بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 يوليو 2010

إذا اخل الموظف العام بواجب من واجبات الوظيفة ، لابد أن يعاقب أو يجازى تأديبياً .




*المبحث الأول *

مفهوم الجريمة التأديبية



في العادة لا يضع المشرع تعرفاً محدداً للجريمة التأديبية كما هو الشان في الجريمة الجنائية ويكتفي غالباً بإيراد الوجبات والمحظورات وينص على أن كل موظف يجب أن يلتزم بهذه الواجبات ويمتنع عن كل ما يخل بها .

ولعل خشية المشرع في إضفاء وصف الجريمة على المخالفات التأديبية يعود إلى التشابه الذي قد يحصل بينها وبين الجريمة في المجال الجنائي :

لكن الفقه من جانبه قد سد النقص في هذا المجال فقد عرف الدكتور مغاورى محمد شاهين الجريمة التأديبية بأنها إخلال بواجب وظيفي أو الخروج على مقتضاها بما ينعكس عليها .

وعرفها الاستاذ الطماوى تعريفاً مقارباً فقال : " انها كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل ويجافى واجبات منصبه " , كما عرفها الاستاذ محمد مختار محمد عثمان بانها كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لقاعدة قانونية أو لمقتضى الواجب يصدر من العامل اثناء اداء الوظيفة أو خارجها مما ينعكس عليها بغير عذر مقبول . ومن الملاحظ ان هذه التعاريف قد جاءت خالية من الاشارة الى دور الارادة بوصفها ركن من اركان الجريمة التأديبية لايمكن ان تقوم الجريمة بدونه وان هذا الاتجاه لو اصبح اتجاهاً عاماً فانه سيؤدى الى مساواه حسن النية من الموظفين بسيئ النيه ولاشك ان ذلك يقود الى التطبيق العشوائى للمساءلة التأديبية مما يترك اثراً سلبياً على العمل فى المرفق

ويمكننا تعريف الجريمة التأديبية بأنها كل فعل أو امتناع إرادي يصدر عن الموظف من شانة الإخلال بواجب من واجبات الوظيفة التي ينص عليها القانون فهذا التعريف يجمع بين جنباته أركان الجريمة التأديبية كافة من ركن مادي ومعنوي وشرعي وركن الصفة .



أولا: الخطأ أو الآثم التأديبي :

الخطأ التأديبي لا يخضع لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كما هو الشان في الجريمة الجنائية فالموظف عليه أن يتجنب الواقع في كل ما يعتبر أخلالاً منه بواجب من الواجبات الوظيفية سوا كان هذا الإخلال بفعل ايجابي أو كان بفعل سلبي ويكون هذا الخطأ مستوجباً لقيام المسوؤلية الإدارية سواء نتج عنه ضرر أم لا .

فالضرر يكون مفترضاً لكونه اثر للإخلال بواجبات الوظيفة باعتباره إخلالاً بالصالح العام .أما تقدير ما إذا كان فعل الموظف يشكل خطأ تأديبياً أم لا فالأمر لا يخرج عن معيارين استند إليهما الفقه في قياس سلوك الموظف المنحرف .

فالخطأ قد يقاس بمعيار شخصي ومضمونة أن ينظر إلى سلوك الموظف المخطئ ويوزن في ظروف معينة فيعتبر مخطئا إذا كان سلوكه دون المعتاد منه في مثل تلك الظروف( ) ولاشك أن هذا المعيار منتقد فهو يجعل الموظف النشيط الدائب في العمل يؤاخذ على اهمالة اليسير غير المعتاد منه أما الموظف المهمل فلا يسال عن إخلاله بواجبه ما دام إهماله معتاد وهذه نتيجة غريبة لا يمكن معها الاعتماد على هذا المعيار في قياس الموظف أما المعيار الأخر وهو المعيار الموضوعي فينظر فيه إلى الفعل الذي ارتكبه الموظف ويقاس وفق المألوف من سلوك الموظف المعتاد , في ذات فئة الموظف الذي يراد قياس سلوكه فيعتبر الموظف مخطأ إذا خرج عن هذا المألوف وهذا المعيار هو السائد العمل فيه فقهاً وقضاء ( ) , فالمعيار الموضوعي معيار واقعي يراعى في التطبيق الظروف التي صدر فيها التصرف من ناحية الموظف الذي قام بالفعل من حيث سن الموظف وحالته الصحية وجنسه ومن ناحية الزمان والمكان والبيئة وافتراض أن الموظف المعتاد أحاطت به نفس الظروف التي أحاطت الموظف الذي ينسب الخطأ إليه ويوزن التصرف في هذا الأساس فإذا كان تصرف الموظف المعتاد مشابها لتصرف الموظف المخطئ فلا مسؤولية على الأخير أما لو حصل العكس فان الموظف يعتبر مرتكباً لخطأ يستوجب المسألة التأديبية , فالمعيار الموضوعي لم يعد معيار موضوعياً خالصاً فهو موضوعي في الأساس إلا انه شخصي عندما يقيس ظروف الموظف المخطئ الذي يتعين الاعتماد عليه وهذا المعيار هو الأقدر على تقرير متى يعتبر الموظف مخالفا لواجباته الوظيفية ومتى يمكن مساءلته تأديبياً .





ثانياً : التمييز بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية :

تختلف الجريمة التأديبية عن الجريمة في المجال الجنائي من حيث الطبيعة والأركان .

ويمكن أن نوجز ما تتميز به الجريمة التأديبية عن الجريمة في النظام الجنائي بما يلي :



1. من حيث الأشخاص :

يشترط لوقوع الجريمة التأديبية أن يكون الفعل المعاقب عليه قد ارتكبه موظف مرتبط بالإدارة برابطه وظيفية .

وهذا مادعى الفقه إلى القول بان نظام التأديب نظام " طائفي " اى انه يتعلق بطائفة في المجتمع على عكس النظام العقابي الذي يتصف بالعموميه و الشمول .

2. من حيث الأفعال المكونة للجريمة :

أن الجرائم التأديبية ليست محدده على سبيل الحصر لذلك فهي لا تخضع لمبدأ " لا جريمة و عقوبة إلا بنص " و إنما مددها الإخلال بكرامة الوظيفة و الخروج على مقتضيات الواجب وتقرير قيام الجريمة من عدمه خاضع لتقرير الإدارة . ( )

اما الجريمه فى المجال الجنائى فحدده على سبيل الحصر .

3. من حيث الهدف :

يهدف النظام التاديبى الى حسن اداء الموظفين لاعمالهم وضمان سير المرافق العامه بانتظام واطراد . اما فى النظام الجنائى فالامر يتعلق بحماية المجتمع كله وضمان استقراره وامنه .

4.من حيث المسؤوليه :

تستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث المسؤولية ، فان إعفاء الموظف من المسؤولية الجنائية وإلغاء التهمه الجنائية المنسوبة إليه لا يمنع من مساءلته تأديبياً ( ) ، فالمخالفة التأديبية أساساً قائمة على ذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية , قوامها مخالفة الموظف العام لواجبات وظيفته ومقتضياتها , وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين ، فالموظف قد يسأل تأديبياً لمخالفته النصوص التشريعية أو العرف الإداري ومقتضيات الوظيفة العامة ، في حين أن الجريمة الجنائية لا تتقوم إلا إذ خالف الفاعل نصاً تشريعياً .

5. من حيث نوع العقاب المفروض :-

أن العقاب التأديبي بتعلق بالمساس بمركز الموظف ومتعلقاته ، ويكون بإيقاع مجموعة من الجزاءات محددة على سبيل الحصر ، وأثارها محددة سلفاً أما في النظام الجنائي فإن العقاب يتعلق بالمساس بحرية الشخص أو حياته أو ماله ، وللقاضي الحرية في تقدير العقوبة وفق الواقعة المنظورة في الحدود المسموح بها قانوناً .

6. من حيث الإجراءات :

تتميز الجريمة التأديبية في الجريمة في المجال الجنائي ، من حيث الإجراءات الواجب اتباعها منذ ارتكاب الموظف للجريمة ومساءلته عنها وحتى إيقاع الجزاء عليه ، وهذه الإجراءات تنظمها قوانين خاصة بالوظيفة العامة والموظفين .

أما الجريمة في المجال الجدنائي فلها أصولها الخاصة التي تنظمها القوانين العامة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية . ( )

غلا أن الاختلافات السابقة لا تنفي وجود نوع الترابط والصلة بين الجريمتين التأديبية والجنائية ، فالجريمتان عبارة عن سلوك شاذ يعاقب عليه القانون ويجب تجنبه تحقيقاً للمصلحة العامة ، ومن يرتكبه بعرض نفسه للمساءلة والعقاب المناسب .

كما أن هذا السلوك المنسوب إلى الموظف قد يشكل جريمتين جريمة تأديبية وأخرى جنائية ، ولكن المساءلة التأديبية لا تتقيد بالمحاكمة الجنائية إلا فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للجريمة من الموظف أو عدم وقوعه , وفضلاً عن ذلك قد تعتبر بعض الع عقوبات التأديبية بمثابة عقوبة تكميلية للعقوبات في المجال الجنائي .



*المبحث الثاني *

أركان الجريمة التأديبية

اختلف الفقهاء في تحديد أركان الجريمة التأديبية بصورة عامة ولهم في ذلك مذاهب كثيرة فكان لكل فقيه رأيه الخاص .

فذهب الأستاذ الطماوي إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على عنصرين هما الموظف والخطأ أو الذنب الإداري .

وذهب الأستاذ ماجد راغب الحلو إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي .



بينما ذهب الأستاذ عبد الفتاح حسن إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على ثلاثة أركان أو عناصر العنصر المادي والعنصر المعنوي ونصر الصفة .

والراجح أن أركان الجريمة التأديبية هي نفس الأركان في أي جريمة أخرى هي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي وللطبيعة الخاصة التي تتميز بها الجريمة التأديبية يكون الركن الرابع فيها ركن الصفة .

اولا: الركن المادي :

يتعلق هذا الركن بماديات الجريمة ومظهرها الخارجي ةلا خلاف في عدم قيام أي جريمة أو تأديبية دون توافر هذا الركن .

سواء كان تمثل بمسلك إيجابي ، كما لو كان بشكل ارتداء على رئيس في العمل ظن أو بمسلك سلبي كالامتناع عن تنفيذ أمر رئاسي واجب الطاعـــــــــــــــــــــــة .

ولكي يكون فعل الموظف مسوغاً للمساءلة التأديبية يجب أن يكون محدداً وثابتاً فلا قيام للركن المادي استناداً للظن أو الشائعات ، لذلك فإن تهامات العامة أو النعوت المرسلة لا يمكن تعتبر مكونة لهذا الركن .

كما أن مجرد التفكير دون ان يتخذها هذا التفكير مظهراً خارجياً ملموساً لا يشكل مخالفة تنجيز المساءلة التأديبية .



كما أن الأعمال التحضيرية التي تتمثل في إعداد وسائل تنفيذ الجريمة ، ولا يعاقب عليها إلا إنها قد تعتبر في حد ذاته جريمة تأديبية مستقلة .



ثانيا: الركن المعنوي :

الركن المعنوي هو الإرادة الآثمة للموظف الذي يرتكب الفعل أو الترك الذي يشكل إخلالاً بواجبات الوظيفة ومقتضياتها , ولا يكفي للمساءلة التأديبية أن يرتكب الموظف ما يعتبر منه مخالفة لواجب وظيفي ، وإنما يجب أن يتوافر عنصر نفسي واع يتجه إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع وهذا العنصر هو الإرادة الآثمة أو الركن المعنوي .

والركن المعنوي في الجريمة التأديبية يختلف في الجريمة العمدية عنه في جريمة الخطأ ففي الجريمة العمدية لا يكفى أن يحيط الموظف علماً بالفعل الذي يرتكبه وإنما يجب أن يقصر تحقيق النتيجة المترتبة على تصرفه .

أما في الجريمة غير العمدية أو جريمة الخطأ فيتمثل الركن المعنوي في تقصير الموظف وعدم اتخاذه الحيطة والحذر اللازمين لداء واجباته الوظيفية ، ويكون بانصراف إرادة الموظف إلى ارتكاب العمل دون الرغبة في النتيجة المترتبة عليه .

ولابد لارتكاب الجريمة سواء كانت جنائية أو تأديبية من توافر الركن المعنوي فإذا تخلفت بأن انعدمت إرادة الموظف لقوة قاهرة أو مرض أو إكراه أو أمر رئاسي مكتوب فلا قيام للجريمة .

غير أن البعض ذهب إلى ضرورة توافر الركن المعنوي في المجال التأديبي في بعض الجرائم التأديبية المقننة ، وفي مجال الأخطاء التي حددها المشرع وجرمها بنصوص خاصة .

إلا انه في جرائم أخرى لم يصنعها المشرع على سبيل الحصر ، فالإرادة الآثمة لا تعنى أكثر من أن الموظف قد ارتكب الفعل أو الامتناع دون عذر شرعـــــــــــــــــــــــــي .

إلا أن الرأي الصائب هو ان المساءلة التاديبية تتطلب فين يحاسب غدراكاً ووعياً لما يقترفه لذلك قيل بأن يلزم لقيام الجريمة التأديبية أن يكون الفعل راجعاً إلى إرادة العامل إيجاباً أو سلباً .

ثالثا: الركن الشرعي :

يتعلق الركن الشرعي بخضوع الفعل للجرائم وتعلق صفة عدم المشروعية به ، ولابد من القول بأن الأفعال المكونة للذنب التأديبي ليست محددة على سبيل الحصر ، وإنما مردها الإخلال بواجبات الوظيفة ومقتضايتها لا غير ، وهذا ما دعا البعض إلى القول بأنىالجريمة التأديبية لا تخضع لمبدأ شرعية الجرائم ولا يتوافر فيها الركن الشرعي. ( )

إلا أن الملاحظ أن شرعية الجرائم التأديبية هي غيرها بالقياس لشرعية الجرائم في المجال الجنائي حيث الخضوع لمبدأ " جريمة ولا عقوبة إلا بنـــــص " .

فالمبدأ في الجرائم التأديبية أن الموظف يعاقب إذا ما خالف القواعد والواجبات الوظيفية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات . ( )

ولا يعني ذلك عدم خضوعها لمبدأ المشروعية ، فالمشروعية في مجال الجرائم التأديبية لا تقتصر على النصوص الاقنونية وإنما تلعب فيها أحكام القضاء الإداري دوراً كبيراً يفوق دور النصوص القانونية .

فالنصوص القانونية التي تحدد الواجبات الوظيفية وتعاقب عند الإخلال بها وأحكام القضاء التي تمارس رقابتها على تطبيق هذه النصو صكفيلة لتقرير مبدأ شرعية الجرائم التأديبية .

وفي ذلك نقول محكمة القضاء الإداري المصرية : " أن الجزاء التأديبي – كأي قرار إداري- يجب أن يقوم على سبب يبرره ن والسبب في الجزاء التأديبي هو الجريمة التاديبية التي تدفع الرئيس الإداري إلى التدخل بسلطته العامة ليحدث في حقالموظف مركزاً قانونياً معيناً هو العقوبة التي يقوقعها عليه ابتغاء مصلحة عامة هي حسن سير العمل، وقد يكون مشار النزاع من هذه الناحية – ناحية السبب- هو التحقق من صحة قيام الأفعال المنسوبة إلى الموظف ، أو التكييف القانوني لهذه الأفعال على فرض حصولها ، وهل تكون الجريمة التأديبية طبقاً للقانون ، وليس من شك في أن سلطة الإدارة في هذه الناحية أو تلك ليست سلطة تقديرية ، بل هي سلطة محددة بحدود القانون مقيدة بقيوده".)

وفي ذات الاتجاه قضت المحكمة العليا الليبية بقولها : " أن المشرع لم يعدد الجرائم التأديبية علىسبيل الحصر كما فعل في الجرائم الجنائية حيث تخضع الأخيرة لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنض ، وإنما ترك لسلطة التأديب حرية واسعة في تقديرها وهذه الحرية يجب أن يقابلها رقابة قضائية فعالة وواسعة ضماناً لجدية ركن السبب في القرار الإداري " .

رابعا: ركن الصفة :

ركن الصفة أو الركن الشخصي هو الركن الرابع الذي لا يمكن قيام الجريمة التأديبية بدونه، وهو شرط لازم في الجرائم التأديبية دون سواها في الجرائم جنائية كانت أم مدنية،فلا بد أن يقع الفعل المكون للجريمة من أحد العاملين المرتبطين بجهة الإدارة برابطة وظيفية.)

ويثار في هذا المجال سؤال حول الأفعال التي تصدر من الموظف الفعلي أو الظاهر ، وهو شخص تدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفة عامة متخذاً مظهر الموظف القانوني النختص ، فهل يجوز مساءلته تأديبياً في مثل هذه الحالة ؟ .

قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من القول أن القاعدة كما بينا سابقاً أنه لا يجوز للأفراد العاديين أن يتولوا وظيفة علمة بصورة غير قانونية ، لأنهم بذلك يكونون مغتصبين لها وجميع تصرفاتهم تعد باطلة ، إلا في حالة الموظف الفعلي استثناءً حفاظاً على دوام سير المرافق العامة في ظروف الحروب واتلثورات عندما يضطر الأفراد إلى إدارة المرفق بدون أذن من السلطة ، أو حفاظاً على الوضع الظاهر أمام الجمهور عندما يشغل الشخص وظيفة معينة بناءً على أمر بالتعيين لم يتخذ الشكل القانوني المطلوب لصدوره أو استمراره يشغل الوظيفة رغم انتهاء صفته كموظف عام ، أو في حالة سكوت الإدراة عن تجاوز الموظف اختصاصاته واستقرار العمل على ذلك .

ففي هذه الحالات اعترف القضاء والفقه ببعض الآثار القانونية للوظيفة الفعلية كمنح الموظف الفعلي راتباً مقابل إدائه لعمله إذا كان حسن النية .

أما حول إمكانية مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، فقد ثار خلاف فقهي بهذا الشأن، فذهب جانب من الفقه إلى أن التزامات الموظف الفعلي أقل من التزامات الموظف الرسمي ، وأنه لا يخضع للجزاءات التأديبية لأن مسؤوليته عادية لا مسلكة ، فإذا صدر خطأ شخصي أو زاول العمل بالقوة والعنف والتهديد ، فإن المراجعة بشأن تصرفاته هي من اختصاص المحاكم العادية جنائي أو مدنية . ( )

لذلك لا يمكن حسب هذا الرأي تصور مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، أما الجانب الأخر من الفقه فذهب إلى أن نظرية الموظف الفعلي تضم قطاعين القطاع الأول هم الموظفين الفعليون فى الاوقات الاستثنائيه ، اى أوقات الحرب والازمات والتورات . وفى هذه الحاله يكون من تولى الوظيفه فرداً عادياً لا تجوز مساءلته تأديبياًعن اعماله اثناء شغله للوظيفه .

اما القطاع الثانى فهم الموظفون الفعليون الذين يمارسون اختصاصاً معيناً فى الظروف العاديه ، بسبب بطلان التعيين أو انقطاع الصلة بالوظيفه أو حالة الاستمرار غير المشروع فى العمل أو سكون الادارة عن اختصاص الموظف الظاهر. فهؤلاء يخضعون لاحكام التأديب وما يقع منهم من اخطاء فى ممارسة الوظيفه بشكل جريمه تأديبيه .

ونرى ان هذا الراى هو الاصوب ذلك ان نظام التاديب لا يسري الا على الافراد المرتبطين مع الاداره برابطه وظيفيه والموظف الفعلى لا يكون مرتبطاً بهذه العلاقه فى ظل الظروف الاستثنائيه .

وقد أيد القضاء الإداري هذا الرأي فقالت المحكمة الإدارية العليا " أن مناط مسؤولية الموظف الإخلال بالواجبات العامة ، وتتحقق هذه المخالفة ولا اثر لكون الموظف الذي وقع منه الإخلال مستوفياً شروط الوظيفة أم لا ، مادام قائماً بعمله فعلاً كأصيل أو منتدب .إذ أن الأمانة مطلوبة منه في عمل يؤديه يقطع النظر عن ظروف إسناد العمل إليه ، ولا يبيح الإخلال بهذا ، أو يمحو عن الإخلال بالمسئولية المترتبة عليه، عدم إحالته في العمل الذي أنيطت به اختصاصاته ، كما أن تطوع الموظف للقيام بعمل موظف أخر لا يعفيه من المسؤولية عن أخطائه "

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
--------------------------------------------------------------------------------




ماهية الموظف العام



للوقوف على ماهية الموظف العام لابد من تعريف وتحديد المقصود بالموظف العام وبيان طبيعة العلاقة التي تربطه بالإدارة .





المبحث الأول

تعريف الموظف العام .

لم يرد في معظم التشريعات تعريف منظم يحدد المقصود بالموظف العام .( ) ويرجع ذلك إلى اختلاف الوضع القانوني للموظف العام بين دولة وأخرى وإلى صفة التجدد المضطرد للقانون الإداري .

واكتفت أغلب التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة العامة بتحديد معني الموظف العام في مجال تطبيقها .( )

فقد نصت المادة الأولى من نظام الموظفين الفرنسي على أن " هذا النظام يطبق على الموظفين الذين يعينون في الإدارات المركزية للدولة والمصالح التبعة لها والمؤسسات العامة للدولة ، ولا يطبق على القضاة والعسكريين والعاملين في الإدارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري " . ( )

ويبدو أن المشرع قد ترك أمر تعريف الموظف العام للفقه والقضاء , ويختلف هذا التعريف في مجال القانون الإداري عنه في المجالات الأخرى كالقانون المدني والقانون الجنائي والاقتصاد السياسي فإن معناه في هذه المجالات قد يكون أوسع أو أضيق من معناه في القانون الإداري . ( )

ونبين فيما يلي مفهوم الموظف العام في التشريعات والفقه المقارن :



أولاً : في فرنسـا .

لم تعط التشريعات الفرنسية تعريفا محددا للموظف العام ، إنما اكتفت بتحديد الأشخاص الذين تسرى عليهم أحكام تلك التشريعات ، فقد نصت الفقرة الأولى من قانون التوظيف الفرنسي رقم 2294الصادرفى 19 اكتوبر1946 " يسرى على الأشخاص الذين يعينون في وظيفة دائمة ويشغلون درجة من دراجات الكادر في إحدى الإدارات المركزية للدولة أوفي إحدى الإدارات الخارجية التابعة لها أوفي المؤسسات القومية " .

وقد نص نظام الموظفين الصادر بالامر244/95فى 4-2- 1959 الذي حل محل قانون 19اكتوبر1946 والقانون الخاص بحقوق والتزامات الموظفين رقم 634 الصادر في 13 يوليو 1983 على نفس المفهوم .

ويتبين من ذلك أن المشرع الفرنسي يطبق أحكامه على من تتوافر فيهم الشروط الآتية :-

1. الوظيفة الدائمة .

2. الخدمة في مرفق إداري عام .

وبذلك فهو يخرج عن نطاق الخضوع لأحكام الوظيفة العامة موظفوا البرلمان ورجال القضاء ورجال الجيش والعاملون في مرافق ومنشآت عامة ذات طابع صناعي أو تجاري .

أما على صعيد الفقه والقضاء فقد عرف الأستاذ " هوريو" Hauriou الموظفين العامين بأنهم " كل الذين يعينون من قبل السلطة العامة تحت اسم موظفين أو مستخدمين أو عاملين أو مساعدي عاملين يشغلون وظيفة في الكوادر الدائمة لمرفق عام تديره الدولة أو الإدارات العامة الأخرى " . ( )

وعرفه دويز Duez ,وديبيرDebeyre بأنه " كل شخص يساهم في إدارة مرفق عام يدار بالاستغلال المباشر من قبل الدولة ويوضع بصورة دائمة في وظيفة داخله في نطاق كادر إداري منظم " . ( )

وقضى مجلس الدولة الفرنسي بأن الموظف هو " كل شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة في الملاك وتكون في خدمة مرفق عام " , واشترط المجلس أن يكون المرفق العام إدارياً . ( )

أما المرافق الصناعية والتجارية فقد فرق فيها بين شاغلي الوظائف الإدارية والوظائف الأقل أهمية Subalterne واعتبر العاملين في النوع الأول من الوظائف موظفين عامين أما الوظائف الأخرى فأخضعها للقانون الخاص وعزى المجلس هذه التفرقة إلى أن شاغلي وظائف المحاسبة والإدارة أكثر ارتباطاً بالمرفق العام . ( )

ثانياً : في مصر

اكتفى المشرع المصري شأنه شأن الفرنسي بتحديد الموظفين الذين يخضعون للأحكام الواردة في القوانين واللوائح الصادرة في شأن الموظفين العموميين .

فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بأنه " تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة سواء كانون مثبتين أم غير مثنتين " .

ويعتبر موظفاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من أية هيئة أخرى تملك سلطة التعيين قانوناً .

أما في ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 فقد ورد في المادة الثانية منه " يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة المختصة " .

وفي هذا القانون أزال المشرع التفرقة بين الوظائف الدائمة والمؤقتة , بينما ورد في نظام العاملين المدنيين بالدول الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 " يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحده ويكون التعيين في الوظائف المؤقتة للمتمتعين بالجنسية المصرية أو الأجانب وفقاً للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام الخاصة بتوظيف الأجانب " .

أما القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 فقد جاء أكثر إيجازاً ولم يتطرق للوظائف الدائمة والمؤقتة ولا إلى تعيين الأجانب , إذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه على أنه " يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون , كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة " . وفي مكان آخر في المادة نفسها نص على سريان هذا القانون على العاملين بوازرات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها, ووحدات الحكم المحلي , والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بها . ( )

بينما ذهب غالبية الفقهاء المصريين إلى تعريف الموظف العام بأنه " كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة يتولي إدارتها ، الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية ، وذلك بتولي منصباً دائماً يدخل في نطاق التنظيم الإداري للمرفق " . ( )

وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا الموظف العام بقولها " الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق " . ( )

ويبدو من ذلك أن الفقه والقضاء المصري يشترط توافر عنصرين في المرفق العام هما :-

1. العمل في خدمة مرفق عام أو أحد أشخاص القانون العام .

2. أن يقوم بعمل منتظم غير عارض .



اما في العراق فقد استقر القضاء والفقه على انه يشترط في الموظف العام ما يلي:

1. أن يعهد إليه بعمل دائم :

يشترط لإضفاء صفة الموظف العام أن يشغل العامل وظيفة دائمة داخلة في نظام المرفق العام , وبذلك لا يعد العاملون بصورة مؤقتة أو موسمية كالخبراء والمشاورين القانونيون موظفين .

ومن متممات العمل الدائم أن تكون الوظيفة داخله ضمن الملاك الدائم في الوحدة الإدارية .

ومن الواجب عدم الخلط بين الموظف الذي يعمل بعقد مؤقت في وظيفة دائمة والوظيفة المؤقتة أو الموسمية لأن شاغل الوظيفة الأولى يعد موظفاً عاماً ولو أمكن فصله بانتهاء مدة العقد .

أما الثانية فلا يعد شاغلها موظفاً عاماً تغليباً للطبيعة اللائحية لعلاقة شاغل الوظيفة الدائمة بالإدارة على العلاقة التعاقدية .

2- أن يعمل الموظف في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام :

لا يكفى لاعتبار الشخص موظفاً عاماً أن يعمل في وظيفة دائمة إنما يلزم أن يكون عمله هذا في خدمة مرفق عام Le Service Public وللمرفق العام معنيان : المعنى العضوي ويفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ، ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري .

أما المعنى الآخر فهو المعنى الموضوعي ويتمثل بالنشاط الصادر عن الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذي يخضع لتنظيم وإشراف ورقابة الدولة . ( )

وقد كان المعنى العضوي المعنى الشائع في القضائين الفرنسي والمصري ثم جمعا بين المعنيين بتطور أحكامهما ومن ثم استقرا على المعنى الموضوعي .



ويشترط لاكتساب صفة الموظف العام أن تدير الدولة أو أحد أشخاص القانون العام هذا المرفق إدارة مباشرة . وبذلك لا يعد الموظفون في المرافق التي تدار بطريقة الالتزام موظفين عموميين . وكذلك العاملون في الشركات والمنشآت التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ولو تم إنشائها بقصد إشباع حاجات عامة .

3- أن تكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصة :

الشرط الأخير اللازم لاكتساب صفة الموظف العام هو أن يتم تعيينه بقرار من السلطة صاحبة الاختصاص بالتعيين .

فلا يعد موظفاً عاماً من يستولي على الوظيفة دون قرار بالتعيين كالموظف الفعلي .

كما أن مجرد تسليم العمل أو تقاضي المرتب لا يكفي لاعتبار المرشح معيناً في الوظيفة إذا لم يصدر قرار التعيين بإدارة القانونية ممن يملك التعيين . ( )





المبحث الثاني

طبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة



ثارالخلاف فى الفقة والقضاء فى فرنسا حول طبيعة العلاقة التى تربط الموظف بالدولة ، هل هى علاقة تعاقدية ينظمها العقد ام هى علاقة قانونية تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح .

أولا: تكييف علاقة الموظف بالإدارة على أنها علاقة تعاقدية

كان الرأي السائد في الفقه والقضاء أن الموظف في علاقته بالدولة في مركز تعاقدي وعلى هذا الأساس ظهرت العديد في النظريات التعاقدية التي تتفق على أن العقد هو أساس هذه العلاقة إلا أنها تختلف في طبيعة هذا العقد , فالبعض اعتبره من عقود القانون الخاص ، بينما كيفه البعض الآخر على انه من عقود القانون العام .

1.نظرية العقد المدني :

مفاد هذه النظرية وجود عقد مدني بين الموظف والدولة يلتزم الموظف بموجبه بتقديم خدمه لقاء قيام الدولة بتنفيذ الإعباء المناطه بها من تقديم الأجر اللازم تحقيقاً للمصلحة العامة .

وتكييف العلاقة بين الموظف والدولة بأنها علاقة خاصة يحكمها القانون الخاص إنما يقوم على افتراض أن إبرام العقد إنما يتم بمفاوضات بين الموظف والدولة ، وأن هذه المفاوضات تهدف إلى تحديد مضمون العقد من حيث موضوعه وشروطه وآثاره . ( )

ويبدو أن هذه النظرية مازالت تجد نوعاً من الرواج في البلاد ألا نجلوسكسونية كإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية . ( )

2. نظرية عقد القانون العام :

بعد أن ظهر عجز نظرية العقد المدني عن تبرير العلاقة بين الموظف والدولة ظهرت من جانب أصحاب النظريات التعاقدية ترجع العلاقة إلى عقد من عقود القانون العام على اعتبار أن هذه العقود تخول الإدارة سلطات واسعة في مواجهة المتعاقد معها لتحقيق المصلحة العامة ،وحيث أن هذا العقد يهدف إلى حسن سير المرافق العام فأنه يكون قابلاً للتعديل من قبل الدولة ، وبذلك لا تتقيد الإدارة بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.( )

كما تملك الإدارة الحق بمسائلة الموظف إذا أخل بالتزاماته الوظيفية الناشئة عن العقد تأديبياً دون موافقة مسبقة من الموظف .

ومن أنصار هذه النظرية في مصر الدكتور عبد الحميد حشيش الذي يرى أن نظرية عقد القانون العام قد أكسبت الفكرة العقدية الأصلية مرونة ، إذا أصبح في مكنه الإدارة تعديل النصوص التعاقدية بإرادتها المنفردة ، ووفقاً لمشيئتها أعمالاً لمبدأ قابلية قواعد المرفق للتعديل والتغيير لمطابقة حاجات الناس المتغيرة . ( )

وقد اعتنق مجلس الدولة الفرنسي هذه النظرية حتى وقت قريب ليحرم الموظفين المضربين من ضمانات التأديب .

بينما اتجه بعض أنصار هذه النظرية إلى القول بأن عقد المرفق العام هو أساس الرابطة التعاقدية بين الموظف والدولة ومن أنصار هذا الاتجاه الفقيه "جيلينك " الذي ذهب إلى أن الموظف وفقاً لهذا العقد يخضع لسلطة المرفق كأي سلطة محددة تلتزم بقواعد القانون ، غير أن الأوامر لا تنفذ مباشرة بموجب قانون موضوعي وإنما وفقاً لحق شخصي ، مكتسب بموجب هذا العقد وهو لا يتفرع عن سلطة رئاسية عليا ، وإنما تنبثق منه السلطات الخاصة لرئيس المرفق . ( )

وقد تعرض تكيف العلاقة بين الموظف والدولة على هذا الأساس للنقد أيضاً شأن النقد الموجه لنظرية العقد المدني لأنه وأن أخرج علاقة الموظف من نطاق تطبيق أحكام القانون الخاص إلا أنه لم يتحرر نهائياً من الأساس التعاقدي لهذه العلاقة . ( )

وبالنظر إلى كثرة عيوب النظريات التعاقدية فقد هجرها القضاء والفقه والتشريعات المختلفة ، وكان من أبرز الرافضين للنظريات التعاقدية الفقيهانDuguit , Hauriou , وقد استند " هوريو " في رفضه هذا على تحليله لعملية تعيين الموظف ، مبيناً أنها لا تتضمن مقومات التعاقد لا من حيث عناصره الشكلية ولا من حيث الموضوع.( )



ثانياً : النظرات التنظيمية :-

بدأ الفقه الفرنسي منذ أواخر القرن التاسع عشر في الاتجاه نحو تكييف العلاقة بين الموظف والإدارة بأنها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح . ( )

ومضمون هذه النظريات أن القوانين واللوائح هي التي تحدد شروط وأحكام الوظيفة العامة وحقوق الموظف وواجباته .

ويترتب على هذه النظرية أن الإدارة حرة في تعديل أحكام الوظيفة بإرادتها المنفردة دون حاجة لاستشارة الموظف , ولو كان في هذا التعديل إنقاص في الامتيازات المادية والأدبية مما يتعذر معه إسباغ الصفة التعاقدية على علاقة الموظف بالدولة في هذه الحالة . ( )

على ان يكون هذا التعديل بإجراء عام بناءً على تعديل في قوانين التوظيف أما التعديل في المزايا المادية والأدبية بقرار فردي فلا يكون إلا بإجراء تأديبي .

ومن النتائج التي تترتب على هذا المركز اللائحي ، أن قرار تعيين ونقل الموظف وترقيته وعزله هي قرارات إدارية تصدر من الإدارة وحدها ، بإرادتها المنفردة دون مشاركة من الموظف .

كما لانقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد تقديم استقالته من العمل وإنما تظل هذه الصلة قائمة إلى يتم قبول استقالته من السلطة المختصة .

وقد أخذ المشرع الفرنسي بالمركز التنظيمي للموظف العام منذ صدور قانون التوظيف رقم 2294 الصادر في 19 أكتوبر 1964 إذ نصت المادة الخامسة منه على أن " علاقة الموظف بجهة العمل علاقة تنظيمية ولائحية " .

وكذلك نصت المادة الخامسة من النظام العام للموظفين الصادر بالأمر رقم 244 في 4 فبراير 1959 على أن " يكون الموظف اتجاه الإدارة في مركز تنظيمي ولائحي " .

وأخيراً جاء في القانون رقم 634 في 13 يوليو 1983 المتعلق بحقوق والتزامات الموظفين في المادة الرابعة منه أن " الموظف اتجاه الإدارة في مركز لائحي وتنظيمي" .

ولم يحدد المشرع المصري في القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة ولا في القانون رقم 46 لسنة 1264 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة المركز القانوني للموظف العام غير أن القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة جعل الموظف في مركز نظامي إذ نصت المادة 52منه على " الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها " .

وقد ردد المشرع نفس النص في المادة 76 من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

18 يوليو 2010

*المبحث الأول *


مفهوم الجريمة التأديبية



في العادة لا يضع المشرع تعرفاً محدداً للجريمة التأديبية كما هو الشان في الجريمة الجنائية ويكتفي غالباً بإيراد الوجبات والمحظورات وينص على أن كل موظف يجب أن يلتزم بهذه الواجبات ويمتنع عن كل ما يخل بها .

ولعل خشية المشرع في إضفاء وصف الجريمة على المخالفات التأديبية يعود إلى التشابه الذي قد يحصل بينها وبين الجريمة في المجال الجنائي :

لكن الفقه من جانبه قد سد النقص في هذا المجال فقد عرف الدكتور مغاورى محمد شاهين الجريمة التأديبية بأنها إخلال بواجب وظيفي أو الخروج على مقتضاها بما ينعكس عليها .

وعرفها الاستاذ الطماوى تعريفاً مقارباً فقال : " انها كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل ويجافى واجبات منصبه " , كما عرفها الاستاذ محمد مختار محمد عثمان بانها كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لقاعدة قانونية أو لمقتضى الواجب يصدر من العامل اثناء اداء الوظيفة أو خارجها مما ينعكس عليها بغير عذر مقبول . ومن الملاحظ ان هذه التعاريف قد جاءت خالية من الاشارة الى دور الارادة بوصفها ركن من اركان الجريمة التأديبية لايمكن ان تقوم الجريمة بدونه وان هذا الاتجاه لو اصبح اتجاهاً عاماً فانه سيؤدى الى مساواه حسن النية من الموظفين بسيئ النيه ولاشك ان ذلك يقود الى التطبيق العشوائى للمساءلة التأديبية مما يترك اثراً سلبياً على العمل فى المرفق

ويمكننا تعريف الجريمة التأديبية بأنها كل فعل أو امتناع إرادي يصدر عن الموظف من شانة الإخلال بواجب من واجبات الوظيفة التي ينص عليها القانون فهذا التعريف يجمع بين جنباته أركان الجريمة التأديبية كافة من ركن مادي ومعنوي وشرعي وركن الصفة .



أولا: الخطأ أو الآثم التأديبي :

الخطأ التأديبي لا يخضع لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كما هو الشان في الجريمة الجنائية فالموظف عليه أن يتجنب الواقع في كل ما يعتبر أخلالاً منه بواجب من الواجبات الوظيفية سوا كان هذا الإخلال بفعل ايجابي أو كان بفعل سلبي ويكون هذا الخطأ مستوجباً لقيام المسوؤلية الإدارية سواء نتج عنه ضرر أم لا .

فالضرر يكون مفترضاً لكونه اثر للإخلال بواجبات الوظيفة باعتباره إخلالاً بالصالح العام .أما تقدير ما إذا كان فعل الموظف يشكل خطأ تأديبياً أم لا فالأمر لا يخرج عن معيارين استند إليهما الفقه في قياس سلوك الموظف المنحرف .

فالخطأ قد يقاس بمعيار شخصي ومضمونة أن ينظر إلى سلوك الموظف المخطئ ويوزن في ظروف معينة فيعتبر مخطئا إذا كان سلوكه دون المعتاد منه في مثل تلك الظروف( ) ولاشك أن هذا المعيار منتقد فهو يجعل الموظف النشيط الدائب في العمل يؤاخذ على اهمالة اليسير غير المعتاد منه أما الموظف المهمل فلا يسال عن إخلاله بواجبه ما دام إهماله معتاد وهذه نتيجة غريبة لا يمكن معها الاعتماد على هذا المعيار في قياس الموظف أما المعيار الأخر وهو المعيار الموضوعي فينظر فيه إلى الفعل الذي ارتكبه الموظف ويقاس وفق المألوف من سلوك الموظف المعتاد , في ذات فئة الموظف الذي يراد قياس سلوكه فيعتبر الموظف مخطأ إذا خرج عن هذا المألوف وهذا المعيار هو السائد العمل فيه فقهاً وقضاء ( ) , فالمعيار الموضوعي معيار واقعي يراعى في التطبيق الظروف التي صدر فيها التصرف من ناحية الموظف الذي قام بالفعل من حيث سن الموظف وحالته الصحية وجنسه ومن ناحية الزمان والمكان والبيئة وافتراض أن الموظف المعتاد أحاطت به نفس الظروف التي أحاطت الموظف الذي ينسب الخطأ إليه ويوزن التصرف في هذا الأساس فإذا كان تصرف الموظف المعتاد مشابها لتصرف الموظف المخطئ فلا مسؤولية على الأخير أما لو حصل العكس فان الموظف يعتبر مرتكباً لخطأ يستوجب المسألة التأديبية , فالمعيار الموضوعي لم يعد معيار موضوعياً خالصاً فهو موضوعي في الأساس إلا انه شخصي عندما يقيس ظروف الموظف المخطئ الذي يتعين الاعتماد عليه وهذا المعيار هو الأقدر على تقرير متى يعتبر الموظف مخالفا لواجباته الوظيفية ومتى يمكن مساءلته تأديبياً .





ثانياً : التمييز بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية :

تختلف الجريمة التأديبية عن الجريمة في المجال الجنائي من حيث الطبيعة والأركان .

ويمكن أن نوجز ما تتميز به الجريمة التأديبية عن الجريمة في النظام الجنائي بما يلي :



1. من حيث الأشخاص :

يشترط لوقوع الجريمة التأديبية أن يكون الفعل المعاقب عليه قد ارتكبه موظف مرتبط بالإدارة برابطه وظيفية .

وهذا مادعى الفقه إلى القول بان نظام التأديب نظام " طائفي " اى انه يتعلق بطائفة في المجتمع على عكس النظام العقابي الذي يتصف بالعموميه و الشمول .

2. من حيث الأفعال المكونة للجريمة :

أن الجرائم التأديبية ليست محدده على سبيل الحصر لذلك فهي لا تخضع لمبدأ " لا جريمة و عقوبة إلا بنص " و إنما مددها الإخلال بكرامة الوظيفة و الخروج على مقتضيات الواجب وتقرير قيام الجريمة من عدمه خاضع لتقرير الإدارة . ( )

اما الجريمه فى المجال الجنائى فحدده على سبيل الحصر .

3. من حيث الهدف :

يهدف النظام التاديبى الى حسن اداء الموظفين لاعمالهم وضمان سير المرافق العامه بانتظام واطراد . اما فى النظام الجنائى فالامر يتعلق بحماية المجتمع كله وضمان استقراره وامنه .

4.من حيث المسؤوليه :

تستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث المسؤولية ، فان إعفاء الموظف من المسؤولية الجنائية وإلغاء التهمه الجنائية المنسوبة إليه لا يمنع من مساءلته تأديبياً ( ) ، فالمخالفة التأديبية أساساً قائمة على ذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية , قوامها مخالفة الموظف العام لواجبات وظيفته ومقتضياتها , وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين ، فالموظف قد يسأل تأديبياً لمخالفته النصوص التشريعية أو العرف الإداري ومقتضيات الوظيفة العامة ، في حين أن الجريمة الجنائية لا تتقوم إلا إذ خالف الفاعل نصاً تشريعياً .

5. من حيث نوع العقاب المفروض :-

أن العقاب التأديبي بتعلق بالمساس بمركز الموظف ومتعلقاته ، ويكون بإيقاع مجموعة من الجزاءات محددة على سبيل الحصر ، وأثارها محددة سلفاً أما في النظام الجنائي فإن العقاب يتعلق بالمساس بحرية الشخص أو حياته أو ماله ، وللقاضي الحرية في تقدير العقوبة وفق الواقعة المنظورة في الحدود المسموح بها قانوناً .

6. من حيث الإجراءات :

تتميز الجريمة التأديبية في الجريمة في المجال الجنائي ، من حيث الإجراءات الواجب اتباعها منذ ارتكاب الموظف للجريمة ومساءلته عنها وحتى إيقاع الجزاء عليه ، وهذه الإجراءات تنظمها قوانين خاصة بالوظيفة العامة والموظفين .

أما الجريمة في المجال الجدنائي فلها أصولها الخاصة التي تنظمها القوانين العامة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية . ( )

غلا أن الاختلافات السابقة لا تنفي وجود نوع الترابط والصلة بين الجريمتين التأديبية والجنائية ، فالجريمتان عبارة عن سلوك شاذ يعاقب عليه القانون ويجب تجنبه تحقيقاً للمصلحة العامة ، ومن يرتكبه بعرض نفسه للمساءلة والعقاب المناسب .

كما أن هذا السلوك المنسوب إلى الموظف قد يشكل جريمتين جريمة تأديبية وأخرى جنائية ، ولكن المساءلة التأديبية لا تتقيد بالمحاكمة الجنائية إلا فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للجريمة من الموظف أو عدم وقوعه , وفضلاً عن ذلك قد تعتبر بعض الع عقوبات التأديبية بمثابة عقوبة تكميلية للعقوبات في المجال الجنائي .



*المبحث الثاني *

أركان الجريمة التأديبية

اختلف الفقهاء في تحديد أركان الجريمة التأديبية بصورة عامة ولهم في ذلك مذاهب كثيرة فكان لكل فقيه رأيه الخاص .

فذهب الأستاذ الطماوي إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على عنصرين هما الموظف والخطأ أو الذنب الإداري .

وذهب الأستاذ ماجد راغب الحلو إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي .



بينما ذهب الأستاذ عبد الفتاح حسن إلى أن الجريمة التأديبية تقوم على ثلاثة أركان أو عناصر العنصر المادي والعنصر المعنوي ونصر الصفة .

والراجح أن أركان الجريمة التأديبية هي نفس الأركان في أي جريمة أخرى هي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي وللطبيعة الخاصة التي تتميز بها الجريمة التأديبية يكون الركن الرابع فيها ركن الصفة .

اولا: الركن المادي :

يتعلق هذا الركن بماديات الجريمة ومظهرها الخارجي ةلا خلاف في عدم قيام أي جريمة أو تأديبية دون توافر هذا الركن .

سواء كان تمثل بمسلك إيجابي ، كما لو كان بشكل ارتداء على رئيس في العمل ظن أو بمسلك سلبي كالامتناع عن تنفيذ أمر رئاسي واجب الطاعـــــــــــــــــــــــة .

ولكي يكون فعل الموظف مسوغاً للمساءلة التأديبية يجب أن يكون محدداً وثابتاً فلا قيام للركن المادي استناداً للظن أو الشائعات ، لذلك فإن تهامات العامة أو النعوت المرسلة لا يمكن تعتبر مكونة لهذا الركن .

كما أن مجرد التفكير دون ان يتخذها هذا التفكير مظهراً خارجياً ملموساً لا يشكل مخالفة تنجيز المساءلة التأديبية .



كما أن الأعمال التحضيرية التي تتمثل في إعداد وسائل تنفيذ الجريمة ، ولا يعاقب عليها إلا إنها قد تعتبر في حد ذاته جريمة تأديبية مستقلة .



ثانيا: الركن المعنوي :

الركن المعنوي هو الإرادة الآثمة للموظف الذي يرتكب الفعل أو الترك الذي يشكل إخلالاً بواجبات الوظيفة ومقتضياتها , ولا يكفي للمساءلة التأديبية أن يرتكب الموظف ما يعتبر منه مخالفة لواجب وظيفي ، وإنما يجب أن يتوافر عنصر نفسي واع يتجه إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع وهذا العنصر هو الإرادة الآثمة أو الركن المعنوي .

والركن المعنوي في الجريمة التأديبية يختلف في الجريمة العمدية عنه في جريمة الخطأ ففي الجريمة العمدية لا يكفى أن يحيط الموظف علماً بالفعل الذي يرتكبه وإنما يجب أن يقصر تحقيق النتيجة المترتبة على تصرفه .

أما في الجريمة غير العمدية أو جريمة الخطأ فيتمثل الركن المعنوي في تقصير الموظف وعدم اتخاذه الحيطة والحذر اللازمين لداء واجباته الوظيفية ، ويكون بانصراف إرادة الموظف إلى ارتكاب العمل دون الرغبة في النتيجة المترتبة عليه .

ولابد لارتكاب الجريمة سواء كانت جنائية أو تأديبية من توافر الركن المعنوي فإذا تخلفت بأن انعدمت إرادة الموظف لقوة قاهرة أو مرض أو إكراه أو أمر رئاسي مكتوب فلا قيام للجريمة .

غير أن البعض ذهب إلى ضرورة توافر الركن المعنوي في المجال التأديبي في بعض الجرائم التأديبية المقننة ، وفي مجال الأخطاء التي حددها المشرع وجرمها بنصوص خاصة .

إلا انه في جرائم أخرى لم يصنعها المشرع على سبيل الحصر ، فالإرادة الآثمة لا تعنى أكثر من أن الموظف قد ارتكب الفعل أو الامتناع دون عذر شرعـــــــــــــــــــــــــي .

إلا أن الرأي الصائب هو ان المساءلة التاديبية تتطلب فين يحاسب غدراكاً ووعياً لما يقترفه لذلك قيل بأن يلزم لقيام الجريمة التأديبية أن يكون الفعل راجعاً إلى إرادة العامل إيجاباً أو سلباً .

ثالثا: الركن الشرعي :

يتعلق الركن الشرعي بخضوع الفعل للجرائم وتعلق صفة عدم المشروعية به ، ولابد من القول بأن الأفعال المكونة للذنب التأديبي ليست محددة على سبيل الحصر ، وإنما مردها الإخلال بواجبات الوظيفة ومقتضايتها لا غير ، وهذا ما دعا البعض إلى القول بأنىالجريمة التأديبية لا تخضع لمبدأ شرعية الجرائم ولا يتوافر فيها الركن الشرعي. ( )

إلا أن الملاحظ أن شرعية الجرائم التأديبية هي غيرها بالقياس لشرعية الجرائم في المجال الجنائي حيث الخضوع لمبدأ " جريمة ولا عقوبة إلا بنـــــص " .

فالمبدأ في الجرائم التأديبية أن الموظف يعاقب إذا ما خالف القواعد والواجبات الوظيفية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات . ( )

ولا يعني ذلك عدم خضوعها لمبدأ المشروعية ، فالمشروعية في مجال الجرائم التأديبية لا تقتصر على النصوص الاقنونية وإنما تلعب فيها أحكام القضاء الإداري دوراً كبيراً يفوق دور النصوص القانونية .

فالنصوص القانونية التي تحدد الواجبات الوظيفية وتعاقب عند الإخلال بها وأحكام القضاء التي تمارس رقابتها على تطبيق هذه النصو صكفيلة لتقرير مبدأ شرعية الجرائم التأديبية .

وفي ذلك نقول محكمة القضاء الإداري المصرية : " أن الجزاء التأديبي – كأي قرار إداري- يجب أن يقوم على سبب يبرره ن والسبب في الجزاء التأديبي هو الجريمة التاديبية التي تدفع الرئيس الإداري إلى التدخل بسلطته العامة ليحدث في حقالموظف مركزاً قانونياً معيناً هو العقوبة التي يقوقعها عليه ابتغاء مصلحة عامة هي حسن سير العمل، وقد يكون مشار النزاع من هذه الناحية – ناحية السبب- هو التحقق من صحة قيام الأفعال المنسوبة إلى الموظف ، أو التكييف القانوني لهذه الأفعال على فرض حصولها ، وهل تكون الجريمة التأديبية طبقاً للقانون ، وليس من شك في أن سلطة الإدارة في هذه الناحية أو تلك ليست سلطة تقديرية ، بل هي سلطة محددة بحدود القانون مقيدة بقيوده".)

وفي ذات الاتجاه قضت المحكمة العليا الليبية بقولها : " أن المشرع لم يعدد الجرائم التأديبية علىسبيل الحصر كما فعل في الجرائم الجنائية حيث تخضع الأخيرة لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنض ، وإنما ترك لسلطة التأديب حرية واسعة في تقديرها وهذه الحرية يجب أن يقابلها رقابة قضائية فعالة وواسعة ضماناً لجدية ركن السبب في القرار الإداري " .

رابعا: ركن الصفة :

ركن الصفة أو الركن الشخصي هو الركن الرابع الذي لا يمكن قيام الجريمة التأديبية بدونه، وهو شرط لازم في الجرائم التأديبية دون سواها في الجرائم جنائية كانت أم مدنية،فلا بد أن يقع الفعل المكون للجريمة من أحد العاملين المرتبطين بجهة الإدارة برابطة وظيفية.)

ويثار في هذا المجال سؤال حول الأفعال التي تصدر من الموظف الفعلي أو الظاهر ، وهو شخص تدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفة عامة متخذاً مظهر الموظف القانوني النختص ، فهل يجوز مساءلته تأديبياً في مثل هذه الحالة ؟ .

قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من القول أن القاعدة كما بينا سابقاً أنه لا يجوز للأفراد العاديين أن يتولوا وظيفة علمة بصورة غير قانونية ، لأنهم بذلك يكونون مغتصبين لها وجميع تصرفاتهم تعد باطلة ، إلا في حالة الموظف الفعلي استثناءً حفاظاً على دوام سير المرافق العامة في ظروف الحروب واتلثورات عندما يضطر الأفراد إلى إدارة المرفق بدون أذن من السلطة ، أو حفاظاً على الوضع الظاهر أمام الجمهور عندما يشغل الشخص وظيفة معينة بناءً على أمر بالتعيين لم يتخذ الشكل القانوني المطلوب لصدوره أو استمراره يشغل الوظيفة رغم انتهاء صفته كموظف عام ، أو في حالة سكوت الإدراة عن تجاوز الموظف اختصاصاته واستقرار العمل على ذلك .

ففي هذه الحالات اعترف القضاء والفقه ببعض الآثار القانونية للوظيفة الفعلية كمنح الموظف الفعلي راتباً مقابل إدائه لعمله إذا كان حسن النية .

أما حول إمكانية مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، فقد ثار خلاف فقهي بهذا الشأن، فذهب جانب من الفقه إلى أن التزامات الموظف الفعلي أقل من التزامات الموظف الرسمي ، وأنه لا يخضع للجزاءات التأديبية لأن مسؤوليته عادية لا مسلكة ، فإذا صدر خطأ شخصي أو زاول العمل بالقوة والعنف والتهديد ، فإن المراجعة بشأن تصرفاته هي من اختصاص المحاكم العادية جنائي أو مدنية . ( )

لذلك لا يمكن حسب هذا الرأي تصور مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، أما الجانب الأخر من الفقه فذهب إلى أن نظرية الموظف الفعلي تضم قطاعين القطاع الأول هم الموظفين الفعليون فى الاوقات الاستثنائيه ، اى أوقات الحرب والازمات والتورات . وفى هذه الحاله يكون من تولى الوظيفه فرداً عادياً لا تجوز مساءلته تأديبياًعن اعماله اثناء شغله للوظيفه .

اما القطاع الثانى فهم الموظفون الفعليون الذين يمارسون اختصاصاً معيناً فى الظروف العاديه ، بسبب بطلان التعيين أو انقطاع الصلة بالوظيفه أو حالة الاستمرار غير المشروع فى العمل أو سكون الادارة عن اختصاص الموظف الظاهر. فهؤلاء يخضعون لاحكام التأديب وما يقع منهم من اخطاء فى ممارسة الوظيفه بشكل جريمه تأديبيه .

ونرى ان هذا الراى هو الاصوب ذلك ان نظام التاديب لا يسري الا على الافراد المرتبطين مع الاداره برابطه وظيفيه والموظف الفعلى لا يكون مرتبطاً بهذه العلاقه فى ظل الظروف الاستثنائيه .

وقد أيد القضاء الإداري هذا الرأي فقالت المحكمة الإدارية العليا " أن مناط مسؤولية الموظف الإخلال بالواجبات العامة ، وتتحقق هذه المخالفة ولا اثر لكون الموظف الذي وقع منه الإخلال مستوفياً شروط الوظيفة أم لا ، مادام قائماً بعمله فعلاً كأصيل أو منتدب .إذ أن الأمانة مطلوبة منه في عمل يؤديه يقطع النظر عن ظروف إسناد العمل إليه ، ولا يبيح الإخلال بهذا ، أو يمحو عن الإخلال بالمسئولية المترتبة عليه، عدم إحالته في العمل الذي أنيطت به اختصاصاته ، كما أن تطوع الموظف للقيام بعمل موظف أخر لا يعفيه من المسؤولية عن أخطائه "
مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

17 يوليو 2010

قرار رئيس مجلس


الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون

رقم 8 لسنة 1997



رئيس مجلس الوزراء



بعد الإطلاع على الدستور؛



وعلى قانون التجارة؛



وعلى القانون المدني؛



وعلى قانون التجارة البحرية؛



وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛



وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن

تسجيل السفن التجارية؛



وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛



وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛



وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛



وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول

وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛



وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة

1963؛



وعلى القانون رقم 12 لسنة

1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛



وعلى القانون رقم70

لسنة1964بشأن رسوم التوثيق والشهر؛



وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة

1966؛



وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛



وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت

الفندقية والسياحية؛



وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة

السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛



وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات

المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛



وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛



وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛



وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.



وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل

التجاري؛



وعلى قانون نظام الإدارة

المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛



وعلى القانون رقم 95 لسنة 1979 في

شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛



وعلى قانون العمل الصادر بالقانون

رقم 137 لسنة 1981؛



وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛



وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛



وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛



وعلى قانون تنظيم الإعفاءات

الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛



وعلى القانون رقم 7 لسنة

1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.



وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر

بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛



وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95

لسنة 1992؛



وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير

التمويلي؛



وعلى القانون رقم 5 لسنة

1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو

الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية

عليها أو للتوسع فيها؛



وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛



وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996

ببعض الأحكام لخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛



وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام

المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول؛



وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر

بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛



وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1979 بتقسيم

سيناء إلى محافظتين؛



وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية؛



وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛



وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة

1989؛

قــرر :



الباب الأول

شروط وحدود مجالات الاستثمار



مادة 1 :

تكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفى الحدود

الآتي بيانها:

(1) استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو

أحدهما :

( أ ) استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي

تجعلها قابلة للاستزراع.

( ب ) استزراع الأراضي المستصلحة.

ويشترط – في هاتين الحالتين – أن تكون الأراضي

مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما يشترط في الاستزراع أن تستخدم طرق الري

الحديثة وليس الري بطريق الغمر.

( 2 ) الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي :

( أ ) تربية جميع أنواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء،

سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو للتسمين.

( ب ) تربية جميع أنواع الدواجن المنتجة للحوم

البيضاء، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو للتفريخ أو لإنتاج البيض أو للتسمين.



( ج ) صيد الأسماك، وكذا إقامة المزارع السمكية.



( 3 ) الصناعة والتعدين :

( أ ) الأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد

والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها، وتجميع

الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية.

ويشمل ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ومنتجاته، ولا يشمل صناعات الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (

النشوق )، ولا صناعات المشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.

( ب ) تصميم الآلات والمعدات الصناعية.

( ج ) النشاط الشامل لصناعة السينما الذي يجمع بين

إقامة – أو استئجار - استوديوهات ومعامل الإنتاج السينمائي ودور العرض وتشغيلها، بما في ذلك من

تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع، وبشرط أن يزاول النشاط من خلال شركة

مساهمة أو منشأة كبرى لا يقل رأس المال الموظف في أي منهما عن مائتي مليون جنيه.

( د ) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية

والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.



( 3 مكرراً) تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة:

تجهيز وتنمية مناطق صناعية جديدة في شرق التفريعة

وشمال غرب خليج السويس، ويشمل ذلك تمهيد الأرض وإنشاء البنية الأساسية الداخلية بها

وتزويدها بالمرافق وإمدادها بكل ما يلزم من خدمات بغرض تهيئتها لمختلف الصناعات

وتقسيمها إلى قطع والتصرف فيها.



( 4 ) الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي

( أ ) الفنادق والموتيلات – الثابتة والعائمة –

والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر

من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها

والتوسع فيها.

ويشترط في الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة

الفندقية، والقرى السياحية ألا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم، وألا يزيد إجمالي

مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية.

( ب ) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.



5 ) النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات

وصوامع الغلال :

( أ ) النقل المُبرَّد أو المجمد للبضائع، والثلاجات

والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.

( ب ) محطات تشغيل وتداول الحاويات.

( ج ) صوامع حفظ وتخزين الغلال.

ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة

لمباشرة النشاط.



( 6 ) النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر :

( أ ) النقل الجوى للركاب والبضائع، سواء كان

منتظماً أو عارضاً.

( ب ) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة

واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل

الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب



( 7 ) النقل البحري لأعالي البحار :

نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياة

الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلات والبواخر

والعبَّارات.



( 8 ) الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر

والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز :

( أ ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر

والاستكشاف، ويشمل ذلك:

- صيانة آبار البترول وتنشيطها.

- صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.

- حفر آبار المياه والآبار غير

العميقة اللازمة لأغراض البترول.

- الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.

- معالجة الأسطح من الترسيبات.

- الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف

وأنابيب الإنتاج.

- الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي.

( ب ) نقل وتوصيل الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع

الاستخدام بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول.



( 9 ) الإسكان الذي تؤجر وحداته

بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري :

يُشترط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة

سكنية، سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.



(10) البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق

واتصالات:

( أ ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات تحلية وتكرير

مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها.



( ب ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الصرف الصحي أو

الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها.



( ج ) إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وشبكات توزيعها.



( د ) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها.



(هـ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الاتصالات السلكية واللاسلكية.



(11) المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان :

( أ ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة،

وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية.

( ب ) المراكز الطبية والمراكز العلاجية.

ويشترط أن يقدم المستشفى أو المركز 10% بالمجان

سنوياً من عدد الأسَّرة التي يتم شغلها بالنسبة إلى المستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم

الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة إلى المركز.



(12) التأجير التمويلي :

الأنشطة الواردة بنص المادة 2 من القانون رقم 95

لسنة 1995 المشار إليه وبالشروط المقررة فيه.

(13) ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية :

الالتزام بضمان تغطية الأوراق

المالية المطروحة في اكتتاب عام أو تغطية ما لم يتم تغطيته من قبل الجمهور، وذلك طبقاً للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام

المعتمدة ولمن التزم بالضمان إعادة طرح الأوراق المالية دون التقيد بالقيمة الاسمية للورقة.



(14) رأس المال المخاطر :

المشاركة في المشروعات أو المنشآت لتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه

المنشآت وتلك المشروعات تعانى قصوراً في التمويل.



(15) إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية :

تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية

وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها، والتدريب عليها.



(16) المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية :

كل مشروع يزاول نشاطه في الصناعات الصغيرة أو

المكمِّلة أو المغذِّية ويكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية.



مادة 2 :

يشترط في النشاط الذي يزاول في

أي من المجالات المحددة في المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين

واللوائح والقرارات المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته.



مادة 3 :

يجوز أن يتضمن غرض الشركة أو المنشأة مجالاً أو

أكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة.



مادة 4 :

على الشركة أو المنشأة التي ترغب في

مزاولة نشاط في مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة في أي من

محافظتي شمال وجنوب سيناء أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً

بذلك.



الباب الثاني



تأسيس الشركات



الفصل الأول



الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة 1



مادة 5 :

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

مراجعة عقود تأسيس الشركات التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في

المادة 1 من هذه اللائحة ومراجعة أنظمتها الأساسية، وذلك بناء على طلب المؤسسين أو

الشركاء أو من ينوب عنهم.



مادة 6 :

يقدم طلب مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة،

إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرفقاً به نسخة من عقد التأسيس

والنظام الأساسي أو عقد الشركة – بحسب الأحوال – على أن تحرر جميعها طبقاً للنماذج

التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.



مادة 7 :

يقدم طلب مراجعة عقد شركة التضامن أو التوصية

البسيطة مرفقاً به نسخة من العقد ومتضمناً البيانات الآتية :



( 1 ) نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشركة.



( 2 ) أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم

وصفة كل منهم في الشركة كشريك متضامن أو موصى.



( 3 ) أسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي في مصر

وفروعها.



( 4 ) رأس مال الشركة المدفوع ونوعه وحصة كل

شريك والعملة المسدد بها .



( 5 ) مدة الشركة.



( 6 ) نظام إدارة الشركة.



( 7 ) طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.



( 8 ) الأحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها وأسباب انقضائها.



مادة 8 :

يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة

العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمناً البيانات الخاصة بها وذلك بعد تمام

المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة

على إيداع الشركة - في حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك

المركزي المصري – ربع رأس المال النقدي للشركة على الأقل بالنسبة لشركات المساهمة

أو التوصية بالأسهم، وكامل رأس المال النقدي بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.



مادة 9 :

تقيد الشركات – التي يرخص بتأسيسها – بالسجل

التجاري، وعلى المسئول في الشركة أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرة صورة القيد بالسجل.



مادة 10 :

تنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية على نفقة أصحاب الشأن في النشرات التي تصدرها

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



مادة 11 :

تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كل

تعديل في نظام الشركة.



الفصل الثاني



الشركات ذات الأغراض والأنشطة

المتعددة



مادة 12 :

يتم تأسيس الشركات التي تزاول أنشطة يدخل بعضها في أى من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وفقاً

للنظام القانوني الذي تخضع له الشركة أصلاً.



وعلى المسئول في الشركة موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعقد الشركة ونظامها الأساسي، وبصورة من

قرار التأسيس إن وجد وكذا ببيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة.



ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لهذا النشاط.



الباب الثالث



المنشآت الفرديـة



مادة 13 :

على كل شخص طبيعي يزاول

نشاطاً في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة أن يخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط

موضحاً به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في

السجل التجاري، وكذا عن أي تعديل في هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة

العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة القيد بالسجل.



ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص للنشاط

المشار إليه.



الباب الرابع



اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة



مادة 14 :

يكون اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في

المادة 1 من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة

من ممثلين عن العاملين.



مادة 15 :

تختص اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة، والتي يراعى فيها أسس الإدارة الاقتصادية السليمة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وكذا المتعلقة برفع

معدلات الإنتاج وتطويره، وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إلى اللجنة من مجلس

الإدارة أو العضو المنتدب، وتقدم اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.



مادة 16 :

تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً، وفى حالة

غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.



ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب

أو من تفوضه الشركة من أعضاء مجلس إدارتها، وعدد من المديرين المسئولين بالشركة

يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.



مادة 17 :

يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.



وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين، ولا يكون

الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات

الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.



مادة 18 :

تضع اللجنة تقريراً سنوياً خلال الشهور

الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وتقدمه إلى مجلس الإدارة موضحاً فيه الموضوعات التي تولت دراستها وما أوصت به في شأنها

واقتراحاتها التي تحقق مصلحة الشركة وترى عرضها على المجلس.



الباب الخامس



الإعفاء الضريبي التلقائي



مادة 19 :

يشترط لتمتع الشركات والمنشآت التي تعمل في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة – تلقائياً –

بالإعفاءات الضريبية، أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المواد 2 و 9 و 10 و

11 و 12 و 13 من هذه اللائحة بحسب الأحوال.



مادة 20 :

على الشركة أو المنشأة إخطار الهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ، وعلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة –

بعد التحقق من صحة بيانات الإخطار ومن مزاولة النشاط في أي من المجالات المنصوص

عليها في المادة 1 من هذه اللائحة – أن تسلم صاحب الشأن، خلال خمسة عشر يوماً من

تاريخ وصول الإخطار، شهادة تحدد مجال النشاط وتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة

النشاط، وأن تخطر وزارة المالية بصورة منها.



وتسرى أحكام الفقرة السابقة على استكمال المنشآت الخاصة بالفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية والقرى

السياحية والأنشطة المكملة والمرتبطة بها أو التوسع فيها، على أن يبدأ سريان الإعفاء

الضريبي على المنشآت المستكملة أو التوسعات من تاريخ مزاولتها النشاط.



ويكون للشهادة السالف الإشارة إليها

حجية لدى جميع أجهزة الدولة في خصوص التمتع بضمانات وحوافز الاستثمار دون توقف

على أي إجراء آخر.



مادة 21 :

إذا زاولت الشركة أو المنشأة أنشطتها في

أكثر من مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة، تحسب مدة الإعفاء الضريبي لكل نشاط على حدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.



ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط.



الباب السادس



تخصيص الأراضي



مادة 22 :

في تطبيق أحكام المادة 5 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يكون المحافظ أو من يفوضه هو الجهة الإدارية

المختصة بإبرام العقود الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية

العامة اللازمة للشركات والمنشآت بالنيابة عن الجهات المعنية، وذلك بعد موافقة

الوزير المختص على التخصيص وتحديد مقابل الانتفاع طبقاً للشروط والقواعد المنظمة لذلك.



ويتولى المحافظ أو من يفوضه الحصول من الجهات

المعنية، بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشآت، على جميع التراخيص

اللازمة لإنشائها وإداراتها وتشغيلها.



مادة 23 :

يضع الوزير المختص، في بداية كل سنة مالية، خرائط تفصيلية بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي

يُقترح تخصيصها للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة – دون مقابل – تنفيذاً

لأحكام المادة 28 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتتضمن تلك الخرائط مواقع

وحدود ومساحات هذه الأراضي، وترفق بالخرائط مذكرة بالمدة والشروط المقترحة

للتخصيص بما في ذلك الحد الأقصى لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بالنسبة لكل مجال من

المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن.



مادة 24 :

تعرض الخرائط المذكورة في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة على تخصيص الأراضي دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصيص.



وترسل إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

صورة من قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن مرفقاً بها صورة الخرائط التفصيلية ومذكرة مدة

وشروط التخصيص.



.











..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .

Admin

Admin







عدد المساهمات: 2244

تاريخ التسجيل: 27/09/2009

العمر: 40



مساهمة رقم 2

تابع

من طرف Admin في الجمعة مارس 05, 2010 9:04 pm

مادة 25 :

تقدم

طلبات تخصيص الأراضي – التي وافق مجلس الوزراءعل تخصيصها دون مقابل – من

أصحاب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةموضحاً بها المساحة المطلوبة وحجم

وطبيعة النشاط المزمع إقامته عليها وقيمة الأموالالمستثمرة فيه.



وعلى

الهيئة البت في طلب التخصيص خلال أسبوعين من تاريختقديمه، وإبلاغ قرارها لصاحب

الشأن خلال يومين على الأكثر من تاريخصدوره.



ويجب أن

يتضمن قرار التخصيص مدته وشروطه.





مادة 26 :

تصدر الهيئة

العامة للاستثمار والمناطق الحرة نشرة كل ثلاثة أشهر موضحاً بهامواقع

وحدود ومساحات الأراضي التي تم تخصيصها دون مقابل، والشركات والمنشآت التيصدر لها

قرار التخصيص، ومجالات أنشطتها.





مادة 27 :

يجوز

بقرار منمجلس الوزراء، بناء على عرض

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلغاءقرار تخصيص الأرض – دون مقابل –

واستردادها بالطريق الإداري في حالة مخالفة شروطالتخصيص.





الباب

السابعالمناطقالحــرةمادة 28 :

يُحصل

الرسم السنوي المنصوص عليه في الفقرةالثانية من المادة 35 من قانون

ضمانات وحوافز الاستثمار عند دخول السلع الواردةبرسم المنطقة الحرة لحساب

مشروعات التخزين على أساس قيمتها تسليم ميناء الوصول ( سيف ).





وبالنسبة

لمشروعات التصنيع أو التجميع تكون قيمة السلع التييُحصل على أساسها الرسم عند

خروجها من المنطقة هي قيمة تكلفة ما استُحدث فيها منتصنيع أو أجرِىَ من تجميع.

مادة 29 :

يكون

تحويل أحد المشروعات المقامةداخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة

بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيضوء الضوابط الآتية :



- أن يكون

المشروع قد زاول النشاط بالفعل.



- ألا تقل

صادراته عن نصف منتجاته.



- أن

يستوفى الاشتراطات الخاصة بالمبانيوالأسوار والأمن التي تحددها

لوائح ونظم إدارة المناطق الحرة.



مادة 30 :

لصاحب

الشأن أن يتظلم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حالتيرفض منح

الترخيص للمشروع بمزاولة النشاط في المنطقة الحرة العامة وعدم الموافقة علىالنزول

عن الترخيص، وعلى الهيئة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريختقديمه

ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.



مادة 31 :

يتعين

إدراجالبضائع الواردة بنظام المناطق

الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائموببوالص الشحن والفواتير على

أنها برسم المنطقة الحرة.





ولإدارة

المنطقةالتجاوز عن هذا الشرط إذا كانت

البضائع واردة باسم المشروع – سواء لحسابه أو لحسابالغير – بشرط ألا يكون للمشروع

أو للغير نشاط في داخل البلاد.



مادة 32 :

يتبع في

شأن بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامةداخل الدوائر

الجمركية الإجراءات الآتية :



1 - يقدم

المشروع إلى إدارةالمنطقة المختصة إقراراً على

النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسمالمناطق الحرة، من أصل وصورة،

مرفقاً به إذن التسليم الملاحي.



2 - تعتمدإدارة

المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأنالبضائع

الواردة بالإقـرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال إلىالجمرك

المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع – وفقاًلنظام

الترانزيت المباشر بعد المطابقة – إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحيوتحت

مسئوليته الكاملة.





3 - تقوم

إدارة المنطقة بإجراء معاينة البضائعفور وصولها إلى المنطقة بطريق

العينة العشوائية ( الجشنى ) أو الكشف التفصيلي حسبالأحوال، ويوافى الجمرك المختص

بصورة من نتائج المعاينة، وتسلم البضائع للمسئول عنالمشروع وتصبح في عهدته وتحت

مسئوليته الكاملة.



مادة 33 :

يتبع في

شأنالبضائع الواردة برسم المناطق

الحرة ذات المواني الخاصة الإجراءات الآتية :





1 - على

ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم ( التوكيلات الملاحيةأو مكاتب

شركات الطيران ) أن يقدموا إلى الجمرك المختص – خلال أربع وعشرين ساعة منوصول

السفينة أو الطائرة – قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة (المانيفستو).



2 - على

إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الواردذكرهم في قائمة الشحن بوصول

الرسائل الخاصة بهم وتكليفهم بسحبها خلال ثمان وأربعينساعة من تاريخ الإخطار وإلا كان

لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التي تحددها علىنفقتهم.



3 - يقدم

المشروع إقرار الواردات – معتمداً من إدارة المنطقةومرفقاً به إذن التسليم الملاحي

– إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءاتالمقررة على بضائع الترانزيت.



4 - يحال

الإقرار بعد تسجيله إلى إدارةالمنطقة – مرفقاً بالمستندات

الخاصة بالرسالة – لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيليحسب الأحوال، وتسلم البضائع

للمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطرالجمارك بصورة من نتائج هذه

المعاينة.



مادة 34 :

يتبع في

شأن الرسائلالواردة برسم المناطق الحرة

المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية :



1 - يقدم

صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية :



( أ ) إقرار واردات بضائع برسم

المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة من

أصل وصورتين.



( ب )

الفواتير وبيان العبوةالخاصة بالرسائل.



2 - تعتمد

إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أنالمشروع يعمل بنظام المناطق

الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمةللنشاط المرخص به، ويسلم الأصل

وصورته لصاحب الشأن.



3 - يقدم أصلالإقرار

وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيتجمركية،

وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.



4 - تسلم

البضائع لصاحب الشأن – مع طلب الإرسال الجمركي وصورة

إقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بمايفيد تمام إجراءات الترانزيت

على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة – لنقلها إلىإدارة المنطقة لإتمام معاينتها

وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين في حضور صاحبالشأن.



5 - يعاد كعب

طلب الإرسال – بعد اعتماده – إلى الجمرك المختصمرفقاً بصورة من بيانات

المعاينة.



وفى جميع

الأحوال يكون صاحب الشأنمسئولاً عما قد يحدث للبضائع من

عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلىالمنطقة الحرة.



مادة 35 :

تقدم

الهيئة العامة للاستثمار والمناطقالحرة لمصلحة الجمارك – بناء

على طلب صاحب الشأن – ضماناً عن قيمة البضاعة والضرائبوالرسوم الجمركية المستحقة

عليها أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطقالحرة أو العكس أو فيما بين

المناطق الحرة، وذلك بالنسبة للسلع المحظورة، ويقتصرالضمان على قيمة الضرائب

والرسوم الجمركية بالنسبة للسلع غيرالمحظورة.



وتصدر

الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد في الألف من قيمته،وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة

تأمين – ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق – بكاملقيمة الضمان.



مادة 36 :

في جميع

الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارجيفرج عنها من الجمارك برسم

المناطق الحرة المختصة بمعاينتها في حضور صاحب الشأن أومن ينيبه، ويحرر بيان بتوقيعهما

موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة علىالفواتير أو بيان العبوة، وتسلم

الرسائل لصاحب الشأن وتصبح في عهدته وتحت مسئوليتهالكاملة ويخطر الجمرك المختص

بنتيجة المعاينة والمطابقة.



ويجوز –

بناءعلى طلب صاحب الشأن – أن تقوم

بمعاينة البضائع الواردة داخل المنطقة لجنة مشتركة منالجمارك وإدارة المنطقة في حضور

صاحب الشأن، ويكتفي في هذه الحالة بالمعاينةالظاهرية للرسالة داخل الدائرة

الجمركية.



مادة 37 :

لرئيس

الهيئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة – في

حالة الضرورة التي تقتضى توفير الاحتياجات الأساسيةللبلاد – أن يقرر السماح بإدخال

السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسمالمناطق الحرة من الدائرة

الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد وبالإفراج عنها مباعةلعميل واحد وتسليمها له دفعة

واحدة، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركيةوالاستيرادية وتحصيل الضرائب

والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقاتالهيئة.



مادة 38 :

يتبع في

شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد منالمشروعات المرخص لها بالعمل في

المناطق الحرة ذات المواني الخاصة أو المقامة داخلالدوائر الجمركية أو داخل

البلاد الإجراءات الآتية :

1 - يقدم

صاحبالشأن إقرار الصادرات، وفقاً

للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطقالحرة، من أصل وصورتين – مرفقاً

به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذي قدمته الهيئةبناء على طلبه والفاتورة الخاصة

بالرسالة – إلى إدارة المنطقة الحرة المختصةللمراجعة والاعتماد.



2 - تقوم

بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستنداتالمقدمة من المشروع، لجنة من

الجمارك وإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع، وتثبتنتيجة المعاينة على أصل

الإقرار، ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءاتالجمركية المقررة وإصدار إذن

إفراج الصادر.



3 - تحزم

الطرود وتختمبالرصاص وترسل – تحت الملاحظة

الجمركية – إلى ميناء التصدير.



4 - يؤشرجمرك

التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة بما يفيد إتمام عمليةالتصدير،

ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن ليقوم بإعادته إلى المنطقةالحرة.



مادة 39 :

يجوز

تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرةأو من منطقة حرة إلى أخرى كلما

اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بهاللمشروعات.



ويكون

التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامةباعتماد رئيس مجلس إدارة

المنطقة، وبين المناطق الحرة المختلفة باعتماد الهيئةالعامة للاستثمار والمناطق

الحرة.



مادة 40 :

يكون

المشروع أو المنشأةالمرخص بها في المناطق الحرة

مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير فيالبضائع والمنتجات، سواء في

صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين، وذلك مالم يكن النقص أو الفقد أو

التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادثفجائي،

ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عنالغرامات

عن العجز أو الزيادة التي لا تقرها في تلك البضائع والمنتجات، وذلك وفقاًللقواعد

وفى الحدود التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطقالحرة.



ولا تسرى

الأحكام السابقة على ما يفقد نتيجة للعمليات الصناعية وفقاًللنسب

الفنية المعمول بها في هذا الشأن.



مادة 41 :

لا تخضع

البضائعوالمنتجات لأي قيد زمني من حيث

مدة بقائها في المنطقة، وذلك فيما عدا النباتاتوالمنتجات الزراعية الممنوعة

وكذا المصابة بآفات ضارة.



مادة 42 :

استثناء

من أحكام المادة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أنتأمر

بإخراج بعض هذه البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصمالضرائب

والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها، وذلك في الأحوال الآتية :



1 - عدم

صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقاً لما تقرره السلطاتالعامة

المختصة.



2 - إذا كان

من شأن بقاء الأصناف المذكورة في المنطقةالإضرار بالرسائل الموجودة فيها.



3 - وقف نشاط

المشروع أو المنشأة – لأي سبب – لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه

الأصناف أو السلع في المنطقة.



وفى جميعالأحوال

لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلاإذا

أمتنع عن تنفيذ الأمر الكتابي الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافهاخلال

المهلة التي تحددها إدارة المنطقة.



مادة 43 :

لإدارة

المنطقة الحرةالعامة أن تصرح بإتلاف البضائع

والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع أوالمنشأة، ويقدم طلب الإتلاف

لإدارة المنطقة موضحاً به السبب المبرر للإتلاف ونوعالبضائع والمنتجات المطلوب

إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخورودها.



ويبت

رئيس مجلس إدارة المنطقة في الطلب بعد دراسته وتقصى صحة مايتضمنه

من أسباب وبيانات وبعد قيام لجنة – تشكـل بقرار منه - بمعاينة المطلوبإتلافه

ووضع تقرير تحدد فيه ما ترى التصريح بإتلافه وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلكبما يحقق

السلامة والأمن ولا يهدد الصحة العامة.



ويجوز –

عند الاقتضاء – الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك في لجنة المعاينة

والتحقق من صحة البياناتالواردة في طلب الإتلاف وإبداء

الرأي في كيفيته.



مادة 44 :

يتم

إتلافالبضائع والمنتجات المحددة في

التصريح في الزمان والمكان وبالطريقة المحددةلإجرائه، وذلك في حضور مندوبي

الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة، وتخصمالكميات التي أتلفت من أرصدة

المشروع أو المنشأة المسجلة في دفاترها، ويحرر محضربما تم من إجراءات.



مادة 45 :

للهيئة

العامة للاستثمار والمناطقالحرة – بناء على طلب كتابي من

صاحب الشأن – أن تصرح بإدخال البضائع والموادوالأجزاء والخامات المحلية

والأجنبية من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتةلإصلاحها أو لإجراء عمليات

صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعدالاستيراد المطبقة.



وتخضع

لهذه القواعد البضائع والخامات التي أجريت عليهاعمليات تحويلية عند إعادتها إلى

داخل البلاد.



مادة 46 :

يرفق

بالطلبإقرار يتضمن بيان الأصناف

وكمياتها ونوعية الأعمال المزمع إجراؤها، سواء كانتلإصلاحها أو لإجراء عمليات

صناعية عليها، والقيمة المقدرة لذلك، وبيان بنسبة الفاقدوالهالك المتوقع في حالة إجراء

العمليات الصناعية وفقاً للنسب الفنية المتعارفعليها، وبيان بنوعية وقيمة

المواد الأجنبية الداخلة في العمليات الصناعية، والميعادالمحدد لإتمام الإصلاح أو

العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لسحب تلك الأصناف بعدإتمامها،

ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورةمنه.



ويرفق

بالإقرار تعهد من المشروع بإعادة الأصناف من المنطقة الحرة إلىداخل

البلاد بعد الإصلاح أو التصنيع، أو باستيفاء الإجراءات الجمركية والتصديريةوالنقدية

إذا ما اختار تصديرها خارج البلاد.



وتبت

الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة في الطلب خلال

مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء المستنداتوإجراء المعاينات اللازمة.





مادة 47 :

يقدم طلب

الإخراج من المنطقةالحرة والإعادة إلى داخل البلاد

من صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، بعد إجراء

الإصلاح أو الأعمال الصناعية، مبيناً به الأعمال التيأجريت وقيمتها وقيمة المواد

الأجنبية التي استخدمت فيها والمدة التي تمت خلالهاوشكل الأصناف بعد تصنيعها،

ويرفق بالطلب صورة من طلب الإدخال وإقرار بأن تلكالأصناف هى ذاتها التي تم

التصريح بإدخالها للمنطقة وكذا فاتورة بقيمة الإصلاح أوالعمليات الصناعية، ويعتمد أصل

هذا الإقرار من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورةمنه.





مادة 48 :

تقوم

بمعاينة الأصناف المشار إليها في المادةالسابقة لجنة مشتركة من الجمارك

وإدارة المنطقة في حضور صاحب الشأن للتحقق من صحةالبيانات ومطابقتها للمستندات

المقدمة، ويصدر قرار الإفراج عن الأصناف بعد سدادالضرائب والرسوم الجمركية

المقررة، ويقدم المشروع أصل الإقرار المعتمد إلى الجمركالمختص لاتخاذ الإجراءات

الجمركية اللازمة، ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفقالمستندات عند إعادة الأصناف

لداخل البلاد.



وتسلم

الأصناف لمندوب لمشروعوتصبح في عهدته وتحت مسئوليته

الكاملة لحين الإعادة.



مادة 49 :

علىالمشروعات

المرخص لها في المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح أو العمليات الصناعيةأن تخصص

مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والأجزاء والخامات التي يتمإصلاحها

أو تشغيلها، وحساباً خاصاً بهذا النشاط مستقلاً عن حساب النشاط الأساسيالمرخص

به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط علىحدة.



مادة 50 :

تصدر

لموافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةعلى طلب إخراج المخلفات

والعبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات العواريةغير

الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخلالبلاد،

ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بياناً بهذه الأصناف معتمداً من إدارةالمنطقة

الحرة المختصة – بناء على تلك الموافقة – لإتمام الإجراءات الجمركيةوالمعاينة

والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماحبالخروج.



مادة 51 :

تؤدى

مشروعات المناطق الحرة للهيئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة

مقابلاً سنوياً للخدمات بواقع نصف في الألف من التكاليفالاستثمارية للمشروع بحد أدنى

ثلاثمائة جنيه وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه، أو مايعادلها بالعملات الحرة.



ويحسب

مقابل الخدمات عن سنة ميلادية كاملة، فيماعدا السنة الأولى فتكون بنسبة

المدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط حتىنهاية العام.



مادة 52 :

تصدر

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أورئيس المنطقة الحرة العامة المختصة

بحسب الأحوال، التصاريح الخاصة بدخول المناطقالحرة لكل من :



1 - أصحاب

الأعمال أو ممثليهم عند قبول الطلبات المقدمةمنهم، وتصدر لمدة مماثلة للمدة

المحددة بترخيص مزاولة النشاط.



2 - العاملينفي

المشروعات والمنشآت المرخص لها في مزاولة النشاط بالمنطقة بناء على الطلبات التيتقدم من

أصحاب الأعمال، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديد.



3 - العاملين

بالهيئةالعامة للاستثمار والمناطق

الحرة أو بالمنطقة الحرة الذين تقتضى أعمال وظائفهم دخولالمنطقة الحرة.



4 - الأشخاص

الذين يقتضى الأمر دخولهم بصفة مؤقتة غير منتظمةإلى المنطقة الحرة وفقاً

للقواعد التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة.



مادة 53 :

تلغى

تصاريح الدخول أو الإقامة في أي منالحالات الآتية :



1 - الحكم

على المصرح له في جناية أو جريمة تهريب أو سرقةأو الشروع في أي منها.



2 - انتهاء

خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أوالمنشأة التي يعمل بها.



3 - انتهاء

أو إيقاف النشاط الذي يزاوله المصرح لهفي المنطقة الحرة.



مادة 54 :

يجوز

إلغاء التصريح في أي من الحالتينالآتيتين :



1 - تعدى

المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأموري الضبطالقضائي، أو مقاومته لهم، أو

عرقلة مهام العاملين بالهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة.



2 - مخالفة

المصرح له لأحكام القانون أو هذه اللائحة أوغيرها من اللوائح أو القرارات

أو التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة.



.











..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .

Admin

Admin







عدد المساهمات: 2244

تاريخ التسجيل: 27/09/2009

العمر: 40



مساهمة رقم 3

تابع

من طرف Admin في الجمعة مارس 05, 2010 9:06 pm

مادة 55 :



على من

يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه

بصفة دائمة أن يقدم طلباً إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة.



ويصدر

التصريح مقابل رسم مقداره ثلاثمائة جنيه عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى وخمسمائة

جنيه عن كل سنة تالية وذلك بالنسبة للمهن الحرة، ومائتي جنيه عن كل سنة من

السنوات الثلاث الأولى وأربعمائة جنيه عن كل سنة تالية بالنسبة لغير ذلك من المهن

والحرف.



مادة 56 :

يلتزم

المرخص له خلال الستين يوماً التالية لصدور

الترخيص أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم السجل التجاري أو

ترخيص مزاولة المهنة حسب الأحوال، وصورة من بطاقته الضريبية بالنشاط الجديد في

المنطقة.



ويسقط

الترخيص إذا لم يقدم ما ذكر في الميعاد المحدد.



مادة 57 :



يحظر على

المرخص له إلحاق أي شخص بالعمل لديه في المنطقة إلا بعد تحرير

عقد العمل، ويجب عليه الاحتفاظ بصحيفة الحالة الجنائية للعامل وصورة معتمدة

من بطاقته الشخصية أو العائلية والتقدم إلى إدارة المنطقة لاستصدار تصريح للعامل

بدخول المنطقة.



مادة 58 :

في

المناطق التي يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء

باختصاصات الجهة الإدارية المختصة لأية هيئة أو جهة أخرى غير الهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة تحل تلك الهيئة أو الجهة الأخرى

محل

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جميع ما لها في هذه اللائحة من

سلطات

واختصاصات وحقوق.



مادة 59 :

يلغى

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية

لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.



مادة 60 :

تنشر هذه

اللائحة في الوقائع المصرية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.



صدر

برئاسة مجلس الوزراء في 5 ربيع الآخر سنة 1418 هـ

الموافق 9

أغسطس سنة 1997 م

رئيـس

مجلس الوزراء

دكتور/

كمال الجنزوري
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات



قوانين الصيد فى مصر ( وزارة البيئة )







قوانين الصيد فى مصر ( وزارة البيئة )





تعليمات وزارة البيئة للصيد بمصر



لتنظيم تعليمات وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة

صيد الطيور المقيمة والمهاجـرة



مقدمه:-



تنفيذاً لسياسـة وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة برئاسـة مجلس الوزراء واتباعاً للقوانين والتشريعات المحلية ومنها القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية والقانون 4 لسنة 1994 بإصدار قانون حماية البيئة للمحافظة على الثروات الطبيعية وتنظيماً لنشاط الصيد بتحديد مواعيد الصيد للطيور المقيمة والمهاجرة والعابرة والزائرة والأعداد المسموح بصيدها والأماكن المفتوحة للصيد يقوم الجهاز بإصدار التوجيهات والتعليمات والضوابط لهواة الصيد

وتتولى الجهات الرقابية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التى تصدر لهذه الغاية حتى يمكن

التمسك بأخلاقيات الصيد المتعارف عليها محلياً ودولياً بما يهدف إلى الحفاظ على أنواع الطيور

من إبادتها وإعطاء المتعة لهواة الصيد فى حدود المسموح والمحافظة على سمعة مصر الدولية وحضارتها العريقة مع أخذ الموقع الإستراتيجي لمصر فى الاعتبار وما يحتويه من بحيرات ساحلية

( البرد ويل – الملاحة - المنزلة– البرلـس – ادكو – ريوط ) وبحيرات داخلية وأراضى رطبة

( بحيرة قارون – بحيرات وادى الريان - بحيرات وادى النطرون – بحيرة السد العالى – نهر النيل وواديه - قناة السويس – البحيرات المرة– بحيرة التمساح – شاطئ البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة– واحات سيوه والفرافره والداخلة وملاحة رأس شقير- برك محافظات الفيوم والشرقية والإسماعيلية ) .







الإرشادات البيئية للأفراد المقيمين فى الخارج والشركات السياحية التى تعمل فى مجال صيد الطيور المائية



1. يحظر الصيد بكافـة أنواعه داخل نطاق المحميات الطبيعية.



2. يحظر صيد الطيور المائية على الشواطئ الساحلية لنهر النيل أو البرك الخاصة التابعة للجهات الحكومية أو الأهالي ونهر النيل إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شئون البيئة



3. تتقدم الشركات السياحية بطلباتها إلى وزارة السياحة التى تتولى إخطار وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة والهيئة الإدارية لتنفيذ اتفاقية سايتس ووزارة الداخلية قبل بدء أعمال الصيد لاتخاذ اللازم بشأن إصدار التصاريح المطلوبة مع تحديد موعد الوصول والمغادرة للمجموعات السياحية والأفراد الأجانب .



4. تتولى الشركات السياحية المسئولة عن البرك التابعة لهم موافاة وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة بالمسطحات المائية التى تصلح للصيد مع تحديد مساحة كل مسطح مائي أو بركة وعدد اللبد فى كل بركة مع الوضع فى الاعتبار انه لا يتم التصريح بالصيد فى البرك التى تقل مساحتها عن 10 أفدنه وأن تكون مساحة كل لبدة لا تقل عن 5 أفدنه 0



5. مسئوليات الهيئة الإدارية لتنفيذ اتفاقية سايتس وإدارة الحياة البريـة بوزارة الزراعة

تتولى مراجعـة أنواع وأعـداد الطيور التى يتم صيدها عن طريق شركات السياحة والتى يتم خروجها من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية واستصدار الشهادات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة .



6. مسئوليات الأجهزة الرقابية

تتولى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية السيطرة على دخول الأسلحة والذخيرة وإصدار التصاريح اللازمة بالتنسيق مع وزارة السياحة وأجهزة الأمن بالمحافظات التى بها برك للصيد لتأمين مزاولة الصيد وتأمين السائحين كما تتولى وزارة الدفاع ( قوات حرس الحدود) مراقبة أعمال الصيد فى المناطق التى تحت سيطرتها .



7. مسئوليات وزارة السياحـة

* إصدار التعليمات التنظيمية للشركات السياحية الخاصة بالصيد فى إطار التعليمات الصادرة من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة .

* تحديد عدد الشركات السياحية التى تقوم بتنظيم أعمال صيد البط سنوياً قبل بداية موسم الصيد بناءاً على سابق خبراتها فى هذا المجال وامكاناتها فى إدارة برك الصيد المعتمدة من جهاز شئون البيئة وتوافر المندوبين ذوى الخبرة بأنواع الطيور والتشريعات المنظمة للصيد

* تحديد المجموعات السياحية والأعداد المسموح بها لكل شركة حسب سعة مناطق الصيد لديها .

* تتأكد وزارة السياحة من أن يكون لكل شركة سياحية تعمل فى مجال الصيد مرشد (مندوب) يكون مسئولاً عن تنفيذ تعليمات وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة وضوابط وزارة السياحة ممن تتوافر فيهم الدراية بأنواع الطيور إلى جانب الإلمام بالتشريعات المنظمة للصيد .

* تتولى وزارة السياحة إخطار وزارة الداخليـة بأسماء السائحين المسموح لهم بالصيد وأرقام أسلحتهم ونوعها ونوع رخصة الصيد الممنوحة لهم ومكان إقامة السائحين وتاريخ الوصول والمغادرة ورقم وموعد رحلة الطيران .

* إعداد تقرير فى نهاية الموسم يوضح الإيجابيات والسلبيات الناتجة عن ممارسة الصيد خلال الموسم المحدد وبحث الاقتراحات المطلوبة ويتم تقديمه إلى وزارة الدولة لشئون

البيئة / جهاز شئون البيئة لوضعه فى الاعتبار عند الإعداد للمواسم القادمة .



8. مسئوليات مندوب شركة السياحة:

* يكون مسئول قانوناً عن أية مخالفات خاصة بالصيد .

* الإشراف على تجهيز برك الصيد فنياً بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات البيئية المطلوبة وتوفير الأعلاف الجافة لطيور البركة وضمان مستوى معين من المياه فى البركة وصلاحيتها لأعمال الصيد

* تتولى الشركة السياحية إخطار مكاتب البيئية بالمحافظات بأسماء السائحين وأنواع الأسلحة والرخص الممنوحة لهم .

* منع حدوث أى تجاوزات من المصرح لهم بالصيد فى الأعداد المسموح بصيدها أو صيد الطيور أو الحيوانات المحظور صيدها أو يكون عدد المصيد أكبر من المعدل المسموح به أو الصيد فى غير الأوقات المسموح بها ويضبط كل من يخالف ذلك .

* الإشراف على الاستخدام الأمن لأسلحة الصيد واستهلاك الذخيرة التى فى حوزة السائحين .

* اتباع إجراءات الأمن والأمان للسائحين والأهالى والتأكد من إستهلاك الذخيرة المسموح بها وعدم تسربها للأهالى .

* التنبيه ولفت نظر المخالفين لقواعد الصيد وإيقاف الشخص المخالف فى يوم الصيد أو إيقافه نهائياً إذا لزم الأمر وسحب الرخصة الممنوحة له.

* تحديد يوم واحد من كل أسبوع للصيد فى البركة الواحدة خلال الموسم .

* اتخاذ إجراءات التصريح اللازم للسادة هواة الصيد من العرب والأجانب غير المقيمين فى إطار التعليمات والتنظيمات المعمول بها .

* الالتزام بتنفيذ تعليمات تنظيم الصيد الصادرة من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة .

* عدم السماح بالصيد ليلاً سواء على ضوء القمر أو على الإضاءة الصناعيـة .

* إبلاغ جهاز شئون البيئة ومديرية الأمن بالمحافظة التى بها البركة بالمخالفات التى تتم بكل بركه وأيـة تجاوزات تحدث بها .
































































9 0 مسئوليات وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شـئون البيئـة

‌أ. إصـدار التعليمـات السـنوية بأنواع الطيور المسموح بصيدها وأعـدادها والأماكـن المسـموح الصيـد فيها حسب ما يطرأ من متغيرات بيئية .

‌ب. إصدار التصاريح الخاصة بالصيد للشركات السياحية بناءاً على طلب وزارة السياحة .

‌ج. تحديد موعد بدء موسم الصيد ونهايته والذى يكون هذا الموسم خلال الفترة من منتصف شهر نوفمبر حتى أول شهر إبريل تجنباً لموسم تكاثر الطيور.

‌د. تلقى تقارير الجهات المعنية المشرفة على أعمال الصيد لدراستها والاستفادة منها فى الإعداد للمواسم القادمة .

هـ. بالنسبة للأشخاص المصريين والأجانب المقيمين فى مصر الراغبين فى أعمال صيد الطيور ضرورة التحقق من إقامتهم والتحقق أيضاً من رخص الصيد حوزتهم الصادرة من السلطات المصرية عليهم التقدم بطلباتهم مباشرة إلى جهاز شئون البيئة موضحاً بها الغرض من الصيد ونوعية السلاح وعدد الطلقات المستخدمة والفترة المراد الصيد فيها للحصول على التصريحات اللازمة مع الالتزام بكافة الإرشادات والتعليمات البيئية الصادرة من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة .





تعليمات عامة لصيد البط



1. عدم استخدام مسجلات الصوت فى النداء على الطيور ويمكن استخدام وسائل النداء اليدوية والخيالات البلاستيكية .

2. تتم أعمال صيد البط من أول ضوء وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً كأقصى حد مسموح به للصيد .

3. لا يزيد عدد المصيد عن 80 طائر من أنواع الطيور المسموح بصيدها على ألا يزيد عدد البط عن 40 بطة لكل صياد .

4. لا يسمح باستخدام البنادق الخرطوش متعددة الطلقات ويسمح بصورة استثنائية بتركيب منظم الطلقات البلاستيك الذى لا يستوعب أكثر من ثلاثة طلقات.

5. يتم استخدام البنادق الخرطوش مزدوجة المواسير عيار 10، 12 ،16 ، 24 ،28 ، 36، والرش المستخدم رقم 5 ،6 ،7 ،8، 9 ولا يسمح باصطحاب أكثر من بندقية واحدة ولا يزيد عدد الطلقات عن 250 طلقة لعدم خلق سوق سوداء لتجارة الخرطوش .

6. يفضل استخدام الخرطوش المعبأ بالرش الحديد فى الصيد بدلاً من الخرطوش المعبأ بالرش الرصاص لعدم تأثيره السيئ على البيئة ومواردها الطبيعية وفقاً للتشريعات الدولية.

7. لا يسمح بالصيد بالقرب من أبراج الحمام أو المبانى السكنية أو الطرق أو السكك الحديدية أو أسلاك الكهرباء والبرق الهوائية حفاظاً على المواطنين من الإزعاج أو الإصابة وحفاظاً على الملكية العامة .

8. لا يتم الصيد فى ملكية خاصة إلا بعد موافقة أصحابها .

9. عدم صيد كافة الحيوانات البرية الموجودة فى البيئة المصرية لأنها تحت الحماية ومهددة بخطر الانقراض .

10. تنص اتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية – الأوروأسيويه على منع الصيد أو الحيازه أو الإنتفاع أو الإتجار فى الطيور أثناء المراحل المختلفة لتكاثرها وحضانتها وفى وقت عودتها الى أراضى تكاثرها .





بيان بأنواع الطيور المسموح بصيدها .



م الاسم العربى الاسم العلمى الاسم الإنجليزى

1. شرشير شتوى Anas crecca Common Teal

2. شرشير صيفى * Anas querquedula Garganey

3. بلبول Anas acuta Northern Pintail

4. كيش Anas clypeata Northern Shoveler

5. صواى Anas penelope Eurasian Wigeon

6. خضارى Anas platyrhynchos Mallard

7. غر Fulica atra Common Coot

8. حمراى Aythya ferina Common Pochard

9. بكاشينه عادية Gallinago gallinago Common Snipe

10. دجاجة الماء Gallinula chloropus Moorhen

11. غراب البحر Phadacrocorax Carbo Cormorant

12. حمام جبلى Columba livia Rock Dove

13. يمام مصرى Streptopelia senegalensis Palm Dove

14. قمرى **** Streptopelia turtur Turtle Dove

15. قمرى مطوق Streptopelia decaocto Collard Turtle Dove

16. سمان (سلوى) ** Coturnix coturnix Quail

17. عصفور دورى Passer domesticus House Sparrow

18. غراب بلدى Corvus corone Hooded Crow

19. غراب المنزل الهندى Corvus splendens House Crow

20. الأوز المصرى *** Alopochen aegyptiacus Egyptian Goose



* يتم الصيد خلال الفترة 15/8 - 31/10

** يتم الصيد خلال الفترة 1/9 - 31/10

*** يتم الصيد خلال الفترة 15/11 - 15/3



**** الحد من كمية المصيد طبقاً لتوصية المؤتمر السابع للدول الأطراف فى اتفاقية الأجناس المهاجرة ( CMS) حيث تم تضمينه الملحق الثانى فى الاتفاقية
























































الإرشادات البيئية لتنظيم صيد الأوز المصرى فى بحيرة ناصر




1. يتم التقدم بطلبات صيد الأوز المصرى للأفراد المصريين والأجانب المقمين داخل البلاد

إلى جهاز شئون البيئة للحصول على التصريح اللازم مقابل سداد 10 جنيهات لكل فرد مصرى و25 دولار لكل فرد أجنبى وذلك عن اليوم الواحد يتم توريدها لحساب صندوق حماية البيئة بجهاز شئون البيئة .



2. مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح بصيده لكل الصيادين 300 من الأوز المصرى فى الموسم كله ولا يسمح للفرد الواحد بصيد أكثر من عدد 5 من الأوز المصرى .



3. يصرح بالصيد خلال الفترة من 15 نوفمبر حتى 15 مارس وأن يتم الصيد من أول ضوء حتى أخر ضوء ولا يسمح بالصيد ليلاً بالأضواء الكاشفة أو على ضوء القمر .



4. يحظر الصيد فى المنطقة بين السد العالى وخزان أسوان حيث أنها منطقة ذات أهمية لطائر الزرقاى الأحمر (Ferruginous Duck Aythya nyroca) المهدد بالانقراض عالمياً.



5. يحظر الصيـد بالقـرب من المـزارات السياحية أو الفنادق العائمة أو بالقرب من مدينـة

أبو سمبـل ، ولا يتـم الصيـد إطلاقاً على بعد أقـل من 5 كم من المدينة نظراً لأنها منطقـة جـذب سيـاحى ، كما لا يسمح بالصيد فى منطقتى قسطل وأدندان لوقوعهما بالقرب من الحدود



6. يحظر الصيد بالقرب من الأماكن الأثرية السياحية ومن أهمها : ( بيت الوالى- كلابشه -

الدكه - المحرقة - وادى السبوع - عمدا - قصر إبريم .. الخ ) كما يحظر الاقتراب من الفنادق العائمـه .



7. يصرح بالصيد فى الناحيـة الغربية من بحيرة ناصر وأخوارها ويحظر صيد أو إزعاج الطيور تماماً فى الناحية الشرقية للبحيرة حيث أنها متاخمة لمحمية وادى العلاقى .



8. يحظر التجول بالسلاح أو بملابس الصيد فى المناطق السياحية وداخل الفنادق .



9. يحظر الصيد أو الإزعاج لكل من التماسيح والورل النيلى والترسة المائية والغزلان والضباع والنعام والبجع واللقالـق وبط الزرقاى الأحمر وكافة الحيوانات البرية الأخرى فى الأماكن المتاخمة للبحيرة .



10. يجب ألا يزيد عدد الصيادين فى كل مركب عن ثلاثة أشخاص وألا يتجاوز عدد الصيادين فى الموسم الواحد عن 100 صياد .



11. يصرح للصياد الأجنبى باصطحاب عدد 5 من الأوز المصرى فقط وما تم صيده من طيور أخرى مسموح بصيدها مقابل رسـوم تصدير حسب النوع والعدد التى تقدر بمبلغ 10جنيه لكل أوزه واحدة لصالح حساب صندوق حماية البيئة .



12. مندوب الشركة السياحية مسئول عن تنفيذ كافة التعليمات .



13. تتولى إدارة المحميات الطبيعية بأسوان الإشراف على أعمال الصيد فى بحيرة ناصر بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وأية أجهزة رقابية أخرى .





الإرشادات البيئية لتنظيم صيد السمان





* نظراً لأن طائر السمان البرى من الطيور التى تأتى فى أواخر الصيف وفى الخريف فى المناطق الساحلية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط امتداداً من رفح شرقاً الى السلوم غرباً والممتد بطول حوالى 1200 كم حيث ينتظره المواطنون لاعتباره أحد مصادر الدخل . ويتم الصيد بالوسائل المتعددة ( الشباك – العشوش – الطراحه – الخرطوش – بنادق ضغط الهواء – الرماكه – الحليج أو بأى طرق أخرى ) على أن تكون الشباك من الغزل الطبيعى أو الصناعى وليـس من خيوط النايلـون،



لذلك لابد من اتبــاع الإرشادات البيئية التالية لصيد هذه الطيور :-



1. يحظر حيازة أو صيد كافة أنواع الطيور المهاجرة بما فيها طائر السمان بمناطق المحميات الطبيعيـة .



2. يتم تقديم الطلبات الى مجلس المدينة المختص لاستخراج تصاريح صيد السمان لتحديد المسافة المطلوب الترخيص بها بما لا يقل عن 200 م مقابل 20 جنيهاً عن تلك المسافة ولا يزيد عن 1 كم مقابل 100 جنيهاً لحساب صندوق حماية البيئة تنفيذاً لأحكام المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4لسنة 1994 الفقرة (ح) .



3. يحظر إقامة الشباك على مسافة أقل من 500 متر من شاطئ البحر بما لا يتعدى حدود المساكن والمبانى ويحظر الصيد فى المناطق السكنية التى على بعد أقل من 500م من شاطئ البحر ويشترط ألا يزيد طول منصب الشبك الواحد عن 20م والفواصل بين كل شبكه وأخرى 20م ولا يزيد ارتفاع الشباك عن 2.5م وعلى أن تكون الشباك من خيوط الغزل وليس من خيوط النايلون وأن يكون منصب الشبك فى صف واحد فقط ولا يسمح بتعدد الصفوف والفواصل بين كل عش وأخر مسافة لا تقل عن 5م من جميع الجهات للسماح لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها حفاظاً على النوع من الانقراض .



4. يلتزم طالب الترخيص بإطلاق سراح كافة الطيور الأخرى التى قد تقع فى الشباك مثل طائر المرعه والجوارح وغيرها بعد التأكد من سلامتها ويلتزم بتسليم الطيور المريضة الى أقرب محمية لرعايتها قبل إطلاق سراحها .



5. يجب أن يتم تحديد مواقع الشباك والعشوش على خريطة أو كروكى لتوضيح البعد عن الساحل والمساحة المراد الترخيص فيها والأحقيـة فى الانتفاع بهذه المساحة سواء عن طريق الملكية أو التأجير من أرض الغير وعلى أن يراعى أفضلية صاحب الأرض ثم القاطنين بالحيز المكانى فى أسبقية الحجز.



6. يجب على طالب الترخيص ومرافقيه الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل وذلك عن طريق مكتب مخابرات حرس الحدود أو قيادة قطاع الأمن المركزى أو شرطة البيئة والمسطحات المائية للمنطقة التابعة والمراد استغلالها فى الصيد وفقاً للتعليمات الأمنية وللجهات الرقابية حق الرفض دون إبداء أسباب .



7. يبدأ موسم الصيد اعتباراً من 1/9 ويستمر حتى 31/10 من كل عام أثناء رحلة الهجرة السنوية القادمة من وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتى فى موسم الخريف ( سبتمبر – اكتوبر ) متجهة إلى وسط وجنوب أفريقيا .



8. يحظر الصيد خلال موسم الربيع من كل عام حيث تكون حالة الطيور متدهورة نتيجة المجهود الضخم الذى تبذله الطيور أثناء رحلة العودة إلى مواطنها الأصلية لقلة أعدادها ونقص أوزانها بدرجة كبيرة نتيجة لنقص مصادر الغذاء كما ينص القرار الوزارى القانونى رقم 28 لسنة 1967 على حظر صيد السمان خلال الفترة 15 فبراير الى أخر يونيه من كل عام .





الإرشادات البيئية لتنظيم صيد البط الشرشير الصيفى




* نظراً لأن طائر الشرشير الصيفى من الطيور التى تأتى فى أواخر الصيف وفى الخريف فى المناطق الساحلية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط امتداداً من رفح شرقاً الى السلوم غرباً والممتد بطول حوالى 1200 كم حيث ينتظره المواطنون لاعتباره أحد مصادر الدخل . ويتم الصيد بالخرطوش ،



لذلك لابد من اتباع الإرشادات البيئية التالية لصيد هذه الطيور:-



1. يحظر حيازة أو صيد كافة أنواع الطيور المهاجرة بما فيها الشرشير الصيفى بمناطق المحميات الطبيعيـة .



2. يتم تقديم الطلبات إلى مكاتب المحميات الطبيعية أو إلى مكاتب شئون البيئة بالمحافظات التى لا توجد بها محميات طبيعية قبل موسم الصيد بأسبوعين على الأقل لاستخراج تصاريح صيد البط الشرشير الصيفى مقابل سداد رسوم قدرها 100 جنيهاً لموسم الصيد الواحد يتم توريدها لحساب صندوق حماية البيئة تنفيذاً لأحــكام المادة رقم 7 الفقرة (ح) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 0



3. يتم تحديد مناطق الصيد على ألا يزيد عن ثلاثة مناطق وعلى أن تكون خارج الكتل السكنية وبعيداً عن الشواطئ العامة التى يتم استغلالها سياحياً.



4. يجب على طالب الترخيص ومرافقيه الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل وذلك عن طريق مكتب مخابرات حرس الحدود أو قيادة قطاع الأمن المركزى أو شرطة البيئة والمسطحات المائية للمنطقة التابعة والمراد استغلالها فى الصيد وفقاً للتعليمات الأمنية .



5. يبدأ الصيد اعتباراً من 15/8 إلى 31/10 مع مراعاة المتغيرات البيئية وعلى ألا يزيد عدد البط الذى يتم اصطياده فى اليوم عن 10 بطه للصياد .



6. يتم استخدام البنادق الخرطوش مزدوجة المواسير عيار 10، 12 ،16 ، 24 ،28 ، 36، والرش المستخدم رقم 5 ،6 ،7 ،8، 9 ويحظر استخدام البنادق متعددة الطلقات الأتوماتيكية ويسمح بصورة استثنائيـة تركيب منظم الطلقات البلاستيك الذى لا يستوعب أكثر من ثلاثة طلقات ولا يسمح بإصطحاب أكثر من بندقية واحدة .



7. ضرورة استخدام الطلقات الحديدية بدلاً من طلقات الرصاص نظراً لتأثيرها السلبى على البيئة ومواردها الطبيعية وفقاً للقوانين والتشريعات الدولية .



أحكام عامه :



1. يعاقب كل من خالف أحكام القانون 102 لسـنة 1983 فى شـأن المحميات الطبيعيـة بغرامـة لا تقل عن 500 جنيهاً ولا تزيد على 5000 جنيهاً وبالحبـس مدة لا تزيد على سـنه أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن وفى حالـة العـودة يعاقب المخالف بغرامـة لا تقل عن 3000 جنيهاً ولا تزيد على 10000 جنيهاً وبالحبس مدة لا تقل عن سـنه أو بإحـدى هاتيـن العقوبتين ، ويتحمل المخالف نفقات الإزالـة أو الإصـلاح ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى اسـتخدمت فى ارتكـاب المخالفـة كما يعاقب كل من خالف أحكـام القانـون 4 لسـنة 1994 فى شأن حمايـة البيئـة بغرامـة لا تقل عن 200 جنيهاً ولا تزيد عن 5000 جنيهاً مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة وكـذلك الآلات والأدوات التى اسـتخدمت فى المخالفـة .



2. تكـون المخالفـة إما بالصيـد فى الأنـواع أو فى الأماكن غير المسـموح بها أو فى المواسـم غيـر المصـرح بها أو بأعداد أكثـر من المسـموح بها أو بوسـائل غيـر مصـرح بها أو حيازة تلك الطيور أو الحيوانات المحظور صيدها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر الصيد ليلاً سواء فى ضوء القمر أو بالأضواء الكاشفة .



3. تنفيذا لأحكام المادة رقم 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 الفقرة ( ح ) يتم تحصيل مبلغ وقدره ( 1000 جنيه) عن كل تصريح يصدر لمتعهدى البرك عن الموسم الواحد لصالح حساب صندوق حماية البيئة رقم 1/81608/450/9 كما يتم تحصيل مبلغ وقدره (10) جنيهات عن كل تصريح بالصيد للفرد المصرى عن اليوم الواحد وأيضاً 25 دولار للفرد الأجنبى عن اليوم الواحد فى المسطحات المائية والأماكن البرية الأخرى 0



4. الثروات الطبيعية لا تقدر بثمن وهى أساس التنمية القومية والجذب السياحى فى مصر وإن المتسبب فى أى أضرار بها يتحمل تكلفة استعادة كفاءتها وقيمة الأضرار البيئية التى أحدثها علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى القوانين البيئية .







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات