بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 يونيو 2010

صيغة دعوى عدم دستورية نص قانوني


--------------------------------------------------------------------------------



السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... بــ...................... – شارع ....................... .



ضد :-



1- السيد / رئيس الوزراء بصفته ، ويعلن بإدارة قضايا الدولة .



مخاطباً /



2- السيد / .......... والمقيم ..................



مخاطباً مع /







الموضوع



أقام الطالب الدعوى رقم .......... لسنة .......... ضد المقدم ضده الثاني أمام محكمة ............. وبجلسة ............... قررت المحكمة وقف سير الدعوى وعلى المدعي اتخاذ الإجراءات لرفع دعوى أخرى أمام المحكمة الدستورية العيا بشأن الطعن في عدم دستورية نص المادة ........ من القانون رقم ------------ خلال مدة --------- من تاريخه .



وحيث أن نص المادة ------------ السالف الإشارة إليه قد خالف نصوص المواد ------ من الدستور على النحو التالي :-



تكتب الأسباب التي بني عليها الطعن



لذلك



يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى رقم --------- تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الدستورية العليا ليسمع المدعى عليهما الحكم بالأتي :-



1-قبول الدعوى شكلاً .



2-وفي الموضوع بعدم دستورية نص المادة ------ من القانون رقم -------- مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب .



وكيل الطالب

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




إعلان حكم مشمول بالصيغة التنفيذية





--------------------------------------------------------------------------------



أنه في يوم ...............



بناء على طلب السيد / ............... والمقيم ........... ومحله المختار مكتب الأستاذ / .............. بــ...................... – شارع ...................... .



أنا .................. محضر محكمة ..... قد أنتقلت وأعلنت كل من :-



1- ............



2- .....................



الموضوع



أقام الطالب الدعوى رقم ....... وتداولت الدعوى بالجلسات ، وقضت محكمة ......... بهيئة استنئنافية بـ .....................



وبتاريخ ................. تم شمول الحكم بالصيغة التنفيذية ، كما تم استخراج صورة تنفيذية من الحكم .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بما جاء بباطنه ، وتركت له صورة طبق الأصل من هذا للعلم بما ورد به ولتنفيذه طبقاً للقانون ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب .



ولأجل العلم /


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




دعوي الغاء قرار فصل





--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد



بعد التحية







مقدمة لسيادتكم المقيم



ومحله المختار مكتب الاستاذ / ...........................................................



ضد



السيد / وزير الداخلية بصفته



الموضوع







عين الطاعن عمده لقرية........... مركز........... محافظة ............واستمر شاغلا لهذه الوظيفة لمدة..... سنوات كان فيها مثالا للجد والالتزام بنصوص القانون واحكامه الا انه فوجئ في    /   /     بصدور القرار رقم......... لسنة .....برفدة من الخدمة ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون فانه يطعن عليه للاسباب الاتية



1- انه كان مثالا للاستقامة والنزاهة في عمله



2- تخلف ركن السبب



3- مخالفة هذاالقرار لاحكام القانون



4- الانحراف بالسلطة واسادة استعمالها







بناء عليه



يلتمس الطاعن بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة الحكم بقبول هذا الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر في / / بفصله مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها ،،،،،،



وكيل الطاعن



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




دعوى الجمع بين حافزين


--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم.................. المقيم بـ ....... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... ا الكائن ب..................– شارع ....................... .





ضــــد





1- .................... ويعلن سيادته ............







الموضوع





عين الطالب بوظيفة ..... الدرجه ..... وقد قامت جهة الاداره بصرف الحافز الشهرى بنسبة .....% استنادا لقرار وزير ...... رقم ...... لسنة ........ وعن د صرف الحافز المشار اليه للطالب قامت جهة الادارة بخصم ما تم صرفه له بموجب الحافز المقرر بالقرار رقم...... لسنة ......... وذلك بنسبة.........% من الاجر الاساسى من مستحقاته المالية بموجب الحكم الصادر للطالب على سند من القول ان كلا منهما يسمى حافز ولا يجوز الجمع بينهما .



ولما كان تصرف جهة الاداره تجاه الطالب مخالفاً لاحكام القانون والمستقر عليه احكام مجلس الدولة فى حالات مماثلة لأن :-



1- شروط منح الحافزين تختلف عن الاخر وان كل منهم ليس بديلا للاخر .



2- أن استحقاق كل منهما منوط بتوافر شروط منحه .



3- بالاضافه الى انه لم ينص فى احد القرارين المشار اليهما(................)على انه فى حالة صرف احدهما يمتنع صرف الاخر.



ومن ثم فما قامت به جهة الاداره يمثل افتات بحق الطالب المقرر قانونا ويحق له الجمع بين الحافزين المقرريين بالقرارين المشار اليهما .



ومن حيث انه بالرجوع لقرار وزير..... رقم.......... لسنة......... نص على انه يمنح العاملين الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين بالدوله رقم 47 لسنة1978م ( ب............... حافزا شهريا بنسبة .......%من بداية الاجر الاساسى لكل منهم وبالرجوع لنص الماده .....من قرارالسيد / ................... ............رقم..........لسنة............. ( يكتب شروط صرف الحافز بالقرار السابق ( .



ومن ثم فان لكل حافز من الحافزين المشار اليهما بالقرارين شروط اذا توافرت فى حق العامل فانه يضحى له الحق فى الحصول عليهما دون ان يحجب احدهما الاخر طالما توافرت فيهم الشروط المتطلبة لاستحقاق كل حافز على حده .



ومن ثم يحق للمدعى الجمع بين الحافزين المقررين بالقرار رقم ...... لسنة ....... بنسبة ....% والحافز المقرر بالقرار رقم ...... لسنة ......... بنسبة ........% من الاجر الاساسى.



وقد تقدم المدعى لجهة الاداره بصرف كافة مستحقاته دون جدوى ثم لجأ الى لجنة التوفيق(يكتب اللجنه المخصصة لذلك) اعمالا لحكم القانون7 لسنة2000 ومن ثم يحق له اقامة هذه الدعوى







بناء عليه





يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة والحـكم بـ :-



اولا:- قبول الطعن شكلا



ثانيا:-الحكم باحقية المدعى الجمع بين الحافز المقرر بقرار وزير ......... رقم.......... لسنة....... بنسبة ......% والحافز المقرر بالقرار رقم ....... لسنة .......... بالنسب المقررة به من الاجر الاساسى مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها صرف الفروق المالية مع الزام جهة الادارة بالمصروفات .



وكيل الطالب








مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




دعوي تعويض عن قرار اعتقال




--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التعويضات



بعد التحية







مقدمة لسيادتكم / المقيم



ومحله المختار مكتب الاستاذ / .....................


ضد



السيد / رئيس الجمهورية بصفته



اليد / وزير الداخلية بصفته







الموضوع







بتاريخ / / قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين اسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات .



وفي ظل هذه الظروف استحال عليه ان يتخذ اي من الاجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي افرج عنه في ولما كان قرار الاعتقال المشار اليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية



1- تخلف ركن السبب



2- مخالفة القانون



3- الانحراف بالسلطة



وحيث ان الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات وحيث ان الطاعن اصابته اضرار مادية وادبية من جزاء زادت عن سنوات بالاضافة الي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته .



ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الادارة وهذه الاضرار







بناء عليه



يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الاضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في / / مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها



وكيل الطالب



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




دعوى صرف بدل تفرغ


--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بمحافظة ....................



تحيه طيبه ...... وبعد



مقدمه لسيادتكم السيده/ .............. المقيمة بناحيه ........ مركز .......... ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ............ بـــ..................... – شارع .......................... .



ضـــــد



السيد/ وزير الصحة . بصفته



السيد / محافظ ............ . بصفته



السيد /مدير مستشفى ..... بصفته



الموضـــــــوع







الطالبه حاصله على شهادة ...... عام ...... وعينت بتاريخ ....... بوظيفه ........ وحالياً تشغ وظيفة ........ الدرجة ........ ومقيدة بنقابة ........... تحت رقم القيد ....... وتسدد الاشتراكات بانتظام .



وحيث ان الماده الرابعه من القانون 29 لسنه 1992 نصت على ضم العلاوات الخاصه للعاملين بالدوله والخاضعين لاحكام هذا القانون إلى الأجور الأساسيه اعتباراً من اول يوليو سنه 1992 واعتبار هذه العلاوات جزء لا يتجزأ من الأجر الأساسى .



كما وأنه قد صدر الحكم فى الدعوى ..... لسنة ....ق بجلسة ...... من المحكمه الادارية العليا بالأحقية فى صرف بدل التفرغ من بدايه الاجر الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصه بنسبه 30%0



وقد قامت الطالبه بتقديم طلب الى لجنه فض المنازعات ....... طبقاً للقانون 7 لسنه 2000 قيد تحت رقم ...... لسنة ........ بتاريخ ......... وقد فصل فيه بجلسة .......... أمام لجنة فض المنازعات الدائرة ...... بأحقية الطالبة .



مما سبق يتضح أحقية الطالبة فى صرف بدل التفرغ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 وطبقاً لما نصت عليه الماده 4 من القانون 29 لسنه 1992 باحقيتها فى صرف بدل التفرغ المقرر بنسبه 30% من بدايه الأجر الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصه المقرره سنويا اعتبارا من 1/7/1995 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه



لـــــذلك







تلتمس الطالبه بعد تحضير الدعوىوتحديد اقرب جلسه الحكم لها بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع احقيتها فى صرف بدل التفرغ بنسبه 30% من بدايه الاجر المقرر لدرجتها الوظيفيه التى تشغلها مضافا اليها العلاوات الخاصه مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه اعتبارا من 1/7/1995 مع الزامه جهه الاداراه المصروفات



وتفضلوا بقبول وافر التحيه .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




طعن في قرار منع من السفر الإثنين يونيو 30, 2008 3:48 pm




--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري( دائرة الطعون )



بعد التحية



مقدمة لسيادتكم / المقيم



ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى المحامى الكائن بـــــ......................................ز



ضد



السيد / ..............وزير الداخلية بصفته ويعلن سيادته.................................



الموضوع



بتاريخ / / اصدر السيد المطعون ضده بصفته القرار رقم لسنة بمنع الطاعن من السفر وادراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فانه يطعن عليه للاسباب الاتية



الاسباب



اولا :-



ان القرار المطعون عليه خلا من الاسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الادارة متعسفة في اصداره



ثانيا :- ان القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الامن والنظام العام



ثالثا :- ان تنفيذ القرار يؤدي الي الاضرار بالطاعن لان طبيعة عمله تستدعي دوام سفره للخارج مما يتوافر معه ركن الاستعجال







لذلك



يلتمس الطاعن



اولا :- بقبول هذا الطعن شكلا



ثانيا :- وبصفة مستعجلة تنفيذ قرار الوقف بمسودة الحكم الاصلية



ثالثا :- وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



وتفضلوا بقبول وافر التحية



مقدمة





































مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




صيغة دعوى قيد صغار السن بالمدرسة الابتدائية




--------------------------------------------------------------------------------



السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري



تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. بصفته ولي طبيعي على ابنته ...... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................... ب..................... – شارع ............... .



ضـــد



ا- السيد /...... وزير التعليم ( بصفته )



2- السيد /......محافظ .... ( بصفته )



3- السيد / .......وكيل وزارة التربية والتعليم ..... ( بصفته )



4- السيد /...... مدير التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعلم .... ( بصفته )



ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة



الموضوع







تقدم الطالب بأوراق ابنته ....... المولودة في ...... بتاريخ ..... إلى مدرسة ........... الكائنة ........... لقيدها بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ......... ، حيث أن سنها .......... .



إلا أن إدارة المدرسة قد رفضت قيدها رغم وجود أماكن بالمدرسة ، وعدد التلاميذ بالفصول يسمح بوجودها ، وذلك على سند من القول بأن سنها أقل من ست سنوات ، كذلك رفضت الإدارة التعليمية ذلك .



وقد تظلم الطالب من قرار الرفض إلى سعادة / وكيل الوزارة ، إلا أن تظلمه لم يبت فيه مما يعني وجود قرار سلبي بالرفض .



ومن ثم تكون المدرسة والإدارة التعليمة والوزارة قد خالفت نص المادة 15 من القانون رقم 193 لسنة 1981م والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1999م الخاص بالتعليم والتي تنص على ( التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لعم ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية ، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل ) .



لما كان ذلك وكان سن ابنة الطالبة هو ---------- ، وكانت حالة المدرسة تسمح بقيدها ، فإن الطالب يقيم هذه الدعوى للطعن على القرار السلبي برفض القيد ، طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن القيد مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة مع توافر ركن الاستعجال طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م من توافر ركني الجدية وقيام وقف التنفيذ على أسباب ترجح الإلغاء .



بناء عليه



لتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى والحكم بـ :-



1- قبول الدعوى شكلاً لرفعها في الميعاد .



2- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن قيد ابنه الطالب بمدرسة .... مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان .



3- وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي موضوع الدعوى .



وكيل الطالب


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




دعوي الغاء قرار هدم


--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد



بعد التحية







مقدمة لسيادتكم /,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, المقيم ...................................



ومحله المختار مكتب الاستاذ / ...................... 



ضد



السيد الاستاذ /................... محافظ ......................ويعلن سيادته ....................



السيد الاستاذ / رئيس حي.............................. ويعلن سيادته ..............................



السيد / مامور قسم.......................... ويعلن ..............................







الموضوع







بتاريخ / / اصدر السيد / ...................رئيس حي,,,,,,,,,,, قراره الرقيم,,,,,,,,,,, لسنة الصادر بازالة اعمال المباني بالدور ...........من العقار رقم ...شارع.... قسم .....وهي مبنية بمساحة .....باسم الطاعن وذلك بسبب ان هذه المباني مخالفة لاحكام القانون وتحرر للطالب محضرا بخصوص هذه الواقعة ولما كان هذا القرار قد صدر مجحفا بالطاعن فانه يطعن عليه للاسباب الاتية :-



1- عدم مشروعية القرار محل الطعن لمخالفته للقانون مما ينحدر الي العدم ويجعله مجرد تعرض مادي







بناء عليه



يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسه ممكنة للحكم :-



1- بقبول هذا الطعن شكلا .



وفي الموضوع



اولا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والرقيم لسنة والصادر بتايخ / / والصادر بازالة المباني بالدور من العقار رقم شارع قسم



ثانيا :- بالغاء القرار المطعون عليه



مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة







وكيل الطاعن
























مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




دعوى رصيد اجازات ادارى ( موظف عام )


--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري



تحية طيبة وبعد ،،،،،



مقدمه لسيادتكم / …………….. المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابرعيسى المحامى الكائن بـــــــــ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



ضـــــــد



1- السيد / رئيس الوحدة المحلية بمدينة ....... بصفته .



السيد / محافظ ......................... بصفته



ويعلنا بهيئة قضايا الدولة



الموضــــــوع





حيث أن الطالب كان يعمل ....... وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة ...... إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في ........ .



وظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له ........ رصيد أجازات لم يحصل عليها .



وحيث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم في هذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت "...... ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني ."

" الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 "

وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة ......... بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنة بتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار .





بناء عليه







يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-



أولا :- بقبول الطلب شكلا



ثانيا :-لموضوع القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .



وكيل الطالب






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




صيغة دعوي بطلب صرف مقابل رصيد إجازات سنوية امام مجلس الدولة





--------------------------------------------------------------------------------



السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري







يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم /……………. المقيم في ………



ومحلة المختار مكتب الالمهنة / ................ الكائن ب.................. شارع ................... .







ضــد



السيد / وزير ……………… بصفته الرئيس الأعلى …………



السيد / …………………. بصفته الرئيس المباشر …………







الموضـــــــــــــــوع







حيث يعمل الطالب من بين العاملين المدنيين بوزارة …… بوظيفة …….. بدرجة …… وقد انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد بموجب القرار رقم ....... وتاريخ ....... وقد كان للطالب رصيد من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها أثناء فترة خدمته تقدر بــ …… يوم ، وذلك منذ تعينه الحاصل في تاريخ ....... حتى صدور القرار بإحالته للمعاش ، وقد صرف له من هذا الرصيد مقابل نقدي عن ثلاثة أشهر فقط " أي تسعون يوما " حال إحالته إلى المعاش فيكون الباقي من هذا الرصيد …… يوم ولم يصرف عنه مقابل نقدي .



ووفقاً للشهادات المرفقة ببيان رصيد إجازاته والشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة ومن ثم يستحق مقابل نقدي لأجر اليوم الواحد مبلغ ……. جنية .



ولما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوي رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000م والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، الأمر الذي مفاده أحقية الطالب في المطالبة .







لذلك







يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بإلزام المدعي علية الأول بصفته بصرف البدل النقدي المستحق له مقابل رصيد إجازاته عند انتهاء خدمته في مواجهة المدعي علية الثاني بصفته مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب .



السند القانون المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، والمادة 48 من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م .








































مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



طعن على قرار ازالة





--------------------------------------------------------------------------------



السيد الأستاذ/ رئيس محكمة القضاء الإدارى



تحيه طيبه وبعد ،،،،



مقدمه لسيادتكم / ................. ومهنته ........ والمقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................



ضد



1- السيد / محافظ ..................... بصفته



2- السيد / وزير ................. بصفته



ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة



الموضوع





يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها .................. بزمام............ مركز............ حوض ........... بالقطعة ....... ومحدودة بحدود أربع البحرى/..................بطول. القبلى/ ................... الشرقى/.................... الغربى/ ..................ولما كانت تلك المساحة بوراً غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مبانى عبارة عن ...... لاستغلالها فى.............وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجئ بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية................................. بتاريخ ..../..../.........تقوم بتحرير محضر ............ ضده بشأن إرتكابة أفعال من شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 151/2 ، 155 من القانون 53 1966 معدلة بالقانون 116 لسنة 1983 وقيدت هذه المخالفة تحت رقم ......... لسنة ......... جنح...................



وتداولت هذه الدعوى أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر و طريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل الإتهام وعاينه وأنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة ...... حكمت المحكمة حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما أطمئنت إليه المحكمة فى تقرير خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر رى وصرف .



ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافة فيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا صحيحا للطالب فى دعواه .



وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم ......... بتاريخ ...../../...... الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/ محافظ ....... والقاضى بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة "فيما وصفه مصدر القرار بالجريمة " والمواد المتحصلة منها بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف .



وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبا بعيب إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعنا عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها :-



1- عيب إنعدام الباعث " فقد جاء القرار عاليه فاقدا لأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحة القرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها .



وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا : " أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 )



ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسى والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى 3 إبريل 1914 فى قضية شهيرة تعرف بإسم jomel وتنحصر وقائعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان EAUVAU بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكان أثرى وذلك وفقا للمادة 118 الواردة بقانون 13 يوليو 1911 .



ولما بحث مجلس الدولة الفرنسى هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكيف القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى إلغاء القرار ( يراجع الحكم فى مجموعة سيرى 1917 القسم الثالث ص 25 )



ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى شأن عدم مشروعية السبب) الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 14 ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية 3 س 1996 ص 56 )



وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط رقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن الأطيان محل القرار المطعون عليه القرار ...... لسنة ........ والصادر منالمطعون ضده الاول بتاريخ .../.../........ والذى علم به الطالب مصادفة هى أرض بورا غير زراعية وغير قابلة للزراعة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والذى يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إرتكاب أية أفعال أو الإمتناع عن أية عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها …… الخ ولما كان مناط قرار الحاكم العسكرى هو إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل من شأنه المساس بخصوبة الأرض الزراعية أو تبويرها وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظة مستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء هى أرض بور غير صالحة للزراعة لفقدانها لمصدرى الرى والصرف ولوقوعها ضمن كتلة سكنية حديثة ومحاطة بالمبانى من جميع الجهات وهو الأمر الذى حاز حجية الأمر المقضى به فى الدعوى .......... لسنة .......... جنح........... وأصبح عنوانا للحقيقة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى مما يكون معه القرار المطعون عليه والصادر من الدكتور / محافظ ........... قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريا بالإلغاء ولما كان الإستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها فإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس فى الواقع والقانون فالمستقر عليه وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أن وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان أولهما :- ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر- على أسباب جديه تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الإستمرار فى القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد وبإنزال الركنين على ماديات دعوانا نجد أولا:-وعن ركن الجدية فإنه وبالرجوع للقانون 53 لسنة 1966 وتعديلاته يستبين لعدالة المحكمة أن المستفاد من نصوص المواد 151 ، 155 هو حظر ترك الأرض بدون زراعة رغم توافر مقومات زراعتها وحظر إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وبتطبيق ذلك فالبادى من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ – إنه ولأن كان مصدر القرار قد نسب للطالب مخالفته لنصوص القانون سالفة الذكر إلا أن الحقيقة وعنوانها الأحكام الصادرة فى هذا الشأن وتمتعها بحجية الأمر المقضى به لا ترتب سمة مخالفة من جانب الطالب فالأرض محل القرار هى أرض بورا غير صالحة للزراعة وعليه فالقرار الطعين بحسب الظاهر يكون قد بنيى على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وثانيا :- وعن ركن الاستعجال فهو متوافر بطبيعة الحال بحسبان أن من شأن الإستمرار فى تنفيذ القرار حرمان الطالب من الإنتفاع بالأرض المذكورة و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار





بناء عليه





يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-





أولا:- قبول الطعن شكلا لرفعة فى الموعد القانونى وبالطريق القانونى .



ثانيا:- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار ........ الصادر من السيد الدكتور/ محافظ.......... والمؤرخ ..../..../..... فيما تضمنه من وقف كافة الأعمال على مساحة.... بحوض...... بزمام ....... ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .










مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
دعوى إلغاء القرار الصادر بنتجية الانتخابات




--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة





تحية طيبة وبعد ،،،،،



مقدمه لسيادتكم ........................ المقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / .........




ضد





السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي للجان فرز الانتخابات





الموضوع







تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات دائرة بتاريخ .......



وقد فوجيء بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما كان هو الاحق بالفوز فيها لو لم يشب العملية الانتخابية ماتم فيها من اجراءات باطلة تمثلت في :

اولا : ان عملية الانتخابات تمت بالمحافظة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .



ثانيا :ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونيا بحضور الانتخابات قد حضروا وقاموا بالتصويت وفي ذلك مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ونذكر من ذلك علي سبيل المثال







بناء عليه





يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم بـ



اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات دائرة بتاريخ ..... مع التحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الاصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الاوراق المتعلقة بهذه الانتخابات علي ان يكون لتنفيذ بموجب مسودة الحكم الاصلية .



ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيها مع يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة











دعوى إلغاء القرار الصادر بنتجية الانتخابات الإثنين يونيو 30, 2008 3:44 pm




--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة





تحية طيبة وبعد ،،،،،



مقدمه لسيادتكم ........................ المقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ......... الالمهنة .





ضد





السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي للجان فرز الانتخابات





الموضوع







تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات دائرة بتاريخ .......



وقد فوجيء بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما كان هو الاحق بالفوز فيها لو لم يشب العملية الانتخابية ماتم فيها من اجراءات باطلة تمثلت في :

اولا : ان عملية الانتخابات تمت بالمحافظة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .



ثانيا :ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونيا بحضور الانتخابات قد حضروا وقاموا بالتصويت وفي ذلك مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ونذكر من ذلك علي سبيل المثال







بناء عليه





يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم بـ



اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات دائرة بتاريخ ..... مع التحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الاصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الاوراق المتعلقة بهذه الانتخابات علي ان يكون لتنفيذ بموجب مسودة الحكم الاصلية .



ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيها مع يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تظلم من قائمة رسوم




--------------------------------------------------------------------------------



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة المنازعات



مقدمة لسياتكم ور ثة المرحوم / ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



ضد



1- السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلي للمحاكم ويعلن بهيئة قضايا الدولة .



مخاطبا مع /







واعلنته بالاتي



بتاريخ / /    اعلنت للمتظلمين المطالبة رقم /.... وحدة المطالبة بمحكمة القضاء الاداري بالمطالبة بمبلغ..... جنيه قيمة رسوم في الدعوي رقم .........../ ق مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري هيئة العقود الادارية والتعويضات والمرفوعة من وزير ...........بصفته ضد ورثة المرحوم ..........والصادر فيها الحكم بجلسة / / ...وحيث ان محكمة استئناف مصر قد اجازت المعارضة في امر تقدير الرسوم بالاجراات المعتادة علي انها هي الطريق المعتاد لرفع الدعوي وان المشروع ما اجاز ( المعارضة ) في قلم الكتاب الا بقصد التيسير علي المعارض فلا محل لابطال معارضته التي اتخذها بالجراءات المعتادة خاصة وان المشرع لم ينص علي بطلان في هذا الصدد ولا بطلان بغير نص .



وحيث ان الاجراءات المنصوص عليها بالمادة190 مرافعات قاصرة علي التظلم من امر تقدير المصاريف اي في الحالة التي ينص فيها النزاع علي تقدير قيمة هذه المصاريف الواردة في الامر المذكور



اما اذا كان النزاع في اساس الالتزام بالمصاريف سواء تعلق بشخص الملتزم بها او مدي استحقاقها او ادعاء الوفاء بها فانه يتعين سلوك اجراءات الدعوي العادية



( نقض 30/7/1972 – نقض 23/609 – وقارن العشماوي بند 1098 د – د- كمال عبد العزيز ص 270 الي 372 تقنين المرافعات )



1- وحيث ان الورثة المتظلمين اقاموا دعوي براءة ذمة من الدين المحكوم به في الدعوي اساس المطالبة وقيدت هذه الدعوي برقم.... لسنة.... امام محكمة..... الدئرة.... المدنية ومؤجلة.......



لجلسة / /



2- كما اقاموا اشكالا في تنفيذ الحكم,,, لسنة ....ق امام المحكمة ,,,,الجزئية دائرة التنفيذ برقم ....لسنة .....ومؤجل لجلسة / / لسنة



3- واقاماموا ايضا الدعوي رقم..... لسنة ,,,,,امام محكمة .....الابتدائية الدائرة..... مدني كلي ومؤجلة لجلسة    / /    والمرفوعة من الورثة المتظلمين والخاصة بالدعوي............. اساس المطالبة .



وحيث ان هذه الدعاوي ما زالت منظورة امام القضاء ولم يفصل فيها بعد فان الورثة المتظلمين يحق لهم اقامة هذا التظلم اعتراضا علي حقيقة واصل هذا الدين وايضا علي الرسوم المقدرة عليه .



وحيث ان هذا التظلم قدم في الميعاد الذي قرره القانون



لذلك



يلتمس المتظلمون الحكم :-



اولا :- بقبول هذا التظلم شكلا



ثانيا :- وفي الموضوع



بالغاء امر تقدير الرسوم عن المطالبة المشار اليها بصدر هذا الطلب



وكيل المتظلمين











مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تظلم من قرار إداري قبل رفع دعوى الإلغاء




--------------------------------------------------------------------------------



سعادة / رئيس .................. ( رئيس الجهة الإدارية )



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم ............. حيث أعمل في ........... بويظيفة ...........



وأتشرف بعرض الأتي :-



في ............ صدر القرار رقم ..... لسنة ......... من إدارة .......... بـ ........



وحيث أن الأسباب التي صدر بناء عليها القرار عارية عن الصحة وتخالف حقيقة الواقع ، كما أن الجهة التي أصدرت القرار لم تسمع أقوالي أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهي ............ .



ولما كان هذا القرار قد أضر بي على النحو التالي ( يذكر وجه الإضرار ) .



لذلك



ألتمس من سعادتكم إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .



وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،،



مقدم التظلم




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى























صيغة طلب مقدم إلى لجان توفيق المنازعات الادارية




--------------------------------------------------------------------------------



سعادة / رئيس لجنة توفيق الأوضاع بمحافظة ......



تحية طيبة وبعد ،،،،



مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................... الالمهنة ب.................... – شارع ........................ .



ضد



1- ............



2- ...............



3- ..............







وأتشرف بعرض الآتي :-



الطالب يشغل وظيفة ............... بـ ................



( يذكر موضوع النزاع )



ولما كان الطالب قد سبق وأن طلب من جهة عمله ................ إلا أنه رفضت الاستجابه له .



الأمر الذي اضطر معه الطالب إلى اللجوء إلى سيادتكم للحصول على حكم لصالحه بـ .........



طبقاً لما قرره القانون رقم (7) لسنة 2000م والخاص بلجان توفيق الأوضاع بغية الحصول على حكم لصالحه .



لذلك



يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لبحث هذا النزاع وإصدار توصيه بـ ................



مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .



وكيل الطالب



مكتب محمد جابر عيسى المحامى



رفع دعوى دون التظلم في الميعاد








رفع دعوى بعد الميعاد



ما حكم المحكمة الأدارية العليا في رفع دعوى تظلم وظيفى بعد الميعاد القانونى واللجوء أولا إلى لجنة فض المنازعات ؟



الرد :







يا أستاذ/ صلاح


سعدنا بزيارتك لموقعنا



إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 قد نصت فى بندها الثانى على أنه لا تقبل الطلبات التى يتقدم بها الموظفون إلى مجلس الدولة بالغاء القرارات الإدارية النهائية بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو بالاحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبى و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم .



و قد نصت هذه المادة على أن تبين إجراءات التظلم و طريقة الفصل فيه بقرار من مجلس الوزراء . و خولت المادة 19 من القانون المشار اليه لكل ذى مصلحة أن يتظلم من القرار الادارى قبل طلب الغائه و حددت ميعاد البت فى التظلم و أثره على المواعيد.



و نصت المادة 19 آنفة الذكر على أنه " يجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، و يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه



و يكون ميعاد رفض الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ، و نصت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 ببيان اجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه على أن " يختص فى كل وزارة موظف أو أكثر لتلقى التظلمات و قيدها برقم مسلسل فى سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها .







و مفاد هذه النصوص فى مجموعها أن القانون حين أوجب التظلم الإدارى فى الحالات المنصوص عليها فيه و رسم طريقه و بين اجراءاته قضى فى نفس الوقت بوجوب البت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، و اعتبر فوات الستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه و جعل ميعاد رفع الدعوى فى الطعن القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة أى افتراض فى الإدارة انها رفضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينه فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الإدراة على التظلم .



ومن ثم فإن الدعوى قد تأخذ عدم قبول من ناحية الشكل لعدم التظلم من القرار المطعون فيه قبل رفع الدعوى .







مع خالص التحية



مخمد جابر عيسى المحامى





تظلم للمحامى العام فى أمر حفظ إدارى فى محضر حيازةشاطرالمزيد!




المزيد!

استعرض المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لي

استعرض مُساهماتك

استعراض المواضيع التي لم يتم الرد عليها

المواضيع المراقبة



--------------------------------------------------------------------------------

ارسل إلى صديق(ة)

قم بنسخ عنوان ال BBCode للصفحة

طبع هذه الصفحة

.Admin مُعاينة البيانات الشخصية .

Admin

Admin














تظلم للمحامى العام فى أمر حفظ إدارى فى محضر حيازة



تظلم فى المحضر الإداري

رقم -- --لسنة 2008 إداري.......


السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات ...........


تحية طيبة و بعد





مقدمه لسيادتكم / ---------

0 المقيم ......... ، شارع ----- ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى
، المحامى بــ........................................................................................................." متظلم "







ضد



النيابة العامة "............................................................................................. متظلم ضدها",



الموضوع



بتاريخ 0 / 0 / 2008 تقدم المتظلم بشكوى إلى مركز شرطة ............... ضد كل من / ------، لقيامهما فجر ذلك اليوم حوالى الساعة الثالثة صباحاً ومعهما شخص آخر لا يعرف اسمه يقومون بفتح باب المخزن الكائن ............... شارع --- – بجوار مكتبة / ---- ، بالقرب من ---- والبالغ مساحته الإجمالية 53 متر تقريباً ، والواقع فى حيازته ووضع يده هو وزوجته السيدة / ------- ، وذلك بالقوة عن طريق كسر القفل الخاص بذلك المخزن بصاروخ كهربائى وحاولوا الاستيلاء على حيازته بالقوة ومنع حيازته هو و زوجته ، برغم أن بداخله سيارته الملاكى رقم ----- ملاكى ............... والعديد من البضائع الخاصة به ( أدوات منزلية ). إلا أنه تمكن هو و أبناءه من منعهما من الاستيلاء على حيازة ذلك المخزن بمساعدة بعض الأشخاص حيث أنه يقيم فى ذات العقار الكائن به المخزن المذكور بالدور السادس العلوى.



وطلب فى شكواه عمل اللازم قانونا وإجراء المعاينة اللازمة للمخزن حيازته هو و زوجته المبين بتلك الشكوى واثبات كسر المشكو فى حقهما الذكورين للقفل الخاص به عن طريق صاروخ كهربائى واثبات ما به من بضائع وسيارة خاصة به وسماع شهود الواقعة ومنع تعرض المشكو فى حقهما والغير له و لزوجته فى حيازتهما ووضع يدهما على ذلك المخزن.



وقد تحرر عن تلك الشكوى المحضر رقم ----- لسنة 2008 إداري...........، إلا أنه لم تسمع شهود الشاكى ( المتظلم ) ولم يتم إجراء المعاينة للمخزن موضوع الشكوى.



وبعد إرسال المحضر لنيابة ....... تقدم المتظلم بطلب إلى السيد / مدير نيابة,,,,,,,,طالباً تكليف أحد السادة الضباط بمركز شرطة........أو غيرهم لإجراء المعاينة اللازمة للمخزن حيازته و زوجته موضوع المحضر المذكور و سماع شهود الواقعة و إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة و ظروفها و ملابساتها إلا أنه فوجئ بنيابة ............... ترفق الطلب بالمحضر المذكور و تأمر بحفظ الأوراق إداريا ً دون أن تستجيب لطلبات المتظلم و جاء قرارها على غير هدى من الواقع أو القانون


و حيث أن المادة 44 مكرر فقرة أولى من قانون المرافعات تنص على أنه ؛



" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرار ا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع و إجراء التحقيقات اللازمة . و يصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ".



و لما كان ذلك و كانت الواقعة محل المحضر الإداري سالف الذكر من منازعات الحيازة المشار إليها فى المادة 44 مكرر فقرة أولى مرافعات ، حيث أن المتظلم و زوجته السيدة / ------- ، يضعان اليد و يحوزان المخزن موضوع ذلك المحضر الحيازة القانونية الهادئة المستقرة و لهما السيطرة المادية عليه قبل تعرض المشكو فى حقهما ( -------- ) لهما منذ حوالى عشرة أعوام تقريبا ,


و مظاهر وضع يد المتظلم و زوجته على ذلك المخزن أنه يستخدمه كجراج لسيارته الملاكى رقم ---- ملاكى ......... ، كما يستخدمه كمخزن للأدوات المنزلية التى يقوم بالاتجار فيها.فضلا عن أن ذلك المخزن مملوك لزوجته المذكورة ميراثا عن والدها المرحوم / ------



و حيازة المتظلم و زوجته المذكورة الفعلية لذلك المخزن ثابتة ثبوتا يقينيا و ذلك بشهادة الجيران الفعليين للمخزن و بأقوال شهود الواقعة الذين طلب المتظلم سماع أقوالهما فى الطلب المقدم منه لنيابة ............... ، كما يقطع بثبوت تلك الحيازة الفعلية تحريات المباحث الجنائية و سؤال رجل الإدارة و المعاينة الفعلية للمخزن المذكور و المستندات التى بحوزة المتظلم.


و قد استقر قضاء محكمة النقض على أن ؛ " الحيازة الجديرة بالحماية هى مجرد الحيازة المادية الفعلية ، أى السيطرة المادية على الشيء قبل وقوع النزاع بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية و أن العبرة فى ثبوت هذه الحيازة – و هى واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلا ً و لو خالف الثابت بالمستندات ",



انظر نقض مدنى فى 12 / 2 / 1987م ، طعن رقم 1312 لسنة 52 ق ، مجموعة أحكام النقض ، س 38 ، ص 238 و نقض مدنى فى 31 / 5 / 1982م ، نفس المجموعة ، س 33 ص 622 و نقض جنائى فى 20 /

3 / 1944م ، طعن رقم 475 لسنة 14 ق 0



و لما كان تعرض المشكو فى حقهما للطالب و زوجته على النحو الثابت بالأوراق فى حيازتهما للمخزن موضوع المحضر الإداري سالف الذكر يشكل تعديا على حقهما فى تلك الحيازة و وضع اليد عليه ، تلك الحيازة الثابتة لهما فعلا منذ فترة طويلة تقرب من عشرة أعوام ، فإن ذلك يشكل منازعة من منازعات الحيازة التى توجب على النيابة العامة التدخل طبقا للمادة 44 مكرر مرافعات لإصدار قرار وقتى واجب النفاذ بحماية حيازة المتظلم و زوجته.


بناء عليه



يلتمس المتظلم من سيادتكم التكرم بإلغاء أمر الحفظ الإداري الصادر فى المحضر رقم ------- لسنة 2008 إداري شبرا الخيمة أول واستخراج الأوراق من الحفظ و تحقيق الواقعة بسماع الشهود و سؤال الجيران الفعليين لعين النزاع و إجراء المعاينة الفعلية لها على الطبيعة و عمل تحريات المباحث حول حائزها و سنده و مظاهر وضع يده و سؤال رجل الإدارة ، وإصدار أمركم الكريم بعد ذلك باستمرار حيازة المتظلم وزوجته السيدة / ----------- ، للمخزن عين النزاع المبين تفصيلا بالمحضر المذكور ومنع تعرض المشكو فى حقهما / ----------- ،والغير لهما فى حيازتهما ووضع يدهما عليه.



و لسيادتكم وافر التقدير



مقدمه لسيادتكم عن المتظلم
محمد جابر عيسى

المحامى بـــ,,,,,,,,,,,,,,,,,











..« استعرض الموضوع السابق · استعرض الموضوع التالي »...






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




صحيفة تظلم من امر حجز تحفظى


انه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. انا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة: السيد/ ............. ومهنتة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............



واعلنته بالاتى

استصدر المعلن اليه ضد الطالب امر الحجز التحفظى رقم ............. لسنة ............. قولا بانه يداين الطالب بمبلغ .............جنيها عبارة عن الاجرة المتاخرة المستحقة فى ذمته عن المدة من ............. حتى ............. بموجب عقد الايجار المبرم بينهما بتاريخ ............. الخاص بالشقة رقم ............. بالعقار رقم ............. شارع ............. محافظة ............. وقد تم توقيع الحجز التحفظى على المنقولات الموجودة بالعين الؤجرة بتاريخ ............. نفاذا للامر سالف الذكر , و قد اعلن الطالب بالحجز فى ذات التاريخ . و لما كان امر الحجز المشار اليه صدر على غير الحقيقة فان الطالب يتظلم منه للاسباب الاتية: اولا : صدر امر الحجز المتظلم فيه ضمانا لدين الاجرة عن المدة من ............. حتى ............. وقدرها ............. جنيها ,على خلاف الحقيقة , ذلك ان الطالب سبق ان عرض الاجرة على المعلن اليه وفقا للتقدير القانونى لها فامتنع فاخطره الطالب بعزمه على ايداعها خزانة الحى الكائن به العقار ان اصر على الرفض ,ثم قام الطالب بايداع الاجرة التى صدر الامر ضمانا لها خزانة حى ............. ووفقا لاحكام قانون ايجار الاماكن فان هذا الايداع يكون مبرئا لذمة الطالب , و الدليل على ذلك قسائم السداد المودعة حافظة مستندات الطالب , و اذ صدر امر الحجز رغم هذا الوفاء الذى يقره القانون فانه يكون باطلا . ثانيا: وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 210 من قانون المرافعات , يتعين على الحاجز اعلان محضر الحجز للمحجوز عليه خلال ثمانية ايام من توقيعه و اذ تم اعلان الطالب بمحضر الحجز بتاريخ ............. اى بعد انقضاء المهلة المشار اليها و من ثم يكون الحجز باطلا و يعتبر كان لم يكن . ثالثا: لما كان سند المعلن اليه فى استصدار امر الحجز هو عقد الايجار , و من ثم ينعقد الاختصاص فى اصداره للقاضى المختص باصدار امر الاداء , و اذ صدر من قاض اخر , فانه يكون مشوبا بمخالفة قواعد الاختصاص متعينا الغاؤه . فلهذه الاسباب و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب بجلسة المرافعة فانه يتظلم من الامر سالف الذكر.



بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و اعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور امام محكمة

............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بالغاء امر الحجز التحفظى رقم ............. لسنة ............. واعتباره كان لم يكن , و الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل اتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

__________________









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تظلم من قرار إداري




--------------------------------------------------------------------------------





قبل رفع دعوى الإلغاء







سعادة / رئيس .................. ( رئيس الجهة الإدارية )



تحية طيبة وبعد ،،،



مقدمه لسيادتكم ............. حيث أعمل في ........... بويظيفة ...........



وأتشرف بعرض الأتي :-



في ............ صدر القرار رقم ..... لسنة ......... من إدارة .......... بـ ........



وحيث أن الأسباب التي صدر بناء عليها القرار عارية عن الصحة وتخالف حقيقة الواقع ، كما أن الجهة التي أصدرت القرار لم تسمع أقوالي أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهي ............ .



ولما كان هذا القرار قد أضر بي على النحو التالي ( يذكر وجه الإضرار ) .



لذلك



ألتمس من سعادتكم إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .



وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،،



مقدم التظلم


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى