مذكرة
بدفاع متهم
في مخالفة امتناع عن قبول عملة البلاد
المادة 377 الفقرة 8 من قانون العقوبات
مذكرة بدفاع
السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني
ضد
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
الوقائع
تخلص واقعات الجنحة ووفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة 377 الفقرة 8 من قانون العقوبات بأن امتنع عن قبول عملة متداولة قانوناً
وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وطالب دفاع المتهم ببراءته.
الأساس القانوني للجريمة " للمخالفة "
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1- من ألقي فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
2- من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو العامل التي تستعمل فيها النار.
3- من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية ا والمفترسة فأفلته.
4- من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفياه أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
5- من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها إتلاف أو إخطار.
6- من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو ألهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
7- من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
8- من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
9.من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضري وجرح.
الدفوع التي يبديها المتهم في
جريمة الامتناع عن قبول عملة البلد أو مسكوكاتها
وفقاً لصريح نص المادة فانه يحق للمتهم الامتناع عن قبل العملة أو المسكوكات في حالتين :
الحالة الأولي ::: إذا كانت العملة أو المسكوكات مزورة.
لا يكفي لتحقيق جريمة استعمال محرر عرفي مزور مجرد استعمال المحرر المزور بل يلزم أن يكون مستعمل المحرر أو المستند عالما بتزويره يتضح ذلك من نص المادتين 214 ، 215 عقوبات .
من قضاء محكمة النقض في اشتراط علم المتهم بتزوير المحرر.
قضت محكمة النقض : ….، والاشتراك فى التزوير يفيد علم التهم بالاشتراك بان الورقة التي يستعملها مزورة ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثـه عن ركن العلم
فى جريمة استعمال الورقة المزورة بالنسبة للمشترك فى تزويرها .
العلم بالتزوير لا يفترض بل يثبت لتصح المسألة الجنائية .
قضت محكمة النقض : من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم
من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادامت لم يثبن أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .
التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها
قضت محكمة النقض : مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يكن الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فيه .
إثبات الحكم مقارفة المتهم لجريمة التزوير بالمحرر يفيد حتما توافر علمه بتزوير هذا المحرر الذي اسند إليه استعماله .
إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم فيه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله .
التزام المحكمة قانونا بالتثبت من علم المتهم بتزوير المحرر أو المستند.
قضت محكمة النقض : لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال الأوراق المزورة مادامت مدوناته تكفي لبيانه ولما كان الثابت مساهمة الطاعن فى مقارنة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
التمسك بالمحرر المزور - مجرد التمسك - لا ينهض دليلا على علم المتهم بالتزوير.
قضت محكمة النقض : إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي فى بون علم الطاعن بالتزوير فى جريمة استعمال المحرر المزور مادام الحكم لا يقدم الدليل على أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فى ارتكابه .
قضت محكمة النقض : لما كان قد أثبت جريمة استعمال البطاقة المزورة فى حق الطاعن وتمكن المتهم بذلك من استعمال البطاقة المزورة بان احتج بها بتقديمها فى المحضر رقم 495 لسنه 1974 جنح أتاى البارود الذي حرره النقيب 00000 رئيس وحدة مباحث المحمودية عدم 000 بعد أن ضبط المتهم فى السوق يعرض للبيع بقرة تبين أنها مسروقة فان هذا حسبه يبرأ من قاله القصور فى بيان توافر عناصر الاستدلال .
قضت محكمة النقض : لما كان الركن المادي فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون وكان الطاعن لا يماري أنه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 لسنه 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي بجريمة الاستعمال فى حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية أو بصفة نائبا عن غيره مادام أنه فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان ما يثيره من أنه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون له محل .
قضت محكمة النقض : لما كان من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير ، لا يكفي بذاته فى ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه والعلم به ، مادام ينكر ارتكابه له - كالحال في هذه الدعوى - وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ، وإذا كان ذلك ، وكانت تقارير الخبراء المنتدبين فى الدعوى المدنية سالفة الذكر ، قد خلت جميعها مما يفيد أن التوقيع المقول بتزويره قد حرر بخط المتهم وخلت من ذلك أيضا أقوال شاهدي المدعين بالحقوق المدنية ، فان الاتهام المسند إلى المتهم يكون غير مدلول عليه بدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانته وإلزامه بالتعويض المطلوب مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وببراءة المتهم مما أسند إليه .
الحالة الثانية ::: إذا كانت العملة أو المسكوكات مغشوشة.
ليس للغش في هذا المجال كيان متميـز عن التزويـر ، إنمـا ما يمكن قوله أن للغـش
والتزوير في هذا المقام معني واحد.
الطلبات
لما أبدي من أسباب ودفوع يلتمس المتهم الحكم لصالحه :
1- ببراءته من الاتهام المسند إلية
2- رفض الدعوى المدنية .
وكيل المتهم …
المحامي
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
11 سبتمبر 2011
"لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان "
.
وبذلك يتضح انه لا يوجد اى سببل لوقف سريان مدة تقادم الدعوى الجنائية . كما يتضح أيضا ان شروط قطع مدةالتقادم محددة على سبيل الحصر وهى إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة والأمرالجنائى وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم . ولم ينص قانونالإجراءات الجنائية فى اى مادة من المواد 15 ، 16 ، 17 على مغادرة البلاد كسببلقطع مدة التقادم ، وهو الأمر الذى أقامت عليه المحكمة الاستئنافية قضاءها حيث اعتبرت مغادرة المتهم للبلاد من شأنها قطع مدة التقادم مخالفة بذلك نص القانون الواضح والصريح . ولما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الغيابى قد صدر ضدالمستشكل بجلسة 24/12/1997 وانه لم يتخذ اى اجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علمالمستشكل بالحكم الغيابى وقيامه بالمعارضة فيه بتاريخ 17/9/2001 وبهذا يكون قدانقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابى ضد المستشكل حيث صدر الحكمالغيابى كما أوضحنا بتاريخ 24/12/1997 وتمت المعارضة فيه بتاريخ 17/9/2001 ومن ثمتكون قد انقضت مدة ثلاث سنوات وثمانية اشهر وثلاثة وعشرون يوما من تاريخ صدورالحكم الغيابى دون اتخاذ اى إجراء طوال هذه المدة . ولا يغيرمن هـذا النظر كون المستشكل قد غـادر البلاد فى الفترة من 13/1/1998 إلى27/1/1998 وكذا فى الفترة من 5/1/1999 إلى 17/1/1999 . حيث أن مغادرةالبلاد ليست من الإجراءات التى نصت عليها المادة 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية لقطع مدة التقادم . وترتيبا على ذلك تنقضى الدعوى الجنائية قبل المستشكل طبقا لنص المادتين 15/1 ، 16 ، 17 إجراءات جنائية ، وإذا اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . وفى هذا قضت محكمة النقض بالاتى :- ====================== " أن الحكم الغيابى لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير إن ينفذ . . . فلا يبقى بعد ذلك محللمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف او غيرهما : " الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار / حسن الفكهانى ص 190 طعن جنائى رقم 844لسنه 3 ق " .واستقرت أحكام محكمة النقض كذلك على انه :- =========================== " إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخرإجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدةفى مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة " المرجع السابق طعن جنائى رقم 2255 لسنه 49 ق جلسة 11/6/1980المرجع السابق طعن جنائى رقم 3363 لسنه 54 ق جلسة 12/6/1984 السبب الأول : القصور فى التسبيب :===================== لما كان المستشكل قد دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات دون اتخاذ إجراء قاطع من يوم صدور الحكم الغيابى دون أن ينفذ وهذا الدفع من الدفوع الجوهرية5 المتعلقةبالنظام العام ومن ثم كان يجب على المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لهذا الدفعبأسانيد قانونية ولكن حكم محكمة أول درجة وسايره فى ذلك الحكم المستشكل فيه استندعلى مغادرة المستشكل للبلاد دون أن يستند فى ذلك إلى نص قانونى بل جاءت عباراتهمبهمة مقتصرة على أن المستشكل قد غادر البلاد ومن ثم فان الدفع بانقضاء الدعوىالجنائية غير قائم على سند من الواقع والقانون . والمستفاد مما تقدم ان المحكمة الاستئنافية قد استمدت فى تسبيب الحكم لنص المادة 532 إجراءات جنائية عند بحث انقضاء الدعوى الجنائية مما يجعل حكمها باطلا للقصور فى التسبيب . وحيث أن ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية فى حكمها مخالف لصحيح القانون ذلك أن نص المادة 532 إجراءات جنائية ينص على :- " يوقف سريان المدة كل مانع يحول دونمباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارجمانعا يوقف سريان المدة " . وهذه المادة لا ينسحب أثارها على انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . فالبين من نص هذه المادة أنها تتحدث عن مدة . . . . وللتعرف على هذه المدة يجب الالتفات إلى نص المادة السابقة عليها وهى المادة 528وهى تتحدث عن سقوط العقوبة ومدتها خمسة سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حيثإنها وردت فى الباب الخاص بسقوط العقوبة ومن ثم فان النص فى المادة 532 إجراءاتجنائية إنما يواجه فرض سقوط العقوبة بمضى خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا . فى حين أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يخرج عن نطاق تطبيق نصالمادة 532 إجراءات جنائية حيث تنص المادة 16 إجراءات جنائية على انه لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لآى سبب سواء مادى أو قانونى .وترتبيا على ما تقدم فان نطاق انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من تاريخ أخرإجراء لا يوقف سريانه سفر المتهم للخارج وان كان يجوز ان تنقطع المدة بالإجراءاتالقاطعة وهى التحقيق والمحاكمة والاستدلال اذا اتخذ فى مواجهة المتهم شخصيا . وهو ما ينطبق على الحكم الغيابى باعتباره إجراء من إجراءات الدعوى لا تنتهىبه ومن ثم لا تسرى عليه أحكام سقوط العقوبة بمضى المدة وبالتالى يخرج من نطاق تطبيق نص المادة 532 إجراءات جنائية حيث انه لم يصبح حكم نهائى .
وبذلك يتضح انه لا يوجد اى سببل لوقف سريان مدة تقادم الدعوى الجنائية . كما يتضح أيضا ان شروط قطع مدةالتقادم محددة على سبيل الحصر وهى إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة والأمرالجنائى وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم . ولم ينص قانونالإجراءات الجنائية فى اى مادة من المواد 15 ، 16 ، 17 على مغادرة البلاد كسببلقطع مدة التقادم ، وهو الأمر الذى أقامت عليه المحكمة الاستئنافية قضاءها حيث اعتبرت مغادرة المتهم للبلاد من شأنها قطع مدة التقادم مخالفة بذلك نص القانون الواضح والصريح . ولما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الغيابى قد صدر ضدالمستشكل بجلسة 24/12/1997 وانه لم يتخذ اى اجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علمالمستشكل بالحكم الغيابى وقيامه بالمعارضة فيه بتاريخ 17/9/2001 وبهذا يكون قدانقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابى ضد المستشكل حيث صدر الحكمالغيابى كما أوضحنا بتاريخ 24/12/1997 وتمت المعارضة فيه بتاريخ 17/9/2001 ومن ثمتكون قد انقضت مدة ثلاث سنوات وثمانية اشهر وثلاثة وعشرون يوما من تاريخ صدورالحكم الغيابى دون اتخاذ اى إجراء طوال هذه المدة . ولا يغيرمن هـذا النظر كون المستشكل قد غـادر البلاد فى الفترة من 13/1/1998 إلى27/1/1998 وكذا فى الفترة من 5/1/1999 إلى 17/1/1999 . حيث أن مغادرةالبلاد ليست من الإجراءات التى نصت عليها المادة 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية لقطع مدة التقادم . وترتيبا على ذلك تنقضى الدعوى الجنائية قبل المستشكل طبقا لنص المادتين 15/1 ، 16 ، 17 إجراءات جنائية ، وإذا اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . وفى هذا قضت محكمة النقض بالاتى :- ====================== " أن الحكم الغيابى لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير إن ينفذ . . . فلا يبقى بعد ذلك محللمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف او غيرهما : " الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار / حسن الفكهانى ص 190 طعن جنائى رقم 844لسنه 3 ق " .واستقرت أحكام محكمة النقض كذلك على انه :- =========================== " إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخرإجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدةفى مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة " المرجع السابق طعن جنائى رقم 2255 لسنه 49 ق جلسة 11/6/1980المرجع السابق طعن جنائى رقم 3363 لسنه 54 ق جلسة 12/6/1984 السبب الأول : القصور فى التسبيب :===================== لما كان المستشكل قد دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات دون اتخاذ إجراء قاطع من يوم صدور الحكم الغيابى دون أن ينفذ وهذا الدفع من الدفوع الجوهرية5 المتعلقةبالنظام العام ومن ثم كان يجب على المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لهذا الدفعبأسانيد قانونية ولكن حكم محكمة أول درجة وسايره فى ذلك الحكم المستشكل فيه استندعلى مغادرة المستشكل للبلاد دون أن يستند فى ذلك إلى نص قانونى بل جاءت عباراتهمبهمة مقتصرة على أن المستشكل قد غادر البلاد ومن ثم فان الدفع بانقضاء الدعوىالجنائية غير قائم على سند من الواقع والقانون . والمستفاد مما تقدم ان المحكمة الاستئنافية قد استمدت فى تسبيب الحكم لنص المادة 532 إجراءات جنائية عند بحث انقضاء الدعوى الجنائية مما يجعل حكمها باطلا للقصور فى التسبيب . وحيث أن ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية فى حكمها مخالف لصحيح القانون ذلك أن نص المادة 532 إجراءات جنائية ينص على :- " يوقف سريان المدة كل مانع يحول دونمباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارجمانعا يوقف سريان المدة " . وهذه المادة لا ينسحب أثارها على انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . فالبين من نص هذه المادة أنها تتحدث عن مدة . . . . وللتعرف على هذه المدة يجب الالتفات إلى نص المادة السابقة عليها وهى المادة 528وهى تتحدث عن سقوط العقوبة ومدتها خمسة سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حيثإنها وردت فى الباب الخاص بسقوط العقوبة ومن ثم فان النص فى المادة 532 إجراءاتجنائية إنما يواجه فرض سقوط العقوبة بمضى خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا . فى حين أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يخرج عن نطاق تطبيق نصالمادة 532 إجراءات جنائية حيث تنص المادة 16 إجراءات جنائية على انه لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لآى سبب سواء مادى أو قانونى .وترتبيا على ما تقدم فان نطاق انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من تاريخ أخرإجراء لا يوقف سريانه سفر المتهم للخارج وان كان يجوز ان تنقطع المدة بالإجراءاتالقاطعة وهى التحقيق والمحاكمة والاستدلال اذا اتخذ فى مواجهة المتهم شخصيا . وهو ما ينطبق على الحكم الغيابى باعتباره إجراء من إجراءات الدعوى لا تنتهىبه ومن ثم لا تسرى عليه أحكام سقوط العقوبة بمضى المدة وبالتالى يخرج من نطاق تطبيق نص المادة 532 إجراءات جنائية حيث انه لم يصبح حكم نهائى .
عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل
محكمة النقض
الدائرة الجـــنائية
مذكرة بأسباب
طعن مرفوع لمحكمة النقض
ضـــــــــد
النيابة العامةمطعون ضدها
طعنا على الحكم
الصادر من محكمة جنايات بني سويف في الجناية رقم 127 لسنه 2007 ج مركز سمسطا والمقيدة برقم 5 لسنه 2007 كلي جنيات بني سويف والصادر بجلسة 8/10/2007م والقاضي منطوقة :-
حكمت المحكمة حضورياً ... بمعاقبة كلاً من مختار عطية عبد اللطيف خليل ، شعراوي مختار عطية عبد اللطيف بالسجن لمدة خمسة سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية عما اسندا ليهما ومصادره الأدوات المضبوطة وألزمتهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه " آلفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
وكانت النيابة العامة
قد اتهمت المتهمان في الجناية انفه البيان وقدمتهم للمحاكمة الجنائية وصف أنهم بتاريخ 10/12/2006م
المتهم الأول ( مختار عطية عبد اللطيف )
1- قتل هانم إبراهيم عبد المجيد عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن طعنها بسلاح ابيض سكين قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها .
2- أحرز سلاح ابيض سكين بغير مسوغ من الضرورةاو ألحرمه أو الشخصية
المتهم الثاني ( شعراوي مختار عطية )
3-ضرب دهشان مصطفي محمد عمداً بأداة رضيه " عصا " على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضي إلي موته
4- أحرز سلاحاً ابيض عصا بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحيل المتهمان إلي المحاكمة الجنائية وصف ما نسب اليهما والتي قضت بحكمها انف البيان مدار الطعن بالنقض .
ولما كان
المتهمان لم يرتضي هذا القضاء فلقد طعن عليه بالنقض وقيد طعنهما برقم تتابع 280 في 22/10/2007 وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن بالنقض
أولاً : القصور في التسبيب :-
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادي إليها في القضاء بادانه الطاعنين إلي الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي الخاص بإصابة المجني عليها / هانم إبراهيم عبد المجيد ، دهشان مصطفي محمد بالإضافة إلي الأدلة الاخري التي ساقتها المحكمة واليت تساندت إليها في القضاء بإدانة الطاعنين .
وحصل الحكم مؤدي ذلك الدليل بقوله :-
انه ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها ( هانم إبراهيم عبد المجيد ) إن بها أصابه طعنيه نافذة بخلفية يسار الصدر إلي الفص السفلي للرئة محدثة بها تمذقات ونزيف بالتجويف الصدري وقد أدي النزيف إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وان الوفاة تعزي إلي هذه الإصابة . ويجوز حدوثها من مثل أدوات أو ذات السكين المضبوط .
كما ثبت بتقرير ألصفه التشريحية للمجني عليه / دهشان مصطفي محمد ان إصابته بالرأس ذات طبيعية رضيه حدث من المصادمه الشديدة بجسم صلب رضي أيا كان نوعه ومن مثل العصا وتعزي الوفاة لما أحدثته إصابات الرأس من قصور بالجمجمة ونزيف وتهتك بجوهر المخ وقطوع السجايا .
وبذلك تكون المحكمة قد اكتفت في بيانها لمؤدي هذا الدليل بتحصيل جزء من نتيجة فحسب دون أن تيبن مؤداه ومضمونة بيانا واضحاً مفصلاً يمكن الاستدلال منه على كيفية حدوث الإصابة والأدلة المستعملة في إحداثها وما إذا كانت تحدث من الاداه من عدمه ومسافة الضرب وموقف الضارب من المضروب وهي عناصر ضرورية ولازمة لبيان ذلكالدليل ومقدماته التي تؤدي إلي النتائج التي أوردتها المحكمة في بيانها القاصر لمؤدي الدليل السالف الذكر بما يصم استدلالها بالقصور المبطل الموجب للنقض .
إذ لا يبين من بيان الحكم لهذا الدليل المختصر لمضمون أن المحكمة أحاطت به وألمت بكافة عناصره الإلمام الكافي الذي يهيئ لها فرصة الفصل في الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة
ولا يتضح من هذا البيان كذلك أن المحكمة حين استعرضته مع باقي الادله كانت ملمة به الإلمام الكامل وقامت بواجبها بما ينبغي عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة والكشف عن مدى مواءمته لباق الأدلة الاخري .
بما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على الحكم لبيان مدى صحته من فساده كما يتنا في ذلك مع ما اوجتبه المادة (310) إجراءات جنائية من وجوب اشتمال كل حكم على بيان لمضمون كل دليل من أدله الثبوت وأن يورد مؤ اده حتى يتضح وجه الاستدلال وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :-
أن الحكم يكون معيباً لقصوره إذا كان قد اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية مكتفياً بالإشارة إلي نتيجة دون أن يبين مضمونة ووصف الإصابات المنسوب للطاعن إحداثا وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها الأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملاً يهيئ لها الفرصة لتمحصيه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة فانه يكون معيبا متعين النقض .
نقض 14/12/1982 لسنه 33 صـ 1000 رقم 6047 لسنه 52 ق
ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قد تساندت في قضائها بادانه الطاعن إلي أدلة أخري لأنها متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ اسقط أحداها أو استبعد تقدر التعرف على أثر ذلك في تقدير المحكمة لباقي الأدلة الاخري .
نقض 7/6/1990 لسنه 41 صـ 807 رقم 140 طعن رقم 26681 لسنه 59 ق
ولا يخفي أن المحكمة خلصت في مدونات حكمها إلي أن الطاعنين هما محدثا أصابه المجني عليهم ونسبت اليهما إحداث هذه الإصابة للأول باستخدام ( سكينة ) وللثاني باستخدام ( عصا ) .
ولهذا تحقق مصلحتهم المباشرة في التمسك بهذا الوجه من الطعن واتخاذه سبيلاً لطلب نقض الحكم القاضي بإدانتهم إذا لا يتبين من الجزء الذي حصلته المحكمة من ذلك الدليل الفني أنهما احدثا أصابه المجني عليهم بذات الأدوات إذ خلا هذا التحصيل كليه مما يفيد ذلك ولم تعن المحكمة بالإفصاح عن سبب تلك الإصابة التي أصيب بها المجني عليه / دهشان مصطفي محمد وهل تتفق مع الأداة المستخدمة من الطاعن / شعراوي مختار وهل تتفق مع أقوال الشهود والدليل الفني المستمد من تقرير الطب الشرعي سالف البيان ... ولهذا كان قصور الحكم مؤثراً في منطقة وصحة استدلاله بما يستوجب نقضه
ناهيك
ان الحكم قد جاء به عند ذكر بعض ما جاء بالدليل الفني تقرير الطب الشرعي بشأن أصابه المجني عليه / دهشان مصطفي محمد إن المحكمة تطمئن إلي ما ورد بتقرير الطب الشرعي من الإصابة تحدث من جراء الضرب بالعصا او الصادمة بجسم صلب فرضا أيا كان نوعه )
في حين
أن تقرير الطب الشرعي جاوبه أن الإصابة تحدث من جراء الضرب بالعصاتين محل الحرز مما يهدر الدليل القائم في حق المتهم إذا إن المتهم أنكر واقعة الاعتداء أن أيا من الشهود ولم يجزم واقعة القتل وان عدالة المحكمة لم تزيل هذا التناقض بمدونات حكمها وفي ذلك قضت محكمة النقض من المقرر طبقاً لنص المادة 310 إجراءات أن الحكم بالا دانه يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدله الثبوت ويذكر مؤ اده حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة الأخذ به تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في أدانه الطاعن على تقرير الطب الشرعي الذي لم يورد عنه إلا قوله " وثبت من تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتيجة عن اسفكسيا الخنق وكتم النفس وكان الحكم قد اكتفي بالإشارة إلي نتيجة تقرير ألصفه التشريحية دون أن يبين مضمون من وصف الإصابات المنسوب إلي الطاعن إحداثها وموضوعها من جسم المجني عليها وكيفية حدوثها فإن ذلك يصمه بالقصور .
نقض 10/1/1977 مج س 28 صـ 57
هذا فضلاً عن أن
الحكم وقد ارتكن فيما ركن الحكم الطعين إليه على تقرير الطب الشرعي واكتف بالإشارة إلي نتيجة ولم يورد في حكمه مضمون هذا التقرير اكتفاء بالنتيجة وهو ما يصيب الحكم بعوارا شديد حيث أن الحكم لم يتبين الإصابات الموجودة بالمجني عليها والمنسوبة للطاعن أحداثها وكيفية حدوثها ولم يتبين في حكمه الطريق الذي سلكه الطاعن لإحداث أصابه المجني عليها ولم ترهق المحكمة نفسها عناء البحث للرد على دفاع الطاعن من استحالة حدوث الواقعة على النحو الذي سطرته النيابة العامة .
اذ إنه اعتصم بدفاع مؤ اده أن الطاعن الأول / مختار عطية لم يقتل المجني عليها ولم تنعقد نيته أو تتجه إرادته إلي إزهاق روحه مستنداً في ذلك إلي ما قرره شهود الواقعة أن المتهم الطاعن كان يقف بالنسبة للمجني عليها أمامها وحدد ذلك بحصر الفظ في أكثر من موضع في معرض سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة في حين أن تقرير الطب الشرعي جوابه أن إصابة المجني عليها حدثت أثر الضرب بسكين من الخلف وأن المتهم ومنذ الوهلة الأولي اعتصم بأن محدث إصابة المجني عليها هو ابنها عند محاولته الاعتداء عليه قام بطعن أمه من الخلف وهو مالم تواجهه عدالة المحكمة ولم تقسطه حقه في الرد عليه .
وفي ذلك قضت محكمة النقض
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بيتها وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدران الطاعن ملتفتاً كلية عن التعرض لدفاعه دون أن يعني بتحقيق ما أثار من استحالة أن تحدث رصاصه واحدة فتحتي دخول في المستعرض وفتحتي دخول في الهابط مقدماً كتاباً طبياً به صورة القولون المستعرض والقولون الهابط تأييداً لوجهة نظره وهو دفاع يعد في خصوصية الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجب النقض .
طعن رقم 1103 لسنه 40 ق جلسة 4/10/1970
الوجه الثاني
الخطأ في الإسناد ومخالفة سرد الثابت
ذلك انه على ما تبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة تساندت في قضائها بإدانة الطاعنين إلي الدليل المستمد من شهادة الشهود معتمد رشدي محمد ، أشرف محمد عبد الباقي ، المذكرة المقدمة من الأستاذ / ماهر حسن على النائب لمجلس الدولة وحصلت المحكمة بقولها فقد شهد معتمد رشدي محمد أنه إثناء تواجده والشاهد الثاني بحقل المتهم الأول لفصل حد أرض زراعية بينه وبين الأخير بزمام أو مليح مركز سمسطا حدثت مشادة كلامية بين هذا المتهم وزويه وبين المجني عليه دهشان مصطفي محمد وزويه تطورت إلي شجار بالعصي وأدوات أخري وفيها أبصر المتهم الأول يخرج سكينا من جلباته ويطعن بها المجني عليها هانم إبراهيم عبد المجيد طعنه واحده إصابتها في ظهرها فسقطت أرض مدرجة بدمائها ولاذ المتهم بالقرار كما أبصر المجني عليه دهشان يسقط أرضا مدرجاً هو الأخر بدمائه .
وشهد اشرف محمد عبد الباقي أنه أثناء تواجده بحقله المجاور لمكان المشاجرة أبصر المتهم الأول ممسكاً بيده سكيناً طعن بها المجني عليها هانم طعنه واحدة كما أبصر المتهم الثاني ممسكاً بعصا ضرب بها المجني عليه دهشان على رأسه ضرب واحدة فسقط متشباً عليه ولاذالمتهمان بالقرار . ومؤدي ما حصلته المحكمة من أقوال الشهود أنهما شاهد المتهم الأول يقوم بضرب المجني عليها / هانم إبراهيم عبد الحميد بسكينة من الإمام.
وإنهم شاهدو المتهم الثاني / شعراوي مختار عطية يقوم بضرب المجني عليه / دهشان مصطفي محمد بعصا على رأسة وهو مالا اصل له بالأوراق والتحقيقات التي أجريت عن الواقعة إذا لم يرد بأقوالهم أنهم شاهدو واقعة اعتداء المتهم الثاني على المجني عليه واقتصر أقوالهم على أنهم شاهدو المتهم الأول يعتدي على المجني عليها بالضرب بسكينة في حين جاء تقرير الطب الشرعي أن الطعنة التي أصابت المجني عليها من الخلف .
وأوضحت ذلك صراحة يقولهم ( معتمد رشدي محمد ) صـ 80/68
حـ ... أنا اللي شفته إن دهشان كان واقع على الإسفلت وما شفتش مين اللي ضربه
س / وهل شاهدت ثمة اداوات ممسكاً بها المتهم / شعراوي مختار عطية
حـ/ لا أنا ما شفتش معاة حاجه
س / وهل شاهدت محدث أصابه المجني عليها دهشان مصطفي محمد
حـ/ لا أنا بصيت لقيته واقع على الأرض
وهي ذات الأقوال التي قررها الشاهد الأخرى إما بشأن الإصابة التي حدثت بالمجني عليها / هانم إبراهيم عبد الحميد فلقد المتهم الشاهدين ما مؤداه أن المتهم / مختار عطية شحاتة يقف وشه في وشها في حين جاء بتقرير الطب الشرعي إن الطعنه استقرت بالمجني عليها من الخلف وبذلك أوضح الشاهدين أنهما لم يشاهدوا واقعة الاعتداء على دهشان مصطفي محمد وتكون المحكمة على هذا النحو وقد نسبت اليهما قولاً لم يرد على لسانها بالتحقيقات وخالفت عند سرد أقوالها الثابت بها ونسبت إلي الطاعن فعلاً لم يقرره الشهود عند روايتهم للحادثة وتفاصيلها
وهو خطأ تردي فيه الحكم واثر ولا شك في منطقة وصحة استدلال إذ يتعلق بواقعة نصبت على الطاعن وأسندت إليه المحكمة فعلاً قام به بناء على أقوال للشهود ... في حين ان الشهود لم يقرو بهذا الفعل أو يقربوه ... ذلك أنهم نفو عن الطاعن الثاني اعتداءه على / دهشان مصطفي محمد بأي عصي أو أدوات .
وأوردت المحكمة ذلك على لسانها بما يخالف الحقيقة والواقع والثابت بالأوراق بما يصم الحكم بالخطأ في الإسناد الموجب للنقض
لان الإحكام الجنائية يتعين إن تبني على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وكذلك المستندات المقدمة فيها فإذا أقيم الحكم على قول أو سند لا اصل له بالأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لأبتنائه على أساس فاسد .
نقض 16/5/1985 لسنه 36 صـ 677
وكان على المحكمة حتى يسلم قضائها إن ترصد في أقوالها ذات الأقوال التي أفصحت عنها الشاهدين المذكورين ولا تجري أي غير فيها . وان تواجه هذه الأقوال بباقي ادله الدعوى
الوجه الثالث
الإخلال بحق الدفاع
والخطأ الجسيم في تطبيق القانون
وذلك انه لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أن يجب عليها أن تورد حكمها ما يدل على أنها فطنت إلي هذا الدفاع وواجتهه واقسطته حقه إيرادا وراداً .
ولما كان الدفاع طلب البراءة تأسيساً على التناقض بين الدليل ألقولي والدليل الفني بالأوراق وذلك بشأن أصابه المجني عليها / هانم إبراهيم عبد المجيد والذي أوري التقرير الطبي أن بها أصابه طعنيه بالظهر جراء الضرب بسكينة في حين قرر الشهود إن المتهم الأول كان يقف بالنسبة للمجني عليها وشه في وشها وعندما قررو في معرض سؤالهم " كان واقف قدامها " ولم تذيل عدالة المحكمة هذا التناقض .
ناهيك
إن التقرير الطبي الشرعي بشأن أصابه المجني عليه / دهشان مصطفي محمد قرر ان إصابته تحدث من الاصطدام الشديد بجسم صلب رضي أو الضرب بالعصاتين محل الحرز في حين إن الحكم قرر إن المتهم كان ممسكاً بعصا واحدة وصفت بالتحقيقات انها عصا رفيعة لا يمكن أن تحدث الاصابه الموصوفة .
بناء عليه
يلتمس الطاعنين :-
أولاً : قبول الطعن بالنقض شكلاً
ثانياً : بصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن
ثالثاً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم والإعادة لمحكمة بني سويف لتفصل فيها دائرة أخرى مجدداً
وكيل الطاعن
الدائرة الجـــنائية
مذكرة بأسباب
طعن مرفوع لمحكمة النقض
ضـــــــــد
النيابة العامةمطعون ضدها
طعنا على الحكم
الصادر من محكمة جنايات بني سويف في الجناية رقم 127 لسنه 2007 ج مركز سمسطا والمقيدة برقم 5 لسنه 2007 كلي جنيات بني سويف والصادر بجلسة 8/10/2007م والقاضي منطوقة :-
حكمت المحكمة حضورياً ... بمعاقبة كلاً من مختار عطية عبد اللطيف خليل ، شعراوي مختار عطية عبد اللطيف بالسجن لمدة خمسة سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية عما اسندا ليهما ومصادره الأدوات المضبوطة وألزمتهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه " آلفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
وكانت النيابة العامة
قد اتهمت المتهمان في الجناية انفه البيان وقدمتهم للمحاكمة الجنائية وصف أنهم بتاريخ 10/12/2006م
المتهم الأول ( مختار عطية عبد اللطيف )
1- قتل هانم إبراهيم عبد المجيد عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن طعنها بسلاح ابيض سكين قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها .
2- أحرز سلاح ابيض سكين بغير مسوغ من الضرورةاو ألحرمه أو الشخصية
المتهم الثاني ( شعراوي مختار عطية )
3-ضرب دهشان مصطفي محمد عمداً بأداة رضيه " عصا " على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضي إلي موته
4- أحرز سلاحاً ابيض عصا بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحيل المتهمان إلي المحاكمة الجنائية وصف ما نسب اليهما والتي قضت بحكمها انف البيان مدار الطعن بالنقض .
ولما كان
المتهمان لم يرتضي هذا القضاء فلقد طعن عليه بالنقض وقيد طعنهما برقم تتابع 280 في 22/10/2007 وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن بالنقض
أولاً : القصور في التسبيب :-
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادي إليها في القضاء بادانه الطاعنين إلي الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي الخاص بإصابة المجني عليها / هانم إبراهيم عبد المجيد ، دهشان مصطفي محمد بالإضافة إلي الأدلة الاخري التي ساقتها المحكمة واليت تساندت إليها في القضاء بإدانة الطاعنين .
وحصل الحكم مؤدي ذلك الدليل بقوله :-
انه ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها ( هانم إبراهيم عبد المجيد ) إن بها أصابه طعنيه نافذة بخلفية يسار الصدر إلي الفص السفلي للرئة محدثة بها تمذقات ونزيف بالتجويف الصدري وقد أدي النزيف إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وان الوفاة تعزي إلي هذه الإصابة . ويجوز حدوثها من مثل أدوات أو ذات السكين المضبوط .
كما ثبت بتقرير ألصفه التشريحية للمجني عليه / دهشان مصطفي محمد ان إصابته بالرأس ذات طبيعية رضيه حدث من المصادمه الشديدة بجسم صلب رضي أيا كان نوعه ومن مثل العصا وتعزي الوفاة لما أحدثته إصابات الرأس من قصور بالجمجمة ونزيف وتهتك بجوهر المخ وقطوع السجايا .
وبذلك تكون المحكمة قد اكتفت في بيانها لمؤدي هذا الدليل بتحصيل جزء من نتيجة فحسب دون أن تيبن مؤداه ومضمونة بيانا واضحاً مفصلاً يمكن الاستدلال منه على كيفية حدوث الإصابة والأدلة المستعملة في إحداثها وما إذا كانت تحدث من الاداه من عدمه ومسافة الضرب وموقف الضارب من المضروب وهي عناصر ضرورية ولازمة لبيان ذلكالدليل ومقدماته التي تؤدي إلي النتائج التي أوردتها المحكمة في بيانها القاصر لمؤدي الدليل السالف الذكر بما يصم استدلالها بالقصور المبطل الموجب للنقض .
إذ لا يبين من بيان الحكم لهذا الدليل المختصر لمضمون أن المحكمة أحاطت به وألمت بكافة عناصره الإلمام الكافي الذي يهيئ لها فرصة الفصل في الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة
ولا يتضح من هذا البيان كذلك أن المحكمة حين استعرضته مع باقي الادله كانت ملمة به الإلمام الكامل وقامت بواجبها بما ينبغي عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة والكشف عن مدى مواءمته لباق الأدلة الاخري .
بما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على الحكم لبيان مدى صحته من فساده كما يتنا في ذلك مع ما اوجتبه المادة (310) إجراءات جنائية من وجوب اشتمال كل حكم على بيان لمضمون كل دليل من أدله الثبوت وأن يورد مؤ اده حتى يتضح وجه الاستدلال وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وفي ذلك قضت محكمة النقض :-
أن الحكم يكون معيباً لقصوره إذا كان قد اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية مكتفياً بالإشارة إلي نتيجة دون أن يبين مضمونة ووصف الإصابات المنسوب للطاعن إحداثا وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها الأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملاً يهيئ لها الفرصة لتمحصيه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة فانه يكون معيبا متعين النقض .
نقض 14/12/1982 لسنه 33 صـ 1000 رقم 6047 لسنه 52 ق
ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قد تساندت في قضائها بادانه الطاعن إلي أدلة أخري لأنها متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ اسقط أحداها أو استبعد تقدر التعرف على أثر ذلك في تقدير المحكمة لباقي الأدلة الاخري .
نقض 7/6/1990 لسنه 41 صـ 807 رقم 140 طعن رقم 26681 لسنه 59 ق
ولا يخفي أن المحكمة خلصت في مدونات حكمها إلي أن الطاعنين هما محدثا أصابه المجني عليهم ونسبت اليهما إحداث هذه الإصابة للأول باستخدام ( سكينة ) وللثاني باستخدام ( عصا ) .
ولهذا تحقق مصلحتهم المباشرة في التمسك بهذا الوجه من الطعن واتخاذه سبيلاً لطلب نقض الحكم القاضي بإدانتهم إذا لا يتبين من الجزء الذي حصلته المحكمة من ذلك الدليل الفني أنهما احدثا أصابه المجني عليهم بذات الأدوات إذ خلا هذا التحصيل كليه مما يفيد ذلك ولم تعن المحكمة بالإفصاح عن سبب تلك الإصابة التي أصيب بها المجني عليه / دهشان مصطفي محمد وهل تتفق مع الأداة المستخدمة من الطاعن / شعراوي مختار وهل تتفق مع أقوال الشهود والدليل الفني المستمد من تقرير الطب الشرعي سالف البيان ... ولهذا كان قصور الحكم مؤثراً في منطقة وصحة استدلاله بما يستوجب نقضه
ناهيك
ان الحكم قد جاء به عند ذكر بعض ما جاء بالدليل الفني تقرير الطب الشرعي بشأن أصابه المجني عليه / دهشان مصطفي محمد إن المحكمة تطمئن إلي ما ورد بتقرير الطب الشرعي من الإصابة تحدث من جراء الضرب بالعصا او الصادمة بجسم صلب فرضا أيا كان نوعه )
في حين
أن تقرير الطب الشرعي جاوبه أن الإصابة تحدث من جراء الضرب بالعصاتين محل الحرز مما يهدر الدليل القائم في حق المتهم إذا إن المتهم أنكر واقعة الاعتداء أن أيا من الشهود ولم يجزم واقعة القتل وان عدالة المحكمة لم تزيل هذا التناقض بمدونات حكمها وفي ذلك قضت محكمة النقض من المقرر طبقاً لنص المادة 310 إجراءات أن الحكم بالا دانه يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدله الثبوت ويذكر مؤ اده حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة الأخذ به تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في أدانه الطاعن على تقرير الطب الشرعي الذي لم يورد عنه إلا قوله " وثبت من تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتيجة عن اسفكسيا الخنق وكتم النفس وكان الحكم قد اكتفي بالإشارة إلي نتيجة تقرير ألصفه التشريحية دون أن يبين مضمون من وصف الإصابات المنسوب إلي الطاعن إحداثها وموضوعها من جسم المجني عليها وكيفية حدوثها فإن ذلك يصمه بالقصور .
نقض 10/1/1977 مج س 28 صـ 57
هذا فضلاً عن أن
الحكم وقد ارتكن فيما ركن الحكم الطعين إليه على تقرير الطب الشرعي واكتف بالإشارة إلي نتيجة ولم يورد في حكمه مضمون هذا التقرير اكتفاء بالنتيجة وهو ما يصيب الحكم بعوارا شديد حيث أن الحكم لم يتبين الإصابات الموجودة بالمجني عليها والمنسوبة للطاعن أحداثها وكيفية حدوثها ولم يتبين في حكمه الطريق الذي سلكه الطاعن لإحداث أصابه المجني عليها ولم ترهق المحكمة نفسها عناء البحث للرد على دفاع الطاعن من استحالة حدوث الواقعة على النحو الذي سطرته النيابة العامة .
اذ إنه اعتصم بدفاع مؤ اده أن الطاعن الأول / مختار عطية لم يقتل المجني عليها ولم تنعقد نيته أو تتجه إرادته إلي إزهاق روحه مستنداً في ذلك إلي ما قرره شهود الواقعة أن المتهم الطاعن كان يقف بالنسبة للمجني عليها أمامها وحدد ذلك بحصر الفظ في أكثر من موضع في معرض سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة في حين أن تقرير الطب الشرعي جوابه أن إصابة المجني عليها حدثت أثر الضرب بسكين من الخلف وأن المتهم ومنذ الوهلة الأولي اعتصم بأن محدث إصابة المجني عليها هو ابنها عند محاولته الاعتداء عليه قام بطعن أمه من الخلف وهو مالم تواجهه عدالة المحكمة ولم تقسطه حقه في الرد عليه .
وفي ذلك قضت محكمة النقض
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بيتها وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدران الطاعن ملتفتاً كلية عن التعرض لدفاعه دون أن يعني بتحقيق ما أثار من استحالة أن تحدث رصاصه واحدة فتحتي دخول في المستعرض وفتحتي دخول في الهابط مقدماً كتاباً طبياً به صورة القولون المستعرض والقولون الهابط تأييداً لوجهة نظره وهو دفاع يعد في خصوصية الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجب النقض .
طعن رقم 1103 لسنه 40 ق جلسة 4/10/1970
الوجه الثاني
الخطأ في الإسناد ومخالفة سرد الثابت
ذلك انه على ما تبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة تساندت في قضائها بإدانة الطاعنين إلي الدليل المستمد من شهادة الشهود معتمد رشدي محمد ، أشرف محمد عبد الباقي ، المذكرة المقدمة من الأستاذ / ماهر حسن على النائب لمجلس الدولة وحصلت المحكمة بقولها فقد شهد معتمد رشدي محمد أنه إثناء تواجده والشاهد الثاني بحقل المتهم الأول لفصل حد أرض زراعية بينه وبين الأخير بزمام أو مليح مركز سمسطا حدثت مشادة كلامية بين هذا المتهم وزويه وبين المجني عليه دهشان مصطفي محمد وزويه تطورت إلي شجار بالعصي وأدوات أخري وفيها أبصر المتهم الأول يخرج سكينا من جلباته ويطعن بها المجني عليها هانم إبراهيم عبد المجيد طعنه واحده إصابتها في ظهرها فسقطت أرض مدرجة بدمائها ولاذ المتهم بالقرار كما أبصر المجني عليه دهشان يسقط أرضا مدرجاً هو الأخر بدمائه .
وشهد اشرف محمد عبد الباقي أنه أثناء تواجده بحقله المجاور لمكان المشاجرة أبصر المتهم الأول ممسكاً بيده سكيناً طعن بها المجني عليها هانم طعنه واحدة كما أبصر المتهم الثاني ممسكاً بعصا ضرب بها المجني عليه دهشان على رأسه ضرب واحدة فسقط متشباً عليه ولاذالمتهمان بالقرار . ومؤدي ما حصلته المحكمة من أقوال الشهود أنهما شاهد المتهم الأول يقوم بضرب المجني عليها / هانم إبراهيم عبد الحميد بسكينة من الإمام.
وإنهم شاهدو المتهم الثاني / شعراوي مختار عطية يقوم بضرب المجني عليه / دهشان مصطفي محمد بعصا على رأسة وهو مالا اصل له بالأوراق والتحقيقات التي أجريت عن الواقعة إذا لم يرد بأقوالهم أنهم شاهدو واقعة اعتداء المتهم الثاني على المجني عليه واقتصر أقوالهم على أنهم شاهدو المتهم الأول يعتدي على المجني عليها بالضرب بسكينة في حين جاء تقرير الطب الشرعي أن الطعنة التي أصابت المجني عليها من الخلف .
وأوضحت ذلك صراحة يقولهم ( معتمد رشدي محمد ) صـ 80/68
حـ ... أنا اللي شفته إن دهشان كان واقع على الإسفلت وما شفتش مين اللي ضربه
س / وهل شاهدت ثمة اداوات ممسكاً بها المتهم / شعراوي مختار عطية
حـ/ لا أنا ما شفتش معاة حاجه
س / وهل شاهدت محدث أصابه المجني عليها دهشان مصطفي محمد
حـ/ لا أنا بصيت لقيته واقع على الأرض
وهي ذات الأقوال التي قررها الشاهد الأخرى إما بشأن الإصابة التي حدثت بالمجني عليها / هانم إبراهيم عبد الحميد فلقد المتهم الشاهدين ما مؤداه أن المتهم / مختار عطية شحاتة يقف وشه في وشها في حين جاء بتقرير الطب الشرعي إن الطعنه استقرت بالمجني عليها من الخلف وبذلك أوضح الشاهدين أنهما لم يشاهدوا واقعة الاعتداء على دهشان مصطفي محمد وتكون المحكمة على هذا النحو وقد نسبت اليهما قولاً لم يرد على لسانها بالتحقيقات وخالفت عند سرد أقوالها الثابت بها ونسبت إلي الطاعن فعلاً لم يقرره الشهود عند روايتهم للحادثة وتفاصيلها
وهو خطأ تردي فيه الحكم واثر ولا شك في منطقة وصحة استدلال إذ يتعلق بواقعة نصبت على الطاعن وأسندت إليه المحكمة فعلاً قام به بناء على أقوال للشهود ... في حين ان الشهود لم يقرو بهذا الفعل أو يقربوه ... ذلك أنهم نفو عن الطاعن الثاني اعتداءه على / دهشان مصطفي محمد بأي عصي أو أدوات .
وأوردت المحكمة ذلك على لسانها بما يخالف الحقيقة والواقع والثابت بالأوراق بما يصم الحكم بالخطأ في الإسناد الموجب للنقض
لان الإحكام الجنائية يتعين إن تبني على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وكذلك المستندات المقدمة فيها فإذا أقيم الحكم على قول أو سند لا اصل له بالأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لأبتنائه على أساس فاسد .
نقض 16/5/1985 لسنه 36 صـ 677
وكان على المحكمة حتى يسلم قضائها إن ترصد في أقوالها ذات الأقوال التي أفصحت عنها الشاهدين المذكورين ولا تجري أي غير فيها . وان تواجه هذه الأقوال بباقي ادله الدعوى
الوجه الثالث
الإخلال بحق الدفاع
والخطأ الجسيم في تطبيق القانون
وذلك انه لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أن يجب عليها أن تورد حكمها ما يدل على أنها فطنت إلي هذا الدفاع وواجتهه واقسطته حقه إيرادا وراداً .
ولما كان الدفاع طلب البراءة تأسيساً على التناقض بين الدليل ألقولي والدليل الفني بالأوراق وذلك بشأن أصابه المجني عليها / هانم إبراهيم عبد المجيد والذي أوري التقرير الطبي أن بها أصابه طعنيه بالظهر جراء الضرب بسكينة في حين قرر الشهود إن المتهم الأول كان يقف بالنسبة للمجني عليها وشه في وشها وعندما قررو في معرض سؤالهم " كان واقف قدامها " ولم تذيل عدالة المحكمة هذا التناقض .
ناهيك
إن التقرير الطبي الشرعي بشأن أصابه المجني عليه / دهشان مصطفي محمد قرر ان إصابته تحدث من الاصطدام الشديد بجسم صلب رضي أو الضرب بالعصاتين محل الحرز في حين إن الحكم قرر إن المتهم كان ممسكاً بعصا واحدة وصفت بالتحقيقات انها عصا رفيعة لا يمكن أن تحدث الاصابه الموصوفة .
بناء عليه
يلتمس الطاعنين :-
أولاً : قبول الطعن بالنقض شكلاً
ثانياً : بصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن
ثالثاً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم والإعادة لمحكمة بني سويف لتفصل فيها دائرة أخرى مجدداً
وكيل الطاعن
عريضه الطعن بالنقض
محكمة النقض
الدائرة الجنائية -
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
........................... الطاعن
ضــــــــــد
النيابة ألعامه مطعون ضدها
وذلك طعنا
على الحكم الصادر من محكمة جنايات بني سويف في الجناية رقم 5834 لسنة 2008 والصادر بجلسة 21/10/2008 والقاضي في منطوقة
(( بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر...........
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة راضي احمد شمس الدين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 50000 خمسون ألف جنيه عما اسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط والمصاريف))
وكانت النيابة ألعامه
قدمت المتهم الطاعن إلى ألمحاكمه الجنائية واصفا إياه:-
بأنه في 16/6/2008 بدائرة مركز سمسطا – بني سويف حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت معاقبته بمواد الاتهام المواد 1 ، 2 ، 7 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانونين 61 ، 77 والقانون 170 لسنة 1981
وتداول نظر الدعوى بالجلسات إلى إن قضت عدالة محكمه أول درجه بحكمها المار ذكره مدار الطعن بالنقض لما ران عليه من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع
أسباب الطعن بالنقض
القصور في التسبيب
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادى إليها في القضاء بأدانه الطاعن مردا على ما أورده مدونات هذا الحكم الطعين من إن عدالة ألمحكمه اطمئن يقينها بثبوت الاتهام في حق المتهم لما انتهى إليه محضر التحري وشهود الإثبات واطرح دفاعا جديا للطاعن بما لا يسوغ معه طرح هذا الدفاع ولم تتعقب عدالة محكمه أول درجه دفاع الطاعن ولم تفطن إلى فحواه ولم تحققه بلوغا إلى غابه الأمر منه إلا أنها اكتفت بالاشاره إليه من بعيد دون إن تطرحه بدليل من الأوراق يبطله
ذلك ان دفاع الطاعن اعتصم امام محكمه اول درجه ببطلان الاذن الصادر بالقبض والتفتيش لأبتنائه على تحريات غير جديه
ذلك ان ضابط الواقعة سطر محضرا بالتحري جاوبه انه دلت تحرياته السرية ان الاتى اسمائهم بعد بحزون ويحرزون مواد مخدره بقصد الاتجار
وجاوب محضر التحري الخاص بالواقعه عن ثلاثه اشخاص يقيمون فى اماكن متفرقه منهم الثانى يقيم فى احد القرى النائيه التابعه لمركز سمسطا
واكتفى في تحريه عن المتهم بذكر اسمه واخطأ فى سنه وعمله ولم يحدد محل اقامته مقرر انه يقيم فى بندر سمسطا ولم يحدد في اى حي أو شارع ولم يوصف محل أقامه المتهم المكان الذي أجرى التحري عن المتهم به والذي أصبح معلوم لديه
وانتهج الدفاع الحاضر مع المتهم نهجا قوامه انعدام محضر التحري وبطلان الإذن الصادر مردا عليه لابتنائه على محضر تحرى باطل اخطأ فيه ضابط الواقعة في اسم المتهم الذي تم تعديله بعد ذلك وكذلك في عمل المتهم وكذلك سن المتهم ولم يحد محل أقامه المتهم التحديد النافي للجهالة إذ قرر انه مقيم بندر سمسطا ولم يحدد اسم الشارع رغم أن ذكره لا يتطلب إلا القدر اليسير من التحري إذا انه معلوم للكافة مما يهدر عن هذه التحريات جديتها بل الأمر الذي دعي الدفاع إن يطالب عدالة المحكمة بالقول بانعدام محضر التحري لفقدانه ركائزه الاساسيه
فأذا ما كان المشرع والفقه
قانونا لأصدار ذلك الإذن إن تكون الجريمة قد وقعت بالفعل وتحقق كذلك إسنادها إلى المأذون بتفتيشه من خلال تحريات جاد\ه تسوغ هذا الإجراء المقيد للحرية الشخصية والمتنوى على انتهاك لحرمه المسكن وهى من الأمور التي صانها الدستور وحماها القانون ووضع لها ضوابط صارمة حتى لا تكون محلا للعبث من الحاقدين راغبى القيد والانتقام من خصومه
والبين من الحكم الطعين
بما سطره عن هذه التحريات التي صدر الإذن بناء عليها أنها أخطأت في عمل الطاعن وهو معلوم للكافة وكذلك في سن المتهم وأخطأت في اسم المتهم والذي تم تعديله بعد ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم وهو واضح جليا كالشمس في ظهيرتها وكذلك العنوان الذى تحرى عن المتهم فيه والموجود فيه المنزل الواقعة فيه جريمة الاتجار والتي تم القبض على المتهم عليه ((راجع محضر التحرى ...والمقارنة بينه وبين معاينه النيابة ألعامه ))سوف يتبين كم الغموض الذي أحاط بالمكان بمحضر التحري مما يجزم إن هذه التحريات المزعومة لم يتوافر لها اى قدر من الجديه وخاصه ان الدفاع دلل على عدم جديه محضر التحري بكل هذا النقص والقصور الذى اعتاراه منذ ولاده
ولا مجال للقول
بان التحرى يجرى على حكم الظاهر بصرف النظر عما يسفر عنه القبض والتفتيش وعما يسفر عنه تحقيق الواقعة بعد ضبط المتحرى عنه بناءا على الاذن بالتفتيش المرتكز عليه لان ذلك الإذن من إعمال التحقيق وليس من قبيل إعمال التحري وبيقين يكون سبب إصداره ضبط جريمه وقعت بالفعل وقامت الامارات والدلائل الكافيه على ان المأذون بتفتيشه هو مقترف تلك الجريمه ومرتكبها فأذا ما تبين ان القصد من إصدار الإذن هو البحث عن جريمة وتقصى وقوعها كان الإذن باطلا وتبطل الادله المترتبة عليه
ودلاله ذلك
ما معنى ان يتم تسطير محضر التحرى الساعه 3 مساء ............ويتم الحصول على الاذن .3.3 مساءا ..............ويتم تنفيذ الاذن بعد الحصول عليه باكثر من 12 ساعه كامله بيد ان الضابط قرر فى محضر الواقعه ان المتهم مقيم ببندر سمسما اى ان عمليه الانتقال والقبض لن تستغرق اكثر من 15 دقيقه
وهو ما سوف نتناوله بوضوح فى موضوعه لنا ذكرناه لدلالته على تلفيق الواقعه وصوريه محضر التحرى
ولان سلطه التحقيق :-
وإذا كان لها مطلق الحرية في تقدير جديه التحريات وإصدار الإذن بالتفتيش بناءا عليها تحت غطاء ورقابه محكمه الموضوع إلا إن السلطة ليس طليقه من كل قيد بل يتعين ممارستها بناء على عناصر تكفى بالقول انها كانت كافيه بالقدر الذى يسمح بتوسيع إصدار ذلك الإذن .... وتراقب محكمه النقض هذا الاستخلاص وتستلزم إن يكون مقبولا في العقل والمنطق ولا ينطوى على ما يجافى المقبول عقلا والا كان الحكم القاضي بالا دانه بناء على تلك التحريات التي صدر الإذن تأسيسا عليها باطلا لابتنائه على أساس فاسد
ذلك إن ضابط الواقعة لم يبن كيف استحصل المتهم على هذه الكميه من المواد المخدرة
وما هي طريقه الاتجار التي يتبعها المتهم ....وأوقات الاتجار .....وهل له معاونون من عدمه ...وما هو نشاط المتهم في الاتجار .... وما اذا كان تم ضبطه قبل ذلك فى قضايا مماثله منعدمة
ناهيك عن التراخي في تنفيذ الإذن اكثر من 12 ساعة عدادا وهو ما خلا منه محضر التحري ولم تفطن إليه عدالة المحكمة ولم تواجهه لو أنها فطنت إليه وواجهته لغير وجهه القضاء فى الدعوى
وقد قضت محكمه النقض
ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجدية هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض جلسه 7/11/1991
الطعن رقم 466 لسنة 60 ق "
ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهمين و الادعاء بضبط المخدرات بحوزته دليلا علي صحة التحريات وصحة إذن النيابة الذي صدر استنادا إليها ..اذ ان الضبط والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا ابتناءا علي ذلك الإذن الباطل
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا إلي بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه فالقاعده تقرر ان مابنى على باطل فهو باطل ولايصح الاستناد الى عكس ذلك لانه لايجوز التوسع فى القياس فى سبيل الوصول إلى ادانه المته
وفى واحدا من أهم مبادئ النقض
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال )
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق
جلسة 20/12/1971 س 22 ص 801)
كما قضت محكمه النقض
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجودا وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكرما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق
جلسة 25/9/ 2002
كما قضت أيضا
لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطرا لإجراءات التي تتخذ ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن أصدرها هذا الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة فبسبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن أذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسوغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002
ومن ادله بطلان الاذن الصادر
للأبتنائه على تحريات غير جديه حسبما هو مبين من مدونات الحكم بما يكفى لبيان انعدام محضر التحري بما لا يتطلب معه تحقيق خاص مادامت مدونات الحكم ترشح لبيانه واستنباطه وصولا للبطلان الاذن الصادر لأبتنائه على تحريات غير جديه فتبطل ما يتولاه على ذلك من إجراءات وبالتالي تبطل أقوال النقيب / خالد فاروق ابوطالب ضابط الواقعة إعمالا للمبدأ المستقر عليه انه لا تقبل شهادة من قام بالإجراء الباطل
ارتكنت الدعوى ابتداءا على محضر التحري المؤرخ 15/6/ المحرر بمعرفة خالد فاروق أبو طالب 2008
وهو المحضر الذي صدر إذن النيابه العامه بضبط وتفتيش المتهمين بناء عليه ..
وبالنظر إلي توقيت تحرير محاضر التحريات المشار اليها وبالنظر إلي ألمده التي استغرقها مأموري الضبط في إعدادها وبالنظر إلي الوسائل المستخدمة في جمع الاستدلالات وإجراء الأبحاث اللازمة لكشف المتهم ودوره في استلام المواد المخدرة وكيفيه حفظها يتبين .. فساد وعدم جدية تلك التحريات وتناقضها وتلفيق معلوماتها وصناعتها تلفيقا في حق المتهم.
وذلك ما سيتضح علي النحو التالي :-
أولا : التناقض الصارخ بين محضرا لتحرى والحقائق الثابتة بالحكم
ابتداءا تم تحرير محضر التحرى بمعرفه الضابط بتاريخ 15/6/2008 الساعه 3 مساءا يؤكد فيه ان ثلاثه المتحرى عنهم يحوزون ويحرزون مواد مخدره وانهم يحتفظون فى منازلهم بهذه الكميات المخدرهوالدليل على اصطناع محضر التحرى
الخطأ فى اسم المتهم .... وسنه وعمله ولم يستطيع تحديد محل اقامته التحديد التام النافى اللجهاله وخاصه انه اعتصم بقاله مؤداها ان المتهم يحتفظ بمسكنه تمهيدا لتوزيعها
ولنا سؤال
اذا كانت كل هذا الاستعجال في محضر التحري والإذن فرق الوقت بينهم 30 دقيقه
لماذا تراخى في تنفيذ الإذن ولم ينفذه الا بعد انقضاء اكثر من 12 ساعة وأكثر والاهم من ذلك
1- أين هي العناصر المساعده للمتهم في توزيع المواد المخدره ام انه يعمل بمفرده واذا كان يعمل بمفرده لماذا لم يوضح ذلك .
2- الثابت من محضر التحري إن الضابط حاول إقناع الجميع إن المتهم يحوز بمسكنه المواد المخدرة لماذا لم يبين كيفيه حصول المتهم على هذه الكميه من المواد المخدرهولماذا لم يقبض على الطرف الذى سلم المتهم الكميه بعد ادراجه اذن النيابه العامه
3- الخطأ فى اسم المتهم فى محضر التحرى ثم تعديل الاسم بعد ذلك بعد القبض على المتهم لهو خير ادله نقدمها على صوريه محضر التحرى وبطلانه
كما يشير محرر المحضر في أقواله ان التحريات شملت ثلاثه افراد
فلماذا لم يبن الضابط الفترة التي استغرقتها هذه التحريات
وكيف تقبل منه سلطه التحقيق إجابته عند سؤالها له
س/ كم استغرقت التحريات من وقت
ج/ فتره كافيه قبل صدور الإذن
مما يؤكد أن القائمين علي التحريات كانوا في عجله من أمرهم لإنهاء تحرياتهم وترتيب أوراق القضية تلفيقا . وما يؤكد فساد التحريات وعدم جديتها هو ما وردعلى النحو الاتى
توقيع saif
حبيبتى بالامس جلست تحت المناره كانت النسمات متعبه
والنجوم لم تكن ساطعه كاعدتها وكان والبحر باهتا
كاالمريض لا يقوى على تحريك امواجه جميعنا نفتقدك
البحر والنجوم وانا لا معنى لأى شئ بدون حضورك البهى
لا معنى لحياتى دونكى عودى اليا كى اعود للحياة البحر والنجوم
وانا ننتظرك كل مساء عودى بسرعه حبيبتى لا يمكننى العيش دونك
saif
سوبر ستار القعده
رقم العضوية : 6
الإنتساب : Jun 2008
الدولة : FINAL FANTASY
المشاركات : 5,285
بمعدل : 15.35 يوميا
النقاط : 6
المستوى :
مشاركة رقم : 2
كاتب الموضوع : saif المنتدى : قسم الجنايات
بتاريخ : 01-22-2009 الساعة : 03:58 PM
س : من الذي قام بإجراء التحري
ج: إنا أجريتها بنفسي
س: وما الذي أسفر عنه التحري
ج: إن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدره بقصد الاتجار
س: وما قصد المتهم من الحيازة
ج: قصده الاتجار
س/ وكيف تبين لك ذلك القصد
ج/ هو اعترف لى بمجرد القبض عليه
وهذه الأقوال تنفيها باقي أوراق القضية دون الخوض في موضوعها فبمجرد النظر إلى الحكم الطعين نجد إن بيانات المتهم المدرجة بمحضر التحري مخالفه للواردة بالحكم فمن أين جاء محضر التحري بالجدية إذا كان قصد به الافتئات على الحريات والحقوق المصونة دستوريا
هذا من جانب اما من جانب آخر فإذا كانت لدي جهات الامن معلومات بهذه الصوره فلماذا لم تقم بالقبض على من سلم المتهم الكميه والمتعاملين معه واعوانه
مما يؤكد التلفيق المتعمد والصناعه الخائبه لتحريات اقل ما توصف به هي أنها مجرد حبر علي ورق لإنقاذ ما لا يمكن إنقاذه
وما يدل بوضوح علي قصور التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة السيناريو الامني هو ان التحريات لم تتعرض من قريب او بعيد لأوضاع المتهم وما اذا كان مسجلا سابق بمثل هذه القضايا ام انه أصبح بين غدوه وعشيه ذلك التاجر
وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمه مصداقيتها ...
والقصور في التحريات باغفال وقائع من الممكن ان تساعد علي اثبات الظروف والملابسات بواقعه الاتجار من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأه الوارده بالمحاضر المقدمه ..
وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :
" يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونه للركن المادي للجريمه , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصه , بالاضافه الي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمه ما أمكن وكذا الشروط المفترضه في الجريمه , وبصفه عامه كل ما يفيد في اظهار الحقيقه بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الاثبات "
" نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "
وهكذا فقد ارتكزت التحريات في معلوماتها علي المصادر السريه التي تولت الأمر برمته !!! حتى أعمال المراقبة !! المنوط القيام بها لمأمور الضبط القضائي ومعاونوه وحدهم دون غيرهم .. حتى أن من يسمون بالمصادر السريه قد قاموا بمراقبة المتهم\ علي مدار 24 ساعة دون توقف وهو امر لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الخيال !!!((كما قرر الضابط ))
فضلا عن أن ما ورد بأقوال الضابط بشأن الاعتماد الرئيسي علي مراقبة المتهمين من خلال المصادر انما يؤدي حتما الي بطلان التحريات لاعتمادها علي وسائل غير مشروعه من الوجهه القانونيه..
والمخالفه الصارخه لنص الماده 24 اجراءات جنائيه والتي تنص علي :-
"يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يحصلوا علي جميع الايضاحات وأن يجروا المعاينات اللازمه لتسهيل تحقيق الوقائع " وما يوضحه النص هو أن ماموري الضبط القضائي يلجأوا للمراقبه بالقدر اللازم لكشف غموض الجرائم والبحث عن أدلتها وضبطها وهنا فلا تخرج المراقبه عن قيد مشروعية
الوسيله فلا يجوز للقائم بها ان يتلصص التحريات من ثقوب ابواب المساكن مثلا لما في ذلك من مساس بحرمة المسكن ومنافاه للآداب العامه "
" نقض 16/6/1946 م.ق في 25 عاما ,ج1 ص144 "
هذا من جانب ... ومن جانب آخر فان المراقبه طبقا لنص الماده 24 اجراءات لم يقصرها المشرع علي ماموري الضبط وحدهم بل امتدت لمرؤسيهم من رجال السلطه ... وليس من المواطنين حتي لو كانوا من المصادر السريه ...
ليس هذا فقط ... وانما هناك اتجاه في الفقه يرمي الي اقتصار عمل المراقبه علي الضباط وحدهم دون مرؤسيهم وذلك لخطورتها و مساسها لحريات الافراد وحرمة مساكنهم مما يخشي معه العبث بتلك الحريات والحرمات .
" د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ص 660
– الموسوعه الشرطيه القانونيه "
وقضت محكمة النقض بأن :-
" التحريات غير الجديه التي تنحرف عن الهدف الذي أراده المشرع لها وهو كشف غموض الحوادث دون المساس بالحقوق والحريات للافراد والتي لا تعزز بأدله وقرائن تنبيء عن صدقها وتدعو إلي الثقه فيها , حيث أنها لا تصلح أن تعول عليها المحكمه في تكوين عقيدتها . حيث أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت الجريمه "
" نقض 31/3/1996 س 20 رقم 93 ص 432 "
غالبا ما يكيد المصدر السري للمتهم ويبالغ في تقديراته ويزايد في معلوماته لالحاق اكبر الضرر بالمتهم خاصة والدافع هنا قد يكون شخصي لوجود خصومه مع المتهم وقد يكون بدافع الخوف او بدافع مجاملة مأمور الضبط
كما قضت ايضا
ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجديه هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمه أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض 7/11/1991 466 لسنة 60 ق "
ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهم و الادعاء بضبط الماده الخدره بحوزته دليلا علي صحة التحريات وصحة إذن النيابه الذي صدر استنادا اليها ..اذ ان الضبط والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا بتاريخ لاحق علي ذلك الإذن الباطل
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا الي بطلان كافة الاجراءات اللاحقه عليه ...
كما قضت ايضا
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة اصدار الاذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال )
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق
جلسة 1971/12/20 س 22 ص 801)
مصادر سريه أم شهود تم اخفائهم لتضليل المحكمه ؟
من المستقر عليه قضاءا ............. انه يجوز الأخذ بالشهادة المنقولة عن آخرين .
وقد أدلي الضباط بأقوالهم وشهاداتهم وحرروا محاضر التحريات نقلا عن المصادر السريه ..
وهي بهذه الصوره تعده شهاده منقوله عن الغير مصادر " ويجوز للمحكمه الأخذ بها .
الا ان محكمة النقض وضعت قيدا للأخذ بتلك الشهاده وهو :-
" يصح الاعتداد بالشهاده المنقوله عن الغير متي إطمأنت المحكمه الي صحة صدورها عنه اذ ان المرجح في تقدير الشهاده ولو كانت منقوله إلي اطمئنان المحكمه إلي مطابقتها للحقيقه ""
" نقض 9/4/1957
مجموعة احكام النقض
س 8 رقم 106 ص 391 "
والشهاده هنا كدليل إثبات لابد من تحقيقه وان يطرح علي المحكمه لتناقشه ويناقشه الدفاع . والوسيله الوحيده لتحقيق هذا الدليل هو
" حضور الشخص المنقول عنه أمام المحكمه أو ان يكون النقل ثابت بحكم قضائي بات .. ولا توجد وسيله أخري لاثبات ذلك ..
وهذا ما قررته محكمة النقض
في حكم حاسم قاطع إذ قررت بأن :
" لا يصح للمحكمه أن تؤسس حكمها علي شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع أقواله "
( نقض 234/2/1936
مجموعة محمود عمر
جزء 3 رقم 444 صفحة 550 )
إذن فتلك المصادر السريه هي من قامت تلك القضيه علي ما جاءت به من معلومات ووقائع وصلت الي حد الرؤيه والسماع لخطط المتهمين ازاء تلك الوقائع الوارده في محضر التحريات المبني عليه إذن النيابه وصولا لقرار الاحاله وتلك المحاكمه ..والحكم الطعين هم شهود الوقائع بالمعني القانوني للشهاده وهم الأصل الذي تعود اليه كل الخيوط في تلك القضيه .. رأوا وسمعوا ولمسوا فعلموا بالوقائع .
هم الدليل الأصيل الذي كان يجب ان تحققه المحكمه وهو ما لم يحدث .. واعتصم ماموري الضبط القضائي طوال التحقيقات برفض الافصاح عن تلك المصادر بدعوي انها سريه ولايجوز البوح بها حفاظا علي الصالح العام . وفي هذا إخفاء متعمد لدليل إثبات جوهري في الدعوي قادر علي الفصل في صحة اسناد الجرائم للمتهمين من عدمه .
هل مصلحة الامن تعلو علي مصلحة العداله ؟؟!!ا
لا اذا كانت اجراءات الامن قد أفلتت من سيادة القانون ورقابة القضاء وخرجت عليهما
النتيجه : هي عدم الاعتداد بكل ماورد بالاوراق وعلي الأخص محضر التحريات المؤرخ 15/6/2008 واقوال الضباط وشهاداتهم والتي جاءت استنادا الي شهادة لآخرين هم تلك المصادر " الشهود المختفين
وفى ذلك قضت محكمه النقض
لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى وساق أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد التهمة إلى المطعون ضده . على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وفطنت إلى ما ثبت من تقرير التحليل من وجود آثار للجوهر المخدر على نصل المطواة المضبوطة ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد في شأن نسبة المضبوطات - بما فيها المطواة - إلى المتهم كما أفصحت عن تشككها في صحة إسناد الاتهام برمته - بما في ذلك تهمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص - إلى المطعون ضده . وكانت الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدى في مجموعها إلى مار تب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من آثار الحشيش الذي وجد على نصل المطواة المضبوطة مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقة - قد أقيم في جملته على الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها إلى المطعون ضده . فلم تعد بالحكم حاجة من بعد إلى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر الذي وجد عالقا بنصل المطواة المضبوطة .
( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق
جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 )
اولاً : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
اولاً :
فالحكم الطعين الصادر من محكمه اول درجه بات باطلاً ومخالفاً لصحيح القانون اعمالاً لنص المادة 310 اجراءات جنائية ومن المستقر عليه فقضاء النقض من وجوب بناء الإحكام على أسس يكون مرده مواجهه الدفاع وتعقبه بلوغا الى غايه الامر منه وتحقيق الدليل من اوراق الدعوى وعناصرها وايرادهما ما يدل على ان المحكمة واجهتها والمت بها
والحكم الطعين بات خاليا من بيان الادلة التي استند اليها في ادانة الطاعن سوى محضر التحريات الباطل وبيان مضمون تلك الادلة بما يزيل الى تناقض بينهما
وفى ذلك استقر قضاء النقض
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت إن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة ألت دان الطاعن بها وأطلق القول بثبوت التهمة في حق الطاعن دون إن يورد الدليل على ذلك فانه يكون قاصر البيان
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 90 لسنة 64 ق
جلسة 10 / 7/ 1999 س 47 ص 5 هيئة عامة
السبب الثاني الاخلال بحق الدفاع
الدفاع الجوهرى هو الدفاع الذى يترتب عليه تغير وجهه القضاء فى الدعوى ولا يجوز للمحكمه طرحه بما لا يسوغ طرحه او اهماله بل عليها تحقيقه بلوغا الى غايه الامر منه كذل ذلك تحقيقا لدليل النفى المبدى من الدفاع او التأكد من دليل الاثبات :
وهو من المستقر عليه في قضاء النقض ان اغفال الحكم التعرض لدفاع الطاعن المسطور والمطروح على المحكمة عن نظر الدعوى يعيبه
الطعن رقم 9461 لسنة 61 ق جلسة 13/1/1994
ولما كان الدفاع اعتصم امام عداله محكمه اول درجه بجلستها المنعقده فى 21/10/2008 بالاتي :-
اولاً :
بطلان اذن النيابة العامة لبنائة على تحريات غير صحيحة وغير جدية ودفع بانتفاء صفة المتهم بالمضبوطات وعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط كما دفع بعدم معقوليته تصوير الواقعة كما دفع بانفراد الضابط ( ضابط الواقعة بالشهادة وحجية لباقي افراد القوة من الادلاء بالشهادة )
وايضاُ دفع بكيدية الاتهام وتلفيقتة وقرر دفاع المتهم ان محضر التحريات جماعي ولم يخص المتهم بعناية وعلي الرغم من ذلك
بيد ان قضاء محكمه اول درجه
قد أغفلت الرد علي كل هذه الدفوع وردت علي بعضا منها وان ردت علي بعض هذه الدفوع لم تردها ايراداً بحكمها وعلي الرغم من انها دفوع جوهرية لو صحت لاستجوبت القضاء ببراءة الطاعن لان كل دفع من هذه الدفوع له اسبابه واسانيدة . الا ان عداله المحكمه لم تتعقب هذا الدفاع بلوغا الى غايه الامر منه الا انه طرحته بما لا يجوز معه طرحه ولم تقسطه حقه ايرادا وردا مما اهدر ضمانه اساسيه فى المحاكمه الجنائيه وهى حق الدفاع
رغم ان الدفاع المبدى دفاع جوهرى وتمسك به المدافع عن المتهم وما انفك عنه حتى قفل باب المرافعه ولم يجد من عداله المحكمه الا التنحى عنه واغفاله ولم يكن لهذا الدفاع من نصيب امام الهيئه الموقره الا ان ذكرته على استحياء بمدونات حكمها
ولم تضمن حكمها ردا عليه بما يجيز لها معه طرحه
رغم ان المستقر عليه فقها وقضاءا
وتبنى الشرعية الإجرائية على افترض براءة المتهم Présomption d’innocence في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ قبله منذ البدء في جمع الاستدلالات وحتى استنفاذ طرق الطعن في الأحكام ، وذلك من أجل ضمان الحرية الشخصية . ولم يكن هذا المعني ليغيب عن المشرع الدستوري المصري الذي نص في المادة 67 من الدستور الحالي لعام 1971 على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". وهكذا فإنه إذا كانت الشرعية الإجرائية هى عماد البنيان الإجرائي على المستوى الجنائي
، فإن أصل البراءة المقرر للإنسان هو الركن الركين لتلك الشرعية
د. أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ،
دار النهضة العربية ، 1977 ، وخاصة ص106 وما بعدها ،
ولذات المؤلف ، الدستور والقانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، 1992 ، ص11 وما بعدها
. وراجع د. عبد الأحد جمال الدين ، المرجع السابق ، ص143 وما بعدها
وذهب بعدمن ذلك عندما قرر
يقصد بأصل البراءة كمبدأ عام من مبادئ الإجراءات الجنائية المعاصرة ضرورة معاملة من وجه له اتهام بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها قانوناً باعتباره بريئاً حتى تثبت سلطة الاتهام بالدليل القانوني إدانته أمام محكمة مستقلة ومحايدة . فالجريمة تظل أمر استثنائي وخارق للناموس الطبيعي في حياة الفرد والمجتمع ، ومن ثم وجب على من يدعي وقوعها ونسبتها إلى شخص معين أن يثبت ذلك ، فإذا لم ينجح في إثبات ادعائه إثباتا قاطعاً ، تعين الإبقاء على الأصل. وينتج عن ذلك أنه لا يجوز بحال أن يكلف المتهم بإثبات براءته ، ذلك أنها أصل فيه. وهكذا فإنه يتعين تدعيم قرينة البراءة وإلى حين صدور الحكم النهائي بالإدانة ، وهنا تتوزع التشريعات في كفالة هذا التدعيم. فالقانون الأمريكي يقرر حق المتهم في طلب إبطال حكم الإدانة إذا لم يقم القاضي بتوجيه المحلفين نحو احترام أصل البراءة فيمن تجري محاكمته . كما اتجه القانون الفرنسي نحو حماية البراءة المفترضة في المتهم بموجب قانون 4 يناير 1993 والمعدل بقانون 24 أغسطس 1993 حين قرر استبدال كلمة "متهم" الواردة بمفرداتها الثلاثة : Accusé – Inculpé – Prévenu ، بكلمة "الشخص الموضوع تحت الملاحظة" La personne mise en examen. وقد يتخيل أن هذا التعديل تعديل لفظي ليس له من أثر في الحماية ، غير أن عبارات وأسلوب التشريع تدل على روحه ، واستعمال جمل محددة تهدف إلى تجنب كل تقييم ذاتي يصدر من قبل العامة قبل صدور حكم فاصل في الدعوى
د. محمود نجيب حسن يشرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط4 ، دار النهضة العربية ، 1977
د. أحمد إدريس أحمد ، افتراض براءة المتهم ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، 1984 ، ص60 وما بعدها ،
د. مصطفى فهمي الجوهري ، الوجه الثاني للشرعية الجنائية "قرينة البراءة" ، دار الثقافة الجامعية ، 1990 ، ص10 وما بعدها ،
د. عمر الفاروق الحسيني ، مدى تعبير الحكم بالإدانة غير الصادر بالإجماع عن الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي ، 1995 ، ص51 وما بعدها
وهذا ما أهمله قضاء محكمه اول درجه باغفاله تعقب الدفع ببطلان الاذن الصادر لأبتنائه على تحريات غير جديه ولم يورد مدونات حكمها ما يدل على انه فطن الى فحوى الدفاع
وفى ذلك قضت محكمتنا العليا
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
طعن رقم 24350 لسنة 68 ق
وفى واحده من اهم احكام محاكم الجنايات
قضت محكمه جنايات ((ثان المحلة ))
محكمة جنايات أمن الدولة العليا ( طوارئ )ثان المحلة
في الجناية رقم 5498 لسنه 2008 والمقيدة برقم 670 لسنه 2008 قسم ثاني المحلة
و المقيدة برق 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا و المقيدة برقم 89 لسنه 2008 كلي شرق طنطا طوارئ
أما التحريات القضائية فيقوم بها مأمور الضبط القضائي بصد د دعوى جنائية قد تطرح على المحكمة ومن ثم كان واجبا عليه آن يضع جميع عناصرها أمام المحكمة فهي ليست حقا له ولكنها ملك المجتمع كما أنها ذات صله بالدعوى الجنائية التي تفصل فيها المحكمة وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل فى هذه الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمة أعاقه للعدالة
وان في التحريات التي آجراها شاهد الإثبات عورا وقصورا يؤدى إلى الشك فيها فهو أخذ هذا الحديث المبتسر والقول المضطرب للمصادر السرية مأخذ الجد الحازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج آن يكون المصدر السري مشبوها ولا يشكك في آن يكون فيما يفعل راغبا في الدس لأخر أو استخدامه هو للإيقاع بالغير ولا يطلب منه مواصلة التحري حتى يصل ألي ما يمكنه لان يستكمل به مقومات طلب إصدار آذن من النيابة العامة بالضبط وتفتيش ولا يتمهل ليجرى التحريات بتفتيشه وإنما يسارع بإعداد إجراءات الضبط والتفتيش
-ولم يذكر الضابط للمحكمة عله آن تكون مرشدة شخصا مجهولا آلا آن يكون القصد تحصين نفسه من القبض عليه بتقديم غيرة طعما وفريسة فإذا كان ذلك فانه يكون واجب المحكمة آن تطرح قولا مشكوكا فيه لشخص مشبوه فيه حتى لأتكون الدعاوى الجنائية اوتكون المحاكم مجالا لعبث المجرمين يرسلون أليها من يشاءون ويوقعون فيها من يخاصمون وإذا جاز لاؤلئك آن يتخذوا من جهة ما ساترا لأغراضهم ومنفذا لأهوائهم فانه لايكون لهم تحقيق ذلك مع السلطة القضائية
لاتقوم اى مصلحه عامه فى حجب اسم المرشد السري ويكون هذا الحجب مجرد حماية له حتى لتتوصل إليه المحكمة وتتيقن عن طريق سماع أقواله تقدير حقيقتها وأهدافها وما إذا كانت تبتغى الصالح العام وهو أمر نتشكك فيه آم ترمى آلي الإيقاع بشخص برئ أو تلفيق ألا تهام بخصم وتقديم ضحية عابرة000
فأن حجب اسم المرشد عن المحكمة هو لحمايته وحدة كما هو الحال فى الواقعة فانه يكون فى ذلك إعاقة للعدالة تفرض الشك فى أدله الدعوى التى تترتب على التحريات والتي تبنى على أقوال الضابط والدفاع لا يطمئن ألي واقعه الضبط ويرى أنها وقعت مخالفه للقانون وذلك آن تفتيش المساكن وتفتيش الأشخاص عمل من أعمال التحقيق تختص به السلطة القضائية وحدها فيقوم به حسب الأحوال آما القضاة أو أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يندبون فيه أحد مأمور ى الضبط القضائي ليقوم بالتفتيش تحت أشرافهم ولا يستثنى من ذلك آلا تفتيش الشخص في حاله وقوع جريمة متلبس بها شريطه آن يقع التلبس عفوا دون آن يتدخل مأمور الضبط القضائي في إجرائه
فإذا مااراد مأمور الضبط القضائي آن يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه اوينشىء لوظيفته مركزا مميزا بالمخالفة للقانون حتى يتحلل من واجبه الحقيقي ودوره وأيضا رقابة السلطة القضائية في تفتيش الأشخاص ويقوم بالقبض على المتهمين قبل استصدار أذن النيابة العامة
فأن القبض يقع باطلا لمخالفته القانون فمصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار آخر وهذه المصلحة لا تتحقق ألا بإعمال القانون نصا وروحا وإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لأحكامه وإذا كانت القوانين الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبة المذنبين فأن قانون الإجراءات الجنائية تتضمن قواعد لحماية الشرفاء وان في إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاضطراب في نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه
وهى أمور تقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش مع آن حكم القانون كمائن واجب وظيفته كان يفرض عليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذان النيابة العامة لتريث في التحري خير من التعجل للضبط واستئذان النيابة العامة هو حكم القانون الذي لانبغى آن يتحايل عليه مأمور الضبط القضائي تحت اى ظروف وهذا الذى أتاه الضابط وما تلاه يعد افتعالا لجرائم لم ترتكب وقبضا باطلا بل وجريمة واختلاقا لظروفها لكي ينأى بنفسه عن رقابه السلطة القضائية وينشئ بها وضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم القانون وانه افتعل مع مصدرة كافه الطرق المؤدية إلى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيها وهوما يدمغها بالخطأ ويصمها بالبطلان
ولا تثريب على الدفاع ان يهدى بمبادى ارساها ائمه وفقها محكمه الجنايات عند الاهتداء مقتديا بذلك القضاء بشأن ما قرره عن التحريات التى يشوبها القصوروالعور الذى ينئ بها عن الهدف منها
ولما كان الطعن بالنقض مرجح القبول بعون الله تعالى فا الطاعن يضمنه شق مستعجلا بطلب وقف التنفيذ والامر مرده أولا وأخيرا لله ولعدالة محكمتنا العليا
بناء عليه
يلتمس المتهم الطاعن
اولا : قبول الطعن شكلاً لانه في الميعاد
ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض
ثالثاً : من حيث الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واحالة النقض لمحكمة جنايات بني سويف لنظر الموضوع بهيئة مغايرة .
وكيل الطعن
الدائرة الجنائية -
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
........................... الطاعن
ضــــــــــد
النيابة ألعامه مطعون ضدها
وذلك طعنا
على الحكم الصادر من محكمة جنايات بني سويف في الجناية رقم 5834 لسنة 2008 والصادر بجلسة 21/10/2008 والقاضي في منطوقة
(( بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر...........
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة راضي احمد شمس الدين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 50000 خمسون ألف جنيه عما اسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط والمصاريف))
وكانت النيابة ألعامه
قدمت المتهم الطاعن إلى ألمحاكمه الجنائية واصفا إياه:-
بأنه في 16/6/2008 بدائرة مركز سمسطا – بني سويف حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت معاقبته بمواد الاتهام المواد 1 ، 2 ، 7 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانونين 61 ، 77 والقانون 170 لسنة 1981
وتداول نظر الدعوى بالجلسات إلى إن قضت عدالة محكمه أول درجه بحكمها المار ذكره مدار الطعن بالنقض لما ران عليه من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع
أسباب الطعن بالنقض
القصور في التسبيب
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادى إليها في القضاء بأدانه الطاعن مردا على ما أورده مدونات هذا الحكم الطعين من إن عدالة ألمحكمه اطمئن يقينها بثبوت الاتهام في حق المتهم لما انتهى إليه محضر التحري وشهود الإثبات واطرح دفاعا جديا للطاعن بما لا يسوغ معه طرح هذا الدفاع ولم تتعقب عدالة محكمه أول درجه دفاع الطاعن ولم تفطن إلى فحواه ولم تحققه بلوغا إلى غابه الأمر منه إلا أنها اكتفت بالاشاره إليه من بعيد دون إن تطرحه بدليل من الأوراق يبطله
ذلك ان دفاع الطاعن اعتصم امام محكمه اول درجه ببطلان الاذن الصادر بالقبض والتفتيش لأبتنائه على تحريات غير جديه
ذلك ان ضابط الواقعة سطر محضرا بالتحري جاوبه انه دلت تحرياته السرية ان الاتى اسمائهم بعد بحزون ويحرزون مواد مخدره بقصد الاتجار
وجاوب محضر التحري الخاص بالواقعه عن ثلاثه اشخاص يقيمون فى اماكن متفرقه منهم الثانى يقيم فى احد القرى النائيه التابعه لمركز سمسطا
واكتفى في تحريه عن المتهم بذكر اسمه واخطأ فى سنه وعمله ولم يحدد محل اقامته مقرر انه يقيم فى بندر سمسطا ولم يحدد في اى حي أو شارع ولم يوصف محل أقامه المتهم المكان الذي أجرى التحري عن المتهم به والذي أصبح معلوم لديه
وانتهج الدفاع الحاضر مع المتهم نهجا قوامه انعدام محضر التحري وبطلان الإذن الصادر مردا عليه لابتنائه على محضر تحرى باطل اخطأ فيه ضابط الواقعة في اسم المتهم الذي تم تعديله بعد ذلك وكذلك في عمل المتهم وكذلك سن المتهم ولم يحد محل أقامه المتهم التحديد النافي للجهالة إذ قرر انه مقيم بندر سمسطا ولم يحدد اسم الشارع رغم أن ذكره لا يتطلب إلا القدر اليسير من التحري إذا انه معلوم للكافة مما يهدر عن هذه التحريات جديتها بل الأمر الذي دعي الدفاع إن يطالب عدالة المحكمة بالقول بانعدام محضر التحري لفقدانه ركائزه الاساسيه
فأذا ما كان المشرع والفقه
قانونا لأصدار ذلك الإذن إن تكون الجريمة قد وقعت بالفعل وتحقق كذلك إسنادها إلى المأذون بتفتيشه من خلال تحريات جاد\ه تسوغ هذا الإجراء المقيد للحرية الشخصية والمتنوى على انتهاك لحرمه المسكن وهى من الأمور التي صانها الدستور وحماها القانون ووضع لها ضوابط صارمة حتى لا تكون محلا للعبث من الحاقدين راغبى القيد والانتقام من خصومه
والبين من الحكم الطعين
بما سطره عن هذه التحريات التي صدر الإذن بناء عليها أنها أخطأت في عمل الطاعن وهو معلوم للكافة وكذلك في سن المتهم وأخطأت في اسم المتهم والذي تم تعديله بعد ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم وهو واضح جليا كالشمس في ظهيرتها وكذلك العنوان الذى تحرى عن المتهم فيه والموجود فيه المنزل الواقعة فيه جريمة الاتجار والتي تم القبض على المتهم عليه ((راجع محضر التحرى ...والمقارنة بينه وبين معاينه النيابة ألعامه ))سوف يتبين كم الغموض الذي أحاط بالمكان بمحضر التحري مما يجزم إن هذه التحريات المزعومة لم يتوافر لها اى قدر من الجديه وخاصه ان الدفاع دلل على عدم جديه محضر التحري بكل هذا النقص والقصور الذى اعتاراه منذ ولاده
ولا مجال للقول
بان التحرى يجرى على حكم الظاهر بصرف النظر عما يسفر عنه القبض والتفتيش وعما يسفر عنه تحقيق الواقعة بعد ضبط المتحرى عنه بناءا على الاذن بالتفتيش المرتكز عليه لان ذلك الإذن من إعمال التحقيق وليس من قبيل إعمال التحري وبيقين يكون سبب إصداره ضبط جريمه وقعت بالفعل وقامت الامارات والدلائل الكافيه على ان المأذون بتفتيشه هو مقترف تلك الجريمه ومرتكبها فأذا ما تبين ان القصد من إصدار الإذن هو البحث عن جريمة وتقصى وقوعها كان الإذن باطلا وتبطل الادله المترتبة عليه
ودلاله ذلك
ما معنى ان يتم تسطير محضر التحرى الساعه 3 مساء ............ويتم الحصول على الاذن .3.3 مساءا ..............ويتم تنفيذ الاذن بعد الحصول عليه باكثر من 12 ساعه كامله بيد ان الضابط قرر فى محضر الواقعه ان المتهم مقيم ببندر سمسما اى ان عمليه الانتقال والقبض لن تستغرق اكثر من 15 دقيقه
وهو ما سوف نتناوله بوضوح فى موضوعه لنا ذكرناه لدلالته على تلفيق الواقعه وصوريه محضر التحرى
ولان سلطه التحقيق :-
وإذا كان لها مطلق الحرية في تقدير جديه التحريات وإصدار الإذن بالتفتيش بناءا عليها تحت غطاء ورقابه محكمه الموضوع إلا إن السلطة ليس طليقه من كل قيد بل يتعين ممارستها بناء على عناصر تكفى بالقول انها كانت كافيه بالقدر الذى يسمح بتوسيع إصدار ذلك الإذن .... وتراقب محكمه النقض هذا الاستخلاص وتستلزم إن يكون مقبولا في العقل والمنطق ولا ينطوى على ما يجافى المقبول عقلا والا كان الحكم القاضي بالا دانه بناء على تلك التحريات التي صدر الإذن تأسيسا عليها باطلا لابتنائه على أساس فاسد
ذلك إن ضابط الواقعة لم يبن كيف استحصل المتهم على هذه الكميه من المواد المخدرة
وما هي طريقه الاتجار التي يتبعها المتهم ....وأوقات الاتجار .....وهل له معاونون من عدمه ...وما هو نشاط المتهم في الاتجار .... وما اذا كان تم ضبطه قبل ذلك فى قضايا مماثله منعدمة
ناهيك عن التراخي في تنفيذ الإذن اكثر من 12 ساعة عدادا وهو ما خلا منه محضر التحري ولم تفطن إليه عدالة المحكمة ولم تواجهه لو أنها فطنت إليه وواجهته لغير وجهه القضاء فى الدعوى
وقد قضت محكمه النقض
ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجدية هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض جلسه 7/11/1991
الطعن رقم 466 لسنة 60 ق "
ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهمين و الادعاء بضبط المخدرات بحوزته دليلا علي صحة التحريات وصحة إذن النيابة الذي صدر استنادا إليها ..اذ ان الضبط والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا ابتناءا علي ذلك الإذن الباطل
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا إلي بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه فالقاعده تقرر ان مابنى على باطل فهو باطل ولايصح الاستناد الى عكس ذلك لانه لايجوز التوسع فى القياس فى سبيل الوصول إلى ادانه المته
وفى واحدا من أهم مبادئ النقض
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال )
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق
جلسة 20/12/1971 س 22 ص 801)
كما قضت محكمه النقض
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجودا وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكرما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق
جلسة 25/9/ 2002
كما قضت أيضا
لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطرا لإجراءات التي تتخذ ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن أصدرها هذا الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة فبسبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن أذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسوغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002
ومن ادله بطلان الاذن الصادر
للأبتنائه على تحريات غير جديه حسبما هو مبين من مدونات الحكم بما يكفى لبيان انعدام محضر التحري بما لا يتطلب معه تحقيق خاص مادامت مدونات الحكم ترشح لبيانه واستنباطه وصولا للبطلان الاذن الصادر لأبتنائه على تحريات غير جديه فتبطل ما يتولاه على ذلك من إجراءات وبالتالي تبطل أقوال النقيب / خالد فاروق ابوطالب ضابط الواقعة إعمالا للمبدأ المستقر عليه انه لا تقبل شهادة من قام بالإجراء الباطل
ارتكنت الدعوى ابتداءا على محضر التحري المؤرخ 15/6/ المحرر بمعرفة خالد فاروق أبو طالب 2008
وهو المحضر الذي صدر إذن النيابه العامه بضبط وتفتيش المتهمين بناء عليه ..
وبالنظر إلي توقيت تحرير محاضر التحريات المشار اليها وبالنظر إلي ألمده التي استغرقها مأموري الضبط في إعدادها وبالنظر إلي الوسائل المستخدمة في جمع الاستدلالات وإجراء الأبحاث اللازمة لكشف المتهم ودوره في استلام المواد المخدرة وكيفيه حفظها يتبين .. فساد وعدم جدية تلك التحريات وتناقضها وتلفيق معلوماتها وصناعتها تلفيقا في حق المتهم.
وذلك ما سيتضح علي النحو التالي :-
أولا : التناقض الصارخ بين محضرا لتحرى والحقائق الثابتة بالحكم
ابتداءا تم تحرير محضر التحرى بمعرفه الضابط بتاريخ 15/6/2008 الساعه 3 مساءا يؤكد فيه ان ثلاثه المتحرى عنهم يحوزون ويحرزون مواد مخدره وانهم يحتفظون فى منازلهم بهذه الكميات المخدرهوالدليل على اصطناع محضر التحرى
الخطأ فى اسم المتهم .... وسنه وعمله ولم يستطيع تحديد محل اقامته التحديد التام النافى اللجهاله وخاصه انه اعتصم بقاله مؤداها ان المتهم يحتفظ بمسكنه تمهيدا لتوزيعها
ولنا سؤال
اذا كانت كل هذا الاستعجال في محضر التحري والإذن فرق الوقت بينهم 30 دقيقه
لماذا تراخى في تنفيذ الإذن ولم ينفذه الا بعد انقضاء اكثر من 12 ساعة وأكثر والاهم من ذلك
1- أين هي العناصر المساعده للمتهم في توزيع المواد المخدره ام انه يعمل بمفرده واذا كان يعمل بمفرده لماذا لم يوضح ذلك .
2- الثابت من محضر التحري إن الضابط حاول إقناع الجميع إن المتهم يحوز بمسكنه المواد المخدرة لماذا لم يبين كيفيه حصول المتهم على هذه الكميه من المواد المخدرهولماذا لم يقبض على الطرف الذى سلم المتهم الكميه بعد ادراجه اذن النيابه العامه
3- الخطأ فى اسم المتهم فى محضر التحرى ثم تعديل الاسم بعد ذلك بعد القبض على المتهم لهو خير ادله نقدمها على صوريه محضر التحرى وبطلانه
كما يشير محرر المحضر في أقواله ان التحريات شملت ثلاثه افراد
فلماذا لم يبن الضابط الفترة التي استغرقتها هذه التحريات
وكيف تقبل منه سلطه التحقيق إجابته عند سؤالها له
س/ كم استغرقت التحريات من وقت
ج/ فتره كافيه قبل صدور الإذن
مما يؤكد أن القائمين علي التحريات كانوا في عجله من أمرهم لإنهاء تحرياتهم وترتيب أوراق القضية تلفيقا . وما يؤكد فساد التحريات وعدم جديتها هو ما وردعلى النحو الاتى
توقيع saif
حبيبتى بالامس جلست تحت المناره كانت النسمات متعبه
والنجوم لم تكن ساطعه كاعدتها وكان والبحر باهتا
كاالمريض لا يقوى على تحريك امواجه جميعنا نفتقدك
البحر والنجوم وانا لا معنى لأى شئ بدون حضورك البهى
لا معنى لحياتى دونكى عودى اليا كى اعود للحياة البحر والنجوم
وانا ننتظرك كل مساء عودى بسرعه حبيبتى لا يمكننى العيش دونك
saif
سوبر ستار القعده
رقم العضوية : 6
الإنتساب : Jun 2008
الدولة : FINAL FANTASY
المشاركات : 5,285
بمعدل : 15.35 يوميا
النقاط : 6
المستوى :
مشاركة رقم : 2
كاتب الموضوع : saif المنتدى : قسم الجنايات
بتاريخ : 01-22-2009 الساعة : 03:58 PM
س : من الذي قام بإجراء التحري
ج: إنا أجريتها بنفسي
س: وما الذي أسفر عنه التحري
ج: إن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدره بقصد الاتجار
س: وما قصد المتهم من الحيازة
ج: قصده الاتجار
س/ وكيف تبين لك ذلك القصد
ج/ هو اعترف لى بمجرد القبض عليه
وهذه الأقوال تنفيها باقي أوراق القضية دون الخوض في موضوعها فبمجرد النظر إلى الحكم الطعين نجد إن بيانات المتهم المدرجة بمحضر التحري مخالفه للواردة بالحكم فمن أين جاء محضر التحري بالجدية إذا كان قصد به الافتئات على الحريات والحقوق المصونة دستوريا
هذا من جانب اما من جانب آخر فإذا كانت لدي جهات الامن معلومات بهذه الصوره فلماذا لم تقم بالقبض على من سلم المتهم الكميه والمتعاملين معه واعوانه
مما يؤكد التلفيق المتعمد والصناعه الخائبه لتحريات اقل ما توصف به هي أنها مجرد حبر علي ورق لإنقاذ ما لا يمكن إنقاذه
وما يدل بوضوح علي قصور التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة السيناريو الامني هو ان التحريات لم تتعرض من قريب او بعيد لأوضاع المتهم وما اذا كان مسجلا سابق بمثل هذه القضايا ام انه أصبح بين غدوه وعشيه ذلك التاجر
وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمه مصداقيتها ...
والقصور في التحريات باغفال وقائع من الممكن ان تساعد علي اثبات الظروف والملابسات بواقعه الاتجار من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأه الوارده بالمحاضر المقدمه ..
وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :
" يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونه للركن المادي للجريمه , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصه , بالاضافه الي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمه ما أمكن وكذا الشروط المفترضه في الجريمه , وبصفه عامه كل ما يفيد في اظهار الحقيقه بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الاثبات "
" نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "
وهكذا فقد ارتكزت التحريات في معلوماتها علي المصادر السريه التي تولت الأمر برمته !!! حتى أعمال المراقبة !! المنوط القيام بها لمأمور الضبط القضائي ومعاونوه وحدهم دون غيرهم .. حتى أن من يسمون بالمصادر السريه قد قاموا بمراقبة المتهم\ علي مدار 24 ساعة دون توقف وهو امر لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الخيال !!!((كما قرر الضابط ))
فضلا عن أن ما ورد بأقوال الضابط بشأن الاعتماد الرئيسي علي مراقبة المتهمين من خلال المصادر انما يؤدي حتما الي بطلان التحريات لاعتمادها علي وسائل غير مشروعه من الوجهه القانونيه..
والمخالفه الصارخه لنص الماده 24 اجراءات جنائيه والتي تنص علي :-
"يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يحصلوا علي جميع الايضاحات وأن يجروا المعاينات اللازمه لتسهيل تحقيق الوقائع " وما يوضحه النص هو أن ماموري الضبط القضائي يلجأوا للمراقبه بالقدر اللازم لكشف غموض الجرائم والبحث عن أدلتها وضبطها وهنا فلا تخرج المراقبه عن قيد مشروعية
الوسيله فلا يجوز للقائم بها ان يتلصص التحريات من ثقوب ابواب المساكن مثلا لما في ذلك من مساس بحرمة المسكن ومنافاه للآداب العامه "
" نقض 16/6/1946 م.ق في 25 عاما ,ج1 ص144 "
هذا من جانب ... ومن جانب آخر فان المراقبه طبقا لنص الماده 24 اجراءات لم يقصرها المشرع علي ماموري الضبط وحدهم بل امتدت لمرؤسيهم من رجال السلطه ... وليس من المواطنين حتي لو كانوا من المصادر السريه ...
ليس هذا فقط ... وانما هناك اتجاه في الفقه يرمي الي اقتصار عمل المراقبه علي الضباط وحدهم دون مرؤسيهم وذلك لخطورتها و مساسها لحريات الافراد وحرمة مساكنهم مما يخشي معه العبث بتلك الحريات والحرمات .
" د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ص 660
– الموسوعه الشرطيه القانونيه "
وقضت محكمة النقض بأن :-
" التحريات غير الجديه التي تنحرف عن الهدف الذي أراده المشرع لها وهو كشف غموض الحوادث دون المساس بالحقوق والحريات للافراد والتي لا تعزز بأدله وقرائن تنبيء عن صدقها وتدعو إلي الثقه فيها , حيث أنها لا تصلح أن تعول عليها المحكمه في تكوين عقيدتها . حيث أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت الجريمه "
" نقض 31/3/1996 س 20 رقم 93 ص 432 "
غالبا ما يكيد المصدر السري للمتهم ويبالغ في تقديراته ويزايد في معلوماته لالحاق اكبر الضرر بالمتهم خاصة والدافع هنا قد يكون شخصي لوجود خصومه مع المتهم وقد يكون بدافع الخوف او بدافع مجاملة مأمور الضبط
كما قضت ايضا
ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجديه هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمه أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض 7/11/1991 466 لسنة 60 ق "
ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهم و الادعاء بضبط الماده الخدره بحوزته دليلا علي صحة التحريات وصحة إذن النيابه الذي صدر استنادا اليها ..اذ ان الضبط والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا بتاريخ لاحق علي ذلك الإذن الباطل
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا الي بطلان كافة الاجراءات اللاحقه عليه ...
كما قضت ايضا
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة اصدار الاذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال )
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق
جلسة 1971/12/20 س 22 ص 801)
مصادر سريه أم شهود تم اخفائهم لتضليل المحكمه ؟
من المستقر عليه قضاءا ............. انه يجوز الأخذ بالشهادة المنقولة عن آخرين .
وقد أدلي الضباط بأقوالهم وشهاداتهم وحرروا محاضر التحريات نقلا عن المصادر السريه ..
وهي بهذه الصوره تعده شهاده منقوله عن الغير مصادر " ويجوز للمحكمه الأخذ بها .
الا ان محكمة النقض وضعت قيدا للأخذ بتلك الشهاده وهو :-
" يصح الاعتداد بالشهاده المنقوله عن الغير متي إطمأنت المحكمه الي صحة صدورها عنه اذ ان المرجح في تقدير الشهاده ولو كانت منقوله إلي اطمئنان المحكمه إلي مطابقتها للحقيقه ""
" نقض 9/4/1957
مجموعة احكام النقض
س 8 رقم 106 ص 391 "
والشهاده هنا كدليل إثبات لابد من تحقيقه وان يطرح علي المحكمه لتناقشه ويناقشه الدفاع . والوسيله الوحيده لتحقيق هذا الدليل هو
" حضور الشخص المنقول عنه أمام المحكمه أو ان يكون النقل ثابت بحكم قضائي بات .. ولا توجد وسيله أخري لاثبات ذلك ..
وهذا ما قررته محكمة النقض
في حكم حاسم قاطع إذ قررت بأن :
" لا يصح للمحكمه أن تؤسس حكمها علي شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع أقواله "
( نقض 234/2/1936
مجموعة محمود عمر
جزء 3 رقم 444 صفحة 550 )
إذن فتلك المصادر السريه هي من قامت تلك القضيه علي ما جاءت به من معلومات ووقائع وصلت الي حد الرؤيه والسماع لخطط المتهمين ازاء تلك الوقائع الوارده في محضر التحريات المبني عليه إذن النيابه وصولا لقرار الاحاله وتلك المحاكمه ..والحكم الطعين هم شهود الوقائع بالمعني القانوني للشهاده وهم الأصل الذي تعود اليه كل الخيوط في تلك القضيه .. رأوا وسمعوا ولمسوا فعلموا بالوقائع .
هم الدليل الأصيل الذي كان يجب ان تحققه المحكمه وهو ما لم يحدث .. واعتصم ماموري الضبط القضائي طوال التحقيقات برفض الافصاح عن تلك المصادر بدعوي انها سريه ولايجوز البوح بها حفاظا علي الصالح العام . وفي هذا إخفاء متعمد لدليل إثبات جوهري في الدعوي قادر علي الفصل في صحة اسناد الجرائم للمتهمين من عدمه .
هل مصلحة الامن تعلو علي مصلحة العداله ؟؟!!ا
لا اذا كانت اجراءات الامن قد أفلتت من سيادة القانون ورقابة القضاء وخرجت عليهما
النتيجه : هي عدم الاعتداد بكل ماورد بالاوراق وعلي الأخص محضر التحريات المؤرخ 15/6/2008 واقوال الضباط وشهاداتهم والتي جاءت استنادا الي شهادة لآخرين هم تلك المصادر " الشهود المختفين
وفى ذلك قضت محكمه النقض
لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى وساق أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد التهمة إلى المطعون ضده . على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وفطنت إلى ما ثبت من تقرير التحليل من وجود آثار للجوهر المخدر على نصل المطواة المضبوطة ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد في شأن نسبة المضبوطات - بما فيها المطواة - إلى المتهم كما أفصحت عن تشككها في صحة إسناد الاتهام برمته - بما في ذلك تهمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص - إلى المطعون ضده . وكانت الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدى في مجموعها إلى مار تب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من آثار الحشيش الذي وجد على نصل المطواة المضبوطة مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقة - قد أقيم في جملته على الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها إلى المطعون ضده . فلم تعد بالحكم حاجة من بعد إلى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر الذي وجد عالقا بنصل المطواة المضبوطة .
( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق
جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 )
اولاً : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
اولاً :
فالحكم الطعين الصادر من محكمه اول درجه بات باطلاً ومخالفاً لصحيح القانون اعمالاً لنص المادة 310 اجراءات جنائية ومن المستقر عليه فقضاء النقض من وجوب بناء الإحكام على أسس يكون مرده مواجهه الدفاع وتعقبه بلوغا الى غايه الامر منه وتحقيق الدليل من اوراق الدعوى وعناصرها وايرادهما ما يدل على ان المحكمة واجهتها والمت بها
والحكم الطعين بات خاليا من بيان الادلة التي استند اليها في ادانة الطاعن سوى محضر التحريات الباطل وبيان مضمون تلك الادلة بما يزيل الى تناقض بينهما
وفى ذلك استقر قضاء النقض
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت إن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة ألت دان الطاعن بها وأطلق القول بثبوت التهمة في حق الطاعن دون إن يورد الدليل على ذلك فانه يكون قاصر البيان
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 90 لسنة 64 ق
جلسة 10 / 7/ 1999 س 47 ص 5 هيئة عامة
السبب الثاني الاخلال بحق الدفاع
الدفاع الجوهرى هو الدفاع الذى يترتب عليه تغير وجهه القضاء فى الدعوى ولا يجوز للمحكمه طرحه بما لا يسوغ طرحه او اهماله بل عليها تحقيقه بلوغا الى غايه الامر منه كذل ذلك تحقيقا لدليل النفى المبدى من الدفاع او التأكد من دليل الاثبات :
وهو من المستقر عليه في قضاء النقض ان اغفال الحكم التعرض لدفاع الطاعن المسطور والمطروح على المحكمة عن نظر الدعوى يعيبه
الطعن رقم 9461 لسنة 61 ق جلسة 13/1/1994
ولما كان الدفاع اعتصم امام عداله محكمه اول درجه بجلستها المنعقده فى 21/10/2008 بالاتي :-
اولاً :
بطلان اذن النيابة العامة لبنائة على تحريات غير صحيحة وغير جدية ودفع بانتفاء صفة المتهم بالمضبوطات وعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط كما دفع بعدم معقوليته تصوير الواقعة كما دفع بانفراد الضابط ( ضابط الواقعة بالشهادة وحجية لباقي افراد القوة من الادلاء بالشهادة )
وايضاُ دفع بكيدية الاتهام وتلفيقتة وقرر دفاع المتهم ان محضر التحريات جماعي ولم يخص المتهم بعناية وعلي الرغم من ذلك
بيد ان قضاء محكمه اول درجه
قد أغفلت الرد علي كل هذه الدفوع وردت علي بعضا منها وان ردت علي بعض هذه الدفوع لم تردها ايراداً بحكمها وعلي الرغم من انها دفوع جوهرية لو صحت لاستجوبت القضاء ببراءة الطاعن لان كل دفع من هذه الدفوع له اسبابه واسانيدة . الا ان عداله المحكمه لم تتعقب هذا الدفاع بلوغا الى غايه الامر منه الا انه طرحته بما لا يجوز معه طرحه ولم تقسطه حقه ايرادا وردا مما اهدر ضمانه اساسيه فى المحاكمه الجنائيه وهى حق الدفاع
رغم ان الدفاع المبدى دفاع جوهرى وتمسك به المدافع عن المتهم وما انفك عنه حتى قفل باب المرافعه ولم يجد من عداله المحكمه الا التنحى عنه واغفاله ولم يكن لهذا الدفاع من نصيب امام الهيئه الموقره الا ان ذكرته على استحياء بمدونات حكمها
ولم تضمن حكمها ردا عليه بما يجيز لها معه طرحه
رغم ان المستقر عليه فقها وقضاءا
وتبنى الشرعية الإجرائية على افترض براءة المتهم Présomption d’innocence في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ قبله منذ البدء في جمع الاستدلالات وحتى استنفاذ طرق الطعن في الأحكام ، وذلك من أجل ضمان الحرية الشخصية . ولم يكن هذا المعني ليغيب عن المشرع الدستوري المصري الذي نص في المادة 67 من الدستور الحالي لعام 1971 على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". وهكذا فإنه إذا كانت الشرعية الإجرائية هى عماد البنيان الإجرائي على المستوى الجنائي
، فإن أصل البراءة المقرر للإنسان هو الركن الركين لتلك الشرعية
د. أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ،
دار النهضة العربية ، 1977 ، وخاصة ص106 وما بعدها ،
ولذات المؤلف ، الدستور والقانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، 1992 ، ص11 وما بعدها
. وراجع د. عبد الأحد جمال الدين ، المرجع السابق ، ص143 وما بعدها
وذهب بعدمن ذلك عندما قرر
يقصد بأصل البراءة كمبدأ عام من مبادئ الإجراءات الجنائية المعاصرة ضرورة معاملة من وجه له اتهام بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها قانوناً باعتباره بريئاً حتى تثبت سلطة الاتهام بالدليل القانوني إدانته أمام محكمة مستقلة ومحايدة . فالجريمة تظل أمر استثنائي وخارق للناموس الطبيعي في حياة الفرد والمجتمع ، ومن ثم وجب على من يدعي وقوعها ونسبتها إلى شخص معين أن يثبت ذلك ، فإذا لم ينجح في إثبات ادعائه إثباتا قاطعاً ، تعين الإبقاء على الأصل. وينتج عن ذلك أنه لا يجوز بحال أن يكلف المتهم بإثبات براءته ، ذلك أنها أصل فيه. وهكذا فإنه يتعين تدعيم قرينة البراءة وإلى حين صدور الحكم النهائي بالإدانة ، وهنا تتوزع التشريعات في كفالة هذا التدعيم. فالقانون الأمريكي يقرر حق المتهم في طلب إبطال حكم الإدانة إذا لم يقم القاضي بتوجيه المحلفين نحو احترام أصل البراءة فيمن تجري محاكمته . كما اتجه القانون الفرنسي نحو حماية البراءة المفترضة في المتهم بموجب قانون 4 يناير 1993 والمعدل بقانون 24 أغسطس 1993 حين قرر استبدال كلمة "متهم" الواردة بمفرداتها الثلاثة : Accusé – Inculpé – Prévenu ، بكلمة "الشخص الموضوع تحت الملاحظة" La personne mise en examen. وقد يتخيل أن هذا التعديل تعديل لفظي ليس له من أثر في الحماية ، غير أن عبارات وأسلوب التشريع تدل على روحه ، واستعمال جمل محددة تهدف إلى تجنب كل تقييم ذاتي يصدر من قبل العامة قبل صدور حكم فاصل في الدعوى
د. محمود نجيب حسن يشرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط4 ، دار النهضة العربية ، 1977
د. أحمد إدريس أحمد ، افتراض براءة المتهم ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، 1984 ، ص60 وما بعدها ،
د. مصطفى فهمي الجوهري ، الوجه الثاني للشرعية الجنائية "قرينة البراءة" ، دار الثقافة الجامعية ، 1990 ، ص10 وما بعدها ،
د. عمر الفاروق الحسيني ، مدى تعبير الحكم بالإدانة غير الصادر بالإجماع عن الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي ، 1995 ، ص51 وما بعدها
وهذا ما أهمله قضاء محكمه اول درجه باغفاله تعقب الدفع ببطلان الاذن الصادر لأبتنائه على تحريات غير جديه ولم يورد مدونات حكمها ما يدل على انه فطن الى فحوى الدفاع
وفى ذلك قضت محكمتنا العليا
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
طعن رقم 24350 لسنة 68 ق
وفى واحده من اهم احكام محاكم الجنايات
قضت محكمه جنايات ((ثان المحلة ))
محكمة جنايات أمن الدولة العليا ( طوارئ )ثان المحلة
في الجناية رقم 5498 لسنه 2008 والمقيدة برقم 670 لسنه 2008 قسم ثاني المحلة
و المقيدة برق 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا و المقيدة برقم 89 لسنه 2008 كلي شرق طنطا طوارئ
أما التحريات القضائية فيقوم بها مأمور الضبط القضائي بصد د دعوى جنائية قد تطرح على المحكمة ومن ثم كان واجبا عليه آن يضع جميع عناصرها أمام المحكمة فهي ليست حقا له ولكنها ملك المجتمع كما أنها ذات صله بالدعوى الجنائية التي تفصل فيها المحكمة وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل فى هذه الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمة أعاقه للعدالة
وان في التحريات التي آجراها شاهد الإثبات عورا وقصورا يؤدى إلى الشك فيها فهو أخذ هذا الحديث المبتسر والقول المضطرب للمصادر السرية مأخذ الجد الحازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج آن يكون المصدر السري مشبوها ولا يشكك في آن يكون فيما يفعل راغبا في الدس لأخر أو استخدامه هو للإيقاع بالغير ولا يطلب منه مواصلة التحري حتى يصل ألي ما يمكنه لان يستكمل به مقومات طلب إصدار آذن من النيابة العامة بالضبط وتفتيش ولا يتمهل ليجرى التحريات بتفتيشه وإنما يسارع بإعداد إجراءات الضبط والتفتيش
-ولم يذكر الضابط للمحكمة عله آن تكون مرشدة شخصا مجهولا آلا آن يكون القصد تحصين نفسه من القبض عليه بتقديم غيرة طعما وفريسة فإذا كان ذلك فانه يكون واجب المحكمة آن تطرح قولا مشكوكا فيه لشخص مشبوه فيه حتى لأتكون الدعاوى الجنائية اوتكون المحاكم مجالا لعبث المجرمين يرسلون أليها من يشاءون ويوقعون فيها من يخاصمون وإذا جاز لاؤلئك آن يتخذوا من جهة ما ساترا لأغراضهم ومنفذا لأهوائهم فانه لايكون لهم تحقيق ذلك مع السلطة القضائية
لاتقوم اى مصلحه عامه فى حجب اسم المرشد السري ويكون هذا الحجب مجرد حماية له حتى لتتوصل إليه المحكمة وتتيقن عن طريق سماع أقواله تقدير حقيقتها وأهدافها وما إذا كانت تبتغى الصالح العام وهو أمر نتشكك فيه آم ترمى آلي الإيقاع بشخص برئ أو تلفيق ألا تهام بخصم وتقديم ضحية عابرة000
فأن حجب اسم المرشد عن المحكمة هو لحمايته وحدة كما هو الحال فى الواقعة فانه يكون فى ذلك إعاقة للعدالة تفرض الشك فى أدله الدعوى التى تترتب على التحريات والتي تبنى على أقوال الضابط والدفاع لا يطمئن ألي واقعه الضبط ويرى أنها وقعت مخالفه للقانون وذلك آن تفتيش المساكن وتفتيش الأشخاص عمل من أعمال التحقيق تختص به السلطة القضائية وحدها فيقوم به حسب الأحوال آما القضاة أو أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يندبون فيه أحد مأمور ى الضبط القضائي ليقوم بالتفتيش تحت أشرافهم ولا يستثنى من ذلك آلا تفتيش الشخص في حاله وقوع جريمة متلبس بها شريطه آن يقع التلبس عفوا دون آن يتدخل مأمور الضبط القضائي في إجرائه
فإذا مااراد مأمور الضبط القضائي آن يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه اوينشىء لوظيفته مركزا مميزا بالمخالفة للقانون حتى يتحلل من واجبه الحقيقي ودوره وأيضا رقابة السلطة القضائية في تفتيش الأشخاص ويقوم بالقبض على المتهمين قبل استصدار أذن النيابة العامة
فأن القبض يقع باطلا لمخالفته القانون فمصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار آخر وهذه المصلحة لا تتحقق ألا بإعمال القانون نصا وروحا وإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لأحكامه وإذا كانت القوانين الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبة المذنبين فأن قانون الإجراءات الجنائية تتضمن قواعد لحماية الشرفاء وان في إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاضطراب في نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه
وهى أمور تقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش مع آن حكم القانون كمائن واجب وظيفته كان يفرض عليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذان النيابة العامة لتريث في التحري خير من التعجل للضبط واستئذان النيابة العامة هو حكم القانون الذي لانبغى آن يتحايل عليه مأمور الضبط القضائي تحت اى ظروف وهذا الذى أتاه الضابط وما تلاه يعد افتعالا لجرائم لم ترتكب وقبضا باطلا بل وجريمة واختلاقا لظروفها لكي ينأى بنفسه عن رقابه السلطة القضائية وينشئ بها وضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم القانون وانه افتعل مع مصدرة كافه الطرق المؤدية إلى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيها وهوما يدمغها بالخطأ ويصمها بالبطلان
ولا تثريب على الدفاع ان يهدى بمبادى ارساها ائمه وفقها محكمه الجنايات عند الاهتداء مقتديا بذلك القضاء بشأن ما قرره عن التحريات التى يشوبها القصوروالعور الذى ينئ بها عن الهدف منها
ولما كان الطعن بالنقض مرجح القبول بعون الله تعالى فا الطاعن يضمنه شق مستعجلا بطلب وقف التنفيذ والامر مرده أولا وأخيرا لله ولعدالة محكمتنا العليا
بناء عليه
يلتمس المتهم الطاعن
اولا : قبول الطعن شكلاً لانه في الميعاد
ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض
ثالثاً : من حيث الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واحالة النقض لمحكمة جنايات بني سويف لنظر الموضوع بهيئة مغايرة .
وكيل الطعن
مذكرة دفوع تقادم الحقوق الناشئة عن عقد العمل
المادة 32 من قانون العمل 12 لسنة 2003م
المعدل بالقانون 95 لسنة 2005م
مذكرة بدفاع
الســـيد / ……………………………………… الصفة …
ضد
الســـــيد / ……………………………………… الصفة…
في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
الأساس القانوني لتقادم حقوق العمال - مدة التقادم
1- تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية :
أ. حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملاً بهم.
ب. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قالوا به من .
2.ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلاً .
وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراً ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.
[ المادة 378 من القانون المدني ]
الأساس القانوني لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
2- ولا يسـرى هذا التقـادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسـرار
التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
( المادة 698 من القانون المدني )
الهيئة الموقرة :
القراءة المتأنية لنصي المادتين 378 ، 698 من القانون المدني تؤكد وجود نوعين من التقادم ، وبالأدق نوع من التقادم ونوع من السقوط .
النوع الأول النوع الثاني
تقادم حقوق العمال سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
يتناول هذا النوع تقادم أنواع محددة يتناول هذا النوع من التقادم سقوط
من الحقوق منها وهو ما يهمنا تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ،فالتقادم
حقوق العمال والمشار إليه بالفقرة وهو هنا يرد علي الدعوى بصريح النص وهو
ب من المادة 378 مدني ويقوم هذا وبالأدق السقوط يرد علي الدعاوى لا الحقوق
النوع من التقادم علي فرضية سداد ذاتها و المشار إليه في نص المادة 698 مدني
الدين لذا يحلف المدين يميناً يسمي يمين
الاستيثاق علي النحو الموضح بالنص
قبل الدفع بالتقادم - و - قبل الدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل
ماهية عقد العمل - مشكلة التكييف القانوني للعقد محل الدعوى
عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه
التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . وإذ كان عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي ، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم ومن ثم لا يعتبر عقد التدريب عقد عمل.
( الطعن 735 لسنه 41 ق جلسة 16/1/1977)
عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة
عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي ، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم ومن ثم لا يعتبر عقد التدريب عقد عمل.
( الطعن 448 لسنه 55ق جلسة 11/1/1996)
الدفع بتقادم حق العامل طبقاً لنص المادة 378 مدني
قرينة الوفاء كأساس للتقادم الحولي توثيقها بيمين الاستيثاق
التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء ، وقد رأي الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق - وأوجب على من يتمسك بالحق بالتقادم بسنة أن يحلف اليمين على أن أدي الدين فعلاً .
(الطعن 279 لسنه 38 ق جلسة 25/5/1974 )
الدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بالحق الناشئ عن عقد العمل بمضي سنة بدايتها إنهاء عقد العمل
دعوى التعويض علي أساس الفصل التعسفي من الدعاوى التي تنشأ عن عقد العمل لا علي أساس المسئولية التقصيرية لذا يسري عليها التقادم الحولي
قضت محكمة النقض : دعوى التعويض عن الفصل التعسفي تخضع للمادة 698 من القانون المدني باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.
( الطعن 361 لسنه 33 ق جلسة 1/3/1967 )
قضت محكمة النقض : التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن ( العامل ) لم يرفع دعوى التعويض إلا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه إلى سقوط حقه في طلب التعويض بالتقادم ، فانه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن 393 لسنه 35 ق جلسة 8/4/1972 )
قضت محكمة النقض : علم العامل يقينا بقرار فصله من تاريخ تقديم شكواه إلى مكتب العمل . مطالبته بحقوقه العمالية بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ . أثره . سقوط دعواه بالتقادم لا يغير من ذلك عدم مراعاة المهلة القانونية للإخطار بالفصل.
( الطعن 623 ق جلسة 26/11/1978 )
دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . أثرة سقوط الحق في المطالبة بمضي سنه بدايتها إنهاء عقد العمل .
قضت محكمة النقض : دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( الطعن 462 لسنه 35 ق جلسة 19/1/1972)
تأكيد :: دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - أثر ذلك سريان الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالأجر بمضي سنة من تاريخ إنهاء عقد العمل.
قضت محكمة النقض : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( الطعن 462 لسنه 55 ق جلسة 19/1/1995)
تعليق : الأصل طبقاً للمادة 172 من القانون المدني أن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع ، وكان من اللازم طبقاً لهذه القاعدة العامة - باعتبار أن عدم دفع صاحب العمل للأجر عملاً غير مشروع - أن تتقادم - تسقط - دعوى مطالبة العامل بأجرة بمضي ثلاث سنوات أو بمضي خمسة عشرة سنة حسب الأحوال ويراجع نص المادة 172 مدني إلا أن المادة 698 من القانون المدني تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني ، ومن ثم فهو واجب الإعمال.
سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد - مشكلة التفسير كأساس للتكييف القانوني للعقد
إذا أبدي الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل ، وأهمها حق العامل في الأجر تطرأ مشكلة هامة جداً تتعلق بالتكييف القانوني للعقد تمهيداً لتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه ، والتكييف مسألة قانونية تعمل محكمة الموضوع فيها سلطانها إلا أن الأمر لا يخلوا من
الحاجة الي تفسير بنود العقد .
وفي ذلك تنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الأولي - يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
وتنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الثانية - ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
عرض مشكلة تفسير العقد وهل يعد عقد عمل ليسري الدفع بالسقوط
التفسير أحد وسائلة وطرق تطبيق القانون ، والقاضى ملزم في تفسير العقود بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التي استعمالاها ، صحيح أنه لا تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة إلا أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدين بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان شيء محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التي استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى مخالف لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين .
وفي ذلك مادة قررت المادة 150من القانون المدني في فقرتيها الأولي والثانية :
(1) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
(2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
المبادئ التي تحكم موضوع تفسير العقود
لا يجوز التفسير لما هو واضح ، ولا يجوز التفسير لتأويل المعنى المقصود.
قضت محكمة النقض : متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فانه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى أخر مغاير.
[ نقض 491 لسنة 59 ق جلسة 23/2/1993]
قضت محكمة النقض : القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن معناها الواضح إلى معنى أخر.
[ نقض 904 لسنة 59 ق جلسة 5/4/1993]
التفسير يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد حسن النية في التعامل .
قضت محكمة النقض : يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
[ المادة 148 من القانون المدني ]
الهيئة الموقرة :
تنص المادة 698 من القانون المدني في فقرتها الأولي : تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
والواضح من نص المادة - فقرتها الأولي - أنها قررت مبدأ سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، واستثنت من ذلك - فيما يتعلق ببدء مدة التقادم - بالدعاوى الناشئة عن العمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.
تنص المادة 698 من القانون المدني في فقرتها الثانية : ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
والواضح من نص المادة المشار إليها - فقرتها الثانية - أن المشرع لم يخضع لهذا التقادم - ووقف صريح اللفظ التقادم الخاص - الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
بدء خاص لتقادم - لسقوط - دعاوى المطالبة بنصيب العامل في العمولة والاشتراك في الأرباح
قضت محكمة النقض : مؤدي نص المادة 689 الفقرة الأولي ، 388 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فان المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد ويقوم هذا التقادم على أساس وجوب تصفية المراكز القانونية بين طرفي العقد في مدة قصيرة.
( الطعن 437 لسنه 49 ق جلسة 27/5/1980 )
تقادم حقوق التامين
قضت محكمة النقض : حق العامل في حصيلة صندوق الادخار أو حقه في المكافأة أو فيهما معا حق ناشئ عن عقد العمل . تقادمه بسنة من وقت انتهاء العقد . المادة 698 مدني.
( الطعن 39 لسنه 42 ق جلسة 1/2/1977 )
قضت محكمة النقض : حق العامل في حصيلة الادخار وحقه في المكافأة أو فيهما معا وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - وهو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه وبما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أنه ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد ) وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى.
( الطعن رقم 682 لسنه 46 ق جلسة 15/5/1982 )
يتقادم بمرور سنة حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية
قضت محكمة النقض : حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من قانون العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى. ( الطعن 694 لسنه 40 ق جلسة 24/4/1976)
حقوق العامل الناشئة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية تتقادم بمرور خمس سنوات .
قضت محكمة النقض : لا يتعارض معها من أحكام القانون المـدني ، ومنها نصـت عليـه المادة 698 بقولها ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ) وهو ميعاد يتصل برفع الدعاوى ، أما مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة والناشئة مباشرة من قانون التأمينات الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 فيخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 140 من هذا القانون. ( الطعن 755 لسنه 53 ق جلسة 18/3/1994)
ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة : بعد الإيراد الموجز لدفاع المدعي ودفوعه فإنه يلتمس الحكم لصالحة :
أولا :: تحدد طلبات المدعي المتعلقة بالدفع بالتقادم أو السقوط حسب الأحوال…
ثانياً ::: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي الأستاذ …
.المحامي
المعدل بالقانون 95 لسنة 2005م
مذكرة بدفاع
الســـيد / ……………………………………… الصفة …
ضد
الســـــيد / ……………………………………… الصفة…
في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
الأساس القانوني لتقادم حقوق العمال - مدة التقادم
1- تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية :
أ. حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملاً بهم.
ب. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قالوا به من .
2.ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلاً .
وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراً ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.
[ المادة 378 من القانون المدني ]
الأساس القانوني لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
2- ولا يسـرى هذا التقـادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسـرار
التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
( المادة 698 من القانون المدني )
الهيئة الموقرة :
القراءة المتأنية لنصي المادتين 378 ، 698 من القانون المدني تؤكد وجود نوعين من التقادم ، وبالأدق نوع من التقادم ونوع من السقوط .
النوع الأول النوع الثاني
تقادم حقوق العمال سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
يتناول هذا النوع تقادم أنواع محددة يتناول هذا النوع من التقادم سقوط
من الحقوق منها وهو ما يهمنا تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ،فالتقادم
حقوق العمال والمشار إليه بالفقرة وهو هنا يرد علي الدعوى بصريح النص وهو
ب من المادة 378 مدني ويقوم هذا وبالأدق السقوط يرد علي الدعاوى لا الحقوق
النوع من التقادم علي فرضية سداد ذاتها و المشار إليه في نص المادة 698 مدني
الدين لذا يحلف المدين يميناً يسمي يمين
الاستيثاق علي النحو الموضح بالنص
قبل الدفع بالتقادم - و - قبل الدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل
ماهية عقد العمل - مشكلة التكييف القانوني للعقد محل الدعوى
عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه
التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . وإذ كان عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي ، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم ومن ثم لا يعتبر عقد التدريب عقد عمل.
( الطعن 735 لسنه 41 ق جلسة 16/1/1977)
عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة
عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي ، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم ومن ثم لا يعتبر عقد التدريب عقد عمل.
( الطعن 448 لسنه 55ق جلسة 11/1/1996)
الدفع بتقادم حق العامل طبقاً لنص المادة 378 مدني
قرينة الوفاء كأساس للتقادم الحولي توثيقها بيمين الاستيثاق
التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء ، وقد رأي الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق - وأوجب على من يتمسك بالحق بالتقادم بسنة أن يحلف اليمين على أن أدي الدين فعلاً .
(الطعن 279 لسنه 38 ق جلسة 25/5/1974 )
الدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بالحق الناشئ عن عقد العمل بمضي سنة بدايتها إنهاء عقد العمل
دعوى التعويض علي أساس الفصل التعسفي من الدعاوى التي تنشأ عن عقد العمل لا علي أساس المسئولية التقصيرية لذا يسري عليها التقادم الحولي
قضت محكمة النقض : دعوى التعويض عن الفصل التعسفي تخضع للمادة 698 من القانون المدني باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.
( الطعن 361 لسنه 33 ق جلسة 1/3/1967 )
قضت محكمة النقض : التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن ( العامل ) لم يرفع دعوى التعويض إلا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه إلى سقوط حقه في طلب التعويض بالتقادم ، فانه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن 393 لسنه 35 ق جلسة 8/4/1972 )
قضت محكمة النقض : علم العامل يقينا بقرار فصله من تاريخ تقديم شكواه إلى مكتب العمل . مطالبته بحقوقه العمالية بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ . أثره . سقوط دعواه بالتقادم لا يغير من ذلك عدم مراعاة المهلة القانونية للإخطار بالفصل.
( الطعن 623 ق جلسة 26/11/1978 )
دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . أثرة سقوط الحق في المطالبة بمضي سنه بدايتها إنهاء عقد العمل .
قضت محكمة النقض : دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( الطعن 462 لسنه 35 ق جلسة 19/1/1972)
تأكيد :: دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - أثر ذلك سريان الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالأجر بمضي سنة من تاريخ إنهاء عقد العمل.
قضت محكمة النقض : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( الطعن 462 لسنه 55 ق جلسة 19/1/1995)
تعليق : الأصل طبقاً للمادة 172 من القانون المدني أن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع ، وكان من اللازم طبقاً لهذه القاعدة العامة - باعتبار أن عدم دفع صاحب العمل للأجر عملاً غير مشروع - أن تتقادم - تسقط - دعوى مطالبة العامل بأجرة بمضي ثلاث سنوات أو بمضي خمسة عشرة سنة حسب الأحوال ويراجع نص المادة 172 مدني إلا أن المادة 698 من القانون المدني تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني ، ومن ثم فهو واجب الإعمال.
سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد - مشكلة التفسير كأساس للتكييف القانوني للعقد
إذا أبدي الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل ، وأهمها حق العامل في الأجر تطرأ مشكلة هامة جداً تتعلق بالتكييف القانوني للعقد تمهيداً لتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه ، والتكييف مسألة قانونية تعمل محكمة الموضوع فيها سلطانها إلا أن الأمر لا يخلوا من
الحاجة الي تفسير بنود العقد .
وفي ذلك تنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الأولي - يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
وتنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الثانية - ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
عرض مشكلة تفسير العقد وهل يعد عقد عمل ليسري الدفع بالسقوط
التفسير أحد وسائلة وطرق تطبيق القانون ، والقاضى ملزم في تفسير العقود بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التي استعمالاها ، صحيح أنه لا تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة إلا أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدين بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان شيء محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التي استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى مخالف لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين .
وفي ذلك مادة قررت المادة 150من القانون المدني في فقرتيها الأولي والثانية :
(1) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
(2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
المبادئ التي تحكم موضوع تفسير العقود
لا يجوز التفسير لما هو واضح ، ولا يجوز التفسير لتأويل المعنى المقصود.
قضت محكمة النقض : متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فانه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى أخر مغاير.
[ نقض 491 لسنة 59 ق جلسة 23/2/1993]
قضت محكمة النقض : القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن معناها الواضح إلى معنى أخر.
[ نقض 904 لسنة 59 ق جلسة 5/4/1993]
التفسير يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد حسن النية في التعامل .
قضت محكمة النقض : يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
[ المادة 148 من القانون المدني ]
الهيئة الموقرة :
تنص المادة 698 من القانون المدني في فقرتها الأولي : تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
والواضح من نص المادة - فقرتها الأولي - أنها قررت مبدأ سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، واستثنت من ذلك - فيما يتعلق ببدء مدة التقادم - بالدعاوى الناشئة عن العمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.
تنص المادة 698 من القانون المدني في فقرتها الثانية : ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
والواضح من نص المادة المشار إليها - فقرتها الثانية - أن المشرع لم يخضع لهذا التقادم - ووقف صريح اللفظ التقادم الخاص - الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
بدء خاص لتقادم - لسقوط - دعاوى المطالبة بنصيب العامل في العمولة والاشتراك في الأرباح
قضت محكمة النقض : مؤدي نص المادة 689 الفقرة الأولي ، 388 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فان المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد ويقوم هذا التقادم على أساس وجوب تصفية المراكز القانونية بين طرفي العقد في مدة قصيرة.
( الطعن 437 لسنه 49 ق جلسة 27/5/1980 )
تقادم حقوق التامين
قضت محكمة النقض : حق العامل في حصيلة صندوق الادخار أو حقه في المكافأة أو فيهما معا حق ناشئ عن عقد العمل . تقادمه بسنة من وقت انتهاء العقد . المادة 698 مدني.
( الطعن 39 لسنه 42 ق جلسة 1/2/1977 )
قضت محكمة النقض : حق العامل في حصيلة الادخار وحقه في المكافأة أو فيهما معا وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - وهو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه وبما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أنه ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد ) وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى.
( الطعن رقم 682 لسنه 46 ق جلسة 15/5/1982 )
يتقادم بمرور سنة حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية
قضت محكمة النقض : حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من قانون العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى. ( الطعن 694 لسنه 40 ق جلسة 24/4/1976)
حقوق العامل الناشئة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية تتقادم بمرور خمس سنوات .
قضت محكمة النقض : لا يتعارض معها من أحكام القانون المـدني ، ومنها نصـت عليـه المادة 698 بقولها ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ) وهو ميعاد يتصل برفع الدعاوى ، أما مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة والناشئة مباشرة من قانون التأمينات الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 فيخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 140 من هذا القانون. ( الطعن 755 لسنه 53 ق جلسة 18/3/1994)
ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة : بعد الإيراد الموجز لدفاع المدعي ودفوعه فإنه يلتمس الحكم لصالحة :
أولا :: تحدد طلبات المدعي المتعلقة بالدفع بالتقادم أو السقوط حسب الأحوال…
ثانياً ::: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي الأستاذ …
.المحامي
حيثيات حكم في جنايه مخدرات,
بطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته وبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم معقولية حصول الواقعة بالصورة الواردة بالتحقيقات .
وحيث أنه من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم لكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه منه واختيارا فى موضع الريب والشك وكما أن هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى عنه والكشف عن حقيقته عملا بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية , فالإستيقاف قانونا لايعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجرائه تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية وإعتداء عليها وكما أن مجرد جلوس المتهم فى القطار وتدخينه سيجارة لم يشتم الشاهدين فى دخانها رائحة إحتراق مخدر ولم يثبت فى مناظرة النيابة لحرز المضبوطات ولم يثبت أيضا فى تقرير المعمل الكيماوى أن نصف السيجارة المضبوطة بها أثار إشتعال وإنما وصفت باتها نصف سيجارة فقط ثم تخليه عنها بإلقائها أرضا لا ينبىء بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه فالتعرض له ليس له ما يبرره لأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 37 لسنة 72 لا تجيز القبض إلا فى أحوال التلبس .
وحيث كانت الواقعة على السياق المتقدم حسب تصوير الضابط أنه لم يكتشف وجود المخدر إلا بعد فحصه للسيجارة التى ألقاها المتهم أرضا بعد أن كان يدخنها ولم يثبت أنها مشتعلة بل نصف سيجارة فقط ولم تضبط الأربع سجائر الأخرى إلا بعد تفتيش المتهم بحيث لو كان هذا القبض لم يحصل لما وجد المخدر ومن ثم فلا يجوز الإحتجاج على المتهم بأنه كان يحمل المخدر المضبوط لأن العثور عليه على هذه الصورة المتقدمة لم يكن نتيجة عمل مشروع وبالتالى فلا يعول على الدليل المستمد منه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا بما أثبته فى محضره من أقوال وإعترافات يقول بحصولها أمامه من المتهم .
لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر صحيح على إدانة المتهم بمقتضاه غير هذا الدليل الباطل الأمر الذى يتعين عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما نسب اليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط عملا بالمادة 30 عقوبات .
وحيث أنه من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم لكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه منه واختيارا فى موضع الريب والشك وكما أن هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى عنه والكشف عن حقيقته عملا بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية , فالإستيقاف قانونا لايعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجرائه تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية وإعتداء عليها وكما أن مجرد جلوس المتهم فى القطار وتدخينه سيجارة لم يشتم الشاهدين فى دخانها رائحة إحتراق مخدر ولم يثبت فى مناظرة النيابة لحرز المضبوطات ولم يثبت أيضا فى تقرير المعمل الكيماوى أن نصف السيجارة المضبوطة بها أثار إشتعال وإنما وصفت باتها نصف سيجارة فقط ثم تخليه عنها بإلقائها أرضا لا ينبىء بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه فالتعرض له ليس له ما يبرره لأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 37 لسنة 72 لا تجيز القبض إلا فى أحوال التلبس .
وحيث كانت الواقعة على السياق المتقدم حسب تصوير الضابط أنه لم يكتشف وجود المخدر إلا بعد فحصه للسيجارة التى ألقاها المتهم أرضا بعد أن كان يدخنها ولم يثبت أنها مشتعلة بل نصف سيجارة فقط ولم تضبط الأربع سجائر الأخرى إلا بعد تفتيش المتهم بحيث لو كان هذا القبض لم يحصل لما وجد المخدر ومن ثم فلا يجوز الإحتجاج على المتهم بأنه كان يحمل المخدر المضبوط لأن العثور عليه على هذه الصورة المتقدمة لم يكن نتيجة عمل مشروع وبالتالى فلا يعول على الدليل المستمد منه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا بما أثبته فى محضره من أقوال وإعترافات يقول بحصولها أمامه من المتهم .
لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر صحيح على إدانة المتهم بمقتضاه غير هذا الدليل الباطل الأمر الذى يتعين عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما نسب اليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط عملا بالمادة 30 عقوبات .
حقوق المتهم
لا يجوز انتهاك حق الناس في ضمان الأمان لأنفسهم، ومنازلهم، وأوراقهم، وأغراضهم من أعمال التفتيش والمصادرة غير المعقولة، ولن تصدر أي مذكرات تخوّل ذلك، إلاّ استناداً إلى سبب مرجّح يستند إلى شهادة تحت القسم أو إقرار، وتتضمن بالأخص وصف المكان المطلوب تفتيشه، والأشخاص المطلوب توقيفهم، أو الأشياء المطلوب مصادرتها.
- التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة
لا يجوز اعتبار أي فرد متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام، أو بسبب أي جريمة شائنة، إلاّ بعد إصدار هيئة محلفين كبرى لائحة أو قرارا اتهاميا… كما لن يُحاكم أي فرد بسبب الجريمة ذاتها بحيث يتعرض مرتين لخطر فقدان حياته أو أحد أعضائه؛ كما لن يُجبر أن يشهد في أي قضية جنائية ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة، أو الحرية، أو الممتلكات دون تطبيق قواعد الإجراءات القانونية ...
-التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة
في جميع الدعاوى الجنائية سوف يتمتع المتهم بحق إجراء محاكمة سريعة وعلنية على يد هيئة محلفين غير متحيزة… وأن يتم إعلامه بطبيعة وسبب اتهامه؛ وأن يواجه الشاهد ضده؛ وأن يحق له تطبيق الإجراءات الإلزامية لتقديم شهود يشهدون لصالحه، والحصول على مساعدة محامٍ للدفاع عنه
التعديل السادس لدستور الولايات المتحدة
ولا يجوز لأي ولاية أن تحرم إنسانا من الحياة، أو الحرية، أو الممتلكات، دون تطبيق قواعد الإجراءات القانونية...
- التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة
نعتقد، في العادة، أن المحاكمة على يد هيئة محلفين تشكل أحد الحقوق الفردية الممنوحة للمتهمين بارتكاب جريمة. وهذا، كما رأينا، حق مؤسساتي أيضاً، حق يعود للناس ككل كما للفرد. لكن المحاكمات بواسطة هيئة محلفين، كما تبيّن بوضوح في الأنظمة الدكتاتورية، قد تكون بلا معنى ما لم تخضع المحاكمة إلى قواعد تضمن الإنصاف للفرد. فالمحاكمة التي يَسمح فيها قاضٍ باستخدام دليل تم وضع اليد عليه بصورة غير مشروعة، أو المحاكمة التي لا يُسمح فيها للمتهم بالحصول على مساعدة محام، أو يُجبر على الإدلاء بشهادة ضد مصلحته، أو يُحرم من إمكانية تقديم شهود يشهدون لصالحه، لا يمكن أن تُعتبر محاكمة تلبي معايير الإجراءات القانونية الصحيحة. أدرك الرجال الذين وضعوا ميثاق الحقوق ذلك، ليس من خلال تجربتهم في الفترة الاستعمارية فحسب، بل وأيضاً من خلال تاريخ بريطانيا التي التزمت منذ توقيع الميثاق الأعظم عام 1215 بتوسيع نطاق حكم القانون.
نميل اليوم إلى التشديد على علاقة الحقوق بالحرية الفردية، لكن حتى تلك الحقوق التي يُعرّف معظمها بأنها حقوق فردية، كحقوق المتهمين بارتكاب جرائم، لا زالت لها أسس مترسخة في المجتمع. لم يتم وضع الحقوق في التاريخ الأميركي من اجل تحرير الفرد من قواعد المجتمع، بل على العكس، وُجدت لتعزيز ممارسة الحرية المسؤولة التي تسمح لكل فرد بأن يتحرر من السلطة التعسفية. في مجالات حرية التعبير، يخصص ميثاق الحقوق مساحة تستطيع من خلالها الأصوات المعارضة من إسماع صوتها بحرية، لمصلحة الفرد كما لمصلحة المجتمع. تُشكل الحقوق من أي نوع كان وسائل الحماية التي يؤمنها المجتمع ضد التدخل غير المبرر في الحياة اليومية للمواطنين على يد حكومة مركزية قوية. فالحقوق تحرر المجتمع كما الفرد.
بالنسبة لحقوق المتهم، تم تحديد الخطوط الأساسية للإجراءات القانونية في الدستور. وتم تعيين مواصفاتها التفصيلية في المحاكم المحلية، ومحاكم الولايات، والمحاكم الفدرالية منذ أكثر من قرنين. والعديد من هذه الأسئلة تبدو على أنها تتعلق بتفاصيل دقيقة، وقد يصفها البعض على أنها غير ذات شأن أو إجرائية فقط. إلا أن رئيس المحكمة العليا القاضي فيلكس فرانكفورتر صرح في إحدى المناسبات بأن "تاريخ الحرية الأميركية، هو إلى حد كبير، تاريخ إجراءات." ووافق زميله في المحكمة العليا، القاضي روبرت ايتش جاكسون، على هذا القول، ولاحظ في إحدى المرات انه مهما كانت تعنيه "الإجراءات القانونية فإن الإنصاف الذي توفره الإجراءات هو أكثر ما تحتاج العدالة إلى تطبيقه بصورة صارمة."
ما هي إذاً هذه الإجراءات القانونية؟ ليس هناك اتفاق مطلق حول المعنى، وخلال القرنين الماضيين، وجدت المحاكم أن هذه العبارة تشمل ليس فقط الحقوق الإجرائية بل وأيضاً الحقوق الجوهرية أو الموضوعية. في ما يتعلق بهذا البحث، فإن الإجراءات القانونية هي التي وردت في الدستور، وفسرتها المحاكم، وأكدتها القوانين لحماية سلامة نظام العدل الجنائي. لا يعني هذا أن كل متهم في كل قضية يعامل بصورة مماثلة، بل انه يحق لكل متهم، مهما كانت التهمة الموجهة إليه، طلب تطبيق إجراءات تضمن انه، في نهاية المطاف، سوف يحصل على محاكمة عادلة، تجري بموجب قواعد القانون، بصورة علنية، وبطريقة يتأكد الناس من خلالها ان النظام يعمل بصورة عادلة. وفي حين أن تحقيق ذلك قد يبدو بسيطاً، فإن تاريخ الإجراءات الجنائية المتبعة في الولايات المتحدة، وغيرها من الدول، يُظهر أنه ليس بمثل تلك السهولة. لا يمكن أن يتطور هذا النظام إلا في المجتمعات الديموقراطية الواثقة من حقوقها. ويختلف عن ذلك بالضرورة، القضاء العسكري، ولذلك، سوف لا يتطرق هذا المقال إلا إلى الغالبية العظمى من القضايا التي تحال إلى المحاكم المدنية.
*****
في زمن الثورة الأميركية، تقدم مفهوم حقوق المتهم بصورة أبعد من تطوره في بريطانيا ذاتها. فإذا نظرنا إلى القوانين الأولى للولايات التي صدرت بعد الثورة الأميركية عام 1776، نجد فيها قائمة عصرية من الحقوق إلى حد مدهش، حيث شملت حق الإفراج عن المتهم بكفالة مقبولة، واستثناء أي اعترافات تُعطى خارج المحكمة، وحقه في معرفة التهم، وضرورة الإدانة على يد هيئة محلفين كبرى في الجرائم التي تُعاقب بالإعدام، وحق المحاكمة بواسطة هيئة محلفين، وغير ذلك من الحقوق التي تم تضمين العديد منها في نهاية المطاف في قانون الحقوق (1791). لكن تطبيق قانون الحقوق هذا اقتصر على الحكومة الفدرالية حتى العشرينات من القرن الماضي، وكان يُنظر بأغلبية القضايا الجنائية في محاكم الولايات بموجب قوانين الولايات، وكانت النتيجة بروز نظامين منفصلين للإجراءات القانونية الجنائية في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين.
فمن ناحية، لم يكن هناك إلا عدد صغير من الجرائم الفدرالية (الجرائم التي تُحددها القوانين الصادرة عن الكونغرس) التي يُسمح بإجراء التحقيق فيها لمجموعة صغيرة من المحققين الفدراليين، وتنظر بأمرها محاكم فدرالية، وفق الشروط الصارمة لقانون الحقوق. علاوة على ذلك، وبفترة مبكرة نسبياً، كانت المحكمة تعين محامياً من نقابة المحامين المحلية للدفاع عن المتهم الذي لا قدرة له على توظيف محام لتمثيله. فقد تم تثبيت المبدأ القائل إن الإجراءات القانونية تستوجب وجود محام للدفاع، منذ أوائل القرن العشرين، على الأقل على المستوى الفدرالي.
ومن ناحية أخرى، كانت محاكم الولاية، تنظر بالجرائم المرتكبة في الولاية (تُعيّن أنواعها بموجب قوانين صادرة عن المجالس التشريعية للولايات)، والتي حققت بها دوائر الشرطة المحلية أو شرطة الولاية، ويباشر رفع الدعاوى بشأنها مُدعّون عامون محليون في محاكم الولاية، وكانت تطبق فيها أحكام الولاية وليس الحقوق الفدرالية. والأمر المحزن في هذا المجال هو عدم وجود إلا ما قلّ من الحقوق الإجرائية في معظم الولايات، وحتى ما كان قائماً منها لم يكن مطبقاً بشكل صارم. فكان من الممكن في كثير من الأحيان تنفيذ عمليات تفتيش بدون مذكرة تفتيش؛ كما كان من الممكن أن تستجوب الشرطة الأفراد الذين تلقي القبض عليهم دون حضور محام يدافع عنهم، وفي حال كان الموقوفون غير قادرين مالياً على توظيف محام للدفاع عنهم كانوا يحاكمون دون محام. كما أن ولايات عديدة لم تكن تسمح للمتهم برفض تقديم شهادته خلال محاكمته، وفي حال قرر المتهم عدم الإدلاء بشهادته، كان من الممكن اعتبار سكوته بمثابة "إثبات" على أنه مذنب؛ وإذا وُجد مذنباً، لم يكن له في كثير من الأحيان، الحق باستئناف الحكم.
وحيث أن نظام الولايات المتحدة فدرالي، فالقوانين لا تختلف فيه بين الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات فحسب، بل وأيضاً بين ولاية وأخرى. في تلك الحالات التي لا يحدد فيها الدستور بوضوح السيادة الفدرالية، كانت الممارسة المتبعة تسمح للولايات بمجال تحرك كبير في إدارة شؤونها، ومن بينها أساليب التحقيق بالجرائم ومحاكمتها. عملت المحاكم الفدرالية، حتى أوائل القرن العشرين، وفق فرضية تقول إن الدستور لم يمنحها أي سلطة لمراجعة إجراءات الأحكام الصادرة من محاكم الولايات. وتجدر الملاحظة هنا، أن التوجيهات الإجرائية لولايات عديدة كانت تحمي الحقوق الفردية بقدر ما تحميها الحكومة الفدرالية. ولكن بقي هناك مجال واسع يتراوح بين محاكمات قد تُعتبر منصفة تحت أي ظرف من الظروف، وبين محاكمات لا يمكن وصفها إلا بأنها سخرية من العدالة. في نهاية الأمر، أدت إحدى المحاكمات من النوع الأخير إلى تدخل الحكومة الفدرالية الذي قاد، على امتداد نصف القرن التالي، إلى إعادة تحديد مفهوم الإجراءات القانونية الجنائية في الولايات المتحدة.
وليام رولي
محامٍ من فيلادلفيا
1825
من المحتمل أن يصبح أكثر الرجال براءة، بسبب ضغط الاتهام الخطير والمحاكمة العلنية، عاجزاً عن الدفاع عن قضيته. ومن المحتمل أن يكون غير مؤهل مطلقاً لاستجواب الشهود ضده، لإبراز التناقضات أو العيوب في شهاداتهم، ودحضها بصورة صحيحة.
من الجائز ان الشبان الثمانية السود ("أولاد سكوتسبورو")، الذين اتهموا باغتصاب فتاتين من البيض في ولاية الاباما عام 1931، كانوا أبرياء ولكنهم، في ظل ذلك الجو المشحون بالتمييز العنصري الذي ساد في عمق الجنوب خلال فترة الركود الاقتصادي العظيم، لم يملكوا لا المعرفة ولا القدرة على الدفاع عن أنفسهم. أدين الثمانية بالجريمة وحكم عليهم بالموت في محاكمات صورية، دامت أقل من يوم واحد، لم يفعل خلالها المحامون الذين وكلتهم المحكمة للدفاع عنهم أكثر من حضورهم إلى المحكمة وثم مغادرتها. وعند وصول أخبار هذه الصورة الممسوخة للعدالة إلى الصحف الصادرة في الشمال، تطوعت للحال مجموعات الدفاع عن الحريات المدنية بتزويد محامين للدفاع عنهم لدى استئناف الحكم، ونجحت في نقل القضية إلى نظام المحاكم الفدرالية، ومن ثم إلى المحكمة العليا للنظر فيها.
مع أن قضاة المحكمة العليا راعهم ما حدث في محاكمة تمت على أساس أنها منصفة، فلم يبنوا رأيهم استناداً إلى التعديل السادس للدستور الذي ينص على تأمين محامين للدفاع عن المتهمين، بل على مبدأ تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة التي نص عليه التعديل الرابع عشر. كانت أحداث هذه القضية برمتها مدعاة للسخرية من العدالة، وفي حين ركّزت المحكمة على مسألة عدم تأمين محامين للدفاع، وجدت أن المشكلة الحقيقة تمثلت في عدم إمكانية إجراء محاكمة منصفة دون محام دفاع، وبدونه لا يمكن تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة.
قاضي المحكمة العليا ساذرلاند
في قضية بويل ضد الأباما
1932
قد يكون حق سماع أقوال المتهم، في قضايا عديدة، غير ذي فائدة إذا لم يتضمن حقه في إسماع أقواله إلى محامي دفاع. حتى الشخص العادي، الذكي، والمتعلم لا يملك سوى القليل من المعرفة، وأحياناً لا يملك إطلاقاً، أي معرفة في علم القانون. ويجد نفسه، في حال اتهامه بارتكاب جريمة، عاجزاً بوجه عام على أن يقرر ما إذا كان الاتهام مبنياً على أسس صحيحة أو خاطئة، نظراً لكونه غير مُلّم بالقواعد المتعلقة بالأدلة القانونية. فإذا تُرك دون مساعدة محام، فإنه قد يواجه المحاكمة دون تهمة صحيحة، ويمكن إدانته استناداً إلى بيّنة غير صالحة قانونيا، أو غير مرتبطة بالقضية، أو لا يمكن قبولها في المحكمة لأسباب أخرى. فتعوزه المهارة والمعرفة المناسبتان لإعداد دفاعه، حتى ولو كان دفاعه كاملاً من كافة الجوانب. وهو يحتاج إلى توجيه محام في كل خطوة من خطوات الإجراءات القضائية الموجهة ضده. وبدون هذا التوجيه، رغم أنه قد يكون غير مذنب، فإنه يواجه خطر الإدانة لانه لا يعرف كيف يُثبت براءته. فإذا كان هذا القول صحيحاً بالنسبة للأذكياء من الناس، فكم بالأحرى تنطبق صحته على الجهلة والأميين، أو أصحاب العقول الضعيفة
تتميز قضية باول ضد الأباما بأمرين. الأول، أنها أطلقت المحاكم الفدرالية في مهمة جديدة، ألا وهي الإشراف على نظام العدل الجنائي في الولايات، وجرى تنفيذ هذه المهمة استناداً إلى فقرة تطبيق الإجراءات القانونية التي نص عليها التعديل الرابع عشر، والذي ينطبق بصورة محددة على الولايات. لم تكن حينئذٍ، كما لم تكن أبداً، مهمة المحاكم الفدرالية ضمان تطبيق الإجراءات القانونية الجنائية في كل ولاية بصورة مماثلة لتطبيقه في كل ولاية أخرى من الولايات. بدلاً من ذلك، حاولت هذه المحاكم أن تُعيّن أقل حماية ممكنة من الحقوق التي يفرضها الدستور لضمان تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة. وفي حين ان بعض الولايات، مثلاً، تتكوّن فيها هيئة المحلفين من 12 عضواً، فهناك ولايات أخرى تقبل بوجود هيئة محلفين مكوّنة من عدد أقل في محاكمات من أنواع معينة. هذه التنوعات تبقى مسموحة، كما أقرت المحاكم الفدرالية، طالما التزمت المحاكمة والمحلفين التقيّد بالمقاييس الدنيا للإنصاف.
ثانياً، أكدت قضية باول ضد ألاباما القاعدة التي تقول انه في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام، فإن تأمين المساعدة الفعالة التي يوفرها محام للدفاع أمر يفرضه الدستور. لم يفعل محامو الدفاع في قضية الأباما أكثر من الحضور إلى جلسات المحاكمة، دون القيام بأي شيء للدفاع عن موكليهم، وكان من الممكن عملياً الاستغناء عن حضورهم الجلسات مطلقاً. وهكذا، قررت المحكمة العليا أنه ليس من المطلوب أن يكون للمتهم محام للدفاع فحسب، بل وان يقدم هذا المحامي مساعدة حقيقية للمتهم، أو كما أسمته المحاكم، "مشورة فعالة."
إلا أن المحكمة التي أصدرت حكمها في قضية باول كانت تؤمن بقوة بالنظام الفدرالي، وفي حين كانت ترغب في توسيع سلطتها الإشرافية، فقد فعلت ذلك ببطء، وفقط عندما واجهت قضية ضايقتها لدرجة أن قضاة المحكمة العليا لم يتمكنوا من التغاضي عن مخالفة المحكمة للإجراءات القانونية. ففي عام 1936، مثلاً، ألغت المحكمة العليا الادانات الصادرة بحق ثلاثة رجال سود لم يعترفوا بارتكابهم جريمة قتل إلا بعد أن ضُربوا وعُذبوا بقسوة. وفي قضية براون ضد مسيسبي (1936) ندد رئيس قضاة المحكمة العليا تشارلز ايفإنز هيوز باستناد محكمة الولاية إلى اعترافات قسرية، ووصفها بأنها انتهاك للإجراءات القانونية. فالتعذيب "أدى إلى النفور من مفهوم العدالة"، وانتهك مبدأً "متأصلاً بعمق في تقاليد وضمائر شعبنا بحيث أصبحوا يعتبرونه مبدأً أساسياً."
وفي هذه الحالة أيضاً لم تكن المحكمة مستعدة لتوسيع نطاق الحماية الذي تؤمنه الضمانات الصريحة التي ينص عليها قانون الحقوق، بل اعتمدت على فقرة تطبيق الإجراءات القانونية التي ينص عليها التعديل الرابع عشر. فقد أوضح تصرّف المحكمة هذا ان الولايات تتمتع بمدى واسع من الحرية لكيفية إدارة المحاكمات لديها؛ ولم يُفرض عليها حتى إجراء المحاكمات على يد هيئة محلفين، شرط أن يتوافق أي إجراء تتبناه الولايات مع مبادئ الإنصاف التي يفرضها النموذج المثالي للإجراءات القانونية.
رئيس قضاة المحكمة العليا شارلز ايفإنز هيوز
في قضية براون ضد مسيسبي
1936
حيث أن بإمكان ولاية ما أن تستغني عن المحاكمة على يد هيئة محلفين، فإن ذلك لا يستتبع أنها تستطيع أن تستبدلها بمحاكمة عن طريق التعذيب. إذ لا يجوز إحلال آلة التعذيب وحجرة التعذيب محل مقعد الشهود.
رغم أن قضية باول أكدت المبدأ القانوني القائل إن على الولايات ان تؤمن محامياً للمتهم في قضايا تنطوي على عقوبة الإعدام، فإنها لم تتطرق الى مسألة ما إذا كان من الضروري تأمين محام للمتهمين المعوزين في قضايا الجنايات التي لا تحمل عقوبة الإعدام. لم يتم حسم هذه المسألة في الولايات المتحدة إلا في عام 1963، في واحدة من أشهر القضايا في التاريخ الأميركي، قضية غيديون ضد واينرايت.
أُدين متسكع، اسمه كلارنس ايرل غيديون، بسرقة قاعة بلياردو. أصر على براءته خلال المحاكمة، وطلب من القاضي تعيين محام له بما انه كان يعتقد أن دستور الولايات المتحدة يضمن له هذا الحق. رد القاضي طلبه بحجة انه لا يحق له الحصول على محام في هذه القضية وفق دستور ولاية فلوريدا. دافع غيديون بقوة عن نفسه، ولكنه وُجد مذنباً، في الأساس، استناداً إلى قرينة وحُكم عليه بالسجن. خلال إقامته في السجن زار مكتبة السجن بحثاً عن مراجع قانونية يستفيد منها لاستئناف الحكم، في أول الأمر لدى المحكمة العليا في فلوريدا (التي رفضت قبول استئنافه)، ومن ثم لدى المحكمة العليا الفدرالية.
والذي حصل ان "استئناف المعوز" الذي قدمه جيديون إلى المحكمة العليا جاء في خضم " ثورة الإجراءات القانونية" التي عصفت بمحكمة وارن. كانت المحكمة العليا برئاسة ايرل وارن تدرس تحديد ما إذا كان مبدأ الإجراءات القانونية، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر، يتضمن أيضاً عناصر أخرى من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الحقوق. لم تكن المحكمة قد قررت حينئذ ما إذا كان من الضروري دمج حق الحصول على محام دفاع، الذي ضمنه التعديل السادس مع قانون الحقوق، وجاء الاستئناف الذي قدمه غيديون ليوفر لها الفرصة لاتخاذ هذا القرار. وكما تفعل المحكمة عند قبول طلب استئناف الحكم مقدم من معوز، عينت المحكمة محامياً للدفاع عن غيديون، اسمه آيب فورتاس، الذي كان يُعتبر أحد أبرز المحامين في واشنطن، والذي عُيّن لاحقاً عضواً في المحكمة العليا نفسها (تَعتبر مكاتب المحاماة شرفاً كبيراً لها عندما تطلب منها المحكمة العليا تقديم هذا النوع من الخدمة، حتى ولو لم تحصل على سنت واحد تعويضاً عن آلاف الدولارات التي تنفقها في إعداد ملف الدفاع).
خلال المرافعة الشفهية، اقنع فورتاس القضاة بأنه ما لم يتمكن المتهم، بغض النظر عن موارده المالية، من الحصول على خدمات محامٍ، فلا يمكن إجراء محاكمة منصفة فعلاً، كما لا يمكن تلبية شرط تطبيق الإجراءات القانونية. وافقت المحكمة، ووسّعت في قرارها هذا الحق الأساسي ليشمل جميع المتهمين بارتكاب جناية. وبعد سنوات قليلة، وسعت المحكمة العليا، برئاسة وارن بيرغر، نطاق هذه الحماية لتشمل الجِنَح التي قد تقود إلى إصدار حكم بالسجن.
ثبّت باول القاعدة القائلة إنه في الجرائم التي قد يُعاقب عليها بالإعدام، يتوجب دستورياً تقديم مساعدة فعالة للمتهم على يد محامٍ.
وزير العدل
روبرت أف. كينيدي
في قضية غيديون
1963
لو لم يجلس سجين مغمور من فلوريدا يحمل اسم كلارنس ايرل غيديون في زنزانته، وبيده قلم وورقة ويكتب رسالة إلى المحكمة العليا، ولو لم تُكلف المحكمة نفسها عناء البحث عن جدارة النظر في تلك العريضة البسيطة بين أكوام الرسائل، التي من المؤكد أنها تتسلمها كل يوم، لاستمرت آلية القانون الأميركي تواصل عملها دون ما يعكر صفوها أمر.
لكن غيديون قام حقاً بكتابة تلك العريضة، والمحكمة نظرت فعلاً في قضيته؛ فأعيدت محاكمته بمساعدة محامي دفاع مقتدر، وثَبَت للمحكمة انه غير مذنب، وأُطلق سراحه بعد قضاء عامين اثنين في السجن كعقوبة عن جريمة لم يرتكبها، وتغير بذلك المسار كله لتاريخ القضاء الأميركي.
يُعتبر دور المحامي مركزياً في حماية حقوق المتهم بجريمة، ولكن لن تكون للمحامي سوى أهمية ضئيلة لولا وجود مجموعة من الحقوق المقررة بموجب قوانين لحماية المتهم. تخضع أي بينة يمكن استخدامها في قضية جنائية، مثلاً، للحمايات ضد أعمال التفتيش والمصادرة غير القانونية التي نص عليها التعديل الرابع. وهنا أيضاً كان لتجربة المستوطنين، تحت الحكم البريطاني في القرن الثامن عشر، تأثير في مصادر قلق الآباء المؤسسين.
رغم أن القانون البريطاني يفرض إصدار مذكرة تسمح لرجال الشرطة بتفتيش مسكن خاص، فقد اعتمدت حكومة الاستعمار البريطاني على إصدار مذكرات عامة، عرفت باسم أوامر مساعدة على التنفيذ، خوّلت الرسميين تفتيش أي مكان تقريباً بحثاً عن أي شيء تقريباً. يعود تاريخ فكرة المذكرة العامة هذه إلى عهد العائلة المالكة البريطانية ثيودور تحت حكم الملك هنري الثامن، ولم تبدأ المقاومة ضد سلطتها الواسعة تنمو إلا في أوائل القرن الثامن عشر. هاجم المنتقدون المذكرات العامة، ووصفوها بأنها "شارة عبودية تُعلّق على صدر شعب بكامله، وتُعرّض مسكن كل رجل لانتهاك حرمته، وتفتيشه على يد أشخاص لا يعرفهم." ولكن الحكومة استمرت في إصدار هذه المذكرات فأمست سبباً رئيسياً للاحتكاك بين حكومة صاحب الجلالة والمستوطنين الأميركيين. تمثلت مشكلة المذكرات العامة في كونها تخلو من التحديد. ففي إنكلترا عام 1763، مثلاً، أصدر وزير الدولة مذكرة عامة، اعتُبرت حينئذ نموذجية لمثيلاتها، تأمر بإجراء "تفتيش بعناية" عن مؤلف، وصاحب مطبعة، وناشر مجهولين أصدروا مجلة ساخرة حملت اسم "البريطاني الشمالي" (The North Briton)، ومصادرة أعدادها. إثر ذلك جرى تفتيش خمسة منازل على الأقل، والقي القبض على 49 شخصاً (معظمهم أبرياء)، وصودرت الآلاف من الكتب والصحف. انتشرت المعارضة ضد المذكرات هذه في إنكلترا وأجبَرَ المعارضون الحكومة بصورة تدريجية على تقييد استعمالها.
رئيس المحكمة العليا السير تشارلز برات
حول مذكرات التفتيش العامة
1762
إن دخول منزل الفرد استناداً إلى مذكرة تفتيش لا اسم لها بغية الحصول على أدّلة، أسوأ من ممارسات محاكم التفتيش الإسبانية؛ [إنه] قانون لن يقبل أي مواطن إنكليزي العيش في ظله لساعة واحدة.
رغم التقييدات على إصدار مذكرات التفتيش العامة في الدولة الأم، بقي استعمال هذه المذكرات منتشراً في المستعمرات، وشكّل واحدة من الشكاوى الرئيسية للمستوطنين ضد بريطانيا العظمى. في خطاب شهير ألقاه ضد "أوامر المساعدة على التنفيذ"، اتهم جيمس أوتيس، عضو الجمعية التشريعية لمستعمرة مساتشوسيتس، بأنها "تخالف المبادئ الأساسية للقانون، أي حصانة المنزل … [إنها] أسوأ أداة تستخدمها سلطة استبدادية، الأداة الأشد تدميراً للحرية الإنكليزية، وأسوأ ما يمكن أن يحتويه كتاب قانون إنكليزي." إثر الثورة، شرّعت الولايات الجديدة مجموعة متنوعة من القوانين تُقيد استعمال مثل هذه المذكرات، وبعد أن وضع جيمس ماديسون مواد قانون الحقوق، أدخل التعديل الرابع قيوداً إضافية على استخدام مذكرات التفتيش.
بغية الحصول على مذكرة توقيف أو تفتيش، بموجب دستور الولايات المتحدة، على الشرطة أن تقدم أدلة لديها تشير إلى شخص معيّن ترغب في إلقاء القبض عليه، أو إلى مكان معيّن ترغب في تفتيشه، وعلى المذكرة أن تكون محددة. يجب تعريف الشخص بالاسم، وليس فقط ِ"الرجل الذي يقطن في ذلك المنزل." ويجب أن تحدد إدارة الشرطة الشيء الذي تبحث عنه- بضائع مهربة، مخدرات، أسلحة – لا أن تشير فقط إلى انها ترغب في تفتيش منزل شخص مشتبه به. وبغية الحصول على مثل هذه المذكرة يجب أن تملك إدارة الشرطة ما حدده التعديل الرابع على انه "سبب مُرجّح". لا يعني ذلك وجود دليل ساحق على وجود بضائع مهربة في منزل معيّن، أو أن شخصاً معيّناً ارتكب جريمة بالفعل. يجب، بالأحرى، أن تُظهر بأنه من المُرجّح أكثر من عدمه في أن يكون الشخص قد ارتكب عملاً محدداً مخالفاً للقانون، وأن من المرجّح أكثر من عدمه في أن يؤدي تفتيش مسكنه إلى الحصول على أدّلة خاصة تُثبت ارتكاب الجريمة.
لم يتطرق التعديل الرابع إلى أي فرض لتطبيق هذه الأحكام، واستمرت الشرطة في الولايات، لسنوات عديدة، وواقعياً، بتفتيش المنازل وإلقاء القبض على الناس، إما بدون أي مذكرة تفتيش أو بالحصول على مذكرة دون أن يبيّنوا فعلاً "السبب المرجّح". قررت المحاكم أن على المسؤولين عن فرض تطبيق القانون الفدرالي الالتزام بالمعايير العليا للدستور، وأوجدت ما أصبح يعرف بـِ "قاعدة الاستثناء". بموجب هذه القاعدة، لا يمكن في المرافعة أمام المحاكم عرض دليل تم وضع اليد عليه دون مذكرة أصولية. وعندما وسعت المحاكم الفدرالية نطاق شمول قانون الحقوق، بحيث يُطبق على الولايات، طُبّقت أيضاً قاعدة استثناء الأدلة على شرطة الولايات ومحاكمها الجزائية.
قاضي المحكمة العليا توم كلارك
في قضية حابّ ضد أوهايو
1961
بدون قاعدة الاستثناء، تُصبح الضمانة ضد عمليات التفتيش غير المعقولة "بمثابة كلمات"، لا قيمة لها، ولا تستحق الذكر، في ميثاق دائم يضمن الحريات الإنسانية التي لا تقدر بثمن. وكذلك الأمر، بدون هذه القاعدة يصبح التحرر من انتهاك الدولة أو الولاية للخصوصية الفردية، زائلة، ومفصولة بإحكام، عن ارتباطها الفكري مع مفهوم التحرر من كافة الوسائل الوحشية والقسرية لتأمين أدلة، بحيث لا تعود جديرة بالاحترام العالي التي تحمله لها هذه المحكمة بصفتها حرية "مشمولة ضمناً في مفهوم الحرية المنظمة."
على الرغم من بعض المنتقدين لقاعدة الاستثناء، ومن بينهم قاضي المحكمة العليا كاردوزو الذي قال، إنه استناداً إلى هذه القاعدة، "يجب إطلاق سراح المجرم لأن ضابط شرطة ارتكب هفوة كبرى"، إلا أنه بقي هناك توافق عام على أنها الوسيلة الوحيدة لتطبيق أحكام التعديل الرابع. تضمن هذه القاعدة التزام الدولة أو الولاية، وجميع القوى التي تسندها بالقوانين. وفي حال عدم التزامها، لن يمكنها الاستناد الى بيّنة تم الحصول عليها بصورة غير قانونية لمقاضاة متهم، حتى ولو كان ذلك المتهم مذنباً بالفعل. وفي حين أن نقاداً آخرين اعتبروا هذا القول متطرفاً، فإنه يعزز مصلحة أعلى، أي ضمان السلوك الصحيح للشرطة.
في أحيان كثيرة، يرتبط التعديل السادس، المتعلق بحق تأمين محام، بما اسماه بعض فقهاء القانون "الحق الأعظم"، المنصوص عليه في التعديل الخامس، حول عدم جواز إجبار أي متهم في قضية جنائية على ان "يشهد ضد نفسه". تعود جذور هذا الحق إلى الاعتراضات ضد الإجراءات التفتيشية التي مارستها محاكم التفتيش الدينية في القرون الوسطى، كما إلى إجراءات المحاكم البريطانية المعروفة باسم "مجلس النجم". بحلول أواخر القرن السابع عشر، تبنّت محاكم القانون العام البريطانية المبدأ الأساسي القائل "لن يُجبر أي إنسان على اتهام نفسه"، وتم توسيع نطاقه بحيث بات يَعني انه لن يُرغم أي شخص على الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بما ارتكبه. بإمكان الدولة أن تُقاضي متهماً، لكن لا يجوز لها ان تطلب منه مساعدتها في عملية إدانة نفسه. نفّذت المستعمرات هذا المبدأ كجزء من القانون العام الذي ورثته، فقامت ولايات عديدة بإدخاله في القوانين المبكرة للحقوق التي تبنّتها. واعتبره ماديسون بديهياً فأضافه عندما وضع القانون الفدرالي للحقوق.
تعرّض هذا الحق المميز لانتقاد شديد خلال أوائل الخمسينات من القرن الماضي، وذلك عندما رفض الشهود الإجابة على أسئلة السناتور مكارثي في جلسات الاستماع أمام لجنة "النشاطات الأميركية" في الكونغرس، بالاستناد إلى احتمال إدانة الذات. اتخذت هذه الجلسات شكل تحقيق شبه قضائي في النشاط الشيوعي في الولايات المتحدة، وأًصبح "اللجوء إلى التعديل الخامس" مرتبطاً بالشيوعيين في أذهان الناس، وشدّد المعلقون أن شخصاً بريئاً فعلاً لن يتردد في الشهادة وقول الحقيقة في محاكمات جنائية أو أمام لجان تحقيق. ونشرت الصحف الواسعة الانتشار مقالات حول ما إذا كان يتوجب تعديل هذا الحق الدستوري، الذي زعموا انه لا يحمي إلا المذنبين من المتهمين.
إلا أن المحكمة العليا استمرت في اتباع وجهة نظر توسعية لهذا الحق، كما كانت قد فعلت منذ أواخر القرن التاسع عشر، عندما قررت أن حق الامتناع عن الإدانة الذاتية ينطبق على أي قضية جنائية، وكذلك على القضايا المدنية التي يمكن فيها استخدام هذه الشهادة لاحقاً في المرافعات البدائية للقضايا الجنائية. لكن هذا الحق ليس مطلقاً؛ فلا يحق للمتهمين رفض إعطاء بصمات أصابعهم، أو أخذ عينات منهم لفحص الدم، أو أن تسجل أصواتهم وغير ذلك من الأدلة المادية الحسية، أو الخضوع إلى اختبار حالة السُكر، حتى ولو كانت كافة هذه الأدلة تُثبت الإدانة. ولكن في المحاكمة، يحق للمتهم ان يبقى صامتاً، وأي تعليق مُسيء بشأن سكوت المتهم، يصدر إما عن قاضٍ أو مدع عام، ينتهك هذا الامتياز الدستوري للمتهم.
مع أن من الجائز عدم إجبار المتهم على إعطاء شهادة فيمكنه أن يعترف بصورة طوعية، ويُسمح عندئذ استخدام هذا الاعتراف بمثابة إثبات في المحكمة. والواقع أن المتهم قد يتوق إلى الاعتراف في قضايا جنائية عديدة ناتجة عن انفعالات عاطفية أو تناول مخدرات، خاصة عندما لا يكون مجرماً محترفاً. أكّدت المحكمة العليا في عام 1884 مجدداً قاعدة القانون العام القديمة ضد الاعترافات التي يتم الحصول عليها بالتعذيب، والتهديدات، والإغراءات أو الوعود، معتبرة إياها جزءاً من القانون الدستوري. وفي الأزمان الحديثة، رغم "الفزع الأحمر" أو الشيوعي الذي انتشر في الخمسينات من القرن العشرين، استمرت المحكمة العليا في إدخال تحسينات على هذا الحق بإعطاء رجال الشرطة توجيهات أشمل حول كيفية تنفيذ مسؤولياتهم خلال التحقيقات على أفضل وجه، مع استمرارهم باحترام تقييدات قانون الحقوق.
شدّدت المحكمة على ان الاعتراف يجب ان يكون طوعياً، لا أن يؤخذ نتيجة الإيذاء الجسدي أو ضغوط نفسية وحشية. ربطت المحكمة الحق الذي ينص عليه التعديل الخامس بحق الحصول على محامٍ، الذي نص عليه التعديل السادس، على أساس أن الاعتراف يجب أن يحصل بعد إبلاغ المتهم بحقوقه الذي يضمنها له الدستور، ومن ضمنها حقه في التزام الصمت، ولا يمكن قبول أي اعتراف في المحكمة إلا بعد هذا الإبلاغ.
قاضي المحكمة العليا
ارثر غولدبرغ
في قضية اسكوبيدو ضد ايلينوي
1964
يحقق دستورنا توازناً لصالح حقوق المتهم في الحصول على استشارة محاميه بشأن حقه في عدم إدانة نفسه.. يجب أن لا يخشى أي نظام يستحق المحافظة عليه من انه في حال السماح لمتهم بالتشاور مع محاميه، سوف يصبح مدركاً لهذه الحقوق، ويقوم بممارستها. إذا كان من المحتمل أن تُحبط ممارسة الحقوق الدستورية فعالية نظام لتطبيق القانون، عندها يكون هناك أمر خاطئ في ذلك النظام.
في عام 1966، أصدرت المحكمة العليا قرارها الذي شكل مَعلماً قانونياً في قضية ميراندا ضد اريزونا. أرادت دوائر الشرطة ومحاكم البداية إنشاء قاعدة واضحة تساعدهم في تحديد متى يكون قد تم تلبية كافة المتطلبات الدستورية، فوفرت لهم المحكمة في قضية ميراندا هذه القاعدة. استناداً إلى رأي رئيس المحكمة العليا وارن، يجب إبلاغ الموقوف بعبارات واضحة، لا لبس فيها، بحقه الدستوري في البقاء صامتاً، وان أي شيء يقوله بعد هذا الإبلاغ يمكن استعماله ضده في المحكمة. علاوةً على هذا، يجب أن يُبلغ ضباط الشرطة المشتبه به بحقه في استشارة محامٍ، وانه في حال لا يملك مالاً لتوظيف محامً سوف تُعيّن الولاية محامياً له. وفي حال استمرت تحقيقات الشرطة بدون حضور محامٍ، حذر رئيس المحكمة العليا بأنه سوف يقع" حمل ثقيل على عاتق الحكومة لإثبات أن المتهم تخلّى، عن معرفة وفطنة، عن حق عدم إدانة نفسه وحقه في استشارة محامٍ."
أثار القرار الصادر في قضية ميراندا عاصفة من الانتقاد للمحكمة لتدليلها المزعوم للمجرمين، ولكن بعد فترة قصيرة تأكدت بوضوح الصحة الأساسية للقرار المتخذ في قضية ميراندا.
لم تتأخر دوائر الشرطة المتنورة في البلاد في الإعلان على أنها كانت تتبع ممارسات مماثلة منذ سنوات، وان تؤكد أن عملها ذلك لم يؤثر على فعاليتها في التحقيق بالجرائم أو في حل ألغازها. وكان المجرمون الذين يرغبون بالاعتراف يقومون بذلك في مطلق الأحوال؛ أما في القضايا الأخرى فإن غياب الاعتراف لا يتطلب أكثر من العمل بفعالية أكبر ليقوم رجال الشرطة بمعرفة الجهة المذنبة وإدانتها. أما فيما يخص اتهام المحكمة بأن قرارها شجّع الجريمة، فقد شرح النائب العام رامزي كلارك قائلاً أن "قرارات المحكمة لا تسبب الجريمة". وافقه مدّعون عامون كثيرون، وعلق أحدهم بالقول "ان التغييرات في قرارات المحاكم الفدرالية وممارساتها الإجرائية لها نفس التأثير تقريباً على معدل الجريمة كالتأثير الذي يولده تناول حبة اسبرين على ورم خبيث في الدماغ."
لا تستطيع المحكمة، ولا الدستور، القيام بالكثير في حال ارتكب شخص ما جريمة. فاهتمامهما، واهتمام المجتمع، يدور حول منع الشرطة، بعد أن تلقي القبض على مشتبه، من إرسال أي إنسان إلى السجن، أو الحكم عليه بالموت، دون تطبيق الإجراءات القانونية. تقع مسؤولية منع الجريمة على عاتق الفرعين التشريعي والتنفيذي اللذين يضعان القوانين ويحملان المسؤولية النهائية لتطبيقها. لكن في الولايات المتحدة، يجب ان يؤدي هذان الفرعان هذه المهمات ضمن الثوابت التي نص عليها الدستور. أدرك واضعي مواد الدستور جيداً كيف يستطيع ملك مستبد أن يفسد المحاكم، فعملوا ما بوسعهم لإعطاء المحاكم استقلالاً كاملاً في تفسير وتطبيق القانون.
ولأنهم رأوا كيف يمكن استغلال القانون الجنائي لاضطهاد المعارضين السياسيين للنظام، اتخذوا قراراً مصيرياً. فلم يوفروا للمتهمين بارتكاب جريمة تلك الرزمة من الحقوق التي تشكلها الإجراءات القانونية، وبضمنها الحصول على محاكمة منصفة وسريعة، فحسب بل شددوا أيضاً على ان النظام بأكمله يستند إلى الفرضية القائلة إن المتهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى ان يثبت ذنبه، دون أدنى ظل من الشك. لن يُطلب في مجتمع ديموقراطي من أي فرد أن يُثبت براءته لدى اتهامه بارتكاب جريمة، بل يجب أن يقع عبء إثبات ذنبه على الدولة، وعلى هذا الإثبات أن يكون مقنعاً تماماً.
هل سينجو بعض المجرمين من يد العدالة لأنهم تمكنوا من إخفاء آثار جرائمهم بشكل جيد، بحيث لم تتمكن الشرطة من النجاح في إقامة قضية بوجههم؟ نعم، وهذا هو إحدى الاكلاف التي ندفعها للإبقاء على نظام يُشدد على تطبيق الإجراءات القانونية. قد يستطيع مجرم من وقت لآخر، من الإفلات من يد العدالة، لكن هدفنا هو ضمان عدم معاقبة البريء. فالنظام ليس كاملاً، ولكن مُثله العليا هي التي تحكم سلوكه في الواقع. وعلى تطبيق الإجراءات القانونية في نظام ديموقراطي أن يكون أكثر من كلمة تقال، إذا كان المطلوب حماية حقوق الناس.
- التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة
لا يجوز اعتبار أي فرد متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام، أو بسبب أي جريمة شائنة، إلاّ بعد إصدار هيئة محلفين كبرى لائحة أو قرارا اتهاميا… كما لن يُحاكم أي فرد بسبب الجريمة ذاتها بحيث يتعرض مرتين لخطر فقدان حياته أو أحد أعضائه؛ كما لن يُجبر أن يشهد في أي قضية جنائية ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة، أو الحرية، أو الممتلكات دون تطبيق قواعد الإجراءات القانونية ...
-التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة
في جميع الدعاوى الجنائية سوف يتمتع المتهم بحق إجراء محاكمة سريعة وعلنية على يد هيئة محلفين غير متحيزة… وأن يتم إعلامه بطبيعة وسبب اتهامه؛ وأن يواجه الشاهد ضده؛ وأن يحق له تطبيق الإجراءات الإلزامية لتقديم شهود يشهدون لصالحه، والحصول على مساعدة محامٍ للدفاع عنه
التعديل السادس لدستور الولايات المتحدة
ولا يجوز لأي ولاية أن تحرم إنسانا من الحياة، أو الحرية، أو الممتلكات، دون تطبيق قواعد الإجراءات القانونية...
- التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة
نعتقد، في العادة، أن المحاكمة على يد هيئة محلفين تشكل أحد الحقوق الفردية الممنوحة للمتهمين بارتكاب جريمة. وهذا، كما رأينا، حق مؤسساتي أيضاً، حق يعود للناس ككل كما للفرد. لكن المحاكمات بواسطة هيئة محلفين، كما تبيّن بوضوح في الأنظمة الدكتاتورية، قد تكون بلا معنى ما لم تخضع المحاكمة إلى قواعد تضمن الإنصاف للفرد. فالمحاكمة التي يَسمح فيها قاضٍ باستخدام دليل تم وضع اليد عليه بصورة غير مشروعة، أو المحاكمة التي لا يُسمح فيها للمتهم بالحصول على مساعدة محام، أو يُجبر على الإدلاء بشهادة ضد مصلحته، أو يُحرم من إمكانية تقديم شهود يشهدون لصالحه، لا يمكن أن تُعتبر محاكمة تلبي معايير الإجراءات القانونية الصحيحة. أدرك الرجال الذين وضعوا ميثاق الحقوق ذلك، ليس من خلال تجربتهم في الفترة الاستعمارية فحسب، بل وأيضاً من خلال تاريخ بريطانيا التي التزمت منذ توقيع الميثاق الأعظم عام 1215 بتوسيع نطاق حكم القانون.
نميل اليوم إلى التشديد على علاقة الحقوق بالحرية الفردية، لكن حتى تلك الحقوق التي يُعرّف معظمها بأنها حقوق فردية، كحقوق المتهمين بارتكاب جرائم، لا زالت لها أسس مترسخة في المجتمع. لم يتم وضع الحقوق في التاريخ الأميركي من اجل تحرير الفرد من قواعد المجتمع، بل على العكس، وُجدت لتعزيز ممارسة الحرية المسؤولة التي تسمح لكل فرد بأن يتحرر من السلطة التعسفية. في مجالات حرية التعبير، يخصص ميثاق الحقوق مساحة تستطيع من خلالها الأصوات المعارضة من إسماع صوتها بحرية، لمصلحة الفرد كما لمصلحة المجتمع. تُشكل الحقوق من أي نوع كان وسائل الحماية التي يؤمنها المجتمع ضد التدخل غير المبرر في الحياة اليومية للمواطنين على يد حكومة مركزية قوية. فالحقوق تحرر المجتمع كما الفرد.
بالنسبة لحقوق المتهم، تم تحديد الخطوط الأساسية للإجراءات القانونية في الدستور. وتم تعيين مواصفاتها التفصيلية في المحاكم المحلية، ومحاكم الولايات، والمحاكم الفدرالية منذ أكثر من قرنين. والعديد من هذه الأسئلة تبدو على أنها تتعلق بتفاصيل دقيقة، وقد يصفها البعض على أنها غير ذات شأن أو إجرائية فقط. إلا أن رئيس المحكمة العليا القاضي فيلكس فرانكفورتر صرح في إحدى المناسبات بأن "تاريخ الحرية الأميركية، هو إلى حد كبير، تاريخ إجراءات." ووافق زميله في المحكمة العليا، القاضي روبرت ايتش جاكسون، على هذا القول، ولاحظ في إحدى المرات انه مهما كانت تعنيه "الإجراءات القانونية فإن الإنصاف الذي توفره الإجراءات هو أكثر ما تحتاج العدالة إلى تطبيقه بصورة صارمة."
ما هي إذاً هذه الإجراءات القانونية؟ ليس هناك اتفاق مطلق حول المعنى، وخلال القرنين الماضيين، وجدت المحاكم أن هذه العبارة تشمل ليس فقط الحقوق الإجرائية بل وأيضاً الحقوق الجوهرية أو الموضوعية. في ما يتعلق بهذا البحث، فإن الإجراءات القانونية هي التي وردت في الدستور، وفسرتها المحاكم، وأكدتها القوانين لحماية سلامة نظام العدل الجنائي. لا يعني هذا أن كل متهم في كل قضية يعامل بصورة مماثلة، بل انه يحق لكل متهم، مهما كانت التهمة الموجهة إليه، طلب تطبيق إجراءات تضمن انه، في نهاية المطاف، سوف يحصل على محاكمة عادلة، تجري بموجب قواعد القانون، بصورة علنية، وبطريقة يتأكد الناس من خلالها ان النظام يعمل بصورة عادلة. وفي حين أن تحقيق ذلك قد يبدو بسيطاً، فإن تاريخ الإجراءات الجنائية المتبعة في الولايات المتحدة، وغيرها من الدول، يُظهر أنه ليس بمثل تلك السهولة. لا يمكن أن يتطور هذا النظام إلا في المجتمعات الديموقراطية الواثقة من حقوقها. ويختلف عن ذلك بالضرورة، القضاء العسكري، ولذلك، سوف لا يتطرق هذا المقال إلا إلى الغالبية العظمى من القضايا التي تحال إلى المحاكم المدنية.
*****
في زمن الثورة الأميركية، تقدم مفهوم حقوق المتهم بصورة أبعد من تطوره في بريطانيا ذاتها. فإذا نظرنا إلى القوانين الأولى للولايات التي صدرت بعد الثورة الأميركية عام 1776، نجد فيها قائمة عصرية من الحقوق إلى حد مدهش، حيث شملت حق الإفراج عن المتهم بكفالة مقبولة، واستثناء أي اعترافات تُعطى خارج المحكمة، وحقه في معرفة التهم، وضرورة الإدانة على يد هيئة محلفين كبرى في الجرائم التي تُعاقب بالإعدام، وحق المحاكمة بواسطة هيئة محلفين، وغير ذلك من الحقوق التي تم تضمين العديد منها في نهاية المطاف في قانون الحقوق (1791). لكن تطبيق قانون الحقوق هذا اقتصر على الحكومة الفدرالية حتى العشرينات من القرن الماضي، وكان يُنظر بأغلبية القضايا الجنائية في محاكم الولايات بموجب قوانين الولايات، وكانت النتيجة بروز نظامين منفصلين للإجراءات القانونية الجنائية في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين.
فمن ناحية، لم يكن هناك إلا عدد صغير من الجرائم الفدرالية (الجرائم التي تُحددها القوانين الصادرة عن الكونغرس) التي يُسمح بإجراء التحقيق فيها لمجموعة صغيرة من المحققين الفدراليين، وتنظر بأمرها محاكم فدرالية، وفق الشروط الصارمة لقانون الحقوق. علاوة على ذلك، وبفترة مبكرة نسبياً، كانت المحكمة تعين محامياً من نقابة المحامين المحلية للدفاع عن المتهم الذي لا قدرة له على توظيف محام لتمثيله. فقد تم تثبيت المبدأ القائل إن الإجراءات القانونية تستوجب وجود محام للدفاع، منذ أوائل القرن العشرين، على الأقل على المستوى الفدرالي.
ومن ناحية أخرى، كانت محاكم الولاية، تنظر بالجرائم المرتكبة في الولاية (تُعيّن أنواعها بموجب قوانين صادرة عن المجالس التشريعية للولايات)، والتي حققت بها دوائر الشرطة المحلية أو شرطة الولاية، ويباشر رفع الدعاوى بشأنها مُدعّون عامون محليون في محاكم الولاية، وكانت تطبق فيها أحكام الولاية وليس الحقوق الفدرالية. والأمر المحزن في هذا المجال هو عدم وجود إلا ما قلّ من الحقوق الإجرائية في معظم الولايات، وحتى ما كان قائماً منها لم يكن مطبقاً بشكل صارم. فكان من الممكن في كثير من الأحيان تنفيذ عمليات تفتيش بدون مذكرة تفتيش؛ كما كان من الممكن أن تستجوب الشرطة الأفراد الذين تلقي القبض عليهم دون حضور محام يدافع عنهم، وفي حال كان الموقوفون غير قادرين مالياً على توظيف محام للدفاع عنهم كانوا يحاكمون دون محام. كما أن ولايات عديدة لم تكن تسمح للمتهم برفض تقديم شهادته خلال محاكمته، وفي حال قرر المتهم عدم الإدلاء بشهادته، كان من الممكن اعتبار سكوته بمثابة "إثبات" على أنه مذنب؛ وإذا وُجد مذنباً، لم يكن له في كثير من الأحيان، الحق باستئناف الحكم.
وحيث أن نظام الولايات المتحدة فدرالي، فالقوانين لا تختلف فيه بين الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات فحسب، بل وأيضاً بين ولاية وأخرى. في تلك الحالات التي لا يحدد فيها الدستور بوضوح السيادة الفدرالية، كانت الممارسة المتبعة تسمح للولايات بمجال تحرك كبير في إدارة شؤونها، ومن بينها أساليب التحقيق بالجرائم ومحاكمتها. عملت المحاكم الفدرالية، حتى أوائل القرن العشرين، وفق فرضية تقول إن الدستور لم يمنحها أي سلطة لمراجعة إجراءات الأحكام الصادرة من محاكم الولايات. وتجدر الملاحظة هنا، أن التوجيهات الإجرائية لولايات عديدة كانت تحمي الحقوق الفردية بقدر ما تحميها الحكومة الفدرالية. ولكن بقي هناك مجال واسع يتراوح بين محاكمات قد تُعتبر منصفة تحت أي ظرف من الظروف، وبين محاكمات لا يمكن وصفها إلا بأنها سخرية من العدالة. في نهاية الأمر، أدت إحدى المحاكمات من النوع الأخير إلى تدخل الحكومة الفدرالية الذي قاد، على امتداد نصف القرن التالي، إلى إعادة تحديد مفهوم الإجراءات القانونية الجنائية في الولايات المتحدة.
وليام رولي
محامٍ من فيلادلفيا
1825
من المحتمل أن يصبح أكثر الرجال براءة، بسبب ضغط الاتهام الخطير والمحاكمة العلنية، عاجزاً عن الدفاع عن قضيته. ومن المحتمل أن يكون غير مؤهل مطلقاً لاستجواب الشهود ضده، لإبراز التناقضات أو العيوب في شهاداتهم، ودحضها بصورة صحيحة.
من الجائز ان الشبان الثمانية السود ("أولاد سكوتسبورو")، الذين اتهموا باغتصاب فتاتين من البيض في ولاية الاباما عام 1931، كانوا أبرياء ولكنهم، في ظل ذلك الجو المشحون بالتمييز العنصري الذي ساد في عمق الجنوب خلال فترة الركود الاقتصادي العظيم، لم يملكوا لا المعرفة ولا القدرة على الدفاع عن أنفسهم. أدين الثمانية بالجريمة وحكم عليهم بالموت في محاكمات صورية، دامت أقل من يوم واحد، لم يفعل خلالها المحامون الذين وكلتهم المحكمة للدفاع عنهم أكثر من حضورهم إلى المحكمة وثم مغادرتها. وعند وصول أخبار هذه الصورة الممسوخة للعدالة إلى الصحف الصادرة في الشمال، تطوعت للحال مجموعات الدفاع عن الحريات المدنية بتزويد محامين للدفاع عنهم لدى استئناف الحكم، ونجحت في نقل القضية إلى نظام المحاكم الفدرالية، ومن ثم إلى المحكمة العليا للنظر فيها.
مع أن قضاة المحكمة العليا راعهم ما حدث في محاكمة تمت على أساس أنها منصفة، فلم يبنوا رأيهم استناداً إلى التعديل السادس للدستور الذي ينص على تأمين محامين للدفاع عن المتهمين، بل على مبدأ تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة التي نص عليه التعديل الرابع عشر. كانت أحداث هذه القضية برمتها مدعاة للسخرية من العدالة، وفي حين ركّزت المحكمة على مسألة عدم تأمين محامين للدفاع، وجدت أن المشكلة الحقيقة تمثلت في عدم إمكانية إجراء محاكمة منصفة دون محام دفاع، وبدونه لا يمكن تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة.
قاضي المحكمة العليا ساذرلاند
في قضية بويل ضد الأباما
1932
قد يكون حق سماع أقوال المتهم، في قضايا عديدة، غير ذي فائدة إذا لم يتضمن حقه في إسماع أقواله إلى محامي دفاع. حتى الشخص العادي، الذكي، والمتعلم لا يملك سوى القليل من المعرفة، وأحياناً لا يملك إطلاقاً، أي معرفة في علم القانون. ويجد نفسه، في حال اتهامه بارتكاب جريمة، عاجزاً بوجه عام على أن يقرر ما إذا كان الاتهام مبنياً على أسس صحيحة أو خاطئة، نظراً لكونه غير مُلّم بالقواعد المتعلقة بالأدلة القانونية. فإذا تُرك دون مساعدة محام، فإنه قد يواجه المحاكمة دون تهمة صحيحة، ويمكن إدانته استناداً إلى بيّنة غير صالحة قانونيا، أو غير مرتبطة بالقضية، أو لا يمكن قبولها في المحكمة لأسباب أخرى. فتعوزه المهارة والمعرفة المناسبتان لإعداد دفاعه، حتى ولو كان دفاعه كاملاً من كافة الجوانب. وهو يحتاج إلى توجيه محام في كل خطوة من خطوات الإجراءات القضائية الموجهة ضده. وبدون هذا التوجيه، رغم أنه قد يكون غير مذنب، فإنه يواجه خطر الإدانة لانه لا يعرف كيف يُثبت براءته. فإذا كان هذا القول صحيحاً بالنسبة للأذكياء من الناس، فكم بالأحرى تنطبق صحته على الجهلة والأميين، أو أصحاب العقول الضعيفة
تتميز قضية باول ضد الأباما بأمرين. الأول، أنها أطلقت المحاكم الفدرالية في مهمة جديدة، ألا وهي الإشراف على نظام العدل الجنائي في الولايات، وجرى تنفيذ هذه المهمة استناداً إلى فقرة تطبيق الإجراءات القانونية التي نص عليها التعديل الرابع عشر، والذي ينطبق بصورة محددة على الولايات. لم تكن حينئذٍ، كما لم تكن أبداً، مهمة المحاكم الفدرالية ضمان تطبيق الإجراءات القانونية الجنائية في كل ولاية بصورة مماثلة لتطبيقه في كل ولاية أخرى من الولايات. بدلاً من ذلك، حاولت هذه المحاكم أن تُعيّن أقل حماية ممكنة من الحقوق التي يفرضها الدستور لضمان تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة. وفي حين ان بعض الولايات، مثلاً، تتكوّن فيها هيئة المحلفين من 12 عضواً، فهناك ولايات أخرى تقبل بوجود هيئة محلفين مكوّنة من عدد أقل في محاكمات من أنواع معينة. هذه التنوعات تبقى مسموحة، كما أقرت المحاكم الفدرالية، طالما التزمت المحاكمة والمحلفين التقيّد بالمقاييس الدنيا للإنصاف.
ثانياً، أكدت قضية باول ضد ألاباما القاعدة التي تقول انه في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام، فإن تأمين المساعدة الفعالة التي يوفرها محام للدفاع أمر يفرضه الدستور. لم يفعل محامو الدفاع في قضية الأباما أكثر من الحضور إلى جلسات المحاكمة، دون القيام بأي شيء للدفاع عن موكليهم، وكان من الممكن عملياً الاستغناء عن حضورهم الجلسات مطلقاً. وهكذا، قررت المحكمة العليا أنه ليس من المطلوب أن يكون للمتهم محام للدفاع فحسب، بل وان يقدم هذا المحامي مساعدة حقيقية للمتهم، أو كما أسمته المحاكم، "مشورة فعالة."
إلا أن المحكمة التي أصدرت حكمها في قضية باول كانت تؤمن بقوة بالنظام الفدرالي، وفي حين كانت ترغب في توسيع سلطتها الإشرافية، فقد فعلت ذلك ببطء، وفقط عندما واجهت قضية ضايقتها لدرجة أن قضاة المحكمة العليا لم يتمكنوا من التغاضي عن مخالفة المحكمة للإجراءات القانونية. ففي عام 1936، مثلاً، ألغت المحكمة العليا الادانات الصادرة بحق ثلاثة رجال سود لم يعترفوا بارتكابهم جريمة قتل إلا بعد أن ضُربوا وعُذبوا بقسوة. وفي قضية براون ضد مسيسبي (1936) ندد رئيس قضاة المحكمة العليا تشارلز ايفإنز هيوز باستناد محكمة الولاية إلى اعترافات قسرية، ووصفها بأنها انتهاك للإجراءات القانونية. فالتعذيب "أدى إلى النفور من مفهوم العدالة"، وانتهك مبدأً "متأصلاً بعمق في تقاليد وضمائر شعبنا بحيث أصبحوا يعتبرونه مبدأً أساسياً."
وفي هذه الحالة أيضاً لم تكن المحكمة مستعدة لتوسيع نطاق الحماية الذي تؤمنه الضمانات الصريحة التي ينص عليها قانون الحقوق، بل اعتمدت على فقرة تطبيق الإجراءات القانونية التي ينص عليها التعديل الرابع عشر. فقد أوضح تصرّف المحكمة هذا ان الولايات تتمتع بمدى واسع من الحرية لكيفية إدارة المحاكمات لديها؛ ولم يُفرض عليها حتى إجراء المحاكمات على يد هيئة محلفين، شرط أن يتوافق أي إجراء تتبناه الولايات مع مبادئ الإنصاف التي يفرضها النموذج المثالي للإجراءات القانونية.
رئيس قضاة المحكمة العليا شارلز ايفإنز هيوز
في قضية براون ضد مسيسبي
1936
حيث أن بإمكان ولاية ما أن تستغني عن المحاكمة على يد هيئة محلفين، فإن ذلك لا يستتبع أنها تستطيع أن تستبدلها بمحاكمة عن طريق التعذيب. إذ لا يجوز إحلال آلة التعذيب وحجرة التعذيب محل مقعد الشهود.
رغم أن قضية باول أكدت المبدأ القانوني القائل إن على الولايات ان تؤمن محامياً للمتهم في قضايا تنطوي على عقوبة الإعدام، فإنها لم تتطرق الى مسألة ما إذا كان من الضروري تأمين محام للمتهمين المعوزين في قضايا الجنايات التي لا تحمل عقوبة الإعدام. لم يتم حسم هذه المسألة في الولايات المتحدة إلا في عام 1963، في واحدة من أشهر القضايا في التاريخ الأميركي، قضية غيديون ضد واينرايت.
أُدين متسكع، اسمه كلارنس ايرل غيديون، بسرقة قاعة بلياردو. أصر على براءته خلال المحاكمة، وطلب من القاضي تعيين محام له بما انه كان يعتقد أن دستور الولايات المتحدة يضمن له هذا الحق. رد القاضي طلبه بحجة انه لا يحق له الحصول على محام في هذه القضية وفق دستور ولاية فلوريدا. دافع غيديون بقوة عن نفسه، ولكنه وُجد مذنباً، في الأساس، استناداً إلى قرينة وحُكم عليه بالسجن. خلال إقامته في السجن زار مكتبة السجن بحثاً عن مراجع قانونية يستفيد منها لاستئناف الحكم، في أول الأمر لدى المحكمة العليا في فلوريدا (التي رفضت قبول استئنافه)، ومن ثم لدى المحكمة العليا الفدرالية.
والذي حصل ان "استئناف المعوز" الذي قدمه جيديون إلى المحكمة العليا جاء في خضم " ثورة الإجراءات القانونية" التي عصفت بمحكمة وارن. كانت المحكمة العليا برئاسة ايرل وارن تدرس تحديد ما إذا كان مبدأ الإجراءات القانونية، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر، يتضمن أيضاً عناصر أخرى من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الحقوق. لم تكن المحكمة قد قررت حينئذ ما إذا كان من الضروري دمج حق الحصول على محام دفاع، الذي ضمنه التعديل السادس مع قانون الحقوق، وجاء الاستئناف الذي قدمه غيديون ليوفر لها الفرصة لاتخاذ هذا القرار. وكما تفعل المحكمة عند قبول طلب استئناف الحكم مقدم من معوز، عينت المحكمة محامياً للدفاع عن غيديون، اسمه آيب فورتاس، الذي كان يُعتبر أحد أبرز المحامين في واشنطن، والذي عُيّن لاحقاً عضواً في المحكمة العليا نفسها (تَعتبر مكاتب المحاماة شرفاً كبيراً لها عندما تطلب منها المحكمة العليا تقديم هذا النوع من الخدمة، حتى ولو لم تحصل على سنت واحد تعويضاً عن آلاف الدولارات التي تنفقها في إعداد ملف الدفاع).
خلال المرافعة الشفهية، اقنع فورتاس القضاة بأنه ما لم يتمكن المتهم، بغض النظر عن موارده المالية، من الحصول على خدمات محامٍ، فلا يمكن إجراء محاكمة منصفة فعلاً، كما لا يمكن تلبية شرط تطبيق الإجراءات القانونية. وافقت المحكمة، ووسّعت في قرارها هذا الحق الأساسي ليشمل جميع المتهمين بارتكاب جناية. وبعد سنوات قليلة، وسعت المحكمة العليا، برئاسة وارن بيرغر، نطاق هذه الحماية لتشمل الجِنَح التي قد تقود إلى إصدار حكم بالسجن.
ثبّت باول القاعدة القائلة إنه في الجرائم التي قد يُعاقب عليها بالإعدام، يتوجب دستورياً تقديم مساعدة فعالة للمتهم على يد محامٍ.
وزير العدل
روبرت أف. كينيدي
في قضية غيديون
1963
لو لم يجلس سجين مغمور من فلوريدا يحمل اسم كلارنس ايرل غيديون في زنزانته، وبيده قلم وورقة ويكتب رسالة إلى المحكمة العليا، ولو لم تُكلف المحكمة نفسها عناء البحث عن جدارة النظر في تلك العريضة البسيطة بين أكوام الرسائل، التي من المؤكد أنها تتسلمها كل يوم، لاستمرت آلية القانون الأميركي تواصل عملها دون ما يعكر صفوها أمر.
لكن غيديون قام حقاً بكتابة تلك العريضة، والمحكمة نظرت فعلاً في قضيته؛ فأعيدت محاكمته بمساعدة محامي دفاع مقتدر، وثَبَت للمحكمة انه غير مذنب، وأُطلق سراحه بعد قضاء عامين اثنين في السجن كعقوبة عن جريمة لم يرتكبها، وتغير بذلك المسار كله لتاريخ القضاء الأميركي.
يُعتبر دور المحامي مركزياً في حماية حقوق المتهم بجريمة، ولكن لن تكون للمحامي سوى أهمية ضئيلة لولا وجود مجموعة من الحقوق المقررة بموجب قوانين لحماية المتهم. تخضع أي بينة يمكن استخدامها في قضية جنائية، مثلاً، للحمايات ضد أعمال التفتيش والمصادرة غير القانونية التي نص عليها التعديل الرابع. وهنا أيضاً كان لتجربة المستوطنين، تحت الحكم البريطاني في القرن الثامن عشر، تأثير في مصادر قلق الآباء المؤسسين.
رغم أن القانون البريطاني يفرض إصدار مذكرة تسمح لرجال الشرطة بتفتيش مسكن خاص، فقد اعتمدت حكومة الاستعمار البريطاني على إصدار مذكرات عامة، عرفت باسم أوامر مساعدة على التنفيذ، خوّلت الرسميين تفتيش أي مكان تقريباً بحثاً عن أي شيء تقريباً. يعود تاريخ فكرة المذكرة العامة هذه إلى عهد العائلة المالكة البريطانية ثيودور تحت حكم الملك هنري الثامن، ولم تبدأ المقاومة ضد سلطتها الواسعة تنمو إلا في أوائل القرن الثامن عشر. هاجم المنتقدون المذكرات العامة، ووصفوها بأنها "شارة عبودية تُعلّق على صدر شعب بكامله، وتُعرّض مسكن كل رجل لانتهاك حرمته، وتفتيشه على يد أشخاص لا يعرفهم." ولكن الحكومة استمرت في إصدار هذه المذكرات فأمست سبباً رئيسياً للاحتكاك بين حكومة صاحب الجلالة والمستوطنين الأميركيين. تمثلت مشكلة المذكرات العامة في كونها تخلو من التحديد. ففي إنكلترا عام 1763، مثلاً، أصدر وزير الدولة مذكرة عامة، اعتُبرت حينئذ نموذجية لمثيلاتها، تأمر بإجراء "تفتيش بعناية" عن مؤلف، وصاحب مطبعة، وناشر مجهولين أصدروا مجلة ساخرة حملت اسم "البريطاني الشمالي" (The North Briton)، ومصادرة أعدادها. إثر ذلك جرى تفتيش خمسة منازل على الأقل، والقي القبض على 49 شخصاً (معظمهم أبرياء)، وصودرت الآلاف من الكتب والصحف. انتشرت المعارضة ضد المذكرات هذه في إنكلترا وأجبَرَ المعارضون الحكومة بصورة تدريجية على تقييد استعمالها.
رئيس المحكمة العليا السير تشارلز برات
حول مذكرات التفتيش العامة
1762
إن دخول منزل الفرد استناداً إلى مذكرة تفتيش لا اسم لها بغية الحصول على أدّلة، أسوأ من ممارسات محاكم التفتيش الإسبانية؛ [إنه] قانون لن يقبل أي مواطن إنكليزي العيش في ظله لساعة واحدة.
رغم التقييدات على إصدار مذكرات التفتيش العامة في الدولة الأم، بقي استعمال هذه المذكرات منتشراً في المستعمرات، وشكّل واحدة من الشكاوى الرئيسية للمستوطنين ضد بريطانيا العظمى. في خطاب شهير ألقاه ضد "أوامر المساعدة على التنفيذ"، اتهم جيمس أوتيس، عضو الجمعية التشريعية لمستعمرة مساتشوسيتس، بأنها "تخالف المبادئ الأساسية للقانون، أي حصانة المنزل … [إنها] أسوأ أداة تستخدمها سلطة استبدادية، الأداة الأشد تدميراً للحرية الإنكليزية، وأسوأ ما يمكن أن يحتويه كتاب قانون إنكليزي." إثر الثورة، شرّعت الولايات الجديدة مجموعة متنوعة من القوانين تُقيد استعمال مثل هذه المذكرات، وبعد أن وضع جيمس ماديسون مواد قانون الحقوق، أدخل التعديل الرابع قيوداً إضافية على استخدام مذكرات التفتيش.
بغية الحصول على مذكرة توقيف أو تفتيش، بموجب دستور الولايات المتحدة، على الشرطة أن تقدم أدلة لديها تشير إلى شخص معيّن ترغب في إلقاء القبض عليه، أو إلى مكان معيّن ترغب في تفتيشه، وعلى المذكرة أن تكون محددة. يجب تعريف الشخص بالاسم، وليس فقط ِ"الرجل الذي يقطن في ذلك المنزل." ويجب أن تحدد إدارة الشرطة الشيء الذي تبحث عنه- بضائع مهربة، مخدرات، أسلحة – لا أن تشير فقط إلى انها ترغب في تفتيش منزل شخص مشتبه به. وبغية الحصول على مثل هذه المذكرة يجب أن تملك إدارة الشرطة ما حدده التعديل الرابع على انه "سبب مُرجّح". لا يعني ذلك وجود دليل ساحق على وجود بضائع مهربة في منزل معيّن، أو أن شخصاً معيّناً ارتكب جريمة بالفعل. يجب، بالأحرى، أن تُظهر بأنه من المُرجّح أكثر من عدمه في أن يكون الشخص قد ارتكب عملاً محدداً مخالفاً للقانون، وأن من المرجّح أكثر من عدمه في أن يؤدي تفتيش مسكنه إلى الحصول على أدّلة خاصة تُثبت ارتكاب الجريمة.
لم يتطرق التعديل الرابع إلى أي فرض لتطبيق هذه الأحكام، واستمرت الشرطة في الولايات، لسنوات عديدة، وواقعياً، بتفتيش المنازل وإلقاء القبض على الناس، إما بدون أي مذكرة تفتيش أو بالحصول على مذكرة دون أن يبيّنوا فعلاً "السبب المرجّح". قررت المحاكم أن على المسؤولين عن فرض تطبيق القانون الفدرالي الالتزام بالمعايير العليا للدستور، وأوجدت ما أصبح يعرف بـِ "قاعدة الاستثناء". بموجب هذه القاعدة، لا يمكن في المرافعة أمام المحاكم عرض دليل تم وضع اليد عليه دون مذكرة أصولية. وعندما وسعت المحاكم الفدرالية نطاق شمول قانون الحقوق، بحيث يُطبق على الولايات، طُبّقت أيضاً قاعدة استثناء الأدلة على شرطة الولايات ومحاكمها الجزائية.
قاضي المحكمة العليا توم كلارك
في قضية حابّ ضد أوهايو
1961
بدون قاعدة الاستثناء، تُصبح الضمانة ضد عمليات التفتيش غير المعقولة "بمثابة كلمات"، لا قيمة لها، ولا تستحق الذكر، في ميثاق دائم يضمن الحريات الإنسانية التي لا تقدر بثمن. وكذلك الأمر، بدون هذه القاعدة يصبح التحرر من انتهاك الدولة أو الولاية للخصوصية الفردية، زائلة، ومفصولة بإحكام، عن ارتباطها الفكري مع مفهوم التحرر من كافة الوسائل الوحشية والقسرية لتأمين أدلة، بحيث لا تعود جديرة بالاحترام العالي التي تحمله لها هذه المحكمة بصفتها حرية "مشمولة ضمناً في مفهوم الحرية المنظمة."
على الرغم من بعض المنتقدين لقاعدة الاستثناء، ومن بينهم قاضي المحكمة العليا كاردوزو الذي قال، إنه استناداً إلى هذه القاعدة، "يجب إطلاق سراح المجرم لأن ضابط شرطة ارتكب هفوة كبرى"، إلا أنه بقي هناك توافق عام على أنها الوسيلة الوحيدة لتطبيق أحكام التعديل الرابع. تضمن هذه القاعدة التزام الدولة أو الولاية، وجميع القوى التي تسندها بالقوانين. وفي حال عدم التزامها، لن يمكنها الاستناد الى بيّنة تم الحصول عليها بصورة غير قانونية لمقاضاة متهم، حتى ولو كان ذلك المتهم مذنباً بالفعل. وفي حين أن نقاداً آخرين اعتبروا هذا القول متطرفاً، فإنه يعزز مصلحة أعلى، أي ضمان السلوك الصحيح للشرطة.
في أحيان كثيرة، يرتبط التعديل السادس، المتعلق بحق تأمين محام، بما اسماه بعض فقهاء القانون "الحق الأعظم"، المنصوص عليه في التعديل الخامس، حول عدم جواز إجبار أي متهم في قضية جنائية على ان "يشهد ضد نفسه". تعود جذور هذا الحق إلى الاعتراضات ضد الإجراءات التفتيشية التي مارستها محاكم التفتيش الدينية في القرون الوسطى، كما إلى إجراءات المحاكم البريطانية المعروفة باسم "مجلس النجم". بحلول أواخر القرن السابع عشر، تبنّت محاكم القانون العام البريطانية المبدأ الأساسي القائل "لن يُجبر أي إنسان على اتهام نفسه"، وتم توسيع نطاقه بحيث بات يَعني انه لن يُرغم أي شخص على الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بما ارتكبه. بإمكان الدولة أن تُقاضي متهماً، لكن لا يجوز لها ان تطلب منه مساعدتها في عملية إدانة نفسه. نفّذت المستعمرات هذا المبدأ كجزء من القانون العام الذي ورثته، فقامت ولايات عديدة بإدخاله في القوانين المبكرة للحقوق التي تبنّتها. واعتبره ماديسون بديهياً فأضافه عندما وضع القانون الفدرالي للحقوق.
تعرّض هذا الحق المميز لانتقاد شديد خلال أوائل الخمسينات من القرن الماضي، وذلك عندما رفض الشهود الإجابة على أسئلة السناتور مكارثي في جلسات الاستماع أمام لجنة "النشاطات الأميركية" في الكونغرس، بالاستناد إلى احتمال إدانة الذات. اتخذت هذه الجلسات شكل تحقيق شبه قضائي في النشاط الشيوعي في الولايات المتحدة، وأًصبح "اللجوء إلى التعديل الخامس" مرتبطاً بالشيوعيين في أذهان الناس، وشدّد المعلقون أن شخصاً بريئاً فعلاً لن يتردد في الشهادة وقول الحقيقة في محاكمات جنائية أو أمام لجان تحقيق. ونشرت الصحف الواسعة الانتشار مقالات حول ما إذا كان يتوجب تعديل هذا الحق الدستوري، الذي زعموا انه لا يحمي إلا المذنبين من المتهمين.
إلا أن المحكمة العليا استمرت في اتباع وجهة نظر توسعية لهذا الحق، كما كانت قد فعلت منذ أواخر القرن التاسع عشر، عندما قررت أن حق الامتناع عن الإدانة الذاتية ينطبق على أي قضية جنائية، وكذلك على القضايا المدنية التي يمكن فيها استخدام هذه الشهادة لاحقاً في المرافعات البدائية للقضايا الجنائية. لكن هذا الحق ليس مطلقاً؛ فلا يحق للمتهمين رفض إعطاء بصمات أصابعهم، أو أخذ عينات منهم لفحص الدم، أو أن تسجل أصواتهم وغير ذلك من الأدلة المادية الحسية، أو الخضوع إلى اختبار حالة السُكر، حتى ولو كانت كافة هذه الأدلة تُثبت الإدانة. ولكن في المحاكمة، يحق للمتهم ان يبقى صامتاً، وأي تعليق مُسيء بشأن سكوت المتهم، يصدر إما عن قاضٍ أو مدع عام، ينتهك هذا الامتياز الدستوري للمتهم.
مع أن من الجائز عدم إجبار المتهم على إعطاء شهادة فيمكنه أن يعترف بصورة طوعية، ويُسمح عندئذ استخدام هذا الاعتراف بمثابة إثبات في المحكمة. والواقع أن المتهم قد يتوق إلى الاعتراف في قضايا جنائية عديدة ناتجة عن انفعالات عاطفية أو تناول مخدرات، خاصة عندما لا يكون مجرماً محترفاً. أكّدت المحكمة العليا في عام 1884 مجدداً قاعدة القانون العام القديمة ضد الاعترافات التي يتم الحصول عليها بالتعذيب، والتهديدات، والإغراءات أو الوعود، معتبرة إياها جزءاً من القانون الدستوري. وفي الأزمان الحديثة، رغم "الفزع الأحمر" أو الشيوعي الذي انتشر في الخمسينات من القرن العشرين، استمرت المحكمة العليا في إدخال تحسينات على هذا الحق بإعطاء رجال الشرطة توجيهات أشمل حول كيفية تنفيذ مسؤولياتهم خلال التحقيقات على أفضل وجه، مع استمرارهم باحترام تقييدات قانون الحقوق.
شدّدت المحكمة على ان الاعتراف يجب ان يكون طوعياً، لا أن يؤخذ نتيجة الإيذاء الجسدي أو ضغوط نفسية وحشية. ربطت المحكمة الحق الذي ينص عليه التعديل الخامس بحق الحصول على محامٍ، الذي نص عليه التعديل السادس، على أساس أن الاعتراف يجب أن يحصل بعد إبلاغ المتهم بحقوقه الذي يضمنها له الدستور، ومن ضمنها حقه في التزام الصمت، ولا يمكن قبول أي اعتراف في المحكمة إلا بعد هذا الإبلاغ.
قاضي المحكمة العليا
ارثر غولدبرغ
في قضية اسكوبيدو ضد ايلينوي
1964
يحقق دستورنا توازناً لصالح حقوق المتهم في الحصول على استشارة محاميه بشأن حقه في عدم إدانة نفسه.. يجب أن لا يخشى أي نظام يستحق المحافظة عليه من انه في حال السماح لمتهم بالتشاور مع محاميه، سوف يصبح مدركاً لهذه الحقوق، ويقوم بممارستها. إذا كان من المحتمل أن تُحبط ممارسة الحقوق الدستورية فعالية نظام لتطبيق القانون، عندها يكون هناك أمر خاطئ في ذلك النظام.
في عام 1966، أصدرت المحكمة العليا قرارها الذي شكل مَعلماً قانونياً في قضية ميراندا ضد اريزونا. أرادت دوائر الشرطة ومحاكم البداية إنشاء قاعدة واضحة تساعدهم في تحديد متى يكون قد تم تلبية كافة المتطلبات الدستورية، فوفرت لهم المحكمة في قضية ميراندا هذه القاعدة. استناداً إلى رأي رئيس المحكمة العليا وارن، يجب إبلاغ الموقوف بعبارات واضحة، لا لبس فيها، بحقه الدستوري في البقاء صامتاً، وان أي شيء يقوله بعد هذا الإبلاغ يمكن استعماله ضده في المحكمة. علاوةً على هذا، يجب أن يُبلغ ضباط الشرطة المشتبه به بحقه في استشارة محامٍ، وانه في حال لا يملك مالاً لتوظيف محامً سوف تُعيّن الولاية محامياً له. وفي حال استمرت تحقيقات الشرطة بدون حضور محامٍ، حذر رئيس المحكمة العليا بأنه سوف يقع" حمل ثقيل على عاتق الحكومة لإثبات أن المتهم تخلّى، عن معرفة وفطنة، عن حق عدم إدانة نفسه وحقه في استشارة محامٍ."
أثار القرار الصادر في قضية ميراندا عاصفة من الانتقاد للمحكمة لتدليلها المزعوم للمجرمين، ولكن بعد فترة قصيرة تأكدت بوضوح الصحة الأساسية للقرار المتخذ في قضية ميراندا.
لم تتأخر دوائر الشرطة المتنورة في البلاد في الإعلان على أنها كانت تتبع ممارسات مماثلة منذ سنوات، وان تؤكد أن عملها ذلك لم يؤثر على فعاليتها في التحقيق بالجرائم أو في حل ألغازها. وكان المجرمون الذين يرغبون بالاعتراف يقومون بذلك في مطلق الأحوال؛ أما في القضايا الأخرى فإن غياب الاعتراف لا يتطلب أكثر من العمل بفعالية أكبر ليقوم رجال الشرطة بمعرفة الجهة المذنبة وإدانتها. أما فيما يخص اتهام المحكمة بأن قرارها شجّع الجريمة، فقد شرح النائب العام رامزي كلارك قائلاً أن "قرارات المحكمة لا تسبب الجريمة". وافقه مدّعون عامون كثيرون، وعلق أحدهم بالقول "ان التغييرات في قرارات المحاكم الفدرالية وممارساتها الإجرائية لها نفس التأثير تقريباً على معدل الجريمة كالتأثير الذي يولده تناول حبة اسبرين على ورم خبيث في الدماغ."
لا تستطيع المحكمة، ولا الدستور، القيام بالكثير في حال ارتكب شخص ما جريمة. فاهتمامهما، واهتمام المجتمع، يدور حول منع الشرطة، بعد أن تلقي القبض على مشتبه، من إرسال أي إنسان إلى السجن، أو الحكم عليه بالموت، دون تطبيق الإجراءات القانونية. تقع مسؤولية منع الجريمة على عاتق الفرعين التشريعي والتنفيذي اللذين يضعان القوانين ويحملان المسؤولية النهائية لتطبيقها. لكن في الولايات المتحدة، يجب ان يؤدي هذان الفرعان هذه المهمات ضمن الثوابت التي نص عليها الدستور. أدرك واضعي مواد الدستور جيداً كيف يستطيع ملك مستبد أن يفسد المحاكم، فعملوا ما بوسعهم لإعطاء المحاكم استقلالاً كاملاً في تفسير وتطبيق القانون.
ولأنهم رأوا كيف يمكن استغلال القانون الجنائي لاضطهاد المعارضين السياسيين للنظام، اتخذوا قراراً مصيرياً. فلم يوفروا للمتهمين بارتكاب جريمة تلك الرزمة من الحقوق التي تشكلها الإجراءات القانونية، وبضمنها الحصول على محاكمة منصفة وسريعة، فحسب بل شددوا أيضاً على ان النظام بأكمله يستند إلى الفرضية القائلة إن المتهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى ان يثبت ذنبه، دون أدنى ظل من الشك. لن يُطلب في مجتمع ديموقراطي من أي فرد أن يُثبت براءته لدى اتهامه بارتكاب جريمة، بل يجب أن يقع عبء إثبات ذنبه على الدولة، وعلى هذا الإثبات أن يكون مقنعاً تماماً.
هل سينجو بعض المجرمين من يد العدالة لأنهم تمكنوا من إخفاء آثار جرائمهم بشكل جيد، بحيث لم تتمكن الشرطة من النجاح في إقامة قضية بوجههم؟ نعم، وهذا هو إحدى الاكلاف التي ندفعها للإبقاء على نظام يُشدد على تطبيق الإجراءات القانونية. قد يستطيع مجرم من وقت لآخر، من الإفلات من يد العدالة، لكن هدفنا هو ضمان عدم معاقبة البريء. فالنظام ليس كاملاً، ولكن مُثله العليا هي التي تحكم سلوكه في الواقع. وعلى تطبيق الإجراءات القانونية في نظام ديموقراطي أن يكون أكثر من كلمة تقال، إذا كان المطلوب حماية حقوق الناس.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)