بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2010

عدم جواز إلغاء التوكيلات التى تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا


اولا: فتوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع





مجلس الدولة

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

ملف 88/1/69 بتاريخ 28/2/2000





السيد المستشار وزير العدل

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتاب السيد أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم 252 بتاريخ 14/8/1999 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ، في شأن طل الإفادة بالرأي عن مدى جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطا بعدم إلغاء الوكالة إلا بحضور الطرفين أو عدم الإلغاء نهائيا والتوكيلات المتضمنة استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل أو فقد أهليته .

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – انه حدثت مشكلات عملية وتكرارية تتعلق بأعمال التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في الحالات التي تتضمن فيها الوكالة شرطا بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين أو عدم الإلغاء نهائيا في ضوء المادة 66 من تعليمات التوثيق والتي تقضي بأنه عند الاستناد إلى التوكيلات الملغاة يراعى انه إذا كان التوكيل في عمل محدد واشترط لإلغائه ألا يتم ذلك إلا بحضور الموكل والوكيل فإن اثر الإلغاء لا يكون نافذا في حق الوكيل أو الغير إلا إذا تم الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل والوكيل عليه ، وكذلك في حالة النص في التوكيل على سريان الوكالة بعد موت الموكل لتعلق ذلك بمصلحة الوكيل أو الغير ، حيث تضرر الوكلاء من إلغاء الوكالة العامة الرسمية التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين لما في ذلك من أضرار بالغة تلحق بمصالحهم بينما تمسك الموكلون بحقهم في إلغاء الوكالة ، وانه تم بحث هذه المشكلات بالمصلحة حيث تنازعتها آراء متعارضة بين مؤيد لإلغاء الوكالة أيا كانت محددة أو غير محددة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي وبين معارض لهذا الإلغاء احتراما لإرادة الموكل والوكيل حيث أن الوكالة عقد رضائي والعقد شريعة المتعاقدين ، وإزاء ذلك قامت المصلحة بموجب كتابها المشار إليه الذي ضمنته أمثلة لبعض الحالات الواقعية التي ثار بشأنها الخلاف – باستطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة حيث عرض الموضوع على اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى التي ارتأت بجلستها المنعقدة في 10/10/1999 إحالته – لما آنسته فيه من أهمية – إلى الجمعية العمومية .

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 19 يناير سنة 2000 الموافق 12 من شوال سنة 1420 ه فتبين أن القانون المدني ينص في مادة 89 على انه : " يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد " .

وفي المادة 108 على أن : " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر ، دون ترخيص من الأصيل ."

وفي المادة 145 على أن : " ينصرف اثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام - دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام .

وفي المادة 147/1 على أن : " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون " .





وفي المادة 699 على أن : " الوكالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" .

وفي المادة 700 على أن : " يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة , ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . "

وفي المادة 702/1 على أن : " لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة , وبوجه خاص فيالبيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعةأمام القضاء .

وفي المادة 714 على أن : " تنهى الوكالة بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل.

وفي المادة 715 على أنه : " 1 - يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالفذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضررالذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .2 – على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .

وتبين للجمعية العمومية أيضا أن القانون رقم 68 لسنة 1947 بشان التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ينص في المادة 3 على أن : " تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة ..... " وفي المادة 5 على أن : " يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم " ، وفي المادة 6 على انه : " إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة 5 أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب على الموثق أن يرفض التوثيق وإخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يضح فيه أسباب الرفض " .

وفي المادة 7 على أن : " لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خلال عشرة أيا من إبلاغ الرفض إليه ، وله أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية ، وقرار القاضي أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشيء المقضي به في موضوع المحرر "

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا ، فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا ، وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة ، أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة ، وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع ، وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.

فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.

ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر . فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك .

وأجاز المشرع للمتضرر من ذلك أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه برفض التوثيق ، فإذا صدر قرار في شأن هذا التظلم فانه يجوز الطعن عليه أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية ، وحفاظا على حقوق ذوي الشأن لم يجعل المشرع من قاضي الأمور الوقتية أو غرفة المشورة حجية الأمر المقضي به فيما يتعلق بموضوع المحرر ، ومن ثم فانه لم يستغلق باب النزاع الموضوعي في شأن التصرف الوارد على المحرر المرفوض توثيقه ، فلذوي الشأن اللجوء إلى القضاء فيما يأنسونه حقا لهم ، وبهذا النظام المتكامل وازن المشرع بين صالح طرفي المحرر .









لذلك





انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرا في 28/2/2000 رئيس الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع

المستشار فاروق عبد السلام شعث

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة



















ثانيا: منشور فني رقم (15) بتاريخ 6 18/12/200





وزارة العدل





مصلحة الشهر العقاري والتوثيق





الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006









إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة









إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 19/1/2001 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير ، ولما كانت المادة (715) من القانون المدني تنص على أنه :

1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من ا لنظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.

فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.

ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر مادة "(5) من قانون التوثيق" فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك "مادة (6) من قانون التوثيق" لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.









بناء على ما تقدم

أولا : تضاف فقرة ثانية للمبادة (19 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001 : "كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير " .

ثانيا : على الإدارة العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.





الإدارة العامة للشئون القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام





رئيس القطاع







ثالثا: رأى الشراح













" تبقي الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك هذا الاتفاق قد يكون صريح أو ضمنياً إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص أخر أو من مصلحة الموكل و الوكيل "













(شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة – عقد الوكالة – ص 320 – طبعة 1949)





ويقول الدكتور / عبد الرازق السنهوري " .... وانتهاء الوكالة بموت الموكل كانتهائها بموت الوكيل لا يعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم فلا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها الورثة في حدود التركة , كذلك لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير .......... "













(الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع – المجلد الأول – العقود الواردة على العمل المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت ص 656 : 659)













ويؤكد الدكتور المستشار / قدر ي عبد الفتاح الشهاوي " لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير "









(أحكام عقد الوكالة – ص 506 – طبعة 2001)















رابعا :التطبيقات القضائية















أحكام محاكم الاستئناف













" لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت صدرت لمصلحة الوكيل "













(استئناف 13/3/1900 عدد 12 ص 174 ، واستئناف 28/12/1932 منشور بمجلة المحاماة عدد 15 رقم 142 ديسمبر 1932)















أحكام محكمة النقض :













للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته ، وهذا الاتفاق كما يكون صريحا قد يكون ضمنيا ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلا ، وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمي بأن يتنازل عن دين له قبل باقي المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص في الاتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذي يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الاتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير ، فان هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون .













( الطعن رقم 327 لسنة 20 ق جلسة 1953/1/22 س 4 ص 375 )















حكم نقض حديث





وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ذلك انه استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء التوكيلات المشار إليها على فهم خاطئ أنه لم يقدم دليلا على مصلحته في تلك التوكيلات ، حال أنها سند الدعوى وجميعها صدرت له من المطعون ضدها باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع لنفسه وللغير لعقارات محددة بكل توكيل سيما الخاص منها وترتب بموجبها مراكز قانونية لصالحه والغير إضافة إلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذه التوكيلات وفقا لما تضمنته ، وكانت تحت بصر محكمة الاستئناف ولو اطلعت عليها لاعتنقت ما انتهت إليه محكمة أول درجة التي طبقت صحيح القانون أعمالا للمادة 715 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور ، وأن قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق ، وكان مفاد نص المادة 715 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية . فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل .

لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة التوكيلات المشار إليها موضوع النزاع الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن تضمن بعضها حق الوكيل في البيع لنفسه وللغير وتوكيل الغير أيضا وتمثيلها أمام السجل العيني والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية كما تضمن بعضها عدم جواز إلغائها ـ يدل على أن التوكيلات محل النزاع صادرة لصالح الطاعن الوكيل فلا يجوز إلغائها إلا بموافقته على ذلك وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأجاب المطعون ضدها لطلباتها بسند أن الطاعن لم يقدم دليله على مصلحته في تلك التوكيلات فيكون قد اغفل دلالة التوكيلات المقدمة والمبينة آنفا دون أن يمحصها أو يفسر عباراتها استظهارا لحقيقة مدلولها وما ينطوي عليه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم مما يصمه بعوار القصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق ـ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . على أن يكون مع النقض الإحالة .

( محكمة النقض ـالدائرة المدنية ـ الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/1/2008 )



















جريمة غسيل الأموال







أولا: التعريف بالجريمة



هى إخفاء الأموال المتحصلة من جريمة داخل أموال مشروعة لإخفاء كنهها ومصدرها و التعامل بها على هذا النحو.



فهى تهدف الى تغيير طبيعة المال و شكله و مصدره من حالة إلى أخرى بغرض تمويه حقيقة أصله غير المشروع، والتعامل به على أنه مال مشروع لتجنب الأثر القانونى لعدم مشروعيته.

ثانيًا: طبيعة الجريمة



الجريمة بلا شك هى جريمة جنائية و هى إخفاء مال أو متحصلات من أثر جريمة،غالب الحال أن تكون جماعية ليست فردية.



و الواقع ان الجماعية هنا تأتى من اسلوب ارتكاب الجرائم مصدر تلك الاموال فجرائم " المخدرات،الارهاب،التجار فى البشر تجارة الاعضاء البشرية ، تجارة الرقيق ، الاستيلاء على أموال المصارف " ذات تعدد بشرى يشتركون لاثبات تلك الجرائم كعناصر الجريمة المنظمة التى تمارس الاجرام بتعدد الاشخاص باستمرار اى متكررة تقوم بها باحتراف و ليست على سبيل المصادفة او التجربة، فباتت محورو مجال نشاطها ، و مصدر دخلها من الاموال.



وهى كذلك من الجرائم الاقتصادية بحيث ان مصدرها جريمة كان من اهم اسبابها الحاجة الى المال فى بادئ الأمر ، محلها جانب مالى و اخيرا تكون موئثرة على الجانب الأقتصلدى للدولة سواء التى تم التعامل من خلالها ، او التى تم تبييض الاموال بها.



وهى كذلك جريمة دولية ، فاذا كان الهدف منها تجنب الاثار الاجرامية و النتائج الواردة عليها ، ففى غالبا الاحوال يتم تبييضها خارج دولة مزاولة النشاط للبعد عن مراقبة المال و الشبهات الحائمة حول مرتكبى تلك الجرائم ، فبذلك تكون الجريمة فى حد ذاتها و ليست الجريمة مصدرها عابره للحدود.

ثالثًا: خطوات جريمة غسيل الأموال



جريمة غسيل الأموال جريمة عديمة المظهر ، اى ان لأساليبها عده وجوه لا تقف عند وجه واحد ، فاذا كانت تقوم على كيفية الأخفاء لاموال الجريمة و ادماجها مع أخرى طاهرة غير ملوثة ، وقد تتعدد مظاهر اساليبها و الخطوات التى تنفذ بها.



ومن اهم تلك الخطوات التى تنفذ بالاستعانة بالمصارف و هى الصورة الشائعة.



(1) الايداع..ويكون بايداع مبالغ نقدية كبيرة فى احد الحسابات البنكية الخاصة بهم او بمشاركين بالاتفاق و المساعده ، و تتعدد تلك الحسابات داخل عده مصارف ، وفى عده دول ، سواء كانت حسابات اصلية او فرعيه.



(2) التحويل.. و ياتى غالبا خطوة الايداع بعد استقرار تلك الحسابات و تعددها فى اكثر من مصرف و فى اكثر من بلد



(3) الاقتراض..ويتم غالبا فى البنوك التى تقع فى دول يغيب عنها الرقابة المصرفية فى غالب الأمر، حيث يتم التقدم بطلب قرض بضمان الودائع بالبنوك الأخرى او بذات البنك.



(4) الكارت النقدى..وهى وسيلة الكترونية حديثة لغاسلى الاموال و ذلك يتم بسحب الأموال من اى ماكينة سحب،ومطالبة البنك المسحوب عله البنك المودع به النقود بتحويل المبلغ النقدى المسحوب.



(5) المعاملات التجارية..وتتم تلك المعاملات بخطابات ضمان من البنوك المودع بها النقود او ما شابه و الولوج الى مشروعات تجارية استثمارية كالاستيراد و التصدير ، و شراء الاسم و غيرها.



(6) الدمج..وهى دمج تلك الاموال بأخرى بعد اجراء العمليات البنكية و التجارية فالاستثمارية فى اموال طاهرة نظيفة،بحيث تكتسب المظهر المشروع و يتم التعامل عليها مباشرة و تظهر الى العامة كاموال معلومة المصدر، وهى اكثر المراحل الخداعية فى جريمة غسيل الاموال.

ومن أهم اساليب الجريمة خارج الإطار المصرفي



(1) إنشاء مؤسسات وهمية او مشاركة مؤسسات كبرى بالإشتراك فى رأس المال.



(2) شراء شركات متعثرة ماديا لكسب الكيان القانونى لها.



(3) التعمل فى البورصات الوطنية و الدولية و التجارة بالاسهم.



(4) التعامل فى السوق العقارية بشراء الاراضى و العقارات خاصه المرهون لمصلحه المصرف ، و تجميد ارصده من تلك الاموال القذرة فى ثروة عقارية لبعض الوقت،والمضارية الصورية فى العقارات.



(5) التعامل فى المعادن النفيسة كالذهب و ايداعه لدى خزائن المصرف.



(6) التعامل بالقمار و استبدال الفيشات النقدية.

رابعًا: انعكاسات الجريمة على فلسفة القانون الجزائى:



(1) انخراط المجرم فى المجتمع بما حققه من ثروات دون عقاب و من ثم انعدام الردع الخاص ، والعام ان امكن حيث يدرك التعاملين اثر الجريمة تحقيق المكاسب دون الخساءر الجتماعية و القانونية .



(2) إضفاء الشرعية على اموال متحصلة من جريمة كانت بمنأى عن المصادره و فرض الضرائب عليها المستحقة ، وحرمان الدولة من تلك النقود التى تشكل عنصرا هاما فى اقتصادياتها.



(3) إثابه المجرم على افعاله بما يشجعه على الاعتياد على السلوك الاجرامى ، و استشار ذلك السلوك خاصه اذا ما علمنا انها جريمة جماعية بما يؤدى الى تفشى ظاهرة الاجرام.

خامسًا: انعكاسات الجريمة على الواقع الاجتماعى:



(1) إثابه المجرم بالظهور بالمظهر الاجتماعى اللائق ، و الانخراط مع صفوة المجتمع.



(2) الحصول على احترام و تقدير المجتمع بالمشاريع الخيرية التى اقامها و فرص العمل اللائق التى حققتها و المساهمة فى العمل الخيرى الذى تقوم به الدوله و المساعده على القيام بدورها و ابراز اهمية تلك الاعمال،وسداد كامل الضرائب المستحقة.



(3) الحصول على روابط إجتماعية مؤثرة سياسيا و اقتصاديا بتلك الاعمال و الترشيح فى الاماكن ذات السلطة و النفوذ لاكتساب الحماية القانونية و السياسية.



(4) التوسع فى اقامة المشاريع التجارية و الحصول على تسهيلات سياسية و اقتصادية و ائتمانية من المصارف و الدولة.



(5) إبراز المجرم بمظهر رجل الدولة و الخير واحد عناصر الأقتصاد فى الدولة ، و تلبية كافة احتياجاته.



(6) انتشار ثقافة الربح السريع ، و تمزق المجتمع و الاسرة لارفاع معدل الجريمة.

سادسًا: انعكاسات الجريمة على الواقع الاقتصادى:



(1) الآثار السلبية الاقتصادية على الاوراق المالية و الاسهم عند ارتفاع الطلب عليها و معاوده السحب المباشر و البيع بأثمان غير حقيقيه للسهم فى وقت مفاجىء ، او بصورة اخرى التحكم فى ثمن السهم بشراء الغالبية العظمى منه.



(2) الاضطراب الأقتصادى بتهديب كم هائل من النقد الاجنبى خارج البلاد دون المتوقع،بما يحدث خلل بالتوازن الموجود بالميزانة و ميزان المدفوعات بالتبعية.



(3) تعرض المصارف الى ازمات اقتصادية حال سحب الارصده الضخمة دون دراسه مسبقة لمخاطر الائتمان العام و القدرة الاقتصادية للمصرف و الاحتياطى النقدى المودع لديه.



(4) انخفاض سعر صرف العملة الوطنية و ارتفاع الاسعلر بما يؤثر على موازنه الدوله و الاحتياطى النقدى المودع لديه.



(5) ارتفاع حجم الإنفاق الوطنى لمكافحة الجريمة ، و الحد من استزاف العملة الاجنبية.



(6) انخفاض حصيلة الدولة من الضرائب ، و التاثير سلبيا على موارد الدولة.



(7) سوء توزيع الدخل القومى بما يخفى وجه الطبقة المتوسطة و بزوغ وجه الطبقة الدنيا و العليا.



(8) خسارة الاقتصاد القومى لعائد الاموال المهربة فى عائداتها و اشتثمارها فى المشاريع الوطنية.



(9) الآثار السلبية على السوق الاقتصادى و الذى هو من اهم و اقوى اعمدة اقتصاد الدولة باحداث فجوات سعرية كبيرة و تقلبات الاسعار بها ، و خسائر المستثمرين العقاريين و المقاولين و العاملين بذلك الحقل الاقتصادى.

سابعًا: أركان جريمة غسيل الأموال



(1) الركن المادى .. وهو كل سلوك ايجابى او سلبى ينطوى على إخفاء حقيقة أموال متحصلة من جريمة و واكتسابها مظهر المشروعية بالحيازة او التصرف او الادارة او الحفظ او الاستبدال او الاستثمار او التحويل او النقل او التجارة....الخ.



(2) الركن المعنوى..وهو علم الجانى بأن تلك الاموال متحصلة من جريمة وادارة اخفائهاوتطهيرها من مصدرها و التعامل بها .





ثامنا :نظره عامه على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتلك الجريمة

أ ) اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988:

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعتبر أول اتفاقية دولية تعرضت لموضوع غسيل الأموال وقد تركت هذه الاتفاقية للدول حرية التصرف واتخاذ الإجراءات التي تراها كل دولة مناسبة وذلك حسب ظروفها لتحريم منع تحريف أو تمويه أو تبديل أو حذف حقيقة الأموال إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم الخطرة.

ب ) لجنة العمل الاقتصادي المتعلقة بغسيل الأموال:

تم تأسيس هذه اللجنة بمبادرة من رؤساء حكومات الدول الصناعية السبع وذلك بهدف إعاقة واكتشاف أعمال غسيل الأموال، ففي عام 1990م قامت هذه اللجنة بإصدار أربعين توصية وكان من بينها تطبيق قانون منع غسيل الأموال ويقوم بوضع قوانين بنكية لاكتشاف المشتبه بهم والقيام بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.



ج ) لجنة بازل المتعلقة بالإشراف البنكي:

في عام 1988 قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية وذلك لأهداف تتعلق بغسيل الأموال ، وينص هذا القانون على ضرورة منع المعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية وخصوصا "المتأتية من عمليات غسيل الأموال والمساهمة في اكتشاف ومنع هذه المعاملات".

د ) إعلان كنغستون بشأن غسيل الأموال:

ضمن هذا الإعلان مجموعة وزراء وممثلين عن حكومات دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية الذين اجتمعوا في كنغستون بجمايكا من 5-6 أكتوبر 1992 وقد اتفقت الدول المجتمعة على توقيع وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المخدرات أو العقاقير النفسية ، واتفقوا أيضا على قبول وتنفيذ التوصيات الأربعين التي صدت عن الدول الصناعية السبع ، كما أوصوا في هذا الإعلان بأن تقوم كل دولة بوضع قانون وأنظمة تتعلق بضبط ومصادرة الممتلكات والأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات.

هـ ) إدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية (فوباك):

تم تأسيس هذه الإدارة عام 1993 كإدراة تابعة للإنتربول تكمن مهمتها في جمع المعلومات والأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص ، كما تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بملاحقة الموجودات غير الشرعية في الخارج.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


تعليقات
صيغة طلب تصحيح حكم انطوى على خطأ مادى



ا



السيد الاستاذ / ................... رئيس محكمة ................... الدائرة .

تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمه لسيادتكم/احمد حلمى المحامى بالنقض بصفتى وكيلا عن السيد/ ................... (



المدعى أو المدعى عليه ) فى الدعوى رقم ...................لسنة ...................



بموجب التوكيل الرسمى رقم ......... لسنة ........... مكتب توثيق .............. النموذجى .



ضــــــد

السيد / ................... ( الخصم )



وأتشرف بعرضالأتى

بتاريخ .../..../............ صدر لصالح الطالب حكما قضى له ب



.......................... وحيث انه قد ورد فى هذا الحكم خطا ماديا فى منطوق الحكم غير



مؤثر الا انه وفقا لنص الماده 191 من قانون المرافعات تتولى المحكمه تصحيحه من تلقاء



نفسها او بناء على طلب من احد الخصوم ومن ثم يحق للطالب ان يتقدم الى سيادتكم بطلبه هذا



لتصحيح الخطاء

لــــــــــذلك

التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب صدور الامر بتصحيح ما ورد فى منطوق الحكم

الصادرفى الدعوى رقم ........... لسنة ................... من ...................... الى .............................
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
كتاب دوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية


جمهورية مصر العربية

الـنـيـابـة الـعـامـة



ـــــــــــــــــــــــــــ



مكتب النائب العام المساعد



الـتـفـتـيـش الـقـضـائـي





كتاب دوري رقم ( 26 ) لسنة 2008



بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية





في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه مصر شوطا طويلا , و استكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة و تشجيع الاستثمار , و تحرير التجارة و جذب رؤوس الأموال العربية و الأجنبية , فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية , و إيمانا من الدولة بأن القضاء العادل الناجز هو من أهم العوامل التي تسهم في توفير ذلك المناخ , حسما للمنازعات التي تنشأ بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادي بعامة و نشاط الاستثمار على وجه الخصوص .



صدر القانون رقم ( 120 ) لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية , و نشر بالجريدة الرسمية ( العدد 21 تابع في 22 مايو سنة 2008 ) , و بدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 , و قد تضمن هذا القانون أحكاما ترسي القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون , بواسطة قضاة مؤهلين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية في ظل العولمة و تحرير التجارة ـ محليا و عالميا ـ و بما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز , مع كفالة حقوق الدفاع كاملة .





و سنعرض لأهم الأحكام التي يتضمنها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بشأن الدعاوى الجنائية على النحو التالي :



أولا : إنشاء المحاكم الاقتصادية و تشكيلها :



تم إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل من محكمة استئناف القاهرة و الإسكندرية و طنطا و المنصورة و الإسماعيلية و بني سويف و أسيوط و قنا .

و قد أصدر وزير العدل القرار رقم ( 8603 ) لسنة 2008 بتعيين مقار المحاكم الاقتصادية , و الوارد نصه في الكتاب الدوري رقم ( 25 ) لسنة 2008 .



كما أصدر وزير العدل القرار رقم ( 7446 ) لسنة 2008 بندب رؤساء المحاكم الاقتصادية من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف .



تشكل المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية و استئنافية .

و تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة الرؤساء الابتدائية .



و تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة بمحاكم الاستئناف , يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .



( المادتان 1 , 2 )



ثانيا : اختصاص المحكمة الاقتصادية :



تختص المحكمة الاقتصادية ـ دون غيرها ـ نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :



جرائم التفالس في قانون العقوبات .



قانون الإشراف و الرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و المعدل

بالقوانين أرقام ( 91 لسنة 1995 , 156 لسنة 1998 , 118 لسنة 2008 )

.



قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر

بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام ( 2 لسنة 1998 , 159 لسنة 1998 , 94 لسنة 2005 ) .

قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 و المعدل بالقوانين أرقام ( 10



لسنة 1995 , 89 لسنة 1996 , 158 لسنة 1998 , 13 لسنة 2004 , 143 لسنة 2004 , 123 لسنة 2008 ) .

قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 و المعدل بالقوانين





أرقام ( 13 لسنة 2002 , 13 لسنة 2004 , 19 لسنة 2005 , 94 لسنة 2005 ) .





القانون رقم ( 95 ) لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي و المعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة



1997 , 16 لسنة 2001 ) .



قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 200 و



المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004



.

قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم (

143 ) لسنة 2004 .





قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .





قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 و المعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2005 .



قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ( 146 ) لسنة

1988 .



جرائم الصلح الواقي من الإفلاس في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 و المعدل بالقوانين أرقام ( 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2002 ) .



قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الصادر بالقانون رقم ( 161 ) لسنة 1998 .



قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2005 و المعدل بالقانونين رقمي ( 190 لسنة 2008 , 192 لسنة 2008 )

.

قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 .



قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ( 10 )لسنة 2003 .







القانون رقم ( 15 ) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني .

( المادة 4 )



تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .

و تختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .



( المادة 5 )



تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم سالفة البيان اختصاصا استئثاريا ـ انفراديا ـ لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى , و من ثم لا يجوز إحالة هذه الجرائم إلى محاكم الجنايات أو محاكم الجنح العادية , أو محاكم أمن الدولة ” طوارئ ” العليا أو الجزئية .





ثالثا : الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية :



( المادتان 11 , 12 )



يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .

تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ( المعارضة و الاستئناف ) المواعيد و الإجراءات , و أحكام النفاذ المعجل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

( المادة 5 فقرة أولى )



يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح , أمام محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .

( المادتان 11 , 12 )



يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداء في قضايا الجنايات , أمام محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .

( المادتان 11 , 12 )



رابعا : القواعد الواجبة الاتباع بشأن تعديل اختصاص المحاكم :



ترتب على إنشاء المحاكم الاقتصادية , و النص قانونا على اختصاصها دون غيرها نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في البند ثانيا , اعتبارا من أول أكتوبر 2008 تعديل اختصاص المحاكم , مما ينبغي معه مراعاة ما يلي :



القضايا التي لم يتم التصرف فيها حتى 1 / 10 / 2008 , و التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية برفع الدعوى الجنائية ـ فيما ترى النيابة العامة رفعه منها ـ إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت جنحة , و إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت جناية , سواء كانت الواقعة قد حدثت قبل 1 / 10 / 2008 أو بعد هذا التاريخ .

قضايا الجنح التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية و التي قدمت إلى محكمة الجنح الجزئية . و لم يكن المتهم قد أعلن بعد بورقة التكليف بالحضور , فيتم العدول عن الاستمرار في إجراءات تقديمها للجلسة المحددة , و يتم سحبها و تقديمها إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها المحكمة وفقا للقانون.

قضايا الجنايات التي أحيلت إلى محكمة الجنايات , و لم تحدد لها جلسات لنظرها , فإنها دخلت في حوزة تلك المحكمة بصدور أمر الإحالة , و لا يملك المحامي العام سحبها , و تصبح في عداد القضايا المنظورة أمام المحاكم و ينسحب عليها الحكم المبين في البند التالي .

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها قضايا الجنايات و الجنح المنظورة أمامها و التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية , و ذلك بالحالة التي تكون عليها و بدون رسوم , و في حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى , و يراعى أن يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .

( الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد الإصدار )



تستمر محكمة الجنح الجزئية أو محكمة الجنايات ـ بحسب الأحوال ـ في إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجنائية المحكوم في موضوعها ـ و لو بحكم غيابي ـ أو المؤجلة للنطق قبل 1 / 10 / 2008 و تخضع الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .

( الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار )



تستمر محكمة النقض و محاكم الاستئناف ف و محكمة الجنح المستأنفة في نظر الطعون المرفوعة أمامها بطريق النقض أو الاستئناف ـ بحسب الأحوال ـ عن الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية .

( المادة الثالثة من مواد الإصدار )



خامسا : تنظيم الاختصاص بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية :



ينشأ بكل نيابة جزئية جدول لقيد البلاغات و المحاضر و القضايا الخاصة بالجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية ( الجنايات و الجنح ) يسمى ” جدول الجرائم الاقتصادية ” و يكون له جدول مقابل في كل مركز أو قسم شرطة , و يكون القيد فيه على غرار ما تقرره التعليمات العامة للنيابات ” الكتابية و الإدارية ” بشأن القيد في جدول الجنح العادية و بأرقام مسلسلة تبدأ من أول أكتوبر 2008 و تنتهي في نهاية هذا العام , ثم يبدأ القيد من أول يناير و ينتهي في نهاية كل عام من عام 2009 و ما بعده .

( أ ) النيابات الواقعة بدائرتي نيابتي استئناف القاهرة و الإسكندرية :



تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العام ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف القاهرة , و كذا ما ترى تحقيقه و التصرف فيه بنفسها من هذه القضايا و التي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .

تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية .

يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها و التصرف فيها .

يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية لتتولى تحقيقها و التصرف فيها .

يتم قيد القضايا الواردة من النيابات ( الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بنيابة الشئون المالية و التجارية المختصة , مع إخطار النيابات أولا بأول بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية .

يقوم كل من المحامي العام لنيابة الشئون المالية التجارية بمكتب النائب العام و المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية ـ بالتنسيق مع المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص ـ بتوزيع العمل على أعضاء النيابة على النحو الذي يكفل أداء النيابة العامة لدورها في شأن القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية على أكفل وجه , و خاصة ما يتعلق منها بحضور جلسات المحاكمة و المرافعة , و مراجعة الأحكام و الطعن عليها , و تنفيذ تلك الأحكام .

( ب ) النيابات الواقعة بدوائر نيابات الاستئناف الأخرى :



يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية دراسة هذه القضايا بعناية تامة , و تحقيق قضايا الجنايات و الجنح الهامة تحقيقا قضائيا و إسباغ القيود و الأوصاف المنطبقة عليها و إرسالها إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرات بالرأي في شأن التصرف فيها .

يتم قيد القضايا الواردة في النيابات الجزئية ( الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بالنيابة الكلية , مع إخطار النيابة الجزئية أولا بأول بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية .

يتولى المحامي العام للنيابة الكلية التصرف في قضايا الجنايات , و إرسال ما تقرر إحالته منها للمحاكمة الجنائية إلى مقر المحكمة الاقتصادية , لقيدها بجداول المحكمة و اتخاذ إجراءات تحديد جلسات لنظرها و إعلان المتهمين وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .

يتولى رئيس النيابة الكلية ـ الذي عهد إليه المحامي العام بالتصرف في قضايا الجنح ـ بمراجعة القيود و الأوصاف المسبغة عليها , و تحديد تواريخ جلسات ما يرى إحالته منها إلى المحكمة الاقتصادية , بعد التنسيق في ذلك مع رئيس المحكمة الاقتصادية ,

يتولى رئيس النيابة الكلية المشار إليه في البند السابق الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات استلام و إرسال القضايا من و إلى النيابات الجزئية و المحكمة الاقتصادية , و قيدها بجداول و دفاتر النيابة الكلية , و استيفاء كافة بيانات القيد بهذه الجداول , و متابعة إجراءات نظر هذه القضايا أمام المحكمة الاقتصادية و الفصل فيها .



يتولى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ندب عضو نيابة أو أكثر من النيابة الكلية التي يقع بدائرتها المقر الذي تنعقد به دوائر المحكمة الاقتصادية لحضور جلسات هذه المحكمة , و يتولى أحد رؤساء النيابة بنيابة الاستئناف مراجعة الأحكام الصادرة من دوائر هذه المحكمة و الإشراف على تنفيذها , و اتخاذ إجراءات الطعن ـ بالاستئناف أو النقض ـ على ما يستوجب ذلك منها .

و الله ولي التوفيق ,,,





صدر في 20 / 10 / 2008





” النائب العام “



المستشار /



عبد المجيد محمود
 
مكتب محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008


قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008

نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تابع في 22 مايو سنة 2008



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :



المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه .



المادة الثانية

تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى .

وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المرافق .

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .



المادة الثالثة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية .



المادة الرابعة

تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق .



المادة الخامسة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .



المادة السادسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ .

الموافق 22 مايو سنة 2008

حسني مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ



قانون المحاكم الاقتصادية

مادة 1

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.

وتنعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الاقتصادية ، ويجوز أن تنعقد ، عند الضرورة ، في أي مكان آخر وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.



مادة 2

تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية .

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.



مادة 3

تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي ، قاضيا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة أ على الأقل، ليحكم ، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة.

ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية ، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية.

كما يصدر ، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفى حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.



مادة 4

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :

1 - قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.

2 - قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

4 - قانون سوق رأس المال.

5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

6 - قانون التأجير التمويلي.

7 - قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

8 - قانون التمويل العقاري.

9 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

10 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

12 - قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.

13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

15 - قانون حماية المستهلك.

16 - قانون تنظيم الاتصالات.

17 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.



مادة 5

تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة 4 ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح والمخالفات والمواعيد والإجراءات ، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة.



مادة 6

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين :

1 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

2 - قانون سوق رأس المال.

3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

4 - قانون التأجير التمويلي.

5 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

6 - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .

7 - قانون التمويل العقاري.

8 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

9 - قانون تنظيم الاتصالات.

10 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

12 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

13 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.



مادة 7

تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة 3

ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.

ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.



مادة 8

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين 3 و 7 من هذا القانون.

وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.

وتختص هيئة التحضير، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسة هذه المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الدعوى. ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .

وتتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت محضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين .

ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.



مادة 9

للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة . ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل. وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.



مادة 10

يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.

ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها.

ومع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة.



مادة 11

فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض. دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .



مادة 12

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون .

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.

ويعرض الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة السابقة،أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.

واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
 
مكتب محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
المفلس في (فترة الريبة) ..نقض




















يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفى طبقا لتعليمات الآمر بعد التحقيق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله مادام لأمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك ، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به ، بقيده فى الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد ويعتبر الآمر كما لو كان قد سحب من رصيده المبلغ المحول وسلمه للمستفيد ، والتحويل المصرفى يعد بذلك عملية مجردة منفصلة عن علاقة الآمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمر التحويل التى ترتب عليها إلتزام الآمر بدفع المبلغ المحول للمستفيد ، ومن ثم فإن بطلان التصرف الذى تم على أساسه التحويل المصرفى وإن كان يترتب عليه دعوة للآمر بالدفع فى مواجهة المستفيد إلا أنه لا يؤثر على صحة عملية التحويل وتمامها ، ومتى نفذ البنك الأمر فلا يجوز له الرجوع فيه متى قبله المستفيد صراحة أو ضمناً ، ويسقط فى نفس الوقت عن البنك إلتزامه قبل الآمر وبالمبلغ الصادر به الأمر ويثبت فى ذمته الإلتزام بهذا المبلغ قبل المستفيد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام البنك الطاعن بإيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار الصادر به أمر التحويل من ممثل شركة الأبحاث والتنمية - ريديكو - ـ التى أشهر إفلاسها فيما بعد ـ لحساب تفليسة تلك الشركة لدى البنك استناداً إلى قوله ( وحيث أنه على ما سبق بيانه فإن رأس مال الشركة المساهمة هو الحد الأدنى للضمان العام لجماعة الدائنين 00000 ومن ثم فإن الأمر بالسحب منه يعنى تخفيض رأس مال الشركة بما ينقص الضمان العام المقرر لجماعة الدائنين وهذا يستتبع إتخاذ إجراءات معينة ، إذ أنه لا يجوز التخفيض رأس مال الشركة إلا بمقتضى الجمعية العامة غير العادية بالشروط المقررة لتعديل نظام الشركة وطبقا لأحكام قانون الشركات 00000 لما كان ذلك فإنه لا يجوز لمدير الشركة أو عضوها المنتدب المكلف بالإدارة والتوقيع نيابة عن الشركة أن يسحب جزءا من رأس مال الشركة حال حياتها إذ أن ذلك يعد تخفيضاً لرأس مالها يستوجب إتباع الإجراءات المقررة فى شأنه ـ وحيث أن البين من مطالعة المستندات المقدمة فى هذه الدعوى وغير المجحودة من الخصوم أن 0000000000000 قد أصدر أمراً إلى بنك 00000 ( المستأنف ) فى 1981/4/28 بتحويل مبلغ نصف مليون دولار أمريكى من حساب شركة الأبحاث والتنمية - ريديكو - رقم 0000 إلى حسابه الخاص رقم 0000 ، وإن كان هذا الأمر قد صدر من المفوض بالتوقيع لحساب الشركة إلا أن هذا التحويل يعد تخفيضاً لقيمة رأس مال الشركة لدى البنك ، والتى يبين من صورة الخطاب أن رأس مال الشركة وديعة لدى البنك مخصصة لأغراض الشركة ذاتها ، ولما تتبع فى شأن هذا الأمر الإجراءات الواجب إتباعها عند تخفيض قيمة رأس مال الشركة ومن ثم فإن هذا الأمر يغدو ولا نتيجة قانونية له ويكون التحويل المصرفى من المستأنف المودعة لديه أموال الشركة قد وقع باطلاً إذ أنه تصرف فى وديعه مخصصة ممن لا يملك التصرف فيها قانونا ، فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا التحويل قد جاء فى (فترة الريبة) على ما أشار إليه حكم إفلاس الشركة فإنه يأخذ حكم الوفاء بدين لم يحل أجله ويكون باطلا بطلانا مطلقا ( م 227 تجارى ) ولا ينفذ فى حق جماعة الدائنين والبنك المستأنف وشأنه مع الآمر بالتحويل ) وهو ما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء على ما استخلصه مما أطلق عليه ( صورة الخطاب ) أن المبلغ محل أمر التحويل جزء من رأس مال الشركة كان مودعاً لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها فلا يملك الآمر التصرف فيها إلا بإجراءات معينه مما يترتب مسئولية البنك عن تنفيذه لهذا الأمر ، وأيضاً لعدم نفاذ هذا التصرف فى حق جماعة دائنى الشركة التى أشهر إفلاسها وفقاً للمادة 227 من قانون التجارة وكان الحكم لم يحدد - الخطاب - الذى استخلص منه أن المبلغ المحول كان مودعاً لدى الشركة سالفة البيان قبل الحكم باشهار إفلاسها ، لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها لا يملك الأمر بالتحويل رغم انه مفوض بالتوقيع عنها ـ التصرف فيها ، وهو ما رتب عليه مسئولية البنك الذاتية عن تنفيذه الأمر ، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم للقانون .

( المواد 329 ، 337 ، 550 ، 571 ، 698 ق 17 لسنة 1999 و 178 مرافعات )

( الطعن رقم 1855 لسنة 60 ق جلسة 1993/5/24 س 44 ع 2 ص 500 )









اذ كان قانون التجارة المصري قد خلا من قواعد خاصة تنظم الآثار التي تترتب علي الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المدين المفلس في (فترة الريبة) فانه لا مناص من الرجوع في شأنها الي القواعد العامة في 185 القانون المدني واذ كان مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة من القانون المدني أن الدائن سيء النية الذي يتسلم غير المستحق يلتزم بالاضافة الي رد ما تسلمه بدفع فوائده محسوبة علي أساس السعر القانوني من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته استصدر ضد البنك الطاعن حكما نهائيا في الدعوي رقم ..... افلاس القاهرة ببطلان تظهير السندات الاذنية الحاصل من المدين المفلس للبنك المذكور استنادا الي صدور هذا التصرف من المدين في (فترة الريبة) وسوء نية البنك وقتها ثم استصدر المطعون ضده بصفته حكما نهائيا آخر ضد البنك الطاعن في الدعوي رقم ..... افلاس جنوب القاهرة بالزامه برد ما قبضه من المبالغ بالمستندات الاذنية المشار اليها فانه يكون للمطعون ضده بصفته أن يطلب بالاضافة الي رد تلك المبالغ فوائدها محسوبة علي أساس السعر القانوني من يوم قيام البنك المذكور بقبضها من المدينين بها باعتباره وقتها كان سيء النية.

( الطعن رقم 1321 لسنة 53 ق جلسة 1988/2/29 ق 69 ص 340 س 39ع 1 )









لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة في شأن يخرج عن حدود إختصاصه فإن مؤدي ذلك أنه كان يتعين علي الطاعن بصفته وكيلا للدائنين أن يلجأ الي القضاء للحصول علي حكم بإبطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة الي المطعون ضدها الثانية وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل (فترة الريبة) فإن دعوي إبطاله لا تعتبر من الدعاوي الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند الي تطبيق أحكام تتعلق بالافلاس ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما يكون الطعن في مثل هذا التصرف الحاصل قبل (فترة الريبة) وفقًا للقواعد العامة عن طريق الدعوي البوليصية .

( م / 560 ، 565 ق 17 لسنة 1999)

( الطعن رقم 1648 لسنة 48 ق جلسة 1983/5/30 ق 261 ص1330 س2 ع 34 )









استقر قضاء هذه المحكمة على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل ـ للمتصرف الصادر من المورث الى الوارث خلال (فترة الريبة) ـ أو عدم دفعه . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه ، علي أن جزءا من مقابل ثمن العمارة ـ محل التصرف ـ قد سدد بمال الورثة ، مع أن ذلك ليس مجاله الطعن فى تقدير قيمة التركة ، وانما رفع دعوي مبتدأة ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ، ويتعين تبعا لذلك أن تخضع قيمة العمارة بالكامل لرسم الأيلولة حتي يثبت دفع المقابل بدعوي مبتدأة ، ولا يجوز أن يخصم شيء من ريعها للورثة باعتباره دينا لهم علي التركة .

(م / 4 ق 142 لسنة 44 المعدل بالقوانين 202 لسنة 60 و 93 لسنة 61 بشأن رسم الأيلوله على التركات ألغى على التركات بالقانون رقم 228 / 1989)

(الطعنان رقما 525 و 528 لسنة 34 ق جلسة 1972/11/29 س23 ص1295 )

( عدم دستورية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2 / 12 / 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 5 ق دستورية )

( الطعن رقم 63 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/13 س 32 ص 1105)









الوفاء في (فترة الريبة) بالديون الحالة وان كان يجوز الحكم ببطلانه طبقا لنص المادة 228 من قانون التجارة مهما كان مصدر الدين سواء أكان تعاقديا أم ناشئا عن فعل ضار وأيا كان تاريخ نشوئه سواء قبل (فترة الريبة) أم خلالها ومهما كان الأسلوب الذي اتبعه الدائن للحصول علي الوفاء وديا كان أم بطريق التنفيذ الجبري ، إلا أن ذلك مرهون بأن ينجم عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنين ، أما الوفاء الذي يتم نتيجة بيع الدائن المرتهن ـ الذي لا ينخرط ضمن جماعة الدائنين ـ للبضاعة المرهونة حيازيا ، فلا تضار منه هذه الجماعة ولا تعود عليها أية مصلحة من إبطاله لأن للدائن المرتهن حق الأولوية في جميع الأحوال علي الثمن الناتج عن بيع المال المضمون بالرهن .

( م 561 ، 598 ، 599 ، 605 تجارى ق 17 لسنة 1999 ، 323 ، 1053 ، 1056 مدنى )

( الطعن رقم 425 لسنة 43 ق جلسة 1977/4/18 ص 974 )









مفاد نص المادة 2/227 من قانون التجارة أن المشرع وقد ارتاب في أمر الرهن الذي يرتبه المدين خلال (فترة الريبة) ضمانا لدين سابق عليه ، بما يميز هذا الدائن علي الدائنين العاديين الآخرين فلا يخضع لقسمة الغرماء عند اجراء التوزيع ، فقد نص بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر علي بطلان هذا الرهن وجوبا لأن تقرير المفلس لهذا الضمان الخاص خلال (فترة الريبة) لأحد الدائنين دون أن يكون هذا الدائن قد اشترطه عند نشوء الدين وانما يكون من قبيل التبرع له بهذا الضمان وقد نص المشرع في الفقرة الأولي من ذات المادة علي بطلان تبرعات المفلس ولما كان سياق المادة وحكمة تشريعها ، تهدف الي ابطال ما أراده المفلس من محاباة لدائن عادي علي دائن آخر ، سواء كان دينه داخل (فترة الريبة) أم خارجها وكانت المادة 466 من قانون التجارة الفرنسي والذي أخذ عنها المشرع المصري نص المادة 227 سالفة الذكر تنص علي أن البطلان الوجوبي في هذه الحالة مقرر اذا كان الرهن قد تم ضمانا لديون سابقة دون أن يحدد النص - تاريخا لهذه الأسبقية فانه لا يجوز القول بأن عبارة - قبل تلك المواعيد التي وردت في نهاية المادة 227 سالفة الذكر تفيد أن البطلان الوجوبي لا ينصرف الا الي الديون التي تكون قد نشأت قبل مواعيد التوقف عن الدفع ، اذ أن المشرع في حقيقة الأمر لم يقصد بهذا التجاوز في التعبير ، تغيير ما هدف اليه

( المادتان رقم 598 ، 599 من القانون 17 لسنة 1999 بشأن التجارة ، المادة رقم 1053 مدنى )

( الطعن رقم 33 لسنة 37 ق جلسة 1971/6/24 ص 834 )









لما كانت صحيفة افتتاح الدعوى قد اقتصرت علي طلب بطلان عقد الرهن التأميني الذي أنشأه المدين الراهن لوقوعه بعد التاريخ الذي تحدد لتوقفه عن دفع ديونه واستند الطاعن في ذلك الي المادة 227 من قانون التجارة التي تحدثت عن البطلان الوجوبي لتصرفات المدين التي تقع بعد التاريخ الذي حددته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه أو عشرة أيام سابقة عليها ، وكذلك بطلان كل رهن أو اختصاص وقع في هذه الفترة عن دين سابق علي تلك المواعيد ولم تخرج مذكرة الطاعن عن هذا المعني وكان الدائن المرتهن قد نفي سوء النية عن تصرفه ولم يشر الطاعن أمام محكمة الاستئناف الي المادة 228 من قانون التجارة التي تجيز الحكم ببطلان تصرفات المدين الأخرى التي تقع بعد تاريخ توقفه عن دفع ديونه ، إذا ثبت أن الطرف الآخر للتصرف كان عالما باختلال أشغال المدين فان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن وكيل الدائنين لا يطعن علي الدين ولا يعترض عليه يكون متفقا مع الثابت في الأوراق ولا يشوبه قصور أو خطأ في الاستخلاص .

( المادة 598 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999)

( الطعن رقم 402 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/22 ص 167)









شترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة أن يقع التصرف على أمواله خلال (فترة الريبة) وأن يعلم المتصرف اليه باختلال اشغال المدين . فإذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها ومن أقوال الشهود التى اطمأن اليها من القرائن التى ساقها باعتبارها أدلة متساندة تؤدى فى مجموعها الى ما انتهى إليه من أن بيع المنقولات ـ الصادر من المفلس ـ وقع صوريا بالتواطؤ بين المفلس والمتصرف إليه لابعادها عن جماعة الدائنين ، وبالتالى الي ابطال تصرف المفلس واعتبارها من موجودات التفليسة فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور .

( المواد 589، 590، 561، 562 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ، 178 مرافعات)

( الطعن رقم 147 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/1 ص 550 )









وان كانت المادة 228 من قانون التجارة قد اعتبرت الجزاء الذي يجوز توقيعه في حالة ابرام المفلس عقودا بمقابل في (فترة الريبة) هو البطلان الا أنه في حقيقته ليس بطلانا بالمعني القانوني لأن البطلان يتريب عليه انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذي يقضي ببطلانه طبقا لتلك المادة يظل صحيحا ومنتجا لآثاره فيما بين عاقديه وانما لا ينفذ في حق جماعة الدائنين فالجزاء في حقيقته هو عدم نفاذ التصرف في حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشتري من المفلس الذي يقضي ببطلان عقده طبقا للمادة المذكورة أن يستند في مطالبة التفليسة برد الثمن الذي دفعه للمفلس الي المادة 142 من القانون المدني ، لأنها خاصة بالحالة التي يقضي فيها بابطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين .

( م 228 ق التجارة القديم )

( الطعن رقم 88 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 725 )









لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة في شأن يخرج عن حدود اختصاصه ، فان مؤدي ذلك أنه كان يتعين علي الطاعن بصفته وكيلا للدائنين أن يلجأ الي القضاء للحصول علي حكم بابطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة الي المطعون ضدها الثانية . واذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل (فترة الريبة) ، فان دعوي ابطاله لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة ، اذ لا تستند الي تطبيق أحكام تتعلق بالافلاس ، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الافلاس وانما يكون الطعن في مثل هذا التصرف الحاصل قبل (فترة الريبة) وفقا . للقواعد العامة عن طريق الدعوى البوليصية.

( الطعن رقم 1648 لسنة 48 ق جلسة 1983/5/30 ق 261 ص 1330 س 2 ع 34 )









متي طلب الدائن في الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه في (فترة الريبة) ، فإن هذين الطلبين ـ وإن اتحدا محلاً وخصومًا ـ إلا أن السبب القانوني في كل منهما يختلف عنه في الآخر .

( المادة 3 قانون المرافعات )

( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق جلسة 1963/2/21 س 14 ص283 )









ميعاد استئناف الدعوى التى ترفع ببطلان عقد الرهن لصدوره فى (فترة الريبة) وطلب الحكم باعتبار الدين المؤمن به دينا عاديا وشطب قيد الرهن الخاص به هو خمسة عشر يوما من إعلان الحكم طبقا لنص المادة 394 تجاري أما البحث فى الصفة التى يجب أن تتوافر فى رافع الدعوى وهل يجوز رفعها من الدائن أم يجب رفعها من وكيل الدائنين فهذا بحث خاص بقبول الدعوى ولا تأثير له على طبيعتها التى لا جدال فيها وأنها دعوى متعلقة بالتفليسة ، فيجب أن يستأنف حكمها فى هذا الميعاد حتى لو كان رافعها هو الدائن .

( الماده 2 من قانون التجاره 17 لسنة 1999، الماده 227 مرافعات )

( الطعن رقم 31 لسنة 23 ق جلسة 1956/11/1 س 7 ص 871 )









متي كان المطعون عليه قد رفع الدعوي باستحقاق المحل الذي اشتراه من المفلس في (فترة الريبة) واختصم الطاعن في الدعوي باعتباره الدائن طالب الافلاس الذي استصدره الأمر بوضع الأختام علي ذلك المحل فدفع الطاعن بصورية عقد البيع ولكنه أخفق في دفاعه ولم يتابع وكيل الدائنين السير في الدعوي ولم يطعن في الحكم فانه يكون للطاعن وهو أحد الدائنين أن يطعن فيه اذ لكل صاحب مصلحة أن يطعن بالصورية وهي مغايرة لدعاوي البطلان المنصوص عليها في المادتين 227 و 228 تجاري والدعوي البوليصية . ولا محل محل للاحتجاج في دعوي الاستحقاق المذكورة بعدم تحقيق دين الطاعن وعدم جواز اشتراكه في أي عملية من عمليات التفليسة ، اذ الطاعن لم يرد الاستئثار بمال من التفليسة بل قصد ابقاء العقار ضمن مال المفلس لصورية عقد البيع ، وذلك لصالح جميع الدائنين .

(المواد 561 ، 589 ، 598 ، 599 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 )

( الطعن 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )









لا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس في (فترة الريبة) في حق دائني البائع متي كان الدائن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان البيع لعدم اتخاذ الاجراءات التي رسمها القانون المذكور .

( المادتين 599 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ، 253 مرافعات )





( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )









لا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس في (فترة الريبة) في حق دائني البائع متي كان الدائن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان البيع لعدم اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون المذكور .

( المواد 418 مدنى ، 599 من قانون التجارة 17 لسنة 1999)

( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )













لكل صاحب مصلحة أن يطعن بالصورية وهى مغايرة لدعاوى البطلان المنصوص عليها فى المادتين 227 و 228 تجارى والدعوى البوليصية ، ومن ثم فللدائن طالب الافلاس أن يطعن فى عقد بيع المفلس محله فى (فترة الريبة) بالصورية فى الدعوى المرفوعة باستحقاقه ، ولا محل للاحتجاج فى الدعوى المذكورة بعدم تحقيق دين الطاعن وعدم جواز اشتراكه فى أى عملية من عمليات التفليسة ، اذ الطاعن لم يرد الاستئثار بمال من التفليسة ، بل قصد ابقاء العقار ضمن مال المفلس لصورية عقد البيع وذلك لصالح جميع الدائنين

( المادتين 125 ، 244 مدنى )

( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )

مكتب محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
بحث خاص حول عدم نفاذ تصرفات المدين خلال فترة الريبة






--------------------------------------------------------------------------------







المقدمة



المبحث الاول : آثار الافلاس بالنسبة للمدين و الملتزمين بدين واحد



المطلب الاول : آثار الافلاس بالنسبة للمدين :



الفرع الاول : الاثار المتعلقة بشخص المدين



الفرع الثاني : الآثار المتعلقة بذمة المدين :



المطلب الثاني : آثار الافلاس بالنسبة للملتزمين بدين واحد



الفرع الاول : آثار افلاس احد الملتزمين بالنسبة للباقين



الفرع الثاني : مقدار ما يتقدم به الدائن في تفليسات الملتزمين بالوفاء



المبحث الثاني :آثار الافلاس بالنسبة للدائنين



المطلب الاول : آثار الافلاس بالنسبة للدائنين الممتازين و المترفين



الفرع الاول :الامتياز العام



الفرع الثاني:الامتياز الخاص



الفرع الثالث : الرهن



المطلب الثاني: آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين الذين لهم حق في الحبس أوالمقاصة أو النسخ والاسترداد



الفرع الأول : حق الحبس



الفرع الثاني : المقاصة



الفرع حق الفسخ



الفرع الرابع :حق استرداد






مقدمة



إن التاجر يقوم بأعماله التجارية قد يحصله تراكم في الديون و لا يستطيع التحكم فيها و من ثم فيكون غير قادر على تسيير شؤونه مما يؤدي الى الاضرار بالمتعاملين معه و بعد أن رأينا أن شروط فتح التفلسة وفقا لأحكام القانون التجاري لا سيما المادة 215 و ما يليها و المتمثلة في اكتساب صفة التاجر والوقوف الدفع فإنه بناءا على حكم المحكمة المختصة بفتح التفلسة و الحكم بها على التاجر سواء بشهر الافلاس أو التسوية القضائية تنشأ جملة من الآثار هي موضوع بحثنا هذا .



لذا سنحاول تحديد نقاط هذا البحث على ضوء طرح التساؤل التالي :



ماهي الاثار المترتبة عن الحكم بالافلاس بالنسبة للمدين و الدائن؟



بالاعتماد على الخطة التالية :











المبحث الاول



آثار الافلاس بالنسبة للمدين و الملتزمين بدين واحد



المطلب الاول : آثار الافلاس بالنسبة للمدين :



الفرع الاول : الاثار المتعلقة بشخص المدين



يمكن حصر الاثار المتعلقة بشخص المدين في أربعة آثار رئيسية :



1- تقييد حرية المفلس : منصوص عليها بالمادة 239 تجاري مصري و ذلك بأن يقرر مأمور التفليسة بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه بوضعه تحت مراقبة رجال الضبط القضائي و الحكمة من ذلك وضع المدني تحت تصرف القضاء اما إذا ما تبين تقصره او سوء نيته كعزمه على إخفاء أمواله مثلا و يبقى الآمر بالحبس جوازيا من قبل المحكمة فهو مجرد إجراء تحفظي واحتياطي 1



2- تقرير إعانة الفلس و عائلته : 242 تجاري 2 و تخصم له من الاصول بأمر من وكيل التفليسة بالقدر الذي يمكن المفلس من تسديد حاجيات أسرته الشخصية



3- سقوط الحقوق السياسية : إذا افلس المفلس بالتقصير او التدليس سقطت عنه بعض الحقوق السياسية و المدنية المادة 243 تجاري 3 وهذا نظرا لاعتبار الافلاس خطر التجارة ، فإذا كان التاجر حسن النية فإنه سيستعيد هذه الحقوق بعد رد الاعتبار لذا قصر البعض هذا السقوط على فترة التفليسة و البعض الآخر أجاز انتهاء السقوط اثناء فترة التفليسة ومن أمثلتها : حق الانتخاب – العضوية في البرلمان أو الهيئات النيابية المحلية – حق في عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة ....



4- رد الاعتبار التجاري : نقصد برد الاعتبار التجاري تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي اسقطت عنه و استرداد مركزه في الهيئة الاجتماعية ورفع الوصمة التي لحقته في عالم التجارة و يجب التمييز بين رد الاعتبار التجاري المنصوص عنه في التقنين التجاري بالنسبة الى المفلس ورد الاعتبار الجنائي بالنسبة الى من حكم عليه في جناية او جنحة و يراعي انه في حالة الحكم في جريمة تفالس يمتنع رد الاعتبار الجنائي قبل الحصول على رد الاعتبار التجاري



و يتناول التقنين التجاري أحكام رد الاعتبار في المواد من 358 الى 368 تجاري و يؤخذ من هذه النصوص أن المفلس لا يسترد اعتباره بحكم القانون بمجرد فاوت مدة معينة بل لابد من صدور حكم بذلك من المحكمة المختصة و يترتب على صدور حكم برد الاعتبار المفلس زوال كافة ىثار الافلاس ومنها عودة حق التقاضي إليه و ان هناك حالات يمتنع فيها رد الاعتبار أصلا و حالات يجب فيها وحالات أخرى يجوز فيها للمحكمة رد الاعتبار .



الحالات التي يمتنع فيها رد الاعتبار :



لا يعاد الاعتبار أصلا لمن تفالس بالتدليس و لا يمكن حكم عليه بسبب سرقة أو نصب أو خيانة و لا لمن باع عقارا ليس له و مرهونا مع إخفاء رهنه و لا لمن لم يقدم حسابه و يوفي المتأخر عليه وليا كان أو وصيا أو مأمورا بادارة أموال او غيرهم ممن يكون ملزما بوفاء حساب مأموريته



رد الاعتبار الوجوبي :



ويجب على المحكمة رد اعتبار المفلس اليه اذا أو في جميع المبالغ المطلوبة منه سواء أكانت أصلا أو فوائد ومصاريف فيشترط لرد الاعتبار ان يكون المفلس قد وفي جميع ديونه السابقة و يجب أن يشمل الوفاء أصل الديون و الفوائد أو المصروفات و اذا كان المفلس شريكا متضامنا لا في شركة أشخاص أفلست فلا يكفي لرد اعتباره إليه أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين بل لا يدمن جميع ديون الشركة و لو كان قد تصالح مع الدائنين على انفراده فيما يتعلق بحصته في ديون الشركة



رد الاعتبار الجوازي :



و يكون رد الاعتبار جوازيا للمحكمة أن تحكم به اولا بحكم حسب ما تراه في الحالات الاتية :



1- إذا كان المفلس قد أفلس بالتقصير و استوفي العقاب المحكوم عليه به و لا يكفي مجرد استيفاء العقاب لرد الاعتبار بل يشترط لذلك قيام المفلس بوفاء جميع ديونه .



2- إذا كان المفلس قد توفي و يكون رد الاعتبار في هذه الحالة بناء على طلب الورثة و بشرط الوفاء بجميع ديونه



3- اذا طلب المفلس رد الاعتبار أثناء سير اجراءات التفليسة و ذلك في حالتين اولهما يكون المفلس قد توفي ولو بمال غير قبل مضي المواعيد المقررة لتحقيق الديون و تأييدها جميع ديونه بشرط الا يكون هذا الغير حل بجميع ما وفاه و ببعضه محل الدائنين الذين وفاهم بل يكون متبرعا للفلس و الثانية ان تكون المبالغ التي حصلها الشديك من اموال المفلس كافية لوفاء جميع الديون بتمامها



الفرع الثاني : الآثار المتعلقة بذمة المدين :



هو الاثر الاساسي للحكم سواء تعلق الامر بالافلاس او التسوية القضائية



غل يد المدين : 244 تجاري 1 إعلان شهر الافلاس من تاريخه تغل يد المدني عن إدارة أمواله او التصرف فيها (سواء أموال حاضرة أو مستقبلة) و يحل محله وكيل التفليسة .



قاعدة الغل تفسر قانونيا بعدم التمسك تجاه جماعة الدائنين بالتصرفات المبرمة من قبل المدين بعد إعلان الافلاس.



من حيث الطبيعة القانونية لشهر الافلاس لا يعد نزع ملكية و لا مصادرة بل يظل المفلس مالكا لأمواله



نطاق الغل:يشمل غل اليد التصرفات القانونية للمدين ودعاويه وجميع الاموال التي تملكها قبل الحكم اوبعده 2



التصرفات القانونية : ليس للمتعاقد مع المفلس الانضمام لتفليس و لو كان حسن النية إذا يفترض فيه العلم و في البيوع تبقى الاموال المبيعة ضمن الجانب الايجابي للتفليس و يحكم عندها على المفلس بالتفليس للتدليس ، و إن في الاحد الدائنين دون غيره اعتبر تفليسا بالتقصير يكون الدائن ملزما برد المال لجماعة الدائنين .



الدعاوى القضائية : مبدا عام ليس للمفلس رفع أي دعوى لأنه ممثل من وكيل التفليسة سواء كان مدعي أو مدعى عليه و يمنع عليه اتمام اجراءات دعوى مرفوعة قبلا الا أنه يجوز له التدخل في الدعاوى الجزائية و الشخصية



الاموال التي يشملها الغل : الاموال الحاضرة و المستقبلة التي ستؤول اليه سواء بالميراث او الهبة او الوصية ومبالغ التعويضات الناتجة عن التأمين لفائدة المفلس شخصيا



أما الاموال الخارجة عن نطاق الغل : الأموال غير القابلة للحجز 378 ق ا م و الحقوق المعاشية والاجور و التعويضات المتعلقة بشخص المفلس كالممنوحة للاعتداء على شرفه و كذا الحقوق المتعلقة بشخصه كالزوج و الاموال المملوكة لغير المفلس كالزوجة ومقابل وفاء السفتجة إذا تغير ملكا لحاملها ومبالغ التأمين على الحياة المعقودة لفائدة الغير 3 .



النشاط الشخصي للمفلس : يخرج عن نطاق الغل



التصرفات التحقيقية فلا يمنع المفلس من الدفاع عن ذمته المالية إذا أهمل الوكيل ذلك



التصرفات المتعلقة بالحياة العادية ، لصالح الغير و الدعاوى الجزائية و الدعاوى الشرف و الدعاوى الخاصة بالاموال التي يديرها لصالحج الغير



حصر ديونه : يقتضى تقديم مستندات الديون من قبل الدائنين من أجل تحقيقها و قبولها



تحقيق و قبول الديون : على الدائنين العاديين أو أصحاب الاولوية الراغبين في المشاركة في نتائج التصفية أموال المدين تقديم طلبات الانضمام الى التفليسة المدين سواء كانت ديونهم ثابتة سند عادي او رسمي او بحكم صادر على المفلس قبل اشهار افلاسه و مكتسب قوة القضية المقتضية فمن صدور الحكم بالافلاس او التسوية يقوم جميع الدائنين بما فيهم الخزينة العموميو بتسليم وكيل التفليسة المستندات مع جدول بيان الاوراق المقدمة و المبالغ المطالب بما مع التوقيع اما من الدائنين او وكيله . ق و يعني اخبار الدائنين المتمتعين بضمانات منشورة شخصيا و في موطنهم المختار و تقبل معجلا بصفة ديون عادية او ممتازة بحسب الاحوال :



- الديون الجبائية



- الديون الجمركية



أما مدة الانضمام الى التفليسة يحددها المشرع بشهر من تاريخ صدور الحكم على المعني بالافلاس او التسوية و لا تقبل طلبات الدائنين المتخلفين الا إذا اثبتوا ان سبب التأخير هو قوة قاهرة و يبقى تقديرها للقاضي و هذا لا يمكنهم المشاركة الا في توزيع او الارباح المستقبلة 1.



2/بطلان التصرفات الصادرة في وقت الريبة :



تصبح تصرفات المدين المفلس مشتبهة بالغش من يوم توقف عن الدفع الى تاريخ الحكم المعلن للافلاس وفي فترة الريبة و في بعض الاحيان تمدد لـ 6 أشهر السابقة للتوقف 2 .



طبيعة البطلان : بطلان التصرفات خلال فترة الريبة سواء كان وجوبي أو جوازي ليس بطلانا بالمعنى القانوني و انما مجرد عدم نفاذ التعرف في حق جماعة الدائنين مع بقائه صحيحا منتجا لاثاره فيما بين المفلس و من تصرف اليه.



عدم النفاذ الوجوبي : المادة 247 تجاري هذه التصرفات لا تمسك بيها وجوبيا تجاه جماعة الدائنين و لا يملك القاضي السلطة التديرية في ذلك و عدم نفاذها يكون لحكم :



1- نقل الملكية على سبيل التبرع : منقول او عقار و يشمل التخلي عن قيمة معنوية او دين والانقطاع عن الوفاء بدني لا يمكنه التبرع و الموهوب له ليس له التظلم من استرداد محل الهبة اذ يفهم الوكيل دعوى ضده بالاسترداد كما يلزم الموهوب له برد الثمار



2- عقود المعاوضة التي يتجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرق الآخر : أي التقاء التوازن في الالتزامات فتمثل هذه العقود يمكن أبطالها من قبل المدين نفسه لعيب الغبن الاستغلالي .



3- الوفاء بالديون : يسمح بالطعن في تصرف الوفاء بالدين الذي تظهر فيه نية المدين في الغش او الاضرار بالدائنين



أ‌- الوفاء بديون مؤجلة : هذا الوفاء بالدين فيه نية غش ظاهرة من المدين فهذا الوفاء غير نافذ وجوبا سواءا كان الدين المدنية او التجارية سواء كان ناشئا عن عقد او تصرف ضار



ب‌- الوفاء بديون حالة بغير النقود او الاوراق التجارية او التحويل او اية كيفية اخرى من كيفيات الوفاء : الحقيقي يكون بتسليم محل الالتزام أي يتعلق بمبلغ مالي و المادة 245 تجاري تشبه الوفاء بالاوراق تجاري بالمال و كذلك التحويل في الحساب الجاري اما وسائل الوفاء غير العادية يلحقاها عدم النفاذ الوجوبي فالمدين هنا يوزع بنفسه و قبل الافلاس عناصر الجانب الايجابي لذمته و من الوسائل غير العادية : حوالة الحق ، التنازل عن ملكية عقار اومنقول ، المقاصة الاختيارية او الاتفاقية و الانابة في الحق و الفسخ الودي لعقد البيع.



ت‌- أثر الدعوى : اذا نجحت دعوى عدم النفاذ وجب على الدائنة رد ما استلمه الدائنين في حالة حوالة الحق فعدم النفاذ يسري تجاه المدين المحال عليه و لوكيل التفليسة الاعتراض على كل وفاء لغيره و الدائن الذي لم ينقضي دينه لعدم نفاذ الوفاء يمكنه الانضمام للتفليسة



4- التأمينات العينين المبرمة لضمان ديون سابقة : لا تخضع هذه التامينات بعدم النفاذ الا اذا كانت لا دقة بتاريخ الدين اما اذا كانت متزامنة مع الافتراض فهي صحيحة كما تقديم التأمين على دين لاحق او مستقبل و التأمين العيني ليس باطل انما غير نافذ تجاه الدائنين و الدائن الحاصل على التأمين ينضم للتفليس بصفة الدائن عادي ، و المال محل التأمين يتصرف به وكيل التفليس ومثال 1000.000,00 سنتيم



عدم النفاذ الجوازي : المادة 249 تجاري إذا خرجت تصرفات المدين عن المادة 247 خضع عدم نفاذها لتقدير المحكمة التي تخضع لرقابة المحكمة العليا عقود البيع بعوض و التأمينات العينية الناشئة وقت نشوء الدين و العقود الناقلة للملكية على سبيل التبرع المبرمة خلال 6 أشهر السابقة للتوقف عن الدفع والتصرفات التي لا يمكن للدائن الطعن بها في ضوء القانون المدني و هي الوفاء بالديون و القسمة .



شروط عدم النفاذ :



- علم المتعاقد مع المدين المفلس بالتوقف عن الدفع لحظة ابرام التصرف و اثبات العلم يقع على عاتق السنديك و القاضي يؤكد ذلك.



- إثبات إضرار التصرف بجماعة الدائنين .



آثار عدم النفاذ : اذا تعلق التصرف بالوفاء : الدائن ملزم بارجاع ما من أصول التفليسة و ينضم الى التفليسة مع باقي الدائنين .



اذا كان التصرف بيعا : فإن الشيء المبيع يسترده وكيل التفليسة و يدرجه في الاصول ، فإذا انتقلت ملكية الشيء الى مشتري ثان فدعوى عدم النفاذ توجه ضد هذا الاخير و لا يمكن ربحها إلا إذا كان هو ذاته عالما بالتوقف عن الدفع .



المطلب الثاني : آثار الافلاس بالنسبة للملتزمين بدين واحد



يتعلق الامر بدائن تجاه متضامنين بالدين حين إعلان الافلاس او التسوية فكيف يستفهم الدائن الى التفليسة او احد التفليسات ؟



الفرع الاول : آثار افلاس احد الملتزمين بالنسبة للباقين : افلاس احد الملتزمين لا يؤثر في حق الدائن تجاه الباقين و يترتب على ذلك :



1- الدائن بدين مؤجل المنظم لتفليسه ايد الملتزمين المتضامنين لا يمكنه التمسك بسقوط الاجل تجاه الآخرين إلا إذا كان المفلس كفيلا فيلتزم المدني الاصلي بتقديم كفيل آخر



2- الصلح المبرم مع أحد المدنيين المتضامنين لا يسفيد منه الآخرون و لا الكفيل 291 تجاري



3- ان الملتزم مع المدين الذي و في كامل الدين يمكنه الرجوع ضد الشريك المفلس الا انه يخضع للتراحم مع الدائنين الآخرين.



4- وقف سريان الفوائد بالنسبة لأحد المدينين المفلسين لا ينجز عنه وقفها بالنسبة للباقي .



الفرع الثاني : مقدار ما يتقدم به الدائن في تفليسات الملتزمين بالوفاء



افلاس جميع الملتزمين بالدين في آن واحد 1 : يمكن للدائن الانضمام جميع التفليسات من أجل دينه و المادة 228 أجازت للدائن صاحب التعهدات الوقعة و المطهرة أو المكفولة تضامنيا من قبل المدين او شركاء له في الالتزام مطالبة كل جماعات المدينين بالقمة الاسمية للسند و الاشتراك في التوزيعات للحصول على دينه و بذلك قد يحصل على كامل مبلغ دينه و قد يحصل على اكثر منه و هذا تثور مشكلة الرجوع بين المدنيين المضامنين :





المادة 289 تجاري يعود الفائض للشركاء في الالتزام الذين كان الاخرون كفلاء لهم وفقا لاسبقية التعهدات و يطبق هذا الحل خاصة في افلاس جميع الموقعين على الورقة التجارية أي ان الفائض يكون من نصيب تفليسة المدين المكفول من الاخرين حسب الترتيب.



افلاس الملتزمين بالدين تباعا 2: يمكن للدائن ان يتقدم بكامل دينه في كل تفليسة من التفليسات دون ان يلتزم بخصم ما أخذه من كل تفليسة







انظمام الدائن الى التفليس بالمبلغ الناتج بعدم طرح الجزء المحصل عليه فبل التوقف :



إذا كان الدائن صاحب التعمدات التضامنية بين المدين المفلس او المقبول في التسوية و بين الشركاء له قد قبض قسطا من حقه قبل التوقف عن الدفع توجب عليه الدخول ضمن جماعة الدائنين بالمبلغ الناتج بعد طرح القسط مع حفظ جميع الحقوق للمبلغ الباقي ضد الشريك في الالتزام او الكفيل.










المبحث الثاني



آثار الافلاس بالنسبة للدائنين



المطلب الاول : آثار الافلاس بالنسبة للدائنين الممتازين و المترفين



ان الامتيازات بنوعيها العام و الخاص و الرهون بنوعيها المنقولة و العقارية بسبب من أسباب انتقاض الضمان العام الذي تتمتع به جماعة الدائنين لذا حرص المشرع على وضع بعض القواعد الخاصة بهذه التأمينات العينية في القانون التجاري تاركا القواعد الاخرى التي أدرجت أحكامها في القانون العادي



الفرع الاول :الامتياز العام



ان الدائن المتمتع بامتياز عام هو دائن عادي متمتع بحق اولوية و هذا الدائن ملزم بالانضمام الى التفليسة من أجل المطالبة بامتيازه



امتياز المصاريف القضائية : يضمن كل مصاريف ادارة التفليسة الا أنه لا يمكن التمسك به الاتجاه الدائنين الذين استفادوا من انفاق المصاريف القضائية اما المصاريف العامة لادارة الاصول فليست ديونا ممتازة تجاه الدائنين المتمتعين بتأمينات خاصة و المصاريف المنفقة في المصلحة الفردية لدائن متمتع بتأمين عيني لا يمكن التمسك بها تجاه جماعة الدائنين .



امتياو الخزينة العامة : تتمتع بنظام خاص فالمسيرون للخزينة تحتفظوا بحق ممارسة متابعاتهم الفردية بالرغم من اعلان الافلاس الفقرةالتالية من المادة 349



3- امتياز الاجور والتعويضات والتوابع:



وضع المشرع الجزائرى الديون المستحقة للعمال بمناسبة عقود العمل فى مقدمة الديون فاوجب فى المادة294 على وكيل التفليسة خلال 10ايام من الحكم بشهر الافلاس او التسوية القضائية ان يؤدى الاجور والتعويضات والتوابع من كل نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل للعمال لمستخدمين بمجرد امرصادرمن القاضى المنتدب وبشرط وحيد يتمثل بوجود الاموال اللازمة لهذا الغرض فان المادة295قدقررت تسديدها من حصيلة اول ايرادات



الفرع الثاني: الامتياز الخاص 1 :قد تقع حقوق الامتيازات الخاصة على عقار و قد تقع على منقول



الامتياز الخاص الواقع على عقار : إذا وجد بين دائني التفلسة صاحب امتياز خاص على عقار من عقارات المفلس فإن حقوقه في التفلسة هي نفس حقوق مرتخهن العقار إذ توزع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو اجريا في الوقت واحد كان لأصحاب الامتياز العقاري الذين لم يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات أي يشركوا مع الدائنين العاديين بنسبة ما بقي مستحقا لهم في توزيع الأموال الخاصة جماعة الدائنين العاديين بشرط ان يكون لديونهم قد تم قبولها أما إذا سبق توزيع ثمن العقارات توزيع أو أكثر لثمن المنقولات فإن المقبولين من الدائنين الممتازين يشاركون في التوزيعات بنسبة حقوقهم الاجمالية لامتياز الخاص الواقع على المنقول:يتعرض في هذا المقاتام لكل من امتياز بائع المنقول وامتياز مؤجر العقار



- امتياز بائع المنقول : يمكن لبائع المعدات الذي لم يستوفي ثمنها من المشتري أن لا يسلمها لهذا الأخير لممارسته حق الحبس وطلب الفسخ القضائي للعقد كما يمكنه أيضا اتلمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الفسخ










































--------------------------------------------------------------------------------







- امتياز المؤجر العقار : ان امتياز مؤجر العقار على المنقولات الموجوةدة في الأماكن المؤجرة يساتند بمقتضى المفهوم التقليذي على فكرة الرهن الضمني



الأجور والديون الأخرى التي يشملها الامتياز : لقد قررت الفقرة الولى من المادة 296 بأنه في حالة فسخ اللايجارات لسبب سابق أو لاحق للحكم المعلق فإن للمؤجر امتياز يشمل السنتين السابقتين للحكم بشهر الافلاس أو التسوية والسنة الجارية في كل ما يخص تنفيذ عقد اليجار وتحتسب السنتان بالنظر إلى تاريخ المحدد لبداية الايجار أما السنة الجارية فهي تتضمن الفترة الواقعة ما بين آخر بداية السنة من الايجار قبل الفسخ وتاريخ الفسخ وفي حالة عدم الفسخ ليس مؤجرا بعد استيفاء كل معطاة له لا تزال قائمة أو تلبك التي أعطيت له منذ التوقف عن الدفع قد اعتبرت كافية أما بالنسبة للديون الأخرى التي يشملها الامنياز فقد منحت المادة 296 للمؤجر امتياز من اجل كل ما يتعلق بتنفيذ الايجار كالتعويضات عن الأضرار التي يمكن أن تحكم بها المحكمة له



الفرع الثالث : الرهن 2 : قد ينتقل الرهن عقارا من العقارات المفلس وقد يثقل منقولا من المنقولات



الرهن العقاري ( الحيازي والرسمي ) : ولها نفس أحكام الامتياز على العقار



رهن المنقول : لا يقيد مرتهن المنقول ضمن جماعة الدائنين الأعلى سبيل المراجعة ويشترط أن يكون رهنه صحيحا ولوكيل التفلسة بإذن القاضي المنتدب وبعد تسديد مبلغ الدين لهذا الدائن أن يسحب الضمان الصادر من المدين لصالح جماعة الدائنين



المطلب الثاني:آثار الإفلاس بالنسبة إلىالدائنين الذين لهم حق في الحبس أوالمقاصة أو النسخ والاسترداد



وهناك طائف من الدائنين لا تتمتع قانونا بامتياز أو اختصاص أو رهن وإن كانت في الواقع بحق أفضلية بسبب مالها من الحق في الحبس أو المقاصة أو حق نسخ عقد أبرم قبل الإفلاس فإلى أي حد تتأثر هذه الحقوق بشهر الإفلاس وإلى أي مدى يسوغ التمسك بها إزاء جماعة الدائنين ؟



الفرع الأول : حق الحبس



دخول القانون المدني للدائن إذا كان مدينا في الوقت ذاته قبل مدينه وكان ثمة ارتباط وتقابل بين الدائنين فله الحق في أن يتمنع عتن الوفاء بالتزامه استنادا إلى حقه في الحبس حتى يتم له استفاد ما هو مستحق له وإذا لم يكن للحبس قانونا حق امتياز على شيء المحبوس فإن له مع ذلك أنه يتخذ موقفا سلبيا ويمتنع عن الوفاء بالتزامه حتى يستوفي ما يستحقه مما يؤدي إلى امتيازه




وللحابس أنه يحتج بحقه في الحبس على جماعة الدائنين في حالة إفلاس المدين حتى يؤدي إليه ما يستحقه وقد قرر القانون التجاري هذا إلى الحل لمصلحة بائع المباعة إلى بائع البضاعة المباعة إلى المفلس والتي لم تسلم إليه بعد حتى يستوفي ما هو مستحق له من ثمن



والجماعة الدائنين أن يدفعوا دين الحابس واسترداد الشيء المحبوس منه بإذن مأمور التفلسة المنقولات المرهونة رهنا حيازيا بأن يدفع الدين الذي عليه للدائن المرتهن 1



الفرع الثاني : المقاصة



إن المقاصة بوصفها نوعا من الوفاء لا تقع بعد صدور حكم شهر الإفلاس لمصلحة من يكون دائنا ومدينا للمفلس في نفس الوقت وإنما يجب عليه أن يفي بكل ما هو مستحق عليه بجماعة الدائنين ويتقدم في التفلسة بما هو مستحق له قبل المفلس فيخضع لقسمة الغرماء



أما بخصوص بطلان التصرفات الصادرة في فترة الريبة أن المقاصة القانونية أو القضائية صحيحة ولو توافرت شروطها في فترة الريبة أو المقاصة الإتفاقية التي ينعقد الإتفاق عليه في فترة الريبة فتقع باطلة وجوبا بحكم القانون على أن القضاء الحديث لا يرى في المقاصة نوعا من الوفتاء مقتنعا بعد شهر الإفلاس وإنما يعتبر ها نوعا من الضمان وتطبيقا للحق في الحبس يجيز التمسك بها بعد شهر الإفلاس كلما توافرت الإرتباط بين الديون المتقابلة 1



الفرع الثالث : حق الفسخ 2



إذا أبرم عقد من العقود من العقود الملزمة للجانبين قبل التوقف عن الدفع أو خلال فترة الريبة دون أن يتناوله البطلان ثم أفلس أحد الطرفين المتعاقدين قبل أن ينفذ العقد تنفيذا كاملا



فالافلاس لا يترتب عليه بذاته فسخ العقود التصحيحية المبرمة قبلهخ بقوة الثقانون لأنه لا يعتبر بمثابة قوة قاهرة تؤدي إلى استحالة التنفيذ إلا إنه كان الإفلاس يغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها فهو يحول بينه وتنفيذ ما يفرضه العقد عليه من إلتزامات ومن ثم يجوز للمتعاقد معه طلب الفسخ قضاءا على عذم وفاء المفلس بالتزامه ويجوز لجماعة الدائنين أن يتجنب الفسخ القضصائي الذي يؤسس على العموم تنفيذ المفلس لالتزامه عن طريق التنفيذ باسم جماعة الدائنين من طرف وكيل التفلسة



أما الفسخ بقوة القانون فإن العقود التي تبرم على اعتبار شخصي تفسخ بقوة القانون إذا مال أفلس المدين أو منع من ممارسة مهنته أو مات وفي هذا الإطار قرر المشرع انتهاء الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو إفلاسه إلا إذا وقع إنفاق على ذلك والمقصود بالشركات الأشخاص لا الأموال لأن الأولى قائمة على اعتبار شخصي وأن فسخ هذه العقود التي غالبا ما ىتكون من العقود الزمنية لا يؤثر على ترتب آثار في الفترة السابقة على إعلان الإفلاس ومتى فسخ العقد لعدم التنفيذ جاز للمتعاقدان مع المفلس أن يطالب بتعويض الضرر الذي بحقه من الفسخ لأن عذم تنفيذ العقد خطا تعاقدت من جانب المفلس ويجوز للمتعاقد الآخر أن يتقدن بمبلغ التعويض في التفلسة بوصفه دائنا عاديا فيخضع لقسمة الغرماء ( فسخ عقد بيع البضائع ) البيسع من العقود التي بلا تفسخ بقوة القانون بمجرد شهر اففلاس فإن جاز للبائع طلب الفسخ استادا إلى عدم التنفيذ على أن القانون يميز في حالة إفلاس الم



المشتري قبللادفع الثمن كله أو بعضه ويشترط فيه



2- أن تكون للبضاعة المبيعة في حيازة البائع وقت إفلاس المشتري ولم تسلم إليه جاز للبائع أن يحبسها تحت يده وأن يمتنمع عن تسليمها حتى يستوفي ما هو مستحق له من ثمن حتى ولو كان الثمن مؤجل والبائع كذلك أن يطلب الفسخ إذ لم يستوف الثمن مع المطالبة بالتعويض إن لحق به ضرر من إجراء الفسخ



3- أن تكون البضاعة المبيعة قد دخلت وقت الإفلاس في حيازة المشتري إذ دخلت دخلت البضاعة البضائع مخازن المشتري المفلس فإن ضمانات البائع تسقط فيمتنع عليه طلب الفسخ وحتى حق في الحبس لخروج البضاعة من حيازته كما يفقد حقه في الامتياز ولا يكون أمامه إلا الدخول في التفلسة بالثمن بوصفه دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماء واساس هذا لالحكم أن البضاعة متى دخلت في حيازة المشتري اصبحت عنصر إئتمان ظاهر اعتمد عليه الدائنون العاديون مما يبرر التضحية بمصلحة البائع في سبيل مقتضيات الائتمان



4- أن تكون البضاعة المبيعة لاى تزال في طريق وقتإفلاس المشتري وعليه يجوز استرداد البضاعة المرسلة للمفلس ما دامت لم تسلم إلى مخازنه إذا لم يدفع ثمنها كله ويستفاد من هذا أن الابع استرداد البضاعة إذا كانت على طريق وذلك لأنها لم تدخل في حيازة المشتري ولم تصبح مصدر ائتمان ظاهر يمكن أن يعتمد عليه الدائنون



ويشترط لقبول دعوى الفسخ الحالة توافر الشروط الثلاثة :



· ألا يكون البائع قد اسنوفى الثمن كله نقدا



· ألا تكوت البضاعة قد دخلت في مخازن المشتري أو مخازن الوكيل بالعمولة المكلفل ببيعها على ذمنه



· الا يكون المشتري قد تصرف في البضاعة قبل وصولها امتنع على البائع طلب الفسخ 1



فسخ عقد الإيجار



لا يترتب على إفلاس المستاجر في الصل عقد إيجار الأماكن المعدة لتجارة المفلس أنه إذا كان للمفلس حق التاجير من الباطن أو التنازل عن افيجار للغير فلا يترتب على افلاسه سقوط الأجل واستحقاق الجرة عن المدة الباقية من العقد وهذا استنادا من قاعدة سقوط الجل يشهر الافلاس بل يستمر العقد قائما ولا يجوز المؤجر طلب الفسخ وتحل جماعة الدائنين محل المستأجر في تنفيذ العقد ويعتبر المؤجر دائنا لها بالاجرة التي تستحق بعد شهر الافلاس أما إذا لم يكن للمفلس حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار للغير جاز للمؤجر طلاب الفسخ والتعويض دون الإخلال بما له من امتياز على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة



استيفاء الأجرة



فالتنفيذ على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة استيفاء للأجرة يوقف بقوة القانون لمدة ثلاثين يوما من تاريخ حكم شهر الافلاس على أن للمؤجرة اتخاذجميع افجراءات التحفظية خلال هذه المدة كتوقيع الحجر التحفظي على المنقولات التي نقلت من العين المؤجرة بدون رضائه



الفرع الرابع :حق استرداد 1



الاسترداد هو حق منحه المشرع لكل شخص يملك حقا موجودا في حوزة المفلس عن طريق المطالبة به وهو يشبه حق دعوى الاستحقاق محركها المالك في مواجهة الدجائن الحاجز والمدين المحجوز عليه برفع الحجز عن المال المحجوزر وتسليمه إلى مالك المدعي



1- استرداد المنقولات : إن الشخص الذي يثبت حقه في ملكية المنقولات التي بحوزة المفلس له الحق في استردادها ضد جماعة الدائنين ويكفي أن تكون هذه الأشياء مازالت مفروزة ولم يتغير طبيعتها كما أجاز للبائع استرداد البضائع التي فسخ بيعها قبل لالحكم بالتسوية القضائية أو بالافلاس سواء كان هذا بحكم قضائي أو من جراء شرط إتفاقي فاسخ وهذا ما دامت هذه البضائع قائمة بعينها كلها أو بعضها



2- استرداد الأوراق التجارية : يمكن لحامل الورقة الاتجارية الذي يسلمها للبنك بغرض تحصيلها مبلغها استرداد من تفلسة البنك يشترط أن تكون هذه الورقة قد انتقلت لحيازة البنك على سبيل الوكالة وليس على سبيل نقل الملكية ولهذا السبب يتعين على حامل الورقة اذا ما اراد المحافظة على حقه في الاسترداد أنه يظهرها تظهيرا توكيليا لذا اشترط المشرع الاسترداد الأوراق التجارية من النتفلسة أنه توجد هذه اتلوراثق بعينها تحت يذ لالمفلس وقت شهر غفلااسه ألا يكون المغلس قد حصل قيمتها بعد فإذا لم يوجد الأوراق لذى المفلس لأنه حصلها فلا يجوز استرداد قيمتها بل يصبح المالك دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماء ويجوز استرداد ثمن الوراق التجارية إذ بيعت قبل الافلاس وكان ثمنها موجودا تحت يد المفلس بصفة وديعة



3- استرداد زوجة المفلس لأموالها : لم يورد المشرع الجزائري أي نص يتعلق بحقوق الزوجة في تفليسة زوجها ولذا يطبق عليها ما يطبق على غيرها ممن يثبتون حقهم في الملكية المنقولة وخاصة بالنسبة لاسترداد أموالها من بين أموال المدين إلا انه في بعض الكتب ورد هذا الحق ولكن بقيود على حق الزوجة في استرداد أموالها من تفلسة زوجها وتنحصر هذه القيود في حرمان الزوجة من استرداد والاثبات : حرمان الزوجة ان الزوجة لا يجوز لها حق ان تسترد من التفلسة الموال التي تبرع بها الزوج في عقد الزواج ويشترط لسقوط حق الزوجة في استرداد أن يكون الزوج تاجرا وقت عقد أو انه يصبح تاجرا في السنة التالية لعقد الزواج فالقصد هنا بالتبرع هو تهريب جزء من أمواله تحوطا من الإفلاس كذلك أن الزوج إذا عقد تامينا على حياته لمصلحة زوجته جاز للزوجة استرداد مبلغ التأمين لما لها حق مباشر



الإثبات :يجب التمييز بين العقارات والمنقولات



العقارات : يجوز للزوجة أن تسترد في حالة افلاس زوجها العقارات التي كانت مالكة لها وقت زواجها وكذلك العقارات التي آلت إليها الزوجة بعد الزواج بالإرث أو الهبة من غير زوجها وعليها اثبات ذلك بالدليل على ملكيتها وفقا للقواعد العامة الإثبات ويجوز كذلك استرداد العقارات التي اشتراها بعد الزواج



المنقولات : يجوز للزوجة أن تسترد المنقولات التي أحضرتها إلى المنزل وقت الزواج والتي اشترتها بعد الزواج من مالها الخاص أو آلت إليها بلإرث أو الهبة وللزوجة أن تقيم الدليل على مصدر النقود والتي اشترت بها المنقولات وفقا للقواعد العامة في الاثبات







وفي ختام بحثنا هذا نخلص إلى أن خكم افلاس واشهاره يرتب ىثار مختلفة متعلقة بشخص المفلس المدين وأخره بالاشخاص الدائنين ذكرناها بالتفصيل وتختلف هذ الآثار من الامدين إلى الدائن وحتى يبقى القانون الاتجاري يسري خذمة وحماية التجار من جميع أشكال المخالفات التي تمس بكيان التجارة ومبادئها القائمة على الثقة والائتمان فإنه يبقى حكم الإفلاس هو آخر إجراء تلجا إليه المحكمة المختصة بالقضاء في المسائل المتعلقة بالافلاس وحتى ينتج آثاره القانونية يجب أن يراعي في ذلك إلى الصلح بأخذ النتائج التنتي قد تصل لها المحكمة وقد يقوم المفلس بتنفيذ التزاماته تجاه الدائنين مما يجعله يتقدم إلى طلب رد الاعتبار






مكتب محمد جابر عيسى المحامى
 تعليقات