بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يوليو 2010


.

.





.الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طؤاري ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب




الحكم

باسم الشعب

محكمة أمن الدولة العليا طوارئ

المشكلة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / وحيد محمود ابراهيم –وعضوية السيدين المستشارين / محمد عبد السلام حجازى ، ومحمد عبد اللطيف محمد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة..

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ عبد المجيد محمود – المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا والسادة الأساتذة / ( ياسر رفاعى – أسامة قنديل – هشام بدوى - عبد المنعم الحلوانى - ) رؤساء نيابة أمن الدولة العليا.



وحضور السادة / نبيل محمود شحاتة – عصام عبد الفتاح – محمد جبر أمنا سر المحكمة



أ صدرت المحكمة الأتى

فى قضيتى النيابة العامة رقمى : -

1) القضية رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم امبابة ورقم امبابة 164 – لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا.

2 ) القضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم امبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ور قم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا



ضد



1 ) ممدوح على يوسف عوض الله حاضر

وحضر للد فاع مع المتهم الأستاذ / عبد الغفار محمد أحمد المحامى

وحضر ايضا : أستاذ عبد العزيز الشرقاوى المحامى

2 ) صفوت أحمد عبد الغنى حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذه / د. عبد الحليم مندور ، عادل عيد ، كامل مندور ، عبد الله محمد حسين ، محمود عبد الشافى المحامين

3 ) محمد أحمد على أحمد حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / نبيل الهلالى ، كامل مندور المحاميان :

4 ) حامد أحمد عبدالعال أحمد حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذان / سليم العوا – نبيل الهلالى – المحاميان

5 ) عصام محمد عبد الجواد غائب

6 ) علاء محمد أبو النصر طنطاوى حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عادل عيد المحامى

7 ) ياسر عبد الحكيم عمر خطاب توفى الى رحمة الله

8 ) عبد الناصر نوح أحمد حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ/ عبد الله محمد حسين والأستاذ – عبد العزيز الشرقاوى – على أسماعيل المحامون )

9 ) عزت حسين محمد حسين " وشهرته عزت السلامونى " حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد العزيز الشرقاوى المحامى

10 ) عاصم على السيد عثمان حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / محمد رشدى حمادى – عبد العزيز الشرقاوى – محمود عبد الشافى المحامون.

11 ) احمد مصطفى نواوه غائب

12 ) ضياء الدين فاروق خلف حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / عبد الغفار محمد أحمد ، د. سليم العوا ، منتصر الزيات – المحامون.

13 ) محمد سيد عبد الجواد حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / على الطاهر ونبيل الهلالى – المحاميان

14 ) عادل حماد فرج غائب

15 ) عبد المحسن عباس عبد الحى شلش غائب

16 ) عثمان جابر محمود الظهرى حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / محمود عبد الشافى ، ونبيل الهلالى - المحاميان

17 ) هانى يوسف الشاذ لى حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / على الطاهر ، محمود رياض المحاميان.

18 ) ابراهيم أسماعيل عبد المجيد غائب

19 ) عادل سيد قاسم شعبان حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / محمود عبد الشافى – نبيل الهلالى المحاميان.

20 ) محمود مصطفى زكى طه حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذه / على طاهر ، محمود رياض ، منتصر الزيات ، المحامون.

21) أحمد مصطفى زكى طه حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / عادل طاهر ، محمود رياض ، منتصر الزيات المحامون.

22 ) حسنى محمد محمد حسنين غائب

23 ) عادل عيد شريف غائب

24 ) جمال اسماعيل شمردل غائب

25 ) ابراهيم يس محمود ربيع غائب

وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذ / على طاهر المحامى

ثانيا : المتهمون فى القضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر قسم امبابة

1 ) على محمد على البحيرى حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين – المحامى

2 ) محمد منتصر عبد المجيد الشنتلى حاضر

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين – المحامى

3 ) نمير نصر عبد الموجود غائب

وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين- المحامى

وحضر أيضا للدفاع مع جميع المتهمين الحاضرين الأستاذ / الدمرداش العقالىالمحامى

حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين فى القضية رقم 2903 لسنة 1991 بقسم أمبابة ورقم 164 كلى بأنهم في غضون عام 1990 وحتى 14 / 3 / 91 – بدائرة محافظات( القاهرة – الجيزة –الشرقية – الفيوم - )

أولأ : - المتهمون من الأول حتى السابع : -

اشتركوا وآحرين توفيا – هما ( محمد صلاح محمد أحمد – محمد عبد الفتاح أحمد محمود - ) فى إتفاق جنائى – حرض عليه وآدار حركته المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام وأعمال أخرى مجهزة ومسهلة لإرتكابها – " بأن سعى المتهمان الأ ول والثانى إلى جمع عناصر ارهابية تعتنق مثلها افكاراَ "

متطرفة واتحدت ارادتهم جمعيا على إغتيال بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد وفى سبيل ذلك أتفقوا على استئجار أوكار فى أماكن متفرقة للإعداد لجرائمهم فيها والإختفاء بها وعلى إعداد مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر – تدربوا على استعمالها بألاستعانة بمن لدية خبرة فى ذلك وعلى تدبير وسائل تنقلاتهم التى يقتضيها نشاطهم الإجرامى بشراء دراجات بخارية وعلى آرتكاب تزوير فى رخص قيادة وتسير دراجات بخارية وبطاقات لجهات مختلفة لإخفاء شخصياتهم وتسهيل هروبهم ، وعلى القيام بمراقبة ورصد تحركات المسئولين المستهدفين من مساكنهم إلى مقار اعمالهم ، واستعانوا فى ذلك كله بأموال تلقاها المتهمان الأول والثانى من الخارج. وقد وقعت منهم تنفيذا لهذا الإتفاق الجرائم التالية : -

1 ) المتهمون من الثالث حتى السابع : -

فى 12/ 10 / 1990 / بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة) قتلوا والمتهمان المتوفيان الدكتور/ رفعت سيد المحجوب رئيس مجلس الشعب عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل( اللواء محمد عبد الحليم موسى – وزير الداخلية ) وأعدو لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدرجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفاَ مرور ركبه منه وكنوا له فيه ، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب المذكور خرجوا من مكمنهم – معتقدين أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتله – فحد ثت بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وقد تقدمت هذه الجناية واقترنت بها وتلتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان السالفى الذكر : -

أ – قتلوا كلاَ من ( عمرو سعد الشربينى – عبد العال على رمضان – شحاتة محمد أحمد – كمال أحمد عبد المطلب ) عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراستة وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات

وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدرجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفا مرور ركبه منه وكمنوا له فيه ، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم – معتقدين أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهم فحدثت –بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم.

الامر المنطبق عليه المواد 230 / 231/ 232/ عقوبات.

ب ) شرعوا فى قتل كل من( ايهاب السيد نافع – عبد المعطى محمد عبد اللطيف الحضرى -) عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدراجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفاَ مرور ركبه وكمنوا له فيه، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم – معتقدين – أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليهما أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم احكامهم الرماية على المجنى عليهما الامر المنطبق عليه المواد ( 45- 46 – 230 – 231 – 232 - ) عقوبات

ج ) قتلوا العميد عادل عبد اللطيف سليم عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد وا العزم على قتل كل من ( يعترض هربهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها ، واذ حاول المجنى عليه ضبط أحدهم – المتهم محمد صلاح أحمد – ومنعه من الهرب بعد ارتكابهم لها أطلق عليه أعيرة نارية من سلاحة قاصدا من ذلك قتلة فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتىأ ودت بحياته..

الأمر المنطبق عليه المادتان ( 230 – 231 ) عقوبات

د ) شرعوا فى قتل الملازم أول حاتم حمدى لطيف عمداَ مع سبق الإصرار بأن عقد وا العزم على قتل كل من يعترض هربهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها ، واذ حاول المجنى علية ضبط أحدهم - المتهم محمد صلاح محمد احمد – ومنعة من الهرب بعد ارتكابهم لها

أطلق عليه أعيرة نارية من سلاحه قاصدين من ذلك قتله فحدثت به. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا د خل لإرادتهم فية فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

الأمر المنطبق عليه المواد ( 45-46 – 230 – 231 - ) عقوبات

هـ ) اتلفلوا عمداَ أموالاَ ثابتة ومنقوله لا يمتلكونها وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم فى خطر بأن أطلقوا أعيرة نارية على السيارات العامة والخاصة والمبانى المبنية بالأوراق فأحدثوا بها التلفيات الموضحة بالتحقيقات.

الأمر المنطبق عليه المادة 361 – عقوبات

2 ) المتهمان الأول والثانى أيضا : -

اشتركوا بطرق التحريض والإ تفاق والمساعدة مع المتهمين المتوفيين والمتهمين من الثالث حتى السابع فى ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والإ تلاف العمدى السالفة البيان بأن حرضاهم واتفقا معهم على إرتكابها وخططا لهم زمان ومكان وكيفيةاقترافها وقدما لهم المفرقعات والأسلحة النارية والذ خائر والمحررات المزورة والأموال اللازمة لإعاشتهم واستئجار أوكار يختفون بها وشراء دراجات بخارية للقيام بها والهرب بعد تنفيذها فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك –

الإ تفاق وتلك المساعده.

3 ) المتهمون من الأول حتى السابع أيضا : -

أ – حازوا وأحرزو ا مفرقعات وأدوات تستخدم لتفجيرها " قنبله يدوية ومادة

ت. ن.ت. ومفجرات كهربائية " ضبطت بمكان حادث الإغتيال – قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ب – حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنه عدد4 بندقيه آلية ، عدد4 مسدس " المستخدمة فى تنفيذ جرائم القتل والشروع فيه السالفة البيان".

ج – حازوا وأحرزوا ذخائر عدد 250 طلقة عيار7,62*39 مم مما تستعمل فى الأسلحة النارية السالفة الذكر دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتهم أو إحرازها.

وكانت حيازة هولأ المتهمين وإحرازهم للمفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط بالأمن والنظام العام

4- المتهمون من الأول حتى السابع والمتهم الحادى عشر.

أ – اشتركوا مع مجهولين فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى ( البطاقات الشخصية أرقام 32175 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى قسم الجيزة ، 19555 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى الرمل ، 26858 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى بولاق الدكرور ، 3891 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى عتاقة ، 92728 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى باب الشعرية ، 3256 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى عين شمس ، 117956 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى المنتزة بالأسكندرية ، )( والبطاقة العائلية رقم 6091 الصادر من مكتب سجل مدنى كوم أمبو ، ) ( ورخص قيادة دراجة بخارية أرقام – 16752، 135987 – المنسوب صدورها إلى إدارة مرور الجيزة ، 9690-7560-9560-135982-) المنسوب صدورها إلى إدار ة مرور القاهرة ورخصة تسير دراجة بخارية رقم 24816 وبدل فاقد لها صادرتين عن ادارة مرور الجيزة – وبطاقتى اثبات شخصية منسوب صدورها إلى ادارة المخابرات الحربية والأستطلاع وشهادة نجاح دبلوم المعهد الفنى الصناعى بكامب شيزار بالأسكندرية وذلك بطريق الإصطناع ووضع أختام وبيانات وأمضاءات وبصمات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات.

ب – استعملوا المحررات المزورة السالفة الذكر بتقد يمها لجهات مختلفة وبقصد اخفاء شخصياتهم لتسهيل تنفيذ جرائمهم المتفق عليها والهرب بعد ارتكابها مع علمهم بتزويرها

5 – المتهم الأول أيضا : -

أ – حاز ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخنا " طبنجة براوتج "

ب – حاز ذخائر " 43 طلقة " مما تستعمل فى السلاح النارى السالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازته أو احرازه. وكانت حيازته للسلاح النارى والذخيرة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..

ج ) ارتكب تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 3256 المنسوبة صدورها إلى مكتب سجل مدنى عين شمس بأن نزع من عليها صوره صاحبها ووضع صورته بدلا منها. وكان ذلك بقصد اخفاء شخصية تمكينا له من ارتكاب جرائم يخل بالأمن والنظام العام.

د – استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمة لمأذون ناحية كوتسيكا مع علمه بتزويره.

هـ- إشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النيه هو مأذون ناحية كوتسيكا فى تزوير محرر رسمى هو وثيقة عقد الزواج رقم 146873 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة – بأن تسمى باسم حسين مصطفى على وواقع بهذا الإسم المنتحل على هذه الوثيقة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة

6 – المتهم الثانى أيضا : -

أحرز بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخنا " طبنجة " بيزوبيربتا " التى ضبط محرزا لها – بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..

ثانياَ:- المتهمون الأول حتى التاسع عشر : -

اشتركوا فى اتفاق جنائى – حرض عليه وادار حركته المتهمان الأول والثانى – والغرض منه ارنكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام فى أطار النشاط الإجرامى المبين بالبند أولأ.. بأن سعى المتهمان الأول والثانى إلى الإتصال بعناصر ارهابيه مجتمعة ومنفردة تعتنق مثلهما أفكاراَ متطرفة واتحدت إدارتهم جميعا على تدبير وحيازة واحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وعلى تدبير أوكار لإقامتهم يخفون فيها المفرقعات والأسلحة نارية والذخائر بها ، وعلى تزوير المحررات الرسمية اللازمة لإخفاء شخصياتهم وتسهيل تنقلاتهم ، وعلى اعداد مطبوعات لتوزيعها واطلاع الغير عليها تتضمن بيانات تروج لفكرهم المتطرف وتحبذ نشاطهم الإجرامى وتحريض على مقاومة السلطات العامة بالدعوة لقتل بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد..

وقد وقعت منهم – فعلاَ - تنفيذاَ لهذا الإتفاق والجرائم الأتية..

1 ) المتهم الثالث : -

فى 27/ 10/90/ - بدائرة قسم أمبابة محافظة الجيزة

أ – حاز مفرقعات وأدوات تستخدم فى تفجيرها " ستة قنابل وديناميت وت.ن.ت. وفلمنات وبارود أسود ومفجرات " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة..

ب – حاز بغير ترخيص سلاحَا نارياَ مششخنا وأسلحة بيضاء " بندقية آلية وعدد3 ،وعدد16 سكنية كبيرة ونصلها..

ج – حاز ذ خائر عدد 203 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ له بحياذتها أواحرزها.. وكانت حياذته لهذه المفرقعات والسلاح والذخائر بقصد استعمالة فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..

2 ) المتهمون الثانى ومن السابع حتى العاشر.

فى يوم 27/ 10/90/ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة

أ – حازوا بالشقة الكائنه بكفر كعبش – ذخائر " عدد36 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها أواحرازها – وكانت حيازتهم للذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

ب – حازوا بذات الشقة السابقة مطبوعات تتضمن بيانات تحرض على مقاومة السلطات العامة معدة لتوزيعها واطلاع الغير عليها.

3 )– المتهمون من الأول حتى الثالث ومن الحادى عشر حتى الخامس عشر : -

12/ 8/ 90/ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة

أ – حازوا وأ حرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة ( عدد 4 بنادق آلية ) بالشقة الكائنة بشارع الرشاح بالطالبية.

ب – حازوا وأحرزوا – بذات الشقة السابقة – ذخائر " 375 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها أوإحرازها. وكانت حيازتهم للأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..

4 ) المتهم الثانى عشر أيضا..

أ – اشترك مع آخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة فى ارتكاب

تزوير فى محررات رسمية هى البطاقتين الشخصيتين برقمى مطبوع ( 381544 ، 272549 ) الصادرتين من مكتب سجل مدنى بندر المنيا والبطاقة العائلية برقم مطبوع ( 18092 ) الصادرة من مكتب سجل مدنى بندر بنى سويف وشهادة معافاة من تأدية الخدمة العسكرية رقم ( 688759 ) وإستمارات إستخراج جوازى سفررقمى ( 1043861 ، 110316 ) الصادرين من مكتب جوازات المنيا.. وذلك عن طريق وضع أختام وبيانات وإمضاءات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناءاَ على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.

ب - استعمل المحررات المزورة السالفة البيان وذلك بتقديمها إلى مكتب جوازات المنيا الإستخراج تذكرتين سفر له ولزوجتة مع علمه بتزويرها.

ج - -تسمى فى تذكرة السفر السالفة البيان بأسم غير حقيقى مع علمه بذلك..

5 ) المتهم الثالث عشر.

فى 1 / 11/ 90 / بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة حاز بغيرترخيص سلاحاَ نارياَ ومششخنا وأجزاء رئيسية منه " بندقية آلية وابرتى ضرب نار " بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام

6 ) المتهمان الثانى والسادس عشر.

فى 30 / 10 / 90 / بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة حازا مفرقعات مادة

"ت. ن. ت. " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصةبقصداستعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

7 ) المتهمون الخامس والسادس والسابع عشر..

فى 27 / 10 / 90 / بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة

أ – حازوا مفرقعات وأدوات تستخدم فى تفجيرها " مادة " ( ت. ن.ت ) ومفجرات"

قبل والحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة

ب – حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين " بندقية آلية ومسدس "

ج – حازوا ذخائر عدد 38 طلقة " مما تستعمل فى السلاحين السالفين الذكر دون أن يكون مرخص لهم فى حيازتها أو إحرازها.

وكانت حيازة هؤلاء المتهمين للمفرقعات والسلاحين والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

8 – المتهم السابع عشر

وهو من غير ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزوير فى محرر رسمى هى البطاقة الشخصية رقم 71529 الصادرة عن سجل مدنى أبنوب بأن قام بنزع صورة صاحبها ووضع صورته عليها

9 – المتهمون الرابع والسادس والثامن عشر.

فى 30 / 10 / 90 / بدائرة قسم الزقازيق محافظة الشرقية : -

أ – حاذوا المفرقعات ووسائل تفجيرها " ت. ن. ت" وبارود أسود ونترات ومفجرات " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة

ب – حاذوا بغير ترخيص أجزاء رئيسية لسلاح نارى " مجموعة التتك وابرة ضرب النار "

ج – حاذوا ذخائر عدد 405 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حياذتها أو إحرازها. وكانت حيازتهم لمفرقعات والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

10 – المتهمان الأول والثامن عشر : -

وهما من غير ارباب الوظائف العمومية ارتكبا تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 62852 الصادرة عن سجل مدنى زفتى بأن تسلمها الأخير من صاحبها وقام مع المتهم الأول بنزع صورة صاحبها ووضع صورة الأول عليها.

11 – المتهمون الأول والثانى والثامن عشر : -

اشتركوا فى ارتكاب فيما بينهم ومع مستخدم حسن النية بنقابة المحامين بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير فى بطاقتى عضوية النقابة حال تحريرهما المختص بوظيفته. بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة..

12 – المتهم التاسع عشر :-

فى 12/ 10 / 90 / بدائرة قسم الفيوم. محافظة الفيوم حاذ مفرقعات " كلورات بوتاسيوم. قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..

ثالثاَ : - المتهمون من العشرين حتى الرابع والعشرين : -

فى الفترة من 12 / 10 / 90 حتى 24/ 10 / 90 / بدائرة مركز الفشن – محافظة بنى سويف : -

أخفوا وتستروا وآوو وساعدوا وعاونوا المتهم الأول مع علمهم بممارستها لنشاط يخل بالأمن والنظام العام.

رابعاَ : - المتهم الخامس والعشرين : -

فى الفتررة 12 / 10 / 90 / حتى 13 / 11 / 90 / بدائرة مركز دار السلام محافظة سوهاج : -

أخفى وتستر وأوى وساعد وعاون المتهم الثالث عشر مع علمه بممارسته لنشاط يخل بالأمن والنظام العام : -

وحيث أن النيابة العامة أسنندت إلى المتهمين فى القضية 2903 اسنة 1991 قسم امبابه مكرر ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 1990 حصر أمن دولة عليا رقم 95 لسنة 1991 ج أمن دولة عليا

بأنهم فى غضون عام 1990 وحتى 14 / 13 / 91 / بدائرة محافظتى الجيزة والإسكندرية : -

أولا: - المتهم السادس والعشرون : -

اشترك فى الإتفاق الجنائى – المبين بالبند ثانيا من أمر الإحالة

الأول الصادر فى 23/ 4 / 91 / - والذى حرض عليه وآدار حركته المتهمان الأول والثانى مع المتهمين من الأول حتى التاسع عشر الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام بأنه فى أطار الإ تصال بعناصر ارهابية تعتنق ذات الأفكار المتطرفة التى تعتنقها هولأ المتهمين تم إتصال ولقاؤه بالمتهمين الأول والحادى عشر وإتحدت إرادته معهم على تدبير أوكار لإقامتهم للإختفاء بها وعلى تزوير المحررات الرسمية لإخفاء شخصياتهم وتسهيل تنقلاتهم وتنفيذاَ لذلك أمدهم بمجموعة من البطاقات الشخصية والعائلية وشهادات تأدية الخدمة العسكرية خاصة بأشخاص أخرين لتزويرها..



■ثانياَ : - المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين

■ثانياَ – المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى

■المتهم السادس: عشر عثمان جابر محمود الظهرى

■المتهمون من الأول الى السابع

■شهد شقيقه ابراهيم كامل

■وشهد المقدم هشام كمال أمين زايد

■تقرير المعمل الجنائى بفحص مسدس محمد صلاح) : -

■ثبت التقرير الطبى الشرعى رقم 738 سنة 1990 طب شرعى الموقع على المتهم بتاريخ 10 / 11 / 1990

ثانياَ : - المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين ›
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أول حكم تجاري صدر من محكمة الاستئناف


أول حكم تجاري صدر من محكمة الاستئناف الأهلية كان بتاريخ 26 مارس سنه 1884 نذكره هنا بالحرف الواحد لبيان كيفية تحرير الأحكام ولغة القضاة و الكتبة و المحامين في ذلك العهد



محكمة استئناف مصر الأهلية

الاودة التجارية

باسم الحضرة الخديوية

" أن محكمة استئناف مصر المشكلة من حضره سليمان بك نجاتي وكيل المحكمة وبحضور حضرات عبد الحميد بك صادق و أمين بك سيد احمد و إدريس بك ثروت و المسيو مينار قضاه و جرجس أفندي يوسف كاتب المحكمة

أصدرت الحكم الأتي بيان نصه

" في قضية مصطفي بك الهجين تاجر بمصر المقيدة بالجدول العمومي نمره 2



ضد

" السيد احمد الحسيني تاجر بخان الخليلي بمصر

" بمقتضي تقرير تقدم من محمد الصدر بالتوكيل عن مصطفي بك الهجين لمجلس ابتدائي مصر الملغي بتاريخ 4 محرم سنه 96 صار تكليف السيد احمد الحسيني بالحضور لسماع الحكم عليه بملزوميته بدفع مبلغ أربعة و ثلاثين ألف و مائه خمسة و عشرين قرش قيمة كمبيالة مع الفايظ و المصاريف الرسمية و غير الرسمية





ط وبنظر القضية بالمجلس صدر منه حكم بتاريخ 3 يناير سنه 79 برفض تداعي مصطفي ب الهجين علي السيد احمد الحسيني بخصوص مبلغ الثلاثمائة و خمسين جنية انجليزي بما انه مثبوت سداد المبلغ إليه بموجب المكاتبة المحررة عليه بتاريخ 11 ربيع أخر سنه 95 بإمضاء من السيد احمد الحسيني ورفض باقي طلبات الطرفين و عوائد المجلس توخذ منها مناصفة

"وبإعلان الحكم إلي مصطفي بك الهجين في 26 صفر سنه 96 تقدم من وكيلة محمد أفندي الصدر تقارير رفض الحكم المجلس مصر الملغي في 28 صفر سنه 69 ثم تقدم اوجة التظلم لمجلس الاستئناف في 17 ربيع الأخر سنه 96 بطلب لغو مبلغ الثلاثمائة و خمسين جنية انجليزي مع الفايظ و المصاريف الرسمية و الغير رسمية





" وبنظر القضية بمجلس الاستئناف الملغي بصدر منه حكم بتاريخ 13 صفر سنه 97 برفض الابلو المرفوع من مصطفي بك الهجين وصرف النظر عن دعواه علي السيد احمد الحسيني بشان كمبيالة الثلاثمائة و خمسين جنية وملزمية مصطفي بك الهجين بعوائد المجلس

" وبإعلان ذلك الحكم إلي مصطفي بك الهجين في 16 ربيع أخر سنه 97 لم يقبله و تقدم تقرير الابلو من ويلة محمد أفندي الصدر في 13 جماد أول سنه 97 بطلب إعادة نظر القضية في ذات المجلس الصادر منه الحكم و الطعن فيه بطريق الريكيت سيفيل .





و أرفق بتقريره فتوى من ثلاثة افوكاتية . و إيصال الصراف عن الرسم المقرر لأعمال الريكيت سيفيل تطبيقا للقانون . وبناء علي ذلك صدر حكم المجلس بتاريخ 6 رجب سنه 97 بقبول الريكيت سيفيل المرفوع من مصطفي بك الهجين . ثم وصدر أيضا من مجلس الاستئناف المذكور قرار بتاريخ 29 ربيع أول سنه 98 بإحالة المحو المتظاهر في كمبيالة الثلاثمائة و خمسين جنية الرقمية احدي عشر ربيع أخر سنه 94 مع الكتابة الرقمية احد عشر ربيع أخر سنه 95 المحررة علي كمبيالة الثمانين جنية المؤرخة في احدي عشر ربيع أخر سنه 94 ومقال من حضره مصطفي بك الهجين بان السيد احمد الحسيني هو الذي أحدثها علي ضبطية مصر لتحقيق هذا وهذا بمعرفتها بالجلسة الجنائية .



وبعد استيفاه تقدم الأوراق للمجلس لحينما بحكم في النوعين المذكورين الجنائيين و عوائد المجلس علي الطرفين مناصفة . ولمناسبة لغو مجلس الاستئناف أحيلت القضية بالجدول العمومي نمره 2 وتقدمت لجلسة الأربع الواقع في 19 مارس سنه 84 الموافق 21 جماد الأول سنه 301 فحضر المدعي و المدعي عليه شخصيا وبعد سماع أقوالها وضعت القضية في المداولة و بالمذكرات في ذلك بالمحكمة رؤى

" ومن حيث أن مجلس استئناف مصر الملغي سبق اصدر قرار بتاريخ 29 ربيع أول سنه 98 بإحالة تحقيق المحو المتظاهر في كمبيالة الثلاثمائة و خمسين جنية مع الكتابة المحررة علي الكمبيالة الثمانين جنية علي ضبطية مصر

" وحيث بطلب الأوراق و حضورها وجدت غير مستوفية حسبما نص بالقرار المذكور

" حيث من الاقتضي الاجري حسبما نص بالقرار المثني عنه لإتمام التحقيق .



فلهذه الأسباب

" تقرر إرسال أوراق التحقيقات التي جرت بمعرفة ضبطية مصر بناء علي قرار مجلس استئناف مصر الملغي الصادر بتاريخ 29 ربيع أول سنه 98 إلي قلم النائب العمومي بمحكمة مصر الابتدائية لا جري ما يلزم نحوها حسبما هو منصوص بالقرار المذكور

" هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة في يوم الأربع الواقع في 26 مارس سنه 84 الموافق 28 جماد أول سنه 301 ثلاثمائة وواحد .





كاتب الجلسة \ جرجس يوسف                                     وكيل محكمة استئناف مصر \ سليمان نجاتي





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أحكام محكمة النقض في تسبيب الحكم وإلا كان الحكم باطلا


- إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مسهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم .



( الطعن رقم 1956 سنة 48 ق جلسة 26 / 3 / 1979 س30 ص394 )



2- لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادرا بالبراءة – علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به . أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم . كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية إدالة الثبوت غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها علي ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوي وأحطات بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلي المطعون ضدهم فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة علي ثبوتها في حقهم فلم يورد أيا منهما وبين حجته في أطرحه ، واقتصر في تبرير قضائه ببرأتهم علي مجرد القول بأن ظروف الواقعة تنبي عن اختلاط الحابل بالنابل بما لا يطمئن معه لإدانتهم ذلك بغير ما يوضح ماهية الظروف التي أشار إليها في تلك العبارة المرسلة علي هذه الصورة المبهمة الجهولة أو يفصح عن سنده في القول بقيامها حتى يتضح وجه استدلاله بها علي البراءة ، فإن كل ذلك ينبني عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعينا نقضه .



( الطعن رقم 537 سنة 51 ق جلسة 3/12/1981 س32 ص1045 )



3- من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوي وهو ، يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو إنما وضعه فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوي أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح .



( الطعن رقم 1081 سنة 52 ق جلسة 25/4/1982 س 33 ص529 )



4- متى كانت الأحكام في المواد الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا . والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الإحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .



( الطعن رقم 2602سنة 53 ق جلسة 15/12/1983 س34 ص1056 )



5- لما كان الأصل انه يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها ألا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضائها علي أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بني قضاءه علي أن الطاعن رفع في وجه الشاهدة جمجمة المجني عليها وهددها بذلك المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة في تحقيقات النيابة أن الطاعن امسك بقطعة من الجمجمة مقطعة والعظم فإنه يكون قد استند إلي دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه علي أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة مجتمعة بحيث إذ سقط أحداها أو استبعد تعذر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي التي انتهت إليه المحكمة . لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله .



( الطعن رقم 1725 سنة 55 ق جلسة 10/10/1985 س36 ص840 )



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مجلس الدولة


محكمة القضاء الادارى

الدائرة (2) أفراد

حكم فى الدعوى رقم 1827/61ق

فى 2/11/2006

السيد المستشار/ محمد إبراهيم قشطة رئيس المحكمة

السيد المستشار/ جعفر محمد قاسم عضو

السيد المستشار/ محسن محمد احمد عضو

آمين السر: محمد إبراهيم

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم

الصادر بجلسة 2/11/2006

فى

الدعوى رقم 1827/61ق

المقامة من السيد / محمد جابر عيسى   المحامى وكيلا عن السيد / ياسر صابر محمود

ضد

وزيرة القوى العاملة والهجرة

رئيس اتحاد عمال مصر بصفتيهما

الوقائع:



أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/10/2006 طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول بتحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات للنقابات العمالية للدورة النقابية 2006/2011 والمحدد لإجرائها أيام 5، 8، 13، 11/2006، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من عدم إشراف القضاء على كافة اللجان العامة والفرعية وفيما تضمنه من عدم إتاحة الفرصة الكاملة لاستيفاء الأوراق وعرض كشوف الجمعية العمومية وفيما تضمنه من عدم إتاحة فرصة الدعاية للمرشحين وفيما تضمنه من اشتراط شهادة العضوية من النقابة العامة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وذكر المدعى شرحا لدعواه، أنه عضو بالجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين ويرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة هذه اللجنة النقابية للدورة النقابية 2006/ 2011، وقد نما إلى علمه صدور قرار المدعى عليها الأولى بشأن إجراء العملية الانتخابية بالمنظمات النقابية العمالية واللجان النقابية العمالية ولم يتمكن من الحصول على نسخة من هذا القرار رغم توزيعه على المرشحين من أنصار الحكومة، ولما كان هذا القرار جاء مخالفا للقانون فإنه يطعن عليه للأسباب الآتية:



1- أدي هذا القرار إلى حرمان بعض المرشحين وهو من بينهم من استيفاء أوراق الترشيح وذلك باشتراط جهة الإدارة عدة أوراق ونماذج يجب أن يقدمها المرشح ضمن أوراق ترشيحه منها شهادة من جهة عمله تفيد بلوغه سن الرشد ودرجته الوظيفية وعدم وجود سوابق جنائية عليه ثم أصدرت تعليمات سرية بمنع الحصول على هذه الشهادات إلا للمرشحين المنتمين للحزب الحاكم فقط.

2- حرمان القرار المرشحين من حق الدعاية الانتخابية التى تمثل ركنا أساسيا فى أي عملية انتخابية.

3- حرمان المرشحين من حقهم فى اللجوء للقضاء وتعمد جهة الإدارة تضييق الفارق الزمني بين إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبين يوم إجراء الانتخاب.

4- إهدار حق الجمعية العمومية فى مراقبة كشوف الناخبين.

5- عدم إتاحة فرصة الأشراف القضائي الكامل على مرحلتي الترشيح والانتخاب وجعل اللجان المشرفة على هذه الانتخابات من مجموعة من موظفي مديريات القوى العاملة وممثلي الاتحاد.

6- استحداث هذا القرار لشرط تحكمى لم تنص عليه المادة 36 من القانون رقم 35 لسنة 1976 وهو شرط الحصول على شهادة من النقابة العامة.

7- إنفراد المدعى عليها الأولي بإصدار القرار الطعين بالمخالفة لنص المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976، ولما كان القرار المطعون فيه يرتب نتائج يتعذر تداركها ومنها تفويت فرصة قبول أوراق ترشيحه فى انتخابات النقابة العمالية ومن شأنه حرمانه من حقه الدستوري فى الترشيح، الأمر الذي دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.



تداول نظر الشق المستعجل من الدعوى على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات، وأودع الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها ست حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعها، كما أودع الحاضر عن المدعية حافظة ومذكرة بدفاعه، وبجلسة 31/10/2006 تقرر إصدار الحكم بجلسة خاصة يوم 2/11/2006 ومذكرات فى 24 ساعة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.



المحكمة:



بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا

من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 296/2006 الصادر بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006-2011 فيما تضمنه من عدم إشراف القضاء على كافة اللجان العامة والفرعية وعدم إتاحة الفرصة الكاملة لاستيفاء الأوراق وعرض كشوف الجمعية العمومية وعدم إتاحة فرصة الدعاية للمرشحين واشتراط شهادة العضوية من النقابة العامة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

ومن حيث انه عند الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المشرع فى المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار لليه قد حصر الاختصاص المنوط بالمحاكم الجزئية فى شأن العملية الانتخابية بالإجراءات التى تبدأ بالإدلاء بالأصوات إلى إتمام إعلان النتيجة، أما ما يسبق ذلك من إجراءات فتبقى وفق طبيعتها كقرارات إدارية فى اختصاص قضاء محاكم مجلس الدولة باعتباره قاضى القانون العام وصاحب الولاية العامة على المنازعات الإدارية، ولما كان ما يهدف لليه المدعى من دعواه الماثلة هو وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة تفيد قيده بالنقابة العامة التى ينتمى إليها، وهو ما يعد قرارا إداريا وفقا لما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة عامة بموجب القانون ويشكل مصدرا لمباشرة الجهة الإدارية من سلطة وصائية على النقابات العمالية وهذا القرار الادارى سابق على العملية الانتخابية وقابل للانفصال عنها، ومن ثم يندرج الطعن عليه فى اختصاص هذه المحكمة الولائى.



ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، فمن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا.



ومن حيث انه من المستقر عليه، انه يشترط للقضاء بوقف التنفيذ، وفقا لحكم المادة 49 من القانون رقم 47/1972 الصادر بتنظيم مجلس الدولة، توافر ركنين مجتمعين، هما ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر من الأوراق – مرجح الإلغاء، وركن الاستعجال: بان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.



ومن حيث انه عن ركن الجدية، فان المادة 56 من الدستور تنص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديموقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وتنص المادة 62 منه على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى.



وتنص المادة 7 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35/1976 معدلا بالقانون رقم 1/1981 والقانون رقم 12/1995 على انه، "يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية: اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية. النقابة العامة. الاتحاد العام لنقابات العمال. ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها."



وتنص المادة 31 على أن "تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين لاشتراكيهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ... ".



وتنص المادة 36 على انه "يشترط فيما من يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلى:-



‌أ- أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية.

‌ب- أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة.

‌ج- انقضاء سنة على عضويته بالنقابة.

‌د- أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى.

‌ه- ألا يكون من بين الفئات آلاتية:- .... ".



وتنص المادة 37 على أن "تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية لمجلس إدارتها من بين أعضائها عددا يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوا حسب حجم العضوية فى اللجنة النقابية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار الاتحاد العام لنقابات العمال المشار لليه فى المادة السابعة من هذا القانون ... ".



وتنص المادة 41 من القانون المشار لليه على أن "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية. ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص، وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال".



وتنص المادة (1) من قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم 296 لسنة 2006 الصادر بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006/2011،على أن " تشكل لجان للإشراف على الانتخابات بدائرة كل محافظة ويكون مقرها مديرية القوي العاملة والهجرة بها، كما تشكل لجان بمناطق التجمع العمالي الآتية:- ....."



وتنص المادة 2 من القرار المشار لليه على أن"يكون تشكيل اللجان المشار إليها في المادة السابقة على النحو الأتي:



1- أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاضي أو ما يعادلها .....

2- مدير مديرية القوي العاملة والهجرة أو مدير المنطقة حسب الأحوال ...

3- أحد العاملين بوزارة القوي العاملة والهجرة أو مديرياتها لا تقل فئته المالية عن الأولى ...



4- ممثل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ... "



وتنص المادة 3 من ذات القرار على أن "تختص لجان الأشراف على الانتخابات بما يلي:



‌أ- الإشراف على تنفيذ وصحة كافة إجراءات الترشيح ومراحل الانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية،فضلا عن الإشراف الكامل والمباشر على كافة أعمال مجموعات تنظيم عملية التصويت وإجراء فرز الأصوات ...

‌ب- بحث وفحص الطعون التي تقدم من ذوي الشأن في إجراءات الترشيح أو كشوف المرشحين أو الناخبين وأثبت فيها خلال المواعيد المحددة الجدول الزمني.

‌ج- .... "



وتنص المادة (10) على أن "تشكل مجموعات لتنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها بالمحافظات وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية على أن تباشر هذه المجموعات مهامها وعملها تحت الإشراف الكامل والمباشر للجنة المشرفة على الانتخابات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.".



وتنص المادة (11) على أن "يحرر رئيس مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات محضرا يثبت فيه أسماء أعضاء هذه المجموعة وتاريخ ووقت بدء عملية الانتخاب ... "



وتنص المادة (12) على أن "تستمر مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات فى مباشرة مهامها حتى الساعة المحددة لانتهاء عملية الانتخاب ..."



وتنص المادة (13) على أن "فور إتمام عملية الانتخاب يتم فرز الأصوات بمقر لجنة الانتخاب أو بأى مقر مناسب طبقا للمقتضيات التى تراها اللجنة المشرفة على الانتخاب على أن يحرر رئيس مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز وبوقع على المحضر من رئيس المجموعة والأعضاء."



وتنص المادة (15) على أن "يرسل رئيس مجموعات تنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات محاضر التصويت والفرز إلى مديرية القوى العاملة والهجرة أو المنطقة المختصة لتجميعها واعتمادها من اللجنة المشرفة على الانتخابات وإعلان نتيجة الانتخاب على الفور طبقا لأحكام القانون ... "

ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع الدستورى قد أكد على إن كل فرد له الحق فى أن يعبر عن رأيه بالقول والكتابة أو بأية وسيلة من وسائل التعبير وأكد المشرع على ضرورة إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي وجعل لها الشخصية الاعتبارية، وجعل مساهمة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ورغبة منه فى تدعيم الديمقراطية وضمان نزاهة انتخابات المنظمات النقابية فقد أوجب أن يتم الترشيح الانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص على النحو الوارد تفصيلا بالمادة 41 من القانون رقم 35/1976 سالف الذكر، وأن لفظ كلمة "لجان" فى عبارة "لجان يرأسها احد أعضاء الهيئات القضائية" الواردة بنص المادة (41) سالفة الذكر قد جاءت بصيغة التنكير وهو ما يفيد العمومية والشمول وبما مؤداه ولازمه أن رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الترشيح والانتخاب لا يقتصر على اللجان العامة فحسب وإنما يمتد ليشمل اللجان الفرعية أخذا بعموم لفظه والقول بغير ذلك ينطوى على تخصيص لنص المادة "41" من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه بغير مخصص. "يراجع في ذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعنين رقمى 661، 708 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 6/5/2006".



ومن حيث إنه ترتيبا لما تقدم، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أنه تنفيذا لحكم المادة (41) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه أصدرت وزيرة القوى العاملة والهجرة القرار رقم 296 لسنة 206 بشأن إجراءات الترشيح ولانتخاب لعضوية مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية للدورة النقابية 2006/2011 المطعون فيه، أن هذا القرار في مادتيه رقمى (1، 2) قد قصر الإشراف القضائى في هذه الانتخابات على اللجان العامة بدائرة كل محافظة يكون مقرها مديرية القوى العاملة والهجرة بها وبعض لجان التجمع العمالى وعددها 6 تجمعات عمالية فقط، وأسند في المواد (10، 11، 12، 13، 14، 15) الإشراف على كافة اللجان الانتخابية الفرعية إلى لجان أسماها مجموعات لتنظيم التصويت وإجراء فرز الأصوات برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها بالمحافظات وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية، وأناط بهذه المجموعات مهمة فرز الأصوات وتحرير محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز وإرسال هذه المحاضر بعد توقيعها من رئيس المجموعة والأعضاء إلى مديرية القوى العاملة والهجرة أو المنطقة المختصة لتجمعيها واعتمادها من اللجنة المشرفة على الانتخابات وإعلان نتيجة الانتخاب، ولما كانت رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الترشيح والانتخاب لا يقتصر على اللجان العامة فحسب وإنما يمتد ليشمل اللجان الفرعية وأن ما قضى به القرار المطعون فيه من قصر هذا الإشراف على اللجان العامة فقط على النحو المشار إليه يعد افتئاتا صريحا على إرادة المشرع بجعل الإشراف القضائى على العملية الانتخابية مهمشا وصوريا وذلك بإبعاد هذا الإشراف عن جوهر العملية الانتخابية وصلبها والتى تبدأ من مرحلة الاقتراع حتى إعلان نتيجة الانتخابات، الأمر الذى يكون معه القرار رقم 296 لسنة 2006 المطعون فيه فيما تضمنه من تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات اللجان النقابية دون إسناد رئاسة هذه اللجان لأحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها صدر غير قائم على سند صحيح سواء من حيث الواقع والقانون، وبالتالى فإن ركن الجدية يغدو متوافرا في الطلب العاجل هذا فضلا عن توافر ركن الاستعجال أيضا لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إجراء الانتخابات النقابية تحت إشراف لجان ليس من بينها أحد أعضاء الهيئات القضائية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا الفرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وجوب إعمال صحيح حكم القانون وإجراء العملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل في جميع لجان الانتخاب العامة والفرعية، وتنفيذ بمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان عملا بحكم المادة 286 مرافعات.

ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه جهة الإدارة في سياق ردها على الدعوى من أن المشرع بمقتضى حكم القانون رقم 1 لسنة 2002 بشأن تعديل المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد قصر الإشراف القضائى على لجان الانتخاب الفرعية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلس الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين (127، 136) من الدستور فقط، إذ أن ذلك مردود عليه بأن المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 2002 سالف الذكر قضت بأن يعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلس الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين (127، 136) من الدستور، وفى عير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وقد حددت المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه أحوال الانتخابات والاستفتاء المشار إليها بأنها 1- إبداء الرأى في كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور. 2- إبداء الرأى في الاستفتاء الذى يجرى لرياسة الجمهورية. 3- انتخاب أعضاء مجلس الأمة، ومن ثم فإن غير ذلك من أحوال الانتخاب ومنها انتخاب النقابات العمالية لا تعد مخاطبة بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2002 سالف الذكر.



ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 مرافعات



لهذه الأسباب



حكمت المحكمة: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات اللجان النقابية دون إسناد رئاسة هذه اللجان لأحد أعضاء الهيئات القضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء



توقيعات أعضاء الهيئة



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مجلس الدولة


محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

( الدائرة السابقة )

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 29/12/2007

في الدعوي رقم 15575 لسنه 61ق





المقامة من

عبد الفتاح محمد مراد



ضد



1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير الاتصالات و المعلومات

3- الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

4- الممثل القانوني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

5- وزير العدل

6- النائب العام

7- وزير الداخلية

8- مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية و المشرف علي إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي

9- وزير التضامن الاجتماعي







الوقائع



أقام المدعي هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/2/ 2007 أختصم فيها المدعي عليه عدا الأخير و طلب في ختامها الحكم :-

أولا: بقبول الطعن شكلا .



ثانيا :- الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية الإرهابية المشار إليها في صحيفة الدعوي .



ثالثا:- و في الموضوع الحكم بحجب و إغلاق المواقع المشار إليها و إلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات مع ما يترتب علي ذلك من اثأر اخصها حجب و غلق تلك المواقع أينما وجدت علي شبكة الانترنت وما قد يتم إنشائه من مواقع أخري لتحقيق غرضها ضد المدعي .



رابعا : حفظ كافة حقوق المدعي في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافة الحقوق الأخرى :



وقال المدعي شرحا لدعواه : انه تقدم بشكاوي للمدعي عليهم بتواريخ 20 ، 25 ، 27 ، 2 / 2007،كما أرسل أكثر من بريد الكتروني علي البريد الخاص بوزير الاتصالات طالبا اتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الالكترونية الإرهابية ( وأشار المدعي إلي عدد واحد وعشرون موقعا ) لأنها تتضمن تقارير تسئ إلي سمعه جمهورية مصر العربية وإهانة رئيس الجمهورية و التطاول علي بعض الدول العربية وكذلك التطاول علي شخص المدعي لأنه تناول تلك التقارير في كتابة ( الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) متعمدا حذف ما تضمنه من عبارات تسئ إلي سمعه الدولة ، وأشار المدعي من خلال الاستعانة ببعض الفقرات المنشورة في هذه المواقع – إلي أنها ارتكبت جرائم جنائية ضد الدولة ومنها ما تناولته ضد الشرطة وضد رئيس الجمهورية و التشكيك في حياد النيابة العامة في قضية كريم عامر و التي حملت رقم 6677 لسنه 2006 إداري محرم بك .. وأضاف المدعي انه بعد ظهور كتابة " الأصول العلمية

و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت " وحذف ما تضمنه التقارير الواردة بتلك المواقع من عبارات تسئ إلي الدولة وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر موقعها و المواقع التابعة لها حمله شرسة عليه ولم تكتفي الشبكة بنشر بيان يخالف الحقيقة يتضمن اتهامه بالتعدي علي تقرير لها رغم أن هذا التقرير مجرد أخبار لا تشملها حماية حق المؤلف بل قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتحريض الغير من المواقع التابعة لها علي نشر هذا البيان عن طريق روابط الكترونية وتم وضعه علي العديد من المدونات وترتب علي ذلك إعطاء الفرصة لمجهولين بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه وطعنا في صفته القضائية ونزاهته الشخصية ومنها ما ورد علي مدونة عمرو غربية بتاريخ 7/2/2007 " زود علي أمناء الشرطة واحد قاضي وصلحه " وما ورد بمدونة منال وعلاء يوم 8/2/2007 " الراجل طلع أمين شرطة فعلا " وكما ورد بمدونة غربية بتاريخ 5/2/2007 " أنا بقول الشبكة ترفع عليه قضية بسبب انتهاكه لملكيتهم الفكرية من بابا التسالي وأضاف المدعي أن الدوافع التي دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وغيرها من المواقع المطلوب حجبها للقيام بتلك الجرائم في حقه علي عدم المناداة بوضع قانون يحكم المدونات حتى تظل تصرفاتهم المخالفة و الخارجة عن القانون خارج نطاق التجريم و الرغبة في الشهرة علي حساب صفه المدعي باعتباره من قدامي رؤساء محاكم الاستئناف في مصر وله العديد من المؤلفات في شتي مناحي علوم القانون فضلا عما تعرض له من أبحاث تناولت جرائم الكمبيوتر و الانترنت وقيامه بفضح أساليب تلك المواقع كوسيلة للإساءة تحت ستار حماية حقوق الإنسان كما حدث في قضية كريم عامر و التي كانت الشبكة حاضره معه لتشجيعه علي الاستمرار في ازدراء الأديان .



وسب نظام الحكم و رئيس الدولة, بالإضافة إلى أن أجندة الممول الأجنبي تدعو إلى حرية مهاجمة أي شيء مقدس فى الشرق وتتطلب دائما إثارة معارك افتراضية لمهاجمة الدولة والأشخاص فى موضوعات مثل ديمقراطية الانتخابات ونزاهة القضاء.

وخلص المدعى إلى أن حملة التشهير التي تقودها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمواقع التابعة لها تؤدى إلى المساس بسمعته وحياته الشخصية والوظيفية والعملية كما تؤدى فضلا عن ذلك إلى إظهار الدولة بمظهر غير لائق والتأثير على سمعتها والمساس بأمنها القومي ومصالحها العليا وعلى علاقتها بالدول العربية الشقيقة.



وأختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته المتقدمة الذكر .



وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوة جلسه 27/3/2007 أمام الدائرة الأولى وفيها قدم المدعى حافظتي مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوة إلى هذه الدائرة لنظرها بإحدى جلسات شهر إبريل 2007,

وبناءً عليه أُحيلت الدعوة إلى هذه الدائرة ونظرتها بجلسة 7/4/2007 وفيها قدم المدعى عدد سبعا وعشرين حافظة مستندات وطلب أجلا لاختصام خصوم جدد وتعديل الطلبات كما حضر خصوم متداخلون إلى جانب المدعى واردة أسمائهم بمحاضر الجلسة وحضر خصوم متداخلون إلى جانب الجهة الإدارية ورادة أسمائهم بمحاضر الجلسة, وبجلسة 5/5/2007حضر المدعى وقدم صحيفة معلنة بتعديل طلباته فى الدعوة أضاف فيها عدد ثلاثون موقعا آخر للمواقع المطلوب حجبها كما أضاف إلى المدعى عليهم " وزير التضامن الاجتماعي بصفته" , كما قدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع, وقدم الحاضر عن المتداخلين مع المدعى صحيفة تدخل ومذكرة, وقدم نائب الدولة الحاضر عن المدعى عليهم عدا الثالث مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري لرفعها لغير ذي صفة وعلي غير ذي صفة واحتياطيا رفض الدعوي وقدم الحاضر عن المدعي علية الثالث مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة ولانتفاء القرار الإداري كما قدم الحاضر عن المتداخلين مع الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الجلسة إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .

وبناء علية أعدت الهيئة التقرير ارتأت فيه أن حقيقة طلبات المدعي تنقسم إلي قسمين

الأول :- وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها فيما تضمنته من كتابات تمثل ازدراء الدين الإسلامي وتسيء لسمعة البلاد وتهدد الأمن القومي والمصالح العليا للدولة وتعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك ،

الثاني :- وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من كتابات تسيء إلي سمعة المدعي الشخصية والتشهير به والتعويض عن الأضرار التي إصابته من جراء ذلك

وخلصت الهيئة في تقريرها للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم

بالنسبة للطلب الأول : بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وبرفض طلب التعويض وبإلزام المدعى المصروفات

وبالنسبة للطلب الثاني :- أولاً عدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الخامس (وزير العدل ) والمدعى عليه التاسع ( وزير التضامن الاجتماعي ) وقبوله بالنسبة لباقي المدعى عليهم من هذه الناحية

ثانيا: بقبول طلب التدخل الانضمامى للجهة الإدارية ورفض طلب التدخل الانضمامى للمدعى وإلزام طالبي التدخل الأخير مصروفات هذا الطلب

ثالثا: برفض الدفوع المبداه من الجهة الإدارية بعد قبول الدعوة لانتفاء القرار الإداري أو رفعها من غير ذي صفة أو رفعها على غير ذى صفة وقبولها من هذه النواحي

رابعا: قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار أخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من المواقع المنوه عنا سلفاً

خامساً: قبول طلب التعويض شكلا وفى الموضوع القضاء للمدعى بالتعويض الذي تقدره المحكمة

سادساً: إلزام الجهة الإدارية والمتدخلين انضماميا لها بالمصروفات والأتعاب الخاصة بهذا الطلب وبجلسة 8/7/2007قدم المدعى مذكرة دفاع وقدم الحاضرين عن المتدخلين مع المدعى مذكرة دفاع , وقدم الحاضر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مذكرة دفاع, وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث ( الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ) مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولانتفاء القرار الإداري واحتياطيا رفض الدعوى, وبجلسة 30/9/2007قدم المدعى مذكرة دفاع تضمنت أن المواقع المطلوب حجبها هي :-



1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

2- موقع أوبن أرب نت ( المبادرة لعربية لإنترنت حر)

3- موقع سيبونا لا تمنعوا المواقع

4- مركز هشام مبارك

5- موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير

6- موقع المباردة المصرية للحقوق الشخصية

7- موقع المرصد المدنى لحقوق الإنسان

8- موقع المرصد المصرى للعدالة

9- موقع مركز النديم لعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

10 – موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب

11- موقع جمعية العون لحقوق لإنسان

12- دار الخدمات النقابية والعمالية

13- موقع المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية ( مدى )

14- موقع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

15- موقع شبكة التكامل الشبابية العربية

16- موقع كاتب

17- موقع كفاية

18- موقع صحيفة الغد

19- موقع نهضة مصر

20- موقع شركة جود نيوز فورمى المالك لموقع نهضة مصر

21- موقع نشطاء الرأى

22- موقع ثروة مصر

23- موقع مدونة حوليات صاحب الأشجار

24- مجمع مدونات منال وعلاء

25- مدونة داليا زيادة

26- مدون بنت مصرية

27- مدونة واحد من البشر

28-مدونة الله الوطن فاطمة

29-مدونة سلامندر

30- مدونة كفاية حرام

31- مدونة الفجر الجديد

32- مدونة الله الوطن أم الخلول

33- مدونة عرباوي

33- مدونة محامي

43 – مدونة علي الهامش

36- مدونة عبد الكريم عامر

37- مدونة نورا يونس

38- مدونة جمال عيد

39- مدونة مالك مصطفي

40- موقع وكالة الإنباء العراقية ونا

41- الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

42- منظمة اوربك الإعلامية العراقية المستقلة

43-موقع منتديات البحرين

44- موقع شمسان نيوز

45- الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير

46- موقع مبادرة الانترنيت الحر العالمية

47- موقع مركز النور

48- موقع الحوار المتمدن

49- موقع منظمة اندكس



وخلص المدعي بمذكراته إن طلباته الختامية هي وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب وغلق كامل للمواقع الإلكترونية سالفة البيان والقضاء له هذا المدعي عليهم بتعويض مادي وأدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية ومن المتدخلين انضماميا لهذه الدعوة (أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وجمال عبد العزيز عيد بتعويض مادي وأدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية وحفظ كافة الحقوق الجنائية والمدنية الأخرى وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع عقب فيها علي تقرير مفوض الدولة ودفاع المدعي وخلص إلي التمسك بما جاء بمذكرة الدولة المقدمة بجلسة 5/5/2007بما فيها من دفوع ودفاع وبجلسة 20/10/2007 قدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين إلي جانب الجهة الإدارية مذكرتي دفاع تضمنت الأولي التعقيب علي تقرير مفوض الدولة وتضمنت الثانية أن أساس النزاع هو قيام المدعي بأخذ أجزاء مطولة من كتاب الانترنيت خصم عنيد الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وضمها إلي مؤلفة الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت وأشارت المذكرة إلي أوجه التشابه التي تراها الشبكة بين الكتابين وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/12/2007 وفيها قررت من اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسباب هذا النطق به





المحكمة



بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونيا

من حيث أن المدعي يهدف بدعواه وفق لطلباته الختامية إلي الحكم بقبول الدعوي شكواه وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب عدد من المواقع الالكترونية علي شبكة الانترنت (تسعة وأربعون موقع والمشار إليها بصحيفة تعديل طلباته ومذكرته الختامية لارتكابها جرائم ضد أمن وسلامة الوطن فضلا عن تعرضها لشخصه والإساءة بسمعته والتشهير به وكذا بأحقيته في التعويض عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ذلك مع ما يترتب علي ذلك من اثأر وإلزام المدعي عليهم بصفتهم المضرون



ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإن القرار الإداري السلبي في ضوء حكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة يتحقق عندما تمنع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم بجهة الإدارة بتواريخ 20 ، 25،27 فبراير 2007 بشكاوى طالباً باتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها وكان من بين الأسباب التي أستند إليها ارتكابها جرائم تمس أمن وسلامة الوطن – وهي كانت صحة هذه الأسباب ولما كان واجباً على جهة الإدارة التدخل لحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد طبقاً للقواعد الدستوريه وهو هدف للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقاً للمادة 4 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ومن ثم فإن قرارها في هذا الشأن إيجابياً أو سلبياً يصلح أن يكون محلا ً للطعن بإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدفع

ومن حيث أنة عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بدون أي صفة فإنه من المبادئ المقررة أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة وذلك أن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون في ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً



ومن حيث أنة ولئن كانت صفة المدعي كمواطن وكمسلم لا تكفي لإثبات تواز المصلحة لطلب الإلغاء القرار المطعون فيه استثناءا للمساس بالأمن القومي وازدراء الأديان إلا أن البين من الأوراق أن المدعي يستند في طلبة إلغاء القرار لسبب أخر وهو المساس بشخصه والتشهير به ومن ثم يكون له صفة مصلحة من هذه الناحية في الطعن عليه مما يضحى معه الدفع جديدا بالرفض .



ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإن المدعي عليه عدا الخامس وزير العدل والتاسع وزير التضامن الاجتماعي لهم صلة بالتنظيم وتسير ورقابة مرفق الاتصالات ومن ثم يكونون زوي صفة في الدعوى مما يتعين معه رفض الدفع بالنسبة إليهم



من حيث أنه وبالنسبة للمدعى عليه الخامس وزير العدل والمدعي عليه التاسع وزير التضامن الاجتماعي فإن تنظيم مرفق الاتصالات والرقابة علية أو على مواقع الإنترنت لا صله لهما به الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى في موجهتنا لرفعها على غير ذي صفة .

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية ومن ثم فهي مقبولة شكلاً



ومن حيث انه عن طلب التدخل الانضمامى للمدعى المقدم من المحامين الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل وبمحاضر الجلسات فان المستقر عليه انه يشترط فى التدخل وفقا لإحكام المادة26 من قانون المرافعات لن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية و مباشرة .

ومن حيث أن طالبي التدخل يستندون فى طلبهم إلى كونهم مصريين و مسلمين مما يجيز لهم التصدي لأي محاولة لإظهار بلدهم بمظهر غير لائق أو أى محاولة لمس سمعة وكرامة شخص المدعى وصفته القضائية التي يمتزون بها ومكمله لرسالتهم فى المحاماه ولما كانت صفة طالبي التدخل كمواطنين ومسلمين ومحاميين لا تكفى لتوافر المصلحة لتدخلهم فى الدعوى إذ يلزم أن يكون هناك صفة اخرى أكثر تخصصا حتى يمكن أن يقال أن هناك ثمة حالة قانونية خاصة تؤثر فى مصلحة ذاتيه لهم دون سائر المواطنين بالنسبة للقرار المطعون عليه وهو ما لا يتوافر بشأنه طالبي التدخل المشار إليهم والذي يتعين معه عدم قبول تدخلهم لانقضاء المصلحة.



ومن حيث انه عن طلب التدخل الانضمامى لجهة الإدارة المقدم من الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل وبمحاضر الجلسات فانه ولما كان الثابت من الأوراق أن طالبي التدخل من القائمين على إدارة المواقع والمدونات المطلوب حجبها ومن ثم يكون لهم صفة ومصلحة فى التدخل بما يتعين قبوله

ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماننا لسلامة البناء الوطني وتنص المادة 48 من ذات القانون على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها او إلغائها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أوفي زمن الحرب



أ‌- يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان رقابة محدده فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون

ب‌- ومن حيث أن الماد19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن :-

1- لكل إنسان حق فى اعتناق أراء دون مضايق

2 -لكل إنسان حق فى التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فني أو بأي وسيلة اخرى يختارها

3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية:

أ - لحقوق الآخرين أو سمعتهم

ب لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .



ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير فى ذلك الاتفاقيات الدولية المقرر لحقوق الإنسان

قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير : وضماننا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء بالمادة 47 سالفة الذكر

قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها وعلى ذلك فان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية وعلى ذلك فان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وهو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا تنحصر فى مصادر بذاتها تعد من قنواتها بل أن تترامى أفاقها وان تتعد مواردها وأدواتها .



كما أن الدستور بعد ارسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرصا على إكمالها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية والأكثر أثرا فى المجتمع وهى حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الإنباء والآراء والأفكار ونقلها إلى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم فى تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه .



ومن حيث أنه من المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفى الحدود التي ينص عليها ومن ثم فان هذه القيود والتي يفرضها المشرع على تلك الحرية يمثل استثناء من الأصل الدستوري المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير وبالتالي يجب أن تكون فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى.



ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحدد المجالات التي تستفيد من حجب المواقع الالكترونية غير هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مذودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك لما لتلك الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الإداري

لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة.



ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد استند فى طلبه إلى الجهة الإدارية حجب المواقع المنوه عنها سلفا إلى قيامها بارتكاب جرائم تمس امن واستقرار الوطن : وقد سبق القول بأنه ليس للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى هذا الشق فضلا عن انه يستفاد من رفض جهة الإدارة الاستجابة لطلب المدعى أنها انحازت للأصل وهو حرية التعبير ورفضت الاستثناء وهو التقيد ، إذا أن حجب موقع بالصحافة الاليكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجامع أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا .

أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا وتشهيرا فانه وإزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب وحدوده وتوقعاته فانه نزولا علي القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدا رجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية علي حساب المسئولية إلي أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الحريات الخاصة .



وتأخذ المحكمة في الاعتبار وبخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات والتي يأخذها المدعي علي بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيا ومدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع ( كما هو معلوم من ألاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة وبالتالي يطولهم عقاب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع .

وبهذه المثابة فان القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون مما يضحى طلب إلغاءه " والحالة هذه جئت بالرفض

وحيث من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم الدعوة 184 مرافعات



ولهذه الأسباب حكمت المحكمة

اولآ: برفض الدفوع المبداه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة

ثانيا: بقبول التدخل الانضمامى إلى جانب الجهة الإدارية ورفض ما عدا ذلك من تدخل وذلك على النحو المبين بالأسباب

ثالثا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

بحب السيما


باسم الشعب



مجلس الدولة



محكمة القضاء الإدارى



الدائرة الاولى

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2004

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة

صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 26899 لسنه 58 ق





المقامة من

1- نجيب جبرائيل ميخائيل

2- صالح محمد محمد الدرباشى

3- ممدوح باسليوس نخلة

1- مرقص عزيز ميخائيل (خصم متدخل)

2- انطونيوس راغب غالى (خصم متدخل)

3- مرقوريوس بالميلاد سامى صمويل (خصم متدخل)

4- ميتاس وبالميلاد موريس نظر (خصم متدخل)





ضد

1- وزير الثقافة "بصفته"

2- مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية "بصفته"

3- وزير الداخلية "بصفته"

1- إسعاد حامد جمال الدين يونس بصفتها

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

للشركة العربية للأنتاج والتوزيع السينمائى

2- مديحة أميل دوس

3- تامر صلاح الدين يوسف البستانى

4- أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد

5- محمد أحمد حسن العجاتى

6- محسن محمد عبد السيد يسر

7- أحمد راغب عبد الستار

8- خالد على عمر

9- عادل واسيلن.





الوقائع:-

وتخلص فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 8/7/2004، وطلبوا فى ختامها الحكم أولا: بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار الصادر من المعلن إليه الأول بصفته بالتصريح بعرض الفيم موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار والتصريح بالتنفيذ بمسودة الحكم الأصلية بغير إعلان.

ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المعلن إليهم بصفاتهم بالمصروفات.

وذكر المدعون شرحا للدعوى: أن الفن رسالة نبيلة تعكس مع وسائل الأعلام المختلفة سلبيات وإيجابيات المجتمع ويرصد الظواهر الأكثر شيوعاً والتى تمثل عراقيل تقدمه وتطوره وكمثل أى ناقد يرى الحلول لتلك السلبيات من منظار موضوعى محايد بعيدا عن الطائفية وعقب مشاهدتهم لفيلم (بحب السينما) خرجوا بانطباعات غريبة وغير مألوفة على الواقع الفنى لما فيه من غمز ولمز يثير تساؤلات عديدة مثل:-

أولاً: أن جميع الشخصيات التى قامت بادوار التمثيل فى الفيلم مسيحية وتدور جميع وقائعه بين عائلات مسيحية حتى التعامل مع الجيران والأصدقاء.

ثانيا: أن مشاهد الفيلم صورت جميعها فى أحدى الكنائس الإنجيلية بشبرا ولم يصور مشهد واحد فى أحدى الكنائس القبطية الأرثوذكسية كما لو كانت الطائفة الغالبة فى مصر هى الطائفة الإنجيلية وبما فى الكنيسة الأرثوذكسية من ايقونات وصور لطقوس الصلاة مما يعتبر جزءا من عقيدتها ومن تراث مصر ومن الثقافة القبطية التى نفخر بها جميعا هذا فضلا على أن مراسم الزواج التى تمت فى الفيلم ليست هى سر الزواج المقدس التى تقره الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ثالثاًِ: أن الفيلم أظهر ترفعا معينا لدى الأقباط فى ممارسة صلواتهم وأصوامهم وعلاقة الزوج بزوجته وقد بدأ ذلك جليا فى علاقة الزوج عدلى (محمود حميدة) بزوجته نعمات (ليلى علوى) وعلى وجهة يظهر الديانة المسيحية مشوبة بالتعقيد والتزمت بحيث يمكن أن تطيح بالعلاقة الزوجية فى سبيل ممارسة الأصوام، وهو السبب الذى كان يتعلل به الزوج لعدم معاشرة زوجته مما ضاق بالزوجة ذرعا واشتد الكبت بها فارتمت فى أحضان أحد الرسامين.

رابعاً: أن الفيلم جعل من الكنيسة وهو مكان مقدس كمكان لقاء للعشاق، وهو ما ظهر جليا فى لقاء (منه شلبى) مع حبيبها فى الدور العلوى من الكنيسة بينما اجتماع الصلاة كان منعقدا فى الدور السفلى.

خامساً: أن الفيلم لم يجسد شخصية (عدلى) المتزمت دينيا حسب مفهوم ورسالة الفيلم عندما خرج من تزمته على أنها رجوع إلى ممارسة الحقيقة الصحيحة للدين وإنما صوره وهى يحتسى الخمر وفاقدا الأمل فى كل شئ واليأس يحيط به من كل جانب.

سادساً: أن المشهد الوحيد الذى صور فى الكنيسة كفرح أو زفاف تحول إلى معركة شركة داخل الكنيسة وهو مكان للصلاة.

سابعاً: تحول زوجة عدلى المتحررة إلى التزمت بعد وفاة زوجها يؤكد عدم وضوح رسالة الفيلم.

وأضاف المدعون شرحا للدعوى: أن الفيلم لم يكن له رسالة واضحة وأساء إلى المسيحين الأقباط الأرثوذكس وإلى تاريخ وطقوس الكنيسة والتى تفخر بها مصر على مر العصور وعزل المسيحين على أنهم طائفة واحدة فقط (الإنجيلين) ولم يظهر أى ديانة أخرى والشخصية الوحيدة للأرثوذكس (عدلى) ظهر متزمتا وهذا فضلا على ما انطوى عليه الفيلم من ازدراء بأماكن الصلاة والعبادة بما تردد من ألفاظ سباب وشتائم وإزدراء بشعار المسرحية (الصليب) عندما صور بطلة الفيلم إثناء ارتكابها خطيئة الزنا مركزا على علامة الصليب وكان فى ذلك تصدع للعلاقة بين الطوائف المسيحية (الأرثوذكس والبروتستانت) واختلاط النسب والأمور عند زواج ارثوذكس من برتستانتية، وهو الأمر الذى تأباه الكنيسة.

واستطرد المدعون شرحا لدعواهم أن هذا الفيلم يثير الفتن الطائفية ويكدر السلام الاجتماعى ويزدرى بطائفة الأقباط الأرثوذكس.

وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم السالف ذكرها فى صدر الوقائع.

وقد حددت المحكمة جلسة 27/7/2004 لنظر الشق العاجل وفيها حضر المدعون، وطلب القس مرقص عزيز خليل راعى الكنيسة المعلقة بمصر تدخله فى الدعوى إلى جانب المدعين.

تدوول نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها.

وبجلسة 22/8/2004 حضر كل من القساوسة انطونيوس راغب غالى، مرقوريوس بالميلاد سامى صمويل، متياس بالميلاد موريس نصر وطلبوا تدخلهم كخصوم منضمين للمدعين، كما حضر محام عن/ إسعاد حامد جمال الدين يوس بصفتها رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى وطلب تدخلها كخصم منضم للجهة الإدارية، كما حضرت مديحة أمين دوس، جيهان أحمد شحيح، محمد أحمد العجاتى محسن محمد عبد السيد عن نفسه وعن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان كما حضر عن كل من أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، أحمد راغب عبد الستار جودة محام وطلبوا تدخلهم هجوميا فى الدعوى ودفعوا بعدم دستورية القانون رقم 430/1955 لتعارضه مع المادتين 47، 49 من الدستور، وبذات الجلسة قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على قصاصات من بعض الصحف ومذكرة بدون توقيعات معنونة (شاهدت الفيلم ولكن لا أحب هذه السينما).

وبجلسة 11/9/2004 قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190 لسنه 2004، كما تضمنت الحافظة الثانية (مجموعة من المقالات والتقارير الصحفية)، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار المعلن إليه الأول المتضمن عرض الفيلم وسحب جميع نسخة من جميع دور العرض ومنع تداوله فى الفيديو ومنع عرضه فى أى مكان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، كما قدم الحاضر عن المجلس الأعلى للثقافة أربعة حوافظ مستندات طويت على قرار رئيس الجمهورية رقم 150/1980، وقرار المجلس الأعلى للثقافة رقم 224/1981، سيناريو وحوار فيلم بحب السينما - قرار الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية البصرية الفنية، تقرير مشاهدة الفيلم، كتاب رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، تقرير مشاهدة الفيلم من أ.د موثان رزق، وتضمنت الحافظة الثانية (تقرير مشاهدة الفيلم من أ.د ناجى فوزى، تقرير مشاهدة الفيلم من (ايزيس نظمى، قدرى محمود حنفى) وتضمنت الحافظة الثالثة (تقرير اللجنة العليا لمشاهدة فيلم بحب السينما) بجلسة 2/6/2004، وتقرير اللجنة العليا لمشاهدة الفيلم بجلسة 2/6/2004، محضر اجتماع اللجنة العليا الثالثة وتضمنت الحافظة الرابعة (قرار اللجنة العليا الثالثة، وصورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190/2004 مستعجل القاهرة، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبصفة احتياطية برفض الدعوى وبذات الجلسة قدم الحاصر عن الخصوم المتدخلين هجوميا صحيفة معلنة بطلباتهم طلبوا فى ختامها الحكم بقبول تدخلهم تدخلا هجوميا شكلا وفى الموضوع برفض الدعوى والتصريح لهم بإتخاذ إجراءات رفع طعن بعدم دستورية القانون رقم 430/1955، كما قدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين هجوميا حوافظ مستندات طويت على تقرير استشارى مقدم للمحكمة غير موقع، صورة الحكم الصادرة فى الدعوى رقم 2190/2004، مجموعة من المقالات والتقارير حول الفيلم، كما قدم الحاضر عن الخصم المنضم إلى الجهة الإدارية صحيفة معلنة بأسباب تدخل طلب فى ختامها الحكم بقبول تدخله شكلا وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبرفض طلب وقف التنفيذ وعلى سبيل الاحتياط رفض الدعوى.

وقد حددت المحكمة جلسة 23/9/2004 موعدا لإنتقالها إلى المركز القومى للسينما لمشاهدة الفيلم محل الدعوى، وفيها انتقلت المحكمة بكامل هيئتها إلى المركز القومى للسينما وبحضور المدعى الأول والثالث والخصوم المتدخلين إلى جانب المدعين ومحام عن الخصم المتدخل إلى جانب الجهة الإدارية وعن باقى الخصوم وعن الجهات الإدارية المختصمة فى الدعوى - حيث شاهدت المحكمة الشريط السينمائى، وانتقلت إلى قائمة أخرى وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5/10/2004 بناء على طلب الخصوم لتقديم مذكرات ومستندات.

وبجلسة 5/10/2004 قدم الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاع أشار فيها إلى أن الفيلم قد تضمن ممارسة للرذيلة فى بيت من بيوت العبادة وضرب رجل الدين وأهانته، لعن الدنيا والدين - لعن الحلال والحرام، صدور ألفاظ فى دور العبادة (أبن الوسخة، ابن الغسالة، ابن الخدامة، أصوات مضاجعة، لقاء جنسى واغتصاب البطلة ليلى علوى فى الضوء الخافت ودخول طفل لدى أمه وهى تستحم عارية، تبول الطفل تعرية التلميذة لرؤية جسمها)، والفيلم قد وصفه البابا شنوده بأنه "إبداع جنسى" وأن مجمع البحوث الإسلامية قد صدر عنه أية لو أخذ رأيه لطالب بمنع عرضه، والفيلم قد تضمن عيبا فى الذات الإلهية بعبارات وردت على لسان الأم والأب والأبن، وازدراء بالإديان السماوية واحتقار دور العبادة المسيحية وكم الشتائم داخل الحرم الكنسى، كما تضمن الفيلم اعتداء على حقوق الطفل لما راه الطفل داخل الفيلم من مناظر عارية تمثلت فى صور رسمتها أمه إلى صور رآها مع زملائه، وأمه عارية، والبنت رفع له مريلتها ليرى المستور، والى اصبحت فلسفته على الاعتراض بالتبول.

وأضاف الحاضر عن المدعين أن الفيلم ليس له وجود على أرض الواقع إذ لا توجد فى الكنسية القبطية الأرثوذكسية أسرة فيها الزوج أرثوذكسى والزوجة بروتستانتية أو أنجيلية وإذا كان الزوج متعصبا تعصبا أعمى أو حتى متمسكا بطائفته فلماذا وافق على الزوج فى غير كنيسته الأرثوذكسية، والكنسية الأخرى لا تعتبره من رعاياها ولا تسرى عليه قوانين الكنسية الأرثوذكسية من أصوام واعتراف ولا يتم عمل أى خدمة خدمتها ولا يكون للشجار بينهما فى الفيلم، وعلى العموم فإن الكنيسة تضع سلاما حتى بين الزوجين مختلفى الطائفة الذين لم يتزوجا بواسطتها.

وخلص المدعون إلى أن الفيلم يتنافى مع الذوق المصرى للدراما فضلا عن تضمينه ألفاظا نابيه تقشعر لها الأبدان ومشاهدة لم يعتد المشاهد المصرى على رؤيتها واستخدام الفروق الطائفية لتزويد مساحة الفوارق بينهما، فليس عبثا أن يقدم فى بداية الفيلم شكر للقس أكر لمعى فى فيلم يسخر من العقيدة الأرثوذكسية لا سيما وأن المذكور وغيره أكدوا فى إحدى ندواتهم للتعليق على الفيلم أنه يهدف إلى إيقاظ الكنيسة الأرثوذكسية المتغطرسة، وقدم الحاصر عن الهيئة العامة للمجلس الأعلى للثقافة مذكرة تكميلية بدفاع طلب فى ختامها الحكم:

أولا: وبصفة أصلية برفض طلب وقف تنفيذ القرار رقم 25/20031 بالترخيص بعرض فيلم "بحب السينما" لانتفاء ركن الاستعجال والجدية بالنسبة لطلب وقف التنفيذ وبصفة احتياطية برفض الدعوى الماثلة من الناحية الموضوعية وذلك برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه واستندت فى دفاعها إلى أن نسخة الفيلم التى عرضها تخص العروض الخاصة ولا تخص الترخيص بالنسبة للعرض العام حيث أن العرض العام قد ورد تنفيذا لقرار اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية فى شأن المحذوفات والتحقيق كما ورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 11/9/2004 وقد أثبتت مشاهدة الفيلم بصفة موضوعية منطق الرقابة على المصفنات الفنية والمرتبط بمبدأ بسيط وواضح وحاسم فى أن أعمال الفن إبداعات خيالية وليست نصوصا دينية وأن الموضوع الدينى الذى تعالجة تلك الإبداعات لا وجود له ولا معنى بعيدا عن العمل الفنى.

كما اثبتت مشاهدة الفيلم مشروعية قرار الرقابة فى شأن العرض العام للجمهور العادى الذى له أن يقبل العمل أو يرفضه كما أن الفيلم قدم نموذجا للاسرة المصرية فى ظروف تاريخية وسياسية معينة ومواجهة هذه الظروف لا ينفك عن الإنسان سواء أكان مسلما أو مسيحيا، وأن هذه الأسرة قد تأثرت وأثرت فى المجتمع المصرى من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وخلافة فقدمت الأسرة مرتبطة بالعالم الخارجى فى المدرسة والشارع الحى، وقد وافق صفوة من المثقفين فى مصر من الإخوة المسلمين والمسيحين بلجنة الرقابة العليا وهم على أعلى مستوى للخبرة الفنية والتقنية فى مجال الفن على عرض هذا الفيلم طبقا لمواد الترخيص الواردة بقرار الترخيص المطعون فيه، كما قدم الحاضر عن الخصم المتدخل إلى جانب الجهة الإدارية (إسعاد حامد جمال الدين يونس) حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190 لسنه 2004 مستعجل القاهرة.

كما قدم مذكرة بدفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيال بنظر الدعوى مستندا إلى أن قرار وزير الثقافة بالتصريح بعرض الفيلم محل الدعوى من قبيل الأعمال التنظيمية المحضة والتى تدخل فى إطار أعمال القانون الخاص قصد به إحداث أثر مادى وليس أثرا قانونيا إنما يدور فى إطار علاقة تجارية بحته، ودفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بحسبان أن الدعوى أقامها أفراد ينتمون إلى الطائفة الأرثوذكسية وأن تصوير الفيلم واحداثه - كما ورد فى صحيفة الدعوى ومذكرات الدفاع محله كنيسة إنجيلية ولم يقم لهم من ثمة حالة قانونية خاصة سببها القرار المطعون فيه كما طلب رفض طلب وقف تنفيذ القرار لإنتفاء شروطة، وخلص إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها.

كما قدم الحاضر عن وزير الداخلية بصفته مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة مع إلزام المدعين بالمصروفات واستند إلى أن محل الدعوى القرار الصادر من المدعى عليه الأول بالتصريح بعرض الفيلم، ويكون اختصام وزير الداخلية فى الدعوى الماثلة أختصاما لغير ذى صفة خاصة وأن المدعين لم يوجهوا له ثمة طلبات وحضر هشام فاروق المحامى بشخصه وبصفته وطلب تداخله، كما حضر آخرين على الوجه المبين بمحضر الجلسة المشار إليه، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالأطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع، وعلى طالبى التدخل تقديم مذكرة بأسباب تدخلهم وتقديم المستندات خلال الميعاد.

وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاع صمم فيها على الطلبات.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا.

ومن حيث إن طلبات المدعين الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالترخيص بعرض فيلم، "بب السينما" ورقمه 25/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الخصم المتدخل إلى جانب الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن من المستقر عليه أن توزيع ولاية القضاء بين جهتين العادى والإدارى من الوسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام القضائى حتى ولو أغفل ذلك ذوى الشأن، وعلى المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام، وعلى هدى ما تقدم واستظلالا بحكم المادة (172) من الدستور التى وسددت إلى مجلس الدولة دون سواه اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية فإن استجلاء طبيعة المنازعة بات امرا لازما يرتبط به تحديدا الأختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة.

ومن حيث إن المنازعة الماثلة لا تخرج عن كونها قرار إداريا أفصحت به الجهة الإدارية بإرادتها المنفردة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح المنظمة لعمل جهاز الرقابةو على الأشرطة السينمائية وغيرها (القانون رقم 430/1955) وهو ما يؤثر فى المراكز القانونية للأفراد والشركات بما يصدر عنها من قرارات غرضها حماية حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن العام والنظام العام ومصالح الدولة، ويستحيل بحال من الأحوال نعت مباشرة الرقابة لدورها الرقابى بأنه عمل تنظيمى يحمى مصالح تجارية للأفراد بحسبان أن جل القرارات الإدارية تنظم حقوقها للأفراد وتؤثر فى مدى تمتع الفرد بما يملكه أو يديره أو يتولى الإشراف عليه، وكل ذلك لا ينفى عن هذه القرارات صفة القرار الإدارى، والتى تخضع لرقابة القضاء الإدارى فإن صدرت سليمة أيدها وأعلى قدرها وإن كانت غير ذلك ألغاها وأزال أثارها.

ومن حيث أنه ولما كان الأمر كذلك - فإن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لا يستند إلى سند من الواقع والقانون ولا يحاج على ذلك بما تضمنته أسباب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190 لسنه 2004م.

القاهرة من أنه ينتفى عن قرار الموافقة على عرض الفيلم وصف القرار الإدارى واعتباره إجراء تنظيميا اجتماعيا إعمالا لسلطة الدولة فى حماية المصالح الخاصة لأبناء الجماعة من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المدعى لم يشر فى صحيفة دعواه إلى تعرضه للقرارات أو النعى عليه وذلك بحسبان أن اعتبار القرار المطعون فيه إجراء تنظيما اجتماعيا لا يجد سند له فى ظل النظام القانونى المصرى الذى لا يعصم أى عمل يصدر عن جهة الإدارة عن رقابة القضاء كما يوسد إلى مجلس الدولة دون سواه اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية ومنها القرارات الإدارية فردية أو تنظيمية طالما استجمعت أركان العمل الإدارى على الوجه السالف بيانه هذا فضلا على أن المحكمة قد أفصحت - بحق - على أن المدعى فى الدعوى المشار إليها لم يختصم قرارا إداريا.

ومن حيث إنه عن طلبات التدخل فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن:

"يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ٍأو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا تقبل التدخل بعد أقفال باب المرافعة".

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يجب أن يكون التدخل فى الدعوى من صاحب المصلحة فيه، ولئن كان المشرع قد اشترط بقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة إلا أن القضاء الإدارى قد استقر على توافر هذا الشرط متى كان صاحب الشأن فى حالة قانونية مسها القرار المطعون فيه، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا - بأن قيام شرطة المصلحة يعنى توافر شرط الصفة، وأساس ذلك أن المصلحة والصفة تندمجان، فى دعوى الإلغاء - الطعن رقم 1117 لسنه 29 ق جلسة 10/3/1987، ويجب أن يكون التدخل فى الدعوى من صاحب المصلحة فيه وهو إما تدخل انضمامى يبدى فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم فيه الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا - على أن العبرة فى وصف نوع التدخل هى تحقيقه بتكييفه القانونى وليس بالوصف الذى تضفيه عليه الخصوم، وفى جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الالتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل وإلا قضى بعدم قبول تدخله (المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1244/30 ق جلسة 17/10/1987.

ومن حيث إن حقيقة الوصف القانونى الصحيح لتدخل كل من مديحة اميل دوس، تامر صلاح الدين يوسف البستانى، أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح محمد، محمد أحمد حسن العجاتى، جيهان أحمد سميح شعبان، محسن محمد عبد السيد يسر، أحمد راغب عبد الستار، خالد على عمر، عادل واسيلى - أنه تدخل انضمامى للجهة الإدارية انصرف إلى المطالبة بذات طلباتها فى الدعوى والمتمثلة فى رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ولا ينال من هذا الوصف القانونى لتدخلهم ما ورد فى المذكرة بأسباب تدخلهم تدخل هجومى أو إبداؤهم دفعا بعدم دستورية القانون رقم 430 لسنه 1955 بحسبان أن كون المتدخل طرفا تابعا لمن ينضم إليه لا ينفى حقه فى التمسك بكل أنواع الدفوع التى يملك هذا الأخير التمسك بها، ما لم يكن قد أسقط حقه فى التمسك بها أو نزل عنها ولو لم يتمسك بها هذا الأخير، وإذ أبدى طلبا عارضا يضيف هذا الطلب إلى صفته صفة أخرى باعتباره متدخلا تدخلا اختصاميا (أ.د أحمد أبو الوفا نظرية الدفوع فى قانون المرافعات صـ 74 وما بعدها.)

ومن حيث إنه قد قام فى جانب الخصم المتدخل (إسعاد الدين يونس) الصفة والمصلحة باعتبارها رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى (منتجة الفيلم) صفة ومصلحة فى التدخل إلى جانب الجهة الإدارية كخصم منضم - فإن المحكمة تقضى بقبول تدخلها، كما قام بجانب كل من رجال الدين المسيحى (مرقص عزيز ميخائيل وانطونيوس راغب غالى، مرقوريوس بالميلاد سامى صموئيل، ميتاس بالميلاد موريس نصر الصفة والمصلحة باعتبارهم من المواطنين المسيحين الذين يهدفون من تدخلهم إلى وقف عرض الفيلم وإلغاء الترخيص الممنوح له لما وقر فى عقيدتهم من مساسة بحق من حقوقهم الدينية والكنسية وتقضى المحكمة بقبول تدخلهم لخصوم منضمين إلى جانب المدعين.

ومن حيث إن كلا من مديحة إميل دوس، تامر صلاح الدين يوسف، أحمد سيف الإسلام، محمد أحمد حسن، محسن محمد عبد السيد، أحمد راغب عبد الستار، خالد على عمر، عادل واسيلى - قام فى جانبهم الصفة والمصلحة باعتبارهم من المتهمين بالفن السينمائى والحريات العامة - فإن المحكمة تقضى بقبول تدخلهم كخصوم منضمين للجهة الإدارية.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن وزير الداخلية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة - فإنه ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر عن المدعى عليه الأول - وزير الثقافة - وقد اختصم فى الدعوى، فإن الدفع المبدى من الحاضرين عن وزير الداخلية يكون قائما على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الداخلية.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الخصم المتدخل (اسعاد جمال الدين يونس) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى - فإن القرار الإدارى كما سلف القول هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه انفاء مصلحة عامة وقد تضمنت أحكام القوانين المنظمة للرقابة على الأشرطة السينمائية والمصنفات الفنية اختصاصات المجلس الأعلى للثقافة وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية وما يشمله من رقابة على الأفلام والفيديو والمشرحيات وغير ذلك وآلية هذه الرقابة تكون فيما يصدر عنها من قرارات إدارية تؤثر فى المراكز القانونية.

ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن هذا الدفع يغدو غير قائم على سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الخصوم المتدخلين إلى جانب الجهة الإدارية عدا الخصم إسعاد جمال الدين يونس - بعدم دستورية القانون رقم 430/ 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات القاموس السحرى والأغانى والمنولوجات والإسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى، فإنه يلزم بادئ ذى بدء الإشارة إلى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا مستقر على أن إسناد الرقابة إلى المحكمة الدستورية العليا لا يتوخى الفصل فى خصومة قضائية تكون فيها المصلحة نظرية صرفة كتلك التى تتوخى تقرير حكم الدستور مجردا فى موضوع معين لأغراض أكاديمية أو أيدولوجية أو دفاعا عن قمم مثالثة يرجى تثبيتها، والخصومة الدستورية خصومة عينية بطبيعتها ذلك أن قوامها مقابلة النصوص القانونية بنصوص الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أنه من المقرر أن الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدر جديته إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نظاما لدفعه متضمنا تحديد أبعاده كى تحيل محكمة الموضوع يقرها فى النصوص المطعون عليها لتقدير جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها ولا تعتبر منبئة على كلمة فاصلة فى شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليه.

(المحكمة الدستورية العليا - الدعوى رقم 40 لسنه 13 ق جلسة 6/2/1993)

ومن حيث إن صحيفة الدعوى - &&& المتضمن إلى جانب الجهة الإدارية قد جاءت خالية من تحديد قاطع للنصوص الواردة فى القانون رقم 430/1955 والتى تخالف كل من المادتين 47، 49 من الدستور، فإن هذا الدفع يغدو مجهلا، على وجه يحجب عن هذه المحكمة تقدير مدى جديته من عدمه بحسبان أن جدية الدفع لا تكون إلا بعد إبدائه غير مبهم واضح القصد مستوفيا لشرائط بحثه.

ومن حيث إنه ولما كان كان الأمر كذلك - وفى ضوء ما تقدم - فإن الدفع المبدئ من الخصوم المتدخلين بعدم دستورية القانون رقم 430/1955 - يكون قائم على سند يبرره، وتقضى المحكمة برفضه لوروده مبهما دون تحديد للنصوص المطعون بعدم دستوريتها.

ومن حيث إن الدعوى قد أستوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا.

ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإن قضاء هذه المحكمة فى ضوء حكم المادة (49) من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة قد استقر على أنه يلزم لطلب وقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين.



أولهما: أن يستند الطلب إلى اسباب جدية.



وثانيهما: أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (3) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على:

"السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور.

وتنص المادة (40) على أن:

"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وتنص المادة (46) من الدستور على أن:

"تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".

وتنص المادة (47) من الدستور على أن:

"حرية الراى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.

وكما تقضى المادة (49) من الدستور على أن:

“تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الإدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك".

وتنص المادة (64) من الدستور على أن:

"سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة".

وتنص المادة (18) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ 16/12/1966 على أن:

"لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين”.

وتنص المادة (19) من العهد المشار إليه على أن:

1- لكل إنسان حق فى اعتناق أراء دون مضايقة.

2- لكل إنسان حق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس تختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى تختارها.

3- تستتبع ممارسته الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية.

(أ) لإحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

(ب) لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآاب العامة"

وتنص المادة (1) من القانون رقم 430/1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات وأشرطة التسجيل الصوتى على أن.

"تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والمسرحيات والمنولوجات والأغانى والأشرطة الصوتية والإسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولية العليا.

وتنص المادة (2) من القانون سالف الذكر على أن "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة.

(أولا) .............

(ثانيا) ............

(ثالثا) عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحرى أو ما يماثلها فى مكان عام.

وتنص المادة (7) من قرار رئيس الجمهورية رقم 150/198 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة على أن

يكون للمجلس الأعلى للثقافة أمانة عامة ...

........................................... وتعمل بصفة خاصة على:

1- .........

2- تنفيذ أعمال الرقابة على المصنفات الفنية.

............................."

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصرى مسايرا فى ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير عن الرأى بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يتفرع عن هذه الحرية من حقوق على رأسها حق النقد للظواهر والمتغيرات التى يمر بها المجتمع وبإعتباره ضرورة لازمة للسلوك المنضبط فى الدول الديمقراطية ولا يقوم أى تنظيم ديمقراطى إلا به، وحق الفرد فى التعبير عن ما يراه لازما لممارسة حقه الدستورى لا يرتبط من حيث تقريره وواجب التمكين منه بقيمة هذا الرأى أو مدى تمشيه مع الاتجاه العام للدولة وإلا كان حظرا غير مباح وإهدار للقيمة الدستورية لحرية التعبير الذى يدور فى فلكها معصوما من ثمة أغلال أو قيود إلا تلك التى تفرزها تقاليد المجتمع وقيمة وثوابته.

ومن حيث أن الإبداع - فى مستقر القول - ينصرف إلى كل مختلف عن المألوف من الأمور، ولكون الأختلاف سمته فإن الإتفاق عليه يغدو مستحيلا، وهو بصورة المختلفة حق من الحقوق التى حرص الدستور على تقريرها - نصا - وأوجب على الدولة كفالتها على وجه يحقق حمايتها المتمثلة فى كونها أداة التقدم والنمو فى كافة المجالات، وصون الإبداع السينمائى وحمايته باعتباره أحد صور الإبداع - لا يستقيم أمرة أو يستوى على صحيح مقصده إلا بتقييمه فى إطار كونه عملا فنيا والسينما بأدواتها المختلفة وسيلة من وسائل التنوير بكل فكر جديد يجلى ماضى لم يعاصر ويرسم خطوطا للمستقبل حسبما يتخيله المبدع لا حدود إلا رقابة ذاتية من القائمين على هذا الحق يقدرون &&&&&&

والإبداعات على المتلقين مع تباينها واختلافها ليكون لهم حق الرفض والقبول فى إطار يحترم فكر متبادل.

ومن حيث أن جل الأعمال الفنية والسينمائية على وجه الخصوص قد تناولت الواقع الاجتماعى للأسر المصرية بالنقد تصريحا وتلميحا، وكشفت عن واقع العلاقات الاجتماعية للشعب المصرى من المسلمين والمسيحيين على وجه أكد حقيقة لامرار فيها استقرا فى وجدان الشعب تمثلت فى أن الانتماء المصرى وحق المواطنة آيته الأرتباط بالأرض التى تعانق عليها فى تناعم واضح مآذن المساجد واجراس الكنائس ارتوت بدماء المسلم ممزوجة بدماء المسيحى فى وحدة وطنية لايفت من عقيدها وجذورها الراسخة مقولات الفتنة الطائفية أو عنصرى الأمة أو الأقليات، كما لا ينال من قدرها تناول عمل فنى لأسرة مسيحية تتفق أو تختلف مع طريقة لمعالجته لمشاكل الأسرة وعلاقتها مع غير سواء من المسلمين أو المسيحيين بطوائفهم المختلفة.

ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى - أن فيلم - بحب السينما - يتعرض لتفصيلات الحياة اليومية لأسرة مسيحية مصرية تقيم فى أحد الأحياء الشعبية (حى شبرا) فى منتصف الستينات على خلفية من ظلال الأحداث السياسية والاجتماعية التى شهدتها البلاد، ويعد استعراض المشاهد الأولى للفيلم والتى تضمنت استعراضا للمكان وشخوص العمل الفنى يخرج المشاهد العادى من نطاق تناول أسرة مسيحية مصرية متوسطة إلى الاستغراق فى مشاكل الأسرة المصرية على وجه العموم والتى تتواحد وتتماثل فى ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، والأسرة التى تناولها الفيلم تتعرض لأب متزمت يمارس سلطة أبوية، وأم تحاول التوفيق بين جموح سلطة الأب ورغبات الأبناء وآمالهم فى غد مختلف، أما المشاهد المتخصص فيرى فى الفيلم قيم اجتماعية وسياسية بغض النظر كذلك عن ديانة أو طائفة شخوصية، فالأب المتزمت يرمز إلى السلطة الضاغطة على الحريات والتى تقف أمام كل تقدم وتطور، والأبن الصغير يمثل جبلا نشا فى ظل هذا التزمت يبحث عن التحرر متمردا على كل قديم متخذا من أحد حقوقه الأساسية والرغبة فى إشباع بحب السينما وسيلة للنقد والأعتراض بما يلقيه من أسئلة واستفسارات فطرية حول واقع لا يريدة ومستقبل يأمله وقف أمام الحصول عليه حلول سلطة محل أخرى ليظل الصراع قائما بين السلطة والرغبة فى التحرر، وهذا الأمر يمثل قمة الإبداع الفنى ومقصد صناع الفيلم مستخدما كافة أدوات السينما من سيناريو محكم وتصوير وتمثيل وإخراج يحقق غاية العمل الفنى ومقصده.

ومن حيث إن ما وجه كل من المدعين والخصوم المتدخلين إلى جانبهم من إعتراضات ومطاعن حول الفيلم الصادر شأنه القرار المطعون فيه تنحسر فى بعض المشاهد داخل للكنيسة بين شقيقة البطلة وآخر وإهانة رجل الدين وترديد بعض الألفاظ داخل الكنيسة وبعض الأقوال التى وردت على لسان الأب (عدلى) والأبن (نعيم) والألفاظ التى صدرت عن والدة البطلة (الجدة)، والمحكمة - فى حسم هذه الاعتراضات وإنزال حكم القانون على القرار المطعون فيه وإستهدافا لمراقبة مشروعيته وسلامته تستهدى بالأمور الآتية:

أولا: أنه يتعين على المدعين وغيرهم من رجال الدين النظر إلى الشريط السينمائى بمقياس العمل الفنى وليس بمقياس أساسه لمضاهاة لطقوس أداء العبادة داخل الكنائس والقدسية المفترضة لأسرارها، ولا خلاف على أن الأعتداء على رجل الكنيسة أثناء أداء مراسم الزواج مظهر سلبى وشاذ ولكن يحمل الفيلم بشأن هذه الواقعة مضمونا يلحظه كثير من المشاهدين تمثل فى الدور الإيجابى لرجل الدين المسيحى الذى حرص على القيام بدوره الدينى والاجتماعى بإتمام الزواج المقدس داخل الكنيسة والتوفيق بين المتنازعين وهو دور &&& الكنيسة المصرية على القيام به.

ثانيا: لا خلاف على أن تزمت بطل الفيلم حالة واقعية وموجودة فى كل الأديان - كما أسلفنا وهى تنصرف إلى المغالاة فى التدين بما يتنافى مع العقائد السماوية السمحة ومنها للديانة المسيحية، ووجود هذه الحالات فى مجتمع ما يستدعى لزوم طرحها فى الأعمال الفنية نقدا لها، وقد أنصف الفيلم الحقيقة والاعتدال بما ورد على لسان البطل فى أحد المشاهد معترفا أنه "لا يعرف الله جيدا وإنما يعرف شوية أوامر ونواهى وفرائص ............ وهو ما يقطع بين الأب (بطل الفيلم) قد استشعر خطأ تزمته وأثره على علاقته مع أفراد أسرته والمجتمع.

ثالثا: الألفاظ التى وردت على لسان الابن (نعيم) لا تمثل خروجا على القيم والتقاليد الدينية وتبدو مقبولة فى إطار الدور المرسوم للطفل فى العمل الفنى من ناحية ولصدورها عن طفل صغير فى دور التكوين العقلى والنفسى ومرحلة الاستفسار والشك حول ما يجرى حوله من وقائع وتصرفات يراها مقيدة لحريته وانطلاقه ورغبته فى المعرفة والفهم.

رابعاً: الالفاظ التى صدرت عن (الجدة) وغيرها تتناسب مع ظروف المجتمع والبيئة التى تم تصوير العمل الفنى فيها، وهى لا تنفى عن هذه البيئة أصالة تحمل عبق تاريخ مصر بما تحويه من ارتباط أسرى بين أفرادها، وقيام الأم بمساعدة الأبنة العاملة - برعاية الأبن الصغير، ومع ذلك - فإن الجهة الرقابية قد حرصت على تخفيف حدة الألفاظ الخارجة && بين الفتاة والفتى فى الكنيسة على الوجه المبين بأوراق الدعوى وذلك بتصويره فى أعلى برج الكنيسة وبين فتى وفتاة ارتبطا بعد ذلك بالزواج المقدس كما أن واقعة التبول من الطفل (نعيم) فإنه فضلا على (الرمز) فى الواقعة فإن حدوثها فى مكان مخصص لإقامة المأتم والأفراح بعيدا عن قاعة الكنيسة وقدسيتها.

خامساً: أن ما ورد بمذكرات دفاع كل من المدعين والخصوم المتدخلين من اتهام الفيلم أنه (لا يعدو أن يكون فيلما جنسيا) لا يصادف واقع مشاهدة الفيلم وما يحمله من أفكار واتجاهات جديدة فى السينما المصرية سبق الإشارة إليها - وتدور مجمل مشاهدة فى إطار العمل الفنى المسموح به خاصة وأن الرقابة قد صرحت بعرضه للكبار فلقط - فضلا عما أنزلته على المنصف من محذوفات، كما لا يمثل الفيلم انتصارا لطائفة مسيحية على أخرى أو && من الكنيسة الأرثوزوكسية التى استقر دورها الرائد فى وجدان الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين فى كافة مجالات العمل الاجتماعى والدينى والتنويرى.

ومن حيث أنه قد استقر فى يقين المحكمة - بعد بحث كافة الأراء التى حواها ملف الدعوى وألبسها خصومها ثوب الفن حبنا وثوب الدين أحيانا:- أن وحدة الخلق ووحدة الخالق وشعار المصريين الخالد (الدين لله والوطن للجميع) وعلى أساس حقيقة ثابتة مفادها أثر مصر وقوتها رهين أ/رين مجتمعين: أولهما: تسامح دينى يصقله ويدعمه تاريخ && واحد يؤمن إيمانا لا حدود له أن دعاوى الفرقة والفتنة والطائفية هى مهاترات سياسية أو دينية لا تنال من وحدة وطنية حرص الدستور المصرى على صونها وتدعيمها كأحد المقومات الأساسية للمجتمع وثانيهما: عبقرية الإنسان المصرى وقدرة مفكرية وكتابة وأدبائه على مسوغ الحياة الاجتماعية والسياسية والإقتصادية داخل مصر وخارجها وفى كافة المحافل الدولية عند تمكينهم من القيام بدورهم فى إطار مفهوم لا يغيب يتمثل فى أن الحرية المسئولية هى دواء الفتنة الطائفية إنه قد أفل إلى غير رجعة مصادرة الرأى وحجب الفكر وترويج فقر الفكر والأديان والقصائد السماوية تدعم وترسى حرية الفكر والإبداع طالما لا ينال من أصولها الثابتة ومبادئها الراسخة والمحكمة وهى تبسط على المنازعة الماثلة ميزان العدل مستنده إلى قيم هذا المجتمع وتقاليده وتالد حصارته وميراثه الفكرى والفنى والادبى تؤكد على لزوم أن يتنفس الشعب ومفكريه حرية التعبير وأن تجاوزت ممارستهم حد المألوف طالما كان هذا التجاوز لا ينال من ثوابت الأمة وعقيدتها ومستهدفا كشف وتصحيح الواقع الاجتماعى والسياسى للمجتمع ليكون هذا النهج دستور الإصلاح والتطور فى ظل ما يموج به العالم من متغيرات تحتاج إلى استكشاف المستقبل وآفاقه فى إطار من زخم الماضى بحضارته وسابق إبداعاته.

ومن حيث أنه ولما كان الأمر كذلك - فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الترخيص بعرض فيلم (بحب السينما) قد صدر بحسب الظاهر متفقا وأحكام القانون خاصة - وأن الفيلم قد صرح بعرضه (للكبارة فقط) فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة العليا من ملاحظات وردت فى تقرير اللجنة المرفق بأوراق الدعوى - ولا يحاج على ذلك ما حوته مذكرة تنفيذ المدعين الختامية من أن الرقابة على المصنفات الفنية سبق أن رفضت الفيلم لوجود &&& المسيحى فى الرقابة أو رفض عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى &&& بشأنه القرار المطعون فيه لا يخرج عن كونه عملا فنيا واجب تقييمه فى إطار

الاتفاق معه لا يكون إلا من منظور فنى، وأن طرح أمور تتعلق بأنه بالمسيحيين المصريين && تختلف طوائفهم لا يمثل خروجا على النظام العام أو الأمن العام باعتبارهم جزء من &&& الشعب المصرى الواحد شارك بعضهم بإبداعة الفنى والأدبى فى استبيان العلاقات الاجتماعية للمصريين مسلمين ومسيحيين على هدى القاسم المشترك بين الدين الإسلامى والمسيحى والمتمثل فى التسامح والمحبة والإخاء.

ومن حيث إن طلب المدعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد افتقد السبب الحدى المبرر له - كما لا توجد ثمة خاصة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 18 مرافعات.





فلهذه الأسباب

حكمة المحكمة:



أولا: برفض الدفع المبدئ من الخصم المتدخل تدخلا إنضماميا إلى الجهة الإدارية (إسعاد جمال الدين يونس) بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإختصاصها.



ثانيا: بقبول تدخل كل من “مرقص عزيز ميخائيل وأنطونيوس &&& مرقويوس بالميلاد سامى صموئيل، ملياس بالميلاد موريس نصر && للمدعين، وبقبول تدخل كل من (إسعاد جمال الدين يونس، مديحة أمل يونس، تامر صلاح الدين يوسف، أحمد سيف الإسلام، محمد أحمد حسن، محسن محمد عبد السيد، أحمد راغب عبد الستار، خالد على عمر، عادل واسلين) كخصوم منضمين للجهة الإدارية وذلك على الوجه المبين بالأسباب.



ثالثا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الداخلية.



رابعا: رفض الدفع المبدى من الخصم وا&&&

الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، ورفض الدفع المبدئ من باقى الخصوم &&&&

جهة الإدارة بعدم دستورية القانون رقم 430/1955 على الوجه المبين بالأسباب && الدعوى شكلا وبرفض طلب المدعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزامتهم &&&& وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى



  مكتب  /  محمد جابر عيسى المحامى
  تعليقات