بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 مايو 2012

المسئولية الإدارية فى قضاء الادارية العليا



الإدارية العليا فى المسئولية الإدارية
=================================
 حجج المدعى رداً للمسئولية الإدارية
قولة - بأنه إنما كان يعمل بفرع معونة الشتاء بكفر الشيخ بصفته الشخصية لا بوصفه
موظفاً حكومياً فى غير محله ، ذلك أن هذه الصفة التى يدعيها ليس من شأنها على أية
حال أن ترفع عنه المسئولية الإدارية كموظف عام لأنه و هو يشغل مهام رئاسة أقسام
المساعدات و الهيئات منوط به أصالة ، و قبل أى موظف آخر بوزارة الشئون الإجتماعية
إثبات المخالفات لأحكام القانونين رقمى " 49 " لسنة 1945 الخاص
بالجمعيات الخيرية ، " 152 " لسنة 1949 الخاص بالأندية و القوانين
المعدلة لهما و القرارات المنفذة لأحكامهما و له فى هذا الشأن صفة رجال الضبط
القضائى التى تلازمه حيثما يتواجد فى منطقة عمله الرسمى و خاصة فى مجال نشاط فرع
معونة الشتاء بكفر الشيخ . و من ثم فإن أى خطأ يصدر منه فى هذا المجال أو أى تقصير
أو إهمال يعزى إليه يكون بمثابة الإخلال بواجبات وظيفته مما يترتب عليه مساءلته
إدارياً …. و غنى عن القول أن الموظف الحكومى لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه من
أعمال فى مباشرته لوظيفته الرسمية بل أنه قد يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج
نطاق عمله و بوصفه فرداً من الناس . فهو مطالب على الدوام بالحرص على إعتبار
الوظيفة التى ينتمى إليها حتى و لو كان بعيداً عن نطاق إعمالها و لا يجوز أن يصدر
منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه و الإحترام المطلوب له و الذى هو
عدته فى التمكين لسلطة الإدارة و بث هيبتها فى النفوس .

( الطعن رقم 239 لسنة 5
ق ، جلسة 1961/5/20 )

=================================
إن كثرة العمل ليست من الأعذار التى
تعدم المسئولية الإدارية إذ هى ذريعة كل من يخل بواجبات وظيفته ، و لو أخذ بها على
هذا النحو لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له ، و لكنها قد تكون عذراً مخففاً إن ثبت أن
الأعباء التى يقوم بها الموظف العام فوق قدرته و أحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر
عليها تماماً .

( الطعن رقم 1212 لسنة 7 ق
، جلسة 1965/2/13 )

=================================
أن المدعى و إن لم يكلف بصفة رسمية
الحلول محل زميله بالاشراف على المنحل مة غيابه إلا أنه قد قام بهذا العمل فعلاً
باختياره مجاملة منه لهذا الزميل ، و لم تعترض إدارة المدرسة على ذلك لأن وجود
المدعى أو زميله يحقق الغرض الذى من أجله وزع العمل عليهما خلال العطلة بإعتبارهما
مختصين بتدريس فلاحة البساتين و بالتالى بالاشراف على المنحل و قيام المدعى
بالاشراف على المنحل محل زميله المذكور فى العطلة الصيفية طواعية و إختياراً يلقى
على المدعى تبعات هذا العمل و مسئولياته كاملة و لا يحله من إلتزامه بالعناية به ،
كما لا يعفيه من وجوب قيامه بالاشراف الفعلى المنتج دون تراخ أو إهمال ، ذلك أن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال
بالواجب و تتولد عنه فتتحقق بوقوع الإهمال ، بوصفه السبب المنشئ لها و لا يتوقف
كيانها وجوداً أو عدماً - متى توفرت أركانها المادية و القانونية على أن الموظف
الذى وقع منه الإخلال بالواجب يقوم بالعمل طواعية و اختياراً بدلاً من زميل له إذ
يجب على الموظف أن يولى العمل الذى يقوم به ، العناية الكافية لتحقيق الغرض منه ،
بصرف النظر عن ظروف إسناده إليه .

( الطعن رقم 633 لسنة 9 ق ،
جلسة 1968/10/27 )

=================================
و لئن كانت هذه التحثقيقات جميعاً قد
قصرت عن تجميع الأدلة الكافية التى تدين المتهم بتهمة الاختلاس ، إلا أنها قد
أجمعت على أن أهماله و غفلته كانا السبب المباشر فى فقد المؤمن ، ذلك أن الثابت من
التحقيقات أنه وقع الأستمارة رقم 35 ح بما يدل على تسلمه خطابين مؤمن عليهما من
مساعده السيد ……….. ، دون أن يطابق بين ما تسلمه فعلا و بين ما وقع بتسلمه ،
و عندما تكشف له فقد المؤمن الذى وقع بتسلمه أمعن فى الخطأ بأن مزق الاستمارة رقم
15ح الثابت بها وصول المؤمن المفقود و
تسلمه له و أستبدل بها أستمارة أخرى غير ثابتة بها هذه البيانات ، كما غير فى
البيانات المدونة فى الدفتر رقم 38 ح بأن عدلها على النحو الذى لا يبين منه وصول
هذا المؤمن أو تسلمه أياه ، و هو بهذه الأخطاء المتلاحقة إنما يخل بكيان العمل
ذاته ، و يزعزع الثقة فى مرفق البريد الذى يعمل به ، ذلك أن عملية تسليم و تسلم
الطرود و الخطابات المؤمن عليها قوامها مطابقة الطرود و الخطابات المسلمة على تلك
التى يوقع الموظف المسئول بتسلمها ، و بدون أنتظام هذه المطابقة تفقد العملية
كيانها ، و تصبح مائعة لا ضابط لها ، و تضيع فى غمار ذلك مصالح الجمهور ، كما
تنهار سمعة المرفق و تختل الثقة فيه ، و من ثم فإن الاخلال بهذا الاجراء الجوهرى
يشكل بذاته خطأ شخصياً جسيما طالما كان تحقق هذا الاجراء أمراً فى مقدور أى موظف
متوسط الكفاية يوجد فى الظروف ذاتها التى وجد فيها المدعى ، و طالما لم يثبت ان
ثمة أعذاراً أو ظروفاً تبرر الاخلال بالاجراء المشار إليه .

و من حيث أن المدعى ساق أعذاراً واهية
، لتبرر أخلاله بهذا الاجراء الجوهرى ، منها عدم أمانة مساعدة السيد
…….. و منها تلاحق وصول القطارات فى وقت الظهيرة ، و هذه الأعذار التى ساقها
لتبرر أهماله هى فى حقيقتها ظروف تشدد مسئوليته ، و تجسم خطأه ، ذلك أن علمه بأن
مساعده السيد …… تحوطه الريب ، و تلاحقه الشكوك و التهم ، كان يقتضى منه مزيدا
من الحرص فى التعامل معه ، و من اليقظة فى تسليمه الطرود و الخطابات المؤمنة و فى تسلمها منه ، و لا
سيما فى فترة الظهيرة التى يتلاحق فيها وصول القطارات و التى قد تسنح فيها الفرصة
للعبث بمثل هذه الخطابات ، فإذا كان الأمر كذلك ، و كانت الخطابات التى سلمها
السيد المذكور للمدعى فى هذه الفترة لم يجاوز عددها خطابين ، لا يحتاج تسلمهما منه
إلى جهد يجاوز الطاقة العادية ، التى يتعين توفرها فى أى موظف متوسط الكفاية منوط
به مثل هذا العمل ، و إنه إذا ما أهمل فى ذلك ، و أدى أهماله إلى فقد أحد هذين
الخطابين يكون قد أخطأ - بغير عذر أو مبرر مقبول - خطا شخصياً جسيماً فى حق المرفق الذى يعمل به
بحيث لا يسوغ بعد ذلك ، أن يتحمل عنه المرفق ، مسئولية هذا الخطا لخروجه عن نطاق
الأخطاء المرفقية ، و أنحصاره فى دائرة الأخطاء الشخصية التى تقع مسئوليتها على
عاتق مرتكبها وحده ذلك أنه لا توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة ، تفصل
بوجه قاطع بين الأخطاء المرفقية و بين الأخطاء الشخصية و إنما يتحدد كل نوع من هذه
الأخطاء فى كل حالة على حده تبعاً لما يستخلصه القاضى من ظروفها و ملابستها فى ذلك
بعديد من المعايير منها نية الموظف و مبلغ الخطأ من الجسامة و الدافع إلى أرتكابه
فإذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى بل ينم عن موظف معرض للخطأ و الصواب ،
كان يهدف من التصرف الذى صدر منه إلى تحقيق احد الأغراض المنوط بالادارة تحقيقها و
التى تدخل فى وظيفتها الادارية فإن خطاه يعتبر فى هذه الحالة مرفقياً ، أما إذا
كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه و شهواته و نزواته و
عدم تبصره و يقصد من ورائه النكاية أو الأضرار أو أبتغاء منعهة ذاتية فإن الخطأ فى
هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً ، و هو يعتبر كذلك أيضاً - و لو لم تتوفر فى مرتكبه
هذه النية - إذا كان الخطأ جسيماً و تحديد جسامة الخطأ مسألة نسبية تتفاوت تبعاً
للظروف المختلفة و يستهدى فيها بقدرة الموظف المتوسط الكفاية الذى يوجد فى ظروف
مماثلة لتلك التى كان فيها الموظف المخطئ ، و يدخل فى نطاق الخطأ الجسيم الأخلال
بأى إجراء جوهرى يؤثر فى كيان العمل المنوط بالموظف أداؤه .

( الطعن رقم 1183 لسنة 10 ق ،
جلسة 1969/3/30 )

=================================
الضرر الناشئ من إختيار الجهة الإدارية
لرمز الأرنب للمرشح فى الإنتخابات المحلية - وجوب وجود رابطة السببية بين الضرر و
خطأ جهة الإدارة - متى ثبت أن الضرر لم ينشأ نتيجة إختيار جهة الإدارة لرمز الأرنب
و لكنه نشأ نتيجة فعل الغير لظروف المعارك الإنتخابية و إستغلال المنافسين و
المعارضين صفات المرشح أو الرمز المخصص له فى الإنتخابات للنيل منه - متى ثبت
إنتفاء علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية فى إختيار رمز الأرنب و الضرر الذى
أصاب المرشح فإن المسئولية الإدارية تنتفى - لا محل للحكم بالتعويض .

( الطعن رقم 1225 لسنة 27 ق ، جلسة
1985/4/23 )

=================================
لا يجوز لجهة العمل أن ترجع على أى من
تابعيها فى ماله الخاص لإقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا إتسم هذا
الخطأ بالطابع الشخصى - يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان الفعل التقصيرى يكشف عن نزوات
مرتكبه و عدم تبصره و تغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية بالغير أو الإضرار
بالغير أو كان الخطأ جسيماً .

( الطعن رقم 1591 لسنة 27 ق
، جلسة 1985/6/8 )

=================================
مشروعية القرار الإدارى تنفى مسئولية
الإدارة عن التعويض - أسباب ذلك :- إنتفاء ركن الخطأ فى المسئولية و ليس ركن الضرر
.

( الطعن رقم 31 لسنة 31 ق
، جلسة 1986/1/25 )

=================================
القانون رقم 639 لسنة 1953 بشأن إنشاء
مناطق اقتراب و إنتقال و أمان للمطارات .
حدد المشرع القيود الواجب مراعاتها لتسهيل الملاحة الجوية بما يتفق و
المصلحة الحربية التى هى من صميم المصلحة العامة - أعطى المشرع المالك حقاً فى
التعويض عن إزالة ممتلكاته التى تتعارض مع الملاحة الجوية - يقدر التعويض بمعرفة
لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الحربية - يكون للمالك أن يعارض فى التقدير أمام
المحكمة الإبتدائية التى تصدر فى هذا الشأن حكماً غير قابل للطعن فيه - صدور قرار
من المحافظ بسد عيون أبراج حمام مجاورة للمطار لتمكين القوات الجوية من مباشرة
نشاطها هو قرار سليم و لا وجه لطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن توقف النشاط
بسبب هذا القرار - أساس ذلك : إنتفاء علاقة السببية بين الضرر و القرار - الضرر
راجع إلى عدم صلاحية المكان لممارسة هذا النشاط و ليس إلى القرار ذاته .

( ال



من أحكام المحكمة الإدارية العليا: التجنس بالجنسية الأجنبية من شأنه عدم منح حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وذلك حفاظا على أسرار وأمن الدولة


 
من أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية في مواد الجنسية: التجنس بالجنسية الأجنبية من شأنه عدم منح حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وذلك حفاظا على أسرار وأمن الدولة
بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة





* الإجراءات


فى يوم السبت الموافق 4/11/ 2000 أودع الأستاذ / لبيب أحمد عطاره المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن السيد / رفعت على بهرام الرميسى تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الشق العاجل من الدعوى رقم 215 لسنة 23 القضائية بجلسة 2/11/2000، الذي قضى منطوقه "بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، و ألزمت المدعى المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هينة مفوضي الدولة، لتقديم تقرير بالرأي القانوني في موضوعها." وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن، إحالته إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لتقضى بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم باستبعاد المطعون ضده الخامس د. محمد أحمد محمد صالح (فئات - مستقل ) من كشوف المرشحين لإعادة انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة طلخا. وفى الموضوع بإحالة هذا الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان طبقا للمادة (286) من قانون المرافعات.


وقد قيد هذا الطعن برقم 1946 لسنة 47 القضائية عليا.


وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المطعون ضده (السيد / محمد أحمد محمد صالح) لعضوية مجلس الشعب مع ما يترتب على ذلك من آثار.


وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/11/2000 حيث قررت إصدار حكمها بجلسة 7/11/2000، وفيها قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لأسباب سجلتها في (رول الجلسة) حاصلها أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بعدم أحقية مزدوج الجنسية في الترشيح لانتخابات عضوية مجلس الشعب، إذ يشترط أن يكون المرشح صاحب جنسية وحيدة وهى الجنسية المصرية بحيث إذا جمع بينها وبين جنسية أجنبية، فقد الحق فى الترشيح، وهذا الشرط هو شرط صلاحية للاستمرار فى عضوية المجلس، وأنه إذ كان السيد / محمد أحمد محمد صالح يحمل الجنسية الألمانية بجانب جنسيته المصرية، فمن ثم يتعين استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لافتقاده شرطا من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب لجمعه بين الجنسيتين المذكورتين وقت تقدمه بأوراق ترشيحه ووقت صدور القرار المطعون فيه، وأن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا المذهب وبالمخالفة لأحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في هذا الشأن. وأمرت المحكمة (دائرة فحص الطعون) بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 12/11/ 2000، وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحضر جلستها.


وكان الأستاذ / لبيب أحمد عطارة المحامى بصفته وكيلا عن السيد / محمود على على الخطيب قد أودع تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الشق العاجل من الدعوى رقم 214 لسنه 23 القضائية بجلسة 2/11/2000 الذي قضى منطوقه "بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني في موضوعها." وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن، إحالته إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لتقضى بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم باستبعاد المطعون ضده الخامس (د. محمد أحمد محمد صالح ) (فئات - مستقل ) من كشوف المرشحين لإعادة انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة طلخا. وفى الموضوع بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان طبقا للمادة (286) من قانون المرافعات.


وقد قيد هذا الطعن برقم 1947 لسنة 47 القضائية عليا .


وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المطعون ضده (السيد/ محمد أحمد محمد صالح) لعضوية مجلس الشعب مع ما يترتب على ذلك من آثار.


وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/11/2000 حيث قررت إصدار حكمها بجلسة 7/11/2000 وفيها قررت المحكمة وكف تنفيذ الحكم المطعون فيه لأسباب سجلتها في رول الجلسة على ذات النهج ما كانت قد سجلته من أسباب فى (رول الجلسة) الخاص بالطعن رقم 1946 لسنة 47 القضائية سالف البيان، وأمرت بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 12/11/2000، وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحضر جلستها. وبجلسة 19/11/2000 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 1947 لسنة 47 القضائية إلى الطعن رقم 1946 لسنة 47 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 3/12/2000، مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، حيث تقدم خلال هذا الأجل محامو الخصوم بمذكراتهم. وبجلسة 3/12/2000 قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 10/11/2000، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


* المحكـمة


بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.


ومن حيث إن الوقائع تتحصل - على ما تبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر أوراق الطعنين - في أنه بتاريخ 1/11/2000 أقام المدعى السيد/ رفعت على بهرام الرميسى الدعوى رقم 215 لسنة 23 القضائية، كما أقام المدعى السيد / محمود على على الخطيب الدعوى رقم 214 لسنه 23 القضائية بعريضتين أودعتا قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد المطعون ضدهم طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس اللجنة العامة بالدائرة الانتخابية الخامسة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز شرطة طلخا فيما تضمنه من إعادة الانتخابات بالنسبة للمدعى عليه الأول محمد أحمد محمد صالح لعضوية مجلس الشعب والحكم باستبعاده من كشوف المرشحين لإعادة الانتخابات يوم السبت الموافق 4/11/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقا



حالة الطوارئ فى قضاء الادارية العليا

اعتقال - اشتباه
طعن رقم  1260 لسنة 28  ق.ع جلسة 12-3-1985
الموضوع :     اعتقال
العنوان الفرعي :    
المبدأ : 
 فقرة رقم : 2
  - لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى اختيار الأسباب التى تقيم عليها قراراتها ما لم يقيدها المشرع بتحديد سبب معين لإصدار القرار - قرارات الاعتقال التى تصدر فى حالة الطوارئ مقصورة على المشتبه فيهم و الخطرين على الأمن و النظام العام - تطبيق
الموضوع :     اشتباه
العنوان الفرعي :    
المبدأ : 
   فقرة رقم :3
-  القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم ـ المقصود بالمشتبه فيهم فى تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الذى حدده المشرع فى القانون رقم 98 لسنة 1945 ـ المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 معدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980 حددت الأشخاص المشتبه فيهم ـ الخطرون على الأمن والنظام العام هم الذين تقوم بهم خطورة خاصة على الأمن والنظام تستند إلى وقائع حقيقية منتجه فى الدلالة ـ يجب أن يرتكب الشخص فعلا وشخصيا أمورا من شأنها أن تصفه بهذا الوصف - تطبيق
الموضوع :     اعتقال
العنوان الفرعي :    

   فقرة رقم :4
-  يشترط أن تكون حالة الاشتباه أو الخطورة على الأمن والنظام العام قائمة بالشخص وقت صدور قرار الاعتقال ـ الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز التسليم بأن من قامت به هذه الحالة فى وقت معين يفترض أن تستمر معه إلى ما لا نهاية ويصبح عرضه للاعتقال كلما أعلنت حالة الطوارئ ـ يتعين أن تتوافر الدلائل الجدية على استمرار الحالة مقرونة بوقائع جديدة تكشف عنها ـ مثال : فى مجال الاشتباه لا يعتد بالحكم الجنائي إذا كان الشخص قد رد إليه اعتباره . وفى مجال الخطورة على الأمن العام والنظام العام لا تفترض هذه الصفة فى جريمة أدين فيها شخص ونفذ العقوبة ـ تطبيق
<سنة المكتب الفني      "  30   "الجزء الثاني  "  ص - 738       -       القاعدة رقم -  (        ) -  >


الحرب الاستيلاء على المنقولات والعقارات اللازمة للحرب تقدير التعويض -  شروط رفع الدعوى أمام القضاء الإداري
طعن رقم  907  لسنة 36   ق.ع - جلسة 25   -12 -1994
الموضوع :    حالة الطوارئ
العنوان الفرعي :     الحرب – الاستيلاء على المنقولات والعقارات اللازمة للحرب – تقدير التعويض -  شروط رفع الدعوى أمام القضاء الإداري ( لجان تقدير التعويض )
المبدأ : 
-       المادة (2) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ معدلا بالقانون رقم 37 لسنة 1972
-       المواد 25، 27 ،28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة
-    أجاز المشرع لجهة الإدارة الاستيلاء علي المنقولات والعقارات اللازمة للحربللمستولي لديه الحق في التعويض الذي تحدده اللجان المنصوص عليها قانونا – لذوي الشأن المعارضة في قرارات تقدير التعويض أمام لجان أخرى حددها المشرع – ما تصدره لجان تقدير التعويض من قرارات في هذا الشأن تعتبر قرارات إدارية – لا سبيل أمام صاحب الشأن للطعن القضائي قبل اللجوء للجان المختصة بالمعارضة في التعويض – لا تحل محكمة القضاء الإداري محل هذه اللجان في اختصاصاتها – أثر ذلك : عدم قبول الدعوى المرفوعة أمام المحكمة مباشرة قبل اللجوء للجان المشار إليها – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص -741        -       القاعدة رقم -  (     76   ) -  >

سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة بعض الجرائم إلى القضاء العسكرى
الطعن رقم 515 لسنة 39 ق.ع جلسة 23- 5- 1993
الموضوع : طوارئ
العنوان الفرعى : سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة بعض الجرائم إلى القضاء العسكرى.
المبدأ :
فقرة رقم : 3
- المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 5 لسنة 1970 .
- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أياً من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او



سجون فى قضاء الادارية العليا



التزامات إدارة السجن  نحو المسجونين  - الرعاية الصحية
طعن رقم  4294 لسنة  46ق.ع - جلسة  22  -  11   -2003
 الموضوع :    سجون
العنوان الفرعي :     التزامات إدارة السجن  نحو المسجونين  - الرعاية الصحية
المبدأ :
فقرة رقم :1
-       المواد (33) و(34) و(36) و(74)  من القانون رقم 396  لسنة 1956 فى شأن السجون
-    يجب أن يكون فى كل سجن طبيب مقيم  تناط به الأعمال الصحية بالسجن ، ويجب على إدارة السجن مراعاة ذلك  بالإشراف ورعاية الحالة الصحية للمسجونين  وإجراء الكشف الطبي الدوري عليهم حتى   لا يهدر  المرض حياتهم  وتقديم الإسعافات اللازمة فى الوقت المناسب  لكل مسجون أو معتقل  يعانى من المرض ، وأوجب القانون على مدير عام السجون الإشراف على ذلك - تقاعس إدارة السجن  عن تقديم العلاج للمعتقل  والذي نتج عنه وفاته يترتب عليه مسئولية الإدارة عن التعويض .
<سنة المكتب الفنى     "49 "  ص -   134     -       القاعدة رقم -  (     14   ) -  >


العفو بقرار رئيس الجمهورية - أحكامه

      طعون رقم     9842 ,10016 ,10020    لسنة  48     ق.ع - جلسة 20-  12   -2003
الموضوع :     مسجون
العنوان الفرعي :     العفو بقرار رئيس الجمهورية - أحكامه
المبدأ :
   - مقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2001 ، العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2001 ومن بين هؤلاء المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كانوا قد أمضوا نصف مده العقوبة حتى تاريخ السادس من أكتوبر عام 2001 وبشرط ألا تقل مده التنفيذ عن ستة أشهر , ، استثنى القرار الجمهوري من هذا العفو المحكوم عليهم فى جرائم معينة عددتها تفصيلاً وحصراً المادة الثانية من هذا القرار - اشترط القرار الجمهوري للعفو عن المحكوم عليه



أملاك الدولة العامة فى قضاء الادارية العليا

الانتفاع بالمال العام



أداة تحقيقها تحول الأملاك الخاصة إلى أملاك عامة بالفعل
طعن رقم 2959     لسنة   44   ق.ع - جلسة 4   -7-2001
 الموضوع :  أملاك الدولة العامة 
العنوان الفرعي :    أداة تحقيقها – تحول الأملاك الخاصة إلى أملاك عامة بالفعل
المبدأ : 
-       المادة (78) من القانون المدني
-       المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
-       الطرق والشوارع والقناطر والجسور وغيرها المخصصة للمنفعة العامة تعتبر أملاكا عامة يتم تخصيصها بأداة قانونية من السلطة المختصة ، يوجد التخصيص الفعلي بأن يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترعة مخصصا للاستعمال العام لفترة زمنية طويلة - يجوز للأفراد فتح طرق أو شوارع خاصة أو جسور وقناطر في ملكهم الخاص ، وتبقي ملكا خاصا لصاحبها - يمكن نقل هذه الطرق وغيرها من الملك الخاص إلى التخصيص الفعلي للمنفعة العامة بترك حق الاستعمال للجمهور مدة معقولة ، وتكون لها حرمة خاصة باعتبارها ملكا عاما ارتبطت به مصالح الجمهور ويتعين على السلطات العامة والأفراد حمايتها باعتبارها من الأملاك العامة - تطبيق -
 <سنة المكتب الفنى     "     46  " الجزء الثالث  ص -     2379   -      القاعدة رقم -  (  279     ) -  >

أملاك  هيئة الأوقاف بالمحافظات إزالة التعدي عليها -  تحديد الجهة المختصة بذلك
طعن رقم 1493 لسنة 31 ق.ع- جلسة 13-2-1988

الموضوع :  أملاك الدولة
العنوان الفرعي :  أملاك  هيئة الأوقاف بالمحافظات – إزالة التعدي عليها -  تحديد الجهة المختصة بذلك ( قرار إداري – اختصاص )
المبدأ : 

-       المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979
-       تتولى المحافظة صيانة أموال الأوقاف و حمايتها و إزالة التعدي عليها - جواز صدور قرار الإزالة من رئيس مركز المدينة بتفويض من المحافظ - تطبيق

<سنة المكتب الفنى     "     33     " ص - 886 -  القاعدة رقم -  (  138    ) -  >
أموال  الدولة  العامة - مجرى النيل إزالة  التعدى عليه
طعنان رقما 1773 و 2072 لسنة 31 ق.ع جلسة 19-4-1986

الموضوع :     أموال  الدولة  العامة
العنوان الفرعي :     مجرى النيل – إزالة  التعدى عليه
المبدأ : 
   فقرة رقم : 2
-        المواد  أرقام 1، 4 ، 5 ، 9 ، 98 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1984
-   مجرى النيل و جسوره و جميع الأراضي الواقعة بين الجسور تعتبر من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف - مؤدى ذلك : - حظر إجراء أى عمل فيها دون ترخيص بذلك من وزارة الرى - إزالة التعدي عليها من اختصاص مدير عام الرى المختص – تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "31    "  ص -         -       القاعدة رقم -  (   221      ) -  >

أموال الدولة العامة - أموال النذور طبيعتها
طعن رقم 1024 لسنة 30 ق.ع- جلسة 14-3-1987
الموضوع :    أموال الدولة العامة
العنوان الفرعي :     أموال النذور – طبيعتها
المبدأ : 
فقرة رقم : 2
-  أموال النذور تفقد صفتها كأموال خاصة بمجرد إيداعها صناديق النذور و تصبح فى هذه الحالة أموالاً مخصصة للنفع العام - الدعوى التأديبية المقامة بشأنها لا تعتبر مقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات و لكن من النيابة الإدارية على الوجه المقرر قانوناً - أساس ذلك : أن دور الجهاز فى هذه الحالة هو مجرد ممارسة لاختصاصه المنصوص عليه بالمادة (13) من القانون رقم 17 لسنة 1958 عندما طلب إقامة الدعوى التأديبية لثبوت و جسامة المخالفة المنسوبة للمحال فى الدعوى و هى اختلاس أموال سلمت بحكم وظيفته .
 <سنة المكتب الفنى     "32     الجزء الثانى "  ص -      918  -       القاعدة رقم -  (  139      ) -  >

طعنان رقما 1773 و 2072 لسنة 31 ق.ع جلسة 19-4-1986
الموضوع :     أموال الدولة العامة والخاصة -
العنوان الفرعي :     إزالة التعدي عليها – تحديد القانون الواجب التطبيق
المبدأ : 
    فقرة رقم :1
-  قرار إزالة التعدى - القانون الواجب التطبيق على المنازعة المتعلقة بطعن على قرار ادارى بازالة التعدي على أملاك الدولة هو القانون الذى صدر القرار فى ظل سريانه - لا وجه للقول بأن القانون السارى فى تاريخ حصول التعدى هو الواجب بالتطبيق : - أساس ذلك : - أن هناك فرق بين سلوك الطريق الجنائي و سلوك الطريق الإداري عند وقوع التعدي - سلوك الطريق الجنائي يعول فيه على تاريخ ارتكاب الواقعة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها - سلوك الطريق الادارى يعتد به بالتاريخ الذى صدر فيه القرار الادارى بإزالة التعدى لتحديد القانون الذى يعول عليه فى الحكم على مدى مشروعية هذا القرار - قرار ازالة



الاحزاب السياسية فى قضاء الادارية العليا

تأسيس الاحزاب


التحديد القانوني لاختصاص دائرة الأحزاب  بالمحكمة الإدارية العليا
طعن رقم  1898  لسنة 48   ق.ع - جلسة 61-2007
الموضوع :     أحزاب سياسية
العنوان الفرعي :      التحديد القانوني لاختصاص دائرة الأحزاب  بالمحكمة الإدارية العليا
المبدأ : 
-       المادتين 8 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية
-    أوكل القانون  إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وبتشكيلها الخاص المنصوص عليه فى هذا القانون الفصل فى بعض المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية ، وليس كلها ، وحدد هذه المنازعات تحديداً قاطعاً ، وحصرها فى الأنواع الثلاثة الآتية : أولاً : الطعون بالإلغاء فى القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب . ثانيا : الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية – بعد موافقة اللجنة – بحل الحزب وتصفية أمواله وتحـديد الجهـة التى تـؤول إليهـا هـذه الأموال فى ضوء تحقيق يجريه المدعي العام الاشتراكي …الخ، ثالثاً : الطعـن بالإلغاء على قـرارات لجنة شئـون الأحـزاب بـوقـف إصدار صحـف الحـزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف أتخذه الحزب – طلب الحكم
  بصحة ونفاذ المؤتمر العام الطارئ للحزب يخرج عن اختصاص هذه الدائرة – كون الطعن  محالا إلى دائرة لأحزاب السياسية بعينها من المحكمة المدنية للاختصاص ، فيكون عليها – وحدها دون غيرها  - أن تنظر فيه نزولا على حكم الفقرة الأخيرة  من المادة 110 مرافعات .
<  المكتب الفنى لمجلس الدولة  - مجموعة المبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى -  الجزء الأول  من أول أكتوبر 2006 إلى  إبريل 2007    القاعدة رقم ( 2 )   ص  (  87 ) >     

حق الأحزاب فى إصدار الصحف - أحكامه
طعن رقم   330 لسنة  46 ق.ع - جلسة       4-6 -2000

الموضوع :     صحافة
العنوان الفرعي :     حق الأحزاب فى إصدار الصحف - أحكامه
المبدأ : 
-       المواد 48و206و207و208و209 من الدستور
-   المادتان 15 و18 من القانون رقم 40 لسنة 1977  لنظام الأحزاب السياسية - المواد 45 و46و51 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة
-    الصحافة سلطة شعبية تؤدى رسالتها بحرية واستقلال- المشرع حظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها- حرية الصحافة ليست مطلقة بل تخضع لمبدأ الشرعية- من مظاهر ذلك وجوب الالتزام بالإجراءات والقواعد التي أرساها المشرع لإصدار الصحف- من بينها الإخطار عن الصحيفة واستصدار طلب الترخيص اللازم - المشرع أعطى للأحزاب الحق في إصدار صحيفة تعبر عن رأيها دون إشتراط  الحصول على ترخيص بإصدارها - ذلك رهين بان تكون للحزب عشرة مقاعد على الأقل في مجلس الشعب- إذا تخلف هذا الشرط تعين الرجوع إلى القاعدة العامة- التى تشترط الحصول على ترخيص الحصول على ترخيص قبل إصدار الصحيفة طبقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة  تطبيق
 <سنة المكتب الفنى     "45 "  ص - 905       -       القاعدة رقم -  (   96 ) -  >

طبيعة الأحزاب السياسية  وقراراتها الداخلية-   إختصاص القضاء العادى
طعن رقم   8173   لسنة   44   ق.ع - جلسة       14-  12



هيئات قضائية فى قضاء الادارية العليا

أسباب عدم صلاحية القاضي - التفرقة بين أعمال الوكالة والندب
طعن رقم 1495 لسنة 33 ق.ع جلسة 1- 12- 1990
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي: أسباب عدم صلاحية القاضي - التفرقة بين أعمال الوكالة والندب (مرافعات) المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الفقرة رقم :1
- وردت أسباب عدم الصلاحية لنظر النزاع على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فى تفسيرها أو القياس عليها - من بين هذه الأسباب أن يكون القاضي وكيلاً لأحد الخصوم فى الدعوى - يختلف الوكيل عن المستشار القانوني المنتدب - أساس ذلك:أن الوكيل يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ويلتزم الحدود المرسومة له فى تنفيذ الوكالة سواء من حيث التصرفات القانونية التى تتضمنها أو طريقة تنفيذها - لا يتقيد المستشار القانوني المنتدب بهذا القيد لأن عمله هو ابداء الرأى الذى يراه متفقا وصحيح حكم القانون والذى يتقيد به الوزير الذى يعمل مستشارا له - ليس للوزير أن يملى عليه رأيا معينا - مؤدى ذلك: أن المستشار القانونى المنتدب لا يعتبر وكيلا عن الوزير ولا يعتبر ندبه نوعا من الوكالة بالخصومة - ليس الندب من أسباب عدم الصلاحية - تطبيق.
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي: الحكم فى الدعوى - الطعن فى الأحكام - التماس إعادة النظر
الفقرة رقم :2
- أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر - أساس ذلك:مفهوم المخالفة لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - الحكم بعدم جواز الطعن - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى      "  36    "  ص -   212          -       القاعدة رقم -  (   23        ) -  >

أعضاؤها السابقون إعانة نهاية الخدمة
                      طعن رقم 56 لسنة 33 ق.ع  جلسة 10- 1- 1988
الموضوع :   هيئات قضائية
العنوان الفرعي :  أعضاؤها السابقون – إعانة نهاية الخدمة
المبدأ : 
-       قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981
-       حدد المشرع المستفيدين بنظام إعانة نهاية الخدمة و هم أعضاء الهيئات القضائية و المحكمة الدستورية العليا الموجودين فى أول يناير 1981 و من يلحق بهم بعد هذا التاريخ - مؤدى ذلك : عدم استفادة من انتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ من إعانة نهاية الخدمة – تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "       33   " ص -    595        القاعدة رقم -  (   91   ) -  >


اختصاصه -  وضع ضوابط للتعيين فى وظائف الهيئات القضائية
طعن رقم  392  لسنة 30  ق.ع جلسة 11-1-1987
الموضوع :    المجلس الأعلى للهيئات القضائية
العنوان الفرعي :     اختصاصه -  وضع ضوابط للتعيين فى وظائف الهيئات القضائية
المبدأ : 
فقرة رقم : 2
- وضع المجلس  الأعلى للهيئات القضائية ضوابط للتعيين فى الوظائف الفنية بمختلف الهيئات القضائية – تقوم هذه الضوابط على مراعاة سن المرشح والمدة التى قضاها بعيدا عن العمل القضائي  - تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "32     الجزء الأول "  ص -650     -       القاعدة رقم -  (    99    ) -  >


معاش الأجر المتغير.
الطعن رقم 2978 لسنة 37 ق.ع جلسة 27- 11- 1993
الموضوع: أعضاء الهيئات القضائية
العنوان الفرعى : معاش الأجر المتغير.
المبدأ
فقرة رقم :



الهيئات الخاصة للشباب والرياضة فى قضاء الادارية العليا

طعن رقم 2180 لسنة 36 ق.ع جلسة 27- 7- 1991
الموضوع : هيئات خاصة
العنوان الفرعى: الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ( إختصاص )
المبدأ
- المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة .
- ناط المشرع برئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا للقانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو أية لائحة من لوائحها - ظاهر النص يوحى أنه لا الزام على رئيس الجهة الإدارية بالتدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القانون - التفسير الصحيح أن لرئيس الجهة الإدارية رقابة مشروعية ما تصدره مجلس إدارة الهيئات الخاصة للشباب والرياضة - إذا كان القرار الصادر منها مشروعا فإن الامتناع عن التعقيب عليه لايشكل قراراً سلبيا بالمفهوم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى      "  36 - الجزء الثانى   "  ص -1680     -القاعدة رقم -  (170  ) -  >
  
الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة حدود رقابة الجهة الإدارية سلطة المحافظ شروط قرار حل مجلس الإدارة
 طعن رقم 80   لسنة   39 ق.ع - جلسة 5 -2 -1995
الموضوع :     هيئات خاصة
العنوان الفرعي :     الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة – حدود رقابة الجهة الإدارية – سلطة المحافظ – شروط قرار حل مجلس الإدارة
المبدأ : 
-   المادتان 25 و45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة – معدلا بالقانون رقم 51 لسنة 1978 – اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979
-   المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالشباب والرياضة – للمحافظ في دائرة اختصاصه إصدار قرار مسبب بحل مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالشباب والرياضة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها لمدة سنة وذلك في الحالات التي عددتها المادة (45) من القانون رقم 77 لسنة 1975 وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بتلك المادة قبل صدور قرار الحل – تطبيق  
 <سنة المكتب الفنى      "  40    "  ص -     1192   -       القاعدة رقم -  (  116      ) -  >

تدخل الجهة الإدارية - القرار السلبى
طعن رقم 866 لسنة 33 ق.ع  جلسة 13- 2- 1988
 الموضوع :   قرار إداري
العنوان الفرعي :  القرار السلبى – ( إتحاد كرة اليد )
المبدأ : 
-       المادة (49) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب و الرياضة رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978
-       نظم المشرع تدخل الجهة الإدارية المختصة سواء المجلس الأعلى للشباب و الرياضة أو مديريات الشباب و الرياضة بالمحافظات بالنسبة لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة الرياضية - لم يفرض المشرع على رئيس الجهة الإدارية المختصة التدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين و القرارات و اللوائح و إنما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية - فى حالة سكوت رئيس هذه الجهة عن التدخل لإعلان بطلان قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة الرياضية فلا يمكن أن ينسب إليه صدور قرار سلبي بالامتناع ما دام القانون لم يوجب عليه اتخاذ قرار معين فى هذا الشأن أساس ذلك : المشرع ترك لرئيس الجهة الإدارية حرية التقدير فى



السلطة المختصة باعتبار العقار أثراً الادارية العليا


   بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    مجلس الدولة
    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة السيد محمد السيد الطحان أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم ومصطفى محمد عبدالمعطى أبوعيشة وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة

    * إجراءات الطعن
    إنه بتاريخ 23/10/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 475 لسنة 44 ق.ع طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 28/8/1997 في الدعوى رقم 422 لسنة 4ق والقاضى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
    وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
    وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
    أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
    وقد عينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/2/1999، وبجلسة 21/2/2000 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 14/5/2000 وجرى تداوله أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم أحيل لهذه الدائرة للإختصاص التى نظرته بجلسة 4/10/2000 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 23/5/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/7/2001 ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين.
    وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

    * المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
    ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وإجراءاته المقررة قانوناً.
    ومن حيث إن وجيز النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 13/3/1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 422 لسنة 4 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 87 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 13/2/1996 - والذى أخطر به في 16/2/1996 - مع ما يترتب على ذلك من آثار.
    وذكر شرحاً لذلك أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إزالة منزله الكائن بزمام ناحية البعيرات مركز الأقصر بحجة قيامه بالتعدى على المحمية الأثرية مخالفاً بذلك القرار الجمهورى رقم 267 لسنة 1981، وقد علم بهذا القرار في 16/2/1996 وتظلم منه في 2/3/1996، وأضاف أنه يقيم بالمنزل محل قرار الإزالة منذ أكثر من عشرين عاماً، ونظراً لوقوع المنزل بجوار السكة الحديد وحدوث اهتزازات أثرت على الحوائط الخلفية للمنزل بسبب مرور القطارات بجوارها فقد تشققت تلك الحوائط وتهدم بعض أجزاء منها، وأنه قام بإعادة ترميم ما تهدم من هذه الحوائط دون إضافة مبانى جديدة أو تغيير شئ في معالم المنزل القديم وأن هذا ثابت في محضر المعاينة الذى قامت به شرطة المرافق بتاريخ 16/2/1996 وأنه لم يقم بالتعدى على أرض الآثار من قريب أو من بعيد كما تدعى جهة الإدارة لأن المنزل محل قرار الإزالة مقام على أرض مملوكة له ملكية خاصة لا ينازعه فيها أحد، ويؤكد ذلك محضر المعاينة الذى أجرته الشرطة، والحكم الصادر من محكمة الأقصر الاستئنافية في الدعوى رقم 1664 لسنة 1988 والحكم الصادر في الجنحة رقم 607 لسنة 1988 بجلسة 3/1/1989 والإقرار الصادر من الجمعية التعاونية الزراعية بقرية البعيرات.
    تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 24/10/1996 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها.
    أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه.
    تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 28/8/1997 أصدرت المحكمة حكمها فيه وأقامت قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص بإصداره باعتبار أن العقار محل قرار الإزالة يقع بقرية البعيرات وهى تابعة لمركز الأقصر ويمثلها رئيس الوحدة المحلية لمركز الأقصر على سند من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 748 لسنة 1995 بفصل مدينة الأقصر عن مركز الأقصر وأن رئيس المدينة يمثل المدينة فقط وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس مجلس مدينة الأقصر فإنه يكون قد صدر من غير مختص، هذا فضلاً من أن الخبير في الدعوى رقم 701 لسنة 1985 أثبت أن المنزل محل القرار الإزالة يقع في ملك الرى "منافع رى" وغير مملوك للآثار.
    وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وصدر مخالفاً له حيث أن الثابت أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3284 لسنة 1995 بتعديل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر وأضاف مركز الأقصر بحدوده الحالية إلى مدينة الأقصر أصبح رئيس مدينة الأقصر يمثلها قانوناً وله على المركز المشار إليه كافة الإختصاصات والسلطات المخولة قانوناً على مدينة الأقصر، وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس مدينة الأقصر فإنه يكون قد صدر من المختص قانوناً بإصداره وذلك بعد إلغاء كل أثر لقرار فصل مدينة الأقصر عن مركزها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، ومن ناحية أخرى فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير في الدعوى رقم 701 لسنة 1985 محل نظر بحسبانه قد مضى على هذا التقرير ما يقرب من أثنى عشر عاماً ولا يجوز الإستناد إليه باعتبار أنه قد صدر في شأن الأرض المقام عليها المنزل محل القرار الطعين العديد من القرارات التى اعتبرت الأرض المجاورة لجبانة طيبة منافع عامة للآثار ولا يجوز إقامة أو إضافة أية مبان أو منشآت علي




بدل عدوى فى قضاء الادارية العليا



باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / ابو بكر محمد رضوان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمودابراهيم محمود و محمد مصطفى ابراهيم نصــــــر
و / ابراهيم على ابراهيم عبد الله و عبد العزيز احمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولــــــة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / طارق خفاجــــــــــــى مفوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد الاستاذ المستشار /صبحى عـبد الغنى جودة امين الســـــر اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم3872/ 47 ق.ع
المقام من : السيد يوسف عبد الحميد عز الدين
ضد:
1- وزير التعليم
2- محافظ دمياط
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بصفاتهم
فى الحكم الصاد ر من محكمة القضا ء الادارى بالمنصورة – الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 2195 / 22 ق بجلسة 27/11/2000
الاجرا ءات
فى يوم الاربعا ء الموافق 24/1/2001 اودع الاستاذ زغلول نصيف فهمى المحامى نيابة عن الاستاذ توفيق على حشيش المحامى بالنقض والادارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات …….
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من اسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغا ء الحكم المطعون فيه واجابة الطاعن لطلباته الواردة بصحيفة الدعوى مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
وقد اعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغا ء الحكم المطعون فيه والقضا ء مجددا باحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى اعتبارا من 4/7/1996 والزام جهة الادارة المصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 8/2/2004 امام الدائرة الثامنة فحص بها ونظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 9/5/2004 قررت المحكمة احالة الطعن الدائرة الثامنة موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 3/7/2004 وبها نظر وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وبها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة واتمام المداولة .
ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن فان عناصر المنازعة تخلص فى ان المدعى الطاعن سبق وان اقام الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ 2/2/2000 وطلب فى ختامها الحكم باحقيته فى صرف بدل العدوى المقررة طبقا لاحكام القرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726 – 96 اعتبارا من 4/7/1999 …..
على سند م القول بانه حاصل على بكالريوس زراعة ويشغل وظيفة مهندس زراعى بالتربية والتعليم بمحافظة دمياط ومن الخاضعين لاحكام القانون رقم 47/87 ومن ثم يستحق الحصول على بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726/96 ….
وبجلسة 27/11/2000 اصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضائها على سند من نص المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/78 والمادة الاولى من قرارى رئيس مجلس الوزرا ء
رقمى 2577/95 و 1726/96 من ان نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزرا ء المشار اليه والصادر فى شان تقرير بدل العدوى قدحصر فى بداية فى زيادة فئة هذا البدل للطوائف المحددة على سبيل الحصرويشمل جميع المنتمين الى هذه الوظائف المعاملين باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بينها الطوائف الاخرى المنصوص عيها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 70انف الذكر واصبح مناط استحقاق هذا البدل هو الخضوع لنظام العامين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 87 .
ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزارء المشار اليه لم تتضمن تنظيما شاملا لهذا البدل بل احالت فى احكامها الى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 /60 المشار اليه فى شان الطوائف الاخرى غير المسماه بالتالى يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الاخرى المشار اليها قائما لم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزارء سالف الذكر ومن ثم فانه يتعين اتباع الاجراءات التى نص عيها بشان تحديد الوظائف التى تتعرض شاغلوها للخطرالعدوى التى يستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع اوزير المختص بتحديدها ومن ثم يتعين توافر شرطين لا ستحقاق هذا البدل اولهما ان يكون العامل شاغلا لاحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوئ والتى يصدر قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بتحديدها . ثانيهما ان يكون خاضعا لاحكام نظام العامين المدنيين بالدولة .
ولما كان المدعى يعمارة التربيةوالتعليم وانه يشغل وظيفة مدرس مواد زراعية ولم يثبت صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف التل بوزى يستحق شاغلوعا بدل العدوى المشار اليه وانه يكون منضمنا الوظيفة التى يشغلها المدعى ومن ثم فقد انتفى بشانه مناط استحقاق للبدل المذكور . ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله وذلك ان المدعى يشغل وظيفة مدرس مواد زراعية بمدرسة دمياط الزراعية التابعة لمديرية التربية والتعليم بدمياط ويحمل لقب مهندس زراعى ومقيد بنقابة المهن الزر اعية وهو بهذا الوصف مهندس زراعى وان اختلف المسمى الوظيفى له والمهندسين الزراعيين من الطوائف المحددة على سبيل الحصر فى قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726/96 ومعهم الصيادلة والكيمائيين واخصائى التغذية ..
ومن حيث ان المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255/60 بشان تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تنص على ان يمنح بدل العدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة اعمال وظائفهم بالفئات الاتية : -و تحدد الوظائف المعرضة لحظر العدوى ووحدات الامراض بقرار من وزير الصحة التنفيذى بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفيين ووزارة الخزانة .
وتنص المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/78 على ان ويجوز لرئيس مجلس الوزرا ء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الاتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشان وبمراعاة مايلى :
1. بدلات تقتضيها ظروف او مخاطر الوظيفة بحد اقصى 40 % من بداية الاجر المقرر للوظيفة ونفاذ للمادة سالفة الذكر صدر قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1751 / 95 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ونصت المادة الاولى منه على ان يكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة بوزارة الصحة والهيئا

الإعلان الدستورى

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .
قــــــــرر
( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة،  ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى،  ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
 
( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع،  ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .
(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته  بأعضائه المنتخبين .
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،  أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
( مـــــادة 50  )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية  .
( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية،  والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

28 أبريل 2012

الدليل الإرشادي مستندات وإجراءات الترخيص طبقاً للقانون 119/2008 ولائحته التنفيذية رقم 144/2009

الدليل الإرشادي مستندات وإجراءات الترخيص طبقاً للقانون 119/2008 ولائحته التنفيذية رقم 144/2009 المستندات المطلوبة من المهندس أو المكتب الهندسي لاستخراج الترخيص أولاً : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء جديد يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية:- 1) المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص (يكون المالك أو من سيصدر الترخيص باسمه مسئولاً عن سلامة هذه المستندات ). 2) صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه. 3) حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير فى إجراءات استخراج الترخيص . 4) حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة. 5) شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي. 6) ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي. 7) فى حالة المباني التي تخضع للمادة (46) من القانون وهي أنه لا يجوز إصدار ترخيص بناء أو البدء في تنفيذ الأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة أدوار فأكثر – وذلك بحساب البدروم كدور من هذه الأدوار – يتعين تقديم وثيقة تأمين مرفقا بها نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقا للنماذج المنصوص عليها باللائحة. ثانياً : المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص تعلية /تعديل أو كليهما يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية :- 1) المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء. 2) المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص (يكون المالك أو من سيصدر الترخيص باسمه مسئولاً عن سلامة هذه المستندات ). 3) صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه. 4) حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير فى إجراءات استخراج الترخيص . 5) حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة. 6) شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقا بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي. 7) ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي. Cool صورة من الترخيص السابق الصادر للعقار والرسومات المعتمدة. 9) شهادة من المهندس أو المكتب الهندسي تفيد بأن النظام الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة. 10) تصدر وثيقة التأمين لأعمال التعليات ويستثنى من ذلك أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200ألف جنيه ولمرة واحدة ولطابق واحد. ملحوظة :- لا يسمح بأي حال من الأحوال إصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والغير وجوبية الإزالة طبقا لأحكام المادة (60) من القانون . ثالثاً : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص ترميم أو تدعيم يقدم طلب ترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية :- 1) القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم طبقا لأحكام المادة (90) من القانون. 2) رسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب. 3) تقرير فني معتمد من المهندس أو المكتب الهندسي يشمل أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ. 4) مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها. رابعاً : المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية يقدم طلب ترخيص إلى الجهة الإدارية من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة مرفقاً به المستندات الآتية :- 1) رسومات الواجهات. 2) مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها. إجراءات استخراج الترخيص 2-1 تقديم الطلب يتقدم المهندس أو المكتب الهندسي بملف الترخيص مصحوبا بشهادة صلاحية الأعمال للترخيص وكامل المستندات والرسومات المطلوبة مرفق بها الإيصال الدال على سداد الرسوم. 2-2 تسجيل الطلب تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ. 2-3 بيان الاستلام الجهة الإدارية بإعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان محتوياته وقت التقدم بالملف. 2-4 فحص الطلب التأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة ومطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع دون غيرها. 2-5 صلاحية الأعمال يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تتجاوز 30يوم من تاريخ ورود ملف الترخيص وبعد سداد الرسوم. 2-6 طلب ومدة الاستفتاءات فى حالة عدم استيفاء مستدات الترخيص للجهة الإدارية أن تقوم فى خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء الملف من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات والمدون بطلب الترخيص على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن 21 يوم . ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص خلال 21 يوم من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة. 2-7 عدم الاستيفاءات إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة أو تقديم الاستيفاءات غير كاملة. وتقوم الجهة الإدارية بإعلام طالب الترخيص بانقضاء المدة المحددة لاستيفاء الملف والحضور لاستلام الملف. 2-8 التظلم والرفض فى حالة رفض الجهة الإدارية يحق للطالب التقدم مرة أخرى بطلب الترخيص أو التظلم لدى لجن التظلمات بالجهة الإدارية. 2-9 تعديل الرسومات لا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقاً لقواعد إصدار الترخيص. المستندات التي يقدمها المالك قبل الشروع فى تنفيذ الأعمال يقوم المالك بتقديم المستندات الآتية فى جميع أنواع الأعمال يقوم المالك بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج الوارد باللائحة وذلك قبل البدء فى جميع أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفقا به الأتي : 1. صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال عن 350000جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. 2. صورة من شهادة الإشراف من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين. فى حالة الأعمال المطلوب لها وثيقة تأمين يشترط للقيام بتقديم طلب الترخيص لأعمال التعلية أن يتوفر للمهندس أو أحد المهندسين بالمكتب الهندسي خبرة لا تقل عن 10 سنوات. خطوات الحصول على ترخيص البناء أولاً : الحصول على شهادة صلاحية يتقدم المواطن بطلب للجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية محدداً به عنوان الموقع وحدوده ومرفقا به الأتي : 1. صورة الرقم القومي . 2. الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة. 2. يحصل المواطن من الجهة الإدارية على ما يفيد استلام الطلب يوم تقديم الطلب. 3. يحصل الطالب على البيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. 4. فى حالة وجود موانع بالموقع يتسلم المواطن من الجهة الإدارية بيان موضحاً به الموانع التي تمنع إصدار بيان الصلاحية فى خلال أسبوع من استلام الطلب. ثانياً : التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي يقوم المالك بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد وتقديم ملف الترخيص حسب فئة الأعمال الآتية: فئـــة (أ) جميع الأعمال . فئـــة (ب) المباني السكنية التي لا يزيد أرضية أعلى طابق بها عن 34متر المباني الإدارية أو التجارية التي لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها عن 22 متر. يمكن للمالك أن يعهد لأى مهندس نقابي له سجل هندسي التقدم لاستخراج التراخيص لأى من فئات الأعمال على أن يتم الاستعانة بالخبرات والتخصصات المطلوبة طبقا لفئات الأعمال. اشتراطات المهندسين للأعمال : فئـــة (أ) مهندس معماري نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات. مهندس مدني نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات. مهندس نقابي تخصص أعمال كهر وميكانيكية. فئـــة (ب) أن يكون مهندس نقابي معماري أو مدني له سجل هندسي فى مجال الهندسة المعمارية أو المدنية. ثالثاً : يوافي المالك المهندس أو المكتب الهندسي بما يلي : 1. المستندات الدالة على ملكية الأرض. 2. صورة الرقم القومي . 3. يقوم المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص بالتقدم للجهة الإدارية للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو ما ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير فى إجراءات الترخيص. 4. بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والصادر من الجهة الإدارية. رابعا : استلام التراخيص يتسلم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة من الجهة الإدارية وذلك فى خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسليم ملف الترخيص. خامساً : فى حالة عدم البت فى طلب الترخيص خلال المدة القانونية إذا لم تقم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30يوم يكون بمثابة الموافقة عليه . يقوم المالك أو من يمثله قانونا بإعلان المحافظ على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين مع الالتزام بأن يكون الملف المقدم لطلب الترخيص مطابقاً لما ورد بالقانون واللائحة ببند طلب الترخيص . سادساً : مدة سريان الترخيص مدة سريان الترخيص سنة واحدة من تاريخ استلام المالك للترخيص .  إذا لم يشرع بالبناء خلال سنة من تاريخ استلام الترخيص وجب عليه التقدم للجهة الإدارية بطلب لسريان الترخيص مرفقا به الأتي : - الترخيص السابق صدوره . - نسخة من الرسومات المعتمدة. - تكون مدة صلاحية شهادة سريان الترخيص سنة واحدة . - لا تعتبر أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر شروعاً فى التنفيذ. سابعاً : التزامات المالك قبل الشروع فى التنفيذ يقوم المالك بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج الوارد باللائحة وذلك قبل البدء فى أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفق به الأتي: 1. صورة من عقد مقاولة مع المقاول وفى حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال عن 350ألف جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء . 2. صورة من شهادة الإشراف من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين. § لا يجوز البدء فى أعمال الحفر أو سند جوانب الحفر إلا بعد الحصول على الترخيص. ثامنا: التزامات المالك أثناء التنفيذ وضع لافتة فى مكان ظاهر بموقع البناء تكتب عليها البيانات الخاصة بترخيص العقار طبقا للنموذج الوارد باللائحة. إيقاف الأعمال فورا فى حالة تخلي أي من المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ عن القيام بمهامه لحين تكليف غيرهم مع إعادة التقدم للجهة الإدارية. إيقاف الأعمال فى رفع التغطية التأمينية مع عدم استئناف الأعمال إلا بعد عودة التغطية التأمينية . فى حالة وجود مخالفات يتعين على المالك إيقاف الأعمال عند إخطار الجهة الإدارية له بذلك ويلتزم بإلقاء لافتة المخالفات التي تضعها الجهة الإدارية بواقع العقار . فى حالة التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها بمدة تزيد عن 90 يوم يتعين على المالك إخطار الجهة الإدارية المختصة بالتوقف وكذلك عند استئناف الأعمال بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. تاسعاً : صلاحية المبنى للإشغال يصدر المهندس المشرف على التنفيذ شهادة صلاحية المبنى تفيد أنه تم التنفيذ طبقاً للترخيص الصادر ولأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والكودات المنظمة والمواصفات القياسية على أن تودع الشهادة بالجهة الإدارية. عاشراً: التعديلات بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال والحاجة لإجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسي التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعا عليها التعديلات. أحد عشر : التزامات المالك بعد التنفيذ v يلتزم المالك بوضع صورة من شهادة صلاحية المبنى للاشغال فى مكان ظاهر بمدخل العقار مع الإبقاء عليها لمدة عام من تاريخ صدورها. v يلتزم المالك بإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي المبنى وعدم استخدام هذا المكان فى غير الغرض المخصص له. v اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتركيب وتشغيل وصيانة المصعد على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. v عدم الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أعطال الحريق. v الالتزام عند تحرير عقود بيع أو إيجار للوحدات الخاضعة لأحكام القانون بأن تتضمن هذه العقود كافة البيانات المتعلقة بالترخيص ورقمه والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد. اثنى عشر : الإشغال الجزئي فى حالة رغبة المالك فى إشغال العقار قبل استكماله يجوز له الحصول على شهادة إشغال جزئي ما لم يكن ذلك يؤثر على استكمال المبنى فيما بعد وفقا للتقرير المقدم من المهندس المشرف على أن يتم تشطيب الجزء المراد إشغاله من الخارج. فى حالة التوقف عن استكمال الأعمال بعد صدور شهادة الأشغال الجزئي بمدة تزيد عن عام يجب على المالك الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل استكمال الأعمال .

لدليل الإرشادي للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم (التزامات الجهة الإدارية)

ا طبقاً للقانون 119/2008 ولائحته التنفيذية رقم 144/2009 التزامـــات الجهـــة الإداريـــــة أولاً: إصدار صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ثانيـاً : إصدار تراخيص البناء ثالثاً : مراقبة الاشتراطات البنائية والتخطيطية أثناء التنفيذ رابعاً : صلاحية المبنى للإشغال أولاً : إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية : 1-1 تقديم الطلب يتقدم المواطن بطلب للجهة الإدارية لاستخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية يحدد بالطلب عنوان وحدود الموقع مرفقا بها الإيصال الدال على سداد الرسوم وصورة من بطاقة الرقم القومي. 1-2 بيان استلام الطلبات يتعين على الجهة الإدارية إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم. 1-3 معاينة الموقع على مهندسي الجهة الإدارية معاينة الموقع ومراجعة الموقف من خلال البيانات التي لدى الجهة الإدارية. تقوم الجهة الإدارية بإصدار بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية خلال أسبوع من تقديـم الطلب . تقوم الجهة الإدارية بإصدار بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية خلال أسبوع من تقديم الطلب ثانياً : إصــدار تراخيــص البنــــــــــاء : 2-1 تقديم الطلب يتقدم المهندس أو المكتب الهندسي بملف الترخيص مصحوباً بشهادة صلاحية الأعمال المطلوبة للترخيص وكامل المستندات والرسومات المطلوبة مرفقا بها الإيصال الدال على سداد الرسوم . 2-2 تسجيل الطلب تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ. 2-3 بيان الاستلام تلتزم الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان محتوياته وقت التقدم بالملف. 2-4 فحص الطلب التأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة ومطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع دون غيرها. 2-5 صلاحية الأعمال يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تتجاوز 30يوم من تاريخ ورود ملف الترخيص وبعد سداد الرسوم. 2-6 طلب ومدة الاستيفاءات فى حالة عدم استيفاء مستندات الترخيص للجهة الإدارية أن تقوم فى خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء الملف من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات والمدون بطلب الترخيص على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن 21 يوم. ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص خلال 21يوم من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة. 2-7 عدم الاستيفاء إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة أو تقديم الإستيفاءات غير كاملة. تقوم الجهة الإدارية بإعلام طالب الترخيص بإنقضاء المدة المحددة لإستيفاء الملف والحضور لاستلام الملف. 2-8 التظلم والرفض فى حالة رفض الجهة الإدارية يحق للطالب التقدم مرة أخرى بطلب الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات بالجهة الإدارية. 2-9 فى حالة انقضاء المدة دون البت فى الترخيص فى حالة انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص (30يوم) دون البت فيه يعتبر بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص إعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على التنفيذ قبل البدء فيه بمدة لا تقل عن أسبوعين. مع التزام المالك بالشروط والضمانات المنصوص عليها فى القانون واللائحة. 2-10 تعديل الرسومات لا يجوز إدخال أى تعديل أو تغيير جوهري فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقا لقواعد إصدار الترخيص ثالثاً : مراقبة الاشتراطات البنائية والتخطيطية أثناء التنفيذ 3-1 استلام إخطار البدء فى التنفيذ يتعين على الجهة الإدارية التأكد من إخطار المالك لها بعزمه على البدء فى تنفيذ الأعمال وذلك قبل الشروع فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين وتقديم ما يلي: صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة زيادة قيمة الأعمال عن 350 ألف جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المسجلين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. صورة من شهادة الإشراف على التنفيذ من مهندس أو مكتب هندسي بذات الفئة المتقدمة للترخيص ومعتمدة من نقابة المهندسين. 3-2 مخالفة تسليم مستندات بدء الأعمال إذا بدأ المرخص له فى التنفيذ دون إخطار الجهة الإدارية ، تقوم الجهة الإدارية بتحرير قرار إيقاف مع معاينة الأعمال للتأكد من مطابقتها للترخيص المنصرف. وفى حالة المطابقة يتم السماح باستئناف الأعمال مع إلزام المالك باستيفاء المستندات المطلوبة، وفى حالة عدم المطابقة يتم إصدار قرار تصحيح أو إزالة الأعمال. 3-3 متابعة الأعمال استلام التقارير الربع سنوية من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف. المرور على مواقع الأعمال ومتابعتها وتحديد مدى مطابقتها للتقارير الربع سنوية المقدمة من المشرف على التنفيذ والتراخيص المنصرفة. 3-4 الإجراءات المتخذة فى حالة المخالفات فى حالة وجود مخالفات على الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات الآتية: 1. التنبيه كتابة للمخالف بوجود مخالفات وإعطائه مهلة لتصحيح الأعمال فى خلال 15يوم. 2. تحرير قرار إيقاف للأعمال بعد انتهاء المهلة المحددة بالبند السابق إذا لم يتم التصحيح . 3. تحرير محضر مخالفة. 4. تحرير قرار تصحيح أو إزالة للأعمال المخالفة. 5. تحرير محضر عدم تنفيذ قرار التصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة. 6. تحرير محضر إستئناف للأعمال فى حالة إستئناف الأعمال المخالفة، تثبيت لافتة بالأعمال المخالفة. 7. متابعة إعلان ذوى الشأن بالقرارات الصادرة عن الأعمال المخالفة. 8. إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات فى سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بإيقاف الأعمال المخالفة. 3-5 التعديلات أثناء التنفيذ إذا اقتضت الضرورة أثناء التنفيذ إجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية للمبنى يقوم المهندس المشرف بتوقيع تلك التعديلات على الرسومات المعتمدة للترخيص بعد موافقة المهندس أو المكتب الهندسي مقدم الترخيص، وتقدم إلى الجهة الإدارية. رابعاً : شهادة صلاحية المبنى للاشغال شهادة صلاحية المبنى للإشغال الكلي 4-1 استلام الشهــــــــادة على الجهة الإدارية استلام شهادة صلاحية المبنى للاشغال طبقاُ للنموذج المنصوص عليه باللائحة من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ. 4-2 معاينة المبنى تلتزم الجهة الإدارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للأشغال بمعاينة المبنى للتأكد من إنهاء جميع الأعمال والتشطيبات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة من المبنى وملحقاته ، طبقاً لشهادة صلاحية المبنى للاشغال المقدمة. 4-3 خطابات المرافق وشركة التأمين: بناءاً على نتيجة المعاينة والتأكد من إتمام الأعمال تلتزم الجهة الإدارية فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للأشغال بالأتي : إصدار خطابات للجهات المختصة لتوصيل المرافق وتسليمهم للمالك. إصدار خطاب إلى شركة التأمين بإتمام الأعمال. 4-4 التعديلات بعد صدور شهادة الإشغال: بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للأشغال والحاجة لإجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسي التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعا عليها التعديلات. شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي 4-5 شهادة الإشغال الجزئي يجوز إصدار شهادة إشغال جزئي لجزء من المبنى أو أحد أدواره قبل استكماله ، وبعد استيفاء كافة المتطلبات اللازمة، على أن يكون ذلك وفقا للتقرير المقدم من المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال يفيد صلاحية الجزء المراد إشغاله، وألا يتعارض إشغال هذا الجزء مع استكمال باقي أعمال الترخيص ويشترط لإصدار شهادة صلاحية جزئية للمبنى تشطيب الجزء المراد إشغاله من الخارج. 4-6 طلب استكمال الأعمال بعد صدور شهادة الإشغال الجزئي : لا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للاشغال الجزئي إلا بعد موافقة الجهة الإدارية وذلك عن طريق التقدم بطلب استكمال الأعمال على أن تقوم الجهة الإدارية بالموافقة عليه فى حالة مطابقة الأعمال للترخيص المنصرف وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب. 4-7 طلب استكمال الأعمال بعد توقفها : إذا توقف البناء لمدة تزيد على ثلاث سنوات يجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية وذلك عن طريق التقدم بطلب استكمال أعمال على أن تقوم الجهة الإدارية بالموافقة عليه فى حالة التأكد من مطابقة الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية للترخيص المنصرف وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.

الخدمة العسكرية والوطنية

تعتبر الخدمة العسكرية والوطنية في القوات المسلحة المصرية شرف وواجب مقدس يسعي إليه شباب الأمة من أجل حماية أمن الوطن وترابه الغالي من أي خطر أو عدوان. وقد صدر قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والقرارات الوزارية المكملة والمنفذه له لتنظيم اسلوب أداء الخدمة العسكرية والوطنية والإستثناءات أو الإعفاء منه أو تأجيلها. 1-أن شرف أداء الخدمة العسكرية واجب علي كل مصري من الذكور اذا بلغ 18 عاما ولا يجوز تجنيده بعد بلوغ سن الثلاثين. 2. أي معاملة خاصة بالتجنيد تعتمد علي الرقم الثلاثي للتجنيد والذي يصدر استنادا إلى البطاقة الشخصية ، لذلك يجب استخراج البطاقة الشخصية المصرية أولا للتعامل بالنسبة للتجنيد. 3. تأجيل التجنيد يكون إما بسبب الدراسة أو لأسباب عائلية. أولا : تأجيل التجنيد بسبب الدراسة يمكن تأجيل التجنيد للدارسين الآتيين بالخارج :- - طلبة المدارس الثانوية المعادلة لمدارس جمهورية مصر العربية والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الإعدادية حتى سن 22 عام. - طلبة المعاهد والمدارس المتوسطة المعادلة لمدارس جمهورية مصر العربية والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة حتى سن 24 عام. - طلبة الجامعات والمعاهد العليا للحصول علي درجة البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلهم حتي سن 28 عام ولا يمنح لمن يقوموا بالدراسات العليا للحصول علي الماجستير أو الدكتوراه او ما يعادلهم. 2. يمنح الدارس تأجيل للتجنيد حتى حصوله علي المؤهل أو بلوغه سن التأجيل أيهما أقرب. 3. إذا حصل الطالب علي المؤهل قبل بلوغه سن التأجيل لا يجوز تأجيل تجنيده مرة ثانية إذا التحق بكلية أو معهد آخر. ثانيا : تأجيل التجنيد لأسباب عائلية . تأجيل التجنيد لأسباب عائلية في الحالات الآتية: - الابن الوحيد للوالد الحي والذي لم يتجاوز الستين عاما. - العائل الوحيد للوالد الحي الذي لم يتجاوز الستين عاما بعد هجرة أشقاؤه الذكور للخارج أو تجنسهم بجنسية أجنبية بشرط صدور موافقة لهم من وزارة الداخلية علي الهجرة أو التجنس بجنسية أجنبية. - العائل الوحيد للأم المطلقة. 2. للحصول علي تأجيل التجنيد لأسباب عائلية يجب إتباع ما يلي: أولا :الابن الوحيد للوالد الذي لم يتجاوز الستين عاما 1) يجب إعداد صورة قيد عائلي ( كشف عائلة نموذج 17أ ( من السجل المدني الصادر منه البطاقة العائلية للأب والذي يوضح عدد الأخوة الذكور. 2) صورة القيد العائلي تكون صالحة فقط للاستخدام خلال ثلاثة شهور من تاريخ إصدارها ولا تصلح للاستخدام بعد ذلك حيث يجب استخراج صورة قيد عائلي جديدة. 3) أيضا يجب استيفاء بيانات كل من: - نموذج طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية او تأجيلها لأسباب عائلية (نموذج 1 جند) والتوقيع عليه من صاحب الشأن ، - نموذج طلب مستخرج شهادة (نموذج 6 جند) والتوقيع عليه من صاحب الشأن كما يقوم صاحب الشأن بكتابة إقرار منه بالصفحة الخلفية من هذا النموذج تفيد بأنه الابن الوحيد لوالده 4) يتم إعداد الأوراق التالية لإرسالها : · صورة القيد العائلي الصادر من السجل المدني الصادر منه البطاقة العائلية للأب. · نموذج طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأجيلها لأسباب عائلية (نموذج 1 جند). · صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري. · صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية. · صورة طبق الأصل للبطاقة العائلية للأب أو صورة طبق الأصل لشهادة وفاته إذا كان متوفى. · طلب مستخرج شهادة ) نموذج 6 جند). ثانيا :العائل الوحيد لوالده الذي لم يتجاوز الستين عاما بعد هجرة أشقاؤه الذكور للخارج أو تجنسهم بجنسية أجنبية 1) ترسل نفس الأوراق السابقة مضافا إليها: - صورة القرار الوزاري بهجرة الأشقاء الذكور أو تجنسهم بجنسية أجنبية. ثالثا :العائل الوحيد لوالدته المطلقة 1) ترسل نفس الأوراق السابقة مضافا إليها: - صورة طبق الأصل لوثيقة الطلاق ، يجب ترجمتها إلي اللغة العربية والتصديق علي الترجمة من القنصليةالمصرية لو كان الطلاق قد حدث أمام جهة أجنبية بالخارج. يستغرق استخراج التأجيل فترة لا تقل عن 8 أسابيع . اذن : حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية: 1. من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة. 2. الأبن الوحيد للأب المتوفي أو المتجاوز 60 سنة أو الغير ثادر نهائيا علي الكسب. 3. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية. 4. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عجزا نهائيا عن الكسب. حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية: 1. الأبن الوحيد لأبيه الحي. 2. العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب وكذلك العائل أخيه أو أخوته الغير قادرين علي الكسب. 3. العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر علي الكسب. 4. العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات. 5. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه. 6. إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو أستدعي للخدمة في الإحتياط .. يعفي مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ أو أكبر الأخوة الباقين بعد أستبعاد غير القادرين منهم علي الكسب . ويشترط ألا يكون من بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين عاما أو أخ معفي من التجنيد. ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة علي الكسب. في جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.

( إجراءات التجنيد )

إدارة التعبئة والتجنيد التجنيد ينقسم الى خمسة مراحل المرحلة الأولى : تجهيز الأوراق والمستندات الرسمية المرحلة الثانية : تقديم الأوراق الرسمية إلى مكتب التجنيد التابع له الشابّ المرحلة الثالثة : في منطقة التجنيد ( و الكشف الطبى ) المرحلة الرابعة : يوم الإرجاء المرحلة الخامسة : دخول الجيش لتصبح احد رجال القوات المسلحة - ولنبداء بشرح كل مرحلة :- المرحلة الأولى : تجهيز الأوراق والمستندات الرسمية عندما يتخرج الطالب الجامعى يقوم بااستخراج الشهادة الجامعية والتى تدل على نجاحه وسياخذ معاها بطاقة 6 جند والتى قام بتقديمها للكلية قبل ذلك والان نستطيع قول مايجب عليك تجهيزه من اوراق 1- شهادة ميلاد بالحاسب الآلي : يمكن استخراجها في نفس اليوم من أيّ مراكز مصلحة الأحوال المدنية المخوّلة بتقديم هذه الخدمة مقابل سبعة جنيهات 2-صورة من البطاقة الشخصية. 3-صحيفة الحالة الجنائية ( تعرف اختصارا بالفيش الجنائي ) : يتم استخراجها من قسم الشرطة التابع له الشابّ، حيث يقوم الشاب بشراء استمارة من البريد لهذا الغرض وهي على نوعين عادي ومستعجل، ثم الذهاب بها إلى قسم الشرطة ليتم إجراء عملية ( تبصيم ) الشابّ بأصابع يديه الاثنتين ليتم ختم الفيش بخاتم الجمهورية ( ملحوظة : المستعجل يتم تسليم الفيش في اليوم التالي ) ( ملحوظة : مدة صلاحية الفيش الجنائي هي ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره ). 4- اصل المؤهل : والمراد بهذه الكلمة شهادة التخرج من الكلية ( أو إفادة رسمية من الكلية بالتخرج ) ، ويشترط لطلبة الجامعات الخاصة اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات، ويستثنى من ذلك طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لأنّها منظمة تعليمية مستقلة تابعة لجامعة الدول العربية. 5-ثلاث صور شخصية ( خذ معك ستّ صور احتياطا ). 6-البطاقة التجنيدية ( 6جند ) : وهذه تسلّمها للشاب الكلية التي يدرس بها بعد تخرجه، وعادة ما يكون تسليمها للشاب جنبا إلى جنب مع تسليمه لشهادة أو إفادة التخرج. 7- قسيمة الزواج للمتزوجين ( شرط خاص لمن يتوافر لديهم ) 8- رخصة القيادة بالنسبة للشبان الحاصلين عليها ( شرط خاص لمن يتوافر لديهم ) المرحلة الثانية : تقديم المستندات السابقة لمكتب التجنيد يقوم الشاب باصطحاب كافة المستندات السالفة الذكر، ويقدّمها إلى مكتب التجنيد التابع له والذي عادة ما يكون مجاورا لقسم الشرطة التابع له الشابّ. يبدأ قبول هذه المستندات طبقا لما يعلن عنه في الصحف الرسمية وبمجرد تقديم هذه الأوراق، يطلب من الشاب الحضور في اليوم التالي لاستلام ثلاث صفحات متشابهة تسمّى ( الفيش الثلاثى )، حيث يقوم الشاب بتقديم هذه الورقة إلى قسم الشرطة التابع له وهناك يتم أخذ بصمات اليدين لكل صفحة من صفحات الفيش الثلاثى، ومن ثمّ يتجه إلى مأمور القسم أو نائبه أو شيخ الحارة لختم الفيش الرباعي بعد أخذ البصمات. الخطوة قبل الأخيرة هي تقديم هذا الفيش الرباعي إلى مكتب التجنيد ليتم تسليم الشابّ كافة الأوراق السابق ذكرها في المرحلة الأولى بالإضافة إلى الفيش الثلاثى وورقة أخرى اسمها (20جند ). أخيرا، يذهب الشاب بهذه الأوراق إلى مسؤول التجنيد (غالبا في نفس مكتب التجنيد) الذي يختم ورقة 20جند بخاتم أخضر وكذا –على ما أظنّ- ورق الفيش الثلاثى. الآن، لم يتبق لك عزيزي الشاب إلا أن تذهب إلى منطقة التعبئة والتجنيد التابع لها وسيتم إخطار الشابّ بموعد الذهاب لمنطقة التجنيد عند تسليمه الفيش الثلاثى موضحا به ميعاد الكشف الطبى. المرحلة الثالثة : في منطقة التجنيد ( والكشف الطبي ) - يقوم الشاب باصطحاب مستنداته كاملة ( والتي سلّمها له مكتب التجنيد ). ( ملحوظة ثمنها مليار جنيه:لا تنس أن تأخذ معك ثلاث صور من كافة أوراقك عدا صورة المؤهل فخذ 4صور لها حتى لا تقف في طابور طويل للتصوير في المنطقة التجنيدية ولو تستطيع تصوير لحد ست صور فاافعل ذلك بدون تردد ). في المنطقة التجنيدية، ستصطف أخي الشاب في طابور لشراء بطاقة كرتونية حمراء، لا تملأها ولكن ضعها ضمن الورق الذي تحمله طبعا حيدولك مجلة النصر بعد دفع الرسوم وكذلك رسم بون تصوير بثمن 2 جنية وطبعا لو عاوز تصور حتدفع فلوس المهم حتدفع بعد ماتطلع من الطابور تروح تقعد تحت المظله لحين ان ياتى لك عسكرى او ظابط ويقوم بشرح كيفية معينة لترتيب الأوراق وعليك أن تركّز معه جيدا (على ما أتذكر من أسفل لأعلى: شهادة الميلاد بالحاسب الآلي الأصل، أصل المؤهل، أصل الفيش الجنائي، صورة شهادة الميلاد، صورة المؤهل، صورة الفيش الجنائي، الفيش الرباعي، صورة البطاقة الشخصية، بطاقة 20جند،البطاقة الكرتونية الحمراء، أصل البطاقة الشخصية، وأخيرا في أعلى الورق بطاقة6جند التي تكون كغلاف على رأس الورق). بعد استكمال تعليمات الترتيب، يقوم المسؤول العسكريّ بالطلب من الحاضرين حلق لحاهم جيدا و(سوالفهم=قطاتهم) وتخفيف شعورهم بعد استكمال جمع الورق من الشبّان، يتم ترتيبهم في طابور طويل، ليدخلوا بعد ذلك إلى صالة الاستقبال بعد تجميعهم في الصالة وتمهيدا لدخولهم إلى صالة الكشف الطبي،يقوم ظابط بشرح إجراءات الاختيار لأداء الخدمة متناولا بالشرح دور الحاسب الآلي في اختيار الضباط والجنود المؤهلين، ومحذرا من دفع المال لمن يزعم قدرته على استثناء شاب بعينه من الاختيار، لأن الاختيار يتم آليا في مكان واحد أيضا يطلب الضابط من أيّ شاب ضمن الحالات التالية أن يتوجّه لمكتب الأمن بعد إنهاء الكشف الطبي:المتزوج من أجنبية (غير مصرية) ، من أحد والديه غير مصريّ الجنسية، من أحد والديه مزدوج الجنسية، من أبوه أو أمّه من المقيمين في الخارج لفترات طويلة، من أبوه من المعفين للحية، من أبوه ينتمي للجماعات الإسلامية، من أبوه أو أحد أقاربه معتقل سياسي (سابق أو حالي). واخير تجلس فى انتظار ورقه صغيره تعرف بالباركود وهى رقمك المسلسل والذى تدخل به للكشف الطبى نأتي الآن للكشف الطبي: سيطلب منكم التوجه لصالة أخرى مجاورة، حيث ترتدي قميصا عسكريا زيتيّ اللون، وتقف أمام كاميرا مرتبطة بجهاز حاسب ليتم تصويرك بالقميص. بعد ذلك، يطلب منك التوجه مباشرة لصالة الكشف الطبي، وهنا يطلب منك خلع نعالك وحذاءك وجواربك من الاخر تكون بالشورت بس، ليتم قياس طولك ووزنك ومن ثمّ تسليمك ورقك الذي سلّمته تحت المظلة وزيادة عليه ورقة بها بياناتك الطبية التي سيتم ملأها خلال مراحل الكشف. بعد ذلك ستدخل مع مجموعة شباب كثر صاله واسعه وستجد بعض الاطباء سيقومون بسرد بعض الأمراض والعاهات ويطلب من أصحابها الوقوف في طابور خاصّ، وأمّا غيرهم فكما هم، واقفون وأياديهم ممدودة أمامهم، وورقهم موضوع جوار أرجلهم، وملابسهم خلف ظهورهم على الأرض، ويقوم الطبيب بالمرور والنظر إلى الشاب، ويُطلب من الشاب أن يفصح للطبيب عند مروره عليه عن أي مرض أو عملية أجراها مع تقديم ما يثبت، فإن كان الشاب طبيعيا وبدون وزن زائد أو ضعف في النظر فيقوم الطبيب بتوجيهه للخروج من الصالة وارتداء ملابسهم بعد ذلك يتجمع الشباب في قاعة كبيرة، ويطلب من كلّ منهم أن يكتبوا البيانات التالية على ظهر صورة المؤهل لعدد صورتين اثنتين منه:الاسم الرباعي، المؤهل الدراسي، التخصص، التقدير، تاريخ التخرج، مهنة الوالد، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، الرقم الثلاثي (هذا الرقم الثلاثي يكون مدرجا على بطاقة6جند بعد ذلك تذهب للجلوس تحت المظله فى انتظار ورقة 110 جند وفيها اسم الشاب وصورته بالقميص العسكري مع قرار ترشيحه (هل هو مرشح كضابط احتياط أو كجندي احتياط)، وتاريخ الإرجاء. وتاريخ الكشف فى حلمية الزيتون لو كنت مرشح ظابط احتياط ولم تحصل على ارجاء والإرجاء هذا هو تاريخ سماع قرار الجيش النهائي في أمر كلّ شاب لائق ومؤهل للتجنيد، حيث يتجمع الشبان (مثلا حملة المؤهلات العليا لهم يوم واحد) في المنطقة التجنيدية من الصباح الباكر في انتظار نتيجة حاسوب القوات المسلحة بإحدى مناطق التجنيد التي سترسل بالفاكس لكافة المناطق التجنيدية ليقوم الضباط بإعلان النتيجة على الطلبة المتجمّعين. فالخلاصة أنّ الشاب يحتفظ بهذه الورقة ويذهب لبيته بعد عناء يوم شاق، ولا يعود إلا يوم الإرجاء الموضح في الورقة 110.

احكام نقض

نقابــــــات (أ) إثبات ـ إجراءات ـ احتجــاز بدون أمر أحد الحكام ـ أحداث اختصاص ـ اختــــلاس ـ ارتبـــاط ـ إزعاج ـ أسبــاب الإباحــة وموانـع العقـاب ـ استئناف ـ استجواب ـ استــدلالات ـ استيقــاف ـ امتنـــاع عن تنفيذ حكم ـ أمــر الإحالـــة ـ إيجار أماكن نقابـــــــات ************** 1ـ الموجـــــز : صدور قرار مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين لالتحاقه بوظيفة باحث قانوني بوزارة التربية والتعليم صحيح . تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ـ موضوعي ـ تساند الطاعن في الدفع بعدم دستورية المادة 14/3 من قانون المحاماة فيما تضمنته من حظر الجمع بين العمل بالمحاماة وغيرها من الأعمال إلى مخالفته لمبدأ المساواة عدم جديته علة ذلك ؟ المحامي : هو من يمارس المحاماة بالفعل دون غيره ممن يشغل وظيفة عامة بالدولة وإن اختص بأعمال قانونية . القاعـــدة : لما كان الطاعن قد قرر بتاريخ / / بالطعن بطريق النقض على القرار الصادر بتاريخ / / من لجنة قبول المحامين والقاضي بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرط من شروط القيد في الجدول العام لالتحاقه بالعمل بوزارة التربية والتعليم في وظيفة باحث قانوني وكان البين من كتاب نقابة المحامين المرسل إلى الطاعن والمرفق بملف الطعن أن هذا القرار المطعون عليه صادر من مجلس نقابة المحاميين وقد تساند الطاعن في طعنه على هذا القرار فيما أورده بأسباب طعنه على الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من البند الثالث من المادة 14 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التي استند إليها القرار المطعون عليه لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور إذ نص على حظر الجمع بين العمل بالمحاماة وغيرها من الأعمال التي عددها ومن بينها العمل بالوظائف العامة للدولة واستثنى من هذا الحظر أعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة ومطالباً بوقف الطعن وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وكان مبدأ المساواة أمام القانون الذي يكفله الدستور بالمادة 40 منه للمواطنين كافة مؤداه ألا تقر السلطة التشريعية أو التنفيذية تشريعاً يخل بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعاً وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد الدستور بها لا تتناول القانون بمفهوم مجرد وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها وانه تغيا بالنصوص التي ضمنها تحقيق أغراض بذواتها من خلال الوسائل التي حددها كما أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها ولا بكامل الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء فيجوز للسلطة التشريعية أن تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع معين وان تغاير من خلال هذا التنظيم وفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها في الأسس التي يقوم عليها لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يقصد بالمحامين إلا من كان يمارس مهنة المحاماة فعلاً وهو ما يتوافر للمحامين أعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة الذين يتولون وفقاً لمقتضيات وظائفهم إقامة الدعاوى الخاصة بجهات عملهم ومباشرتها وتولى مهمة الدفاع عنها أمام المحاكم وهو ما لا يتوافر لغيرهم ممن يشغلون وظائف عامة بالدولة وإن اختصموا ببعض الأعمال القانونية إذ تتولى هيئة قضايا الدولة مهمة إقامة الدعاوى الخاصة بجهات عملهم ومباشرتها والدفاع عنها أمام المحاكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن النص المشار إليه من إخلاله بمبدأ المساواة يكون غير سديد ويضحي الأساس الذي تساند إليه الدفع غير جدي لا ترى معه المحكمة وجهاً لوقف الطعن . (الطعن رقم 72170 لسنة 76 ق جلسة 2/9/2007 ) 2ـ الموجـــز : نقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين دون سماع أقوالها أو إعلانها بالقرار المطعون فيه وخلو الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيدها بجدول المحامين المستغلين ـ أثره ؟ القاعـــدة : حيث ان المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون "ومفاد ذلك أنه على الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون وكان البين من الصورة الرسمية من ملف القرار المطعون فيه انه خلا مما يفيد سماع أقوال المحامية الطاعنة أو إعلانها كما خلا مما يمس توافر شروط استمرار قيد الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بنقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 من أكتوبر سنة 2002 يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك إلغاؤه والحكم بإعادة قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتعلين اعتباراً من هذا التاريخ . (الطعن رقم 72168 لسنة 76 ق جلسة 6/9/2007 ) 3ـ الموجـــز : للمحامي الطعن بالنقض على القرار الصادر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار المادة 44 من قانون المحاماة . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد أثره : عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من ذلك الطعن على ذات القرار أمام محكمة استئناف القاهرة وقضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظره .علة ذلك ؟ القاعـــدة : لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2005 بنقل اسم الطاعن من الجدول العام للمحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2006 متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 آنفة الذكر معتذراً في ذلك بأنه أقام طعناً على ذات القرار بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 أمام محكمة استئناف القاهرة وقضى فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن لما كان ذلك وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الطاعن لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالفة الذكر وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة فإن طعنه يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفراد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري بأسباب طعنه في علمه بالقرار المطعون فيه منذ تاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 وإنه أقام طعناً على القرار في ذات التاريخ أمام محكمة استئناف القاهرة ومن ثم فإنه يكون قد علم رسمياً بالقرار المطعون فيه اعتباراً من ذلك التاريخ وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويودع أسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ علمه رسمياً ـ دون عذر مقبول ـ مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً . (الطعن رقم 37928 لسنة 76 ق جلسة 10/9/2007) إثبـــــــات ************* أولاً : اعتراف : الموجــــز : الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال تقدير صحته وقيمته في الإثبات موضوعي للمحكمة ألا تعول عليه متى كان وليد إكراه ومخالفاً للحقيقة والواقع . تحريات الشرطة لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة . خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمتي القتل العمد والسرقة إلى المتهمين غير الاعتراف الذي تم إهداره أثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين . القاعــــدة : من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها ألا تعول عليه ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا البطلان لما تكشف عنه الأوراق من القبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على الشهر أخذا بأقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما ـ الأولى مؤرخة / / والثانية مؤرخة / / بما تحملاه من استغاثة والد المتهم ……….. من القبض على ابنه المذكور وحجزه بدون وجه حق وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بداً من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه فضلاً عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الاعتراف للحقيقة والواقع سيما وقد اعترف متهمان آخران ـ في الجناية رقم ……………… باقترافهما ذات الجريمة وضبط دراجة المجني عليه البخارية ـ المسروقة ـ بإرشاد أولهما هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر أن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها وكانت المحكمة ترى في التحريات التي أجراها كل من المقدم ………. والرائد …………. ما يجافي حقيقة الواقع على ما شهد به اللواء …….. في الجناية رقم ………………….. بعدم صحة هذه التحريات وما اعترف به متهمان آخران باقترافهما ذات الواقعة التي حررت بشأنها تلك التحريات المر الذي ترى معه المحكمة اطراحها وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات لما كان ذلك وقد أهدرت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على ثبوت واقعة قتل المجني عليه ………. في حق المتهمين …………. و……………. وقد خلت أوراق الدعوى من دليل آخر على إسناد جرائم القتل وإحراز السلاح والسرقة في حقهما فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما اسند إليهما . (الطعن رقم 79257 لسنة 75ق جلسة 20/12/2006 ) ثانياً : خبرة : 1ـ الموجــز : إدانة الطاعن دون التعرض إلى تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة تحقيقاً لدفاعه أو الإشارة في مدونات الحكم إلى أسباب عدولها عن تحقيق دفاع رأت جديته يعيبه . القاعـــدة : لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة تحقيقاً لدفاع الطاعن الذي أبداه بجلسة …………………… قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل بـ ………….. لتحقيق وقائع الاختلاس والتزوير المسندة إلى الطاعن وبيان ما إذا كان قد أوفى بقيمة ما اختلسه ويبين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن آثار أن تقرير مكتب الخبراء قطع ببراءة ذمة الطاعن وطلب الأخذ بما ورد به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن دون أن يشير إلى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المقدم في الدعوى ولم يورد فحواه ولم يعرض لما انتهى إليه من نتائج فان ذلك مما ينبىء بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بأسباب الإدانة التي أوردتها ذلك بأنه من المقرر أن المحكمة إذا رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دفاع بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق أما وهى لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته ولم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه مع جوهريته وتعلقه بإثبات عناصر التهم المنسوبة إليه فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 4301 لسنة 71 ق جلسة 28/3/2007 ) 2ـ الموجـــز : لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو عدم كفاية الأدلة شرط ذلك ؟ إغفال الحكم التعرض لدلالة التقرير الفني لإدارة المرور من أن السيارة قيادة المطعون ضده هي مرتكبة الحادث وإبداء رأيه فيه قصور . القاعـــدة : من المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك وكان البين من المفردات المتضمنة أن ……………………. كبير المهندسين بالإدارة العامة للمرور سئل بتحقيقات النيابة فشهد بان معاينة السيارة الهيونداي قيادة المطعون ضده أثبتت وجود كسر بالفانوس الأمامي الأيمن وتطبيق بالكابوت وكسر بالبرابريز من الجهة اليمنى وبالتالي يكون ذلك نتيجة صدمة شديدة بهذه الأجزاء ويتناسب ذلك مع سرعة السيارة والاصطدام بإحدى السيدتين المجني عليهما وبالتالي تكون تلك السيارة هي مرتكبة الحادث وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدليل ولم تدل المحكمة برأيها فيه بما يكشف عن انها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شاملاً ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 634 لسنة 74 ق جلسة 30/7/2007 ) ثالثاً : شهود : 1ـ الموجــز : حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال المتهم حد ذلك ؟ تحصيل أقوال المتهم بما يخرجها عن موضوعها قصور وفساد في الاستدلال . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة عرض رشوة . القاعـدة : حيث أن مما حصله الحكم من إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قوله بأن المتهم الثاني " الطاعن الثاني " طلب منه جهاز حاسب آلي لإهدائه لشخص أخر لم يفصح له عن اسمه وانه قام بشراء هذا الحاسب بمبلغ خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه سلمه للمتهم الثاني في لقاء جمع بينهما أمام مسكن الأخير بمنطقة التجمع الأول كما طلب منه في ذلك الوقت مساعدته في شراء أجهزة كهربائية ثلاجة وبوتاجاز بمبلغ أربعة آلاف ومائتي جنيه وقد تعرف على جهاز الحاسب الآلي المضبوط لدى المتهم الأول مقرراً أنه ذات الجهاز الذي قام بشرائه لحساب المتهم الثاني وسلمه إليه " لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها ـ أنه بمراجعة أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قرر انه لم يقدم رشوة للطاعن الثاني وأن جهاز الحاسب الآلي الذي اشتراه له تقاضي ثمنه منه وقدره خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه أرشده إلى معرض أجهزة كهربائية حيث قام الطاعن الثاني بشراء ثلاجة وبوتاجاز سدد ثمنها لصاحب المعرض لما كان ذلك وكان من المقرر انه إذا كان من حق محكمة الموضوع أن تجزأ قول المتهم فتأخذ ببعض منه دون البعض الآخر ولو كان منصباً على وقائع الدعوى ومتعلقاً بها إلا أن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى المفهوم من صريح عبارته وانه يجب أن يكون واضحاً من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمة قد أحاطت بأقواله ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمة عند هذا الحد ينصرف إلى أنها لم تفطن إلى ما يعيب أقوال المتهم مما يصم استدلالها بالفساد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة عرض رشوة على ما أورده من أن الطاعن قام بشراء جهاز الحاسب الآلي وسلمه للطاعن الثاني وساعده في شراء ثلاجة وبوتاجاز في حين أن ما قرره الطاعن انه تقاضى ثمن جهاز الحاسب الآلي وأرشده إلى معرض للأجهزة الكهربائية وكانت المحكمة ـ على ما يبين من حكمها ـ قد بترت من أقوال الطاعن "تقاضيه مقابل جهاز الحاسب الآلي وعدم شرائه ثلاجة وبوتاجاز للطاعن الثاني "فأدى ذلك إلى عدم إلمامها إلماما صحيحاً بحقيقة الأساس الذي قامت عليه أقواله مع أنها لو تبينتها على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه والإعادة . (الطعن رقم 38712 لسنة 76 ق جلسة 1/2/2007 ) 2ـ الموجــز : إقرار الشهود بجلسة المحاكمة نسيانهم الواقعة لا يمنع المحكمة من التعويل على أقوالهم بالتحقيقات الأولى ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب استجوابهم . القاعــدة : لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات العقيد ………….. والمقدم …………… والرائد …………………. فأدلوا بشهادتهم عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرتهم فكان أن سكت الطاعن الأول والمدافع عنه أن يوجها لهم ما يعن لهما من وجوه الاستجواب واكتفيا بما جاء بأقوالهم التي أدلوا بها بالتحقيقات ومضت المرافعة دون أن تتم عن شيء يتصل بقالة الشهود بنسيان الواقعة لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشهود في التحقيقات الأولى وفي الجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن الأول منعاه بأن المحكمة لم تلح على الشاهد حتى يدلي بشهادته بعد أن تكشف لها أن هذا الأمر أصبح ضرباً من المستحيل بسبب النسيان . (الطعن رقم 11036 لسنة 70 ق جلسة 4/3/2007 ) إجراءات ************** إجراءات المحاكمة : الموجـــز : قرار المحكمة بتأجيل الدعوى في مواجهة الطاعن إلى جلسة أخرى ثم عودتها في آخر الجلسة إلى القضاء بعدم قبول استئنافه شكلاً دون عدولها عن قرار التأجيل يبطله علة ذلك ؟ القاعـــدة : حيث أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها انه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد فأصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 30/11/1996 لتقديم دليل العذر على ما يبين من رول القاضي ـ ثم عادت في آخر الجلسة وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً إذ لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى في حضوره إلى جلسة أخرى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة . (الطعن رقم 2469 لسنة 67ق جلسة 5/4/2007 ) احتجاز بدون أمر احد الحكام الموجـــز : حرمان المجني عليه من حريته في التجول تتحقق به جريمتي القبض والاحتجاز ولو حصل بمجرد إصدار أمر شفوي إلى المقبوض عليه بعدم مغادرة مسكنه . مثال لتسبيب سائغ في توافر أركان جريمتي القبض دون وجه حق والاحتجاز . القاعــدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والاحتجاز بقوله " …… ما ذهب إليه الدفاع من أن الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني عليها كانت تتحرك بحرية داخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد حرمان المجني عليه من حريته في التجول ولا عبرة بالمكان الذي يتم فيه القبض والاحتجاز فيستوي إيداع المجني عليه في سجن أو اقتياده إلى الشرطة أو المنع من مغادرة المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبرة بوسيلة القبض إذ يستوي استعمال الإكراه أو حتى مجرد إصدار أمر شفوي إلى المقبوض عليه بعدم الحركة أو مغادرة مكانه وكل ما يلزم في هذا أن يكون القبض والاحتجاز قد جاء على غير إرادة المجني عليها كما سلف بيانه " فإن ما رد به الحكم سائغ ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله . (الطعن رقم 20640 لسنة 67 ق جلسة 25/3/2007 ) أحداث الموجـــز : وجوب أن يكون اثنان من قضاه محكمة الأحداث على الأقل بدرجة رئيس محكمة مخالفة ذلك يبطل الحكم . القاعـــدة : حيث إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعمول به اعتباراً من 29/3/1996 قضت المادة 121 منه على أن "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاه ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاه اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة " . لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى وكان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون فيه ان الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة الأستاذ / …………….. رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذين ………… ، ……… خلافاً لما أوجبه القانون من ايجاب ان يكون اثنان من أعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة فإن هذا الحكم يكون باطلاً مما يتعين نقضه والإعادة لمحكمة الأحداث الاستئنافية . (الطعن رقم 21938 لسنة 67 ق جلسة 22/2/2007 )