بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

21 يونيو 2010

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




جريمة سرقة التيار الكهربائي








جريمة سرقة التيار الكهربائي



إذا كانت جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فإن جريمة السرقة – أي جريمة سرقة تقتضي وجود ( مال منقول - أن يكون هذا المال مملوكا للغير - وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول - أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك )



والجدير بالملاحظة أن محاولة دراسة جريمة سرقة التيار الكهربائي في ظل المقتضيات السابقة يثير عدة مشكلات قانونية وعملية تؤكد الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ، بل تطرح عدد من المشكلات القانونية والعملية



المشكلة الأولى



هل التيار الكهربائي مال ، وإذا كان كذلك فهل هو مال منقول



أساس هذه المشكلة الخلاف في فهم طبيعة التيار الكهربائي ، والثابت علمياً أن الكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تمر عبر الأسلاك ، فللكهرباء طبيعة مادية بحتة إلا أن طبيعة استخدامها يقتضي تحويلها من صورتها المادية البحتة إلى صورة طاقة تتدفق عبر الأسلاك وصولا إلى استخدامها ، وكما سلف فان ثمة إجماع على اعتبار المنقول ، كل شيء له قيمة يمكن نقله من مكان إلى أخر وحيازته وتملكه دونما اعتبار لطبيعته أو لصورته ، فقد يكون المنقول جسما صلبا أو سائلا أو غازيا ، وعلى ذلك يعد التيار الكهربائي مالا منقولا على أساس أن له قيمة مالية ، وهو أمر لا خلاف عليه ، ويعد التيار الكهربائي كذلك منقولا لإمكان نقله من مكان لأخر فضلا عن إمكان تملكه وحيازته.



وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية منذ أمد بعيد على اعتبار التيار الكهربائي من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها " لا يقتصر وصف المال المنقول على مكان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعة ، بل يتناول كل شيء يقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر ، فالتيار الكهربائي – وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص يعد من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها " ( مجموعة القواعد القانونية ج4 ص 63 نقض 5/4/1937 ) .



وعليه فإن التيار الكهربائي من الأموال المنقولة التي يمكن حيازتها وتملكها ونقلها من مكان لأخر، والقول بعكس ذلك على اعتبار الكهرباء ليست جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية قول خاطئ تماما مرده عدم الفهم الصحيح لطبيعية وماهية المنقول وطبيعة وماهية التيار الكهربائي ، فالكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تتدفق عبر الأسلاك لمقتضيات الاستعمال وهي مال لأنها ذات قيمة مالية وهي كذلك منقول لإمكان حيازتها وملكيتها ونقلها من مكان لأخر .



المشكلة الثانية



اختلاس التيار الكهربائي



مادام التيار الكهربائي مالا منقولا ، فمن المتصور بل ومن الممكن اختلاسه أي سرقته ، وقد أكد قضاء النقض هذا المعني " أن التيار الكهربائي منقول قابل للملك والحيازة وبالتالي للسرقة " ( نقض جنائي 244 لسنه 17 ق جلسة 16/4/1931 ) .



التيار الكهربائي بين سرقة المنقول وسرقة المنفعة :



ثمة رأي له وجاهته يري أن الكهرباء منفعة لا منقول وأن السرقة لا ترد قانونا على المنفعة ، وبالتالي لا يمكن العقاب على اختلاس التيار الكهربائي ، ويدعم هذا الرأي قول أنصاره " أن الكهرباء ليست منقولا بل مجرد منفعة وأن محاولة الفقه إضفاء صفات المنقول عليها من إمكان تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ، هي مجرد قياسات حكميه ، لا تغير من طبيعة الكهرباء كمنفعة لأن أساس فكرة المنقول هو الوجود المحسوس والتحيز والقابلية للوزن حسب النظريات الطبيعية ، والكهرباء ليس لها وجود خاص محسوس أو تحيز مستقل بل تتماثل في الآلات والمعدات التي تنتجها وتولدها (أحمد الصاوي – سرقة المنفعة – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – طبعة 1992 ص 452) .



وعليه فإنه ووفقا للرأي الراجح والذي يدعمه قضاء النقض فإن التيار الكهربائي منقول يمكن حيازته ونقله من مكان لأخر فضلا عن تملكه ومن ثم يمكن سرقته ، والأدق أن السرقة يكون محلها تلك الآلات والمعدات فقط دون الكهرباء التي تنتج منها وتتولد عنها لاستحالة تصور وجودها منعزلة عن أدوات ومعدات إنتاجها وتوليدها



ووفقا للرأي الأخر فان الكهرباء ليست منقولا بل منفعة – مجرد منفعة – وسرقة المنفعة ليس معاقب عليها قانونا فهي ليست جريمة.



المشكلة الثالثة



ملكية التيار الكهربائي



لما كان التيار الكهربائي – على نحو ما استقر – مالا منقولا قابل للحيازة والملكية والنقل من مكان لأخر فان التساؤل يدور حول ملكية التيار الكهربائي.



أهمية التيار الكهربائي – دفع الدولة إلى تملك شركات إنتاج الكهرباء ، فملكية التيار الكهربائي بصفة أساسية حكر على الدولة ، ودراسة ملكية الدولة للتيار الكهربائي محله دراسة عقد التوريد ، كما سيرد في القسم الخاص بتوريد التيار الكهربائي.



أركان جريمة سرقة التيار الكهربائي :



الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :



يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي في استيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه وقد حددت اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء مفهوم سرقة التيار الكهربائي بأنه استخدام المنتفع ( وهو كل مستهلك للتيار الكهربائي متعاقد مع شركة الكهرباء أو غير متعاقد ) للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل أو اتخاذ أي إجراء عمدي ينتج عنه إيقاف تسجيل العداد أو تخفيض كفاءته.



فجريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء تتم غالبا بثلاث طرق :-



الأولي :- استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل.



الثانية :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقاف تسجيل العداد المسجل للتيار الكهربائي.



الثالثة :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة العداد المسجل للتيار الكهربائي.



ومن ثم فلا سرقة إذا تم توصيل التيار الكهربائي بمعرفة الشركة المالكة ، ولا سرقة إذا تم توصيل التيار تحت إشرافها حتى قبل التعاقد وتركيب العداد ، لا يجوز توريد التيار الكهربائي للمستهلكين قبل توقيع العقود التي تعد لهذا الغرض إلا في حالة الضرورة وبموافقة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه . م/12 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء ، ولا سرقة إذا كان عدم تسجيل العداد للتيار الكهربائي تسجيلا صحيحا راجعا إلى عيوب صناعية أو فنية بالعداد، ولا سرقة إذا تمت إعادة التيار بمعرفة الشركة في حالة قطعة كما في حالة احتراق العداد بناء على بلاغ مسبق.



صور الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :



تتعدد صور اختلاس التيار الكهربائي ، فلا يمكن حصر هذه الوسائل أو الصور بل تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي باقتراف المتهم لأي من هذه الصور ، ومن خلال الواقع العملي يمكن تعداد صور بعينها هي الأكثر شيوعا لسرقة التيار الكهربائي.



1- سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر



تحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي عند قيام المتهم باستخدام أداة توصيل لنقل التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء العمومي ، وهذه الطريقة تتحقق في إحدى الحالتين.



الحالة الأولى :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من الكوفريه العمومي الموصل للتيار – سواء كان الكوفريه داخل العقار أو خارجه – وفى هذه الحالة تتم الجريمة بإيصال السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد وهى الطريقة أو الحالة الأكثر شيوعا في المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة نظرا للصعوبات التي يواجهها الأشخاص لإدخال التيار الكهربائي بصورة قانونية.



الحالة الثانية :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من السلك العمومي مباشرة وذلك بإيصال سلك تكون نهايته على شكل هلب أو خطاف للسلك الهوائي مباشرة المار أمام المنازل وهذه الطريقة أو الحالة الأكثر انتشارا في ريف مصر وصعيده.



2- سرقة التيار من مصدره المباشر مع وجود عداد



في هذه الحالة تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي بقيام المتهم بنزع مسمار أمان العداد الموجود في الفتحة اليسرى للعداد من الناحية العليا ، أو بمحاولة رفع قرص الإدارة بوضع إبرة أو قطعة من شريط فيلم وذلك لتعطيل عمل العداد حتى لا يسجل الأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك حقيقة ، وهذه الحالة أكثر شيوعا لدي الأشخاص ممن تتوافر لديهم آلات أو ماكينات تستهلك قدر ضخم من التيار كالمكيفات أو الغسالات الفول أوتوماتيك أو السخانات.



3- تعطيل العداد عن أداء وظيفته



ويعني ذلك قيام المتهم بفعل مادي من شانه إعاقة عمل حركة التروس المتصلة بالتروس الحاملة للأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك أو القيام بفعل مادي من شانه العبث في الترس الحامل للأرقام بإرجاعه إلى الخلف لإثبات كمية استهلاك اقل للتيار الكهربائي.



وتعطيل العداد الكهربائي نوعان ، تعطيل كلي عن أداء وظيفته ، أو تعطيل جزئي.



أولا :- التعطيل الكلي للعداد عن أداء وظيفته.



يقصد بالتعطيل الكلي لحركة العداد إيقاف حركة عمل العداد بحيث يمتنع عن أداء وظيفته وتتوقف حركة التروس الدالة على كمية التيار المستهلك ، وهو ما يعد من جانب المتهم انتهاكا لركن الرضاء فى التسليم من جانب الشركة مالكة التيار الكهربائي وتتحقق هذه الحالة عندما يقوم المشترك – المتهم – بنزع السلكين الموصلين للعداد وتوصيلهما بالتيار المباشر دون المرور بالعداد ، وكذا تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بمنع دوران العداد ، كما تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بعكس موضع السلكين الموصلين بالعداد بما يؤدى إلى أن يقوم العداد بإعطاء قراءة عكسية بالرجوع إلى الخلف .



وقد قضي بأن : " أن صاحب المنزل إذا استعان بكهربائي في تركيب مفتاح بإدارته يعطل سير العداد أثناء سحب الكهرباء ، فان صاحب المنزل يقوم بإدارة المفتاح المذكور يعد فاعلا أصليا في جريمة سرقة التيار الكهربائي ، أما الكهربائي الذي ساعد على ذلك فيعد شريكا فى جريمة سرقة التيار الكهربائي " . ( نقض 8/12/1952 المجموعة س 4 رقم 81 ص 255 - نقض 10/10/1961 س 12 رقم 153 ص 788 )



ثانيا :- التعطيل الجزئي للعداد عن أداء وظيفته



يتحقق التعطيل الجزئي للعداد وظيفته بقيام المتهم – المشترك – بفعل مادي من شانه تقليل سرعة أحد التروس بما يقلل من حركتها الحقيقية وبما يؤدى إلى إثبات كمية استهلاك أقل للتيار الكهربائي ، ويتم ذلك عملا عن طريق التأثير على العداد بفيض مغناطيسي خارجي ، وكذا برفع ترس إدارة العداد ومنعه من الدوران بوضع إبره أو قطعة من شريط فيلم ، أو بإخراج أحد أطراف كابل التيار ومنع مروره على العداد.



وقد قضي بأنه : " 000 وفى حالة تعطيل العداد عن العمل أو العبث به لإبطاء حركة تارة العداد فان هذا الفعل ليس بذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائي بل فعل مؤدي إليه " ( نقض 9/11/1951 المجموعة س 4 رقم 89 ص 211 ) .



الخلاف حول العبث بالأرقام الدالة على كمية التيار الكهربائي المسحوب بوصفه



أحد صور الاعتداء على ملكية التيار الكهربائي هل هي جريمة سرقة التيار الكهربائي000؟



الرأي الأول :



يذهب أنصار هذا الرأي( محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – طبعة 1975 ص 462 ويمثل غالبية الفقه ) إلى أن العبث بالعداد الكهربائي بإرجاع الأرقام الدالة على كمية التيار المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية التي تم استهلاكها بالفعل ، من قبيل الغش في كمية الشيء المبيع ، ولا يندرج الفعل فى هذه الحالة تحت وصف الجريمة ، فلا يعد الفعل مكونا لجريمة سرقة ، مرد ذلك أن كمية التيار الكهربائي التي تم استهلاكها قد تم تسجيلها فى العداد وهو ما يتوافر به عنصر الرضاء بالتسليم من جانب الشركة الموردة للتيار الكهربائي وبما تتحقق به التسليم الإرادي النافي لركن الاختلاس والأمر يختلف إذا لجأ المشترك إلى تعطيل العداد حتى لا يسجل الكمية المستهلكة أو فعل ما من شأنه تبطئ الإبرة في سيرها فانه يكون قد استهلك مالا بغير رضاء الشركة ودون أن تحاسبه عليه فيعد مختلسا - واستند هذا الرأي إلى حكم محكمة بور سعيد الجزئية الصادر بجلسة 30/7/1930 والذي قضي بان " تغير الرقم الحقيقي المبين بعداد المياه ( والوضع لا يختلف بالنسبة لعداد الكهرباء) إلى رقم أقل بواسطة فك العداد وختمه ثانية لا يعتبر سرقة ، لأنه وأن كانت المياه التي أخذت بهذه الطريقة وأخفيت معالم أخذها – منقولا مملوكا للغير – لأنها في حوزة الشركة ، ولا تبيح استهلاكها إلا بمقابل ، إلا أن ركن الاختلاس غير متوافر ، لأن كمية المياه وقت أخذها إنما أخذت بصورة صحيحة 000 فلم تأخذ بغير رضاء صاحبها ، وإنما حدث أنه يعد أخذها – بوسائل لا غبار عليها ان استعملت وسائل لإخفاء كميتها الحقيقية وإنقاص مقدار ما يجب دفعه من الثمن ، وهذا يعتبر غش غير مشروع في مقدار دين الشركة على مدينها ولكنه ليس بسرقة ".



الرأي الثاني :



ويري أنصاره وعليه جرت أحكام المحاكم ان العبث بالعداد بإرجاع الأرقام المبينة لكمية التيار الكهربائي المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية الحقيقية يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي ، ويؤسس أنصار هذا الرأي رأيهم على ان تسليم التيار الكهربائي يتم بمجرد توريده من الشركة ، وان الرضاء بالتسليم معلق على صحة ما يثبته العداد.



الرأي الثالث :



ويري أنصاره أن العبث بالعداد يجعله يثبت الكمية المستهلكة أقل من القيمة الحقيقية بطريق إرجاع الأرقام لا يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي الذي تم تسليمه فعلا للمشترك بعد مروره على العداد ولو كانت الكمية المستهلكة قد حسبت على نحو غير حقيقي ، إلى أن الأمر لا يخرج عن أركان جريمة النصب.



4- تجاوز عدد اللمبات المصرح بها للزينات



الزينات الكهربائية المصرح بها هي تلك الزينات التي صدر ف شأنها القرار الإداري الرقيم 186 لسنه 1985 الصادر على المفوض بإدارة شركة توزيع الكهرباء والمؤرخ 18/7/1985.



نص القرار



أولا :- المدة المصرح بها كحد أقصي للمناسبات التالية.



المناسبة

المدة بالليالي كحد أقصي



المولد النبوي الشريف



الموالد



الحج



الأعياد القومية



احتفالات الافتتاح



الأفراح



المآتم

2 ( اثنين )



7 ( سبعة ) لكل مولد



3 ( ثلاثة ) لكل حاج



1 ( واحد ) لكل عيد



1 ( واحد ) افتتاح



2 ( اثنين ) لك فرح



1 ( واحد ) لكل مأتم





مع التصريح بإقامة الزينات الكهربائية في شهر رمضان المعظم على أن يكون الحد الأقصى لعدد اللمبات الكهربائية هو 200 قدره كل منها في حدود 40 وات.



ثانيا :- يحصل مبلغ 50 جنيها عن كل ليلة واحدة للحد الأقصى المصرح به أو جزء منه.



ثالثا :- يحصل نبلغ 50 جنيها لكل مائة لمبة أو جزء منها فى حالة:



أ- تجاوز العدد المصرح به.



ب- توصيل الزينة على عددا المشترك.



ويحصل مبلغ مائة جنيه لكل 100 لمبة أو جزء منها في حالة توصيل الزينة بدون عداد.



رابعا :- المبالغ الواردة بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) شاملة مصاريف التركيب وقيمة استهلاك التيار والدمغات وكذا المبالغ المنصوص عليها بعقود التوريد واللائحة التجارية فى حالة سرقة التيار أو توصيله إلى مكان أخر، ولا يحصل مقابل تأمين الاستهلاك ولا ترد أية مبالغ بعد رفع العداد المؤقت.







والقاعدة العامة المعمول بها أنها لا يتم تعاقد أو تركيب عداد للزينات وعلى المشترك أن يتوجه لإدارة الشبكة التابع له حيث يقدم طلب لتركيب زينة مقابل مبلغ خمسين جنيه لعدد 200 لمبة فى حدود 40 وات لكل لمبة وهو الحد الأقصى الذي صرح به القرار المنوه عنه (الأستاذ ، عبد الهادي صقر – جريمة سرقة التيار الكهربائي – أم القرى للطبع والنشر طبعة سنه 1997 ص 89 ) .



وقد استقر الرأي على أن تجاوز العدد المصرح به أو تركيب لمبات تزيد فوتها على المسرح به لا تعد سرقة تيار كهربائي لأن الكمية موضوع الاستهلاك قد زادت عن المتفق عليه أو المصرح به من الشركة ، إلا ان العمل قد جري على أن التجاوز من حيث العدد أو قوة اللمبات لا يكون محلا لجريمة سرقة ، أما تجاوز حدود المدة المصرح بها المدة فقط فيعد سرقة لتيار كهربائي لانتفاء الرضا من جانب الشركة المالكة للتيار الكهربائي وتوافر ركن الاختلاس في حق الفاعل.



القصد الجنائي في جريمة سرقة التيار الكهربائي :



إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة سرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل في فعل الاختلاس وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل في نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.



أولا :- القصد العام :



القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت ان الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.



ثانيا :- القصد الخاص :



القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي.



ويشترط في القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تملك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجـاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ) والقاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع في جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ، فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقال من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لاتقاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.



متى يشترط توافر القصد الجنائي 000؟



يجب ان يتوافر القصد الجنائي في السرقة عند الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا أنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه تملكه لا يعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك لغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.



الشروع في سرقة التيار الكهربائي :



الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة ، وفى مجال بحثنا هو البدء في سرقة التيار الكهربائي والقاعدة في الشروع في الجريمة أنه يوقف أو يخيب أثره لسبب لا إرادة للمتهم فيه ، وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن الشروع في السرقة – ومنها سرقة التيار الكهربائي – يكفي لتحققه أن يكن الفعل إذا باشره المتهم هو الخطورة الأولي في سبيل ارتكاب الجريمة ، وأن يكون هذا الفعل مؤديا بذاته إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا ، ويخضع الشروع في جريمة سرقة التيار الكهربائي للأحكام العامة في الشروع في ارتكاب الجرائم ، ولا يتميز من ثم بأحكام خاصة .







عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي :



تخضع جريمة سرقة التيار الكهربائي للعقوبة الخاصة بجرائم السرقة عموما وكل ما في الأمر هو الغرامة اللائحية التي تنص عليها اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وذلك على النحو التالي



أولا :- جنح السرقة



الأصل في جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت " يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ، ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات ، ويجوز في حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات على أن الشروع في جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.



والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه " المادة 463من قانون الإجراءات الجنائية.



أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة.



1. نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا ، وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.



2. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.



ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.



وقد قضت محكمة النقض



( بان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فإنهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع في السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شان له بالإعفاء من العقوبة )



[ مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]



ب-الظروف المشددة لعقوبة السرقة.



( يعاقب بالحبس مع الشغل 000



أولا :- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.



ثانيا :- على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.



ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني .



رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.



خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.



سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.



سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد إتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.



ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).



[ المادة 317 من قانون العقوبات ]



( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:



أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.



ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.



ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ )



[ المادة 316 من قانون العقوبات ]



ثانيا :- جنايات السرقة



قد تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات.



والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.



وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.



ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.



2.ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :



أ.تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.



ب.حمل السلاح والليل والطريق العام.



جـ.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.



د.تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.



3.ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :



أ.الليل.



ب.تعدد السلاح.



جـ.حمل السلاح.



د.المكان المسكون أو المعد السكني.



هـ.التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.



و.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.



سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي



تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :



( يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )



ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.



ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.



ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء 000



ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال.



أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مخالفات عقد توريد الكهرباء والعقوبات








مخالفات الكهرباء وعقوباتها



الجرائم – المخالفات – الواردة باللائحة التجارية لشركة



الكهرباء وعقد التوريد



لم يضفي المشرع الحماية الجنائية على جريمة سرقة التيار الكهربائي وحدها ، بل جرم أي مساس بالمعدات والأدوات اللازمة لنقل واستخدام التيار الكهربائي ، إلا أنه يلاحظ في مجال حماية العدادات والآلات والمعدات اللازمة لنقل التيار ما يلي :



أولا :- أن المساس بالعدادات أو الآلات اللازمة لنقل التيار الكهربائي – مخالفات – ورد النص عليها في اللائحة التجارية لشركة توزيع كهرباء القاهرة والمعمول بها ابتداء من 18/5/1996



ثانيا :- كما ورد النص على بعض تلك المخالفات في عقد التوريد الخاص ببيع الكهرباء للمنتفعين



وتلك المخالفات التي ورد النص عليها سواء في اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء أو بعقد التوريد هي :-



المخالفة الأولي



استعمال التيار الكهربائي في غير الغرض وطبيعة



المكان وملحقاته الواردة في عقد التوريد وعقوبتها



أولا :- النص التجريمى للمخالفة



( لا يجوز للمنتفع استخدام التيار بالمخالفة لنوع الاستخدام المحدد في عقد التوريد ، فان خالف ذلك التزام بدفع المبلغ الوارد بعقد التوريد مع سداد فروق قيمة الاستهلاك محسوبة على أساس التعريفة الأعلى سعرا وذلك من تاريخ إطلاق التيار أو لمدة ستة شهور سابقة على اكتشاف المخالفة أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أيهما أقرب . علاوة على حق الشركة في قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد حسب الأحوال بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر )



[ المادة 34 من اللائحة التجارية ]



( ليس للمنتفع الحق فى إمداد الغير بالتيار أو توصيله للأماكن الأخرى التابعة له والغير



واردة بعقد التوريد ، وفى حالة المخالفة يلتزم المنتفع بدفع المبلغ الوارد فى عقد التوريد ويكون للشركة فى هذه الحالة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد حسب الأحوال دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني أخر.



وتتم المحاسبة فى تلك الحالة على أساس أسعار بيع الطاقة الكهربائية الأعلى سعرا)



[ المادة 35 من اللائحة التجارية ]



( ليس للمنتفع الحق فى إمداد الغير بالتيار أو توصيله إلى الأماكن الأخرى التابعة له والغير واردة بهذا العقد . وفى حالة المخالفة يلتزم المنتفع بدفع مبلغ ثلاثين جنبيها . ويكون للشركة الحق فى فصل التغذية أو فسخ العقد حسب الأحوال ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني أخر. وتتم المحاسبة فى تلك الحالة على أساس أسعار بيع الطاقة الكهربائية الأعلى سعرا والمسجلة فى العدادات عند اكتشاف المخالفة لمدة ستة أشهر سابقة على اكتشافها أو من تاريخ توصيل التيار أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أي منهما أقرب . وفى حالة ثبوت عدم سلامة العدادات والأجهزة تكون المحاسبة على أساس التقديرات الفنية للطاقة المستهلكة لدي المنتفع والمنتفعين الآخرين بالتيار عن طريقة بذات الأسس والمدة السابقة )



[ البند الحادي عشر من عقد توريد التيار الكهربائي ]



ثانيا :- أسباب اعتبار توصيل التيار الكهربائي لغير مكان التعاقد وملحقاته المحددة بصلب عقد التوريد مخالفة



( الأسباب القانونية – الأسباب الفنية )



أن المشترك عندما يطلب توصيل التيار الكهربائي وتركيب العداد فان الشركة تقوم بذلك مراعية أحماله فقط ،فإذا قام بعد التركيب ودون علم الشركة أو موافقتها بتحميل أحمـال منتفعين غيره أو أي أحمـال تابعة له شخصيا بالزيادة على العداد ( وهو غير معد لذلك ) فانه من الطبيعي أن يحترق العداد وكابل التغذية نتيجة لزيادة الأحمال عليه ، وعدم مراعاة الأصول الفنية فى هذه التوصيلات مما يخلف مشاكل عدة فى مجال المحاسبة أو التغذية بالتيار.



ان المشترك يقوم عادة ببيع التيار الكهربائي المخصص له والمواد إليه إلى منتفعين آخرين دون علم الشركة أو موافقتها وفى ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادتين 36 ، 37 من اللائحة التجارية ، وبمعني أدق أن المنتفع فى هذه الحالة يحرر عقدا لبيع الكهرباء على غير إرادة وعلم شركة الكهرباء.



أن العقد الذي يحرره المنتفع مع غيره ممن يحصلون منه على التيار الكهربائي يعود عليه بالنفع إذ أنه يتقاضى سعرا مقابل ذلك ويحقق ربحا متجاوزا حقوق الشركة على مالها.



أن المنتفع – المشترك – يحرم شركة توزيع الكهرباء من تقاضى المبالغ المالية الخاصة بالتعاقد مع من يورد إليهم التيار الكهربائي خلسة .



استثناء



يستثني من حكم المخالفة الأولي الجهات التي تصرح لها الشركة بإعادة بيع التيار الكهربائي طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء أعمالا للمادتين 36 ، 37 من اللائحة التجارية للشركة.



ثالثا : المحاسبة فى حالة توصيل التيار الكهربائي إلى غير مكان التعاقد وملحقاته المحددة فى عقد التوريد ( طريقة المحاسبة ).



الحالة الأولي :- حالة سلامة العداد الموصل منه التيار إلى الغير.



لا تثور أي مشكلات في هذه الحالة ( محاسبيا ) لأن التيار المستهلك بمعرفة المشترك وغيره من المنتفعين تم تسجيله على عداد المشترك ويتم محاسبته على هذا الأساس.



الحالة الثانية :- حالة عدم سلامة العداد الموصل منه التيار للغير.



حددت أحكام عقود توريد الطاقة الكهربائية أسلوب المحاسبة فى هذه المخالفة



( إذا ثبت عدم سلامة العدادات تكون المحاسبة على أساس التقديرات الفنية للتيار المستهلك لدي المنتفع والمنتفعين الآخرين بالتيار عن طريق اكتشاف المخالفة ولمدة ستة أشهر على اكتشافها أو من تاريخ التعاقد أيهما أقل ، علاوة على التزام المنتفع بسداد المبلغ الوارد بالعقد بالإضافة إلى قيمة التيار )



[ البند السابع من عقد توريد الطاقة لأغراض الإنارة ]



[ البند السادس من عقد توريد الطاقة لغير أغراض الإنارة بأحمال حتى 500 كيلو وات ]



( 000 أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أيهما أقرب00)



[ الفقرة الثالثة من المادة 34 للائحة التجارية للشركة ]



المخالفة الثانية



عدم المحافظة على العدادات والأجهزة أو تغيير



موضوعها وعقوبتها



أولا :- النص التجريمى لفعل المخالفة



( تعتبر المهمات المركبة لتوصيل التيار الكهربائي مخصصة للمنفعة العامة ، وللشركة الحق فى إمداد الغير منها بالتيار الكهربائي حتى لو كانت داخل مبني المشترك ، ولا يجوز رفعها أو تعديل موضوعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد التكاليف المقررة )



[ المادة 8 الفقرة 1 من اللائحة التجارية ]



( لا يجوز للمنتفع بأي حال أن يجري أي تعديل فى مكان العداد أو صندوق المصهرات وعليه أن يطلب من الشركة القيام بذلك على نفقته.



ويجب عليه المحافظة على العدادات والأجهزة والأختام ولا يجوز له أن يفتح العداد أو أن يتدخل فى تسجيلاته أو مكوناته بأي صورة من الصور ، فإذا خالف ذلك تجري محاسبته على قيمة التيار الذي لم يسجله العداد على أساس الاستهلاك اليومي حسب التقرير الفني وبحد أدني ثماني ساعات فى المدة من أخر قراءة سليمة للعداد حتى تاريخ تغيير العداد أو تصحيح الوضع أو على أساس متوسط استهلاكه الشهري وفقا لما هو وارد بالمادة ( 18 ) أيهما أكبر.



وفى جميع الأحوال يلتزم المنتفع بدفع تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه علاوة على حق الشركة فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء أخر ودون أي مسئولية على الشركة )



( يكون المنتفع مسئولا عن العدادات وأجهزة القياس والمهمات الكهربائية فى المكان المتعاقد معه على توريد التيار إليه وما قد ينتج عنها من أضرار له وللغير وعليه حمايتها وتأمينها وكذلك سلامة المهمات وتشغيلها وصيانتها وتنتفي مسئولية الشركة تماما عما يحدث بسبب ذلك للمنتفع أو الغير الرجوع عليها بأي تعويض )



[ البند الثامن من عقد توريد الكهرباء ]



ثانيا :_ الحالات التي عددتها اللائحة التجارية وعقد التوريد مخالفات – والآثار المالية التي ترتبها اللائحة وعقد التوريد على ذلك.



الحالة الأولي :-



حالة كسر أحد أختام العداد فى هذه يتحمل المنتفع نفقات استبدال الختم إذا صاحب كسر الختم خلل بالعداد أو توقفه عن التسجيل ، وفى حالة حدوث عطل جسيم بالعداد أو أحد أجزاءه يتحمل المشتري تكاليف تركيب عداد جديد وفى هذه الحالة تجري المحاسبة وفقا للأسس المنصوص عليها فى المادة 18 أو المادة 33 من اللائحة التجارية.



الحالة الثانية :-



حالة تغيير المنتفع لمكان العداد أو صندوق المصهرات دون موافقة الشركة وتجري محاسبة المنتفع فى هذه الحالة على قيمة التيار الذي لم يسجله العداد على أساس الاستهلاك اليومي حسب التقدير الفني وبحد أدني ثماني ساعات فى المدة من أخر قراءة سليمة للعداد حتى تغيير العداد أو إصلاح الوضع أو على أساس متوسط استهلاكه الشهري ، وفى جميع الأحوال يلتزم المنتفع بدفع تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه هذا وقت نصت الفقرة الأولي من المادة (8) من اللائحة التجارية على أن ( توصيله الكهرباء وتوصيله الغاز مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز رفعها أو تعديل موضعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد ما تقرره من تكاليف.



- كما ينص عقد توريد الطاقة الكهربائية بأحمال حتى 500 وات فى البند الثامن وكـذلك عقد التـوريد بأحمال أكثر من 500 وات فى البند التاسع منه على أن ( خطوط التغذية مملوكة للشركة ويكون لها الحق فى إمداد الغير منها بالتيار الكهربائي ولو كانت داخل مبني المنتفع )



وكذلك تنص المادة ( 32 ) من اللائحة على أنه ( لا يجوز للمنتفع بأي حال من الأحوال أن يفتح العداد أو صندوق المصهرات أو ان يجري أي تعديل فى موضعه . وعليه أن يطلب من الشركة القيام بذلك على نفقته.



ويجب على المنتفع المحافظة على العدادات والأجهزة والأختام فإذا خالف ذلك التزام بدفع المبلغ الذي تقدره الشركة نظير إعادة الحال إلى ما كانت عليه ، علاوة على حق الشركة فى فسخ العقد بغير أعذار أو أي إجراء أخر.



ومقتضى كل هذه النصوص أن ما يسدده المشترك بالنسبة للتوصيلة والعدادات والأجهزة ليس ثمنا لها حيث أن سداد ( الثمن ) ناقل للملكية ، وإنما هذا السداد هو مقابل ( حق انتفاع ) بها ولا يعطيه ( حق الملكية ) عليها ، بمعني أن ما يحق المشترك – فقط – هو الانتفاع بالتوصيلة والعدادات والأجهزة حالة قيامه بهذا الانتفاع خلال مدة وجودة فى العين محل التعاقد وينتهي هذا الحق بتركه لمكان التعاقد أو بمخالفة لأحكام عقد التوريد المبرم معه واللائحة التجارية للشركة والأوامر والتعليمات المنظمة للنشاط التجاري للشركة.



ولا يجوز للمنتفع أن يتعدى هذا الحق إلى أي مظهر من مظاهر الملكية ثم تغيير موضعها أو تجزئتها أو مشاركة الغير فى الانتفاع بها أو التنازل عنها أو التصرف حيالها ، عموما بأي صورة من صور تصرف المالك فى ملكه وهو المستفاد من عبارة ( مخصصة للمنفعة العامة ).



وحيث أنه من استعراض نص المادة ( 32 ) من اللائحة يتضح أن المشترك الذي يتلاعب فى العدادات أو الأجهزة يلتزم بسداد عنصرين هما:



المبلغ الذي تقدره الشركة نظير إعادة الحال إلى ما كانت عليه.



فروق المحاسبة على أساس الاستهلاك اليومي حسب التقرير الفني وبحد أدني ثماني ساعات فى المدة من أخر قراءة سليمة لعداد حتى تاريخ تغير العداد أو تصحيح الوضع أو على أساس متوسط استهلاكه الشهري وفقا لما هو وارد بالمادة 18 من اللائحة التجارية للشركة أيهما أكبر.



وحيث أن تنفيذ ذلك يستلزم



1.تحديد قيمة التلف ، الكلي أو الجزئي ، الذي طرأ على ممتلكات الشركة التي شملها التلاعب.



2.معرفة تاريخ أخر قراءة سليمة للعداد قبل وقوع التلاعب مما يستلزم الرجوع إلى صفحات الكشف والمعاينات والتقارير الفنية المقدمة عن المشترك قبل اكتشاف المخالفة.



3.تحديد المتوسط الشهري للمشترك وفقا هو وارد بالمادة 18 من اللائحة التجارية للشركة والذي يتم تقديره على أساس :



أ.متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة للتوقف وحدث الخلل.



ب. فإذا تعذر ذلك يحسب على أساس استهلاك الثلاث شهور المقابلة من السنة السابقة.



جـ. فإذا تعذر أو ذلك يحسب على أساس متوسط استهلاك أو ثلاثة شهور يتم فيها تسجيل الاستهلاك بعد إصلاح العداد أو تغييره.



د. وإذا تعذر ذلك أيضا يحسب على أساس تقرير فني من الشركة ، ولذلك فانه يتعين أن يتضمن تقرير الجهة الفنية، بصفة أساسية ، أحمال المشترك تفصيلا وقت الضبط وأغراض استخدامها لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ أحكام المادة 32 فى ضوء الاعتبارات أعلاه والبيانات المتاحة من واقع تسجيلات العدادات والمعاينات والتقارير بالنسبة للمحاسبة ، وعلى الجهة الفنية تقدير تكليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه واتخاذ إجراءات إصدار المطالبة اللازمة بهذه التكاليف على حساب المشترك وعرضها للتحصيل.



المخالفة الثالثة



منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو



الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة لازمة ، وعقوبتها



أولا :- النص التجريمى لفعل المخالفة.



( تعتبر المهمات المركبة لتوصيل التيار الكهربائي مخصصة للمنفعة العامة ، وللشركة الحق فى إمداد الغير منها بالتيار الكهربائي حتى ولو كانت داخل مبني المشترك ، ولا يجوز رفعها أو تعديل موضعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد التكاليف المقررة.



ولا يجوز للمنتفع منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تري الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصيل التيار الكهربائي أو العدادات وإلا كان للشركة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر وعدم إعادة التيار الكهربائي إلا بعقد جديد وبعد إتمام الأعمال المطلوبة وسداد التكاليف.



ويكون المشترك مسئولا مدنيا وجنائيا عن أية أضرار تحدث قبل إتمام هذه الإجراءات )



[ المادة 8 من اللائحة التجارية للشركة ]



ثانيا :- القواعد الأساسية التي تحكم حق المشترك فى استمرار تغذية بالتيار الكهربي.



أولا :- أن للشركة حق وقف توزيع التيار لضرورة فنية أو لدواعي المصلحة العامة بغير أن تكون ملزمة بأداء أي تعريض.



[ الفقرة الثانية من المادة 1 من اللائحة التجارية للشركة ]



ثانيا :- أنه إذا رأت الشركة لأسباب فنية تعديل التيار الكهربائي المورد ( الجهد أو الشبكة ) أو الغز يجب على المنتفع مراعاة أن تكون أجهزته ومهماته الخاصة باستعمال التيار الكهربائي معدة للعمل على أساس نوع التيار الكهربائي المعدل الذي تورده الشركة.



[ الفقرة الأولي من المادة 2 من اللائحة التجارية ]



وليس للمنتفع أي حق فى مطالبة الشركة بأي تعويض ينشأ عن التعديل المذكور.



[ الفقرة الثالثة من المادة 2 من اللائحة التجارية ]



ثالثا :- تكون مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية وشبكات الغاز التي تركب داخل المباني والمنشآت طبقا للأصول الفنية التي تكفل حماية منشآت التوزيع نتيجة لتغذية هذه المهمات والدوائر بالطاقة الكهربائية والغاز.



وللشركة فى حالة عدم تنفيذ المواصفات المشار إليها فى الفقرة السابقة الحق فى الامتناع عن تغذية المكان كما يكون لها الحق فى وقف التوريد فى حالة المخالفة.



[ المادة 6 من اللائحة التجارية ]



رابعا :- فى حالة انقطاع التغذية كلية عن المنتفع أو تخفيضها لأسباب قهرية خارجة عن إرادة الشركة أو إذا رأت الشركة وقف التوزيع لضرورة فنية أو لدواعي المصلحة العامة فليس للمنتفع الحق فى الرجوع عليها بأية تعويضات ويحقق له فى هذه الحالة إدارة وحدات التوليد الخاصة به والمعتمدة من الشركة أن وجدت وطبقا للتعليمات والقوانين الصادرة فى هذا الشأن.



المخالفة الرابعة



زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها فى عقد



التوريد دون الرجوع إلى الشركة أو الحصول على



موافقتها وعقوبتها



أولا :- النص التجريمى لفعل المخالفة.



( تقوم الشركة بمد الكابلات والخطوط الهوائية والتوصيلات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي وذلك مقابل التكاليف المقررة والتي تسدد مقدما ويجوز لمجلس الإدارة أو من يفوضه تقسيط التكاليف المقررة لأسباب يراها ، ويكون تنفيذ المقاسات وفقا لبرامج الشركة وإمكانياتها.



ولا يجوز المنتفع زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها إلا بعد معاينة الشركة للأحمال فنيا والتصريح له بذلك وسداد قيمة فروق الأحمال أو قيمة التعديلات اللازمة فى التوصيلة وفرق التأمين وغير ذلك من التكاليف وإلا كان للشركة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر.



ويتحمل المنتفع مسئولية ما يترتب على هذه المخالفة من أضرار ، وللشركة الحق فى تركيب الأجهزة اللازمة لدي المشتركين للتحكم فى الأحمال الكهربائية لشبكات التوزيع أو لأي أسباب فنية أخري على نفقة المشترك دون التزام بأداء أية تعويضات )



[ المادة 7 من اللائحة التجارية للشركة ]



فى حالة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لأسباب لا ترجع للمنتفع يتم حساب الاستهلاك عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل على أساس متوسط استهلاك يتم احتسابه حسب موسمية التشغيل وتطور الأحمال كالتالي.



متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل أو متوسط استهلاك المدة المقابلة من السنة السابقة أو متوسط استهلاك أول ثلاثة شهور يتم فيها تسجيل الاستهلاك بعد إصلاح العدادات أو تغيرها.



أو على أساس التقدير الفني للشركة لحين تغير العدادات أو تصحيح الوضع.



وفى جميع الأحوال لا يجوز مطالبة المشترك بقيمة استهلاك يزيد على ستة شهور سابقة على أول تقرير يتضمن تلف العدادات أو توفقها عن المستحيل والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير ما لم يكن عدم اكتشاف ذلك لسبب يرجع للمنتفع.



ولعضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه تعديل التقدير أو إلغائه لأسباب يراها.



[ مادة 18 من اللائحة التجارية للشركة ]



ثانيا :- القواعد العامة فى حساب الأحمال الكهربائية للمستهلك- المنتفع.



وفقا للقواعد العامة فانه يتم تعاقد شركة توزيع الكهرباء مع المشترك على عدادات ذات سعة معينة تتفق مع الأحمال الموجودة لدي الطالب وفقا لطلبه والرسومات المقدمة منه.



وتقوم الأجهزة الفنية بتقدير أحمال المشترك وكذلك مقايسة توصيل التيار الكهربائي وسعة العدادات فى ضوء الوضع القائم عند المعاينة قبل التعاقد ، علما بأن الأحمال المركبة فى المكان يتم حصرها وعلى سبيل المثال.



4 لمبات قوة اللمبة 100 وات



ثلاجة 16 قدم قدرتها



مروحة قدرتها



غسالة فول أوتوماتيك قدرتها



تكيف 1.5 حصان قدرته



الكيلو وات



مجموع الأجمال

400 وات



200 وات



100 وات



500 وات



800 وات



1000 وات



2 ك . و . س









وعلى أساس هذه التقديرات يتم توصيل الكابلات اللازمة للتغذية وتركيب العدادات اللازمة ، وعليه فانه يتعين على المشترك عدم زيادة الأحمال دون الرجوع إلى الشركة الحصول على موافقتها المسبقة على ذلك حتى لا تتحمل الكابلات أو العدادات أحمال ليست متكافئة معها ويترتب على ذلك نتائج تلحق الخسائر بالعدادات والتوصيلات والمحولات.



وعلى هذا فقد حرصت شركات التوزيع على النص على هذه المخالفة فى المادة 7 من اللائحة التي تنص على أنه ( لا يجوز للمنتفع زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها إلا بعد معاينة الشركة للأحمال فنيا والتصريح له بذلك وسداد قيمة فروق الأحمال أو قيمة التعديلات اللازمة فى التوصيلة وفرق التامين وغير ذلك من التكاليف وإلا كان للشركة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر.



ويتحمل المنتفع مسئولية ما يترتب على هذه المخالفة من أضرار وللشركة الحق فى تركيب الأجهزة اللازمة لدي المشتركين للتحكم فى الأحمال الكهربائية لشبكات التوزيع أو لأي أسباب فنية أخري على نفقة المشترك دون التزام بأداء أية تعويضات.



ثالثا :- تقدير الشركة لقيمة التلفيات وقيمة التكاليف.



قررت المادة 18 من تحمل المنتفع لقيمة التكاليف التي تقدرها الشركة فى حالة تلف العداد كنتيجة لزيادة الأحمال وتشمل هذه التكاليف.



قيمة العدادات والأجهزة والمحولات المحترقة.



قيمة استبدال الكابلات بأخرى تتفق مع الأحمال الجديدة للمشترك.



تسوية الاستهلاكات فى ضوء أحكام المادة 18 من اللائحة.



قيمة فروق الأحمال وهي تلك القيمة ما بين الأحمال السابقة والأحمال الجديدة التي تم تركيبها.



وقد صدر تطبيقا لذلك القرار الإداري رقم 470 بتاريخ 24/11/1990 والذي قرر الأتي :



يتم محاسبة المشتركين عن العدادات التالفة على النحو الأتي :



عدادات الوجه الواحد 200 فولت



القطعة التالفة

قيمة الإصلاح على حساب المشترك كنسبة مئوية من ثمن العداد شاملة مصاريف وتركيب العداد



ملف تيار محترق



علبه توصيل محترقة نتيجة زيادة الحمل



زجاجة مشروخة أو مهشمة



زجاجة مهشمة والطارة معوجة



انفخاس بالغطاء



انفخاس بالغطاء مع وجود أجسام غريب داخل علبة العداد



ملف تيار محترق + علبة توصيل



ثقب بالغطاء



العداد مهشم



الأختام منزوعة ( بفعل فاعل )

25%



15%



10%



15%



10%



100%







100%



100%



100%



مبلغ 3 جنيه لكل ختم





فى حالة عدم توافر قطع غيار يتم تكهين العداد على حساب الشركة



عداد ثلاثة أوجه 380 فولت :



القطعة التالفة

قيمة الإصلاح على حساب المشترك كنسبة مئوية من ثمن العداد شاملة مصاريف وتركيب العداد



ملف تيار محترق



علبه توصيل محترقة نتيجة زيادة الحمل



زجاجة مشروخة أو مهشمة



زجاجة مهشمة والطارة معوجة



انفخاس بالغطاء



انفخاس بالغطاء مع وجود أجسام غريب داخل علبة العداد



ملف تيار محترق + علبة توصيل



ثقب بالغطاء



العداد مهشم



الأختام منزوعة ( بفعل فاعل )



زجاجة مؤشر أقصى حمل مهشمة + ملف المؤشر تالف

10% لكل ملف



20%



5%



10%



10%



100%







100%



100%



100%



مبلغ 2 جنيه لكل ختم



20%





فى حالة عدم توافر قطع الغيار يتم تكهين العداد على حساب الشركة



تتم المحاسبة بهذه النسبة على أساس ثمن العداد



التظلم والتصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي



يسبق دراسة التظلم والتصالح فى جرائم الكهرباء التعرف على كيفية اكتشاف واقعة سرقة التيار الكهربائي أو ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عليها باللائحة التجارية وبعقد التوريد ، كما يسبق تلك الدراسة كيفية حساب قيمة التيار المسروق أو المخالفة المرتكبة.



كيفية اكتشاف واقعة سرقة التيار الكهربائي أو أحد المخالفات المنصوص عليها باللائحة التجارية وبعقد التوريد.



والواقع أن سرقة التيار الكهربائي وغيرها من الجرائم ( المخالفات ) يتم اكتشافها وضبطها بإحدى الوسائل الآتية.



بلاغ شفوي أو كتابي من أحد المواطنين ، وقد أفردت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء مكتب خاص لتلقي البلاغات والشكاوي بتلقيها وبحثها والتثبيت من صحتها.



تقرير كشاف عداد الكهرباء أو مفتش المنطقة (يمنح أي من العاملين ممن يتولى الإبلاغ عن واقعة سرقة التيار الكهربائي أو أي مخالفة للائحة التجارية أو لعقد التوريد بملغ 5 جنيهات شريطة أن يؤدى البلاغ إلى ثبوت الواقعة في حق مرتكبها ومن قبل ضبطها. ) .



الحملات الدورية لمباحث الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.



الإجراءات التالية لضبط واقعة سرقة التيار الكهربائي أو أي مخالفة من المنصوص عليها باللائحة التجارية أو بعقد التوريد.



يحرر محضر لضبط الواقعة ( واقعة سرقة التيار الكهربائي ) أو بالمخالفة ، وذلك ضد الحائز الفعلي للعين أو المستفيد ، ويتصور تعدد المتهمين إذا تعدد مرتكبي جريمة السرقة أو المخالفة.



قطع التيار الكهربائي ورفع العدادات.



إرسال صورة من محضر الضبط وبرفقه مطالبة بمستحقات الشركة إلى الشئون التجارية لشركة توزيع الكهرباء ، وذلك لإخطار المتهم – المنتفع – بالجريمة أو المخالفة وبالأدق الأخطار بالمستحقات المالية.



تبدأ الشئون التجارية للشركة فى اتخاذ اللازم قانونا نحو المشترك أو المنتفع من فسخ عقد التوريد وإصدار المطالبة وتحصيل قيمتها.



إذا قامت الشركة برفع العدادات كان من المتعين قانونا تحريز العدادات على ذمة القضية .



تخطر الشئون القانونية للشركة بمحضر الضبط والمطالبة لمتابعة إجراءات الدعوى الجنائية ، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري فى حالة عدم سداد مستحقات الشركة.



كيفية حساب قيمة التيار المسروق.



يلتـزم المنتفع أو المشترك أو السارق للتيـار بسداد قيمته بالإضافة إلى المبلغ اللائحي ( الغرامة ) وتكاليف إعادة الشيء إلى أصله إذا كان ارتكاب الفعل قد ترتب عليه إتلاف لأحد ممتلكات الشركة ، وهذه المبالغ تستحق السداد بمجرد تقديرها ، بغض النظر عن نتيجة تحريك الدعوى العمومي ضد المتهم.



وبصفة عامة فان قيمة التيار المسروق يتم تحديدها بالنظر إلى العناصر التالية.



أ. الأحمال المركبة لدي المنتفع والمنتفعين بالتيار عن طريقة وقت الضبط وأغراض استخدامها.



ب. عدد ساعات التشغيل اليومي وحدها الأدنى ثمان ساعات يوميا.



جـ. مدة السرقة .



ويتم حساب قيمة التيار المسروق على أساس



1. أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من الأحمال لدي المنتفع والمنتفعين بالتيار عن طريقة وقت الضبط.



2. الرجوع بالمحاسبة لمدة سنة سابقة على تاريخ واقعة الضبط بالنسبة للإنارة والاستعمالات المنزلية والقوي حتى 8 ك وات أو الغاز وسنتين سابقتين على تاريخ واقعة الضبط بالنسبة للقوي المحركة أكثر من 8 ك وات.



3. طبقا للقرار الإداري رقم 15 لسنه 77 تتحدد ساعات المحاسبة اليومية على أساس.



8 ساعات يوميا للإنارة والاستخدامات المنزلية.



12 ساعة يوميا للمصاعد وطلمبات المياه.



16 ساعة يوميا للورش والمصانع والمحلات التجارية.



وذلك كحد أدنى ما لم يثبت لجهة الضبط أن عدد ساعات التشغيل الفعلي أكثر من ذلك.



4. تكون المحاسبة على قيمة التيار المسروق بأسعار أعلى شريحة محاسبة لكل من الأغراض المستخدمة فيها التيار المسروق.



ونوضح فيما يلي أعلى سعر لشرائح المحاسبة المطبقة من 1/7/93 وكذلك بيان الدمغات والرسوم التي تضاف إلى قيمة التيار المسروق فى فاتورة المطالبة.







أولا :- قيمة الاستهلاك مليم / ك . و . س



1. الاستخدامات المنزلية 250



2.المحلات التجارية 430



3.الاستخدامات الأخرى للطاقة



أ.حتى 500 ك وات



الزراعة واستصلاح الأراضي 100



باقي الأغراض 180



ب.أكثر من 500 ك وات 153.5



4.الإنارة العامة وإشارات المرور 230



5.شركات الإسكان 107







ثانيا :- الدمغات والرسوم ومصروفات صيانة العداد.



دمغة الاستهلاك:



التمغة الصناعية : بواقع 6 مليم عن كل 10ك . و . س للأغراض الصناعية.



الإنارة وما فى حكمها : بواقع 30 مليم لكل كيلوات ساعة من الكهرباء المستخدمة فى الإضاءة والأغراض التجارية بما فى ذلك الصاعد وطلمبات المياه.



وتعفي الشقق السكنية من دمغة الاستهلاك مهما كان نوع الاستعمال بها بما فى ذلك التكييف المركزي وطلمبات رفع المياه.







ثالثا :- ( فئات صيانة العدادات ومحاولات التيار بالقرش )







قيمة التيار الكهربائي بالفاتورة

الإنارة

القوي



الشقق السكنية

غير الشقق السكنية

المخفض

الكبار



أقل من جنيه واحد



جنيه وأثل من جنيهات



جنيهان فأكثر

10



15



25

15



20



30

15



20



30

20



25



35









الغاز : بواقع 36 مليم / متر مكعب للاستعمال فى غير الأغراض الصناعية.



تمغة مخالصة : 400 مليم على الإيصال الصادر بقيمة جنيه فأكثر شاملا رسم التنمية.



رسم الإذاعة : يحصل رسم إذاعة بواقع 2 مليم لكل ك . و . س فى مدن القاهرة والإسكندرية والجيزة ومليم واحد فى غير هذه الجهات وذلك وفقا للنظام التالي.



1. الشقة السكنية والمحلات التجارية وما فى حكمها بحد أقصى 45 ك . و . س شهريا.



2. الجهات الأخرى المركب بها عداد قوي محركة وعداد إنارة يحصل رسم الإذاعة على كامل استهلاك عداد الإنارة وبدون حد أقصى ، وتتعدد فئة الصيانة بتعدد العدادات المركبة لدي المشترك.



والمبالغ اللائحية ( الغرامات ) هي



ثلاثة جنيهات عن كل ك وات من الأحمال المركبة وقت الضبط بحد أدنى ستون جنيها للشقق السكنية ومائة جنيه لغير الشقق السكنية.



ويعتبر فى حكم الشقق السكنية فى تطبيق هذا النص منافع العقار ( المصاعد – طلمبات رفع المياه – إنارة السلم والمداخل المركبة فى المباني السكنية )



وتتضاعف المبالغ المشار إليها إذا كانت السرقة من أحد مصادر التنفيذية العمومية وهى.



أ. أكشاك التحويل وأكشاك التوزيع.



ب. الكابلات الأرضية والهوائية.



جـ. الكوفريهات وعلب التوصيل.



ويحكم تطبيق نص المادة 35 من اللائحة التجارية لشركات التوزيع الأسس الآتية:



1. قيمة التيار المسروق ويحدد بمعرفة جهة الضبط ( مع مراعاة ما هو وارد فى الفقرة 11 من اللائحة )



2. العبرة فى تحديد قيمة المبلغ اللائحي بالأحمال الفعلية وقت الضبط وليس بالأحمال التعاقدية.



3. رفع العدادات وفصل التيار المسروق عند الضبط ويتم ذلك بمعرفة مباحث الكهرباء فإذا تعذر عليها القيام بذلك فنيا تستعين بالإدارة العامة لشبكات الحي المختصة للتنفيذ.



4. يقطع التوريد وترفع العدادات وبفسخ العقد فور الضبط.



5. تجري المحاسبة عن التيار المسروق دون انتظار التصرف فى الدعوى العمومية.



6. يتحمل المنتفع تكاليف أي إتلاف بأحد ممتلكات الشركة ناشئ عن عمليه سرقة التيار.



7. يلتزم المنتفع بأداء مستحقات الشركة فضلا عن حق الشركة فى اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.



8. لا يجوز إعادة التعاقد إلا بعد قيام المنتفع بسداد كافة مستحقات الشركة.



9. إذا حكم نهائيا ببراءة المنتفع ترد إليه المبالغ التي قام بسدادها بعد خصم مستحقات الشركة فى ضوء ظروف واقعة السرقة وأسباب الحكم بالبراءة.



10. ما تضمنته المادة 35 من اللائحة التجارية بشان الرجوع بالمحاسبة على التيار المسروق لمدة 12 شهرا ( بالنسبة للإنارة والاستعلامات المنزلية والغاز والأحمال حتى 8 ك وات ) ولمدة شهرا ( بالنسبة للقدرات أكثر من 8 ك وات)



وهذه المدد لا يتم تطبيقها إذا ثبت ان مصدر التغذية الذي تمت السرقة منه لم يكن مغذي بالتيار قبل تاريخ ارتكاب الجريمة ، وفى هذه الحالة تتم المحاسبة من تاريخ تغذية مصدر السرقة بالتيار وليس عن للمدد الواردة باللائحة.



11. إذا تم ضبط المنتفع يسرق التيار بعد رفع العدادات من نفس المصدر الذي كانت تتغذى منه العدادات قبل رفعها فان المدد الواردة بالمادة 35 المشار إليها لا يتم تطبيقها وإنما يحاسب المشترك من تاريخ رفع العدادات ومع مراعاة باقي القواعد الواردة بالمدة سالفة الذكر.



وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يتضمن تقرير مباحث الكهرباء عن واقعة الضبط أنها قامت بقطع التيار ورفع العدادات ، فانه من المتعين إخطار إدارة العدادات ( بالنسبة للأحمال من 300 ك . ف . أ ) لفصل التيار ورفع العدادات فورا بمصاحبة المباحث وان تخطر المباحث لمراقبة المشترك بعد قطع التيار عنه.



ويتعين مراعاة منتهى الدقة فى تطبيق التعليمات بالنسبة للمرافق العامة والجهات الحيوية والخدمية مثل.



المستشفيات والسفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية.



محطات المياه والمجاري.



المطاحن والمضارب والمخابز والجمعيات الاستهلاكية.



دور الصحف والنشر.



12. يتعين في حالات قطع التيار للمخالفة سواء كانت سرقة تيار أو خلافه – - ان يتم قطع التيار ورفع العدادات فور الضبط بطريقة لا تسمح للمشترك بإعادة التوصيل مباشرة بدون عدادات بعد القطع والاستعانة فى ذلك بالأجهزة الفنية للشركة إذا اقتضى الأمر.



13. إذا تعدد وقائع السرقة من مصدر واحد لمشترك واحد فى تاريخ واحد اعتبرت كلها واقعة واحدة من حيث المبلغ اللائحي ( الغرامة ) ، أما بالنسبة لقيمة التيار المسروق فيتم حساب كل واقعة على حدة ( قرار اللجنة الدائمة لبحث مشاكل كبار المشتركين بجلستها السادسة لعام 90 المنعقدة فى 15/2/1990 )



14. أن يتم تحديد ساعات المحاسبة وفقا للقرار رقم 15 لسنه 77 الصادر من السيد المحاسب / مفتش عام الشئون المالية والتجارية لمنطقة كهرباء القاهرة – والمعمول به للان ، إلا أن هذا القرار هو فى الواقع مكمل الأحكام اللائحة التجارية حيث أن اللائحة تتضمن تحديدا لعدد ساعات التشغيل هو ثماني ساعات يوميا.



ولذلك فان هناك حالات تخضع لتقدير السلطات المختصة بالشركة أو لتحريات المباحث وفقا لظروف كل حالة على حدة من حيث طبيعة العملية المستخدم فيها التيار المسروق سواء من حيث عدد ساعات التشغيل اليومي أو من حيث مدة المحاسبة المحتمل استخدام التيار الكهربائي المسروق خلالها.



وهذا ما استقرت عليه قرارات اللجنة الدائمة لبحث مشاكل كبار المشتركين بالشركة – وهي تلك القرارات التي تعتمد من السيد المهندس العضو المنتدب وبذلك تأخذ صفة القرارات الإدارية ومن أمثلة ذلك.



رقم الجلسة تاريخها الغرض من سرقة التيار تعديل عدد



ساعات المحاسبة والمدة حسب القرار.



36 / 88 12/12/88 ماكينة لحام لواجهة المحل



1.مدة السرقة 63 يوم 2.تعديل أحمال الماكينة لتكون 7 ك وات.



33 / 89 15/11/89 منشار لقطع خشب



1.المدة 15 يوم أرضية شقة 2.الحمل 1 / 3 ك . ف . أ



23 / 90 1/8/90 مزرعة تسمين ماشية عدد ساعات التشغيل اليومي 8 ساعات



وأخيرا فان شكاوي المشتركين من قيمة التيار المسروق يجب عرضها على السيد المهندس / العضو المنتدب للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب لاعتمادها من سيادته بصفته مصدر للقرار.



التظلم من قرار شركة الكهرباء



التظلم عموما هو طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة لا عادة النظر فى قرار إداري بدعوى مخالفته للقانون.



أما التظلم في خصوص جرائم الكهرباء ( جنحة سرقة التيار الكهربائي المخالفات الواردة باللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وبعقد التوريد) فهو طلب يتقدم به المتهم إلى الشئون التجارية للشركة لا عادة النظر فى قرار تقدير قيمة المخالفة.



والعلة من وجود نظام التظلم ان جهة الإدارة قد تقتنع بوجهة نظر مقدم التظلم وبما يستند إليه من أسباب ومبررات قانونية ، يمكن ان تكون أساسا لا عادة تقدير مستحقاتها المالية ، ولعل سلوك سبيل التظلم من شانه حل المناعات بعيدا عن أروقة وساحات المحاكم.



التظلم كنظام اختياري : التظلم من قرار تقديم المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء نظام اختياري لصاحب الشأن – المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي أو المتهم بمخالفة القيود الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد – أن يسلكه ويتصالح مع الشركة كما أن للمتهم الامتناع عن سلوك سبيل التظلم ، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات وصولا للقضاء ببراءته.



وقت تقديم التظلم : مدة التظلم ستون يوما – على اعتبار أن قرار شركة الكهرباء بتقدير مبالغ الاستهلاك والغرامة قرار إداري – والقاعدة في ظل أحكام وقواعد القانون الإداري أن مدة التظلم من القرار ستون يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار.



شكل التظلم وشروطه



يلزم أن يتقدم صاحب الشان بتظلمه ( كتابة ) سواء بشخصه أو بممثله القانوني خلال الستون يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور (أمام المحكمة ) وفوات مدة ستون يوما دون تقديم التظلم يترتب عليه تحصين القرار فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه.



يلزم ان يقدم التظلم إلى الشركة الكهرباء باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما ما يقدم من شكاوي إلى غير شركة الكهرباء كتحرير محضر بوقائع الشكوى أو التظلم .



يلزم أن يكون التظلم واضحا ومحددات فلا يكون مبهما أو غامضا ولا معلقا على شرط ولا مضافا إلى أجل.



وعملا …



أجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد 000 ان يتقدم بطلب في صيغة تظلم إلى الشركة لا عادة النظر في قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة.



وقد جري العمل أن التظلم يدور وجودا وعدما حول قيمة الأعمال المخالفة التي يقدرها الفني المختص ( المرافق لحملة شرطة مباحث الكهرباء ) بقيمة معينة ويلجأ المتهم للنزاع فى هذه القيمة بغرض تقليلها والتوصل من خلال التظلم إلى التصالح.



مدة التظلم تبدأ في السريان من تاريخ إعلان صاحب الشأن بقرار تقدير مبالغ الاستهلاك والغرامة في محضر ضبط الواقعة ، أو من تاريخ تكليفه بالحضور ، وتكون المدة ستون يوما تبدأ من صدور القرار باعتبار أن هذا القرار قرارا إداريا بحتا وان كانت مدونة مفرداته يتضمنها قرار الاتهام في محضر سرقة التيار الكهربائي.



البت في التظلم 000 اللجنة المختصة



الأصل أن شركة توزيع الكهرباء ليست ملزمة بقبول التظلم فإذا قبلت التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمي لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين.



إجراء الفصل في التظلم



إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم أحالته كما سلف إلى لجنة كبار المشتركين ، ولا يمكننا القول أن تلك اللجنة – عملا – تتبع إجراءات معينة أو محددة فتبدأ بشكل التظلم ثم موضوعه ، بل أن هذه اللجنة ينحصر دورها فى الفصل في الموضوع .



أمثلة للفصل في الموضوع



أن يكون المرتكب للجريمة (جنحة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لائحية) ليس هو مرتكب الفعل – كما فى حالة تغيير شخص لوحدته السكينة – فالاسم المدون لدي الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص أخر ( الساكن الجديد ).



أن يكون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.



إعادة تقدير الغرامة ( العقوبة المالية )



أثر الانتهاء من بحث أوجه التظلم تصدر إحدى قرارات ثلاث



القرار الأول :- ويصدر عن لجن كبار المشتركين بإعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد قوة القوي المحركة المستهلكة للتيار.



القرار الثاني :- ويصدر عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لحنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.



القرار الثالث :- ويصدر عن لجنة الشئون القانونية – وحدها – بإعفاء المنتفع – المتهم – من تلك المبالغ ( الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي ) إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هم المستفيد الحقيقي وبمعني أدق ليس هو مرتكب الجريمة.



التصالح مع شركة الكهرباء



يلي نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد ثلاث قرارات كما سلف ، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة ، فان المتظلم يكون ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين.



أولا :- دفع المبلغ كاملا



ثانيا :- دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين يعقب نظر التظلم صدور قرار لجنة كبار المشتركين ، وعلى المتظلم تنفيذ ما انتهي إليه قرار اللجنة أيا كان ذلك القرار سواء بدفع قيمة المبالغ التي شملها التعديل والتغيير في حالة قبول التظلم ، أو بدفع المبلغ كاملا حالة رفض التظلم..



محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.



تجري محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة فى الدعوى الجنائية وتتم المحاسبة طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية ، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدي المنتفعين بالتيار المسروق مع اعتبار الاستهلاك اليومي 000



8 ساعات للشقق السكنية وإنارة السلم والمداخل والمصاعد وطلمبات المياه وطلمبات الري ولمدة 12 شهر سابقة على تاريخ الضبط .



12 ساعة لباقي الأغراض ما لم يتضمن تقرير الضبط عدد ساعات تشغيل أكثر وتتم المحاسبة على أساس 24 شهر سابقة على تاريخ الضبط.



وتتم المحاسبة بأسعار أعلى شريحة محاسبة لكل من الأغراض المستخدم فيها التيار.



أخر التعديلات والتعليمات



وفقا لأخر تعليمات في هذا الخصوص فان أعلى شريحة محاسبة في كافة الأغراض المستخدم فيها التيار المسروق هي :



الاستخدامات المنزلية 25 قرش لكل ك . و . س



المحلات التجارية وحتى 500 ك . وات 43 قرش لكل ك . و . س



النشاط الخدمى مثل مكتب 43 قرش لكل ك . و . س



المحامي وعيادة الطبيب والمقهى



الزراعة واستصلاح الأراضي 7 قرش لكل ك . و . س



الاستخدامات بقدرة أكبر من 15.35 قرش لكل ك . و . س



500 ك.و.س ولغير أغراض الإنارة



الغرامات ( المبالغ اللائحية )



أولا :- في حالة التوصيلات الغير قانونية تحصل غرامة اتفاقية على النحو التالي



الاستخدامات المنزلية والتجارية 30 جنيها



الاستخدامات بقدرة حتى 500 ك . و 50 جنيها



الاستخدامات بقدرة أكبر من 500 ك .و 500 جنيها



ثانيا :- في حالة سرقة تيار الكهرباء



الاستخدامات المنزلية والتجارية 60 جنيها



باقي الأغراض لأكثر من 8 ك . و 100 جنيها



وتضاعف تلك المبالغ إذا كانت سرقة التيار الكهربائي قد تمت من مصادر التغذية العمومية.



أثر التصالح على الدعوى الجنائية



عملا – يترتب على التصالح بين المتهم ( بسرقة التيار الكهربائي أو بارتكاب مخالفة لائحية ) شمول الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بالإيقاف إلا أننا لا نصادر حق محكمة الموضوع في القضاء في الدعوى وفق ما يترأى لها.









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



الوفاء بالوعد








الوفاء بالوعـــــــد


















تقديم :



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ....



أما بعد ، فإن موضوع ( الوعـد ) ووجوب الوفاء به ديانة ، وجواز الإلزام به قضاء ، من الموضوعات الهامة التي تحتاج إلى تحريرها في عصرنا ، لإرتباطها بكثير من المعاملات المعاصرة ، وبخاصة ( بيع المرابحة للآمر بالشراء ) كما تجريه المصارف الإسلامية ، الذي أصبح المحور الأساسي لنشاط البنك الإسلامي الآن .



ولابد لمن يكتب عن بيع المرابحة أن يكتب عن الوعد ومدى لزومه والإلزام به ، فإن كثيراً من البنوك الإسلامية تجري مرابحاتها على أساس الوعد الملزم ، وهو ما أراه وأرجحه .



هذه الصحائف تلقي شعاعا من ضوء على هذا الموضوع ، أرجوا أن يكون فيها بيان لما قصدت إليه .



وبالله التوفيق وعليه قصد السبيل










تحقيق القول في الإلزام بالوعد:



من الأخوة الذين شاركوا في مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكويت من وافقوا على المواعدة على بيع المرابحة المذكورة ، ولكنهم خالفوا بشدة في قضية الإلزام بالوعد .



ومن هؤلاء الأخوة : الدكتور حسن عبد الله الأمين الأستاذ الباحث بالمركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز والدكتور محمد سليمان الأشقر الأستاذ الباحث بموسوعة الفقه الإسلامي بالكويت وكلاهما قدم بحثاً حول موضوع المرابحة ، والزميل الدكتور على السالوس الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة قطر ، وقد شارك بالمناقشة في المؤتمر .



وحجتهم أن فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الأول اعتمدت على مذهب مالك في الإلزام بالوعد والقضاء به ، مع أن مذهب مالك في هذه القضية بالذات يمنع و لايجيز ، لأنه يعتبرها من بيوع العينة الممنوعة ، فكيف نأخذ بمذهب مالك في الإلزام بالوعد ، في الوقت الذي نتركه في القضية الخاصة التي ننفذ فيها الإلزام بالوعد ؟ .



ومن جهة أخرى يقول الدكتور الأمين : إن مسألة لزوم الوفاء بالوعد قضاء أو عدم لزومه ( عند المالكية ) إنما تتعلق فقط بمسائل المعروف والإحسان دون عقود المعاوضات ومنها البيع ، وينقل عن فتاوي الشيخ عليش المسماة " فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك " الجزء الأول ، نقلاً من كتاب " تحرير الكلام في مسائل الإلزام ) للعلامة الحطاب ما نصه : ( فصل ) وأما العدة – أي ( الوعد ) فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا الآن ، وإنما هي كما قال ابن عرفة : إخبار عن إنشاء المخبر معروفاً في المستقبل ، ومثلوا له بالوعد بالقرض ، أو عتق ، أو هبة ، أو صدقة ، أو عارية ، أي الأمور التي تدخل في باب المعروف والإحسان كما قال بن عرفة ، دون الأمور التي تتعلق بالمعاوضات ، كالبيع مثلاً .



" والوفاء بالعدة ( بالتخفيف ) مطلوب لا خلاف ، واختف في وجوب القضاء بها على أربعة أقوال حكاها ابن رشد في كتاب : جامع البيوع ، وفي كتاب العارية ، وفي كتاب العدة ، ونقلها عنه غير واحد " .



(1) فقيل : يقضي بها مطلقاً .



(2) وقبل : يقضي بها مطلقاً .



(3) وقيل : يقض بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء ، كقولك أريد أن أتزوج ، أو أن أشتري كذا ، أو أن أقضي غرمائي فأسلفني كذا ، أو أريد أن أركب غداً إلى مكان معين فأعني دابتك .....



فقال : نعم ، ثم بدا له قبل أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر ، فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه به.



(4) وقيل : يقضى بها إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا هو المشهور ، وهو مذهب ابن القاسم ، قال في المدونة : ( لو أن رجلاً اشترى عبداً من رجل على أن يعينه فلان بألف ردهم ، فقال له فلان : أنا أعينك بألف ردهم فاشتر العبد ، أن ذلك لازم لفلان ) . وهذا وعد بمعروف .



وواضح من تعريف ابن عرفه للعدة – الوعد – ومن الأمثلة عليه ، أن القول بلزوم الوفاء بها قضاء ، إنما يتعلق بأمور المعروف والإحسان أي من التبرعات ولا يتعلق بأمر ذات صلة بعقود المعاوضات كالبيع . أ- هـ كلام . الأمين .



ويتفق الأستاذ الأشقر مع الأستاذ الأمين في أن الوعد الذي قال بعض المالكية بلزوم الوفاء به ديانة وقضاء إنما هو الوعد بإنشاء المعروف أما الوعد التجاري فهو شيء آخر لم يدر بخلدهم .



ويناقش الشيخ الأشقر فتوى فضيلة الشيخ بدر متولى عبد الباسط مستشار بيت التمويل الكويتي التي مال فيها إلى الأخذ برأي ابن شبرمة : الذي يقول : إن كل وعد بالتزام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ، يكون وعد ملزما قضاء وديانه ، وإن هذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ... وإن الأخذ بهذا أيسر على الناس ويضبط المعاملات .



وقال الأشقر : قول ابن شبرمة لا أدري ما مصدره ، ولعله منقول بالمعنى لا بالنص ، وهو غير محرر ولا مبين ، إذ لم يكن له أتباع يحررون مذهبه .



كما ناقش القول بأن ظواهر الآيات والأحاديث تدل على وجوب الوفاء بالوعد ، ومال إلى أن الوفاء بالوعد ليس بواجب قضاء ، ولا ديانة ، وإنما هو مستحب ومن مكارم الأخرق ، كما اختاره القرافي ، وأن النصوص في كتب المذاهب على عدم لزوم الوفاء بالوعد ديانة .



وأرى من المهم هنا مناقشة قضية الوعد ، ووجوب الوفاء به ديانة ، والإلزام به قضاء ، وما في ذلك من خلاف ، لما يترتب على الموضوع من نتائج تتعلق بمعاملات المسلمين وما يحل وما يحرم منها .



رد على بعض الجزئيات :



وقبل أن أفصـّل القول في الوفاء بالوعد ، أحب أن أرد على بعض الجزئيات من كلام الأخ الأشقر ، فقد سأل عن مصدر قوله ابن شبرمة ، وأقول له :



أقرب مصدر له نعرفه هو " المحلى " لابن حزم ، فقد قال : وقال ابن شبرمة : الوعد كله لازم ، ويقضى به على الواعد ويجبر .



وأما قوله بأن قوله غير محرر ولا مبين ، لأنه لم يكن له أتباع يحررون مذهبه ، فهو إدعاء مرفوض ، ويترتب عليه رفض أقوال جميع فقهاء الصحابة والتابعين من بعدهم ممن لا أتباع لهم يقلدونهم – ومعنى هذا رفض آراء جميع علماء الأمة إلا أربع أشخاص فقط ، هم أصحاب المذاهب المتبوعة عن أهل السنة ، فهل يلتزم الشيخ الأشقر هذه النتيجة ويقبلها ؟ لا أحسب ذلك .



وأما الرد على قول الشيخ بدر بأن الأخذ بالإلزام بالوعد أيسر على الناس ويضبط المعاملات ، بأن اختلاف العلماء لا يجيز لنا الأخذ بما هو أيسر من أقوالهم بل بما هو أرجح دليلاً ، ففي هذا الرد نظر – لأن المقصود أنه عند تكافؤ الأدلة أو تقاربها يكون الأخذ بالأيسر من دلائل الترجيح لأن الشريعة مبناها على اليسر ورفع الحرج ، وخصوصاً في أمور المعاملات ، وقد يأخذ الإنسان بالأحوط في خاصة القضايا هذه العبارة : هذا أرفق بالناس . على أن فتوى الشيخ بدر حفظه الله قرنت بالتيسير معنى آخر لم يذكره المعقب ، فقد قالت : هذا أيسر على الناس ويضبط المعاملات فلا ينبغي أن يفصل المعنى الأخير عن الأول .



أدلة الإلزام بالوعد :



وأكثر ما أثير من كلام ، كان حول عنصر الوعد والإلزام به ، لهذا كان في حاجة إلى مزيد من التجلية والإيضاح لحقيقته ، فأقول :-



إن الذي أرجحه أن والوفاء بالوعد واجب ديانة ، فهذا هو الظاهر من نصوص القرآن والسنة وإن خالف في ذلك المخالفون .



أ‌- ففي القرآن يقول الله تعالى " يا آيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " الصف (2 ، 3 ) ، والوعد إذا أخلف قول لم يفعل فيلزم أن كون كذباً محرماً ، وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقاً ، بل إن عبارة الآية الكريمة ( كبر مقتاً عند الله ) تدل على أنه كبيرة ، وليس بمجرد حرام .



ب‌- وقد ذم الله بعض المنافقين بقوله ( فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا لله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) . التوبة (77) ، والآية تفيد أن نفاقهم بسبب إخلافهم وعدهم مع الله ، ومثل ذلك إخلاف الوعد مع الناس ، إذ لا فرق في أصل الحرمة بين الأمرين ، كما أن نكث العهد محرم سواء كان مع الله أم مع الناس .



ج- وقد أنكر القرآن شدة استغفار المؤمنين للمشركين مهما تكن قرابتهم ، فقال تعالى ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لعم أنهم أصحاب الجحيم ) . التوبة (113) ، وهنا تلوح للمؤمن قصة استغفار إبراهيم لأبيه ( واغفر لأبي إنه كان من الضالين ) . الشعراء ( 86) ، كيف يتفق هذا مع هذا الإنكار الشديد ؟ . هنا يقول الله تعالى ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ) . التوبة (114) . ، فكان عذر إبراهيم وعده السابق لأبيه ( سأستغفر لك ربي إنه كان حفيا ) . مريم (47) ، فلو كان الوفاء بالوعد مجرد أمر مستحب ما ارتكب من أجله الاستغفار لمشرك ضال من أصحاب الجحيم .



ولا يقال لعل الوفاء بالوعد كان واجباً في شرع إبراهيم ، وشرع ما قبلنا ليس بشرع لنا ، ونقول : الصحيح أن شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شرعنا وبخاصة أن الله تعالى قال لرسوله ( ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفا ) . النحل (123) .



د- يؤد كذا ما ذكره الله عن الشيطان حين يجمعه بمن اتبعه من الغاوين في النار حيث يقول ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ) . إبراهيم (22) ، وهذا ذكر في معرض الذم للشيطان وحزبه ، فلو كان إخلاف الوعد لا يعدو أن يكون مكروهاً أو خلاف الأولى ، لم يكن لذم الشيطان به معنى .



هـ- وفي الحديث الصحيح المتفق عليه من رواية أبي هريرة : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ) .



وفي بعض روايات مسلم : آية المنافق ثلاث ... وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم .



و- وفي الحديث الصحيح الآخر من رواية عبد الله بن عمر : ( أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ... إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ) .



ز- وذكر البخاري في كتاب " الإستقراض " حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته كثيراً من المأثم " أي الأثم " والمغرم " أي الدين " فقيل له : يا رسول الله ، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ فقال : إن الرجل إذا غرم " أي استدان " حدث فكذب ، ووعد فأخلف . ومعنى هذا أن – الأستدانـة تجره إلى المعصية بالكذب في الحديث ، والخلف في الوعد .



ح- وهناك أدلة أخرى سنذكرها فيما ننقله عن الغزالي والبخاري وابن القيم ، والظاهر من هذه الأدلة أو الوعد سواء كان بصلة وبر ، أم بغير ذلك ، واجب الوفاء به ، إذ لم تفرق النصوص بين وعد ووعد ، وهذا ما روى عن ابن شبرمة فيما نقله عنه ابن حزم حيث قال : الوعد كله لازم ، ويقضى به الواعد ، ويجبر .



إذا كان كل هذا التحذير من إخلاف الوعد حتى عد من علامات النفاق ، وإحدى خصاله الأساسية ، فهذا من أظهر الأدلة عرى حرمته ، ولهذا جعله الإمام الغزالي في " إحيائه " من آفات اللسان ، وهي إحدى " المهلكات " .



رأي الإمام الغزالي في إحيائه :



قال وهو يعدد آفات اللسان : الآفة الثالثة عشر : الوعد الكاذب ( فإن اللسان سباق إلى الوعد ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفا ، وذلك من أمارات النفاق ... قال الله تعالى ( يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود ) . المائدة (1) ، وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام في كتابه العزيز فقال ( إنه كان صادق الوعد ) . مريم (54) .



ولما حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال : إنه كان خطب إلى ابنتي رجل من قريش وكان إليه متى شبه الوعد ، فو الله لا ألقي الله بثلث النفاق . أشهدكم قد زوجته ابنتي .



وكان ابن مسعود لا يعد وعداً إلا ويقول : إن شاء الله ، وهو الأولى ، فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يفي ، فهذا النفاق وقال أبو هريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم " ثلاث من كن فيه هو منافق ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ...) الحديث ، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أربع من كن فيه كان منافقاً .... ) الحديث . وهذا ينزل على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر ، فأما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقاً ، وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق ، ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضاً ، كما يحترز من حقيقته ، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذوراً من غير ضرورة حاجزة .



رأي جماعة من السلف في وجوب الوفاء بالوعد :



وذكر الأمام البخاري في صحيحة رأي جملة من السلف ممن يرى وجوب إنجاز الوعد ، فقد ترجم في كتاب " الشهادات " من الصحيح " باب من أمر بإنجاز الوعد " قال : وفعله الحسن البصري أي أمر به ، وذكر الآية الكريمة ( وأذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ) . مريم (54) .



قال : وقضى ابن الأشوع _ وهو سعيد بن عمرو بن الأشوع ، قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على العراق وذلك بعد المائة ) بالوعد ، وذكر ذلك عن سمرة ( بن جندب ) . قال أبو عبد الله البخاري : رأيت اسحاق بن إبراهيم ( هو ابن راهوية ) يحتج بحديث ابن أشوع ( أي الذي ذكره عن سمرة ) .



وذكر البخاري في الباب أربعة أحاديث للدلالة على وجوب الإنجاز ، منها : حديث آية المنافق ثلاث .... وحديث جابر : ( لما مات النبي صلى الله عليه وسلم – جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر : من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا ) .



ونقل الحافظ في " الفتح " قول المهلب : إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجمع ، وليس بفرض ، لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وهد به مع الغرماء .



قال الحافظ : ونقل الإجماع في ذلك مردود ، فإن الخلاف مشهور ، ولكن القائل به قليل .



وقال بن عبد البر وابن العربي : أجل من قال به عمر بن عبد العزيز ، وعن بعض المالكية : إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به ، وإلا فلا ، ومن قال لآخر : تزوج ، ولك كذا ، فتزوج بذلك ، وجب الوفاء به .



وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة : هل تملك بالقبض أو قبله ؟ .



قال الحافظ : وقرأت بخط أبي رحمه الله في إشكلات على الأذكار للنووي : ولم يذكر جواباً عن الآية : يعني قوله تعالى ( كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) . الصف (3) ، وحديث " آية المنافق " قال : والدلالة للوجوب منها قوية فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد .



وصنيع المحقق ابن القيم في كتابه " إعلام الموقعين " يدل على أنه ممن يرى وجوب الوفاء بالوعد ، فقد نظم العقود والعهود والشروط والوعود الواجب الوفاء بها كلها في سلك واحد ، وسرد النصوص الدالة على لزوم الوفاء بالوعد ، مع النصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقد وبالعهد وبالشرط ، وكلها سواء .







فذكر قول الله تعالى ( يأيها الذين آمنوا لمَ تقولون ما لا تفعلون )



و ذكر صحاح الأحاديث في علامات المنافق و خصاله .. و أحاديث أخرى.



وزاد على ذلك أحاديث أخرى تتعلق بالوعد خاصة مثل ما في سنن أبي داود عن عبد الله بن عامر قال : ( دعتني أمي يوماً و رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتها ، فقالت : تعالى أعطك ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أردت أن تعطيه ؟ فقالت أعطيه تمراً ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة)



وقال ابن وهب : ثنا هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( و أي المؤمن واجب ) قال ابن وهب : و أخبرني إسماعيل بن عياش عن أبي اسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ( و لا تعد أخاك عدة و تخلفه ، فإن ذلك يورث بينك و بينه عداوة)



قال ابن وهب : و أخبرني الليث بن سعد عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال لصبي : تعال ، هذا لك ثم لم يعطه شيئاً فهي كذبة)



و في السنن من حديث كثير بن عبد الله بن زيد ين عمرو بن عوف عن أبيه عن جده يرفعه : ( المؤمنون عند شروطهم ) وله شاهد من حديث محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر يرفعه :( الناس على شروطهم ما وافق الحق ) وليست العمدة على هذين الحديثين بما على ما تقدم .



و أجاب ابن القيم عما في بعض الأحاديث من جهة السند ، فقال : أما ضعف بعضها من جهة المسند ، فلا يقدح في سائرها ، ولا يمنع من الاستشهاد بالضعيف إن لم يكن عمدة.



نقل العلامة الزبيدي :-



و قال العلامة الزبيدي في شرح القاموس في مادة ( وعد ) : ( اختلف في حكم الوفاء بالوعد : هل هو واجب أو سنة ؟ أقوال .



قال شيخنا : و أكثر العلماء على وجوب الوفاء بالوعد و تحريم الخلف فيه ، وكانت العرب تستعيبه و تستقبحه ، وقالوا : إخلاف الوعد من أخلاق الوغد . وقيل الوفاء سنة والإخلاف مكروه و استشكله بعض العلماء .



و قال القاضي أبو بكر بن العربي بعد سرد كلام : و خلف الوعد كذب ونفاق و إن قل فهو معصية .



( و قد ألف الحافظ السخاوي في ذلك رسالة مستقلة سمّاها (( التماس السعد في الوفاء بالوعد )) جمع فيها فأوعى ) (1) أ.هـ كلام الزبيدي.



و إذا كان وجوب الوعد و الأمر بإنجازه ، قال به مثل عبد الله بن عمر ( الذي زوج ابنته لمن صدر منه شبه و عد له حتى لا يلقى الله بثلث النفاق !) ومثل سمرة بن جندب من الصحابة ، ومثل عمر بن عبد العزيز من التابعين و هو معدود من الخلفاء الراشدين المهديين الذين يعض على سنتهم بالنواجذ و الحسن البصري الإمام المشهور ، ومن بعدهم ابن الأشوع الذي اعتد البخاري بذكره في صحيحه ، وذكره ابن حبان في الثقات . وقال بن معين : مشهور يعرفه الناس كما في عمدة القاري .. وابن شبرمه الفقيه الثقة العابد و إسحاق بن راهويه ، شيخ البخاري ، وأحد أئمة الحديث والفقه ، وأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري كما يبدوا من ترجمته للباب و عدم ذكره الرأي الأخر ... إضافة إلى ما نقلناه عن العلامة ابن القيم و ما هو معروف من مذهب الإمام مالك وبعض أصحابه و خصوصاً فيما كان له سبب و دخل الموعود من أجله في نفقة وكلفة .. فليس القائل به إذاً قليلاً ، كما قال الحافظ رحمه الله ، بل لعل الصحيح ما نقله الزبيدي عن شيخه : أن أكثر العلماء على وجوب الوفاء بالوعد و تحريم الخلف فيه .



و بهذا نرى أن نسبة القول بالإلزام بالوعد إلى بعض المالكية أو إلى ابن شبرمة فقط ، فيه تقصير كبير من الاستقصاء.



وقفات ثلاث :



بعد البيان السابق ينبغي لنا أن نقف وقفات ثلاث:



الأولى – في شبهات النافين للإلزام بالوعد و ما اعتمدوا عليه من نصوص مع وضوح الأدلة المصرحة بالوجوب و الإلزام .



الثانية – فيما قيل من التفرقة بين العدة بالمعروف و الصلة و الوعد في أور المعاملات و المعاوضات و أن الوعد في الأولى هو الذي قيل بوجوبه أم في الثانية فلا ز



الثالثة – في التفرقة فيما هو واجب ديانة ، أي بين المرء وربه و ما هو واجب قضاء بمعنى أن من حق ولي الأمر أو القاضي أن يتدخل فيه و يلزم به.



فقد قال من قال : إنما نسلم أن الوفاء بالوعد و الالتزام به و اجب من الناحية الدينية والأخلاقية و لكن لا حق للسلطة القضائية أو التقنينية أو التنفيذية في التدخل للإلزام به أو المعاقبة على الإخلال به و إن نشأ عن ذلك من الأضرار و الخسائر ما لا يرضاه الله و لا رسوله و لا المؤمنون .



و لنناقش هذه النقاط الثلاث من غير تطويل .



شبهات النافين لوجوب الوفاء بالوعد



لم أجد دليلاً مقنعاً يقاوم الأدلة الكثيرة المؤيدة للقول بوجوب الوفاء بالوعد ، و لكن هناك بعض شبهات ذكرها بعض الفقهاء أكتفي منه بما ذكره العلامة ( القرافي ) من أحاديث عارض بها النصوص الدالة على تحريم خلف الوعد و هي أحاديث لا تقوى على معارضة هذه النصوص لا من ناحية ثبوتها و لا من ناحية دلالتها .



فقد ذكر هنا حديثين :



أولهما : حديث الموطأ : قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أكذب لامرأتي ؟ فقال عليه السلام : لا خير في الكذب ، فقال يا رسول الله أفأ عدها و أقول لها ؟ فقال عليه السلام : لا جناح عليك .



قال : فمنعه من الكذب المتعلق بالمستقبل ، فإن رضا النساء إنما يحصل به و نفى الجناح على الوعد و هو يدل على أمرين : أحدهما : أن إخلاف الوعد لا يسمى كذباً لجعله قسيم الكذب . وثانيهما : أن إخلاف الوعد لا حرج فيه .



و الحديث من ناحية سنده غير ثابت قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من رواية صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مرسلا.



و هو في ( الموطأ ) عن صفوان بن سليم معضلا من غير ذكر عطاء .



و أما من ناحية الدلالة فقد ناقش العلامة ابن الشاط القرافي ( في حاشيته على الفروق ). مناقشة جيدة في الأمر الأول يحسن الرجوع إليها ولم أذكرها خشية الإطالة.



أما الأمر الثاني ، وهو في إخلاف الوعد لا حرج فيه مطلقاً فهو غير مسلّم لأن الحديث جاء في علاقة الرجل بامرأته و من حرص الشارع على دوام المودة بين الزوجين أن رخص لهما ما لم يرخص لغيرهما فأجاز شيئاً من الكذب كما أجاز في الحرب و الإصلاح بين الناس و قد روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه عن أم كلثوم بنت عقبة : أنها لم تسمع رسوا الله عليه السلام يرخّص في شيء مما يقول الناس : كذب ، إلا في ثلاث : الحرب ، و الإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته و حديث المرأة زوجها.



قال النووي في شرح الحديث :



قال القاضي لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصورة



و اختلفوا في المراد من الكذب المباح فيها : ما هو ؟



فقالت طائفة هو على إطلاقه و أجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة.



و قال آخرون : ما جاء من الإباحة في هذا المراد به : التورية واستعمال المعاريض ، لا صريح الكذب مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا وينوي : إن قدر الله ذلك، وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه.



و بهذا تتبين أن العلاقة بين الزوجين هنا موسع فيها ، ولا يقول القرافي و غيره هنا أن الترخيص في بعض الكلمات هنا يعني أن الكذب لا حرج فيه بإطلاق.و ثاني ما استدل به القرافي هنا هو حديث أبي داور ( إذا وعد أحدكم أخاه و من نيته أن يفي فلم يفِ فلا شيء عليه )



والحديث في سنن أبي داود بلفظ :(( إذا وعد الرجل أخاه و في نيته أن يفي و لم يجيء للميعاد فلا إثم عليه ))



والحديث سكت عليه أبو داود و لكن ذكر المنذري في مختصره عن أبي حاتم الرازي أن في سنده راويين مجهولين ( أبو النعمان و أبو وقاص ) و كذا رواه الترمذي وقال : و لا يعرف أبو النعمان و أبو وقاص و هما مجهولان .



و كذا ضعفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث ( الإحياء ) فالحديث متفق على ضعفه.



و مثل هذا لا يحتج به في مقابلة الأدلة الأخرى الدالة على تحريم الخلف.



و مع هذا يمكن حمل هذا الحديث – كما قال ابن الشاط المالكي – على أنه لم يف مضطرا جمعا بين الأدلة مع بُعد تأويل هذا.



و الحق أن العلاّمة القرافي في هذا الموضوع لم يكن على العهد به من التحقيق و التدقيق و لهذا نجد العلامة ابن الشاط في حاشيته على ( الفروق ) المسماة ( أدرار الشروق) يعقب على ما ذكره القرافي من اختلاف الفقهاء في الوعد هل يجب الوفاء شرعاً به أم لا ؟.. إلخ . بقوله : الصحيح عندي القول بلزوم الوفاء بالوعد مطلقاً فيتعين تأويل ما يناقض ذلك و يجمع بين الأدلة على خلاف الوجه الذي اختاره المؤلف، والله أعلم .



الوعد بالمعروف و الوعد في المعاوضات



و أما النقطة الثانية و هي ما قيل من التفرقة بين الوعد بالصلة و المعروف وأنه هو الذي قيل بوجوبه و بين الوعد في شئون المعاملات و المبادلات المالية و أن هذا لم يقولوا بوجوبه .



فيهمني أن أؤكد في هذا أمرين :



الأول – أن النصوص التي أوجبت الوفاء و حرمت الإخلاف جاءت عامة مطلقة و لم تفرق بين وعد و وعد و لا دليل عند المعرض يخصص عمومها أو يقيد إطلاقها و لهذا قال ابن شبرمة بصريح العبارة الوعد كلّه لازم.



الثاني – أنه إن كان لا بد من التفرقة بين النوعين – فالأمر يبدوا لي على خلاف ما قيل تماماً .



والذي أراه أن الخلاف المنقول في الوعد و لزوم الوفاء به عند المالكية و غيرهم قد يقبل فيما كان من باب البر و المعروف و الإرفاق على معنى أن من وعد إنساناً بخدمة يقدمها له قد يجري فيه الخلاف السابق لأن أصله تبرع محض و يستقبح منه على كل حال إخلافه و هذا ما تعرف الناس عليه و عبروا عنه في نثرهم بمثل قولهم : و عد الحر دين عليه ، وفي شعرهم بمثل قولهم :



إذا قلت في شيء : ( نعم ) فأتمــه فإن ( نعم ) دين على الحر واجب



و إلا فقل ( لا ) فتسترح ونرح بها لئلا يقول الناس : إنك كــاذب



و هذا ما لم يدخل بسبب الوعد في ارتباط مالي فإنه يشبه أن يكون تعاقداً ضمنياً..



و من هذا ما لم تعد به الحكومات موظفيها من علاوات و ترقيات و إعانات اجتماعية في حالة الزواج و الإنجاب و غيرها.



و ما تعد به الوزارات و المؤسسات العاملين فيها من مكافآت و حوافز لمن يقدم جهد معين كعمل لإضافي أو خدمة معينة أو تحسين لمستوى العمل أو نحو ذلك فيجب أن توفي به .



ومن ذلك عقد الجعالة فإنما هو وعد من الجاعل كأن يقول : من رد عليّ مالي المفقود فله كذا ..فرده عليه ، فيلزمه إعطاؤه ما وعد به.



ومن ذلك ما تعد به المؤسسات الثقافية من جوائز تمنحا لمن يستوفي شروط السبق في مسابقات علمية تعلن عنها ، ومثلها المسابقات الرياضية و نحوها.



أما الذي ينبغي ألا يقبل الخلاف فيه فهو : الوعد في شئون المعاوضات و المعاملات التي يترتب عليها التزامات و تصرفات مالية واقتصادية قد تبلغ الملايين و يترتب على جواز الإخلاف فيها إضرار بمصالح الناس و تغرير به .



فالوفاء بالوعد هناك كالوفاء بالعهد ..لذا وضعت بعض الأحاديث : ( إذا عاهد غدر) مكان ( إذا وعد أخلف ) فالمعنيان متلازمان أو متقاربان و قد ذكر الغزالي في الاستدلال على و جوب الوفاء بالوعد قوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) [ المائدة :1 ] دلالة على أن الوعد داخل في مسمى العقود .



كما أدخل ابن القيم العقود و العهود والشروط جميعاً في باب واحد فكما أن المسلمون عند شروطهم فهم كذلك عند وعودهم لأنهم لا يقولون ما لا يفعلون.



و من هنا استغرب اتجاه د. الأمين ، و د. الأشقر إلى عكس ذلك تماماً على حين رأينا المالكية الذين اعتمدوا مذهبهم يرجحون الإلزام بالوعد ديانة و قضاء إذا ترتب عليه شيء من الالتزام المالي فكيف لا نتجه إلى القول بلزوم الوفاء إذا كانت المعاملة كلها قائمة من الأساس على التزام مالي متبادل ؟



أما أن المالكية لا يقولون بالالتزام بالوعد في هذه الصورة بالذات فلما عارضه – في نظرهم – من أدلة أخرى أوجبت منع هذه الصورة .



و قد بينا ضعف هذه الأدلة في موضع آخر و لهذا لا يلزمنا تقليدهم هنا و لا مانع أبدا من الأخذ برأيهم في الإلزام بالوعد و عدم الأخذ برأيهم في بيوع الآجال أو بيوع العينة.



على أننا قد وجدنا بحمد الله من غير المالكية من فقهاء الأمة من قال بالإلزام فمن كان يرى أن رأي المالكية إما أن يؤخذ كله و إما أن يترك كلّه ، تركنا له رأيهم كلّه ، و وسعنا أن نأخذ برأي الآخرين من القائلين بالإلزام و هم عدد غير قليل .



التفريق بين ما يلزم ديانة و ما يلزم قضاء



و أما النقطة الثالثة و هي التفريق بين ما يلزم ديانة وما يلزم قضاء لإتخاذ ذلك ذريعة إلا أن وجوب الوفاء بالوعد من الناحية الدينية لا يترتب عليه تدخل السلطات الشرعية للقضاء به و الإلزام بتنفيذه فالواقع أن الأصل هو الإلزام بكل ما أوجبه الله ورسوله و ما ، وما مهمة السلطات إلا تنفيذ ما أمر الله به ، و معاقبه من خرج عليه بحكم مسئوليتهم الشاملة .



والذي يتضح لي أن العلام اللذين نقلنا رأيهم في وجوب الوفاء بالوعد ، لم يكونوا يفرقون بين ما يلزم ديانة وما يلزم قضاء ، بل الظاهر من سيرهم وأحوالهم وطريقة تفكيرهم أن كل ما يلزم المسلم ديناً وشرعاً ، يقضى به عليه ويجبر على فعله في حالة الأمر والوجوب ، وعلى تركه في حالة النهي والتحريم .



يؤكد هذا أن بعضهم كان بيده سلطة الإلزام والقضاء بالفعل مثل عمر بن العزيز وابن الأشوع وابن شبرمة ، وإنما فرق الفقهاء بين الديانة والقضاء فيما له ظاهر وباطن ، فيحكم القضاء بالظاهر ، ويكل إلى الله السرائر ، كما في حكم القاضي لمن هو ألحن بحجته ، ومن شهدت له البينة ولو كاذبة ، أو شهد له ظاهر الحال ، وإن كان الواقع غير ذك ، فيجوز له أن يأخذ ما حكم له به قضاء لا ديانة .



وكذاك في بعض أحوال الطلاق ونحوه ، قد يختلف القضاء عن الديانة لاختلاف النية المكنونة عن الظاهر المشهود ... وهلم جرا.



وما قرره مؤتمر المصرف الإسلامي الأول المنعقد في " دبي " من " أن ما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وأمكن للقضاء التدخل فيه " يتفق مع اتجاه الشريعة الإسلامية في الإلزام بالواجبات الدينية المحضة وإشراك ولي الأمر في رعايتها ، مثل الصلاة والصيام ونحوها مما شدد الشرع في فعله ، وأوجب العقوبة على تركه ، وإذا كان هذا في العبادات التي لها صفتها الدينية البارزة ، فأولى من ذلك ما يتعلق بالعلاقات والمعاملات .



ومن المعروف أن عقوبة " التعزيز " المفوضة إلى رأي الإمام ، ( ولي الأمر الشرعي ) أو القاضي إنما محلها كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ، وهذا باب واسع يستطيع القانون أو القضاء أن يدخل منه ليحاكم أو يعاقب على كل إهمال متعمد لواجب ديني ، ومن ذلك ترك من يتعرض للهلاك بالجوع أو العطش أو الغرق أو الحريق أو غير ذلك دون أن يسعفه ، فإن المذهب المالكي وغيره يحمله مسئولية جنائية بتركه لواجبه الديني .



ومثل ذلك النفقة على البهيمة والرفق بها ، مما هو واجب ديني في الأصل ، ولكن عند إهماله يمكن أن يلزم به القضاء ، كما يدخل في سلطة المحتسب.



وقانون " الوصية الواجبة " الذي أخذت به بعض البلاد الإسلامية إنما أرادت به إلزام الأجداد قانوناً ، بما كان يجب أن يراعوه ديانة نحو أحفادهم الذين ليس لهم نصيب من الميراث في تركتهم لموت آبائهم في حياتهم ، فجمعوا بين اليتم والحرمان فألزموا بالوصية لهم وفقاً للآية الكريمة في سورة البقرة ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين ) البقرة (180) .



عقد الاستصناع عند الحنفية :



والخلاف في موضوع الوعد ومدى إلزامه ، يشبه الخلاف الذي جاء في الفقه الحنفي حول " الاستصناع " الذي اتفق أئمة المذهب على جوازه ، واعتباره بيعاً صحيحاً ، برغم أنه بيع لمعدوم وقت العقد ، ولكنهم أجازوه استحساناً ، لتعامل الناس به الراجع إلية الإجماع العملي الممتد من عهد النبوة إلى اليوم بلا نكير ، والتعامل بهذه الصفة – كما قال ابن الهمام – أصل مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم " لا تجتمع أمتي على ضلالة " .



ثم اختلف مشايخ المذهب في تكييفه : أهو مواعدة أم معاقدة ؟ .



فالحاكم الشهيد والصفار ومحمد بن سلمه ، وصاحب المنثور اعتبروه مواعدة ، وإنما ينعقد عند الفراغ بيعاً بالتعاطي ، ولهذا كان للصانع ألا يعمل ولا يجبر عليه بخلاف السلم ، وللمستصنع ألا يقبل ما يأتي به ويرجع عنه .



قال ابن الهمام : والصحيح من المذهب جوازه بيعاً ... الخ .



وإذا أتم صنع الشيء المطلوب فالمستصنع ( بكسر النون ) بالخيار إذا رآه : إن باع شاء أخذه وإن شاء تركه ، لأنه اشترى ما لم يره ولا خيار للصانع ، لأنه بائع باع ما لم يره ، ومن هو كذلك فلا خيار له ، وه و الأصح بناء على جعله بيعاً لا عدة في رواية عن أبي حنيفة : أن له الخيار أيضاً دفعاً للضرر عنه ، لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه إلا بصرر .



وعن أبي يوسف : أنه لا خيار لهما ، أما الصانع فلما ذكرنا ( أنه بائع باع ما لم يره ) ، وأما المستصنع فلأن الصانع أتلف ماله ( أي بتحويله من مادة خام إلى مصنوعات ) ليصل إلى بدله ، فلو ثبت له الخيار تضرر الصانع ، لأن غيره لا يشترى بمثله ، آلا ترى أن والواعظ إذا استصنع منبراً فالعامي لا يشتريه أصلاً ؟.



وهذا التعليل والتمثيل يرينا بوضوح كيف كان فقهنا يعيش في قلب الحياة العملية .



وقد عدلت " مجلة الأحكام العدلية " الشهيرة في مسألة " الاستصناع " عن قول أبي حنيفة ومحمد المفتى به في المذهب ، والذي يجعل الخيار للمستصنع بعد إنجاز المصنوع ، وإن جاء مستوفياً كل المواصفات المتفق عليها ، وتبنت قول أبي يوسف في عدم الخيار وإلزامه بأخذ المستصنع ، وهذا ما نصت عليه المادة 292 من المجلة ، وقد جاء في التقرير الذي قدمت به ما يأتي :-



" وعند الإمام الأعظم ( أبي حنيفة ) أن المستصنع له الرجوع بعد عقد الاستصناع ، وعند الإمام أبي يوسف رحمه الله أنه إذا وجد المصنوع موافقاً للصفات التي بينت وقت العقد فليس له الرجوع ، والحال أنه في هذا الزمان قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر ونحوها بالمقاولة ، وبذلك صار الاستصناع من الأمور الجارية العظيمة ، فتخيير المستصنع في إمضاء العقد أو فسخه يترتب عليه الإخلال بمصالح جسيمة ... لزوم اختيار قول أبي يوسف رحمه الله تعالى في هذا ، مراعاة لمصلحة الوقت ، كما حرر في المادة الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة من هذه المجلة .







هذا وبالله التوفيق ،،،،