بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 يونيو 2010

قانون الضرائب على الدخل






مقدمة





يشهد المجتمع المصري عملية إصلاح اقتصادي شامل وذلك من خلال منظومة تنموية متكاملة تهدف إلى الارتفاع بمعدلات التنمية البشرية وتحقيق الرفاهية والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد عن طريق تحديث المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معتمدا على قراءة علمية ودقيقة لإمكانياته ومتسلحا بتراثه الثقافي وعلى وعى وإدراك بالمتغيرات العالمية والإقليمية للاستفادة من مزاياها واكتشاف مخاطرها ومنعها ، أو على الأقل الحد من تأثيراتها السلبية.

وفى هذا السياق بدأت وزارة المالية في تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل يكاد يكون فوري - وهو ما بدأ المواطن يستشعره بالفعل - من خلال إجراءات هيكلية فى كل من النظم الجمركية والضريبية والمالية للدولة وبحيث يكون لها آثاراً مستدامة على مختلف القطاعات الاقتصادية .

من هذا المنطلق جاءت السياسة الضريبية باعتبارها إحدى الأدوات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، والتي يأتي على رأسها تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات مما يساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد القومي وبالتالي زيادة فرص التشغيل وامتصاص جانب كبير من البطالة. وكلها أمور تصب فى النهاية لصالح المواطن المصري وتساعد على تهدئة الأسعار وزيادة الصادرات وفتح مجالات جديدة للاستثمار فضلاً عن تخفيف العبء على المواطنين .

لكل ما سبق جاء القانون الجديد للضريبة على الدخل ينتهجا أفضل الأسس والممارسات الضريبية في العالم حيث أنه لا يعنى فقط بتعديل سعر الضريبة وإن كان هذا هدفاً فى حد ذاته ، وإنما لإيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة تخدم المواطن والموظف البسيط بقدر ما تخدم المستثمر والنشاط الإقتصادى ككل ، وبحيث تقضى على المشاكل المزمنة التي يعانى منها النظام الضريبي المصري ، كما أنه يعتبر بمثابة المحور الأول فى بند الإصلاح الضريبي والذي يتضمن الإصلاح الإداري والفني بجانب تبسيط الإجراءات وغيرها. وقد راعت وزارة المالية أن يأتي القانون الجديد بمواد واضحة وسهله الفهم ولا تخضع لأكثر من تفسير بما يرسى قواعد الشفافية وييسر من العمل الضريبي سواء بالنسبة للمواطن أو للمصلحة.

لكل ما سبق كان حرص وزارة المالية على إصدار هذا الكتيب ، الذي يحتوى على معظم ما أثير من أسئلة والإجابة عليها بصورة واضحة ومبسطة للغاية تمكن المواطن العادي ورجل الأعمال وغيرهما من فئات المجتمع من التعرف على مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات في إطار المنظومة الضريبية الجديدة.

و قد كان للمناقشات الجادة و الهامة , التى دارت حول مشروع القانون , قبل اقراره من السلطة التشريعية , اكبر الاثر فى اخراج القانون على النحو الذى عليه الان . و الذى اصبح وبحق نقطة انطلاق اساسية نحو تنمية ورفاه المواطن المصرى , و رفعة شأن مصرنا الحبيبة .



و الله ولى التوفيق



وزير المالية

د. يوسف بطرس غالى



الأسئلة التي يحتوى عليها كتيب الأسئلة والأجوبة



ما هو الفرق بين القانون الحالي و القانون الجديد؟

ماهى فترة السماح الممنوحة لتطبيق القانون وكيف سيتم التعامل مع السنة المالية الانتقالية؟

هل راعى القانون الجديد كافة فئات المجتمع؟

هل راعى القانون الجديد الأوضاع الخاصة للموظفين ؟

ماذا حدث للأعباء العائلية ؟

ماهى الضريبة التي سيدفعها الموظف ؟

لماذا تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافز والبدلات ؟

لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول من المرتبات والأجور؟

ماذا عن دخول الأشخاص من خارج مصر ؟

ما هي المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص؟ ما هو سعر الضريبة عليها؟

ماهى الإعفاءات الضريبية التي أبقى عليها القانون الجديد؟

لماذا تم الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟

ماهو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب ؟

ماذا عن ودائع الأفراد في البنوك ؟

ماذا عن ناتج التعامل فى الاوراق المالية؟

ماذا عن الإعفاءات الضريبية للشركات القائمة حاليا؟

ماذا عن الشركات التي تم تأسسيها ولم تحصل على الإعفاء؟

ماهى جوانب تطوير العلاقة بين الممول والمصلحة وماهى أوجه استفادة الممول منها؟

ماهى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة للاستثمار ؟

ماذا عن ترحيل الخسائر ؟

كيف يعامل الإهلاك فى القانون الجديد؟

ماهى أسس المحاسبة الضريبة لمقابل التراخيص؟

كيف تعامل القانون مع الفوائد المدينة المستحقة على الأشخاص الاعتبارية ؟

ماذا عن الديون المعدومة ؟

ماذا عن الأرباح الرأسمالية عند الاندماج؟ هل تخضع للضريبة؟

وماذا عن تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة هل يخضع للضريبة؟

ما هو المقصود بتغيير الشكل القانوني للشركة؟

ماذا عن معاملة العقود طويلة الآجل فى أعمال المقاولات ؟

ما هو المقصود بإيرادات الثروة العقارية ؟

كيف ستعامل إيرادات الاراضى الزراعية ضريبيا ؟

ماهى أسس المحاسبة الضريبية للمحاصيل البستانية ؟

كيف تحدد إيرادات العقارات المبنية ؟

هل هناك ضريبة على التصرفات فى العقارات المبنية أو الأراضي ؟ وماهى؟

هل يمكن أن تحدد إيرادات الثروة العقارية وفقا للإيراد الفعلي ؟

هل هناك إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط الزراعي ؟

من الذي يحتاج إلى الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة؟

هل يجب على جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟

متى يتم تقديم الإقرار الضريبي؟

هل يجب أن توافق المصلحة على الإقرار الضريبي عند تقديمه؟

ماذا عن الفحص ؟ هل سيكون هناك فحص للإقرار الضريبي عند تقديمه؟

ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول؟

متى يتم فحص الإقرار الضريبي؟ وحتى متى يمكن للمصلحة أن تطلب فحص الإقرارات؟

كيف يمكن التظلم من تقديرات المصلحة؟

ماهى الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلى من الضريبة المستحقة ؟

هل يمكن تقسيط قيمة الضريبة المستحقة؟

ما هو المقصود بنظام الدفعات المقدمة؟

كيف سيتم تسوية الدفعات المقدمة فى نهاية الفترة الضريبية؟

هل يجوز للممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة؟

ما هي الجرائم المنصوص عليها فى القانون ؟ و ماهى عقوبتها؟

ماذا عن المحاسب القانوني الذي اعتمد الإقرار الضريبي الخطأ؟

ماهى النسبة المسموح بها كخطأ في الإقرار ولا تعتبر تهرب ضريبي؟ وماهى قيمة الغرامة فى حالة الإقرار الخطأ ؟

ماذا عن جريمة التهرب من الضريبة؟ وكيف يمكن تعريفها؟

ماهى عقوبة التهرب من الضريبة؟

هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟

لجان الطعن الآن تجعل المصلحة خصم و حكم فى نفس الوقت هل تم معالجة هذا في القانون الجديد؟

ماهى الكيفية التي يمكن بها التوقف عن النشاط ، وكيف تنتهي العلاقة مع مصلحة الضرائب؟

ماذا عن التنازل عن المنشاة ؟

متى سيطبق القانون الجديد؟

1- ما هو الفرق بين القانون الحالي والقانون الجديد؟



يختلف القانون الجديد اختلافا جذريا عن القانون الحالي وذلك من حيث الفلسفة والأهداف والآليات ، ويبرز ذلك على النحو التالي :

1 – تعتمد فلسفة القانون الجديد على تغيير توجه وإدارة السياسة المالية من تجميع اكبر قدر من الفائض الاقتصادي لدى المجتمع في الخزانة العامة والتي تتولى إعادة توزيعه، إلى ترك الجانب الأكبر من هذا الفائض ليدار بواسطة المجتمع ، وإعادة توظيفه بين الاستهلاك والاستثمار والادخار، وهو ما يؤدى بدوره إلى تحقيق كفاءة اكبر في استخدام الموارد وبالتالي زيادة فرص تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، وذلك انطلاقا من كون الحصيلة الضريبية هي بالأساس متغير تابع للنمو الاقتصادي وبالتالي فان الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي ستعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي عموما وموارد الدولة على وجه الخصوص ، ولكن من منظور تنموي واقتصادي أوسع يشارك فيه المجتمع مع الدولة في إدارة عجلة التنمية ودفع معدلات النمو إلى الأمام.

2 – الثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة ،بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بان الممول سيكون أمينا في الإعلان عن دخله الحقيقي. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة ، مع عدم جواز إهدار الدفاتر دون سبب جوهري . مقابل ذلك سوف يتم الأخذ بنظام الفحص بالعينة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي وذلك حفاظا على حقوق الدولة والمجتمع.

3 – البساطة والسهولة إذ يقدم القانون الجديد آليات وأطر ومفاهيم أكثر يسرا ، من المعمول به حاليا ، وهو ما يساعد على فهمه والإلمام به وتطبيقه ، ومن ثم أتى المشروع الجديد بصياغات واضحة ، وجيدة التعريف وسهلة الفهم ، كلما أمكن ذلك. بالإضافة إلى ما سيترتب على تطبيق مشروع القانون الجديد من تيسير في الإجراءات وتطوير حقيقي في الإدارة الضريبية.



أعلي



2- ماهى فترة السماح الممنوحة لتطبيق القانون وكيف سيتم التعامل مع السنة المالية الانتقالية؟



استحدث القانون نظاما للعفو الضريبي يتم بمقتضاه إعفاء الممول من أداء جميع مبالغ الضرائب المستحقة عليه خلال الفترات الضريبية السابقة على بدء العمل بالقانون الجديد وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات، وبشرط ألا يكون الممول قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي، أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب ، شريطة ان يقوم الممول بتسجيل نفسه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الجديد ، مشفوعا بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات ذات الصلة. مع سقوط هذا الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراره خلال ثلاث سنوات تالية.



أعلي



3- هل راعى القانون الجديد كافة فئات المجتمع؟



هـذا التساؤل طرح بشدة منذ إعلان الحكومة عزمها إصدار قانون جديد للضرائب على الدخل ، وهو سؤال يحتوى على عنصرين للإجابة: أولهما أن الضرائب تفرض أساسا على الفئات الميسورة والقادرة ، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية، من خلال الأدوات الأخرى للسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام على المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرهم، لصالح المجتمع بجميع طوائفه وفئاته الاجتماعية ، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودي الدخل. وبالتالي فالضريبة تفرض على صافى دخول تزيد كثيرا عما يحصل عليه محدودي الدخل من إيرادات . وبمعنى آخر فان المخاطب بهذا القانون ، من ناحية فرض الضريبة ،هم أصحاب الدخول الأعلى ، أما محدودي الدخل فهم غير مخاطبين به بهذا المعنى ، وإنما سيستفدون من هذا القانون بطريقة غير مباشرة. وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من جانب ، والاستفادة من الإنفاق العام على الدعم والخدمات الأساسية فضلا عن الاستفادة من الإعفاء الضريبي نتيجة لرفع حد الإعفاء وتوسيع الشرائح الضريبية.

كذلك وبنفس الأهمية فان هذا المشروع قد وازن كثيرا في الحقوق والمزايا التي يحصل عليهــا مختلف فئات المجتمــع، مع إعطاء ميزات اكبر لأصحاب الدخول المتوسطــة والصغيـرة ، عبر العديد من الامتيازات الموجودة في ثنايا القانون. وبمراعاة توسيع نطاق الضريبة لتشمل مختلف الأنشطة والدخول تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية ، مع الاستمرار فــي الأخذ بمبدأ التصــاعد في أسعار الضريبــة وتوسيع الشرائح الضريبية بشكـل واضــح ، وزيادة حدود الإعفاءات الاجتماعية والشخصية. هذا بالإضافة إلى إعطاء مزايا اكبر للدخل المكتسب من الأجور والمرتبات.

في هذا السياق تم تخفيض أسعار الضريبة وتوسيع الشرائح على النحو التالي:



القانون الحالي مشروع القانون المقترح

البيان السعر البيان السعر

2000 جنيه للأعزب

و2500 جنيه للمتزوج

و3000 جنيه للمتزوج ويعول معفاة حتى 5000 جنيه معفاة

الإعفاء الشخصي 2000 الإعفاء الشخصي 4000

معاملة الزوجة أعزب معاملة الزوجة لا توجد تفرقة

سعر الضريبة

اقل من 50 ألف جنيه

أكثر من 50 ألف جنيه 20 %

32 % سعر الضريبة

من 5001 حتى 20 ألف جنيه

20001 حتى 40 ألف جنيه

أكثر من 40 ألف جنيه 10 %

15 %

20 %

رسم تنمية موارد على ما زاد

عن 18 ألف جنيه 2 % رسم تنمية موارد لا يوجد

العلاوات الخاصة ( تصل إلى 210 % من الراتب الأساسي ) معفاة العلاوات الخاصة ( تصل إلى 210 % من الراتب الاساسى ) معفاة

الضريبة على الدخول من غير جهة العمل الأصلية 20 % الضريبة على الدخول من غير جهة العمل الأصلية 10 %

أقساط التامين على الحياة والتامين الصحي وصناديق التامين الخاصة إعفاء 10 % من الراتب بحد أقصى 1000 جنيه أقساط التامين على الحياة والتامين الصحي وصناديق التامين الخاصة إعفاء 15 % من صافى الإيراد أو 3000 جنيه ايهما اكبر





ومن المقارنة بين الوضعيين نلحظ اتساع الشرائح الضريبية بصورة كبيرة، وبالتالي انخفاض الضرائب التي سيتحملها الممول بصورة واضحة ، إذ أنه وفقا للنظام الحالي فان من يحصل على صافى دخل يقل عن 50 ألف جنيه يخضع لضريبة مقدارها 20 % وتصل إلي 32 % لمن يزيد دخله عن ذلك، بينما في القانون الجديد سوف تصل الشريحة الأولى إلى 20 ألف وتخضع لضريبة 10 % فقط . وهكذا الحال بالنسبة للفئات الأخرى بل وحتى الذي يحصل على دخل يزيد عن 40 الف جنيه لن يدفع سوى 20 % ، الأمر الذي يوضح بما لا يدع مجالا للشك بأن القانون الجديد قد ضمن توزيع العبء الضريبي بصورة عادلة على مختلف الفئات القادرة في المجتمع .

يضاف إلي ما سبق فان المشروع الجديد قد راعى زيادة حدود الإعفاءات الضريبية المقررة في ضريبة المرتبات ومافى حكمها ، على اشتراكات صناديق التامين الخاصة وأقساط التامين على الحياة والتامين الصحي وهى أمور سوف تساعد على تشجيع الادخار التعاقدي في المجتمع المصري.

وعلى الجانب الآخر فان خفض سعر الضريبة من 42 % إلى 20 % بالإضافة إلى الإجراءات المالية الأخرى كالإصلاحات الجمركية وإصلاح الضرائب على المبيعات ، سوف تؤدى إلى زيادة الأموال لدى الأفراد وبالتالي المزيد من القوى الشرائية لدى شرائح مرتفعة الميل للاستهلاك مما يؤدى إلى ضخ المزيد من الأموال في الأسواق ويسهم بدوره في ارتفاع الطلب على السلع والخدمات وهو ما يساعد على تنشيط الاستثمار المحلى لتلبية الطلب الجديد.

مما سبق يتضح لنا أن القانون الجديد قد وازن بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والمالية بصورة تساعد على رفع معدل التنمية بالمجتمع.



أعلي



4- هل راعى القانون الجديد الأوضاع الخاصة للموظفين ؟



نعم فقد حرص القانون المقترح على زيادة دخول الموظفين وتعزيز العدالة الضريبة وذلك عن طريق التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل الممولين عموما والموظفين على وجه الخصوص وتوسيع القاعدة الضريبية وذلك على النحو التالي:

- تقرير شريحة معفاة من الخضوع للضريبة بقيمة 5000 جنيه سنويا لكافة أفراد المجتمع، مع المساواة بين الرجل والمرأة.

- رفع قيمة الإعفاء الشخصي للموظفين إلى 4000 بدلا من 2000 جنيها ليصبح بالتالي حد الإعفاء لهذه الفئة 9000 جنيها سنويا.

- خفض الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها الخاضعون للضريبة من غير جهات عملهم الأصلية إلى 10 % بدلا من 20 % فى القانون الحالي.

- استمرار التمتع بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة.

كما أبقى مشروع القانون الجديد على المزايا القائمة في القانون الحالي ، بالنسبة للضريبة على المرتبات والأجور بما في ذلك العلاوات الخاصة التي تقررت منذ عام 1987 والتي تضاف إلى أساسي المرتب كل خمس سنوات والتي وصلت نسبتها إلى 210 % من الأساسي ، هذا بالإضافة إلى إعفاء كل من :

أ- اشتراكات التأمين الاجتماعي، وأقساط الادخار، التى تستقطع وفقا لأحكام التأمين الاجتماعي، أو أية أنظمة بديلة عنها.

ب - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة والمنشاة وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975.

ج - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر وأية أقساط تامين لاستحقاق معاش.

ويشترط للبندين ( ب ، ج ) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15 % من صافى الإيراد أو ثلاثة ألاف جنيها ايهما اكبر.



أعلي



5- ماذا حدث للأعباء العائلية ؟



الأعباء العائلية القائمة في القانون الحالي تمثل وضعا يحتاج إلى الإصلاح لإقرار المزيد من العدالة الضريبية ، حيث تتوزع على النحو التالي ( 2000 جنيه للأعزب ، و2500 جنيه للمتزوج ولا يعول ، و3000 جنيه للمتزوج ويعول ) وقد تم توحيد هذه المبالغ ، ثم رفعها إلى 5000 جنيه للفرد الــواحد ( وهو ما يزيد عن الحد السابق بنسب تتراوح بين 47 % و 67 % و 150 % ) مع غض النظر عن الحالة الاجتماعية أو ما إذا كان الممول رجلا أو امرأة .

وفى هذا العديد من المزايا:

أولا ضمان حصول الأسرة مجتمعة على المزيد من الدخول، إذ انه وبمقتضى حصول الزوجة العاملة على نفس الإعفاء الممنوح للزوج ، سوف يتوافر للاثنين معا دخلا أعلى لا يخضع للضريبة يصل إلى 10 آلاف جنيه ، بدلا من خمسة آلاف جنيه ، لغير المرتبات والأجور ، وإلى 18 ألف جنيه ، بدلا من تسعة آلاف ، في حالة المرتبات والأجور.

ثانيا أن مفهوم الإعالة في المجتمع المصري يختلف كثيرا عن غيره من المجتمعات الأخرى إذ انه وبمقتضى أنماط القيم السائدة في المجتمع المصري فان آي فرد أعزب ويحصل على دخل يتولى إعالة عائلته ( والده أو والدته أو أخوته وغيرهم ) ، مثلما يعول المتزوج أسرته. وبالتالي فالإعالة لا تقتصر فقط على حالة الزواج بل تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة التي يتسم بها المجتمع المصري .

ثالثا أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرأة المعيلة في المجتمع تصل إلى 22 % من الأسر، وبالتالي يصعب معاملتها على إنها أعزب كما هو الوضع في القانون الحالي.

رابعا إزالة التعقيدات الحالية الناجمة عن محاولات تحديد الأعباء العائلية وحدود الإعفاء نتيجة للتغييرات التي تطرأ بصورة مستمرة على الحالة الاجتماعية للممول ، وذلك دون مردود اقتصادي حقيقي على المجتمع .



أعلي



6- ماهى الضريبة التي سيدفعها الموظف ؟



تتلخص طريقة حســاب الضريبة علـــى دخول الموظفين باحتساب إجمالي المرتب السنـــــوي ، ثم خصم الأمـــوال المخصصة للمعاشــــات والعلاوات الخاصة (سواء التي ضمت إلى المرتب الأساسي أو التي لم تضم) ومصاريف العلاج وصندوق التأمين (بنسبة لاتزيد عن 15 % من صافى الإيراد أو 3000 جنيه أيهما اكبر)، لنحصل على صافى الدخل . ثم يتم خصم الشريحة المعفاة والتي رفعها القانون الجديد إلى 5000 جنيه والإعفاء الشخصي 4000 جنيه، لنحصل بعد ذلك على مبلغ الدخل الخاضع للضريبة ، والذي تطبق عليه الشرائح واسعار الضريبة السابق الإشارة إليهما. ويمكن توضيح ذلك من خلال المعادلات البسيطة التالية:

صافى الدخل السنوي = إجمالي المرتب السنوي – (الحصة في المعاشات + الاشتراك فى صناديق التأمين + الاشتراك فى صناديق العلاج + العلاوات الخاصة).

وعاء الضريبة = صافى الدخل السنوي - (الإعفاء العائلي 5000 جنيه + الإعفاء الشخصي 4000 جنيه)

ويعرض الجدول التالي لبعض الأمثلة من واقع البيانات الفعلية لما يدفعه الموظف وفقا للقانون الحالي والقانون المقترح وذلك بهدف توضيح مدى الاستفادة التي يقررها القانون الجديد لاصحاب الدخول من المرتبات ومافى حكمها:





جدول مقارن للضريبة على المرتبات وفقا للقانون الجديد مقارنة بالقانون الحالي



إجمالي الدخل السنوي وعاء الضريبة الحالي الضريبة الحالية وعاء الضريبة الجديدة الضريبة الجديدة نسبة الاستفادة %

13052 5571 1114 2745 275 75.3

13221 4863 972 2335 234 75.9

13399 4660 932 2536 254 72.7

13599 4251 850 2250 225 73.6

13774 4418 884 3048 305 65.5

14058 4311 843 2907 291 65.7

14916 3913 783 2892 289 63.1

15025 3949 590 1831 183 68.9

15259 4673 924 3636 364 60.6

16076 3418 684 2243 224 67.6

16374 6398 1280 5525 554 56.7

16535 5543 1109 4604 460 58.5

17364 4957 991 4036 404 59.2

17711 6436 1285 5584 558 56.6

18720 7073 1415 6304 630 55.5

19094 8050 1610 7387 739 54.1

19266 6476 1295 5937 594 54.1

20005 7634 1537 7482 748 51.3

21483 9677 1935 9951 995 48.5



من الجدول السابق يتضح لنا عدة أمور هامة:

أولا انه وعلى الرغم من التقارب في مستويات بعض الدخول ، مثل 14528 و14237 و14058، إلا أن وعاء الضريبة قد اختلف تماما ، وذلك بسبب الأوضاع الخاصة بالبدلات والحوافز التي تختلف من شخص لأخر.

ثانيا أن الضـــريبة التي سيدفعها الممول ستكون اقـل من الضريبة الحالية بنسبة كبيرة ، وهو ما سيترجم إلى دخول اكبر للموظفين.

ثالثا أن نسبـــة الاستفادة بالنسبــة للشرائح الأقل في الدخـــول أعلى من الشرائح الأعلى ، وبمعنى آخر فكلما كان الموظف ينتمي إلى شريحة دخل اقل ، فان نسبة الاستفادة التي ستعود عليه ستكون أعلى.



أعلي



7- لماذا تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافز والبدلات ؟



بنى مشروع القانون على فكرة أساسية مفادها المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد ، وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الضريبية . من هنا تم إلغاء الإعفاءات المقررة للحوافز والبدلات للأسباب آلاتية :

- ضمان المزيد من العدالة إذ انه لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة شخصين يقومان بنفس العمل ويحصلان على نفس الدخل معاملة ضريبية مختلفة ، لمجرد أن الأول يحصل على دخله تحت مسمى الأجر ، بينما الأخر يحصل على هذا الدخل تحت مسميات أخرى.

- انه تم الاستعاضة عن هذه المسالة برفع الشريحة المعفاة إلى 5000 جنيه وأيضا زيادة الإعفاء الشخصي إلى 4000 ، هذا فضلا عن خفض سعر الضريبة من 20% و32 % على المرتبات والأجور إلى 10 % و15 % و20 % على النحو سالف الذكر. وقد أوضحنا في المثال السابق مدى الاستفادة التي ستعود على أصحاب المرتبات ومافى حكمها ، بالرغم من إلغاء هذه الإعفاءات.





أعلي



لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول من الأجور والمرتبات ؟



للأسف الشديد أن هذه الحسابات لم تبنى على الوضع الحالي الفعلي والوضع الذي يقترحه مشروع القانون وهو ما يبرز بشدة في أسلوب معاملة الحوافز والبدلات الحالية إذ ينص القانون الحالي على إعفاء بدل طبيعة العمل بحد أقصى 480 جنيه سنويا وبدل التمثيل بحد أقصى 2500 جنيه وبشرط ألا يزيد عن المرتب الأساسي ، وأيضا حوافز الإنتاج بحد أقصى 3000 جنيه وبشرط ألا يزيد على المرتب الأساسي .

ومكمن الخطأ يأتي من عدة جوانب :

أولا إن هذه الحسابات تقوم بجمع الإعفاءات الثلاثة المذكورة سابقا في سلة واحدة فيصبح المبلغ 5980 جنيه، دون النظر إلى الحد الأقصى للإعفاء الذي نص عليه القانون الحالي حيث لاينبغى ان تزيد هذه الإعفاءات عن 4000 جنيه ، مع مراعاة الحدود القصوى لكل بند كما أشرنا من قبل.

ثانيا هذه الحسابات تتناسى تماما أن الإعفاء بحد أقصى يساوى المرتب الأساسي وليس مبلغ الحوافز كله ، ونحن نعلم أن المرتب الأساسي بالنسبة لموظفي الدولة يتحدد وفقا لقانون العاملين بالدولة.

ثالثا إن الإعفاءات القائمة بقوانين خاصة كالعلاوات الاجتماعية وغيرها مازالت سارية في القانون الجديد.

وكنتيجة لعدم مراعاة الأمور السابقة جاءت الأخطاء في الحسابات الخاصة بمدى استفادة الموظفين من القانون الجديد.



أعلي



9- ماذا عن دخول الأشخاص من خارج مصر ؟



يأخذ القانون بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لذلك لا تفرض الضريبة إلا على صافى دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر. إما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة فان الضريبة تفرض على صافى الأرباح الكلية لهم سواء تحققت فى مصر أو خارجها.

وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فان الضريبة تفرض على الأرباح التي تحققها في مصر.



أعلي



10- ما هي المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص؟ ما هو سعر الضريبة عليها؟



حرصا من مشروع القانون الجديد على المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد والعمل على تطبيق المعايير الدولية، فقد تم معاملة شركات الأشخاص (شركات التضامن والتوصيــة البسيطة) نفس معاملة شركات الأموال ، أيا كان الشكل القانوني الذي تخضع له، وذلك بسعر ضريبة 20 %. ويرجع السبب في ذلك إلى كون هذه الشركات تتعامل بنفس الأســـس والقواعد الاقتصاديــــة والماليـــة التي تتعامل بها شركات الأموال في الأسواق ، بالإضافة إلى أن الضريبة تفرض على الدخل من النشاط وليس على الشكل القانوني للشركة . بجانب الرغبة في القضاء على ثغرة كبيرة في النظام الضريبي القائم والتي تم استغلالها في تجنب الضريبة . وبالتالي لا يوجد مبرر علمي ومنطقي للاستمرار في التفرقة بينهما لمجرد الاختلاف في الشكل القانوني.



أعلي



11- ماهى الإعفاءات الضريبية التي أبقى عليها المشروع؟



ابقى مشروع القانون الجديد على بعض الاعفاءات الضريبة القائمة حاليا ومنها:

- ارباح منشات استصلاح اواستزراع الاراضى، لمدة عشر سنوات تبدا من تاريخ مزاولة النشاط.

- ارباح مشروعات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الاسماك وارباح مشروعات مراكب الصيد ، لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

- ايرادات المساحات المزروعة فى الاراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدا من التاريخ الذى تعتبر فيه الارض منتجة.

- ناتج تعامل الاشخاص الطبيعين عن استثماراتهم فى الاوراق المالية المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها او ترحيلها لسنوات تالية.

- مايحصل عليه الاشخاص الطبيعيون من:

ا- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف انواعها المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة او شركات الاموال.

ب- وكذلك التوزيعات على اسهم راس مال شركات المساهمة والتوصية بالاسهم

جـ- التوزيعات على حصص راس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الاشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالاسهم.

- العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك ، وكذلك الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد. وعوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.

- الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج حسب الاحوال ولايسرى هذا الاعفاء الا على ارباح من ابرم قرض الصندوق باسمه.

- المنشات التعليمية الخاضعة لاشراف الحكومة اوالاشخاص الاعتبارية العامة او لاشراف القطاع العام او قطاع الاعمال العام.

- إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات ، الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف والترجمة لا خراجه في صورة مرئية او صوتية.

- إيرادات الفنانين التشكيلين من أعضاء النقابة ، من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.

- إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة. وذلك شريطة إن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير مالم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء.

- أرباح صناديق التامين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975

- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشاة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من اجله.

- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية اوصناعية أو مهنية



أعلي



12- لماذا تم الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟



يرجع السبب فى استمرار الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية الى رغبة المشرع فى تشجيع اقامة المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات التى تخضع لاشراف وزارتى التربية والتعليم و التعليم العالى ، للمساهمة فى نشر التعليم وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة ، وايضا تيسير تقديم الخدمة التعليمية لجموع المواطنين. خاصة وان شروط هذا الاعفاء تتطلب الخضوع لاشراف الدولة والحصول على ترخيص بذلك من الجهة المعنية ولا تهدف الى الربح.



أعلي



13- ماهو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب ؟



هذه الجمعيات واتحاداتها معفاة من الضرائب ، وذلك فى حدود ماتقوم به من نشاط ليست له صفة التجارة او الصناعة ، واذا كانت لاتهدف الى الربح وتباشر انشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية او ثقافية او رياضية. وبخلاف ذلك فان الدخول الاخرى سوف تخضع للضريبة.



أعلي



14- ماذا عن ودائع الأفراد في البنوك ؟



أعفى القانون عوائد الأفراد من الودائع وحسابات التوفير لدى البنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك الودائع و حسابات التوفير فى صناديق البريد.



أعلي



15- ماذا عن ناتج التعامل فى الاوراق المالية؟



يعفى مشروع القانون الجديد ناتج التعامل وتوزيعات أو عوائد الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها أو ترحيلها لسنوات تالية. كما أعفى عوائد الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي. وكذلك أرباح صناديق الاستثمار المنشاة وفقا لقانون رأس المال.



أعلي



16- ماذا عن الإعفاءات الضريبية للشركات القائمة حاليا؟



ذهب مشروع القانون الجديد إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة بقانون الاستثمار بالنسبة للمشروعات الجديدة ، وذلك إعمالا لمبدأ العدالة الضريبة وللقناعة التامة بان الإعفاءات الضريبة لاتمثل حافزا حقيقيا للاستثمار الجاد . وقد تم الاستعاضة عن ذلك بالخفض الذي تم على التعريفة الجمركية والمتمثل في الخفض الجمركي على السلع الرأسمالية وكذلك مستلزمات الإنتاج ، هذا فضلا عن إقرار نظام للخصم الضريبي بالنسبة لضريبة المبيعات المسددة على السلع الرأسمالية جنبا إلى جنب مع خفض سعر الضريبة على الدخل إلى 20 % وكلها تمثل حوافز اكثر إيجابية من الإعفاءات الضريبية. أما بالنسبة إلى الإعفاءات القائمة حاليا فقد ذهب مشروع القانون الجديد إلى استمرار الإعفاءات لكل المشروعات المستحقة لها وذلك حتى انتهاء مدتها. ويرجع السبب في ذلك للعديد من الأسباب الموضوعية والتي من أهمها ضرورة الحفاظ على استقرار أوضاع هذه الشركات. وبمعنى آخر فان إلغاء الإعفاءات سوف ينطبق فقط على المشروعات الجديدة.



أعلي



17- ماذا عن الشركات التي تم تأسسيها ولم تحصل على الإعفاء؟



بالنسبة للشركات التي حصلت على الموافقة من الهيئة العامة للاستثمار قبل تطبيق القانون الجديد ، ولم تبدأ الإنتاج ، سوف تحصل على الإعفاء شريطة ان تبدأ الإنتاج قبل مضى ثلاث سنوات على تطبيق القانون الجديد.



أعلي



18- ماهى جوانب تطوير العلاقة بين الممول والمصلحة وماهى اوجه استفادة الممول منها ؟



هناك العديد من المزايا في هذا الشان أبرزها مايلى:

- اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول صحيح إلى أن يثبت العكس.

-عدم جواز إهدار الدفاتر أو السجلات أو بنود التكلفة دون سند حقيقي لدى المصلحة.

- الأخذ بنظام الفحص بالعينة بناء على أسس موضوعية في اختيار الإقرارات التي سيتم فحصها.

- للممول الحق في تعديل الإقرار الضريبي أو تصحيحه، خلال فترة محددة بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرار الأصلي.

- إعطاء الممول الحق في استرداد ما يدفعه بالزيادة عن الضرائب المستحقة، كما يحق له الحصول على عوائد مقابل التأخير عن رد هذه المبالغ وفقا للتوقيت المنصوص عليه في القانون.

- استحداث نظام جديد وميسر " للدفعات المقدمة " يسمح للممول بسداد دفعات تحت حساب الضريبة ، حيث يستحق عليها عائد مجز ، بالإضافة إلى إعفائه من نظام الخصم تحت حساب الضريبة عند الالتزام بهذا النظام.



أعلي



19- ماهى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة للاستثمار ؟



أعطى القانون الجديد العديد من المزايا للاستثمار منها :

-خفض سعر الضريبة من 42 % إلى 20 % مع الإبقاء على الإعفاءات المقررة للنشاط الزراعي بكافة أنواعه .

- تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وإجراءات التظلم والتقاضى.

- تبسيط أسس حساب الإهلاك بما يتماشى مع المعايير الدولية .

- تشجيع تنمية الاستثمارات وتوسعاتها بإتاحة خصم 30 % من المبالغ المستثمرة في الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك في أول فترة ضريبية يتم فيها استخدام هذه الآلات.

- تحديد التكاليف الواجبة الخصم بشكل لا يدع مجالا للخلط أو اللبس.

- تيسير نظم الخصم واستحداث نظام جديد اختياري للدفعات المقدمة كبديل عنها.

- تحسين وتوضيح المعاملة الضريبية في حالات الدمج والاستحواذ واعادة التقييم.



أعلي



20- ماذا عن ترحيل الخسائر ؟



سمح القانون الجديد بترحيل الخسائر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية او الطبيعية، لمدة خمس سنوات مالية.



أعلي



21- كيف يعامل الإهلاك فى القانون الجديد؟



تلافيا لكافة المشكلات الراهنة الناجمة عن وجود أسس مختلفة ومتفرقة لتحديد إهلاكات أصول المنشاة ، مما يعطى المأمور فرصة للرفض أو القبول بناء على أراء واحكام شخصية ، فقد جاء القانون بنظام جديد لحساب الإهلاك على النحو التالي:

- 5 % فيما يتعلق بكافة المباني والتجهيزات والسفن والطائرات.>

- 10 % من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين اى من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما فى ذلك شهرة المنشاة.

- 50 % على الحاسبات الآلية وأجهزة تخزين البيانات.

- 25 % على جميع الأصول الأخرى للنشاط، من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.

كمـــا يخصم 30 % من المبلـــغ المستثمر في شـراء الآلات والمعدات، الجديـدة والمستعملة، نظير الاستثمار في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول. وبنظرة سريعة على هذه المعدلات نلحظ أن القانون قد نظم هذه الاهلاكات بصورة سليمة مما يساعد المنشاة على استرداد قيمة الاستثمارات بشكل أسرع مما يساعد في تطوير التقنيات والآلات المستخدمة بشكل أفضل وبما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة على الصعيد العالمي وبالتالي رفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى.



أعلي



22- ماهى أسس المحاسبة الضريبة لمقابل التراخيص؟



مقابل التراخيص سوف يتم حسابها ضمن الأصول المعنوية للمنشاة والتي يتم إهلاكها بنسبة 10 % عن كل فترة ضريبية.



أعلي



23- كيف تعامل القانون مع الفوائد المدينةالمستحقة على الأشخاص الاعتبارية ؟



سمح القانون بخصم العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية، على القروض والسلفيات التي حصلت عليها، فيما لا يجاوز أربعة أمثال حقوق الملكية، وذلك حرصا من المشرع على الأخذ بما استقر عليه العرف الدولي حيث يعمل بهذا المبدأ في العديد من البلدان المتقدمة والناشئة على السواء ، بالإضافة إلى محاولة سد ثغرة من ثغرات تجنب الضريبة والتي تتم عن طريق إبرام عقود قروض وهمية في بعض الأحيان او المبالغة في الاقتراض في أحيان أخرى ، للاستفادة من خصم تكاليف خدمة الدين من الوعاء الضريبي ولذلك رؤى انه من الأفضل وضع سقف لهذه المسالة مع إعطاء المؤسسات فترة انتقالية للوصول الى المعدل المطلوب

بحيث يسمح بخصمها على النحو التالي :

1:8 للسنة الضريبية 2005 .

7 :1 للسنة الضريبية 2006 .

1:6 للسنة الضريبية 2007 .

1:5 للسنة الضريبية 2008 .

1:4 للسنة الضريبية 2009 .



أعلي



24- ماذا عن الديون المعدومة ؟



جاء القانون الجديد واضحا تماما في هذا الموضوع إذ سمح بخصم الديون المعدومة إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:

- ان يكون لدى المنشاة حسابات منتظمة..

- ان يكون الدين مرتبط بنشاط المنشاة.

- ان يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشـاة

- ان تكون المنشاة قد اتخذت اجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد ثمانية عشر شهرا من تاريخ استحقاقه.



أعلي



25- ماذا عن الأرباح الرأسمالية عند الاندماج؟ هل تخضع للضريبة؟



الأرباح الرأسمالية الناجمة عن تغيير الشكل القانوني للشركة بما في ذلك الاندماج مع شركة أخرى من خلال تبادل الأسهم ، لا تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر ، وبالتالي لا تخضع للضريبة ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني للشركة.



أعلي



26- وماذا عن تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة هل يخضع للضريبة؟



لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصـة عينيـة نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمـة وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصه العينية اسمية، مع عدم جواز التصرف فيها لمدة خمس سنوات.



أعلي



27- ما هو المقصود بتغيير الشكل القانوني للشركة؟



يقصد بتغيير الشكل القانوني للشركة القيام باى عمل من الأعمال آلاتية:

- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو العكس.

- شراء أو الاستحواذ على 50 % أو أكثر من الأسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية او المستحوذة.

- تحول شخص اعتباري الى شركة أموال.



أعلي



28- ماذا عن معاملة العقود طويلة الآجل فى أعمال المقاولات ؟



تحتاج العقود طويلة الآجل في قطاع المقاولات والإنشاءات إلى معاملة ضريبية خاصة نظرا لطبيعتها المختلفة من هنا حرص القانون على تحديد نسبة الأرباح على أساس نسبة من الأعمال المنتهية من العقد خلال كل فترة ضريبية. مع السماح بخصم الخسارة من أرباح الفترة السابقة وبما لا يجاوز الأرباح.



أعلي



29- ما هو المقصود بإيرادات الثروة العقارية ؟



يقصد بإيرادات الثروة العقارية فى القانون كل من إيرادات الأراضي الزراعية وإيرادات العقارات المبنية وإيرادات الوحدات المفروشة.



أعلي



30- كيف ستعامل إيرادات الاراضى الزراعية ضريبيا ؟



تعامل إيرادات الاراضى الزراعية ضريبيا على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 30% مقابل جميع التكاليف والمصرفات.



أعلي



31- ماهى أسس المحاسبة الضريبية للمحاصيل البستانية ؟



تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنه وما يجاوز فداناً واحداً من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية أيـا كانت المساحـة المزروعـة منهـا ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات علي أساس مثلي القيمة الإيجارية المشار إليها.

- وفي جميع الأحوال يخصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.



أعلي



32- كيف تحدد إيرادات العقارات المبنية ؟



فيما يتعلق بإيرادات العقارات المبنية، فإنها تحدد على أساس إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 بعد خصم 40 % مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته.

أما بالنسبة لإيرادات الناتجة عن تأجير اى عقار او جزء منه وفقا لأحكام القانون المدني فيحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منها 50 % مقابل جميع التكاليف والمصروفات .

كما تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر.

وتحدد الضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات .



أعلي



33- هل هناك ضريبة على التصرفات فى العقارات المبنية أو الأراضي ؟ وماهى؟



هناك ضريبة تفرض بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو لجزء أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على ارض مملوكة للممول أو للغير.

وتستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.



أعلي



34- هل يمكن أن تحدد إيرادات الثروة العقارية وفقا للإيراد الفعلى ؟



نعم إذ يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليه في هذا القانون على أساس الإيراد الفعلي، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية و المبنية. ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.



أعلي



35- هل هناك إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط الزراعي ؟



نعم هناك إعفاءات من الضرائب على تلك الإيرادات وهى :

1- إيرادات النشاط الزراعي فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

2- المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.



أعلي



36- من الذي يحتاج إلى الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة؟



ألزم القانون الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة في الحالات التالية:

- إذا تجاوز رأسماله المستثمر 50 الف جنيه.

- أو كان رقم أعماله السنوي أكثر من 250 الف جنيه.

- أو بلغ صافى الربح السنوي أكثر من 20 الف جنيه.

ومن ثم يعفى مشروع القانون أصحاب الأنشطة الصغيرة من إمساك الدفاتر ، حيث سيصدر وزير المالية قواعد مبسطة لا سس المحاسبة الضريبية لهذه الأنشطة ، بما يتماشى مع طبيعتها ويسهل أسلوب معاملتها الضريبية ، بجانب استمرار العمل بالاتفاقيات الحالية والتي يتحدد على أساسها وعاء الضريبة.



أعلي



37- هل يجب على جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟



الإجابة لا، إذ تـم إعفاء الممول الذي يقتصر دخلـه على المــرتبات ومافى حكمها فقط، من تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في القانون. وينطبق ذلك أيضا على الممول الذي يقتصر دخله من الثروة العقارية على الشريحة المعفاة طبقا لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما فى حكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة.



أعلي



38- متى يتم تقديم الإقرار الضريبي؟



يلتزم الممول بتقديم إقراره فى المواعيد المحددة بالقانون وهى:

- قبل الأول من أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

- قبل أول مايو بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.



أعلي



39- هل يجب أن توافق المصلحة على قبول الإقرار الضريبي فور تقديمه؟



تبنى القانون فلسفة جديدة تماما تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين الممول والمصلحة ،إذ تثق المصلحة بان الممول سيكون أمينا في الإعلان عن دخله الحقيقي، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي على مسئولية الممول ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه.



أعلي



40- ماذا عن الفحص ؟ هل سيكون هناك فحص للإقرار الضريبي عند تقديمه؟



لاتقوم المصلحة بفحص الإقرار عند تقديمه وإنما تقتصر العملية على إجراء مراجعة للعمليات المحاسبية المدرجة فيه دون فحص المستندات وغيرها.

بينما تقوم بفحص إقرارات الممولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من وزير المالية. هذا فضلا عما أكده المشروع الجديد من عدم جواز إعادة فحص الممول لأمور خضعت للفحص مسبقا إلا إذا طرأت حقائق جوهرية تجعل إعادة الفحص أمرا ضروريا وذلك للحفاظ على حقوق المجتمع والخزانة. مع تبسيط إجراءات فحص وربط وتحصيل الضريبة من خلال الإخطار بنموذج واحد بدلا من نموذجين واعتماد بيانات الممول التي ترسل إلى المصلحة من خلال الحاسب الآلي ، وغيرها من اطر الإصلاح المؤسسي والإداري التي تجريها وزارة المالية في هذا الخصوص.



أعلي



41- ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول؟



نص القانون صراحة على ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي كما جاء من الممول وبالتالي تكون العبرة فى الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء على دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها. وبالتالي فان عبء إثبات عدم صحة الدفاتر يقع على المصلحة ، وكذلك إذا قامت بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي.



أعلي



42- متى يتم فحص الإقرار الضريبي؟ وحتى متى يمكن للمصلحة أن تطلب فحص الإقرارات؟



تربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من الممول وهو ما يعتبر ربطا للضريبة، ويجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة قانونيا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية.



أعلي



43- كيف يمكن التظلم من تقديرات المصلحة؟



للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب وذلك بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم. ويتعين على هذه الجهة أن تُرسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.



أعلي



44- ماهى الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلى من الضريبة المستحقة ؟



إذا تبين للمصلحــة أحقية الممول فـــي استرداد جزء أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ ، التي دفعت بدون وجه حق ، التزمت المصلحة بردها خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد، وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ تقديم الطلب مخصوما منه 2 %.

- وعلى الجانب الأخر تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أية ضريبة يفرضها هذا القانون أو أي قانون ضريبي أخر تتولى تطبيقه مصلحة الضرائب وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء وأية ضريبة مقررة بقانون آخر تؤول حصيلتها للخزانة العامة .



أعلي



45- هل يمكن تقسيط قيمة الضريبة المستحقة؟



نعم يمكن تقسيط الضريبة المستحقة علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة.

كما يجوز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيط الضريبة علي مدة أطول إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لذلك، شريطة إن لا تزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية.



أعلي



46- ما هو المقصود بنظام الدفعات المقدمة؟



أستحدث القانون نظام الدفعات المقدمة كبديل عن نظام الخصم والإضافة القائم حاليا . وبمقتضى هذا النظام يلتزم الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من اى مما ياتى:

- آخر ضريبة اقر بها الممول

- الضريبة التي يتوقعها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق ان تقدم بإقرار ضريبي او كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.

على ان يلتزم الممول بسداد هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية تسدد كل دفعة منها على التوالي فى مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام



47- كيف سيتم تسوية الدفعات المقدمة فى نهاية الفترة الضريبية؟



يتم تسوية المبالغ المدفوعة على دفعات مقدماً عند ميعاد تقديم الإقرار السنوي، بحيث لا يدفع الممول من ضريبة الإقرار إلا الجزء المتبقي من حساب الضريبة بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة، مضافا أليه عائد سنوي محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على ان يخصم منه 2 % مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.



أعلي



48- هل يجوز للممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة؟



نعم يجوز للممول أن يعدل عن اختياره نظام الدفعات المقدمة والالتزام مرة أخرى بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وذلك بالشروط الآتية:

1- أن يكون قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل. وان يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام.

2- أن يتقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها.



كما يجوز إعفاء الممول من نظام الدفعات المقدمة في الأحوال الآتية:

1- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.

2- تغيير الشكل القانوني للمنشأة او الشركة..



أعلي



49- ما هي الجرائم المنصوص عليها فى القانون ؟ و ماهى عقوبتها؟



يقوم القانون الجديد على فلسفة جديدة ورؤية متكاملة تعتمد على خفض العبء الضريبي عن كاهل الأفراد والمجتمع وتوزيعه بطريقة أكثر عدالة. كما جاء القانون بتيسيرات غير مسبوقة في نظم ربط الضريبة وتحصيلها وذلك بهدف إرساء قواعد للثقة المتبادلة بين المصلحة والممول . وكذلك اقر القانون إطارا عاما للعفو الضريبي والتصالح وكلها أمور من شانها البدء في مرحلة جديدة ، تختلف جذريا عما هو سائد الآن ، بين الممول والمصلحة.

في هذا الإطار وحفاظا على حق المجتمع والخزانة العامة فقد شدد القانون من العقوبات على الجرائم التي نص عليها ، فعلى سبيل المثال يعاقب الممول بغرامة لأتقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات، وذلك في الحالات الآتية :

1 – الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .

2ـ الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

3ـ الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.



أعلي



50- ماذا عن المحاسب القانوني الذي اعتمد الإقرار الضريبي الخطأ؟



يعاقب المحاسب ، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب احد الأفعال آلاتية:

1- إخفاء وقائع علمها إثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول

2ـ إخفاء الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته عن أي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير أن يؤدى إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.



أعلي



51- ماهى النسبة المسموح بها كخطأ في الإقرار ولا تعتبر تهرب ضريبي؟ وماهى قيمة الغرامة فى حالة الإقرار الخطأ ؟



إذا تم إدراج مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا ، يعاقب بالغرامات الآتية:

1ـ 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من10% إلى20% من الضريبة المستحقة قانونا.

2ـ 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 20% إلى50% من الضريبة المستحقة قانونا.

3ـ 80 %من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانونا.



أعلي



52- ماذا عن جريمة التهرب من الضريبة؟ وكيف يمكن تعريفها؟



يعد الممول متهربا باستعماله بنفسه أو بواسطة غيره إحدى الطرق الآتية:

1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك او تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.

2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.

3- الإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.

4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لايهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.

5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.



أعلي



53- ماهى عقوبة التهرب من الضريبة؟



كان من الطبيعي والمنطقي تغليظ عقوبة التهرب الضريبي ، وخاصة بعد كل الامتيازات التي منحها القانون للممول ، وبالتالي سيعاقب كل ممول تهرب من أداء الضرائب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حال العود يحكم بالحبس والغرامة معا.

- وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة، وتفقده الثقة والاعتبار.



أعلي



54- هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟



نعم هناك إمكانية للتصالح إذ انه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح خلال عام من تاريخ رفع الدعوى العمومية، وذلك مقابل أداء المبالغ المستحقة على صاحب الشأن بالإضافة إلى تعويض يعادل ألفا جنيه وذلك إذا كان قد ارتكب الأفعال الخاصة بالامتناع عن تقديم أخطار مزاولة النشاط اوعدم تقديم الإقرار الضريبي، أما إذا كانت المسالة تتعلق بإدراج مبالغ اقل من قيمة الضرائب المقدرة نهائيا فيتم التصالح مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة المعنية بهذا الأمر.

وفيما يتعلق بالتصالح فى قضايا التهرب الضريبي فيتم مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذا المبلغ.



أعلي



55- لجان الطعن الآن تجعل المصلحة خصم و حكم فى نفس الوقت هل تم معالجة هذا فى القانون الجديد؟



نعم تم مراعاة ذلك اذ انه وفقا للقانون الجديد تم النص على استقلال لجان الطعن عن مصلحة الضرائب، بحيث تكون تابعة مباشرة للوزير وتحت إشرافه، والذي يقوم بدوره بإصدار القرارات الخاصة بتحديد وبيان مقارها واختصاصها المكاني، مع ضمان تمثيل عادل لمنظمات الأعمال ورجال الصناعة من جانب والمصلحة من جانب آخر. على أن يكون رئيسها من غير العاملين بمصلحة الضرائب.



أعلي



56- ماهى الكيفية التي يمكن بها التوقف عن النشاط ، وكيف تنتهي العلاقة مع مصلحة الضرائب؟



للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط ، أن يطلب من المصلحة إخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها.

- فإذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل. ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها نشاطه.

ويجب على الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملـة.

وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبهـا، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لقيامة بالإخطار عن التوقف، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم، مع التقدم بالإقرار الضريبي خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ .



أعلي



57- ماذا عن التنازل عن المنشاة ؟



في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنه ضريبية كاملة.

كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل، مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.

ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل.

وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب ، وألا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في هذا البيان.



أعلي



58- متى سيطبق القانون الجديد؟



القانون الجديد سيطبق ، إذا ماتم إقراره من السلطة التشريعية، على الموظفين فى الشهر التالي للنشر في الجريدة الرسمية ، أما بالنسبة للأنواع الأخرى من الضريبة فسوف يطبق على الإقرارات الخاصة بالعام المالي 2005 .



أعلي







قانون الضرائب على الدخل






مقدمة





يشهد المجتمع المصري عملية إصلاح اقتصادي شامل وذلك من خلال منظومة تنموية متكاملة تهدف إلى الارتفاع بمعدلات التنمية البشرية وتحقيق الرفاهية والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد عن طريق تحديث المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معتمدا على قراءة علمية ودقيقة لإمكانياته ومتسلحا بتراثه الثقافي وعلى وعى وإدراك بالمتغيرات العالمية والإقليمية للاستفادة من مزاياها واكتشاف مخاطرها ومنعها ، أو على الأقل الحد من تأثيراتها السلبية.

وفى هذا السياق بدأت وزارة المالية في تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل يكاد يكون فوري - وهو ما بدأ المواطن يستشعره بالفعل - من خلال إجراءات هيكلية فى كل من النظم الجمركية والضريبية والمالية للدولة وبحيث يكون لها آثاراً مستدامة على مختلف القطاعات الاقتصادية .

من هذا المنطلق جاءت السياسة الضريبية باعتبارها إحدى الأدوات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، والتي يأتي على رأسها تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات مما يساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد القومي وبالتالي زيادة فرص التشغيل وامتصاص جانب كبير من البطالة. وكلها أمور تصب فى النهاية لصالح المواطن المصري وتساعد على تهدئة الأسعار وزيادة الصادرات وفتح مجالات جديدة للاستثمار فضلاً عن تخفيف العبء على المواطنين .

لكل ما سبق جاء القانون الجديد للضريبة على الدخل ينتهجا أفضل الأسس والممارسات الضريبية في العالم حيث أنه لا يعنى فقط بتعديل سعر الضريبة وإن كان هذا هدفاً فى حد ذاته ، وإنما لإيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة تخدم المواطن والموظف البسيط بقدر ما تخدم المستثمر والنشاط الإقتصادى ككل ، وبحيث تقضى على المشاكل المزمنة التي يعانى منها النظام الضريبي المصري ، كما أنه يعتبر بمثابة المحور الأول فى بند الإصلاح الضريبي والذي يتضمن الإصلاح الإداري والفني بجانب تبسيط الإجراءات وغيرها. وقد راعت وزارة المالية أن يأتي القانون الجديد بمواد واضحة وسهله الفهم ولا تخضع لأكثر من تفسير بما يرسى قواعد الشفافية وييسر من العمل الضريبي سواء بالنسبة للمواطن أو للمصلحة.

لكل ما سبق كان حرص وزارة المالية على إصدار هذا الكتيب ، الذي يحتوى على معظم ما أثير من أسئلة والإجابة عليها بصورة واضحة ومبسطة للغاية تمكن المواطن العادي ورجل الأعمال وغيرهما من فئات المجتمع من التعرف على مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات في إطار المنظومة الضريبية الجديدة.

و قد كان للمناقشات الجادة و الهامة , التى دارت حول مشروع القانون , قبل اقراره من السلطة التشريعية , اكبر الاثر فى اخراج القانون على النحو الذى عليه الان . و الذى اصبح وبحق نقطة انطلاق اساسية نحو تنمية ورفاه المواطن المصرى , و رفعة شأن مصرنا الحبيبة .



و الله ولى التوفيق



وزير المالية

د. يوسف بطرس غالى



الأسئلة التي يحتوى عليها كتيب الأسئلة والأجوبة



ما هو الفرق بين القانون الحالي و القانون الجديد؟

ماهى فترة السماح الممنوحة لتطبيق القانون وكيف سيتم التعامل مع السنة المالية الانتقالية؟

هل راعى القانون الجديد كافة فئات المجتمع؟

هل راعى القانون الجديد الأوضاع الخاصة للموظفين ؟

ماذا حدث للأعباء العائلية ؟

ماهى الضريبة التي سيدفعها الموظف ؟

لماذا تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافز والبدلات ؟

لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول من المرتبات والأجور؟

ماذا عن دخول الأشخاص من خارج مصر ؟

ما هي المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص؟ ما هو سعر الضريبة عليها؟

ماهى الإعفاءات الضريبية التي أبقى عليها القانون الجديد؟

لماذا تم الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟

ماهو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب ؟

ماذا عن ودائع الأفراد في البنوك ؟

ماذا عن ناتج التعامل فى الاوراق المالية؟

ماذا عن الإعفاءات الضريبية للشركات القائمة حاليا؟

ماذا عن الشركات التي تم تأسسيها ولم تحصل على الإعفاء؟

ماهى جوانب تطوير العلاقة بين الممول والمصلحة وماهى أوجه استفادة الممول منها؟

ماهى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة للاستثمار ؟

ماذا عن ترحيل الخسائر ؟

كيف يعامل الإهلاك فى القانون الجديد؟

ماهى أسس المحاسبة الضريبة لمقابل التراخيص؟

كيف تعامل القانون مع الفوائد المدينة المستحقة على الأشخاص الاعتبارية ؟

ماذا عن الديون المعدومة ؟

ماذا عن الأرباح الرأسمالية عند الاندماج؟ هل تخضع للضريبة؟

وماذا عن تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة هل يخضع للضريبة؟

ما هو المقصود بتغيير الشكل القانوني للشركة؟

ماذا عن معاملة العقود طويلة الآجل فى أعمال المقاولات ؟

ما هو المقصود بإيرادات الثروة العقارية ؟

كيف ستعامل إيرادات الاراضى الزراعية ضريبيا ؟

ماهى أسس المحاسبة الضريبية للمحاصيل البستانية ؟

كيف تحدد إيرادات العقارات المبنية ؟

هل هناك ضريبة على التصرفات فى العقارات المبنية أو الأراضي ؟ وماهى؟

هل يمكن أن تحدد إيرادات الثروة العقارية وفقا للإيراد الفعلي ؟

هل هناك إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط الزراعي ؟

من الذي يحتاج إلى الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة؟

هل يجب على جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟

متى يتم تقديم الإقرار الضريبي؟

هل يجب أن توافق المصلحة على الإقرار الضريبي عند تقديمه؟

ماذا عن الفحص ؟ هل سيكون هناك فحص للإقرار الضريبي عند تقديمه؟

ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول؟

متى يتم فحص الإقرار الضريبي؟ وحتى متى يمكن للمصلحة أن تطلب فحص الإقرارات؟

كيف يمكن التظلم من تقديرات المصلحة؟

ماهى الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلى من الضريبة المستحقة ؟

هل يمكن تقسيط قيمة الضريبة المستحقة؟

ما هو المقصود بنظام الدفعات المقدمة؟

كيف سيتم تسوية الدفعات المقدمة فى نهاية الفترة الضريبية؟

هل يجوز للممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة؟

ما هي الجرائم المنصوص عليها فى القانون ؟ و ماهى عقوبتها؟

ماذا عن المحاسب القانوني الذي اعتمد الإقرار الضريبي الخطأ؟

ماهى النسبة المسموح بها كخطأ في الإقرار ولا تعتبر تهرب ضريبي؟ وماهى قيمة الغرامة فى حالة الإقرار الخطأ ؟

ماذا عن جريمة التهرب من الضريبة؟ وكيف يمكن تعريفها؟

ماهى عقوبة التهرب من الضريبة؟

هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟

لجان الطعن الآن تجعل المصلحة خصم و حكم فى نفس الوقت هل تم معالجة هذا في القانون الجديد؟

ماهى الكيفية التي يمكن بها التوقف عن النشاط ، وكيف تنتهي العلاقة مع مصلحة الضرائب؟

ماذا عن التنازل عن المنشاة ؟

متى سيطبق القانون الجديد؟

1- ما هو الفرق بين القانون الحالي والقانون الجديد؟



يختلف القانون الجديد اختلافا جذريا عن القانون الحالي وذلك من حيث الفلسفة والأهداف والآليات ، ويبرز ذلك على النحو التالي :

1 – تعتمد فلسفة القانون الجديد على تغيير توجه وإدارة السياسة المالية من تجميع اكبر قدر من الفائض الاقتصادي لدى المجتمع في الخزانة العامة والتي تتولى إعادة توزيعه، إلى ترك الجانب الأكبر من هذا الفائض ليدار بواسطة المجتمع ، وإعادة توظيفه بين الاستهلاك والاستثمار والادخار، وهو ما يؤدى بدوره إلى تحقيق كفاءة اكبر في استخدام الموارد وبالتالي زيادة فرص تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، وذلك انطلاقا من كون الحصيلة الضريبية هي بالأساس متغير تابع للنمو الاقتصادي وبالتالي فان الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي ستعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي عموما وموارد الدولة على وجه الخصوص ، ولكن من منظور تنموي واقتصادي أوسع يشارك فيه المجتمع مع الدولة في إدارة عجلة التنمية ودفع معدلات النمو إلى الأمام.

2 – الثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة ،بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بان الممول سيكون أمينا في الإعلان عن دخله الحقيقي. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة ، مع عدم جواز إهدار الدفاتر دون سبب جوهري . مقابل ذلك سوف يتم الأخذ بنظام الفحص بالعينة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي وذلك حفاظا على حقوق الدولة والمجتمع.

3 – البساطة والسهولة إذ يقدم القانون الجديد آليات وأطر ومفاهيم أكثر يسرا ، من المعمول به حاليا ، وهو ما يساعد على فهمه والإلمام به وتطبيقه ، ومن ثم أتى المشروع الجديد بصياغات واضحة ، وجيدة التعريف وسهلة الفهم ، كلما أمكن ذلك. بالإضافة إلى ما سيترتب على تطبيق مشروع القانون الجديد من تيسير في الإجراءات وتطوير حقيقي في الإدارة الضريبية.



أعلي



2- ماهى فترة السماح الممنوحة لتطبيق القانون وكيف سيتم التعامل مع السنة المالية الانتقالية؟



استحدث القانون نظاما للعفو الضريبي يتم بمقتضاه إعفاء الممول من أداء جميع مبالغ الضرائب المستحقة عليه خلال الفترات الضريبية السابقة على بدء العمل بالقانون الجديد وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات، وبشرط ألا يكون الممول قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي، أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب ، شريطة ان يقوم الممول بتسجيل نفسه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الجديد ، مشفوعا بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات ذات الصلة. مع سقوط هذا الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراره خلال ثلاث سنوات تالية.



أعلي



3- هل راعى القانون الجديد كافة فئات المجتمع؟



هـذا التساؤل طرح بشدة منذ إعلان الحكومة عزمها إصدار قانون جديد للضرائب على الدخل ، وهو سؤال يحتوى على عنصرين للإجابة: أولهما أن الضرائب تفرض أساسا على الفئات الميسورة والقادرة ، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية، من خلال الأدوات الأخرى للسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام على المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرهم، لصالح المجتمع بجميع طوائفه وفئاته الاجتماعية ، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودي الدخل. وبالتالي فالضريبة تفرض على صافى دخول تزيد كثيرا عما يحصل عليه محدودي الدخل من إيرادات . وبمعنى آخر فان المخاطب بهذا القانون ، من ناحية فرض الضريبة ،هم أصحاب الدخول الأعلى ، أما محدودي الدخل فهم غير مخاطبين به بهذا المعنى ، وإنما سيستفدون من هذا القانون بطريقة غير مباشرة. وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من جانب ، والاستفادة من الإنفاق العام على الدعم والخدمات الأساسية فضلا عن الاستفادة من الإعفاء الضريبي نتيجة لرفع حد الإعفاء وتوسيع الشرائح الضريبية.

كذلك وبنفس الأهمية فان هذا المشروع قد وازن كثيرا في الحقوق والمزايا التي يحصل عليهــا مختلف فئات المجتمــع، مع إعطاء ميزات اكبر لأصحاب الدخول المتوسطــة والصغيـرة ، عبر العديد من الامتيازات الموجودة في ثنايا القانون. وبمراعاة توسيع نطاق الضريبة لتشمل مختلف الأنشطة والدخول تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية ، مع الاستمرار فــي الأخذ بمبدأ التصــاعد في أسعار الضريبــة وتوسيع الشرائح الضريبية بشكـل واضــح ، وزيادة حدود الإعفاءات الاجتماعية والشخصية. هذا بالإضافة إلى إعطاء مزايا اكبر للدخل المكتسب من الأجور والمرتبات.

في هذا السياق تم تخفيض أسعار الضريبة وتوسيع الشرائح على النحو التالي:



القانون الحالي مشروع القانون المقترح

البيان السعر البيان السعر

2000 جنيه للأعزب

و2500 جنيه للمتزوج

و3000 جنيه للمتزوج ويعول معفاة حتى 5000 جنيه معفاة

الإعفاء الشخصي 2000 الإعفاء الشخصي 4000

معاملة الزوجة أعزب معاملة الزوجة لا توجد تفرقة

سعر الضريبة

اقل من 50 ألف جنيه

أكثر من 50 ألف جنيه 20 %

32 % سعر الضريبة

من 5001 حتى 20 ألف جنيه

20001 حتى 40 ألف جنيه

أكثر من 40 ألف جنيه 10 %

15 %

20 %

رسم تنمية موارد على ما زاد

عن 18 ألف جنيه 2 % رسم تنمية موارد لا يوجد

العلاوات الخاصة ( تصل إلى 210 % من الراتب الأساسي ) معفاة العلاوات الخاصة ( تصل إلى 210 % من الراتب الاساسى ) معفاة

الضريبة على الدخول من غير جهة العمل الأصلية 20 % الضريبة على الدخول من غير جهة العمل الأصلية 10 %

أقساط التامين على الحياة والتامين الصحي وصناديق التامين الخاصة إعفاء 10 % من الراتب بحد أقصى 1000 جنيه أقساط التامين على الحياة والتامين الصحي وصناديق التامين الخاصة إعفاء 15 % من صافى الإيراد أو 3000 جنيه ايهما اكبر





ومن المقارنة بين الوضعيين نلحظ اتساع الشرائح الضريبية بصورة كبيرة، وبالتالي انخفاض الضرائب التي سيتحملها الممول بصورة واضحة ، إذ أنه وفقا للنظام الحالي فان من يحصل على صافى دخل يقل عن 50 ألف جنيه يخضع لضريبة مقدارها 20 % وتصل إلي 32 % لمن يزيد دخله عن ذلك، بينما في القانون الجديد سوف تصل الشريحة الأولى إلى 20 ألف وتخضع لضريبة 10 % فقط . وهكذا الحال بالنسبة للفئات الأخرى بل وحتى الذي يحصل على دخل يزيد عن 40 الف جنيه لن يدفع سوى 20 % ، الأمر الذي يوضح بما لا يدع مجالا للشك بأن القانون الجديد قد ضمن توزيع العبء الضريبي بصورة عادلة على مختلف الفئات القادرة في المجتمع .

يضاف إلي ما سبق فان المشروع الجديد قد راعى زيادة حدود الإعفاءات الضريبية المقررة في ضريبة المرتبات ومافى حكمها ، على اشتراكات صناديق التامين الخاصة وأقساط التامين على الحياة والتامين الصحي وهى أمور سوف تساعد على تشجيع الادخار التعاقدي في المجتمع المصري.

وعلى الجانب الآخر فان خفض سعر الضريبة من 42 % إلى 20 % بالإضافة إلى الإجراءات المالية الأخرى كالإصلاحات الجمركية وإصلاح الضرائب على المبيعات ، سوف تؤدى إلى زيادة الأموال لدى الأفراد وبالتالي المزيد من القوى الشرائية لدى شرائح مرتفعة الميل للاستهلاك مما يؤدى إلى ضخ المزيد من الأموال في الأسواق ويسهم بدوره في ارتفاع الطلب على السلع والخدمات وهو ما يساعد على تنشيط الاستثمار المحلى لتلبية الطلب الجديد.

مما سبق يتضح لنا أن القانون الجديد قد وازن بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والمالية بصورة تساعد على رفع معدل التنمية بالمجتمع.



أعلي



4- هل راعى القانون الجديد الأوضاع الخاصة للموظفين ؟



نعم فقد حرص القانون المقترح على زيادة دخول الموظفين وتعزيز العدالة الضريبة وذلك عن طريق التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل الممولين عموما والموظفين على وجه الخصوص وتوسيع القاعدة الضريبية وذلك على النحو التالي:

- تقرير شريحة معفاة من الخضوع للضريبة بقيمة 5000 جنيه سنويا لكافة أفراد المجتمع، مع المساواة بين الرجل والمرأة.

- رفع قيمة الإعفاء الشخصي للموظفين إلى 4000 بدلا من 2000 جنيها ليصبح بالتالي حد الإعفاء لهذه الفئة 9000 جنيها سنويا.

- خفض الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها الخاضعون للضريبة من غير جهات عملهم الأصلية إلى 10 % بدلا من 20 % فى القانون الحالي.

- استمرار التمتع بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة.

كما أبقى مشروع القانون الجديد على المزايا القائمة في القانون الحالي ، بالنسبة للضريبة على المرتبات والأجور بما في ذلك العلاوات الخاصة التي تقررت منذ عام 1987 والتي تضاف إلى أساسي المرتب كل خمس سنوات والتي وصلت نسبتها إلى 210 % من الأساسي ، هذا بالإضافة إلى إعفاء كل من :

أ- اشتراكات التأمين الاجتماعي، وأقساط الادخار، التى تستقطع وفقا لأحكام التأمين الاجتماعي، أو أية أنظمة بديلة عنها.

ب - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة والمنشاة وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975.

ج - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر وأية أقساط تامين لاستحقاق معاش.

ويشترط للبندين ( ب ، ج ) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15 % من صافى الإيراد أو ثلاثة ألاف جنيها ايهما اكبر.



أعلي



5- ماذا حدث للأعباء العائلية ؟



الأعباء العائلية القائمة في القانون الحالي تمثل وضعا يحتاج إلى الإصلاح لإقرار المزيد من العدالة الضريبية ، حيث تتوزع على النحو التالي ( 2000 جنيه للأعزب ، و2500 جنيه للمتزوج ولا يعول ، و3000 جنيه للمتزوج ويعول ) وقد تم توحيد هذه المبالغ ، ثم رفعها إلى 5000 جنيه للفرد الــواحد ( وهو ما يزيد عن الحد السابق بنسب تتراوح بين 47 % و 67 % و 150 % ) مع غض النظر عن الحالة الاجتماعية أو ما إذا كان الممول رجلا أو امرأة .

وفى هذا العديد من المزايا:

أولا ضمان حصول الأسرة مجتمعة على المزيد من الدخول، إذ انه وبمقتضى حصول الزوجة العاملة على نفس الإعفاء الممنوح للزوج ، سوف يتوافر للاثنين معا دخلا أعلى لا يخضع للضريبة يصل إلى 10 آلاف جنيه ، بدلا من خمسة آلاف جنيه ، لغير المرتبات والأجور ، وإلى 18 ألف جنيه ، بدلا من تسعة آلاف ، في حالة المرتبات والأجور.

ثانيا أن مفهوم الإعالة في المجتمع المصري يختلف كثيرا عن غيره من المجتمعات الأخرى إذ انه وبمقتضى أنماط القيم السائدة في المجتمع المصري فان آي فرد أعزب ويحصل على دخل يتولى إعالة عائلته ( والده أو والدته أو أخوته وغيرهم ) ، مثلما يعول المتزوج أسرته. وبالتالي فالإعالة لا تقتصر فقط على حالة الزواج بل تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة التي يتسم بها المجتمع المصري .

ثالثا أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرأة المعيلة في المجتمع تصل إلى 22 % من الأسر، وبالتالي يصعب معاملتها على إنها أعزب كما هو الوضع في القانون الحالي.

رابعا إزالة التعقيدات الحالية الناجمة عن محاولات تحديد الأعباء العائلية وحدود الإعفاء نتيجة للتغييرات التي تطرأ بصورة مستمرة على الحالة الاجتماعية للممول ، وذلك دون مردود اقتصادي حقيقي على المجتمع .



أعلي



6- ماهى الضريبة التي سيدفعها الموظف ؟



تتلخص طريقة حســاب الضريبة علـــى دخول الموظفين باحتساب إجمالي المرتب السنـــــوي ، ثم خصم الأمـــوال المخصصة للمعاشــــات والعلاوات الخاصة (سواء التي ضمت إلى المرتب الأساسي أو التي لم تضم) ومصاريف العلاج وصندوق التأمين (بنسبة لاتزيد عن 15 % من صافى الإيراد أو 3000 جنيه أيهما اكبر)، لنحصل على صافى الدخل . ثم يتم خصم الشريحة المعفاة والتي رفعها القانون الجديد إلى 5000 جنيه والإعفاء الشخصي 4000 جنيه، لنحصل بعد ذلك على مبلغ الدخل الخاضع للضريبة ، والذي تطبق عليه الشرائح واسعار الضريبة السابق الإشارة إليهما. ويمكن توضيح ذلك من خلال المعادلات البسيطة التالية:

صافى الدخل السنوي = إجمالي المرتب السنوي – (الحصة في المعاشات + الاشتراك فى صناديق التأمين + الاشتراك فى صناديق العلاج + العلاوات الخاصة).

وعاء الضريبة = صافى الدخل السنوي - (الإعفاء العائلي 5000 جنيه + الإعفاء الشخصي 4000 جنيه)

ويعرض الجدول التالي لبعض الأمثلة من واقع البيانات الفعلية لما يدفعه الموظف وفقا للقانون الحالي والقانون المقترح وذلك بهدف توضيح مدى الاستفادة التي يقررها القانون الجديد لاصحاب الدخول من المرتبات ومافى حكمها:





جدول مقارن للضريبة على المرتبات وفقا للقانون الجديد مقارنة بالقانون الحالي



إجمالي الدخل السنوي وعاء الضريبة الحالي الضريبة الحالية وعاء الضريبة الجديدة الضريبة الجديدة نسبة الاستفادة %

13052 5571 1114 2745 275 75.3

13221 4863 972 2335 234 75.9

13399 4660 932 2536 254 72.7

13599 4251 850 2250 225 73.6

13774 4418 884 3048 305 65.5

14058 4311 843 2907 291 65.7

14916 3913 783 2892 289 63.1

15025 3949 590 1831 183 68.9

15259 4673 924 3636 364 60.6

16076 3418 684 2243 224 67.6

16374 6398 1280 5525 554 56.7

16535 5543 1109 4604 460 58.5

17364 4957 991 4036 404 59.2

17711 6436 1285 5584 558 56.6

18720 7073 1415 6304 630 55.5

19094 8050 1610 7387 739 54.1

19266 6476 1295 5937 594 54.1

20005 7634 1537 7482 748 51.3

21483 9677 1935 9951 995 48.5



من الجدول السابق يتضح لنا عدة أمور هامة:

أولا انه وعلى الرغم من التقارب في مستويات بعض الدخول ، مثل 14528 و14237 و14058، إلا أن وعاء الضريبة قد اختلف تماما ، وذلك بسبب الأوضاع الخاصة بالبدلات والحوافز التي تختلف من شخص لأخر.

ثانيا أن الضـــريبة التي سيدفعها الممول ستكون اقـل من الضريبة الحالية بنسبة كبيرة ، وهو ما سيترجم إلى دخول اكبر للموظفين.

ثالثا أن نسبـــة الاستفادة بالنسبــة للشرائح الأقل في الدخـــول أعلى من الشرائح الأعلى ، وبمعنى آخر فكلما كان الموظف ينتمي إلى شريحة دخل اقل ، فان نسبة الاستفادة التي ستعود عليه ستكون أعلى.



أعلي



7- لماذا تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافز والبدلات ؟



بنى مشروع القانون على فكرة أساسية مفادها المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد ، وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الضريبية . من هنا تم إلغاء الإعفاءات المقررة للحوافز والبدلات للأسباب آلاتية :

- ضمان المزيد من العدالة إذ انه لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة شخصين يقومان بنفس العمل ويحصلان على نفس الدخل معاملة ضريبية مختلفة ، لمجرد أن الأول يحصل على دخله تحت مسمى الأجر ، بينما الأخر يحصل على هذا الدخل تحت مسميات أخرى.

- انه تم الاستعاضة عن هذه المسالة برفع الشريحة المعفاة إلى 5000 جنيه وأيضا زيادة الإعفاء الشخصي إلى 4000 ، هذا فضلا عن خفض سعر الضريبة من 20% و32 % على المرتبات والأجور إلى 10 % و15 % و20 % على النحو سالف الذكر. وقد أوضحنا في المثال السابق مدى الاستفادة التي ستعود على أصحاب المرتبات ومافى حكمها ، بالرغم من إلغاء هذه الإعفاءات.





أعلي



لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول من الأجور والمرتبات ؟



للأسف الشديد أن هذه الحسابات لم تبنى على الوضع الحالي الفعلي والوضع الذي يقترحه مشروع القانون وهو ما يبرز بشدة في أسلوب معاملة الحوافز والبدلات الحالية إذ ينص القانون الحالي على إعفاء بدل طبيعة العمل بحد أقصى 480 جنيه سنويا وبدل التمثيل بحد أقصى 2500 جنيه وبشرط ألا يزيد عن المرتب الأساسي ، وأيضا حوافز الإنتاج بحد أقصى 3000 جنيه وبشرط ألا يزيد على المرتب الأساسي .

ومكمن الخطأ يأتي من عدة جوانب :

أولا إن هذه الحسابات تقوم بجمع الإعفاءات الثلاثة المذكورة سابقا في سلة واحدة فيصبح المبلغ 5980 جنيه، دون النظر إلى الحد الأقصى للإعفاء الذي نص عليه القانون الحالي حيث لاينبغى ان تزيد هذه الإعفاءات عن 4000 جنيه ، مع مراعاة الحدود القصوى لكل بند كما أشرنا من قبل.

ثانيا هذه الحسابات تتناسى تماما أن الإعفاء بحد أقصى يساوى المرتب الأساسي وليس مبلغ الحوافز كله ، ونحن نعلم أن المرتب الأساسي بالنسبة لموظفي الدولة يتحدد وفقا لقانون العاملين بالدولة.

ثالثا إن الإعفاءات القائمة بقوانين خاصة كالعلاوات الاجتماعية وغيرها مازالت سارية في القانون الجديد.

وكنتيجة لعدم مراعاة الأمور السابقة جاءت الأخطاء في الحسابات الخاصة بمدى استفادة الموظفين من القانون الجديد.



أعلي



9- ماذا عن دخول الأشخاص من خارج مصر ؟



يأخذ القانون بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لذلك لا تفرض الضريبة إلا على صافى دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر. إما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة فان الضريبة تفرض على صافى الأرباح الكلية لهم سواء تحققت فى مصر أو خارجها.

وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فان الضريبة تفرض على الأرباح التي تحققها في مصر.



أعلي



10- ما هي المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص؟ ما هو سعر الضريبة عليها؟



حرصا من مشروع القانون الجديد على المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد والعمل على تطبيق المعايير الدولية، فقد تم معاملة شركات الأشخاص (شركات التضامن والتوصيــة البسيطة) نفس معاملة شركات الأموال ، أيا كان الشكل القانوني الذي تخضع له، وذلك بسعر ضريبة 20 %. ويرجع السبب في ذلك إلى كون هذه الشركات تتعامل بنفس الأســـس والقواعد الاقتصاديــــة والماليـــة التي تتعامل بها شركات الأموال في الأسواق ، بالإضافة إلى أن الضريبة تفرض على الدخل من النشاط وليس على الشكل القانوني للشركة . بجانب الرغبة في القضاء على ثغرة كبيرة في النظام الضريبي القائم والتي تم استغلالها في تجنب الضريبة . وبالتالي لا يوجد مبرر علمي ومنطقي للاستمرار في التفرقة بينهما لمجرد الاختلاف في الشكل القانوني.



أعلي



11- ماهى الإعفاءات الضريبية التي أبقى عليها المشروع؟



ابقى مشروع القانون الجديد على بعض الاعفاءات الضريبة القائمة حاليا ومنها:

- ارباح منشات استصلاح اواستزراع الاراضى، لمدة عشر سنوات تبدا من تاريخ مزاولة النشاط.

- ارباح مشروعات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الاسماك وارباح مشروعات مراكب الصيد ، لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

- ايرادات المساحات المزروعة فى الاراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدا من التاريخ الذى تعتبر فيه الارض منتجة.

- ناتج تعامل الاشخاص الطبيعين عن استثماراتهم فى الاوراق المالية المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها او ترحيلها لسنوات تالية.

- مايحصل عليه الاشخاص الطبيعيون من:

ا- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف انواعها المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة او شركات الاموال.

ب- وكذلك التوزيعات على اسهم راس مال شركات المساهمة والتوصية بالاسهم

جـ- التوزيعات على حصص راس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الاشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالاسهم.

- العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك ، وكذلك الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد. وعوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.

- الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج حسب الاحوال ولايسرى هذا الاعفاء الا على ارباح من ابرم قرض الصندوق باسمه.

- المنشات التعليمية الخاضعة لاشراف الحكومة اوالاشخاص الاعتبارية العامة او لاشراف القطاع العام او قطاع الاعمال العام.

- إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات ، الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف والترجمة لا خراجه في صورة مرئية او صوتية.

- إيرادات الفنانين التشكيلين من أعضاء النقابة ، من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.

- إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة. وذلك شريطة إن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير مالم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء.

- أرباح صناديق التامين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975

- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشاة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من اجله.

- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية اوصناعية أو مهنية



أعلي



12- لماذا تم الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟



يرجع السبب فى استمرار الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية الى رغبة المشرع فى تشجيع اقامة المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات التى تخضع لاشراف وزارتى التربية والتعليم و التعليم العالى ، للمساهمة فى نشر التعليم وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة ، وايضا تيسير تقديم الخدمة التعليمية لجموع المواطنين. خاصة وان شروط هذا الاعفاء تتطلب الخضوع لاشراف الدولة والحصول على ترخيص بذلك من الجهة المعنية ولا تهدف الى الربح.



أعلي



13- ماهو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب ؟



هذه الجمعيات واتحاداتها معفاة من الضرائب ، وذلك فى حدود ماتقوم به من نشاط ليست له صفة التجارة او الصناعة ، واذا كانت لاتهدف الى الربح وتباشر انشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية او ثقافية او رياضية. وبخلاف ذلك فان الدخول الاخرى سوف تخضع للضريبة.



أعلي



14- ماذا عن ودائع الأفراد في البنوك ؟



أعفى القانون عوائد الأفراد من الودائع وحسابات التوفير لدى البنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك الودائع و حسابات التوفير فى صناديق البريد.



أعلي



15- ماذا عن ناتج التعامل فى الاوراق المالية؟



يعفى مشروع القانون الجديد ناتج التعامل وتوزيعات أو عوائد الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها أو ترحيلها لسنوات تالية. كما أعفى عوائد الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي. وكذلك أرباح صناديق الاستثمار المنشاة وفقا لقانون رأس المال.



أعلي



16- ماذا عن الإعفاءات الضريبية للشركات القائمة حاليا؟



ذهب مشروع القانون الجديد إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة بقانون الاستثمار بالنسبة للمشروعات الجديدة ، وذلك إعمالا لمبدأ العدالة الضريبة وللقناعة التامة بان الإعفاءات الضريبة لاتمثل حافزا حقيقيا للاستثمار الجاد . وقد تم الاستعاضة عن ذلك بالخفض الذي تم على التعريفة الجمركية والمتمثل في الخفض الجمركي على السلع الرأسمالية وكذلك مستلزمات الإنتاج ، هذا فضلا عن إقرار نظام للخصم الضريبي بالنسبة لضريبة المبيعات المسددة على السلع الرأسمالية جنبا إلى جنب مع خفض سعر الضريبة على الدخل إلى 20 % وكلها تمثل حوافز اكثر إيجابية من الإعفاءات الضريبية. أما بالنسبة إلى الإعفاءات القائمة حاليا فقد ذهب مشروع القانون الجديد إلى استمرار الإعفاءات لكل المشروعات المستحقة لها وذلك حتى انتهاء مدتها. ويرجع السبب في ذلك للعديد من الأسباب الموضوعية والتي من أهمها ضرورة الحفاظ على استقرار أوضاع هذه الشركات. وبمعنى آخر فان إلغاء الإعفاءات سوف ينطبق فقط على المشروعات الجديدة.



أعلي



17- ماذا عن الشركات التي تم تأسسيها ولم تحصل على الإعفاء؟



بالنسبة للشركات التي حصلت على الموافقة من الهيئة العامة للاستثمار قبل تطبيق القانون الجديد ، ولم تبدأ الإنتاج ، سوف تحصل على الإعفاء شريطة ان تبدأ الإنتاج قبل مضى ثلاث سنوات على تطبيق القانون الجديد.



أعلي



18- ماهى جوانب تطوير العلاقة بين الممول والمصلحة وماهى اوجه استفادة الممول منها ؟



هناك العديد من المزايا في هذا الشان أبرزها مايلى:

- اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول صحيح إلى أن يثبت العكس.

-عدم جواز إهدار الدفاتر أو السجلات أو بنود التكلفة دون سند حقيقي لدى المصلحة.

- الأخذ بنظام الفحص بالعينة بناء على أسس موضوعية في اختيار الإقرارات التي سيتم فحصها.

- للممول الحق في تعديل الإقرار الضريبي أو تصحيحه، خلال فترة محددة بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرار الأصلي.

- إعطاء الممول الحق في استرداد ما يدفعه بالزيادة عن الضرائب المستحقة، كما يحق له الحصول على عوائد مقابل التأخير عن رد هذه المبالغ وفقا للتوقيت المنصوص عليه في القانون.

- استحداث نظام جديد وميسر " للدفعات المقدمة " يسمح للممول بسداد دفعات تحت حساب الضريبة ، حيث يستحق عليها عائد مجز ، بالإضافة إلى إعفائه من نظام الخصم تحت حساب الضريبة عند الالتزام بهذا النظام.



أعلي



19- ماهى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة للاستثمار ؟



أعطى القانون الجديد العديد من المزايا للاستثمار منها :

-خفض سعر الضريبة من 42 % إلى 20 % مع الإبقاء على الإعفاءات المقررة للنشاط الزراعي بكافة أنواعه .

- تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وإجراءات التظلم والتقاضى.

- تبسيط أسس حساب الإهلاك بما يتماشى مع المعايير الدولية .

- تشجيع تنمية الاستثمارات وتوسعاتها بإتاحة خصم 30 % من المبالغ المستثمرة في الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك في أول فترة ضريبية يتم فيها استخدام هذه الآلات.

- تحديد التكاليف الواجبة الخصم بشكل لا يدع مجالا للخلط أو اللبس.

- تيسير نظم الخصم واستحداث نظام جديد اختياري للدفعات المقدمة كبديل عنها.

- تحسين وتوضيح المعاملة الضريبية في حالات الدمج والاستحواذ واعادة التقييم.



أعلي



20- ماذا عن ترحيل الخسائر ؟



سمح القانون الجديد بترحيل الخسائر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية او الطبيعية، لمدة خمس سنوات مالية.



أعلي



21- كيف يعامل الإهلاك فى القانون الجديد؟



تلافيا لكافة المشكلات الراهنة الناجمة عن وجود أسس مختلفة ومتفرقة لتحديد إهلاكات أصول المنشاة ، مما يعطى المأمور فرصة للرفض أو القبول بناء على أراء واحكام شخصية ، فقد جاء القانون بنظام جديد لحساب الإهلاك على النحو التالي:

- 5 % فيما يتعلق بكافة المباني والتجهيزات والسفن والطائرات.>

- 10 % من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين اى من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما فى ذلك شهرة المنشاة.

- 50 % على الحاسبات الآلية وأجهزة تخزين البيانات.

- 25 % على جميع الأصول الأخرى للنشاط، من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.

كمـــا يخصم 30 % من المبلـــغ المستثمر في شـراء الآلات والمعدات، الجديـدة والمستعملة، نظير الاستثمار في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول. وبنظرة سريعة على هذه المعدلات نلحظ أن القانون قد نظم هذه الاهلاكات بصورة سليمة مما يساعد المنشاة على استرداد قيمة الاستثمارات بشكل أسرع مما يساعد في تطوير التقنيات والآلات المستخدمة بشكل أفضل وبما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة على الصعيد العالمي وبالتالي رفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى.



أعلي



22- ماهى أسس المحاسبة الضريبة لمقابل التراخيص؟



مقابل التراخيص سوف يتم حسابها ضمن الأصول المعنوية للمنشاة والتي يتم إهلاكها بنسبة 10 % عن كل فترة ضريبية.



أعلي



23- كيف تعامل القانون مع الفوائد المدينةالمستحقة على الأشخاص الاعتبارية ؟



سمح القانون بخصم العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية، على القروض والسلفيات التي حصلت عليها، فيما لا يجاوز أربعة أمثال حقوق الملكية، وذلك حرصا من المشرع على الأخذ بما استقر عليه العرف الدولي حيث يعمل بهذا المبدأ في العديد من البلدان المتقدمة والناشئة على السواء ، بالإضافة إلى محاولة سد ثغرة من ثغرات تجنب الضريبة والتي تتم عن طريق إبرام عقود قروض وهمية في بعض الأحيان او المبالغة في الاقتراض في أحيان أخرى ، للاستفادة من خصم تكاليف خدمة الدين من الوعاء الضريبي ولذلك رؤى انه من الأفضل وضع سقف لهذه المسالة مع إعطاء المؤسسات فترة انتقالية للوصول الى المعدل المطلوب

بحيث يسمح بخصمها على النحو التالي :

1:8 للسنة الضريبية 2005 .

7 :1 للسنة الضريبية 2006 .

1:6 للسنة الضريبية 2007 .

1:5 للسنة الضريبية 2008 .

1:4 للسنة الضريبية 2009 .



أعلي



24- ماذا عن الديون المعدومة ؟



جاء القانون الجديد واضحا تماما في هذا الموضوع إذ سمح بخصم الديون المعدومة إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:

- ان يكون لدى المنشاة حسابات منتظمة..

- ان يكون الدين مرتبط بنشاط المنشاة.

- ان يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشـاة

- ان تكون المنشاة قد اتخذت اجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد ثمانية عشر شهرا من تاريخ استحقاقه.



أعلي



25- ماذا عن الأرباح الرأسمالية عند الاندماج؟ هل تخضع للضريبة؟



الأرباح الرأسمالية الناجمة عن تغيير الشكل القانوني للشركة بما في ذلك الاندماج مع شركة أخرى من خلال تبادل الأسهم ، لا تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر ، وبالتالي لا تخضع للضريبة ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني للشركة.



أعلي



26- وماذا عن تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة هل يخضع للضريبة؟



لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصـة عينيـة نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمـة وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصه العينية اسمية، مع عدم جواز التصرف فيها لمدة خمس سنوات.



أعلي



27- ما هو المقصود بتغيير الشكل القانوني للشركة؟



يقصد بتغيير الشكل القانوني للشركة القيام باى عمل من الأعمال آلاتية:

- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو العكس.

- شراء أو الاستحواذ على 50 % أو أكثر من الأسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية او المستحوذة.

- تحول شخص اعتباري الى شركة أموال.



أعلي



28- ماذا عن معاملة العقود طويلة الآجل فى أعمال المقاولات ؟



تحتاج العقود طويلة الآجل في قطاع المقاولات والإنشاءات إلى معاملة ضريبية خاصة نظرا لطبيعتها المختلفة من هنا حرص القانون على تحديد نسبة الأرباح على أساس نسبة من الأعمال المنتهية من العقد خلال كل فترة ضريبية. مع السماح بخصم الخسارة من أرباح الفترة السابقة وبما لا يجاوز الأرباح.



أعلي



29- ما هو المقصود بإيرادات الثروة العقارية ؟



يقصد بإيرادات الثروة العقارية فى القانون كل من إيرادات الأراضي الزراعية وإيرادات العقارات المبنية وإيرادات الوحدات المفروشة.



أعلي



30- كيف ستعامل إيرادات الاراضى الزراعية ضريبيا ؟



تعامل إيرادات الاراضى الزراعية ضريبيا على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 30% مقابل جميع التكاليف والمصرفات.



أعلي



31- ماهى أسس المحاسبة الضريبية للمحاصيل البستانية ؟



تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنه وما يجاوز فداناً واحداً من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية أيـا كانت المساحـة المزروعـة منهـا ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات علي أساس مثلي القيمة الإيجارية المشار إليها.

- وفي جميع الأحوال يخصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.



أعلي



32- كيف تحدد إيرادات العقارات المبنية ؟



فيما يتعلق بإيرادات العقارات المبنية، فإنها تحدد على أساس إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 بعد خصم 40 % مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته.

أما بالنسبة لإيرادات الناتجة عن تأجير اى عقار او جزء منه وفقا لأحكام القانون المدني فيحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منها 50 % مقابل جميع التكاليف والمصروفات .

كما تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر.

وتحدد الضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات .



أعلي



33- هل هناك ضريبة على التصرفات فى العقارات المبنية أو الأراضي ؟ وماهى؟



هناك ضريبة تفرض بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو لجزء أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على ارض مملوكة للممول أو للغير.

وتستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.



أعلي



34- هل يمكن أن تحدد إيرادات الثروة العقارية وفقا للإيراد الفعلى ؟



نعم إذ يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليه في هذا القانون على أساس الإيراد الفعلي، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية و المبنية. ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.



أعلي



35- هل هناك إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط الزراعي ؟



نعم هناك إعفاءات من الضرائب على تلك الإيرادات وهى :

1- إيرادات النشاط الزراعي فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

2- المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.



أعلي



36- من الذي يحتاج إلى الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة؟



ألزم القانون الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة في الحالات التالية:

- إذا تجاوز رأسماله المستثمر 50 الف جنيه.

- أو كان رقم أعماله السنوي أكثر من 250 الف جنيه.

- أو بلغ صافى الربح السنوي أكثر من 20 الف جنيه.

ومن ثم يعفى مشروع القانون أصحاب الأنشطة الصغيرة من إمساك الدفاتر ، حيث سيصدر وزير المالية قواعد مبسطة لا سس المحاسبة الضريبية لهذه الأنشطة ، بما يتماشى مع طبيعتها ويسهل أسلوب معاملتها الضريبية ، بجانب استمرار العمل بالاتفاقيات الحالية والتي يتحدد على أساسها وعاء الضريبة.



أعلي



37- هل يجب على جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟



الإجابة لا، إذ تـم إعفاء الممول الذي يقتصر دخلـه على المــرتبات ومافى حكمها فقط، من تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في القانون. وينطبق ذلك أيضا على الممول الذي يقتصر دخله من الثروة العقارية على الشريحة المعفاة طبقا لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما فى حكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة.



أعلي



38- متى يتم تقديم الإقرار الضريبي؟



يلتزم الممول بتقديم إقراره فى المواعيد المحددة بالقانون وهى:

- قبل الأول من أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

- قبل أول مايو بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.



أعلي



39- هل يجب أن توافق المصلحة على قبول الإقرار الضريبي فور تقديمه؟



تبنى القانون فلسفة جديدة تماما تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين الممول والمصلحة ،إذ تثق المصلحة بان الممول سيكون أمينا في الإعلان عن دخله الحقيقي، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي على مسئولية الممول ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه.



أعلي



40- ماذا عن الفحص ؟ هل سيكون هناك فحص للإقرار الضريبي عند تقديمه؟



لاتقوم المصلحة بفحص الإقرار عند تقديمه وإنما تقتصر العملية على إجراء مراجعة للعمليات المحاسبية المدرجة فيه دون فحص المستندات وغيرها.

بينما تقوم بفحص إقرارات الممولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من وزير المالية. هذا فضلا عما أكده المشروع الجديد من عدم جواز إعادة فحص الممول لأمور خضعت للفحص مسبقا إلا إذا طرأت حقائق جوهرية تجعل إعادة الفحص أمرا ضروريا وذلك للحفاظ على حقوق المجتمع والخزانة. مع تبسيط إجراءات فحص وربط وتحصيل الضريبة من خلال الإخطار بنموذج واحد بدلا من نموذجين واعتماد بيانات الممول التي ترسل إلى المصلحة من خلال الحاسب الآلي ، وغيرها من اطر الإصلاح المؤسسي والإداري التي تجريها وزارة المالية في هذا الخصوص.



أعلي



41- ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول؟



نص القانون صراحة على ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي كما جاء من الممول وبالتالي تكون العبرة فى الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء على دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها. وبالتالي فان عبء إثبات عدم صحة الدفاتر يقع على المصلحة ، وكذلك إذا قامت بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي.



أعلي



42- متى يتم فحص الإقرار الضريبي؟ وحتى متى يمكن للمصلحة أن تطلب فحص الإقرارات؟



تربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من الممول وهو ما يعتبر ربطا للضريبة، ويجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة قانونيا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية.



أعلي



43- كيف يمكن التظلم من تقديرات المصلحة؟



للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب وذلك بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم. ويتعين على هذه الجهة أن تُرسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.



أعلي



44- ماهى الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلى من الضريبة المستحقة ؟



إذا تبين للمصلحــة أحقية الممول فـــي استرداد جزء أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ ، التي دفعت بدون وجه حق ، التزمت المصلحة بردها خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد، وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ تقديم الطلب مخصوما منه 2 %.

- وعلى الجانب الأخر تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أية ضريبة يفرضها هذا القانون أو أي قانون ضريبي أخر تتولى تطبيقه مصلحة الضرائب وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء وأية ضريبة مقررة بقانون آخر تؤول حصيلتها للخزانة العامة .



أعلي



45- هل يمكن تقسيط قيمة الضريبة المستحقة؟



نعم يمكن تقسيط الضريبة المستحقة علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة.

كما يجوز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيط الضريبة علي مدة أطول إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لذلك، شريطة إن لا تزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية.



أعلي



46- ما هو المقصود بنظام الدفعات المقدمة؟



أستحدث القانون نظام الدفعات المقدمة كبديل عن نظام الخصم والإضافة القائم حاليا . وبمقتضى هذا النظام يلتزم الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من اى مما ياتى:

- آخر ضريبة اقر بها الممول

- الضريبة التي يتوقعها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق ان تقدم بإقرار ضريبي او كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.

على ان يلتزم الممول بسداد هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية تسدد كل دفعة منها على التوالي فى مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام



47- كيف سيتم تسوية الدفعات المقدمة فى نهاية الفترة الضريبية؟



يتم تسوية المبالغ المدفوعة على دفعات مقدماً عند ميعاد تقديم الإقرار السنوي، بحيث لا يدفع الممول من ضريبة الإقرار إلا الجزء المتبقي من حساب الضريبة بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة، مضافا أليه عائد سنوي محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على ان يخصم منه 2 % مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.



أعلي



48- هل يجوز للممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة؟



نعم يجوز للممول أن يعدل عن اختياره نظام الدفعات المقدمة والالتزام مرة أخرى بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وذلك بالشروط الآتية:

1- أن يكون قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل. وان يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام.

2- أن يتقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها.



كما يجوز إعفاء الممول من نظام الدفعات المقدمة في الأحوال الآتية:

1- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.

2- تغيير الشكل القانوني للمنشأة او الشركة..



أعلي



49- ما هي الجرائم المنصوص عليها فى القانون ؟ و ماهى عقوبتها؟



يقوم القانون الجديد على فلسفة جديدة ورؤية متكاملة تعتمد على خفض العبء الضريبي عن كاهل الأفراد والمجتمع وتوزيعه بطريقة أكثر عدالة. كما جاء القانون بتيسيرات غير مسبوقة في نظم ربط الضريبة وتحصيلها وذلك بهدف إرساء قواعد للثقة المتبادلة بين المصلحة والممول . وكذلك اقر القانون إطارا عاما للعفو الضريبي والتصالح وكلها أمور من شانها البدء في مرحلة جديدة ، تختلف جذريا عما هو سائد الآن ، بين الممول والمصلحة.

في هذا الإطار وحفاظا على حق المجتمع والخزانة العامة فقد شدد القانون من العقوبات على الجرائم التي نص عليها ، فعلى سبيل المثال يعاقب الممول بغرامة لأتقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتضاعف الغرامة في حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات، وذلك في الحالات الآتية :

1 – الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .

2ـ الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

3ـ الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.



أعلي



50- ماذا عن المحاسب القانوني الذي اعتمد الإقرار الضريبي الخطأ؟



يعاقب المحاسب ، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب احد الأفعال آلاتية:

1- إخفاء وقائع علمها إثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول

2ـ إخفاء الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته عن أي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير أن يؤدى إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.



أعلي



51- ماهى النسبة المسموح بها كخطأ في الإقرار ولا تعتبر تهرب ضريبي؟ وماهى قيمة الغرامة فى حالة الإقرار الخطأ ؟



إذا تم إدراج مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا ، يعاقب بالغرامات الآتية:

1ـ 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من10% إلى20% من الضريبة المستحقة قانونا.

2ـ 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 20% إلى50% من الضريبة المستحقة قانونا.

3ـ 80 %من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانونا.



أعلي



52- ماذا عن جريمة التهرب من الضريبة؟ وكيف يمكن تعريفها؟



يعد الممول متهربا باستعماله بنفسه أو بواسطة غيره إحدى الطرق الآتية:

1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك او تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.

2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.

3- الإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.

4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لايهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.

5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.



أعلي



53- ماهى عقوبة التهرب من الضريبة؟



كان من الطبيعي والمنطقي تغليظ عقوبة التهرب الضريبي ، وخاصة بعد كل الامتيازات التي منحها القانون للممول ، وبالتالي سيعاقب كل ممول تهرب من أداء الضرائب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حال العود يحكم بالحبس والغرامة معا.

- وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة، وتفقده الثقة والاعتبار.



أعلي



54- هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟



نعم هناك إمكانية للتصالح إذ انه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح خلال عام من تاريخ رفع الدعوى العمومية، وذلك مقابل أداء المبالغ المستحقة على صاحب الشأن بالإضافة إلى تعويض يعادل ألفا جنيه وذلك إذا كان قد ارتكب الأفعال الخاصة بالامتناع عن تقديم أخطار مزاولة النشاط اوعدم تقديم الإقرار الضريبي، أما إذا كانت المسالة تتعلق بإدراج مبالغ اقل من قيمة الضرائب المقدرة نهائيا فيتم التصالح مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة المعنية بهذا الأمر.

وفيما يتعلق بالتصالح فى قضايا التهرب الضريبي فيتم مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذا المبلغ.



أعلي



55- لجان الطعن الآن تجعل المصلحة خصم و حكم فى نفس الوقت هل تم معالجة هذا فى القانون الجديد؟



نعم تم مراعاة ذلك اذ انه وفقا للقانون الجديد تم النص على استقلال لجان الطعن عن مصلحة الضرائب، بحيث تكون تابعة مباشرة للوزير وتحت إشرافه، والذي يقوم بدوره بإصدار القرارات الخاصة بتحديد وبيان مقارها واختصاصها المكاني، مع ضمان تمثيل عادل لمنظمات الأعمال ورجال الصناعة من جانب والمصلحة من جانب آخر. على أن يكون رئيسها من غير العاملين بمصلحة الضرائب.



أعلي



56- ماهى الكيفية التي يمكن بها التوقف عن النشاط ، وكيف تنتهي العلاقة مع مصلحة الضرائب؟



للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط ، أن يطلب من المصلحة إخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها.

- فإذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل. ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها نشاطه.

ويجب على الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملـة.

وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبهـا، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لقيامة بالإخطار عن التوقف، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم، مع التقدم بالإقرار الضريبي خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ .



أعلي



57- ماذا عن التنازل عن المنشاة ؟



في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنه ضريبية كاملة.

كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل، مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.

ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل.

وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب ، وألا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في هذا البيان.



أعلي



58- متى سيطبق القانون الجديد؟



القانون الجديد سيطبق ، إذا ماتم إقراره من السلطة التشريعية، على الموظفين فى الشهر التالي للنشر في الجريدة الرسمية ، أما بالنسبة للأنواع الأخرى من الضريبة فسوف يطبق على الإقرارات الخاصة بالعام المالي 2005 .



أعلي




























مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




اللائحة التنفيذية و تعديلاتها لقانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 91









وزارة المالية

قرار رقم 749 لسنة 2001

بإصدار اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة العامة على المبيعات



وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ؛

و على القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من الضريبة العامة على المبيعات النصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 ؛

و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات ؛



قرر



( المادة الأولى )

يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة في شأن الضريبة العامة على المبيعات .



( المادة الثانية )

يستمر العمل بالقرارات الوزارية المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات و اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القرار .





( المادة الثالثة )

يلغى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 المشار إليه , كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرافقة من أحكام .



( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية , ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في 20/6/2001



وزير المالية

دكتور / مدحت حسنين





الفصل الأول

أحكام تمهيدية

( مادة 1 )



في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها :

* القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات .

* الجدول : كل جدول مرافق للقانون .

* الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهي في أخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه المسجل إقراره الضريبي الشهري .

* التاجر : هو تاجر الجملة و تاجر التجزئة .

* وكيل التوزيع المساعد للمكلف : كل شخص طبيعي أو معنوي يرتبط بالمكلف بعقد وكالة بالعمولة أو بالأجر , يساعد المكلف في توزيع السلع أو الخدمات بذات أسعار المكلف دون زيادة , و يكون له رقم تسجيل المكلف الأصلي الذي تصدر فواتير البيع باسمه و تسدد الضريبة رفق إقراره



الفصل الثاني

فرض الضريبة و استحقاقها

( مادة 2 )

يلتزم المسجل وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بتحصيل الضريبة و توريدها للمصلحة طبقا للقواعد و الإجراءات و المواعيد المنصوص عليها في القانون .



( مادة 3 )

على المصدر عند قيامه بتصدير سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام المادة ( 2) من القانون اتباع الإجراءات الجمركية المقررة و الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالصفقة , والمستندات الدالة على تمام التصدير بما في ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها .

و يجوز أن يتم التصدير عن طريق طرف آخر بشرط تقديم المستندات المتعلقة بالتصدير و الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة و ذلك خلال فترة الإقرار المقدم من المسجل .

( مادة 4 )

يراعى في تطبيق أحكام المواد (4) , (5) , (6) من القانون ما يلي :

1- المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة و الإقرار عنها و توريدها للمصلحة طبقا لأحكام القانون , هم

( أ) المنتجون الصناعيون .

(ب) المستوردون .

(ج) مؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة .

( د ) وكلاء التوزيع المساعدون للمكلفين .

( ه ) التجار و الوكلاء التجاريون عدا المتعاملين منهم في سلع الجدول رقم ( 1 )

فقط .

2- مع عدم الإخلال بإحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (23) من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية :

( أ ) بيع السلع المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلي بمعرفة المكلفين ,و ذلك دون المساس باستحقاق الضريبة عند الإفراج عن السلعة من الجمارك .

( ب ) أداء الخدمة بمعرفة المكلف .

3- لا يعتبر استعمالا للسلعة في أغراض خاصة أو شخصية :

( أ ) انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع و خارجه , مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة على خدمات التشغيل لدى الغير .

( ب ) انتقال السلعة المصنعة من أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة

( مادة 5 )

أولا – تسري في شأن تنفيذ أحكام المادتين (7) , (8) من القانون فيما يختص بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الإجراءات و الشروط و الضمانات و نظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية .

و تحدد السلع و الخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق و المدن و الأسواق الحرة بمعرفة الجهات المختصة .



ثانيا – تعامل السلع المنتجة محليا و اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق و المدن و الأسواق الحرة معاملة السلع المصدرة للخارج ووفقا . للإجراءات المتبعة في شأنها .

ثالثا – تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام القانون الواردة للاستهلاك المحلي داخل المناطق و المدن و الأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك .

و يعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي .

و في حالة خروج هذه السلع من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد لا تستحق الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها .



الفصل الثالث

تقدير القيمة

( مادة 6 )

أولا – في تطبيق أحكام المادة ( 11 ) من القانون , تكون القيمة الواجب الإقرار عنها التي تتخذ أساسا لربط الضريبة للسلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة هي المبالغ المدفوعة فعلا نقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية التي حررها البائع المسجل إلى مشتر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور .

و للمصلحة في غير ذلك من الحالات الحق في تقدير ثمن الخدمة أو السلعة الخاضعة للضريبة بالسعر أو المقابل السائد في السوق مسترشدة بالسياسات البيعية و التسويقية للمسجل و بالسعر المتداول لذات السلعة بنفس الجودة , و سنة الصنع و المواصفات , و المنشأ , و العلامة التجارية , بين أكثر من بائع و مشتر مستقل كل منها عن الأخر في ذات المكان و الزمان و في نفس الظروف , ووفقا لما يثبت لدى المصلحة من مبررات .



ثانيا – يعتد في قيمة السلع المستوردة من الخارج التي تتخذ أساسا للربط في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المفروضة على السلعة .



ثالثا – تتخذ القيمة المحددة لبعض السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة الواردة بالقوائم الصادرة من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أساسا لربط الضريبة بالنسبة لهذه السلع أو الخدمات .



رابعا – يكون وعاء الضريبة على الخدمات الخاضعة لها هو قيمة الخدمات الواردة بالفاتورة شاملة مقابل الخدمة دون أية ضرائب أو رسوم سيادية أخرى .



خامسا – تقبل الخصومات التجارية المتعارف عليها و ذلك في حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلى مشتر مستقل عنه بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلا .



سادسا – عند دخول السلع المصنعة في المناطق الحرة إلى داخل البلاد تحسب الضريبة عليها طبقا للأسس المتخذة لتحصيل الضريبة الجمركية بمراعاة أن يكون وعاء الضريبة العامة على المبيعات هو كامل قيمة السلعة مضافا إليها الضريبة الجمركية المستحقة و غيرها من الضرائب و الرسوم المفروضة .



سابعا – تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند الإفراج عن السلع المستوردة من الجمارك بالنسبة للسلع المعفاة من الضريبة الجمركية كليا هي القيمة المقبولة للأغراض الجمركية فقط , أما في حالة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية أو تخفيض هذه الضريبة فإن وعاء الضريبة هو القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية مضافا غليها قيمة الضريبة الجمركية المخفضة و غيرها من الضرائب و الرسوم المفروضة على السلعة و بما لا يخل بمبداء المعاملة بالمثل بالنسبة لما يرد بالاتفاقيات الدولية .



ثامنا – في حالة البيع بالمقايضة فإن قيمة السلعة المتخذة أساسا لحساب الضريبة تكون هي قيمة السلعة المباعة بالسعر السائد في السوق .



وزارة المالية

قرار رقم 967 لسنة 2002



وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛ و على قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات ؛

و بناء على ما عرضته مصلحة الضرائب على المبيعات بكتابها رقم 1585/ ص في7/7/2002 ؛



قرر



( المادة الأولى )

يستبدل بنص البندين ثانيا و سابعا من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 , النص التالي :

" سادسا – يكون وعاء الضريبة للسلع المستوردة من الخارج و السلع المعفاة من الضرائب الجمركية كليا أو جزئيا و السلع الخاضعة لضرائب جمركية منخفضة هو كامل القيمة الواجب الإقرار عنها لتحديد الضريبة الجمركية بالبيان الجمركي مضافا إليها الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المقروضة على السلعة و بما لا يخل بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لما يرد بالاتفاقات الدولية ".



( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في 20/7/2002



وزير المالية

دكتور / مدحت حسنين



الفصل الرابع

الفواتير و الإقرارات و الإخطارات و الدفاتر و السجلات



( مادة 7 )

في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة و تكون الفواتير من أصل و صورة يسلم الأصل للمشتري و تحفظ الصورة لدى المسجل و يتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها و تتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية :

* رقم مسلسل الفاتورة , وتاريخ تحريرها .

* أسم المسجل و عنوانه , ورقم التسجيل .

* أسم المشتري و عنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلا أو معروفا .

* بيان السلعة أو الخدمة المباعة و قيمتها و فئة الضريبة المقررة , مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة .

و يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالمسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول .

و يجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات و إصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين .

كما يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع وضع نظم مبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات بما في ذلك عدم إصدار فواتير ضريبية إلا عند طلبها من المشتري .

و للجمعيات التعاونية الإنتاجية و الجمعيات التي تتبعها أسر منتجة و التي تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج و بيعها لأعضائها المسجلين من الحرفيين و أصحاب الورش و المصانع الصغيرة و الأسر المنتجة أن تحرر للعضو بيانا مع فاتورة البيع يوضح فيه أن مستلزمات الإنتاج مشتراة بموجب فاتورة ضريبية من منتجين أو مستوردين أو تجار مسجلين و أنه سبق للجمعية سداد ضريبة المبيعات عنها مع تحديد قيمتها و فئة الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبية و يعتبر هذا البيان للأعضاء مستندا لإجراء الخصم المنصوص عليه في المادة (23) من القانون



( مادة 8 )

في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر و السجلات المنصوص عليها في القانون رقم (17) بإصدار قانون التجارة و كذلك السجلات و الدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أول بأول العمليات التي يقوم بها , و هي :

1- دفتر المشتريات: يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية .

2- دفتر المبيعات : يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته من السلع و الخدمات .

3- دفتر المردودات : يتضمن بيانات فواتير المبيعات و المشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم و الإضافة .

4- دفتر الصادرات : يتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية و تاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول .

5- سجل المخازن و يقيد به حركة المخزون أولا بأول .

6- دفتر اليومية الأصلي : للمسجل الذي تجاوز راس ماله المستثمر 20الف جنيه .

7- دفتر الجرد للمسجل الذي تجاوز رأس ماله المستثمر 20 ألف جنيه .

8- دفتر ملخص ضريبة المبيعات : يوضح فيه إجمالي الصفقات أو العمليات المتعلقة بالضريبة ( موضحا رقم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليان ) و يشتمل هذا الدفتر على البيانات الآتية :

( أ ) بيان إجمالي قيمة المشتريات بدون الضريبة .

(ب) إجمالي الضريبة على المبيعات التي حملها على مبيعاته و كذلك على مبيعات الاستعمال الشخصي أو الخاص و التصرفات القانونية الأخرى و ذلك عن كل فترة ضريبية على حدة .

(ج) إجمالي الضريبة على المشتريات ( المدخلات ) القابلة للخصم .

( د ) قيمة التسويات من واقع إشعارات الخصم و الإضافة .

( ه ) الضريبة المطلوب سدادها من المسجل عن كل فترة ضريبية بعد الخصم .

و في حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يجوز الاعتداد بالبيانات و الملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر .

أما بالنسبة للتاجر الذي يتبع أحد نظم التجزئة فعليه إمساك الدفاتر الآتية :

( أ ) دفتر المشتريات .

( ب ) دفتر المتحصلات اليومية ( دفتر المبيعات )

( ج ) دفتر ملخص الضريبة على المبيعات .

و يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المسجلين أن يحدد دفاتر و سجلات و فواتير مبسطة تتفق و طبيعة أنشطتهم .



( مادة 9 )

مع عدم الإخلال بالفقرة الأولى من المادة السابقة , على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من السلع الواردة بالجدول رقم ( 1 ) من القانون أن يمسك :

( أ ) دفتر لإثبات المواد الأولية الداخلة في إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة .

( ب ) دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة و كذلك العمليات التي يقوم بها .





( مادة 10 )

تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر و السجلات المشار أليه في المادتين السابقتين خالية من أي فوارغ أو كتابة في الحواشي .

و يجوز الاعتداد بقوائم البيانات "شريط آلة تسجيل النقد " التي تتعلق بمقدار الضريبة في حالة استخدام المسجل ( ماكينة تسجيل النقدية , أو أجهزة البيع الإليكترونية ) و يصدر رئيس المصلحة القواعد و الإجراءات التي تكفل انتظامها و تيسير مراقبتها ومراجعتها .

و يجب أن يحتفظ المسجل بالسجلات و الدفاتر و صور الفواتير و مستندات البيانات الخاصة بشريط آلة تسجيل النقد و البيع الإلكتروني لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد.





( مادة 11 )

في تطبيق أحكام المادة ( 16 ) من القانون على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج رقم ( 10 ) ض . ع . م المعد لهذا الغرض وذلك خلال الشهرين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية مقترنا بسداد الضريبة وفقا لأحكام المادة (32) من القانون على أن يقدم إقرار شهر أبريل و تؤدي الضريبية في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيه .

على أن يراعى استيفاء البيانات الواردة ببيان المشتريات بالإقرار الضريبي و هي رقم الفاتورة و تاريخها و القيمة و ضريبة المبيعات المسددة القابلة للخصم و أسم البائع ورقم تسجيله و نوع السلعة أو الخدمة .

و بالنسبة لسلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون فيقدم المسجل إقراره على النموذج رقم (100) ض.ع.م مقترنا بسداد الضريبة وفقا لأحكام القانتون خلال الشهر التالي لانتهاء كل فترة ضريبية .

و يلتزم المسجل بتقديم الإقرار و لو لم يكن قد حقق بيوعا أو قدم خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية .

على أنه إذا وافق انتهاء المدة المقررة لتقديم الإقرار و تسديد الضريبة عطلة رسمية فيعتبر أول يوم عمل تال للعطلة متمما لهذه المدة .

و يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة لبعض المستوردين الذين يقومون بالاستيراد مرة واحدة لأول مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار في الشهر الذي تتم فيه عملية الاستيراد إذا ما اقترنت بواقعة البيع خلال الفترة , دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري .





الفصل الخامس

التسجيل



( مادة 12 )

في تطبيق أحكام المادة (18) , الفقرة (6) من المادة (47) من القانون على كل من :

( أ) المنتج الصناعي أو مؤدي الخدمة الذي بلغ أو جاوز حد التسجيل .

(ب) المستورد مهما كان حجم مبيعاته .

(ج) منتج سلع الجدول رقم (1) مهما كان حجم مبيعاته .

(د) وكيل توزيع المسجل مهما كان حجم مبيعاته .

(ه) التاجر و الوكيل التجاري الذي بلغ أو تجاوز حد التسجيل .



أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه و بياناته على النموذج رقم (1) المرافق في السجل المعد لهذا الغرض خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

و يتعين على كل مكلف بلغت مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أي سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون , أن يتقدم على المصلحة لتسجيل أسمه خلال الشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو تجاوزته .

و لا تسري أحكام التسجيل في جميع الأحوال على المنتجين أو المستوردين الذين يقتصر نشاطهم على سلع معفاة , و كذا التجار الذين يقتصر نشاطهم على الاتجار في سلع معفاة أو سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون , ويعتد بما تقدمه الجمعيات التعاونية الإنتاجية أو الجمعيات الخيرية من بيانات عن قيمة مبيعات أعضائها أو الأسر المنتجة التابعة لها عند بلوغ حد التسجيل الوارد في هذا القانون .

و تعتبر كل أسرة منتجا صناعيا قائما بذاته و تكون من المكلفين المخاطبين بأحكام القانون إذا بلغت مبيعاتها حد التسجيل المشار إليه .

و تعتبر كل أسرة منتجا صناعيا قائما بذاته و تكون من المكلفين المخاطبين بأحكام القانون إذا بلغت مبيعاتها حد التسجيل المشار أليه .

و تتبع القواعد و الإجراءات الآتية لتسجيل المكلفين :

1- يقدم طلب التسجيل على المأمورية الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمكلف .

2- تقوم المأمورية بمراجعة طلب التسجيل للتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة , و على المأمورية قيده بصفة مبدئية و أخطار المكلف على النموذج رقم (2) ض.ع. م فورا لاستيفاء طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الطلب

و تقيد طلبات التسجيل المستوفاة و التي يتم استيفاؤها في السجل المعد لهذا الغرض بالمأمورية .

3- تحدد المصلحة رقم التسجيل للمكلف و تصدر له شهادة تسجيل ( نموذج رقم 3 ض . ع . م ) وتخطره بها رفق النموذج رقم ( 4 ) ض . ع . م لوضعها في مكان ظاهر بالمنشأة .



( مادة 13 )

في تطبيق أحكام المادة (19) من القانون , يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة و المعفاة منها أو من الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر , أن يتقدم إلى المصلحة طالبا تسجيل اسمه و بياناته على النموذج رقم (11) ض . ع . م المرافق , و في حالة تسجيله يعتبر مخاطبا بأحكام القانون , و يتبع في التسجيل الإجراءات و القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة .



( مادة 14 )

1- تصدر شهادات التسجيل المنصوص عليها في المادة ( 20 ) من القانون وفقا للنموذج رقم (3) المرافق , و تعتمد من رئيس المصلحة أو من ينيبه ,و تختم بخاتم شعار الدولة وترسل الشهادة إلى المسجل رفق النموذج رقم (4) ض . ع . م ( إخطار بالتسجيل ) .

وعلى المسجل وضع الشهادة في مكان ظاهر بمقر النشاط الرئيسي لتكون تحت نظر الجمهور طوال الوقت , أما النسخ الأخرى لهذه الشهادة فيتم وضعها في مكان أمام الجمهور بالفروع التابعة للمسجل .

2- يجب على المسجل في حالة فقد أو تلف الشهادة أن يطلب استخراج صورة رسمية منها على النموذج رقم (7) المعد لذلك وفقا للقواعد و الضوابط التي يصدر بها قرار رئيس المصلحة .



( مادة 15 )

في تطبيق أحكام المادة (21) من القانون , على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل أو مسئول عن التسجيل أن يخطر المصلحة كتابة خلال 21 يوما بأي تغيرات تحدث على بيانات طلب التسجيل كالاسم و العنوان أو طبيعة النشاط الرئيسي الخاضع للضريبة أو الأنشطة الأخرى , وتستخرج شهادة تسجيل جديدة بذات رقم التسجيل متضمنة البيانات الجديدة مع رد شهادة التسجيل السابقة .



( مادة 16 )

في تطبيق أحكام المادة (9) , (22) من القانون , يراعى ما يلي :

1- يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغي تسجيل أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون و ذلك اعتبارا من تاريخ أخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء .

كما يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه إلغاء تسجيل المسجل طبقا لأحكام المادة (19) من القانون من تلقاء نفسه لأسباب يقدرها أو بناء على طلب صاحب الشأن .

و على المصلحة أن تخطر المسجل بتاريخ إلغاء تسجيله بخطاب موصى بعلم الوصول.

2- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية

نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا يتجاوز شهرا من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته , و على رئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغي التسجيل اعتبارا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة .

3- ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه

بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة , و ما إذا كان ينوي استئناف ممارسة النشاط خلال السنة من عدمه .

و عليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل ( نموذج 5 ض . ع . م ) و بجميع الدفاتر و السجلات و صور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء .

4- في حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقا لأحكام القانون أو توقف عن مزاولة النشاط و ألغى تسجيله تستحق الضريبة على السلع التي في حوزته وقت إلغاء التسجيل .

و في جميع الأحوال لا يتم إخطار المسجل بقرار إلغاء تسجيله إلا بعد إعادة شهادة التسجيل و شهادات الفروع ( نموذج 3 ض . ع . م ) الصادرة له .









الفصل السادس

خصم الضريبة و الإعفاء منها وردها



( مادة 17 )

في تطبيق المادة ( 23) من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلي :



أولا – المردودات من مبيعاته وفقا للشروط و الأوضاع الآتية :

1- ألا يخصم إلا ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة .

2- أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلا بحالتها التي بيعت عليها و تم قيد بياناتها في الدفاتر و السجلات المنتظمة للمسجل . و تم رد قيمتها إلى المشتري بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل .

3- يصدر المسجل إشعار خصم / إضافة مؤرخا و يحمل رقما مسلسلا مثبتا به بيانات كل من البائع و المشتري .

ثانيا – المدخلات و المشتريات بغرض الاتجار :

الضريبة على المدخلات و المشتريات بغرض الاتجار القابلة للخصم التي مكن للمسجل خصمه من إجمالي الضريبة المستحقة على مبيعاته الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية ( بشرط حيازته لفواتير ضريبية بتلك المبالغ ) هي :

1- ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة محليا و كذلك المشتريات بغرض الاتجار إذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة .

2- ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقا لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية .

3- إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات و المشتريات بغرض الاتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم خصم الضريبة المستحقة على المبيعات من الضريبة السابق سدادها على المدخلات شهريا حتى يتم استنفادها .

4- إذا كانت بعض مبيعاته ( مخرجاته ) و ليس كلها – خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم الخصم على الوجه التالي :

( أ ) يخصم إجمالي الضريبة على المدخلات التي تستخدم فقط في صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع في الفترة الضريبية أو بعدها .

( ب ) لا تخصم الضريبة على المدخلات التي تستخدم في صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها .

( ج ) تخصم الضريبة على المدخلات التي تستخدم في مخرجات بعضها خاضع للضريبة و بعضها معفى طبقا لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى أجمالي المخرجات .

( د ) يحرر البائع إشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع المعفاة في البندين (ب) , (ج) إذا قام بخصمهما في إقرارات سابقة .

( ه ) تسري ذات القواعد السابقة على الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل التوزيع .





ثالثا – تعديل القيمة :

إذا نتج عن المعاملات بين مسجل و مسجل آخر تعديل في قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليها من زيادة أو نقص بعد تقديم الإقرار يتبع الآتي :

1- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالزيادة فعلى كل من البائع و المشتري إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منها خلال الشهر التالي لهذه الواقعة , و ذلك على النحو التالي :

( أ ) بالنسبة للبائع إضافة الزيادة في الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره .

( ب ) بالنسبة للمشتري فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته باعتبارها ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحميلها بالضريبة



2- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص فعلى كل من البائع و المشتري مراعاة إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالي لهذه الواقعة كالآتي:-

( أ ) بالنسبة للبائع فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره.

( ب ) بالنسبة للمشتري فعليه إضافة قيمة النقص في الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة بإقراره .



و يراعى بالنسبة لما ورد بالفقرات أولا و ثانيا و ثالثا من هذه المادة الشروط التالية :

( أ ) في حالة السلع المرتدة يجب أن يكون قد تم استلامها و قيدت بياناتها في الدفاتر و السجلات .

( ب ) أن يكون لدى المشتري دليل كتابي يؤيد حدوث التنزيل في الثمن .

( ج ) أن تكون إشعارات الخصم و الإضافة مبينا بها عنوان البائع ورقم تسجيله و اسم المشتري و عنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية و تاريخها وكافة البيانات اللازمة التي تتعلق بتنزيل أو زيادة الثمن و قيمة مبلغ التنزيل أو الإضافة و بيان منفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة .

( د ) أن يكون أشعار الخصم أو الإضافة مؤرخا و يحمل رقما مسلسلا .

( ه ) أن تكون نسبة الضريبة المخصومة إلى إجمالي الضريبة التي تم خصمها على المشتريات هي نفس الضريبة التي حملت بها السلع إلى ثمن تلك السلع .



رابعا – مع مراعاة أحكام المادتين (3) , (20) من اللائحة , في حالة زيادة مقدار الضريبة المستحقة الرد للمسجل نتيجة التصدير عن الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية , فله أن يطلب من المصلحة رد الفرق بين مستحقاته من الضريبة على مشترياته أو مدخلاته في السلع المصدرة و الضريبة المستحقة على مبيعاته عن الفترة الضريبية المقدم عنها إقراره الشهري , و ذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط الواردة بالمادة (3) من اللائحة .

و للمسجل الذي يقتصر نشاطه على التصدير وحده أن يطلب من المصلحة رد الضريبة السابق تحميلها على قيمة مدخلات إنتاجه و مشترياته بغرض التصدير في حدود إقراره و باتباع الإجراءات المقررة في هذه اللائحة .

و على المصلحة رد الفروق المشار إليها في موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات .





( مادة 18 )

لا يسري الخصم المبين بالمادة السابقة على السلع و الخدمات الواردة بالجدولين رقمي (1) ,(2) المرافقين للقانون سواء كانت عن سلع و خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة .



( مادة 19)

في تطبيق أحكام البند (1) , من المادة (31) من القانون ترد الضريبة على السلع التي يتم تصديرها للخارج سواء بحالتها أو أدخلت في تصنيع سلع أخرى في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الرد , وفقا للشروط الآتية :



1- أن تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل و أن يكون لدى المشتري فاتورة ضريبية

2- ألا تكون السلعة مستعملة .

3- أن تكون السلع قد تم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك .

4- على طالب الرد لأن يرفق مع طلبه المستندات الدالة على التصدير و الفاتورة الضريبية و أن يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة و رقم شهادة الصادر و تاريخ التصدير .

5- يجوز لمصلحة الجمارك في الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضريبة على السلع المصدرة , و على السلع المستوردة المعاد تصديرها للخارج سواء بحالتها أم استخدمت في مصنوعات محلية مصدرة إلى الخارج و ذلك وفقا للإجراءات الجمركية في شأن البضائع المصدرة .

و بالنسبة للمغادر للبلاد له حق استيراد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بمبلغ لا يقل عن أربعة آلاف جنيه مصري على أن يتم خروجها بصحبته و ذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ الشراء , و يتم استرداد الضريبة عن طريق البنك بالمنفذ الجمركي , أو عن طريق إدارة رد الضريبة بالمصلحة وذلك بموجب شيك يرسل على عنوانه , و تخصم مصاريف إدارية بواقع ( 5 % ) من إجمالي قيمة المبلغ المسترد .



وذلك بشرط تقديم المستندات التالية :

* صورة جواز السفر .

* الفاتورة الضريبية .

* نموذج ( 124 ض . ع . م ) .

و يجوز لرئيس المصلحة وضع أية قواعد و إجراءات لازمة لرد الضريبة على تلك السلع .

و في جميع الأحوال لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بذات الفئة و القيمة التي كانت سارية وقت السداد و على ما تم تصديره بالفعل .

و يكون رد الضريبة السابق تحصيلها عن السلع المصدرة بمعرفة مصلحة الجمارك خصما على حساب المصلحة .



( مادة 20 )

في تطبيق أحكام البند (2) من المادة (31) من القانون يشترط لرد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ أن يتقدم صاحب الشان بطلب كتابي موضحا به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ و سببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التي وقع فيها الخطأ , و يرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك .

و ترد الضريبة التي يتبين أنها حصلت بطريق الخطأ في موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب .

( مادة 21 )



في تطبيق أحكام المادة (25) من القانون , يلتزم المستند بالإعفاء بأن يقدم إقرارا يتعهد فيه بعدم التصرف في السلعة المعفاة في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة و سداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة السلعة و قيمتها و فئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك .

و يتبع في هذا الشأن القواعد الآتية :

1- على المستفيد من الإعفاء أن يخطر المصلحة برغبته في التصرف أو تعيل الاستعمال قبل شروعه في التصرف .

2- موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية على التصرف و أن نظام المعاملة بالمثل لا يقض بغير ذلك .

3- على المصلحة أن تقوم بمعاينة السلعة لتحديد قيمتها حسب حالتها و فئة الضريبة السارية و مقدار الضريبة المستحقة وقت السداد و لها أن تستعين بالمختصين في مصلحة الجمارك في هذا الخصوص .

4- تحرر المصلحة كتابا إلى طالب التصرف بما يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة أو أية مبالغ أخرى في حالة استحقاقها .



( مادة 22 )

في تطبيق أحكام المادة (27) من القانون . تطبق الأحكام الواردة بقرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون 186 لسنة 1986 بشأن الإعفاءات الجمركية على الأصناف المستوردة .

أما بالنسبة للسلع المحلية المحددة بالمادة المشار إليها , فتعفى من الضريبة في الحدود و بالشروط و الأوضاع الآتية :

1- العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية بشرط تقديم شهادة من معمل حكومي بما يفيد التحليل و استهلاك العينة .

2- يشترط لإعفاء السلع و المتعلقات الشخصية المجردة من آية صفة تجارية أن تتقدم الجهة المانحة أو صاحب الشأن بطلب إلى المصلحة للإعفاء مرفقا به ما يفيد أن هذه الأشياء شخصية , مع التعهد بعدم تصرف حائزها فيها إلى الغير خلال المدة المحددة بالقانون و ما يثبت انه حصل علبها من مسابقة رياضية أو علمية أو دينية معترف بها .

3- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج من السلع المحلية أو الأجنبية الواردة معهم أو المشتراة من الأسواق أو المناطق الحرة تحدد قيمتها المعفاة من الضريبة بنفس قيمة الإعفاء الجمركي المقرر وفقا لأحكام قانون الجمارك .

( مادة 23 )

يشترط في تطبيق أحكام المادة (29) من القانون ما يأتي :

أولا – بالنسبة لاحتياجات وزارة الدفاع :

1- أن يكون تحديد السلع و الخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بأنها لازمة لأغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المصلحة أو من يفوضه .

2- تسري أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات و هيئات و إدارات و أجهزة القوات المسلحة و الصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها .

3- أن يكون تمويل و شراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية .

4- تكون هيئة الشئون المالية للقوات المصلحة هي جهة التعامل مع المصلحة فيما يتعلق بتنظيم أحكام هذا الإعفاء .

5- في حالة شراء أو استيراد أو بيع أي صنف أو أداء أي خدمة غير مقررة إعفاؤها تخطر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصلحة فورا لاتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة الواجبة .

6- تشكل لجنة خاصة من المصلحة و هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بقرار يصدر من رئيس المصلحة بالاتفاق مع رئيس هيئة الشئون المالية لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا الإعفاء .

7- تتبع الإجراءات الآتية لتطبيق الإعفاء المقرر:

( أ ) تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها إلى المسجل حسب الأحوال معتمدة من السيد رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة أو من يفوضه تفيد بأن الاحتياجات المطلوب تدبيرها للقوات المسلحة هي لأغراض التسليح مرفقا بها موافقة المصلحة على الإعفاء .

( ب ) يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة مع إصدار الفاتورة الضريبية موضحا بها أن الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقا للمادة (29) من القانون و يثبت ذلك في دفاتره مع احتفاظه بأصل شهادة الإعفاء المشار إليها في الفقرة السابقة .

( ج ) تقوم وحدات وزارة الدفاع المختصة بالإعفاء بقيد بيانات الفواتير الضريبية الصادرة من المسجلين بدفتره .

8- يخطر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رئيس المصلحة باسم من يفوضه بإصدار الشهادة المشار غليها و نموذج توقيعه .





ثانيا- بالنسبة لاحتياجات الجهات الأخرى :

1- تسري أحكام المادة (29) من القانون على احتياجات كل من الجهات التالية و اللازمة لأغراض التسليح للدفاع و الأمن القومي :

( أ ) الشركات و الوحدات و الهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي .

( ب ) وزارة الداخلية.

( ج ) الهيئة العربية للتصنيع .

( د ) هيئة الأمن القومي .

2- يصدر الوزير أو رئيس الهيئة المختص , أو من يفوضه , شهادة تفيد بأن هذه الاحتياجات لأغراض التسليح للدفاع و الأمن القومي على أن يخطر رئيس المصلحة باسم من يفوضه و نموذج توقيعه .

3- تسري بالنسبة لهذه الجهات كل فيما يخصه الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في البنود (3) , (5) ,(6) ,(7) من الفقرة أولا من هذه المادة .

4- تلتزم الجهات المشار إليها بسداد الضريبة على ما تشتريه لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة , و على ما يتم بيعه لجهات غير معفاة من الضريبة .





الفصل السابع

تحصيل الضريبة



( مادة 24 )

يؤدي المسجل الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية رفق إقراره الشهري إلى المأمورية المختصة , و ذلك في موعد أقصاه الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية , فيما عدا إقرار شهر أبريل فتؤدي الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو .

و بالنسبة لسلع جدول رقم (1) فتؤدي الضريبة خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية .

و يجوز لرئيس المصلحة تحديد الجهة التي تتلقى الإقرار الشهري و الضريبة المستحقة ووسيلة السداد .

و يجوز بقرار من الوزير مد فترة الإقرار بحسب الاقتضاء وفقا للمادة (16) من القانون .

و يجوز لرئيس المصلحة بقرار منه تحديد إجراءات لتحصيل الضريبة تتفق و طبيعة بعض السلع و تؤدي الضريبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمرك المختص وقت سداد الضريبة الجمركية ووفقا للإجراءات الجمركية المقررة في هذا الشأن و لا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل .

و يجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت عن الآلات و المعدات الواردة للعملية الإنتاجية و ممارسة النشاط و ذلك وفقا لشروط السداد و الحدود و القواعد و الضمانات التي يصدر بها قرار منه , ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل أداء الضريبة المستحقة بالكامل .

كما لا يجوز لرئيس المصلحة تحديد الضمانات المناسبة بقيمة الضريبة المستحقة على السلع المفرج عنها برسم التصدير و كذلك تحت أي من الأنظمة الجمركية الخاصة .



( مادة 25 )

تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة التي يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد .

و للمصلحة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لإستئداء الضريبة و الضريبة الإضافية و أية مستحقات أخرى في حالة عدم سدادها في المواعيد المقررة .



( مادة 26 )

في تطبيق أحكام المادة (33) من القانون تعتبر خدمات ذات طبيعة مستمرة الخدمات التي تؤدي بصفة منتظمة و غير متقطعة لتحقيق احتياجات المستفيدين منها , و تحصل قيمتها نقدا أو بفاتورة أو بما يقوم في المواعيد ينظمها مؤدي الخدمة , و يصدر بتحديد الخدمة ذات الطبيعة المستمرة قرار من الوزير في كل حالة على حدة.







الفصل الثامن

الرقابة



( مادة 27 )

في تطبيق أحكام المادة (40) من القانون تتم الرقابة المتعلقة بالضريبة على أسس مستنديه و دفترية , و عند استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يحق للمصلحة مراجعة و اختبار هذه الأنظمة للتأكد من جودتها و في حالة عدم توافر هذه الأسس لرئيس المصلحة تحديد القواعد و الضوابط اللازمة لإحكام الرقابة و يجوز له في بعض الحالات لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة السلعة وضع إجراءات للرقابة تقرير نظام رقابي خاص بها .

مع مراعاة الفقرة السابقة فإنه بالنسبة لسلع الجدول رقم ( 1) المرافق للقانون يراعى ما يأتي :

أولا :

1- لا يجوز إجراء عمليات تحويل الكحول النقي للوقود أو للصناعة إلا في مصانع إنتاجه أو في المناطق الجمركية إذا كان مستوردا.

و يشترط في جميع الأحوال أن يتم التحويل بحضور لجنة من المصلحة يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام المختص .

و إذا كان تحويل الكحول لأغراض الصناعة يتم وفقا لنظام صناعي خاص وجب الحصول على موافقة هيئة الرقابة الصناعية في كل حالة على حده .

2- بعد إتمام التحويل سواء للوقود أو للصناعة تؤخذ عينة ثلاثية من الناتج و من المواد الأخرى التي استعملت في التحويل و تختم الأوعية التي تم التحويل بداخلها ولا يفرج عن الكمية إلا بعد ورود نتيجة التحليل من المعمل الكيماوي بأنها محولة تحويلا كافيا .

3- على أصحاب المصانع و المعامل الذين يسمح لهم بالحصول على كحول محول للصناعة إمساك دفاتر وسجلات مبين بها الكمية الواردة وكيفية التصرف فيها وتكون هذه الفواتير و السجلات خاضعة لإشراف المصلحة .

4- الكحول المحول للصناعة هو المحول لاستخدامه في إحدى الصناعات الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة بعد الاتفاق مع رئيس هيئة الرقابة الصناعية و تحديد مواد و نسب التحويل في كل حالة .



ثانيا :

1- تلتزم المصانع و المعامل التي تنتج نبيذ العنب الطازج و عصير العنب الذي أوقف اختماره بإضافة الكحول و المشروبات الكحولية بإمساك سجلات لإثبات مراحل التصنيع المختلفة ( تختمر- تقطير – تكرير- كسر – تخفيف – تعبئة ) و إخطار المصلحة قبل كل عملية بأربع و عشرين ساعة على الأقل لندب من يلزم لأعمال الرقابة بما في ذلك وضع الأختام على الأجهزة و الأدوات .

و على صاحب الشأن فور انتهاء عملية التقطير و كذا عمليات التخمر ( بالنسبة للأنبذة ) أن يحدد ميعاد التعبئة و تظل الكميات المنتجة حتى تتم التعبئة تحت الرقابة المباشرة للمصلحة .

و يقوم مندوب المصلحة بإثبات الكميات المعبأة ووضع العلامات المميزة ( بندرول) و إثبات مقدار الضريبة المستحقة و أخذ التعهد اللازم بأدائها و تثبت كل الإجراءات في محضر يوقع عليه من مندوب المصلحة و المسجل أو من ينيبه قانونا .

2- على صاحب الشأن إخطار المصلحة بعد تعبئة المشروبات الكحولية الداخل في صناعتها الكحول الاثيلي النقي غير المحول مهما بلغت درجته الكحولية بأربع و عشرين ساعة اندب من يلزم للاطلاع على السجلات الممسوكة بمعرفة المسجل و المدون بها كميات الكحول النقي المشتراة و التي تم كسرها تعبئتها على الفواتير و أخذ إقرار على صاحب الشأن بأن الكحول النقي الذي تم كسره مسدد عنه الضريبة المستحقة و انه ليس ناتجا من كحول آخر تم الحصول عليه بالتقطير بمعرفته أو من كحول محول للصناعة أو للوقود .

و تلصق علامة مميزة تعد لهذا الغرض على مسئولية صاحب على المشروبات الواردة بالفقرتين (ج , د ) من البند (7) من الجدول رقم (1)

3- على صاحب الشأن فيما يختص بصناعة العطور و الكولونيا إمساك سجلات لإثبات الكميات المشتراة من الكحول النقي المستخدم في صناعتها طبقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون , و يثبت في السجلات رقم الفاتورة و تاريخها .



ثالثا :

يراعى عند نقل كمية من الكحول أو السوائل الكحولية أو الكحول المحول للوقود يزيد مقدارها على خمس لترات من الكحول الصرف و سواء كانت تلك الكمية مستوردة من الخارج أو محلية من بلدة على أخرى الحصول على ترخيص من المصلحة بذلك .

ولا يصدر الترخيص المذكور إلا بعد التحقق من أنها خالصة الضريبة .



(مادة 28 )

يجوز للمصلحة إلزام بعض المسجلين بأن يستعملوا ماكينات تسجيل النقد أو أجهزة البيع الإلكتروني التي تظهر قيمة الضريبة المستحقة على مبيعاتهم .

و يضع رئيس المصلحة القواعد و الإجراءات الخاصة بمراقبة هذه الماكينات .





( مادة 29 )

مع عم الإخلال بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ تلزم المنشآت المرخص لها بإنتاج السجاير الشعبية و التو سكاني و دخان الغليون والمعسل و النشوق و المدغة و دخان الشعر المخلوط وغير المخلوط أن تمسك سجلات تثبت بها كميات التبغ المشتراة و الداخلة في التصنيع و على صاحب الشأن الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لذلك .

و يلتزم المستورد بإخطار المأمورية المختصة ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها و كيفية التصرف في سائر كميات التبغ المستوردة و ذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه البيع .

كما يلتزم المسجل الذي يقوم بتصنيع الدخان الخام بإرفاق بيان بكميات و نوعيات الأدخنة أو التي تم التصرف فيها رفق إقراره الشهري المقدم إلى المأمورية المختصة .



( مادة 30 )

في تطبيق أحكام المادة(42) من القانون , يفوض رئيس المصلحة ورئيس القطاع المختص و رئيس الإدارة المركزية المختص بالتصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الضريبة و الضريبة الإضافية حال الاستحقاق و تعويض في حدود الغرامة المقررة بالمادة (41) من القانون .



(مادة 31)

في تطبيق أحكام المادة (45) من القانون لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على إذن من الوزير .

كما يفوض رئيس المصلحة في التصالح في جرائم التهرب المنصوص عليها في القانون , و يفوض رئيس القطاع المختص في التصالح في جرائم التهرب التي لا تجاوز قيمة الضرائب و الضرائب الإضافية و التعويض 50 ألف جنيه .



( مادة 32 )

يشترط لقبول النظر في طلب التصالح في جرائم تهريب السلع الواردة بالجدول

رقم (1) المرافق للقانون أن يتضمن الطلب التنازل عن المضبوطات و سداد قيمتها في حالة عدم ضبطها .

( مادة33 )



في تطبيق أحكام المادة ( 46 ) من القانون يكون المسئول هو الشريك المسئول أو المدير أو عضوا مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية وفقا للنظام المعمول به في المنشأة , على أن تخطر إدارة المنشأة المأمورية المختصة باسم المدير المسئول و أن تعيد الإخطار به عند تغييره .



الفصل التاسع

أحكام متفرقة



( مادة 34 )

في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (47) من القانون و فيما لا يتعارض مع تطبيق أحكام القانون بشان فرض ضريبة مبيعات على خدمات التشغيل للغير فإنه لا يعد تغيرا في حالة السلعة عملية التعبئة أو التكرير أو التقنية أو الطحن , ولا تفرض الضريبة مرة أخرى على السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون عند تداولها في مراحل التوزيع .

و يجوز للمسجلين المتعاملين في سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون تسوية حساب الضريبة على مردودات مبيعاتهم من الضريبة المستحقة وفقا لإقراره و طبقا للشروط و الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .



( مادة 35 )

في تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة (47) من القانون يتم أخذ عينات التحليل من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون وفقا لما يلي :

1- أن تكون العينة بكميات كافية للتحليل و ممثلة لطبيعة السلعة المأخوذة منها .

2- أن تكون العينة ثلاثية فيما عدا حالة الضبط فتكون ثنائية .

3- يوضع الجمع الأحمر على العينة و يختم عليه بخاتم مندوب المصلحة و صاحب الشأن أو بصمة إبهامه في حالة التهرب .

4- توضع بطاقة على كل عينة يوضح عليها بيان العينة و اسم صاحبها و تاريخ أخذها ويوقع على البطاقة من صاحب الشأن و مندوب المصلحة أو مندوب جهة الإدارة عند الاقتضاء .

5- إذا أمتنع صاحب الشأن عن وضع ختمه على الجمع الأحمر أو توقيعه أو بصمته أو ختمه على البطاقة يكتفي بتوقيع مندوب جهة الإدارة مع مندوب المصلحة و يثبت على البطاقة امتناع صاحب الشأن عن التوقيع .

6- ترسل إحدى العينات بموجب استمارة خاصة للجهة المختصة بالتحليل أو للخبير الذي تستعين به المصلحة و تحفظ الثانية بمخازن المصلحة و تسلم الثالثة لصاحب الشأن إذا كانت العينة ثلاثية مع أخذ الإقرار اللازم منه بالتحفظ عليها و عدم فض الأختام الموضوعة عليها أو التصرف فيها إلا بعد إخطاره بنتيجة التحليل .

7- تقيد العينة في السجل المعد إخطاره لذلك بالمصلحة.

8- يحرر محضر تثبت فيه الإجراءات السابقة .

9- تسلم العينة المحفوظة بمخازن المصلحة لصاحبها في حالة مطابقة نتيجة التحليل أو انتهاء الغرض الذي أخذت من أجله و يتم إعداد العينات التي ترد نتائج تحليلها غير مطابقة بعد انتهاء كافة الإجراءات سواء بالحكم النهائي أم التصالح .

و لا يجوز لصاحب الشأن مطالبة المصلحة بثمن العينات .

لصاحب الشأن ( أو من ينيبه ) المرخص له في غير حالتي الضبط و العينة التي تؤخذ مفاجئة , أن يطلب إعادة تحليل العينة الموجودة بمخازن المصلحة على نفقته الخاصة باتباع الإجراءات الآتية :

( أ ) تشكل لجنة من موظفي الوحدة التنفيذية المختصة للتأكد من سلامة الأختام الموضوعة على العينة بحضور صاحب الشأن أو من يمثله .

( ب) في حالة إعادة التحليل تعتبر النتيجة نهائية و في حالة تعذر تحليل العينة المحفوظة لدى المصلحة يتم تحليل العينة المحفوظة لدى صاحب الشأن .



( مادة 36 )

يشترط في تطبيق أحكام الفقرتين (4) , (5) من المادة (47) من القانون ما يلي :

1- يلتزم كل من صدر له ترخيص بإنشاء أو تشغيل مصنع أو معمل لأنتاج سلع خاضعة للضريبة بأن يخطر المصلحة بذلك على النموذج المعد لذلك .

2- في حالة التوقف الكلي أو الجزئي للمنشأة يتعين إخطار المصلحة على النموذج خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة لهذا الغرض .



( مادة 37 )

في تطبيق أحكام الفقرة (10) من المادة (47) من القانون يحدد مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة و كذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية على الوجه الآتي :

أولا : فتح الخزانة بعد مواعيد العمل الرسمية المحددة لفتح الخزائن بواقع جنيهين عن كل قسيمة سداد تستخرج .

ثانيا :يحصل لحساب المصلحة مصاريف انتقال موظفيها لإجراء عمليات لصالح ذوي الشأن على الوجه التالي :

50 جنيها إذا كان الانتقال داخل المدينة التي يقع فيها مقر مأمورية ضرائب المبيعات المختصة فإذا تعدد الموظفين المنتقلين تكون المصاريف 100 جنيه , ويضاعف هذا المبلغ إذا كان الانتقال خارج نطاق المدينة بجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى ما قد يستحق من تكاليف بدل السفر وفقا للفئات المقررة .

و يودع ذوو الشأن قيمة المصروفات خزائن المصلحة قبل الانتقال .



( مادة 38 )

يصدر بثمن المطبوعات و طوابع البندول و العلامات المميزة و الأختام و مصروفات التحليل التي يتحمل بها ذوو الشأن قرار من الوزير .





الفصل العاشر

أحكام عامة



( مادة 39 )

في تطبيق أحكام المادة (49) من القانون يكون للمصلحة حق التصرف في المضبوطات و أدوات التهرب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وفقا للقواعد الآتية :

1- تودع المضبوطات و أدوات التهرب ووسائل النقل المضبوطة وفقا لأحكام القانون بمخازن تعد لهذا الغرض بالمصلحة و ذلك إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى أو تؤول لأي من المصلحتين .نتيجة التصالح .

2- لا يجوز التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل المشار أليها إلا بعد أيلولتها إلى المصلحة أو مصلحة الجمارك حسب نوع السلعة المضبوطة نتيجة التصالح أو صدور حكم نهائي بمصادرتها .

3- يكون التصرف في المضبوطات و أدوات التهرب ووسائل النقل المشار إليها بالبيع بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك حسب الأحوال كل في حدود اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة1998 بشأن تنظيم المناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية و تعديلاته .

و تباشر الهيئة العامة للخدمات الحكومية إجراءات البيع وفقا للقواعد المقررة قانونا في هذا الشأن .

4- مع عدم الإخلال بأحكام القانون يجوز بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك , كل في حدود اختصاصه , الترف قبل صدور الحكم في المضبوطات و أدوات التهرب القابلة للتلف أو النقصان بطريق الممارسة وذلك في الحالات التي لا تحتمل إجراء المزايدة و تودع حصيلة البيع أمانة على حين ثبوت أيلولتها نهائيا إلى الخزانة العامة .

5- تعدم بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك كل في حدود اختصاصه السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أن و سلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة .



( مادة 40 )

يصدر رئيس المصلحة القرارات و المنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة و له تعديل لنماذج المرفقة أو إلغاء أو إضافة نماذج جديدة وفقا لمقتنيات العمل .



( مادة 41 )

يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى و طبيعة نشاط بعض المسجلين و ذلك بالاتفاق مع الجمعيات و التنظيمات المختلفة التابعين لها أو المنضمين إليها .



الفصل الحادي عشر

أحكام انتقالية



( مادة 42 )

في تطبيق المادة (23) من القانون و بمناسبة الانتقال لتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من مراحل تطبيق الضريبة للمسجل أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته الضريبة السابق سدادها على مخزونه السلعي من المشتريات بغرض البيع و التي في حوزته في اليوم السابق لتاريخ بدء تحصيل الضريبة , و ذلك بموجب فواتير ضريبية وفقا للقواعد و الضوابط و الحدود التي يصدرها قرار من رئيس المصلحة .

أما في حالة عدم وجود فواتير تبين قيمة الضريبة السابق سدادها تكون قيمة الضريبة الواجب توريدها للمصلحة واحد و نصف في المائة من ثمن بيع السلعة و التي تعادل الضريبة على القيمة المضافة بمعرفة التاجر على أن يتم التصرف في المخزون خلال موعد أقساه شهر أكتوبر 2001

مع مراعاة أن أية مبيعات للمخزون بعد المدة المذكورة يطبق بشأنه أحكام التحصيل و التوريد و الخصم الواردة بالقانون .









قرار وزير المالية

رقم (161 ) لسنة 1991



وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

قرر



المادة الأولى

على كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من المكلفين الآتي بيانهم بعد , تسجيل اسمه – على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض – لدى المأمورية المختصة التابع لها بمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون المشار أليه تنتهي في 17 / 5 / 1991 , وهم :

(1) كل نتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات و المعفاة منها مبلغ 54 ألف جنيه وذلك خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .

(2) كل مورد خدمة خاضع للضريبة وفقا لاحكام القانون المشار أليه بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها مبلغ 54 ألف جنيه خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .

(3) كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما بلغت قيمة معاملاته .

(4) وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين .

(5) كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون المشار أليه مهما بلغت قيمة مبيعاته أو إنتاجه .



المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , و يعمل به من يوم صدوره و على الجهات المختصة تنفيذه .

صدر في 3/5/1991 وزير المالية

( دكتور محمد احمد الرزاز )







قرار وزير المالية

رقم (129) لسنة 1991



وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,

وعلى القرار الوزاري رقم 161 لسنة 1991

قرر

مادة (1)

تمد المدة المقررة لتسجيل أسماء المكلفين لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وفقا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات المشار أليه حتى 31/5/1991 .



مادة (2)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و على الجهات المختصة تنفيذه .



صدر في 16 / 5 / 1991

وزير المالية

( دكتور / محمد أحمد الرزاز)











قرار وزير المالية

رقم (251) لسنة 1991



وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 191 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,

و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات ,

وعلى كتاب وزارة المواصلات – الهيئة القومية للاتصالات المؤرخ 7/5/1991 , و على ما عرضه السيد الأستاذ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .

قرر

مادة (1)

تعتبر خدمات التلكس و الفاكس التي تحصل قيمتها بموجب فواتير تصدر في مواعيد تنظمها الهيئة القومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .



( مادة (2)

على الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

صدر في 7/8/1991

وزير المالية

( دكتور / محمد أحمد الرزاز )



قرار وزير المالية

رقم 267 لسنة 1991 م

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة العامة على المبيعات



وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الجمارك بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963

و على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,

و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ,

قرر

( المادة الأولى )

يستبدل بنص الفقرة الثانية من ( رابعا ) من المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليها النص الأتي :

" و للمنتج الصناعي المسجل الذي يقتصر نشاطه على التصدير وحده أن يطلب من المصلحة رد الضريبة السابق تحميلها على قيمة مدخلات إنتاجه في حدود إقراره و باتباع الإجراءات المقررة في هذه اللائحة "



( المادة الثانية )

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (259 من اللائحة التنفيذية المشار إليها نصها الأتي :

" كما يجوز لرئيس المصلحة تحديد الضمانات المناسبة بقيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السلع المفرج عنها برسم التصدير و تحت أي من الأنظمة الجمركية الخاصة "



( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر في 14/8/1991



وزير المالية

( دكتور / محمد احمد الرزاز )



قرار وزير المالية

رقم (81مكرر ) لسنة 1992



وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991 ,

وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات .

قرر

مادة (1)

على كل من مقدمي الخدمات المضافة على الكشف حرف (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بلغ أو جاوز مقابل الخدمات التي يؤديها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على العمل بذلك القرار حد التسجيل المقرر قانونا, تسجيل أسمه على النموذج المعد لهذا الغرض لدى مأمورية الضرائب على المبيعات المختصة .



مادة (2)

يكون التسجيل المشار أليه خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار .





مادة(3)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره , و على الجهات المختصة تنفيذه.

صدر في 5/3/1992

وزير المالية

( دكتور / محمد أحمد الرزاز )























قرار وزير المالية

رقم (144) لسنة 1992

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991 ,

و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ,

و على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات,

قرر



مادة (1)

تعتبر خدمة التليفون التي تحصل قيمتها بموجب فواتير تصدر في مواعيد تنظمها الهيئة القومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .



مادة (2)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في 24/5/1992

وزير المالية

( دكتور / محمد احمد الرزاز )



قرار وزير المالية

رقم 433 لسنة 1992

وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 م بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 161 لسنة 1991 ,

قرر



( المادة الأولى )

يستبدل بنص المادة 28/3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 م النص الآتي :

" ولا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوبا بما يدل على قيام المسجل بسداد الضريبة طبقا لاقراره الشهري المنصوص عليه في القانون و خمسمائة جنيه

مقابل نفقات التحكيم بنوعيه الابتدائي و العالي ".



( المادة الثانية )

يستبدل بنص المادة 28 / 10 من تلك اللائحة النص الآتي :

" تحدد مكافأة المفوض العام بواقع مائتين جنيه عن كل حالة , كما تحدد مكافأة أعضاء لجنة التحكيم العالية بواقع خمسة و سبعون جنيها لكل منهم عن كل حالة , وتقدر مكافأة من يرى الاستعانة بهم من الفنيين في كل حالة على حدة بقرار من رئيس المصلحة بناء على اقتراح المفوض العام ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا ".



(المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و على رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات تنفيذه , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في 19/12/1992 م

وزير المالية

( دكتور محمد أحمد الرزاز )



قرار وزير المالية

رقم (123) لسنة 1994

وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,

وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار أليه .

قرر

مادة (1)

على المكلفين بأحكام القانون لسنة 1991 بإصدار الضريبة العامة على المبيعات التقدم لدى المأمورية المختصة و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية بإضافة خدمات للضريبة .



مادة (2)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و على الجهات المختصة تنفيذه .

صدر في 14/2/1994

وزير المالية

( دكتور / محمد أحمد الرزاز )







قرار وزير المالية

رقم (357) لسنة 1994



وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,

وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ,

وعلى ما عرضه علينا السيد الأستاذ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بمذكرته رقم 941 المؤرخة 11/5/1994,

قرر

مادة (1)

تعتبر خدمات المقاولات و خدمات شركات النظافة و الحراسة الخاصة من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .

مادة (3)

على الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

صدر في 19/5/1994

وزير المالية

( دكتور / محمد أحمد الرزاز )



قرار وزير المالية

رقم (445) لسنة 1997

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة العامة على المبيعات

الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991



وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,

و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ,

قرر

( المادة الأولى )

يستبدل بالفقرة الثالثة من ثانيا ( لجان التحكيم العالية ) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار أليه النص الآتي :

" عضو يمثل المصلحة يختاره رئيسا لم يسبق له نظر موضوع النزاع على أي وجه ".

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في 19/2/1997

وزير المالية

( دكتور/ محي الدين الغريب )





قرار وزير المالية

رقم (765) لسنة 1997

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 11 لسنة 1991

بإصدار الضريبة العامة على المبيعات

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,

و على قرار وزير المالية رقم 11 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات ,

وبناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات



قرر



( المادة الأولى )

يستبدل بنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليها , النص التالي :

" في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عن بيع سلعة أو خدمة خاضعة , وتكون الفواتير من اصل و صورة يسلم الأصل إلى المشتري و تحفظ الصورة لدى المسجل , و يتعين آن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها و تتضمن الفاتورة الضريبية , البيانات الآتية :

* رقم مسلسل الفاتورة , و تاريخ تحريرها .

* اسم المسجل و عنوانه , ورقم التسجيل .

* اسم المشتري و عنوانه ورقم تسجيل المشتري إن كان المشتري مسجلا أو معروفا.

*بيان السلعة أو الخدمة المباعة و قيمتها و فئة الضريبة المقررة ,مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة .

و يجوز لرئيس المصلحة تعديل البيانات الواردة أو إصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين .

و يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول .

و يجوز للجمعيات التعاونية الإنتاجية و الجمعيات التي تتبعها أسر منتجة و التي تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج و بيعها لأعضائها من الحرفيين , و أصحاب الورش , و المصانع الصغيرة و الأسر المنتجة المسجلين أن تحرر بيانات للعضو مع فاتورة البيع يوضح فيه مستلزمات ألانتا مشتراة من منتجين أو مستوردين مسجلين و سبق للجمعية سداد ضريبة المبيعات عنها و قيمتها و فئة الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبية , و يعتبر هذا البيان للأعضاء مستندا لإجراء الخصم المنصوص عليه في المادة (23) من القانون .



( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في 15/7/1997

وزير المالية

( دكتور/ محيي الدين الغريب )



قرار وزير المالية

رقم (842) لسنة 1998



وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,

و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ,

وبناء على عرض مصلحة الضرائب على المبيعات بمذكرتها رقم 1165 المؤرخة 1/6/1998 ,

قرر



مادة (1)

تعتبر خدمات النقل من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .



مادة (2)

على الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

صدر في 8/6/1998

وزير المالية

( دكتور / محيي الدين الغريب )



قرار وزير المالية

رقم 619 لسنة 1999

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات

الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .

و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات .

وبناء على ما عرضته مصلحة الضرائب على المبيعات بكتابها رقم 847 المؤرخ 26/4/1999.

قرر



( المادة الأولى )

يستبدل بنص البند سادسا من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 النص الأتي :

" عند دخول السلع المصنعة في المناطق الحرة إلى داخل البلاد تحسب الضريبة عليها طبقا للأسس المتخذة لتحصيل الضريبة الجمركية بمراعاة أن يكون وعاء الضريبة العامة على المبيعات هو كامل قيمة السلعة مضافا أليها الضريبة الجمركية المستحقة

وغيرها من الضرائب و الرسوم "





( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر في 26/5/1999

وزير المالية

( دكتور / محيي الدين الغريب )















قرار وزير المالية

رقم 702 لسنة 1999

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة العامة على المبيعات





وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 388 / 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 54 في شأن الدفاتر التجارية .

وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .

و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .



قرر



( المادة الأولى )

يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة (8) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بالنص الآتي :

في تطبيق إحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر و السجلات المنصوص عليها في القانون رقم 388 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 بشأن الدفاتر التجارية وكذلك السجلات و الدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها و هي :

(1) سجل المشتريات : يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية .

(2) سجل المبيعات : يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته



(3) سجل المردودات :يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته.

(4) سجل الصادرات : يتضمن بيانات رسائل الصادر بما فيها رقم شهادة الصادر الجمركية و تاريخ التصدير و ميناء التصدير وجهة الوصول.

(5) دفتر اليومية الأصلي .

(6) دفتر الجرد .



( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في 13/6/199

وزير المالية

( دكتور / محيي الدين الغريب )



قرار وزير المالية

رقم (795) لسنة 1999





وزير المالية

- بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار الضريبة العامة على المبيعات و تعديلاته .

- و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات و تعديلاته .

- و بناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .



قـــــرر



مادة أولى

يضاف فقرة أخيرة للمادة (12) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الضريبة العامة على المبيعات الآتي نصها :

" على كل مسجل أن يرفق مع إقراره الضريبي المقدم للمصلحة بيانا بمشترياته المتعلقة بالنشاط خلال فترة الإقرار الشهري و ذلك طبقا للنموذج رقم 10 مكرر ض . ع . م في هذا الشأن ."







مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية , و يعمل به اعتبارا من الإقرار الضريبي لشهر يوليو سنة 1999 .

صدر في 27/6/199

وزير المالية

( دكتور / محيي الدين الغريب )









قرار وزير المالية

رقم 1594 لسنة 1999

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة العامة على المبيعات



وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .

و على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 و تعديلاته .

و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 و تعديلاتها .



قرر

( المادة الأولى )

يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 8 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بالنص الآتي :

في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر و السجلات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة و كذلك السجلات و الدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أول بأول العمليات التي يقوم بها و هي :

(1) دفتر المشتريات : يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية .

(2) دفتر المبيعات : يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته .

(3) دفتر المردودات : يتضمن بيانات فواتير المبيعات و المشتريات المرتدة من واقع إشعارات الخصم و الإضافة .

(4) دفتر الصادرات : يتضمن بيانات رسائل الصادر بما فيها رقم شهادة الصادر الجمركية و تاريخ التصدير و ميناء التصدير وجهة الوصول .

(5) دفتر اليومية الأصلي .

(6) دفتر الجرد .





( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر في 14/11/1999

وزير المالية

( دكتور / مدحت حسنين )




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




اللائحة التنفيذية


التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين



السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريين

تشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادر

تخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس

قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :-

أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .

ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .

جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .

مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:

أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.

ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.

جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.

د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.

هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.



مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:

الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.



مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:

كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.



مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:

أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.

ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.

جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.

د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.

هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.

و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.

ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.

ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.



مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:

موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين.



مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:

1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.

ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.

جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.

د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.



مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.

وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:

مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.

مادة 9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:

أ ـ مجال التخطيط:

1 ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.

2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.

ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:

1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.

2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.

3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.

4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.

5 ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.

6 ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.

جـ ـ مجال المادة العلمية:

التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.

د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.

هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.

و ـ مجال تطوير المدرسة:

إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.



مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:

أ ـ مجال القيادة:

الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.

ب ـ مجال التنمية المهنية:

تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.

جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:

استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.

د ـ مجال المتابعة والتقويم:

المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.

هـ ـ مجال مجتمع التعلم:

الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.



مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:

أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:

رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.

ب ـ مجال المشاركة:

الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.

جـ ـ مجال المهنية:

التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.

د ـ مجال إدارة التغيير:

مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.



مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:

التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.



مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:

أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:

إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.

ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:

تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.



مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:

معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية.

ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.



مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:

كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.

وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.



مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.

وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.



مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.

وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى