بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

21 يونيو 2010

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مخالفات عقد توريد الكهرباء والعقوبات








مخالفات الكهرباء وعقوباتها



الجرائم – المخالفات – الواردة باللائحة التجارية لشركة



الكهرباء وعقد التوريد



لم يضفي المشرع الحماية الجنائية على جريمة سرقة التيار الكهربائي وحدها ، بل جرم أي مساس بالمعدات والأدوات اللازمة لنقل واستخدام التيار الكهربائي ، إلا أنه يلاحظ في مجال حماية العدادات والآلات والمعدات اللازمة لنقل التيار ما يلي :



أولا :- أن المساس بالعدادات أو الآلات اللازمة لنقل التيار الكهربائي – مخالفات – ورد النص عليها في اللائحة التجارية لشركة توزيع كهرباء القاهرة والمعمول بها ابتداء من 18/5/1996



ثانيا :- كما ورد النص على بعض تلك المخالفات في عقد التوريد الخاص ببيع الكهرباء للمنتفعين



وتلك المخالفات التي ورد النص عليها سواء في اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء أو بعقد التوريد هي :-



المخالفة الأولي



استعمال التيار الكهربائي في غير الغرض وطبيعة



المكان وملحقاته الواردة في عقد التوريد وعقوبتها



أولا :- النص التجريمى للمخالفة



( لا يجوز للمنتفع استخدام التيار بالمخالفة لنوع الاستخدام المحدد في عقد التوريد ، فان خالف ذلك التزام بدفع المبلغ الوارد بعقد التوريد مع سداد فروق قيمة الاستهلاك محسوبة على أساس التعريفة الأعلى سعرا وذلك من تاريخ إطلاق التيار أو لمدة ستة شهور سابقة على اكتشاف المخالفة أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أيهما أقرب . علاوة على حق الشركة في قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد حسب الأحوال بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر )



[ المادة 34 من اللائحة التجارية ]



( ليس للمنتفع الحق فى إمداد الغير بالتيار أو توصيله للأماكن الأخرى التابعة له والغير



واردة بعقد التوريد ، وفى حالة المخالفة يلتزم المنتفع بدفع المبلغ الوارد فى عقد التوريد ويكون للشركة فى هذه الحالة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد حسب الأحوال دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني أخر.



وتتم المحاسبة فى تلك الحالة على أساس أسعار بيع الطاقة الكهربائية الأعلى سعرا)



[ المادة 35 من اللائحة التجارية ]



( ليس للمنتفع الحق فى إمداد الغير بالتيار أو توصيله إلى الأماكن الأخرى التابعة له والغير واردة بهذا العقد . وفى حالة المخالفة يلتزم المنتفع بدفع مبلغ ثلاثين جنبيها . ويكون للشركة الحق فى فصل التغذية أو فسخ العقد حسب الأحوال ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني أخر. وتتم المحاسبة فى تلك الحالة على أساس أسعار بيع الطاقة الكهربائية الأعلى سعرا والمسجلة فى العدادات عند اكتشاف المخالفة لمدة ستة أشهر سابقة على اكتشافها أو من تاريخ توصيل التيار أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أي منهما أقرب . وفى حالة ثبوت عدم سلامة العدادات والأجهزة تكون المحاسبة على أساس التقديرات الفنية للطاقة المستهلكة لدي المنتفع والمنتفعين الآخرين بالتيار عن طريقة بذات الأسس والمدة السابقة )



[ البند الحادي عشر من عقد توريد التيار الكهربائي ]



ثانيا :- أسباب اعتبار توصيل التيار الكهربائي لغير مكان التعاقد وملحقاته المحددة بصلب عقد التوريد مخالفة



( الأسباب القانونية – الأسباب الفنية )



أن المشترك عندما يطلب توصيل التيار الكهربائي وتركيب العداد فان الشركة تقوم بذلك مراعية أحماله فقط ،فإذا قام بعد التركيب ودون علم الشركة أو موافقتها بتحميل أحمـال منتفعين غيره أو أي أحمـال تابعة له شخصيا بالزيادة على العداد ( وهو غير معد لذلك ) فانه من الطبيعي أن يحترق العداد وكابل التغذية نتيجة لزيادة الأحمال عليه ، وعدم مراعاة الأصول الفنية فى هذه التوصيلات مما يخلف مشاكل عدة فى مجال المحاسبة أو التغذية بالتيار.



ان المشترك يقوم عادة ببيع التيار الكهربائي المخصص له والمواد إليه إلى منتفعين آخرين دون علم الشركة أو موافقتها وفى ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادتين 36 ، 37 من اللائحة التجارية ، وبمعني أدق أن المنتفع فى هذه الحالة يحرر عقدا لبيع الكهرباء على غير إرادة وعلم شركة الكهرباء.



أن العقد الذي يحرره المنتفع مع غيره ممن يحصلون منه على التيار الكهربائي يعود عليه بالنفع إذ أنه يتقاضى سعرا مقابل ذلك ويحقق ربحا متجاوزا حقوق الشركة على مالها.



أن المنتفع – المشترك – يحرم شركة توزيع الكهرباء من تقاضى المبالغ المالية الخاصة بالتعاقد مع من يورد إليهم التيار الكهربائي خلسة .



استثناء



يستثني من حكم المخالفة الأولي الجهات التي تصرح لها الشركة بإعادة بيع التيار الكهربائي طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء أعمالا للمادتين 36 ، 37 من اللائحة التجارية للشركة.



ثالثا : المحاسبة فى حالة توصيل التيار الكهربائي إلى غير مكان التعاقد وملحقاته المحددة فى عقد التوريد ( طريقة المحاسبة ).



الحالة الأولي :- حالة سلامة العداد الموصل منه التيار إلى الغير.



لا تثور أي مشكلات في هذه الحالة ( محاسبيا ) لأن التيار المستهلك بمعرفة المشترك وغيره من المنتفعين تم تسجيله على عداد المشترك ويتم محاسبته على هذا الأساس.



الحالة الثانية :- حالة عدم سلامة العداد الموصل منه التيار للغير.



حددت أحكام عقود توريد الطاقة الكهربائية أسلوب المحاسبة فى هذه المخالفة



( إذا ثبت عدم سلامة العدادات تكون المحاسبة على أساس التقديرات الفنية للتيار المستهلك لدي المنتفع والمنتفعين الآخرين بالتيار عن طريق اكتشاف المخالفة ولمدة ستة أشهر على اكتشافها أو من تاريخ التعاقد أيهما أقل ، علاوة على التزام المنتفع بسداد المبلغ الوارد بالعقد بالإضافة إلى قيمة التيار )



[ البند السابع من عقد توريد الطاقة لأغراض الإنارة ]



[ البند السادس من عقد توريد الطاقة لغير أغراض الإنارة بأحمال حتى 500 كيلو وات ]



( 000 أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أيهما أقرب00)



[ الفقرة الثالثة من المادة 34 للائحة التجارية للشركة ]



المخالفة الثانية



عدم المحافظة على العدادات والأجهزة أو تغيير



موضوعها وعقوبتها



أولا :- النص التجريمى لفعل المخالفة



( تعتبر المهمات المركبة لتوصيل التيار الكهربائي مخصصة للمنفعة العامة ، وللشركة الحق فى إمداد الغير منها بالتيار الكهربائي حتى لو كانت داخل مبني المشترك ، ولا يجوز رفعها أو تعديل موضوعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد التكاليف المقررة )



[ المادة 8 الفقرة 1 من اللائحة التجارية ]



( لا يجوز للمنتفع بأي حال أن يجري أي تعديل فى مكان العداد أو صندوق المصهرات وعليه أن يطلب من الشركة القيام بذلك على نفقته.



ويجب عليه المحافظة على العدادات والأجهزة والأختام ولا يجوز له أن يفتح العداد أو أن يتدخل فى تسجيلاته أو مكوناته بأي صورة من الصور ، فإذا خالف ذلك تجري محاسبته على قيمة التيار الذي لم يسجله العداد على أساس الاستهلاك اليومي حسب التقرير الفني وبحد أدني ثماني ساعات فى المدة من أخر قراءة سليمة للعداد حتى تاريخ تغيير العداد أو تصحيح الوضع أو على أساس متوسط استهلاكه الشهري وفقا لما هو وارد بالمادة ( 18 ) أيهما أكبر.



وفى جميع الأحوال يلتزم المنتفع بدفع تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه علاوة على حق الشركة فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء أخر ودون أي مسئولية على الشركة )



( يكون المنتفع مسئولا عن العدادات وأجهزة القياس والمهمات الكهربائية فى المكان المتعاقد معه على توريد التيار إليه وما قد ينتج عنها من أضرار له وللغير وعليه حمايتها وتأمينها وكذلك سلامة المهمات وتشغيلها وصيانتها وتنتفي مسئولية الشركة تماما عما يحدث بسبب ذلك للمنتفع أو الغير الرجوع عليها بأي تعويض )



[ البند الثامن من عقد توريد الكهرباء ]



ثانيا :_ الحالات التي عددتها اللائحة التجارية وعقد التوريد مخالفات – والآثار المالية التي ترتبها اللائحة وعقد التوريد على ذلك.



الحالة الأولي :-



حالة كسر أحد أختام العداد فى هذه يتحمل المنتفع نفقات استبدال الختم إذا صاحب كسر الختم خلل بالعداد أو توقفه عن التسجيل ، وفى حالة حدوث عطل جسيم بالعداد أو أحد أجزاءه يتحمل المشتري تكاليف تركيب عداد جديد وفى هذه الحالة تجري المحاسبة وفقا للأسس المنصوص عليها فى المادة 18 أو المادة 33 من اللائحة التجارية.



الحالة الثانية :-



حالة تغيير المنتفع لمكان العداد أو صندوق المصهرات دون موافقة الشركة وتجري محاسبة المنتفع فى هذه الحالة على قيمة التيار الذي لم يسجله العداد على أساس الاستهلاك اليومي حسب التقدير الفني وبحد أدني ثماني ساعات فى المدة من أخر قراءة سليمة للعداد حتى تغيير العداد أو إصلاح الوضع أو على أساس متوسط استهلاكه الشهري ، وفى جميع الأحوال يلتزم المنتفع بدفع تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه هذا وقت نصت الفقرة الأولي من المادة (8) من اللائحة التجارية على أن ( توصيله الكهرباء وتوصيله الغاز مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز رفعها أو تعديل موضعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد ما تقرره من تكاليف.



- كما ينص عقد توريد الطاقة الكهربائية بأحمال حتى 500 وات فى البند الثامن وكـذلك عقد التـوريد بأحمال أكثر من 500 وات فى البند التاسع منه على أن ( خطوط التغذية مملوكة للشركة ويكون لها الحق فى إمداد الغير منها بالتيار الكهربائي ولو كانت داخل مبني المنتفع )



وكذلك تنص المادة ( 32 ) من اللائحة على أنه ( لا يجوز للمنتفع بأي حال من الأحوال أن يفتح العداد أو صندوق المصهرات أو ان يجري أي تعديل فى موضعه . وعليه أن يطلب من الشركة القيام بذلك على نفقته.



ويجب على المنتفع المحافظة على العدادات والأجهزة والأختام فإذا خالف ذلك التزام بدفع المبلغ الذي تقدره الشركة نظير إعادة الحال إلى ما كانت عليه ، علاوة على حق الشركة فى فسخ العقد بغير أعذار أو أي إجراء أخر.



ومقتضى كل هذه النصوص أن ما يسدده المشترك بالنسبة للتوصيلة والعدادات والأجهزة ليس ثمنا لها حيث أن سداد ( الثمن ) ناقل للملكية ، وإنما هذا السداد هو مقابل ( حق انتفاع ) بها ولا يعطيه ( حق الملكية ) عليها ، بمعني أن ما يحق المشترك – فقط – هو الانتفاع بالتوصيلة والعدادات والأجهزة حالة قيامه بهذا الانتفاع خلال مدة وجودة فى العين محل التعاقد وينتهي هذا الحق بتركه لمكان التعاقد أو بمخالفة لأحكام عقد التوريد المبرم معه واللائحة التجارية للشركة والأوامر والتعليمات المنظمة للنشاط التجاري للشركة.



ولا يجوز للمنتفع أن يتعدى هذا الحق إلى أي مظهر من مظاهر الملكية ثم تغيير موضعها أو تجزئتها أو مشاركة الغير فى الانتفاع بها أو التنازل عنها أو التصرف حيالها ، عموما بأي صورة من صور تصرف المالك فى ملكه وهو المستفاد من عبارة ( مخصصة للمنفعة العامة ).



وحيث أنه من استعراض نص المادة ( 32 ) من اللائحة يتضح أن المشترك الذي يتلاعب فى العدادات أو الأجهزة يلتزم بسداد عنصرين هما:



المبلغ الذي تقدره الشركة نظير إعادة الحال إلى ما كانت عليه.



فروق المحاسبة على أساس الاستهلاك اليومي حسب التقرير الفني وبحد أدني ثماني ساعات فى المدة من أخر قراءة سليمة لعداد حتى تاريخ تغير العداد أو تصحيح الوضع أو على أساس متوسط استهلاكه الشهري وفقا لما هو وارد بالمادة 18 من اللائحة التجارية للشركة أيهما أكبر.



وحيث أن تنفيذ ذلك يستلزم



1.تحديد قيمة التلف ، الكلي أو الجزئي ، الذي طرأ على ممتلكات الشركة التي شملها التلاعب.



2.معرفة تاريخ أخر قراءة سليمة للعداد قبل وقوع التلاعب مما يستلزم الرجوع إلى صفحات الكشف والمعاينات والتقارير الفنية المقدمة عن المشترك قبل اكتشاف المخالفة.



3.تحديد المتوسط الشهري للمشترك وفقا هو وارد بالمادة 18 من اللائحة التجارية للشركة والذي يتم تقديره على أساس :



أ.متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة للتوقف وحدث الخلل.



ب. فإذا تعذر ذلك يحسب على أساس استهلاك الثلاث شهور المقابلة من السنة السابقة.



جـ. فإذا تعذر أو ذلك يحسب على أساس متوسط استهلاك أو ثلاثة شهور يتم فيها تسجيل الاستهلاك بعد إصلاح العداد أو تغييره.



د. وإذا تعذر ذلك أيضا يحسب على أساس تقرير فني من الشركة ، ولذلك فانه يتعين أن يتضمن تقرير الجهة الفنية، بصفة أساسية ، أحمال المشترك تفصيلا وقت الضبط وأغراض استخدامها لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ أحكام المادة 32 فى ضوء الاعتبارات أعلاه والبيانات المتاحة من واقع تسجيلات العدادات والمعاينات والتقارير بالنسبة للمحاسبة ، وعلى الجهة الفنية تقدير تكليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه واتخاذ إجراءات إصدار المطالبة اللازمة بهذه التكاليف على حساب المشترك وعرضها للتحصيل.



المخالفة الثالثة



منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو



الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة لازمة ، وعقوبتها



أولا :- النص التجريمى لفعل المخالفة.



( تعتبر المهمات المركبة لتوصيل التيار الكهربائي مخصصة للمنفعة العامة ، وللشركة الحق فى إمداد الغير منها بالتيار الكهربائي حتى ولو كانت داخل مبني المشترك ، ولا يجوز رفعها أو تعديل موضعها أو ترميمها إلا بمعرفة الشركة وبعد سداد التكاليف المقررة.



ولا يجوز للمنتفع منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تري الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصيل التيار الكهربائي أو العدادات وإلا كان للشركة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر وعدم إعادة التيار الكهربائي إلا بعقد جديد وبعد إتمام الأعمال المطلوبة وسداد التكاليف.



ويكون المشترك مسئولا مدنيا وجنائيا عن أية أضرار تحدث قبل إتمام هذه الإجراءات )



[ المادة 8 من اللائحة التجارية للشركة ]



ثانيا :- القواعد الأساسية التي تحكم حق المشترك فى استمرار تغذية بالتيار الكهربي.



أولا :- أن للشركة حق وقف توزيع التيار لضرورة فنية أو لدواعي المصلحة العامة بغير أن تكون ملزمة بأداء أي تعريض.



[ الفقرة الثانية من المادة 1 من اللائحة التجارية للشركة ]



ثانيا :- أنه إذا رأت الشركة لأسباب فنية تعديل التيار الكهربائي المورد ( الجهد أو الشبكة ) أو الغز يجب على المنتفع مراعاة أن تكون أجهزته ومهماته الخاصة باستعمال التيار الكهربائي معدة للعمل على أساس نوع التيار الكهربائي المعدل الذي تورده الشركة.



[ الفقرة الأولي من المادة 2 من اللائحة التجارية ]



وليس للمنتفع أي حق فى مطالبة الشركة بأي تعويض ينشأ عن التعديل المذكور.



[ الفقرة الثالثة من المادة 2 من اللائحة التجارية ]



ثالثا :- تكون مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية وشبكات الغاز التي تركب داخل المباني والمنشآت طبقا للأصول الفنية التي تكفل حماية منشآت التوزيع نتيجة لتغذية هذه المهمات والدوائر بالطاقة الكهربائية والغاز.



وللشركة فى حالة عدم تنفيذ المواصفات المشار إليها فى الفقرة السابقة الحق فى الامتناع عن تغذية المكان كما يكون لها الحق فى وقف التوريد فى حالة المخالفة.



[ المادة 6 من اللائحة التجارية ]



رابعا :- فى حالة انقطاع التغذية كلية عن المنتفع أو تخفيضها لأسباب قهرية خارجة عن إرادة الشركة أو إذا رأت الشركة وقف التوزيع لضرورة فنية أو لدواعي المصلحة العامة فليس للمنتفع الحق فى الرجوع عليها بأية تعويضات ويحقق له فى هذه الحالة إدارة وحدات التوليد الخاصة به والمعتمدة من الشركة أن وجدت وطبقا للتعليمات والقوانين الصادرة فى هذا الشأن.



المخالفة الرابعة



زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها فى عقد



التوريد دون الرجوع إلى الشركة أو الحصول على



موافقتها وعقوبتها



أولا :- النص التجريمى لفعل المخالفة.



( تقوم الشركة بمد الكابلات والخطوط الهوائية والتوصيلات اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي وذلك مقابل التكاليف المقررة والتي تسدد مقدما ويجوز لمجلس الإدارة أو من يفوضه تقسيط التكاليف المقررة لأسباب يراها ، ويكون تنفيذ المقاسات وفقا لبرامج الشركة وإمكانياتها.



ولا يجوز المنتفع زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها إلا بعد معاينة الشركة للأحمال فنيا والتصريح له بذلك وسداد قيمة فروق الأحمال أو قيمة التعديلات اللازمة فى التوصيلة وفرق التأمين وغير ذلك من التكاليف وإلا كان للشركة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر.



ويتحمل المنتفع مسئولية ما يترتب على هذه المخالفة من أضرار ، وللشركة الحق فى تركيب الأجهزة اللازمة لدي المشتركين للتحكم فى الأحمال الكهربائية لشبكات التوزيع أو لأي أسباب فنية أخري على نفقة المشترك دون التزام بأداء أية تعويضات )



[ المادة 7 من اللائحة التجارية للشركة ]



فى حالة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لأسباب لا ترجع للمنتفع يتم حساب الاستهلاك عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل على أساس متوسط استهلاك يتم احتسابه حسب موسمية التشغيل وتطور الأحمال كالتالي.



متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل أو متوسط استهلاك المدة المقابلة من السنة السابقة أو متوسط استهلاك أول ثلاثة شهور يتم فيها تسجيل الاستهلاك بعد إصلاح العدادات أو تغيرها.



أو على أساس التقدير الفني للشركة لحين تغير العدادات أو تصحيح الوضع.



وفى جميع الأحوال لا يجوز مطالبة المشترك بقيمة استهلاك يزيد على ستة شهور سابقة على أول تقرير يتضمن تلف العدادات أو توفقها عن المستحيل والمدة التالية حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير ما لم يكن عدم اكتشاف ذلك لسبب يرجع للمنتفع.



ولعضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه تعديل التقدير أو إلغائه لأسباب يراها.



[ مادة 18 من اللائحة التجارية للشركة ]



ثانيا :- القواعد العامة فى حساب الأحمال الكهربائية للمستهلك- المنتفع.



وفقا للقواعد العامة فانه يتم تعاقد شركة توزيع الكهرباء مع المشترك على عدادات ذات سعة معينة تتفق مع الأحمال الموجودة لدي الطالب وفقا لطلبه والرسومات المقدمة منه.



وتقوم الأجهزة الفنية بتقدير أحمال المشترك وكذلك مقايسة توصيل التيار الكهربائي وسعة العدادات فى ضوء الوضع القائم عند المعاينة قبل التعاقد ، علما بأن الأحمال المركبة فى المكان يتم حصرها وعلى سبيل المثال.



4 لمبات قوة اللمبة 100 وات



ثلاجة 16 قدم قدرتها



مروحة قدرتها



غسالة فول أوتوماتيك قدرتها



تكيف 1.5 حصان قدرته



الكيلو وات



مجموع الأجمال

400 وات



200 وات



100 وات



500 وات



800 وات



1000 وات



2 ك . و . س









وعلى أساس هذه التقديرات يتم توصيل الكابلات اللازمة للتغذية وتركيب العدادات اللازمة ، وعليه فانه يتعين على المشترك عدم زيادة الأحمال دون الرجوع إلى الشركة الحصول على موافقتها المسبقة على ذلك حتى لا تتحمل الكابلات أو العدادات أحمال ليست متكافئة معها ويترتب على ذلك نتائج تلحق الخسائر بالعدادات والتوصيلات والمحولات.



وعلى هذا فقد حرصت شركات التوزيع على النص على هذه المخالفة فى المادة 7 من اللائحة التي تنص على أنه ( لا يجوز للمنتفع زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها إلا بعد معاينة الشركة للأحمال فنيا والتصريح له بذلك وسداد قيمة فروق الأحمال أو قيمة التعديلات اللازمة فى التوصيلة وفرق التامين وغير ذلك من التكاليف وإلا كان للشركة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر.



ويتحمل المنتفع مسئولية ما يترتب على هذه المخالفة من أضرار وللشركة الحق فى تركيب الأجهزة اللازمة لدي المشتركين للتحكم فى الأحمال الكهربائية لشبكات التوزيع أو لأي أسباب فنية أخري على نفقة المشترك دون التزام بأداء أية تعويضات.



ثالثا :- تقدير الشركة لقيمة التلفيات وقيمة التكاليف.



قررت المادة 18 من تحمل المنتفع لقيمة التكاليف التي تقدرها الشركة فى حالة تلف العداد كنتيجة لزيادة الأحمال وتشمل هذه التكاليف.



قيمة العدادات والأجهزة والمحولات المحترقة.



قيمة استبدال الكابلات بأخرى تتفق مع الأحمال الجديدة للمشترك.



تسوية الاستهلاكات فى ضوء أحكام المادة 18 من اللائحة.



قيمة فروق الأحمال وهي تلك القيمة ما بين الأحمال السابقة والأحمال الجديدة التي تم تركيبها.



وقد صدر تطبيقا لذلك القرار الإداري رقم 470 بتاريخ 24/11/1990 والذي قرر الأتي :



يتم محاسبة المشتركين عن العدادات التالفة على النحو الأتي :



عدادات الوجه الواحد 200 فولت



القطعة التالفة

قيمة الإصلاح على حساب المشترك كنسبة مئوية من ثمن العداد شاملة مصاريف وتركيب العداد



ملف تيار محترق



علبه توصيل محترقة نتيجة زيادة الحمل



زجاجة مشروخة أو مهشمة



زجاجة مهشمة والطارة معوجة



انفخاس بالغطاء



انفخاس بالغطاء مع وجود أجسام غريب داخل علبة العداد



ملف تيار محترق + علبة توصيل



ثقب بالغطاء



العداد مهشم



الأختام منزوعة ( بفعل فاعل )

25%



15%



10%



15%



10%



100%







100%



100%



100%



مبلغ 3 جنيه لكل ختم





فى حالة عدم توافر قطع غيار يتم تكهين العداد على حساب الشركة



عداد ثلاثة أوجه 380 فولت :



القطعة التالفة

قيمة الإصلاح على حساب المشترك كنسبة مئوية من ثمن العداد شاملة مصاريف وتركيب العداد



ملف تيار محترق



علبه توصيل محترقة نتيجة زيادة الحمل



زجاجة مشروخة أو مهشمة



زجاجة مهشمة والطارة معوجة



انفخاس بالغطاء



انفخاس بالغطاء مع وجود أجسام غريب داخل علبة العداد



ملف تيار محترق + علبة توصيل



ثقب بالغطاء



العداد مهشم



الأختام منزوعة ( بفعل فاعل )



زجاجة مؤشر أقصى حمل مهشمة + ملف المؤشر تالف

10% لكل ملف



20%



5%



10%



10%



100%







100%



100%



100%



مبلغ 2 جنيه لكل ختم



20%





فى حالة عدم توافر قطع الغيار يتم تكهين العداد على حساب الشركة



تتم المحاسبة بهذه النسبة على أساس ثمن العداد



التظلم والتصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي



يسبق دراسة التظلم والتصالح فى جرائم الكهرباء التعرف على كيفية اكتشاف واقعة سرقة التيار الكهربائي أو ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عليها باللائحة التجارية وبعقد التوريد ، كما يسبق تلك الدراسة كيفية حساب قيمة التيار المسروق أو المخالفة المرتكبة.



كيفية اكتشاف واقعة سرقة التيار الكهربائي أو أحد المخالفات المنصوص عليها باللائحة التجارية وبعقد التوريد.



والواقع أن سرقة التيار الكهربائي وغيرها من الجرائم ( المخالفات ) يتم اكتشافها وضبطها بإحدى الوسائل الآتية.



بلاغ شفوي أو كتابي من أحد المواطنين ، وقد أفردت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء مكتب خاص لتلقي البلاغات والشكاوي بتلقيها وبحثها والتثبيت من صحتها.



تقرير كشاف عداد الكهرباء أو مفتش المنطقة (يمنح أي من العاملين ممن يتولى الإبلاغ عن واقعة سرقة التيار الكهربائي أو أي مخالفة للائحة التجارية أو لعقد التوريد بملغ 5 جنيهات شريطة أن يؤدى البلاغ إلى ثبوت الواقعة في حق مرتكبها ومن قبل ضبطها. ) .



الحملات الدورية لمباحث الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.



الإجراءات التالية لضبط واقعة سرقة التيار الكهربائي أو أي مخالفة من المنصوص عليها باللائحة التجارية أو بعقد التوريد.



يحرر محضر لضبط الواقعة ( واقعة سرقة التيار الكهربائي ) أو بالمخالفة ، وذلك ضد الحائز الفعلي للعين أو المستفيد ، ويتصور تعدد المتهمين إذا تعدد مرتكبي جريمة السرقة أو المخالفة.



قطع التيار الكهربائي ورفع العدادات.



إرسال صورة من محضر الضبط وبرفقه مطالبة بمستحقات الشركة إلى الشئون التجارية لشركة توزيع الكهرباء ، وذلك لإخطار المتهم – المنتفع – بالجريمة أو المخالفة وبالأدق الأخطار بالمستحقات المالية.



تبدأ الشئون التجارية للشركة فى اتخاذ اللازم قانونا نحو المشترك أو المنتفع من فسخ عقد التوريد وإصدار المطالبة وتحصيل قيمتها.



إذا قامت الشركة برفع العدادات كان من المتعين قانونا تحريز العدادات على ذمة القضية .



تخطر الشئون القانونية للشركة بمحضر الضبط والمطالبة لمتابعة إجراءات الدعوى الجنائية ، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري فى حالة عدم سداد مستحقات الشركة.



كيفية حساب قيمة التيار المسروق.



يلتـزم المنتفع أو المشترك أو السارق للتيـار بسداد قيمته بالإضافة إلى المبلغ اللائحي ( الغرامة ) وتكاليف إعادة الشيء إلى أصله إذا كان ارتكاب الفعل قد ترتب عليه إتلاف لأحد ممتلكات الشركة ، وهذه المبالغ تستحق السداد بمجرد تقديرها ، بغض النظر عن نتيجة تحريك الدعوى العمومي ضد المتهم.



وبصفة عامة فان قيمة التيار المسروق يتم تحديدها بالنظر إلى العناصر التالية.



أ. الأحمال المركبة لدي المنتفع والمنتفعين بالتيار عن طريقة وقت الضبط وأغراض استخدامها.



ب. عدد ساعات التشغيل اليومي وحدها الأدنى ثمان ساعات يوميا.



جـ. مدة السرقة .



ويتم حساب قيمة التيار المسروق على أساس



1. أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من الأحمال لدي المنتفع والمنتفعين بالتيار عن طريقة وقت الضبط.



2. الرجوع بالمحاسبة لمدة سنة سابقة على تاريخ واقعة الضبط بالنسبة للإنارة والاستعمالات المنزلية والقوي حتى 8 ك وات أو الغاز وسنتين سابقتين على تاريخ واقعة الضبط بالنسبة للقوي المحركة أكثر من 8 ك وات.



3. طبقا للقرار الإداري رقم 15 لسنه 77 تتحدد ساعات المحاسبة اليومية على أساس.



8 ساعات يوميا للإنارة والاستخدامات المنزلية.



12 ساعة يوميا للمصاعد وطلمبات المياه.



16 ساعة يوميا للورش والمصانع والمحلات التجارية.



وذلك كحد أدنى ما لم يثبت لجهة الضبط أن عدد ساعات التشغيل الفعلي أكثر من ذلك.



4. تكون المحاسبة على قيمة التيار المسروق بأسعار أعلى شريحة محاسبة لكل من الأغراض المستخدمة فيها التيار المسروق.



ونوضح فيما يلي أعلى سعر لشرائح المحاسبة المطبقة من 1/7/93 وكذلك بيان الدمغات والرسوم التي تضاف إلى قيمة التيار المسروق فى فاتورة المطالبة.







أولا :- قيمة الاستهلاك مليم / ك . و . س



1. الاستخدامات المنزلية 250



2.المحلات التجارية 430



3.الاستخدامات الأخرى للطاقة



أ.حتى 500 ك وات



الزراعة واستصلاح الأراضي 100



باقي الأغراض 180



ب.أكثر من 500 ك وات 153.5



4.الإنارة العامة وإشارات المرور 230



5.شركات الإسكان 107







ثانيا :- الدمغات والرسوم ومصروفات صيانة العداد.



دمغة الاستهلاك:



التمغة الصناعية : بواقع 6 مليم عن كل 10ك . و . س للأغراض الصناعية.



الإنارة وما فى حكمها : بواقع 30 مليم لكل كيلوات ساعة من الكهرباء المستخدمة فى الإضاءة والأغراض التجارية بما فى ذلك الصاعد وطلمبات المياه.



وتعفي الشقق السكنية من دمغة الاستهلاك مهما كان نوع الاستعمال بها بما فى ذلك التكييف المركزي وطلمبات رفع المياه.







ثالثا :- ( فئات صيانة العدادات ومحاولات التيار بالقرش )







قيمة التيار الكهربائي بالفاتورة

الإنارة

القوي



الشقق السكنية

غير الشقق السكنية

المخفض

الكبار



أقل من جنيه واحد



جنيه وأثل من جنيهات



جنيهان فأكثر

10



15



25

15



20



30

15



20



30

20



25



35









الغاز : بواقع 36 مليم / متر مكعب للاستعمال فى غير الأغراض الصناعية.



تمغة مخالصة : 400 مليم على الإيصال الصادر بقيمة جنيه فأكثر شاملا رسم التنمية.



رسم الإذاعة : يحصل رسم إذاعة بواقع 2 مليم لكل ك . و . س فى مدن القاهرة والإسكندرية والجيزة ومليم واحد فى غير هذه الجهات وذلك وفقا للنظام التالي.



1. الشقة السكنية والمحلات التجارية وما فى حكمها بحد أقصى 45 ك . و . س شهريا.



2. الجهات الأخرى المركب بها عداد قوي محركة وعداد إنارة يحصل رسم الإذاعة على كامل استهلاك عداد الإنارة وبدون حد أقصى ، وتتعدد فئة الصيانة بتعدد العدادات المركبة لدي المشترك.



والمبالغ اللائحية ( الغرامات ) هي



ثلاثة جنيهات عن كل ك وات من الأحمال المركبة وقت الضبط بحد أدنى ستون جنيها للشقق السكنية ومائة جنيه لغير الشقق السكنية.



ويعتبر فى حكم الشقق السكنية فى تطبيق هذا النص منافع العقار ( المصاعد – طلمبات رفع المياه – إنارة السلم والمداخل المركبة فى المباني السكنية )



وتتضاعف المبالغ المشار إليها إذا كانت السرقة من أحد مصادر التنفيذية العمومية وهى.



أ. أكشاك التحويل وأكشاك التوزيع.



ب. الكابلات الأرضية والهوائية.



جـ. الكوفريهات وعلب التوصيل.



ويحكم تطبيق نص المادة 35 من اللائحة التجارية لشركات التوزيع الأسس الآتية:



1. قيمة التيار المسروق ويحدد بمعرفة جهة الضبط ( مع مراعاة ما هو وارد فى الفقرة 11 من اللائحة )



2. العبرة فى تحديد قيمة المبلغ اللائحي بالأحمال الفعلية وقت الضبط وليس بالأحمال التعاقدية.



3. رفع العدادات وفصل التيار المسروق عند الضبط ويتم ذلك بمعرفة مباحث الكهرباء فإذا تعذر عليها القيام بذلك فنيا تستعين بالإدارة العامة لشبكات الحي المختصة للتنفيذ.



4. يقطع التوريد وترفع العدادات وبفسخ العقد فور الضبط.



5. تجري المحاسبة عن التيار المسروق دون انتظار التصرف فى الدعوى العمومية.



6. يتحمل المنتفع تكاليف أي إتلاف بأحد ممتلكات الشركة ناشئ عن عمليه سرقة التيار.



7. يلتزم المنتفع بأداء مستحقات الشركة فضلا عن حق الشركة فى اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.



8. لا يجوز إعادة التعاقد إلا بعد قيام المنتفع بسداد كافة مستحقات الشركة.



9. إذا حكم نهائيا ببراءة المنتفع ترد إليه المبالغ التي قام بسدادها بعد خصم مستحقات الشركة فى ضوء ظروف واقعة السرقة وأسباب الحكم بالبراءة.



10. ما تضمنته المادة 35 من اللائحة التجارية بشان الرجوع بالمحاسبة على التيار المسروق لمدة 12 شهرا ( بالنسبة للإنارة والاستعلامات المنزلية والغاز والأحمال حتى 8 ك وات ) ولمدة شهرا ( بالنسبة للقدرات أكثر من 8 ك وات)



وهذه المدد لا يتم تطبيقها إذا ثبت ان مصدر التغذية الذي تمت السرقة منه لم يكن مغذي بالتيار قبل تاريخ ارتكاب الجريمة ، وفى هذه الحالة تتم المحاسبة من تاريخ تغذية مصدر السرقة بالتيار وليس عن للمدد الواردة باللائحة.



11. إذا تم ضبط المنتفع يسرق التيار بعد رفع العدادات من نفس المصدر الذي كانت تتغذى منه العدادات قبل رفعها فان المدد الواردة بالمادة 35 المشار إليها لا يتم تطبيقها وإنما يحاسب المشترك من تاريخ رفع العدادات ومع مراعاة باقي القواعد الواردة بالمدة سالفة الذكر.



وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يتضمن تقرير مباحث الكهرباء عن واقعة الضبط أنها قامت بقطع التيار ورفع العدادات ، فانه من المتعين إخطار إدارة العدادات ( بالنسبة للأحمال من 300 ك . ف . أ ) لفصل التيار ورفع العدادات فورا بمصاحبة المباحث وان تخطر المباحث لمراقبة المشترك بعد قطع التيار عنه.



ويتعين مراعاة منتهى الدقة فى تطبيق التعليمات بالنسبة للمرافق العامة والجهات الحيوية والخدمية مثل.



المستشفيات والسفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية.



محطات المياه والمجاري.



المطاحن والمضارب والمخابز والجمعيات الاستهلاكية.



دور الصحف والنشر.



12. يتعين في حالات قطع التيار للمخالفة سواء كانت سرقة تيار أو خلافه – - ان يتم قطع التيار ورفع العدادات فور الضبط بطريقة لا تسمح للمشترك بإعادة التوصيل مباشرة بدون عدادات بعد القطع والاستعانة فى ذلك بالأجهزة الفنية للشركة إذا اقتضى الأمر.



13. إذا تعدد وقائع السرقة من مصدر واحد لمشترك واحد فى تاريخ واحد اعتبرت كلها واقعة واحدة من حيث المبلغ اللائحي ( الغرامة ) ، أما بالنسبة لقيمة التيار المسروق فيتم حساب كل واقعة على حدة ( قرار اللجنة الدائمة لبحث مشاكل كبار المشتركين بجلستها السادسة لعام 90 المنعقدة فى 15/2/1990 )



14. أن يتم تحديد ساعات المحاسبة وفقا للقرار رقم 15 لسنه 77 الصادر من السيد المحاسب / مفتش عام الشئون المالية والتجارية لمنطقة كهرباء القاهرة – والمعمول به للان ، إلا أن هذا القرار هو فى الواقع مكمل الأحكام اللائحة التجارية حيث أن اللائحة تتضمن تحديدا لعدد ساعات التشغيل هو ثماني ساعات يوميا.



ولذلك فان هناك حالات تخضع لتقدير السلطات المختصة بالشركة أو لتحريات المباحث وفقا لظروف كل حالة على حدة من حيث طبيعة العملية المستخدم فيها التيار المسروق سواء من حيث عدد ساعات التشغيل اليومي أو من حيث مدة المحاسبة المحتمل استخدام التيار الكهربائي المسروق خلالها.



وهذا ما استقرت عليه قرارات اللجنة الدائمة لبحث مشاكل كبار المشتركين بالشركة – وهي تلك القرارات التي تعتمد من السيد المهندس العضو المنتدب وبذلك تأخذ صفة القرارات الإدارية ومن أمثلة ذلك.



رقم الجلسة تاريخها الغرض من سرقة التيار تعديل عدد



ساعات المحاسبة والمدة حسب القرار.



36 / 88 12/12/88 ماكينة لحام لواجهة المحل



1.مدة السرقة 63 يوم 2.تعديل أحمال الماكينة لتكون 7 ك وات.



33 / 89 15/11/89 منشار لقطع خشب



1.المدة 15 يوم أرضية شقة 2.الحمل 1 / 3 ك . ف . أ



23 / 90 1/8/90 مزرعة تسمين ماشية عدد ساعات التشغيل اليومي 8 ساعات



وأخيرا فان شكاوي المشتركين من قيمة التيار المسروق يجب عرضها على السيد المهندس / العضو المنتدب للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب لاعتمادها من سيادته بصفته مصدر للقرار.



التظلم من قرار شركة الكهرباء



التظلم عموما هو طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة لا عادة النظر فى قرار إداري بدعوى مخالفته للقانون.



أما التظلم في خصوص جرائم الكهرباء ( جنحة سرقة التيار الكهربائي المخالفات الواردة باللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وبعقد التوريد) فهو طلب يتقدم به المتهم إلى الشئون التجارية للشركة لا عادة النظر فى قرار تقدير قيمة المخالفة.



والعلة من وجود نظام التظلم ان جهة الإدارة قد تقتنع بوجهة نظر مقدم التظلم وبما يستند إليه من أسباب ومبررات قانونية ، يمكن ان تكون أساسا لا عادة تقدير مستحقاتها المالية ، ولعل سلوك سبيل التظلم من شانه حل المناعات بعيدا عن أروقة وساحات المحاكم.



التظلم كنظام اختياري : التظلم من قرار تقديم المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء نظام اختياري لصاحب الشأن – المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي أو المتهم بمخالفة القيود الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد – أن يسلكه ويتصالح مع الشركة كما أن للمتهم الامتناع عن سلوك سبيل التظلم ، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات وصولا للقضاء ببراءته.



وقت تقديم التظلم : مدة التظلم ستون يوما – على اعتبار أن قرار شركة الكهرباء بتقدير مبالغ الاستهلاك والغرامة قرار إداري – والقاعدة في ظل أحكام وقواعد القانون الإداري أن مدة التظلم من القرار ستون يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار.



شكل التظلم وشروطه



يلزم أن يتقدم صاحب الشان بتظلمه ( كتابة ) سواء بشخصه أو بممثله القانوني خلال الستون يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور (أمام المحكمة ) وفوات مدة ستون يوما دون تقديم التظلم يترتب عليه تحصين القرار فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه.



يلزم ان يقدم التظلم إلى الشركة الكهرباء باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما ما يقدم من شكاوي إلى غير شركة الكهرباء كتحرير محضر بوقائع الشكوى أو التظلم .



يلزم أن يكون التظلم واضحا ومحددات فلا يكون مبهما أو غامضا ولا معلقا على شرط ولا مضافا إلى أجل.



وعملا …



أجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد 000 ان يتقدم بطلب في صيغة تظلم إلى الشركة لا عادة النظر في قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة.



وقد جري العمل أن التظلم يدور وجودا وعدما حول قيمة الأعمال المخالفة التي يقدرها الفني المختص ( المرافق لحملة شرطة مباحث الكهرباء ) بقيمة معينة ويلجأ المتهم للنزاع فى هذه القيمة بغرض تقليلها والتوصل من خلال التظلم إلى التصالح.



مدة التظلم تبدأ في السريان من تاريخ إعلان صاحب الشأن بقرار تقدير مبالغ الاستهلاك والغرامة في محضر ضبط الواقعة ، أو من تاريخ تكليفه بالحضور ، وتكون المدة ستون يوما تبدأ من صدور القرار باعتبار أن هذا القرار قرارا إداريا بحتا وان كانت مدونة مفرداته يتضمنها قرار الاتهام في محضر سرقة التيار الكهربائي.



البت في التظلم 000 اللجنة المختصة



الأصل أن شركة توزيع الكهرباء ليست ملزمة بقبول التظلم فإذا قبلت التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمي لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين.



إجراء الفصل في التظلم



إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم أحالته كما سلف إلى لجنة كبار المشتركين ، ولا يمكننا القول أن تلك اللجنة – عملا – تتبع إجراءات معينة أو محددة فتبدأ بشكل التظلم ثم موضوعه ، بل أن هذه اللجنة ينحصر دورها فى الفصل في الموضوع .



أمثلة للفصل في الموضوع



أن يكون المرتكب للجريمة (جنحة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لائحية) ليس هو مرتكب الفعل – كما فى حالة تغيير شخص لوحدته السكينة – فالاسم المدون لدي الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص أخر ( الساكن الجديد ).



أن يكون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.



إعادة تقدير الغرامة ( العقوبة المالية )



أثر الانتهاء من بحث أوجه التظلم تصدر إحدى قرارات ثلاث



القرار الأول :- ويصدر عن لجن كبار المشتركين بإعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد قوة القوي المحركة المستهلكة للتيار.



القرار الثاني :- ويصدر عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لحنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.



القرار الثالث :- ويصدر عن لجنة الشئون القانونية – وحدها – بإعفاء المنتفع – المتهم – من تلك المبالغ ( الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي ) إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هم المستفيد الحقيقي وبمعني أدق ليس هو مرتكب الجريمة.



التصالح مع شركة الكهرباء



يلي نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد ثلاث قرارات كما سلف ، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة ، فان المتظلم يكون ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين.



أولا :- دفع المبلغ كاملا



ثانيا :- دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين يعقب نظر التظلم صدور قرار لجنة كبار المشتركين ، وعلى المتظلم تنفيذ ما انتهي إليه قرار اللجنة أيا كان ذلك القرار سواء بدفع قيمة المبالغ التي شملها التعديل والتغيير في حالة قبول التظلم ، أو بدفع المبلغ كاملا حالة رفض التظلم..



محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.



تجري محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة فى الدعوى الجنائية وتتم المحاسبة طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية ، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدي المنتفعين بالتيار المسروق مع اعتبار الاستهلاك اليومي 000



8 ساعات للشقق السكنية وإنارة السلم والمداخل والمصاعد وطلمبات المياه وطلمبات الري ولمدة 12 شهر سابقة على تاريخ الضبط .



12 ساعة لباقي الأغراض ما لم يتضمن تقرير الضبط عدد ساعات تشغيل أكثر وتتم المحاسبة على أساس 24 شهر سابقة على تاريخ الضبط.



وتتم المحاسبة بأسعار أعلى شريحة محاسبة لكل من الأغراض المستخدم فيها التيار.



أخر التعديلات والتعليمات



وفقا لأخر تعليمات في هذا الخصوص فان أعلى شريحة محاسبة في كافة الأغراض المستخدم فيها التيار المسروق هي :



الاستخدامات المنزلية 25 قرش لكل ك . و . س



المحلات التجارية وحتى 500 ك . وات 43 قرش لكل ك . و . س



النشاط الخدمى مثل مكتب 43 قرش لكل ك . و . س



المحامي وعيادة الطبيب والمقهى



الزراعة واستصلاح الأراضي 7 قرش لكل ك . و . س



الاستخدامات بقدرة أكبر من 15.35 قرش لكل ك . و . س



500 ك.و.س ولغير أغراض الإنارة



الغرامات ( المبالغ اللائحية )



أولا :- في حالة التوصيلات الغير قانونية تحصل غرامة اتفاقية على النحو التالي



الاستخدامات المنزلية والتجارية 30 جنيها



الاستخدامات بقدرة حتى 500 ك . و 50 جنيها



الاستخدامات بقدرة أكبر من 500 ك .و 500 جنيها



ثانيا :- في حالة سرقة تيار الكهرباء



الاستخدامات المنزلية والتجارية 60 جنيها



باقي الأغراض لأكثر من 8 ك . و 100 جنيها



وتضاعف تلك المبالغ إذا كانت سرقة التيار الكهربائي قد تمت من مصادر التغذية العمومية.



أثر التصالح على الدعوى الجنائية



عملا – يترتب على التصالح بين المتهم ( بسرقة التيار الكهربائي أو بارتكاب مخالفة لائحية ) شمول الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بالإيقاف إلا أننا لا نصادر حق محكمة الموضوع في القضاء في الدعوى وفق ما يترأى لها.









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



الوفاء بالوعد








الوفاء بالوعـــــــد


















تقديم :



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ....



أما بعد ، فإن موضوع ( الوعـد ) ووجوب الوفاء به ديانة ، وجواز الإلزام به قضاء ، من الموضوعات الهامة التي تحتاج إلى تحريرها في عصرنا ، لإرتباطها بكثير من المعاملات المعاصرة ، وبخاصة ( بيع المرابحة للآمر بالشراء ) كما تجريه المصارف الإسلامية ، الذي أصبح المحور الأساسي لنشاط البنك الإسلامي الآن .



ولابد لمن يكتب عن بيع المرابحة أن يكتب عن الوعد ومدى لزومه والإلزام به ، فإن كثيراً من البنوك الإسلامية تجري مرابحاتها على أساس الوعد الملزم ، وهو ما أراه وأرجحه .



هذه الصحائف تلقي شعاعا من ضوء على هذا الموضوع ، أرجوا أن يكون فيها بيان لما قصدت إليه .



وبالله التوفيق وعليه قصد السبيل










تحقيق القول في الإلزام بالوعد:



من الأخوة الذين شاركوا في مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكويت من وافقوا على المواعدة على بيع المرابحة المذكورة ، ولكنهم خالفوا بشدة في قضية الإلزام بالوعد .



ومن هؤلاء الأخوة : الدكتور حسن عبد الله الأمين الأستاذ الباحث بالمركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز والدكتور محمد سليمان الأشقر الأستاذ الباحث بموسوعة الفقه الإسلامي بالكويت وكلاهما قدم بحثاً حول موضوع المرابحة ، والزميل الدكتور على السالوس الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة قطر ، وقد شارك بالمناقشة في المؤتمر .



وحجتهم أن فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الأول اعتمدت على مذهب مالك في الإلزام بالوعد والقضاء به ، مع أن مذهب مالك في هذه القضية بالذات يمنع و لايجيز ، لأنه يعتبرها من بيوع العينة الممنوعة ، فكيف نأخذ بمذهب مالك في الإلزام بالوعد ، في الوقت الذي نتركه في القضية الخاصة التي ننفذ فيها الإلزام بالوعد ؟ .



ومن جهة أخرى يقول الدكتور الأمين : إن مسألة لزوم الوفاء بالوعد قضاء أو عدم لزومه ( عند المالكية ) إنما تتعلق فقط بمسائل المعروف والإحسان دون عقود المعاوضات ومنها البيع ، وينقل عن فتاوي الشيخ عليش المسماة " فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك " الجزء الأول ، نقلاً من كتاب " تحرير الكلام في مسائل الإلزام ) للعلامة الحطاب ما نصه : ( فصل ) وأما العدة – أي ( الوعد ) فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا الآن ، وإنما هي كما قال ابن عرفة : إخبار عن إنشاء المخبر معروفاً في المستقبل ، ومثلوا له بالوعد بالقرض ، أو عتق ، أو هبة ، أو صدقة ، أو عارية ، أي الأمور التي تدخل في باب المعروف والإحسان كما قال بن عرفة ، دون الأمور التي تتعلق بالمعاوضات ، كالبيع مثلاً .



" والوفاء بالعدة ( بالتخفيف ) مطلوب لا خلاف ، واختف في وجوب القضاء بها على أربعة أقوال حكاها ابن رشد في كتاب : جامع البيوع ، وفي كتاب العارية ، وفي كتاب العدة ، ونقلها عنه غير واحد " .



(1) فقيل : يقضي بها مطلقاً .



(2) وقبل : يقضي بها مطلقاً .



(3) وقيل : يقض بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في شيء ، كقولك أريد أن أتزوج ، أو أن أشتري كذا ، أو أن أقضي غرمائي فأسلفني كذا ، أو أريد أن أركب غداً إلى مكان معين فأعني دابتك .....



فقال : نعم ، ثم بدا له قبل أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر ، فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه به.



(4) وقيل : يقضى بها إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شيء وهذا هو المشهور ، وهو مذهب ابن القاسم ، قال في المدونة : ( لو أن رجلاً اشترى عبداً من رجل على أن يعينه فلان بألف ردهم ، فقال له فلان : أنا أعينك بألف ردهم فاشتر العبد ، أن ذلك لازم لفلان ) . وهذا وعد بمعروف .



وواضح من تعريف ابن عرفه للعدة – الوعد – ومن الأمثلة عليه ، أن القول بلزوم الوفاء بها قضاء ، إنما يتعلق بأمور المعروف والإحسان أي من التبرعات ولا يتعلق بأمر ذات صلة بعقود المعاوضات كالبيع . أ- هـ كلام . الأمين .



ويتفق الأستاذ الأشقر مع الأستاذ الأمين في أن الوعد الذي قال بعض المالكية بلزوم الوفاء به ديانة وقضاء إنما هو الوعد بإنشاء المعروف أما الوعد التجاري فهو شيء آخر لم يدر بخلدهم .



ويناقش الشيخ الأشقر فتوى فضيلة الشيخ بدر متولى عبد الباسط مستشار بيت التمويل الكويتي التي مال فيها إلى الأخذ برأي ابن شبرمة : الذي يقول : إن كل وعد بالتزام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ، يكون وعد ملزما قضاء وديانه ، وإن هذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ... وإن الأخذ بهذا أيسر على الناس ويضبط المعاملات .



وقال الأشقر : قول ابن شبرمة لا أدري ما مصدره ، ولعله منقول بالمعنى لا بالنص ، وهو غير محرر ولا مبين ، إذ لم يكن له أتباع يحررون مذهبه .



كما ناقش القول بأن ظواهر الآيات والأحاديث تدل على وجوب الوفاء بالوعد ، ومال إلى أن الوفاء بالوعد ليس بواجب قضاء ، ولا ديانة ، وإنما هو مستحب ومن مكارم الأخرق ، كما اختاره القرافي ، وأن النصوص في كتب المذاهب على عدم لزوم الوفاء بالوعد ديانة .



وأرى من المهم هنا مناقشة قضية الوعد ، ووجوب الوفاء به ديانة ، والإلزام به قضاء ، وما في ذلك من خلاف ، لما يترتب على الموضوع من نتائج تتعلق بمعاملات المسلمين وما يحل وما يحرم منها .



رد على بعض الجزئيات :



وقبل أن أفصـّل القول في الوفاء بالوعد ، أحب أن أرد على بعض الجزئيات من كلام الأخ الأشقر ، فقد سأل عن مصدر قوله ابن شبرمة ، وأقول له :



أقرب مصدر له نعرفه هو " المحلى " لابن حزم ، فقد قال : وقال ابن شبرمة : الوعد كله لازم ، ويقضى به على الواعد ويجبر .



وأما قوله بأن قوله غير محرر ولا مبين ، لأنه لم يكن له أتباع يحررون مذهبه ، فهو إدعاء مرفوض ، ويترتب عليه رفض أقوال جميع فقهاء الصحابة والتابعين من بعدهم ممن لا أتباع لهم يقلدونهم – ومعنى هذا رفض آراء جميع علماء الأمة إلا أربع أشخاص فقط ، هم أصحاب المذاهب المتبوعة عن أهل السنة ، فهل يلتزم الشيخ الأشقر هذه النتيجة ويقبلها ؟ لا أحسب ذلك .



وأما الرد على قول الشيخ بدر بأن الأخذ بالإلزام بالوعد أيسر على الناس ويضبط المعاملات ، بأن اختلاف العلماء لا يجيز لنا الأخذ بما هو أيسر من أقوالهم بل بما هو أرجح دليلاً ، ففي هذا الرد نظر – لأن المقصود أنه عند تكافؤ الأدلة أو تقاربها يكون الأخذ بالأيسر من دلائل الترجيح لأن الشريعة مبناها على اليسر ورفع الحرج ، وخصوصاً في أمور المعاملات ، وقد يأخذ الإنسان بالأحوط في خاصة القضايا هذه العبارة : هذا أرفق بالناس . على أن فتوى الشيخ بدر حفظه الله قرنت بالتيسير معنى آخر لم يذكره المعقب ، فقد قالت : هذا أيسر على الناس ويضبط المعاملات فلا ينبغي أن يفصل المعنى الأخير عن الأول .



أدلة الإلزام بالوعد :



وأكثر ما أثير من كلام ، كان حول عنصر الوعد والإلزام به ، لهذا كان في حاجة إلى مزيد من التجلية والإيضاح لحقيقته ، فأقول :-



إن الذي أرجحه أن والوفاء بالوعد واجب ديانة ، فهذا هو الظاهر من نصوص القرآن والسنة وإن خالف في ذلك المخالفون .



أ‌- ففي القرآن يقول الله تعالى " يا آيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " الصف (2 ، 3 ) ، والوعد إذا أخلف قول لم يفعل فيلزم أن كون كذباً محرماً ، وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقاً ، بل إن عبارة الآية الكريمة ( كبر مقتاً عند الله ) تدل على أنه كبيرة ، وليس بمجرد حرام .



ب‌- وقد ذم الله بعض المنافقين بقوله ( فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا لله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) . التوبة (77) ، والآية تفيد أن نفاقهم بسبب إخلافهم وعدهم مع الله ، ومثل ذلك إخلاف الوعد مع الناس ، إذ لا فرق في أصل الحرمة بين الأمرين ، كما أن نكث العهد محرم سواء كان مع الله أم مع الناس .



ج- وقد أنكر القرآن شدة استغفار المؤمنين للمشركين مهما تكن قرابتهم ، فقال تعالى ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لعم أنهم أصحاب الجحيم ) . التوبة (113) ، وهنا تلوح للمؤمن قصة استغفار إبراهيم لأبيه ( واغفر لأبي إنه كان من الضالين ) . الشعراء ( 86) ، كيف يتفق هذا مع هذا الإنكار الشديد ؟ . هنا يقول الله تعالى ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ) . التوبة (114) . ، فكان عذر إبراهيم وعده السابق لأبيه ( سأستغفر لك ربي إنه كان حفيا ) . مريم (47) ، فلو كان الوفاء بالوعد مجرد أمر مستحب ما ارتكب من أجله الاستغفار لمشرك ضال من أصحاب الجحيم .



ولا يقال لعل الوفاء بالوعد كان واجباً في شرع إبراهيم ، وشرع ما قبلنا ليس بشرع لنا ، ونقول : الصحيح أن شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شرعنا وبخاصة أن الله تعالى قال لرسوله ( ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفا ) . النحل (123) .



د- يؤد كذا ما ذكره الله عن الشيطان حين يجمعه بمن اتبعه من الغاوين في النار حيث يقول ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ) . إبراهيم (22) ، وهذا ذكر في معرض الذم للشيطان وحزبه ، فلو كان إخلاف الوعد لا يعدو أن يكون مكروهاً أو خلاف الأولى ، لم يكن لذم الشيطان به معنى .



هـ- وفي الحديث الصحيح المتفق عليه من رواية أبي هريرة : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ) .



وفي بعض روايات مسلم : آية المنافق ثلاث ... وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم .



و- وفي الحديث الصحيح الآخر من رواية عبد الله بن عمر : ( أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ... إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ) .



ز- وذكر البخاري في كتاب " الإستقراض " حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته كثيراً من المأثم " أي الأثم " والمغرم " أي الدين " فقيل له : يا رسول الله ، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ فقال : إن الرجل إذا غرم " أي استدان " حدث فكذب ، ووعد فأخلف . ومعنى هذا أن – الأستدانـة تجره إلى المعصية بالكذب في الحديث ، والخلف في الوعد .



ح- وهناك أدلة أخرى سنذكرها فيما ننقله عن الغزالي والبخاري وابن القيم ، والظاهر من هذه الأدلة أو الوعد سواء كان بصلة وبر ، أم بغير ذلك ، واجب الوفاء به ، إذ لم تفرق النصوص بين وعد ووعد ، وهذا ما روى عن ابن شبرمة فيما نقله عنه ابن حزم حيث قال : الوعد كله لازم ، ويقضى به الواعد ، ويجبر .



إذا كان كل هذا التحذير من إخلاف الوعد حتى عد من علامات النفاق ، وإحدى خصاله الأساسية ، فهذا من أظهر الأدلة عرى حرمته ، ولهذا جعله الإمام الغزالي في " إحيائه " من آفات اللسان ، وهي إحدى " المهلكات " .



رأي الإمام الغزالي في إحيائه :



قال وهو يعدد آفات اللسان : الآفة الثالثة عشر : الوعد الكاذب ( فإن اللسان سباق إلى الوعد ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفا ، وذلك من أمارات النفاق ... قال الله تعالى ( يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود ) . المائدة (1) ، وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام في كتابه العزيز فقال ( إنه كان صادق الوعد ) . مريم (54) .



ولما حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال : إنه كان خطب إلى ابنتي رجل من قريش وكان إليه متى شبه الوعد ، فو الله لا ألقي الله بثلث النفاق . أشهدكم قد زوجته ابنتي .



وكان ابن مسعود لا يعد وعداً إلا ويقول : إن شاء الله ، وهو الأولى ، فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يفي ، فهذا النفاق وقال أبو هريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم " ثلاث من كن فيه هو منافق ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ...) الحديث ، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أربع من كن فيه كان منافقاً .... ) الحديث . وهذا ينزل على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر ، فأما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقاً ، وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق ، ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضاً ، كما يحترز من حقيقته ، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذوراً من غير ضرورة حاجزة .



رأي جماعة من السلف في وجوب الوفاء بالوعد :



وذكر الأمام البخاري في صحيحة رأي جملة من السلف ممن يرى وجوب إنجاز الوعد ، فقد ترجم في كتاب " الشهادات " من الصحيح " باب من أمر بإنجاز الوعد " قال : وفعله الحسن البصري أي أمر به ، وذكر الآية الكريمة ( وأذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ) . مريم (54) .



قال : وقضى ابن الأشوع _ وهو سعيد بن عمرو بن الأشوع ، قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على العراق وذلك بعد المائة ) بالوعد ، وذكر ذلك عن سمرة ( بن جندب ) . قال أبو عبد الله البخاري : رأيت اسحاق بن إبراهيم ( هو ابن راهوية ) يحتج بحديث ابن أشوع ( أي الذي ذكره عن سمرة ) .



وذكر البخاري في الباب أربعة أحاديث للدلالة على وجوب الإنجاز ، منها : حديث آية المنافق ثلاث .... وحديث جابر : ( لما مات النبي صلى الله عليه وسلم – جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر : من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا ) .



ونقل الحافظ في " الفتح " قول المهلب : إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجمع ، وليس بفرض ، لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وهد به مع الغرماء .



قال الحافظ : ونقل الإجماع في ذلك مردود ، فإن الخلاف مشهور ، ولكن القائل به قليل .



وقال بن عبد البر وابن العربي : أجل من قال به عمر بن عبد العزيز ، وعن بعض المالكية : إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به ، وإلا فلا ، ومن قال لآخر : تزوج ، ولك كذا ، فتزوج بذلك ، وجب الوفاء به .



وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة : هل تملك بالقبض أو قبله ؟ .



قال الحافظ : وقرأت بخط أبي رحمه الله في إشكلات على الأذكار للنووي : ولم يذكر جواباً عن الآية : يعني قوله تعالى ( كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) . الصف (3) ، وحديث " آية المنافق " قال : والدلالة للوجوب منها قوية فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد .



وصنيع المحقق ابن القيم في كتابه " إعلام الموقعين " يدل على أنه ممن يرى وجوب الوفاء بالوعد ، فقد نظم العقود والعهود والشروط والوعود الواجب الوفاء بها كلها في سلك واحد ، وسرد النصوص الدالة على لزوم الوفاء بالوعد ، مع النصوص الدالة على وجوب الوفاء بالعقد وبالعهد وبالشرط ، وكلها سواء .







فذكر قول الله تعالى ( يأيها الذين آمنوا لمَ تقولون ما لا تفعلون )



و ذكر صحاح الأحاديث في علامات المنافق و خصاله .. و أحاديث أخرى.



وزاد على ذلك أحاديث أخرى تتعلق بالوعد خاصة مثل ما في سنن أبي داود عن عبد الله بن عامر قال : ( دعتني أمي يوماً و رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتها ، فقالت : تعالى أعطك ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أردت أن تعطيه ؟ فقالت أعطيه تمراً ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة)



وقال ابن وهب : ثنا هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( و أي المؤمن واجب ) قال ابن وهب : و أخبرني إسماعيل بن عياش عن أبي اسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ( و لا تعد أخاك عدة و تخلفه ، فإن ذلك يورث بينك و بينه عداوة)



قال ابن وهب : و أخبرني الليث بن سعد عن عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال لصبي : تعال ، هذا لك ثم لم يعطه شيئاً فهي كذبة)



و في السنن من حديث كثير بن عبد الله بن زيد ين عمرو بن عوف عن أبيه عن جده يرفعه : ( المؤمنون عند شروطهم ) وله شاهد من حديث محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر يرفعه :( الناس على شروطهم ما وافق الحق ) وليست العمدة على هذين الحديثين بما على ما تقدم .



و أجاب ابن القيم عما في بعض الأحاديث من جهة السند ، فقال : أما ضعف بعضها من جهة المسند ، فلا يقدح في سائرها ، ولا يمنع من الاستشهاد بالضعيف إن لم يكن عمدة.



نقل العلامة الزبيدي :-



و قال العلامة الزبيدي في شرح القاموس في مادة ( وعد ) : ( اختلف في حكم الوفاء بالوعد : هل هو واجب أو سنة ؟ أقوال .



قال شيخنا : و أكثر العلماء على وجوب الوفاء بالوعد و تحريم الخلف فيه ، وكانت العرب تستعيبه و تستقبحه ، وقالوا : إخلاف الوعد من أخلاق الوغد . وقيل الوفاء سنة والإخلاف مكروه و استشكله بعض العلماء .



و قال القاضي أبو بكر بن العربي بعد سرد كلام : و خلف الوعد كذب ونفاق و إن قل فهو معصية .



( و قد ألف الحافظ السخاوي في ذلك رسالة مستقلة سمّاها (( التماس السعد في الوفاء بالوعد )) جمع فيها فأوعى ) (1) أ.هـ كلام الزبيدي.



و إذا كان وجوب الوعد و الأمر بإنجازه ، قال به مثل عبد الله بن عمر ( الذي زوج ابنته لمن صدر منه شبه و عد له حتى لا يلقى الله بثلث النفاق !) ومثل سمرة بن جندب من الصحابة ، ومثل عمر بن عبد العزيز من التابعين و هو معدود من الخلفاء الراشدين المهديين الذين يعض على سنتهم بالنواجذ و الحسن البصري الإمام المشهور ، ومن بعدهم ابن الأشوع الذي اعتد البخاري بذكره في صحيحه ، وذكره ابن حبان في الثقات . وقال بن معين : مشهور يعرفه الناس كما في عمدة القاري .. وابن شبرمه الفقيه الثقة العابد و إسحاق بن راهويه ، شيخ البخاري ، وأحد أئمة الحديث والفقه ، وأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري كما يبدوا من ترجمته للباب و عدم ذكره الرأي الأخر ... إضافة إلى ما نقلناه عن العلامة ابن القيم و ما هو معروف من مذهب الإمام مالك وبعض أصحابه و خصوصاً فيما كان له سبب و دخل الموعود من أجله في نفقة وكلفة .. فليس القائل به إذاً قليلاً ، كما قال الحافظ رحمه الله ، بل لعل الصحيح ما نقله الزبيدي عن شيخه : أن أكثر العلماء على وجوب الوفاء بالوعد و تحريم الخلف فيه .



و بهذا نرى أن نسبة القول بالإلزام بالوعد إلى بعض المالكية أو إلى ابن شبرمة فقط ، فيه تقصير كبير من الاستقصاء.



وقفات ثلاث :



بعد البيان السابق ينبغي لنا أن نقف وقفات ثلاث:



الأولى – في شبهات النافين للإلزام بالوعد و ما اعتمدوا عليه من نصوص مع وضوح الأدلة المصرحة بالوجوب و الإلزام .



الثانية – فيما قيل من التفرقة بين العدة بالمعروف و الصلة و الوعد في أور المعاملات و المعاوضات و أن الوعد في الأولى هو الذي قيل بوجوبه أم في الثانية فلا ز



الثالثة – في التفرقة فيما هو واجب ديانة ، أي بين المرء وربه و ما هو واجب قضاء بمعنى أن من حق ولي الأمر أو القاضي أن يتدخل فيه و يلزم به.



فقد قال من قال : إنما نسلم أن الوفاء بالوعد و الالتزام به و اجب من الناحية الدينية والأخلاقية و لكن لا حق للسلطة القضائية أو التقنينية أو التنفيذية في التدخل للإلزام به أو المعاقبة على الإخلال به و إن نشأ عن ذلك من الأضرار و الخسائر ما لا يرضاه الله و لا رسوله و لا المؤمنون .



و لنناقش هذه النقاط الثلاث من غير تطويل .



شبهات النافين لوجوب الوفاء بالوعد



لم أجد دليلاً مقنعاً يقاوم الأدلة الكثيرة المؤيدة للقول بوجوب الوفاء بالوعد ، و لكن هناك بعض شبهات ذكرها بعض الفقهاء أكتفي منه بما ذكره العلامة ( القرافي ) من أحاديث عارض بها النصوص الدالة على تحريم خلف الوعد و هي أحاديث لا تقوى على معارضة هذه النصوص لا من ناحية ثبوتها و لا من ناحية دلالتها .



فقد ذكر هنا حديثين :



أولهما : حديث الموطأ : قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أكذب لامرأتي ؟ فقال عليه السلام : لا خير في الكذب ، فقال يا رسول الله أفأ عدها و أقول لها ؟ فقال عليه السلام : لا جناح عليك .



قال : فمنعه من الكذب المتعلق بالمستقبل ، فإن رضا النساء إنما يحصل به و نفى الجناح على الوعد و هو يدل على أمرين : أحدهما : أن إخلاف الوعد لا يسمى كذباً لجعله قسيم الكذب . وثانيهما : أن إخلاف الوعد لا حرج فيه .



و الحديث من ناحية سنده غير ثابت قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من رواية صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مرسلا.



و هو في ( الموطأ ) عن صفوان بن سليم معضلا من غير ذكر عطاء .



و أما من ناحية الدلالة فقد ناقش العلامة ابن الشاط القرافي ( في حاشيته على الفروق ). مناقشة جيدة في الأمر الأول يحسن الرجوع إليها ولم أذكرها خشية الإطالة.



أما الأمر الثاني ، وهو في إخلاف الوعد لا حرج فيه مطلقاً فهو غير مسلّم لأن الحديث جاء في علاقة الرجل بامرأته و من حرص الشارع على دوام المودة بين الزوجين أن رخص لهما ما لم يرخص لغيرهما فأجاز شيئاً من الكذب كما أجاز في الحرب و الإصلاح بين الناس و قد روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه عن أم كلثوم بنت عقبة : أنها لم تسمع رسوا الله عليه السلام يرخّص في شيء مما يقول الناس : كذب ، إلا في ثلاث : الحرب ، و الإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته و حديث المرأة زوجها.



قال النووي في شرح الحديث :



قال القاضي لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصورة



و اختلفوا في المراد من الكذب المباح فيها : ما هو ؟



فقالت طائفة هو على إطلاقه و أجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة.



و قال آخرون : ما جاء من الإباحة في هذا المراد به : التورية واستعمال المعاريض ، لا صريح الكذب مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا وينوي : إن قدر الله ذلك، وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه.



و بهذا تتبين أن العلاقة بين الزوجين هنا موسع فيها ، ولا يقول القرافي و غيره هنا أن الترخيص في بعض الكلمات هنا يعني أن الكذب لا حرج فيه بإطلاق.و ثاني ما استدل به القرافي هنا هو حديث أبي داور ( إذا وعد أحدكم أخاه و من نيته أن يفي فلم يفِ فلا شيء عليه )



والحديث في سنن أبي داود بلفظ :(( إذا وعد الرجل أخاه و في نيته أن يفي و لم يجيء للميعاد فلا إثم عليه ))



والحديث سكت عليه أبو داود و لكن ذكر المنذري في مختصره عن أبي حاتم الرازي أن في سنده راويين مجهولين ( أبو النعمان و أبو وقاص ) و كذا رواه الترمذي وقال : و لا يعرف أبو النعمان و أبو وقاص و هما مجهولان .



و كذا ضعفه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث ( الإحياء ) فالحديث متفق على ضعفه.



و مثل هذا لا يحتج به في مقابلة الأدلة الأخرى الدالة على تحريم الخلف.



و مع هذا يمكن حمل هذا الحديث – كما قال ابن الشاط المالكي – على أنه لم يف مضطرا جمعا بين الأدلة مع بُعد تأويل هذا.



و الحق أن العلاّمة القرافي في هذا الموضوع لم يكن على العهد به من التحقيق و التدقيق و لهذا نجد العلامة ابن الشاط في حاشيته على ( الفروق ) المسماة ( أدرار الشروق) يعقب على ما ذكره القرافي من اختلاف الفقهاء في الوعد هل يجب الوفاء شرعاً به أم لا ؟.. إلخ . بقوله : الصحيح عندي القول بلزوم الوفاء بالوعد مطلقاً فيتعين تأويل ما يناقض ذلك و يجمع بين الأدلة على خلاف الوجه الذي اختاره المؤلف، والله أعلم .



الوعد بالمعروف و الوعد في المعاوضات



و أما النقطة الثانية و هي ما قيل من التفرقة بين الوعد بالصلة و المعروف وأنه هو الذي قيل بوجوبه و بين الوعد في شئون المعاملات و المبادلات المالية و أن هذا لم يقولوا بوجوبه .



فيهمني أن أؤكد في هذا أمرين :



الأول – أن النصوص التي أوجبت الوفاء و حرمت الإخلاف جاءت عامة مطلقة و لم تفرق بين وعد و وعد و لا دليل عند المعرض يخصص عمومها أو يقيد إطلاقها و لهذا قال ابن شبرمة بصريح العبارة الوعد كلّه لازم.



الثاني – أنه إن كان لا بد من التفرقة بين النوعين – فالأمر يبدوا لي على خلاف ما قيل تماماً .



والذي أراه أن الخلاف المنقول في الوعد و لزوم الوفاء به عند المالكية و غيرهم قد يقبل فيما كان من باب البر و المعروف و الإرفاق على معنى أن من وعد إنساناً بخدمة يقدمها له قد يجري فيه الخلاف السابق لأن أصله تبرع محض و يستقبح منه على كل حال إخلافه و هذا ما تعرف الناس عليه و عبروا عنه في نثرهم بمثل قولهم : و عد الحر دين عليه ، وفي شعرهم بمثل قولهم :



إذا قلت في شيء : ( نعم ) فأتمــه فإن ( نعم ) دين على الحر واجب



و إلا فقل ( لا ) فتسترح ونرح بها لئلا يقول الناس : إنك كــاذب



و هذا ما لم يدخل بسبب الوعد في ارتباط مالي فإنه يشبه أن يكون تعاقداً ضمنياً..



و من هذا ما لم تعد به الحكومات موظفيها من علاوات و ترقيات و إعانات اجتماعية في حالة الزواج و الإنجاب و غيرها.



و ما تعد به الوزارات و المؤسسات العاملين فيها من مكافآت و حوافز لمن يقدم جهد معين كعمل لإضافي أو خدمة معينة أو تحسين لمستوى العمل أو نحو ذلك فيجب أن توفي به .



ومن ذلك عقد الجعالة فإنما هو وعد من الجاعل كأن يقول : من رد عليّ مالي المفقود فله كذا ..فرده عليه ، فيلزمه إعطاؤه ما وعد به.



ومن ذلك ما تعد به المؤسسات الثقافية من جوائز تمنحا لمن يستوفي شروط السبق في مسابقات علمية تعلن عنها ، ومثلها المسابقات الرياضية و نحوها.



أما الذي ينبغي ألا يقبل الخلاف فيه فهو : الوعد في شئون المعاوضات و المعاملات التي يترتب عليها التزامات و تصرفات مالية واقتصادية قد تبلغ الملايين و يترتب على جواز الإخلاف فيها إضرار بمصالح الناس و تغرير به .



فالوفاء بالوعد هناك كالوفاء بالعهد ..لذا وضعت بعض الأحاديث : ( إذا عاهد غدر) مكان ( إذا وعد أخلف ) فالمعنيان متلازمان أو متقاربان و قد ذكر الغزالي في الاستدلال على و جوب الوفاء بالوعد قوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) [ المائدة :1 ] دلالة على أن الوعد داخل في مسمى العقود .



كما أدخل ابن القيم العقود و العهود والشروط جميعاً في باب واحد فكما أن المسلمون عند شروطهم فهم كذلك عند وعودهم لأنهم لا يقولون ما لا يفعلون.



و من هنا استغرب اتجاه د. الأمين ، و د. الأشقر إلى عكس ذلك تماماً على حين رأينا المالكية الذين اعتمدوا مذهبهم يرجحون الإلزام بالوعد ديانة و قضاء إذا ترتب عليه شيء من الالتزام المالي فكيف لا نتجه إلى القول بلزوم الوفاء إذا كانت المعاملة كلها قائمة من الأساس على التزام مالي متبادل ؟



أما أن المالكية لا يقولون بالالتزام بالوعد في هذه الصورة بالذات فلما عارضه – في نظرهم – من أدلة أخرى أوجبت منع هذه الصورة .



و قد بينا ضعف هذه الأدلة في موضع آخر و لهذا لا يلزمنا تقليدهم هنا و لا مانع أبدا من الأخذ برأيهم في الإلزام بالوعد و عدم الأخذ برأيهم في بيوع الآجال أو بيوع العينة.



على أننا قد وجدنا بحمد الله من غير المالكية من فقهاء الأمة من قال بالإلزام فمن كان يرى أن رأي المالكية إما أن يؤخذ كله و إما أن يترك كلّه ، تركنا له رأيهم كلّه ، و وسعنا أن نأخذ برأي الآخرين من القائلين بالإلزام و هم عدد غير قليل .



التفريق بين ما يلزم ديانة و ما يلزم قضاء



و أما النقطة الثالثة و هي التفريق بين ما يلزم ديانة وما يلزم قضاء لإتخاذ ذلك ذريعة إلا أن وجوب الوفاء بالوعد من الناحية الدينية لا يترتب عليه تدخل السلطات الشرعية للقضاء به و الإلزام بتنفيذه فالواقع أن الأصل هو الإلزام بكل ما أوجبه الله ورسوله و ما ، وما مهمة السلطات إلا تنفيذ ما أمر الله به ، و معاقبه من خرج عليه بحكم مسئوليتهم الشاملة .



والذي يتضح لي أن العلام اللذين نقلنا رأيهم في وجوب الوفاء بالوعد ، لم يكونوا يفرقون بين ما يلزم ديانة وما يلزم قضاء ، بل الظاهر من سيرهم وأحوالهم وطريقة تفكيرهم أن كل ما يلزم المسلم ديناً وشرعاً ، يقضى به عليه ويجبر على فعله في حالة الأمر والوجوب ، وعلى تركه في حالة النهي والتحريم .



يؤكد هذا أن بعضهم كان بيده سلطة الإلزام والقضاء بالفعل مثل عمر بن العزيز وابن الأشوع وابن شبرمة ، وإنما فرق الفقهاء بين الديانة والقضاء فيما له ظاهر وباطن ، فيحكم القضاء بالظاهر ، ويكل إلى الله السرائر ، كما في حكم القاضي لمن هو ألحن بحجته ، ومن شهدت له البينة ولو كاذبة ، أو شهد له ظاهر الحال ، وإن كان الواقع غير ذك ، فيجوز له أن يأخذ ما حكم له به قضاء لا ديانة .



وكذاك في بعض أحوال الطلاق ونحوه ، قد يختلف القضاء عن الديانة لاختلاف النية المكنونة عن الظاهر المشهود ... وهلم جرا.



وما قرره مؤتمر المصرف الإسلامي الأول المنعقد في " دبي " من " أن ما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وأمكن للقضاء التدخل فيه " يتفق مع اتجاه الشريعة الإسلامية في الإلزام بالواجبات الدينية المحضة وإشراك ولي الأمر في رعايتها ، مثل الصلاة والصيام ونحوها مما شدد الشرع في فعله ، وأوجب العقوبة على تركه ، وإذا كان هذا في العبادات التي لها صفتها الدينية البارزة ، فأولى من ذلك ما يتعلق بالعلاقات والمعاملات .



ومن المعروف أن عقوبة " التعزيز " المفوضة إلى رأي الإمام ، ( ولي الأمر الشرعي ) أو القاضي إنما محلها كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ، وهذا باب واسع يستطيع القانون أو القضاء أن يدخل منه ليحاكم أو يعاقب على كل إهمال متعمد لواجب ديني ، ومن ذلك ترك من يتعرض للهلاك بالجوع أو العطش أو الغرق أو الحريق أو غير ذلك دون أن يسعفه ، فإن المذهب المالكي وغيره يحمله مسئولية جنائية بتركه لواجبه الديني .



ومثل ذلك النفقة على البهيمة والرفق بها ، مما هو واجب ديني في الأصل ، ولكن عند إهماله يمكن أن يلزم به القضاء ، كما يدخل في سلطة المحتسب.



وقانون " الوصية الواجبة " الذي أخذت به بعض البلاد الإسلامية إنما أرادت به إلزام الأجداد قانوناً ، بما كان يجب أن يراعوه ديانة نحو أحفادهم الذين ليس لهم نصيب من الميراث في تركتهم لموت آبائهم في حياتهم ، فجمعوا بين اليتم والحرمان فألزموا بالوصية لهم وفقاً للآية الكريمة في سورة البقرة ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين ) البقرة (180) .



عقد الاستصناع عند الحنفية :



والخلاف في موضوع الوعد ومدى إلزامه ، يشبه الخلاف الذي جاء في الفقه الحنفي حول " الاستصناع " الذي اتفق أئمة المذهب على جوازه ، واعتباره بيعاً صحيحاً ، برغم أنه بيع لمعدوم وقت العقد ، ولكنهم أجازوه استحساناً ، لتعامل الناس به الراجع إلية الإجماع العملي الممتد من عهد النبوة إلى اليوم بلا نكير ، والتعامل بهذه الصفة – كما قال ابن الهمام – أصل مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم " لا تجتمع أمتي على ضلالة " .



ثم اختلف مشايخ المذهب في تكييفه : أهو مواعدة أم معاقدة ؟ .



فالحاكم الشهيد والصفار ومحمد بن سلمه ، وصاحب المنثور اعتبروه مواعدة ، وإنما ينعقد عند الفراغ بيعاً بالتعاطي ، ولهذا كان للصانع ألا يعمل ولا يجبر عليه بخلاف السلم ، وللمستصنع ألا يقبل ما يأتي به ويرجع عنه .



قال ابن الهمام : والصحيح من المذهب جوازه بيعاً ... الخ .



وإذا أتم صنع الشيء المطلوب فالمستصنع ( بكسر النون ) بالخيار إذا رآه : إن باع شاء أخذه وإن شاء تركه ، لأنه اشترى ما لم يره ولا خيار للصانع ، لأنه بائع باع ما لم يره ، ومن هو كذلك فلا خيار له ، وه و الأصح بناء على جعله بيعاً لا عدة في رواية عن أبي حنيفة : أن له الخيار أيضاً دفعاً للضرر عنه ، لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه إلا بصرر .



وعن أبي يوسف : أنه لا خيار لهما ، أما الصانع فلما ذكرنا ( أنه بائع باع ما لم يره ) ، وأما المستصنع فلأن الصانع أتلف ماله ( أي بتحويله من مادة خام إلى مصنوعات ) ليصل إلى بدله ، فلو ثبت له الخيار تضرر الصانع ، لأن غيره لا يشترى بمثله ، آلا ترى أن والواعظ إذا استصنع منبراً فالعامي لا يشتريه أصلاً ؟.



وهذا التعليل والتمثيل يرينا بوضوح كيف كان فقهنا يعيش في قلب الحياة العملية .



وقد عدلت " مجلة الأحكام العدلية " الشهيرة في مسألة " الاستصناع " عن قول أبي حنيفة ومحمد المفتى به في المذهب ، والذي يجعل الخيار للمستصنع بعد إنجاز المصنوع ، وإن جاء مستوفياً كل المواصفات المتفق عليها ، وتبنت قول أبي يوسف في عدم الخيار وإلزامه بأخذ المستصنع ، وهذا ما نصت عليه المادة 292 من المجلة ، وقد جاء في التقرير الذي قدمت به ما يأتي :-



" وعند الإمام الأعظم ( أبي حنيفة ) أن المستصنع له الرجوع بعد عقد الاستصناع ، وعند الإمام أبي يوسف رحمه الله أنه إذا وجد المصنوع موافقاً للصفات التي بينت وقت العقد فليس له الرجوع ، والحال أنه في هذا الزمان قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر ونحوها بالمقاولة ، وبذلك صار الاستصناع من الأمور الجارية العظيمة ، فتخيير المستصنع في إمضاء العقد أو فسخه يترتب عليه الإخلال بمصالح جسيمة ... لزوم اختيار قول أبي يوسف رحمه الله تعالى في هذا ، مراعاة لمصلحة الوقت ، كما حرر في المادة الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة من هذه المجلة .







هذا وبالله التوفيق ،،،،





































































مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




حقوق المحبوسين و المعتقلين و المتحفظ عليهم








حقوق المحبوسين و المعتقلين و المتحفظ عليهم





إن حقوق المحبوسين احتياطيا والمعتقلين ونظم معاملتهم ومعيشتهم داخل السجون صارت لا تختلف شيئا عن معاملة المحكوم عليهم بل كاد المحكوم عليهم يتمتعون بمعاملة أفضل من المحبوسين احتياطيا كما أن معاملة المعتقلين تشبه معاملة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من حيث القسوة في المعاملة آو الظروف السيئة التي يعيشون فيها داخل السجون وان النظم الداخلية للسجون و التي ترك لها القانون تحديد نوع معاملة كل من المحكوم عليهم و المحبوسين احتياطيا قد وحدت تقريبا من أسلوب و نظم المعاملة و المعايشة بينهم ولم تفرق بينهم سوى فى بعض الفوارق البسيطة وعلى الرغم من ان التشريعات السابقة قد نصت على أسلو ب معاملة المحبوسين احتياطيا بطريقة لا تسمح للقائمين على التنفيذ بالانحراف عنها ألا أن المشرع في القانون الحالي ترك للنظم الداخلية تنظيم هذا الحق مما ترتب علية ان سلبت حقوق كثيرة كانت مقررة لهذه الفئة في التشريعات السابقة .



توحيد المعاملة بين المحبوسين احتياطيا و المعتقلين و المتحفظ عليهم:



وحد قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 بين معاملة المحبوسين احتياطيا و المعتقلين فقد نص في المادة 20 مكررا على أنـه (( يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائي المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا في هذا القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام )) كما نصت المادة 3 مكررا من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ بأن يعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا ، وعلى ذلك يتساوى المحبوسون احتياطيا و المعتقلون في كافة الحقوق في المعاملة و المعيشة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون و لوائحه التنفيذية ، وهذه الحقوق على النحو التالي :-



1- حق المحبوسين احتياطيا في الإقامة في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين :



وقد نصت على ذلك صراحة المادة 4 /1 بقولها : " يقيم المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين " ، ولم يحدد القانون ماهية هذه الأماكن آو شروطها وهذا النص في الواقع العملي في السجون، ولا يجد هذا النص طريقه إلى التطبيق نظرا لقلة السجون وسؤ حالتها ، كما ألغى القانون الحالي تفريد المعاملة و تصنيف المحبوسين احتياطيا و الذي كان منصوصا عليه في المرسوم 180لسنة 1949 وهو عدول منه عن أتباع هذه السياسة رغم سلامتها .



2- جواز إقامة المحبوس احتياطيا في غرفة مؤثثة :



نصت المادة 14 /2 من القانون على أنه : " يحوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لا يجاوز 150مليما يوميا و ذلك في حدود ما تسمح به الأماكن و المهمات بالسجن وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية " ، وقد سلب القانون الحالي حقا كان مقررا للمحبوسين احتياطيا في المرسوم 180لسنة 1949 نص عليه في المادة 21 والتي كانت تنص على وجوب توفير غرفة مؤثثه للمحبوسين احتياطيا من الفئة ( ا ) وهى الفئة التي حددتها المادة ( 9 ) من المرسوم 180لسنة 1949 م ، وهم المحبوسين احتياطيا المصرح لهم من النيابة أو من قاضى التحقيق بتلك الميزة للاعتبارات التي حددها القانون نظرا لنوع المعيشة التي اعتادوها آ لنوع الجريمة المتهمين بها آو ظروفها آو نظرا لأحوالهم الاجتماعية وقد راعى المشرع في المرسوم بقانون 180لسنة 1980 م هذا التصنيف تمشيا مع السياسة الجنائية في التفهم التنفيذي لأن نوعا من الجرائم ومن أمثلتها الشهيرة جرائم الرأي لابد أن يتمتع فيها المحبوس احتياطيا سوء بالنظر إلى ظروفها أو لنوع الجريمة معاملة خاصة أو نظرا لظروفه الاجتماعية أو معيشته كان يكون المحبوس احتياطيا من حملة المؤهلات العليا فتقضى هذه الاعتبارات ضرورة عزله عن معتادى الأجرام وأصحاب السوابق من المحبوسين احتياطيا وعن غيرهم من المحكوم عليهم و هي اعتبارات أوردها المشرع وأوجب تفريد المحبوسين احتياطيا عن غيرهم للاعتبارات العملية التي ساقها ولكن المشرع في القانون الحالي جعل إقامة المحبوسين احتياطيا في غرف مؤثثة آمرا جوازيا في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية وبالتالي أطلق السلطة التقديرية لإدارة السجن في توفير هذه الغرف للمحبوسين احتياطيا من عدمه ونحن نرى ضرورة إعادة النص على هذا التصنيف لأنه يتماشى مع السياسات العقابية الحديثة و الأسلوب العلمي في التفريد في تنفيذ العقوبات السالبة الحرية ووجوب توفير غرف مؤثثة للمحبوسين احتياطيا و عدم ترك الآمر جوازيا لسلطة إدارة السجن ينفذه طبقا لأهوائها و غالبا ما تتحجج إدارة السجن بقلة الإمكانيات لعدم منح المحبوس احتياطيا هذا الحق ، وقد حددت المادة (83 )من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1969م 'بشان اللائحة الداخلية للسجون الأثاث الواجب توافره في الغرف المؤثثة كما يلي: سرير طراز المستشفى ، مرتبة ،وسادة، 2كيس وسادة ، 2ملاية سرير بطانية صوف صيفا ، 2شتاء ، حصيرة ليف ، كرسي خشب ، حمالة حديد، طشت صاج مدهون ، إبريق صاج مدهون ، صبانة ، و ذلك في حاله عدم وجود حوض و حنفية بالغرفة ، منضدة صغيرة ، مرآة أناء ، وطبق لمياه الشرب ، و فرشة للشعر ، مشط، شوكة ، ملعقة ، كوب ، قروانه ، و طبق صغير من المعدن ، وهذا هو الأثاث المقر للمحبوسين احتياطيا بالسجون العمومية أما الأثاث المقرر للمحبوسين احتياطيا (( بالسجون المركزية )) فلم تنص علية اللائحة الداخلية للسجون المركزية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1654لسنة1971م ، إلا أن المادة (59) منها نصت على " تسرى اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بالقرار رقم 79 لسنة 1961م فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة " ، فيكون هو الأثاث الواجب توافره للمحبوسين احتياطيا في السجون المركزية .



3- تسكين المحبوسين احتياطيا فيما سمى بدليل العمل في السجون :



أصدرت وزارة الداخلية دليلا داخليا غير منشور سمى بدليل العمل بالسجون و هذا الدليل مودع بمصلحة السجون وهى عبارة عن أربعة أجزاء ضخمة محظور الاطلاع عليه ، وسوف نتناول هذا الدليل من حيث مشروعيته في فرع مستقل ونقتصر الآن في تناول أحكام هذا الدليل الخاص بتسكين المسجونين فى المواد من 365الى 377 ..

فنصت المادة ( 365) من الدليل على أنه : " يخصص لإقامة المحبوسين احتياطيا بالسجن أحد العنابر آو الأدوار آو جزء من دور يتناسب و تعداد سجوني هذه الفئة بالسجن للفصل بينهم و بين الفئات الأخرى من المسجونين "

وتنص المادة 368 على ان تخصص في الجزء المعد لإقامة المحبوسين احتياطيا غرف متجاورة لكل فئة منهم على حدة وفق التقسيم التالي مع عدم الجمع فى غرفة واحدة بين ذوي السوابق و الخاليين منها:



أ- المتهمون في جنايات



ب- المتهمون في جنح



ج- المصرح لهم بتناول الغذاء من الخارج وبارتداء ملابسهم الخاصة



د- المصرح لهم بتناول الغذاء من الخارج و يرتدون ملابس السجن



هـ- المصرح لهم بارتداء ملابسهم الخاصة و يتناولون غذاء السجن



و تنص المادة 369 على أنه : " لا يجوز الجمع بين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضية واحدة في غرفة واحدة كما يطبق ذلك أيضا على المحكوم عليهم في قضية واحدة ، وتنص المادة 373 من الدليل على أنه : " يتبع بصفة عامة عند تسكين المسجونين من جميع فئات المحكوم عليهم آو المحبوسين احتياطيا وضع ذوى الأعمال المتقاربة سويا داخل الحجرات مع مراعاة الاعتبارات الآتية :-



أ- عزل المسجونين الذين تقل أعمارهم عن سبع عشرة سنة عن غيرهم من المسجونين في السكن و العمل و لاستحمام وشغل أوقات الفراغ وغير ذلك ، كما يراعي عند حضورهم ألي السجن عدم وضعهم بحجرة الإيراد واتخاذ الإجراءات الصحية والإدارية اللازمة حيالهم فوار ثم إيداعهم الحجرات المخصصة لهم بالعنابر مباشرة .



ب- يعزل المسجونون الذين لا تقل أعمارهم عن سبعة عشر عاما ولا تزيد على خمسة وعشرين عامة عن غيرهم من المسجونين عند تسكينهم بالحجرات .



ج- يلاحظ عند تسكين المسجونين التكوين الجسماني لهم فلا يجوز الجمع فى حجرة واحدة بين ذوى البنية الضعيفة وغيرهم من ذوى البنية القوية .



وتنص المادة 374 من الدليل على انه يراعى عند تسكين المسجونين ان يوضع في الحجرة الواحدة مسجون واحد آو عدد لا يقل عن بربعة ذا كانت أعمارهم لا تتجاوز خمسا وعشرين سنة – وفى حالة تجاوز أعمارهم هذا الحد يسكنون آما فرادى آو في مجموعات لا يقل عدد كل منها عن ثلاثة مساجين ، وتنص المادة 377 من الدليل يجب نقل المسجونين سواء المحكوم عليهم آو المحبوسين احتياطيا بين الحجرات المخصصة لفئاتهم من حين إلى حين حيث لا يمكث آي مسجون في غرفة واحدة أكثر من شهرين متتاليين ، مع مراعاة عدم جمع المسجونين الذين يقيمون في حجرة واحدة عند إعادة تسكينهم وذلك في حدود إمكانيات السجن ، يلاحظ في هذا الشأن الفرق بين التسكين الانفرادي والحبس الانفرادي فغالبا ما يتعمد القائمون على تنفذ نظام السجون إلى الخلط بينهما فالتسكين الانفرادي هو ميزة يتمتع بها المحبوس مما يستلزم من ان يتمتع المحبوس بغرفة مؤثثة وتبقى له كافة الميزات كحق التعريض والتجوال و كافة الميزات الأخرى المنصوص عليهما في القانون و اللوائح المنفذة له آما الحبس الانفرادي فهو عقوبة توقع على المسجون وتستتبع بالتالي حرمان من كافة الميزات و عزله في زنزانته ليلا و نهارا و عزله عن باقي المسجونين وقد يترتب عليه إيداع المسجون في غرف التأديب وهو عكس التسكين .



4- حق المحبوسين احتياطيا في ارتداء ملابسهم الخاصة



نصت المادة 15من قانون تنظم السجون على حق المحبوسين احتياطيا في ارتداء ملابسهم الخاصة ، إلا أنها قررت لإدارة السجن الحق في إلغائه مراعاة للصحة العامة آو النظافة أو لصالح الأمن وفى هذه الحالة يرتدي المحبوسين احتياطيا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين ، ونص المادة 15 يقابل نص المادة 22من المرسوم بقانون 180لسنة 1949 إلا أن اختلف عنه في ان المادة 22من المرسوم 180لسنة 1949 كانت تعتبر هذا الحق حقا دائما للمحبوسين وكانت ترخص لإدارة السجن الحد منه مراعاة لاعتبارين هما الصحة أو النظافة ، فإذا توافر هذان الاعتباران تصرف لهم على نفقة الحكومة ثياب خاصة تتميز عن الثياب المقررة لغيرهم من المسجونين وهذا يتماشى مع السياسة التي نهجها المشرع في المرسوم بقانون 180لسنة 1949 م للتفريد دائما بين المحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم ، أما المشرع في المادة 15 من القانون 396لسنة 1956 م فقد زاد حالة جديدة رخص فيها لإدارة السجن عدم منح المحبوس الاحتياطي هذه الميزة وهو صالح الأمن وذلك حتى تكون لإدارة السجن دائما سلطة مرنة فى تعطيل هذه الحق كما انه قد ألزم المحبوس احتياطيا بارتداء ملابس غيره من المسجونين فى حالة توافر هذه الاعتبارات وهذا يمثل ارتدادا تشريعيا للمشرع في العدول عن التفريد بين المحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم و هذا خروج عن متطلبات التفريد التنفيذي للعقوبة السالبة للحرية وتنويعها بتفريد معاملة كل طائفة و التي هي جوهر علم السجون الآن .



5- حق المحبوسين احتياطيا في إحضار الغذاء من خارج السجن أو شرائه من السجن



نصت المادة 16 من القانون 396 لسنة 1956م على هذا الحق للمحبوس الاحتياطي وفى حالة عدم استطاعة المحبوس احتياطيا إحضار الطعام من خارج السجن أو شراءه من السجن بالثمن المحدد يصرف له الغذاء المقرر

التفرقة في الغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا والمودعين في السجون العمومية عن المودعين بالسجون المركزية هذا ونجد مفارقة غريبة في اللوائح التنفيذية للقانون لا نجد لها مبررا فالغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا لم تحدد نوعه أو كمياته اللائحة الداخلية الليمانات وللسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 وحددت اللائحة الداخلية للسجون المركزية رقم 1654 لسنة 1971 م نوع الطعام و كمياته الذي يقدم للمحبوسين احتياطيا المودع بالسجون المركزية وحدد قرار وزير الداخلية رقم 503لسنة 1974 م في شأن كيفية معاملة المسجونين و معيشتهم في المادة 2ب على الغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا المودعين بالسجون العمومية من حيث الأنواع و الكميات ونصت اللائحة الداخلية للسجون المركزية في المادة (45) على الغذاء المقرر للمحبوسين احتياطيا المودعين في السجون المركزية من حيث الأصناف والكميات وقد تلاحظ أن الأصناف و الكميات المقدمة للمحبوسين احتياطيا بالسجون المركزية وهى مفارقة لا تجد لها سببا أو علة في التفرقة بين المحبوسين احتياطيا المودعين في السجون العمومية وبين المحبوسين احتياطيا المودعين في السجون المركزية .



6- لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا إلا إذا رغبوا في ذلك



: نص القانون على عدم تشغيل المحبوسين احتياطيا إلا إذا رغبوا في ذلك ( مادة 245) ونصت اللائحة الداخلية للسجون العمومية و الليمانات رقم 79لسنة 1961 م على لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا إلا في الأعمال المتعلقة بتنظيف غرفهم و يجوز إعفاؤهم من ذلك لأسباب إدارية و لا يجوز تشغيلهم في السجن في غير تلك الأعمال إلا إذا رغبوا في ذلك وبناء على إقرار كتابي منهم ويكون لهم الحق في اختيار نوع العمل الذي يباشرونه في حدود نظام السجن ( مادة 2) من اللائحة ، وقد نصت المادة 16من قرار وزير الداخلية رقم 1654لسنة 1971م بشان اللائحة الداخلية للسجون المركزية على هذا الحق للمحبوسين احتياطيا.

وهذا الحق مقرر للمحبوسين احتياطيا في الآمر العالي 9 فبراير سنة 1901م و المرسوم بقانون 180لسنة 1949



7- حق الزيارة و المراسلة



للمحبوسين احتياطيا طبقا للمادة (38)من القانون 396لسنة 1956م و المادة (60) من اللائحة الداخلية للسجون العمومية و الليمانات رقم 79لسنة 1961م و المادة (34) من اللائحة الداخلية للسجون المركزية رقم 1954لسنة 1971م هذا الحق على النحو التالي : عدد مرات الزيارة :لذويهم ان يزورهم مرة واحدة كل( أسبوع ) في أي يوم من أيام الأسبوع عدا الجمع و العطلات الرسمية فيما عدا أول و ثاني أيام عيد الفطر المبارك و عيد الأضحى لمن يستحقها ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضى التحقيق ذلك طبقا للمادة 141من قانون الإجراءات الجنائية ( مادة 60) قرار وزير الداخلية79لسنة1961م ميعاد الزيارة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

مدة الزيارة :



أ- في السجون العمومية مدة الزيارة العادية ربع ساعة آما الزيارة الخاصة التي تتم طبقا لأحكام المادة 40 من القانون فمدتها نصف ساعة ويجوز لمدير السجن أو المأمور إطالة هذه المادة إذا دعت لذلك ضرورة ( مادة 71 قرار الداخلية 79 لسنة 1961 ) .



ب - في السجون المركزية فمدة الزيارة في جميع الأحوال نصف ساعة ( مادة 40من قرار وزير الداخلية 1654لسنة 1971م ) .



عدد الزائرين :



أ‌- السجون العمومية : نصت المادة 72من اللائحة على عدم التقيد بعد الزائرين للمحبوسين احتياطيا ويعتبر آمر النيابة نافذا بأي عدد من الزائرين.



ب‌- السجون المركزية : فلا يجوز ان يزيد عدد الزائرين عن اثنين إلا بموافقة مأمور السجن بحيث لا يزيد في ذا الحالة عن أربعة أشخاص ( مادة 41من لائحة السجون المركزية ) وهو نوع آخر من التمييز في المعاملة بين المحبوسين احتياطيا المودعين بالسجون العمومية و المودعين بالسجون المركزية حيث يتمتع المودعون بالسجون العمومية بشروط أفضل من المودعين بالسجون المركزية على الرغم من أنهم من ذات الفئة التي يجب أن تخضع لمعاملة واحدة



وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحق يتمتع به المحبوسون احتياطيا و المعتقلون و المتحفظ عليهم أعمالا لنص المادة 20 مكررا من القانون 396م بشان تنظيم السجون ، والمادة 3 مكررا من القانون 162لسنة1958م بمعاملة المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا فليس صحيحا ما يذهب إليه البعض من ان المعتقل لا يجوز لذويه زيارته إلا بعد مضي ثلاثين يوما من اعتقاله قياسا على حق التظلم وهو قياس غير جائز في القوانين الإجرائية فيحق لذويه زيارته كل أسبوع و لا يجوز منع هذه الزيارة لان حق منع الزيارة لا يجوز إلا للنيابة العامة و لقاضي التحقيق أعمالا لنص المادة 141من قانون الإجراءات الجنائية للمادة 71 من الدستور و التي تنص : " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون " ، وحق الاتصال المنصوص علية في المادة هو حق الزيارة وقد سوى الدستور بين المقبوض عليه و المحبوس احتياطيا وبين المعتقل ، الآمر الذي يدلل ان الدستور أيضا قد وحد المعاملة بين المحبوسين احتياطيا و المعتقلين وحرص على النص على ذلك الأمر الذي يستتبع التسوية بينهم في حق الاتصال الزيارة على الوجه الذي نظمه القانون للمحبوس احتياطيا وتعتبر آي قرارات أو أحكام مخالفة لهذا النص الدستوري غير مشروعة ويتعين عدم أعمالها وقد حرصت المادة 20مكررا من القانون 396لسنة 1956م المعدلة بالقانون 58لسنة 1968م على ذلك بان نصت : " يعامل كل من تسلب حريته بغير حكام قضائي ، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام )) فكل آمر أو قرار يخالف المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون يعتبر لاغيا لمخالفته أحكام الدستور و القانون لأنه يعتبر من ناحية أخرى مساواة للمعتقل بالمحكوم علية وهو غير جائز قانونا .



8- حـق المراسلة



للمحبوسين احتياطيا حق التراسل لذويهم و أصدقائهم في أي وقت ، وقد أورد القانون قيدا خطيرا على هذا الحق وهو حق مدير السجن أو المأمور في الاطلاع وفض الخطابات التي ترد أو ترسل من والى المحبوس احتياطيا وهو اعتداء على الحرية الشخصية لمسجون بانتهاك حرمة حياته الخاصة وقد نصت كافة المواثيق الدولية على حظر هذا القيد لأنه يمثل اعتداء صارخا على حق شخصي للمحبوس الاحتياطي وحقه في الاحتفاظ بأسرار حياته الخاصة على انه لا يجوز في جميع الأحوال اطلاع مدير السجن أو المأمور ان الرسائل المتبادلة بين المحبوس احتياطيا و بين محاميه. .



عدم دستورية النص الوارد في المادة 61 من قرار وزير الداخلية رقم 79لسنة 1961 الذي يعطى لمدير السجن أو مأمورة في الاطلاع على الخطابات التي ترد أو ترسل إلى المحبوس احتياطيا فضلا على الحياة الخاصة فانه يعد مخالفه دستورية للمادة 45من الدستور والتي تنص : " لحياة المواطنين حرمة يحميها القانون و للمراسلات البريد والبرقية و المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا يجوز مصادرتها الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب و لمدة محدده ووفقا لأحكام القانون " ، فالنص الدستوري واضح الدلالة على عدم جواز الاطلاع على المراسلات البريدية أو البرقية وان سريتها مكفولة وان لها حرمة ولم ينص القانون على استثناء فئة من الفئات من هذا الحق المطلق فما دام مواطنا مطلق السراح أو مقيد الحرية فلا يجوز الاعتداء على حرمة حياته الخاصة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون فلا يجوز لمدير السجن أو المأمور الاطلاع أو فض الرسائل الخاصة بالمسجونين أعمالا لأحكام النص الدستوري وهو واجب التطبيق لأنه لا يملك ولاية إصدار هذا الأمر القضائي و النص الذي خول له هذا الحق هو نص غير دستوري وعند التعارض يتعين تطبيق القانون الأعلى وهو الدستور.



9- حق المحبوس احتياطيا في شراء المجلات والكتب و الصحف المصرح بتداولها:



يحق للمحبوس احتياطيا شراء الكتب والمجلات و الصحف المتداولة وذلك وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية

وقد نصت المادة 15من اللائحة الداخلية رقم 79لسنة 1961م على انه يجوز للمحبوسين احتياطيا ان يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الكتب و الصحف و المجلات المصرح بتداولها للاطلاع عليها في أوقات فراغهم وكانت المادة تخطر على المحكوم عليهم و المحبوسين احتياطيا المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 30من القانون قبل تعديلها بالقانون 23لسنة 1973 في الانتفاع من هذا الامتياز المقرر لباقي فئات المحكوم عليهم وهم المحبوسون احتياطيا طبقا للمادة 98 أ ،98 ب مكررا ، 98ج ، 98د ، 98م ، 174من قانون العقوبات وهذا وهذه الجرائم هي الجرائم الفكرية أو جرائم الرأي وكان النص على حرمان المحكوم عليهم و المحبوسين احتياطيا من هذا الامتياز نوعا من أنواع العقوبة التي كانت تفرض على المحبوسين احتياطيا و المحكوم عليهم في هذا الجرائم وكان من غير المألوف ان يتمتع المحبوس الاحتياطي في الجرائم العادية بهذا الامتياز ويحرم منه المحبوس الاحتياطي أو المحكوم عليه في قضية رأى فهذا الامتياز يمثل قيمة أساسية لا تقل عن المآكل والملبس للمسجونين من هذا الفئة . وكان المشرع متأثرا بالنظرة التي كانت سائدة في القانون الروماني والقرون الوسطى للمسجونين من هذا الفئة من القسوة في معاملاتهم و حرمانهم من الامتياز المقررة لغيرهم من المسجونين خاصة الامتياز الخاص بالقراءة و الاطلاع لأنه فى الواقع هو جريمتهم الحقيقية وأحسن المشرع صنعا بإلغائه هذه الفقرة تمشيا مع السياسات العقابية الحديثة و التطور الذي واكب هذه السياسات من ضرورة تمييز معاملة هذه الفئة والحق في شراء الصحف و المجلات و الكتب المصرح بتداولها حق مطلق لان الأصل أنها مباحة بترخيص سابق بتداولها بين الناس دون تمييز..



10 - حق المحبوسين احتياطيا في العلاج :



من الحقوق المقررة للمحبوسين احتياطيا الحق في العلاج المقرر للمحكوم عليهم كما نص عليه القانون في المواد من 33 إلى 34 والمواد من 24 إلى 52 من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 م والمواد من 31 إلى 35 من لائحة السجون المركزية ، من تمتعهم برقابة طبية على الأغذية وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيا وعيادتهم يوميا إذا كان مريضا وحق العلاج في مستشفي السجن أو في أي مستشفي حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العلاج في السجن وصرف الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمجان وخضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة وحق زيارته والكشف علية يوميا إذا كان محبوسا انفراديا ونري انه يجب لاستكمال هذا الحق أن يتمتع المحبوس احتياطيا بحق الإفراج الصحي المنصوص علية في المادة ( 36 ) من قانون تنظيم السجون وعدم قصر هذا الحق على المحكوم عليهم فقط وان يخضع المحبوس احتياطيا لذات أحكام هذه المادة إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا .



.

11- حق المحبوس احتياطيا في مقابلة محاميه منفردا



نص قانون تنظيم السجون في المادة 39 والمادة 70 من اللائحة الداخلية رقم 79 لسنة 1961 على حق المحبوس احتياطيا في مقابلة محاميه منفردا دون ان يحضر هذه المقابلة أحد الضباط أو المختصون بالسجن كما حرص على تأكيد ذلك الحق في المادة 39 من اللائحة الداخلية للسجون المركزية رقم 3654 لسنة 1971 م وهذا الحق الذي قرره القانون وحرص على النص علية في اللوائح وفي الواقع العملي كثيرا ما لا يطبق في السجون المصرية وغالبا ما تتعسف إدارة السجون في ضرورة حضور هذه الزيارة بما لا يعطي للمحبوس فرصة الانفراد بمحامية واطلاعه على أسراره وأعداد خطة دفاعه التي هي من أدق أسراره أخطرها في مرحلة الحبس الاحتياطي .



12- عـدم السماح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا



: تنص المادة 79 من القانون 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون على " لا يسمح لأحد من رجال الشرطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن ألا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعلى مدير السجن أو مأموره أن يدون في دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ، ووقت المقابلة وتاريخ الأذن ومضمونه " وقد اشترط القانون في هذه المادة أن يكون الأذن مكتوبا فلا يكفي مجرد الأذن الشفوي أو التليفوني ، وخطر اتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطيا داخل السجن ، مقرر للمحبوس احتياطيا أيضا بموجب المادة 140 إجراءات جنائية .

والمقصود برجال السلطة رجال الضبط الإداري من الشرطة والمباحث فهم أثناء قيامهم بعملهم كشف الجرائم ومرتكبيها هم من مأموري الضبط القضائي وهم بهذه الصفة يعملون لحساب النيابة وتحت أشرافها وبمجرد الكشف عن الجريمة وتقديم فاعليها إلى النيابة العامة أو قاضي التحقيق يصبح الضبط بالنسبة لهذه الجريمة من رجال السلطة أو الضبطية الإدارية ولا يجوز له الاتصال بالمحبوس احتياطيا رهن التحقيق فيها بدون أذن كتابي من النيابة العامة أو قاضي التحقيق .





وقد اشترط القانون أن يكون أذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق بالسماح لرجل السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا مكتوبا فلا يكفي الأذن الشفوي أو التليفوني بل لابد من أن يفرغ الأذن في الشكل الذي نص عليه القانون وهو الكتابة وألا كان باطلا ، وقد قصد المشرع من هذا النص حماية المحبوس احتياطيا لما قد يتعرض له من محاولة التأثير عليه أو التعرض للتعذيب من رجال السلطة لإجباره على الاعتراف أو التأثير على سير التحقيق وإذا خالف مدير السجن أو المأمور الحظر الوارد في المادة 79 فانه يعد مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات " لأنه بصفته موظفا عموميا استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ وتعطيل القانون " المادة 79 من قانون تنظيم السجون و 140 إجراءات جنائية " لأنه بصفته موظفا عاما مديرا أو مأمور السجن " قد خالف الحظر المنصوص عليه في القانون بان سمح باتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطيا ، فالأمر بعدم مخالفة المادة وجه الخطاب فيه لمدير السجن أو المأمور لأنه هو المسئول عن حراسة المسجونين في السجن ويتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى أدارته أعمالا للمادة 74 من القانون 396 لسنة 1956 م ، فاستغلاله لسلطة وظيفته في السماح لرجال السلطة بالدخول ومقابلة المحبوس احتياطيا دون أذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق هو وقف وتعطيل لأحكام القانون وهو ارتكاب لنموذج الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات وهو الركن المادي لهذه الجريمة ولا يستلزم في هذه الجريمة سوي العمد العام لأن مجرد مخالفة الأمر يتوافر معه العمد والعلم في مخالفة القوانين أو اللوائح .



ولكن ما هو الحال إذا دخل أحد رجال السلطة بدون أذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق وقام بتعذيب المحبوس احتياطيا لحمله على الاعتراف وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 126 عقوبات ، والرأي ان المأمور قد يكون فاعلا في هذه الجريمة أو شريكا فيها تبعا لدرجة إسهامه في ارتكابها ، فهو يعد فاعلا للجريمة طبقا لأحكام نص المادة 39 من قانون العقوبات والتي تنص على انه يعد فاعلا للجريمة :-



أولا : من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا في الأعمال المكونة لها .



ثانيا : من يرتكبها وحده أو مع غيره ، فهو يعتبر فاعلا في الجريمة إذا تدخل بدور فعال استلزم وجوده على مسرح الجريمة بقصد التداخل في ارتكابها كتواجده أثناء قيام رجل السلطة بتعذيب المحبوس في السجن لحمله على الاعتراف . .



ونحن نرى أن مجرد قيام مدير السجن أو المأمور بالسماح لرجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا في محبسه لتعذيبه ولحمله على الاعتراف بجريمة مع علمه بهذا القصد هو دخول بدور فعال في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها للمادة 126 من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي كما حددهما النموذج القانون لهذه الجريمة ، فرجل السلطة لا يستطيع الدخول إلى السجن والاتصال بالمحبوس احتياطيا دون أن يقوم مدير السجن أو المأمور بهذا الدور الفعال في تمكنيه من الدخول للاتصال به فإذا وقعت الجريمة داخل السجن بناء على تعذيب المحبوس احتياطيا لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة بواسطة رجال السلطة فانه يعتبر فاعلا اصليا فيها وحق عليه العقاب حتى لو كان الفاعل الأخر وهو رجل السلطة مجهولا وحتى لو يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع .

كما انه يجب عقاب المأمور واعتباره شريكا في الجريمة إذا تمت الجريمة وإذا لم يبلغ دوره هذا القدر واقتصر دوره على تسهيل اتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطيا والسماح لهم باصطحابه خارج السجن وقاموا بتعذيبه خارج السجن كمقر المباحث أو أحد الأماكن التابعة لها فالمأمور دوره هنا اقتصر على القيام بالأعمال المسهلة والمتممة لارتكاب الجريمة بان سمح لرجال السلطة بدون أذن من النيابة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا وهو عمل من الأعمال المسهلة والمتممة لارتكابها وهو هنا لم يقم بدور فعال يقتضي وجوده على مسرح الجريمة ولم يكن له قصد التداخل في ارتكابها بنفس القدر من للفاعلين الآخرين إنما اقتصر دوره وقصده على القيام بالعمال المسهل على ارتكابها فهو يعد شريكا في ارتكابها طبقا لنص المادة 40 عقوبات " ثالثا " ويعاقب بذات عقوبة الفاعل الأصلي أعمالا لأحكام المادة 41 فقرة أولى والتي تنص على انه من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها فعقابه في كل الأحوال هو عقاب الفاعل الأصلي وتنص المادة 126 عقوبات على عقوبة مرتكب هذه الجريمة بالأشغال الشاقة و السجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا ،ويترتب علي ذلك بطلان أي دليل مستمد من هذا الاعتراف الذي استمد من المحبوس احتياطيا من جراء التعذيب لأنه دليل مستمد بطريقة غير مشروعة .



وحظر اتصال رجال السلطة بالمحبوس احتياطيا يسري على المعتقلين ، فقد نصت المادتان 3 مكررا من القانون 162 لسنة 1958 بشأن الطوارئ و 20 مكررا من القانون رقم 366 لسنة 1956 م المضاف بالقانون 57 لسنة 1968 على معاملة المعتقلين ، وكل من تسلم حريتهم بغير حكم قضائي معاملة المحبوسين احتياطيا والمعاملة تقتضي سريان كافة الحقوق والواجبات المحبوس احتياطيا بما فيها من هذا الحق .



وليس صحيحا ما يقال من ان المحبوس احتياطيا يكون إيداعه بآمر من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق وهي جهة قضائية وهي صاحبة الأمر فهي التي تملك إصدار الأمر ومنعه أما المعتقل فهو مودع بأمر من رجال السلطة التنفيذية وبالتالي فان لهم مطلق التقدير والحرية في الاتصال بالمعتقل أو منع أحد من الاتصال به وهذا الرأي يعد مخالفا لروح التشريع ونصوصه فالأصل ان النيابة العامة أو قاضى التحقيق هي الجهة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ لأي عقوبة مقيدة للحرية ( احتياطية أو تنفيذية ) والاستثناء ان يصدر أمر بتقييد الحرية من رجال السلطة العامة في حدود السلطة المخولة لهم بقانون الطوارئ ولا يجوز التوسع في الاستثناء أو القياس عليه فالقاعدة هي ان يتساوى المعتقل مع المحبوس احتياطيا في كافة حقوقه ومن ضمن حقوق المحبوس احتياطيا الأصيلة هي حظر اتصال رجال السلطة به ألا بأمر من النيابة العامة ولم يرد استثناء على هذا الأصل ولم يشأ المشرع النص عليه لان نص المادة 20 مكررا من القانون 396 لسنة 1956 م جاء عاما دون تخصيص حقوق بعينها وكذا النص الوارد في المادة 3 مكررا في القانون 162 لسنة 1958 م بشان حالة الطوارئ فلا يجوز استثناؤه من أي حق من الحقوق ما لم يرد بها نص فالأذن الصادر بزيارة المعتقل أو الاتصال به تصدره النيابة العامة وليس السلطة التي قامت بإيداعه أو اعتقاله وهو المعمول به فعلا وبالتالي فالأمر الصادر باعتقاله لا يتضمن حرية رجال السلطة من الاتصال به والعسف به في أي وقت لأنه قد ثبت فعلا أن رجال السلطة قد يصدرون أمرا باعتقال شخص لغاية غير مشروعة كالحصول منه على اعترافات وهو ما حدث فعلا في عدد من القضايا أن قدم بعض المعتقلين إلى النيابة للإدلاء باعترافات عن قضايا ثبت فيما بعد عدم ارتكابهم لها لذلك فأننا أعمالا لصحيح القانون وروح التشريع نري أن هذا الحظر ينطبق على المعتقل وعلى المحبوس احتياطيا ..













مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



أحكام الأذن بالتفتيش








إذن التفتيش



أولا :- شكل اذن التفتيش:



لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ماتطلبة القانون ان يكون الإذن واضحا وصحيحا بالنسبة الى الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وان يكون مصدرة مختصا مكانيا باصدارة وان يكون مدونا بخطة وموقعا علية بامضائة .



أحــكام نقض في شكل الإذن



لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردت على دفاع الطاعن ردا كافيا وسائغا _ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة _ فإنه لا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون - وكان الخطأ فى بيان وظيفة الطاعن أو حرفته فى محضر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ماينعاة الطاعن فى هذا الصدد لايكون سديدا - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية قد عرض لما اثارة الطاعن من دفاع بشأن تعذر قراءة عبارات الإذن بالتفتيش لكتابتها بخط غير مقروء واطرحة استنادا إلى أن الإذن بالتفتيش تضمن كافة الشروط الشكلية المقررة قانونا لصحتة وأن عباراته مقروءة وواضحة الدلالة وكان القانون لايشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل مايتطلبة فى هذا الصدد أن يكون إذنا واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدرة مختصا مكانيا باصدارة وأن يكون مدونا بخطة وبيدة وموقعا علية بإمضائة ، وإن كان الطاعن لايمارى فى استيفاء الإذن لهذة البيانات ولا ينازع فى صحتها فإن مايثيرة فى هذا الخصوص يكون غير صحيح .



الطعن رقم 26 488 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2000



ومن حيث أن الحكم المطعون فية بين واقعة الدعوى بما تتوافر بة كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقة أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبة عليها - لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وكان ما أوردة الحكم المطعون فية فى معرض الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات سائغا وكافيا على الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، ولا يغير من ذلك عد بيان سن الطاعن أو سوابقه بمحضر الاستدلالات ما دامت المحكمة قد اطمأنت الى ان الطاعن المقصود بالإذن - كما إن عدم بيان نوع المخدر لايقدح فى جدية ماتضمنة من نحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لايكون سديدا - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية قد اثبت فى مدوناتة أن ضابط الواقعة قد استصدر إذن النيابة العامة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات أن الطاعن يمارس نشاطة فى المواد المخدرة بحانوت تجارتة ويحوز كمية منها بمسكنة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة قد تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذا كان من المقرر ان القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش فلا يؤثر فى سلامة الإذن أن مصدرة قد استعمل عبارة " وما قد يجوزة أو يحرزه المتهم من مخدر " التى اولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل فى حين أن لفظ "قد " إن كان يفيد فى اللغة معنى الأحتمال إلا أنه في سياقه الذي ورد فيه لا يدع مجال للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدورة وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما نتيجة احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيسفر عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى ردة على الدفع ببطلان إذن التفتيش وانتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ، وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه في هذا الصدد فى غير محله .



الطعن رقم 28589 لسنة 67 ق جلسة 2/5/2000





ثانيا :- تسبيب اذن التفتيش



يخضع تسبيب إذن التفتيش إلى كل من المادتين 44 من الدستور والمادة 91 من قنون الأجراءات الجنلئية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1973م



نص المادة 44 من الدستور : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلابأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .



نص الماد 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1973 (تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه فى ارتكابها او إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضى التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق و الأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها او قعت عليه وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ، وفى كل الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا .



يتبن من هاتين المادتين أن المشرع لم يوجب تسبيب إذن التفتيش إلا إذا كان منصبا على المساكن وليس الأشخاص فالإذن الصادر بتفتيش شخص ما لا يشترط تسببيه كذلك نجد أن كلا المادتان لا توجبا شكلا معينا للتسبيب الإذن الصادر بتفتيش المساكن فيكون صحيحا الإذن الصادر بناء على الاطلاع على محضر التحريات الذى يقدمة الضابط _ طالب الأمر بالتفتيش _ واقتناع النيابة بة واحالتها فى اسباب اذنها الى ذلك المحضر والتحريات



احكام نقض فى تسبيب الإذن



من المقرر أن المشرع بما نص علية فى المادة 44 من الدستور من أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون وبما أوردة في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 37 لسنة 1973 من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشة بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ... وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا " لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن أو تفتيشه ولم يرسم شكلا خاصا بالتسبيب ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن النيابة العامة أصدرت أمر التفتيش بعد اطلاعها على محضر التحريات المقد اليها من الضابط _ طالب الأمر _ وما تضمنة من اسباب توطئة وتسويغا لإصدارة فإن حسبه كي يكون محمولا على هذة الإسباب بمثابتها جزءا منه فانه وان التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون .



(الطعن رقم 10241 لسنة 67 ق جلسة 22/4/1999(



من المقرر ان المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية فيما استحدثاة من تسبيب الأمر بدخول المساكن او نفتيشها لم تستلزم قدرا معينا للتسبيب او صورة يجب ان يكون عليها الأمر بالتفتيش واذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة لم تأذن بتفتيش مسكن الطاعن الأول الا بعد ان قدرت جدية التحريات والإستدلالات التى قام بها مأمور الضبط القضائى واثبتها فى محضرة ثم اقرتها محكمة الموضوع على تقديرها .فإن ذلك التفتيش يكون صحيحا فى القانون ولا تكون محكمة الموضوع قد اخطأت فى التعويل على التدليل الذى اسفر عنة ذلك التفتيش او هلى شهادة من اجراه.



( الطعن رقم 5386 لسنة 60 ق جلسة 11/3/1999.



ثالثا سبب إذن التفتيش



إذن التفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق فهو ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمة فلا يصح اصدارة الا لضبط جريمة سواء جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين فلا يصح ان يصدر اذن تفتيش عن جريمة لم تقع بعد حتى لو كان هناك من الدلايل القوية القاطعة على انها ستحدث مستقبلا .



أحكام نقض في سبب الإذن



ومن حيث ان الحكم المطعون فية يبين واقعه الدعوى بما تتوافر بة كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقة ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى مارتبة الحكم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية قد اطرح الدفع ببطلان اذن النيابة لعد جدية التحريات على سند من القول " وحيث انة وعن الدفع المبدى من محامى المتهم ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فان هذا الدفع مردود ذلك ان النيابة العامة تقديرا منها لكفاية التحريات وجديتها اذنت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط مايحرزة او يحوزه من مواد مخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن وكان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ولا تجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض ويكون ماينعاه الطاعن فى هذا الشأن فى غير محلة



الطعن رقم 33777 لسنة 68 ق جلسة 14/1/2002 )



ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابه او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياتة واستلالاتة ان جريمة معينة _ جناية او جنحة _ قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريتة او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصالة بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت _ حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة _ على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة اذ ترويخ المخدرات لايعدو ان سكون حيازة مصحوبا بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقبله فانه يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز او احرز اللتان تدخلان فى مدلول الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشأن مااوردتة المحكمة فى طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبلة من حيازتة واحرازة للمخدر لا اساس له



الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002



وحيث ان الحكم المطعون فية بين واقعة الدعوى بما تتوافر بة كافة عالعناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعنوارود على ثبوتها فى حقة ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى مارتبة عليها ولا يمارى الطاعن ان لها اصلا ثابتا فى الأوراق لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمه ان المدافع طعن ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريلت للخطأ فى اسم المتهم وعدم تحديد عمرة واوصافة وقد رد الحكم على هذا الدفع بقولة "وحيث عن الدفع المبدى ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فان هذا الدفع مردود ذلك ان النيابة العامة تقديرا منها لكفاية التحريات وجديتها اذنت امرت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط مايحرزة او يحوزة من مواد مخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن ولما كان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لأصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وانه لاينال من صحة التحريات الخطأ فى اذن الماذون بتفتيشة مادام انة الشخص المقصود بالإذن او خلوها من ايراد البيانات التى ساقها الطاعن باسباب طعنة فمتى كانت المحكمة _ على ماافصحت عنة قيما تقدم _ قد اقتنعت بجدية الأستدلالات التى بنى عليها امر التفتيش ةكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة العامة على تصرفها فى ذلك الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون .



الطعن رقم 30879 لسنة 69 ق جلسة 11/3/2002



لما كان الإذن بالتفتيش هو من اخطر الإجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا علية فقد حرص المشرع على تقييد حرية سلطة التحقيق عند اصدارها هذا الإذن فلا يصح اصدارة الا لضبط جريمة _ جناية او جنحة _ واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين . وان هناك من الدلاسل مايكفى للتصدى لحرمة مسكنة او لحريتة الشخصية لكشف مبلغ اتصالة بالجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذة المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريلت او التنقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الإذن بالتفتيش واذا كان موكولا الى سلطة التحقيق التى اصدرتة تحت رقابة محكمة الموضوع الا انة اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنة يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فية باسباب كافية وسائغة .



الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002














مكتب  /  محمد جابر عيسى المحامى




رقابة صحة اختصاص المحكمة الأجنبية عند الأمر بتنفيذ حكمها








رقابة صحة اختصاص المحكمة الأجنبية عند الأمر بتنفيذ حكمها



عندما يقدم الحكم الأجنبي للقاضي المطلوب منه إصدار الأمر بتنفيذه ، فإنه يبدأ بإجراء رقابة تستهدف التأكد من توافر الشروط الخارجية أو الشكلية لصحة الحكم الأجنبي(1) ، ومنها رقابة صحة اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب إليه الأمر بتنفيذه .



ورقابة صحة اختصاص المحكمة الأجنبية تكون على مستويين ، المستوى الأول رقابة الاختصاص الدولي أي اختصاص محاكم الدولة بالمنازعات ذات العنصر الأجنبي إزاء محاكم الدول الأخرى وهو ما يطلق عليه الاختصاص العام المباشر(2) .



والمستوى الثاني رقابة الاختصاص الداخلي ، أي تحديد المحكمة المختصة من بين محاكم الدولة الصادر منها ذلك الحكم ، ويطلق عليه الاختصاص الخاص



1- الاختصاص الدولي ( الاختصاص العام المباشر ) :



إن قواعد الاختصاص القضائي الدولي قواعد فردية الجانب ، أي أن كل دولة تنفرد بتحديد اختصاص محاكمها ، ولا تستطيع أي دولة أن تفرض قواعدها المتعلقة بالاختصاص القضائي العام على الدول الأخرى ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا علي أي أساس يراقب القاضي المطلوب منه إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هذه المسألة ، هل طبقاً لقانونه ، أم طبقاً لقانون القاضي الذي أصدر الحكم المطلوب تنفيذه ؟



انقسم شراح القانون الدولي الخاص في هذه المسألة إلى اتجاهين :-



الاتجاه الأول ـ ويرى أنصاره تطبيق قاعدة تنازع الاختصاص في قانون القاضي المطلوب منه الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي(3) .



ويتأسس هذا الاتجاه على ما يلي :-



أ- بما أن قواعد تنازع القوانين مزدوجة الجانب ، أي أنها تحدد حالات تطبيق القانون الوطني وحالات تطبيق القانون الأجنبي ، فإنه يمكن التقريب بين قواعد الاختصاص القضائي الدولي وقواعد تنازع القوانين ، فيمكن لقواعد الاختصاص القضائي الدولي أن تقوم بنفس الدور إذا اعتبرناها قواعد مزدوجة الجانب ، حيث تحدد حالات اختصاص المحاكم الوطنية ، وكذا حالات اختصاص المحاكم الأجنبية فنوعا القواعد لهما وظيفة التعيين : تعين القانون المختص وهو ما تقوم به قواعد تنازع القوانين ، وتعين المحكمة المختصة وهو ما تقوم به قواعد تنازع الاختصاص ، ويتم هذا التعيين بطريقة مزدوجة ، بمعنى أنها قد تخص بالنزاع القضاء الوطني أو القانون الوطني أو على العكس قد تخص بالنزاع القضاء الأجنبي أو القانون الأجنبي .



ب- وقد حاول جانب من أنصار هذا التوجه أن يرد هذا الاتجاه إلى أصول نظرية فقرر أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي تهدف أساسا إلى توزيع الاختصاص القضائي بين محاكم الدول المختلفة توزيعاً عادلاً ، وبناء على ذلك فلا يصح لدولة ما أن تتوسع في اختصاص محاكمها على حساب اختصاص محاكم الدول الأخرى ، ولكن نظراً لعدم وجود قواعد دولية ترسم لكل دولة حدود اختصاص محاكمها فإن النتيجة المترتبة على ذلك هي أن من واجب كل قاضي أن يقوم بنفسه بمراقبة التوزيع العادل للاختصاص ، وعلى هذا النحو فإن على القاضي الذي طلب منه الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي أن يقدر مدى اختصاص المحكمة التي أصدرته وفقاً لقانونه بوصفه القانون الأكثر تحقيقاً للعدالة من وجهة نظره (4) .



ج- إنه إذا قيل بتحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم وفقا لقواعد الاختصاص المقررة في قانونها ، فإن هناك صعوبات عمليه سيواجهها القاضي المختص بتنفيذ الحكم الأجنبي لأنه يتعذر عليه الإلمام بقواعد الاختصاص القضائي لمختلف الدول ، ولا يمكنه الاعتماد على الخصوم في هذا الشأن خاصة إذا كانت لهم مصلحة في عدم مساعدة القاضي .



ونحن لا نؤيد هذا الاتجاه للأسباب الآتية :-



أولاً- إنه بالرغم من أن قواعد الاختصاص وقواعد تنازع القوانين يتميزان بكونهما يضعان حداً لظاهرة التنازع تنازع محاكم الدول المختلفة في حالة تنازع الاختصاص ، وتنازع قوانين الدول المختلفة في حالة تنازع القوانين ، إلا أنه لا يمكن لنا إغفال وجه الخلاف الجوهري بين الاثنين الذي يبرر عدم جواز القياس ، فقواعد تنازع القوانين قواعد مزدوجة الجانب تشير إلى الحالات التي يطبق فيها القانون الوطني والحالات التي يطبق فيها القانون الأجنبي ، أما قواعد تنازع الاختصاص فهي قواعد مفردة الجانب لا تشير إلا إلى الحالات التي يختص بها القضاء الوطني دون الحالات التي يختص بها القضاء الأجنبي (5) .



ثانياً- إن السائد الآن أن القاضي الوطني يلتزم بالبحث عن مضمن القانون الأجنبي وتطبيقه من تلقاء نفسه ، فلا يوجد ما يمنعه من البحث عن قاعدة الاختصاص القضائي الأجنبية للتأكد مما إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة أم لا ، كما أنه من غير المعقول أن يُطلب من القاضي الأجنبي عند إصدارة للحكم أن يطبق قواعد اختصاص قضائي غير تلك التي ينص عليها قانونه وخاصة أنه لا يعلم مسبقاً أمام أي من محاكم الدول سوف يطلب تنفيذ الحكم الذي أصدره حتى يراعي قواعد الاختصاص الواردة فيه (6).



ثالثاً- إن هذا الاتجاه إذا كان قد نشأ بالفعل ، فهو اتجاه يستند إلى اعتبارات عملية في الدرجة الأولي والأخيرة ، فاستسلام القضاة للصعوبات التي تواجههم للكشف عن مضمون القانون الأجنبي للوقوف على اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه من عدمه ، هو الذي جعلهم يرحبون بنشأة مثل هذا الاتجاه ، وهو لا شك أساس ضعيف يجعلنا نتردد في قبوله .



الاتجاه الثاني ـ ويرى أنصاره تطبيق قاعدة تنازع الاختصاص وفقاً لقانون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم (7).



ويتأسس هذا الاتجاه على ما يلي :-



أ- بما أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي في كل دولة قواعد وطنية مفردة الجانب أي أنها تحدد فقط حالات اختصاص المحاكم الوطنية ، ولا تعنى ببيان اختصاص المحاكم الأجنبية فإنه ليس من المنطق الاعتماد على قواعد تنازع الاختصاص في دولة التنفيذ لرقابة شرعية الاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه .



ب- أن رقابة شرعية الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية بمناسبة تنفيذ الحكم الصادر عنها ، تعتبر بمثابة رقابة لاحقة للفصل في النزاع من جانب المحكمة الأجنبية فتتحدد بالرجوع للقواعد المقررة في قانون هذه المحكمة ، دون قواعد قانون القاضي في دولة التنفيذ ، التي تستخدم فقط للتحقق من شرعية الاختصاص الوطني لمحاكم دولته ، باعتبار أن رقابته لهذه الشرعية رقابة سابقة للفصل في النزاع .



ج- أنه في حالة تعدد المحاكم الأجنبية المختصة دولياً ، من المستبعد أن تتم رقابة الاختصاص الأجنبي بالرجوع إلي قواعد تنازع الاختصاص في قانون القاضي المطلوب منه تنفيذ الحكم الأجنبي ، إذ يحل هذا التنازع الإيجابي بالرجوع إلى قانون المحكمة الأجنبية التي اختصت أولاً وفصلت في النزاع بحكم .



ولكن الصعوبة تكمن في تحديد حالات الاختصاص العام لمحاكم الدولة المطلوب إليها الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي ، والتي يمكن أن تحول دون تنفيذ الحكم بتقسيم حالات الاختصاص العام إلى طائفتين(8) :-



الطائفة الأولى : حالات الاختصاص الأصلي وهي التي لا يجوز الخروج عليها وتحول دون تنفيذ الحكم الأجنبي ، حيث لا يجوز كمبدأ عام تنفيذ الحكم الأجنبي الصادر في نزاع يدخل في اختصاص المحاكم الوطنية.



الطائفة الثانية : حالات الاختصاص الجوازي وهي التي يجوز الخروج عليها باتفاق ذوي الشأن ، والتي يكون فيها الاختصاص مشترك بين محاكم الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم ومحاكم الدولة الأجنبية الصادر منها ذلك الحكم .



الطائفة الأولى لا خلاف عليها ، ولكن الطائفة الثانية تضاربت بشأنها أحكام القضاء .



فقد حكمت محكمة النقض المصرية في 16/12/1954 في دعوى نفقة رفعتها زوجة بريطانية على زوجها البريطاني ، بناء على حكم تطليق صادر عن المحكمة العليا البريطانية فقد حكمت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الموضوع الذي حكم برفض دعوى النفقة ، على أساس عدم تمتع الحكم الأجنبي بالتطليق بحجية الأمر المقضي به في مصر ، وذلك لأن المحاكم المصرية كانت مختصة أصلاً بنظر دعوى التطليق بناء على توطن المدعى عليه في مصر ، وباعتبار أن شروط حجية الشيء المقضي به للحكم الأجنبي هي ذات الشروط اللازمة لمنح الأمر بالتنفيذ (9).



وفى حكم آخر لمحكمة النقض المصرية أيدت فيه فكرة الاختصاص المشترك فقد رفع أحد البنوك العربية دعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية يطلب فيها الأمر بتنفيذ حكم صادر عن القضاء الأردني ضد مدينيه ، فأصدرت المحكمة أمرها بالتنفيذ لصالح البنك وتأيد الحكم استئنافياً ، فرفع مدينو البنك طعناً أمام محكمة النقض ، وأثارا فيه مشكلة عدم اختصاص المحكمة الأردنية (محكمة بلدية القدس) بنظر النزاع وبينوا في الطعن أنهم يتوطنون في مصر ، ومن ثم فإن القضاء المصري هو المختص بنظر النزاع ، إذ أنه يشترط لصحة اختصاص المحكمة الأجنبية المطلوب تنفيذ حكمها في مصر ، ألا تكون المحاكم المصرية مختصة بنظر ذلك النزاع الصادر فيه الحكم الأجنبي المطلوب إصدار الأمر بتنفيذه وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي ، وقد رفضت محكمة النقض هذا الوجه من الطعن لأنه حتى لو فرض أن المحكوم ضدهم يتوطنون في مصر وتوافر اختصاص المحاكم المصرية بناء على ذلك ، إلا أنه لما كان الثابت أن ( محكمة بلدية القدس الأردنية ) هي الأخرى مختصة بنظر النزاع طبقاً لقانونها ، وكان اختصاصها يقوم أصلاً على أساس كونها محكمة محل إبرام العقد والمحل المشروط تنفيذه فيه ، وهما ضابطان للاختصاص القضائي مسلم بهما في غالبية القوانين ويقرهما قانون الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها ( قانون المرافعات المصري م3/2 ) لما كان ذلك وكانت محكمة بلدية القدس هي إحدى جهتي القضاء المنعقد لهما الاختصاص في النزاع القائم بين الطرفين ، وقد رفع إليها النزاع فعلاً وأصدرت فيه الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في الدعوى الراهنة ، فإن دوافع المجاملة ومقتضيات الملائمة وحاجة المعاملات الدولية توجب – في الظروف المتقدم ذكرها – اعتبار هذا الحكم قد صدر من محكمة أجنبية في حدود اختصاصها ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانـون تطبيقاً صحيحاً ، وبالتالي يكون النعى بهذا السبب على غير أساس (10) .



ويرى البعض أن المحكمة قد أصابت في حكمها الأول وأخطأت في حكمها الثاني ، فهي قد أصابت في حكمها الأول إذ اعتبرت أن المحاكم المصرية مختصة أصلاً بناء على توطن المدعى عليه في مصر ، وهو ضابط إقليمي تقوم على مقتضاه ولاية القضاء المصري بالنسبة للأجنبي ، كما ذكرت بحق في حيثيات حكمها الثاني ، أما حكمها الثاني فليس بمأمن من الانتقادات ، لأنه يقوم على لبس في فهم طبيعة قواعد الاختصاص العام المباشر ، إذ من المسلم أن هذه القواعد منفردة الجانب ، ومحاكم الدولة إذا تعمل الضوابط المنصوص عليها إنما تعملها لحسابها الخاص ولتحديد اختصاصها إزاء محاكم الدول الأخرى ، فإذا كان القانون المصري يأخذ بضابط محل إبرام العقد أو المحل المشروط تنفيذه فيه ، فإن المحاكم المصرية تعمل هذا الضابط بقصد تحديد اختصاصها فحسب ، ولا تأخذ به كضابط عام مجرد تحدد على أساسه المحكمة المختصة أياً كانت ، كما أن المحكمة حاولت أن تتذرع ببعض عبارات على درجة كبيرة من المرونة وهي " دوافع المجاملة ومقتضيات الملائمة وحاجة المعاملات الدولية ، في نطاق الظروف المتقدم ذكرها " وتلك العبارات المرنة لا تتسق مع ما يجب أن تتصف به قواعد الاختصاص القضائي من ضبط وتحديد (11) .



وبذلك يمكن القول بأن شرط عدم الاختصاص ينطوي على شقين أولهما سلبي وهو عدم دخول المنازعة في الاختصاص القاصر لمحاكم الدولة المطلوب فيها الأمر بالتنفيذ ، وهو ما يستلزم الرجوع إلى قواعد الاختصاص القضائي الدولي في دولة التنفيذ ، وثانيهما إيجابي وهو دخول المنازعة في اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم ، وهو ما يتعين معه الرجوع إلى قانون الدولة التي تتبعها هذه المحكمة .



موقف القانون المصري :



جمع القانون المصري بين الاتجاهين السابقين حيث نص في المادة (298) من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم ….. وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها .



موقف القانون الفرنسي :



ويقترب من موقف القانون المصري وإن كان تقدير مدى اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه في فرنسا يتحدد بالتطبيق غير المباشر لقواعد الاختصاص الدولي للقضاء الفرنسي (12) وقد قال الشراح والقضاء في فرنسا في تحديد اختصاص المحكمة الأجنبية بالرجوع إلى قواعد الاختصاص الدولي : بأنه متى تعلق الأمر بنزاع يدخل في الاختصاص الاستئثاري للمحكمة الوطنية ، فإنه يجب الرجوع لقواعد الاختصاص الوطنية لمراقبة صحة الاختصاص ، وأنه إذا كان انعقاد الاختصاص للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم تم بناء على تحايل الخصوم الذين جلبوا الاختصاص بوسائل تدليسه فإنه لا يكفي التحقق من شرط الاختصاص بالرجوع لما تقرره قواعد الاختصاص في قانون المحكمة الأجنبية (13).



رقابة الاختصاص الداخلي ( الاختصاص الخاص ) :



يتفق غالبية شراح القانون الدولي الخاص على أنه إذا كانت المحكمة الأجنبية مختصة دولياً ، بأن كان النزاع داخلاً في اختصاصها العام المباشر ، فإن اختصاصها الداخلي أو الخاص بشقية النوعي والمحلي يجب رقابة شرعيته بالرجوع إلى قواعد الاختصاص في قانونها الأجنبي ، لأنها مسألة تخص القانون الأجنبي ، وم ن ثم تتعلق باختصاص سيادي للمحكمة الأجنبية (14) .



ولا يلتزم القاضي الذي يطلب منه الأمر بالتنفيذ بالتأكد من الاختصاص الداخلي للمحكمة التي أصدرت الحكم إلا إذا كان عدم تحقق الاختصاص الداخلي من شأنه أن يجعل الحكم باطلاً لدى الدولة التي صدر الحكم من محاكمها .



الهوامش :



([1]) ويرى البعض أن تسمية هذه الشروط بالشروط الشكلية أو الخارجية تسمية غير دقيقة ، لأن من هذه الشروط ما هو من صميم الموضوع كشرط عدم تعارض الحكم الأجنبي مع النظام العام . محمد كمال فهمي ، أصول القانون الدولي الخاص ، ط 2 ( الإسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية ، 1992م ) ، 673 .



(2) عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، مرجع السابق ، 840 .



حسام الدين فتحي نصيف ، المرجع السابق ، 10 .



(3) راجع تفصيلاً العرض لهذا الاتجاه . حسام الدين فتحي نصيف ، المرجع السابق ، 11 .



وهناك اتجاه قوي في القضاء الفرنسي يرى أن تقدير مدى اختصاص المحكمة الأجنبية المراد تنفيذ حكمها في فرنسا يتم عن طريق إعمال قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الفرنسية ذاتها ، وهو ما دعي البعض إلى القول بأن قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم الفرنسية تعد قواعد مزدوجة الجانب . نقلاً عن هشام صادق ، المرجع السابق ، 15



(4) هشام صادق ، دروس في تنازع الاختصاص القضائي الدولة ، مرجع سابق ، 178 .



(5) هشام صادق ، المرجع السابق ، 14 .



(6) حسام الدين فتحي نصيف ، المرجع سابق ، 13 .



(7) محمد كمال فهمي ، المرجع السابق ، 675 .



وقد أخذت بهذا الرأي لجنة تنقيح القانون المدني الفرنسي . عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، مرجع سابق ، 842 .



(8) محمد كمال فهمي ، المرجع السابق ، 677 .



(9) مجموعة أحكام النقض ، س6 ، ع 1، 336 .



مجلة المحاماة ، مجلة تصدرها نقابة المحامين المصرية ، س 36 ، ع 1 ، 89 .



(10) مجموعة أحكام محكمة النقض ، س 15 ، ع 2 ، 909.



(11) محمد كمال فهمي ، المرجع السابق ، 680 .



(12)هشام صادق ، المرجع السابق ، 186 .



(13) حسام الدين فتحي نصيف ، المرجع السابق ، 15 .



(14) حسام الدين فتحي نصيف ، المرجع السابق ، 11 .