:
.
مجلة المحاماة - العدد السادس
السنة الرابعة – مارس سنة 1924
ما يضاف من مواعيد المسافة إلى ميعاد الاستئناف
نشرت المحاماة في العدد الثامن من السنة الثالثة حكمًا أصدرته محكمة الاستئناف الأهلية في 13 فبراير سنة 1923 قررت فيه وجوب احتساب ميعاد المسافة (الذي يضاف على ميعاد الاستئناف) من محل المستأنف الذي أعلن له فيه الحكم الابتدائي إلى المحل الموجودة به محكمة الاستئناف التي سيحضر أمامها للفصل في استئنافه.
وقد استند الحكم المذكور إلى المادة (17) والمادة (354) من قانون المرافعات الأهلي وإلى قضاء المحاكم الأهلية والمختلطة وإلى حكم محكمة الاستئناف المختلطة الصادر من هيئتها المؤلفة من جميع دوائرها بتاريخ 26 يونيه سنة 1917.
ولاعتقادي أن الأعدل والأوفق بالمستأنف أن تحسب له مواعيد مسافة بين محله الذي أعلن له الحكم فيه وبين المحل الذي تُعلن فيه صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه. رأيت أن أتقدم لقراء المحاماة بمناقشة الأدلة التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف المختلطة في حكمها المتقدم ذكره لإعادة النظر في المسألة لحلها حلاً آخر يكون أقرب إلى تحقيق غرض الشارع في الترخيص بإضافة مواعيد المسافة.
كانت محكمة الاستئناف المختلطة تقضي إلى آخر سنة 1916 باحتساب ميعاد المسافة (الذي يضاف للمستأنف إلى ميعاد الاستئناف) من محل المستأنف الذي أعلن له فيه الحكم الابتدائي إلى المحل الموجودة به محكمة الاستئناف.
وفي 22 فبراير سنة 1917 أصدرت الدائرة الثانية قرارًا نصت فيه على أن ميعاد المسافة الذي يضاف إلى ميعاد الاستئناف لا يحسب من محل المستأنف إلى المحل الموجودة به محكمة الاستئناف بل يحسب من محل المستأنف إلى محل قلم المحضرين الذي قام بإعلان صحيفة الاستئناف، ولذلك لم تضف للمستأنف الذي أعلن له الحكم الابتدائي بمصر ميعاد مسافة لأن المستأنف عليه كان مقيمًا بمصر أيضًا وأعلن له الاستئناف بمعرفة قلم محضري محكمة مصر وكان من حق المستأنف إذا اتبعت المحكمة قضاءها السابق أن يضاف له ميعاد المسافة بين مصر والإسكندرية التي هي مقر محكمة الاستئناف المختلطة.
وقد قالت محكمة الاستئناف المختلطة في أسباب هذا الحكم إن المادة (19) من قانون المرافعات المختلطة المقابلة للمادة (17) تُرخص للذي صدر إليه التنبيه أو طُلب حضوره في ميعاد معين في القانون أن يضف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة بين محله والمحل الواجب حضوره فيه وأن إعلان الحكم الابتدائي للمستأنف يتضمن بطبيعته وبالضرورة تكليفه برفع الاستئناف في الميعاد القانوني إذا لم يرد أن يصبح الحكم انتهائيًا ويقتضي ذلك منه أن ينتقل إلى قلم المُحضرين المختص بإعلان صحيفة استئنافه لعمل استئنافه، وإذن فينبغي أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين هذين المحلين ليتمتع بجميع أيام ميعاد الاستئناف في التفكير في استئنافه أو إعداد وسائله وعمله بالفعل، ولكي لا ينقص من هذا الميعاد ما يضيع عليه في الانتقال من محله إلى محل قلم المُحضرين فيتحقق بذلك ما قصده الشارع في الترخيص بمواعيد المسافة من اعتبار المساواة بين الناس في التمتع بالميعاد من غير أن يؤثر عليهم بعد محلات إقامتهم عن محل قلم المُحضرين إلخ.
اتفق بعد ذلك أن قام الخلاف أمام دائرة أخرى على كيفية احتساب ميعاد المسافة في قضية كان المستأنف مقيمًا في دهرو التابعة لمركز مغاغة حيث أعلن له الحكم الابتدائي وكان المستأنف عليه مقيمًا بمصر حيث أعلنت له فيها صحيفة الاستئناف فادعى المستأنف عليه أن ميعاد المسافة الواجب إضافته هو الذي يكون بين محل المستأنف ومحل قلم المُحضرين الذي أعلن صحيفة الاستئناف أي بين دهرو ومصر عملاً بمبدأ محكمة الاستئناف الوارد في حكم 22 فبراير سنة 1917، وأجاب المستأنف بوجوب إضافة ميعاد المسافة بين محل المستأنف وإسكندرية مقر محكمة الاستئناف استنادًا إلى الأحكام الكثيرة الأخرى الصادرة من محكمة الاستئناف فرأت محكمة الاستئناف بقرارها الصادر في 5 يونيه أن تحيل المسألة على جميع دوائر المحكمة فحكمت حكمها المشهور المتقدم ذكره بناءً على الأسباب الآتية:
أولاً: تقول المحكمة إن الشارع المصري وإن خالف القانون الفرنسي في الأحكام المتعلقة بميعاد الاستئناف إلا أنه يظهر أنه قصد ذلك الغرض الذي قصده الشارع الفرنسي في نص المادة (445) مرافعات حيث أجاز لمن كان مقيمًا خارج فرنسا زيادة عن الشهرين المحددين لرفع الاستئناف الحق في إضافة ميعاد للمسافة مساوٍ للميعاد المقدر لتكليفه بالحضور بالمادة (73) وبعبارة أخرى أعطاه ميعادًا مساويًا للميعاد الذي يعطى له إذا كُلف بالحضور أمام محكمة الاستئناف بصفته مستأنفًا عليه. وهذا المعنى هو الذي لاحظته محكمة الاستئناف دائمًا في قضائها بما قضت به من اعتبار ميعاد المسافة بين محل المستأنف الذي أعلن له فيه الحكم الابتدائي ومقر محكمة الاستئناف المرفوع أمامها الاستئناف.
ثانيًا: تقول محكمة الاستئناف إن الشخص الذي يُعلن له الحكم الابتدائي يحتاج في الغالب قبل التصميم على رفع الاستئناف إلى الانتقال إلى البلد الذي يوجد به محكمة الاستئناف لاستشارة من يختاره من المحامين المقيمين به ولاتخاذ محلاً مختارًا به امتثالاً لحكم المادة (408) مرافعات فمن العدل إضافة هذا الميعاد إلى ميعاد الاستئناف.
ثالثًا: تقول المحكمة إن صحف الاستئناف كانت تقدم عقب نشأة المحاكم المختلطة إلى قلم مُحضري محكمة الاستئناف بالإسكندرية لإعلانها بمعرفته فكان، من يريد الاستئناف مضطرًا إلى الانتقال للإسكندرية لتقديم صحيفة استئنافه وقد أكسبه العمل بذلك حقًا أيده القانون من قبل فلا يجوز حرمانه منه إذا جرى العمل الآن على تقديم صحف الاستئناف إلى أقلام المُحضرين التابعة للمحاكم الأخرى، ونحن مع احترامنا وإكبارنا لهذا الحكم وللهيئة التي أصدرته نتقدم إلى قراء المحاماة بالكلمات الآتية:
أولاً: لو كان حكم المادة (445) من قانون المرافعات الفرنسي من الأحكام العامة التي يعمل بها في حق كل مستأنف وفي كل استئناف يرفع مهما كان ميعاد الاستئناف ومهما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف جاز أن يقال إن الشارع الفرنسي يقرر في ميعاد المسافة قاعدة واحدة ملاحظًا فيها معنى مقصودًا وصح أن يقال بعد ذلك أن الشارع المصري قد لمح هذا المعنى وقصده وصح للمحاكم أن تعمل على العمل به.
فأما والحكم الوارد بالمادة (445) بتقدير ميعاد المسافة على وجه خاص هو حكم خاص بصورة خاصة هي: أن يكون الحكم صادرًا من محكمة ابتدائية في قضية يكون ميعاد الاستئناف فيها ستين يومًا ويكون المستأنف مقيمًا خارج القطر الفرنسي - فلا يصح أن تكون دليلاً حتى في الفقه الفرنسي على قصد الشارع في تقرير احتساب ميعاد المسافة بطريقة مخصوصة ولا يصح أن يعتمد عليها من باب أولى في تقرير قصد الشارع المصري.
نعم إن الشارع الفرنسي لم يُنظم مواعيد المسافة على طريقة واحدة فتراه سارٍ في المادة (445) من قانون المرافعات في احتساب مواعيد المسافة في حق من يستأنف حكمًا صادرًا من محكمة ابتدائية ميعاد استئنافه ستون يومًا من المقيمين خارج فرنسا على القاعدة المبينة في نص المادة (73) من قانون المرافعات الخاصة بتقدير مواعيد التكليف بالحضور في حق الغائبين عن فرنسا وتراه اعتبر في المادة (446) ميعاد المسافة ثمانية أشهر في حق الغائبين عن المملكة الفرنسية وعن بلاد الجزائر بسبب قيامهم بخدمة عمومية مهما كانت محلات إقامتهم، وتراه وضع بعد ذلك في المادتين (1032) و(73) قاعدته العامة في تقدير مواعيد المسافة باعتبار يوم كامل لكل خمس مريا مترات.
ولما أنشئت محاكم المصالحات وجعل ميعاد استئنافها ثلاثين يومًا صُرح بزيادة مواعيد المسافة محسوبة على قاعدة المادتين (1032) و(73) من قانون المرافعات.
وقد نشأ عن حالة التشريع المذكورة خلاف في تفسير هذه المواد بين الفقهاء، ثم بينهم وبين أحكام المحاكم الاستئنافية، ثم بين بعض هذه المحاكم والبعض الآخر، ثم بين أحكام هذه المحاكم وأحكام محكمة النقض والإبرام.
فرأينا أغلب الفقهاء وبعض أحكام المحاكم الفرنسية لا تسمح للمستأنف المقيم في فرنسا إذا استأنف حكمًا صادرًا من المحكمة الابتدائية ميعاد استئنافه ستون يومًا بإضافة ميعاد ما للمسافة، ورأينا بعض الشراح وبعض أحكام المحاكم الفرنسية تسمح له بإضافة ميعاد المسافة محسوبًا على اعتبار يوم كامل عن كل خمس مريا مترات من محل المستأنف إلى محل المستأنف عليه، أما محكمة النقض والإبرام فقد ثبت على القضاء بهذا الرأي الأخير (راجع قرار محكمة النقض والإبرام الصادر في 22 أغسطس سنة 64 مجلة البنديكت الدورية سنة 64 جزء أول صحيفة 12 وقرارها الصادر في 20 يناير سنة 1911 المنشور في هذه المجلة سنة 1914 جزء أول صحيفة 73 وقرارها الصادر في 3 أغسطس سنة 1914 المنشور في هذه المجلة سنة 1915 جزء أول صحيفة 14).
ويُحسن بي في هذا المقام أن أثبت هنا أن محكمة النقض والإبرام في حكميها الأخيرين نصت على أن ميعاد المسافة يحسب بين محل المستأنف ومحل المستأنف عليه.
وينتج من كل ما تقدم أن الشارع الفرنسي لم يلتفت في بعض الأحيان إلى بعد محل المستأنف عن الجهة التي يعمل فيها استئنافه فلم يسمح بإضافة ميعاد مسافة ما على ميعاد الاستئناف والتفت إلى ذلك في البعض الآخر فقدر مرة ميعاد المسافة بثمانية أشهر جملة واحدة وقدره مرة أخرى بما يكون بين محل المستأنف المقيم خارج فرنسا وبين القطر الفرنسي بصرف النظر عن محل المستأنف عليه وقدره فيما عدا ذلك مُقيسًا بين محل المستأنف ومحل المستأنف عليه باعتبار يوم كامل لكل خمس مريا مترات.
أما الشارع المصري فيظهر أنه أراد أن يبتعد عن القانون الفرنسي في أصل تقدير مواعيد المسافة في الاستئناف وفي كيفية تقديرها، فلم ينقل حكم المادة (445) ولا حكم المادة (446) واكتفى في المادة (354) مرافعات أهلي و(399) مختلط بالنص على زيادة مواعيد المسافة بصيغة الجمع على مواعيد الاستئناف، وبمقتضى هذا النص القليل لفظه يكون للمستأنف المقيم في مصر والمقيم خارج سواء كان الحكم صادرًا من المحكمة الجزئية أو من المحكمة الكلية حقًا في إضافة مواعيد المسافة على نسبة بعد محل كل مستأنف عن الجهة التي يتم فيها استئنافه وأصبح المستأنفون سواء في التمتع بمواعيد الاستئناف كاملة من غير أن ينقصهم ما يقطعون من المسافة بين محلهم ومحل خصمهم الذي يعلن له الاستئناف فيه.
نعم إن المادة (354) مرافعات أهلي والمادة (399) مرافعات مختلط خلتا من بيان كيفية احتساب مواعيد المسافة التي تضاف إلى ميعاد الاستئناف ولكن خلوهما لا يمنع من الاهتداء إلى الطريقة العادلة الكافلة بتحقيق غرض الشارع من الترخيص بإضافة مواعيد المسافة.
رخص القانون بإضافة مواعيد المسافة على ميعاد الاستئناف وعلى أي ميعاد آخر محدد قانونًا ليتمتع صاحبه به كله فيما يريد عمله من الإجراءات تفكيرًا أو استشارة وإعدادًا للوسائل فلا ينبغي أن ينقص عليه الميعاد بما يضيعه في الانتقال من محله إلى الجهة الواجب الحضور فيها لعمل هذا العمل وإذن فينبغي أن يحتسب ميعاد المسافة بين محل صاحب الميعاد والجهة التي يعمل فيها العمل الواجب، وإذا قالت محكمة الاستئناف المختلطة إن من يُعلن له الحكم الابتدائي مدعو بالضرورة إلى رفع استئناف عنه في ميعاد القانوني إذا لم يرد أن يصير الحكم الابتدائي انتهائيًا واجب التنفيذ وأنه مضطر إلى الانتقال إلى البلد الموجودة به المحكمة الاستئنافية ليستشير فيه من يختاره من المحامين المقيمين به وليتخذ له محلاً مختارًا قلنا إنه مضطر بعد ذلك إلى الانتقال أيضًا إلى قلم المحضرين التابع له محل خصمه ليعمل فيه صحيفة استئنافه ويتم عمله فيه بإعلانها إليه ويكون نتيجة ذلك كله احتساب مواعيد المسافة بين محل المستأنف ومحل محكمة الاستئناف ثم من هذا المحل الأخير إلى محل المستأنف عليه، ولهذا المعنى وضع لفظ مواعيد المسافة في المادتين (354) و(399) بصيغة الجمع لتشمل جميع المراحل التي يجب على المستأنف أن يقطعها من محله إلى محل خصمه.
هذا وفضلاً عما ذُكر فإن العمل بهذا الرأي المبني على طبيعة مواعيد المسافة يتأكد للاعتبارات الآتية:
أولاً: إن الفقهاء الفرنسيين وأحكام المحاكم الفرنسية تقول به وتعمل به في الصور التي يضاف فيها ميعاد المسافة - محسوبًا باعتبار يوم لكل مسافة قدرها خمس مريا مترات أي على الطريقة التي اتبعها القانون المصري.
قال جارسونيه (يزاد على ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من قضاة المصالحات ميعاد مسافة يعد بالأيام لكل خمس مريا مترات يوم واحد من المحل الذي أعلن الحكم فيه للمستأنف إلى المحل الذي ينبغي إعلان صحيفة الاستئناف فيه له - راجع آخر نوتة نمرة (2064) الجزء الخامس الطبعة الثانية).
وتقول محكمة النقض والإبرام الفرنسية في قرارها الصادر في 3 أغسطس سنة 1911 الذي نقضت به حكم محكمة استئناف ريوم إن المادة (1033) التي تقدر مواعيد المسافة بيوم لكل مسافة خمس مريا مترات هي مادة عامة ينبغي تطبيقها عند إضافة مواعيد المسافة إلى ميعاد الاستئناف في غير الصورتين الواردتين بالمادة (445) و(446) وأن هذه المسافة تحسب بين محل المستأنف الذي أعلن له الحكم الابتدائي فيه ومحل المستأنف عليه (البنديكت سنة 15 جزء أول صحيفة 14).
وكذلك قالت في قرارها الصادر في 20 يونيه سنة 1911 السابق الذكر (راجع البندكت سنة 1914 - 1 - 73 وإذا وجب الرجوع إلى فقه القانون الفرنسي وقضائه للاستئناس به بموجب أن نرجع إليه في صور مواعيد المسافة التي تحسب على الطريقة التي اتبعها قانوننا، وقد رأيت أنهم يحسبونها من محل المستأنف إلى محل المستأنف عليه.
ثانيًا: إذا اتبع الرأي الذي نقول به واحتسب للمستأنف ميعاد المسافة من محله إلى المحل الذي يعلن فيه الاستئناف إلى المستأنف عليه فإنه يتمتع في كل الصور بكل ميعاده وهو ما قصده القانون في الترخيص بإضافة ميعاد المسافة، أما إذا عمل بمبدأ محكمتي الاستئناف الأهلية والمختلطة فإننا نصل إلى النتيجة الآتية التي لا يتفق مع حُسن الذوق ولا مع العدل، فإن المستأنف المقيم بالإسكندرية حيث توجد محكمة الاستئناف المختلطة لا يضاف له ميعاد مسافة ما لإعلان خصمه المقيم بأسوان مع أنه إذا كان مقيمًا بمصر يضاف له ميعاد المسافة بين مصر والإسكندرية ليعلن خصمه المقيم في مصر أيضًا بمعرفة قلم مُحضري محكمة مصر المختلطة والمستأنف المقيم بمصر حيث توجد محكمة الاستئناف الأهلية لا يكون له الحق في ميعاد مسافة ما إذا كان خصمه مقيمًا في أسوان وللمستأنف المقيم في الإسكندرية الحق في ميعاد المسافة محسوبًا بين الإسكندرية ومصر لإعلان خصمه المقيم معه في الإسكندرية مع أنه يعلن بمعرفة قلم مُحضري محكمة الإسكندرية الأهلية.
ثالثًا: ويتأكد العمل بالرأي الذي نؤيده إذا لوحظ زيادة على ما تقدم أن قلم مُحضري محكمة الاستئناف الأهلية لا يباشر بنفسه إعلان صحف الاستئناف حتى للمقيمين في مدينة مصر وإنما الذي يقوم بالإعلان هو قلم مُحضري المحكمة التابع لها المحل الذي يراد عمل الإعلان فيه. فأي فائدة إذن من تقرير إضافة ميعاد المسافة محسوبًا بين محل المستأنف ومحل محكمة الاستئناف إذا كان في الواقع أن صحف الاستئناف لا تُعلن بمعرفة قلم مُحضري هذه المحكمة بل بمعرفة قلم المُحضرين الموجود بدائرته محل المستأنف عليه وكان في الواقع أن صحيفة الاستئناف لا تتم قانونًا بمعرفة المُحضر الذي ينوب عن المستأنف إلا في محل المستأنف عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
17 أكتوبر 2011
إجراءات الإستئناف ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة
استئناف
جلسة الأحد 31 مايو سنة 1998
الطعن رقم 2525 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
لما كانت مواعيد الاستئناف من النظام العام فإنه يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لفوات المواعيد إلا أنها يجب أن تتبين ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن ومقر مأمورية الاستئناف يوجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءا من ميعاد الاستئناف.
القاعدة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على سند من نص المادة 227-1 من قانون المرافعات وقاله انه رفع بعد الميعاد ودون أن يحتسب ميعاد مسافة طبقا للمادة 16 من ذات القانون إذ أن المسافة بين موطنه بقرية شبرا بخوم مركز قويسنا وبين مقر مأمورية شبين الكوم بمدينة شبين الكوم - المحكمة التى رفع الاستئناف أمامها - تزيد على خمسين كيلو مترا، فكان يجب إضافة يوم واحد ميعاد مسافة يزاد على الميعاد الأصلى وبذلك يمتد ميعاد الاستئناف إلى يوم 5-2-1990 وهو تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة فيكون الاستئناف قد رفع فى الميعاد، وإذ يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 16 من قانون المرافعات وجوب إضافة ميعاد مسافة - على الأساس المبين بها - إلى الميعاد المعين فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، ومن ثم يتعين أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف، وكانت المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام من النظام العام، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن موطن الطاعن يقع بقرية شبرا بخوم مركز قويسنا، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف تأسيسا على أنه رفع بتاريخ 5-2-1990 بعد انقضاء أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم المستأنف فى 26-12-1989 ودون أن تعرض فى حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن ومقر مأمورية استئناف شبين الكوم توجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءا من ميعاد الاستئناف، فان إغفال بحث هذه المسألة يكون قصورا فى الحكم من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح بما يوجب نقضه.
جلسة 13 مارس سنة 2005
طعن رقم 4109 لسنة 73ق
ملخص القاعدة
ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد الإعلان يحتسب على أساس المسافة بين المحلين وهو يوم لكل مسافة تزيد عن 50 كليومتر. بما لا يزيد عن 4 أيام.
القاعدة
النص في المادة 16 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومترا بين المكان الذي يجب الإنتقال منه والمكان الذي يجب الإنتقال إليه..." يدل أن قصد الشارع - وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية وجرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصرف إلى إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم، ولما كان الميعاد المنصوص عليه في المادة 99-3 من قانون المرافعات التي إستندت إليها الطاعنة هو ميعاد إجرائي. مما يضاف إليه أصلا ميعاد مسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوما المحددة فيها لإعلان تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها لإنتهاء مدة الوقف. وكان الإنتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو إنتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين. بما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام.
جلسة 26 يناير سنة 2005
طعن رقم 1050 لسنة 73ق
ملخص القاعدة
يضاف إلى ميعاد إعلان الإستئناف ميعاد مسافة ويكونان معا ميعادا واحدا هو ميعاد الطعن بالإستئناف. ميعاد المسافة للمقيم بالخارج 60 يوم.
القاعدة
المادتين 16، 17 من قانون المرافعات توجبان إضافة ميعاد مسافة على الأساس المبين بهما إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الإستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الإستئناف إذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للإستئناف أن يكون مجموعهما ميعادا واحدا هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الإستئناف وكان ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج - إعمالا لنص المادة 17 من قانون المرافعات - ستون يوما.
جلسة الأحد 31 مايو سنة 1998
الطعن رقم 2525 لسنة 62 ق
ملخص القاعدة
لما كانت مواعيد الاستئناف من النظام العام فإنه يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لفوات المواعيد إلا أنها يجب أن تتبين ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن ومقر مأمورية الاستئناف يوجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءا من ميعاد الاستئناف.
القاعدة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على سند من نص المادة 227-1 من قانون المرافعات وقاله انه رفع بعد الميعاد ودون أن يحتسب ميعاد مسافة طبقا للمادة 16 من ذات القانون إذ أن المسافة بين موطنه بقرية شبرا بخوم مركز قويسنا وبين مقر مأمورية شبين الكوم بمدينة شبين الكوم - المحكمة التى رفع الاستئناف أمامها - تزيد على خمسين كيلو مترا، فكان يجب إضافة يوم واحد ميعاد مسافة يزاد على الميعاد الأصلى وبذلك يمتد ميعاد الاستئناف إلى يوم 5-2-1990 وهو تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة فيكون الاستئناف قد رفع فى الميعاد، وإذ يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 16 من قانون المرافعات وجوب إضافة ميعاد مسافة - على الأساس المبين بها - إلى الميعاد المعين فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، ومن ثم يتعين أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف، وكانت المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام من النظام العام، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن موطن الطاعن يقع بقرية شبرا بخوم مركز قويسنا، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف تأسيسا على أنه رفع بتاريخ 5-2-1990 بعد انقضاء أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم المستأنف فى 26-12-1989 ودون أن تعرض فى حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن ومقر مأمورية استئناف شبين الكوم توجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءا من ميعاد الاستئناف، فان إغفال بحث هذه المسألة يكون قصورا فى الحكم من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح بما يوجب نقضه.
جلسة 13 مارس سنة 2005
طعن رقم 4109 لسنة 73ق
ملخص القاعدة
ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد الإعلان يحتسب على أساس المسافة بين المحلين وهو يوم لكل مسافة تزيد عن 50 كليومتر. بما لا يزيد عن 4 أيام.
القاعدة
النص في المادة 16 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومترا بين المكان الذي يجب الإنتقال منه والمكان الذي يجب الإنتقال إليه..." يدل أن قصد الشارع - وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية وجرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصرف إلى إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم، ولما كان الميعاد المنصوص عليه في المادة 99-3 من قانون المرافعات التي إستندت إليها الطاعنة هو ميعاد إجرائي. مما يضاف إليه أصلا ميعاد مسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوما المحددة فيها لإعلان تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها لإنتهاء مدة الوقف. وكان الإنتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو إنتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين. بما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام.
جلسة 26 يناير سنة 2005
طعن رقم 1050 لسنة 73ق
ملخص القاعدة
يضاف إلى ميعاد إعلان الإستئناف ميعاد مسافة ويكونان معا ميعادا واحدا هو ميعاد الطعن بالإستئناف. ميعاد المسافة للمقيم بالخارج 60 يوم.
القاعدة
المادتين 16، 17 من قانون المرافعات توجبان إضافة ميعاد مسافة على الأساس المبين بهما إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الإستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الإستئناف إذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للإستئناف أن يكون مجموعهما ميعادا واحدا هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الإستئناف وكان ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج - إعمالا لنص المادة 17 من قانون المرافعات - ستون يوما.
مدة وضع المتهم المشكوك في قواه العقلية تحت الملاحظة
مادة 338-339
مادة 338
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدة لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ، يعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أي مكان أخر.
مادة 339
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز فى هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة ، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
مادة 338
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدة لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ، يعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أي مكان أخر.
مادة 339
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز فى هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة ، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
ميعاد إعلان المتهم بجناية المقيم خارج مصر
مادة 387
إذا كان المتهم مقيما خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامة إن كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم فى غيبته.
إذا كان المتهم مقيما خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامة إن كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم فى غيبته.
ميعاد المسافة لمن يعلن خارج مصر
مادة 17
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً . ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بما إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج.
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً . ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بما إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج.
14 أكتوبر 2011
مجموعة دفوع فى القانون المدنى
1- ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه .
لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدنى
مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.
(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .
2- ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدنى .
مـادة
108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد
لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى
هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به
القانون أو قواعد التجارة.
3- ندفع ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدنى .
مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
(2)
أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال
لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه
سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا
للقانون.
4- ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدنى .
مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
(2)
أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت
حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه
منها.
5- ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدنى
مـادة
125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد
المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني
العقد.
(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت
أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .
6- ندفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدنى .
مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
(2)
وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها
أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.
(3) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.
7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .
8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدنى .
مـادة
129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل
عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر
وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل
فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن
يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.
9- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدنى .
مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.
(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.
10- ندفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدنى
مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.
11- ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدنى
مـادة
133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه
ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا
تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة
الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم
المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
12- ندفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 ) مدنى
مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.
13- ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدنى .
مـادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2)
ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا
السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه
من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو
إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
14- ندفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدنى
مـادة
172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص
المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع
العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة
وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة
السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
15- ندفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني
لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدنى .
مـادة
180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم
الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى
جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق دفع
غير المستحق .
لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدنى
مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.
(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .
2- ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدنى .
مـادة
108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد
لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى
هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به
القانون أو قواعد التجارة.
3- ندفع ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدنى .
مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
(2)
أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال
لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه
سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا
للقانون.
4- ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدنى .
مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
(2)
أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت
حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه
منها.
5- ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدنى
مـادة
125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد
المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني
العقد.
(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت
أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .
6- ندفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدنى .
مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
(2)
وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها
أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.
(3) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.
7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .
8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدنى .
مـادة
129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل
عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر
وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل
فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن
يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.
9- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدنى .
مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.
(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.
10- ندفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدنى
مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.
11- ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدنى
مـادة
133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه
ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا
تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة
الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم
المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
12- ندفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 ) مدنى
مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.
13- ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدنى .
مـادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2)
ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا
السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه
من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو
إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
14- ندفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدنى
مـادة
172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص
المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع
العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة
وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة
السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
15- ندفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني
لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدنى .
مـادة
180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم
الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى
جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق دفع
غير المستحق .
أغلب الدفوع في القانون المدنى
ندفع بعدم أثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن . لمخالفة ما ورد بنص
المادة ( 552 ) مدنى .مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر
رسمي.
32- ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة (556 ) مدنى .
مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.
33-
ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير . لمخالفة ما ورد
بنص المادة (563) مدنى .مـادة 563: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو
عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو أعتبر الإيجار منعقدا
للفقرة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد
المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى
بيانها:
(أ)
فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة
ستة أشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة
أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر
فى الحصول وفقا للعرف.
(ب)
فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك
إذا كانت الفترة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها
بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
(جـ)
فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أي شىء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة
لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل
من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
34- ندفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 653) مدنى .
مـادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
35- ندفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم المسقط . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 654 ) مدنى
مـادة 654: تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.
36-
ندفع بعدم جواز التنفيذ على أعيان التركة لدائني التركة العاديين لعدم
التأشير بديونهم وفقا لأحكام القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 614 9
مدنى . مـادة 914: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام اما ورد بنصوص
السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم
عل عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية
لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.
37- ندفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 939 ) مدنى .
مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:
(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
38-
ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى بالرغبة
فى الأخذ بالشفعة أو الدفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص
المادة (940 ) مدنى
مـادة
940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع
والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه
البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا
اقتضى الأمر ذلك.
39- ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو إنذار التنبيه للأخذ بالشفعة للتجهيل .
لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدنى .
مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.
(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.
40- ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى
41- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوما خزينة المحكمة
لمخالفة ما ورد بنص المادة (942/2) مدنى
مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
(2)
وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة
المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع
مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى
هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
42- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى.
مـادة
943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى
دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ
الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى
الدعوى على وجه السرعة.
مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
(2)
وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة
المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع
مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى
هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
43- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . عمالا بنص المادة(948) مدنى .
مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .
(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال التي نص عليها القانون .
44- ندفع بانقضاء الحيازة لوجود مانع استمر سنة كاملة . عملا بنص المادة (958/2) مدنى
مـادة 957: (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي
(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .
وتحسب السنة ابتدأ من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها
45- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 958) مدنى
مـادة
958: (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها
ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك
.
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .
46-
ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخص لم تنقضي على حيازته سنة
كاملة بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 959) مدنى
مـادة
959: (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها
فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ،
هى الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند
أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى
47- ندفع بعدم قبول دعوى منع التعرض له فى الحيازة لرفعها بعد الميعاد
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 961) مدنى
مـادة 961: من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض
_________________
المادة ( 552 ) مدنى .مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر
رسمي.
32- ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة (556 ) مدنى .
مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.
33-
ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير . لمخالفة ما ورد
بنص المادة (563) مدنى .مـادة 563: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو
عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو أعتبر الإيجار منعقدا
للفقرة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد
المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى
بيانها:
(أ)
فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة
ستة أشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة
أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر
فى الحصول وفقا للعرف.
(ب)
فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك
إذا كانت الفترة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها
بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
(جـ)
فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أي شىء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة
لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل
من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
34- ندفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان .
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 653) مدنى .
مـادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.
35- ندفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم المسقط . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 654 ) مدنى
مـادة 654: تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.
36-
ندفع بعدم جواز التنفيذ على أعيان التركة لدائني التركة العاديين لعدم
التأشير بديونهم وفقا لأحكام القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 614 9
مدنى . مـادة 914: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام اما ورد بنصوص
السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم
عل عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية
لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.
37- ندفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 939 ) مدنى .
مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:
(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
38-
ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى بالرغبة
فى الأخذ بالشفعة أو الدفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص
المادة (940 ) مدنى
مـادة
940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع
والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه
البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا
اقتضى الأمر ذلك.
39- ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو إنذار التنبيه للأخذ بالشفعة للتجهيل .
لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدنى .
مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.
(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.
40- ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى
41- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوما خزينة المحكمة
لمخالفة ما ورد بنص المادة (942/2) مدنى
مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
(2)
وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة
المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع
مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى
هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
42- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى.
مـادة
943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى
دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ
الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى
الدعوى على وجه السرعة.
مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
(2)
وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة
المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع
مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى
هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
43- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . عمالا بنص المادة(948) مدنى .
مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .
(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال التي نص عليها القانون .
44- ندفع بانقضاء الحيازة لوجود مانع استمر سنة كاملة . عملا بنص المادة (958/2) مدنى
مـادة 957: (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي
(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .
وتحسب السنة ابتدأ من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها
45- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 958) مدنى
مـادة
958: (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها
ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك
.
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .
46-
ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخص لم تنقضي على حيازته سنة
كاملة بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 959) مدنى
مـادة
959: (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها
فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ،
هى الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند
أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى
47- ندفع بعدم قبول دعوى منع التعرض له فى الحيازة لرفعها بعد الميعاد
لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 961) مدنى
مـادة 961: من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض
_________________
مجموعة الدفوع في قانون المرافعات 1
43 – ندفع بعدم قبول طلبات جديدة فى الإستناف .
( أعمالا لنص المادتين 232 و 235 مرافعات )
مادة 232- الإستناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستناف فقط .
مادة
235- لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها
بعد قبولها.ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد
والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام
محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
44- ندفع بعدم قبول الإلتماس لرفعه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 242 مرافعات
مادة
242- ميعاد الإلتماس أربعون يوما ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى
الفقرات الأربع الأول من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو
الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد
الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
45- ندفع بعدم فبول النقض لرفعه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 252 مرافعات )
مادة 252- ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما.
ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250.
46- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم الحجز على ما يلزم المدين وزوجه والمقيمين معه من فراش وثياب وما يلزم الغذاء لمدة شهر .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 305 مرافعات )
مادة
305- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهاره على عمود
النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من
الغذاء لمدة شهر.
47- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم على ما يلزم المدين من كتب ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته
48- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم على إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 306 مرافعات )
مادة 306- لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لإقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة
1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.
49- ندفع ببطلان الحجز على أكثر من ربع مرتب أو أجر المدين .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 309 مرافعات )
مادة
309- لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم
يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداه من الديون.
50- ندفع بسقوط محضر الحجز التحفظي على المنقول والأمر الصادر به لعدم إعلانه فى خلال الثمانية أيام
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 320 مرافعات )
مادة
320- يتبع فى الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص
عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها
بتحديد يوم البيع
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز
والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على
الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا أعتبر كأن لم يكن.
وفى الأحوال التى
يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام
المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت
الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
51 – ندفع بعدم قبول دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز لرفعها بعد الميعاد القانونى .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 333 مرافعات )
مادة
333- فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على
الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام
المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم
يكن.
وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.
52- ندفع ببطلان الحجز على الثمار والمزروعات لأنه تم قبل نضجها بخمسة وأربعين يوما .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 354 مرافعات )
مادة 354- لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوما.
ويجب
أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض وإسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها
وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى
أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب
53- ندفع ببطلان محضر الحجز لأنه تم فى عدم حضور المدين وفى غيبته ولم يعلن بالمحضر فى اليوم التالى لتوقيع الحجز .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 362 مرافعات )
مادة
362- إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه تسلم له صورة من المحضر على
الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته
وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على الأكثر.
54- ندفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مرافعات )
مادة
375- يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى
القانون. ومع ذلك لا يجوز الإتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة
أشهر من تاريخ الإتفاق.
ولقاضي التنفيذ عند الإقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
55-
نطلب الإستمرار فى التنفيذ لعدم إشتمال صحيفة دعوى الإسترداد على بيان واف
لأدلة الملكية وعدم تقديم مستندات الملكية عند إيداع الصحيفة قلم الكتاب .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 394 مرافعات )
مادة 394- يجب
أن ترفع دعوى الإسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين
المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى
أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب
الحكم بناء على طلب الحاجز بالإستمرار فى التنفيذ دون إنتظار الفصل فى
الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم.
_________________
( أعمالا لنص المادتين 232 و 235 مرافعات )
مادة 232- الإستناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستناف فقط .
مادة
235- لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها
بعد قبولها.ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد
والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام
محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
44- ندفع بعدم قبول الإلتماس لرفعه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 242 مرافعات
مادة
242- ميعاد الإلتماس أربعون يوما ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى
الفقرات الأربع الأول من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو
الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد
الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.
45- ندفع بعدم فبول النقض لرفعه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 252 مرافعات )
مادة 252- ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما.
ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250.
46- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم الحجز على ما يلزم المدين وزوجه والمقيمين معه من فراش وثياب وما يلزم الغذاء لمدة شهر .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 305 مرافعات )
مادة
305- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجة وأقاربه وأصهاره على عمود
النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من
الغذاء لمدة شهر.
47- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم على ما يلزم المدين من كتب ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته
48- ندفع ببطلان الحجز لأنه تم على إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 306 مرافعات )
مادة 306- لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لإقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة
1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.
49- ندفع ببطلان الحجز على أكثر من ربع مرتب أو أجر المدين .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 309 مرافعات )
مادة
309- لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم
يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الأخر لما عداه من الديون.
50- ندفع بسقوط محضر الحجز التحفظي على المنقول والأمر الصادر به لعدم إعلانه فى خلال الثمانية أيام
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 320 مرافعات )
مادة
320- يتبع فى الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص
عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها
بتحديد يوم البيع
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز
والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على
الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا أعتبر كأن لم يكن.
وفى الأحوال التى
يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام
المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت
الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
51 – ندفع بعدم قبول دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز لرفعها بعد الميعاد القانونى .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 333 مرافعات )
مادة
333- فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على
الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام
المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم
يكن.
وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.
52- ندفع ببطلان الحجز على الثمار والمزروعات لأنه تم قبل نضجها بخمسة وأربعين يوما .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 354 مرافعات )
مادة 354- لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوما.
ويجب
أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض وإسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها
وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى
أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب
53- ندفع ببطلان محضر الحجز لأنه تم فى عدم حضور المدين وفى غيبته ولم يعلن بالمحضر فى اليوم التالى لتوقيع الحجز .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 362 مرافعات )
مادة
362- إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه تسلم له صورة من المحضر على
الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته
وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على الأكثر.
54- ندفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مرافعات )
مادة
375- يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى
القانون. ومع ذلك لا يجوز الإتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة
أشهر من تاريخ الإتفاق.
ولقاضي التنفيذ عند الإقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
55-
نطلب الإستمرار فى التنفيذ لعدم إشتمال صحيفة دعوى الإسترداد على بيان واف
لأدلة الملكية وعدم تقديم مستندات الملكية عند إيداع الصحيفة قلم الكتاب .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 394 مرافعات )
مادة 394- يجب
أن ترفع دعوى الإسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين
المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى
أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب
الحكم بناء على طلب الحاجز بالإستمرار فى التنفيذ دون إنتظار الفصل فى
الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم.
_________________
مجموعة الدفوع في قانون المرافعات 2
14- ندفع بعدم قبول الدعوى لتجهيل صحيفة الدعوى . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 63 مرافعات )
مادة63- ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1- إسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
2- إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له
3- تاريخ تقديم الصحيفة.
4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.
6- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.
15 – ندفع بعدم قبول دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 65 مرافعات )
مادة 65- يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:
ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها .
صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب .
أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعين وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه
مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ن وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم .
وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال .
وإذا
رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق
المبينة بالفقرة الأولى – قام بعرض الآمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل
فيه فورا، آما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها
باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة
الدعوى وإسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ن ويدعوه للإطلاع على
ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
وعلى المدعى عليه ن فى
جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم
الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته أو صورة منها تحت مسئوليته قبل
الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .
16- ندفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر .
(لمخالفة ما ورد بنص المادة 70 مرافعات )
مادة
70- يجوز بناء على طلب المدعى عليه إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم
تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى
قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى .
17- ندفع ببطلان
الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول
اليمين أو ترك الخصومة أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضى أو رد الخبير لعدم
وجود تفويض خاص بيد وكيله القانونى بذلك
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 76 مرافعات )
مادة
76- لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا
الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك
الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز
ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا
مخاصمتة ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب
القانون فيه تفويضا خاصاً.
18- ندفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لتجديدها من الشطب بعد الميعاد
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 82 مرافعات )
مادة
82- إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت
صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما ولم يطلب أحد
الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
19- ندفع بعدم قبول الدفع بعدم الإختصاص المحلى وعدم قبول الدفوع الشكلية لعدم ابداءها قبل ابداء الطلبات والدفاع الموضوعي .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 108 مرافعات ) .
مادة
108-الدفع بعدم الإختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى
لقيام ذات النزاع أمامها أو للإرتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع
المتعلقة بالإجراءات يجب إبدائها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى
أو بدفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن فى
هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن.
ويحكم فى هذه الدفوع على إستقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة.
ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
20- ندفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو نوعياً أو قيمياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 109, 110 مرافعات ) .
مادة109- الدفع بعدم إختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة
110- على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها
إلى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها
عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيها. وتلتزم المحكمة المحال إليها
الدعوى بنظرها.
21 – نطلب إحالة الدعوى لمحكمة ... لرفع ذات النزاع إمامها .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 112 مرافعات ).
مادة 112- إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام الحكمة التى رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه.
وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين.
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
22- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 115 مرافعات )
مادة 115- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها.
وإذا
رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على
أساس , أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على
المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه.
وإذا
تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص
إعتباري عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر إسم الجهة المدعى عليها
فى صحيفة الدعوى.
23 – ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم لسنة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 116 مرافعات ) .
مادة 116- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
24- ندفع بعدم قبول الطلب العارض الذى محله دعوى صحة التعاقد لعدم إشهار صحيفة التدخل أو محضر الجلسة الذى اثبت فيه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 126 مكرر مرافعات ) .
مادة
126 مكرر- لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد
على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة
رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه.
25- ندفع بعدم قبول الدعوى لتعجيلها بعد مرور الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 128 /2 مرافعات ).
مادة
128– يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة
لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لإتفاقهم ولكن لا يكون لهذا
الوقف إثر فى أي ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه
26- ندفع بإنقطاع سير الخصومة لوفاة المرحوم /
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 130 مرافعات ).
مادة
130 – ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية
الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا
كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .
27- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت أثناء إنقطاع سير الخصومة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 132 مرافعات ).
مادة
132- يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية
فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع.
28- ندفع بسقوط الخصومة لعدم السير فى الدعوى وإنقضاء ستة أشهر من أخر إجراء صحيح .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 134 مرافعات ) .
مادة
134 –لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو
إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ومتى إنقضت ستة اشهر من آخر إجراء
صحيح من إجراءات التقاضى .
29- ندفع بإنقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 140 مرافعات ) .
مادة 140- فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.
ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض.
30- ندفع ببطلان الحكم لإشتراك أحد القضاة فى المداولة لم يسمع المرافعة .
(لمخالفة ما ورد بنص المادة 167 مرافعات ).
مادة 167- لا يجوز أن يشارك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً .
31 – ندفع ببطلان الإجراءات التي تمت دون إطلاع الخصم عليها وإستندت المحكمة فى حكمها إليها .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 168 مرافعات ).
مادة
168- لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيلة إلا
بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم
الأخر عليها وألا كان العمل باطلاً .
32 – ندفع ببطلان الحكم لعدم النطق به علانية .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 174 مرافعات ).
مادة 174- ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة ، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلاً .
33 – ندفع ببطلان الحكم لعدم إشتماله على الأسباب التى بنى عليها .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 176 مرافعات ).
مادة 176- يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة.
34- ندفع بسقوط التظلم من أمر تقدير الرسوم للتظلم بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 190 مرافعات )
مادة
190- يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة
السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم
كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان
الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه
التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد
بثلاثة أيام.
35- ندفع بسقوط الأمر الصادر على عريضة لتقديمه للتنفيذ بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 200 مرافعات )
مادة
200- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم التنفيذ خلال ثلاثين يوما
من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من إستصدار أمر جديد.
36- ندفع بعدم قبول التظلم من الأمر للتظلم منه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 206 مرافعات )
مادة
206- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلية
ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب
الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ويجب أن يكون
التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويبدأ ميعاد إستئناف الأمر إن كان قابلاً له
من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ إعتبار التظلم كأم لم يكن
ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالإستناف
37 ـ ندفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تقديم طلب الأداء بصحة إجراءات الحجز
( لمخالفته نص المادة 210 مرافعات )
مادة
210 ـ إذا أراد الدائن في حكم المادة 210 حجز ما يكون لمدينة لدي الغير
وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي
يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من
أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .
وعلي الدائن خلال ثمانية الأيام
التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الداء وصحة إجراءات الحجز إلي القاضي
المذكور وغلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 204 .
38- ندفع بعدم قبول الإستناف لرفعه من غير ذى صفة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 211 مرافعات ).
مادة
211- لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل
الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك.
39- ندفع بعدم قبول الإستناف لإستئناف الخصم الحكم التمهيدى الغير منهي للخصومة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 212 مرافعات ).
مادة
212- لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنته بها
الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام
القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى
المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى
أن توفقها حتى يفصل فى الطعن
40-- ندفع بسقوط الإستناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 215 مرافعات ).
مادة 215- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن ، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
41- ندفع بعدم قبول الإستناف لرفعه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 227 مرافعات )
مادة 227- ميعاد الإستناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويكون الميعاد الإستناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
42- ندفع ببطلان صحيفة الإستناف لعدم إشتمالها على بيان الحكم المستأنف وتاريخه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 230 مرافعات )
مادة
230- يرفع الإستناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الإستناف
وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم
المستأنف وتاريخه وأسباب الإستناف والطلبات وآلا كانت باطلة.
_________________
مادة63- ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1- إسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
2- إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له
3- تاريخ تقديم الصحيفة.
4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.
6- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.
15 – ندفع بعدم قبول دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 65 مرافعات )
مادة 65- يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:
ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها .
صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب .
أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعين وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه
مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ن وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم .
وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال .
وإذا
رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق
المبينة بالفقرة الأولى – قام بعرض الآمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل
فيه فورا، آما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها
باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة
الدعوى وإسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ن ويدعوه للإطلاع على
ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
وعلى المدعى عليه ن فى
جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم
الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته أو صورة منها تحت مسئوليته قبل
الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .
16- ندفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر .
(لمخالفة ما ورد بنص المادة 70 مرافعات )
مادة
70- يجوز بناء على طلب المدعى عليه إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم
تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى
قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى .
17- ندفع ببطلان
الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول
اليمين أو ترك الخصومة أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضى أو رد الخبير لعدم
وجود تفويض خاص بيد وكيله القانونى بذلك
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 76 مرافعات )
مادة
76- لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا
الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك
الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز
ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا
مخاصمتة ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب
القانون فيه تفويضا خاصاً.
18- ندفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لتجديدها من الشطب بعد الميعاد
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 82 مرافعات )
مادة
82- إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت
صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما ولم يطلب أحد
الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
19- ندفع بعدم قبول الدفع بعدم الإختصاص المحلى وعدم قبول الدفوع الشكلية لعدم ابداءها قبل ابداء الطلبات والدفاع الموضوعي .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 108 مرافعات ) .
مادة
108-الدفع بعدم الإختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى
لقيام ذات النزاع أمامها أو للإرتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع
المتعلقة بالإجراءات يجب إبدائها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى
أو بدفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن فى
هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن.
ويحكم فى هذه الدفوع على إستقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة.
ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
20- ندفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو نوعياً أو قيمياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 109, 110 مرافعات ) .
مادة109- الدفع بعدم إختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة
110- على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها
إلى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها
عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيها. وتلتزم المحكمة المحال إليها
الدعوى بنظرها.
21 – نطلب إحالة الدعوى لمحكمة ... لرفع ذات النزاع إمامها .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 112 مرافعات ).
مادة 112- إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام الحكمة التى رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه.
وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين.
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
22- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 115 مرافعات )
مادة 115- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها.
وإذا
رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على
أساس , أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على
المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه.
وإذا
تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص
إعتباري عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر إسم الجهة المدعى عليها
فى صحيفة الدعوى.
23 – ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم لسنة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 116 مرافعات ) .
مادة 116- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
24- ندفع بعدم قبول الطلب العارض الذى محله دعوى صحة التعاقد لعدم إشهار صحيفة التدخل أو محضر الجلسة الذى اثبت فيه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 126 مكرر مرافعات ) .
مادة
126 مكرر- لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد
على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة
رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه.
25- ندفع بعدم قبول الدعوى لتعجيلها بعد مرور الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 128 /2 مرافعات ).
مادة
128– يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة
لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لإتفاقهم ولكن لا يكون لهذا
الوقف إثر فى أي ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه
26- ندفع بإنقطاع سير الخصومة لوفاة المرحوم /
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 130 مرافعات ).
مادة
130 – ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية
الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا
كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .
27- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت أثناء إنقطاع سير الخصومة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 132 مرافعات ).
مادة
132- يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية
فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع.
28- ندفع بسقوط الخصومة لعدم السير فى الدعوى وإنقضاء ستة أشهر من أخر إجراء صحيح .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 134 مرافعات ) .
مادة
134 –لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو
إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ومتى إنقضت ستة اشهر من آخر إجراء
صحيح من إجراءات التقاضى .
29- ندفع بإنقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 140 مرافعات ) .
مادة 140- فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.
ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض.
30- ندفع ببطلان الحكم لإشتراك أحد القضاة فى المداولة لم يسمع المرافعة .
(لمخالفة ما ورد بنص المادة 167 مرافعات ).
مادة 167- لا يجوز أن يشارك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً .
31 – ندفع ببطلان الإجراءات التي تمت دون إطلاع الخصم عليها وإستندت المحكمة فى حكمها إليها .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 168 مرافعات ).
مادة
168- لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيلة إلا
بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم
الأخر عليها وألا كان العمل باطلاً .
32 – ندفع ببطلان الحكم لعدم النطق به علانية .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 174 مرافعات ).
مادة 174- ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة ، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلاً .
33 – ندفع ببطلان الحكم لعدم إشتماله على الأسباب التى بنى عليها .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 176 مرافعات ).
مادة 176- يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة.
34- ندفع بسقوط التظلم من أمر تقدير الرسوم للتظلم بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 190 مرافعات )
مادة
190- يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة
السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم
كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان
الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه
التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد
بثلاثة أيام.
35- ندفع بسقوط الأمر الصادر على عريضة لتقديمه للتنفيذ بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 200 مرافعات )
مادة
200- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم التنفيذ خلال ثلاثين يوما
من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من إستصدار أمر جديد.
36- ندفع بعدم قبول التظلم من الأمر للتظلم منه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 206 مرافعات )
مادة
206- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلية
ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب
الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ويجب أن يكون
التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويبدأ ميعاد إستئناف الأمر إن كان قابلاً له
من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ إعتبار التظلم كأم لم يكن
ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالإستناف
37 ـ ندفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تقديم طلب الأداء بصحة إجراءات الحجز
( لمخالفته نص المادة 210 مرافعات )
مادة
210 ـ إذا أراد الدائن في حكم المادة 210 حجز ما يكون لمدينة لدي الغير
وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي
يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من
أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .
وعلي الدائن خلال ثمانية الأيام
التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الداء وصحة إجراءات الحجز إلي القاضي
المذكور وغلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 204 .
38- ندفع بعدم قبول الإستناف لرفعه من غير ذى صفة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 211 مرافعات ).
مادة
211- لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل
الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك.
39- ندفع بعدم قبول الإستناف لإستئناف الخصم الحكم التمهيدى الغير منهي للخصومة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 212 مرافعات ).
مادة
212- لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنته بها
الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام
القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى
المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى
أن توفقها حتى يفصل فى الطعن
40-- ندفع بسقوط الإستناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 215 مرافعات ).
مادة 215- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن ، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
41- ندفع بعدم قبول الإستناف لرفعه بعد الميعاد .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 227 مرافعات )
مادة 227- ميعاد الإستناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويكون الميعاد الإستناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
42- ندفع ببطلان صحيفة الإستناف لعدم إشتمالها على بيان الحكم المستأنف وتاريخه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 230 مرافعات )
مادة
230- يرفع الإستناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الإستناف
وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم
المستأنف وتاريخه وأسباب الإستناف والطلبات وآلا كانت باطلة.
_________________
مجموعة الدفوع في قانون المرافعات 3
الدفع فى القانون أى
الإعتراض على عدم إتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد
المحدد له أو بعد الميعاد المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة
لنصوص القانون أو عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء فى المكان أو الزمان المحدد
له وبالكيفية والطريقة والنوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء .
لذلك
ينبه مبدي الدفع المحكمة لبطلان إتخاذ هذا الإجراء حتى لا تستمد الدليل من
الإجراء الباطل فىؤثر على صحة الحكم فإذا كان البطلان من النظام العام
حكمة المحكمة به من تلقاء نفسها وإن لم يكن من النظام العام لا تقضى به
المحكمة من تلقاء نفسها إلا إذا أبداه وتمسك به من شرع لمصلحته .
1- (أ)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
(ب)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
(ج)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى غير كامل صفة .
( د)- ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو إنضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 3 و21 مرافعات )
مادة
3- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع إستنادا لأحكام هذا القانون
أو أى قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها
القانون .
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فىه .
مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
2- ندفع ببطلان إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروط التى قررها القانون .
( هذا الدفع لا يبدى إلا إمام محكمة الإستناف لان الحضور إمام المحكمة يصحح الإجراء الباطل )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 7 مرافعات )
مادة
7- لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفىذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد
الساعة الخامسة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية إلا فى حالات الضرورة
وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
3- ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على البيانات القانونية التى تطلبتها المادة 9 مرافعات
مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2- إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.
3- إسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
4- إسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
5- إسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.
6- توقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة.
4-
ندفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لإنتفاء الصفة القانونية لمن
تم تسليمه صحيفة الدعوى ( هذا الدفع لا يتم ابدائة إلا إمام محكمة ثان
درجة لان حضور المدعى عليه يصحح الإجراء الباطل )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 10 مرافعات )
مادة10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التي يبينها القانون.
وإذا
لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي
من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من
الأزواج والأقارب والأصهار.
5- ندفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى
وما ترتب عليه من إجراءات تؤثر فى انعقاد الخصومة لعدم توجيه المحضر خطاب
مسجل بعلم الوصول للمدعى عليه خلال أربعة وعشرون ساعة فى محل أقامته .
(
هذا الدفع لا يتم إبدائه إلا إمام محكمة ثان درجة المحكمة الإستنافىة وطلب
إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على
المدعى عليه – لان الحضور أمام محكمة أول درجة يصحح الإجراءات الباطلة
المترتبة على الإعلان )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 11 مرافعات )
مادة
11- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو
إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالإستلام أو عن
إستلام الصوره وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز
أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال.
وعلى
المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو
المختار كتابا مسجلا يخبره فىه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على
المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان
منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا.
وإذا
ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فىه
وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة
- ندفع
ببطلان الإعلانات بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من أثار قانونية وخاصة
انعقاد الخصومة القضائية لعدم إتباع الإجراءات والتعليمات الواردة لنص
المادة 13 مرافعات .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 13 مرافعات )
مادة 13- فىما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتي:-
1-
ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن
يقوم مقامهم فىما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى
هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها.
2-
ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فىما
عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة
أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها .
3- ما يتعلق
بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو
لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز
تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .
4- ما يتعلق بالشركات
المدنية والجمعيات والمؤسسات الأصلية وسائر الأشخاص الإعتبارية يسلم بمركز
إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا
لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنه لشخصه أو فى موطنه
5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
9-
ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة
وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز
أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة
الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها
إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة
للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة
وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره
فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من
وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق
المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن
المعلن إليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن
استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
10-
إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب إن تشتمل الورقة على أخر موطن
معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفى
جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد
إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام
الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة
العامة.
7- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت بالمخالفة لنص المواد 6و7و8و9و10و11و13 مرافعات .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 19 مرافعات )
مادة 19 – يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6و7و8و9و10 و11 و13.
8- ندفع ببطلان الدفوع المبداه من الحاضر عن الخصم أو الخصم نفسه لإنتفاء الصفة والمصلحة عنه )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 21 مرافعات )
مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
7- ندفع ببطلان الإجراء الذى باشره الخصم نظراً لأنه يدخل فى حدود وظيفته .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 26 مرافعات ) .
مادة
26- لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا
أعمالا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم
أو أصهارهم للدرجة الرابعة وآلا كان هذا العمل باطلا.
9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 36 مرافعات )
مادة
36- تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون
مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة
القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها
وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته.
ويكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم.
9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديراً خطئا والدليل على ذلك التى: ويقدم دليل النصاب .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 37 مرافعات )
مادة 37- يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:-
1-
الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة
بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان
العقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقرير بإعتبار أربعمائة مثل من
قيمة الضريبة الأصلية.
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق إرتفاق فتقدر قيمتها بإعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق إنتفاع أو بالرقبة قدرت بإعتبار نصف قيمة العقار.
3-
إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت
بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما
فى عشرين.
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
5-
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس
مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.
7-
إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة
المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا
كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة
فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة
الباقية.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.
1-
إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو
بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن
رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق إختصاص تقدر بإعتبار قيمة الدين
المضمون.
2- فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال.
10-
دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت
فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها
10- ندفع بعدم إختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )
مادة 41- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة إعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه.
11- ندفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحق والحيازة فى دعوى واحدة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )
مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة.
ولا
يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه
بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا
تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
12- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً أو نوعياً بالحكم فى الطلب العارض ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 46 مرافعات )
مادة
46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب
المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى إختصاصها.
وإذا
عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم
يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها
بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة
الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.
6- ندفع بعدم جواز الإستناف لأن الحكم إنتهائى لأن قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 47 مرافعات )
مادة
47- تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية
والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي
إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
7- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 49 مرافعات ). .
مادة 49- يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته.
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دارتها موطن أحدهم.
8- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها العقار أو محل إقامة المدعى عليه
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 50 مرافعات ).
مادة
50- فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الإختصاص للمحكمة
التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان وافقا فى دوائر محاكم
متعددة.
وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها ما نصت عليه المادة 51 و 52 مرافعات
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 51 و52 مرافعات ).
مادة
51- فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية
أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى
دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة.
مادة 52- فى الدعوى
المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات
الخاصة يكون الإختصاص الفرع. التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت
الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم
من شريك أو عضو على أخر.ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها
فرع الشركة – أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .
10- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المتوفى أو التركة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 53 مرافعات ).
مادة
53- الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من
بعض الورثة على بعض تكون من إختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها أخر موطن
للمتوفى.
11- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى أصدرت حكم الإفلاس
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 54 مرافعات ).
مادة 54- فى مسائل الإفلاس يكون الإختصاص للمحكمة التى قضت به.
12-
ندفع بعدم إختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى
بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الإتفاق فى
دائرتها
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 55 مرافعات ).
مادة
55- فى المواد التجارية يكون الإختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى
تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الإتفاق
فى دائرتها.
13- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب
الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم
تنفيذ جزء من الاتفاق فى دائرتها
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 56 مرافعات ).
مادة
56- فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المسكن وأجور
العمال والصناع والإجراء يكون الإختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة
التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.
_________________
الإعتراض على عدم إتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد
المحدد له أو بعد الميعاد المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة
لنصوص القانون أو عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء فى المكان أو الزمان المحدد
له وبالكيفية والطريقة والنوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء .
لذلك
ينبه مبدي الدفع المحكمة لبطلان إتخاذ هذا الإجراء حتى لا تستمد الدليل من
الإجراء الباطل فىؤثر على صحة الحكم فإذا كان البطلان من النظام العام
حكمة المحكمة به من تلقاء نفسها وإن لم يكن من النظام العام لا تقضى به
المحكمة من تلقاء نفسها إلا إذا أبداه وتمسك به من شرع لمصلحته .
1- (أ)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
(ب)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
(ج)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى غير كامل صفة .
( د)- ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو إنضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 3 و21 مرافعات )
مادة
3- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع إستنادا لأحكام هذا القانون
أو أى قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها
القانون .
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فىه .
مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
2- ندفع ببطلان إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروط التى قررها القانون .
( هذا الدفع لا يبدى إلا إمام محكمة الإستناف لان الحضور إمام المحكمة يصحح الإجراء الباطل )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 7 مرافعات )
مادة
7- لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفىذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد
الساعة الخامسة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية إلا فى حالات الضرورة
وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
3- ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على البيانات القانونية التى تطلبتها المادة 9 مرافعات
مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2- إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.
3- إسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
4- إسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
5- إسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.
6- توقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة.
4-
ندفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لإنتفاء الصفة القانونية لمن
تم تسليمه صحيفة الدعوى ( هذا الدفع لا يتم ابدائة إلا إمام محكمة ثان
درجة لان حضور المدعى عليه يصحح الإجراء الباطل )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 10 مرافعات )
مادة10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التي يبينها القانون.
وإذا
لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي
من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من
الأزواج والأقارب والأصهار.
5- ندفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى
وما ترتب عليه من إجراءات تؤثر فى انعقاد الخصومة لعدم توجيه المحضر خطاب
مسجل بعلم الوصول للمدعى عليه خلال أربعة وعشرون ساعة فى محل أقامته .
(
هذا الدفع لا يتم إبدائه إلا إمام محكمة ثان درجة المحكمة الإستنافىة وطلب
إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على
المدعى عليه – لان الحضور أمام محكمة أول درجة يصحح الإجراءات الباطلة
المترتبة على الإعلان )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 11 مرافعات )
مادة
11- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو
إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالإستلام أو عن
إستلام الصوره وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز
أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال.
وعلى
المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو
المختار كتابا مسجلا يخبره فىه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على
المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان
منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا.
وإذا
ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فىه
وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة
- ندفع
ببطلان الإعلانات بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من أثار قانونية وخاصة
انعقاد الخصومة القضائية لعدم إتباع الإجراءات والتعليمات الواردة لنص
المادة 13 مرافعات .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 13 مرافعات )
مادة 13- فىما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتي:-
1-
ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن
يقوم مقامهم فىما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى
هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها.
2-
ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فىما
عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة
أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها .
3- ما يتعلق
بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو
لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز
تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .
4- ما يتعلق بالشركات
المدنية والجمعيات والمؤسسات الأصلية وسائر الأشخاص الإعتبارية يسلم بمركز
إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا
لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنه لشخصه أو فى موطنه
5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
9-
ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة
وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز
أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة
الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها
إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة
للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة
وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره
فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من
وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق
المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن
المعلن إليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن
استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
10-
إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب إن تشتمل الورقة على أخر موطن
معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفى
جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد
إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام
الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة
العامة.
7- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت بالمخالفة لنص المواد 6و7و8و9و10و11و13 مرافعات .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 19 مرافعات )
مادة 19 – يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6و7و8و9و10 و11 و13.
8- ندفع ببطلان الدفوع المبداه من الحاضر عن الخصم أو الخصم نفسه لإنتفاء الصفة والمصلحة عنه )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 21 مرافعات )
مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
7- ندفع ببطلان الإجراء الذى باشره الخصم نظراً لأنه يدخل فى حدود وظيفته .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 26 مرافعات ) .
مادة
26- لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا
أعمالا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم
أو أصهارهم للدرجة الرابعة وآلا كان هذا العمل باطلا.
9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 36 مرافعات )
مادة
36- تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون
مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة
القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها
وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته.
ويكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم.
9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديراً خطئا والدليل على ذلك التى: ويقدم دليل النصاب .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 37 مرافعات )
مادة 37- يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:-
1-
الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة
بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان
العقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقرير بإعتبار أربعمائة مثل من
قيمة الضريبة الأصلية.
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق إرتفاق فتقدر قيمتها بإعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق إنتفاع أو بالرقبة قدرت بإعتبار نصف قيمة العقار.
3-
إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت
بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما
فى عشرين.
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
5-
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس
مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.
7-
إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة
المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا
كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة
فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة
الباقية.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.
1-
إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو
بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن
رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق إختصاص تقدر بإعتبار قيمة الدين
المضمون.
2- فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال.
10-
دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت
فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها
10- ندفع بعدم إختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )
مادة 41- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة إعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه.
11- ندفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحق والحيازة فى دعوى واحدة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )
مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة.
ولا
يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه
بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا
تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
12- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً أو نوعياً بالحكم فى الطلب العارض ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 46 مرافعات )
مادة
46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب
المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى إختصاصها.
وإذا
عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم
يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها
بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة
الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.
6- ندفع بعدم جواز الإستناف لأن الحكم إنتهائى لأن قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 47 مرافعات )
مادة
47- تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية
والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي
إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
7- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 49 مرافعات ). .
مادة 49- يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته.
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دارتها موطن أحدهم.
8- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها العقار أو محل إقامة المدعى عليه
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 50 مرافعات ).
مادة
50- فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الإختصاص للمحكمة
التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان وافقا فى دوائر محاكم
متعددة.
وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها ما نصت عليه المادة 51 و 52 مرافعات
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 51 و52 مرافعات ).
مادة
51- فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية
أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى
دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة.
مادة 52- فى الدعوى
المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات
الخاصة يكون الإختصاص الفرع. التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت
الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم
من شريك أو عضو على أخر.ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها
فرع الشركة – أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .
10- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المتوفى أو التركة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 53 مرافعات ).
مادة
53- الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من
بعض الورثة على بعض تكون من إختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها أخر موطن
للمتوفى.
11- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى أصدرت حكم الإفلاس
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 54 مرافعات ).
مادة 54- فى مسائل الإفلاس يكون الإختصاص للمحكمة التى قضت به.
12-
ندفع بعدم إختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى
بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الإتفاق فى
دائرتها
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 55 مرافعات ).
مادة
55- فى المواد التجارية يكون الإختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى
تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الإتفاق
فى دائرتها.
13- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب
الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم
تنفيذ جزء من الاتفاق فى دائرتها
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 56 مرافعات ).
مادة
56- فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المسكن وأجور
العمال والصناع والإجراء يكون الإختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة
التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.
_________________
نطاق الإستئناف
إن حق الخصوم فى أن يعدلوا طلباتهم أو أن يتقدموا بطلبات جديدة فى المذكرات التى يعلنها بعضهم لبعض إنما يجوز إذا كانت هذه المذكرات فى أثناء المرافعة ،
و تصريح المحكمة بتقديم مذكرات لمن يشاء بعد إقفال باب المرافعة لا يمكن إعتباره إستمراراً للمرافعة ، ما دامت المحكمة لم تحدد فيه موعداً لكل منهم ليقدم مذكرته حتى تتاح الفرصة للآخر فى أن يرد عليه و أن يكون المدعى عليه آخر من يتكلم ، مما مفاده أن هذه المذكرات لا يمكن أن تعدو كونها توضيحاً للطلبات التى أبديت قبل إنتهاء المرافعة . و إذن فتعديل المدعى المدنى طلباته بطلبه الحكم بمبلغ واحد و خمسين جنيهاً فى مذكرة قدمها على هذه الصورة بعد حجز القضية للحكم يكون عديم الأثر فى رفع قيمة الدعوى إلى النصاب الجائز إستئنافه .
( الطعن رقم 1633 سنة 21 ق ، جلسة 1953/1/13 )
متى كان الحكم الإبتدائى قد صدر غيابياً بحبس الطاعن لمدة أربعة أشهر مع الشغل و كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم بل إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة الذى قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابياً ، فإن المحكمة الإستئنافية لا يكون لها بناء على هذا الإستئناف أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابياً و هى حبس الطاعن أربعة أشهر مع الشغل ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم المستأنف و حبس الطاعن ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لهذا السبب نقضه فيما زاد على عقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر المحكوم بها غيابياً من محكمة الدرجة الأولى .
( الطعن رقم 1247 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )
إن المادة 3/417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ” . و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لإرتكابه جريمة سرقة ، و كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل و النفاذ تطبيقاً للمادة 318 من قانون العقوبات ، فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم و المحكمة الإستئنافية قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إستناداً إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المدونة بتذكرته تجعله عائداً فى حكم المادتين 1/49 ،51 من قانون العقوبات ـ متى كان ذلك فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً لنص المادة 3/417 سالفة الذكر و يتعين نقض الحكم .
( الطعن رقم 1493 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 )
المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية إنما تنطبق فى الحالة التى تعرض فيها الواقعة على المحكمة الإستئنافية لأول مرة لا بعد أن يكون قد صدر حكم إنتهائى بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظرها .
( الطعن رقم 994 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/20 )
تتصل محكمة ثانى درجة بالدعوى من واقع تقرير الإستئناف – فهى تتقيد بما جاء به و بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية – فإذا دانت المحكمة الإستئنافية المتهم فى واقعة تختلف عن واقعة التهم الأخرى و لم تعرض على المحكمة الجزئية و لم تفصل فيها – فإن هذا منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون و فيه حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضى و لو كان للواقعة أساس من التحقيقات ، و هذا لتعلقه بالنظام القضائى
و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام و لا يصححه قبول المتهم له ، فقضاؤها على تلك الصورة باطل .
( الطعن رقم 1122 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/13 )
لا يترتب الإستئناف قانوناً إلا على التقرير به .
( الطعن رقم 1321 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/9 )
تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها فى الدعوى بالحكم فى موضوع المعارضة بالتأييد، فإذا رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم ، فعليها
- وفقاً للمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى – أن تقوم هى بتصحيح البطلان و الحكم فى الدعوى .
( الطعن رقم 217 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )
الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة هو فى الواقع و حقيقة الأمر حكم صادر فى موضوع الدعوى ، إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه ، و لا يجوز بحال للمحكمة الإستئنافية أن تتخلى عن نظر الموضوع و ترد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن إستنفدت هذه كل ما لها من سلطة فيها.
( الطعن رقم 224 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )
إستئناف النيابة و المدعية بالحقوق المدنية – يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ، فيكون لها أن تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى وصفها القانونى الصحيح و أن تغير فى تفصيلات التهمة و تبين عناصرها و تحددها ، و كل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم – و من ثم فإنه لا يعيب حكم محكمة ثانى درجة إن أضاف عنصراً من عناصر الخطأ – حتى و لو كانت محكمة أول درجة قد أطرحته ، ما دام هذا العنصر كان مطروحاً على بساط البحث أمام محكمتى أول و ثانى درجة و دارت المرافعة على أساسه ، و ما دامت الواقعة التى دين بها المتهم هى التى رفعت بها الدعوى.
( الطعن رقم 2537 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/6/11 )
تنص المادة 3/417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ” إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ” و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لإتهامه بإرتكابه جنحة شروع فى سرقة ، و كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل و النفاذ طبقاً للمواد 45 ، 47 ، 2/317 ، 321 من قانون العقوبات ، فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده ، و قضت المحكمة الإستئنافية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إستناداً إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المثبتة بصحيفة حالته الجنائية تجعله عائداً فى حكم المادتين 49 ، 51 من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
( الطعن رقم 1830 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/7 )
من المقرر فى تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أن إستئناف أى طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده ، عدا إستئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله ، فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم و النيابة فتتصل به – متى إستوفى شرائطه القانونية – إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و حينئذ يحق للمحكمة الإستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله لمصلحة المتهم أو ضده . و من ثم يجوز للمحكوم عليه أن يعارض فى الحكم الذى يصدر من المحكمة الإستئنافية غيابياً طبقاً لما هو مقرر فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية التى أطلقت للمتهم الحق فى المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد المخالفات و الجنح ، سواء كانت صادرة من محكمة أول درجة أو من المحكمة الإستئنافية بناء على إستئناف النيابة أو بناء على إستئنافه هو .
( الطعن رقم 1236 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )
إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها شكلاً يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الغيابى الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين – فإذا أغفل الحكم الإسئنافى الفصل فى شكل المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين فى هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب – إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه و إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1406 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/6 )
متى كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية ، و بقبول الدعوى المباشرة و تصدت لموضوعها و فصلت فيها فصلاً مبتدأ بمعاقبة الطاعن و إلزامه بالتعويض ، مع أنه كان من المتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتحكم فى موضوعها تطبيقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، لا أن تتعرض للموضوع و تفصل فيه ، و ذلك حتى لا يحرم الطاعن من الإنتفاع بإحدى درجتى التقاضى ، أما و هى لم تفعل و قضت فى موضوع الدعوى ، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها .
( الطعن رقم 202 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/5 )
من المقرر أن إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكمهاً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الغيابى الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين . فإذا أغفل الحكم الإستئنافى الفصل فى شكل المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى و قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغلق و هو ما لم يكن مطروحاً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . و لما كان الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ن فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تصحيحه و القضاء بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 648 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/25 )
متى كان المطعون ضده هو وحده الذى إستأنف الحكم الإبتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه ، فإنه يتعين عند نقض الحكم الإستئنافى المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 1077 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/27 )
من المقرر أنه متى كان الإستئناف المطروح أمام المحكمة للفصل فيه ليس مرفوعاً من المتهم الحقيقى الذى أقيمت عليه الدعوى فينبغى على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه من غير ذى صفة ، و إذ كان البين أخذاً بوصف النيابة العامة للواقعة و من تحصيل المحكمة لها أن الدعوى الجنائية رفعت على زوج المجنى عليها – بتبديد منقولات زوجته – و هو المحكوم عليه ، و أن الذى قرر بالإستئناف فى الحكم الصادر بإدانته هو و والده ، و كان من المقرر أن الطعن فى الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم ، و كانت المادة 211 من قانون المرافعات – و هى من كليات القانون لا تجيز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة و صدر الحكم على غير مصلحته بصفته التى كان متصفاً بها فى الدعوى ، و كانت النيابة العامة لا تمارى فى أن الأب هو الذى قرر بالإستئناف بصفته المحكوم عليه و ليس بصفته وكيلاً عن إبنه المتهم الحقيقى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 1472 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 )
من المقرر أن إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين ، فإذا أغفل الحكم الإستئنافى الفصل فى شكل المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى و قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها و هو ما لم يكن مطروحاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه – لما كان ذلك – و كان الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
( الطعن رقم 648 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/4 )
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الحاضر عن الطاعن نفى عن موكله التهمة المسندة إليه و قرر أن فساد العجوة المضبوطة لدى المتهم الثانى سببه طول مدة بقائها لدى هذا الأخير و سوء تخزينها و طلب مناقشة محلل العينة فى أسباب العفن و السوس الموجود بالعينة المحللة و عما إذا كان ذلك طارئ على المادة بعد إنتاجها أم أنه موجود بها عند صنعها ، لما كان ذلك و كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع – بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق و لما كانت المحكمة الإستئنافية لم تستجب إلى ما طلبه الدفاع بشأن مناقشة محلل العينة و دون أن تعرض لهذا الطلب إيراداً له ورداً عليه مع أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة حتى يقال أنه تنازل عنه . كل ذلك مما يصم الحكم بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 451 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/3 )
لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية ، فإستأنفت النيابة العامة هذا الحكم دون المدعية بالحقوق المدينة – التى كانت قد إدعت بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت و ما كان لها أن تستأنف . و لما كان من المقرر أن نطاق الإستئناف يتحدد بصفة رافعة ، فإن إستئناف النيابة العامة – و هى لا صفة لها فى التحدث إلا عن الدعوى الجنائية و لا شأن لها بالدعوى المدنية لا ينقل النزاع أمام المحكمة الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن . و لما كانت الدعوى المدنية قد إنحسم الأمر فيها برفضها و صيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه و هى المدعية بالحقوق المدنية وحدها فإن تصدى المحكمة الإستئنافية للدعوى المدنية و القضاء للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – و تصحيحه بإلغاء ما قضى به الدعوى المدنية و رفض الطعن فيما عدا ذلك .
( الطعن رقم 1644 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/2 )
متى كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى بأن ” كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم و ذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف ” ، و كان الثابت من السياق المتقدم أن محكمة أول درجة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل الخطأ المسندة إليه و أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية فقد كان يتعين على محكمة ثانى درجة أن تقصر حكمها على موضوع الدعوى الجنائية التى نقلها إستئناف المتهم إليها و ألا تتصدى للدعوى المدنية و تفصل فى موضوعها إذ لم تكن مطروحة عليها ، إلا أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه على إنتفاء الخطأ من جانبه ، و هو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى إعتباراً بأن نفى الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة فى رأى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفصها إعمالاً لنصوص القانون و نزولاً على قواعد قوة الشئ المقضى فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية ، فإن مصلحة الطاعنين – المدعين بالحقوق المدنية – من وراء طعنهم فيما قضى به الحكم من رفض دعواهم المدنية تكون منتفية ، و يكون منعاهم فى هذا الصدد غير مقبول .
( الطعن رقم 2050 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/18 )
لما كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المستأنف بإستئنافه . فإن الحكم المطعون فيه إذ غلظ العقوبة على الطاعن فى الإستئناف المرفوع منه من الغرامة إلى الحبس فإنه يكون قد خالف القانون مما يقتضى تصحيحه أيضاً فيما قضى به من ذلك تبعاً لتصحيحه فى شكل إستئناف النيابة .
( الطعن رقم 2317 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/9 )
من المقرر أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية و لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية – حتى و لو كان هو الذى حركها – لأن إتصال المحكمة الإستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق إستئنافها من النيابة و المتهم – و لما كانت الدعوى الجنائية قد إنحسم الأمر فيها بالقضاء ببراءة الطاعن و صيرورة هذا القضاء نهائياً لعدم الطعن عليه ممن يملكه فإن تصدى المحكمة الإستئنافية للدعوى الجنائية و القضاء فيها بإلغاء حكم البراءة و إدانة الطاعن يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و تصحيحه بإلغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 4286 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/18 )
لما كان من المقرر أن إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الإستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر فى موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيه فى الإستئناف المرفوع من ذات المطعون ضده عن الحكم الصادر فى معارضته الإبتدائية بعدم جوازها و هو ما لا يعتبر قضاء فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يحوز حجية الشئ المحكوم فيه و تنقضى به الدعوى الجنائية – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 5544 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/14 )
من المقرر أن نطاق الإستئناف يتحدد بصفة رافعه فإن إستئناف المدعى بالحق المدنى – و هو لا صفة له فى التحدث إلا عن الدعوى المدنية و لا شأن له بالدعوى الجنائية – لا ينقل النزاع أمام المحكمة الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن ، و لما كانت الدعوى الجنائية قد إنحسم الأمر فيها بتبرئة المتهم و صيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه و هى النيابة العامة وحدها فإن تصدى المحكمة الإستئنافية للدعوى الجنائية و القضاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية مما يتعين معه نقضه عملاً بنظر الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و تصحيحه بإلغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية ، لما كان ذلك و كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت فى الإستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية – بإلغاء الحكم المستأنف و بقبول الدعوى المدنية و تصدت لموضوعها و فصلت فيها فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعن التعويض المؤقت مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت على المتهم أحد درجتى التقاضى و ذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أما هى و لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بالقضاء فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى المدنية .
( الطعن رقم 6209 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/20 )
إن المفهوم من نصوص القانون المصرى الخاصة بقيمة و نطاق الإستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الأحكام الغيابية أن المعارضة فى الحكم الغيابى لا تسقط الحكم بل تجعله معلقاً إلى أن يفصل فيها . فإذا صدر الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد إيذاناً بعدم تغير مركز الخصوم و بإتصال القضاء الأول بالثانى و إتحادهما معاً و كان إستئناف النيابة إذن للحكم الأول الذى تأيد بالثانى إستئنافاً قائماً لم يسقط و منصباً على الحكم الثانى بطريق التبعية و اللزوم و لم يكن على النيابة أن تجدده . أما إذا حصل إلغاء الحكم المعارض فيه أو تعديله فيتعين على النيابة أن تجدد إستئنافها لأن هذا الحكم قد إستبدل به حكم آخر يجب أن يكون هو محل الإستئناف و لا يمكن أن ينسحب عليه إستئناف الحكم الغيابى .
( الطعن رقم 979 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 )
ليس للمحكمة الإستئنافية الجنائية أن تتصدى لموضوع الدعوى قبل أن تقول محكمة الدرجة الأولى كلمتها فيه ، لأن ذلك يحرم المتهم من إحدى درجتى التقاضى ، و ليس فى قانون تحقيق الجنايات نص يبيحه .
( الطعن رقم 879 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )
ليس للمحكمة الإستئنافية أن تتصدى لنظر موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى ، لأن فى هذا التصدى حرماناً للمتهم من إحدى درجتى التقاضى ، فإذا هى فعلت فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يستوجب نقض حكمها . فإذا حكمت المحكمة الجزئية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية ، فإستأنفت النيابة و المتهم هذا الحكم ، ثم رأت المحكمة الإستئنافية أن الوقاعة جنحة ، فيجب أن يقتصر حكمها على إلغاء الحكم الإبتدائى مع إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل فى موضوعها .
( الطعن رقم 855 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 )
إنه لما كان يترتب على الإستئناف المرفوع من المتهم طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى و التى سبق عرضها على محكمة أول درجة على المحكمة الإستئنافية لتكون محل تقديرها عند نظر الإستئناف حتى إذا ما رأت أن محكمة أول درجة أخطأت فى التقدير كان من حقها بل من واجبها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح و تفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه من واقع أوراقها و الأدلة القائمة فيها – لما كان ذلك فإن المحكمة الإستئنافية إذا قالت فى واقعة إهانة المحكمة فى عبارة مطلقة إن محكمة أول درجة هى وحدها صاحبة التقدير الصحيح و التفسير السليم للفعل الذى وقع من المتهم فى حقها تكون قد أخطأت . إذ كان الواجب أن تقدر هى ذلك الفعل و تقول كلمتها فيه على هدى الوقائع و الأدلة المطروحة عليها و منها ما قالته محكمة أول درجة . و خصوصاً إذا كانت هذه المحكمة قد عاقبت المتهم دون أن توجه عليه تهمة الإهانة و تسمع دفاعه عن الإيماء و الإبتسامة اللذين عدتهما إهانة.
( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/5 )
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجنحة رقم …. لسنة 1983 التى ضمتها محكمة أول درجة لم تفصل فيها تلك المحكمة فقضى الحكم المطعون فيه بإعادتها إلى محكمة أول درحة للفصل فيها و هو ما يتفق و صحيح القانون لأن الفصل فى تلك الدعوى من محكمة ثانى درجة سوف يترتب عليه حرمان الطاعنين من درجة من درجات التقاضى و هو ما يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته و يكون منعى الطاعن غير سديد .
( الطعن رقم 3737 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/2/21 )
لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار بإستئنافه و ذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 81 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/3/21 )
لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار إعمالاً بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الإستئناف مرفوع من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف و كان الثابت فى هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لإتهامه بإرتكاب جنحة سرقة ، و كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل و النفاذ ، فإستأنف المحكوم عليه وحده و قضت المحكمة الإستئنافية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن الواقعة تشكل جناية السرقة بإكراه المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 87 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/2/21 )
و تصريح المحكمة بتقديم مذكرات لمن يشاء بعد إقفال باب المرافعة لا يمكن إعتباره إستمراراً للمرافعة ، ما دامت المحكمة لم تحدد فيه موعداً لكل منهم ليقدم مذكرته حتى تتاح الفرصة للآخر فى أن يرد عليه و أن يكون المدعى عليه آخر من يتكلم ، مما مفاده أن هذه المذكرات لا يمكن أن تعدو كونها توضيحاً للطلبات التى أبديت قبل إنتهاء المرافعة . و إذن فتعديل المدعى المدنى طلباته بطلبه الحكم بمبلغ واحد و خمسين جنيهاً فى مذكرة قدمها على هذه الصورة بعد حجز القضية للحكم يكون عديم الأثر فى رفع قيمة الدعوى إلى النصاب الجائز إستئنافه .
( الطعن رقم 1633 سنة 21 ق ، جلسة 1953/1/13 )
متى كان الحكم الإبتدائى قد صدر غيابياً بحبس الطاعن لمدة أربعة أشهر مع الشغل و كانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم بل إستأنفت الحكم الصادر فى المعارضة الذى قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابياً ، فإن المحكمة الإستئنافية لا يكون لها بناء على هذا الإستئناف أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابياً و هى حبس الطاعن أربعة أشهر مع الشغل ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم المستأنف و حبس الطاعن ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لهذا السبب نقضه فيما زاد على عقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر المحكوم بها غيابياً من محكمة الدرجة الأولى .
( الطعن رقم 1247 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )
إن المادة 3/417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ” . و إذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لإرتكابه جريمة سرقة ، و كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل و النفاذ تطبيقاً للمادة 318 من قانون العقوبات ، فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم و المحكمة الإستئنافية قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إستناداً إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المدونة بتذكرته تجعله عائداً فى حكم المادتين 1/49 ،51 من قانون العقوبات ـ متى كان ذلك فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً لنص المادة 3/417 سالفة الذكر و يتعين نقض الحكم .
( الطعن رقم 1493 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 )
المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية إنما تنطبق فى الحالة التى تعرض فيها الواقعة على المحكمة الإستئنافية لأول مرة لا بعد أن يكون قد صدر حكم إنتهائى بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظرها .
( الطعن رقم 994 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/20 )
تتصل محكمة ثانى درجة بالدعوى من واقع تقرير الإستئناف – فهى تتقيد بما جاء به و بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية – فإذا دانت المحكمة الإستئنافية المتهم فى واقعة تختلف عن واقعة التهم الأخرى و لم تعرض على المحكمة الجزئية و لم تفصل فيها – فإن هذا منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون و فيه حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضى و لو كان للواقعة أساس من التحقيقات ، و هذا لتعلقه بالنظام القضائى
و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام و لا يصححه قبول المتهم له ، فقضاؤها على تلك الصورة باطل .
( الطعن رقم 1122 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/13 )
لا يترتب الإستئناف قانوناً إلا على التقرير به .
( الطعن رقم 1321 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/9 )
تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها فى الدعوى بالحكم فى موضوع المعارضة بالتأييد، فإذا رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو فى الحكم ، فعليها
- وفقاً للمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى – أن تقوم هى بتصحيح البطلان و الحكم فى الدعوى .
( الطعن رقم 217 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )
الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة هو فى الواقع و حقيقة الأمر حكم صادر فى موضوع الدعوى ، إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه ، و لا يجوز بحال للمحكمة الإستئنافية أن تتخلى عن نظر الموضوع و ترد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن إستنفدت هذه كل ما لها من سلطة فيها.
( الطعن رقم 224 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )
إستئناف النيابة و المدعية بالحقوق المدنية – يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ، فيكون لها أن تعطى الوقائع التى سبق طرحها على القاضى الإبتدائى وصفها القانونى الصحيح و أن تغير فى تفصيلات التهمة و تبين عناصرها و تحددها ، و كل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم – و من ثم فإنه لا يعيب حكم محكمة ثانى درجة إن أضاف عنصراً من عناصر الخطأ – حتى و لو كانت محكمة أول درجة قد أطرحته ، ما دام هذا العنصر كان مطروحاً على بساط البحث أمام محكمتى أول و ثانى درجة و دارت المرافعة على أساسه ، و ما دامت الواقعة التى دين بها المتهم هى التى رفعت بها الدعوى.
( الطعن رقم 2537 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/6/11 )
تنص المادة 3/417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : ” إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف ” و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لإتهامه بإرتكابه جنحة شروع فى سرقة ، و كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه ستة أشهر مع الشغل و النفاذ طبقاً للمواد 45 ، 47 ، 2/317 ، 321 من قانون العقوبات ، فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده ، و قضت المحكمة الإستئنافية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إستناداً إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المثبتة بصحيفة حالته الجنائية تجعله عائداً فى حكم المادتين 49 ، 51 من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
( الطعن رقم 1830 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/7 )
من المقرر فى تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أن إستئناف أى طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده ، عدا إستئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله ، فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم و النيابة فتتصل به – متى إستوفى شرائطه القانونية – إتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه ، و حينئذ يحق للمحكمة الإستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله لمصلحة المتهم أو ضده . و من ثم يجوز للمحكوم عليه أن يعارض فى الحكم الذى يصدر من المحكمة الإستئنافية غيابياً طبقاً لما هو مقرر فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية التى أطلقت للمتهم الحق فى المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد المخالفات و الجنح ، سواء كانت صادرة من محكمة أول درجة أو من المحكمة الإستئنافية بناء على إستئناف النيابة أو بناء على إستئنافه هو .
( الطعن رقم 1236 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )
إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها شكلاً يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الغيابى الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين – فإذا أغفل الحكم الإسئنافى الفصل فى شكل المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين فى هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب – إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه و إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1406 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/6 )
متى كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية ، و بقبول الدعوى المباشرة و تصدت لموضوعها و فصلت فيها فصلاً مبتدأ بمعاقبة الطاعن و إلزامه بالتعويض ، مع أنه كان من المتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتحكم فى موضوعها تطبيقاً لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، لا أن تتعرض للموضوع و تفصل فيه ، و ذلك حتى لا يحرم الطاعن من الإنتفاع بإحدى درجتى التقاضى ، أما و هى لم تفعل و قضت فى موضوع الدعوى ، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها .
( الطعن رقم 202 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/5 )
من المقرر أن إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكمهاً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الغيابى الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين . فإذا أغفل الحكم الإستئنافى الفصل فى شكل المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى و قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغلق و هو ما لم يكن مطروحاً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . و لما كان الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ن فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تصحيحه و القضاء بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 648 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/25 )
متى كان المطعون ضده هو وحده الذى إستأنف الحكم الإبتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه ، فإنه يتعين عند نقض الحكم الإستئنافى المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 1077 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/27 )
من المقرر أنه متى كان الإستئناف المطروح أمام المحكمة للفصل فيه ليس مرفوعاً من المتهم الحقيقى الذى أقيمت عليه الدعوى فينبغى على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه من غير ذى صفة ، و إذ كان البين أخذاً بوصف النيابة العامة للواقعة و من تحصيل المحكمة لها أن الدعوى الجنائية رفعت على زوج المجنى عليها – بتبديد منقولات زوجته – و هو المحكوم عليه ، و أن الذى قرر بالإستئناف فى الحكم الصادر بإدانته هو و والده ، و كان من المقرر أن الطعن فى الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم ، و كانت المادة 211 من قانون المرافعات – و هى من كليات القانون لا تجيز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة و صدر الحكم على غير مصلحته بصفته التى كان متصفاً بها فى الدعوى ، و كانت النيابة العامة لا تمارى فى أن الأب هو الذى قرر بالإستئناف بصفته المحكوم عليه و ليس بصفته وكيلاً عن إبنه المتهم الحقيقى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 1472 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 )
من المقرر أن إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين ، فإذا أغفل الحكم الإستئنافى الفصل فى شكل المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى و قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها و هو ما لم يكن مطروحاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه – لما كان ذلك – و كان الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
( الطعن رقم 648 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/4 )
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الحاضر عن الطاعن نفى عن موكله التهمة المسندة إليه و قرر أن فساد العجوة المضبوطة لدى المتهم الثانى سببه طول مدة بقائها لدى هذا الأخير و سوء تخزينها و طلب مناقشة محلل العينة فى أسباب العفن و السوس الموجود بالعينة المحللة و عما إذا كان ذلك طارئ على المادة بعد إنتاجها أم أنه موجود بها عند صنعها ، لما كان ذلك و كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع – بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق و لما كانت المحكمة الإستئنافية لم تستجب إلى ما طلبه الدفاع بشأن مناقشة محلل العينة و دون أن تعرض لهذا الطلب إيراداً له ورداً عليه مع أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة حتى يقال أنه تنازل عنه . كل ذلك مما يصم الحكم بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 451 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/3 )
لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية ، فإستأنفت النيابة العامة هذا الحكم دون المدعية بالحقوق المدينة – التى كانت قد إدعت بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت و ما كان لها أن تستأنف . و لما كان من المقرر أن نطاق الإستئناف يتحدد بصفة رافعة ، فإن إستئناف النيابة العامة – و هى لا صفة لها فى التحدث إلا عن الدعوى الجنائية و لا شأن لها بالدعوى المدنية لا ينقل النزاع أمام المحكمة الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن . و لما كانت الدعوى المدنية قد إنحسم الأمر فيها برفضها و صيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه و هى المدعية بالحقوق المدنية وحدها فإن تصدى المحكمة الإستئنافية للدعوى المدنية و القضاء للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – و تصحيحه بإلغاء ما قضى به الدعوى المدنية و رفض الطعن فيما عدا ذلك .
( الطعن رقم 1644 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/2 )
متى كان نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى بأن ” كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم و ذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف ” ، و كان الثابت من السياق المتقدم أن محكمة أول درجة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل الخطأ المسندة إليه و أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية فقد كان يتعين على محكمة ثانى درجة أن تقصر حكمها على موضوع الدعوى الجنائية التى نقلها إستئناف المتهم إليها و ألا تتصدى للدعوى المدنية و تفصل فى موضوعها إذ لم تكن مطروحة عليها ، إلا أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه على إنتفاء الخطأ من جانبه ، و هو بهذه المثابة قضاء يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضى المدنى إعتباراً بأن نفى الخطأ عن المتهم يؤثر بلا أدنى شبهة فى رأى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها حتماً إلى القضاء برفصها إعمالاً لنصوص القانون و نزولاً على قواعد قوة الشئ المقضى فيه جنائياً أمام المحاكم المدنية ، فإن مصلحة الطاعنين – المدعين بالحقوق المدنية – من وراء طعنهم فيما قضى به الحكم من رفض دعواهم المدنية تكون منتفية ، و يكون منعاهم فى هذا الصدد غير مقبول .
( الطعن رقم 2050 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/18 )
لما كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المستأنف بإستئنافه . فإن الحكم المطعون فيه إذ غلظ العقوبة على الطاعن فى الإستئناف المرفوع منه من الغرامة إلى الحبس فإنه يكون قد خالف القانون مما يقتضى تصحيحه أيضاً فيما قضى به من ذلك تبعاً لتصحيحه فى شكل إستئناف النيابة .
( الطعن رقم 2317 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/9 )
من المقرر أن إستئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية و لا يتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية – حتى و لو كان هو الذى حركها – لأن إتصال المحكمة الإستئنافية بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق إستئنافها من النيابة و المتهم – و لما كانت الدعوى الجنائية قد إنحسم الأمر فيها بالقضاء ببراءة الطاعن و صيرورة هذا القضاء نهائياً لعدم الطعن عليه ممن يملكه فإن تصدى المحكمة الإستئنافية للدعوى الجنائية و القضاء فيها بإلغاء حكم البراءة و إدانة الطاعن يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و تصحيحه بإلغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 4286 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/18 )
لما كان من المقرر أن إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم بإعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الإستئناف إلى الحكم الإبتدائى لإختلاف طبيعة كل من الحكمين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الإستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الغيابى الإبتدائى الصادر فى موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيه فى الإستئناف المرفوع من ذات المطعون ضده عن الحكم الصادر فى معارضته الإبتدائية بعدم جوازها و هو ما لا يعتبر قضاء فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة يحوز حجية الشئ المحكوم فيه و تنقضى به الدعوى الجنائية – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 5544 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/14 )
من المقرر أن نطاق الإستئناف يتحدد بصفة رافعه فإن إستئناف المدعى بالحق المدنى – و هو لا صفة له فى التحدث إلا عن الدعوى المدنية و لا شأن له بالدعوى الجنائية – لا ينقل النزاع أمام المحكمة الإستئنافية إلا فى خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للطعن ، و لما كانت الدعوى الجنائية قد إنحسم الأمر فيها بتبرئة المتهم و صيرورة هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه و هى النيابة العامة وحدها فإن تصدى المحكمة الإستئنافية للدعوى الجنائية و القضاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه و فصلاً فيما لم ينقل إليها و لم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً من هذه الناحية مما يتعين معه نقضه عملاً بنظر الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و تصحيحه بإلغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية ، لما كان ذلك و كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت فى الإستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية – بإلغاء الحكم المستأنف و بقبول الدعوى المدنية و تصدت لموضوعها و فصلت فيها فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعن التعويض المؤقت مع أنه كان من المتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت على المتهم أحد درجتى التقاضى و ذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أما هى و لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تصحيحه بالقضاء فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى المدنية .
( الطعن رقم 6209 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/20 )
إن المفهوم من نصوص القانون المصرى الخاصة بقيمة و نطاق الإستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الأحكام الغيابية أن المعارضة فى الحكم الغيابى لا تسقط الحكم بل تجعله معلقاً إلى أن يفصل فيها . فإذا صدر الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد إيذاناً بعدم تغير مركز الخصوم و بإتصال القضاء الأول بالثانى و إتحادهما معاً و كان إستئناف النيابة إذن للحكم الأول الذى تأيد بالثانى إستئنافاً قائماً لم يسقط و منصباً على الحكم الثانى بطريق التبعية و اللزوم و لم يكن على النيابة أن تجدده . أما إذا حصل إلغاء الحكم المعارض فيه أو تعديله فيتعين على النيابة أن تجدد إستئنافها لأن هذا الحكم قد إستبدل به حكم آخر يجب أن يكون هو محل الإستئناف و لا يمكن أن ينسحب عليه إستئناف الحكم الغيابى .
( الطعن رقم 979 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/4 )
ليس للمحكمة الإستئنافية الجنائية أن تتصدى لموضوع الدعوى قبل أن تقول محكمة الدرجة الأولى كلمتها فيه ، لأن ذلك يحرم المتهم من إحدى درجتى التقاضى ، و ليس فى قانون تحقيق الجنايات نص يبيحه .
( الطعن رقم 879 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )
ليس للمحكمة الإستئنافية أن تتصدى لنظر موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى ، لأن فى هذا التصدى حرماناً للمتهم من إحدى درجتى التقاضى ، فإذا هى فعلت فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يستوجب نقض حكمها . فإذا حكمت المحكمة الجزئية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية ، فإستأنفت النيابة و المتهم هذا الحكم ، ثم رأت المحكمة الإستئنافية أن الوقاعة جنحة ، فيجب أن يقتصر حكمها على إلغاء الحكم الإبتدائى مع إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل فى موضوعها .
( الطعن رقم 855 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 )
إنه لما كان يترتب على الإستئناف المرفوع من المتهم طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى و التى سبق عرضها على محكمة أول درجة على المحكمة الإستئنافية لتكون محل تقديرها عند نظر الإستئناف حتى إذا ما رأت أن محكمة أول درجة أخطأت فى التقدير كان من حقها بل من واجبها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح و تفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه من واقع أوراقها و الأدلة القائمة فيها – لما كان ذلك فإن المحكمة الإستئنافية إذا قالت فى واقعة إهانة المحكمة فى عبارة مطلقة إن محكمة أول درجة هى وحدها صاحبة التقدير الصحيح و التفسير السليم للفعل الذى وقع من المتهم فى حقها تكون قد أخطأت . إذ كان الواجب أن تقدر هى ذلك الفعل و تقول كلمتها فيه على هدى الوقائع و الأدلة المطروحة عليها و منها ما قالته محكمة أول درجة . و خصوصاً إذا كانت هذه المحكمة قد عاقبت المتهم دون أن توجه عليه تهمة الإهانة و تسمع دفاعه عن الإيماء و الإبتسامة اللذين عدتهما إهانة.
( الطعن رقم 94 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/5 )
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجنحة رقم …. لسنة 1983 التى ضمتها محكمة أول درجة لم تفصل فيها تلك المحكمة فقضى الحكم المطعون فيه بإعادتها إلى محكمة أول درحة للفصل فيها و هو ما يتفق و صحيح القانون لأن الفصل فى تلك الدعوى من محكمة ثانى درجة سوف يترتب عليه حرمان الطاعنين من درجة من درجات التقاضى و هو ما يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته و يكون منعى الطاعن غير سديد .
( الطعن رقم 3737 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/2/21 )
لا يصح فى القانون تشديد العقوبة المقضى بها من محكمة أول درجة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار بإستئنافه و ذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 81 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/3/21 )
لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار إعمالاً بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الإستئناف مرفوع من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف و كان الثابت فى هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لإتهامه بإرتكاب جنحة سرقة ، و كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل و النفاذ ، فإستأنف المحكوم عليه وحده و قضت المحكمة الإستئنافية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن الواقعة تشكل جناية السرقة بإكراه المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 87 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/2/21 )
مدى قابلية احكام محاكم الاسرة للطعن بالنقض من عدمة فى كلا من القانون المصرى والاماراتى
القسم الأول نصوص المواد فى كلا من القانونين
أولا فى قانون الأحوال الشخصية الإماراتى رقم 38/2005
المادة 15
1- يعلن الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه، أو في محل عمله، أو في محل إقامته، فإن تعذر يعلن بالطرق المقررة في المادة (14) من هذا القانون بناء على أمر المحكمة التي أصدرت الحكم، وبعد طلب المحكوم له.
2- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري.
3- ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون يوم لكل منهما.
4- يتعين على المحكوم له بالتطليق أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود، أن يعلن الحكم للمحكوم عليه أو من صدر الحكم في مواجهته، إذا كان بمثابة الحضوري حتى تسري المواعيد في شأنه.
المادة 13
إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وجب عليها أن تتصدى للفصل في الموضوع.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:
1-إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى.
2- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين وقضت محكمة القض بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ما لم تر نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين، أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في المسألة التي فصل فيها، ما لم يكن الطعن للمرة الثانية، فعلى محكمة النقض إذا نقضت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في الموضوع.
ثانيا فى قانون الأسرة المصرى رقم 10/2004
نصت المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 على
****(( مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض ))
****المادة مادة 250 مرافعات تجيز للنائب العام الطعن في الأحكام النهائية أيا كان موضوعها حيث نصت على :-
(( للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أوفي تأويله وذلك في الأحوال الآتية :-
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . و تنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوى الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن ))
****المادة249 مرافعات:-
(( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته –فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ))
القسم الثانى أوجه الإختلاف بين القانونيين
أولا من حيث جواز الطعن بالنقض من عدمه ,,الأصل والاستثناء
1- يختلف القانونيين فى أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتى يجيز الطعن بطريق النقض فى أحكام الأسرة على اطلاقه فى حين القانون المصرى يمنع الطعن بالنقض على أحكام محكمة الأسرة ولكنه استثنى من ذلك ماهو مقرر وفقا للقواعد العامة مرافعات بالمادتين 250 و249
2- أن القانون الاماراتى فى الوقت الذى أجاز فيه الطعن بالتقض ,, جعل معه وجوبا على المحكمة أن تتصدى لموضوع الطعن بالنقض وتفصل فى موضوع النزاع دون احالة واستثنى من ذلك حالتين يجب فيهما الاحالة:
أ-إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى
ب-إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
فى حين أن القانون المصرى لا يوجب التصدى فى الحالتيين الاستثنائيتين حيث خلا كلا النصيين من وجوبية التصدى لموضوع الدعوى
3- فى القانون المصرى وإن كان لا يجوز للخصوم في دعاوى الأسرة متى صدر فيها حكم نهائياً الطعن على هذا الحكم بطريق النقض وإلا كان الطعن غير جائز وغير مقبول.
إلا أن مبدأ عدم جواز الطعن بطريق النقض أورد عليه المشرع عليه استثنائين وهىما: .
الاستثناء الأول :
حق النائب العام في الطعن بالنقض
حيث جاء نص المادة 14 بشأن عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى دعاوى الأسرة مرهون بعدم الاخلال بما نصت عليه المادة 250 مرافعات
فأعطت المادة 250 يعطي للنائب العام – منفرداً دون غيره –الحق في الطعن في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطعن قائم :-
1- على أساس أن الحكم المطعون فيه صدر مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
فيجب أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مشتملاً على مخالفة للقانون أو أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
2- أن يكون الطعن بالنقض مقام من النائب العام فقط ولا يجوز أن ينوب غيره في ذلك .
إلا أنه يتلاحظ أن الفقرة الأخيرة من المادة نصت على عدم استفادة الخصوم من هذا الطعن وكذلك بالتبعية لا يضارون منه أيضاً باعتبار أن الحكم صادر لصالح خصم و ضد خصم .
بأن قررت المحكمة النقض قبول الطعن فلا يفيد و لا يضر أياً من الخصوم ما قد ينجم عن الطعن بالنقض من حكم .
الاستثناء الثاني
م 249 مرافعات
صدور الحكم على خلاف حكم سابق بين ذات
الخصوم أنفسهم
وهو ما نصت المادة249 مرافعات على:-
(( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته –فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي )) .
وهذا النص عام يستفيد منه جميع الخصوم في دعوى صدر فيها حكم (( أياً كانت المحكمة التي أصدرته كما جاء بالنص صراحة )) ويعطي الحق لهم في الطعن بالنقض في الحكم إذا كان قد فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
وعلى ذلك يجوز لأطراف الخصومة في أي حكم صادر من محكمة الأسرة الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لتلك الأحكام بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بالآتي :-
1. أن يكون الحكم المراد الطعن بالنقض إنتهائياً وفي دعاوى الأسرة لا يكون كذلك إلا إذا كان صادراً عن إحدي دوائر محاكم الاستئناف العالي أو كان الحكم صادراً في دعاوى التطليق للخلع ، وكذلك الدعاوى الصادرة بالحبس للامتناع عن أداء النفقات وما في حكمها المحكوم بها.
2. أن يكون الحكم – المراد الطعن عليه بالنقض – قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقض في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق .
ومثال ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه بالنقض كان صادراً في مادة تطليق للخلع والأحكام الصادرة بشأنها يكون حكمها انتهائياً . و كان هناك حكم آخر سابق بين ذات الخصوم حائز لقوة الأمر المقضي كان قد تناول في أسبابه أومنطوقه تحديداً وافياً لمقدار الصداق (( المهر )) بين الزوجين ولكن المحكمة التي قضت بالخلع قضت على خلاف ما انتهى إليه هذا الحكم فيجوز في هذه الحالة للزوج أن يطعن بالنقض في حكم التطليق خلفاً لأنه خالف في تحديده للصداق المتعين رده من الزوجة كشرط للتطليق خلعاً – لما هو ثابت قيمته في حكم آخر سابق صادر بين الخصوم أنفسهم وحائز قوة الأمر المقضي .
ومثال آخر كأن يكون هناك حكم صادر بين الخصوم بالتطليق مع إسقاط الحقوق المالية للزوجة المترتبة على الطلاق (( نفقة عدة – متعة –مؤخر صداق)) وكان هذا الحكم نهائياً حائز لقوة الأمر المقضي .
ثم تحصلت الزوجة بعد ذلك على حكم بإلزام المطلق بأداء مؤخر صداق أو نفقة عدة أو متعة .
إلا أنه مشروط لإعمال المادة 249 مرافعات :
1.أن يكون الحكم المطعون فيه انتهائياً (( سواء بنص القانون – خلع أو حبس )) أو لصدوره من محاكم الدرجة الثانية –الاستئناف- .
2.أن يكون هناك حكم سابق بين ذات الخصوم تناول في أسبابه – أومنطوقه – مسألة تعرض لها الحكم الانتهائي المراد الطعن عليه بالنقض.
3.أن يكون الحكم السابق بين الخصوم حائز لقوة الأمر المقضى أما إذا كان مازال قابلاً للطعن بالاستئناف فلا يجوز إعمالاً لنص المادة 249 مرافعات .
ثانيا من حيث ميعاد الطعن بالنقض,,الأصل والاستثناء
***1- ميعاد الطعن بالنقض فى قانون الأسرة الاماراتى ثلاثون يوم ويبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري..
***2- بينما ميعاد الطعن بالنقض فى القانون المصرى هو 60 ستون يوما حسبما نصت المادة 252 مرافعات إلا أن هذا الميعاد لا يسرى على الطعن الذى يرفعه النائب العام وفقا للمادة 250 مرافعات
أحكام محكمة النقض المصرية
1 - (( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، و قد جاء النص عاماً مطلقاً بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي أياً كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المطعون فيه ، فيشمل النص الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل ، ويصح الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسالة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أوفي أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق )).
(7/3/1984 طعن2555 سنة 52قضائية –م – نقض م-35-630 )
2- (( النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ،يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لجواز الطعن في هذه الحالة أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءا سابقاً فصل في ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي ))
( 22/2/1983طعن839 لسنة49 قضائية –منشور بمجموعة الخمس سنوات ص 1185 بند 109 وبنفس المعنى في 26/7/1986 طعن 1034 سنة 52 قضائية)
3- ((تنص المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل في مسألة أساسية أو كلية شاملة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع في شأن أي حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثاني في نفس المسألة الأساسية فيها واحدة ))
( 6/11/1984 طعن 157 سنة 51 قضائية –م- نقض م –53-1795- و بنفس المعنى 29/12/1988 طعن 2747 سنة 56 قضائية –21/12/1974 طعن 473 سنة 38 قضائية –م نقض م).
4- (( مؤدي نص المادة 249من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائين لا يصح إلا حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسالة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة و استقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق )) .
(15/5/1984 طعن 1333سنة50 قضائية
أولا فى قانون الأحوال الشخصية الإماراتى رقم 38/2005
المادة 15
1- يعلن الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه، أو في محل عمله، أو في محل إقامته، فإن تعذر يعلن بالطرق المقررة في المادة (14) من هذا القانون بناء على أمر المحكمة التي أصدرت الحكم، وبعد طلب المحكوم له.
2- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري.
3- ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون يوم لكل منهما.
4- يتعين على المحكوم له بالتطليق أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود، أن يعلن الحكم للمحكوم عليه أو من صدر الحكم في مواجهته، إذا كان بمثابة الحضوري حتى تسري المواعيد في شأنه.
المادة 13
إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وجب عليها أن تتصدى للفصل في الموضوع.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:
1-إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى.
2- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين وقضت محكمة القض بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ما لم تر نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين، أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في المسألة التي فصل فيها، ما لم يكن الطعن للمرة الثانية، فعلى محكمة النقض إذا نقضت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في الموضوع.
ثانيا فى قانون الأسرة المصرى رقم 10/2004
نصت المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 على
****(( مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض ))
****المادة مادة 250 مرافعات تجيز للنائب العام الطعن في الأحكام النهائية أيا كان موضوعها حيث نصت على :-
(( للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أوفي تأويله وذلك في الأحوال الآتية :-
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . و تنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوى الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن ))
****المادة249 مرافعات:-
(( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته –فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ))
القسم الثانى أوجه الإختلاف بين القانونيين
أولا من حيث جواز الطعن بالنقض من عدمه ,,الأصل والاستثناء
1- يختلف القانونيين فى أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتى يجيز الطعن بطريق النقض فى أحكام الأسرة على اطلاقه فى حين القانون المصرى يمنع الطعن بالنقض على أحكام محكمة الأسرة ولكنه استثنى من ذلك ماهو مقرر وفقا للقواعد العامة مرافعات بالمادتين 250 و249
2- أن القانون الاماراتى فى الوقت الذى أجاز فيه الطعن بالتقض ,, جعل معه وجوبا على المحكمة أن تتصدى لموضوع الطعن بالنقض وتفصل فى موضوع النزاع دون احالة واستثنى من ذلك حالتين يجب فيهما الاحالة:
أ-إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى
ب-إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
فى حين أن القانون المصرى لا يوجب التصدى فى الحالتيين الاستثنائيتين حيث خلا كلا النصيين من وجوبية التصدى لموضوع الدعوى
3- فى القانون المصرى وإن كان لا يجوز للخصوم في دعاوى الأسرة متى صدر فيها حكم نهائياً الطعن على هذا الحكم بطريق النقض وإلا كان الطعن غير جائز وغير مقبول.
إلا أن مبدأ عدم جواز الطعن بطريق النقض أورد عليه المشرع عليه استثنائين وهىما: .
الاستثناء الأول :
حق النائب العام في الطعن بالنقض
حيث جاء نص المادة 14 بشأن عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى دعاوى الأسرة مرهون بعدم الاخلال بما نصت عليه المادة 250 مرافعات
فأعطت المادة 250 يعطي للنائب العام – منفرداً دون غيره –الحق في الطعن في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطعن قائم :-
1- على أساس أن الحكم المطعون فيه صدر مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
فيجب أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مشتملاً على مخالفة للقانون أو أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
2- أن يكون الطعن بالنقض مقام من النائب العام فقط ولا يجوز أن ينوب غيره في ذلك .
إلا أنه يتلاحظ أن الفقرة الأخيرة من المادة نصت على عدم استفادة الخصوم من هذا الطعن وكذلك بالتبعية لا يضارون منه أيضاً باعتبار أن الحكم صادر لصالح خصم و ضد خصم .
بأن قررت المحكمة النقض قبول الطعن فلا يفيد و لا يضر أياً من الخصوم ما قد ينجم عن الطعن بالنقض من حكم .
الاستثناء الثاني
م 249 مرافعات
صدور الحكم على خلاف حكم سابق بين ذات
الخصوم أنفسهم
وهو ما نصت المادة249 مرافعات على:-
(( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته –فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي )) .
وهذا النص عام يستفيد منه جميع الخصوم في دعوى صدر فيها حكم (( أياً كانت المحكمة التي أصدرته كما جاء بالنص صراحة )) ويعطي الحق لهم في الطعن بالنقض في الحكم إذا كان قد فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
وعلى ذلك يجوز لأطراف الخصومة في أي حكم صادر من محكمة الأسرة الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لتلك الأحكام بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بالآتي :-
1. أن يكون الحكم المراد الطعن بالنقض إنتهائياً وفي دعاوى الأسرة لا يكون كذلك إلا إذا كان صادراً عن إحدي دوائر محاكم الاستئناف العالي أو كان الحكم صادراً في دعاوى التطليق للخلع ، وكذلك الدعاوى الصادرة بالحبس للامتناع عن أداء النفقات وما في حكمها المحكوم بها.
2. أن يكون الحكم – المراد الطعن عليه بالنقض – قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقض في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق .
ومثال ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه بالنقض كان صادراً في مادة تطليق للخلع والأحكام الصادرة بشأنها يكون حكمها انتهائياً . و كان هناك حكم آخر سابق بين ذات الخصوم حائز لقوة الأمر المقضي كان قد تناول في أسبابه أومنطوقه تحديداً وافياً لمقدار الصداق (( المهر )) بين الزوجين ولكن المحكمة التي قضت بالخلع قضت على خلاف ما انتهى إليه هذا الحكم فيجوز في هذه الحالة للزوج أن يطعن بالنقض في حكم التطليق خلفاً لأنه خالف في تحديده للصداق المتعين رده من الزوجة كشرط للتطليق خلعاً – لما هو ثابت قيمته في حكم آخر سابق صادر بين الخصوم أنفسهم وحائز قوة الأمر المقضي .
ومثال آخر كأن يكون هناك حكم صادر بين الخصوم بالتطليق مع إسقاط الحقوق المالية للزوجة المترتبة على الطلاق (( نفقة عدة – متعة –مؤخر صداق)) وكان هذا الحكم نهائياً حائز لقوة الأمر المقضي .
ثم تحصلت الزوجة بعد ذلك على حكم بإلزام المطلق بأداء مؤخر صداق أو نفقة عدة أو متعة .
إلا أنه مشروط لإعمال المادة 249 مرافعات :
1.أن يكون الحكم المطعون فيه انتهائياً (( سواء بنص القانون – خلع أو حبس )) أو لصدوره من محاكم الدرجة الثانية –الاستئناف- .
2.أن يكون هناك حكم سابق بين ذات الخصوم تناول في أسبابه – أومنطوقه – مسألة تعرض لها الحكم الانتهائي المراد الطعن عليه بالنقض.
3.أن يكون الحكم السابق بين الخصوم حائز لقوة الأمر المقضى أما إذا كان مازال قابلاً للطعن بالاستئناف فلا يجوز إعمالاً لنص المادة 249 مرافعات .
ثانيا من حيث ميعاد الطعن بالنقض,,الأصل والاستثناء
***1- ميعاد الطعن بالنقض فى قانون الأسرة الاماراتى ثلاثون يوم ويبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريا، ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري..
***2- بينما ميعاد الطعن بالنقض فى القانون المصرى هو 60 ستون يوما حسبما نصت المادة 252 مرافعات إلا أن هذا الميعاد لا يسرى على الطعن الذى يرفعه النائب العام وفقا للمادة 250 مرافعات
أحكام محكمة النقض المصرية
1 - (( للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، و قد جاء النص عاماً مطلقاً بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي أياً كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المطعون فيه ، فيشمل النص الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل ، ويصح الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسالة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أوفي أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق )).
(7/3/1984 طعن2555 سنة 52قضائية –م – نقض م-35-630 )
2- (( النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ،يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لجواز الطعن في هذه الحالة أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءا سابقاً فصل في ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي ))
( 22/2/1983طعن839 لسنة49 قضائية –منشور بمجموعة الخمس سنوات ص 1185 بند 109 وبنفس المعنى في 26/7/1986 طعن 1034 سنة 52 قضائية)
3- ((تنص المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل في مسألة أساسية أو كلية شاملة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع في شأن أي حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثاني في نفس المسألة الأساسية فيها واحدة ))
( 6/11/1984 طعن 157 سنة 51 قضائية –م- نقض م –53-1795- و بنفس المعنى 29/12/1988 طعن 2747 سنة 56 قضائية –21/12/1974 طعن 473 سنة 38 قضائية –م نقض م).
4- (( مؤدي نص المادة 249من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائين لا يصح إلا حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسالة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة و استقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق )) .
(15/5/1984 طعن 1333سنة50 قضائية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)