بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 يونيو 2010

الجهاز المركزى للمحاسبات
المادة 1




تعدلت بموجب القانون رقم 157 تاريخ 01/01/1998 :

-الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية،وتهدف اساسا الى تحقيق الرقابة على اموال الدولة واموال الاشخاص عامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها في هذا القانون، كما تعاون جلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين في هذا القانون.-



النص القديم:

الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تلحق بمجلس الشعب، تهدف اساسا الى تحقيق الرقابة على اموال الدولة، وعلى اموال الاشخاص العامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها في هذا القانون، وتعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين في هذا القانون.





المادة 2



يمارس الجهاز انواع الرقابة الاتية:

1 – الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.

2 – الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة.

3 – الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شان المخالفات المالية.





المادة 3



يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الاتية:

1 – الوحدات التي يتالف منها الجهاز الاداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى.

2 – الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشات والجمعيات التعاونية التابعة لاي منها في الانشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.

3 – الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام او شركة من شركات القطاع العام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من راسمالها.

4 – النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.

5 – الاحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.

6 – الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.

7 – اي جهة اخرى تقوم الدولة باعانتها او ضمان حد ادنى للربح لها او ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال المملوكة للدولة.





المادة 4



يختص الجهاز ايضا بفحص ومراجعة اعمال وحسابات اي جهة يعهد اليه بمراجعتها او فحصها من رئيس الجمهورية او مجلس الشعب او رئيس مجلس الوزراء، ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه الى الجهات طالبة الفحص.



ولمجلس الشعب ان يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدى المصالح الادارية او اي جهاز تنفيذي او اداري او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او احدى شركات القطاع العام او الجمعيات التعاونية او المنظمات الجماهيرية التي تخضع لاشراف الدولة او اي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة او تتولى اعانتها او تضمن حدا ادنى لارباحها او اي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام او اي عملية او نشاط تقوم به احدى هذه الجهات، ويتولى الجهاز اعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص.

كما يجوز للمجلس ان يكلف الجهاز باعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من اهدافها، وان يطلب منه ابداء الراي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.





الباب الثاني

مباشرة الجهاز لاختصاصاته



المادة 5



يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الوجه الاتي:

اولا: في مجال الرقابة المالية:

1 – الرقابة على وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاحزاب والنقابات والاتحادات.

وللجهاز على الاخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلي:

ا – مراقبة حسابات مختلف اجهزة الدولة في ناحيتي الايرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من ان التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل ان الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا للقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والقواعد العامة للموازنة العامة.

ب – مراجعة حسابات المعاشات والمكافات وصرفيات التامين والضمان الاجتماعي والاعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.

ج – مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار اليها بالمادة (3) من هذا القانون فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والاجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات.

د – مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن ان ارقامها مقيدة في الحسابات وانها مؤيدة بالمستندات القانونية.

هـ - مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة وما يقتضى ذلك من التاكد من توريد اصل السلفة وفوائدها الى خزانة الدولة في حالة الاقراض، وكذا سداد الدولة في حالة الاقتراض.

و – مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات اجنبية او دولية للتاكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها او عقودها.

ز – بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها، ودراسة اسباب ما يتلف او يتكدس.

ح – فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف وقائع الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وانظمة العمل التي ادت الى حدوثها، واقتراح وسائل علاجها.

ط – مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة.

2 – الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشات والجمعيات التعاونية التابعة لاي منها والشركات التي لاتعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام او شركة قطاع عام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من راسمالها، وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والهيئات الاخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

ومع عدم الاخلال بحق الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والمنصوص عليها في هذا البند او بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية في ان يكون لها مراقبو حسابات يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهذه الجهات وفقا لاحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها.

وتتضمن هذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادىء والنظم المحاسبية المتعارف عليها مع ابداء الملاحظات بشان الاخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق احكام القوانين واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق النظام المحاسبي الموحد وصحة دفاترها وسلامة اثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق والاصول المحاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمة.

وللجهاز على الاخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلي:

ا – بيان ما اذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل بما تنص عليه القوانين والانظمة من وجوب اثباته فيها، وما اذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للوحدة محل المراجعة في ختام المدة المالية محل الفحص، وما اذا كانت حسابات العمليات الجارية او حساب الارباح والخسائر او حساب الايرادات والمصروفات تعبر على الوجه الصحيح عن تلك الاعمال والارباح والخسائر او الايرادات والمصروفات عن تلك المدة، وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.

ب – اعتماد اجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والاشراف عليه والتاكد من ان الجرد والتقويم قد تما وفقا لهذه الاجراءات والاصول المرعية، ويتعين الاشارة الى كل تغير يطرا على اسس وطرق التقويم والجرد.

ج – ابداء الراي فيما اذا كانت المخصصات التي كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع الالتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مع بيان ما اذا كانت هناك احتياطيات لم تظهر في الميزانية.

د – ايضاح ما يكون قد وقع اثناء السنة المالية من مخالفات لاحكام القوانين والنظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة او على مركزها المالي او على ارباحها مع بيان ما يكون قد اتخذ في شان ذلك، وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة عند اعداد الميزانية.

ه – التحقق من مدى ملائمة النظام المحاسبي وانظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محل المراجعة والتاكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر وعدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجب التحقق من سلامة التصرفات ذاتها ومن اتباع النظم والقواعد العامة المقررة والتثبت من وجود الاصول الظاهرة بالدفاتر والسجلات ومن حقيقة قيمتها وانها كانت قد سجلت اصلا بسعر التكلفة وانه يجري اهلاكها بالقدر المناسب وكذلك التحقق من صحة الايرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها.



و- مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات والاجور والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات الاضافية والحوافز والبدلات والمزايا العينية النقدية وما في حكمها لتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

ز – الاشتراك في عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محل المراجعة كلما امكن ذلك، كما يجب بين الحين والاخر ان يجري مراقبو الحسابات جردا مفاجئا جزئيا او كليا بهذه الجهات على ان يشار الى نتائج هذا الجرد في تقارير المراجعة.

ح – اعتماد الاقرار الضريبي الخاص بالوحدة محل المراجعة، وكذلك سائر الاقرارات التي تقدم الى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الاجراء.

ط – مراعاة اصول المهنة والالتزام بواجباتها وادابها، وعلى الاخص:

الكشف عن الوقائع التي يعملون بها اثناء تادية مهمتهم والتي لا تفصح عنها الحسابات والاوراق التي يشهدون بصحتها، وذلك متى كان الكشف عن هذه الوقائع امرا لازما لكي تعبر هذه الحسابات والاوراق عن الواقع، وكذلك الكشف عما علموه من نقص او تحريف او تمويه في هذه الحسابات والاوراق او من اية موانع من شانها ان تؤثر على حقيقة المركز المالي او حقيقة الارباح والخسائر للوحدة محل المراجعة، وعليهم ايضا مراعاة الاوضاع المهنية في الفحص والتقرير عنه والحصول على الايضاحات التي من شانها ان تمكنهم من اكتشاف اي خطا او غش وقع في الحسابات.



ثانيا: في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الاداء

يباشر الجهاز في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الاداء الرقابة على استخدام المال العام على اساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة في هذا المجال الاختصاصات التالية:

1 – متابعة وتقويم اداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التي تباشر نشاطها في مجالي الخدمات والاعمال وذلك على مستوى الوحدة وعلى مستوى مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل، وله في هذا المجال على الاخص:

ا – متابعة تحقيق اهداف الانتاج السلعي وانتاج الخدمات كما ونوعا.

ب – مراجعة عدد العاملين ونوعيات وظائفهم والاجور المدفوعة لهم ومقارنتها بما هو مقدر لها.

ج – مراقبة الكفاية الانتاجية للتاكد من تحقيق الزيادة المستهدفة في الكفاية الانتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الانتاج للمعدلات المقررة ومراجعة احجام الطاقة المستغلة فعلا ومقارنتها بالطاقة الممكن استغلالها مقيسة على اساس التشغيل الكامل.

د – مراقبة تكاليف الانتاج والتحقق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة ومراجعة نسبة كل نوع من انواع التكاليف الى اجمالي التكاليف وقيمة الانتاج.

هـ - متابعة تنفيذ المشروعات لاهداف التصدير.

و – تتبع النتائج التي ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها.

2 – اعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف او اختلال اسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الاداء عن الوحدات والانشطة.

3 – متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة، وطبقا للتوقيت الزمني المحدد لها، وعلى الوجه المحدد في الخطة.

4 – متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والممنوحة من البنوك الاجنبية والمديونية مع العالم الخارجي.

5 – متابعة حركات اسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الاسعار في فترات سابقة.

6 – تتبع التغير في الاستهلاك القومي والادخار القومي والدخل القومي وان التغيير يتم طبقا للخطة.

7 – تتبع مدى نجاح الخطة في اقامة التوازن الاقتصادي بين القطاعات المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التي تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الاهداف المحددة.

8 – تقويم الارقام القياسية وغيرها من البيانات الرقمية وبصفة خاصة ارقام المجاميع الاقتصادية.

9 – مراجعة السجلات المقرر امساكها للخطة العامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها.



ثالثا: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في المخالفات المالية:

يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شان المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتاكد من ان الاجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وان المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة اوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما ياتي:

1 – ان يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز – اذا راى وجها لذلك – تقديم العامل الى المحاطمة التاديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التاديبية خلال الثلاثين يوما التالية.

2 – ان يطلب الى الجهة الادارية مصدرة القرار في شان المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز اعادة النشر في قرارها، وعليها ان توافى الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز.

فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية ان يطلب تقديم العامل الى المحاكمة التاديبية، وعلى الجهة التاديبية المختصة مباشرة الدعوى التاديبية خلال الثلاثين يوما التالية.

3 – ان يطعن في القرارات او الاحكام الصادرة من جهات التاديب في شان المخالفات المالية، وعلى القائمين باعمال السكرتارية بالجهات المذكورة بموافاة الجهاز بصورة من القرارات او الاحكام الصادرة في شان المخالفات المالية فور صدورها.



رابعا: في مجال مراقبة الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام او شركة من شركات القطاع العام او بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من راسمالها.

يتعين على الشخص العام المساهم ان يقدم الى الجهاز التقرير السنوي لمراقبي الحسابات خلال اسبوعين من تاريخ وروده له. وكذلك اية بيانات او قوائم او مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وابداء الراي فيها.

ويقوم الجهاز بارسال تقريره عن كل ذلك الى الشخص العام المساهم وكذلك الى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهرين من تاريخ ورود تقرير مراقبي الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التي طلبها.





المادة 6



لرئيس الجهاز تعيين مراقبي حسابات من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (3) من هذا القانون وللجهات التي تنص قوانينها على ذلك. ويبلغ مراقبو الحسابات تقاريرهم الى الجهاز والى تلك الجهات، وللجهاز ان يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله الى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة.





المادة 7



يباشر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها في هذا القانون اما في مقر الجهات التي تتواجد بها السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها، واما في مقر الجهاز وفقا لما يراه رئيس الجهاز محققا للمصلحة العامة.

وللجهاز الحق في ان يفحص – عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح – اي مستند او سجل او محاضر جلسات او اوراق اخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل، كما له الحق ايضا في ان يطلب اية بيانات او معلومات او ايضاحات يرى انها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات، وله ان يحتفظ بما يراه من المستندات او الوثائق او السجلات او الاوراق، اذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها.

وللجهاز في سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار اليها في هذا القانون حق المعاينة والتفتيش على الاعمال والوحدات الخاضعة لرقابته.





المادة 8



يقوم الجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلاقى اوجه النقص فيها.





المادة 9



يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة، وله ان يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل اذا دعت الحاجة الى ذلك.





المادة 10



للجهاز حق الاتصال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهم التابعين منهم لوزارة المالية او غيرهم في الجهات الخاضعة لرقابته.





المادة 11



يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق احكام هذا القانون ما ياتي:

1 – مخالفة القواعد والاجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.

2 – مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وبضبط الرقابة على تنفيذها.

3 – مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بالمشتريات والمبيعات وشئون المخازمن وكذا كافة القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية.

4 – كل تصرف خاطىء عن عمد او اهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من اموال الدولة بغير حق او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او المؤسسات او الهيئات العامة او غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز او المساس بمصلحة من مصالحها المالية او الاقتصادية.

كما يعتبر في حكم المخالفات المالية ما يلي:

ا – عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود او الاتفاقات او المناقصات التي يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها.

ب – عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الاعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة او بما يطلبه من اوراق او بيانات او قرارات او محاضر جلسات او وثائق او غيرها مما يكون له الحق في فحصها او مراجعتها او الاطلاع عليها طبقا للقانون.





المادة 12



يعتبر من المخالفات الادارية في تطبيق احكام هذا القانون ما ياتي:

1 – عدم الرد على ملاحظات الجهاز او مكاتباته بصفة عامة او التاخر في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول، ويعتبر في حكم عدم الرد ان يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة او التسويف.

2 – عدم اخطار الجهاز بالاحكام والقرارات الادارية الصادرة بشان المخالفات المالية خلال المدة المحددة في هذا القانون.

3 – التاخير دون مبرر في ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شان المخالفة المالية التي تبلغ اليها بمعرفة الجهاز.





الباب الثالث

التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز



المادة 13



على وزارة المالية موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها.

وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجري عليها من تسويات وتعديلات اضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوي للمخازن التابعة لها وتقارير الانجاز.

وكل ذلك في حدود الواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية.





المادة 14



على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين الماليين في هذه الجهات اخطار الجهاز بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها.





المادة 15



على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ابلاغه بوقائع الاختلاس او السرقة او التبديد او الاتلاف او الحريق او الاهمال يوم اكتشافها، وعليهم ايضا ان يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة بشانها فور صدورها.





المادة 16



على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء طبقا للنظم والنماذج التي يعدها الجهاز.

وتلتزم الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استشارية بموافاة الجهاز بصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع استثماري وكذلك باية تعديلات تطرا على هذه الدراسة واسبابها اثناء تنفيذ المشروع.





المادة 17



على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ ابلاغها بها.





الباب الرابع

تقارير الجهاز



المادة 18



يقدم الجهاز التقارير الاتية عن:

1 – ملاحظاته التي اسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون، ويرسلها الى رؤساء الوحدات التي تخصها.

2- نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة في البند (1) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامي او ميزانية.

3 – نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الواردة في البند (2) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى تلك الوحدات والجهات الرئاسية المعنية خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل منها.

ويجب ان تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التي اسفرت عنها المراجعة ما اتخذ بشانها وما اذا كان الجهاز قد حصل على كل الايضاحات والبيانات التي راى ضرورة الحصول عليها، وما اذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالي للوحدة وعن حقيقة فائضها او عجزها في نهاية العام.

كذلك يجب ان تتضمن التقارير طريقة الجرد او التقويم التي اتبعتها الوحدة ومدى التحقق من سلامتها وموافقتها للاجراءات التي اعتمدها الجهاز والاصول المرعية.

كما ينبغي الاشارة في التقرير الى كل تغيير يطرا على اسس وطرق التقويم او الجرد، واثر ذلك على نتائج الحسابات.

ويجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الادارة المختصة خلال شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغها.

ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعيات العامة او مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر في اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها.



(كما تعدل بموجب القانون رقم 157 تاريخ 01/01/1998 ):

4– -ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير -في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملا للجهاز من وزراة المالية- الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب، كما يرسل الجهاز نسخة من التقرير الى وزارة المالية.-

5 – متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون، كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية في هذا المجال ويرسل هذه التقارير الى مجلس الشعب والى الجهات المعنية.

ويقدم الجهاز الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب والى رئيس مجلس الوزراء تقارير سنوية عن النتائج العامة لرقابته او اية تقارير اخرى يعدها.

كما يقدم الجهاز الى مجلس الشعب اية تقارير تطلبها منه.



النص القديم للبند الرابع:

ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير الى مجلس الشعب في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملا للجهاز من وزراة المالية، كما يرسل نسخة من التقرير الى هذه الوزارة.





الباب الخامس

تشكيل الجهاز ونظام العاملين به



المادة 19



يشكل الجهاز من رئيس ونائبين ووكلاء للجهاز واعضاء فنيين.

ويضع مكتب الجهاز الهيكل التنظيمي للجهاز ويحدد وحداته الرئيسية والمساعدة ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز.





المادة 20



كما عدلت بموجب القانون 157 تاريخ 01/01/1998 :

-يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.

ولا يجوز اعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.

وتسري في شان اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء-.





النص القديم:

يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.

ويكون اعفاء رئيس الجهاز من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب باغلبية اعضائه.

وفي حالة تقديم رئيس الجهام استقالته تعرض الاستقالة على مجلس الشعب.

وتسري في شان اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء.





المادة 21



يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.





المادة 22



يشرف رئيس الجهاز على اعمال الجهاز الادارية والمالية والفنية، وعلى العاملين به، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وادارة اعماله ويعاونه في ذلك نائبا الرئيس، ويمثل الجهاز امام القضاء وفي علاقاته بالغير، وفي حالة غيابه او خلو منصبه يحل محله اقدم النائبين.





المادة 23



يشترك في العضو الفني ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي او ما يعادله يتفق وطبيعة العمل الرقابي للجهاز.





المادة 24



يشكل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه واقدم الوكلاء.

ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبحضوره، وتصدر قراراته باغلبية الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس.

واذا نقص عدد المكونين للمكتب عن اربعة يستكمل العدد من الوكلاء حسب اقدميتهم.

ويمارس المكتب الاختصاصات المقررة له في هذا القانون وفي لائحة العاملين بالجهاز.





المادة 25



لا يجوز لرئيس الجهاز او نائبيه او وكلائه ان يقوموا باي عمل اخر بمرتب او بمكافاة باية صورة كانت سواء من خزانة الدولة او من اية جهة اخرى.



(كما تعدلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم 157 تاريخ 01/01/1998):

-ولا يسري ذلك بالنسبة للمساهمة في المجالات البحثية والعلمية واعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح من رئيس الجهاز، ويكون صدور التصريح لرئيس الجهاز من رئيس الجمهورية-.



ولا يجوز لهم مزاولة مهنة حرة او القيام باي عمل تجاري او صناعي او مالي او اي عمل اخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم او يمس الاستقلال الواجب.

كما يحظر على اي منهم ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليها او ان يحصل على اية ميزة خاصة في التعامل مع القطاع العام او اية جهة تخضع لرقابته ولا يسري هذا الحظر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة.



النص القديم للفقرة الثانية:

ولا يسري ذلك بالنسبة للمساهمة في المجالات البحثية والعلمية واعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح بذلك من رئيس الجهاز، ويكون التصريح لرئيس الجهاز في ذلك من رئيس مجلس الشعب.





المادة 26



لا يجوز لمديري ادارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبي الحسابات بها او يجمعوا بين وظائفهم وبين اي عمل اخر كما لا يجوز لهم مباشرة اعمال او اداء خدمات للغير باجر او بغير اجر.

كما يحظر تعيينهم في الجهات محل رقابة الادارات التي عملوا بها الا بعد مضي ثلاث سنوات على تركهم العمل في ..................





الباب السادس

احكام عامة



المادة 27



يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وفي تنظيمه وادارة اعماله.

كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وذلك بالنسبة للجهاز والعاملين به.

وكذلك يكون له سلطة الترخيص بسفر العاملين به الى الخارج من رئيس مجلس الشعب.





المادة 28



يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.

ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنةالتفعيلية ويرسله في المواعيد المقررة الى مجلس الشعب، ويعمل بها اقرارها من المجلس من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.

كما يقوم المجلس باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز طبقا للقواعد المتبعة في اعتماد المجلس لحساباته.

ويضع مكتب الجهاز القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الجهاز، ونظام الصرف والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية والادارية.





المادة 29



(كما تعدلت بموجب القانون157 تاريخ 01/01/1998): -تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تتقرر على خزانة الدولة، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم.

وفيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون يستمر العمل بلائحة العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14/1/1992 المعدلة بقرار مجلس الشعب بجلسة 10/4/1995، الى ان تصدر اللائحة الجديدة-.



القانون القديم:

تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس الشعب له قوة القانون بناء على اقتراح احد اعضائه او رئيس الجهاز وتتضمن كافة القواعد المنظمة لشئونهم.

وفيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، يستمر العمل بلائحة شئون العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 6/7/1975 والقرارات المعدلة له الى ان تصدر اللائحة الجديدة التي يجب على رئيس الجهاز ان يقدم اقتراحا بها الى مجلس الشعب خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن


وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الباب الاول

المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة

مادة 1

حالات الطواريء والضرورة المنصوص عليها في البند

( ب ) من المادة 2 من القانون رقم 49 لسن 1977 المشار اليه هي :

1 ـ الكوارث الطبيعية . 2 ـ الحروب .

3 ـ انهيارات المباني . 4 ـ الحرائق .

5 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح بسبب الضروروات الملجئة للأمن العام او حماية الصحة العامة .

6 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح او الاخلاء في الحالات التي تقتضيها الضرورة لتلاقي الاخطار المترتبة علي نتفيذ المشروعات العامة والتي تحدد بالاتفاق بين وزير الاسكان والتعمير والوزير المختص .

مادة 2

تصدر تصاريح الاشغال المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، اما بذات المدينة او القرية التي يقيم السكان فيها او بمدينة او قرية اخري بنفس المحافظة بمحافظة اخري .

ويراعي في اصدار تصاريح الاشغال المؤقت حجم الاسرة المنقولة وقدراتها المالية مع تحجيج مقابل الانتفاع المؤقت بما لا يزيد عن الاجرة القانونية للمسكن الذي يصرح باشغاله ، ولا تصدر هذه التصاريح الا بالنسبة للمساكن المملوكة للدولة او وحدات الحكم المحلي او القطاع العام .

وتخلي المساكن التي يتم شغلها بمجدر زوال السبب الذي صدر بناء الميعاد المحدد الذي ينفذ فيه الاخلاء .

مادة 3

يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة ( 7 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه في الحالات الاتية :

اولا : بعد موقع العمل الاصلي لكل من المستأجرين راغبي التبادل عن محل اقامته علي نحو يترتب علي اذا ما تم التبادل بينهما توفير الوقت والتخفيف من استعمال وسائل المواصلات .

ثانيا : مقتضيات الحالة الصحية لأي م المستأجرين راغبي التبادل او كلاهما اذا كانت تستلزم انتقاله إلي مسكن آخر اكثر ملائمة لظروفه الصحية .

ولا تثبت هذه الحالة الا بتقرير قاطع من اثنين من الاطباء المتخصصين يتضمن بيانا تفصيليا بالحالة الصحية للمستأجر وما تقتضيه من تغيير لمسكنه بسببها .

ثالثا : تغيير الظروف الاجتماعية للمستأجرين الراغبين في التبادل تو لاحدهما مثل تغيير حجم الاسرة بما يترتب عليه من ضيق او اتساع في السكن الذي يشغله ، ويكون التبادل في الحالتين المذكورتين في ثانيا وثالثا في عواصم المحافظات وغيرها من البلاد التي تسري فيها احكام الباب الاول من القانون المشار اليه سواء في عقار واحد او بين عقار داخل البد الواحد .

مادة 4

يشرط في جميع الاحوال لاجراء التبادل وفاء كل من المستأجرين الراغبين في التبادل بجميع التزاماته الناشئة عن عقد الايجار قبل البدء في اجراءات التبادل .

وفيما عدا التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية المبينة في البند ثانيا من المادة ( 3 ) يشرط ان يكون قد انقضي علي اقامة كل من المستأجرين في مسكنه سنة كاملة علي الاقل سابقة البدء في تلك الاجراءات .

ويبقي المستأجران ضامنان كل منهما للأخر في جميع الالتزمات المالية الناشئة عن عقد الايجار في مواجهه الملاك لمدة سنتين من تاريخ اتمام التبادل .

مادة 5

يحرر المستأجران راغبي التبادل ( 5 ) نسخ من الموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه اللائحة . ويخطر المستأجران كل ملاك العقارين المراد التبادل فيهما بنسخة من هذا النموذج موقع عليهما منهما ومرفقا بهما المستندات الدالة علي صحة ما يتضمنه من بيانات وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول . وعلي كل من الملاك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برغبه المستأجر ابلاغهما بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول برأيه في طلباتهم . ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل .

مادة 6

يتناول كل من المستأجرين راغبي التبادل عن عقد الايجار الخاص به للمستأجر الاخر وذلك بعد رضاء الملاك او صدور حكم من القضاء بالتبادل ويخطر كل منهما الملاك بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويلتزم كل من الملاك خلال خمسة ايام من تاريخ اخطاره بهذا التنازل بتسليم عقد ايجار محرر منه للمستأجر الذي تم التنازل اليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل .

مادة 7

في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك او كلهم صراحة او ضمنا لاجرائه ـ يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد اللازم لاثبات التبادل طبقا لأحكام المادة السابقة .

الباب الثاني ـ الغي بالقرار رقم 107 لسنة 1983



الباب الثالث

مواد البناء للمباني من المستوي الفاخر

مادة 13

علي الجهات التي تتولي بيع المواد البناء المنتجة محليا والمقدرة كمياتها مع تراخيص البناء الصادر لمباني او اجزاء منها من المستوي الفاخر ـ ان تبيع هذه المواد إلي المرخص لهم بالاسعار العالمية السائدة وقت البيع وتحدد علي اساس سعر البيع العالمي مضافا اليه ما يعادل الضرائب والرسوم الجمركية بافتراض استيرادها من الخارج مع اخطار مديرية الاسكان والتعمير المختصة بالصفقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع .



الباب الرابع

تقدير وتحديد الاجرة

مادة 14

تقدم البيانات التي يجب علي طالب البناء ارفاقها بطلب الترخيص . والمشار اليها في المادتين ( 10 ) ، ( 69 ) من القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة .

مادة 15

يكون اخطار الملاك او المستأجرين للجنة تحديد الاجرة بالتطبيق لأحكام المادة ( 13 ) من القانون المشار اليه ، بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، بطريق الايداع في سكرتارية اللجنة مقابل ايصال .

ويجب ان يرفق المالك بالاخطار المقدم منه البيانات والستندات الدالة علي قيمة الارض والتكاليف الفعلية للمباني ، والاساسات والتوصيىت الخارجية للمرافق ، مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الاعمال وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبنية ومتوسط تكاليف المتر المسطح في كل دور ، وكذا بيان باسماء مستأجري الوحدات التي يشملها العقار في تاريخ تقديم الاخطار .

وعلي المالك ان يخطر اللجنة بمتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول اولا باول باي تغيير يطرأ علي اسماء المستأجرين واسماء أي مستأجر لأية وحدات بعد تقديم الاخطار ، وذلك حتي تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة .

مادة 16

يصدر المحافظ قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الاجرة في نطاق ان يتضمن القرار تحديد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الاقل اسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية والكتابية فيها

وتتولي اللجنة المختصة تحديد الاجرة طبقا للقواعد والاسس التي نص عليها القانون المشار اليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومرتجعة ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي اساها موافقة لجنة توجيه استثمار اعمال البناء وترخيص المباني .

وللجنة تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لاداء مهمتهات بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافتها بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه ويجوز للجنةمد هذه المهلة اذا قدم المالك عذراغ مقبولا ، ويكون لها بعد انقضاء هذه المدد ان تستثمر في عملية التحديد .

مادة 17

تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الاعمال وتبليغه ذلك بكتاب مصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مد هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبولا . فاذا انقضت هذه المدة دون ان يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية وعلي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة علي هذه الاساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة .

وعلي اللجنة ان تقدر علي حده قيمة المصاعد وخزانات لمياه واجهزة التبريد والتدفئة والتسحين والمدخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .

مادة 18

تدون اجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقع من رئيسها ومن حضرها من اعضائها وسكرتيرها .

مادة 19

يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .

ويجب ان يتضمن قرار اللجنة بتحديد الاجرة الاسس الفنية والحسابية التي استند عليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الارض اساها تحديدها للأجرة ، كما يجب ان يتضمن القرار توزيع الاجرة علي وحدات البناء وذلك بمراعاة نسب مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبني وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها . وكذلك ما يخص كل وحدة منها طبقا للقانون من الضرائب العقارية والرسوم .

مادة 20

يحرر قرار اللجنة بتحديد الاجرة علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ، وتبلغ سكرتارية اللجنة قراراها خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره إلي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال اقامتهم وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويبلغ رئيس اللجنة الجهه القائمة علي ربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية بصورة من قراراتها بتحديد الاجرة وتعلق صورة القرارت لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة ولكل ذي مصلحة الاطلاع في مقر اللجنة علي قاراها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لسكرتارية اللجنة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد اداء الرسم المستحق .

مادة 21

بنشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الاجرة وتفرد لكل مبني صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني والوحدات المسكونة والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها علي الوحدات واتلاحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قاراتها ان وجدت .

مادة 22

يجوز ان يشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لا عداد تقارير استشارية بناء علي الدراسات التي يجريها في نطاق المحافظة عن :

( أ ) ثمن المثل للأراضي في عام 1974 من واقع اسعار التعامل بالمدينة او الحي او لامنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة .

( ب ) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مسنويات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال .

وتسترشد اللجان المختصة بتحديد الاجرة في نطاق المحافظة في تحديدها لعناصر تقدير الاجرة بالتقدير المذكور .

الباب الخامس

ايجار الاماكن المفروشة

مادة 23

تختص الوحدة المحلية للمحافظة او المدينة او لقرية الكائن في دائرتها العقار بتلقي اخطارات قيد الاماكن المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلي احياء .

ويحدد رئيس الوحدة المحلية المتختصة مقر العاملين المكلفين بقيد عقـود الايجار المفـروش طبقـا لأحكـام المادتين ( 39 ) ، ( 40 ) من القانون المشار اليه ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن ذلك في لوحة الاعلانات بمقر الوحدة المحلية .

وعن مؤجري الاماكن المفروشة ان يبادروا إلي طلب قيد عقدو الايجار المفروش لدي هذه الوحدة خلال ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرارا او من تاريخ تأجير او شغل المكان ايهما اقرب .

مادة 24

يقدم طلب القيد علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ويجـب ان يتضمن اقـرار بأن التـأجير مطابق لأحكام المادتين ( 39 ) ( 40 ) من القانون علي مسئولية الطالب الشخصية .

مادة 25

تتولي الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها في سجلات بتسلسل القيد فيها بارقام متتالية ويجب ان يتضمن هذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية او العائلية . ومحل اقامته ومدة الايجار والغرض منه وبدايته ونهايته وقفيمة الاجرة ويختم العقد الذي يتم قيده بلسجل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بلاوحدات المحلية بعد اثبات رقم وتاريخ قيده .

مادة 26

تتولي الوحدة المحلية المختصة اخطار مصلحة الضرائب في الاسبوع الاول من كل شهر بما يتجمع لديها من بيانات في السجل المشار اليه في المادة السابقة خلال الشهر السابق .



الباب السادس

هدم المباني غير السكنية لاعادة بنائها

مادة 27

تتبع احكام المواد ( 8 ـ 12 ) من هذه اللائحة عند ثبوت عدم الشروع في البناء او تعمد عدم اتمام البناء الجديد في الوقت المحدد لذلك ، في حالة تكليف المحافظ المختص احدي الجهات القيام بالبناء او تكملته علي حساب المالك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المشار اليه .

مادة 28

علي المالك فضلا عن اخطار المستأجرين لوحدات العقار المهدم طبقا لأحكام المادة ( 54 ) من االقانون المشار اليه ان يخطر مديرية الاسكان والتعمير الكائن بدائرتها ورئيس المجلس المحلي المختص بتمام اعادة البناء بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويصدر رئيس المجلس المحلي من اعضائه اربعة منهم للنظر في ابرام عقود شغل الاماكن الجديدة لمستأجرين الذين ابدوا رغبتهم في ذلك طبقا للمادة ( 54 ) من القانون المذكور .

ويتم شغل العقار الجديد بهؤلاء علي اساس الاسبقية في ابرام عقود ايجار وحدات العقار المهدومه المماثلة للوحدات الجديدة ، وذلك اذا تم اعداد الوحدات الجديدة علي دفعات ـ وتكون الاولوية في شغل الوحدات الجديدة اذا تم اعدادها دفعة واحدة علي اساس ما يتم الاتفاق عليه بيم مالك المبني ومستأجري الوحدات المهدومه ، فأن تعذر الاتفاق تجري قرعة بين كل مجموعة مستأجري المحال ومجموعة مستأجري الوحدات السكنية .

وفي جميع الاحوال تحرر عقود الايجار للمستأجرين طبقا للقواعد السابقة بمعرفة المالك بحضور اللجنة ويثبت في محضر اعمالها ما تتخذه من اجراءات ما يصدر منها من قرارات في هذا الشأن .

الباب السابع

المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة

مادة 29

يعتبـر من اعمال التـرميم والصيانة تطبيقات للمادة ( 55 ) من القانون المشار اليه الاعمال الآتية :

1 ـ تدعيم وترميم الاساسات المعيبة .

2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتن************** الاجزاء المتآكلة او المتفككة منها .

3 ـ تدعيم وتقوية الاعمدة الحاملة لا جزاء المبني .

4 ـ تدعيم وتقوية الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تأكل مواقع الارتكاز او **************ر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .

5 ـ اصلاح وترميم التالف في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ الذي يؤدي الي تسرب المياه للحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .

6 ـ اصلاح وترميم التالف من الارضيات اذا كان هذا التلف من شأنه التأثير علي سلامة او تعريض سكان الادوار السفلي كلها او بعضها للخطر .

7 ـ استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .

8 ـ اصلاح او استبدال التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي تؤدي الي حوادث حريق او تعريض الارواح للخطر .

9 ـ اصلاح وترميم خزانات وطلمبات المياه والاعمال والتركيبات الصحية للمياه والصرف ـ سواء منها المكشوفة او المدفونة ـ واستبدال الاجهزه والادوات التالفة بها .

10 ـ اعمال البياض والدهانات التي تستلزمها اعادة الحالة الي ما كانت عليه في الاجزاء التي تناولها الترميم او الص2يانة .

مادة 30

تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 57 ) من القانون المشار اليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندسين المدنيين او المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ وتضمن القرار ندب من يقوم بالاعمال الكتابية والادارية باللجنة .

وتعد سكرتارية اللجنة سجل خاص يدون فيه ملخص التقارير التي تقدم اليها نتيجة الفحص والمعاينة التي تجربها والاجراءات الاخري التي تتخذها والقرارات التي تصدر عنها والاجراءات التي تتخذ لاعلانها لذوي الشأن والاجراءات الخاصة بتنفيذها سواء بمعرفتهم او بمعرفة الجهه الادارية المختصة .

مادة 31

تقدم الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم الي اللجنة المشار اليها في المادة السابقة تقريرا بنتيجة المعاينة التي اجرتها علي المنشأت الخاضعة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة خلال سبعة ايام من تاريخ المعاينة ما لم تستوجب حالة المبني تقديمه في مدة تقل عن ذلك .

ويجب ان يتضمن التقرير وصف المبني وموقعه واسم المالك واسماء السكان وعددهم وفئاتهم كما يتضمن بيان ووصف الاجزاء المعيبة بالمبني وما تقترحه الجهه المذكورة للمحافظة علي الارواح او الاموال سواء بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة اللازمة لتنفيذ الاعمال المقترحة وبيان ما اذا كانت تستوجب اخلاء المبني مؤقتا كليا او جزئيا .

مادة 32

تعقد اللجنة فور وصول التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة اليها اجتماعا لفحصه وعليها ان تقوم علي وجه السرعة بالمعاينة والفحوص اللازمة للبت فيه وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة علي ما جاء بالتقرير او برفضه او بتعديله مسببا وتعلن اللجنة قرارها الي ذوي الشأن محررا علي النموذج المرفق بهذه اللائحة طبقا للأحكام المقررة في المادة ( 58 ) من القانون المشار اليه .

مادة 33

يخطر المالك الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في نتفيسذ اعمال الترميم والصيانة وذلك قبل الشروع في ذلك بوقت كاف لقنوم هذهالجهه بمتابعة التنفيذ ، وعليه انجاز اعمال الترميم والصيانة خلال المدة المحدجدة لذلك .

وعلي كل من المالك والمستأجر فور اتمام اعمال الترميم والصيانة اخطار الجهه وطلب اعتماد التكالبف مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب .

وعلي الجهه المذكورة ان تبت في الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ وصوله وتخطر كلا من المالك والمستأجر بقرارها وتتم الاخطارات المنصوص عليها في هذه المادة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .

الباب الثامن

استثمارت ومواد البناء لمباني التي تقام للتمليك

مادة 34

تكـون اولـوية توزيع الاستثمارات المقررة بالمادة ( 68 ) من القانون المشار اليه للمباني او اجزائها التي تقيمها الشركات الخاص والافراد بقصد التمليك علي اساس اسبقية تقديم طلب الموافقة وترخيص البناء إلي الجهه المختصة .

وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص بارقام مسلسة حسب تاريخ تقديمها ويسلم إلي الطالب شهادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهه تتضمن تاريخ وساعة قيد الطلب في السجل المذكور .

مادة 35

تسري احكام المادة ( 13 ) من هذه اللائحة بالنسبة إلي بيع مواد البناء المنتجة محليا للمرخص لهم في اقامة مبان لو اجزاء منها بقصد التمليك .



قانون رقم 136 لسنة 1981

في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

باسم الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه :

اولا ـ في شان قواعد الاسكان واجراءات تحديد اجرة الاماكن :

مادة 1

فيما عدا الاسكان الفاخر ، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار .

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة ( 13 ) عدا الفقـرة الاخيـرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولي من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالاسكان .

مادة 2

تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تـراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك .

ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء .

مادة 3

تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء علي الدراسات التي تجريها في نطاق المحافظة عن .

( أ ) ثمن المثل للأرض من واقع التعامل بالمدينة او الحي او المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة .

( ب ) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المكتبعة لتنفيذ الاعمال .

ويؤخذ في الاعتبار بالتقديرات الواردة في هذه التقارير تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون .

وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة .

مادة 4

يتولي مالك المبني تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الايجار مقدار الاجرة المحددة علي هذه الاسس .

فاذا ابرم عقد الايجار قبل اتمام البناء ، وحدد فيه الاجرة بصفة مبدئية ، كان علي مالك المبني اخطار المستأجر بالاجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام البناء وبشرط الا تجاوز الاجرة المبدئية الا بمقدار الخمس .

وعلي المالك ان يمكن المستأجر من الاطلاع علي المستندات اللازمة لتحديد الاجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار بحسب الاحوال .

مادة 5

اذا رأي المستأجر ان الاجرة التي ححجدها الامالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار او من تاريخ شغله للمكان ، ان يطلب من لجنة تحديد الاجرة المختصة القيام بتحديد اجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون .

ويكون الطعن علي قرار هذه اللجان امام المحكمة الايتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوي الشان بقرارها .

ولا تسـري علي هـذه الطعون احكام المادتين ( 18 ) ، ( 20 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

مادة 6

يجوز لمالك المبني اع7تبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ان يتقاضي من المستأجر مقدم ايجار لا يجاوز اجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية :

1 ـ ان تكون الأعمال الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب .

2 ـ ان يتم الاتفاق كتابة علي مقدار مقدم الايجار ، وكيفية خصمه من الاجرة المستحقة في مدة لا تتجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للأستعمال .

ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضي مقدم الايجار والحد الاقصي لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوي من مستويات البناء .

ولا تسري حكم الفقرة الاخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي مقدم الايجار الذي يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة .

ثانيا ـ في شأن تصحيح بعض اوضاع الاماكن القديمة .

مادة 7

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في اول يناير من كل سنة اجرة الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني المنشأة حتي 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت الانشاء حتي لو دخلت عليها تعديلات جوهرية .

ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهه تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة امانة تحت يده . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض

وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الآتية :

( أ ) 30% عن الاماكن المنشأة قبل اول يناير سنة 1944 .

( ب ) 20% عن الاماكن المنشأة منذ اول يناير سنة 1944 وقبل 5 من نوفمبر سمة 1961 .

( جـ ) 10% عن الاماكن المنشأةى منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتي 6 من اكتوبر سنة 1973 .

( د ) 5% عن الاماكن المنشأة منذ 7 اكتوبر سنة 1973 ، وحتي 9 سبتمبر سنة 1977 .

مادة 8

تؤدي الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية ويترتب علي عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب علي عدم سداد الاجرة من اثار .

وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة علي تاريخ استحقاق اول زيادة .

مادة 9

تكون اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتي :

1 ـ اذا كـانت نصف حصيلـة الـزيادة المنصوص عليها المادة ( 7 ) كافيا يتم الترميم والصيانة منها :ـ

2 ـ اذا لم تقف هذه الحصيلة او اذا كان المبني لا يحتوي علي وحدات غير سكنية تستكمل او توزع اعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلي :

( أ ) بالنسبة للمباني المنشأة حتي 22 مارس سنة 1965 وتكون بواقع الثلث علي الملاك والثلثين علي شاغلي المبني .

( ب ) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتي 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبني .

( جـ ) بالنسبة للمباني المنشأة او التي نتشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين علي الملاك والثلث علي شاغلي المبني .

واذا لم يتم الاتفاق علي توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك ولاشاغلين او الشاغلين فيما بينهم ، يجوز لاي منهم الالتجاء إلي قاضي الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل .

ومع ذلك تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني .

وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من احكام القانون رقم 87 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 . اما الاعمال التي لا تسري عليها احكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبني او زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين .

ومع عدم الاخل بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبني ، يوزع الحد الادني المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبوند أ ، ب ، جـ ، من هذه المادة .

وتلغي المادة ( 61 ) من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون

مادة 10

تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام علي اموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم .

وتعفي القروض من جميع الضرائب ولرسوم وتحصل بطريق الحجز الاداري .

وتلغي احكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .

ثالثا ـ في شـأن لتخفيف من اعباء الضريبة علي العقارات المبنية :

مادة 11

فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتبارا من اول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكوا وشاغلوا المباني المؤجرة لاغراض السكني والتي انشئت او تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية ولا تدخل ارادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة علي الايراد .

ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي الاماكن المستعملة مفروشة او فنادق او بنسيونات .



يتبع

تابع الائحه

رابعا ـ في شأن العمل علي توفير المساكن ـ

مادة 12

فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يلغي شرط الحصول علي موافقة لجنة توجيه وتنظيم اعمال البناء قبل الحصول علي الترخيص باقامة المباني وسائر احكام الباب الاول من رلاقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ، كما تلغي المادة 21 من ذلك القانون .

مادة 13

يحظر علي الملاك من الافراد وشركات الاشخاص ان يعرضوا للتمليك للغير او التأجير المفروش في كل مبني مكون من اكثر من وحدة يرخص في اقامته او يبدأ في انشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد علي ثلث مجموع مساحة وحدات المبني وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لاغراض السكني وفقا لأحكام القفرة الاولي م المادة الاولي . ويسري هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد ادني وحدة واحدة لكل مالك .

ويمتنع علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت التزامه بتطبيق احكام هذه المادة .

ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك حتي ولو كان مسجلا وبعد تأجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف في هذه النسبة كلها او بعضها وفقا للقواعد العامة .

وفي حالة بيع كامل العقار يلتزم المشتري بأحكام هذه المادة .

مادة 14

يخصص ثلثا نسبة ال15 % المخصصة للخدمات من ارباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لاسكان العاملين بكل شركة او مجموعة من الشركات المتجاورة ، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين الي صندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة .

مادة 15

تكفل الدولة دعم النشاط التعاوني الاسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعيات المنظمة لهذا النشاط كما يكون للأفراد عند تعلية مبانيهم او استكمالها او التوسع فيها كما يكون للراغبين في الاستثمار في مختلف مستويات الاسكان عدا الفاخر منها ، الحصول علي القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي .

وكل ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاسكان .

مادة 16

يحق لمستأجري المدارس والاقسام الداخلية لايواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما في حالة تأجيرها لهم مفروش الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالاجرة المنصوص عليها في العقد .

مادة 17

تنتهي بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجر غير المصريين في تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز لمؤجر ان يطلب اخلاءها اذا ما اتنهت اقامة المستأجر غير المصري في البلاد .

وتثبت اقامة غير المصري بشهادة من الجهه الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصري الذي انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .

ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون في جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا .

خامسا ـ في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الايجارية

مادة 18

لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت امدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الآتية :

( أ ) الهدم الكلي او الجزئي للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .

( ب ) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علي يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .

ولا ينفذ حكم لاقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .

فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .

( جـ ) اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الاصلي ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 ـ من القانون 49 لسنة 1977 .

اذا ثبت بحكم قضائي نهائي ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او اغراض منافيه للآداب العامة .

ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة .

وتلغي المادة ( 31 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 19

في الاحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين الي غير اغراض السكني تزاد الاجرة القانونية بنسبة :

1 ـ 200% للمباني المنشأة قبل اول يناير 1944 .

2 ـ 100% للمباني المنشأة منذ اول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 .

3 ـ 75% للمباني المنشأة منذ نوفمبر 1961 وحتي 9 سبتمبر 1977 .

4 ـ 50% للمباني المنشأة او التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977 .

وفي حالة التغيير الجزئي يستحق المالك نصف النسب المشار اليها .

ويشترط الا يترتب علي تغيير الاستعمال كليا او جزئيا الحاق ضرر بالمبني او بشاغليه .

وتلغي المادة ( 23 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 20

يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر او المصنع او التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية او المؤجرة لغير اغراض السكني الحصول علي 50% من ثمن البيع او مقابل التنازل بحسب الاحوال ، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين .

وعلي المستأجر قبل ابرام الاتفاق اعلان اتلمالك علي يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء اذا ابدي رغبته في ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار اليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقارايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العيم وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان . وبانقضاء ذلك الاجل للمستأجر ان يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بان يؤدي للمالك مباشرة نسبة ال50% المشار اليها .

مادة 21

يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته واولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشا ـ بغير موافقة المالك ـ علي شقة واحدة في نفس المدينة . ويعقد في تحديد المدينة باحكام قانون الحكم المحلي .

مادة 22

تعطي اولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة او المحافظات او الهيئات العامة او شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحجلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات واقاربهم حتي الدرجة الثانية في المحافظة التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التي يصدر بها قرار م المحافظ المختص .

واذا اقام المستأجر مبني مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاه يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره او توفير مكان ملائم لمالكه او احد اقاربه حتي الدرجة الثانية بالمبني الذي اقامه بما لا يجاوز مثلي الاجرة المستحقة له عن الوحداة التي يستأجرها منه .

سادسا . في شأن العقوبات والاحكام العامة والانتقالية

مادة 23

يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضي بأية صورة من الصور ، بذاته او بالوساطة ، او يبيعها لغير من تعاقد معه علي شرائها . ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا .

ويعاقب بذات العقوبة الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدي الي الطرف الاخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الاعمال الناقصة لحكم الفقرة الاخيرة مخن المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

ويكون ممثل الشخص الاعتباري مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة .

مادة 24

فيما عدا العقوبة المقرر لجريمة خلو الرجل تلغي جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر وامستأجر وذلك دون اخلال بأحكام المادة السابقة .

ومع ذلك يعفي من جميع العقوبات لجريمة خلو الرجل كل من بادر الي رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون الي صاحب الشأن ، واداء مثلية الي صندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل ان يصبح الحكم نهائيا في الدعوي .

مادة 25

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط او تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون او القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف وباعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالةالي ما يتفق مع احكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض ان كان له مقتض .

وفي جميع الاحوال يلزم كل من يحصل علي مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها الي من اداها ، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلي هذه المبالغ لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة ، ويثبت اداء هذه المبالغ بجميع طرق الاثبات .

مادة 26

لا تسري احكام المادة ( 9 ) من هذا القانون علي الاماكن التي تحتاج الي ترميم وصيانة بسبب اضرار الحرب ، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا في شأن ترميمها وصيانتها .

مادة 27

تعامل في تطبيق احكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لاغراض السكني ، الاماكن المستعملة في اغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري او الصناعي او المهني غير التجارية . ولا يفيد من احكام هذه المادة سوي المستأجرين المصريين .

مادة 28

تعامل صناديق التامين الخاصة وصناديق الاسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من اموال في مجال الاسكان عدا المستوي الفاخر .

مادة 29

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان 1401ـ 27 يوليو 1981 .



قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضي رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ القانون رقم 136 لسنة 1981(1)

الفصل الاول

في شأن قواعد واجراءات تحديد اجرة الاماكن

مادة 1

تخضع لقواعد تحديد الاجرة المنصوص عليها في هذا الفصل " المباني المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه وذلك فيما عدا الاسكان الفاخر ، وذلك سواء تم التقدير بمعرفة الطالب او بمعرفة اللجان بحسب الاحوال .

وتراعي نسبة الثلثين المخصصة للتأجير لاغراض السكني المنصوص عليها في المادتين ( 1 ) و ( 13 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه يجبر ال**************ر دائما لصالح النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .

ويتعين عند شهر المحررات المتعلقة ببيع العقارات او أي وحدات منها ان يقدم صاحب الشأن الي مصلحة الشهر العقاري شهادة تصدرها الجهه المختصة بشءون التنظيم من واقع الترخيص الصادر بالبناء ، ومن واقع المعاينة علي طبيعة تفيد استيفاء النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .

مادة 2

يتعين بالنسبة للمباني من المستوي الفاخر الحصول علي موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص من المستوي الفاخر .

مادة 3

يقصد بالاسكان الفاخر في تطبق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :

اولا : الموقع

يحدد موقع الاسكان الفاخر بالمناطق المتميزة كالمناطق المطلة علي البحر او علي النيل او التي تتميز باعتدال المناخ او بالطابع السياحي ، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من المحافظ المختص .

ثانيا : المكونات والمسطحات :

ثالثا : مواصفات التشطيب :

( أ ) اعمال البياض :

البياض الخارجي :

( ب ) الارضيات :

( جـ ) الشبابيك والابواب :

( د ) الاعمال الصحية :

( هـ ) المداخل والسلالم :

( و ) اعمال الكهرباء :

مادة 4

يقصد بالاسكان من المستوي فوق المتوسط المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :

اولا ـ المكونات والمسطحات :

ثانيا : مواصفات التشطيب :

1 ـ البياض الداخلي :

2 ـ النجارة :

3 ـ الصحي :

4 ـ لسلالم :

6 ـ درابزينات السلالم والشرفات :

7 ـ اعمال الكهرباء :

مادة 6

فيما عدا المساكن الاقتصادية التي تقام طبقا لأحكام القانون رقم 107 لسن 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروع الاسكان الاقتصادي ، يقصد بالاسكان من المستوي الاقتصادي المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :

اولا ـ المكونات والمسطحات :

ثانيا : مواصفات التشطيب :

1 ـ البياض الداخلي :

2 ـ البياض الخارجي :

3 ـ الاضيات :

4 ـ النجارة :

5 ـ الاعمال الصحية :

6 ـ السلالم :

7 ـ درابزينات السلالم والشرفات :

مادة 7

1ـ المسطحات المبينة في المواد السابقة يدخل في حسابها نصف المسطحات المخصصة للشرفات الرئيسية والثانوية التي يمكن استعمالها كمنشر ولا يدخل في حسابها المسطحات المخصة للسلالم والمصاعد .

علي انه في حالة اقامة مسكن من دورين يربط بينهما سلم او مصعد داخلي تحسب مساحة السلم او المصعد ضمن المسطحات الواردة بالمواد السابقة .

2 ـ يقصد بصالة المعيشة في تطبيق احكام المواد السابقة المساحة المخصصة للمارسة الحياة اليومية .

3 ـ لا يجوز تجاوز المسطحات المنصوص عليها في المواد 4 ، 5 ، 6 الا اذا اقتضي ذلك التصميم المعماري وبما لا يتجاوز 5% ( خمسة في المائة ) من المساحة المقررة .

مادة 8

يجب ان يتضمن ترخيص البناء تحديد مستوي المبني وفقا للشروط المبينة في المواد السابقة ويلتزم المالك بمستوي المبني الصادر به الترخيص ، ولا يعتد بأية زيادة في المواصفات اثناء التنفيذ يكون من شأنها تحويل المبني الي مستوي غير الصادر به الترخيص .

مادة 9

يتم تحديد الاجرة بالنسبة الي الاماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ـ عدا الاسكان الفاخر ـ علي اساس تقدير قيمة الارض وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتحدد قيمة الااضي التي تخصها الحكومة او وحدات الحكم المحلي لمشروعات الاسكان او ما يخصص لمباني الخدامت اللازمة لها علي الاسس الآتية :

( أ ) الاراضي التي تخصص للاسكان الاقتصادي تحدد لها قيمة رمزية .

( ب ) الاراضي التي تخصص للاسكان المتوسط تحدد لها قيمة توازي التكلفة الفعلية مضافا اليها نسبة محدودة من الربح .

وفيما عدا ذلك تحدد قيمة الاراضي التي تخصصها الحكومة او وحدات الحكم المحلي بأغلي سعر بطريق المزاد العلني .

وتقدلر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء في ضوء الضوابط والمعايير والدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين 3 ، 4 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، ويصدر سنويا قرار من الوزير المختص بالاسكان بتحديد اسعار مستويات الاسكان الخاضعة للتقدير مستخلصة من المناقصات الحكومية لتستهدي بهما هذه اللجان في اعمالها تبعا لظروف كل محافظة .

مادة 10

تحسب كامل قيمة الارض والمباني والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الاتفاع طبقا للقيود المفروضة علي المنطقة واحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء وغيره من القوانين والوائح .

اما في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني لحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء فتحسب كل قيمة المباني المنشأة ، كما تحسب قيمة الارض والاساسات والتونصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الي العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الاتفاع المشار اليها ، ويجوز بالنسبة لبعض المناطق تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس المحلي المختص بما يتفق وصقع الموقع وطروف العمران .

وفي حالة المساكن المستقلة يؤخذ في الاعتبار عند تحديد اجرة المبني ، علاوة علي قيمة المباني ، قيمة الارض والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق باكملها بصرف النظر عن الحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء ، فاذا وجد أي تغيير الوضع الذي بني التقدير علي اساه يعاد تحديد الاجرة وفقا للوضع الجديد .

واذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الارض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الاجرة من قيمة الارض الا القدر الفعلي لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوي المساحة المبني عليها بالفعل .

ويعاد تقدير قيمة الارض عند تحديد الاجرة في حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين علي الاقل من تاريخ انشاء المباني الاصلية او في حالة ما اذا طرأ علي العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين السارية في شأن مقابل التحسين وفي هذه الحالة تكون اعادة التقدير بقصد اجرة المباني المستجدة فقط .

ويتم توزيع القيمة الايجارية علي وحدات المبني بمراعاة مساحة الوحدة وتوجيهها ( بحري ـ شرقي ـ قبلي ـ غربي ) ومستوي الدور وصقع الوحدة .

مادة 11

لا تدخل في تحديد الاجرة المنصوص عليه في المادة السابقة قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لانارة السلم او لتشغيل المصعد او المصاعد او اجر العاملين القائمين علي تشغيلها .

ويلتزم ملاك المباني الخاضعة لاحكام هذا الفصل بتركيب عداد مستقل لكل من انارة السلم ، وتشغيل المصعد .

وتوزع قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي يسجلها العداد علي شاغلي وحدات المبني بنسبة عدد حجرات كل وحدة الي عدد حجرات المبني جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة .

علي انه بالنسبة الي قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المصعد او الحد الادني لاجر العاملين القائمين علي تشغيلها فيقتصر علي الادوار التي يقف بها المصعد عدا الاول والارضي .

مادة 12

يستوفي المالك بيانات النموذج رقم 1 المرفق لهذا القرار والخاص بتحديد القيمة الايجارية لوحدات المبني ويخطر المستأجر به كما يودع صورة منه لدي الجهه الادارية المختصة بالوحدة المحلية .

مادة 13

اذا رأي المستأجر ان الاجرة التي حددها المالك في عقد الايجار او في النموذج المنصوص عليه في المادة السابقة تزيد علي الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار المنصوص عليه في المادة السابقةاو من تاريخ شغله المكان ان يطلب الي لجنة تحديد الاجرة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه تحديد اجرة المكان المؤجر . وعلي المستأجر ان يحدد في هذا الطلب عنوانا داخل البلاد ترسل اليه فيه اخطارات اللجنة والا كانتالاخطارات المرسلة الي عنوانه بالعقار صحيحة .

مادة 14

يكون اخطار المستأجر للجنة تحديد الاجرة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول او بطريق الايداع سكرتارية اللجنة مقابل ايصال ، ويعلن المالك بصورة من هذا الاخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول .

علي المالك ـ فور تلقيه الاخطار ـ ان يقدم الي اللجنة البيانات المستندات الدالة علي قيمة الارض والتكاليف الفعلية للمباني الاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الاعمال .

وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبينة وتكاليف المتر المسطح في كل دور وكذلك بيان اسماء مستأجري الوحدات السكنية التي يشملها المبني في تاريخ تقديم الاخطار .

مادة 15

يصدر المحافظ المختص قرار بتشكيل اللجان المختصة يتحديد الاجرة في نطاق المحافظة طبقا للمادة ( 12 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه . ويتضمن القرار تحدد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الاقل اسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية والكتابية فيها .

وتتولي اللجنة المختصة تحديد الاجرة طبقا للقواعد والاسس التي نص عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومراجعة ما تم انجازه ومطابقته الصادرة علي اساها ترخص المباني .

وللجنة تكليف المالك باسيفاء المستندات اللازمة لاداء مهمتها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه ويجوز للجنة مد هذه المهلة اذا قدم المالك عذرا مقبولا ولا يكون لها بعد انقضاء هذه المدة ان تستمر في عملية التجديد.

مادة 16

تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الاعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص والتي لم يتم استكمال المالك لها وتبليغه ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مدة هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبولا ، فاذا انقضت هذه المدد دون ان يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية لما تم من اعمال وعلي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة علي الاساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة .

فاذا قام المالك باستكمال هذه الاعمال في تاريخ لاحق تقدر تكلفة الاعمال المستكملة وذلك دون اخلال بحق المحافظة في استكمال هذه الاعمال وفقا للقواعد المنظمة ذلك . وعلي اللجنة ان تقدر علي حدة قيمة المصاعد وخزانات المياه وطلمباتها واجهزة التبريد والتدفئة والتسخين والمداخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .

مادة 17

تدون اجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقعه رئيسها ومن حضرها من اعضائها وامين السر .

مادة 18

يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .

ويجب ان يتضمن قرار اللجنة بتحديد الاجرة الاسس الفنية والحسابية التي استندت اليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الارض والاساسات والمرافق والمباني وكافة عناصر التكلفة التي تم علي اساها تحديدها للأجرة كما يجب ان يتضمن القرار توزيع الاجرة علي وحدات المبني وذلك بمراعاة احكام المادتين 9 ، 10 من هذا القرار .

مادة 19

يحـرر قـرار اللجنة بتحديد الاجرة علي النموذج رقم ( 2 ) المرفق لهذا القرار وتبلغ امانة اللجنة قرارها خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره الي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال اقامتهم لديها وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تلصق صورة من قرارات اللجنة بتحديد الاجرة لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة .

ولكل ذي مصلحة الاطلاع ـ في مقر اللجنة ـ علي قرارها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لامانة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد اداء الرسم المقرر .

مادة 20

ينشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الاجرة وتفرد لكل مبني صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني ، والوحدات المكونة له والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها علي الوحدات والاحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قراراتها ان وجدت .

مادة 21

يجوز لمالك المبني المنشأ اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ان يتقاضي من المستأجر مقدم ايجار بالشروط الآتية :

1 ـ ان تكون الاعمال الاساسية للبناء قد تم ولم يتبق الا مرحلة التشطيب .

2 . الا يجاوز مقدم الايجار اجرة سنتين محسوبا علي اساس الاجرة المبدئية او الحد الاقصي المنصوص عليه فيما يلي ايهما اقل :

500 جنيه بالنسبة للمستوي الاقتصادي .

1000 جنيه بالنسبة للمستوي المتوسط .

2000 جنيه بالنسبة للمستوي فوق المتوسط .

3 ـ ان يعطي المستأجر ايصالا بمبلغ مقدم الايجار يوضح به كيفية خصمه من الاجرة في مدة لا تجاوز مثلي المدة المدفوع عنها المقدم ، ويشمل الايصال موعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للأستعمال .

الفصل الثاني

في شأن تصحيح بعض اوضاع الاماكن القديمة

مادة 22

تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق المالك خلال عشر سنوات من تاريخ نهو جميع الاعمال اللازمة لاقامة المبني واعداده صالحا للاستعمال او من تاريخ تسلم المالك لمبني من المقاول اذا قام بالبناء مقاول .

ويبقي المقاول مسئولا هو والمهندس المعمارس عن أي تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مباني ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشـآت المعيبة وذلك وفقا لحكم المادة 651 من القانون المدني .

مادة 23

بعـد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ، يلتزم المالك بالانفاق من حصيلة نصف الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه لاجراء اعمال الصيانة التي يتم الاتفاق عليها كتابة بينه وبين شاغلي الوحدات السكنية .

مادة 24

في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي الانفاق من الحصيلة المشار اليها او عدم كفاية هذه الحصيلة لمواجهه تكاليف الصيانة والترميم او عدم وجود هذه الحصيلة ، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .

مادة 25

في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد باعمال الصيانة العامة ما يلي :

1 ـ تدعيم وترميم الاساسات المعيبة .

2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكيس المتآكلة والمتفككة منها .

3 ـ تدعيم وتقوية الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تآكل مواقع الارتكاز او **************ر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .

4 ـ تدعيم وتقوية الاعمدة الحاملة لاجزاء المبني .

5 ـ اصلاح التلفيات في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والاسط الذي يؤدي الي تسرب المياه لحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .

6 ـ استبدال درج االسلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .

7 ـ اصلاح واستبدال التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي يكون من شأنها ان تؤدي الي حوادث او حريق او تعريض الارواح للخطر وكذا اضاءة مدخل المبني والسلالم .

8 ـ اصلاح وترميثم وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه والمصاعد والاعمال والتركيبات الصحية الخارجية للمياه والصرف سواء منها المكشوفة او المدفونة واستبدال الاجهزة والادوات والاجزاء التالفة بها .

9 ـ اعمال الاصلاحات الخاصة بمدخل المبني وصناديق البريد .

مادة 26

في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة الدورية مما يلي :

1 ـ اصلاح درج السلم الم**************ورة او المتآكلة ، و**************وة الارضية في السلالم والمداخل .

2 ـ اعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج كذلك الاعمال التي تتطلبها اعادة الحال الي ماكانت عليه في الاجزاء اتي نتاولها الترميم والصيانة .

3 ـ استبدال الزجاج الم**************ور للسلم والمناور والمداخل .

4 ـ نزح الابار والبيارات ومصارف المياه .

مادة 27

تطبق احكام المادة ( 7 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه بالنسبة الي المبالغ لاتي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ احكام المادة ( 38 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .

يتبع

تابع<<<<<<<

مادة 28

يـلتزم مالك المبني المركب به مصعد او اكثر بما يأتي :

1- أن ينفذ ما يطلبه من الجهة المختصة ليكون المصعد متفقا مع الترخيص . وصالحا للتشغيل في المدة التي تحددها له

2 ـ ان يتعاقد علي اعمال صيانة المصعد مع احدي المنشآت المرخص لها بمزاولة هذه الاعمال ، وان يخطر الجهه المختصة المحافظة بهذا التعاقد ، واذا راغب في تغيير المنشأة المتعاقد معها ، تعين عليه اخطار الجهه المشار اليها بهذا التغيير .

3 ـ ان يعين عاملا او اكثر لمراقبة تشغيل المصعد او المصاعد توافق عليهم المنشأة المتعاقد معها علي الاصلاح والصيانة .

4 ـ ان يقوم بوقف المصاعد فور حدوث أي خلل اثناء التشغيل ويبلغ المنشأة المتعاقد معها للقيام بالاصلاح .

5 ـ ان يبلغ المنشأة المتعاقد معها عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه .

وفي حالة ابلاغ المنشأة ـ المتعاقد معها ـ عن أي خلل او عطل ، ولم تقم خلال سن ساعات بارسال مندوبها تعين علي المالك القيام بالتبليغ الكتابي خلال ست ساعات اخري ، مع اخذ ايصال مكتوب من المنشأة تثبت به ساعة التبليغ وتاريخه رقم ادراجه في السجل المعد للتبليغات بالمنشأة .

مادة 29

تشمل اعمال الاصلاح والصيانة الدورية المتعلقة بالمصاعد .

1 ـ الاصلاح الدوري ويقصد به ازالة أي عطل او خلل يطرأ دون حاجة الي قطع غيار .

2 ـ الصيانة الدورية ويقصد بها القيام بأعمال التنظيف والتزليق ( التشحيم والتربييت ) بصفة دورية .

مادة 30

للمالك ان يطلب الي محكمة الامور المستعجلة المختصة الدورية التي لا تتناسب مع ما يفعله المبني ويكون للمحكمة ان توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقرها ، وكل ذلك ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي غيره .

الفصل الثالث

في شأن القروض التعاونية

( الغي بالقرار رقم 508 لسنة 1972 )

مادة 51

تلغي القارارت الوزارية ارقام 885 لسنة 1966 و 140 لسنة 1978 و 134 و 422 لسنة 1980 و 230 لسنة 1981 المشار اليها ، كما يلغي كل حكم مخالف .

مادة 52

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

تحريرا في 29 المحرم سنة 1402 ( 26 نوفمبر سنة 1981 ) .

المهندس حسب الله الكفراوي .



قانون رقم 4 لسنة 1996

بشأن سريان احكام القانون علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .

المادة الاولي

لا تسري احكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة فبلها علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الاماكن التي انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا اقانون او تنتهي بعده لأي سبب دون ان يكون لاحد حق البقاء طبقا للقانون .

المادة الثانية

تطبق احكام القانون المدني في شان تأجير الاماكن المنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القانون خالية او مفروشة او في شأن استغلالها او اتصرف فيها .

المادة الثالثة

يـلغي كل نص في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .



قانون رقم 6 لسنة 1997

بتعديل القفرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخـاصــة بايجار الاماكن غير السكنية .

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد اصدرناه :

المادة الاولي

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي :

" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم "

واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا اقانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .

المادة الثانية

استثناء من احكام الفقرة الاولي السابقة ، يستمر العقد لصااح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند الي حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .

المادة اثالثة

تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني المحكوم بقوانين ايجار الاماكن ، بواقع .

ـ ثمانية امثال الاجرة اقانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل اول يناير 1944 .

ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من اول يناير 1944 وحتي نوفمبر 1961 .

ـ واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتي 9 سبتمبر 1977 .

ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التلاية لتاريخ نشر هذا القانون .

وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد .

ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية لجميع الاماكن آنفة الذكر .

تسري احكام هذا القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .

يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 17 ذي القعدة سنة 1417 هـ



( الموافق 26 مارس سنة 1997 م )

حسني مبارك



مذكرة ايضاحية

لمشروع قانون 6 لسنة 1977

بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية .

تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، علي ما يلي :

" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال "

وبتاريخ 9/7/1966 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية بعدم دستورية الفقرة المشار اليها ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الاصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطل تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا ، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها .

ثم بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحككمة في القضية رقم 44 لسنة 17 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة آنفه الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الاجرة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح ورثته بعد وفاته .

وكانت القضية الخيره المطروحة علي المحكمة خاصة باستئجار محل استعماله في حرفه النجارة ، وجاء بتدوينات الحكم ان نص الفقرة المشار اليها " اعتبر عقد الايجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثه المستأجر العين المؤجرة لغير اغراض السكني علي اطلاقهم ، ولو كانوا جميعا لا يباشرون لاحرفة او المهنة التجارية التي قام عليها المستأجر او كان من يزاولها نائبا عنهم في ممارستها "

وان الشرع آثر ان ينقل منفعة العين الي ورثة المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء اكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة او الهدنة ذاتها ام كانوا يزاولن غيرها ، وخلص الحكم الي قوله " ان ورثة ـ وفي مجال تطبيق النص المطعون فيه ـ يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالي بالعين المؤجرة موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها في عين نشاطها السابق او في غيره ، ثم من بعدهم الي ورثتهم ، فلا ينتزعها منهم احد ، بل تتصل ايديهم بها تعاقبا عليها ، فلا ينفكون عنها او يبرحونها مهما بعد العهد علي العقد الاول "

وحرصا علي تحقيق المساواة بين الانشطة المتنوعة ، حرفية كانت او تجارية او صناعية او مهنية ، وكذا علي استقرارها ـ لما لها من ابلغ الاثر علي الاوضاع الاقتصادية في البلاد ـ ومراعاة للبعد الاجتماعي ، ووصولا الي قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فقد رئي اعاد مشروع القانون علي النحو التالي :

ـ يستبدل بنص القفرة اثانية من المادة 29 المشار اليها ، النص الآتي :

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستـوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم "

ـ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .

ـ يستمر العقد ، بصفة استثنائية ، لصالح من جاوزت قرابته من ورثه المستأجر ـ المشار اليه في صدر القفرة الاولي من المادة الاولي من القانون ـ الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر القانون تستند علي حقه السابق في الببقاء في لعين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .

ـ وتحدد الاجرة القانون لجميع الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ـ وليس فقط المؤجر لمزاولة الانشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ـ وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون .

" وتستحق زيادة سنوية في الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية .

ـ تسري احكام القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونا رقما 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المشار اليها التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 .

ـ يعمل بالقانون من اليوم التاي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي م المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .



قرار رئيس الجمهورية رقم 237 / 1997

بالائحة التنفيذية للقانون رقم 6/1997

بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم

( 49/1977 ) وببعض الاحاكم الخاصة بايجار

الاماكن غير السكنية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور ،

وعلي الاحكـام المحـددة للأجـرة فــي القوانين ارقام ( 121/1947 ) بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين لسنة 1969 في شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ، وعلي قوانين خفض الاماكن وارقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 169 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 ، وعلي القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية ، وعلي القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وعلي القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن سريان احكام القانون المدني علي الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت او تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق القاء فيها ، وعلي القـانون رقــم 6 لسنة 1997 بتعديل ( الفقرة الثانية من المادة 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير سكنية

قــــرر

الباب الأول

احكام عامة

الفصل الاول

تعاريف

مادة ( 1 )

في تطبيق احكام القانون رقم ( 6 لسنة 1997 ) المشار اليه ـ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

اولا : مؤجرة

يستأجرها شخص طبيعي ، او شخص اعتباري من الاشخاص المذكورة في ( المادة 52 ) من القانون المدني ، كالدولة والهيئات ولاشركات والجمعيات .

ثانيا : موت

وفاة الشخص الطبيعي .

ثالثا : المستاجر

من استاجر العين وابتداء وكذا من استمر عقد الايجار بعد وفاة المورث , واحدا كان او اكثر , ذكورا او اناثا , ويعتبر مستاجرا كل من تنازل له المستاجر عن الايجار او باع له المتجر او المصنع فى الحالات التى يجوز فيها ذلك قانونا.

رابعا : المستاجر الاصلى

اخر شخص طبيعى استـاجر العين ابتداء واحدا كان او اكثر , ذكورا واناثا , وليس من استمر لصالحه عقد الايجار , ويعتبر مستاجرا اصليا كل من تنازل له المستاجر الاصلى عن الايجار او باع له المتجر او المصنع فى الحالات التى يجوز له فيها ذلك قانونا .

خامسا : قوانين ايجار الاماكن

القوانين المتاعقبة الخاصة بايجار الاماكن , وكذا الخاصة بخفض الايجارات .

سادسا : الاجرة القانونية الحالية

اخر اجرة استحقت قبل 27/3/1997 – محسوبة وفقا لما يلى :

1- التحديد الوارد فى قوانين ايجار الاماكن – كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه – وذلك بالنسبة للاماكن التى انشئت . وتم تاجيرها او شغلها حتى 5/11/1961 ولم يخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الاجرة منذ العمل بالقانون رقم (46 لسنة 1962) المشار اليه.

2- تقدير لجان تحديد الاجرة الذى صار نهائيا – طعن عليه او لم يطعن – وذلك بالنسبة للاماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم (136 لسنة 1981) المشار اليه الذى سرى على الاماكن المرخص فى اقامتها اعتبارا من 31/7/1981.

3- فى جميع الاحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين ايجار الاماكن , بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة فى المادة (7) من القانون رقم (136 /1981) المشار اليه.

4- تحديد مالك المبنى للاجرة طبقا لاسس القانون رقم (136 لسنة 1981) المذكور – الذى ارتضاه المستاجر , او على تظلمه وصار التعديل نهائيا مع مراعاة حق المالك فى زيادة الاجرة القانونية بنسبة (50 %) نظير التغيير الكلى وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئى – لاستعمال العين الى غير اغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثلث مساحة مبانى العقار – المرخص فى اقامته لاغراض السكنى – وهو القدر الذى ترك للمالك حرية تاجيره خاليا لغير اغراض السكنى , وذلك عملا (بالفقرة الاولى من المادة (1), والفقرتين الاولى بند (4) والثانية من المادة (19) ) من ذلك القانون .

ولا عبرة – فى كل ما تقدم – بالاجرة الكتوبة فى عقد الايجار ايا كان تاريخ تحريره , ولا بالقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريية على العقارات المبينة اذا اختلفت كلتاهما مقدرا عن الاجرة القانونية وانما يعتد بالقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة هند زيادة الاجر المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم (136 لسنة 1981) المشار اليها .

ويرجع لاجرة المثل – اذا كانت الاجرة القانونية غير معلومة.

سابعا : الاماكن المنشاة

العين المؤجرة التى انشئت , اذ العبرة فى معرفة القانون الذى يحكم المكان المؤجر انما هى بتاريخ انشاء المكان ذاته اذا استجد بعد تاريخ انشاء المبنى و كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك باعادة تحديد الاجرة ، او اضيف وحدة حديثة ، تو تعلية طابق حديث في مبني قديم ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين ـ كليا او جزئيا الي غير اغراض السني الذي يترتب عليه زيادة الاجرة القانونية بنسب محددة في القانون مثلما هو وارد في المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 136 لسنة 1981 ) ومن قبلها المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 49 لسنة 1977 ) المشار اليهما .



الفصل الثاني

نطاق السريان تنفيذا لحكم ( المادة الرابعة ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 )

مادة ( 2 ) :

تسري احكام هذه اللائحة علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونـا رقما ( 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ) والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما .

ولا تسري احكامها علي الاماكن المذكورة التي تخرج عن نطاق تطبيـق تـلك القوانين ، ولا علي التي يحكمها القانون رقم ( 4 لسنة 1966 ) المشار اليها .



الباب الثاني

احوال استمرار العقد في الاماكن لمزاولة

نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي .

مادة ( 3 )

يعمل باحكام هذا الباب في شأن استمرار عقد الايجار بالنسبة للأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي .

الفصل الاول

الاستمرار بـأثر رجعي طبقـا ( للفقـــرة الثـانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ) المعدلة (بالفقرة الاولي من المادة الاولي ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) .

مادة ( 4 ) :

يعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من 9/9/1977 .

مادة ( 5 ) :

لا يستمر عقد الايجار لصالح احد من الورثة او الشركاء اذا ترك المستأجر العين .

مادة ( 6 ) :

لا يستمر عقد الايجار لصالح الشركاء اذا مات المستأجر .

مادة ( 7 ) :

اذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب الحق بقاء في العين ، والي جانب هذا الحق يستمر عقد الايجار لصالح من يتوافر فيه ـ شرطان ـ هما ، ان يكون وارثا للمتوفي ، وان يكون من الآتي بيانهم :

( أ ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة ، قصرا وبلغا .

( ب ) الاقارب ـ نسبا ـ من الدرجتين : الاولي والثانية وفقا لحكم ( المادة 36 ) من القانون المدني ، ابناء واحفادا وآباءا واجدادا واخوه ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ .

ويشترط لاستمرارا العقد لصالح المستفيدين من الورثة ان يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، او النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر واي من المستاجرين المتعاقبين ، او النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته او مهنته او حرفته خارج الكتلة السكنية او لسبب انقراضها والذي لا يلحق ضررا بالمبني ولا بشاغليه .

لا يشترط ان يستعمل المستفيد العين بنفسه ـ بل يكفي ان ينوب عنه في ذلك احد ـ سواء كان من باقي المستفيدين او من غيرهم ـ ولا يلزم ان يكون قيما او وصيا او وكيلا رسميا .

الفصل الثاني

الاستمرارا بأثر مباشر طبقا ( للفقرة الثانية من المادة الاولي ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلي .

مادة ( 8 ) :

اعتبارا من 27/3/1997 ، يستمر عقد الايجار بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا اقرباء له من الدرجة الثانية ـ فاذا مات احد من هؤلاء المستفيدين ، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته .

الفصل الثالث

حكم انتقالي في ( المادة الثانية ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) بحفظ حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية .

مادة ( 9 )

يقصد بكلمة " المستأجر " الواردة في صـدر المادة ( الثانية ) نم القانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) المشار اليه ، التعريف الوارد في البند ( البند " ثالثا " من المادة ( 1 ) من هذه اللائحة ) .

مادة ( 10 )

استثناء من حكم ( البند " ب " من الفقرة الاولي من المادة ( 7 ) من هذه اللائحة ـ يستمر عقد الايجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في 26/3/1997 تستند الي حقه السابق في البقاء فيها ـ الذي استمده من نص ( الفقرة الثانية من المادة 29 ) من القانون رقم ( 49 لسنة 1977 ) قبل تعديلها بالقانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) المشار اليهما ـ ويشترط ان يستعمل العين في النشاط المبين بالتفصيل في ( القفرة الثانية من المادة الشمار اليها ) كما يسري عليه حكم ( الفقرة الثالثة ) منها .

وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه العين .

الباب الثالث

تحديد الاجرة القانونية وزيادتها طبقا ( للمادة الثالثة ) من لاقانون رقم ( 6 لسنة 1977 ) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير اغراض السكني .

مادة ( 11 ) :

مع مراعاة حكم المادة ( 14 ) من هذه اللائحة يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد مادة ارجة الاماكن لغير اغراض السكني ـ التي تحكمها قوانين ايجار الاماكن ، وتخضع لقواعد تحديد الاجرة ـ سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي او مؤجرة لغير ذلك من الاغراض الاخري خلاف السكني كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والاندية الرياضية .

ولا يخرج العين من تطبيق احكام هذا البا تغيير استعمالها الي اغراض السكني دون انفاق علي ذلك مع المؤجر .

مادة ( 12 ) :

اعتبارا من مواعيد استحقاق الاجرة التلاية ليوم 6/3/1997 :

ـ ( ثمانيةامثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 .

ـ ( خمسة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتي 4/11/1964 .

ـ ( اربعة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتي 6/10/1973 .

ـ ( ثلاثة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7/10/1973 وحتي 9/9/ 1977 .

( ب ) وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة 10/9/1977 وحتي 30/1/1966 بنسبة ( 10% )

مادة (13) :

اعتبار من موعد استحقاق الاجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام – تستحق زيارة سنوية – بصفة دورية – بنسبة (10%) من قيمة اخر اجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد – اى بعد المضاعفة واضفة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الاماكن المذكورة فى المادة السابقة .

مادة ( 14 ) :

لايستحق المالك سوى نصف ما ذكره فى المادتين السابقتين من امثال ونسب فى حالة الجمع فى تأخير المكان الواحد بين غرض السكنى ، وغير غرض السكنى .

مادة ( 15 ) :

لا يدخل فى الاجرة القانونية الحالية – التى تضاعف اة تزاد وفقا للمواد الثلاث السابقة – الملحقات التى تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، واجرة الحارس والضرائب العقارية والرسوم واعباء الترميم والصيانة ونفقات اصلاح المصعد غير الدورية .

مادة ( 16 ) :

يجوز للمؤجر ان يقبل تقاضى اجرة تقل عن الاجرة المحددة قانونا لاعتبارات يقدرها – ولكن لا يجوز الاتفاق على اجرة تزيد عليها ، كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء اى ملحقات تخالف او تجاوز ما يلتزم المستأجر بأدائه طبقا للقانون .

الباب الرابع

حكم وقتى بتعديل الاوضاع

مادة ( 17 ) :

على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل اوضاعهم وفقا لجميع الاحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها .

مادة ( 18 ) :

تنشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بها فى اليوم التالى لتاريخ نشرها .

( نشرت بالجريدة الرسمية فى ( 16 يوليو سنة 1977 )


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




اللائحة التنفيذية


لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة





الفصل الأول – رسم التنمية عن الإيرادات التي تزيد علي 18000 جنيه سنوياً



مادة 1- تقوم مصلحة الضرائب بتحصيل رسم التنمية بواقع 2% علي ما يزيد علي 18000 جنيه سنوياً من :



(أ) صافي أرباح النشاط التجاري والصناعي الخاضع للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين .



(ب) صافي أرباح المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين .



(ج) المرتبات وما في حكمها .



(د) ما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين ، وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من مبالغ تدخل ضمن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين .



(هـ) إذا كان للممول أكثر من إيراد من الإيرادات المشار إليها في البنود السابقة تكون العبرة في سريان الرسم بمجموع صافي هذه الإيرادات .



وتختص بتحصيل الرسم مأمورية الضرائب المختصة بتحصيل الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل .



مادة 2- علي كل عامل تزيد مرتباته السنوية وما في حكمها علي 18000 جنيه ، وعلي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركة المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة والذين تزيد المبالغ الممنوحة لهم من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين علي 18000 جنيه سنوياً ، أن يتقدم إلي المأمورية المختصة بتحصيل رسم التنمية بإقرار علي النموذج الذي تعده مصلحة الضرائب وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الضريبية ، وأن يرفق بالإقرار بيانا بما صرف له خلال السنة السابقة من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وبدلات طبيعة عمل ومزايا نقدية أو عينية أو غيرها من البدلات والمزايا علي اختلاف أنواعها .



وعلي كل ممول يحصل علي أكثر من إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويزيد مجموع إيراداته علي 18000 جنيه سنوياً أن يقدم إلي المأمورية المختصة بتحصيل رسم التنمية إقراراً موحداً علي النموذج الذي تعده مصلحة الضرائب ، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الضريبية ، وأن يرفق بهذا الإقرار بياناً بجميع ما حصل عليه من الإيرادات المشار إليها خلال السنة الضريبية السابقة .



مادة 3- تقوم مصلحة الضرائب خلال شهر من تاريخ تحصيل رسم التنمية بإيداع حصيلة الرسم بالبنك المركزي المصري بحساب " رسم التنمية عن الإيرادات التي تزيد علي 18000 جنيه سنوياً



الفصل الثاني – رسم التنمية علي جوازات السفر وإقامة الأجانب وما يتعلق بها



وطلب الحصول علي الجنسية المصرية ومغادرة البلاد



مادة 4- تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتحصيل رسم التنمية المنصوص عليه في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 وذلك بالفئات التالية :



قرش جنيه



40 54 علي استخراج جواز السفر أو تجديده .



20 جنية علي التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي .



20 جنية علي التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه



20 جنية علي التصالح في مخالفة عدم الأخطار قبل تغيير محل الإقامة .



50 جنية علي التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده



5 جنية علي طلبات الإقامة .



5 جنية علي طلبات الحصول علي شهادة الإقامة .



30 جنية عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة .



5 جنية علي تأشيرة العودة إلي أراضي الجمهورية .



50 جنية علي طلب الحصول علي الجنسية المصرية .



5 جنية عند مغادرة أراضي الجمهورية .



وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري " حساب رسم التنمية علي جوازات السفر وإقامة الأجانب وما يتعلق بها وطلب الحصول علي الجنسية المصرية ومغادرة البلاد."



الفصل الثالث – رسم التنمية علي رخص السلاح



مادة 5- تقوم مديرية الأمن المختصة بتحصيل رسم التنمية علي رخص السلاح وذلك بواقع 25 جنيها عن كل قطعة سلاح ، عند استخراج الرخصة أو تجديدها .



وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري " ح/ رسم التنمية علي رخص السلاح



الفصل الرابع – إذن العمل



مادة 6 - تقوم مصلحة الأمن العام بتحصيل رسم التنمية عن إذن العمل وفقا للفئات الآتية : 100 جنية بالنسبة لحملة المؤهلات العليا



60 جنيه بالنسبة لغيرهم .



على كل إذن يصدر لمصري للعمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية وذلك عن كل سنه يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل .



مادة 7- يعفي من الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة من يعمل في جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية ، في جمهورية مصر العربية ، إذا كان مجموع ما يستولي عليه من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (55) من قانون الضرائب علي الدخل ، لا يزيد علي حدود الإعفاء المنصوص عليها في المادة (60) من القانون المشار إليه .



وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزى المصرى " حـ / رسم التنمية على أذون العمل "



الفصل الخامس – رسم التنمية عن استخراج رخص تسيير السيارات الخاصة



ورخص قيادة مركبات النقل السريع أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها



مادة 8- تقوم إدارة المرور المختصة بتحصيل رسم التنمية المنصوص عليه في البند 8 من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 ، وذلك بالفئات الآتية :



(أ) بالنسبة لرخص تسيير السيارات الخاصة :



16 جنية للسيارات التي لا تزيد سعة محركها علي 1000 سم3



23 جنية للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 1000 سم3 ولا تزيد على 1300 سم3



25 جنية للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 1300 سم3 ولا تزيد علي 1600 سم3



120 جنية للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 1600 سم3 ولا تزيد علي 2000 سم3



280 جنية للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 2000 سم3 وتقل عن 2500 سم3



350 جنية للسيارات التي تكون سعة محركها 2500 سم3 فأكثر إنتاج ما قبل 1980.



500 جنية للسيارات التي تكون سعة محركها من 2500 سم3 فأكثر إنتاج 1980 وما بعدها .



(ب) بالنسبة لرخصة قيادة مركبات النقل السريع :



مليم جنيه



00 20 رخصة قيادة خاصة .



600 9 رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولي .



400 4 رخصة مؤقتة للتعليم .



00 9 رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة درجة بخارية أو آلية ، أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعي .



(ج) بالنسبة لرسم استخراج بدل فاقد أو تالف .



مليم جنيه



400 4 رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع .



وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي " ح/ رسم التنمية علي استخراج رخص تسيير السيارات "



الفصل السادس – رسم التنمية عن المحررات وباقي الأوعية



الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية



مادة 9- يستحق رسم تنمية بواقع عشرة قروش علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر .



وعلي الجهات والأشخاص الملزمين بتنفيذ أحكام ضريبة الدمغة النوعية تحصيل الرسم المشار إليه علي المحررات والأوعية الخاضعة للضريبة المذكورة .



وعلي مصلحة الضرائب والجهات المشار إليها بهذه المادة إيداع حصيلة هذا الرسم بما فيها حصيلة بيع طوابع رسم التنمية بالنبك المركزي " ح/ رسم تنمية الموارد علي المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية " .



الفصل السابع – رسم التنمية علي إستخراج صور المحررات من الشهر العقاري



مادة 10- تقوم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتحصيل رسم التنمية المفروض علي استخراج صور المحررات بواقع جنيه واحد علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من المصلحة المذكورة .



وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري " ح/ رسم التنمية علي استخراج صور المحررات من الشهر العقاري " .



الفصل الثامن – رسم التنمية علي شهادات الإعفاء من التجنيد



مادة 11- يضاف قيمة رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر علي شهادات الإعفاء من التجنيد وقدره جنيه واحد – إلي قيمة الطلب المقدم للحصول علي شهادات الإعفاء النهائي أو المؤقت من التجنيد ، نموذجي 1 ، 6 جند .



وعلي الإدارة العامة لضرائب الدمغة بمصلحة الضرائب إيداع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري (ح/ رسم التنمية علي شهادات الإعفاء من التجنيد) .



الفصل التاسع – رسم التنمية علي الشراء من الأسواق الحرة



مادة 12- تتولى الجهات القائمة بالبيع بنظام الأسواق الحرة تحصيل رسم التنمية المفروض بالبند (12) من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل القانون رقم 5 لسنة 1986 ، وذلك بواقع دولار واحد علي كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة ويزيد ثمنها علي خمسة دولارت .



ويقصد بالسلعة في مفهوم الفقرة السابقة الوحدة القائمة بذاتها ، فيتعدد الرسم بتعدد هذه الوحدات وإن كانت من نفس النوع .



وعلي الجهات المشار إليها في الفقرة الأولي إثبات رسم التنمية المحصل في بند مستقل بكل مستند أو فاتورة بيع وتلتزم هذه الجهات بتوريد حصيلة الرسم المشار إليه إلي مصلحة الضرائب (الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة) خلال خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالي للتحصيل ، ويتم التوريد بموجب شيك بالدولار بقسمة الرسوم المحصلة ، ويحرر الشيك لصالح الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة ويسلم للإدارة المذكورة مرفقاً به النموذج رقم (1) المرافق .



مادة 13- تقوم مصلحة الضرائب بتظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري ، ويتم إيداع قيمته في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بإسم " حساب رسم التنمية علي الشراء من الأسواق الحرة " .



مادة 14- يعفي من أداء الرسم المشار إليه في المادة 12 من هذه اللائحة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية





الفصل العاشر – رسم التنمية علي البيع بالمزاد



مادة 15- يسري رسم التنمية المفروض بالبند رقم (13) من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 علي جميع حالات البيع بالمزاد سواء كان بيعاً اختياراً أو قضائياً أو إدارياً ، وسواء تعلق المبيع بعقار أو بمنقول أو بحقوق معنوية .



ويكون الرسم بواقع 5% من ثمن البيع ، ويلتزم به البائع ، ويستحق الرسم فور رسو المزاد ، ويتم تحصيل وتوريد الرسم وفقا للقواعد الواردة في المواد التالية .



مادة 16- حالة البيع الاختياري بالمزاد طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية أو طبقا لأي قانون آخر .



(أ) إذا تم البيع من غير طريق الخبير أو في غير صالة من صالات المزادات إلتزم البائع فور رسو المزاد بسداد رسم التنمية وعلي البائع توريد الرسم خلال مهلة لا تجاوز أربعة أيام من تاريخ البيع إلي مراقبة المعاملات التجارية في حالة المزادات التي تتم بمحافظتي القاهرة والجيزة أو لخزائن مكاتب السجل التجاري المختصة في حالة المزادات التي تتم بباقي المحافظات



(ب) إذا تم البيع عن طريق الخبير المثمن أو في صالة من صالات المزادات ، فعلي الخبير أو صاحب الصالة حسب الأحوال تحصيل رسم التنمية من البائع فور رسو المزاد ، وتوريد الرسم المحصل إلي الجهات المنصوص عليها في البند السابق وخلال المهلة الواردة به .



(ج) علي مراقبة المعاملات التجارية بمحافظتي القاهرة والجيزة ومكاتب السجل التجاري بباقي المحافظات إصدار شيكات لصالح البنك المركزي المصري بقيمة رسوم التنمية الموردة إليها وفقاً للبندين السابقين ، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لورود الرسوم إليها .



مادة 17- حالة البيع القضائي بالمزاد :



علي أقلام كتاب المحاكم التي تتم فيها البيوع القضائية بالمزاد وسواء تمت هذه البيوع بمعرفة أقلام المحضرين أو بواسطة قاضي التنفيذ تحصل رسم التنمية من ثمن البيوع بمجرد رسو المزاد وقبل إجراء أي توزيع لثمن البيع . وتقوم أقلام كتاب المحاكم بتوريد الرسوم المحصلة إلي البنك المركزي المصري خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لرسو المزاد ، وذلك بموجب شيكات لصالح البنك المذكور .



مادة 18- حالة البيع الإداري بالمزاد :



علي مندوبي الجهات الإدارية الحاجزة وغيرهم من المسئولين عن البيوع بالمزاد التي تتم لصالح الجهات الإدارية الحاجزة تحصيل رسم التنمية فور رسو المزاد ويسري ذلك سواء كانت المبالغ المحجوزة من أجلها من بين المنصوص عليها في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أو نصت قوانين أخري علي تحصيلها بطريق الحجز الإداري



وعلي مندوبي الجهات الحاجزة أو غيرها من المسئولين المشار إليهم في المادة السابقة توريد الرسوم المحصلة إلي البنك المركزي المصري بموجب شيكات لصالح البنك المذكور تصدر خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لرسو المزاد .



وفي الحالات التي يتم فيها البيع بالمزاد تطبيقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية أو طبقاً لأحكام قوانين ولوائح أخري ، تلتزم الجهات الإدارية بخصم رسم التنمية من ثمن البيع فور رسو المزاد ، وعليها توريده إلي البنك المركزي المصري بموجب شيكات لصالح البنك تصدر خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لرسو المزاد .



مادة 19- تودع حصيلة الرسوم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة بحساب خاص بالبنك المركزي المصري بإسم " حساب رسم التنمية علي البيع بالمزاد "



الفصل الحادي عشر – رسم التنمية علي تذاكر السفر إلي الخارج



الصادرة في مصر بالعملة المحلية



مادة 20- يكون رسم التنمية علي تذاكر السفر إلي الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية بواقع 25% من قيمة التذكرة وبحد أقصي مائة وخمسون جنيهاً بالنسبة لتذاكر الدرجة الأولي ومائه جنيه بالنسبة لتذاكر الدرجات الأخرى ، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية أو التي تصرف بأقل من قيمتها ويحصل الرسم علي أساس قيمة التذكرة دون – الاعتداد بأي تخفيض ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية أو المخفضة بالرسم كاملاً .



وفي حالة إعادة تذاكر السفر للجهات التي قامت ببيعها قبل السفر لعدم الاستعمال يرد الرسم السابق تحصيله بمعرفة تلك الجهات .



مادة 21- يتولى تحصيل الرسم المشار إليه في المادة السابقة ، شركات الطيران والملاحة البحرية أو النهرية وشركات النقل البري ، ومنشآت ومكاتب وتوكيلات هذه الشركات التي تقوم بصرف تذاكر السفر إلي الخارج بطريق الجو أو البحر أو النهر أو البر ويستحق الرسم بمجرد صرف التذكرة .



وعلي الشركات والمنشآت والمكاتب والتوكيلات المشار إليها في المادة السابقة توريد قيمة الرسوم المحصلة إلي مصلحة الضرائب (مأمورية ضرائب دمغة القاهرة) خلال الشهر التالي للشهر الذي تم فيه صرف التذكرة ، ويتم التوريد بموجب شيك لصالح مأمورية ضرائب دمغة القاهرة مصحوبا بالنموذج رقم (2) المرافق .



مادة 22- تقوم مصلحة الضرائب بتظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري لإيداع قيمته في حساب خاص يفتح بإسم (حساب رسم التنمية علي تذاكر السفر إلي الخارج)



الفصل الثاني عشر – رسم التنمية علي الحفلات والخدمات الترفيهية



التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية



مادة 22- يسري رسم التنمية المنصوص عليه في البند 15 من المادة الاولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 علي الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة والسياحية الخاضعة للمادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ، ويحدد الرسم المذكور وفقاً للمبالغ المدفوعة وبالنسب الآتية :



20% علي ألـ 15000 جنيه الأولي .



30% علي ألـ 15000 الثانية .



40% علي ما زاد علي ذلك .



مادة 24- تقوم الفنادق والمحلات العامة والسياحية المشار إليها في المادة السابقة بتحصيل رسم التنمية بالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك عند تحصيلها قيمة الخدمة المقدمة ، وعلي الفنادق والمحلات المذكورة توريد الرسوم المحصلة إلي مصلحة الضرائب (الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة) وذلك خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي للتحصيل ، ويتم التوريد بموجب شيك لصالح الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة مصحوباً بالنموذج رقم (3) المرافق .



مادة 25- تقوم مصلحة الضرائب بتظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري لإيداع قيمته في حساب خاص بإسم "رسم التنمية علي الحفلات والخدمات الترفيهية "





الفصل الثالث عشر – رسم التنمية علي الشاليهات والكبائن والأكشاك



التي تقع في المصايف والمشاتي



مادة 26- يسري رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 علي الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها .



مادة 27- علي ملاك الشاليهات والكبائن والأكشاك المشار إليها في المادة السابقة تحصيل الرسم من الشاغلين وتوريده إلي الجهات الإدارية المختصة بربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية وذلك طبقاً للإجراءات والأوضاع المقررة لتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية والضرائب الملحقة بها .



مادة 28- علي الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في المادة السابقة توريد قيمة رسم التنمية المشار إليه في المادة 26 من هذه اللائحة إلي مصلحة الضرائب (الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة) وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي للتحصيل بموجب شيك لصالح الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة مصحوباً بالنموذج رقم (4) المرافق .



مادة 29- علي مصلحة الضرائب تظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري لإيداع قيمته بحساب خاص بإسم " حساب رسم التنمية علي الشاليهات والكبائن والأكشاك "


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





القانون رقم 55 لسنة 1951


الخاص بالأسماء التجارية



نحن فاروق الأول ملك مصر



قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه :



مادة 1 : علي من يملك بمفردة محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري

ولا يجوز في هذه الحالة ان يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بان المحل التجاري مملوك لشركة



مادة 2 : يجوز ان يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة.

وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق الاسم التجاري الحقيقة والا يؤدي الي التضليل أو يمس بالصالح العام



مادة 3 : إذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لاحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض ، فلا يجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي حصل فية القيد ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد فغي السجل وجب عليه ان يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده.

ويسري هذا الحكم علي الفروع الحديثة للمحل التجاري .



مادة 4 : يسري حكم المادة السابقة علي الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها اسم شريك او اكثر



أما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب ان تتميز أسمائها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري .



مادة 5 : يكون عنوان شركة التضامن اسما تجاريا لها وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها .

ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة بالأسهم وعنوان الو اسم الشركات ذات المسئولية المحدودة اسما تجاريا لها .



مادة 6 : لا يجوز بقاء اسم أحد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجاري في حالة خروجه عن عضويتها ولو كان ذلك بقبوله او بقبول ورثته

ولا يسري هذا الحكم علي اسم الشركة الذي يشير الي وجود صلة عائلية بين أعضائها إذا ظلت هذه الصلة رغم خروج أحد الشركاء المتضامنين قائمة بين اثنين او اكثر من الشركاء المتضامنين الباقين في الشركة وكان أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة .



مادة 7 : يكون عنوان شركة المساهمة اسما تجاريا لها او تسمية خاصة بها .

ويجب ان يشمل هذا الاسم ما يدل علي وجود شركة مساهمة وإذا احتفظت شركة المساهمة باسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته اسما لها وجب عليها ان تضيف الي هذا الاسم عبارة " شركة مساهمة "



مادة 8 : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له .

ويجوز لمن تنتقل إلية ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفة التجاري إذا أذن المتنازل أو من آلت إليهم حقوقه في ذلك علي ان يضيف الي هذا الاسم بيانا يدل علي انتقال الملكية



مادة 9 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنه وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات لا تزيد علي مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل عمداً اسما تجاريا علي خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له



مادة 10 : علي مكاتب السجل التجاري ان تبلغ أصحاب المحال التجارية المقيدة أسمائهم التجارية في السجل عند العمل بهذا القانون ليعدلوا هذه الأسماء إذا كانت لا تطابق أحكامه

ويقيد طلب التعديل خلال ثلاثة اشهر من الإبلاغ



مادة 11 : يتولي إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤساء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي

مادة 12 : علي وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذية ، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.



صدر بقصر القبة في 18 جمادى الثانية 1370 26 مارس سنة 1951



قرار وزير التجارة والصناعة

رقم 297 لسنة 1951

باللائحة الخاصة بشهر الأسماء التجارية



وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1934 بإنشاء السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1946



وعلي المادتين 3 ، 12 من القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية .

وعلي ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة

قــرر



مادة 1 : تصدر مصلحة الملكية الصناعية في الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة تسمي جريدة الأسماء التجارية



مادة 2 : تشهر في الجريدة المذكورة الأسماء التجارية التي يتم قيدها في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1934 المشار إلية في سجل الشهر البيانات الآتية

مكتب السجل التجاري الذي تم فيه القيد

تاريخ ورقم القيد بالسجل التجاري

الاسم التجاري ، فإذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها

موقع المحل او المركز الرئيسي او موقع الفرع او الوكالة حسب الأحوال



مادة 3 : يشهر كل تعديل في السم التجاري او في أحد البيانات السابق شهرها في جريدة الأسماء التجارية ويشمل الشهر البيانات الآتية

مكتب السجل التجاري الذي حصل فيه التعديل

الاسم التجاري السابق قيده ، فإذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها

عدد الجريدة التي شهر فيها قيد الاسم التجاري

موضوع التعديل وتاريخ حصوله



مادة 4 : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية



تحريرا في 10 ذي القعدة سنه 1370 هـ 13 أغسطس سنه 1951



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى