بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 يوليو 2010

قانون رقم 82 لسنة 2002


بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

)المادة الأولى(

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية .

)المادة الثانية(

تلغى القوانين الآتية :

)أ( القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية .

)ب( القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة

بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير سنة 2005

)ج( القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف .

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

)المادة الثالثة(

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا

القانون .ويصدر الوزراء المختصون كل في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .

وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجال

الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وذلك في حدود أحكام القانون المرافق .

وللوزراء فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذا القانون لمنع حائزي الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع

اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجيا، وذلك كله على

النحو المبين في القانون المرافق .

)المادة الرابعة(

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة

بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التي لم تكن محل حماية قبل

45 ( من القانون ، صدور هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من أول يناير سنة 2005 ، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين ) 44

المرافق .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الأول سنة 1423 ه الموافق 2 يونيه سنة 2002 م.

حسني مبارك

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

الكتاب الأول

براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات

التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها

الباب الأول

براءات الاختراع ونماذج المنفعة

مادة 1: تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية،

سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة .

كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط

الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي أو على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو

التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 2: لا تمنح براءة اختراع لما يلي :

-1 الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم

بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات .

-2 الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات .

-3 طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان .

-4 النباتات والحيوانات أيّاً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو

الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات .

-5 الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم .

مادة 3: لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين :

-1 إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل

تاريخ تقديم طلب البراءة .

-2 إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن

وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة .

ولا يعد إفصاحاً في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على التقدم

بطلب البراءة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع .

مادة 4: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من

المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة

التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع

في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون .

ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون

آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من :

)أ( اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصيغة العامة .

. )ب( الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995

مادة 5: يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة

بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية .

مادة 6: يثبت الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه .

وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .

أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، يثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة .

مادة 7: إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب

العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان

الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام .

ويذكر اسم المخترع في البراءة، وله أجره على اختراعه في جميع الحالات، فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض

عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل .

وفي غير الأحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب

العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع، على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة

أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة .

وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع .

مادة 8: الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر

كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص

عليها في المادة السابقة تبعاً للأحوال .

وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة

بالمنشأة التي كان يعمل بها .

مادة 9: مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية .

مادة 10 : تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة .

ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص

للغير بذلك .

ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية :

-1 الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي .

-2 قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم

يكن سيئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور

البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام

بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة .

-3 الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى .

-4 استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة

العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية

بصفة وقتية أو عارضة .

-5 قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق

إلا بعد انتهاء تلك الفترة .

-6 الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر

بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .

مادة 11 : يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية

وحتى انتهاء مدة حماية البراءة .

وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفي جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم

السنوي .

كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها .

ويتحمل مقدم الطلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص .

مادة 12 : يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها

اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة

الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة .

مادة 13 : يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة

من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب .

ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يُرفق بالطلب رسم هندسي

للاختراع عند الاقتضاء .

وإذا كان الطلب متعلقاً باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية،

أو تراثاً حضارياً أو بيئياً، فيجب أن يكون المخترع حاصلاً على مصدرها بطريقة مشروعة .

فإذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التي

تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ومع مراعاة أحكام المادة ) 38 ( من هذا القانون يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي

سبق أن قدمها في الخارج عن الاختراع نفسه أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب

رفضه .

مادة 14 : لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على الطلب إعمالاً لأحكام

المادة ) 13 ( من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من

تاريخ إخطاره اعتبر متنازلاً عن طلبه .

وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 ( من هذا

القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً ووفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة 15 : يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو

رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه، ويشترط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع في هذا الشأن ذات

الإجراءات الخاصة بطلب البراءة .

مادة 16 : يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق

3( من هذا القانون . ( ،)2( ،) الصناعي طبقاً لأحكام المواد ) 1

13 ( من ( ،) فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار إليها، وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في المادتين ) 12

هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة

براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه إلى مكتب براءات الاختراع متضمناً

أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع، ووفقاً للأوضاع التي

تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويؤدي مقدم الإخطار بالاعتراض رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مئة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد

الرسم في حالة قبول الاعتراض .

وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 ( من هذا القانون ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها

اللائحة التنفيذية .

مادة 17 : يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب

الأحوال صوراً من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو التي لها قيمة عسكرية أو

أمنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع إخطار الطالب بذلك خلال

سبعة أيام من تاريخ الإرسال، ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربي أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال أن

يعترض على الإعلان عن قبول طلب البراءة، خلال تسعين يوماً من تاريخ الإرسال .

وللوزير المختص -على حسب الأحوال -بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا

تبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، ويكون

الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع .

ويترتب على الاعتراض في الحالات المشار إليها وقف السير في إجراءات إصدار البراءة .

مادة 18 : ينشأ صندوق لموازنة أسعار الدواء -غير المعد للتصدير -وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة

والسكان، وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد

موارده قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات

الدولية الحكومية وغير الحكومية .

مادة 19 : لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سارياً خلال تلك الفترة .

ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك وينشر هذا القرار في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التي

تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 20 : للكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز

لأي منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه، ووفقاً

للأوضاع والإجراءات التي تقررها هذه اللائحة .

مادة 21 : يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها .

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها

حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات .

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة

التنفيذية .

مادة 22 : يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى

الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في الذمة قبل المحجوز عليه .

ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسي المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما في السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير

إلا من تاريخ ذلك التأشير .

وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 23 : يمنح مكتب براءات الاختراع -وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء -تراخيص إجبارية

باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص .وذلك في الحالات الآتية :

:أ وإذلاا رأى الوزير المختص -بحسب الأحوال -أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي :

-1 أغراض المنفعة العامة غير التجارية :

ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء .

-2 مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى .

2( دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو ( ،) ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين ) 1

لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال .

-3 دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول

بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير .

3( وفي أقرب صورة ( ،) ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين ) 1

). فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند ) 2

ثانياً: إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض

جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو

المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد

الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها .

ويجب في جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية .

ثالثاً: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع -أيّاً كان الغرض من الاستغلال -رغم عرض شروط مناسبة

عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة .

ويتعين على طالب الترخيص الإجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من

صاحب البراءة .

ر: اإبعذاا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالاً غير كاف،

رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب

البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة .

ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع

فيها .

ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب

قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع .

خامساً: إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من

قبيل ذلك ما يلي :

-1 المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها .

-2 عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق، أو طرحه بشروط مجحفة .

-3 وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق .

-4 القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلباً على حرية المنافسة، وفقاً للضوابط القانونية المقررة .

-5 استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا .

وفي جميع الأحوال السابقة بصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص

الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي .

ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها أو

تنبئ بتكرار حدوثها .

ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التي سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس .

ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن

كافياً لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة

للتنافس .

ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 (، ووفقاً للأوضاع والإجراءات

التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

سادساً: إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطوياً على تقدم تقني

ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الآخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجباري في مواجهة الآخر ويكون لهذا

الآخر ذات الحق في هذه الحالة .

ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى .

سابعاً: في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات، لا يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير

التجارية، أو لمعالجة الآثار التي يثبت أنها مضادة التنافس .

ويكون منح التراخيص الإجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة

التنفيذية لهذا القانون .

مادة 24 : يراعى عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي :

-1 أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري، وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وأن يستهدف الترخيص أساساً توفير احتياجات

السوق المحلية .

-2 أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة

نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك .

-3 أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري للغير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة

36 ( من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها (

اللائحة التنفيذية .

-4 أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجباري، أو من يصدر، لصالحه قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية في

جمهورية مصر العربية .

-5 أن يلتزم المرخص له ترخيصاً إجبارياً باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار منح هذا

الترخيص الإجباري .

فإذا انتهت مدة الترخيص الإجباري دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة .

-6 يقتصر استخدام الترخيص الإجباري على طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره .

-7 عدم أحقية المرخص له ترخيصاً إجبارياً في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع .

-8 أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة

الاقتصادية للاختراع .

ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 (، وذلك خلال ثلاثين

يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

-9 أن ينقضي الترخيص الإجباري بانتهاء مدته .ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية

مدته إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الأسباب مرة أخرى، وتتبع في ذلك الإجراءات التي تنص

عليها اللائحة التنفيذية .

-10 أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت

إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة أخرى .

-11 أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته .

-12 أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي

شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في

الترخيص .

مادة 25 : يجوز بقرار من الوزير المختص -بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة ) 23 ( من هذا القانون -نزع ملكية

براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافياً

لمواجهتها .

ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصوراً على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .

وفي جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة

36 ( من هذا القانون، ووفقاً للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية . (

وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام

محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه

مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال .

مادة 26 : تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال الآتية :

-1 انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة ) 9( من هذا القانون .

-2 تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير .

-3 صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع .

-4 الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها ) 7%( من هذه الرسوم، بعد

إخطاره بالدفع وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

-5 عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى

مكتب براءات الاختراع .

-6 تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافياً لتدارك ذلك التعسف .

ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقاً للأحكام السابقة، بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي

تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 27 : تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوي المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع .

مادة 28 : يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي

بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق .

كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين

3( من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به . ( ،)2(

مادة 29 : تمنح براءة نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة في بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو

عدد أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم في الاستعمال الجاري .

ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة .

ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي .

ولمكتب براءات الاختراع -من تلقاء نفسه -تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه .

مادة 30 : مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب

براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية .

مادة 31 : يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية

وحتى انتهاء مدة البراءة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يتجاوز ألف جنيه لكل طلب، وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الإعفاء

منها .

مادة 32 : مع عدم الإخلال بأحكام المادة ) 10 ( من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف

جنيه :

-1 كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون .

-2 كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلده مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع

أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية .

-3 كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى

الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف

جنيه .

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم

الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

مادة 33 : يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر

بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقاً للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح

عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على

النحو الذي يضمن بقاءها بحالتها .

ويجوز أن يصدر الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور .

مادة 34 : يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعي في دعواه المدنية :

-1 أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة .

-2 أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج .

وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق

تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي .

وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية .

مادة 35 : لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء

أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات أو التعويضات، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ

عليها عند الاقتضاء .

مادة 36 : تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقاً

لأحكام هذا القانون برئاسة المستشار بمحاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد

من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة .

ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمس مئة جنيه .

ويجب على اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .

وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا

بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوماً من تاريخ تقديمه دون البت فيه .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة .

مادة 37 : يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 ( من

هذا القانون، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل

موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال .

مادة 38 : إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل

جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن يتقدم

إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص

عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي .

مادة 39 : لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع إلا بعد

مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب .

مادة 40 : تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن براءات نماذج المنفعة .

مادة 41 : تسري أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ

العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون .

وتسري مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التي لم تنته مدتها في تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلى

المدة الواردة بالمادة ) 9( من هذا القانون .

مادة 42 : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب .

مادة 43 : يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية،

والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هي والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتي قدمت اعتباراً من أول يناير 1995

وذلك لحين البدء في فحصها اعتباراً من أول يناير سنة 2005 ميلادية .

وفي حال منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتبدأ حمايتها اعتباراً من

تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها في المادة ) 9( من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب .

) مادة 44 : مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة ) 43

من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقاً تسويقية استئثارية لمنتجه في جمهورية

مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية :

-1 أن يكون الطالب قد أودع طلباً لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتباراً من أول يناير سنة . 1995

-2 أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بناءً على طلب قدم في تلك الدولة

اعتباراً من أول يناير سنة . 1995

-3 أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج في ذات الدولة التي نال فيها البراءة اعتباراً من أول يناير سنة

1995.

-4 أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية .

ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثاري بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من

رئيس الوزراء .

ولا يمنح حق التسويق الاستئثاري إذا كان واضحاً من ظاهر الأوراق التي تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة

حق التسويق الاستئثاري، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب .

ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتي توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له، وذلك إلى أن يبت

مكتب براءات الاختراع المصري في طلب الحصول على البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك

الحقوق أي المدتين أقل .

ويلغى حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق في

استعمال حقه .

الباب الثاني

التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة

مادة 45 : يقصد بالدائرة المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات -

أحدها على الأقل يكون عنصراً نشطاً -مثبتة على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياناً متكاملاً يستهدف

تحقيق وظيفة إلكترونية محددة .

كما يقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع .

مادة 46 : يتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدوائر المتكاملة .

ويعد التصميم التخطيطي جديداً متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن

الصناعي المعني .

ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطي جديداً إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديداً في ذاته على الرغم من أن المكونات التي

يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني .

مادة 47 : لا يتمتع بالحماية أي مفهوم أو طريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي

للدوائر المتكاملة .

مادة 48 : تكون مدة حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في جمهورية

مصر العربية، أو من تاريخ أول استغلال تجاري له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج أي التاريخين أسبق .

وتنقضي مدة حماية التصميمات التخطيطية في جميع الأحوال بمرور خمس عشر سنة من تاريخ إعداد التصميم .

مادة 49 : يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات الاختراع، ويجب أن يرفق بالطلب صورة

أو رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة الإلكترونية

للتصميم .

ويجوز للطالب أن يستبعد جزءاً أو أكثر من التصميم إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته .

ويعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق عن كل

طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه .

ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في مصر أو في

الخارج .

مادة 50 : لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري

بأي عمل من الأعمال التالية :

-1 نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو أي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي طريق آخر .

-2 استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجاً في دائرة

متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة .

مادة 51 : مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بغير ترخيص من

صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يلي :

-1 النسخ أو الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي أو

لسلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحاً له أن يعلم وقت الفعل أن تلك

الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً .

وفي هذه الحالة يجوز للحائز، مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق، أن يتصرف فيما لديه من مخزون سلعي أو سلع أمر

بشرائها، وذلك بعد إخطاره بعد إخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول بأن الدائرة المتكاملة أو السلعة التي

في حوزته تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً .

-2 الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمي،

فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد، يكون للمبتكر الحق في حمايته .

-3 ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة .

-4 استيراد تصميم تخطيطي محمي أو الدائرة المتكاملة التي تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدائرة

منفردة أو مندمجة في سلعة، أو السلعة التي تحوي دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً، وذلك متى تم تداول أيها في

جمهورية مصر العربية أو في الخارج .

مادة 52 : يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنح للغير ترخيصاً إجبارياً باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقاً لأحكام الترخيص

24 ( من هذا القانون . ( ،) الإجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين ) 23

مادة 53 : يعاقب على مخالفة أحكام المادة ) 50 ( من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على

مائتي ألف جنيه .

42 ( على هذا الباب . ( ،)35( ،)33( ،) مادة 54 : تسري أحكام المواد ) 4

الباب الثالث

المعلومات غير المفصح عنها

مادة 55 : تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن يتوافر فيها ما يأتي :

-1 أن تتصف بالسرية، وذلك بأن تكون المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة

بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه .

-2 أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية .

-3 أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها .

مادة 56 : تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم

إلى الجهات المختصة بناءً على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية، التي تستخدم كيانات كيميائية

جديدة، لازمة للاختيارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق .

وتلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الإفشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم

المعلومات إليها وحتى زوال صفة السرية عنها، لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أي الفترتين أقل .

ولا يعتبر تعدياً على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية

الجمهور .

مادة 57 : يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع

تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين .

كما يلتزم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة، وقصره على الملتزمين قانوناً، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير .

ولا تنتفي مسئولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهداً كافياً ومعقولاً .

وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها

طبقاً لحكم المادة ) 55 ( من هذا القانون .

وتقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها بأي من الأفعال التي تتعارض مع

الممارسات التجارية الشريفة، والمشار إليها في المادة ) 58 ( من هذا القانون، ويكون للحائز القانوني اللجوء إلى القضاء في حالة

ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الأفعال .

مادة 58 : تعد الأفعال الآتية، على الأخص، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة، وينطوي ارتكابها على منافسة غير

مشروعة :

-1 رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها .

-2 التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى عملهم بحكم وظيفتهم .

-3 قيام أحد المتعاقدين في ))عقود سرية المعلومات(( بإفشاء ما وصله إلى علمه منها .

-4 الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها .

-5 الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية .

-6 استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن

أيٍّ من هذه الأفعال .

ويعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو

استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك .

مادة 59 : لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الأفعال الآتية :

-1 الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة

والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة .

-2 الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار

والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها .

-3 الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون

مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها .

-4 حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات

في نطاقه .

مادة 60 : يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أن يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض .

مادة 61 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يقوم بوسيلة مشروعة بالكشف عن

المعلومات المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة،

بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف

جنيه .

42 ( على هذا الباب . ( ،)35( ،)33( ،) مادة 62 : تسري أحكام المواد ) 4

الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 يونية 2002
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


ملكية فكرية





الملكية الفكرية هي حقوق امتلاك شخص ما لأعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية، التي يقوم بتأليفها أو إنتاجها.



وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية من جهة وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى. وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون.



مصطلحات هامة في الملكية الفكرية

العلامة التجارية

هي إشارة يستخدمها تاجر ما لتمييز منتجاته عن منتجات غيره. وحتى يحمي القانون العلامة التجاريّة يجب أن تكون مميّزة وغير مضللة وغير مخالفة للنظام العام والآداب.

المؤشرات الجغرافية

هي إشارة توضع على السلع التي لها منشأ جغرافي محدد وصفات أو سمعة تعزى إلى ذلك المكان.

تسمية المنشأ

هي نوع خاص من المؤشرات الجغرافية المستعملة على منتجات تتسم بصفة خاصة تعود كليا أو أساساً إلى البيئة الجغرافية التي نشأ فيها المنتج.

الرسم أو النموذج الصناعي

هو المظهر الزخرفي أو الجمالي لسلعة ما, ومن الممكن أن يتألف الرسم أو النموذج الصناعي من عناصر مجسمة مثل شكل السلعة أو سطحها أو من عناصر ثنائية الأبعاد مثل الرسوم أو الخطوط أو الألوان.

البراءة

هي حق استئثاري يمنح نظير اختراع يكون منتجاً أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما أو تقدم حلا تقنيا جديدا لمشكلة ما. وتكفل البراءة لمالكها حماية اختراعه وتمنح لفترة محدودة تدوم 20 سنة على وجه العموم.

الاسم التجاري

هو اسم يستخدم في مجال الأعمال أو التجارة لتمييز مؤسسة أو شركة عن غيرها من المؤسسات أو الشركات.

السّر التجاري

هو عبارة عن أي معلومة ذات قيمة تجاريّة تتعلق بطريقة الإنتاج أو المبيعات وغير معروفة للجمهور اتخذ صاحبها تدابير معقولة للمحافظة على سريتها.

نموذج المنفعة

هو نوع من الحقوق التي يحمي بموجبها القانون وسيلة تقنية لا تصل إلى حد الاختراع ويكون الحصول عليه أسهل وأسرع وأقل كلفة ولمدة حماية أقل من البراءة.

الدائرة المتكاملة

هي كل منتج في شكله النهائي أو المرحلي يتكون من أحد العناصر النشطة المثبتة على قطعة من مادة معزولة وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياناً متكاملاً يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية.

التصميم التخطيطي (طبوغرافيا)

هو تركيب ثلاثي الأبعاد يتم اعداده لتصنيع الدائرة المتكاملة.

حق المؤلف

هو حق من حقوق الملكية الفكرية يحمي نتاج العمل الفكريّ من الأعمال الأدبية والفنية ويشمل ذلك المصنّفات المبتكرة في الأدب والموسيقى والفنون الجميلة كالرسم والنحت، بالإضافة إلى أعمال التكنولوجيا كالبرمجيّات وقواعد البيانات.

الحقوق المجاورة

هي الحقوق المرتبطة بحق المؤلف يمنحها القانون لفئات معينة مثل المنتجين وفناني الأداء وهيئات الإذاعة تساعد المبتكرين على إيصال رسالتهم للجمهور ونشر أعمالهم.

المنافسة غير المشروعة

هي الأعمال المخالفة للممارسات الشريفة في المجال الصناعي والتجاريّ.

الأصناف النباتية

هي نوع من الحقوق التي يعطيها القانون عن مصنفات نباتيّة جديدة وبارزة يخولهم استئثارها والانتفاع بها.

اليوم العالمي للملكية الفكرية: 26 نيسان من كل عام
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

04 يوليو 2010



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
القانون الدولي لكرة القدم fifa


القوانين واللوائح الكاملة لكرة القدم :



مادة (1) : ميدان اللعب

الأبعاد:

يجب أن يكون ميدان اللعب مستطيلاً. أن طول خط التماس يجب أن يكون أكبر من طول خط المرمى.



الطـول: الحد الأدنى 90م (100 ياردة) – الحد الأقصى 120م (130 ياردة) .



العرض: الحد الأدنى 45م ( 50 ياردة ) – الحد الأقصى 90م (100 ياردة).



في المباريات الدولية:



الطـول: الحد الأدنى 100م (110 ياردة) – الحد الأقصى 110م (120 ياردة)



العرض: الحد الأدنى 64م (70 ياردة ) – الحد الأقصى 75م (80 ياردة) .



تخطيط ميدان اللعب:



يتم تحديد ميدان اللعب بخطوط، وتدخل هذه الخطوط ضمن مساحة المناطق التي تحددها ويسمى الخطان الطويلان بخطي التماس والقصيران بخطي المرمي ولا يزيد عرض كافة الخطوط عن (12) سم (5) بوصة.



ينقسم ميدان اللعب إلى نصفين بواسطة خط المنتصف وتحدد علامة المنتصف منتصف الخـط ويتم رسم دائرة نصف قطرها 15ر9 م (10 ياردة) حول علامة منتصف الملعب.



منطقة المرمى:



يتمم تحديد منطقتي المرمي عند كل من نهايتي ميدان اللعب على النحو التالي:



يرسم خطان عموديان بزاوية قائمة على خط المرمي على مسافة 5,5م (6 ياردة) من الحافة الداخلية لقائمي المرمي ويمتد هذان الخطان داخل ميدان اللعب على مسافة 5،5م (6 ياردة) ثم يوصلان بخط مواز لخط المرمى.



أن المساحة المحدودة بهذه الخطوط وخط المرمي هي منطقة المرمى.



منطقة الجزاء:



يتم تحديد منطقة الجزاء عند كل من نهايتي ميدان اللعب على

النحو التالي:



يـرسـم خـطـان عـمـوديـان بـزاويـة قـائـمـة عـلـى خـط المرمي عـلـى مـسـافـة 5 ,16(18 يـاردة) مـن الـحـافـة الـداخـلـيـة لقائمي الـمـرمـي ويـمـتـد هـذان الخطآن داخـل مـيـدان اللـعـب عـلـى مـسـافـة 16,5م (18 ياردة) ثـم يـوصـلان بـخـط مـواز لـخـط المرمى.

أن الـمـنـطـقـة الـمـحـدودة بـهـذه الخطوط وخط المرمي هي منطقة الجزاء.



وفـي داخـل كـل من منطقتي الجزاء، توضع علامة الجزاء على مسافة 11م (12 ياردة) من نقطة منتصف المرمي وذلك ما بين قائمي المرمي وعلى بعد متساو عنهما.



ويتم رسم قوس من دائرة نصف قطرها 9,15 (10 ياردة) من كل علامة ركلة جزاء وذلك خارج منطقة الجزاء.



قوائم الراية الركنية:



يـوضـع قـائـم الـرايـة الـركـنـيـة بـارتـفـاع لا يـقـل عـن 5ر1م (5 قدم) بـحـيـث يـحمل راية ولا يكون له رأس مدبب وذلك عند كل منطقة ركنية.



يـجـوز وضـع قـوائـم رايـات مـمـاثـلـة عـنـد كـل مـن نـهـايتي خـط منتصف الملعب وذلك على بعد لا يقل عن 1م (ياردة واحدة) خارج خط التماس.



قوس المنطقة الركنية:



ترسم ربع دائرة نصف قطرها 1م (ياردة واحدة) من قائم كل راية ركنية داخل ميدان اللعب.



المرميان:



يجب وضع المرميين على مركز ( منتصف ) كل من خطي المرمى.



ويجب أن يتكونا من قائمين رأسيين مثبتين على مسافتين متساويتين من قوائم الراية الركنية ويتصلان من أعلى بواسطة عارضة أفقية.



تكون المسافة ما بين القائمين 32ر7م (8 ياردة) ويكون الارتفاع ما بين الحافة السفلية للعارضة والأرض 44ر2م (8 قدم).



يـكـون عرض وسمك قائمي المرمي والعارضة متماثلاً والذي لا يزيد عن (12) سم (5) بوصة وتكون خطوط المرمي من نفس عرض وسمك قائمي المرمي والعارضة.



يمكن تثبيت شباك بالمرميين والأرض خلف المرمي بشرط أن تكون الشباك مثبتة بأحكام وبشكل لا يعيق حارس المرمى.



يجب أن تكون قوائم المرمى والعارضتين باللون الأبيض.



السلامة:

يـجـب أن يكون المرميان مثبتان بأحكام بالأرض. يجوز استخدام مرميين متحركين ( من النوع القابل للنقل فقط في حالة كونهما يلبيان هذا المطلب الخاص بالسلامة.



قرارات المجلس الدولي التشريعي:



القرار (1) : إذا نـزعـت الـعـارضـة أو كـسـرت يـوقـف اللـعـب حـتـى يـتـم إصـلاح الـعـارضـة أو إعـادة وضـعـهـا سـليمة في مكانها .



إذا تعذر إصلاح العارضة يتم إلغاء المباراة.



لا يسمح باستخدام الحبل بدلاً من العارضة.



إذا أمكن إصلاح العارضة يتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة في المكان الذي كانت فيه عندما أوقف اللعب.



القرار (2) : يـجـب أن تـصـنـع قـوائـم الـمـرمـيـيـن والـعـارضـتـيـن مـن الـخـشـب أو الـمـعـدن أو أي مادة أخـرى معتمدة ويجوز أن تكون مريعة أو مستطيبة أو مستديرة أو نـصف مستديرة أو بيضاوية الشكل ويجب أن لا تشكل خطراً على اللاعبين .



القرار (3) : لا يـسـمـح بـأي شـكـل مـن أشـكـال الدعاية سواء كان حقيقياً أو وهمياً في ميدان اللعب أو معداته ( ويشمل ذلك شباك المرميين أو المنطقة التي تقع ضمنهما ) وذلك من وقت دخول الفرق إلى ميدان اللعب حتى مغادرتهم له عند نهاية الشوط الأول ومنذ عودة دخول الفرق إلى ميدان اللعب وحتى نهاية المباراة . كما يمنع بشكل خاص عرض أي مادة إعلانية من أي نوع على المرميين أو الشباك أو قوائم الرايات أو على الرايات.

ولا يجوز تثبيت أية تجهيزات دخيلة ( مثل الكاميرات أو الميكروفونات.. الخ ) على هذه المعدات.



القرار (4) : يـجـب أن لا يـكـون هنـاك أي نوع من الإعلان داخل المنطقة الفنية أو على بعد متر واحد من خط التماس من خارج الملعب ، كما لا يسمح بأي نوع من الإعلان ضمن المنطقة الواقعة بين خط المرمى وشباك المرمى .



القرار (5) : يـمـنـع تـخـطـيـط شـعـارات الاتحاد الدولي لكرة القدم ( ألفيفا ) أو الاتـحـادات الـقـاريـة أو الـوطـنـيـة أو الـمـحـلـيـة أو الأنـديـة أو شعار أي جهة أخرى سواء كان ذلك حقيقياً أو وهمياً على ميدان اللعب أو التجهيزات الخاصة به بما في ذلك شباك المرميين والمساحات التي تضمها خلال وقت اللعب حسب ما هو موضح في القرار رقم (3) .



القرار (6) : يـمـكـن وضـع عـلامـة خـارج مـيـدان اللـعـب عـلـى بعد 15ر9م (10 ياردة) مـن قـوس المنطقة الركنية وبزاوية قائمة عل خطي المرمي وذلك للتأكد من أن هذه المسافة تراعى عند تنفيذ الركلة الركنية .



مادة (2) الكرة



الخصائص والمقاييس:



* يجب أن تكون الكرة مستديرة .



* مـصـنـوعـة مـن الـجـلـد أو أي مـادة مـنـاسـبـة أخرى. لا يتعدى مـحـيـط دائرة الكرة عن (70) سم (28) بوصة ولا يقل عن (68) سم (27) بوصة.



* لا يـزيـد وزنـهـا عـن (450) غـرام (16 أوقية) ولا يـقـل عن (410) غـرام (14 أوقية) عـن ابـتـداء المباراة.



* أن يـكـون الـضـغـط الـجـوي مـسـاويـاً إلـى (6ر0 – 1ر1) ضـغـط جـوي وهـو مـا يـوازي (600 – 100ر1) غـرام / سـم2 عـنـد سطح البحر. وذلـك يـعـادل (5ر8) ليبره / البـوصة المربعة – 6ر15 ليبره – البوصة المربعة.



تبديل الكرة التالفة ( المعطوبة ):



إذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفة أثناء سير المباراة يتم مايلي:

* توقف المباراة.

* يعاد بـدء اللعب بإسقاط الكرة البديلة في المكان الذي أصبحت فيه الكرة الأولي تالفة.



إذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفة خارج اللعب في أثناء ركلة البداية، ركلة المرمى، ركلة الركنية، الركلة الحرة، ركلة الجزاء أو رمية التماس:

* يعاد بدء اللعب وفقاً للحالة.

لا يجوز تبديل الكرة أثناء المباراة إلا بموافقة الحكم.



قرارات المجلس التشريعي :



القرار (1): في المباريات الخاصة في المسابقات يسمح باستخدام الكرات التي تلبي الحدود الدنيا للمتطلبات الفنية الموضحة في المادة (2) .

في مباريات مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم ومباريات المسابقات التي تجري برعاية الاتحادات القارية . فإن قبول استعمال الكرة فيه يشترط أن تحمل الكرة إحدى البيانات الثلاثة التالية :



1- الشعار الرسمي (FIFA approved) ويعني أن الكرة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم .

2- الشعار الرسمي (FIFA inspected) ويعني أن الكرة قد تم اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم .

3- العبارة (international match ballstandard) وتعني أن كرة المباراة وفق المتطلبات الدولية .

إن وجود مثل هذه البيانات على الكرة يدل على أنه قد جرى اختبارها رسمياً وتبين أنها (متطابقة مع المتطلبات الفنية المحددة لكل من البيانات الثلاثة المذكورة آنفاً بالإضافة إلى الحد الأدنى من المواصفات الموضحة في المادة (2) .

كما وينبغي أن تحضى المتطلبات الإضافية الخاصة بكل من البيانات الثلاثة المذكورة لموافقة المجلس الدولي التشريعي (البورد) وتخضع المعاهد التي تقوم بإجراء التجارب إلى مصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم .

يمكن في المسابقات الخاصة بالاتحادات الوطنية استعمال كرات تحمل أي واحدة من البيانات الثلاث المذكورة آنفاً .



القرار (2): في مباريات مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك مباريات مسابقات الاتحادات القارية لا يسمح بوضع أي نوع من الإعلام التجاري على الكرة باستثناء الشعار الخاص بالمسابقة أو الجهة المنضمة لها والعلامة التجارية للجهة الصانعة . إن لوائح المسابقة يمكن أن تحدد حجم وعدد هذه الشعارات .





المادة (3) عدد اللاعبين



اللاعبون :



تلعب المباراة بين فريقين يتكون كل منهما مما لا يزيد عن أحد عشر لاعباً أحدهم يكون حارس مرمى . لا يمكن بدء المباراة إذا كان عدد لاعبي أحد الفريقين يقل عن سبعة لاعبين .



المسابقات الرسمية :



يمكن استخدام ثلاثة بدلاء كحد أقصى في أية مباراة تجري ضمن مسابقة رسمية تنظم برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحادات القارية أو الاتحادات الوطنية .

يجب أن تنص قواعد المسابقة على عدد البدلاء الذين يمكن تسميتهم من ثلاثة إلى سبعة كحد أقصى .



المباريات الأخرى :



يجوز استبدال ستة لاعبين في مباريات المنتخب الأول . وفي جميع المباريات الأخرى يمكن استبدال عدد أكثر شريطة :

اتفاق الفريقين المعنيين على الحد الأعلى .

أن يتم إبلاغ الحكم بذلك قبل المباراة .

وإذا لم يتم إبلاغ الحكم أو لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل المباراة فلا يجوز استبدال أكثر من ستة لاعبين .



في سائر المباريات :



يجب أن تعطى أسماء البدلاء إلى الحكم قبل بدء المباراة . البدلاء الذين لم تتم تسميتهم لا يجوز اشتراكهم في المباراة .



الإجراءات الخاصة بالتبديل :



عند استبدال لاعب ببديل يجب مراعاة الشروط التالية :



* إخطار الحكم قبل إجراء أي تبديل مقترح .



* لا يدخل اللاعب البديل ميدان اللعب حتى يكون اللاعب المطلوب استبداله قد غادر الملعب وبعد أن يكون قد حصل على إشارة من الحكم بالدخول .



* يدخل اللاعب البديل الملعب أثناء توقف اللعب ومن عند خط المنتصف .



* تعتبر إجراءات التبديل قد اكتملت بمجرد دخول اللاعب البديل إلى ميدان اللعب .



* ومن تلك اللحظة يصبح البديل لاعباً واللاعب المستبدل يفقد صفته كلاعب .



اللاعب الذي تم استبداله لا يجوز له أن يعود للاشتراك في المباراة بعد ذلك .



* يكون كافة اللاعبين البدلاء خاضعين لسلطات واختصاصات الحكم سواءً تم استدعاءهم للعب أم لا .



تغيير حارس المرمى :



يجوز لأي لاعب أن يغير مركزه مع حارس المرمى بشرط :



* إخطار الحكم قبل إجراء التغيير .

* أن يتم التغيير أثناء توقف المباراة .



المخالفات / العقوبات:

إذا دخل لاعب بديل إلى ميدان اللعب دون إذن من الحكم:



* يتم إيقاف اللعب.



* يـنـذر الـلاعـب البديل وتشهر له البطاقة الصفراء ويطلب منه مغادرة ميدان اللعب.



* يـستأنف الحكم المباراة بإسقاط الكرة في المكان الذي كانت فيه عندما تم إيقاف اللعب.



إذا قام أحد اللاعبين بتغيير مركزه مع حارس المرمي بدون إخطار الحكم قبل إجراء التغيير :



* يستمر اللعب.



* يتم إنذار اللاعبين المعنيين وتشهر لهم البطاقة الصفراء عند أول فرصة تكون فيها الكرة خارج اللعب.



في حالة حدوث أية مخالفات أخرى لهذه المادة، يتم الآتي:



* يتم إنذار اللاعبين المعنيين وتشهر لهم البطاقة الصفراء.



استئناف اللعب:



يستأنف اللعب بركلة حرة غير مباشرة من المكان الذي كانت فيه الكرة عند توقف اللعب.



اللاعبون والبدلاء الذين يتم طردهم:



الـلاعـب الـذي يـتـم طـرده قـبـل بـدء الـلـعـب، يـجـوز اسـتـبـداله فـقـط بـأحـد الـبـدلاء الـذيـن تـمـت تـسـمـيـتـهـم . الـلاعـب البديل الـمـسـمـى الـذي تـم طـرده سـواء قـبـل أو بـعـد بدء اللعب لا يمكن استبداله.



قرارات المجلس التشريعي:



القرار (1) :تبعاً للشروط الواردة في المادة (3) فأن الحد الأدنى لعدد اللاعبين في أي فريق متروك لتقدير الاتحادات الوطنية ويرى المجلس الدولي التشريعي أن المباراة يجب أن لا تستمر عندما يقل العدد عن سبعة لاعبين في أي من الفريقين .



القرار (2) : يجوز لإداري الفريق إعطاء تعليمات تكتيكية للاعبين أثناء سير المباراة وعليه أن يعود فوراً إلى مكانة بعد أعطاء هذه التعليمات ، يجب على كل إداريي الفريق البقاء ضمن حدود المنطقة الفنية حيثماً تتوفر مثل هذه المنطقة كما يجب عليهم التصرف بسلوك مسؤول .



القرار (3) : يتحتم على اللاعبين عدم أظهار القمصان الداخلية التي تحمل شعارات أو دعاية وسيقوم منظموا المسابقة بفرض عقوبة في حق اللاعب الذي يخلع قميصه ليظهر شعارات أو دعاية ويجب أن يكون للقميص أكمام .



مادة (4) معدات اللاعبين



السلامة:

يـجـب عـلـى الـلاعـب أن لا يـسـتـخـدم أيـة مـعـدات أو يـرتـدي أي شـئ فـيـه خطورة على نفسه أو على لاعب آخر ( ويشمل ذلك أي نوع من المجوهرات ) .



المعدات الأساسية:



أن المعدات الأساسية الإجبارية للاعب هي:

* فانيلة أو قميص.

* سروال ( وإذا تم ارتداء سراويل حرارية فيجب أن تكون من نفس لون السراويل الأساسية ) .

* جوارب.

* واقيات للساقين.

* حذاء.



واقيات الساقين:

* تكون مغطاة بالكامل بالجوارب.



* مصنوعة من مادة مناسبة ( مطاط، بلاستيك أو أي ماد مشابهة ) .



* تؤمن درجة معقولة من الحماية.



حراس المرمى:



* يرتدي كل حارس مرمي ألواناً تميزه عن اللاعبين الآخرين وعن الحكم والحكميين المساعدين.



المخالفات / العقوبات:



لأي مخالفة لهذه المادة:



* لا حاجة لإيقاف اللعب.



* يـقـوم الـحـكـم بإخطار اللاعب المخالف بوجوب مغادرة ميدان اللعب ليصحح معداته.



* يقوم اللاعب بمغادرة ميدان اللعب عند أول توقف للعب، إلا إذا كان اللاعب قد قام بتصحيح معداته.



* أي لاعب يطلب منه مغادرة ميدان اللعب لتصحيح معداته يجب أن لا يعود إليه بدون أذن من الحكم.



* يقوم الحكم بالتأكد من أن معدات اللاعب قد تم تصحيحها قبل أن يسمح له بالدخول إلى ميدان اللعب.



* يـسـمـح للاعب بالدخول عائداً إلى ميدان اللعب فقط حين تكون الكرة خارج اللعب.

الـلاعـب الـذي طـلـب مـنـه مـغـادرة مـيـدان اللـعـب بـسـبـب مـخـالـفـة مـعـيـنـة ارتـكـبـهـا بـمـوجـب هـذه الـمـادة ثـم دخـل أو عاد لدخول ميدان اللعب بدون أذن من الحكم، تم توجيه إنذار له وتشهر له البطاقة الصفراء.



استئناف اللعب:



* إذا تم إيقاف اللعب بواسطة الحكم لتوجيه الإنذار يتم مايلي:

يـتـم اسـتـئـنـاف الـمـبـاراة بـركـلـة حـرة غـيـر مـبـاشـرة يـنـفـذهـا أحـد لاعـبـي الـفـريق الـخـصـم وذلـك من الـمـكـان الـذي كـانـت فـيـه الـكـرة حـيـن قـام الـحـكـم بـإيـقـاف الـمـباراة.





مادة (5)سلطة الحكم



تـدار كـل مـبـاراة بـواسـطـة حـكـم لـه السـلـطـة الـمـطـلـقـة في تـطـبـيـق مـواد قـانـون اللـعـبـة وذلك فيما يتعلق بالمباراة التي يتم تعيينه فيها.



الصلاحيات والواجبات:



يقوم الحكم بالاتي:

* ينفذ مواد قانون اللعبة.



* يقود المباراة بالتعاون مع الحكمين المساعدين ومع الحكم الرابع حين يتطلب الأمر.



* يتأكد من أن أية كرة مستخدمة تلبي المتطلبات الواردة في المادة رقم (2) .



* يتأكد من أن معدات اللاعبين تلبي المتطلبات الواردة في المادة رقم (4) .



* يعمل كميقاتي ويسجل أحداث المباراة.



* يوقف اللعب، يعلق أو ينهي المباراة وذلك حسب قناعته بسبب أي مخالفة لمواد القانون.



* يوقف، يعلق أو ينهي المباراة بسبب تدخل خارجي من أي نوع .



* يوقف المباراة إذا رأي أن لاعباً أصيب إصابة جسيمة، ويتأكد من نقلة من ميدان اللعب.



* يسمح باستمرار اللعب حتى تصبح الكرة خارج اللعب وذلك إذا كان في رأيه أن لاعباً أصيب إصابة طفيفة فقط.



* التأكد من أن أي لاعب مصاب بنزيف من جراء أحد الجروح قد غادر ميدان اللعب ويجوز للاعب العودة فقط لدى تلقيه إشارة من الحكم الذي يجب عليه الاقتناع بتوقف النزيف.



* يسمح باستمرار اللعب حين يري أن الفريق الذي تم ارتكاب أحدى المخالفات ضده، سوف تستفيد من إتاحة الفرصة هذه والقيام بمعاقبة المخالفة الأصلية إذا لم تتحقق الفائدة المرجوة من إتاحة الفرصة في ذلك الوقت .



* يعاقب المخالفات الأكثر جسامة حين يرتكب أحد اللاعبين أكثر من مخالفة واحدة في نفس الوقت.



* يتخذ الأجراء التأديبي ضد اللاعبين المدانين بمخالفات إنذار وطرد. ولا يعتبر الحكم مضطراً للقيام بهذا الإجراء مباشرة، بل يجب عليه القيام بذلك لدى أول فرصة تكون فيها الكرة خارج اللعب.



* يتخذ إجراء ضد إداريي الفريق الذين يفشلون في ضبط أنفسهم بالسلوك سلوكاً مسؤولاً، ويمكن للحكم حسب اقتناعه طردهم من ميدان اللعب وملحقاته المحيطة به مباشرة .



*الأخذ بنصيحة مساعديه فيما يتعلق بالأحداث التي لم يشاهدها بنفسه.



* يتأكد من عدم دخول أي شخص غير مرخص له إلى ميدان اللعب.



* يستأنف المباراة بعد توقفها.



* يقدم تقريراً عن المباراة إلى الجهات المختصة يتضمن معلومات عن أية إجراءات تأديبية تم اتخاذها ضد اللاعبين أو إداريي الفريق وأية أحداث أخرى وقعت قبل أو ثناء أو بعد المباراة.



قرارات الحكم:



قرارات الحكم المتعلقة بالحقائق والوقائع ذات الصلة باللعب تعتبر نهائية.

يمكن للحكم تغيير قـراره فـقـط إذا تـحـقـق أنه قرار غير صحيح أو أنه قدر ذلك بناء على نصيحة الحكم المساعد طالما أن اللعب لم يستأنف بعد أو أنهى المباراة.



قرارات المجلس الدولي التشريعي:



القرار (1) : لا يعتبر الحكم ( أو الحكم المساعد أو الحكم الرابع حسب الحالة ) مسؤولاً عن :

أي نوع الإصابة التي تحدث للاعب أو الإداري أو المشاهد.

أية أضرار بالممتلكات أياً كان نوعها.



أية خسائر تلحق بأي فرد أو ناد أو شركة أو اتحاد أو هيئة مشابهة تحدث نتيجة أي قرار أو ربما تترتب على أي قرار قد يتخذه الحكم بخصوص تطبيق مواد قانون اللعبة أو إيقاف اللعب واستمراره وقيادة وضبط المباراة وقد يشمل ذلك مايلي:



القرار : المتعلق بحالة ميدان اللعب أو ما حوله أو الظروف الجوية التي تسمح أو لا تسمح بإجراء المباراة .



القرار : بإلغاء المباراة لأي سبب كان .



القرار : المتعلق بحالة الأشياء الثابتة في الملعب أو التجهيزات المستخدمة أثناء المباراة بما في ذلك قوائم المرمي والعارضتان وقوائم الراية الركنية والكرة .



القرار : بإيقاف أو عدم إيقاف اللعب نتيجة لتدخل الجماهير أو لأية مشكلة تحدث في منطقة تواجد المتفرجين .



القرار : بإيقاف أو عدم إيقاف اللعب للسماح لنقل لاعب مصاب من ميدان اللعب من أجل العلاج .



القرار : بطلب أو الإصرار على طلب نقل لاعب مصاب من ميدان اللعب من أجل العلاج .



القرار : بالسماح أو عدم السماح للاعب بارتداء ألبسة أو تجهيزات معينة .



القرار : ( طالما أن هذا من مسؤوليته ) بأن يسمح أو لا يسمح لأي شخص ( بما في ذلك الفريق أو مسئولو الملعب أو رجال الأمن أو المصورون أو أي من ممثلي الإعلام ) بأن يتواجدوا بجوار ميدان اللعب .



القرار(1) : أي قرار أخر قد يتخذه الحكم طبقاً لقانون اللعبة أو بما ينسجم مع واجباته المنصوص عليها في القواعد والأنظمة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد القاري أو الوطني أو قواعد البطولة الوطنية أو القواعد التي تجري المباراة وفقها .



القرار (2) : في المسابقات والدورات التي يتم فيها تعيين حكم رابع . فأن دورة وواجباته يجب أن تكون منسجمة مع التوجيهات المصادق عليها من المجلس الدولي التشريعي ( البورد ) .



القرار (3) : أن الـحـقـائـق والـوقـائـع الـمـرتـبـطـة بـالـلـعـب سـتـشـمل ما إذا كان قد تم تسجيل هدف من عدمه وكذلك نتيجة المباراة .



مادة (6) الحكام المساعدون



الواجبات:



يعين حكمان مساعدان مهمتهما ( خاضعة لقرار الحكم ) أنيبينا:

* متي تكون الكرة بكاملها قد تجاوزت ميدان اللعب.



* أي فريق له الحق في الركلة الركنية أو ركلة المرمي أو رمية التماس.



* متى يعاقب اللاعب عندما يكون في موقف تسلل.



* عند طلب إجراء تبديل.



* عند حدوث سلوك سئ أو أية حادثة أخرى لم يتمكن الحكم من مشاهدتها.





* عندما ترتكب مخالفات ويكون الحكمان المساعدان أقرب إلى الحدث من الحكم ( وهذا يشمل في حالات خاصة المخالفات المرتكبة في منطقة الجزاء ) .





* عند تنفيذ ركلة الجزاء إذا قام حارس المرمي بالتحرك للأمام قبل ركل وما إذا اجتازت الكرة خط المرمى.



المساعدة:



* يقوم الحكام المساعدون أيضاً بمساعدة الحكم بقيادة المباراة طبقاً لما تنص عليه مواد قانون

اللعبة .



فـي حـالـة حـدوث تـدخـل غـيـر صـحـيـح أو سلوك سئ من الحكم المساعد، يقوم الحكم بالاستغناء عن خدماته ويقدم تقريراً بهذا الموضوع للسلطات المختصة.





مادة (7) مدة المباراة



فترات اللعب:



مدة المباراة شوطان متساويان كل منهما (45) دقيقة، ما لم يتفق الفريقان المشاركان والحكم على خلاف ذلك.

أي اتفاق يتم لتعديل زمن شوطي اللعب ( لاختصار زمن كل شوط إلى (40) دقيقة مثلاً بسبب الإضاءة الغير كافية ) يجب أن تم قبل بدء اللعب ويجب أن يخضع للأنظمة الخاصة بالمسابقة.





فترة الراحة ما بين الشوطين:



اللاعبون لهم الحق في فترة راحة عند منتصف الوقت بين الشوطين:



لا يجوز أن تزيد فترة الراحة بين الشوطين عن (15) دقيقة.

يجب أن تنص قواعد المسابقة على مدة فترة الراحة بين الشوطين.

يمكن تعديل زمن فترة الراحة بين الشوطين بموافقة الحكم فقط.



تعويض الوقت الضائع:



يتم التعويض عن الوقت الضائع في أي شوط من شوطي



المباراة جزاء:



* التبديل / التبديلات.



* تقييم إصابة اللاعبين.



* نقل اللاعبين المصابين من ميدان اللعب من أجل العلاج.



* إضاعة الوقت.



* أية أسباب أخرى.



ويكون تحديد زمن التعويض حسب تقدير الحكم.



ركلة الجزاء:

أن كان لابد من تنفيذ ركلة الجزاء أو إعادة تنفيذها فأنه يتم تمديد زمن أي من الشوطين إلى أن تنتهي ركلة الجزاء.



المباراة الموقوفة:

يتم إعادة لعب المباراة الموقوفة ما لم تنص قواعد المسابقة خلاف ذلك.





مادة (8) ابتداء واستئناف اللعب



الإجراءات الأولية:



يتم إجراء قرعة بقطعة نقود معدنية والفريق الذي يفوز بالقرعة يختار المرمي الذي سيقوم بمهاجمته في الشوط الأول من المباراة ويأخذ الفريق الأخر ركلة البداية لبدء المباراة.

يقوم الفريق الذي فاز بالقرعة بتنفيذ ركلة البداية لبدء الشوط الثاني من المباراة.



في الشوط الثاني للمباراة يقوم الفريقان بتغيير الاتجاهات ويهاجمان المرميين المعاكسين.



ركلة البداية:



تعتبر ركلة البداية طريقة لابتداء اللعب أو استئنافه:



* عند بدء المباراة.



* بعد تسجيل هدف.



* عند بدء الشوط الثاني من المباراة.



* عند بدء كل شوط من شوطي الوقت الإضافي عند تطبيقه.

يمكن تسجيل هدف مباشرة من ركلة البداية.



الإجراءات:



* يكون كافة اللاعبين في نصف الملعب الخاص بهم.



* يكـون لاعبـو الفريق الخصم للفريق الذي ينفذ ركلة البداية، على مسافة لا تقل عن 15,9م (10 ياردة) عن الكرة حتى تصبح الكرة في اللعب .



* تكون الكرة في وضعية ثبات عند علامة المنتصف.



* يعطي الحكم الإشارة.



* تصبح الكرة في اللعب حالما يتم ركلها وتحركها إلى الأمام.



* لا يلمس منفذ الركلة الكرة مرة ثانية إلا إذا لمست الكرة لاعباً أخر.



بعد أن يسجل أحد الفريقين هدفاً ، يتم تنفيذ ركلة البداية بواسطة الفريق الآخر.





المخالفات / العقوبات:



إذا لمس منفذ الركلة الكرة مرة ثانية قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* يمنح الفريق الخصم ركلة حرة غير مباشرة ويتم تنفيذها من المكان الذي وقعت فيه المخالفة.



بالنسبة لأية مخالفات أخري تتعلق بأسلوب تنفيذ ركلة البداية:



* يتم إعادة تنفيذ الركلة.



إسقاط الكرة:



يعتبر إسقاط الكرة طريقة لإعادة بدء اللعب بعد إيقاف مؤقت والذي يصبح ضرورياً حين تكون الكرة في اللعب لأي سبب لم يرد ذكره في أي مكان آخر في مواد قانون اللعبة.



الإجراءات:

يسقط الحكم الكرة في المكان الذي كانت فيه عند إيقاف اللعب.

يستأنف اللعب عندما تلمس الكرة الأرض.



المخالفات / العقوبات:





يعاد إسقاط الكرة في الحالات التالية:



* إذا لمس الكرة أحد اللاعبين قبل أن تلمس الأرض.

* إذا خرجت الكرة من ميدان اللعب بعد ملامستها الأرض دون أن يلمسها أحد من اللاعبين.





حالات خاصة:



أي ركلة حرة تحتسب لصالح الفريق المدافع داخل منطقة مرماه، يجوز أن تلعب من أي نقطة داخل منطقة المرمي .



أي ركـلـة حـرة غـيـر مـبـاشـرة احـتـسـبـت لـصـالـح الفريق الـمـهـاجـم داخـل مـنـطـقـة مـرمـي الـخـصـم يـجـب أن تـلـعـب من خط منطقة المرمي الموازي لخط المرمي ومن أقرب نقطة لمكان حدوث الخطأ.

أن إسقاط الكرة لاستئناف المباراة بعد إيقاف مؤقت للعب داخل منطقة المرمي يجب أن يتم من على خط منطقة المرمي الموازي لخط المرمي من أقرب نقطة للمكان الذي كانت فيه الكرة قبل إيقاف اللعب.





مادة (9) الكرة في اللعب وخارج اللعب



الكرة خارج اللعب:



تعتبر الكرة خارج اللعب عندما:



* تجتاز الكرة بكاملها خط المرمي أو خط التماس سواء على الأرض أو في الهواء.

* عندما يوقف الحكم اللعب.





الكرة في اللعب:



تعتبر الكرة في اللعب في كافة الأوقات الأخرى بما في ذلك الحالات التالية:



* إذا ارتدت من قائم المرمي أو العارضة أو قائم الراية الركنية وبقيت داخل ميدان اللعب.

* إذا ارتدت من الحكم أو من الحكم المساعد عندما يكونان داخل ميدان اللعب.





مادة (10) طريقة تسجيل الهدف



احتساب الهدف:



يحتسب الهدف عندما تجتاز الكرة بكاملها فوق خط المرمي بين القائمين وتحت العارضة بشرط أن لا يكون الفريق الذي سجل الهدف قد ارتكب مخالفة لمواد قانون اللعبة قبل ذلك.



الفريق الفائز:



الفريق الذي يسجل عدداً أكبر من الأهداف أثناء المباراة هو الفريق الفائز.



إذا سجل كلا الفريقين عدداً متساوياً من الأهداف أو إذا لم يتم تسجيل أية أهداف نتيجة المباراة التعادل.





قواعد المسابقة:



بالنسبة للمباريات التي تنتهي بالتعادل. يجوز أن تنص القواعد الخاصة بالمسابقة على فقرات تجيز إعطاء وقت إضافي أو أية إجراءات أخرى معتمدة من المجلس الدولي التشريعي ( البورد ) من أجل تحديد الفائز في المباراة.





مادة (11) التسلل



موقف التسلل:



لا تـعـتـبـر مخالفة بحد ذاتها التواجد في موقف تسلل يكون



اللاعب في موقف تسلل إذا:



كان أقرب إلى خط مرمي خصمه من كل من الكرة وثاني آخر لاعب من الفريق الخصم.



لا يكون اللاعب في موقف تسلل إذا:



* كان في نصف ميدان اللعب الخاص به.

* كان في مستوى واحد مع أخر ثاني لاعب من الفريق الخصم.

* كان في مستوى واحد مع آخر لاعبين أثنين من الفريق الخصم.





المخالفة:



يعاقب اللاعب فقط على وجوده في موقف تسلل في اللحظة التي يلمس الكرة أو يلعبها أحد أفراد فريقه وكان في رأي الحكم مشتركاً باللعب النشط الفعال من خلال:



* التداخل في اللعب . أو

* التداخل مع الخصم.أو

* مستفيداً من فرصة وجوده في ذلك الموقف.



الحالات التي لا تعتبر مخالفة:

لا تعتبر مخالفة تسلل إذا استلم لاعب الكرة مباشرة من:



* ركلة مرمى.

*أو رمية تماس.

* أو ركلة ركنية.



القرار الجديد للمجلس الدولي (البورد) :





قرار (1) : في تعريف موقف التسلل فإن عبارة (أقرب إلى خط مرمى الخصم) تعني أن أي جزء من رأسه وجسمه أو قدميه هي أقرب إلى خط مرمى خصمه من الكرة وثاني آخر خصم.





قرار (2) : تعريفات العوامل المتعلقة باللعب كما يلي :



* التداخل في اللعب يعني اللعب أو لمس الكرة التي تم تمريرها أو لمسها عن طريق أحد زملاء اللاعب .

* التداخل مع خصم يعني منع الخصم من اللعب جعله يلعب الكرة بأعتراض واضح الخط رؤية الخصم او التحرك او عمل ايماءة أو حركة تكون وفقاً لرأي الحكم مضللة أو تصرف أنتباه الخصم .

* الحصول على مبدأ الفرصة بالوقوف في ذلك المكان تعني لعب الكرة التي ترتد إليه بجانب قائم المرمى أو خط العرض بينما هو في موقف تسلل أو لعب الكرة التي ترتد إليه بجانب الخصم وهو في موقف متسلل .





مادة (12) الأخطاء وسوء السلوك



تتم معاقبة الأخطاء وسوء السلوك على النحو التالي:



الركلة الحرة المباشرة:



تحتسب ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم، إذا ارتكب أحد اللاعبين أياً من الأخطاء الستة التالية بشكل يعتبره الحكم إهمالاً أو تهوراً أو يتضمن إفراطا في استعمال القوة:





1ـ ركل أو محاولة ركل الخصم.

2ـ عرقلة أو محاولة عرقلة الخصم.

3ـ القفز على الخصم.

4ـ مكاتفة الخصم.

5ـ ضرب أو محاولة ضرب الخصم.

6ـ دفع الخصم.





تحتسب ركلة حرة مباشرة أيضاً للفريق الخصم إذا ارتكب أحد اللاعبين أياً من الأخطاء الأربعة التالية:



* مهاجمة الخصم من أجل الاستحواذ على الكرة والاحتكاك به قبل لمس الكرة.

* مسك الخصم.

* البصق على الخصم.

* لمس الكرة متعمداً ( باستثناء حارس المرمي داخل منطقة جزائه ) .

تنفيذ الركلة الحرة المباشرة من المكان الذي وقع فيه الخطأ.





ركلة الجزاء:



تحتسب ركلة جزاء في حالة ارتكاب أي هذه الأخطاء العشرة السابقة من قبل أحد اللاعبين داخل منطقة الجزاء الخاصة به بصرف النظر عن مكان الكرة بشرط أن تكون الكرة في اللعب.





الركلة الحرة غير المباشرة:



تحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا ارتكب حارس المرمي ضمن منطقة جزائه أياً من الأخطاء الأربعة التالية:



* استـغرق أكثر من ستة ثوان وهو مسيطر على الكرة بيديه قبل أن يطلقها من حوزته.



* لمس الكرة مرة أخرى بيديه بعد أن تم إطلاقها من حوزته دون أن تلمس أي لاعب أخر.



* لمس الكرة بيديه بعد أن تم ركلها إليه عن عمد من قبل أحد زملائه.



· لمس الكرة بيديه بعد أن استلمها مباشرة من رمية تماس من قبل أحد أفراد فريقه.





تحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا كان في رأي الحكم أن لاعباً:



* يلعب بطريقة خطرة.



* يعيق تقدم الخصم.



* يمنع حارس المرمي من إطلاق الكرة من يديه.



· يرتكب أية مخالفة أخري لم يرد ذكرها في المادة (12) من قانون اللعبة والتي تم إيقاف اللعب فيها لإنذار أو طرد لاعب.

·

يتم لـعب الركلة الحرة غير المباشرة من المكان الذي حدثت فيه المخالفة.



العقوبات التأديبية:



* ينذر بالبطاقة الصفراء أو الطرد بالبطاقة الحمراء اللاعب أو الاحتياط أو اللاعب الذي تم تبديله .

* للحكم الحق في اتخاذ العقوبة من لحظة دخوله للملعب حتى لحظة خروجه من الملعب بعد صافرة النهاية .



المخالفات التي تستوجب الإنذار:

*ينذر اللاعب وتشهر له البطاقة الصفراء إذا ارتكب أياً من



الأخطاء السبعة التالية:

1ـ مذنباً بارتكاب سلوك غير رياضي.

2ـ يظهر اعتراضاً بالقول أو الفعل .

3ـ يصر على تكرار مخالفة مواد قانون اللعبة.

4ـ يؤخر استئناف اللعب.



5ـ لا يراعي المسافة المطلوبة عند استئناف اللعب بالركلة الركنية أو الركلة الحرة.

6ـ يدخل أو يعاود الدخول إلى ميدان اللعب دون أذن الحكم.

7ـ يترك ميدان اللعب عن عمد دون أذن من الحكم.







المخالفات التي تستوجب الطرد:



يطرد اللاعب وتشهر له البطاقة الحمراء إذا ارتكب أياً من الأخطاء السبعة التالية:



1ـ مذنباً بارتكاب اللعب العنيف.

2ـ مذنباً بارتكاب السلوك المشين.

3ـ يبصق على الخصم أو أي شخص آخر.

4ـ يـحـرم الـفـريـق الـخصم من هدف أو فرصة محققة لتسجيل هدف بلمس الكرة عن عمد ( ولا ينطبق هذا على حارس المرمي داخل منطقة الجزاء الخاصة به ) .

5ـ حـرمان اللاعب الخصم الذي يتحرك باتجاه مرمي خصمه من فرصة محققة لتسجيل هدف بارتكابه أحد الأخطاء التي تستوجب احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء.

6ـ يستخدم ألفاظاً أو أشارات عدوانية بذيئة أو مهينة.

7ـ يتلقى الإنذار الثاني في نفس المباراة.

الـلاعـب الـذي يـتـم طـرده يـجـب عـلـيـه مغادرة ميدان اللعب والمنطقة الفنية.







قرارات المجلس الدولي التشريعي:

القرار (1) : اللاعب الذي يرتكب مخالفة تستوجب الإنذار أو الطرد سواء كان ذلك داخل أو خارج ميدان اللعب وسواء كانت تلك المخالفة موجهة ضد الخصم أو الزميل أو الحكم أو الحكم المساعد أو أي شخص آخر فأنه يعاقب تبعاً لطبيعة المخالفة التي ارتكبها .

القرار (2) : يعتبر حارس المرمى مسيطراً على الكرة بلمسها بأي جزء من يده أو ذراعية .

ـ أن حيازة الكرة تتضمن قيام حارس المرمى بتحويل مسار الكرة بشكل متعمد، لكنها لا تتضمن الحالات التي يرى فيها الحكم أن الكرة ارتدت من الحارس بشكل غير متعمد.

ـ وكمثال على ذلك عندما ترتد الكرة من الحارس الذي يسعى لإنقاذ مرماه من التسجيل.

القرار (3) : طبقاً لأحكام المادة (12) يمكن للاعب تمرير الكرة لحارس مرماه مستخدما رأسه أو صدره أو ركبته .. الخ.

إلا أنه إذا كان في رأي الحكم أن اللاعب يستخدم حيله متعمده عندما تكون الكرة في اللعب ليتحايل على المادة. فأن اللاعب يعتبر مرتكباً سلوكاً غير رياضي ويجب إنذاره وإشهار البطاقة الصفراء له واحتساب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم في المكان الذي تم فيه ارتكاب المخالفة.

ـ اللاعب الذي يستخدم حيله متعمده ليحتال على القانون حين قيامة بتنفيذ ركلة حرة . يتم إنذاره لارتكابه سلوكاً غير رياضي وتشهر له البطاقة الصفراء ويعاد تنفيذ الركلة الحرة.

ـ وفي هذه الحالات لا يؤخذ بالاعتبار ما إذا كان حارس المرمي قد لمس الكرة بيده أم لا فيما بعد. وذلك لأن هنالك مخالفة قد تم ارتكابها بواسطة اللاعب الذي كان يحاول التحايل على نص وروح المادة رقم (12) .

القرار (4) : إن المهاجمة التي تعرض سلامة الخصم بالخطر يجب ان تعاقب مثل عقوبة اللعب العنيف .

القرار (5) : أي عمل تمثيلي ( خداع ) في أي مكان في ميدان اللعب والذي يكون القصد منه خداع الحكم يجب معاقبته على أنه سلوك غير الرياضي .



مادة (13) الركلات الحرة



أنواع الركلات الحرة:

تكون الركلات الحرة أما مباشرة أو غير مباشرة.

يجب أن تكون الكرة ثابتة عند لعب الركلات الحرة المباشرة وغير المباشرة ولا يجوز للاعب الذي نفذ الركلة أن يلمس الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعباً آخر.

الركلة الحرة مباشرة:

* يـحـتـسـب الـهـدف إذا تم لعب الركلة الحرة المباشرة إلى مرمى الخصم مباشرة .

* إذا تـم لـعـب الـركـلـة الـحـرة الـمـبـاشـرة بـاتـجـاه مـرمـى نـفـس الـفـريـق مـبـاشرة فأنه يتم احتساب ركلة ركنية لصالح الفريق الخصم .

الركلة الحرة غير المباشرة:

الإشارة : يعطي الحكم الإشارة باحتساب ركلة حرة غير مباشرة يرفع ذراعه فوق رأسه ويبقي ذراعه في ذلك الوضع حتى يتم تنفيذ الركلة ويستمر بتلك الإشارة حتى تلعب الركلة وتلمس الكرة لاعباً آخر أو تصبح خارج اللعب .

دخول الكرة في المرمى:



يمكن تسجيل هدف فقط إذا تم لمس الكرة بعد ركلها بواسطة لاعب آخر قبل دخولها المرمى.

* إذا تم تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة إلى مرمى ا لخصم مباشرة، يستأنف اللعب بركلة مرمى .

* إذا تم تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة إلى مرمى الفريق نفسه مباشرة يمنح الخصم ركلة ركنية.

موقع الركلة الحرة:

الركلة الحرة داخل منطقة الجزاء:

الركلة الحرة المباشرة وغير المباشرة للفريق المدافع:

* يجب أن يكون كافة لاعبي الفريق الخصم على مسافة 9,15م (10 ياردة) على الأقل من الكرة.

* يجب أن يبقي كافة لاعبي الفريق الخصم خارج منطقة الجزاء حتى تصبح الكرة في اللعب.

* تصبح الكرة في اللعب عندما يتم لعبها مباشرة إلى خارج منطقة الجزاء.

* يتم تنفيذ الركلة الحرة التي تحتسب داخل منطقة المرمى من أي نقطة داخل تلك المنطقة.



الركلة الحرة غير المباشرة للفريق المهاجم:

* يـجـب أن يكون كافة لاعبي الفريق الخصم على مسافة 15ر9م (10 ياردة) على الأقل من الكرة إلى أن تصبح الكرة في اللعب إلا إذا كانوا على خط مرماهم بين القائمين.

* تصبح الكرة في اللعب عند ركلها وتحركها.

* يتم تنفيذ الركلة الحرة غير المباشرة داخل منطقة المرمى من ذلك الجزء من خـط منطقة المرمى الموازي لخط المرمى ومن أقرب نقطة إلى المكان الذي وقعت فيه المخالفة.



الركلة الحرة خارج منطقة الجزاء:



* يجب أن يكون كافة الخصوم على مسافة 15ر9م (10 ياردة) على الأقل من الكرة حتى تصبح الكرة في اللعب.

* تصبح الكرة في اللعب عند ركلها وتحركها.

* يتم تنفيذ الركلة الحرة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة.



المخالفات / العقوبات:



عند تنفيذ الركلة الحرة، إذا كان أحد لاعبي الفريق الخصم قريباً من الكرة أقل من المسافة المطلوبة يتم الأتي :

* يعاد تنفيذ الركلة.

عند تنفيذ الركلة الحرة بواسطة الفريق المدافع من داخل منطقة جزائه وإذا لم تركل الكرة مباشرة في اللعب يتم الأتي:

* يعاد تنفيذ الركلة.



الركلة الحرة التي ينفذها أحد اللاعبين غير حارس المرمي:

إذا قام اللاعب الذي ركل الكرة بلمسها مرة ثانية بعد أن أصبحت في اللعب ( وذلك باستثناء لمسها بيديه ) وقبل أن تلمس لاعباً آخر يتم الأتي:

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة.



بعد أن تصبح الكرة في اللعب إذا أمسك بها أو لمسها عن عمد اللاعب الذي ركل الكرة قبل أن تلمس لاعباً آخر يتم الأتي:



* تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة.

* تـمـنـح ركـلـة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة الجزاء الخاصة بالراكل نفسه.



الركلة الحرة التي ينفذها حارس المرمى:

إذا لمس حارس المرمي الكرة مرة ثانية بعد أن أصبـحـت في اللعب ( وذلك باستثناء لمسها بيده ) قبل أن تلمس لاعباً آخر يتم الآتي:

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة.



إذا أمسك أو لمس حارس المرمي الكرة متعمداً بيديه بعد أن أصبحت في اللعب وقبل أن تلمس لاعباً آخر يتم الآتي:

* تـمـنـح ركـلـة حـرة مـبـاشـرة للـفـريـق الخصم إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء حارس المرمي ويتم تنفيذ الركلة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة.

* تـمـنـح ركـلـة حـرة غـيـر مـبـاشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء حـارس المرمي ويتم تنفيذ الركلة من المكان الذي وقعت فيه المخالفة.





مادة (14) ركلة الجزاء



تمنح ركلة الجزاء ضد الفريق الذي يرتكب أحد الأخطاء العشرة التي يعاقب عليها بركلة حرة مباشرة ضمن منطقة جزائه حين تكون الكرة في اللعب.

يمكن تسجيل هدف مباشرة من ركلة الجزاء.

يضاف الوقت للسماح بتنفيذ ركلة الجزاء في نهاية كل شوط أو عند نهاية كل فترة من فترتي الوقت الإضافي.



مكان الكرة واللاعبين:



الكرة:

* يتم وضعها فوق نقطة الجزاء.

اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء:

* يتم تحديد هوية اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء بوضوح.



حارس المرمى المدافع:

* يجب أن يبقي حارس المرمى على خط مرماه في مواجهة اللاعب الذي ينفذ الركلة بين القائمين إلى أن يتم ركلة الكرة.



يكون موقع اللاعبين الأخرين غير اللاعب الذي ينفذ الركلة كمايلي:



* ضمن ميدان اللعب.

* خارج منطقة الجزاء.

* خلف علامة الجزاء.

* على مسافة 9,15م (10 ياردة) على الأقل من علامة الجزاء.



الحكم:



* لا يعطي الحكم الإشارة بتنفيذ ركلة الجزاء حتى يصبح اللاعبون في المواقع المحددة لهم في القانون.

* هو الذي يقرر أن ركلة الجزاء قد استكملت.



الإجراءات:



* اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء يجب أن يركل الكرة إلى الإمام.

* لا يلعب الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعباً آخر.

* تصبح الكرة في اللعب بعد ركلها وتحركها إلى الأمام.



لدى تنفيذ ركلة جزاء أثناء الوقت الأصلي للعب أو لدى تمديد الوقت عند نهاية الشوط الأول أو نهاية المباراة من أجل تنفيذ أو إعادة تنفيذ ركلة جزاء فأنه يتم احتساب هدف إذا حدث ما يلي قبل أن تمر الكرة بين القائمين وتحت العارضة:

* لمست الكرة أيا من القائمين أو كليها و/أو العارضة أو حارس المرمى.



المخالفة / العقوبات:

إذا أعطي الحكم الإشارة لتنفيذ ركلة الجزاء ثم حدثت إحدى الحالات التالية قبل أن تصبح الكرة في اللعب.

إذا انتهك اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء مواد قانون اللعبة:

* يسمح الحكم باستمرار الركلة.

* يعاد تنفيذ الركلة إذا دخلت الكرة المرمى.

* إذا لم تدخل الكرة المرمى فيوقف الحكم اللعب ويبدأ المباراة بركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم .

إذا انتهك حارس المرمي مواد قانون اللعبة:

* يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة.

* يحتسب الحكم الهدف إذا دخلت الكرة المرمي.

* يعاد تنفيذ الركلة إذا لم تدخل الكرة المرمي.



إذا دخل أحد زملاء اللاعب الذي ينفذ الركلة إلى منطقة الجزاء أو تحرك أمام أو ضمن مسافة 15،9م (10 ياردة) من علامة الجزاء:

* يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة.

* يعاد تنفيذ الركلة إذا دخلت الكرة المرمي.

* إذا لم تدخل الكرة المرمى فيوقف الحكم اللعب ويبدأ المباراة بركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم .

* إذا ارتدت الكرة من حارس المرمى أو عارضة أو قائم المرمى ولمسها هذا اللاعب يوقف الحكم اللعب ويستأنفة بركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم.



إذا دخل أحد زملاء حارس المرمى إلى منطقة الجزاء أو تحرك أمام أو ضمن مسافة 15،9م (10 ياردة) من علامة الجزاء :

* يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة.

* يحتسب الحكم الهدف إذا دخلت الكرة المرمى.

* يعاد تنفيذ الركلة إذا لم تدخل الكرة المرمى.

في حالة حدوث مخالفة لمواد قانون اللعبة من قبل لاعب من كل من الفريقين المدافع أو المهاجم يتم مايلي:



* يعاد تنفيذ الركلة.



في حالة حدوث الأتي بعد تنفيذ ركلة الجزاء:

لمس اللاعب الذي ينفذ الركلة الكرة مرة ثانية ( باستثناء لمسها بيديه ) قبل أن تلمس لاعباً آخر.

* يمنح الفريق الخصم ركلة حرة غير مباشرة وتنفذ الركلة من المكان الذي حدثت فيه المخالفة.



إذا لمس اللاعب الذي ينفذ الركلة الكرة بيديه عن عمد قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* يمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذها من مكان وقوع المخالفة.



إذا تم لمس الكرة بواسطة عامل خارجي أثناء تحركها إلى الأمام:



* يعاد تنفيذ الركلة.



إذا ارتدت الكرة إلى داخل ميدان اللعب من حارس المرمى أو من العارضة أو من القائمين ثم تم لمسها من قبل عامل خارجي يتم الأتي:



* يوقف الحكم اللعب.

* يـسـتأنـف اللعب بإسقاط الكرة في المكان الذي لا مست فيه الكرة العامل الخارجي.





مادة (15) رمية التماس



رمية التماس هي طريقة لاستئناف اللعب.

لا يمكن تسجيل هدف مباشرة من رمية التماس.



يتم منح رمية التماس:



* عندما تجتاز الكرة بكاملها خط التماس سواء على الأرض أو في الهواء.

* يكون تنفيذها من النقطة التي اجتازت فيها الكرة خط التماس.

* تمنح إلى خصم اللاعب الذي كان آخر من لمس الكرة قبل اجتيازها خط التماس.



الإجراءات:



يجب على الرامي لحظة رمي الكرة مايلي:

* أن يواجه ميدان اللعب.

* أن يكون جزء من كلتا قدميه إما على خط التماس أو على الأرض خارج خط التماس.

* أن يستخدم كلتا يديه.

* أن يرمي الكرة من خلف وفوق رأسه.

لا يمكن للرامي أن يلمس الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعباً آخر.

* على كل الخصوم الوقوف مسافة لا تقل عن (2) متر من نقطة تنفيذ رمية التماس .

* تصبح الكرة في اللعب فور دخولها ميدان اللعب.



المخالفات / العقوبات:



رمية التماس التي ينفذها لاعب آخر غير حارس المرمى :



إذا لمس الرامي الكرة مرة ثانية بعد أن أصبحت في اللعب ( باستثناء لمسها بيديه ) وذلك قبل أن يلمسها لاعب آخر:

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



إذا أمسك الرامي الكرة بيده متعمداً بعد أن أصبحت في اللعب وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.

* تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة الجزاء الخاصة بفريق الرامي نفسه.



رمية التماس التي ينفذها حارس التماس :



إذا لمس حارس المرمى الكرة مرة ثانية بعد أن أصبـحـت في اللعب ( باستثناء لمسها بيديه ) وذلك قبل أن تلمس لاعباً أخر:



* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة .



إذا أمسك حارس المرمي الكرة بيده متعمداً بعد أن أصبحت في اللعب وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء حارس المرمى ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء حارس المرمى ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



إذا قام أحد لاعبي الفريق الخصم بإعاقة أو إرباك اللاعب الذي ينفذ رمية التماس بشكل غير عادل:

يتم توجيه إنذار له لسلوكه غير الرياضي وتشهر له البطاقة الصفراء.



بالنسبة لأية مخالفات أخرى لهذه المادة:



* يقوم لاعب من الفريق الخصم بتنفيذ رمية التماس.





مادة (16) ركلة المرمى



ركلة المرمى هي طريقة لاستئناف اللعب.

يمكن تسجيل هدف مباشرة من ركلة المرمى ولكن فقط ضد الفريق الخصم.



تحتسب ركلة المرمى عندما:



* تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى بعد أن كان آخر من لمسها لاعب من الفريق المهاجم سواء في الهواء أو على الأرض ولم يتم تسجيل هدف منها وفق المادة رقم (10) .



الإجراءات:



* يتم ركل الكرة بواسطة أحد لاعبي الفريق المدافع من أي نقطة داخل منطقة المرمى .

* يبقي لاعبو الفريق الخصم خارج منطقة الجزاء حتى تصبح الكرة في اللعب.

* لا يجوز للاعب الذي ينفذ ركلة المرمى لعب الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعباً آخر .

* تصبح الكرة في اللعب عند ركلها مباشرة إلى خارج حدود منطقة الجزاء.



المخالفة / العقوبات:

إذا لم يتم ركل الكرة مباشرة خارج منطقة الجزاء لتصبح في اللعب:



* يعاد تنفيذ الركلة.

تنفيذ ركلة المرمى بواسطة لاعب آخر غير حارس المرمى.



إذا لمس اللاعب الذي نفذ ركلة المرمى الكرة مرة أخري بعد أن أصبحت الكرة فـي اللـعـب ( باستثناء لمسها بيديه ) وذلـك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



إذا أمسك أو لمس اللاعب الذي ينفذ ركلة المرمي الكرة بيده متعمداً بعد أن أصبحت في اللعب وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.

* تمنح ركـلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء اللاعب الذي نفذ الركلة.

ركلة المرمى التي ينفذها حارس المرمى .



إذا لـمـس حارس المرمى الكرة مرة أخرى بعد أن أصبحت الكرة في اللعب ( باستثناء لمسها بيديه ) وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



إذا أمسك أو لمس حارس المرمى الكرة بيده متعمداً بعد أن أصبحت الكرة في اللعب وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء الحارس ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء الحارس ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.





بالنسبة لأية مخالفات أخري لهذه المادة:

* يعاد تنفيذ ركلة المرمى .



مادة (17) الركلة الركنية



الركلة الركنية هي طريقة لاستئناف اللعب.

يمكن تسجيل هدف مباشرة من الركلة الركنية ولكن فقط ضد الفريق الخصم.



تحتسب الركلة الركنية عندما:

* تجتاز الكرة بكاملها خط المرمي إما على الأرض أو في الهواء بعد أن كان آخر من لمسها لاعب من الفريق المدافع ولم يتم تسجيل هدف منها استناداً للمادة رقم (10).



الإجراءات:

* توضع الكرة داخل قوس الزاوية لأقرب قائم راية ركنية.

* يجب عدم تحريك قائم الراية الركنية.

* يجب على لاعبي الفريق الخصم عدم الاقتراب لأقل من 15ر9م (10 ياردة) من الكرة حتى تصبح الكرة في اللعب.

* يتم ركل الكرة بواسطة أحد لاعبي الفريق المهاجم.

* تصبح الكرة في اللعب عند ركلها وتحركها.

* يجب على اللاعب الذي ينفذ الركلة عدم لعب الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعباً آخر.



المخالفات / العقوبات:



تنفيذ الركلة الركنية بواسطة لاعب آخر غير حارس المرمي .



إذا لمس اللاعب الذي نفذ الركلة الركنية الكرة مرة ثانية بعد أن أصبحت الكرة في اللعب ( باستثناء لمسها بيديه ) وذلك قبل أن تلمس لاعباَ آخر:

* تمنح ركلة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



إذا لمس أو أمسك اللاعب الذي نفذ الركلة الركنية بيديه متعمداً بعد أن أصبحت الكرة في اللعب وذلك قبل أن تلمس لاعباَ آخر:

* تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.

* تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء منفذ الركلة.



الركلة الركنية التي ينفذها حارس المرمى:

إذا لمس حارس المرمي الكرة مرة ثانية بعد أن أصبـحـت في اللعب ( باستثناء لمسها بيديه ) وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



إذا أمسك حارس المرمى الكرة متعمداً بيده بعد أن أصبحت الكرة في اللعب وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر:

* تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء حارس المرمى ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.

* تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء حـارس المـرمـى ويـتـم تـنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة.



بالنسبة لأية مخالفات أخرى :



* يعاد تنفيذ الركلة.





طرق تحديد الفريق الفائز في المباراة



أن كل من الأهداف والوقت الاضافي وتنفيذ ركلات الجزاء هي طرق لتحديد الفرق الفائز عندما تتطلب قواعد المسابقة تحديد الفريق الفائز بعد انتهاء المباراة بالتعادل .



الركلات من علامة الجزاء:



الإجراءات:



* يختار الحكم أحد المرميين لتنفيذ الركلات.

* يقوم الحكم بإجراء القرعة بقطعة نقود معدنية والفريق الذي كسب قائدة ( كابتن ) القرعة

* يقرر إذا ما كان سيلعب الركة الأولي أم الثانية.

* يقوم الحكم بتسجيل الركلات الملعوبه .

* تبعاً للشروط الموضحة لا حقاً فأن كلا الفريقين له الحق بخمسة ركلات .

* تنفذ الركلات بالتناوب من قبل الفريقين.

* إذا حدث قبل أن يستكمل كل من الفريقين خمس ركلات أن أحرز أحدهما أهدافاً أكثر مما يستطيع الآخر الحصول عليها في حال استكمال الركلات يوقف تنفيذ الركلات.

* إذا حدث بعد أن يكون كلا من الفريقين قد لعب خمس ركلات أن سجل كلا الفريقين نفس العدد من الأهداف أو لم يسجل أي منهما أي هدف يستمر لعب الركلات بنفس الطريقة حتى يستطيع أحد الفريقين تسجيل هدف أكثر من نفس عدد الركلات.



* أن حارس المرمي الذي يصاب أثناء تنفيذ الركلات من علامة الجزاء والذي يصبح غير قادر على الاستمرار كحارس للمرمي يمكن استبداله بأحد البدلاء المسميين شريطة أن لا يكون فريقه قد استنفذ العدد الأقصى للتبديل المسموح به وفق قواعد المسابقة.

* باستثناء ما ورد في الحالة السابقة فأن اللاعبين الموجودين فقط في ميدان اللعب في نهاية المباراة بما في ذلك الوقت الإضافي إذا كان ذلك مطبقاً مسموح لهم بتنفيذ الركلات من علامة الجزاء.

* كل ركلة تنفذ من قبل لاعب مختلف وكل اللاعبين الذين لهم الحق في تأدية الركلات يجب أن ينفذوها قبل أن يقوم أي لاعب بتنفيذ الركلات مرة ثانية.

* أي لاعب له الحق في تنفيذ الركلات يمكنه تغيير مركزه مع حارس المرمي في أي وقت أثناء تأدية الركلات من علامة الجزاء.

* يسمح فقط للاعبين الذين يحق لهم تنفيذ الركلات وحكام المباراة بالبقاء داخل ميدان اللعب عند تأدية الركلات من علامة الجزاء.

* يجب على كل اللاعبين عدا اللاعب الذي يقوم بتنفيذ الركلة وحارس المرمي أن يكونوا داخل دائرة المنتصف.

* على حارس مرمي فريق اللاعب الذي ينفذ الركلة أن يظل داخل ميدان اللعب وخارج منطقة الجزاء التي تؤدى فيها الركلات على خط المرمي عند نقطة تلاقيه مع خطة نقطة الجزاء.

* ما لم يكن قد نص على خلاف ذلك فأن مواد قانون اللعبة وقرارات المجلس الدولي التشريعي ( البورد ) يتم تطبيقها عند تأدية الركلات من علامة الجزاء .

* عندما ينهي أحد الفريقين المباراة بعدد أكبر من اللاعبين يزيد على عدد لاعبي خصمه فعلية تخفيض عدد لاعبيه ليتساوى مع عدد لاعبي الخصم ويعلم الحكم باسم ورقم كل لاعب تم استبعاده وتقع المسؤولية بذلك على رئيس الفريق.



* قبل بدء الركلات من علامة الجزاء على الحكم أن يتأكد بأن عدد اللاعبين من كل فريق والمتواجدين في دائرة النصف متساوياً وأنهم هم الذين سينفذون الركلات.



المنطقة الفنية:



المنطقة الفنية الموضحة في المادة الثالثة من قانون اللعبة والقرار الثاني من قرارات المجلس الدولي التشريعي تتعلق بشكل خاص بالمباريات التي تجري على الملاعب التي تحتوي على مقاعد جلوس مخصصة للجهاز الفني واللاعبين البدلاء :

أن المنطقة الفنية قد تختلف بين ملعب وأخر من حيث الحجم والموقع وأن الملاحظات التالية قد صرت كتوجيه عام:



* تمتد المنطقة الفنية متراً واحداً (ياردة واحدة) من كل جانب من المنطقة المخصصة للجلوس كما تمتد إلى الأمام مسافة متر واحد (ياردة واحدة) من خط التماس.

* يوصى باستخدام علامات لتحديد هذه المنطقة



* تحدد الأنظمة الخاصة بالمسابقة عدد الأشخاص المسموح لهم بشغل هذه المنطقة .

* يتم تحديد صفة الأشخاص الذين سيشغلون المنطقة الفنية قبل بدء المباراة طبقاً لأنظمة المسابقة.

* يحق لشخص واحد فقط في نفس الوقت نقل التعليمات التكتيكية وعليه أن يعود إلى مكانة حالاً بعد إعطائه تلك التعليمات.

* على المدرب والإداريين الأخرين البقاء ضمن المنطقة الفنية المحددة وذلك باستثناء بعض الحالات حيث يسمح مثلاً لأخصائي العلاج الطبيعي أو الطبيب بالدخول إلى الملعب بأذن الحكم لتقييم حالة اللاعب المصاب.

* على المدرب والأشخاص الأخرين الذين يشغلون المنطقة الفنية أن يتصرفوا بسلوك مسؤول.



الحكم الرابع:





* على المدرب والأشخاص الآخرين الذين يشغلون المنطقة الفنية أن يتصرفوا بسلوك مسئول .

* يجوز تعيين الحكم الرابع بموجب الأنظمة الخاصة بالمسابقة ويمكن أن يقوم بواجبات أي من الحكام الثلاثة في حالة عدم قدرتهم على الاستمرار كما أنه يقوم بمساعدة الحكم في جميع الأوقات .

* يجب على الهيئة المنظمة أن تبين بوضوح قبل بدء المسابقة وذلك في حالة عدم قدرة الحكم على الاستمرار في مهمته: هل سيقوم الحكم الرابع بمهمة حكم المباراة أم أن الحكم المساعد الأول سيقوم بمهمة حكم المباراة وبالتالي سيصبح الحكم الرابع حكماً مساعداً.

* يقوم الحكم الرابع بأية واجبات ومسؤوليات إدارية قبل وأثناء وبعد المباراة وفق ما يطلبه منه حكم المبارة.

* يعتبر الحكم الرابع مسؤولآ عن المساعدة في اجراءات التبديل أثناء المباراة .

* يشرف على تبديل كرات اللعب عند الطلب فإذا أصبحت كرة المباراة غير صالحة ويتعين استبدالها فأنه وبناء على تعليمات الحكم يؤمن كرة أخري ويقلل تأخير اللعب إلى أدنى حد ممكن.



* له صلاحية الكشف على معدات اللاعبين البدلاء قبل دخولهم أرض الملعب وفي حالة عدم مطابقة معداتهم لنص قانون اللعبة يقوم بإخطار الحكم.

* يتحتم على الحكم الرابع تنبيه الحكم عندما ينذر اللاعب الخطأ بسبب الألتباس عليه أو حالما لا يتم طرد لاعب تم إعطائه الانذار الثاني أو حال حصول عنف ليس على مشهد من الحكم ومساعديه . لكن الحكم يضل هو من له السلطة في البت بجميع النقاط والأمور المتصلة باللعب .



* للحكم الرابع المساعد صلاحية إعلام الحكم عن أي سلوك غير مسؤول من أي شخص داخل المنطقة الفنية .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى