بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 يوليو 2012

احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث



احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
=================================
الطعن رقم  039      لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 3
تصديق الورثة ، الزوجة على الزوجية و دفع الميراث لها لا يمنع من سماع دعواهم إسترجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه لقيام العذر لهم حيث إستصحبوا الحال فى الزوجية و خفيت عليهم البينونة فى الطلاق .


=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 4
تعيين الورثة و تحديد أنصبائهم فى الارث و انتقال التركة إليهم تحكمه الشريعة الاسلامية و القوانين الصادرة فى شأنها  .


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 4
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين كانت - وإلى ما قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 - من إختصاص القاضى الشرعى يجرى فيها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، ما لم يتفق الورثة - فى حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية - على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى ، و ما جرى على دعوى الإرث يجرى على دعوى النسب باعتباره سبباً للتوريث ولا فرق . والنص فى المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على أن "تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة ، أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم ، لم يغير من هذه القواعد .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 685
بتاريخ 17-03-1976
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 1
إذ كانت الدعوى الماثلة هى دعوى إرث تنظرها و تفصل فيها المحاكم بصفتها القضائية و لا يشترط القانون فيها إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية و كانت التحريات المشار إليها فى المادة 357 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية معدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1950 قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة و إثبات الوارثة التى تختص بها المحاكم الجزئية و تصدر فيها بصفتها الولائية لشهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة فى خصوصها ما لم يصدر حكم على خلافها عملاً بالمادة 361 من ذات اللائحة . و قد أصبح إجراء هذه التحريات - حتى فى هذا المجال - متروكاً لمحض تقدير المحكمة وفقاً للتعديل الذى جرى على المادة 359 من اللائحة  بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1964 آنف الإشارة ، فإن النعى على الحكم - بأنه أغفل القيام بهذا الإجراء - يكون على غير أساس 

=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 477
بتاريخ 18-06-1942
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 2
مما لا نزاع فيه أن دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين أو من فى حكمهم من إختصاص القضاء الشرعى يجرى فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية .     و لكن إذا إتفق المتزاحمون فى الميراث على أن مجلسهم الملى يفصل فى النزاع بينهم فإن الخصومة تنعقد بينهم أمامه على أساس إحتكامهم إليه . و القاعدة الشرعية كما نصت عليها المادة 355 من قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا هى : " تثبت الأبوة و البنوة و الأخوة و غيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل و آمرأتين عدول . و يمكن إثبات دعوى الأبوة و البنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الأبن المدعى   عليه حياً حاضراً أو نائبه ، فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً ضمن دعوى حق يقيمها الإبن و الأب على خصم . و الخصم فى ذلك الوارث أو الوصى إليه أو الدائن أو المديون . و كذلك دعوى الأخوة و العمومة و غيرهما لا تثبت إلا ضمن دعوى حق". و معنى ذلك أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه ، مما ينبنى عليه أن إختصاص القضاء الشرعى دون سواه فى دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتماً إختصاصه بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو أيضاً قاضى الفرع . أما القول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الأولى وحدها من إختصاص المجلس الملى لا القضاء الشرعى فإنه فضلاً عن مخالفته لهذه القاعدة يؤدى إلى أن يكون إختصاص القضاء الشرعى بدعاوى الميراث لا مجال له . لأنه إذا إعتبر ثبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل فيها أولاً من المجالس الملية فإن دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة ، و هذا لا يقتضى الإلتجاء إلى القضاء . و إذن فإذا رأت محكمة الموضوع أن حكم المجلس الملى فى دعوى الميراث لم يكن بناء على تحكيم الخصوم فإنه يكون لها أن توقف الدعوى للفصل فى النزاع من جهة القضاء الشرعى .      

                   ( الطعن رقم 61 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/6/18 )
=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 10  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 74 
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 2
إن المواريث عموماً و منها الوصية ، هى وحدة واحدة و تسرى الأحكام المتعلقة بها على جميع المصريين ، مسلمين كانوا أو غير مسلمين ، وفق قواعد الشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة القائمة .


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 356
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : ارث                      
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ أخضع دعاوى الحقوق للقانون المدنى و جعلها من إختصاص المحاكم المدنية قد أبقى المواريث خاضعة للشريعة الإسلامية تقضى فيها المحاكم الشرعية بصفة أصلية طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب الحنفية ، فإن تعرضت لها المحاكم المدنية بصفة فرعية كان عليها أن تتبع نفس المنهج . ثم صدر القانون رقم 77 لسنة 1943 مقتناً أحكام الإرث فى الشريعة الإسلامية فلم يغير الوضع السابق بل أكده ، و أعقبه القانون رقم 25 لسنة 1944 فنص صراحة على أن " قوانين المواريث و الوصية و أحكام الشريعة الإسلامية فيهما هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث و الوصايا بالنسبة إلى المصريين كافة من مسلمين و غير مسلمين ، على أنه إذا كان المتوفى غير مسلم جاز لورثته طبقاً لأحكام الشريعة الغراء الإتفاق على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى " .
 و إذا كان الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام و إلى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص متعيناً بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدينة و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث بإعتبار ذلك من أخص مسائل المواريث ، فإن القانون المدنى إذ يقرر حكم تصرف الوارث فى التركة المدينة ، بإعتبار هذا التصرف عقداً من العقود ، إنما يقرر ذلك على أساس ما خولته الشريعة للوارث من حقوق .


=================================

احكام الارث من النظام العام


احكام الارث من النظام العام
=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 43 
بتاريخ 09-01-1964
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 3
أحكام الإرث و تعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام و كل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا و من ثم فلا يسرى على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى . و لا يقدح فى ذلك القول بأن اعتبار البطلان مطلقا يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف باعتباره بيعا و إنما لهم ان يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية و فى هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التى يجيزها الورثة .


=================================
الطعن رقم  0355     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 525
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 1
التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المورث قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .


=================================
الطعن رقم  0351     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1833
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 4
التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام اعام - هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . ومتى كانت هذه التصرفات المنجزة جائزة شرعا فإنه لا يجوز الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة إن الباعث الدافع إليها هو المساس بحق الورثة فى الميراث إذ لا حق لهؤلاء فى الأموال المتصرف فيها يمكن المساس به .

                   ( الطعن رقم 351 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/12/7 )
=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1135
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 3
التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة  أو النقص فى حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما أخرجه من ماله حال حياته فلا حق للورثة  فيه .

                  ( الطعن رقم 60 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/25 )
=================================
الطعن رقم  0125     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1736
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 2
الاتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه وإستحقاقه إياه ، أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث فى كون الإنسان وارثا أم غير وارث وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره هو إتفاق مخالف للنظام العام يعد تحايلا على قواعد الميراث فيقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ويتاح إثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفا فى الإتفاق .

                    ( الطعن رقم 125 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/21 ) 

=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1360
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 1
لا يعتبر الوارث قائما مقام مورثه فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة طرق الإثبات لأنه فى هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث وإنما من القانون مباشرة . ولا تقف نصوص العقود وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلا دون هذا الإثبات ، ذلك أن هذه النصوص لا يجوز محاجة الوارث بها إذا ما طعن على العقد بأنه فى حقيقته وصية إلا إذا فشل فى إثبات صحة هذا الطعن . فإذا كان ما يريد الوارث إثباته بالبينة هو أن هذه النصوص وإن كانت فى ظاهرها تدل على تنجيز التصرف إلا إنها لا تعبر عن الحقيقة وأنه إنما قصد بها الاحتيال على أحكام الميراث بستر الوصية فإن إعتماد الحكم المطعون فيه فى رفض طلبه الإثبات بالبينة على صراحة هذه النصوص مصادرة للمطلوب كما أن إستكمال العقد الساتر للوصية لجميع أركانه وعناصره كعقد بيع لا يجعله صحيحا لأنه فى هذه الحالة يخفى احتيالا على القانون ومن ثم فإن استناد الحكم المطعون فيه فى رفض طلب الإحالة إلى التحقيق إلى استكمال عقد البيع المطعون فيه أركانه وعناصره القانونية يكون خطأ فى القانون .

                    ( الطعن رقم 149 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 531
بتاريخ 31-03-1970
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 3
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلا بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعا ، كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاه المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزياده أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحتة لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث  لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثه فيه .

                   ( الطعن رقم 38 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/31 )
=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 4
التحايل الممنوع على أحكام الإرث ، لتعلق الإرث بالنظام العام ، هو - و على ما جرى به محكمة النقض - ما كان متصلا بقواعد التوريث ، و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً ، و هو فى الحقيقة غير وارث ، أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة ، كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث .


=================================
الطعن رقم  0258     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1241
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 2
إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة ... ... ... ...  إلى الحكم رقم ... ... للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة ... ... ... ... و إنحصار إرثها فى والدتها ... ... ... - المطعون ضدها الأولى - و شقيقتها ... ... ... ... و زوجها ... ... ... ... - المطعون ضده الأخير - ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... ... أحوال شخصية كلى ... ... المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن " للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل " عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " بأن خص والدة المتوفاة - المطعون ضدها الأولى - بمقدار 8 ط  من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم - المطعون ضدها - 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج - المطعون ضده الأخير - فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى  . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )
=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1394
بتاريخ 11-11-1975
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه و إستحقاقه إياه أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث فى كون الإنسان وارثاً أو غير وارث و كونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره هو إتفاق مخالف للنظام العام إذ يعد تحايلاً على قواعد الميراث فيقع باطلاً بطلان مطلقاً لا تلحقه الإجازة و يباح إثباته بكافة الطرق و لو كان الوارث طرفاً فى الإتفاق .


=================================
الطعن رقم  1527     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 337
بتاريخ 20-12-1979
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 8
قواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً بما فى ذلك تحديد أنصبة الورثة هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور المتعلقة بالنظام العام . و إذ كان الطعن الماثل يشمل ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض موروث و توزيع قيمته بين المحكوم لهم . و كان المحكوم لهم أما و أخوة للمورث و لا تتساوى أنصبتهم الشرعية فى الميراث . فإن الحكم المطعون فيه إذ ساوى بينهم فى الأنصبة فى مقدار التعويض الموروث يكون قد خالف القانون فى أمر متعلق بالنظام العام .

                 ( الطعن رقم 1527 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0482     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1814
بتاريخ 14-06-1981
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 1
أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة الإسلامية      و التى إستمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر فى حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية و الإجتماعية المستقرة فى ضمير الجماعة .


=================================
الطعن رقم  1083     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 185
بتاريخ 06-02-1986
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 2/131 من القانون المدنى أن جزاء حظر التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة هو البطلان المطلق الذى يقوم على إعتبارات تتصل بالنظام العام لمساسه بحق الإرث .


=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 828
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 3
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث لتعلقها بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس و كذلك ما يتفرغ عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبله كأيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية . و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يرد إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه و التصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو مستترة فى عقد أستوفى شكله القانونى .

                  ( الطعن رقم 161 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 449
بتاريخ 14-06-1934
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 1
إن كون الإنسان وارثاً أو غير وارث ، و كونه يستقل بالإرث أو يشركه فيه غيره إلى غير ذلك من أحكام الإرث و تعيين الورثة و إنتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعاً ، كل هذا مما يتعلق بالنظام العام . و التحيل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة ، و يحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . و تحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتى نتيجة لهذا الأصل ، فلا يجوز قبل وفاة أى إنسان الإتفاق على شئ يمس بحق الإرث عنه ، سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعاً أو من جهة الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف فى حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه و إستحقاقه إياه ، بل جميع هذه الإتفاقات و ما شابهها مخالف للنظام العام .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 449
بتاريخ 14-06-1934
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 2
إذا حررت زوجة لزوجها عقد بيع بجميع أملاكها على أن يتملكها إذا ماتت قبله و حرر هذا الزوج لزوجته مثل هذا العقد لتتملك هى ما له فى حالة وفاته قبلها فإن التكييف الصحيح الواضح لتصرفها هذا أنه تبادل منفعة معلق على الخطر و الغرر ، و أنه إتفاق مقصود به حرمان ورثة كل منهما من حقوقه الشرعية فى الميراث فهو إتفاق باطل . أما التبرع المحض الذى هو قوام الوصية و عمادها فلا وجود له فيه . و يشبه هذا التصرف أن يكون من قبيل ولاء الموالاة ، و لكن فى غير موطنه المشروع هو فيه ما دام لكل من المتعاقدين ورثة آخرون ، بل هو من قبيل الرقبى المحرمة شرعاً .

                       ( الطعن رقم 2 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0091     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 686
بتاريخ 23-12-1948
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 1
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو إعتباره غير وارث و هو فى واقع الأمر وارث ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية . و يترتب على هذا بداهة أن الهبة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة لخروجها من نطاق التعريف بالتحايل على قواعد الإرث على ما ذكر .
هذا و الإعتراض بأن الوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى التصرفات الضارة به الصادرة من المورث لأحد ورثته لا محل له متى كان التصرف منجزاً ، إذ القانون لا يحرم مثل هذا التصرف على الشخص كامل الأهلية و لو كان فيه حرمان ورثته ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .


=================================

01 يوليو 2012



مناط تحديد طبيعة القرار


مناط تحديد طبيعة القرار
=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1028
بتاريخ 15-12-1971
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : مناط تحديد طبيعة القرار                          
فقرة رقم : 1
العبرة فى تحديد طبيعة القرار - الصادر من البنك الأهلى المصرى بفصل الطاعن من عمله - لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه ، هى بوقت صدوره دون إعتداد بما يطرأ من تغيير على صفة مصدره فى تاريخ لاحق

مناط الحكم بعدم الاختصاص


مناط الحكم بعدم الاختصاص
=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1410
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : مناط الحكم بعدم الاختصاص                         
فقرة رقم : 1
متى كانت الدعوى بحكم الأساس الذى رفعت به والطلبات المطروحة فيها هى مما يدخل فى اختصاص المحاكم فإنه لايخرج الدعوى من هذا الاختصاص أن يكون الادعاء فيها غير صحيح قانونا لأن ما يترتب على عدم صحته هو رفض الدعوى لا الحكم بعدم الاختصاص .


=================================
الطعن رقم  1274     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : مناط الحكم بعدم الاختصاص                         
فقرة رقم : 2
إختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو عدم إختصاصها بنظرها أمر مستقل عن إستيفاء الدعوى إجراءات و شروط قبولها لديها ، و الفصل فى الإختصاص يقوم على التكييف القانونى لطلبات المدعى مجرداً عن تحقق المحكمة و تثبتها من إستيفاء الدعوى إجراءات    و شروط قبولها .


=================================
الطعن رقم  1274     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : مناط الحكم بعدم الاختصاص                         
فقرة رقم : 3
الأسباب التى تبنى عليها المحكمة قضاءها بإختصاصها بنظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا فى خصوص هذا القضاء الذى إرتبط بها و لا تتجاوزه إلى تحقق المحكمة        و تثبتها من توافر إجراءات و شروط قبول الدعوى لديها و لو تعرضت لطلبات المدعى       و دفاعه فى أسباب قضائها بإختصاصها لأنها لا تكون قد تعرضت كذلك للفصل فيه بإعتباره حقيقة واقعية بحثتها و تثبتت منها و حسمت الأمر فى شأنها بقضاء تحوز أسبابه الحجية فى هذا الخصوص ، و إنما عرضت له بإعتباره واقعاً مجرداً عن الحقيقة فى شأن لازم بهذا الوصف المجرد للفصل فى الإختصاص و لا يتعداه .


طبيعة الدفع بعدم الاختصاص


طبيعة الدفع بعدم الاختصاص
=================================
الطعن رقم  0300     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 437
بتاريخ 06-01-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص                        
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية لا يقبل إلا إذا قدم فى تلك الدعوى . فإذا كانت الدعوى الأصلية قد أوقفت حتى يفصل فى دعوى التزوير الفرعية فلا يجوز التمسك به فى الدعوى الفرعية التى نشأت عن الدعوى الأصلية لأن الحكم بالوقف يجرد المحكمة من ولايتها على الدعوى حتى ترد إليها بعد زوال سبب الوقف .

                ( الطعن رقم 300 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 )
=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1250
بتاريخ 16-06-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص                        
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك لأن الاختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها أصبح وفقا لأحكام المادة 134 من القانون الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لا يجوز للخصوم الاتفاق على رفع النزاع إلى محكمة غير مختصة به اختصاصا نوعيا .

                ( الطعن رقم 129 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/16 )
=================================
الطعن رقم  0425     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1453
بتاريخ 28-05-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص                        
فقرة رقم : 1
إن حكم محكمة أبو حماد الجزئية بعدم الإختصاص و الإحالة قد أنهى الخصومة كلها أمام المحكمة التى أصدرته فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص ، و لن يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و من ثم فيجوز الطعن فيه على إستقلال بإستئنافه فى حينه عملاً بالأصل العام المقرر فى قانون المرافعات - و هو ما لم يتم على ما يبين من الأوراق - و إذ صار هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانونى فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، و من أثر ذلك إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لو كان القضاء فى مسألة الإختصاص قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ،     و ذلك أن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام ، و من ثم يمتنع على المحكمة المحال إليها ، كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و لا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة 229 من قانون المرافعات من أن إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جيمع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة لأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، و هى بذلك تكمل القاعدة الواردة فى المادة 212 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 842
بتاريخ 06-06-1935
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص                        
فقرة رقم : 2
إنه متى صدر حكم فى دفع بعدم الإختصاص المركزى و فى الموضوع معاً و إستؤنف هذا الحكم و كانت محكمة الإستئناف هى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة للمحكمة التى أصدرت الحكم و بالنسبة للمحكمة التى يدعى بإختصاصها بنظر الدعوى فإن هذا الإستئناف ينقل الدعوى برمتها أصلاً و فرعاً من المحكمة الإبتدائية التى كان إختصاصها محل نزاع إلى محكمة الإستئناف التى لا نزاع فى إختصاصها . و لمحكمة الإستئناف هذه النظر فى موضوعها مهما تكن المحكمة التى رفعت الدعوى من أول الأمر إليها غير مختصة و ما دام الأمر كذلك فإن هذا النقل تنقطع به المصلحة فى التمسك بعدم إختصاص محكمة الدرجة الأولى ، و متى أصدرت محكمة الإستئناف حكمها بتأييد الحكم المستأنف من جهة الإختصاص و من جهة الموضوع معاً و تبين لمحكمة النقض أن قضاءها فى الموضوع صحيح قانوناً ، فقد أصبح الطعن فى الحكم من جهة مسألة الإختصاص واجب الرفض لعدم المصلحة .

                          ( الطعن رقم 101 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/6/6 )
=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 275
بتاريخ 02-03-1944
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص                        
فقرة رقم : 1
إذا كان قاضى البيوع  قد فصل فيما هو خارج عن إختصاصه ، و لكن كان صاحب الشأن لم يدفع بعدم الإختصاص ، بل كان هو الذى طلب الفصل فى المسألة التى أثار الجدل حولها ، فلا يحق له بعد ذلك أن يدعى أن الحكم صدر خارجاً عن إختصاص القاضى، لأن الإختصاص فى هذه الحالة ليس من النظام العام .


=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 735
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص                        
فقرة رقم : 1
إذا كان الخصم لم يبد دفعه بعدم إختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى إلا فى نهاية مرافعته أمام محكمة الإستئناف بعد أن كان أبدى طلباته الختامية المتعلقة بأصل الدعوى ، فإنه يكون متعيناً قانوناً على المحكمة أن تقضى بسقوط حقه فى هذا الدفع إعمالاً لحكم المادتين 134 ، 366 من قانون المرافعات لا أن تتعرض للدفع و تفصل فيه . و لكن إذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى القضاء برفض الدفع فإنه إذ كان القضاء بذلك لا يختلف فى نتيجته عن القضاء بالسقوط كان لا جدوى للطاعن من خطأ المحكمة فى أسباب قضائها بالرفض .


=================================