بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 أغسطس 2010



التعريف


تعريف خطابات الضمان

يسود اليوم في عالم المصارف ما يسمى بخطابات الضمان التي تصدرها البنوك التجارية , وخطاب الضمان يمكن تعريفه بأنه عبارة عن تعهد كتابي , يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه ( طالب الإصدار ) في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث , وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل المكفول بالتزامه تجاه الطرف الثالث خلال مدة معينة . وينص في الخطاب على أن يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أول مطالبة من الطرف الثالث خلال سريان خطاب الضمان دون التفات لما قد يبديه العميل من المعارضة .



وللخطابات شروطها , ويخضع إصدارها لإجراءات قد تكون قصيرة أو بطيئة وطويلة بحسب مركز العميل , والتعامل السابق أو المستجد معه , وطبيعة المشروع المقدم له الضمان ودراسته , وتجميع المعلومات , ومدى الثقة ووفرة الائتمان , وتقدير الظروف الاقتصادية والأحوال الداخلية والخارجية , وكل ذلك يحتاج إلى دراسة قبل إصدار الخطاب وتكوين قناعة بمدى ملاءة العميل وقدرته على الوفاء بالتزامه .



وتتقاضى المصارف التجارية من عملائها عمولة عن إصدار هذه الخطابات , وعادة ما يراعى في تحديدها الأعمال والإجراءات التي يقوم بها المصرف , وقيمة الدين الذي يضمنه , ومدة هذا الضمان , وهي تقدر حسب العرف المصرفي للبنوك بنسبة مئوية تحسب على أساس هذا الدين ومدته .

كما تتقاضى المصارف التجارية فائدة ربوية متعارف عليها يلتزم العميل بسدادها في حالة قيام المصرف بدفع أي مبلغ ضمنه ( أي دفع قيمة الخطاب للمستفيد ) , حيث تعتبر تلك المبالغ دينا على العميل .



أطراف التعامل في خطابات الضمان

ويتضح مما تقدم أن هناك أطرافا ثلاثة في خطاب الضمان تنشأ بينهم العلاقات التالية :

- علاقة أولى بين المستفيد في الخطاب ( مصلحة أو هيئة أو شركة ) وعميل البنك , ويتولد عن هذه العلاقة الالتزام محل الضمان الذي بسببه يصدر خطاب الضمان , ويحكمها عقد المقاولة أو التوريد .

- علاقة ثانية بين العميل ( المضمون ) والبنك الذي يقدم الكفالة ( الضامن ) , ويحكمها عقد اعتماد خطابات الضمان المحرر بين البنك وعميله .

- علاقة ثالثة بين البنك الضامن والمستفيد من الضمان , وهي التي تلزم البنك بدفع المبلغ المضمون للمستفيد عند أول مطالبة , ويحكمها خطاب الضمان نفسه والتعهد الوارد به .



أنواع خطابات الضمان

وتتعدد أنواع خطابات الضمان بحسب اختلاف الغرض الذي من أجله تصدر , ومن أهم هذه الخطابات :

- خطابات الضمان الابتدائية أو المؤقتة :

وهي الخطابات الخاصة بالعطاءات التي تقدم للجهات الحكومية وما في حكمها , فهذه الجهات المستفيدة من تنفيذ العطاء تطلب عادة تأمين نقدي أو خطاب ضمان ابتدائي من الشركة التي يرسو عليها العطاء , وذلك لتكفل عدم نكولها في تنفيذ العقد وتقوم بمصادرة مبلغ الخطاب في حالة النكول . وهذا الإجراء يحمي الجهات المستفيدة من العطاء , حيث إنه تمر فترة زمنية بين تقديم العطاء وتوقيع العقد قد تتغير فيها الأسعار في غير صالح من رسا عليه العطاء أو قد يكتشف أن هناك خطأ في تقديراته فينكل عن توقيع العقد مما يلحق أضرار بتلك الجهات المستفيدة .

وينتهي مفعول خطاب الضمان الابتدائي في حالة عدم رسو العطاء على الشركة المقاولة , وأيضا عندما يرسو العطاء على مقدم الضمان وقيامه بتوقيع العقد .

- خطابات الضمان النهائية :

وهي الخطابات الخاصة بحسن تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات المتعاقد معها سواء كانت مصلحة حكومية أو غيرها . وهي عبارة عن تعهد بدفع مبلغ من المال بنسبة 5 % مثلا من قيمة المشروع أو المناقصة مقابل حسن التنفيذ وسلامة الأداء من الشركة المقاولة , ويسري مفعول خطاب الضمان النهائي لحين إتمام تنفيذ العقد ويستحق المبلغ المتعهد بدفعه في حالة تخلف الشركة المقاولة عن الوفاء بالتزاماتها .

- خطابات ضمان التمويل عن دفعات مقدمة :

وهي الخطابات التي يصدرها المصرف لضمان مبالغ تصرف مقدما لعملائهم أو توضع في حسابهم , ذلك أنه في أغلب الحالات يشترط هؤلاء العملاء الذين رست عليهم العطاءات بأن تدفع لهم الجهة صاحبة العطاء دفعات مقدمة قبل بداية العمل لتيسر لهم تمويل العمليات الكبيرة المسندة إليهم . لذا تطلب منهم الجهة الدافعة خطاب ضمان من المصرف بقيمة المبلغ المدفوع لهم , ومن أجل ذلك سمي هذا الخطاب بخطاب ضمان الدفعات المقدمة .

هذا وقد تصدر هذه الأنواع من خطابات الضمان بالعملة المحلية ولجهات محلية ( على المستوى المحلي ) , كما قد تصدر بالعملة الأجنبية ولجهات أجنبية ( على المستوى الخارجي ) .



مسألة تغطية خطابات الضمان

بمقتضى خطاب الضمان , فإن المصرف يتحمل مخاطرة الوفاء بمبلغ الضمان للمستفيد في حالة عدم تنفيذ العميل لالتزاماته , لذلك قد يطلب المصرف من العميل تقديم ضمانات لتغطية خطاب الضمان , وتتفاوت قيمة الغطاء تبعا للدراسة الائتمانية لأوضاع العميل وما وما يتولد لدى المصرف من ثقة في مركزه المالي وفي جديته في تنفيذ ما يسند إليه من أعمال . وقد يكون خطاب الضمان غير مغطى أو مغطى كليا ( 100 % من قيمة الضمان ) أو جزئيا .

كما أن الغطاء قد يكون نقديا وهو أبسط صور الغطاء سواء كان ذلك بدفع المبلغ اللازم لخزينة المصرف أو بخصمه من حسابه أو تجميده , أو يكون عينيا مثل رهن عقاري مسجل في محضر العقار أو رهن أسهم في شركات أو غيرها من الأوراق المالية أو التجارية أو التنازل عن بعض الحقوق .



وحيث إن أغلب ما تتعامل به المصارف هو خطابات الضمان المغطاة جزئيا , نورد الخطوات المتبعة لإصدار مثل هذه الخطابات بالمصرف .

- يقدم العميل طلبا بإصدار خطاب الضمان لحسابه .

- يدفع العميل تأمين نقدي ( يطلق عليه في اللغة المصرفية العادية اسم المارج ) , وهو يتراوح بين 20 % إلى 60 % من قيمة الخطاب .

- يقدم العميل بعض الضمانات كرهن عقاري أو خلافه .

- بعد موافقة المصرف يصدر خطاب الضمان .

- يأخذ المصرف عمولة على خطاب الضمان بنسبة من مبلغ الضمان تتحدد طبقا للعرف المصرفي أو ما يحدده المصرف المركزي .



هذا وتتزايد كل يوم مجالات استعمال خطاب الضمان المصرفي من المقاولات إلى الضرائب إلى الجمارك إلى التجارة الداخلية والخارجية . . . , والطرف الآمر للمصرف لإصدار الخطاب يستفيد من ذلك عدم تجميد أمواله النقدية - كتامين نقدي - لدى الجهة الطالبة للخطاب , والأخيرة تطمئن إلى ضمان تنفيذ الالتزام محل التعاقد بموجب خطاب الضمان .







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أنواع خطابات الضمان






مقدمة.



أنواع خطابات الضمان.



خطاب ضمان المناقصات ( أولية )BID BOND..



خطاب ضمان الإنجاز Performance Guarantee



خطاب ضمان الدفعة المقدمة Advance Payment Guarantee.



كفالة محجوز الضمان


خطابات ضمان أخرى..



لا يطبق التقادم على خطابات الضمان المفتوحة الصلاحية.


خطابات الضمان المشروطة.



كفالات الشحن






مقدمة



خطابات الضمان هي واحدة وإن اختلفت تسميتها والالتزامات التي فيها هي واحدة بالنسبة للبنك المصدر لخطاب الضمان تجاه المستفيد، ولكن، لا تعتبر كذلك بالنسبة للطبيعة التعاقدية بين الآمر والمستفيد من خطاب الضمان والتي سنشرحها في هذا الفصل والفصول اللاحقة تبعاً لتسميتها وأسباب إصدارها.



أنواع خطابات الضمان



خطاب ضمان المناقصات ( أولية )BID BOND



تطرح المناقصات للشركة والمؤسسات الراغبة في تقديم عروض أسعارها، فلكي تحرص الجهة التي طرحت المناقصة من جدية تقديم العطاءات، وعدم تراجع مقدمي العطاءات من تنفيذ التزاماتهم، تطلب الجهة الطارحة للمناقصة من مقدمي العطاءات تقديم خطاب ضمان أولي Tender Guarantee or Bid Bond ما نسبته 5% على سبيل المثال من قيمة العطاء المقدم وصالح لمدة 90 يوم حسب طبيعة كل مناقصة.



وعليه يتوجب على مقدم العطاء إيداع مبلغ ما يعادل نسبة الضمان المنصوص عليه في عقد شروط المناقصة أو الطلب من البنك الذي يتعامل معه إصدار خطاب ضمان أولي لصالح الجهة التي طرحت المناقصة. وحسب طبيعة العلاقة بين مقدم العطاء والبنك، يُصدر البنك خطاب ضمان لصالح الجهة طرحت المناقصة والتي ستكون المستفيدة من خطاب الضمان صالح لمدة 90 يوم من تاريخ إقفال صندوق تقديم العطاءات وبقيمة يحددها الآمر حسب النسبة المذكورة في شروط المناقصة والتي حددناها بنسبة 5% من قيمة العطاء.



ويتسلم مقدم العطاء وهو الآمر في خطاب الضمان، الكفالة البنكية ويرفقها بالمغلف الخاص لتقديم العطاء وبعدها يودع أوراق ومستندات العطاء مع خطاب الضمان في مغلف واحد في صندوق العطاءات.



وخلال التسعون يوماً يتعين على مالك المشروع الذي قدمت له العطاءات والتي كانت سببـاً في إصدار خطاب الضمان الأولي أو ما يسمى كذلك بالابتدائي تحديد الفائز في المناقصة وبالتالي يطلب منه التوقيع على عقد الإنجاز أو ما يسمى بعقد المقاولة.



وإن لم يتمكن مالك المشروع تحديد الفائز بالمناقصة، واحتاج إلى مدة أطول - لنفترض ثلاثون يوماً - توجب عليه طلب التمديد من الآمر مباشرة وليس البنك المصدر لخطاب الضمان لعمل تمديد خطاب الضمان لمدة ثلاثون يوماً.



وعندما يوافق الآمر على هذا الطلب ويقدم بالفعل طلبه إلى بنكه المصدر لخطاب الضمان تمديد أجله لمدة ثلاثون يوماً، فإنه بهذا يوافق ضمنياً على تمديد سعر العطاء لمدة الثلاثون يوماً.



ويعزى السبب في عدم جواز طلب المستفيد من خطابات الضمان الأولية، الطلب من البنوك المصدرة لخطابات الضمان تمديد صلاحية خطابات الضمان، هو أن صلاحية أسعار العطاءات تكون محددة بمدة زمنية تنص عليها شروط المناقصة. وعليه فإنه لا يحق للطرف الذي يقوم بطرح مناقصة التلاعب في تمديد صلاحية الأسعار من خلال الطلب بتمديد خطاب الضمان لوجود ارتباطاً وثيقاً بين تاريخ انتهاء صلاحية خطاب الضمان الابتدائي وتاريخ صلاحية الأسعار المقدمة.



إلا أنه لا يجوز للبنوك رفض طلبات تمديد صلاحية أو الدفع خطابات الضمان الأولية (إذا كانت ادفع أو مدد) المقدمة للاعتبارات التي ذكرناها في الفصل السابق حيث لا يجوز للبنك رفض الوفاء للمستفيد بسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر و/أو الأمر مع المستفيد. إلى جانب ذلك فإن البنك المصدر لخطاب الضمان الابتدائي يعتبر أجنبياً عن شروط عقد المناقصة، وبالتالي لا يحق له التدخل أو الاستفسار عن طبيعة المطالبة في السداد للمستفيد أو فيما إذا وافق الآمر بالفعل على تمديد صلاحية السعر المقدم في العطاء.



وتكون المطالبات في خطابات الضمان الأولية أو الابتدائية من قبل المستفيد إذا لم يتقدم مقدم العطاء وهو الأمر في خطاب الضمان عند أول طلب من قبل مالك المشروع (صاحب المناقصة) بالتوقيع على عقد المقاولة وتنفيذ شروط ذلك العقد الابتدائي ومنها تقديم خطاب ضمان لإنجاز المقاولة أو المشروع الذي بسببه قدم العطاء.



وإذا ما أجازت شروط المناقصة الدفع المقدم بنسبة معينة من قيمة العطاء فإنه يتعين علـى المقاول مقدم العطاء التقدم عند توقيع العقد تقديم خطاب ضمان الدفعة المقدمة إلى جانب خطاب ضمان الإنجاز كما سنشرح لاحقا.







خطاب ضمان الإنجاز Performance Guarantee



كما ذكرنا سابقاً بوجوب تقديم خطاب ضمان إنجاز من قبل المتعهد لصالح مالك المشروع بقيمـة 10% من القيمة الإجمالية للعطاء ليكون بمثابة ضمان بيد مالك المشروع تجاه المتعهد لضمان حسن الإنجاز. وتستمر صلاحية هذا الضمان لفترة أطول بكثير من خطاب الضمان الأولي قد تمتد لمدة خمس سنوات إن لم تكون أكثر.



وعادةً ما يكون خطاب ضمان الإنجاز محدد لفترة مدة الإنجاز، فإذا كانت مدة تنفيـذ المشروع قد حددت بثلاث سنوات حسب شروط العقد، كانت مدة صلاحية خطاب ضمان الإنجاز لنفس المدة.



وبهذا يحق للمستفيد مطالبة البنك بالوفاء في أي وقت عند فشل المتعهد تنفيذ بنود العقد وعندئذٍ لن تتعاطف المحاكم مع ذلك المتعهد.



خطاب ضمان الدفعة المقدمة Advance Payment Guarantee



عندما ينص العقد بجواز دفع نسبة معينة من قيمة العقد للمتعهد مقدماً وذلك تسهيلاً للمتعهد لتمويل المشروع وتجهيز الموقع للعمل، فإنه يتطلب من ذلك المتعهد تقديم ما يضمن إعادة المبلغ في حالة فشله في تنفيذ بنود العقد. فيلجأ المتعهد للبنك لإصدار خطاب ضمان لاستلام الدفعة المقدمة مـن مالك المشروع الذي يصبح بموجب خطاب الضمان المستفيد من هذا الضمان.



فإذا قام المتعهد بتنفيذ جزء من المشروع، توجب على المستفيد من خطاب ضمان الدفعة المقدمة، الطلب من البنك المصدر لخطاب الضمان تخفيض القيمة حسب الإنجاز إلى أن يتلاشى الرصيد نهائياً.



وعلى البنوك وكذلك مقدمي طلبات إصدار الدفعات المقدمة، وضع شرط مفاده أن يكون خطاب الضمان ساري المفعول عند تحويل المستفيد من خطاب الضمان الدفعة المقدمة بحساب البنك المصدر لخطاب الضمان مع البنك المركزي، مع وضع إشارة لرقم خطاب الضمان أو إصدار المستفيد شيكاً (صك) بمبلغ الدفعة المقدمة يكون لصالح البنك المصدر لخطاب الضمان. وبهذا يكون البنك المصدر لخطاب الضمان مطمئناً على سلامة خطاب الضمان وسير العملية على أكمل وجه دون الدخول في متاهات يكون في غنى عنها.



والسبب في اشتراط تحويل المبلغ لحساب البنك المصدر لخطاب الضمان مع البنك المركزي و/أو إصدار شيكاً (صك) من المستفيد من خطاب الضمان باسم البنك المصدر لخطاب الضمان، لحفظ حقوق المستفيد من خطاب الضمان إذا ما دفع المبلغ مقدماً بشكل مباشر للآمر. فالشيك يعتبر أداه دفع أو أمر دفع وليس إثبات دائنيه أو إثبات سداد. وكذلك بالنسبة للتحويل الإليكتروني المباشر من حساب المستفيد من خطاب الضمان إلى حساب الآمر، فقد لا يفصح أحد الأطراف للبنك المصدر لخطاب الضمان بتسليم و/أو تسلم الدفعة المقدمة.



وعلينا أن لا نسيء الفهم من أن للبنك المصدر لخطاب الضمان الحق في رفض الوفاء للمستفيد بسبب عدم تحويل الدفعة المقدمة إلى الآمر من خطاب الضمان إن لم ينص خطاب الضمان صراحة بشرط الدفع وذلك حسب نص المادة التي ذكرناها سابقاً والمادة رقم 385 من قانون التجارة الكويتي والتي نصت " لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد ".



كفالة محجوز الضمان



يشترط في عقود الإنشاءات والبناء والتوريد حجز ما نسبته 5% إلى 10% من قيمة المشروع لمدة سنة أو سنتين أو أكثر حسب الاتفاق بذمة مالك المشروع حتى نهاية فترة الصيانة لحفظ حقوق مالك المشروع من مغبة تقاعس المتعهد صيانة الأعطال والأعصاب.



فإذا نص العقد بجواز صرف مبلغ محجوز الضمان مقابل خطاب ضمان، جاز للمتعهد تقديم خطاب ضمان صادر من البنك لصالح المستفيد مالك المشروع يضمن بمقتضاه الوفاء لمالك المشروع في حالة تقاعس المتعهد بالالتزام بأوامر الصيانة. وعليـه يفرج مالك المشروع عن الدفعة النهائية أو ما يسمى بمحجوز الضمان للمتعهد.



ومنعـاً للتكرار، أختصر بأنه ينصح بإصدار هذه النوعية من الضمانات بشكل مشروط يشترط فيه تحويل المبلغ للبنك المصدر لخطاب الضمان كما شرحنا سابقاً في خطابات الضمان للدفعة المقدمة.



خطابات ضمان أخرى



وهناك مسميات كثيرة لا حصر لها مثل خطاب الضمان للضرائب، وهذا ما تطلبه الوزارات من الشركات الأجنبية العاملة للإفراج عن المبالغ المحجوزة حتى إتمام عملية حساب حقوق الدولة بالنسبة للضرائب.



وهناك خطابات ضمان مفتوحة تصدر لإدارات تنفيذ الأحكام والتي يستطيع بمقتضاها الآمـر من خطاب الضمان تأجيل التنفيذ عليه جراء حكم صادر ضده، لحين صدور حكم نهائي في القضية الماثلة أمام محاكم الاستئناف أو التمييز، وتكون قيمة الضمان في هذه الحالة تساوي قيمـة الحكم الصادر ضد الآمر، وأما صلاحية خطاب الضمان فتكون مفتوحة الصلاحية حسب النص الآتي " سارية المفعول من 1/12/1998 حتى صدور الحكم النهائي في القضية رقم 92/156 تجاري كلي".



لا يطبق التقادم على خطابات الضمان المفتوحة الصلاحية



وقد يعتقد بعض المتعاملين في هذه النوعية من خطابات الضمان بسقوطها بعد انقضاء فترة التقادم حسب نص القانون التجاري لكل دولة، وبالطبع هذه الاعتقاد خاطئ.



خطابات الضمان المشروطة



وقد يصدر البنك بناءً على طلب الآمر خطاب ضمان مشروط لصالح المستفيد وذلك بقيام المستفيد تقديم مستند بدعم مطالبته في خطاب الضمان، أو تقديم جملة مفادها بأن سبب المطالبة بالدفع ومصادرة قيمة خطاب الضمان بسبب إخلال الآمر بأحد مواد وبنود عقد التنفيذ.



وإن كان الشرط كذلك، فعلى البنك المصدر لخطاب الضمان التأكد من تنفيذ الشرط حسب ما نص عليه الضمان، إلا أنه لا يصبح شُرطياً في التحقيق بصحة المستندات من عدمها، بسبب أن خطابات الضمان تدفع من دون قيد أو شرط حسب ما أشرنا إليه سابقاً في بدايـة حديثنا عن خطابات الضمان. ولكن السؤال كيف يصبح البنك مسئولاً عن التحقق بوجود العذر وأن يقوم مقام الشُرطي في خطاب الضمان ومطالباتها، هذا ما سنشرحه في الباب المخصص للكفالات.



ونسترعي لفت الانتباه بأن ليس للبنك الحق في ارتداء لباس الشرطي في الكفالات وإنما يرتدي ذلك اللباس إذا كانت الكفالات مشروطة بشروط يقحم البنك المصدر للكفالة التحقق من صحة المطالبات حسب العقد الذي صدرت بسببه الكفالة، أو صدور الكفالة بطريقة وصياغته كما هـو الحال في خطاب الضمان، الأمر الذي يلزم البنك الوفاء دون قيد أو شـرط.



إذن لماذا هذا اللبس والاختلاف في المسميات ؟ بالطبع سؤال جدير بالجواب عليه حيث أن المسميات (كفالة أو خطاب ضمان) تأتي حسب القوانين الوضعية في كل دولة على حدة من ناحية، ومن ناحية أخرى حسب طبيعة تصنيف المتعاملين والأمر للقضاة.



كفالات الشحن



وتعتبر من الكفالات المشروطة الدفع، فلا يتم الدفع من قبل المصدر للكفالة إلا بعد وقوع الضرر وقد تصل قيمة المطالبات أكبر بكثير من المبلغ الذي تبينه الكفالة وذلك حسب الجمل والكلمات المستخدمة في تلك النوعية من الكفالات.



مكتب  /  محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

12 أغسطس 2010



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أحكام نقض مدنى












إثبات









1-

إثبات وقائع الاعتقال -

التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية

أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق الاعتقال . حيازة

الجهة مصدرة أوامره لها دوماً . موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من

أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما

له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف بإثبات ذلك . فساد في

الاستدلال .





( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002 )







2 - طرق الإثبات " البنية " [ التزام محكمة الموضوع بإيراد دفاع المشهود

عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد ]

الشهادة هي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على

المشهود عليه لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وانما شرعت حجية

الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من

الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة

على الكذب ، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته ومنها انتفاء التهمة

في الشهادة بحيث لا تجر على الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود

العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة

خصم ولا ظنين ولا ذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة

بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع

أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان

حكمها قاصراً .





( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002 )











اختصاص









1 - الاختصاص القضائي الدولي :

اختصاص المحاكم بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ

بالخارج :

اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو يكن له موطن أو محل

اقامه فى الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر دعوى الأجنبي بطلب

إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم

اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك . انبساط ولاية المحاكم المصرية

على المصري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها .

الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .





( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )







2- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر

عليه مؤداه عدم تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة .





( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )











استئناف













الإحالة إلى محكمة أول درجة :

أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر

الاستئناف . مناط إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة أن يكون

حكمها في المسألة الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فإذا

كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو ضمناًُ حتى لو كان ذلك منها على سبيل

الخطأ ويناقض حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة الاستئنافية عند

إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتها في

إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في هذه المسألة فلا يجوز لها العدول

عن حكمها حتى لو كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات باطلة لان القاضي

لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه .





( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )











استيلاء













استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام

القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على عقار مملوك للأفراد لا

يعدو أن يكون عملا مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا

العقار إلي المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق

دائم عليه فيبقي محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده

ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج

صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته

ضرورات وقتيه استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملها

من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك

العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر

المنازعات المدنية والتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني

عليه .





( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003 )











إعلان











" إعلان المبعوثين الدوليين "

قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في

الغالب إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على مقر البعثة الدبلوماسية

ومسكن المبعوث الدولي وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوث .

خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم

اعتباره متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان الذي يتعين أجراؤه دون

مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكنه أو شخصه .

مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن

المبعوث . لازمه بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .





( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002 )











أهلية











شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل

عام إلا بولادته حيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر

. أثره . لا ذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه مادياً

أو أدبيا ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن

الضرر الأدبي الشخصي المباشر اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ

الوفاة . عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل

موت المصاب م 222 مدني .





( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )











بيع









1-" عقد البيع غير المسجل

"

عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري

الانتفاع به بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى

المرتبطة به إلى المشتري . له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع

المتعلقة بالعقار المبيع .





( الطعن رقم 1339 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 2 / 2003 )







2 - دعوى صحة ونفاذ البيع :-

حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع :

ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً . آثره .

لا محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه . شرطه . عدم

منازعة الغير في تلك الملكية .





( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003 )











تحكيم











" اختيار المحكمين في ظل العمل بأحكام ق 27 لسنة 1994 "

النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية

والتجارية على أن " لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيه

ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي

( 1 ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد تولت المحكمة المشار إليها

في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .

( ب ) فإذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكما ثم

يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال

الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان

المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين

أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء

على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته

المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر

من ثلاثة محكمين ......... يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه

بينهم وألا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما

يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار

محكميهم .

لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبار من 21 / 5 / 1994

ضمن المادة الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت ونفاذه

أو يبدأ بعده ولو استند إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى المطعون

ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه

النظر عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه

يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .





( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24 / 11 / 2002 )











تزوير











" شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير

الأصلية "

مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها

في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون

وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره

إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها

إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .





( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003 )











تقادم









1- تقادم الدعوى الجنائية

أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء

إداري .يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم اعتباره من إجراءات

التحقيق أو الاتهام القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم





قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .

( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق - جلسة 17 / 12 / 2002 )







2-الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدين به سواء كان صادرا من العامل أو رب

العمل أي منهما للآخر . لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري علية أو مدته

بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار





( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 )











حكم









1 - من حالات صيرورة الحكم الجنائي

باتاً :

" صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم بالحضور شخصياً ميعاد

الاستئناف "

النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يجب على المتهم في

جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر

بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم

دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً " يدل

وعلي ما جري عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور

شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون فور صدور الحكم به وهي

الحالات المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده انه إذا صدر

الحكم في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان الحكم حضوريا

ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة

ينغلق طريق الطعن بالنقض .





( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )







2- تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي و التحقق

من حسن استيعابه لواقع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه .

مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله .

النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد

النظر في منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات .





( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )











دعوى











سيادة الخصوم على وقائع النزاع . التزام القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة

عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصي بالحكم لشخص

أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء

بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .





( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )











دستورية











الدفع بعدم دستورية القوانين . عدم

تعلقه بالنظام العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض . شرطة

عدم وقوعه على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكمة

النقض . علة ذلك .





( الطعن رقم 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 )











شركات











التصرف محل عقد المعاوضة الذي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه

. وجوب إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه . أن يكون من العقود التي

تعرض علي مجلس الإدارة لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان العقد . م 99

ق 159 لسنة 1981 .





( الطعن رقم 179 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )











صورية











الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها

. أثره انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية النسبية بطريق التستر .

تناولها نوع التصرف لا وجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد الحقيقي

المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده . اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .





( الطعن رقم 8137 لسنة 63 ق - جلسة 28 / 5 / 2002 )











ملكية











1- ملكية الطبقات :

" بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة المحلية وأثرة "

زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة

اتحاد الملاك بقوة القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49 لسنة 1977 .

مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من

النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109 لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول

المنصوص عليه في المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك على الشيوع

اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء

ما لم يعترض أحدهم على عمله .





( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003 )









2- القيود الواردة علي حق الملكية :

حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها . من القواعد الأمر المتعلقة

بالنظام العام . سريان أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بق

15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي

المصرية . سريان الحظر على المستقبل .





( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )











محاماة













1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي

المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة

عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما

قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان

يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .





( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001 )









2 - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي

بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق

17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى

التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ .

المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى

المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .





( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أحكام محكمة


النقض بشأن رد القضاة







[b]=================================

الطعن رقم 1887 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 842[/b]

[b]بتاريخ 26-03-1951[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]إن[/b] لرد القاضى عن

الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية بالمادة 321 منه . فليس يكفى لتحقق هذا الإجراء

مجرد إبداء الطاعن رغبته فى رد أحد أعضاء

المحكمة و إثبات ذلك بمحضر الجلسة .





[b]=================================

الطعن رقم 1895 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 853[/b]

[b]بتاريخ 26-03-1951[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]إن رد القاضى عن الحكم هو بطبيعته حق شخصى للخصم

نفسه ، و ليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص[/b] .



[b]( الطعن رقم 1895 لسنة 20 ق ،

جلسة 1951/3/26[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 1307 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 704[/b]

[b]بتاريخ 14-04-1953[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]إذا[/b] كان ما جاء

بوجه الطعن من أمور ينسبها الطاعن إلى قاض من الهيئة التى أصدرت الحكم قد سيق قولاً مرسلاً و لم يقدم الطاعن دليلاً على قيام سبب

من الأسباب التى تجعل القاضى غير صالح لنظر

الدعوى ، و كان لم يسلك سبيل الرد الذى رسمه

القانون - فإن ذلك الذى أثاره لا يقبل أمام محكمة النقض .



[b]( الطعن رقم 1307 سنة 22 ق ،

جلسة 1953/4/14[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 2463 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 221[/b]

[b]بتاريخ 09-01-1954[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]إن[/b] المحاكم

الجنائية هى وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم فى طلب رد القاضى عن نظر دعوى جنائية ، لأن القانون يقضى بأن المحكمة التى تفصل

فى طلب الرد هى المحكمة المرفوعة أمامها

القضية الأصلية ، و إذا كانت تشمل جملة دوائر

فالدائرة المختصة هى التى قدمت إليها القضية الأصلية ، و أن الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية على إعتبار

أنها أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة

تشكيل المحكمة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض

إستقلالاً عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى الأصلية ، و ذلك على أساس أنها لو كانت منهية للخصومة فى دعوى الرد إلا أنها لا

تنهى الخصومة فى الدعوى الأصلية التى تفرع

الرد عنها . و قد أكد قانون الإجراءات

الجنائية ذلك بما نص عليه فى المادة 405 من فقرة أولى من أنه " لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى إستئناف الأحكام التحضيرية و التمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية " مما يؤكد أن المقصود بالفصل

فى موضوع الدعوى هو الفصل فى موضوع الدعوى الأصلية

لا موضوع الدعاوى المتفرعة عنها ، و كذلك بما نص عليه فى المادة 421 فقرة أولى من

أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فى

الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير فى الدعوى ، فالمقصود بهذا النص هو عين المقصود بنص المادة 405

فقرة أولى من أن الغرض هو منع الطعن

بالإستئناف أو النقض فى الأحكام التحضيرية و التمهيدية ،

و كذلك الأحكام الصادرة فى دعاوى فرعية إلا مع الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، كما أن المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى ينبنى عليها منع السير فى الدعوى و التى أجازت تلك

المادة الطعن فيها بطريق النقض على حدة إنما هى

الأحكام التى ينبنى عليها منع السير فى

الدعوى الأصلية .



[b]( الطعن رقم 2463 لسنة 23 ق ،

جلسة 1954/1/9[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622[/b]

[b]بتاريخ 14-03-1955[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 4[/b]

[b]إن[/b] أسباب عدم

صلاحية القاضى لنظر الدعوى قد وردت فى المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و 312 من قانون المرافعات و 18 من قانون إستقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 و ليس من بينها حالة إستشعار القاضى الحرج من نظر الدعوى .





[b]=================================

الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622[/b]

[b]بتاريخ 14-03-1955[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 5[/b]

[b]إن قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم

الصلاحية لا يؤثر على صحة الحكم ما دام لم يتقدم أحد بطلب رد المحكمة عن نظر

الدعوى[/b] .





[b]=================================

الطعن رقم 0426 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم

1087[/b]

[b]بتاريخ 07-06-1955[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]إن أحوال عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادتين

313 من قانون المرافعات[/b]

[b]و[/b] 247 من قانون الإجراءات

الجنائية هى مما يتعلق بالنظام العام و قد أوجب الشارع إمتناع

القاضى فيها من تلقاء نفسه عن الحكم و لو لم يطلب أحد الخصوم رده . و إذن فإذا كان المتهم قد أبدى للمحكمة ما يستشعره من حرج لمناسبة ما سجلته من رأى فى حكم سابق لها و مع ذلك فصلت فى الدعوى

مستندة إلى أن المتهم لم يسلك الطريق المرسوم

للرد فإن ما ذهبت إليه من ذلك هو مذهب لا يقره

القانون .



[b]( الطعن رقم 426 لسنة 25 ق ،

جلسة 1955/6/7[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 1150 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم

1325[/b]

[b]بتاريخ 25-12-1956[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]متى[/b] كانت المحكمة

قد أصدرت قراراً بتأجيل الدعوى بعد أن طلب المتهم رد رئيس الدائرة ، فإن هذا الإجراء من المحكمة لا عيب فيه ما دام المتهم لم يكن

قد سلك الطريق الذى رسمه القانون بالتقرير

بالرد فى قلم الكتاب و لم تكن المحكمة قد

أحيطت علماً بحصول هذا التقرير .





[b]=================================

الطعن رقم 1150 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم

1325[/b]

[b]بتاريخ 25-12-1956[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]طلب[/b] الرد متى كان

متعلقاً بدعوى جنائية تنظرها محكمة جنايات فإن نظره و الفصل فيه يكون من إختصاص محكمة الجنايات المنظورة أمامها الدعوى .





[b]=================================

الطعن رقم 1493 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 202[/b]

[b]بتاريخ 05-03-1957[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]جرى[/b] قضاء هذه

المحكمة على أن الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية هى أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة لا

يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن

الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى .





[b]=================================

الطعن رقم 1493 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 202[/b]

[b]بتاريخ 05-03-1957[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 3[/b]

[b]المقصود[/b] من نص الفقرة

الأولى من المادة 250 إجراءات فيما نصت عليه من إتباع الإجراءات و الأحكام المقررة بقانون المرافعات هو الإجراءات الخاصة

بتقديم طلب الرد

[b]و نظره حتى الفصل فيه ، أما إجراءات الطعن فى

الحكم الصادر[/b] فى طلب الرد فإنها تخضع

للقواعد الخاصة بها التى أوردها الشارع فى قانون الإجراءات

الجنائية .





[b]=================================

الطعن رقم 1493 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 202[/b]

[b]بتاريخ 05-03-1957[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 4[/b]

[b]لم[/b] يقصد الشارع من

نص الفقرة الثانية من المادة 250 إجراءات أن يخالف القاعدة الأصلية التى وضعها فى الفقرة الأولى من تلك المادة من أن المحكمة المنظورة أمامها الدعوى هى المختصة بالفصل فيه ، و إنما أراد بيان

الجهة التى تفصل فى هذا الطلب ما

[b]دام القاضى الجزئى بمجرد إنعقاد الخصومة بتقديم

طلب الرد لا يصح أن يقع له قضاء فى طلب هو خصم فيه[/b] .



[b]( الطعن رقم 1493 لسنة 26 ق ،

جلسة 1957/3/5[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 0528 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 872[/b]

[b]بتاريخ 05-11-1957[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]إذا[/b] قام سبب من

أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية ، فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً يسلكه فى مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإن لم يفعل فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .



[b]( الطعن رقم 528 لسنة 27 ق ،

جلسة 1957/11/5[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 1161 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 922[/b]

[b]بتاريخ 17-11-1958[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]إن[/b] قول المحكمة فى

محضر الجلسة أن التجربة التى قامت بها أيدت إمكان ضبط المخدر على الصورة الواردة فى التحقيقات لا يدل بذاته على أن المحكمة

قد أبدت رأياً يمنعها من القضاء فى موضوع

الدعوى ، إذ أنه ليس فيه ما يفيد أن المحكمة كونت

رأياً مستقراً فى مصلحة المتهم أو ضد مصلحته فى خصوص ثبوت واقعة ضبط المخدر معه .



[b]( الطعن رقم 1161 لسنة 28 ق ،

جلسة 1958/11/17[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 0144 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 662[/b]

[b]بتاريخ 23-06-1959[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]يترتب[/b] على تقديم طلب

الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً طبقاً لنص المادة 332 من قانون المرافعات التى أحال عليها قانون الإجراءات

الجنائية فى المادة 250 منه ، و يكون قضاء القاضى

قبل ذلك باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمه

تقرر لإعتبارات تتصل بالإطمئنان إلى توزيع العدالة ، و لا يغنى عن ذلك كون طلب الرد قضى فيه إستئنافياً

بالرفض إذ العبرة فى قيام المصلحة فى

الطعن هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فلا يعتد بإنعدامها بعد ذلك .





[b]=================================

الطعن رقم 0144 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 662[/b]

[b]بتاريخ 23-06-1959[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]قضاء[/b] القاضى المطلوب

رده فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فى الدعوى لأجل معين لا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها فى

موضوع الدعوى الأصلية ، مما يتعين معه إعادتها

إليها

.



[b]( الطعن رقم 144 لسنة 29 ق ،

جلسة 1959/6/23[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 2048 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 477[/b]

[b]بتاريخ 17-05-1960[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]قضاء[/b] المحكمة فى

دعوى أخرى ضد المتهم ليس من شأنه أن يقيدها بشئ و هى بصدد الفصل فى الدعوى المطروحة ، و لا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية

المنصوص عليها فى المادة 247 من قانون الإجراءات

الجنائية و التى يحظر فيها على القاضى الذى

يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل فى الدعوى و ذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحه الشخصى أو بصله خاصة أو برأى سبق له أن أبداه فى الدعوى ذاتها صوناً لمكانة القضاء و علو كلمته فى أعين الناس .





[b]=================================

الطعن رقم 2048 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 477[/b]

[b]بتاريخ 17-05-1960[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]من[/b] المقرر أنه إذ

قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معينا لكى يسلكه فى مثل هذه الحالة أثناء

نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع - فإن لم يفعل

فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة

النقض

.





[b]=================================

الطعن رقم 0144 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 632[/b]

[b]بتاريخ 28-06-1965[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 6[/b]

[b]من[/b] المقرر أن

القبض على المتهم أثناء محاكمته قبل الفصل فى الدعوى المقامة عليه لا يدل بذاته على أن المحكمة كونت فى الدعوى رأياً نهائياً ضده إذ

هو إجراء تحفظى يؤمر به فى الأحوال التى

يجيزها القانون مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة

لها بمقتضى القانون .





[b]=================================

الطعن رقم 0178 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 424[/b]

[b]بتاريخ 03-05-1965[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]مفاد[/b] المادتين 313 ،

314 من قانون المرافعات صريح فى أنه إذا ما كشف القاضى عن إعتناقه لرأى معين فى الدعوى قبل الحكم فيها يفقد صلاحيته للحكم لما فى إبداء الرأى من تعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . فإذا ما حكم فى الدعوى - على الرغم من ذلك - فإن قضاءه يقع باطلاً . و لما كان الثابت أن المحكمة

عندما أصدرت حكمها بتبرئة المتهمة الثانية قد

أفصحت فيه عن أن الطاعن هو مرتكب الجريمة التى

كانت مسندة إلى كليهما ثم عادت فدانته بحكمها المطعون فيه ، و بذلك يكون هذا الحكم الأخير باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها مما يتعين معه نقضه .



[b]( الطعن رقم 178 لسنة 35 ق ،

جلسة 1965/5/3[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 0139 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 88[/b]

[b]بتاريخ 17-01-1980[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 5[/b]

[b]الرد[/b] خصومة بين طالب

الرد و القاضى ترمى إلى وجوب إلزام القاضى بالتنحى و عدم صلاحيته لنظر الدعوى ، و هى خصومة ذات طبيعة قضائية و ليست متعلقة

بالنظام العام .





[b]=================================

الطعن رقم 1734 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 79[/b]

[b]بتاريخ 26-01-1981[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : ك[/b]

[b]1) " لما كان الحكم

المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس[/b] النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه بإعتباره منتدباً من النائب العام و

هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه

كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً "

و كان يكفى فى أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى ، فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً

ممن يملك إصداره و يكون الحكم سليماً فيما

إنتهى إليه من رفض الدعوى ببطلان إذن التفتيش .



[b]2) من المقرر أن كل ما يشترط

لصحة التفتيش الذى[/b] تجريه النيابة

أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض

التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف

إتصاله بالجريمة .



[b]3) تقدير[/b] جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل

الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق

تحت إشراف محكمة الموضوع .



[b]4) إذ كانت المحكمة قد إقتنعت

بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن[/b] الأول و آخرين

يجلبون كميات كبيرة من المواد المخدرة و يروجونها بها و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن الأول حال نقلها إلى القاهرة من المكان الذى يخفونها فيه بعد تهريبها إلى الساحل الشمالى الغربى للبلاد بإعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها

و يتجر فيها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط

جريمة تخضع للقانون الجنائى المصرى تحقق

وقوعها من مقاريفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفيشه و يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .



[b]5) لما كان من المقرر أن لمحكمة[/b] الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة السائغة التى أوردتها إلى أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر فى إجراءات القبض و التفتيش التى تمت

تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن

ردها على الدفع ببطلان الإذن بإجراء

المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه .



[b]6) وزن أقوال الشهود و تقدير

الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء[/b] على أقوالهم

مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن

إليه بغير معقب عليها .



[b]7) تناقض الشهود فى أقوالهم لا

يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً

سائغاً لا تناقض فيه[/b] .



[b]قضاء

محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت[/b] عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .



[b]9) لما كان[/b] ما يثيره الطاعنان من إختلاف وزن المخدر و شكله مردود بما هو مقرر من

أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن

العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها

و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى

بناء على ذلك و لا جناح عليها إن هى إلتفتت عن

الرد على دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر

البطلان و بعيد عن محجة الصواب .



[b]10) لما كان الحكم[/b] قد أورد : " أنه بالنسبة للمتهم الثانى فإن ركن علمه بالمخدرات

مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم قيادته السيارة

من الإسكندرية و من الحالة التى كانت عليها

المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية و على المقعد الخلفى و فى الفراغ بين هذا المقعد و المقعد الأمامى أى كانت

خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان

قد علم بأمرها و شارك بصفته القائد فى

وضعها على هذه الصورة " ، و كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة

فيما تقدم كافياً فى الدلالة على أن الطاعن

الثانى كان يعلم بكنه المادة المخدرة

المضبوطة فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .



[b]11) لما كان من المقرر أن حق

محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر[/b] العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها

أصلها فى الأوراق .



[b]12) الجرائم على إختلاف أنواعها

- إلا ما إستثنى بنص[/b] خاص - جائز

إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد فى تكوين

عقيدته بدليل معين .



[b]13) العبرة فى المحاكمات

الجنائية هى بإقتناع القاضى[/b] بناء على

الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .



[b]14) لما كان الأصل أن المحكمة

لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة[/b] العامة على

الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الدعوى خالية من الدليل اليقينى القاطع على قيام واقعة الجلب فى حق

الطاعن الأول و قدرت أنه نظراً لكبر حجم كمية

المخدرات المضبوطة و ما قرره جميع الشهود من أنه

يتجر فى المواد المخدرة و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر

هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى

ذلك طرحه و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله

الخط الجمركى و من حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى

إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتآه .



[b]15) من المقرر أن سكوت[/b] المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته و مواصلة المرافعة

دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد

تنازل عن ذلك ضمناً .



[b]16) لما كان الثابت بمحاضر

جلسات المحاكمة أن المحامى الموكل عن الطاعن الثانى[/b] ..... قد تولى فى مرافعته الدفاع عن موكله فقط مشيراً إلى إختلاف موقفه عن موقف الطاعن الأول فإن مفاد ذلك أنه حضر جلسات المحاكمة موكلاً عن

الطاعن الثانى وحده يكون ما ورد ببعض تلك

المحاضر من إثبات حضوره مع الطاعن الأول أو مع الطاعنين

معاً هو مجرد خطأ مادى لا يقدح فى صحة الحكم أو يؤثر فى سلامة إجراءات المحاكمة . هذا فضلاً عن أن كلاً من الطاعنين قد إنفرد بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرهما بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق

أيهما فى الدفاع .



[b]17) لما كان الثابت بمحاضر

جلسات المحاكمة أن الشاهد[/b] التاسع المقدم

..... قد توفى إلى رحمة الله و بات سماع شهادته متعذراً فلا على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ، ذلك أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هى من الإجازات و لا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك و هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته الأمر

الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم فى هذا

الخصوص

.



[b]18) من المقرر أنه[/b] و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من

أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت

الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه

غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .



[b]19) لما كان من المقرر أن جريمة

إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة ،[/b] و كان وقوع

الجريمة موضوع الدعوى الماثلة و إن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية و كان ضبط المخدر قد تم عند الكليو متر 53/52 من الطريق الصحراوى إلى القاهرة فى مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن

هذا أن ينفى وقوع الجريمة بدائرة إختصاص محافظة

البحيرة التى مر بها الطاعنان حيث فطن أفراد

الكمين الأول إلى مرور سيارتهما ، و لا يغير من ذلك الأمر أن يكون ضبطهما قد إقتضى إستمرار المطاردة حتى حدود المحافظة التالية و الحكم المطعون فيه إذ إعتنق هذا النظر و إعتبر أن الدفع بعدم إختصاص

محكمة جنايات دمنهور على غير سند من القانون

فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى

عليه فى هذا الخصوص غير سديد .



[b]20) لما كانت المادة[/b] 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف ، و كانت المادة 367 من القانون ذاته تنص

على أن " تعين الجمعية العامة لكل محكمة

من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها

من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف ، و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن

يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين

" و كان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان

إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة ملف

طلب الرد رقم 209 لسنة 35 قضائية إستئناف

الإسكندرية أن هذا الطلب قد نظرته محكمة جنايات

دمنهور مشكلة من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف الإسكندرية فى حضور ممثل للنيابة العامة و أصدرت فيه حكمها بتاريخ 5 من مارس سنة

1979 قاضياً بقبول طلب الرد شكلاً و فى

الموضوع برفضه و بتغريم طالب الرد مبلغ ثلاثمائة جنيه

و مصادرة الكفالة فإن حكمها يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تكون تلك الدائرة مختصة أصلاً بالمواد المدنية ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين

من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة

الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين

دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، و يكون ما يدعيه الطاعنان من بطلان الحكم الصادر فى دعوى الرد لصدوره من دائرة لا إختصاص لها بإصداره لا أساس له .



[b]21) لما[/b] كان الأصل فى الإجراءات الصحة ، فإن الحكم برفض طلب الرد الأصلى الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التى أصدرته

علماً بحصول التقرير بطلب ردهم - يكون قد صدر

صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم

بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند و يتعين رفضه .



[b]( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق ،

جلسة 1981/1/26[/b] )













[b]=================================

الطعن رقم 0788 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم

548[/b]

[b]بتاريخ 17-02-1936[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]مجرد[/b] حضور القاضى فى

إحدى الجلسات التى نظرت فيها الدعوى لا يدل قطعاً على أنه أبدى رأياً فيها يمنعه من القضاء فى دعوى أخرى متفرعة عنها . فإذا حضر

أحد القضاة إحدى الجلسات التى نظرت فيها دعوى

مدنية بالمطالبة بقيمة سند إدعى بتزويره فذلك

لا يمنعه من نظر الدعوى الجنائية الخاصة بالتزوير . على أنه إذا كان المتهم لم يعترض أمام محكمة الموضوع على إشتراك هذا القاضى فى الفصل فى الدعوى و لم يرده طبقاً للقانون ، إذا كان لديه وجه لذلك ، و

كان الثابت فوق هذا أن محامى المتهم قرر أنه

ليس لديه أى إعتراض على أن ينظر هذا القاضى

القضية ، فليس له بعد ذلك أن يرفع هذا الأمر إلى محكمة النقض مباشرة بدعوى أن هذه المسألة هى من النظام العام ، إذ أن له قانوناً أن يقبل قضاء القاضى مهما كان قد أبدى من رأى فى الدعوى و لا علاقة لهذه الحالة بالنظام العام .



[b]( الطعن رقم 788 لسنة 6 ق ،

جلسة 1936/2/17[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 1700 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم

29[/b]

[b]بتاريخ 04-12-1939[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]إن[/b] أعضاء النيابة

العمومية فى حضورهم جلسات المحاكم الجنائية ليسوا خاضعين - كالقضاة - لأحكام الرد و التنحى لأنهم فى موقفهم ، و هم يمثلون سلطة الإتهام فى الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها ، بل هم بمثابة الخصم فقط .

و إذن فالتنحى غير واجب عليهم و الرد غير

جائز فى حقهم . فإذا تنحى القاضى عن نظر الدعوى

، ثم عين وكيلاَ للنيابة ، ثم حضر فى نفس الدعوى و ترافع فيها ، فلا بطلان .





[b]=================================

الطعن رقم 0703 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم

417[/b]

[b]بتاريخ 10-03-1941[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]المحاكم[/b] الجنائية هى

وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم فى طلب رد قاضى المحكمة الجنائية عن نظر الدعوى المرفوعة إليها . و ذلك لأن القانون

يقضى بأن المحكمة التى تفصل فى طلب الرد هى

المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية ، فإن

كانت هذه المحكمة تتكون من جملة دوائر فالدائرة المختصة تكون هى المقدمة إليها القضية الأصلية . و إذا كان المطلوب رده قاضى

محكمة جزئية فالفصل فى رده يكون من إختصاص

المحكمة الإبتدائية التابع هو لها مشكلة بهيئة

جنح و مخالفات مستأنفة ، و الحكم الذى تصدره لا يكون قابلاً للإستئناف لصدوره من محكمة لا يوجد فوقها هيئة تستأنف إليها أحكامها .





[b]=================================

الطعن رقم 0703 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 417[/b]

[b]بتاريخ 10-03-1941[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]الأحكام[/b] الصادرة فى

طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية - على إعتبار أنها أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بتشكيل المحكمة للنظر فى الدعوى الأصلية -

لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً

عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى الأصلية

. و ذلك لأن هذه الأحكام و إن كانت تنهى الخصومة فى أمر الرد إلا أنها لا تنهيها فى الدعوى الأصلية التى تفرع الرد عنها ، و

طبقاً للقواعد العامة لا يكون الطعن فيها

جائزاً إلا مع الحكم النهائى فى الدعوى الأصلية .



[b]( الطعن رقم 703 لسنة 11 ق ،

جلسة 1941/3/10[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 1205 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم

659[/b]

[b]بتاريخ 04-05-1942[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 3[/b]

[b]إن[/b] مجرد إثبات

القاضى أثناء نظر الدعوى المدنية وجود تصليح ظاهر فى أحد المستندات المقدمة فيها لا يدل على أنه أبدى رأياً يمنعه من القضاء فى موضوع الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند ، إذ هذه الملاحظة فى ذاتها

ليس معناها أن من أثبتها مقتنع بأن التغيير

الذى شاهده يكون تزويراً معاقباً عليه ، و أن

متهماً معيناً هو الذى أرتكبه ، بل هو لا يعدو أن يكون إثباتاً لواقعة مادية صرف .



[b]( الطعن رقم 1205 لسنة 12 ق ،

جلسة 1942/5/4[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 0012 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم

423[/b]

[b]بتاريخ 09-01-1930[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]لا[/b] يجوز رد القضاة

بمذكرة تعطى لكاتب المحكمة الحاضر بالجلسة تحت تجديده بقلم كتاب المحكمة فى ظرف أربع و عشرين ساعة إلا إذا كان الرد واقعاً فى حق

قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بمواجهة

الأخصام . و طلب الرد الذى يقدم بهذه الطريقة فى حق

قاض لم يجلس لأول مرة يعتبر باطلاً شكلاً و لا وجود له . و للمحكمة المقدم إليها مثل هذا الطلب أن تفصل فى موضوع الدعوى من غير

حاجة لترك الفصل فى صحة طلب الرد أو بطلانه

لدائرة أخرى . إذ أن نصوص القانون فى رد القضاة

هى نصوص إستثنائية تفسر بأضيق معانيها حتى لا يتعطل سير القضايا .





[b]=================================

الطعن رقم 6208 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 474[/b]

[b]بتاريخ 10-04-1986[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]أن[/b] نص المادة 162

مرافعات قد جرى على أن يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً و مع ذلك يجوز للمحكمة فى حال

الإستعجال و بناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضى

بدلاً ممن طلب رده - كذلك يجوز طلب الندب إذا صدر

الحكم الإبتدائى برفض طلب الرد و طعن فيه بالإستئناف مما مؤداه أن المقصود بالمحكمة فى هذا الصدد هو رئيسها الذى يتولى سلطة الإشراف و الذى يدخل فى سلطته التنظيمية سلطة ندب القضاة و لا يقصد به القاضى الذى ينظر الدعوى إذ أن الندب لا يدخل فى سلطته الإدارية أو التنظيمية و يؤكد هذا المعنى ما أوردته الفقرة الثانية من المادة 162 مرافعات إذ أن طلب الندب و صدور قرار به يصدر فى غير ما دعوى منظورة .





[b]=================================

الطعن رقم 4071 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 943[/b]

[b]بتاريخ 20-11-1986[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 3[/b]

[b]أن[/b] رد القاضى عن

الحكم فى الدعوى هو حق شرع لمصلحة المتقاضين أنفسهم ، لهم أن يباشروه أو يتنازلوا عنه و لذا نص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة

151 من قانون المرافعات على وجوب تقديم طلب

الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع فى الدعوى و إلا

سقط الحق فيه إعتباراً من المشرع بأن التكلم فى الموضوع أو إبداء أى دفع أو دفاع يتنافى حتماً مع طلب الرد لأنه ينطوى على رضاء

بتولى القاضى الفصل فى الدعوى ، و هو ما يفترض

بداهة أن يكون طالب الرد على علم بقيام سبب الرد

بالقاضى الذى يطلب رده . أما إذا حدثت أسباب الرد ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد برغم إبداء دفعه أو دفاعه فى الدعوى و هو ما نصت عليه صراحة

المادة

1/152 من قانون المرافعات.



[b]( الطعن رقم 4071 لسنة 56 ق ،

جلسة 1986/11/20[/b] )
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أحكام نقض مدنى












إثبات









1-

إثبات وقائع الاعتقال -

التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية

أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق الاعتقال . حيازة

الجهة مصدرة أوامره لها دوماً . موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من

أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما

له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف بإثبات ذلك . فساد في

الاستدلال .





( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002 )







2 - طرق الإثبات " البنية " [ التزام محكمة الموضوع بإيراد دفاع المشهود

عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد ]

الشهادة هي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على

المشهود عليه لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وانما شرعت حجية

الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من

الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة

على الكذب ، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته ومنها انتفاء التهمة

في الشهادة بحيث لا تجر على الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود

العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة

خصم ولا ظنين ولا ذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة

بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع

أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان

حكمها قاصراً .





( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002 )











اختصاص









1 - الاختصاص القضائي الدولي :

اختصاص المحاكم بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ

بالخارج :

اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو يكن له موطن أو محل

اقامه فى الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر دعوى الأجنبي بطلب

إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم

اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك . انبساط ولاية المحاكم المصرية

على المصري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها .

الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .





( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )







2- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر

عليه مؤداه عدم تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة .





( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )











استئناف













الإحالة إلى محكمة أول درجة :

أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر

الاستئناف . مناط إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة أن يكون

حكمها في المسألة الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فإذا

كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو ضمناًُ حتى لو كان ذلك منها على سبيل

الخطأ ويناقض حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة الاستئنافية عند

إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتها في

إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في هذه المسألة فلا يجوز لها العدول

عن حكمها حتى لو كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات باطلة لان القاضي

لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه .





( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )











استيلاء













استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام

القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على عقار مملوك للأفراد لا

يعدو أن يكون عملا مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا

العقار إلي المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق

دائم عليه فيبقي محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده

ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج

صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته

ضرورات وقتيه استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملها

من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك

العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر

المنازعات المدنية والتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني

عليه .





( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003 )











إعلان











" إعلان المبعوثين الدوليين "

قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في

الغالب إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على مقر البعثة الدبلوماسية

ومسكن المبعوث الدولي وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوث .

خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم

اعتباره متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان الذي يتعين أجراؤه دون

مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكنه أو شخصه .

مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن

المبعوث . لازمه بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .





( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002 )











أهلية











شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل

عام إلا بولادته حيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر

. أثره . لا ذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه مادياً

أو أدبيا ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن

الضرر الأدبي الشخصي المباشر اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ

الوفاة . عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل

موت المصاب م 222 مدني .





( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )











بيع









1-" عقد البيع غير المسجل

"

عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري

الانتفاع به بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى

المرتبطة به إلى المشتري . له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع

المتعلقة بالعقار المبيع .





( الطعن رقم 1339 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 2 / 2003 )







2 - دعوى صحة ونفاذ البيع :-

حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع :

ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً . آثره .

لا محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه . شرطه . عدم

منازعة الغير في تلك الملكية .





( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003 )











تحكيم











" اختيار المحكمين في ظل العمل بأحكام ق 27 لسنة 1994 "

النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية

والتجارية على أن " لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيه

ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي

( 1 ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد تولت المحكمة المشار إليها

في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .

( ب ) فإذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكما ثم

يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال

الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان

المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين

أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء

على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته

المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر

من ثلاثة محكمين ......... يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه

بينهم وألا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما

يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار

محكميهم .

لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبار من 21 / 5 / 1994

ضمن المادة الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت ونفاذه

أو يبدأ بعده ولو استند إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى المطعون

ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه

النظر عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه

يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .





( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24 / 11 / 2002 )











تزوير











" شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير

الأصلية "

مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها

في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون

وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره

إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها

إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .





( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003 )











تقادم









1- تقادم الدعوى الجنائية

أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء

إداري .يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم اعتباره من إجراءات

التحقيق أو الاتهام القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم





قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .

( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق - جلسة 17 / 12 / 2002 )







2-الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدين به سواء كان صادرا من العامل أو رب

العمل أي منهما للآخر . لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري علية أو مدته

بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار





( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 )











حكم









1 - من حالات صيرورة الحكم الجنائي

باتاً :

" صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم بالحضور شخصياً ميعاد

الاستئناف "

النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يجب على المتهم في

جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر

بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم

دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً " يدل

وعلي ما جري عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور

شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون فور صدور الحكم به وهي

الحالات المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده انه إذا صدر

الحكم في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان الحكم حضوريا

ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة

ينغلق طريق الطعن بالنقض .





( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )







2- تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي و التحقق

من حسن استيعابه لواقع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه .

مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله .

النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد

النظر في منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات .





( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )











دعوى











سيادة الخصوم على وقائع النزاع . التزام القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة

عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصي بالحكم لشخص

أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء

بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .





( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )











دستورية











الدفع بعدم دستورية القوانين . عدم

تعلقه بالنظام العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض . شرطة

عدم وقوعه على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكمة

النقض . علة ذلك .





( الطعن رقم 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 )











شركات











التصرف محل عقد المعاوضة الذي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه

. وجوب إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه . أن يكون من العقود التي

تعرض علي مجلس الإدارة لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان العقد . م 99

ق 159 لسنة 1981 .





( الطعن رقم 179 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )











صورية











الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها

. أثره انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية النسبية بطريق التستر .

تناولها نوع التصرف لا وجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد الحقيقي

المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده . اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .





( الطعن رقم 8137 لسنة 63 ق - جلسة 28 / 5 / 2002 )











ملكية











1- ملكية الطبقات :

" بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة المحلية وأثرة "

زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة

اتحاد الملاك بقوة القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49 لسنة 1977 .

مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من

النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109 لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول

المنصوص عليه في المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك على الشيوع

اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء

ما لم يعترض أحدهم على عمله .





( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003 )









2- القيود الواردة علي حق الملكية :

حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها . من القواعد الأمر المتعلقة

بالنظام العام . سريان أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بق

15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي

المصرية . سريان الحظر على المستقبل .





( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )











محاماة













1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي

المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة

عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما

قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان

يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .





( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001 )









2 - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي

بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق

17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى

التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ .

المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى

المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .





( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002 ).
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

المقصود بوصف العقد











من المقرر قانونًا أن المقصود بوصف العقد أنه عقد بيع ابتدائى ـ أخذًا بالعرف الذى جرى على إطلاق هذه التسمية على عقود البيع التى لم تراع فى تحريرها الأوضاع التى يتطلبها قانون التسجيل وذلك لا يحول دون اعتبار أن البيع باتًا لازمًا متى كانت ضعيفة دالة على أن كل من طرفيه قد ألزم نفسه الوفاء بما التزم به على وجه قطعى لا يقبل العدول كما لو أقر البائع أنه تسلم كامل الثمن من المشترى وأقر المشترى أنه تسلم المبيع بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة.

[26/12/1246 ـ طعن رقم 3/16ق]

2ـ عقد البيع المسجل ـ عقد البيع غير المسجل :

ـ أن البيع ينعقد صحيحًا بالعقد غير المسجل كما ينعقد صحيحًا بالعقد المسجل ، ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصى وأثر من آثار البيع لا يحول دونه عدم حصول التسجيل ومن شأن هذه الآثار أيضًا أن يكون للمشترى إذا ما خشى على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة.

ـ وإذا كان عقد البيع ولو غير مشهر فهو ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المترتبة بها وكان الواقع أن مثلاً أن المشترى أقام دعوى يطلب فيها طرد البائع من العقار المبيع له وطلب تسليمه له على سند أنه اشتراه بعقد عرفى وأن البائع يضع يده على العقار دون سند قانونى فإن التكيف القانونى لهذا الوضع هو دعوى طرد للغصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية (المشترى).

[طعن 443/46 ق جلسة 22/4/1980]

[طعن 446/46 ق جلسة 25/6/1980]

3ـ نفاذ عقد البيع ضد المستأجر ـ والمالك الجديد :

ـ يجب على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد حتى تنقل الملكية للمشترى ـ ولما كان البائع فى عقد البيع العقارى غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجار نفاذ فى حق المشترى رغم أنه أى (البائع) لازال مالكًا للعقار (لعدم التسجيل) إلا أن المشترى يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذا كان لم يسلمه بعد للمستأجر.

ـ أما إذا كان تسلم المستأجر العقار ، فإن المشترى لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجر بتسليم العقار لأن كل منهما دائن عادى للبائع ولا يملك المشترى سوى التعويض أو الفسخ.

[834/50 ق ، 25/4/1981]

[860/50 ق ، 25/4/1981]

4ـ مدى مسئولية البائع عن ريع العقار أمام المشترى ـ بعقد غير مسجل :

ـ أن بائع العقار ولو بعقد غير مسجل يعد مسئولاً أمام المشترى عن ريع العقار (إيجار أو محصول) من تاريخ عقد البيع إلى أن يتم التسليم للمشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك.

ـ وحكمة ذلك أنه وإن كان الملكية لا تنتقل فى القانون إلا بالتسجيل إلا أن تنازل البائع عن المبيع (العقار) متى كان متجزأ يعد تصرف قانونى يرتب التزامات شخصية على عاتق البائع تخول المشترى حقوق قانونية على العقار.

[طعن 573 لسنة 56 ق جلسة 6/6/1990]

[طعن 926 لسنة 52 ق جلسة 16/3/1986]

ـ أضف لهذا أنه لما كان من آثار عقد البيع طبقًا لنص المادة 458 مدنى ـ أن منفعة المبيع تنتقل للمشترى من تاريخ إبرام العقد فيكون من حق المشترى ملكية الثمرات والثمار فى المنقول والعقار على السواء ـ طالما كان المبيع معين بالذات من وقت العقد ما لم يوجد نص فى عقد البيع اتفق فيه على غير ذلك ولا فرق فى ذلك بين أن يكون عقد بيع العقار مسجلاً أو غير مسجل لأن التزام البائع ينشأ بتسليم العقار المبيع للمشترى ولو لم يسجل العقد وبذلك يضحى للمشترى الحق بعقد غير مسجل الحق فى إلزام البائع أو واضع اليد على العقار المبيع بتسليم ثماره عن مدة .. مدة وضع اليد منذ تاريخ إبرام العقد.

[طعن 2531 لسنة 52 ق جلسة 23/6/1987]

[طعن 223 لسنة 57 ق جلسة 22/11/1990]

5ـ نقل الملكية ـ كيفيتها فى عقد البيع :

أن الملكية فى عقد البيع لا تنتقل إلا بالعقد المسجل المشهر فهو ينقل للمشترى ملكية العقار ، أما العقد الغير مشهر ينقل للمشترى كافة الحقوق وجميع الدعاوى المرتبطة بالمبيع ويحق له تسلم المبيع وطرد الغاصب لكنها لا ينقل حق الملكية.

[طعن 1406 لسنة 54 ق جلسة 29/12/1987]

6ـ كيف يطالب المالك الجديد للعقار المستأجر بالأجرة

الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل ؟ !

ـ أن المشترى (المالك الجديد للعقار) حتى يستطيع أن يطالب المستأجر بالأجرة ويحتج بعقد شرائه قبل المستأجر من المالك (القديم) ـ البائع ـ لابد أن يسجل العقد لتنقل إليه الملكية.

ـ والوضع القانونى هنا قبل التسجيل فهو ليس إلا دائن عادى للبائع مؤجر العقار وعلاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر ولا يترتب أى علاقة مباشرة بين المالك الجديد والمستأجر لأن المالك الجديد لم يسجل عقده ـ لكن إذا قام البائع (المالك القديم) بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المشترى (المالك الجديد) هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى وبذلك يستطيع المشترى للعقار المؤجر ولم يكن عقده مسجلاً أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها القيمة الإيجارية دون الحاجة لاختصام المالك القديم (البائع) فى الدعوى لأن الحق المحال ينتقل إلى المحال إليه مع الدعاوى التى تؤكده.

[طعن 2203 لسنة 54 ق جلسة 10/2/1988]

ـ وماهية حوالة الحق أنها اتفاق بين المحيل والمحال إليه على تحويل حق للمدين الذى هو دائن لمدين أخر ـ إلى دائنه مع مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة.

7ـ علاقة البائع بعقد غير مسجل ـ قبل باقى الشركاء فى المبيع :

ـ من المقرر أن عقد البيع ولو لم يكن مشهرًا ينتقل إلى المشترى منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به ، ومن ثم يكون للمشترى أن يحل محل البائع فى هذه الحقوق قبل باقى الشركاء المشاعين فى العقار ومنها تمكينه من الانتفاع بما كان البائع له يضع يده عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازى حصته فى هذا العقار.

[طعن 1583 لسنة 57 ق جلسة 6/3/1994]

8ـ ماهية العربون :

ـ عرفت محكمة النقض فى أحكامها أن العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد ، وقد يريد العاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرمًا بينهما على وجه نهائى أو يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق فى إمضاء العقد أو نقضه والذى يحدد هذا فقط هى نية العاقدان وحدهما التى تحدد الحكم القانونى لإعطاء العربون ، ومن الممكن أن تكون قيمة العربون ما هى إلا قيمة التعويض الذى اتفاق عليه عند فسخ العقد عن تقصير أحد المتعاقدين فى الوفاء بما التزام به أو قيمة العربون انعقدت نيتهما على تمام العقد.

ـ بمعنى أن قد يكون العربون هو المبلغ الذى دفعه المشترى للبائع بموجب عقد البيع فيفقده المشترى إذا لم يتم البيع تعويضًا عن احتجاز المبيع ..... البائع أو أنه جزء من الثمن لا يحكم به للبائع كتعويض إذا كان العدول بخطأ المشترى وتسبب فى ضرر للبائع وقد يكون عدول المشترى بسبب عيب خفى فى المبيع وبذلك يختلف الرأى عما إذا كان المبلغ عربون أم جزء من الثمن.

9 ـ متى يكون عقد البيع ـ بيع بالعربون ـ يحتوى خيار العدول :

ـ متى كان العقد يحتوى صراحة على أن المشترى مسدد مبلغ عربون (المادة 103 مدنى) ومقداره كذا وحدد متى يحق للمشترى استرداد ذلك العربون وحالات ذلك والحالات التى تبيح للبائع الاحتفاظ به كما حدد فى العقد موعد الوفاء بباقى الثمن وشرط استحقاقه فإن ذلك يعد بيع بالعربون يحتوى خيار العدول حتى ولو جاء بالعقد أنه نافذ المفعول بين طرفيه لأن العقد هنا نافذ فعلاً لكن بشروطه التى حددها طرفيه.

[نقض 327 لسنة 32 ق ـ جلسة 5/4/1956]

10ـ الشرط المانع من التصرف فى حياة البائع ـ أثره :

ـ إذا تضمن عقد البيع شرط البائع على المشترى أنه لا يحق للمشترى التصرف فى هذا العقار إلا بعد وفاة البائع ، وللبائع الاحتفاظ لنفسه بحق الانتفاع طوال حياته ضمانًا لحقه ، فإن ذلك لا يمنع من اعتبار التصرف هنا عقد بيع صحيح ناقلاً للملكية ، ولا يعنى هذا الشرط أن هذا البيع ما هو إلا وصية.

[طعن 9 ، 144 لسنة 14 ق ـ جلسة 8/3/1945]

11ـ قيام البائع بالبيع لأولاده ـ بعقد بيع يستر عقد هبه ـ سريانه ونفاذه:

ـ قد يحرر البائع لأبنائه عقد بيع يستر عقد هبه ـ يعد عقد صحيح طالما كان التصرف منجزًا غير مضاف لأجل بعد الموت.

ـ فإذا كان العقد ينفذ فى حياة البائع الذى رفع يده عن أملاكه بموجب هذا العقد ووجود العقد تحت يد المتصرف إليه الذى قام بإجراءات تسجيل أو تقديمه للمحكمة للحصول على صحة توقيع البائع الذى حضر وأقر بصدوره منه أمام المحكمة فإن ذلك العقد نافذ وصحيح.

[طعن 12 لسنة 17 ق ـ جلسة 11/3/1948]

12ـ التصرفات الصادرة من المورث حال حياته نافذة فى حق الورثة بعد وفاته حتى ولو كان غرضها حرمانهم من الأرث :

ـ إن التصرفات الصادرة من المورث حال حياته سواء لأحد ورثته أو للغير هى صحيحة ونافذة حتى ولو ترتب عليها حرمان بعض الورثة من الإرث لأن الإرث هنا لا تترتب أثاره إلا على ما يخلفه المورث بعد وفاته ، أما ما قد يكون خرج من ماله حال حياته فلا يحق للورثة الاعتراض عليه لانعدام الصفة والمصلحة.

[طعن 229 لسنة 38 ـ جلسة 18/12/1973

13ـ تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن فى عقد البيع :

إذا تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن فى العقد والتزامه بعدم الرجوع من تبرعه يفصح عن أن التبرع هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمى الذى يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 488 مدنى ولا يعتبر هذا التصرف بيع لأنه لم يستوف العقد أحد أركان البيع وهو سداد المشترى للثمن ولا يصح العقد وبذلك يكون العقد ساترًا لهبة وفقًا لما تجيزه الفقرة الثانية من آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذى يسترها مستوفى الأركان والشرائط القانونية.

فالبيع قد يتخذ ساترًا للهبة فإذا جاء به أن البائع وهب الثمن للمشترى ، فهذا عقد هبة مكشوفة تخضع لأحكام عقد الهبة من حيث الموضوع والشكل أنما لابد أن تسجل وتشهر فى الشهر العقارى ، وإذا لم يتم ذلك يقع العقد باطلاً غير نافذ ، أما إذا ذكر البائع أنه قبض الثمن من المشترى فإن العقد يعتبر هبة مستورة تسرى عليها أحكام الهبة فى الموضوع فقط ويعتبر نافذًا دون الشكل.

14ـ تزاحم بين المشترين للعقار :

ـ أن الثابت بأحكام القانون أن الملكية لا تنتقل فى العقار إلا بتسجيل عقد البيع ، والتسجيل لا يرتب أثره إلا من تاريخ التسجيل العقد أو الحكم (دعوى صحة ونفاذ) الذى ينشأ فى حق الملكية أو أى حق عينى على العقار.

ـ وقد يقوم البائع ببيع العقار لمشترى ـ لم يسجل عقده ـ ثم بعده قام ببيع العقار مرة أخرى لمشترى أخر ـ لم يسجل عقده ـ كلا من المشترين لم يسجل عقده ، وبذلك لازال العقار فى ملكية البائع ـ والأفضلية هنا لمن يسجل عقده أولاً قبل الأخر بغض النظر عن سوء النية للبائع أو حسن نية وكذلك للمشترى اللاحق سواء كان يعلم بواقعة البيع الأولى أم لا ما لم يثبت أن العقد المحرر للمشترى اللاحق هو عقد صورى فالعقد الصورى يعتبر غير موجود قانونًا ولو سجل يستطيع المشترى الأول إثبات هذه الصورية باعتبار أنه من الغير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن ـ ولو حصل على حكم بالصورية يستطيع به محو وشطب تسجيل المشترى اللاحق على عقده فى الشهر العقارى وكذلك لو ثبت بطلان عقده أى منهما تخلص الملكية للآخر الذى سجل بعد أن سجل الأول عقده والذى ثبت بعد ذلك بطلانه بحكم محكمة.

ـ وأساس المفاضلة هنا بسبب الأسبقية هو ورود العقود المسجلة على عقار واحد وأن تكون صادرة من متصرف واحد.

[جلسة 25/11/1954 ـ طعن 85 سنة 21 ق]

15ـ ماهية العقد الصورى ـ وأثره على العقد المسجل ؟

ـ أن العقد الصورى هو عقد غير موجود قانونًا ولو سجل ـ مثلاً إذا طلب مشترى بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة تعاقد (صحة ونفاذ) وإبطال البيع الآخر الذى سجل عقد واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة وقضت له المحكمة بذلك بناء على ما ثبت من صورية العقد المسجل ، ولو كان العقد العرفى غير ثابت التاريخ وكان تاريخه الحقيقى لاحقًا لتاريخ العقد المسجل.

[طعن 28 لسنة 13 ق ـ جلسة 25/11/1943]

16ـ أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ـ صحة ونفاذ :

ـ أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد تحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصول هذا التسجيل ، حيث أنه متى تم الحكم له بطلباته فإن الحق الذى يقرره له الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل صحيفة الدعوى إذا قد تأشر بهذا الحكم ولا يحق لأحد أن يسبقه فى تسجيل صحيفة دعواه .

[طعن 237 لسنة 24 ق ـ جلسة 19/6/1958]

17ـ التمسك بصورية عقد المشترى اللاحق ليسجل المشترى عقده :

ـ إذا أراد المشترى الذى لم يسجل عقده أن يسجله فعليه أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده ـ إثبات الصورية المطلقة بكافة طرق الإثبات باعتباره من الغير ـ ليتوصل بذلك إلى حكم بالصورية يمحو به تسجيل هذا العقد ويسجل هذا الحكم الصادر له فى صحة التعاقد فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه لكونه دائنًا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيًا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه لإثبات عقده وتسجيله.

[طعن 34 لسنة 33 ق ـ جلسة 26/5/1966]

18ـ التزاحم بين المشترى من المورث ـ و المشترى من الوارث :

1ـ طبقًا لأحكام قانون الشهر العقارى الصادر رقم 114 لسنة 1946 فى المادتين 13 ، 14 نجد أن منع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث وبذلك نجد الآتى :

ـ إذا كان حق الإرث لم يشهر فإن المشترى من الوارث لا يستطيع الاحتجاج بعقده فى مواجهة دائنى التركة ومنهم المشترى من المورث بعقد غير مسجل.

ـ إذا أشهر حق الإرث فإن لدائنى التركة بما فيهم المشترى من المورث إذا لم يكن قد سجل عقد شرائه فإنهم يتقدمون إلى التأشير بحقوقهم فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فإذا لم يؤشر الدائن بحقه خلال هذه الفترة فإنه يفقد الحق فى الاحتجاج بالتصرف الصادر إليه من المورث فى مواجهة المشترى من الوارث على أساس من الحماية المقررة له بموجب المادة 14 من القانون سالف الذكر.

ـ وإذا قام المورث بشهر حق الإرث وسجل المشترى اللاحق عقده من المورث انتقلت إليه الملكية وتكون له الأفضلية على المشترى من المورث الذى لم يسجل عقده ؛ وقضت فى ذلك محكمة النقض :

"بأن البيع لا ينتقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع وانتقل إلى ورثته من بعد بالإرث فإذا هم باعوه وسجل المشترى منهم عقد شرائه انتقلت إليه ملكيته لأنه يكون قد تلقاه من مالكيه وسجل عقده وفقًا للقانون وبذلك تكون له الأفضلية على المشترى من المورث الذى لم يسجل عقده".

[طعن 176 لسنة 18 ق ـ جلسة 1/6/1950]

19ـ ماهية دعوى صحة التعاقد ـ صحة ونفاذ :

ـ هى دعوى قضائية تهدف نقل الملكية ويتم إشهار صحيفة الدعوى فى الشهر العقارى وتقيد فى دفتر الأسبقية ولأنها تهدف لنقل الملكية لذلك فهى دعوى موضوعية تمتد فيها سلطة المحكمة لبحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وذلك لابد أن يفصل القاضى فى صحة البيع واستيفائه شروطه وإركانه وصحته وبحث ذاتية الشئ المبيع لأنه محل العقد وركن من أركانه وتحدد مساحة العقار ومساحته وموقعه وحدوده وأوصافه تعيين صانع للجهالة قبل الحكم بانعقاد البيع.

[طعن 286 لسنة 37 ق ـ جلسة 29/4/1972]

ـ أضف لذلك أنها تحكم بإنفاذ التزامات البائع جبرًا وذلك بأن البيع صدر منه صحيح وواجب النفاذ وبالأذن فى تسجيل الحكم فى الشهر العقارى توصلاً إلى انتقال الملكية وبذلك يبحث القاضى فى أسباب امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته وهل هى بعذر أم لا ويبحث قيام المشترى بالتزاماته أم لا حتى يكون له الحق فى مطالبة البائع بنقل الملكية على أساس قانونى ، كل هذه الأمور تستوجب من القاضى بحث الموضوع ولا يمكن القول إلى أن البائع يستطيع أن يرفع دعوى فسخ مستقلة ضد المشترى الذى لم يوف التزاماته لأن ذلك مردود عليه بأن البائع بدلاً من رفع دعوى مستقلة يستطيع أن يدفع بذلك فى الدعوى المرفوعة بأن المشترى مثلاً لم يسدد كامل الثمن.

[نقض 41 لسنة 16 ق ـ جلسة 8/9/1947

20ـ الفارق بين دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع :

ـ صحة التعاقد موضوعها دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد وتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه وهل سدد المشترى الثمن أم لا ـ أهلية المتعاقدين ـ محل العقد يصح التعامل عليه قانونًا أم لا

والحكم الصادر فيها مقررًا لكافة أركان العقد الذى تعاقد عليه المتعاقدين وهى بذلك تعتبر دعوى استحقاق مآلا وهذا بالإضافة إلى تسجيل صحيفة دعواه لتحفظ لرافعها حقه فى الأسبقية حتى إذا حكم له فيها بعد ذلك بطلباته وتأشر بهذا الحكم وفقًا لأحكام القانون فإن الحكم ينسحب أثره الى يوم تسجيل الصحيفة طبقًا للمادة 65 مرافعات ـ الفقرة الأخيرة.

ـ دعوى صحة التوقيع : دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده محرر عرفى على آخر أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ، والقاضى فيها لا يتعرض لموضوع المحرر من جهة صحته أو عدم نفاذه لأن الحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع من جهة صحته أو عدم صحته فقط.

21ـ رفض الحكم بصحة التعاقد ـ لا يمنع من رفع دعوى صحة التوقيع :

ـ حيث أن دعوى صحة التوقيع تختلف فى موضوعها عن صحة التعاقد ، ومن ثم لا تطبق هنا واقعة سابقة الفصل طبقًا للمادة 101 إثبات نظرًا لاختلاف الموضوع على النحو السالف البيان فى الفرق بين الدعويين.

ـ خاصةً وأن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ويكفى لقبول هذا الدعوى توافر شرط المصلحة فى رافعها طبقًا للمادة 3 مرافعات.

ـ وإذا كان قد قضى فى دعوى صحة التعاقد برفض دعوى صحة التعاقد لأى سبب كان غير أن العقد سند الدعوى مزور على البائع ـ يحق للمشترى رفع دعوى صحة توقيع لحفظ حقوقه فى عقد البيع سند الدعوى ما سدده من ثمن.

22ـ رفض دعوى صحة التعاقد لعدم وفاء المشترى بالثمن :

ـ إذا قضى الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بالتزامه بسداد كامل الثمن وأدى ذلك لرفض الدعوى أن ذلك لا يمنعه من إقامتها مرة أخرى إذا قام بسداد باقى الثمن وذلك لاختلاف السبب وتفادى وإزالة أسباب الرفض.

[طعن 372 لسنة 30 ق ـ جلسة 4/11/1965]

23ـ المانع الأدبى وأثره فى عدم حصول المشترى بما أوفاه من ثمن :

ـ قد يكون هناك مانع أدبى حال دون حصول المشترى على ورقة من البائع بما قد يكون أوفاه من ثمن مثل البيع بين رجل وزوجته أو سيد وخادمه فإن هذه العلاقات من شأنها أن تحول بينه وبين الحصول على كتابه بما أوفاه من الثمن ويجب على المحكمة أن تحيل الدعوى للتحقيق أو الاستجواب لبحث قيام المانع الأدبى.

[طعن 372 لسنة 30 ق ـ جلسة 4/11/1965]

24ـ قيام المشترى بإيداع الثمن خزينة المحكمة لحساب البائع :

ـ أن قيام المشترى بعرض المبلغ باقى الثمن وإيداعه خزينة المحكمة وطلبه من المحكمة الحكم له بصحة التعاقد لابد أن تبحث المحكمة هذا الإيداع وهل صحيحًا أم لا وهذا من سلطتها وليس مجرد رفض البائع الاستعلام يعد قرينة ضد المشترى فهذا البحث يدل فى سلطتها فى بحث الموضوع وأسبابه.

[طعن 160 لسنة 33 ق ـ جلسة 24/1/1967]

25ـ الثمن كركن من أركان العقد ـ تخلفه ـ بطلان العقد :

ـ حيث أن الثابت أن الثمن يعد ركن من أركان العقد والتزام من التزامات المشترى سداد الثمن وأن أى إبراء منه أو عدم ثبوت سداد يؤدى إلى تخلف ركن من أركان العقد وعدم نفاذه.

ـ وإذا أثير أن الثمن محل نزاع فى دعوى صحة التعاقد وأن كون المشترى لم يسدد الثمن فإنه يؤدى إلى القول بصورية العقد صورية مستترة وأن حقيقته تصرف مضاف إلى ما بعد الموت مثلاً ـ فلابد أن يثبت المتنازع قيام الصورية وتخلف سداد الثمن وإذا عجز عن ذلك صارعقد البيع صحيحًا وتوافرت أركانه القانونية (رضا ومحل وثمن).

[طعن 1228 لسنة 56 ق ـ جلسة 15/2/1990]

26ـ لابد من إمكانية نقل الملكية وتسجيل الحكم لقبول صحة التعاقد :

ـ أن أساس تنفيذ العقد وجود محل العقد لينفذ عليه أو لا يكون هناك استحالة تنفيذ ، فإذا ثبت هلاك المبيع يكون هناك استحالة تنفيذ وإذا ثبت أن هلاك المبيع بسبب أجنبى أو قوة قاهرة برأت ذمة البائع ، أما إذا كان هلاك المبيع بسبب يرجع للبائع أو إهماله فهنا يكون أمام المشترى طلب التعويض والفسخ.

ـ وإذا كان الغرض دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على نقل الملكية وتنفيذ الحكم تنفيذ عينى ، فإذا كان هذا التنفيذ قد أصبح غير ممكن لوروده على شئ غير قابل للتعامل فيه فإن طلب صحة ونفاذ عقد البيع يكون متعين الرفض.

[طعن 1293 لسنة 51 ق ـ جلسة 21/3/1985]

27ـ اختصام البائع للبائع للحكم بصحة نفاذ العقد :

ـ إذا كان الهدف من دعوى صحة ونفاذ استصدار حكم بنقل الملكية من البائع للمشترى ـ فإذا كان البائع لم يسجل عقده ، فإن المدعى هنا لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان تنفيذ الحكم ممكنًا وتسجيله وإذا تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل للبائع لأنه لم يسجل عند شرائه وأن البائع للبائع لم يختصم فى الدعوى فكان لازمًا على المشترى أن يختصم البائع للبائع ليطلب صحة العقد ونفاذه منه للبائع الذى باع له وهو بذلك إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين انتقلت الملكية إليه.

ـ أما إذا لم يختصم البائع للبائع فإن ذلك معناه أن الملكية لم تنتقل بعد ، فإن حكمت له بصحة عقده فإن تنفيذه وتسجيل الحكم يكون غير ممكن لاستحالة تنفيذه قبل أن يسجل البائع له عند شرائه الأول ؛ وإذا كان عقد البيع الصادر من البائع للبائع به عيب أو بطلان فلا يمكن تحريك دعوى لإنفاذه قانونًا.

[طعن 290 لسنة 32 ق ـ جلسة 19/5/1966]

28ـ هل يجوز للبائع رفع دعوى صحة تعاقد ضد المشترى ؟

ـ بداية الثابت أن البائع هو الخصم الأصيل فى دعوى صحة التعاقد وأن رافعها المشترى لإجبار البائع على تنفيذ التزاماته ونقل الملكية للمشترى ، فالبائع هنا خصم أصيل.

[طعن 1451 لسنة 48 ق ـ جلسة 31/1/1980]

ـ أما وإذا تكاسل المشترى ولم يحركها وكان ذلك العقار المسجل باسم البائع يرتب رسوم ومطالبات ضد البائع رغم أنه باع العقار للمشترى الذى لم يسجل عقده فإننا هنا أمام توافر شرط المصلحة المطلوب لتحريك الدعوى ، وشرط المصلحة هنا يتوافر فى حق البائع الذى يطالب من الجهات الحكومية بهذه الرسوم فيحق له تحريك هذه الدعوى لنقل الملكية وإخلاء مسئوليته.

[طعن 246 لسنة 40 ق ـ جلسة 26/2/1976]

29ـ إذا عدل المشترى طلباته أثره وجوب تسجيل صحيفة الطلبات المعدلة:

إذا أقام المشترى دعواه بصحة التعاقد فإن دعواه لا تقبل بدون شهر صحيفتها لأنها على حق من الحقوق العينة العقارية (65 مرافعات ـ الفقرة الأخيرة) وبالتالى فإن أى تعديل فى الطلبات أو بيانات الصحيفة كما لو كانت بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر ذلك مثابة تصرف جديد إذا كان من شأن الخطأ الذى شاب البيان التجهيل بالمبيع وهنا يكون العبرة فى ترتيب أثر التسجيل الصحيح وليس القديم (الخطأ) ، أما إذا كان الخطأ لا يؤدى إلى التجهيل بالعقار فإن آثار التسجيل تسرى من تاريخ أسبقية التاريخ الأول القديم.

[طعن 393 لسنة 50 ق ـ جلسة 15/5/1984]

وأن الأسبقية لا تثبت إلا لرافع دعوى صحة التعاقد إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو بذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع وفقًا للمادة 17 من القانون العقارى رقم 114 لسنة 1946.

30ـ الاختصاص المحلى لدعوى صحة التعاقد :

ـ حيث أن دعوى صحة التعاقد هى دعوى استحقاق مآلا ـ فهى دعوى شخصية عقارية تستند لحق شخص ويطلب فيها تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب هذا الحق أو إلغاؤه ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ولما كانت دعوى صحة التعاقد هدفها إلزام البائع تنفيذ التزامه تنفيذ عينى للحصول على حكم يقوم بتسجيل مقام تسجيل العقد فى نقل لملكية أضف لذلك أن دعوى بطلان بيع العقار هى الوجه الآخر لصحته ونفاذه يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه [طبقًا 50/2 مرافعات].

31ـ تقدير قيمة دعوى صحة التعاقد :

1ـ تقدير قيمة العقار من بيان الضريبة الأصلية المربوطة عليه وتكلف المحكمة المدعى بتقديمه شهادة تبين مقدار الضريبة الأصلية.

2ـ فى حالة عدم ربط الضريبة على العقار المبيع تقدر المحكمة قيمته بالثمن المذكور فى العقد.

3ـ إذا ثارت منازعة بين الخصوم فالمحكمة تندب خبير لتقدير قيمة العقار المبيع المذكور فى العقد للفصل فى مسألة الاختصاص [م/ سيد خلف ـ عقد البيع ـ طبعة 1999 ـ ص322] ، وذلك طبقًا لنص المادة 37/1 مرافعات "يراعى تقدير الدعوى ما يأتى : الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية ، وإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قررت المحكمة قيمته".

والفقرة الثانية من ذات المادة "الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار".

32ـ لا يجوز للمشترى لحصة محددة فى العقار الشائع أن يطلب التسليم المفرز:

ـ لا يجوز أن يطلب المشترى لحصة مفرزة فى العقار الشائع أن يطلب التسليم لحصته المفرزة من البائع علة ذلك أن الشريك على الشيوع لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعًا ولا يمكن للمشترى أن تؤول له حقوق أكثر مما كان لسلفه لأن العين المبيعة تنتقل للخلف المشترى محملة كما هى بحالتها الراهنة وقت البيع وبالتالى لا يكون الإفراز لجزء من المال الشائع يعتبر الطريق الذى رسمه القانون.

[طعن 1425 لسنة 56 ق ـ جلسة 29/11/1988]

وقد نصت المادة 431 مدنى "يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع".

33ـ بطلان بيع ملك الغير :

المادة 466 مدنى :

(1) إذا باع شخص شئ معين بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل أو لم يسجل العقد.

(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.

المادة 467 :

(1) إذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحًا فى حق المشترى.

(2) وكذلك ينقلب العقد صحيحًا فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

المادة 468 مدنى :

إذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية".

34ـ بطلان بيع ملك الغير ـ محكمة النقض :

"إن بطلان بيع ملك الغير ـ نسبى ـ أى مقدر مصلحة المشترى ومن ثم يكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يظل قائم منتجًا لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد".

[طعن 1972 لسنة 49 ق ـ جلسة 20/4/1983]

3ـ البائع لا يملك طلب الإبطال لبيع ملك الغير :

ـ لا يجوز إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له، إلا أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته.

ـ كما أن نص المادة 366 والفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى وأجازه المشترى للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحًا بين المتعاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقى فيجوز له إقرار هذا البيع صراحًة أو ضمنًا فإن لم يقره كان التصرف غير نافذ فى حقه ، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره التمسك به.

[طعن 245 لسنة 55 ق ـ جلسة 25/7/1999]
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات