بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

27 أغسطس 2010

اغلب الدفوع في القانون المدني


1- ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه . لمخالفة ما ورد بنص المادة 5 مدني

مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الآتية:

(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.

(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .

2- ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة 108 مدني .

مـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.

3- ندفع ببطلان التصرف في المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدني .

مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته في ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.

(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.

4- ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدني .

مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.

(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه منها.

5- ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدنى

مـادة 125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.



(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .

6- ندفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدني .

مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.

(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.

(3) ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.

7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .

8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدني .

مـادة 129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.

(3) ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

9- ندفع ببطلان التعامل في تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدني .

مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.

(2) غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها في القانون.

10- ندفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدني

مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا.

11- ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين .

لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدني

مـادة 133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.



12- ندفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 ) مدني

مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

13- ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق في إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدني .

مـادة 140: (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.

(2) ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

14- ندفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدني

مـادة 172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

15- ندفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدني .

مـادة 180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق دفع غير المستحق .

16- ندفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدنى .

مـادة 187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

17- ندفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 197 ) مدنى .



مـادة 197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

18- ندفع بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدنى .

مـادة 266: (1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.

(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

مـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.

19- ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدنى )

مـادة 374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية.

20- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدنى )

مـادة 375: (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

21- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين. أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 376 مدنى )

مـادة 376: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات.

22- ندفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي .أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 377 مدنى )

مـادة 377: (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في مطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام اما ورد بنصوص الواردة في القوانين الخاصة.

23- ندفع بانقضاء حقوق التجار والصناع والعمال وما ورد بنص المادة 378 مدنى . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط بمضي سنة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 378, 387 مدنى )

مـادة 378: (1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية:

(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

مـادة 387: (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

(2) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئنافية.

24- ندفع بسقوط المطالبة بتكملة الثمن بسبب الغبن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات .لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 387 ) مدنى .

مـادة 426: (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.

(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

25- ندفع بسقوط الحق فى طلب إنقاص الثمن أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسليم الفعلي . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 434 ) مدنى .

مـادة 434: إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.

26- ندفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم لرفعها بعد الميعاد .لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 452 ) مدنى



مـادة 452: (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.

27- ندفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع . لمخالفة ما ورد بنص المادة (456 ) مدنى .

مـادة 465: إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا.

28- ندفع ببطلان بيع ملك الغير . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 466 ) مدنى .

مـادة 466: (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل.

(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.

29- ندفع ببطلان البيع فى مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلث التركة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (477 /2 ) مدنى مـادة 477:

(1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.

(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.

(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.

30- ندفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها بموجب ورقة رسمية .لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 488 ) مدنى .

مـادة 488: (1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر.

(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.

31- ندفع بعدم أثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 552 ) مدنى .

مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

32- ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة (556 ) مدنى .

مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.

33- ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير . لمخالفة ما ورد بنص المادة (563) مدنى .

مـادة 563: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو أعتبر الإيجار منعقدا للفقرة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها:

(أ) فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى الحصول وفقا للعرف.

(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

(جـ) فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

34- ندفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان .لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 653) مدني .

مـادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.

35- ندفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم المسقط . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 654 ) مدني

مـادة 654: تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.

36- ندفع بعدم جواز التنفيذ على أعيان التركة لدائني التركة العاديين لعدم التأشير بديونهم وفقا لأحكام القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 614 9 مدني . مـادة 914:

إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام اما ورد بنصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم عل عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.

37- ندفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 939 ) مدنى .مـادة 939:

(1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:

(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.

(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.



(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

38- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى بالرغبة في الأخذ بالشفعة أو الدفع بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة (940 ) مدني

مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.

39- ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو إنذار التنبيه للأخذ بالشفعة للتجهيل . لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدنى .

مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.

(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.

(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.

40- ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى

41- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوما خزينة المحكمة لمخالفة ما ورد بنص المادة (942/2) مدنى

مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.

(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

42- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى.

مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.

مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.

(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

43- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . عمالا بنص المادة(948) مدنى .

مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :

(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .

(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .

(جـ) فى الأحوال التي نص عليها القانون .

44- ندفع بانقضاء الحيازة لوجود مانع استمر سنة كاملة . عملا بنص المادة (958/2) مدنى

مـادة 957: (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي

(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .

وتحسب السنة ابتدأ من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها

45- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 958) مدنى

مـادة 958: (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .

(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .

46- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخص لم تنقضي على حيازته سنة كاملة بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 959) مدنى

مـادة 959: (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ، هى الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .

(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى

47- ندفع بعدم قبول دعوى منع التعرض له فى الحيازة لرفعها بعد الميعاد لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 961) مدنى

مـادة 961: من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

           والمستشار القانونى








أركان جريمة إخفاء أشياء مسروقة




--------------------------------------------------------------------------------



أركان جريمة إخفاء أشياء مسروقة

من المقرر أن البواعث لا تؤثر فى قيام الجريمة ، و من ثم فإنه لا يجدى الطاعن كون الباعث على ارتكاب جريمته هو محاولة إخفاء أدلة الجريمة التى وقعت من غيره أو لأى غرض آخر .

( الطعن رقم 410 لسنة 42 ق جلسة 1972/5/29 )

إن القانون قد أستلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر أن يعلم الجانى بالظروف المشددة للجريمة التى كانت مصدرا للمال الذى يخفيه أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة للجريمة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلا على توافر علم الطاعن بأن السيارة متحصلة من جناية سرقة لا يؤدى فى جملته أو تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذى يجب أن يكون يقينيا فى حق الطاعن إذ أنه ـ أى الطاعن ـ ينازع فى علاقته بباقى المحكوم عليهم الذين عول الحكم على اعترافهم كما أن نزع لوحات السيارة وبعض أجزاء منها بمعرفة الطاعن كما يمكن حمله على أن السيارة متحصلة من جناية سرقة يمكن حمله على أى معنى آخر، وفوق ذلك، فإن الحكم أغفل بيان فحوى اعتراف المحكوم عليهما الأول والثانى ومؤداه أن ذلك الاعتراف يسلس إلى توافر العلم اليقينى فى حق الطاعن.

( الطعن رقم 23361 لسنة 61 ق جلسة 1993/11/21 )

إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الأشياء التى أدانته بإخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له و من عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن ما ذكرته من ذلك لا يؤدى إلى ما انتهت إليه من ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين المتهمين معه لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعاً .

( الطعن رقم 1901 لسنة 19 ق جلسة 1950/2/6 )

إن المادة 145 من قانون العقوبات إذ نصت على أن " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها و أعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور و إما بإخفاء أدلة الجريمة و إما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة و هو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب " إلخ إلخ . ثم أوردت بعد ذلك العقوبات التى رتبها الشارع جزاء على الصور المختلفة لتلك الجريمة - إذ نصت على ذلك لم تفرق فى تحدثها عن أدلة الجريمة بين أنواعها من مادية أو غير مادية ، بل جاءت مطلقة . فمتى ثبت فى حق المتهم أنه أخفى دليلاً من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها قاصداً من ذلك إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة و أستحق العقاب .

( الطعن رقم 471 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/16 )

إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا أتحد الحق المعتدى عليه . فإن أختلف و كان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .

( الطعن رقم 110 لسنة 21 ق جلسة 1951/3/6 )

إذا قدم المتهم للمحاكمة بأنه أخفى بعض الزجاجات المسروقة و المبددة المملوكة لشركة من شركات المياه الغازية فبرأته المحكمة على أساس أن الزجاجات المضبوطة لديه ليست متحصلة من جريمة سرقة أو تبديد ، آخذة فى ذلك بدفاعه القائم على أن الشركة تتقاضى من عملائها مبلغاً من النقود مقابل كل زجاجة لا ترد إليها ، و أن الزجاجات لذلك تتداول فى السوق ، و أن تسليم الشركة الزجاجات لعملائها ليس على سبيل الوديعة و لا عارية الاستعمال كما هو المفهوم من الإقرار الذى تأخذه عليهم ، فإن حكمها بذلك لا يكون مخطئاً .

( الطعن رقم 98 لسنة 22 ق جلسة 1952/2/26 )

إن من أركان جريمة إخفاء شئ مسروق أن يكون الشىء قد سرق . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إخفاء مستند مسروق مع علمه بسرقته ، دون أن يبين الأدلة على أن المستند كان قد سرق فعلاً ، فإنه يكون قاصراً عن بيان توافر العناصر القانونية لجريمة الإخفاء متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1056 لسنة 22 ق جلسة 1953/2/10 )

إن من أركان جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يعلم المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة . فإذا كان الطاعن قد أقام دفاعه على أنه لم يكن يعلم بأن ما ضبط بمنزله مسروق ، و كان الحكم المطعون فيه مع تنويهه بهذا الدفاع قد أقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يستظهر علم الطاعن بأن ما ضبط عنده كان مسروقاً فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 605 لسنة 23 ق جلسة 1953/5/18 )

لا يشترط فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الجانى قد أخفاها فى مكان بعيد عن الأنظار و عن متناول الناس ، و لا أن تحصل هذه الحيازة بغير طريق الشراء أو بغير قصد التملك ما دام هو حين حازها كان عالماً بسرقتها .

( الطعن رقم 2147 لسنة 23 ق جلسة 1954/1/18 )

إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتحقق متى أستمر المخفى على حيازتها بعد أن أتضح له أنها متحصلة من طريق السرقة و لو لم يكن عالماً بذلك من قبل .

( الطعن رقم 2427 لسنة 23 ق جلسة 1954/2/8 )



يكفى للتدليل على علم المتهم بسرقة الأدوات المدرسية التى ضبطت معه أن يقول الحكم " إن المتهم ضبط فى الخامسة صباحاً يحمل كتباً تبين أنها مسروقة من مدرسة ... ... و ليس فى الأوراق ما يقطع بسرقته إياها من المدرسة المذكورة ، و من ثم كان ادعاؤه بفرض صحته من بيع الفراش له هذه الكتب و الاتفاق على تسلمها فى الرابعة صباحاً مما يقطع بعلمه بسرقة هذه الكتب و عدم الحصول عليها بطريق مشروع ، الأمر الذى تنتفى معه جريمة السرقة من جانب المتهم لعدم ثبوتها من باب القطع و الحزم و ثبوت تهمة الإخفاء فى جانبه لثبوت أن الكتب التى كان يحملها مسروقة ، و أن ظروف استلامها و ما قرره العسكرى من كثرة تلفته و ما ورد على لسانه من أنه يحملها لناظر المدرسة ، ثم القول إنه اشتراها ليبيعها لحاجته لمما يقطع بعلمه بسرقتها " .

( الطعن رقم 972 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/4 )

إن القانون يشترط فى الشخص الذى يتجر فى مثل الشىء المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدنى ، أن يتجر فيه حقيقة ، و لا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو يعتقد المشترى أنه يتعامل مع تاجر .

( الطعن رقم 1030 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/11 )

إن الركن المادى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق إلا بإتيان الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به المسروق فى حيازته .

( الطعن رقم 2392 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/8 )

إذا كان الحكم إذ تعرض لركن العلم بالسرقة قال " إن ضبط أجزاء الموتوسيكل "المسروق" مفرقة بمحلى المتهمين و بها علاماتها المميزة التى تعرف عليها المجنى عليه و محاولتهما إخفاء معالمها بنسبتها إلى موتوسيكل آخر يقطع بعلمهما بالسرقة و فوق ذلك فقد حاول المتهم معارض منذ بدأ التحقيق إخفاء مصدر أجزاء الموتوسيكل كى لا تفضح سرقته فكان أن تضارب مع أخيه الأول و أفتضح أمرهما " ، فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و معقول و مؤد إلى النتيجة التى أنتهى إليها من توافر ركن العلم بالسرقة .

( الطعن رقم 623 لسنة 25 ق جلسة 1955/11/1 )

إذا أستظهر الحكم أن المتهم اتصلت يده اتصالا مادياً بالشىء المسروق و إخفاؤه فى المكان الذى أراد إخفاءه فيه فهذا يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو معرف به فى القانون .

( الطعن رقم 1157 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/31 )

عدم تحدث الحكم "بالإدانة فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة" صراحة و على استقلال عن علم المتهم بالسرقة لا يعيبه ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفر ركن العلم بالسرقة .

( الطعن رقم 1157 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/31 )



إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة إخفاء الشىء المسروق " مصباح " مع علمه بسرقته قد أكتفى فى صدد رده على ما دفع به المتهم من انتفاء علمه بالسرقة بقوله : " أما ما دفع به محامى المتهم من نفى العلم عنه فإن فيما قررته محكمة أول درجة ما يكفى للاقتناع بأنه عالم أن هذا المصباح مسروق أو على الأقل أنه ليس لمن باعه أو سلمه إليه " فذلك يكون من القصور المخل . إذ أن ما قالته المحكمة ليس فيه ما يقطع بأن المتهم حين إحتاز المسروق كان يعلم بسرقته ، بل هى قد افترضت فى حقه علمه فقط بأن المصباح لم يكن مملوكاً لمن سلمه إليه . و الواجب فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يثبت الحكم على المتهم علمه بأن الأشياء التى وجدت عنده لابد أن تكون قد تحصلت عن سرقة لا عن طريق آخر غير السرقة .

( الطعن رقم 1285 لسنة 14 ق جلسة 1944/11/20 )

يجب لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء المسروقات بيان علم المتهم بالسرقة و إيراد الأدلة على ذلك . فإذا كان الحكم مع إفاضته فى الأدلة التى تثبت أن الأشياء التى ضبطت عند المتهم بإخفائها مسروقة لم يتحدث بتاتاً عن علم المتهم بالسرقة ، فإنه يكون قاصراً فى بيان الواقعة التى أدان الطاعن من أجلها .

( الطعن رقم 1550 لسنة 14 ق جلسة 1944/10/30 )

لا يشترط أن يتحدث الحكم عن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره فى حق الطاعن .

( الطعن رقم 20622 لسنة 60 ق جلسة 1992/5/5 )

يستوى لتوفر جريمة الإخفاء أن تكون الأشياء المخفاة متحصلة من جريمة سرقة أو من جريمة عثور على أشياء فاقدة بنية تملكها ما دامت قد توافرت لدى العاثر على الشئ الضائع نية امتلاكه سواء أكانت هذه النية مقارنة للعثور على الشىء أو لاحقة عليه .

( الطعن رقم 1024 لسنة 26 ق جلسة 1956/12/18 )

متى أثبت الحكم فى حق المتهم أنه يشترى الأسلاك المسروقة التى وجدت فى حيازته ، و أنه أقر بذلك ، فقد تحقق ركن الحيازة على ما هو معروف به فى القانون .

( الطعن رقم 448 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/10 )

لا تتحقق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إذا وقع من الجانى فعل إيجابى تدخل به متحصلات الجريمة فى حيازته ، أما وجوده فى مكان الإخفاء أو فى محل دخله المخفى و ضبط فيه ، فلا يكفى لاعتباره مخفياً لشىء يحوزه غيره و دون أن يصل إلى يده .

( الطعن رقم 466 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/17 )

يلزم لتوافر جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أن يشتمل الحكم على ما يفيد وقوع الجريمة مصدر الأشياء المخفاة و على ثبوت علم المخفى بوقوعها .

( الطعن رقم 519 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/8 )

يكفى أن يقوم الدليل - فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة - على أن الجانى قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك و الأشخاص - فإذا دلل الحكم فى منطق سديد على أن المتهم قد أشترى القطن المضبوط من الفاعلين الأصليين فى جريمة السرقة و أن هذا القطن قد ضبط و هو فى طريقه إلى متجر المتهم محملاً على عربة نقل يلاحظها أبن المتهم و بتكليف منه ، فتكون هذه الأقطان المسروقة قد دخلت فى حيازة المتهم و وضع يده - و لو لم تصل إلى متجره فعلاً - و يكون الركن المادى للجريمة قد ثبت فى حقه ، و لا محل للقول بعدم توافره .

( الطعن رقم 1385 لسنة 29 ق جلسة 1960/1/18 )

جريمة السرقة و إخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة كل منهما عن طبيعة الأخرى و مقوماتها ، و هما لذلك لا يتصور و قوعهما من شخص واحد . و من ثم فإن عقاب متهم عن جريمة السرقة يمتنع معه عقابه عن جريمة الإخفاء ، و العلة فى ذلك أن وجود المسروق فى حيازة سارقه إنما هو أثر من آثار السرقة و نتيجة طبيعية لها . و متى كان ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن " لجريمة الإخفاء أفعالاً و عناصر مستقلة عن جريمة و أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من توجيه تهمة الإخفاء إلى السارق متى ارتكب أفعالاً تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات و هو علم بالطبع بسرقتها مما يتعين معه فى هذه الحالة معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة عملاً بالمادة 32 عقوبات لارتباط الجريمتين بوحدة الغرض " - ما ذهب إليه الحكم من ذلك غير صحيح فى القانون .

( الطعن رقم 936 لسنة 31 ق جلسة 1932/1/22 )

إذا كان الحكم قد أستظهر أن الطاعن قد اتصلت يده اتصالا مادياً بالآلات المسروقة بتسلمها من المتهم الأول - السارق- و دفع جزءا من الثمن إليه ،فهو يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو متعرف به فى القانون .

( الطعن رقم 958 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/29 )

جريمة إخفاء المسروقات جريمة مستقلة عن السرقة و تختلف طبيعة كل منهما و مقوماتها عن الجريمة الأخرى . و على ذلك فإن القضاء نهائياً - من محكمة أول درجة - ببراءة المتهم بالسرقة لا يتعارض مع ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن بجريمة المسروقات بعد أن تحققت المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها من حيازته للمسروقات مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة .

( الطعن رقم 1139 لسنة 32 ق جلسة 1962/10/29 )



لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر القانون جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة ، و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما .

( الطعن رقم 2023 لسنة 32 ق جلسة 1963/1/29 )

متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء الماشية المسروقة على أنه كان مجرد وسيط فى رد هذه الماشية لصاحبها دون أن ينال نصيبها من المبلغ المدفوع لردها ، مما مؤداه أن حيازته لها و هو فى سبيل ردها للمجنى عليه هى حيازة قامت منذ نشأت لحساب المجنى عليه ، و من ثم فإن يده على الشىء المسروق هى يد المالك بما ينتفى به قصد الإخفاء كما هو معرف به فى القانون . و لما كان ما أستخلصه الحكم هو محض تقدير لا محل لمناقشته أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله و يتعين رفض الطعن موضوعاً .

( الطعن رقم 2827 لسنة 32 ق جلسة 1963/5/13 )

ركن العلم - فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى

( الطعن رقم 38 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/22 )

لا يعتبر القانون إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها أو منفصلة عن السرقة . و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما و تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة . و لما كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت أن وقائع الإخفاء المسندة إلى الطاعن قد تعددت إلا أنه لا يبين من مدونات هذا الحكم أن الوقائع المذكورة قد تعددت بقدر عدد ما وقع من المتهم الأول من سرقات . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن على أساس أن وقائع الإخفاء التى أرتكبها قد تعددت بقدر عدد هذه السرقات و أوقع عليه عقوبة مستقلة عن العقوبات التى وقعت عليه عن الوقائع الأخرى يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق جلسة 1965/3/22 )

ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة خيانة الأمانة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .

( الطعن رقم 50 لسنة 35 ق جلسة 1965/6/28 )

من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً بحتاً بل يكفى لاعتباره كذلك أن تتصل يده به و أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه و لو لم يكن فى حوزته الفعلية . و لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن ذلك الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه . إذ أن هذا الركن مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و أدبياتها .

( الطعن رقم 1369 لسنة 35 ق جلسة 1966/1/3 )

يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يتضمن ما يوفر علم المتهم بالسرقة .

( الطعن رقم 1753 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/22 )

ركن العلم فى جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .

( الطعن رقم 1802 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/21 )

أستلزم القانون لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات أن يعلم الجانى بالظروف المشددة للجريمة التى كانت مصدراً للمال الذى يخفيه ، أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر .

( الطعن رقم 240 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/25 )

متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المتهم بجريمة إخفاء أوراق النقد المتحصلة من جناية اختلاس - بالرأفة فحكم عليه بالحبس - فقد كان من المتعين عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات توقيت عقوبة العزل - أما و أن الحكم لم يفعل - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل .

( الطعن رقم 964 لسنة 37 ق جلسة 1967/6/19 )

العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .

( الطعن رقم 636 لسنة 38 ق جلسة 1968/5/27 )

لا يشترط لاعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً إحرازا مادياً ، بل يكفى لاعتباره كذلك أن تتصل يده به و يكون سلطانه مبسوطاً عليه و لو لم يكن فى حوزته الفعلية .

( الطعن رقم 636 لسنة 38 ق جلسة 1968/5/27 )

لما كان ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى ، فإن الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه يسوغ به التدليل على توافر علم الطاعن الرابع بالظروف التى أحاطت بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء المختلسة ، و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ، و لا يعدو ما يثيره الطاعن الرابع أن يكون جدلاً موضوعياً حول الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة ، هذا إلى أنه لا جدوى له من تعييب الحكم بإسناده له علمه بالظرف المشدد الذى أحاط بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء التى إخفاءها ، مادام أنه آخذه بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المسندة إليه مجردة من هذا الظرف

( الطعن رقم 213 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/16 )

إن ركن العلم فى جريمة إخفاء أشياء نفسية ، لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، كما أن فعل الإخفاء يتحقق بكل اتصال فعلى بالمال المختلس ، مهما كان سببه أو الغرض منه ، و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى باستدلال سائغ إلى أن المضبوطات كانت بمحل الطاعن و أنه عمد إلى نقلها من محله إلى مكان آخر عندما شعر بانكشاف أمره ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكفى لقيام فعل الإخفاء و ركن العلم فى حقه ، و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا محل له .

( الطعن رقم 1135 لسنة 40 ق جلسة 1970/11/2 )

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن سيسن من فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة . و لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقتصر فى إدانة الطاعن بقوله : " إن التهمة ثابتة قبل المتهم من ضبط الخروف فى منزله و توافر ركن العلم لديه بأنه متحصل من جريمة سرقة " . و كان ما أورده الحكم قاصر البيان فى استظهار ركن العلم ، و من ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1443 لسنة 40 ق جلسة 1970/11/16 )

العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها . و لا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة و على استقلال ، مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره . فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توفر هذا العلم يكون فى غير محله ، و لا يعدو ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 372 لسنة 41 ق جلسة 1971/6/6 )

إن اقتياد الضابط للمتهم إلى مقر الشرطة لإتمام تحقيق بلاغ ضده يتضمن شراءه حديداً مسروقاً وجد جانباً منه أمام منزله و أسفل سلمه ، مع عجزه عن إثبات مصدره ، ليس فيه ما يخالف القانون بل إن القانون يسوغ للضابط هذا الإجراء و قد توافرت الدلائل على صحة البلاغ المقدم إليه ، و ليست التحقيقات أو جمع الإستدلالات بحالة الضرورة المعرفة فى القانون و التى ترفع المسئولية الجنائية عن المتهم بعرض الرشوة إذ يشترط فى حالة الضرورة ألا يكون لإرادة الجانى دخل فى حلولها و إلا كان للمرء أن يرتكب أمراً مجرماً ثم يقارف جريمة فى سبيل النجاة مما أرتكبه .

( الطعن رقم 462 لسنة 41 ق جلسة 1971/6/13 )

العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، و لا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة و على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توفر هذا العلم يكون فى غير محله ، و لا يعدو ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1299 لسنة 41 ق جلسة 1972/3/5 )

من المقرر أن جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إنما هى جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن الجريمة المتحصلة منها و تختلف طبيعة كل منهما و مقوماتها عن الجريمة الأخرى ، فلا يعتبر الإخفاء اشتراكا فى الجريمة أو مساهمة فيها و لا يتصور وقوعها من شخص واحد و يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و موضوعه أشياء متحصلة من جرائم عدة .

( الطعن رقم 153 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/27 )

من المقرر أن ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .

( الطعن رقم 929 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/19 )

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .

( الطعن رقم 1070 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/30 )

من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة و لا مساهمة فيها و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - لما كان ذلك - و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما أورده الطاعن بوجه طعنه من ناحية تمسكه بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة 3835 سنة 1969 العجوزة استنادا إلى أنه أشترى جميع المنقولات من المتهم الأول دفعة واحدة - صحيح - و إلتفت الحكم عن الرد عليه على الرغم من أنه متعلق بالنظام العام و من ثم فإن قضاءه بالنسبة لهذا الطعن يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 192 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/31 )

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره و كان ما أورده الحكم فى مقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعنين سائغ و كاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1285 لسنة 45 ق جلسة 1975/12/7 )

متى كان الحكم قد أستظهر أن الطاعنين من الثانى إلى الرابع قد حضروا إلى منزل الطاعن الأول فى الساعة الثالثة من صباح يوم الحادث لشراء الأسلاك التلفونية المسروقة و أن هذه الأسلاك قد ضبطت بعد أن تم نقلها بمعرفة الطاعنين إلى السيارة التى كانت تنتظرهم خارج المنزل ، فإنه يكون قد أستظهر أن الطاعنين قد اتصلت أيديهم اتصالا مادياً بالمضبوطات المسروقة و أنهم أخفوها فى السيارة و هو ما يكفى ليتحقق به ركن الإخفاء فى حقهم على ما هو معرف به فى القانون ، إذ يكفى مجرد تسلم المسروقات لتوافر هذا الركن لا يشترط أن يكون احتجازه له بنية تملكه .

( الطعن رقم 1285 لسنة 45 ق جلسة 1975/12/7 )

إن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، و كان الحكم قد أستخلص توافر هذا العلم لدى الطاعن استخلاصا سائغاً و دلل على ثبوته فى حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً .

( الطعن رقم 1891 لسنة 45 ق جلسة 1976/3/7 )

ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .

( الطعن رقم 1027 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/16 )

لما كان من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم ، بمقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعن سائغاً و كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

( الطعن رقم 483 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/9 )

لما كان الحكم قد حصل دفاع الطاعن بأنه تسلم المسروقات من المتهم الأول للتفكير فى شرائها ثم إطراحه بما يبرر رفضه - على ما سلف بيانه - فإنه قد أستظهر أن الطاعن قد اتصلت يده اتصالا مادياً بالمضبوطات و أنه أخفاها لديه و هو ما يتحقق به ركن الإخفاء فى حقه على ما هو معرف به فى القانون ، إذ يكفى مجرد تسلم المسروق لتوافر هذا الركن ، و لا يشترط أن يكون احتجازه بنية تملكه .

( الطعن رقم 483 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/9 )

العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينه من ظروف الدعوى ، و ما توحى به ملابساتها .

( الطعن رقم 1319 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/3 )

من المقرر أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة ، بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة .

( الطعن رقم 1319 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/3 )

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره .

( الطعن رقم 2587 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/20 )

الركن المادى لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بإدخال المخفى الشىء المسروق فى حيازته و أن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد اقتنعت بأن هذا المسروق كان فى حيازته فعلاً ذلك أن فضلاً عن أن ضبط الشىء فى حيازة المخفى ليس ركناً من أركان جريمة الإخفاء فإن القانون لا يشترط فيها أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم .

( الطعن رقم 2587 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/20 )

متى كانت محكمة الموضوع قد اكتفت فى رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها باختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجناية رقم 7366 لسنة 1975 الساحل و لا أساس المغايرة بينها و بين الجناية موضوع الطعن الحالى ، لأن من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة و لا مساهمة فيها و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ، و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - و بذلك جاء الحكم مشوباً بقصور فى بيان العناصر الكافية و المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف عن وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض و الارتباط - الأمر الذى يعيب الحكم و يستوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 4460 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/2 )

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى و أدلتها عرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن الأسلاك المضبوطة متحصلة من جناية اختلاس و طرحه مثبتاً هذا العلم فى حقه بما مضمونه ، أن هذه الأسلاك قد نقلت إلى محل الطاعن فى سيارة حكومية و دفع جانباً من ثمنها و كان ينبغى عليه الإطلاع على مستندات حصول البائع عليها من مزاد عام كما أن هربه إثر الضبط و الحديث الذى دار بينه و بين سائق السيارة يدل على أنه يعلم بأن السائق موظف بهيئة حكومية . لما كان ذلك ، و لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية أدلة الدعوى فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة - إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته و استدلت به مؤدياً لما رتب عليها من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك . لما كان ذلك و كان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن الأسلاك متحصلة من جناية اختلاس - لا يؤدى فى جملته أو تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذى يجب أن يكون يقينياً فى حق الطاعن ، ذلك أن تعاقده بالشراء على المضبوطات التى وردت فى سيارة حكومية - كما يمكن حمله على أنها مختلسة يمكن حمله على نقيضه فى تأكيد أنها مشتراه من مزاد عام بما لا يلزم عنه بالضرورة ثبوت تحقق علم الطاعن بأحد الاحتماليين ، كما أن الهرب إثر الضبط لا يسلس إلى هذا العلم - هذا إلى أن إغفال الحكم بيان فحوى الحديث الذى دار بين الطاعن و السائق قد أوصد وجه استدلاله به فى تحقق علم الطاعن علم النحو المعتبر قانوناً . لما كان ذلك و كان ما أستدل به الحكم لا يؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها فإنه يكون قد قصر استدلاله بما يعيبه و يوجب نقضه ، و ذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

( الطعن رقم 1017 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/27 )

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره

( الطعن رقم 1233 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/6 )

علم مخفي الشيء المسروق بأنه مسروق ركن أساسى من أركان جريمة الإخفاء المنصوص عليها بالمادة 279 من قانون العقوبات ، فمن الضرورى أن يثبت الحكم توافره ، و إلا كان باطلاً .

( الطعن رقم 3 لسنة 3 ق جلسة 1932/11/14 )



إن جريمة إخفاء الشىء المسروق مع العلم بسرقته هى جريمة مستمرة لا تنقطع إلا بخروج الشىء المسروق من حيازة مخفيه . فإذا أثبت الحكم أن السرقة وقعت فى 31 أغسطس سنة 1929 ، و أن المتهم باع الشىء المسروق فى 29 ديسمبر سنة 1932 ، و أن التبليغ بضبطه حصل فى 2 فبراير سنة 1933 ، فإن الجريمة تعتبر ما زالت قائمة ، لأن مدة سقوطها لا تبدأ إلا من تاريخ البيع .

( الطعن رقم 28 لسنة 4 ق جلسة 1934/4/30 )

إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين : إخفاء شئ متحصل من طريق السرقة ، و علم الجانى بمصدر هذا الشىء . و لا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجانى الشىء أو حجزه أو حيازته فعلاً . فتوسط المتهم فى عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادى للجريمة .

( الطعن رقم 2334 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/28 )

إن مجرد تسلم المسروق يكفى لتحقق ركن الإخفاء متى كان مقترناً بعلم المتسلم بأنه مسروق .

( الطعن رقم 1202 لسنة 12 ق جلسة 1942/5/4 )

إن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة جريمة اشتراك فى السرقة و إنما أعتبره جريمة قائمة بذاتها . و بناء على ذلك فإن تاريخ هذه الجريمة لا شأن له بيوم السرقة بل هو لا يكون إلا من يوم الإخفاء ، أى من يوم تسلم المتهم الشىء المسروق ، فهذا اليوم هو الذى يجب أن يكون مبدأ لمدة سقوط الدعوى .

( الطعن رقم 1437 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/15 )

إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتكون من : "1" فعل الإخفاء و هو يتحقق بتسلم الشىء المسروق و دخوله فى حيازة المتهم . "2" و كون المتسلم متحصلاً من طريق السرقة . "3" و علم المتهم بأن الشىء مسروق أو متحصل من طريق السرقة .

( الطعن رقم 1437 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/15 )

إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق ركنها المادى إلا إذا أتى الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشىء المسروق فى حيازته . فمجرد علم المتهم بأن شيئاً مسروقاً موجود فى منزله لا يكفى لاعتباره مخفياً له متى كان هو لا شأن له بوجوده فيه و كان غيره من سكان المنزل هم الذين عملوا على ذلك .

( الطعن رقم 1629 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/22 )

إن فعل الإخفاء الذى تتكون منه جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتصور وقوعه إلا بعد وقوع السرقة ، و القانون لم يبين للإخفاء وقتاً يجب أن يكون وقوعه فيه لكى يكون معاقباً عليه . و لذلك فإن القول بأن الإخفاء لم يكن معاصراً للسرقة لا وجه له . ثم أنه يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون المتهم عالماً بأن الشىء الذى يخفيه مسروق ، بغض النظر عن الباعث الذى يكون قد دفعه إلى الجريمة . فمتى أثبت الحكم على المتهم أنه حاز المسروق مع علمه بسرقته فلا يجديه ما يدعيه من أنه لم يقصد غشاً أو إضراراً بالغير . ثم إن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة ، لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد اقتنعت بأن هذا المسروق كان فى حيازته فعلاً ، إذ القانون لا يشترط فى جريمة الإخفاء أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم .

( الطعن رقم 709 لسنة 13 ق جلسة 1943/3/22 )

لا يشترط في جريمة إخفاء المسروق أن يكون فعل الإخفاء قد وقع على ذات المسروق بل يكفى أن يقع على أى شىء يكون قد جاء عن طريق السرقة . فمن يستولى على جزء من ثمن المسروق مع علمه بسرقته يكون مخفياً لمسروق .

( الطعن رقم 1459 لسنة 13 ق جلسة 1943/6/21 )

لا يشترط في جريمة إخفاء المسروق أن يكون قد جاء إلى حيازة المتهم بلا مقابل ، أو أن يكون فعل الإخفاء قد وقع خفية و سراً . فمن يشترى المسروق نهاراً جهاراً مع علمه بسرقته يكون مخفياً له .

( الطعن رقم 1459 لسنة 13 ق جلسة 1943/6/21 )

إن جريمة إخفاء المسروقات لا يتحقق ركنها المادى إلا إذا أتى الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشىء المسروق فى حيازته . فمجرد توسط المتهم فى رد المسروق مقابل جعل تقاضاه لا يكفى لاعتباره مخفياً له ، ما دام لم يثبت أنه كان فى حيازته . كما أن وجود الجاموستين المسروقتين فى ضيعة المتهم و ضبطهما مع أبنه لدى خروجه بهما من الضيعة لا يكفى ، متى كان هو لا شأن له فى وجودهما فيها و كان غيره من سكان الضيعة هم اللذين عملوا على ذلك .

( الطعن رقم 12 لسنة 14 ق جلسة 1943/12/27 )

إن الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفى للمسروق . و الحيازة تكفى مهما كان سببها . فيعد مرتكباً للجريمة من حاز المسروق ، سواء أكان ذلك بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو المعارضة أو الإجازة أو غير ذلك ، و ليس يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك .

( الطعن رقم 994 لسنة 14 ق جلسة 1944/5/1 )

يجب لتحقق جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن تكون الأشياء التى أخفيت متحصلة عن سرقة ، لا عن أى سبيل آخر و لو جريمة . فإذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها غير واضح الدلالة على أن الأشياء مسروقة فى الواقع فلا تصح إدانة المتهم فى جريمة إخفاء تلك الأشياء . و لا يكفى فى الدلالة على علم المتهم بأن الأشياء مسروقة قول المحكمة إنها تبينت ذلك من " تصرفات المتهم من حيث وضعه للشىء فى منزل ليس منزله ، و من أن الشخص الذى أدعى أنه كلفه حفظ هذا الشىء - بفرض صحة ذلك - جندى فى الجيش و يبعد أن يكون مالكاً له " .

( الطعن رقم 1521 لسنة 14 ق جلسة 1944/12/4 )

إن جريمة إخفاء المسروق لا تتحقق إلا إذا كانت الأشياء المخفاة متحصلة عن جريمة سرقة . فإذا كانت المحكمة قد نفت عن أخى المتهم بالإخفاء سرقة الشىء معتبرة أن نقله إياه إلى داره هو عمل برىء ، و مع ذلك عاقبت هذا المتهم على إخفائه ذلك الشىء فإنها تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 2 لسنة 15 ق جلسة 1944/12/18 )

إن الإخفاء في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ليس معناه أن يبعد المتهم الشىء عن أنظار الناس أو يضعه فى مكان بعيد عن متناولهم ، كما هو مفهوم الكلمة لغة ، بل المقصود به فى اصطلاح القانون فى هذا المقام هو فقط الاجتياز و الاتصال المادى مهما كانت صفته ، أى و لو كان علناً و على مرأى من الكافة ، و مهما كان سببه ، أى و لو كان عن طريق الشراء و لو بثمن المثل ، و سواء أكان بين المتهم و بين السارق علاقة أم لم تكن . و إذن فإن معاقبة المتهم من أجل جريمة إخفاء المسروق لا يقدح فيها كونه أشترى الشىء المسروق ممن يتجر و بثمن مناسب .

( الطعن رقم 125 لسنة 15 ق جلسة 1945/1/8 )

إن فعل الإخفاء ، كما هو معترف به فى القانون ، يتحقق بكل اتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه ، و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله . فإذا كانت الواقعة أن المتهمين أخذوا سيارة سرقوها و عرضوا على شخص شراءها فقبل إذا هم ذهبوا بها إلى مكان ما ، فوافقوه و ساروا بها إلى هذا المكان و هم معهم ، فإنه بهذا يكون قد شارك سائر المتهمين فى حيازة السيارة المسروقة . و خصوصاً إذا كان هو ، فضلاً عن ذلك ، قد زود السيارة بالوقود و أدعى أنه هو المالك لها عندما فاجأه الخفير داخل السيارة مع زملائه .

( الطعن رقم 1031 لسنة 15 ق جلسة 1945/5/14 )

يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين علم المتهم بالسرقة و يورد الأدلة التى يعتمد عليها فى صحة هذا البيان ، و لا يكفى أن تقول المحكمة إن المتهم كان يعلم بأن الأشياء التى وجدت عنده غير مملوكة لمن سلمها إليه ، إذ هذا لا يفيد علمه بأن هذه الأشياء لابد أن تكون قد تحصلت عن السرقة دون غيرها من الطرق المختلفة المشروعة و غير المشروعة .

( الطعن رقم 396 لسنة 16 ق جلسة 1946/2/25 )

يجب للإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين الحكم الدليل الصحيح على علم المتهم بأن الأشياء التى وجدت عنده متحصلة عن سرقة و إلا كانت التهمة غير وافية البيان . و إذن فإذا كان الحكم قد أكتفى فى صدد بيان الدليل على علم المتهم بالسرقة بقوله " إن الثمن الذى إشترى به يقل عن ثمن المثل " و كان هذا وحده - مع عدم بيان فرق الثمنين - لا يكفى بذاته لأن يستخلص منه العلم بالسرقة ، فإنه يكون واجباً نقضه .

( الطعن رقم 1387 لسنة 17 ق جلسة 1947/10/14 )

يكفى لتوافر الركن المادى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة إخفاء شئ مسروق أياً كان قدره .

( الطعن رقم 1851 لسنة 38 ق جلسة 1969/2/24 )

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتصلة من جريمة سرقة ، مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .

( الطعن رقم 1570 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/17 )

لا يشترط لاعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً له مادياً ، بل يكفى كذلك أن تتصل يده به ، و يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، و لو لم يكن فى حوزته الفعلية .

( الطعن رقم 1570 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/17 )

فعل الإخفاء كما هو معرف به فى القانون إنما يتحقق بكل اتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله ، فمجرد استلام الجانى للشىء المسروق مع علمه بسرقته يكفى لتوفر عنصر الإخفاء و لا يشترط فى ذلك أن تكون الحيازة بنية التملك .

( الطعن رقم 1389 لسنة 30 ق جلسة 1961/1/17 )

يكفى للعقاب على إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة أن تثبت الحيازة مهما كان سببها و لا يشترط فيها توافر نية التملك .

( الطعن رقم 2394 لسنة 30 ق جلسة 1961/2/27 )

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم ، و أن يستخلصها إستخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن الحديد الذى اشتراه و قام بتصنيعه - بفرض صحة واقعة سرقته - متحصل من جناية سرقة و كان أقدام الطاعن على هذا العمل لا يفيد حتماً - و على وجه اللزوم - علمه بذلك ، و إذ لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بعدم توافر هذا الركن إيراداً ورداً رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 2979 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/20 )

أن الواجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق إتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة و أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم و أن يستخلصه إستخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه .

( الطعن رقم 256 لسنة 55 ق جلسة 1985/2/25 )

من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة و لا مساهمة و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه إخفاء أشياء متحصلة من سرقات متعددة مما كان لازمه أن تعرض المحكمة لما يثيره الطاعن من قيام ارتباك بين الدعوى المطروحة و الدعوى الأخرى المماثلة المنظورة بذات الجلسة التى جرت فيها محاكمته . أما و هى لم تفعل ، فإن قضاءها يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن .

( الطعن رقم 4881 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 )

الواجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم و أن يستخلصها إستخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصر البيان فى استظهار ركن العلم ، ذلك بأن فرق الثمن بين القيمة الحقيقية للسلسلة و ثمن شراء الطاعن لها ليس كبيراً خاصة و إن الثابت من أوراق الدعوى بأنه صائغ و أنه يتجر فى مثلها ، كما أن معرفته السابقة بالمتهم السارق و لا تفيد ضمناً - و بطريق اللزوم - توافر العلم اليقينى بأن السلسلة التى اشتراها منه متحصلة من جريمة سرقة ، إذ أن تلك الصلة التى تربطه به - على فرض صحة ثبوتها - قد تولد لديه الثقة و الاطمئنان بسلامة مصدرها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد دلل تدليلاً سائغاً و كافياً على توافر ركن العلم فى حق الطاعن مما يعيبه بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 5649 لسنة 57 ق جلسة 1988/11/29 )

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم تفيد بذاتها توافره وكان ما أورده الحكم فيما تقدم فى مقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعن الثالث سائغ وكاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

( الطعن رقم 760 لسنة 61 ق جلسة 1992/10/20 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

           والمستشار القانونى




الفساد في الإسـتدلال




--------------------------------------------------------------------------------



الفساد فى الاستدلال :

1 - إن بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة علن أى دليل يكون مستمدا منه ، ثم أن أدلة الإدانة التى توردها المحكمة فى حكمها فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحث أن سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر فى كفالة الباقى منها لعدم الإدانة . وإذن فإذا كان الحكم بالإدانة مع قوله ببطلان التفتيش قد أخذ بالدليل المستمد منه ، وهو المضبوطات التى أسفر عنها ونتيجة تحليتها ، لتكملة الدليل المستنبط من أقوال المتهم فى التحقيق الابتدائى أو لتأييد أقواله ، فإنه يكون قد أخطأ خطأ يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 974 لسنة 17 جلسة 2/6/1947)

2 –إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذى ضبط معه المخدر دون الطاعنين ، وهو الذى كان يحمل الجوزة وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر له سبل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبه فى تعاطى المادة المخدرة ، فان هذا الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهليه للمتهم تعاطى المخدر . (الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق -جلسة 19/1/1960 )

3 –إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم تأسيسا على أن ثمة اختلافا فى الوصف وفروقا فى الوزن ، مقدرة بالجرامات ، بين حرز المواد المخدرة الذى أرسلته النيابة إلي الطبيب الشرعى لتحليل محتوياته والحرز الموصوف بتقرير التحليل – فان ما ذكره الحكم من ذلك لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن هذا الحرز غير ذاك ، إذ أن هذا الفرق الظاهرى فى وصف الحرز فى ووزنهما إنما كان يقتضى تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر ، ما دام الثابت أن كل منهما كان يحتوى على قطع ثلاث من المادة المضبوطة ولم يكن هناك ما يدل على أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث – ومن ثم فان الحكم يكون معييا بالقصور وفساد الاستدلال متعينا نقضه . (الطعن رقم 1014 لسنة 31 ق - جلسة 2/4/1962)

4 - القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بان ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا . ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ما-دام أنه يتضح من مدوناته توافره توافرا فعليا . وإذ كان الطاعن فد دفع بأن شخصا آخر أعطاه اللفافة المضبوطة فوضعها فى حجزه إلى أن حضر الضابطان فوقف وعندئذ سقطت من حجره ، وأنه ما كان يعلم كنه ما تحوله تلك اللفافة ، فإنه كان من المتعين على الحكم أن يورد ما يبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازته باعترافه كاف .لاعتباره محرزا له وأن عبء إثبات علم علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو ، فلا سند له من القانون ، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو . مالا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا . (الطعن 0 83 لسنة 37 ق - جلسة 22/5/1967)

5 - متى كلأن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءه المطعون ضده من تهمتى إحراز المخدر والتعدى على ضابط قسم مكافحة المخدرات ، واستند ضمن ما استند إليه فى قضائه إلى أن المطعون ضده تم ضبطه فى المكان الذى عينه شاهدا الإثبات بل ضبط فى مقهى عينه هو وشهوده وإلى مجرد أن التعدى بالضرب لم يترك أثرا بالضابط ، ورتب الحكم على ذلك عدم صحة التهمتين المذكورتين ،وإذ كانت هاتان الدعامتان على فرض ثبوتهما اليقينى ليس من شأنهما أن تؤديا إلى ما رتبه الحكم عليهما من اطراح أقوال شاهدى الإثبات جملة من عداد الأدلة و الجزم بتلفيق التهمتين على المطعون ضده فى صورة الدعوى بحسبان أن مكان الضبط أيا كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة إحراز المخدر خصوصا أن الضابط مأذون له من النيابة العامة بالقبض علن المتهم وتفتيشه فليس من دافع للضباط أن يغير مكان الضبط كما أن أحدا من شهود النفى لم يجزم بأن المخدر لم يضبط مع المتهم عند القبض عليه وتفتيشه بل انصبت شهادتهم و اقتصرت على تعيين مكان الضبط ليس إلا كما أنه ليس بحزم فى العقل والمنطق حتى تثبت واقعة التعدى فى حق المتهم أن يترك هذا التعدى على الضابط المجنى عليه أثرا . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل فى منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى إليه و أقام عليه قضاءه من أن التهمتين المذكورتين ملفقتان على المطعون ضده فإنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة . (الطعن 1878 لسنة 40 ق - جلسة 8/3/1971)

6 - إذن التفتيش عمل من أعمال التحقيق التى يجب إثباتها بالكتابة وبالتالى فهو ورقة من أوراق الدعوى . وإذ نصت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق ) فقد دلت على أن الاختصاص با عادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التى تكون الدعوى فى حوزتها وإذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة أن فقد أوراق التحقيق قد وقع أثناء نظر الدعوى بمرحلة الإحالة وهى المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، ومن ثم قامت النيابة العامة بإعادة التحقيق ، و كان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده تأسيسا على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى ، وهو ما لا يكفى وحده - لحمل قضائها وكان عليها أن هى استرابت فى الأمر - وحتى يستقيم قضاؤها أن تجر1 تحقيقا تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تفتهى إلى ما انتهت إليه . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستلال بما يوجب نقضه والإحالة . ( الطعن 111 لسنة 42 ق -جلسة 20/3/1972)

7 - إذ اضطرب الحكم فى بيان واقعة الدعوى ومكان حصولها ، فتارة يقرر أنها واقعة بيع مخدر بشارع جبل الدراسة وتارة يقول إنها واقعة تخلى عن المخدر وقعت بحارة المخللانى فان ذلك يفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة وهذا يعيب الحكم بفساد الاستلال ويوجب نقضه . ( الطعن 1052 لسنة 42 ق – جلسة 24/12/1972 )

8 – من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر .لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا ، و إذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة ، أما استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها المخدر فى كيس من البلاستيك مخبأ فى قاعها فان فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ، لما كان ما تقدم فأن منعى الطاعن يكون فى محله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . (الطعن 844 لسنة45 ق – جلسة 2/6/1975)

9 - لما كان يبين مما أثبته الحكم من تحصيله للواقعة وما أورده من أقوال الضابط رئيس قسم مكافحة المخدرات ما يفيد أن تحريات الأخير دلت على أن المطعون ضده الأول يتجر فى المراد المخدرة ويقوم بجلبها من الصحراء الغربية لترويجها بين عملائه وهذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الواقعة خلت من دليل قاطع يساند قصد الاتجار فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التى أوردتها وعلم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى . ومن ناحية أخرى ، فإنه ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هر واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها . ولما كان البين حسب تقريرات الحكم أن تحريات الضابط رئيس قسم مكافحة المخدرات قد دلت على أن المطعون ضده الأول يروج المخدرات التى يجلبها من الصحراء الغربية وأن المطعون ضده الثانى كان برفقته وقت الضبط وضبط محرزا طربتين من الحشيش كما ضبط فى حوزته 28 طربة حشيش مخبأة أسفل معقد السيارة اعترف بملكيته لها وبلغ زنة الحشيش المضبوط 5ر845 ر5 جراما مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمه الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، لا أن إن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا واجبا نقضه . ( الطعن رقم 205لسنة 47 ق - جلسة 5/6/1977)

10 - لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تحريات ضابط لقسم مكافحة المخدرات قد دلته على أن المطعون ضدهما يتجران بالمواد المخدرة ويقومان بترويجها على عملاء لهما بدائرة بعض أتسام شرق مدينة الإسكندرية وأنهما بصدد تسليم بعضى عملائهما بدائرة قسم العطارين كميه من المواد المخدرة وقد قام الضابط - بناء على إذن من النيابة العامة - بضبطهما وهما فى الطريق العام ومع أولهما طربة كاملة من مخدر الحشيش وزنتها355 جرام ومع الثانى قطعه من ذات المخدر تزن 39 جراما ، وشهد الضابط والشرطى السرى المرافق له وقت الضبط بأن المطعون ضدهما أقرا بأقوالهما بأن إحرازهما المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذ كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل أما وهى لم تفعل وتساندت فى اطراح هذا القصد باستدلالات فاسد من أقوال الضابط فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة . (الطعن 500 لسنة 48 ق – جلسة 15/10/1978)

11 - من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة جلب الجوهر المخدر يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يحب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا . وإذ كان الطاعن فد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالثلاجة المضبوطة وان آخر سلمها إليه بمحتوياتها . فانه كان، تعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة أما استناده إلى مجرد ضبط الثلاجة معه وبها لفافة المخدر مخبأة فيها ورده على دفاعه فى هذا الشأن بقول مرسل بأن علمه بأن ما يحرزه مخدر ثابت فى حقه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن طريقة إخفاء المخدر بالثلاجة المضبوطة فان فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا . لما كان ذلك فان منعى الطاعن يكون فى محله . (الطعن 746 لسنة 49 ق -جلسة 21/10/1979)

12 - من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الإثبات وأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضى وما يطمئن إليه . غير أن ذلك مشروط أن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأداة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك - وكان الحكم قد استدل على عدم صحة التحريات وأقوال الضابط بأدلة لا تظاهر هذا الاستدلال وتجاوز الاقتضاء العقلى والمنطقى . فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة . (الطعن 1217 لسنة 49 ق - جلسة 20/12/1979)

13 - من المقرر أنه ران كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليهدونأن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فان لمحكمه النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراحه أقوال شاهدى الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ذلك أن كون المطعون ضده قد سبق الحكم عليه فى جرائم إحراز جواهر مخدرة لا يمنع عقلا ومنطقا من إلقائه المخدر الذى يحمله بيده عند مشاهدته رجل الشرطة قادمين نحوه رغم حمله مخدرا آخر بمحبسه ولا يؤدى بذاته فى الاستدلال السليم والمنطق السائغ إلى ما خلص إليه الحكم من اطراحه لأقوال الشاهدين بمقولة انهما يبغيان خلق حالة تلبس . ( الطعن رقم 2602 لسنة 50 ق - جلسة 2/4/1981 )

14 – لئن كان من المقرر بمقتضى القواعد العامة انه لا يجب ان يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشرا بل لمحكمة الموضوع أن تكمل الدليل مستعينة.بالعقل والمنطق ، وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه ، إلا أن ذلك مشروط أن يكون استدلالها لا عيب فيه ، ويؤدى منطقا وعقلا إلى ما انتهى إليه ، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التى أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن قد تأسس على أنه لم يكن على علم بالتعديلات التى أدخلت على أجهزة السيارة المحركة لإعداد المخبأ السرى الذى وجدت أثار المخدر عالقة به ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن تلك التعديلات تنهض- بالإضافة إلى تحريات الشرطة دليلا على علمه بوجود المخبأ ومخدر الأفيون الذى كان به عند دخوله البلاد وإذ كانت التحريات باعتبارها من الدلائل لا يجوز الاعتماد عليها وحدها فى الإثبات بل يجب أن تكون مكملة للدليل ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم عن التعديلات التى أجريت على أجهزة السيارة لا يفيد ضمنا - وعلى وجه اللزوم - توافر علم الطاعن بالمخبأ السرى وما حواه من مخدر ، خاصة وقد أورد الحكم بمدوناته - فضلا عن تقرير المهندس الفنى - أنها لحقت تصميم السيارة بغرض إيجاد فراغ بها خفى عن الأعيون - وهو ما لا يقطع على وجه اليقين بقيام ذلك العلم - مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين ، لما كان ما تقدم فان الحكم يكون معييا بما يكفى لنقضه . (الطعن 389 لسنة 51 ق - جلسة 1/11/1981)

15 - و حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد التهمة المسندة إلى المطعون ضده و أدلة النيابة العامة على قيامها في حقه أورد لو حيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة تحقيقات النيابة العامة أنها قامت بوزن المخدر المضبوط فتبين أنه يزن ثلاثة عشر جراما فقط ولما كان الثابت من تقرير المعامل الكيماوية أن المخدر الذى جرى فحصه يرن أربعه وثلاثين جراما ونصف الجرام فان تباين الوزن على هذا النحو الكبير يشكك فى إن المادة المضبوطة لدى المتهم - وقد أنكر صلته بها - هى ذات المادة التى جرى فحصها وثبت أنها جوهر مخدر حشيش بما تتخاذل معه أدلة الإثبات عن ثبات التهمة قبل المتهم على نحو يستقر به وجدان المحكمة ويتعين بالتالى القضاء ببراءة المتهم مما اسند غليه عملا بنص المادة 304/ا من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط عملا بنص المادة 30 عقوبات . لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم بشأن الخلاف فى وزن المضبوطات بين ما اثبت فى محضر التحقيق وما ورد فى تقرير التحليل يقتضى من المحكمة أن تجرى فى شأن تحقيقا تستجلى حقيقة الأمر فيه قبل أن تنتهى إلى القول بأن المضبوطات ليست على وجه أكيد التى أرسلت للتحليل إذ ما كان لها أن تستبق فيه الرأى قبل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه . لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون معييا بالفساد فى الاستلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة .

(الطعن رقم 2872 لسنة 53 ق - جلسة 12/1984)

16 - وحيث أنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش على سند من قوله أن الأذن من النيابة العامة صدر فى الساعة 50: 6 م وشهد الضابطان أن التفتيش تم السماعة35 : 7 م من نفسى اليوم وأن هذه المدة لا تكفى لإعداد القوات ثم الانتقال بها إلى مسكن الطاعن على مسافة تبعد قرابة العشرين كيلو مترا ثم تنفيذ الأذن بضبط "الطاعن ، وتفتيشه . ورد الحكم على هذا الدفع بقوله : و حيث أن الثابت أن أذن النيابة صدر بتاريخ 27/12/1980 الساعة 0 5 : 6 مساء وقد تحرر محضر الضبط فى ذات اليوم الساعة45 : 9 مساء أى بعد صدور الأذن بنحو ثلاث ساعات وهى فترة كافية لإجراء الضبط والتفتيش ومن ثم فان الدفع ببطلان الضبط والتفتيش يكون على غير أساس من القانون متعينا الالتفات عنه ) . لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بصدور الأذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى . وكان من المقرر أيضا أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى يثيره المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له أصل فى الأوراق وكان يبين من المفردات أن التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 30 : 7 مساء نفس يوم صدور الأذن وكان الحكم قد عول فى رده على الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف غير ساعة إجراء التفتيش التى قال بها الشاهدان وتساند إليها الطاعن فى التدليل على صحة الدفع فان الحكم يكون قد استند فى اطراحه لدفاع الطاعن إلى ما لا يصلح لذلك مما يصمه بعيب الفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه . (الطعن رقم 6412لسنة 53 ق - جلسة ( 21/2/1984 )

17 - و حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى طبقا لتصوير الاتهام لها بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام بها النقيب ..... رئيس مباحث قسم المطرية دلت على أن المتهم ..... يتجر فى المراد المخدرة ويروجها بين زبائنه بالمقاهى والأماكن المجاورة وإذ آذنت النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه قام بضبطه جالسا بمقهى خاص به حيث اجرى تفتيشه فعثر على المواد المخدرة المضبوطة ومطواة ذات نصلين أحدهما مكسور والآخر يحتوى على آثار الحشيش ، وقد انتهى الحكم إلى القضاء ببراءة المطعون ضده بقوله "و حيث ان المتهم أنكر ما نسب إليه بالتحقيقات وبجلسة المحكمة دفع الحاضر معه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيسا على ان تلك التحريات قد خلت من بيان مهنة المتهم وانه يملك مقهى وانتهى إلى طلب القضاء بالبراءة ، و حيث أن المحكمة ترى أن ما تضمنه المحضر المحرر بطلب الأذن بتفتيش المتهم لم يتضمن من الدلائل والإمارات ما يقنع المحكمة بجديه الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصداره وآية ذلك ان مستصدر الأذن لم يذكر بتلك التحريات أن المتهم يمتلك مقهى يباشر نشاطه فيه إذ لو كانت التحريات التى أجراها ضابط الواقعة جدية لتوصل إلى مهنة المتهم أما وقد جهل أن مهنته قهوجيا وأنه مالك للمقهى التى تم تفتيشه فيها الأمر الذى يشكك المحكمة فى صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفه الجدية ، و لا يقدح فى ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق فى إصدار الأمر بالتفتيش قررت جدية هذه التحريات إذ أن ذلك خاضع لرقابة هذه المحكمة باعتبارها الرقيب على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأذن بالتفتيش ومن ثم فان إذن التفتيش الصادر بناء على هذه التحريات يكون باطلا هو وما ترتب عليه من إجراءات لما كان ذلك وكان البين من المفردات أن إذن التفتيش صدر باسم المطعون ضده كاملا . . . . . وهو الاسم الذى أدلى به المطعون ضده عند سؤاله بتحقيقات النيابة مما مفاده انه بذاته المقصود بإذن التفتيش وكان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته او محل إقامته طالما انه الشخص المقصود بالأذن ، وكان من المقرر أنه وان كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وأشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات وان تطرحها جانبا الا انه يشترط ان تكون الأسباب التى تستند إليها من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبته عليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى علم جدية هذه التحريات استنادا إلى الأسباب التى سلف بيانها والتى لا تؤدى إلى عدم جدية هذه التحريات فإنه يكون قد اخطأ فى الاستدلال فضلا عن مخالفته للقانون مما يتعين معه نقضه والإحالة . (الطعن رقم 5658 لسنة 53 ق - جلسة 16/2/1984)

18 - من المقرر انه وان كان من حق محكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة ولها فى سبيل ذلك ان تزن شهادة الشهود وتقرها التقدير الذى تطمئن إليه إلا أن ذلك مشروط بان تكون الأسباب التى أفصحت المحكمة عنها ولم تعول من أجلها على تلك الشهادة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراحه لأقوال شاهدى الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه ان يؤدى إلى ما رتب عليه ذلك أن مجرد ترك المتهم باب مسكنه الخارجى مفتوحا رغم تواجده به محرزا للجوهر المخدر لا يدعو إلى الشك فى أقوال الشاهدين ولا يؤدى فى صحيح الاستدلال إلى إطراح أقوالهما لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما لا يصلح بذاته أساسا صالحا لإقامته فإنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة . (الطعن رقم 7 0 66 لسنة 53ق - جلسة 22/3/1984)

19 - وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الأذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات اللى بنى عليها بدلالة ما قرره ضابط الواقعة من أن مصدره السرى - وهو أحد جيران الطاعن - هو الذى يمده بالمعلومات ويقوم بالتحريات والمراقبة الأمر الذى لا يمكن الاطمئنان معه إلى جدية التحريات ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا الدفع وأطرحه فى قوله : " و حيث أنه عن الدفع بالبطلان لعدم جدية التحريات فان المحكمة ترى أن التحريات قد شملت كل البيانات والإجراءات الكافية لحمل الأذن الصادر بموجبها ومن ثم يكون الدفع ببطلانها فى غير محله ، . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسولغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد كتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها ، وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على إصدار الأذن بتفتيش ومدى كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بإدانة الطاعن على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن ، فان الحكم فوق قصوره يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال ، بما يستوجب نقضه والأكالة . (الطعن رقم 464 لسنة 54 ق - جلسة 16/10/1982 )

20 - و حيث أن الحكم المطعون فيه أورد أقوال الطاعن بالتحقيقات بما مؤداه أن الثلاجة التى ضبط بها المخدر مملوكة لشخص آخر سماه . أعطاها له لتوصيلها إلى مصر لقاء مبلغ من النقود وأنه أقر بضبط المخدر بالثلاجة غير أنه أنكر علمه بوجوده بها ، كما أورد الحكم لدى تحصليه دفاع الطاعن أنه طلب ضم قائمه شحن الباخرة لإثبات ان الثلاجة المضبوط بها المخدر لم يكن مشحونة باسمه ، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن وأطرحه . فى قوله :( و حيث أنه عن طلب الدفاع إحضار الثلاجة المضبوطة لمعاينتها بمعرفة المحكمة وضم قائمة شحن الباخرة و . . . . . فان المحكمة ترى ذلك من قبيل الدفاع غير الجدى والمردود بأن المتهم قد أقر فى التحقيقات بأن الثلاجة المضبوطة هى بذاتها التى أحضرها من لبنان إلى مصر على الباخرة .. . . . . وأنها هى بذاتها التى عثر فيها على المخدر المضبوط وأنها هى التى أدعى أن . . . . . . أعطاها له فى لبنان لتوصليها إلى مصر ، كما أنها هى التى أثبتها فى إقراره الجمركى وعلى ذلك فإلى المحكمة لا ترى مبررا لإجابة طلب الدفاع سالف الذكر أو قبول دفاعه المنوه عنه آنفا ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤداها إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأنه من حق محكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التى يوردها الحكم أن نؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها وإذ كان هذا الذى أورده الحكم تبريرا لاطراحه دفاع الطاعن - حسبما تقدم بيانه - ليس من شأنه أن يؤدى عقلا و منطقا إلى ما رتبه عليه ذلك أن إقرار الطاعن بأن الثلاجة المضبوظة هى بذاتها التى أحضرها من لبنان وضبط بداخلها المخدر وأنها هى التى أثبتها بإقراره الجمركى وأن آخر أعطاها له فى لبنان لتوصيلها إلى مصر ، كل ذلك ليس من شأنه أن يؤدى بالضرورة إلى عدم صحة دفاع الطاعن بأن دوره قد اقتصر على إدخال تلك الثلاجة إلى البلاد بناء على طلب مالكها الحقيقى ،دونأن يعلم بأن مخدرا قد أخفى بها ، ولا يستقيم به - بالتالى – رفض طلبه ضم قائمه الشحن الخاصة بالباخرة تدليلا على صحة هذا الدفاع - لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال متعينا نقضه والإحالة .

(الطعن رقم 402 لسنة 56 ق - جلسة 13/5/1986)

21 - و حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى - حسبما صورها الاتهام - خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده على سند من عدم اطمئنانه لإجراءات ضبط المخدر لوجود خلاف فى عدد الزجاجات المثبت فى تقرير المعامل الكيماوية عنه فى محضر الضبط وبيانات الحرز ولوجود نقص فى وزن البودرة البيضاء المضبوطة - لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن تقرير المعامل قد اثبت أن الإحراز المرسلة إليه عبارة عن عدد 12 حرزا منها عدد 7 زجاجات مختلفة الأحجام بها سائل ثبت أن ستة منها تحوى عقار الامفيتامين المدرج بالجدول وأن واحدة منها وهى زجاجة صغيرة وجدت خالية من آثار أى مادة مخدرة وان باقى الإحراز عبارة عن أمبولات زجاجية وسرنجات ، كما تبين من محضر التحريز واستمارة العينات أن الإحراز عبارة عن عدد 12 حرزا منها عدد 6 زجاجات مملوءة بسائل يشتبه أن يكون امفيتامين - هذا وقد تبين من تقرير المعامل الكيماوية ومن استمارة إرسال العينات أن جميع الإحراز مختومة بختم وكيل النيابة لما كان ذلك ، وكان ما سطره الحكم بشأن الخلاف فى عدد الزجاجات المرسلة للمعامل الكيماوية عنه بمحضر التحريز وكذا نقص كمية البودرة المرسلة إنما ينبئ فى ذات الوقت عن أنه خلاف ظاهرى ما دامت الإحراز مختوم عليها بخاتم وكيل النيابة وهو ما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقا فى شأن هذا الخلاف الظاهرى تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نتيجة تحليل المواد المرسلة للطب الشرعى ، وما كان لها أن تستبق الرأى فى أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه أما وقد قعدت عن ذلك فأن حكمها يكون معييا ، فضلا عن فساد استدلاله بالقصور . لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح فيه ما قر مقرر من أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة للقضاء للمتهم بالبراءة لان حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه - ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة . ( الطعن رقم 170 لسنة 56 ق -جلسة 20/11/1984)

22 - ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يقيمها على أدلة تنتجها ولها أصلها فى الأوراق . وإذ كان الحكم قد عول من بين ما عول عليه فى إثبات قصد الاتجار على سبق الحكم على الطاعن فى قضايا مماثلة -دونأن يفطن إلى دلاله ما ورد بمحضر التحريات من أن عقوبة الحبس المقضى بها عليه فى الجناية رقم 2504 لسنة1975 المنزلة لا يصح فى القانون القضاء بها عن جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار ، فإنه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادةدونحاجة إلى بحث سائر أوجه النعى . ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم - فى مقام التدليل على قصد الاتجار من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو أستبعد تعذر التعرض على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة . (الطعن رقم 4164 لسنة 52ق -جلسة 23/3/1983)

23 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا . لما كان ذلك ولئن كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القادمة فى الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزما ببيان سبب إطراحه ، إلا أنه متى أفصح القاضى عن الأسباب التى من أجلها لم يعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده واستدل به مؤديا إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض فى هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التى تبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ، أما استناده فى رده على دفاعه فى هذا الشأن إلى اشتمام شاهدى الإثبات لرائحة غريبة -دونتحديه لنوعيتها - وإلى ارتباك الطاعن حالة ضبط أخرى تحمل مخدرا . فان ذلك لا يكفى للرد على انتفاء العلم بوجود المخدر فى حيازته ولا يهدى إلى ثبوته ، إذ إدراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت فيه مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة ، هذا إلى أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو فى بيروت لإخفاء المخدر - هو فى حقيقته - مصادرة على المطلوب فى هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق إليه الحكم من إيراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - فضلا عما فيه من إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا . لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد شابه الفساد فى الاستدلال بما يتعين معه نقضه و الإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن . (الطعن رقم 653 لسنة 54 ق –جلسة 20/11/1984)

24 - رمن حيث ان مما ينعاه الطاعن الأول . . . على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه خطأ فى الإسناد وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه عول فى إدانته على ما نسب للشاهد الرائد .. . .. .. صدوره عنه بالتحقيقات وبالجلسة من قول أنه واجه الطاعن بالمضبرطات فاعترض له بإحرازها بقصد الاتجار وبحصوله عليها من معين يتجر فيها " مع أن هذا القول لا أصل له فى شهادة الضابط المذكور بجلسة المحكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى بيان شهادة . الرائد . . . . . . . . التى عول عليها - ضمن ما عول عليه - فى قضائه بالإدانة ، أنه شهد بالتحقيقات وبالجلسة أنه واجه الطاعن الأول بالمضبوطات فاعترف له بإحرازها بقصد الإنجاز وأنه حصل علبها من أحد تجار المخدرات بمدينة الإسماعيلية . لما كان ،ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحكمة أن شهادة الضابط المذكور فد خلت من هذا القول الذى كان له أثره فى تكوين عتيدة المحكمة ، فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على مالا أصل له فى الأوراق بما يفسد استدلاله ، ولا لغير من الأمر أن يكون للقول ذاته أصله فى تحقيقات النيابة العامة ما دام أنه استدل على جديته بصدوره عن الشاهد بجلسة المحكمة بما لا سند له فيها ، كما لا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متسانده والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان له فى الرأى الذى انتهت إليه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول والطاعن الثانى و أن لم يتصل وجه النقض به وذلك لحسن سير العدالة . (الطعن رقم 3802 لسنة 58 ق - جلسة 1/2/1989)

25 - و حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه البطلان وانطوى على فساد فى الاستدلال ذلك ان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن من عدم وجود أبواب على المنور الموصل للمحل الذى تم فيه الضبط خلافا لما قرر به شاهدى الواقعة كما رفض طلبه بإجراء معاينة لهذا المحل وأقام قضاءه بثبوت حيازة الطاعن لهذا المحل بناء على أقوال صدرت من محاميه فى مذكرة مقدمه للمحامى العام لنيابة المخدرات فى مجال الدفاع عنه ولا يجوز مسائله الطاعن بناء على أقوال صدرت من محاميه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . و حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لما أثاره - الدفاع عن الطاعن من عدم وجود أبواب على المنور للمحل الذى تم فيه الضبط وطلب الانتقال لإجراء معاينة ونب خبير فنى ورد عليه بقوله ( و حيث انه لما كان مذكرة الدفاع المقدمة للسيد المحامى العام لنيابة المخدرات و المرفقة بالأوراق والمؤرخة 4/7/1983 قد تضمنت إقرارا صريحا منه بأن المحل المشار إليه بمحضر الضبط يمكن الدخول إليه من خلف البدروم الموصل من مدخل العمارة حيث ورد به " أما المحل المشار إليه فى محضر الضبط والذى يمكن الدخول إليه من خلال البدروم الموصل من مدخل العمارة فهو محل خال غير كامل البناء ولم يتم تشطيبه بعد حتى الآن وليس مؤجرا للمتهم وكان جزءا من المنور واستخدمه مالك العقار ليؤجره بعد تمام بناؤه ومن ثم فان المحكمة لا تجد فى طلبه إجراء معاينة لهذا المحل بعد الضبط وبعد ما كان من ذكر هذا الإقرار الصريح وبصرف النظر عن المعاينة التى أجرتها أو فى طلبه ندب خبير فنى غير محاولة من جانب هذا الدفاع لتضليل أو التبطيل كسبا للوقت بقصد إفلات المتهم من العقاب طالما ثبت بوجه قاطع وجازم على نحو ما سلف ان المتهم كان له محل بالعقار . .. . وقت . الضبط وان هذا المحل من الممكن الوصول إليه من خلال البدروم الموصل من مدخل المحل لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات (التى أمرت المحكمة بضمها) أن الطلب المقدم للمحامى العام لنيابة المخدرات بتاريخ 4/7/83 مقدمة من محامى الطاعن وموقع عليه منه وحده دونالطاعن ولما كان من المقرر انه مادامت خطة الدفاع متروكة لرأى المحامى وتقديره وحده فلا يجوز للمحكمة ان تستند إلى شىء من أقواله هو فى إدانة المتهم وإذ حصل الحكم المطعون فيه فى إطراح دفاع الطاعن واثبات صلته بمحل الضبط وفى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار الوارد بتلك المنكرة فإنه يكون كد استند فى إدانة الطاعن إلى دليل باطل مستمد من أقوال محاميه مما يعيب الحكم ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . ( الطعن رقم 7229 لسنة 54 ق - جلسة 28/3/1985)

26 - و حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدرة - هيروين وحشيش - الأول بقصد الاتجار والثانى بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال . ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدلالة خلوها من اسم الطاعن الصحيح والعمل الذى يمارسه وأنه وإن كان محضر الجلسة قد أورد هذا الدفع خطأ على أنه دفع ببطلان التحريات الا أن ما سبقه من دفاع يكشف عن حقيقته إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع ردا قاصرا وغير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه . و حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان التحريات لعدم إيرادها بيانات كافية عن اسم الطاعن والعمل الذى يمارسه وقد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعى ورد عليه كله فى قوله : ( كما تلتفت المحكمة أيضا عن إنكار المتهم وما أثاره الدفاع تشكيكا فى الاتهام إزاء اطمئنانها إلى أدلة الثبوت متقدمة البيان " لما كان المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع ببطلان الأذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جديه التحريات التى بنى عليها ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة فى مثل هذا الدفع هو بمدلوله لا بلفظه ما دام ذلك المدلول واضحا لا لبس فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمة الموضوع الا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الأذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فأن الحكم يكون معييا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . (الطعن رقم 3070 لسنة 60 ق - جلسة 6/6/1991)



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى






عريضه طعن بالنقض فى قضيه مخدرات






--------------------------------------------------------------------------------







محكمة النقض

الدائرة الجنائية -

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

ألمقدمه من الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامى بالنقض  عن

........................... الطاعن

ضــــــــــد

النيابة ألعامه مطعون ضدها

وذلك طعنا



على الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها.في الجناية رقم9434 لسنة 2008 والصادر بجلسة 21/3/2008 والقاضي في منطوقة

(( بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر...........

حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة راضي احمد شمس الدين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 50000 خمسون ألف جنيه عما اسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط والمصاريف))

وكانت النيابة ألعامه

قدمت المتهم الطاعن إلى ألمحاكمه الجنائية واصفا إياه:-

بأنه في 16/6/2008 بدائرة مركز قليوب حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت معاقبته بمواد الاتهام المواد 1 ، 2 ، 7 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانونين 61 ، 77 والقانون 170 لسنة 1981

وتداول نظر الدعوى بالجلسات إلى إن قضت عدالة محكمه أول درجه بحكمها المار ذكره مدار الطعن بالنقض لما ران عليه من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع

أسباب الطعن بالنقض

القصور في التسبيب

الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادى إليها في القضاء بأدانه الطاعن مردا على ما أورده مدونات هذا الحكم الطعين من إن عدالة ألمحكمه اطمئن يقينها بثبوت الاتهام في حق المتهم لما انتهى إليه محضر التحري وشهود الإثبات واطرح دفاعا جديا للطاعن بما لا يسوغ معه طرح هذا الدفاع ولم تتعقب عدالة محكمه أول درجه دفاع الطاعن ولم تفطن إلى فحواه ولم تحققه بلوغا إلى غابه الأمر منه إلا أنها اكتفت بالاشاره إليه من بعيد دون إن تطرحه بدليل من الأوراق يبطله

ذلك ان دفاع الطاعن اعتصم امام محكمه اول درجه ببطلان الاذن الصادر بالقبض والتفتيش لأبتنائه على تحريات غير جديه

ذلك ان ضابط الواقعة سطر محضرا بالتحري جاوبه انه دلت تحرياته السرية ان الاتى اسمائهم بعد بحزون ويحرزون مواد مخدره بقصد الاتجار

وجاوب محضر التحري الخاص بالواقعه عن ثلاثه اشخاص يقيمون فى اماكن متفرقه منهم الثانى يقيم فى احد القرى النائيه التابعه لمركز سمسطا

واكتفى في تحريه عن المتهم بذكر اسمه واخطأ فى سنه وعمله ولم يحدد محل اقامته مقرر انه يقيم فى بندر سمسطا ولم يحدد في اى حي أو شارع ولم يوصف محل أقامه المتهم المكان الذي أجرى التحري عن المتهم به والذي أصبح معلوم لديه

وانتهج الدفاع الحاضر مع المتهم نهجا قوامه انعدام محضر التحري وبطلان الإذن الصادر مردا عليه لابتنائه على محضر تحرى باطل اخطأ فيه ضابط الواقعة في اسم المتهم الذي تم تعديله بعد ذلك وكذلك في عمل المتهم وكذلك سن المتهم ولم يحد محل أقامه المتهم التحديد النافي للجهالة إذ قرر انه مقيم بندر سمسطا ولم يحدد اسم الشارع رغم أن ذكره لا يتطلب إلا القدر اليسير من التحري إذا انه معلوم للكافة مما يهدر عن هذه التحريات جديتها بل الأمر الذي دعي الدفاع إن يطالب عدالة المحكمة بالقول بانعدام محضر التحري لفقدانه ركائزه الاساسيه



فأذا ما كان المشرع والفقه

قانونا لأصدار ذلك الإذن إن تكون الجريمة قد وقعت بالفعل وتحقق كذلك إسنادها إلى المأذون بتفتيشه من خلال تحريات جاد\ه تسوغ هذا الإجراء المقيد للحرية الشخصية والمتنوى على انتهاك لحرمه المسكن وهى من الأمور التي صانها الدستور وحماها القانون ووضع لها ضوابط صارمة حتى لا تكون محلا للعبث من الحاقدين راغبى القيد والانتقام من خصومه

والبين من الحكم الطعين

بما سطره عن هذه التحريات التي صدر الإذن بناء عليها أنها أخطأت في عمل الطاعن وهو معلوم للكافة وكذلك في سن المتهم وأخطأت في اسم المتهم والذي تم تعديله بعد ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم وهو واضح جليا كالشمس في ظهيرتها وكذلك العنوان الذى تحرى عن المتهم فيه والموجود فيه المنزل الواقعة فيه جريمة الاتجار والتي تم القبض على المتهم عليه ((راجع محضر التحرى ...والمقارنة بينه وبين معاينه النيابة ألعامه ))سوف يتبين كم الغموض الذي أحاط بالمكان بمحضر التحري مما يجزم إن هذه التحريات المزعومة لم يتوافر لها اى قدر من الجديه وخاصه ان الدفاع دلل على عدم جديه محضر التحري بكل هذا النقص والقصور الذى اعتاراه منذ ولاده

ولا مجال للقول

بان التحرى يجرى على حكم الظاهر بصرف النظر عما يسفر عنه القبض والتفتيش وعما يسفر عنه تحقيق الواقعة بعد ضبط المتحرى عنه بناءا على الاذن بالتفتيش المرتكز عليه لان ذلك الإذن من إعمال التحقيق وليس من قبيل إعمال التحري وبيقين يكون سبب إصداره ضبط جريمه وقعت بالفعل وقامت الامارات والدلائل الكافيه على ان المأذون بتفتيشه هو مقترف تلك الجريمه ومرتكبها فأذا ما تبين ان القصد من إصدار الإذن هو البحث عن جريمة وتقصى وقوعها كان الإذن باطلا وتبطل الادله المترتبة عليه

ودلاله ذلك

ما معنى ان يتم تسطير محضر التحرى الساعه 3 مساء ............ويتم الحصول على الاذن .3.3 مساءا ..............ويتم تنفيذ الاذن بعد الحصول عليه باكثر من 12 ساعه كامله بيد ان الضابط قرر فى محضر الواقعه ان المتهم مقيم ببندر قليوب اى ان عمليه الانتقال والقبض لن تستغرق اكثر من 15 دقيقه

وهو ما سوف نتناوله بوضوح فى موضوعه لنا ذكرناه لدلالته على تلفيق الواقعه وصوريه محضر التحرى

ولان سلطه التحقيق :-

وإذا كان لها مطلق الحرية في تقدير جديه التحريات وإصدار الإذن بالتفتيش بناءا عليها تحت غطاء ورقابه محكمه الموضوع إلا إن السلطة ليس طليقه من كل قيد بل يتعين ممارستها بناء على عناصر تكفى بالقول انها كانت كافيه بالقدر الذى يسمح بتوسيع إصدار ذلك الإذن .... وتراقب محكمه النقض هذا الاستخلاص وتستلزم إن يكون مقبولا في العقل والمنطق ولا ينطوى على ما يجافى المقبول عقلا والا كان الحكم القاضي بالا دانه بناء على تلك التحريات التي صدر الإذن تأسيسا عليها باطلا لابتنائه على أساس فاسد

ذلك إن ضابط الواقعة لم يبن كيف استحصل المتهم على هذه الكميه من المواد المخدرة

وما هي طريقه الاتجار التي يتبعها المتهم ....وأوقات الاتجار .....وهل له معاونون من عدمه ...وما هو نشاط المتهم في الاتجار .... وما اذا كان تم ضبطه قبل ذلك فى قضايا مماثله منعدمة

ناهيك عن التراخي في تنفيذ الإذن اكثر من 12 ساعة عدادا وهو ما خلا منه محضر التحري ولم تفطن إليه عدالة المحكمة ولم تواجهه لو أنها فطنت إليه وواجهته لغير وجهه القضاء فى الدعوى

وقد قضت محكمه النقض

ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجدية هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "

" نقض جلسه 7/11/1991

الطعن رقم 466 لسنة 60 ق "



ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهمين و الادعاء بضبط المخدرات بحوزته دليلا علي صحة التحريات وصحة إذن النيابة الذي صدر استنادا إليها ..اذ ان الضبط والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا ابتناءا علي ذلك الإذن الباطل

ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا إلي بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه فالقاعده تقرر ان مابنى على باطل فهو باطل ولايصح الاستناد الى عكس ذلك لانه لايجوز التوسع فى القياس فى سبيل الوصول إلى ادانه المته



وفى واحدا من أهم مبادئ النقض

( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال )

( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق

جلسة 20/12/1971 س 22 ص 801)

كما قضت محكمه النقض

لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجودا وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكرما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق

جلسة 25/9/ 2002

كما قضت أيضا

لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطرا لإجراءات التي تتخذ ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن أصدرها هذا الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة فبسبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن أذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسوغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة .

الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002

ومن ادله بطلان الاذن الصادر

للأبتنائه على تحريات غير جديه حسبما هو مبين من مدونات الحكم بما يكفى لبيان انعدام محضر التحري بما لا يتطلب معه تحقيق خاص مادامت مدونات الحكم ترشح لبيانه واستنباطه وصولا للبطلان الاذن الصادر لأبتنائه على تحريات غير جديه فتبطل ما يتولاه على ذلك من إجراءات وبالتالي تبطل أقوال النقيب / خالد صابر البكرى ضابط الواقعة إعمالا للمبدأ المستقر عليه انه لا تقبل شهادة من قام بالإجراء الباطل

ارتكنت الدعوى ابتداءا على محضر التحري المؤرخ 15/6/ المحرر بمعرفة خالد صابر البكرى 2008

وهو المحضر الذي صدر إذن النيابه العامه بضبط وتفتيش المتهمين بناء عليه ..

وبالنظر إلي توقيت تحرير محاضر التحريات المشار اليها وبالنظر إلي ألمده التي استغرقها مأموري الضبط في إعدادها وبالنظر إلي الوسائل المستخدمة في جمع الاستدلالات وإجراء الأبحاث اللازمة لكشف المتهم ودوره في استلام المواد المخدرة وكيفيه حفظها يتبين .. فساد وعدم جدية تلك التحريات وتناقضها وتلفيق معلوماتها وصناعتها تلفيقا في حق المتهم.

وذلك ما سيتضح علي النحو التالي :-



أولا : التناقض الصارخ بين محضرا لتحرى والحقائق الثابتة بالحكم

ابتداءا تم تحرير محضر التحرى بمعرفه الضابط بتاريخ 15/6/2008 الساعه 3 مساءا يؤكد فيه ان ثلاثه المتحرى عنهم يحوزون ويحرزون مواد مخدره وانهم يحتفظون فى منازلهم بهذه الكميات المخدرهوالدليل على اصطناع محضر التحرى

الخطأ فى اسم المتهم .... وسنه وعمله ولم يستطيع تحديد محل اقامته التحديد التام النافى اللجهاله وخاصه انه اعتصم بقاله مؤداها ان المتهم يحتفظ بمسكنه تمهيدا لتوزيعها

ولنا سؤال

اذا كانت كل هذا الاستعجال في محضر التحري والإذن فرق الوقت بينهم 30 دقيقه

لماذا تراخى في تنفيذ الإذن ولم ينفذه الا بعد انقضاء اكثر من 12 ساعة وأكثر والاهم من ذلك

1- أين هي العناصر المساعده للمتهم في توزيع المواد المخدره ام انه يعمل بمفرده واذا كان يعمل بمفرده لماذا لم يوضح ذلك .

2- الثابت من محضر التحري إن الضابط حاول إقناع الجميع إن المتهم يحوز بمسكنه المواد المخدرة لماذا لم يبين كيفيه حصول المتهم على هذه الكميه من المواد المخدرهولماذا لم يقبض على الطرف الذى سلم المتهم الكميه بعد ادراجه اذن النيابه العامه

3- الخطأ فى اسم المتهم فى محضر التحرى ثم تعديل الاسم بعد ذلك بعد القبض على المتهم لهو خير ادله نقدمها على صوريه محضر التحرى وبطلانه

كما يشير محرر المحضر في أقواله ان التحريات شملت ثلاثه افراد

فلماذا لم يبن الضابط الفترة التي استغرقتها هذه التحريات

وكيف تقبل منه سلطه التحقيق إجابته عند سؤالها له

س/ كم استغرقت التحريات من وقت

ج/ فتره كافيه قبل صدور الإذن

مما يؤكد أن القائمين علي التحريات كانوا في عجله من أمرهم لإنهاء تحرياتهم وترتيب أوراق القضية تلفيقا . وما يؤكد فساد التحريات وعدم جديتها هو ما وردعلى النحو الاتى

س : من الذي قام بإجراء التحري

ج: إنا أجريتها بنفسي

س: وما الذي أسفر عنه التحري

ج: إن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدره بقصد الاتجار

س: وما قصد المتهم من الحيازة

ج: قصده الاتجار

س/ وكيف تبين لك ذلك القصد

ج/ هو اعترف لى بمجرد القبض عليه

وهذه الأقوال تنفيها باقي أوراق القضية دون الخوض في موضوعها فبمجرد النظر إلى الحكم الطعين نجد إن بيانات المتهم المدرجة بمحضر التحري مخالفه للواردة بالحكم فمن أين جاء محضر التحري بالجدية إذا كان قصد به الافتئات على الحريات والحقوق المصونة دستوريا

هذا من جانب اما من جانب آخر فإذا كانت لدي جهات الامن معلومات بهذه الصوره فلماذا لم تقم بالقبض على من سلم المتهم الكميه والمتعاملين معه واعوانه

مما يؤكد التلفيق المتعمد والصناعه الخائبه لتحريات اقل ما توصف به هي أنها مجرد حبر علي ورق لإنقاذ ما لا يمكن إنقاذه

وما يدل بوضوح علي قصور التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة السيناريو الامني هو ان التحريات لم تتعرض من قريب او بعيد لأوضاع المتهم وما اذا كان مسجلا سابق بمثل هذه القضايا ام انه أصبح بين غدوه وعشيه ذلك التاجر

وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمه مصداقيتها ...

والقصور في التحريات باغفال وقائع من الممكن ان تساعد علي اثبات الظروف والملابسات بواقعه الاتجار من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأه الوارده بالمحاضر المقدمه ..



وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :

" يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونه للركن المادي للجريمه , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصه , بالاضافه الي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمه ما أمكن وكذا الشروط المفترضه في الجريمه , وبصفه عامه كل ما يفيد في اظهار الحقيقه بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الاثبات "

" نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "

وهكذا فقد ارتكزت التحريات في معلوماتها علي المصادر السريه التي تولت الأمر برمته !!! حتى أعمال المراقبة !! المنوط القيام بها لمأمور الضبط القضائي ومعاونوه وحدهم دون غيرهم .. حتى أن من يسمون بالمصادر السريه قد قاموا بمراقبة المتهم\ علي مدار 24 ساعة دون توقف وهو امر لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الخيال !!!((كما قرر الضابط ))

فضلا عن أن ما ورد بأقوال الضابط بشأن الاعتماد الرئيسي علي مراقبة المتهمين من خلال المصادر انما يؤدي حتما الي بطلان التحريات لاعتمادها علي وسائل غير مشروعه من الوجهه القانونيه..

والمخالفه الصارخه لنص الماده 24 اجراءات جنائيه والتي تنص علي :-

"يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يحصلوا علي جميع الايضاحات وأن يجروا المعاينات اللازمه لتسهيل تحقيق الوقائع " وما يوضحه النص هو أن ماموري الضبط القضائي يلجأوا للمراقبه بالقدر اللازم لكشف غموض الجرائم والبحث عن أدلتها وضبطها وهنا فلا تخرج المراقبه عن قيد مشروعية

الوسيله فلا يجوز للقائم بها ان يتلصص التحريات من ثقوب ابواب المساكن مثلا لما في ذلك من مساس بحرمة المسكن ومنافاه للآداب العامه "

" نقض 16/6/1946 م.ق في 25 عاما ,ج1 ص144 "

هذا من جانب ... ومن جانب آخر فان المراقبه طبقا لنص الماده 24 اجراءات لم يقصرها المشرع علي ماموري الضبط وحدهم بل امتدت لمرؤسيهم من رجال السلطه ... وليس من المواطنين حتي لو كانوا من المصادر السريه ...

ليس هذا فقط ... وانما هناك اتجاه في الفقه يرمي الي اقتصار عمل المراقبه علي الضباط وحدهم دون مرؤسيهم وذلك لخطورتها و مساسها لحريات الافراد وحرمة مساكنهم مما يخشي معه العبث بتلك الحريات والحرمات .

" د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ص 660

– الموسوعه الشرطيه القانونيه "

وقضت محكمة النقض بأن :-

" التحريات غير الجديه التي تنحرف عن الهدف الذي أراده المشرع لها وهو كشف غموض الحوادث دون المساس بالحقوق والحريات للافراد والتي لا تعزز بأدله وقرائن تنبيء عن صدقها وتدعو إلي الثقه فيها , حيث أنها لا تصلح أن تعول عليها المحكمه في تكوين عقيدتها . حيث أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت الجريمه "

" نقض 31/3/1996 س 20 رقم 93 ص 432 "

غالبا ما يكيد المصدر السري للمتهم ويبالغ في تقديراته ويزايد في معلوماته لالحاق اكبر الضرر بالمتهم خاصة والدافع هنا قد يكون شخصي لوجود خصومه مع المتهم وقد يكون بدافع الخوف او بدافع مجاملة مأمور الضبط

كما قضت ايضا

ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجديه هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمه أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "

" نقض 7/11/1991 466 لسنة 60 ق "



ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهم و الادعاء بضبط الماده الخدره بحوزته دليلا علي صحة التحريات وصحة إذن النيابه الذي صدر استنادا اليها ..اذ ان الضبط والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا بتاريخ لاحق علي ذلك الإذن الباطل

ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا الي بطلان كافة الاجراءات اللاحقه عليه ...

كما قضت ايضا

( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة اصدار الاذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال )

( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق

جلسة 1971/12/20 س 22 ص 801)

مصادر سريه أم شهود تم اخفائهم لتضليل المحكمه ؟

من المستقر عليه قضاءا ............. انه يجوز الأخذ بالشهادة المنقولة عن آخرين .

وقد أدلي الضباط بأقوالهم وشهاداتهم وحرروا محاضر التحريات نقلا عن المصادر السريه ..

وهي بهذه الصوره تعده شهاده منقوله عن الغير مصادر " ويجوز للمحكمه الأخذ بها .



الا ان محكمة النقض وضعت قيدا للأخذ بتلك الشهاده وهو :-

" يصح الاعتداد بالشهاده المنقوله عن الغير متي إطمأنت المحكمه الي صحة صدورها عنه اذ ان المرجح في تقدير الشهاده ولو كانت منقوله إلي اطمئنان المحكمه إلي مطابقتها للحقيقه ""

" نقض 9/4/1957

مجموعة احكام النقض

س 8 رقم 106 ص 391 "

والشهاده هنا كدليل إثبات لابد من تحقيقه وان يطرح علي المحكمه لتناقشه ويناقشه الدفاع . والوسيله الوحيده لتحقيق هذا الدليل هو

" حضور الشخص المنقول عنه أمام المحكمه أو ان يكون النقل ثابت بحكم قضائي بات .. ولا توجد وسيله أخري لاثبات ذلك ..

وهذا ما قررته محكمة النقض

في حكم حاسم قاطع إذ قررت بأن :

" لا يصح للمحكمه أن تؤسس حكمها علي شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع أقواله "

( نقض 234/2/1936

مجموعة محمود عمر

جزء 3 رقم 444 صفحة 550 )

إذن فتلك المصادر السريه هي من قامت تلك القضيه علي ما جاءت به من معلومات ووقائع وصلت الي حد الرؤيه والسماع لخطط المتهمين ازاء تلك الوقائع الوارده في محضر التحريات المبني عليه إذن النيابه وصولا لقرار الاحاله وتلك المحاكمه ..والحكم الطعين هم شهود الوقائع بالمعني القانوني للشهاده وهم الأصل الذي تعود اليه كل الخيوط في تلك القضيه .. رأوا وسمعوا ولمسوا فعلموا بالوقائع .

هم الدليل الأصيل الذي كان يجب ان تحققه المحكمه وهو ما لم يحدث .. واعتصم ماموري الضبط القضائي طوال التحقيقات برفض الافصاح عن تلك المصادر بدعوي انها سريه ولايجوز البوح بها حفاظا علي الصالح العام . وفي هذا إخفاء متعمد لدليل إثبات جوهري في الدعوي قادر علي الفصل في صحة اسناد الجرائم للمتهمين من عدمه .

هل مصلحة الامن تعلو علي مصلحة العداله ؟؟!!ا

لا اذا كانت اجراءات الامن قد أفلتت من سيادة القانون ورقابة القضاء وخرجت عليهما

النتيجه : هي عدم الاعتداد بكل ماورد بالاوراق وعلي الأخص محضر التحريات المؤرخ 15/6/2008 واقوال الضباط وشهاداتهم والتي جاءت استنادا الي شهادة لآخرين هم تلك المصادر " الشهود المختفين

وفى ذلك قضت محكمه النقض

لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى وساق أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد التهمة إلى المطعون ضده . على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وفطنت إلى ما ثبت من تقرير التحليل من وجود آثار للجوهر المخدر على نصل المطواة المضبوطة ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد في شأن نسبة المضبوطات - بما فيها المطواة - إلى المتهم كما أفصحت عن تشككها في صحة إسناد الاتهام برمته - بما في ذلك تهمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص - إلى المطعون ضده . وكانت الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدى في مجموعها إلى مار تب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من آثار الحشيش الذي وجد على نصل المطواة المضبوطة مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقة - قد أقيم في جملته على الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها إلى المطعون ضده . فلم تعد بالحكم حاجة من بعد إلى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر الذي وجد عالقا بنصل المطواة المضبوطة .

( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )

( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق

جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 )

اولاً : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

اولاً :

فالحكم الطعين الصادر من محكمه اول درجه بات باطلاً ومخالفاً لصحيح القانون اعمالاً لنص المادة 310 اجراءات جنائية ومن المستقر عليه فقضاء النقض من وجوب بناء الإحكام على أسس يكون مرده مواجهه الدفاع وتعقبه بلوغا الى غايه الامر منه وتحقيق الدليل من اوراق الدعوى وعناصرها وايرادهما ما يدل على ان المحكمة واجهتها والمت بها

والحكم الطعين بات خاليا من بيان الادلة التي استند اليها في ادانة الطاعن سوى محضر التحريات الباطل وبيان مضمون تلك الادلة بما يزيل الى تناقض بينهما

وفى ذلك استقر قضاء النقض

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت إن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة ألت دان الطاعن بها وأطلق القول بثبوت التهمة في حق الطاعن دون إن يورد الدليل على ذلك فانه يكون قاصر البيان

( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )





( الطعن رقم 90 لسنة 64 ق

جلسة 10 / 7/ 1999 س 47 ص 5 هيئة عامة



السبب الثاني الاخلال بحق الدفاع

الدفاع الجوهرى هو الدفاع الذى يترتب عليه تغير وجهه القضاء فى الدعوى ولا يجوز للمحكمه طرحه بما لا يسوغ طرحه او اهماله بل عليها تحقيقه بلوغا الى غايه الامر منه كذل ذلك تحقيقا لدليل النفى المبدى من الدفاع او التأكد من دليل الاثبات :

وهو من المستقر عليه في قضاء النقض ان اغفال الحكم التعرض لدفاع الطاعن المسطور والمطروح على المحكمة عن نظر الدعوى يعيبه

الطعن رقم 9461 لسنة 61 ق جلسة 13/1/1994

ولما كان الدفاع اعتصم امام عداله محكمه اول درجه بجلستها المنعقده فى 21/10/2008 بالاتي :-

اولاً :

بطلان اذن النيابة العامة لبنائة على تحريات غير صحيحة وغير جدية ودفع بانتفاء صفة المتهم بالمضبوطات وعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط كما دفع بعدم معقوليته تصوير الواقعة كما دفع بانفراد الضابط ( ضابط الواقعة بالشهادة وحجية لباقي افراد القوة من الادلاء بالشهادة )

وايضاُ دفع بكيدية الاتهام وتلفيقتة وقرر دفاع المتهم ان محضر التحريات جماعي ولم يخص المتهم بعناية وعلي الرغم من ذلك

بيد ان قضاء محكمه اول درجه

قد أغفلت الرد علي كل هذه الدفوع وردت علي بعضا منها وان ردت علي بعض هذه الدفوع لم تردها ايراداً بحكمها وعلي الرغم من انها دفوع جوهرية لو صحت لاستجوبت القضاء ببراءة الطاعن لان كل دفع من هذه الدفوع له اسبابه واسانيدة . الا ان عداله المحكمه لم تتعقب هذا الدفاع بلوغا الى غايه الامر منه الا انه طرحته بما لا يجوز معه طرحه ولم تقسطه حقه ايرادا وردا مما اهدر ضمانه اساسيه فى المحاكمه الجنائيه وهى حق الدفاع

رغم ان الدفاع المبدى دفاع جوهرى وتمسك به المدافع عن المتهم وما انفك عنه حتى قفل باب المرافعه ولم يجد من عداله المحكمه الا التنحى عنه واغفاله ولم يكن لهذا الدفاع من نصيب امام الهيئه الموقره الا ان ذكرته على استحياء بمدونات حكمها

ولم تضمن حكمها ردا عليه بما يجيز لها معه طرحه

رغم ان المستقر عليه فقها وقضاءا

وتبنى الشرعية الإجرائية على افترض براءة المتهم في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ قبله منذ البدء في جمع الاستدلالات وحتى استنفاذ طرق الطعن في الأحكام ، وذلك من أجل ضمان الحرية الشخصية . ولم يكن هذا المعني ليغيب عن المشرع الدستوري المصري الذي نص في المادة 67 من الدستور الحالي لعام 1971 على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". وهكذا فإنه إذا كانت الشرعية الإجرائية هى عماد البنيان الإجرائي على المستوى الجنائي

، فإن أصل البراءة المقرر للإنسان هو الركن الركين لتلك الشرعية



د. أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ،

دار النهضة العربية ، 1977 ، وخاصة ص106 وما بعدها ،

ولذات المؤلف ، الدستور والقانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، 1992 ، ص11 وما بعدها

. وراجع د. عبد الأحد جمال الدين ، المرجع السابق ، ص143 وما بعدها

وذهب ابعد من ذلك عندما قرر

يقصد بأصل البراءة كمبدأ عام من مبادئ الإجراءات الجنائية المعاصرة ضرورة معاملة من وجه له اتهام بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها قانوناً باعتباره بريئاً حتى تثبت سلطة الاتهام بالدليل القانوني إدانته أمام محكمة مستقلة ومحايدة . فالجريمة تظل أمر استثنائي وخارق للناموس الطبيعي في حياة الفرد والمجتمع ، ومن ثم وجب على من يدعي وقوعها ونسبتها إلى شخص معين أن يثبت ذلك ، فإذا لم ينجح في إثبات ادعائه إثباتا قاطعاً ، تعين الإبقاء على الأصل. وينتج عن ذلك أنه لا يجوز بحال أن يكلف المتهم بإثبات براءته ، ذلك أنها أصل فيه. وهكذا فإنه يتعين تدعيم قرينة البراءة وإلى حين صدور الحكم النهائي بالإدانة ، وهنا تتوزع التشريعات في كفالة هذا التدعيم. فالقانون الأمريكي يقرر حق المتهم في طلب إبطال حكم الإدانة إذا لم يقم القاضي بتوجيه المحلفين نحو احترام أصل البراءة فيمن تجري محاكمته . كما اتجه القانون الفرنسي نحو حماية البراءة المفترضة في المتهم بموجب قانون 4 يناير 1993 والمعدل بقانون 24 أغسطس 1993 حين قرر استبدال كلمة "متهم" الواردة بمفرداتها الثلاثة : Accusé – Inculpé – Prévenu ، بكلمة "الشخص الموضوع تحت الملاحظة" La personne mise en examen. وقد يتخيل أن هذا التعديل تعديل لفظي ليس له من أثر في الحماية ، غير أن عبارات وأسلوب التشريع تدل على روحه ، واستعمال جمل محددة تهدف إلى تجنب كل تقييم ذاتي يصدر من قبل العامة قبل صدور حكم فاصل في الدعوى

د. محمود نجيب حسن يشرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط4 ، دار النهضة العربية ، 1977

د. أحمد إدريس أحمد ، افتراض براءة المتهم ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، 1984 ، ص60 وما بعدها ،

د. مصطفى فهمي الجوهري ، الوجه الثاني للشرعية الجنائية "قرينة البراءة" ، دار الثقافة الجامعية ، 1990 ، ص10 وما بعدها ،

د. عمر الفاروق الحسيني ، مدى تعبير الحكم بالإدانة غير الصادر بالإجماع عن الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي ، 1995 ، ص51 وما بعدها

وهذا ما أهمله قضاء محكمه اول درجه باغفاله تعقب الدفع ببطلان الاذن الصادر لأبتنائه على تحريات غير جديه ولم يورد مدونات حكمها ما يدل على انه فطن الى فحوى الدفاع

وفى ذلك قضت محكمتنا العليا

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان

إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه

طعن رقم 24350 لسنة 68 ق

وفى واحده من اهم احكام محاكم الجنايات

قضت محكمه جنايات ((ثان المحلة ))

محكمة جنايات أمن الدولة العليا ( طوارئ )ثان المحلة

في الجناية رقم 5498 لسنه 2008 والمقيدة برقم 670 لسنه 2008 قسم ثاني المحلة

و المقيدة برق 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا و المقيدة برقم 89 لسنه 2008 كلي شرق طنطا طوارئ

أما التحريات القضائية فيقوم بها مأمور الضبط القضائي بصد د دعوى جنائية قد تطرح على المحكمة ومن ثم كان واجبا عليه آن يضع جميع عناصرها أمام المحكمة فهي ليست حقا له ولكنها ملك المجتمع كما أنها ذات صله بالدعوى الجنائية التي تفصل فيها المحكمة وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل فى هذه الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمة أعاقه للعدالة

وان في التحريات التي آجراها شاهد الإثبات عورا وقصورا يؤدى إلى الشك فيها فهو أخذ هذا الحديث المبتسر والقول المضطرب للمصادر السرية مأخذ الجد الحازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج آن يكون المصدر السري مشبوها ولا يشكك في آن يكون فيما يفعل راغبا في الدس لأخر أو استخدامه هو للإيقاع بالغير ولا يطلب منه مواصلة التحري حتى يصل ألي ما يمكنه لان يستكمل به مقومات طلب إصدار آذن من النيابة العامة بالضبط وتفتيش ولا يتمهل ليجرى التحريات بتفتيشه وإنما يسارع بإعداد إجراءات الضبط والتفتيش

-ولم يذكر الضابط للمحكمة عله آن تكون مرشدة شخصا مجهولا آلا آن يكون القصد تحصين نفسه من القبض عليه بتقديم غيرة طعما وفريسة فإذا كان ذلك فانه يكون واجب المحكمة آن تطرح قولا مشكوكا فيه لشخص مشبوه فيه حتى لأتكون الدعاوى الجنائية اوتكون المحاكم مجالا لعبث المجرمين يرسلون أليها من يشاءون ويوقعون فيها من يخاصمون وإذا جاز لاؤلئك آن يتخذوا من جهة ما ساترا لأغراضهم ومنفذا لأهوائهم فانه لايكون لهم تحقيق ذلك مع السلطة القضائية



لاتقوم اى مصلحه عامه فى حجب اسم المرشد السري ويكون هذا الحجب مجرد حماية له حتى لاتتوصل إليه المحكمة وتتيقن عن طريق سماع أقواله تقدير حقيقتها وأهدافها وما إذا كانت تبتغى الصالح العام وهو أمر نتشكك فيه آم ترمى آلي الإيقاع بشخص برئ أو تلفيق ألا تهام بخصم وتقديم ضحية عابرة

فأن حجب اسم المرشد عن المحكمة هو لحمايته وحدة كما هو الحال فى الواقعة فانه يكون فى ذلك إعاقة للعدالة تفرض الشك فى أدله الدعوى التى تترتب على التحريات والتي تبنى على أقوال الضابط والدفاع لا يطمئن ألي واقعه الضبط ويرى أنها وقعت مخالفه للقانون وذلك آن تفتيش المساكن وتفتيش الأشخاص عمل من أعمال التحقيق تختص به السلطة القضائية وحدها فيقوم به حسب الأحوال آما القضاة أو أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يندبون فيه أحد مأمور ى الضبط القضائي ليقوم بالتفتيش تحت أشرافهم ولا يستثنى من ذلك آلا تفتيش الشخص في حاله وقوع جريمة متلبس بها شريطه آن يقع التلبس عفوا دون آن يتدخل مأمور الضبط القضائي في إجرائه

فإذا مااراد مأمور الضبط القضائي آن يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه اوينشىء لوظيفته مركزا مميزا بالمخالفة للقانون حتى يتحلل من واجبه الحقيقي ودوره وأيضا رقابة السلطة القضائية في تفتيش الأشخاص ويقوم بالقبض على المتهمين قبل استصدار أذن النيابة العامة

فأن القبض يقع باطلا لمخالفته القانون فمصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار آخر وهذه المصلحة لا تتحقق ألا بإعمال القانون نصا وروحا وإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لأحكامه وإذا كانت القوانين الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبة المذنبين فأن قانون الإجراءات الجنائية تتضمن قواعد لحماية الشرفاء وان في إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاضطراب في نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه

وهى أمور تقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش مع آن حكم القانون كمائن واجب وظيفته كان يفرض عليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذان النيابة العامة لتريث في التحري خير من التعجل للضبط واستئذان النيابة العامة هو حكم القانون الذي لانبغى آن يتحايل عليه مأمور الضبط القضائي تحت اى ظروف وهذا الذى أتاه الضابط وما تلاه يعد افتعالا لجرائم لم ترتكب وقبضا باطلا بل وجريمة واختلاقا لظروفها لكي ينأى بنفسه عن رقابه السلطة القضائية وينشئ بها وضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم القانون وانه افتعل مع مصدرة كافه الطرق المؤدية إلى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيها وهوما يدمغها بالخطأ ويصمها بالبطلان

ولا تثريب على الدفاع ان يهدى بمبادى ارساها ائمه وفقها محكمه الجنايات عند الاهتداء مقتديا بذلك القضاء بشأن ما قرره عن التحريات التى يشوبها القصوروالعور الذى ينئ بها عن الهدف منها

ولما كان الطعن بالنقض مرجح القبول بعون الله تعالى فا الطاعن يضمنه شق مستعجلا بطلب وقف التنفيذ والامر مرده أولا وأخيرا لله ولعدالة محكمتنا العليا



بناء عليه



يلتمس المتهم الطاعن

اولا : قبول الطعن شكلاً لانه في الميعاد

ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض

ثالثاً : من حيث الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واحالة النقض لمحكمة جنايات بني سويف لنظر الموضوع بهيئة مغايرة .



مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى