بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 يونيو 2010

دعوى رجوع على جهة الادارة بالمسئولية العقدية





--------------------------------------------------------------------------------



مجلس الدولة



محكمة القضاء الادارى





أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمحافظة ........ فى يوم ........ الموافق ..-..-.... و قيدت برقم ........ لسنة ........ ق , من الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بموجب التوكيل رقم ........ ........ لسنة ........ توثيق .



ضد



السيد/ ........ بصفته ........ و مقره ........



الموضوع





بموجب عقد توريد مؤرخ ..-..-.... اتفق المدعى عليه مع الطالب على أن يقوم الاخير بتوريد معدات عبارة عن ........ للجهة الادارية التى يمثلها , و ذلك لقاء ثمن قدره ........ جنيها , دفع منه عند التعاقد مبلغ ........ جنيها , و مبلغ ........ جنيها فور توريد نصف الكمية وفقا لما تضمنه العقد , على أن يتم الوفاء بباقى الثمن و قدره ........ جنيها عند توريد باقى الكمية مستوفية كافة المواصفات التى نص عليها العقد, و اذ قام الطالب بذلك و قررت اللجنة المختصة بمطابقة باقى الكمية للمواصفات المقررة وتحرر محضرا متضمنا التسليم , و مع ذلك لم يتم الوفاء بباقى الثمن .

و لما كان المقرر قانونا أن التنفيذ العينى يسرى على العقود الادارية سريانه على العقود المدنية , و كان الطالب قام بتنفيذ كافة الالتزامات التى تعهد بها قبل الجهة الادارية التى يمثلها المدعى عليه , و من ثم يحق الرجوع عليه بالتنفيذ العينى و ذلك بالزامها بأن تدفع للطالب باقى الثمن و قدره ........ جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية .

و يركن الطالب فى اثبات دعواه لنسخة العقد الادارى سالف البيان و محاضر التسليم .







بناء عليه





يلتمس الطالب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للطالب باقى الثمن المستحق له وقدره ........جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد , مع الزام المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق ..


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




صيغة دعوى عدم دستورية نص قانوني


--------------------------------------------------------------------------------



السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... بــ...................... – شارع ....................... .



ضد :-



1- السيد / رئيس الوزراء بصفته ، ويعلن بإدارة قضايا الدولة .



مخاطباً /



2- السيد / .......... والمقيم ..................



مخاطباً مع /







الموضوع



أقام الطالب الدعوى رقم .......... لسنة .......... ضد المقدم ضده الثاني أمام محكمة ............. وبجلسة ............... قررت المحكمة وقف سير الدعوى وعلى المدعي اتخاذ الإجراءات لرفع دعوى أخرى أمام المحكمة الدستورية العيا بشأن الطعن في عدم دستورية نص المادة ........ من القانون رقم ------------ خلال مدة --------- من تاريخه .



وحيث أن نص المادة ------------ السالف الإشارة إليه قد خالف نصوص المواد ------ من الدستور على النحو التالي :-



تكتب الأسباب التي بني عليها الطعن



لذلك



يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى رقم --------- تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الدستورية العليا ليسمع المدعى عليهما الحكم بالأتي :-



1-قبول الدعوى شكلاً .



2-وفي الموضوع بعدم دستورية نص المادة ------ من القانون رقم -------- مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب .



وكيل الطالب

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




إعلان حكم مشمول بالصيغة التنفيذية





--------------------------------------------------------------------------------



أنه في يوم ...............



بناء على طلب السيد / ............... والمقيم ........... ومحله المختار مكتب الأستاذ / .............. بــ...................... – شارع ...................... .



أنا .................. محضر محكمة ..... قد أنتقلت وأعلنت كل من :-



1- ............



2- .....................



الموضوع



أقام الطالب الدعوى رقم ....... وتداولت الدعوى بالجلسات ، وقضت محكمة ......... بهيئة استنئنافية بـ .....................



وبتاريخ ................. تم شمول الحكم بالصيغة التنفيذية ، كما تم استخراج صورة تنفيذية من الحكم .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بما جاء بباطنه ، وتركت له صورة طبق الأصل من هذا للعلم بما ورد به ولتنفيذه طبقاً للقانون ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب .



ولأجل العلم /


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




دعوي الغاء قرار فصل





--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد



بعد التحية







مقدمة لسيادتكم المقيم



ومحله المختار مكتب الاستاذ / ...........................................................



ضد



السيد / وزير الداخلية بصفته



الموضوع







عين الطاعن عمده لقرية........... مركز........... محافظة ............واستمر شاغلا لهذه الوظيفة لمدة..... سنوات كان فيها مثالا للجد والالتزام بنصوص القانون واحكامه الا انه فوجئ في    /   /     بصدور القرار رقم......... لسنة .....برفدة من الخدمة ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون فانه يطعن عليه للاسباب الاتية



1- انه كان مثالا للاستقامة والنزاهة في عمله



2- تخلف ركن السبب



3- مخالفة هذاالقرار لاحكام القانون



4- الانحراف بالسلطة واسادة استعمالها







بناء عليه



يلتمس الطاعن بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة الحكم بقبول هذا الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر في / / بفصله مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها ،،،،،،



وكيل الطاعن



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




دعوى الجمع بين حافزين


--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم.................. المقيم بـ ....... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... ا الكائن ب..................– شارع ....................... .





ضــــد





1- .................... ويعلن سيادته ............







الموضوع





عين الطالب بوظيفة ..... الدرجه ..... وقد قامت جهة الاداره بصرف الحافز الشهرى بنسبة .....% استنادا لقرار وزير ...... رقم ...... لسنة ........ وعن د صرف الحافز المشار اليه للطالب قامت جهة الادارة بخصم ما تم صرفه له بموجب الحافز المقرر بالقرار رقم...... لسنة ......... وذلك بنسبة.........% من الاجر الاساسى من مستحقاته المالية بموجب الحكم الصادر للطالب على سند من القول ان كلا منهما يسمى حافز ولا يجوز الجمع بينهما .



ولما كان تصرف جهة الاداره تجاه الطالب مخالفاً لاحكام القانون والمستقر عليه احكام مجلس الدولة فى حالات مماثلة لأن :-



1- شروط منح الحافزين تختلف عن الاخر وان كل منهم ليس بديلا للاخر .



2- أن استحقاق كل منهما منوط بتوافر شروط منحه .



3- بالاضافه الى انه لم ينص فى احد القرارين المشار اليهما(................)على انه فى حالة صرف احدهما يمتنع صرف الاخر.



ومن ثم فما قامت به جهة الاداره يمثل افتات بحق الطالب المقرر قانونا ويحق له الجمع بين الحافزين المقرريين بالقرارين المشار اليهما .



ومن حيث انه بالرجوع لقرار وزير..... رقم.......... لسنة......... نص على انه يمنح العاملين الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين بالدوله رقم 47 لسنة1978م ( ب............... حافزا شهريا بنسبة .......%من بداية الاجر الاساسى لكل منهم وبالرجوع لنص الماده .....من قرارالسيد / ................... ............رقم..........لسنة............. ( يكتب شروط صرف الحافز بالقرار السابق ( .



ومن ثم فان لكل حافز من الحافزين المشار اليهما بالقرارين شروط اذا توافرت فى حق العامل فانه يضحى له الحق فى الحصول عليهما دون ان يحجب احدهما الاخر طالما توافرت فيهم الشروط المتطلبة لاستحقاق كل حافز على حده .



ومن ثم يحق للمدعى الجمع بين الحافزين المقررين بالقرار رقم ...... لسنة ....... بنسبة ....% والحافز المقرر بالقرار رقم ...... لسنة ......... بنسبة ........% من الاجر الاساسى.



وقد تقدم المدعى لجهة الاداره بصرف كافة مستحقاته دون جدوى ثم لجأ الى لجنة التوفيق(يكتب اللجنه المخصصة لذلك) اعمالا لحكم القانون7 لسنة2000 ومن ثم يحق له اقامة هذه الدعوى







بناء عليه





يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة والحـكم بـ :-



اولا:- قبول الطعن شكلا



ثانيا:-الحكم باحقية المدعى الجمع بين الحافز المقرر بقرار وزير ......... رقم.......... لسنة....... بنسبة ......% والحافز المقرر بالقرار رقم ....... لسنة .......... بالنسب المقررة به من الاجر الاساسى مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها صرف الفروق المالية مع الزام جهة الادارة بالمصروفات .



وكيل الطالب








مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




دعوي تعويض عن قرار اعتقال




--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التعويضات



بعد التحية







مقدمة لسيادتكم / المقيم



ومحله المختار مكتب الاستاذ / .....................


ضد



السيد / رئيس الجمهورية بصفته



اليد / وزير الداخلية بصفته







الموضوع







بتاريخ / / قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين اسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات .



وفي ظل هذه الظروف استحال عليه ان يتخذ اي من الاجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي افرج عنه في ولما كان قرار الاعتقال المشار اليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية



1- تخلف ركن السبب



2- مخالفة القانون



3- الانحراف بالسلطة



وحيث ان الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات وحيث ان الطاعن اصابته اضرار مادية وادبية من جزاء زادت عن سنوات بالاضافة الي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته .



ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الادارة وهذه الاضرار







بناء عليه



يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الاضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في / / مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها



وكيل الطالب



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




دعوى صرف بدل تفرغ


--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بمحافظة ....................



تحيه طيبه ...... وبعد



مقدمه لسيادتكم السيده/ .............. المقيمة بناحيه ........ مركز .......... ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ............ بـــ..................... – شارع .......................... .



ضـــــد



السيد/ وزير الصحة . بصفته



السيد / محافظ ............ . بصفته



السيد /مدير مستشفى ..... بصفته



الموضـــــــوع







الطالبه حاصله على شهادة ...... عام ...... وعينت بتاريخ ....... بوظيفه ........ وحالياً تشغ وظيفة ........ الدرجة ........ ومقيدة بنقابة ........... تحت رقم القيد ....... وتسدد الاشتراكات بانتظام .



وحيث ان الماده الرابعه من القانون 29 لسنه 1992 نصت على ضم العلاوات الخاصه للعاملين بالدوله والخاضعين لاحكام هذا القانون إلى الأجور الأساسيه اعتباراً من اول يوليو سنه 1992 واعتبار هذه العلاوات جزء لا يتجزأ من الأجر الأساسى .



كما وأنه قد صدر الحكم فى الدعوى ..... لسنة ....ق بجلسة ...... من المحكمه الادارية العليا بالأحقية فى صرف بدل التفرغ من بدايه الاجر الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصه بنسبه 30%0



وقد قامت الطالبه بتقديم طلب الى لجنه فض المنازعات ....... طبقاً للقانون 7 لسنه 2000 قيد تحت رقم ...... لسنة ........ بتاريخ ......... وقد فصل فيه بجلسة .......... أمام لجنة فض المنازعات الدائرة ...... بأحقية الطالبة .



مما سبق يتضح أحقية الطالبة فى صرف بدل التفرغ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 وطبقاً لما نصت عليه الماده 4 من القانون 29 لسنه 1992 باحقيتها فى صرف بدل التفرغ المقرر بنسبه 30% من بدايه الأجر الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصه المقرره سنويا اعتبارا من 1/7/1995 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه



لـــــذلك







تلتمس الطالبه بعد تحضير الدعوىوتحديد اقرب جلسه الحكم لها بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع احقيتها فى صرف بدل التفرغ بنسبه 30% من بدايه الاجر المقرر لدرجتها الوظيفيه التى تشغلها مضافا اليها العلاوات الخاصه مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه اعتبارا من 1/7/1995 مع الزامه جهه الاداراه المصروفات



وتفضلوا بقبول وافر التحيه .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




طعن في قرار منع من السفر الإثنين يونيو 30, 2008 3:48 pm




--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري( دائرة الطعون )



بعد التحية



مقدمة لسيادتكم / المقيم



ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى المحامى الكائن بـــــ......................................ز



ضد



السيد / ..............وزير الداخلية بصفته ويعلن سيادته.................................



الموضوع



بتاريخ / / اصدر السيد المطعون ضده بصفته القرار رقم لسنة بمنع الطاعن من السفر وادراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فانه يطعن عليه للاسباب الاتية



الاسباب



اولا :-



ان القرار المطعون عليه خلا من الاسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الادارة متعسفة في اصداره



ثانيا :- ان القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الامن والنظام العام



ثالثا :- ان تنفيذ القرار يؤدي الي الاضرار بالطاعن لان طبيعة عمله تستدعي دوام سفره للخارج مما يتوافر معه ركن الاستعجال







لذلك



يلتمس الطاعن



اولا :- بقبول هذا الطعن شكلا



ثانيا :- وبصفة مستعجلة تنفيذ قرار الوقف بمسودة الحكم الاصلية



ثالثا :- وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



وتفضلوا بقبول وافر التحية



مقدمة





































مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




صيغة دعوى قيد صغار السن بالمدرسة الابتدائية




--------------------------------------------------------------------------------



السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري



تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. بصفته ولي طبيعي على ابنته ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................... ب..................... – شارع ............... .



ضـــد



ا- السيد /...... وزير التعليم ( بصفته )



2- السيد /......محافظ .... ( بصفته )



3- السيد / .......وكيل وزارة التربية والتعليم ..... ( بصفته )



4- السيد /...... مدير التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعلم .... ( بصفته )



ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة



الموضوع







تقدم الطالب بأوراق ابنته ....... المولودة في ...... بتاريخ ..... إلى مدرسة ........... الكائنة ........... لقيدها بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ......... ، حيث أن سنها .......... .



إلا أن إدارة المدرسة قد رفضت قيدها رغم وجود أماكن بالمدرسة ، وعدد التلاميذ بالفصول يسمح بوجودها ، وذلك على سند من القول بأن سنها أقل من ست سنوات ، كذلك رفضت الإدارة التعليمية ذلك .



وقد تظلم الطالب من قرار الرفض إلى سعادة / وكيل الوزارة ، إلا أن تظلمه لم يبت فيه مما يعني وجود قرار سلبي بالرفض .



ومن ثم تكون المدرسة والإدارة التعليمة والوزارة قد خالفت نص المادة 15 من القانون رقم 193 لسنة 1981م والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1999م الخاص بالتعليم والتي تنص على ( التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لعم ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية ، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل ) .



لما كان ذلك وكان سن ابنة الطالبة هو ---------- ، وكانت حالة المدرسة تسمح بقيدها ، فإن الطالب يقيم هذه الدعوى للطعن على القرار السلبي برفض القيد ، طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن القيد مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة مع توافر ركن الاستعجال طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م من توافر ركني الجدية وقيام وقف التنفيذ على أسباب ترجح الإلغاء .



بناء عليه



لتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى والحكم بـ :-



1- قبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد .



2- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن قيد ابنه الطالب بمدرسة .... مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان .



3- وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي موضوع الدعوى .



وكيل الطالب


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




دعوي الغاء قرار هدم


--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد



بعد التحية







مقدمة لسيادتكم /,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, المقيم ...................................



ومحله المختار مكتب الاستاذ / ...................... 



ضد



السيد الاستاذ /................... محافظ ......................ويعلن سيادته ....................



السيد الاستاذ / رئيس حي.............................. ويعلن سيادته ..............................



السيد / مامور قسم.......................... ويعلن ..............................







الموضوع







بتاريخ / / اصدر السيد / ...................رئيس حي,,,,,,,,,,, قراره الرقيم,,,,,,,,,,, لسنة الصادر بازالة اعمال المباني بالدور ...........من العقار رقم ...شارع.... قسم .....وهي مبنية بمساحة .....باسم الطاعن وذلك بسبب ان هذه المباني مخالفة لاحكام القانون وتحرر للطالب محضرا بخصوص هذه الواقعة ولما كان هذا القرار قد صدر مجحفا بالطاعن فانه يطعن عليه للاسباب الاتية :-



1- عدم مشروعية القرار محل الطعن لمخالفته للقانون مما ينحدر الي العدم ويجعله مجرد تعرض مادي







بناء عليه



يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسه ممكنة للحكم :-



1- بقبول هذا الطعن شكلا .



وفي الموضوع



اولا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والرقيم لسنة والصادر بتايخ / / والصادر بازالة المباني بالدور من العقار رقم شارع قسم



ثانيا :- بالغاء القرار المطعون عليه



مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة







وكيل الطاعن
























مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




دعوى رصيد اجازات ادارى ( موظف عام )


--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري



تحية طيبة وبعد ،،،،،



مقدمه لسيادتكم / …………….. المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابرعيسى المحامى الكائن بـــــــــ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



ضـــــــد



1- السيد / رئيس الوحدة المحلية بمدينة ....... بصفته .



السيد / محافظ ......................... بصفته



ويعلنا بهيئة قضايا الدولة



الموضــــــوع





حيث أن الطالب كان يعمل ....... وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة ...... إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في ........ .



وظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له ........ رصيد أجازات لم يحصل عليها .



وحيث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم في هذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت "...... ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني ."

" الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 "

وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة ......... بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنة بتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار .





بناء عليه







يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-



أولا :- بقبول الطلب شكلا



ثانيا :-لموضوع القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .



وكيل الطالب






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




صيغة دعوي بطلب صرف مقابل رصيد إجازات سنوية امام مجلس الدولة





--------------------------------------------------------------------------------



السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري







يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم /……………. المقيم في ………



ومحلة المختار مكتب الالمهنة / ................ الكائن ب.................. شارع ................... .







ضــد



السيد / وزير ……………… بصفته الرئيس الأعلى …………



السيد / …………………. بصفته الرئيس المباشر …………







الموضـــــــــــــــوع







حيث يعمل الطالب من بين العاملين المدنيين بوزارة …… بوظيفة …….. بدرجة …… وقد انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد بموجب القرار رقم ....... وتاريخ ....... وقد كان للطالب رصيد من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها أثناء فترة خدمته تقدر بــ …… يوم ، وذلك منذ تعينه الحاصل في تاريخ ....... حتى صدور القرار بإحالته للمعاش ، وقد صرف له من هذا الرصيد مقابل نقدي عن ثلاثة أشهر فقط " أي تسعون يوما " حال إحالته إلى المعاش فيكون الباقي من هذا الرصيد …… يوم ولم يصرف عنه مقابل نقدي .



ووفقاً للشهادات المرفقة ببيان رصيد إجازاته والشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة ومن ثم يستحق مقابل نقدي لأجر اليوم الواحد مبلغ ……. جنية .



ولما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوي رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000م والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، الأمر الذي مفاده أحقية الطالب في المطالبة .







لذلك







يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بإلزام المدعي علية الأول بصفته بصرف البدل النقدي المستحق له مقابل رصيد إجازاته عند انتهاء خدمته في مواجهة المدعي علية الثاني بصفته مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب .



السند القانون المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، والمادة 48 من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م .








































مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



طعن على قرار ازالة





--------------------------------------------------------------------------------



السيد الأستاذ/ رئيس محكمة القضاء الإدارى



تحيه طيبه وبعد ،،،،



مقدمه لسيادتكم / ................. ومهنته ........ والمقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................



ضد



1- السيد / محافظ ..................... بصفته



2- السيد / وزير ................. بصفته



ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة



الموضوع





يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها .................. بزمام............ مركز............ حوض ........... بالقطعة ....... ومحدودة بحدود أربع البحرى/..................بطول. القبلى/ ................... الشرقى/.................... الغربى/ ..................ولما كانت تلك المساحة بوراً غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مبانى عبارة عن ...... لاستغلالها فى.............وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجئ بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية................................. بتاريخ ..../..../.........تقوم بتحرير محضر ............ ضده بشأن إرتكابة أفعال من شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 151/2 ، 155 من القانون 53 1966 معدلة بالقانون 116 لسنة 1983 وقيدت هذه المخالفة تحت رقم ......... لسنة ......... جنح...................



وتداولت هذه الدعوى أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر و طريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل الإتهام وعاينه وأنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة ...... حكمت المحكمة حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما أطمئنت إليه المحكمة فى تقرير خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر رى وصرف .



ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافة فيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا صحيحا للطالب فى دعواه .



وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم ......... بتاريخ ...../../...... الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/ محافظ ....... والقاضى بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة "فيما وصفه مصدر القرار بالجريمة " والمواد المتحصلة منها بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف .



وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبا بعيب إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعنا عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها :-



1- عيب إنعدام الباعث " فقد جاء القرار عاليه فاقدا لأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحة القرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها .



وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا : " أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 )



ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسى والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى 3 إبريل 1914 فى قضية شهيرة تعرف بإسم jomel وتنحصر وقائعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان EAUVAU بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكان أثرى وذلك وفقا للمادة 118 الواردة بقانون 13 يوليو 1911 .



ولما بحث مجلس الدولة الفرنسى هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكيف القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى إلغاء القرار ( يراجع الحكم فى مجموعة سيرى 1917 القسم الثالث ص 25 )



ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى شأن عدم مشروعية السبب) الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 14 ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية 3 س 1996 ص 56 )



وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط رقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن الأطيان محل القرار المطعون عليه القرار ...... لسنة ........ والصادر منالمطعون ضده الاول بتاريخ .../.../........ والذى علم به الطالب مصادفة هى أرض بورا غير زراعية وغير قابلة للزراعة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والذى يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إرتكاب أية أفعال أو الإمتناع عن أية عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها …… الخ ولما كان مناط قرار الحاكم العسكرى هو إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل من شأنه المساس بخصوبة الأرض الزراعية أو تبويرها وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظة مستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء هى أرض بور غير صالحة للزراعة لفقدانها لمصدرى الرى والصرف ولوقوعها ضمن كتلة سكنية حديثة ومحاطة بالمبانى من جميع الجهات وهو الأمر الذى حاز حجية الأمر المقضى به فى الدعوى .......... لسنة .......... جنح........... وأصبح عنوانا للحقيقة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى مما يكون معه القرار المطعون عليه والصادر من الدكتور / محافظ ........... قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريا بالإلغاء ولما كان الإستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها فإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس فى الواقع والقانون فالمستقر عليه وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أن وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان أولهما :- ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر- على أسباب جديه تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الإستمرار فى القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد وبإنزال الركنين على ماديات دعوانا نجد أولا:-وعن ركن الجدية فإنه وبالرجوع للقانون 53 لسنة 1966 وتعديلاته يستبين لعدالة المحكمة أن المستفاد من نصوص المواد 151 ، 155 هو حظر ترك الأرض بدون زراعة رغم توافر مقومات زراعتها وحظر إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وبتطبيق ذلك فالبادى من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ – إنه ولأن كان مصدر القرار قد نسب للطالب مخالفته لنصوص القانون سالفة الذكر إلا أن الحقيقة وعنوانها الأحكام الصادرة فى هذا الشأن وتمتعها بحجية الأمر المقضى به لا ترتب سمة مخالفة من جانب الطالب فالأرض محل القرار هى أرض بورا غير صالحة للزراعة وعليه فالقرار الطعين بحسب الظاهر يكون قد بنيى على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وثانيا :- وعن ركن الاستعجال فهو متوافر بطبيعة الحال بحسبان أن من شأن الإستمرار فى تنفيذ القرار حرمان الطالب من الإنتفاع بالأرض المذكورة و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار





بناء عليه





يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-





أولا:- قبول الطعن شكلا لرفعة فى الموعد القانونى وبالطريق القانونى .



ثانيا:- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار ........ الصادر من السيد الدكتور/ محافظ.......... والمؤرخ ..../..../..... فيما تضمنه من وقف كافة الأعمال على مساحة.... بحوض...... بزمام ....... ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .










مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
دعوى إلغاء القرار الصادر بنتجية الانتخابات




--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة





تحية طيبة وبعد ،،،،،



مقدمه لسيادتكم ........................ المقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / .........




ضد





السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي للجان فرز الانتخابات





الموضوع







تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات دائرة بتاريخ .......



وقد فوجيء بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما كان هو الاحق بالفوز فيها لو لم يشب العملية الانتخابية ماتم فيها من اجراءات باطلة تمثلت في :

اولا : ان عملية الانتخابات تمت بالمحافظة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .



ثانيا :ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونيا بحضور الانتخابات قد حضروا وقاموا بالتصويت وفي ذلك مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ونذكر من ذلك علي سبيل المثال







بناء عليه





يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم بـ



اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات دائرة بتاريخ ..... مع التحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الاصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الاوراق المتعلقة بهذه الانتخابات علي ان يكون لتنفيذ بموجب مسودة الحكم الاصلية .



ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيها مع يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة











دعوى إلغاء القرار الصادر بنتجية الانتخابات الإثنين يونيو 30, 2008 3:44 pm




--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة





تحية طيبة وبعد ،،،،،



مقدمه لسيادتكم ........................ المقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ......... الالمهنة .





ضد





السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي للجان فرز الانتخابات





الموضوع







تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات دائرة بتاريخ .......



وقد فوجيء بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما كان هو الاحق بالفوز فيها لو لم يشب العملية الانتخابية ماتم فيها من اجراءات باطلة تمثلت في :

اولا : ان عملية الانتخابات تمت بالمحافظة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .



ثانيا :ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونيا بحضور الانتخابات قد حضروا وقاموا بالتصويت وفي ذلك مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ونذكر من ذلك علي سبيل المثال







بناء عليه





يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم بـ



اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات دائرة بتاريخ ..... مع التحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الاصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الاوراق المتعلقة بهذه الانتخابات علي ان يكون لتنفيذ بموجب مسودة الحكم الاصلية .



ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيها مع يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تظلم من قائمة رسوم




--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة المنازعات



مقدمة لسياتكم ور ثة المرحوم / ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



ضد



1- السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلي للمحاكم ويعلن بهيئة قضايا الدولة .



مخاطبا مع /







واعلنته بالاتي



بتاريخ / /    اعلنت للمتظلمين المطالبة رقم /.... وحدة المطالبة بمحكمة القضاء الاداري بالمطالبة بمبلغ..... جنيه قيمة رسوم في الدعوي رقم .........../ ق مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري هيئة العقود الادارية والتعويضات والمرفوعة من وزير ...........بصفته ضد ورثة المرحوم ..........والصادر فيها الحكم بجلسة / / ...وحيث ان محكمة استئناف مصر قد اجازت المعارضة في امر تقدير الرسوم بالاجراات المعتادة علي انها هي الطريق المعتاد لرفع الدعوي وان المشروع ما اجاز ( المعارضة ) في قلم الكتاب الا بقصد التيسير علي المعارض فلا محل لابطال معارضته التي اتخذها بالجراءات المعتادة خاصة وان المشرع لم ينص علي بطلان في هذا الصدد ولا بطلان بغير نص .



وحيث ان الاجراءات المنصوص عليها بالمادة190 مرافعات قاصرة علي التظلم من امر تقدير المصاريف اي في الحالة التي ينص فيها النزاع علي تقدير قيمة هذه المصاريف الواردة في الامر المذكور



اما اذا كان النزاع في اساس الالتزام بالمصاريف سواء تعلق بشخص الملتزم بها او مدي استحقاقها او ادعاء الوفاء بها فانه يتعين سلوك اجراءات الدعوي العادية



( نقض 30/7/1972 – نقض 23/609 – وقارن العشماوي بند 1098 د – د- كمال عبد العزيز ص 270 الي 372 تقنين المرافعات )



1- وحيث ان الورثة المتظلمين اقاموا دعوي براءة ذمة من الدين المحكوم به في الدعوي اساس المطالبة وقيدت هذه الدعوي برقم.... لسنة.... امام محكمة..... الدئرة.... المدنية ومؤجلة.......



لجلسة / /



2- كما اقاموا اشكالا في تنفيذ الحكم,,, لسنة ....ق امام المحكمة ,,,,الجزئية دائرة التنفيذ برقم ....لسنة .....ومؤجل لجلسة / / لسنة



3- واقاماموا ايضا الدعوي رقم..... لسنة ,,,,,امام محكمة .....الابتدائية الدائرة..... مدني كلي ومؤجلة لجلسة    / /    والمرفوعة من الورثة المتظلمين والخاصة بالدعوي............. اساس المطالبة .



وحيث ان هذه الدعاوي ما زالت منظورة امام القضاء ولم يفصل فيها بعد فان الورثة المتظلمين يحق لهم اقامة هذا التظلم اعتراضا علي حقيقة واصل هذا الدين وايضا علي الرسوم المقدرة عليه .



وحيث ان هذا التظلم قدم في الميعاد الذي قرره القانون



لذلك



يلتمس المتظلمون الحكم :-



اولا :- بقبول هذا التظلم شكلا



ثانيا :- وفي الموضوع



بالغاء امر تقدير الرسوم عن المطالبة المشار اليها بصدر هذا الطلب



وكيل المتظلمين











مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تظلم من قرار إداري قبل رفع دعوى الإلغاء




--------------------------------------------------------------------------------



سعادة / رئيس .................. ( رئيس الجهة الإدارية )



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم ............. حيث أعمل في ........... بويظيفة ...........



وأتشرف بعرض الأتي :-



في ............ صدر القرار رقم ..... لسنة ......... من إدارة .......... بـ ........



وحيث أن الأسباب التي صدر بناء عليها القرار عارية عن الصحة وتخالف حقيقة الواقع ، كما أن الجهة التي أصدرت القرار لم تسمع أقوالي أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهي ............ .



ولما كان هذا القرار قد أضر بي على النحو التالي ( يذكر وجه الإضرار ) .



لذلك



ألتمس من سعادتكم إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .



وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،،



مقدم التظلم




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى























صيغة طلب مقدم إلى لجان توفيق المنازعات الادارية




--------------------------------------------------------------------------------



سعادة / رئيس لجنة توفيق الأوضاع بمحافظة ......



تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................... الالمهنة ب.................... – شارع ........................ .



ضد



1- ............



2- ...............



3- ..............







وأتشرف بعرض الآتي :-



الطالب يشغل وظيفة ............... بـ ................



( يذكر موضوع النزاع )



ولما كان الطالب قد سبق وأن طلب من جهة عمله ................ إلا أنه رفضت الاستجابه له .



الأمر الذي اضطر معه الطالب إلى اللجوء إلى سيادتكم للحصول على حكم لصالحه بـ .........



طبقاً لما قرره القانون رقم (7) لسنة 2000م والخاص بلجان توفيق الأوضاع بغية الحصول على حكم لصالحه .



لذلك



يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لبحث هذا النزاع وإصدار توصيه بـ ................



مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .



وكيل الطالب



مكتب محمد جابر عيسى المحامى



رفع دعوى دون التظلم في الميعاد








رفع دعوى بعد الميعاد



ما حكم المحكمة الأدارية العليا في رفع دعوى تظلم وظيفى بعد الميعاد القانونى واللجوء أولا إلى لجنة فض المنازعات ؟



الرد :







يا أستاذ/ صلاح


سعدنا بزيارتك لموقعنا



إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 قد نصت فى بندها الثانى على أنه لا تقبل الطلبات التى يتقدم بها الموظفون إلى مجلس الدولة بالغاء القرارات الإدارية النهائية بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو بالاحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبى و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم .



و قد نصت هذه المادة على أن تبين إجراءات التظلم و طريقة الفصل فيه بقرار من مجلس الوزراء . و خولت المادة 19 من القانون المشار اليه لكل ذى مصلحة أن يتظلم من القرار الادارى قبل طلب الغائه و حددت ميعاد البت فى التظلم و أثره على المواعيد.



و نصت المادة 19 آنفة الذكر على أنه " يجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، و يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه



و يكون ميعاد رفض الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ، و نصت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 ببيان اجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه على أن " يختص فى كل وزارة موظف أو أكثر لتلقى التظلمات و قيدها برقم مسلسل فى سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها .







و مفاد هذه النصوص فى مجموعها أن القانون حين أوجب التظلم الإدارى فى الحالات المنصوص عليها فيه و رسم طريقه و بين اجراءاته قضى فى نفس الوقت بوجوب البت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، و اعتبر فوات الستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه و جعل ميعاد رفع الدعوى فى الطعن القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة أى افتراض فى الإدارة انها رفضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينه فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الإدراة على التظلم .



ومن ثم فإن الدعوى قد تأخذ عدم قبول من ناحية الشكل لعدم التظلم من القرار المطعون فيه قبل رفع الدعوى .







مع خالص التحية



مخمد جابر عيسى المحامى





تظلم للمحامى العام فى أمر حفظ إدارى فى محضر حيازةشاطرالمزيد!




المزيد!

استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي

استعرض مُساهماتك

استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها

المواضيع المراقبة



--------------------------------------------------------------------------------

ارسل إلى صديق(ة)

قم بنسخ عنوان ال BBCode للصفحة

طبع هذه الصفحة

.Admin مُعاينة البيانات الشخصية .

Admin

Admin














تظلم للمحامى العام فى أمر حفظ إدارى فى محضر حيازة



تظلم فى المحضر الإداري

رقم -- --لسنة 2008 إداري.......


السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات ...........


تحية طيبة و بعد





مقدمه لسيادتكم / ---------

0 المقيم ......... ، شارع ----- ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى
، المحامى بــ........................................................................................................." متظلم "







ضد



النيابة العامة "............................................................................................. متظلم ضدها",



الموضوع



بتاريخ 0 / 0 / 2008 تقدم المتظلم بشكوى إلى مركز شرطة ............... ضد كل من / ------، لقيامهما فجر ذلك اليوم حوالى الساعة الثالثة صباحاً ومعهما شخص آخر لا يعرف اسمه يقومون بفتح باب المخزن الكائن ............... شارع --- – بجوار مكتبة / ---- ، بالقرب من ---- والبالغ مساحته الإجمالية 53 متر تقريباً ، والواقع فى حيازته ووضع يده هو وزوجته السيدة / ------- ، وذلك بالقوة عن طريق كسر القفل الخاص بذلك المخزن بصاروخ كهربائى وحاولوا الاستيلاء على حيازته بالقوة ومنع حيازته هو و زوجته ، برغم أن بداخله سيارته الملاكى رقم ----- ملاكى ............... والعديد من البضائع الخاصة به ( أدوات منزلية ). إلا أنه تمكن هو و أبناءه من منعهما من الاستيلاء على حيازة ذلك المخزن بمساعدة بعض الأشخاص حيث أنه يقيم فى ذات العقار الكائن به المخزن المذكور بالدور السادس العلوى.



وطلب فى شكواه عمل اللازم قانونا وإجراء المعاينة اللازمة للمخزن حيازته هو و زوجته المبين بتلك الشكوى واثبات كسر المشكو فى حقهما الذكورين للقفل الخاص به عن طريق صاروخ كهربائى واثبات ما به من بضائع وسيارة خاصة به وسماع شهود الواقعة ومنع تعرض المشكو فى حقهما والغير له و لزوجته فى حيازتهما ووضع يدهما على ذلك المخزن.



وقد تحرر عن تلك الشكوى المحضر رقم ----- لسنة 2008 إداري...........، إلا أنه لم تسمع شهود الشاكى ( المتظلم ) ولم يتم إجراء المعاينة للمخزن موضوع الشكوى.



وبعد إرسال المحضر لنيابة ....... تقدم المتظلم بطلب إلى السيد / مدير نيابة,,,,,,,,طالباً تكليف أحد السادة الضباط بمركز شرطة........أو غيرهم لإجراء المعاينة اللازمة للمخزن حيازته و زوجته موضوع المحضر المذكور و سماع شهود الواقعة و إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة و ظروفها و ملابساتها إلا أنه فوجئ بنيابة ............... ترفق الطلب بالمحضر المذكور و تأمر بحفظ الأوراق إداريا ً دون أن تستجيب لطلبات المتظلم و جاء قرارها على غير هدى من الواقع أو القانون


و حيث أن المادة 44 مكرر فقرة أولى من قانون المرافعات تنص على أنه ؛



" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرار ا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع و إجراء التحقيقات اللازمة . و يصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ".



و لما كان ذلك و كانت الواقعة محل المحضر الإداري سالف الذكر من منازعات الحيازة المشار إليها فى المادة 44 مكرر فقرة أولى مرافعات ، حيث أن المتظلم و زوجته السيدة / ------- ، يضعان اليد و يحوزان المخزن موضوع ذلك المحضر الحيازة القانونية الهادئة المستقرة و لهما السيطرة المادية عليه قبل تعرض المشكو فى حقهما ( -------- ) لهما منذ حوالى عشرة أعوام تقريبا ,


و مظاهر وضع يد المتظلم و زوجته على ذلك المخزن أنه يستخدمه كجراج لسيارته الملاكى رقم ---- ملاكى ......... ، كما يستخدمه كمخزن للأدوات المنزلية التى يقوم بالاتجار فيها.فضلا عن أن ذلك المخزن مملوك لزوجته المذكورة ميراثا عن والدها المرحوم / ------



و حيازة المتظلم و زوجته المذكورة الفعلية لذلك المخزن ثابتة ثبوتا يقينيا و ذلك بشهادة الجيران الفعليين للمخزن و بأقوال شهود الواقعة الذين طلب المتظلم سماع أقوالهما فى الطلب المقدم منه لنيابة ............... ، كما يقطع بثبوت تلك الحيازة الفعلية تحريات المباحث الجنائية و سؤال رجل الإدارة و المعاينة الفعلية للمخزن المذكور و المستندات التى بحوزة المتظلم.


و قد استقر قضاء محكمة النقض على أن ؛ " الحيازة الجديرة بالحماية هى مجرد الحيازة المادية الفعلية ، أى السيطرة المادية على الشيء قبل وقوع النزاع بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية و أن العبرة فى ثبوت هذه الحيازة – و هى واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلا ً و لو خالف الثابت بالمستندات ",



انظر نقض مدنى فى 12 / 2 / 1987م ، طعن رقم 1312 لسنة 52 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س 38 ، ص 238 و نقض مدنى فى 31 / 5 / 1982م ، نفس المجموعة ، س 33 ص 622 و نقض جنائى فى 20 /

3 / 1944م ، طعن رقم 475 لسنة 14 ق 0



و لما كان تعرض المشكو فى حقهما للطالب و زوجته على النحو الثابت بالأوراق فى حيازتهما للمخزن موضوع المحضر الإداري سالف الذكر يشكل تعديا على حقهما فى تلك الحيازة و وضع اليد عليه ، تلك الحيازة الثابتة لهما فعلا منذ فترة طويلة تقرب من عشرة أعوام ، فإن ذلك يشكل منازعة من منازعات الحيازة التى توجب على النيابة العامة التدخل طبقا للمادة 44 مكرر مرافعات لإصدار قرار وقتى واجب النفاذ بحماية حيازة المتظلم و زوجته.


بناء عليه



يلتمس المتظلم من سيادتكم التكرم بإلغاء أمر الحفظ الإداري الصادر فى المحضر رقم ------- لسنة 2008 إداري شبرا الخيمة أول واستخراج الأوراق من الحفظ و تحقيق الواقعة بسماع الشهود و سؤال الجيران الفعليين لعين النزاع و إجراء المعاينة الفعلية لها على الطبيعة و عمل تحريات المباحث حول حائزها و سنده و مظاهر وضع يده و سؤال رجل الإدارة ، وإصدار أمركم الكريم بعد ذلك باستمرار حيازة المتظلم وزوجته السيدة / ----------- ، للمخزن عين النزاع المبين تفصيلا بالمحضر المذكور ومنع تعرض المشكو فى حقهما / ----------- ،والغير لهما فى حيازتهما ووضع يدهما عليه.



و لسيادتكم وافر التقدير



مقدمه لسيادتكم عن المتظلم
محمد جابر عيسى

المحامى بـــ,,,,,,,,,,,,,,,,,











..« استعرض الموضوع السابق · استعرض الموضوع التالي »...






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




صحيفة تظلم من امر حجز تحفظى


انه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. انا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة: السيد/ ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............



واعلنته بالاتى

استصدر المعلن اليه ضد الطالب امر الحجز التحفظى رقم ............. لسنة ............. قولا بانه يداين الطالب بمبلغ .............جنيها عبارة عن الاجرة المتاخرة المستحقة فى ذمته عن المدة من ............. حتى ............. بموجب عقد الايجار المبرم بينهما بتاريخ ............. الخاص بالشقة رقم ............. بالعقار رقم ............. شارع ............. محافظة ............. وقد تم توقيع الحجز التحفظى على المنقولات الموجودة بالعين الؤجرة بتاريخ ............. نفاذا للامر سالف الذكر , و قد اعلن الطالب بالحجز فى ذات التاريخ . و لما كان امر الحجز المشار اليه صدر على غير الحقيقة فان الطالب يتظلم منه للاسباب الاتية: اولا : صدر امر الحجز المتظلم فيه ضمانا لدين الاجرة عن المدة من ............. حتى ............. وقدرها ............. جنيها ,على خلاف الحقيقة , ذلك ان الطالب سبق ان عرض الاجرة على المعلن اليه وفقا للتقدير القانونى لها فامتنع فاخطره الطالب بعزمه على ايداعها خزانة الحى الكائن به العقار ان اصر على الرفض ,ثم قام الطالب بايداع الاجرة التى صدر الامر ضمانا لها خزانة حى ............. ووفقا لاحكام قانون ايجار الاماكن فان هذا الايداع يكون مبرئا لذمة الطالب , و الدليل على ذلك قسائم السداد المودعة حافظة مستندات الطالب , و اذ صدر امر الحجز رغم هذا الوفاء الذى يقره القانون فانه يكون باطلا . ثانيا: وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 210 من قانون المرافعات , يتعين على الحاجز اعلان محضر الحجز للمحجوز عليه خلال ثمانية ايام من توقيعه و اذ تم اعلان الطالب بمحضر الحجز بتاريخ ............. اى بعد انقضاء المهلة المشار اليها و من ثم يكون الحجز باطلا و يعتبر كان لم يكن . ثالثا: لما كان سند المعلن اليه فى استصدار امر الحجز هو عقد الايجار , و من ثم ينعقد الاختصاص فى اصداره للقاضى المختص باصدار امر الاداء , و اذ صدر من قاض اخر , فانه يكون مشوبا بمخالفة قواعد الاختصاص متعينا الغاؤه . فلهذه الاسباب و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب بجلسة المرافعة فانه يتظلم من الامر سالف الذكر.



بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و اعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور امام محكمة

............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بالغاء امر الحجز التحفظى رقم ............. لسنة ............. واعتباره كان لم يكن , و الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل اتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

__________________









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تظلم من قرار إداري




--------------------------------------------------------------------------------





قبل رفع دعوى الإلغاء







سعادة / رئيس .................. ( رئيس الجهة الإدارية )



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم ............. حيث أعمل في ........... بويظيفة ...........



وأتشرف بعرض الأتي :-



في ............ صدر القرار رقم ..... لسنة ......... من إدارة .......... بـ ........



وحيث أن الأسباب التي صدر بناء عليها القرار عارية عن الصحة وتخالف حقيقة الواقع ، كما أن الجهة التي أصدرت القرار لم تسمع أقوالي أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهي ............ .



ولما كان هذا القرار قد أضر بي على النحو التالي ( يذكر وجه الإضرار ) .



لذلك



ألتمس من سعادتكم إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .



وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،،



مقدم التظلم


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


25 يونيو 2010

مكتب  / محمد جابر عيسى المحامى




مكتب  / محمد جابر عيسى المحامى



محكمة جنايات الإسكندرية

حكم إعدام ريــــا وسكينة

أصدرت الحكم الآتى :

فى قضية النيابة العمومية نمرة (---) لبان سنة 1921 .

" ضــــــــــــد"







10 متهمين ، ريا وسكينة وثمانية آخرون





بعد سماع أمر الإجابة وطلبات النيابة العمومية وطلبات المدعى بالحق المدني وأقوال المتهمين ودفاع المحامين عنهم وشهادة الشهود والاطلاع على ورق الدعوى وأخذ رأى فضيلة مفتى مدينة الإسكندرية والمداولة قانوناً .

................" وطلب محامى المتهمين الأولى والثانية استعمال الرأفة معهما وترك تقدير قيمة التعويض قبلهما للمحكمة . وطلب المحامى عن المهتم الثالث إجراء الكشف على قواه العقلية لمعرفة درجة مسئوليته وطلب فى الموضوع الحكم ببراءته . و طلب محامى المتهم الرابع اعتباره شريكاً ومعاملته بالمادة 199 عقوبات أو باستعمال الرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات وإبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة فوض الرأى فى تقدير التعويض قبله . و طلب المحامون عن باقى المتهمين الحكم ببراءتهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وذلك للأسباب الواردة بمحضر الجلسة .









" الــمــحــكــمـــــة"



حيث أنه قد تبين من التحقيقات التى حصلت فى الدعوى ومن شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة أنه فى غضون المدة من يناير إلى 14 نوفمبر سنة 1920 ورد بوليس قسم اللبان بالإسكندرية عشرة بلاغات عن إختفاء عشر نسوة من الطبقة القاطنة بدائرة المذكور ، قدمت هذه البلاغات من ذوى قرابتهن وحفظتها النيابة لعدم الاهتداء إلى معرفة مقر تلك النسوة ولا أسباب غيبتهن . وكانت الحرمة سكينة بنت (---) ثانية المتهمين تسكن فى ذلك العهد منزلاً لوالدة من يدعى أحمد (---) كائناً بحارة ماكوريس نمرة (5) خلف قسم اللبان وكان مؤجراً لشخص يدعى محمد (---) الذى أجر منه غرفة لسكينة بالدور الأرضى ثم أخلى هذا المنزل واستلمه المؤجر فى 30 أكتوبر سنة 1920 فأخذ يجرى فيه بعض تحسينات طلبها منه مستأجر جديد وقد اتفق أنه فى يوم 15 نوفمبر سنة 1920 بينما كان أحمد (---) يحفر فى أرضية الغرفة التى كانت تقيم بها سكينة لأجل تركيب مواسير المياه إذ عثر على جثة إمرأة كانت مدفونة فيها فأخطر القسم بذلك وباستمرار الحفر بأرضية تلك الغرفة وجدت بها أيضاً جثتان لامرأتين خلاف الجثة الأولى . ثم حفرت أرضية غرفة أخرى لسكينة بمنزل موجود بحارة النجاة نمرة (5) بقسم اللبان فوجدت بها جثة رابعة وقد علم وقتئذ أن لسكينة أخت تدعى رية وهى المتهمة الأولى وريا هذه متزوجة بحسب الله (---) ثالث المتهمين وكانت تسكن غرفة بالدور الأرضي بمنزل كائن بشارع على بك الكبير بالقسم المذكور وتكثر من التردد إلى غرفة بمنزل آخر كائن بحارة النجاة نمرة (8) بدوره الأرضي تشغلها الحرمة أمينة (---) المتهمة الثامنة وقد وجدت أثنتى عشرة جثة نسائية مدفونة بالغرفة الأولى وجثة أخرى لامرأة مدفونة بالغرفة الثانية وتلك الجثث البالغ مجموعها سبع عشرة هي جثث النسوة المبينة أسماؤهن بأمر الإحالة وهذه المحلات جميعها أعدت للدعارة سراً وكانت البغايا من النساء تترددن إليها تارة من تلقاء أنفسهن وطوراً بطلب من ريا وسكينة لتعاطى المسكرات وارتكاب الفحشاء فيها وكانت إدارة المحلات المذكورة مشتركة بين ريا وسكينة وأرباحها تقسم بينهما .

ودل التحقيق على أن ثمانى جثث من السبع عشرة التي اكتشفت بالكيفية المتقدم ذكرها لنسوة من اللائى حصل عنهن التبليغ وهن نظلة بنت (---) وسليمة (--- ) ، ونبوية (---) ، وزنوبة (---) ، وفاطمة (---) ، وفردوس(---) ، وتبين أيضاً أنه كان لتلك النسوة مصوغات معلومة عند ذويهن لم يعثر عليها في محلات سكنهن .

وحيث إنه باستجواب سكينة أمام النيابة قررت بأنها اشتركت بالاتفاق مع أختها ريا فى قتل عشر نسوة من اللائى وجدت جثثهن بالمنازل المذكورة وبأن مطلقها محمد عبد العال وحسب الله - زوج رية - وعرابى وعبد الرازق (---) صاحبهم قتلوا منهم هانم ونظلة وعزيزة وزنوبة وبأنهم ما عدا محمد (---) قتلوا أنيسة بنت (---) وبأن حسب الله (---) اشترك مع عرابى (---) فى قتل نبوية زوجة السماك وسليمة ينت (---) الشهيرة بأم عرفات بائعة الغاز ونبوية القهوجية وفاطمة بنت المخدمة ومع عبد العال فى قتل فردوس وقررت بأن المجنى عليهن كانت تجىء بدعوة منها وأختها رية إلى تلك المنازل للالتقاء بالرجال حيث يكون هؤلاء المتهمون فى انتظارهن مصرين باتفاقهم معها ومع أختها رية على قتل تلك النسوة وسرقة ما يكون عليهن من المصوغات . ولأجل تسهيل قتلهن بواسطة من ذكروا من المتهمين كانت تقدمان إليهن الخمور القوية المفعول ما يكفى القليل منها لإسكارهن سكراً شديداً لا يستطعن معه محاولة أية مقاومة أو استغاثة فكان أولئك المتهمون ينتهزون فرصة لاغتيالهن بواسطة كتم النفس والخنق وقررت أيضا بأن أحدهم كان يخنق كل امرأة منهن بمنديل يشده حول عنقها أو بيديه بينما كان الآخرون ممسكين بيديها و رجليها وصدرها أو فمها لمنعها من إبداء أى حركة إلى أن يتم زميلهم فعلته وتزهق نفس المرأة وبأن عرابى هو الذى كان يباشر الخنق فى معظم تلك الحوادث ثم يدفنون جثثهن بالأمكنة التى وجدت فيها بعد تجريدهن من مصوغاتهن ومما يجدونه معهن من النقود وكانت المصوغات تباع بعد ارتكاب الجرائم بمعرفة سكينة ورية إلى المتهم (---) الصائغ وغيره وأثمانه توزع بينهم







وحيث أن الإقرار الصادر من سكينة أمام حضرة قاضى الإحالة وأمام هذه المحكمة لم يخرج عن هذا المعنى غير أنها قررت بأن القاتلين لسليمة هم حسب الله ومحمد (---) وعبد الرازق وسلامة الكيت وقد كررت اعترافها أمام هذه المحكمة.

وحيث أن رية بعد أن اختلفت فى أقوالها أمام النيابة اعترفت أثناء استجوابها من حضرة قاضى الإحالة باشتراكها هى وسكينة بطريق الاتفاق فى قتل ستة من تلك النسوة وهن هانم ونظلة وأمينة و أنيسة و فهيمة و فردوس وقرر بأن القاتلين لهن هم زوجها حسب الله (---) ومحمد (---) عرابى (---) وعبد الرازق (---) واتفقت روايتها مع رواية سكينة فيما يختص بكيفية حصول القتل ودفن الجثث والتصرف فى المصوغات المسروقة وقد كررت اعترافها أمام هذه المحكمة أيضاً . وحيث أن حسب الله (---) اعترف أمام النيابة بأنه قتل من النسوة ثمانية وهن نظلة و سليمة و نبوية بنت (---) الشهيرة بفهيمة باشتراكه مع محمد (---) وعرابى (---) وعبد الرازق (---) وفاطمة بنت (---) المخدمة ونبوية (---) باشتراكه مع عرابى (---) وسليمة بنت (---) بإشتراكه مع محمد (---) -

و أنيسة مع اشتراك عرابى حسان وعبد الرازق (---) ، و قرر بأن القاتل لفردوس هو محمد (---) وحده .

وحيث أن محمد (---) اعترف بتحقيق النيابة بقتله هانم ونظلة بالاشتراك مع حسب الله (---) وعرابى (---) وعبد الرازق (---) وبأنه اشترك معهم أيضاً في قتل امرأة لها سنة من ذهب لا يعرف اسمها ورابعة يبلغ عمرها 36 سنة بيضاء نوعا متوسطة الجسم والقامة وامرأة خامسة وهى التى دفنت فى غرفة سكن المتهمة أمينة بنت (---) ومحمد (---) أنكروا ما أسند إليهم . وحيث أن حسب الله (---) عدل أمام حضرة قاضى الإحالة عن الاعتراف الصادر منه فى تحقيق النيابة مدعياً أنه أعترف من الإهانة والجزع ولكن لا يمكن الاعتداد بهذا الادعاء لأن اعترافه تكرر منه مراراً بالتحقيقات يحتوى على وقائع مطولة وظروف مختلفة لا يمكنه ذكرها إلا إذاكان الاعتراف صادراً منه بمحض إرادته وفوق ذلك فإنه اعتراف مؤيد بالنسبة إليه أولاً: من ملازمته لزوجته رية فى تلك المنازل الملازمة التى لا تجعلها تتداخل فى هذه الجرائم إلا بإشراكه معها فى الأعمال الشديدة التى لا تقوى عليها النساء أو على الأقل بتحريض منه .

ثانياً : من شهادة السيدة بنت (---) التى قررت بأنه أعطاها جنيهين لأجل أن تتجاهل دخول فاطمة بنت (---) فى البيت الذى تقيم فيه سكينة بشارع ماكوريس وعدم خروجها منه أى البيت الذى قتلت فيه .

ثالثاً : من وجود ختمه فى التراب وقت النبش على الجثث المستخرجة من هذا البيت .

رابعاً : من رؤية (---) أحد الشهود له بعد حادثة فاطمة بنت (---) خارجاً من البيت ومعه صرة ملابس .

خامساً : من شهادة عزيزة بنت (---) التى أقامت فترة من الزمن ببيت سكينة بشارع ماكوريس بأنها تواجدت يوماً وقت المساء عند رية فكلفها حسب الله بحمل شوال مربوط كانت تنبعث منه رائحة كريهة فذهب معها عند ملتقى شارع عبد المنعم بشارع أبى الدرداء وهناك أمرها بترك الشوال ثم تبين من التحقيقات التى حصلت بمناسبة البلاغات التى تقدمت بشأن اختفاء النساء وجد بتاريخ 11 ديسمبر 1920 بالمكان الذى ألقى فيه الشوال هيكل امرأة يرجع تاريخ وفاتها إلى شهرين .

سادساً : من ضبط محبس ذهب لفردوس وملابس لها أيضاً فى البيت الذى يسكنه مع زنوبة بنت (---) زوجته الجديدة .

وحيث أن المتهم محمد (---) قرر أمام قاضى الإحالة بخصوص الاعتراف الصادر منه فى تحقيقات النيابة أنه أغرى من رجال البوليس على هذا الاعتراف وأنه لا دخل له فى جرائم القتل المسندة إليه ولكن اعترافه مؤيد على كل حال من ضبط فنيلة صوف لفردوس عنده ومن إقرار على (---) الصائغ بحضوره إليه مع حسب الله ورية وسكينة عند عرض المصوغات المسروقة عليه ومن ملازمته فى كل وقت لزوجته سكينة ولأختها رية ولزوجها حسب الله (---) ومن شهادة زنوبة بنت (---) زوجة حسب الله الثانية بأنه جاء إليها بصحبة حسب الله ومعهما ما ضبط عندها من ملابس فردوس بنت (---).

وحيث أن المحكمة تستنتج من الوقائع المتقدمة بأنها ومن كون المتهمين المعترفين اشتروا فى بحر المدة التى ارتكبت فيها هذه الجرائم من المصوغات ما لم يمكنهم شراؤها إلا من ثمن ما سرقوه من حلى المجنى عليهن ومن كون حالة الجثث دلت على أن تاريخ القتل لم يكن سابقاً على إقامتهم فى البيوت التى وجدت بها تلك الجثث أن المتهمين المذكورين لم يشتركوا فقط فى قتل النسوة الوارد ذكرهن فى اعترافاتهم بل قتلوا أيضاً النسوة الأخرى المبينة أسماؤهن بأمر الإحالة .

وحيث أن المتهم عرابى (---) مع إنكاره ما أسند اليه من التهم ادعى أنه لم يتوجه مطلقاً عند رية وسكينة من عهد إقامتهما بالمنازل التى استخرجت منها الجثث وإن كان يوجد سابق معرفة بينه وبينهما وبين حسب الله (---) ومحمد (---) بمناسبة تردده عليهم بالمحل المشهور بالكامب الذى كانت تديره رية بسوق الجمعة بالإسكندرية ولكن قد كذبه فى ذلك شهود منهم السيدة بنت (---) بغرفة المنزل الكائن بشارع ماكوريس في اليوم نفسه الذى اختفت فيه فاطمة المذكورة ورأت تراباً مكوماً بجوار باب الغرفة وهذا التراب كان قد استخرج من أرضية الغرفة بعد دفن جثة فاطمة فسألت عنه فأخبرها حسب الله ورية أن المرأة قد تقيأت فنقلت التراب الى تحت سلم المنزل ومنهم زينب بنت (---) التى شهدت بأن ابنتها نظلة إحدى إحدى المجنى عليهن كانت تجتمع كثيراً بالمتهم المذكور عند رية وكانت تخشى بأسه لأنه فتوة ومشهور بأنه يخنق ومنهم شفيقة بنت (---) وعبد المحسن (---) اللذين قررا رؤيتهما عرابى (---) يتردد على منزل رية الكائن بشارع على الكبير وقد شهد غيرهم بأن نظلة المقتولة كانت خليلة عرابى وكان يريد الزواج بها ولما أختفت لم يهتم بأمرها وأخذ يقول لكل من كان يسأله عنها بكرة تحضر .

وحيث فيما يتعلق بالمتهم عبد الرازق (---) فإنه ثبت من أقوال الشهود أنه كان معاشراً للحرمة أنيسة بنت (---) إحدى المجنى عليهن وكان يجتمع بها فى منزل رية بشارع على بك الكبير وكانت أنيسة المذكورة نسبت إليه قبل اختفائها سرقة قرط من ذهب ونقود لها و وسطت بعض أصدقائها فى استرداد هذه الأشياء منه فرفض و أظهر غضبه عليها خصوصاً لما رأى أن تهمة السرقة الملصقة به أخذت تنتشر فى القهاوى التى كان يذهب إليها فكان حينئذ من مصلحته أن يقتل أنيسة للتخلص من تشهيرها به والاستفادة بجزء من حليها وقد ثبت منها أيضاً أن عبد الرازق كان معاشراً لرية وسكينة و حسب الله ومحمد (---) من بدء سكنهم بالمنازل التى وجدت بها الجثث ومرتبطاً بهم كل الارتباط وكان يرى من واجبه أن يدافع مع عرابى (---) عن سمعة تلك المنازل كلما وجد لذلك فرصة مع عملهما بما هو حاصل فيها من القبائح وكان به عند رية وسكينة من المنزل والمكانة ما يجعله يتصرف فى محلاتهما كيف يشاء ويضاف إلى ذلك أنه من أجلها هذه الدعوى بمبلغ لا يمكنهما الحصول عليها من المكاسب التى كانت تأتيهما بالوسائل المباحة.

وحيث أنه يستنتج من هذه الظروف والظروف السابق بيانها ومن الكشوف الطبية الموقعة على الجثث المؤيدة لما ورد فى أقوال المتهمين المعترفين من حصول القتل بطريق الخنق ومن يد عدة أشخاص ومن القرائن القوية التى تعزز أقوال رية وسكينة وحسب الله (---) ومحمد (---) بالنسبة لكل من عرابى(---) وعبد الرازق (---) ما يحمل المحكمة على الاعتقاد التام بأنهما باشرا قتل السبع عشرة نسوة المتقدم ذكرهن .

وحيث أنه متى تقرر ذلك يكون عقاب حسب الله (---) ومحمد (---)وعرابى(---) وعبد الرازق (---) بصفتهم فاعلين أصليين للجرائم المذكورة وهى سفكهم دماء السبع عشرة نسوة عمداً مع سبق الإصرار فى الظروف المتقدم بيانها واستباحة أموالهن بتبديدها فى المنكرات وذلك فى المدة الواقعة بين نوفمبر سنة 1919 و 12 نوفمبر 1920 بجهة حى اللبان بالإسكندرية هاته الآثام التى لم يشاهد مثلها فى القسوة والفظاعة من عهد تأسيس المحاكم للآن منطبقاً على نص مادتى 39و194 عقوبات .

وعقاب رية وسكينة بصفة كونهما اشتركتا مع الفاعلين الأصليين فى التاريخ والمكان السابق ذكرهما فى تلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة فى الأعمال المسهلة لإرتكابها بأن أحضرتا المجنى عليهن إلى محلاتهما وأسكرتهن ليتمكن الفاعلون الأصليون من خنقهن بدون أدنى مقاومة منهن فوقعت جرائم القتل بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة منطبقاً على نص المادة40 فقرة ثانية وثالثة و 41و14و199 من القانون المشار إليه .

وحيث أن أوراق هذه الدعوى قد أرسلت بتاريخ 12 مايو سنة 1921 إلى حضرة صاحب الفضيلة مفتى مدينة الإسكندرية لإبداء رأيه طبقاً للمادة 49 من قانون تنظيم محاكم الجنايات ووردت منه مشفوعة برأيه فى 15 منه بنمرة 401 .

وحيث عن تهمة سلامة(---) الملقب بالكيت فإنه لم يوجد ضده سوى أقوال سكينة وحسب الله (---) التى لم تؤيد بأى دليل من الأدلة المقنعة حتى يمكن الأخذ بها والتعويل عليها فى الحكم بإدانة الشخص المذكور فيما هو متهم به كما وأن المحكمة ترى فيما يختص باتهام كل من أمينة بنت (---) ومحمد (---) الشهير بالنص زوجها بالاشتراك فى قتل نبوية بنت (---) بالاتفاق والمساعدة أن الأدلة التى وصلت إليها التحقيقات لا تكفى لإثبات التهمة الموجهة إليهما ويتعين الحكم حينئذ ببراءة الثلاثة المتهمين المذكورين لعدم ثبوت التهمة المسندة إليهم ثبوتا كافياً عملاً بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

وحيث أن تهمة إخفاء المصوغات المسروقة المنسوبة إلى على (---) فإنه ثابت من اعترافه أنه اشترى جانباً من مصوغات المجنى عليهن على أربع دفع من رية وسكينة بحضور حسب الله (---) ومحمد (---) وذلك أثناء المدة من نوفمبر سنة 1919 لغاية 12 نوفمبر سنة 1920 بالإسكندرية ولكنه يدعى أنه كان يجهل مصدر تلك المصوغات الحقيقى .

وحيث أنه مع التقدير المذكور لم يشتر تلك المصوغات إلا فى أربع دفع كما يقول وليست فى ست دفع كما قالت سكينة فقد تبين للمحكمة أنه كان يعلم بسرقة المصوغات عند شرائه إياها بدليل حصول الشراء خفية وبثمن يقل عن نصف قيمتها الحقيقية وبدون أن يحتاط فى أخذ الضمانات التى يكون من شأنها إخلاء مسئوليته عند الاقتضاء وإسراعه بكسر معظم تلك المصوغات لإضاعة معالمها .

وحيث أنه مما تقدم تكون تهم الجرائم المسندة إلى محمد (---) ثابتة قبله فى الأربع وقائع المعترف بها فقط وعقابة ينطبق على نص المادة 279 فقرة أولى من قانونه العقوبات مع مراعاة المادة 36 منه بالنظر إلى تعدد الجرائم .................." " .............



"فلهذه الأسباب "



وبعد الاطلاع على النصوص القانونية المتقدم ذكرها حكمت المحكمة حضورياً:

أولا : على كل من رية وسكينة بنتى (---) وحسب الله (---) ومحمد (---) وعرابى (---) وعبد الرازق (---) بعقوبة الإعدام .

ثانياً : على .... على (---) الصائغ بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات .

ثالثا : ببراءة كل من سلامة (---) والحرمة أمينة (---) الشهيرة بأم أحمد وزوجها محمد (---) الشهير بالنص مما أسند إليهم فى هذه الدعوى ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبلهم وقبل على محمد (---) الصائغ ".............

هذا ما حكمت به المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة بسراى محكمة الإسكندرية الأهلية فى يوم الأثنين 16 مايو سنة 1921 الموافق 8 رمضان سنة 1339).



رئيس المحكمة













" مــــلاحــظـــــــــة "





هذه القضية قيدت بجدول النقض تحت رقم 1937 سنة 38 قضائية وحكم فيها من محكمة النقض والإبرام برفض الطعن فى 30 أكتوبر سنة 1921 .

ونفذ حكم الإعدام داخل الإسكندرية فى 21 و 22 ديسمبر سنة 1921





 مكتب /  محمد جابر عيسى المحامى

محكمة النقض


الدائرة الجنائية

مذكرة





بأسباب الطعن بالنقض





مقدمة من

السيد / 00000000000000000 المتهم والمحكوم عليه الطاعن ومحله المختار مكتب الأستاذ / 000000000000000 المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا والسابق التقرير من المتهم بشخصه من سجن القطا الجديد بالهرم التابع لجنوب الجيزة برقم 161 في 29/4/2006 في القضية رقم 22582 لسنة جنح السلام 2004 المستأنفة برقم 16033 لسنة 2005 مستأنف شمال القاهرة

ضد

النيابة العامة ممثل الاتهام

طعنا في الحكم الصادر في الجنحة رقم 16033 لسنة 2005 مستأنف شرق القاهرة الصادر بجلسة 26/3/2006 والقاضي بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه والمصروفات والسابق صدور حكم في 3/7/2005 غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف والمصروفات وذلك طعنا في الحكم الصادر في الجنحة رقم 22582 لسنة 2004 جنح السلام الصادر بجلسة 27/4/2005 والصادر من محكمة جنح السلام الجزئية والقاضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف الجنائية وذلك طعنا في الحكم الصادر16/2/2005 غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ و المصاريف 0

الطلبات

الطاعن يلتمس الحكم ب :

 قبول الطعن شكلا للتقرير به في المواعيد القانونية 0

 بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن بطريق النقض الماثل مع التكرم بعرض الأوراق بملف الدعوى علي السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة النقض للتفضل سيادته بتحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف التنفيذ سالف الذكر تعلن به النيابة0

 وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون عليه وإلغائه علي أن يكون الحكم مقرونا بالإحالة إلي المحكمة التي أصدرته لتفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة 0

o علي سبيل الاحتياط : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملا بنص المادة 18 مكرر ( أ ) إجراءات جنائية لتنازل المجني عليها وتصالحها

نصوص مواد القيد والوصف من النيابة العام

تقيد بالمواد : المادة 244 , 238 عقوبات والمواد 1و3 و67 و 74 و 77 و 78 و 79 من القانون 66 لسنة 1977 المعدل بالقانوني 210 لسنة 82 والمواد 2 و 116 من اللائحة التنفيذية 0

حكم محكمة أول درجة

حكمت المحكمة بجلسة 16/2/2005

غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف 0

حكمت المحكمة بجلسة 27/4/2005

بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف الجنائية 0

حكم المحكمة الاستئنافية

حكمت المحكمة بجلسة 3/7/2005



غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف والمصاريف

حكمت المحكمة بجلسة 26/3/2006

حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه 0

وقائع الدعوى والتي هي جزءا لا يتجزأ من أسباب الطعن ومكملا لها

o بتاريخ 14/7/2004 الساعة 7.30 صباحا بطريق مصر الإسماعيلية المتجه إلي القاهرة عند الكيلو 24 كان المتهم وهو أحد المصابين يقود سيارته علي سرعة لم تتجاوز 90 كيلو متر ساعة ( والسرعة المسموح بها 100 كيلو متر ساعة ) وبالجانب الأيمن من الطريق كانت سيارة أمامه ( فيات أو لادا ) ملاكي تسير أمامه وفجأة ضغط علي الفرامل فحاول المتهم العبور من جانبه إلا ان كانت سيارة نقل قلاب خلفه فصدمته من الخلف فدفعت للجانب الأيمن من الطريق بمصادفة اندفاعه قبل عمود إنارة ذو قاعدة خراسانية مرتفعة جدا فانقلبت السيارة وحدثت الإصابات والوفاة لعدد أثنين من الركاب وأصيب السائق المتهم أيضا ضمن المصابين 0

o اخلي سبيل المتهم وقدمته النيابة متهما علي الرغم من انه مجني عليه ومصاب إلا أنها عجزت عن إحضار المتهم الحقيقي فقدمت المتهم بدلا منه

o تحدد 16/2/2005 موعد الجلسة إلا أنه خلت الأوراق من ثمة ما يفيد إعلان المتهم بموعد الجلسة وبهذه الجلسة صدر الحكم الاتي أسبابه ومنطوقه وهو من الأحكام السابقة التجهيز حيث انه حكم مطبوع :

وحيث ان النيابة العامة أسندت ألي المتهم بوصف أنه يوم 14/7/2004 بدائرة قسم السلام:

1. تسبب خطأ في ( إصابة – قتل ) عبد الشافي فتح الله محمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق طيه بالأوراق

2. نكل عن مساعدة المجني عليه ولم يبلغ السلطات بذلك وبادر بالهرب

3. قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعرض الأرواح والأموال للخطر 0

وطالبت النيابة العامة عقابه بالمادة 244 و 238 من قانون العقوبات والمواد 1و3 و67 و 74 و 77 و 78 و 79 من القانون 66 لسنة 1977 المعدل بالقانوني 210 لسنة 82 والمواد 2 و 116 من اللائحة التنفيذية 0

وحيث ان الدعوى تخلص فيما أبلغ وقرره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا أن جريمة القتل 00000000000000000

وحيث أن قضاء النقض قد استقر علي أن المحكمة الموضوع أن تأخذ 0000000000

وحيث انه وهديا لم تقدم فقد توافرت لجريمة الإصابة الخطأ – القتل أركانها الثلاثة القانونية وثبت للمحكمة يقينا ارتكاب المتهم لهذه الجريمة المسندة إليه ثبوتا كافيا لأدانته لعدم تبصره الطريق أمامه وكذلك لعدم مراعاته للوائح والقوانين حال قيادته للسيارة مما تسبب عنه ما قد سلف ذكره ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام سالفة الذكر والمادة 304 / 2 إجراءات جنائية وحيث أنه يتعين تطبيق المادة 32 للارتباط بين الاتهامات المسندة إلي المتهم ارتباطا لا يقبل التجزئة وأنها تكون جريمة واحدة وتقضي المحكمة تبعا لذلك بالعقوبة الأشد 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف 0

ملحوظة : قانون المرور صدر سنة 1972 وتعديله صدر سنة 1980 ونص المادة 116 من اللائحة لا تنطبق علي الواقعة

0 عارض المتهم لجلسة 27/4/2004 وبهذه الجلسة صدر الحكم التالي

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية :



حيث أن الثابت للمحكمة أن المتهم صدر ضده حكم غيابي فلن يرتضي بهذا الحكم فطعن عليه بطريق المعارضة وذلك في المواعيد المقررة قانونا ومن ثم يكون المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية الأمر الذي يتعين علي المحكمة أن تقضي بقبولها شكلا 0

حيث أن وقائع الدعوى قد سردها الحكم الغيابي في أسبابه فمن ثم تحيل إليه هذه المحكمة مكملا لأسبابها منعا للتكرار وحيث أنه عن موضوع المعارضة فان الحكم الغيابي المعارض في محله للأسباب الواردة به التي انتهت إلي إدانة المتهم لثبوت الاتهام قبل المتهم 0

وحيث أنه وهديا لما تقدم وكانت المحكمة قد اقتنعت بالأسباب التي تضمنها الحكم الغيابي فتأخذها مكملة لأسبابها متضمنة إلي ثبوت إدانة المتهم الأمر الذي تقضي معه المحكم برفض المعارضة من حيث الموضوع وكذا تأييد الحكم الغيابي المعارض فيه 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول المعارض شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه والمصاريف الجنائية 0

o وقد استأنف المتهم وتحدد لجلسة 4/7/2005 لنظر الاستئناف وبهذه الجلسة صدر الحكم التالي :



بجلسة الجنح والمخالفة المستأنفة المنعقد علنا بسراي المحكمة في 3/7/2005

برئاسة السيد الأستاذ / أيمن رمضان رئيس المحكمة

وبحضور السيدين / حازم صالح , محمد صلاح القاضيين

وبحضور السيد / إسامة عيسي وكيل النيابة

بعد تلاوة التقرير التلخيصي بمعرف السيد عضو اليسار 0

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا 0

وحيث انه من المقرر قانونا 0 وعلي ما جري به قضاء النقض انه يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تحيل إلي الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق وسواء أكان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغاؤه أو تعديله 0

( نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد ج 1، 249 رقم 315 قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض الدكتور مأمون سلامة طبعة 1980 س 1175 ) 0

ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة سبق وان حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن و تحيل إليه منعا للتكرار 0

وحيث ان الدعوى تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة علي النحو المبين بمحاضرها حيث قضت المحكمة بجلسة 16/2/2005 غ حبس المتهم سنه مع الشغل وك 500 ج والمصاريف 0

وحيث أن المتهم عارض في ذلك الحكم وقضي بجلسة 27/4/2005 قبول ورفض وتأييد والمصاريف 0

وحيث أن المتهم لم يقبل ذلك الحكم فستأنف لجلسة 3/7/2005 0

وحيث أن الاستئناف تداول بالجلسات علي النحو المبين بمحاضره ولم يمثل المتهم بشخصه ولم يسدد الكفالة المقررة بموجب الحكم المستأنف القاضي بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ 0

وحيث أنه لما كانت المادة 12/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي ان( يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ) وفي ذلك استقر قضاء النقض علي ان الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ مناءلة – عدم التقدم للتنفيذ حتى وقت النداء علي قضيته ( طعن رقم 6965 لسنة 55 ق جلسة 27/3/1988 س39 ص 508 ) ولما كان ما تقدم وبالبناء علي الأصول والمقررات القانونية سالفة البيان وكان المتهم المستأنف قد قضي قبله بموجب الحكم المستأنف بعقوبة مقيدة للحرية واجل تنفيذها حين سداد الكفالة المقررة إلا أنه لم يتقدم للتنفيذ حتى وقت النداء علي قضيته دون عذر ولم يثبت عدم علمه بتاريخ الجلسة مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بسقوط الاستئناف عملا بالمادة 412/1 من قانون الإجراءات الجنائية 0

وحيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم المتهم بها عملا بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف والمصاريف 0





ألا أن هذا الحكم قد أصابه البطلان المطلق الذي يجعله منعدما حيث بمطالعة محضر الجلسة في ذات اليوم حيث صدر بالاتي :

بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقد علنا في سراي المحكمة يوم 3/7/2005



تحت رئاسة السيد / حسن جبريل رئيس المحكمة

وبحضور السيدين / وسيم سو يلم و أياد طوسون

وبحضور السيد / ــــــــــــــــــــــــــــــ وكيل النيابة

والسؤال يطرح نفسه ما هو تشكيل المحكمة الصحيح والتي حضرت المرافعة والمداولة والتي أصدرت الحكم ؟؟؟؟؟ الأولي أم الثانية ؟؟؟؟؟؟ وفي محضر الجلسة من هو وكيل النيابة الذي حضر الجلسة ؟؟؟؟؟؟؟وهذا ليس من قبيل الخطأ المادي !!!!!!!!!

o عارض المتهم استئنافيا لجلسة 26/3/2006 والذي صدر الحكم التالي :



ضـــد

محمد محي الدين حسن يس

اتهمت النيابة العامة المذكور في القضية رقم 22582 جنح السلام لسنة 2004 لأنه في 14/7/2004 بدائرة القسم

إصابة خطأ

وطلبت عقابه بالمواد 66/72

0000000

ومحكمة أول درجة الجزئية حكمت غ بتاريخ 16/2/2005 حبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه والمصاريف

عارض : قبول ورفض وتأييد في 27/4/2005

استأنف بجلسة 3/7/2005 غ سقوط الحق في الاستئناف والمصاريف

عارض المتهم في 2/2/2006

وبالجلسة طلبت النيابة التأييد

000000000

والمتهم حضر

المحكمة



وبعد سماع التقرير الذي تلاه السيد / رئيس المحكمة

وطلبات النيابة والمدعي بالحق المدني السالفة

وبعد الإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا

حيث ان المعارضة مقدمة في الميعاد القانوني فهي مقبول شكلا

وحيث ان الحكم المعارض في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده

فلهده الأسباب

وبعد رؤية المواد المذكورة السالفة

حكمت المحكمة حضوريا بقبول ألمعارضه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه

تلك هي الأحكام الأربع التي صدرت في هذه القضية بدأ من الحكم الغيابي ثم المعارضة فيه والتي أحالت إلي الأسباب الواردة فيه ثم الاستئناف الذي أحال للحكم الذي يسبقه وهو حكم المعارضة الذي أحال إلي الأسباب الواردة في الحكم الغيابي ثم المعارضة الاستئنافية والذي أحالت إلي أسباب حكم الاستئناف الغيابي الذي أحال إلي حكم المعارضة في الحكم الغيابي والذي أحال حكم المعارضة إلي الحكم الغيابي لتصبح جميع الأحكام الصادرة في هذه الدعوى قد أسست أسبابها علي أسباب الحكم الغيابي والذي أصابه العوار والبطلان

مع الأخذ في الاعتبار أن الحكم الصادر في الاستئناف والذي قضي غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف قد أصابه البطلان كون الهيئة المصدرة للحكم ليست هي الهيئة التي استمعت للمرافعة والذي بطل تشكيلها أيضا لعدم وجود وكيل نيابة في محضر الجلسة الذي يتناقض مع الحكم الصادر في تشكيل الهيئة وهذا للتنويه عن تلك المخالفة القانونية 0

ويضاف علي ذلك أن حكم الاستئناف قد استند إلي القانون 66/72 الخاص بقانون المرور والذي لم يحال إليه في قيد ووصف النيابة التي أحالت بالقانون 66 لسنة 19977 والذي لا وجود له ساحة القانون والقضاء كما ان الحكم لم يحل إلي قانون العقوبات وبذلك تكون النتيجة التي انتهي إليها الحكم في المعارضة الاستئنافية قد خالف القانون وخالف سابقة علي الرغم من انه أحال إلي الحكم السابق وكذلك حتى الحكم الغيابي الذي استند إلي قيد ووصف النيابة العامة الباطل وبذلك يكون هذا الحكم قد أصابه العوار والبطلان المطلق الذي يندرج إلي درجة الانعدام ويجعله غير صالح للتنفيذ فكل حكم من الأحكام الأربع استند إلي واقعة مخالفة عن الاخري فتارة إصابة خطأ وتارة قتل خطأ بالمخالفة للحقيقة في أسماء المصابين أو المتوفين كذلك فذكر أن المتوفى واحد فقد في حين أنه يوجد عدد اثنين وأيضا ذكر الحكم الغيابي بأن المتهم نكل عن مساعدة المجني عليه في حين أن المتهم كان ضمن المصابين ومجني عليه ولم ينكل لمساعدة أحد من المصابين كونه أيضا هو مصاب ضمن المصابون في السيارة وتم نقله بواسطة الإسعاف إلي مستشفي السلام ولم ينكل بنقل أحد وبهذا يكون الحم قد خالف صحيح الواقعة والوقائع مما يبطل ذلك الحكم الطعين بل يفسده فسادا يجعل غير صالح للتنفيذ ليصبح المتهم ينفذ عليه بحكم منعدم 0

أسباب الطعن

أولا : مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويلهأ

الحالة أو السبب الأول من حالات أو أسباب الطعن بالنقض هو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله 0

هذه الحال أو السبب الأول يتضمن في الواقع ثلاثة أوجه للطعن بالنقض وهي :

الوجه الأول : مخالفة القانون : ويمكن تعريفه بأنه الخطأ المباشر في القانون , ويتحقق بتجاهل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق , وعدم إعمال الحكم القانوني الذي تنص عليه , مثل إغفال تطبيق القانون الأصلح للمتهم أو عدم تطبيق عقوبة الجريمة الأشد في حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة 0

الوجه الثاني : الخطأ في تطبيق القانون : ويتحقق بإعمال نص قانوني لا ينطبق علي الواقعة أو علي إجراءات الخصومة الجنائية , مثل الحكم علي غير العائد بالعقوبة المقررة للعائد 0

الوجه الثالث : الخطأ في تأويل القانون : ويمكن تعريفه بأنه يرجع إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب تطبيقه , بأن تعطي المحكمة معني غير معناه الحقيقي مثل الخطأ في تفسير معني السلاح والليل كظرفين مشددين في السرقة أو الخطأ في تفسير معني المسكن عند الدفع ببطلان التفتيش 0

الخطأ في تطبيق القانون :

وهو إعمال نص قانوني لا ينطبق على الواقعة أو على إجراءات الخصومة الجنائية . وينتقد بعض الفقه إعمال هذا الوجه من النقض علي إجراءات الخصومة ، ويخالف الرأي الذي ذهب إلى جعل تعبير (( القانون )) في هذا الوجه للنقض ، شاملا كذلك قانون الإجراءات الجنائية ، فيما يتضمنه من قواعد موضوعية ، وطبقه بالنسبة لقواعد الاختصاص والقبول والحدود الإجرائية.وحجة هذا الرأي بأن حكم النقض الذي أخذ بالرأي السابق ، يجعل من العسير جدا رسم الفواصل بين أوجه النقض المختلفة ،مع أهمية ذلك في تحديد سلطة محكمة النقض إذا نقضت الحكم ... ذلك أن الوجهين الثاني والثالث يشيران إلي مخالفة قواعد إجرائية أنبني عليه بطلان الحكم أو الإجراءات التي استند إليها ...، لا تفرقة بين أنواع القواعد الإجرائية فمخالفتها تؤدي في النهاية إلي بطلان الحكم أو الإجراءات باعتبار أن دورها هو تحديد شروط صحة الإجراءات .

أمثلة للحالات التي تندرج في هذا الوجه :

1- خطأ الحكم في الوصف القانوني للجريمة : كأن يثبت أن تسلم المال كان ناقلا لحيازته الناقصة بناء علي عقد من عقود الأمانة ، ثم يصف الواقعة بأنها سرقة ، ويدخل في هذه الحالة ، أن يخطىء الحكم في تحديد أحد أركان الجريمة مما ينبني عليه خطؤه في وصفها ....كما لو وصف محررا عرفيا بأنه محرر رسمي ،وأدان المتهم بجريمة التزوير في محرر رسمي.

وقد قضت محكمة النقض :

o تقيد المحكمة الاستئنافية بالوقائع المطروحة علي محكمة أول درجة وفصلت فيها , مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه 0

( نقض 11/3/1990 مجموعة أحكام النقض س 41 رقم 11226 ص 519 )

o قضاء المحكمة بمعاقبة المتهمين بجريمة الخطف بالأشغال الشاقة تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 288 من قانون العقوبات , ينطوي علي خطأ في تطبيق القانون , لا علي مجرد خطأ مادي في الحكم بالمعني المقصود بالمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تملك المحكمة تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها في الدعوى بإصدار الحكم فيها ولا يسوغ قانون تدارك هذا الخطأ إلا عن طريق الطعن في الحكم بطريق النقض 0

( نقض 19/5/1958 مجموعة إحكام النقض س 9 رقم 315 ص 550 )

وبمراجعة ما جاء بوقائع الدعوى من مقارنة للأحكام الأربع نجد أن الحكم الطعين قد خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيق القانون وأن ما طرحته محكمة أول درجة في الحكم الغيابي خالفته محكمة الاستئناف المطعون عليه للأسباب السابق ذكرها في الوقائع مما يبطل هذا الحكم ويستوجب إلغائه والقضاء مجددا بإحالته إلي المحكمة المصدرة لإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري 0

الخطأ في تأويل القانون :

المقصود بالخطأ في تأويل القانون :

الوجه الثالث من السبب ألأول للطعن بالنقض هو الخطأ في تأويل القانون , أي الخطأ في تأويل النصوص الواجبة التطبيق , وتتوافر هذه الصورة حيث يكون خطأ المحكمة في فهم المقصود من الاصطلاحات والتعبيرات المستخدمة في النص الواجب التطبيق أو أن تعمل المحكمة القياس في غير الأحوال التي يجوز فيها أعماله 0

وقد ترجع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالمعني السالف بيانه إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب التطبيق إلا أن هذه الصورة الحالية تتميز عن الصورتين السابقتين في ان المحكمة لا تتجاهل القانون الواجب التطبيق بل تطبقه علي الواقعة أو علي إجراءات الخصومة الجنائية ولكنها عند هذا التطبيق تعطي للقانون معني غير معناه الحقيقي أي تسيء إلي تفسيره وهذا ما يسمي بالخطأ في تأويل القانون 0

وبإعمال ذلك علي الواقعة نجد أن الحكم الطعين قد أخطأ في تأويل القانون كونه استند إلي نص قانون المرور رقم 66 لسنة 1972 بالمخالفة لما جاء بمواد القيد والوصف واستبعد نصوص قانون العقوبات في المواد 238 و 244 ما استندت إليه محكمة أول درجة في حكمها الغيابي والذي استند إليه وأعتبره مكملا لأسبابه مستندا للأسباب الواردة فيه فإذا كانت تلك الأسباب باطله وفاسدة في الاستدلال مخطئة في تطبيق القانون حيث أتي ذلك الحكم بوقائع ليس لها أصل في الأوراق وهي

o تسبب خطأ في ( إصابة – قتل ) عبد الشافي فتح الله محمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق طيه بالأوراق

o نكل عن مساعدة المجني عليه ولم يبلغ السلطات بذلك وبادر بالهرب

o قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها تعرض الأرواح والأموال للخطر

وبالتطبيق علي ما جاء بالأوراق نجد أن المتهم لم يصطدم بالمتوفى المذكور وأنه هو شخصه مجني عليه وأنه أصيب وتم نقله إلي المستشفي فكيف نكل عن مساعدة المجني عليه المذكور وهو كان بحاجه لمن يعينه علي إصابته وهذا واضح البيان أن المحكمة عندما كانت تحكم في هذه الدعوى كان إمام ملف دعوى أخري أم ان الحكم الذي حرر من المحكمة في هذه الدعوى لم يكن يخص تلك الدعوى أو أنه من الأحكام سابقة التجهيز وهو ما يطلق عليه الحكم المطبوع الذي لا ينطبق والواقعة مما يدل علي أن المحكمة لم تطرح الدعوى أمامها الطريق الذي يؤكد اكتمال إطلاعها علي الدعوى وأحاطتها بها الاحاطه الكافية لكي تصدر مثل هذا الحكم مما يجعل هذا الحكم الطعين جدير بالإلغاء والقضاء مجددا بإحالة الدعوى للمحكمة المصدرة لتعيد نظرها أمام دائرة أخري لتقضي بالبراءة

ثانيا : وقوع بطلان في الحكم الطعين

تنص المادة 30/2 من قانون النقض علي ان :

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح و ذلك في الأحوال الاتيه :

السبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض 0000 هو بطلان الحكم المطعون عليه , أي أن الحكم قد شابه عيب البطلان سواء من حيث إجراءات نشوئه أو إجراءات تحريره وتوقيعه أو من حيث البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها وهي ما تسمي بديباجة الحكم ويعني ذلك أن الحكم كأجراء تنتهي به الخصومة قد خالف قاعدة قانونية يقتضيها وجوده وصحتها ومن ثم لم يعد حكما صحيحا وإنما صار منعدما أو باطلا 0

والتالي هي بيانات الحكم وديباجته :

1. بيان باسم الشعب

2. تاريخ الحكم

3. بيان المحكمة التي أصدرت الحكم

4. أسماء إطراف الدعوى وسن المتهم وصفته

5. بيان وصف التهمة

6. بيان علانية النطق بالحكم

7. بيان تاريخ ارتكاب الجريمة ومكان وقوعها

8. بيان الواقعة المستوجبة للعقاب

9. القانون الواجب التطبيق بيان نص القانون الذي طبقه الحكم 0

تدوين الحكم :

1. أسباب الحكم والشروط الواجب توافرها فيها

2. تسبيب الحكم

3. الحكم بالبراءة

4. ضوابط تسبيب الحكم في الدعوى المدنية

5. عيوب تسبيب الحكم

6. منطوق الحكم

7. التوقيع علي الحكم

ونحن في هذا الصدد سوف نتعرض إلي المخالفة للبيانات السابقة فقط دون التعرض لما جاء صحيحا حيث جاء الحكم الطعين به مخالفات تبطله بل تعدمه وهي واردة فيما بعد ما تطبيق النص الصريح علي تلك المخالفات وهي :

أولا : بيان المحكمة التي أصدرت الحكم :

بمطالعة الحكم الطعين نجد أنه استند في أسبابه وجعلها مكملة له علي ما جاء بالحكم الصادر في الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف 0

وبمطالعة هذا الحكم الصادر بجلسة 3/7/2005 نجد أنه ذكر تشكيل الهيئة المصدرة للحكمة كما جاء بوقائع الدعوى أن الهيئة التي استمعت للمرافعة وهي مشكلة من رئيس المحكمة وعضوين اليمين واليسار وخلا من وجود وكيل النيابة وذلك مسطر بمحاضر الجلسة تختلف عن الهيئة التي أصدرت الحكم وهي مشكلة من رئيس المحكمة وعضوين اليمن واليسار وهي كالأتي :

م البيان ما جاء بالحكم ما جاء بمحضر الجلسة

1 اسم رئيس المحكمة ايمن رمضان حسن جبريل

2 عضو اليمني حازم صالح وسيم سو يلم

3 عضو اليسار محمد صلاح أياد طوسون

4 أسم وكيل النيابة إسامة عيسي لا يوجد اسم

وواضح وبين المخالفة التي وردت بين الحكم ومحاضر الجلسات والتي تبطل الحكم بل تجعله منعدما

وقد قضت محكمة النقض :

من الأمور المتعلقة بالنظام العام معرفة الهيئة التي أصدرت الحكم بطريقة واضحة للتحقق من أن القضاة اللذين أصدروه لهم السلطة القانونية في ذلك , فإذا كان بين محضر الجلسة والحكم خلاف لا يمكن معه معرفة الهيئة التي أصدرت الحكم عد ذلك من أوجه البطلان الجوهري التي يترتب عليها بطلان الحكم

( نقض 6/2/1923 المجموعة الرسمية س 24 رقم 81 )

من المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى 0

( النقض 11/1/1979 مجموعة إحكام النقض س 30 رقم 10 ص 67 )

اسم القاضي هو من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم أو محضر الجلسة الذي يكمله في هذا الخصوص وخلوهما من هذا البيان يجعل الحكم باطلا كأنه لا وجود له لما كان ذلك وكان من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتما إلي كافة أجزائه – أسباب ومنطوق - وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي الباطل آخذا بأسبابه فانه يكون مشوبا بذلك البطلان لاستناده إلي حكم باطل 0

( نقض 2/12/1981 مجموعة أحكام النقض س 32 رقم 180 ص 1029 )

وبأعمال ما تقدم يتضح بطلان الحكم بطلانا يجعله منعدما مما يوجب إلغائه والقضاء مجددا بالإحالة إلي المحكمة التي أصدرته لإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخري لتقضي بالبراءة

__________________

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
خلاف بين خبراء القانون حول جواز تصوير الأشخاص والضحايا فى المستشفيات




كتب هشام عمر عبدا لحليم



المصري اليوم 23/12/2008



اختلفت آراء أساتذة القانون حول تجريم التصوير فى المستشفيات، وقالت الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون، وكيلة مجلس الشعب الأسبق إن المادة ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات تجرم التقاط صورة لشخص فى مكان خاص، وبمفهوم المخالفة للنص يتضح أنه لا عقاب للتصوير فى مكان عام،

والسؤال هل المستشفى مكان عام أم لا فالقانون لم يحدد الأماكن العامة وعرف الفقهاء بأن المكان يكون عاما فى ثلاث صور الأولى أن يكون عاما بطبيعته مثل الطريق العام أو عاما بالتخصيص مثل المساجد والكنائس وهى أماكن عامة تقفل فى بعض الأوقات أبوابها أمام المواطنين وأخيراً مكاناً عاماً بالمصادفة كالمطاعم والمحال التجارية.

وأضافت فى تصوري أن التقدير النهائي يخضع لقرار القاضي فإن المستشفى مكان عام يسمح فيه بالتقاط الصور دون أخذ إذن.

وفى المقابل قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري إن تصوير الضحايا من جانب أي شخص يعتبر جريمة يجب معاقبته عليها، ولا يجوز قانوناً ولا شرعاً ولا أخلاقياً، وتعتبر جزءاً من انهيار الأخلاق فى المجتمع المصري، وأنها من الجرائم المستجدة على المجتمع خاصة بعد انتشار الموبايلات وبعض التقنيات. الحديثة مشيرا إلى أن التصوير يعتبر من أدوات النشر

وقال إن القائم بالتصوير يعاقب بالعديد من القوانين منها السب والقذف وهتك العرض والتعرض للأذى مضيفا أن القانون لا يفرق بين ما إذا كان الضحية ميتاً أو حيًا فالعقوبة واحدة، وحتى حامل هذه الصور أو الفيديوهات تتم معاقبته لما لذلك من امتهان لكرامة الميت أو المصاب.

وانتقدت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة نشر صورة المفترض أنها لابنة ليلى غفران قائلة إنها كانت تتمنى عدم نشر الصورة والاكتفاء بصور لا تظهر وجه الضحية، لمعارضتها للذوق العام فى المجتمع الذي يضع مكانة وحرمة للموتى لا يجب تعديها.

ووصفت القائم بالتصوير بـ«المجرم القائم بشيء غير محترم» لما قام به من اعتداء على الخصوصية ومطالبة بمعرفته ومحاكمته مطالبة المؤيدين لتصوير الموتى فى الحوادث المشابهة بإعادة مراجعة أنفسهم قائلة: «إنه إذا حدث تعارض بين حرمة الميت وأي اعتبارات أخرى فلابد من اختيار حرمة الموتى لما لها من قدر وقدسية».

وقالت الدكتور ماجدة عدلي، المسؤولة فى مركز النديم لضحايا العنف والتأهيل النفسي: ليس من حق أحد أن ينشر صوراً لأي شخص إلا بعد الرجوع لإذنه سواء كان الشخص سليماً أو مصاباً أو متوفياً، وأن يراعى استخدامها فى الغرض الذي تم إبلاغه به، مشيرة إلى أنه فى حالة غياب الوعي أو الوفاة لابد من أخذ موافقة من محاميه أو أقاربه أو من يمثله قانوناً.





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى