بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2012

اثر الحكم فى شكل الاستئناف


اثر الحكم فى شكل الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 37 
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                       
فقرة رقم : 2
مادامت المحكمة قد إستنفدت ولايتها فى الفصل فى شـكل الإستئناف بقبوله شكلا فإنها لا تملك النظر فى الدفع ببطلان صحيفته لتعلق هذا الدفع بشكل الإستئناف الذى سبق أن فصلت فيه لا بموضوعه .


=================================
الطعن رقم  0122     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 986
بتاريخ 13-12-1956
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                       
فقرة رقم : 2
إذا دفع أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول الإستئناف شكلاً لبطلان عريضة الإستئناف فقضت محكمة الإستئناف برفضه ثم دفع أمامها بعد ذلك بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فقضت أيضاً برفضه ، و لم يطعن فى الحكم الأول بطريق النقض و إقتصر التقرير على الطعن فى الحكم الثانى - فإن الحكم الأول يكون قد حاز قوة الأمر المقضى . و لا يجدى التمسك بأن الحكم المطعون فيه قد أعاد القول فى الدفع بعدم قبول الإستئناف ورفضه .


=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 829
بتاريخ 17-12-1959
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقره الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - تنص على أن الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 188 يرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور ، و كانت المادة 118 من قانون المرافعات قد عينت هذه الدعاوى و من ضمنها ( دعاوى السندات الإذنية و الكمبيالات ) فإن مؤدى ذلك أنه كلما تحقق فى المحرر الذى تأسست عليه المطالبه وصف السند الإذنى أو الكمبيالة تعين رفع الإستئناف بتكليف بالحضور إعتباراً بتحقق هذا الوصف فيه . و لما كان مقرراً قانوناً أن الشيك (الذى يفقد صفته كشيك) قد يصدق عليه فى حالات معينة وصف السند الإذنى أو الكمبيالة فإن طريقة رفع الإستئناف تختلف بين التكليف بالحضور و العريضة بحسب ما إذا كان هذا الوصف ثابتاً لهذا المحرر الذى تأسست عليه المطالبة أو غير ثابت له - و هو أمر منوط بالمحكمة الإستئنافية يتعين عليها تبينه عند الفصل فى شكل الإستئناف المرفوع إليها عن هذه المطالبة . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن هذا النظر بما أسست عليه قضاءها من إطلاق القول بأن الإستئناف يرفع بعريضة فى جميع الأحوال التى يكون فيها موضوع الدعوى المستأنف حكمها مطالبه بقيمة الشيك ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

                       ( الطعن رقم 311 لسنة 25 ق، جلسة 1959/12/17 )
=================================
الطعن رقم  55       لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 235
بتاريخ 19-03-1959
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                       
فقرة رقم : 1
متى قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وكان قضاؤها هذا قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضى ويحول دون العود إلى إثارة النزاع أمامها فى شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه .


=================================
الطعن رقم  001      لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1  
بتاريخ 25-01-1958
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 112 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 أن قرار شطب الاستئناف لا يلغى إجراءات الاستئناف و لا تزول معه الآثار المترتبة على رفعه و قيامه بل كل ما يؤدى إليه هذا الشطب هو استبعاد الدعوى من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الآثار المترتبة عليها . و على ذلك فإن الحكم الشرعى المستأنف لا يكون قد أصبح نهائيا .


=================================
الطعن رقم  0196     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 131
بتاريخ 09-02-1961
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                       
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن يقضى بقبول الاستئناف شكلا بينما الاستئناف قدم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة خلافا لما نصت المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 لسنة 1953 وليس صحيحاً ما ورد بواقائع الحكم من رفعه بعريضة ، و كان تقرير الطعن فى الحكم بمعناه القانون هو إشهاد يثبت به كاتب المحكمة أن محامى الطاعن قد حضر أمامه فى تاريخ معين وأشهد أنه يطعن فى الحكم للأسباب التى يوردها ثم يوقع الكاتب و محامى الطاعن على هذا الاشهاد ، و كان يبين من صورة ورقة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن أن ظاهرها لا يدل على حصول الاشهاد على النحو السابق بيانه و كانت العبرة بالواقع الذى يدل على أن الاستئناف رفع طبقا للقانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا لا يكون مخالفاً للقانون .


=================================
الطعن رقم  0342     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 161
بتاريخ 23-02-1961
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                       
فقرة رقم : 2
تفرق المادة 405 من قانون المرافعات فى صدد شكل الاستئناف بين الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 118 ويرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور و الدعاوى الاخرى و يرفع الاستئناف عنها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة وإلا كان الاستئناف باطلاً . و إذن فمتى تضمنت الدعوى طلبات متعددة بعضها مما يوجب القانون الفصل فيه على وجه السرعة والبعض الآخر مما ينظر بالطريق العادى وصدر فى هذه الطلبات جميعها حكم واحد ، فإن هذا الوضع يتعين معه رفع الاستئناف عن الطلبات الأولى بورقة تكليف بالحضور و عن الطلبات الثانية بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بحسب طبيعة كل طلب .


=================================
الطعن رقم  10       لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 244
بتاريخ 03-03-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                       
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن عدم إعادة إعلان أحد المستأنف عليهم ، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً قبل إعادة إعلانه أو الحكم الصادر فى الموضوع 0


=================================
الطعن رقم  10       لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 244
بتاريخ 03-03-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                       
فقرة رقم : 4
بالحكم بقبول الإستئناف شكلاً تكون المحكمة قد إستنفدت ولايتها على شكل الإستئناف بحيث لا تملك العودة إليه و الحكم بعدم قبوله 0


=================================
الطعن رقم  0179     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 610
بتاريخ 27-03-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                       
فقرة رقم : 1
متى قضت المحكمة بقبول الإستئناف الوصفى شكلا ، فإنها بذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تكون قد حسمت النزاع نهائيا فى خصوص شكل الإستئناف          و إستنفدت ولايتها فى الفصل فيه و القول بأن الإستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر إستئناف الموضوع ، إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه و الأمر بالكفالة أو الإعفاء منها ، أما قضاؤها بجواز الإستئناف و بقبوله شكلا فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه .

                    ( الطعن رقم 179 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 287
بتاريخ 20-02-1973
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
إنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة متى قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الإستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاء ضمنياً بجواز الإستئناف يحوز قوة الأمر المقضى ، و يحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها فى شأن جواز الإستئناف أو عدمه ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أنه بعد أن قضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً ، دفع الطاعن بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب كما دفع بعدم قبوله لأن المستأنف لم يكن خصماً حقيقياً فى الدعوى و لم يحكم عليه بشئ فيها و لأن المطعون ضدها الثانية " البائعة " قد قبلت الحكم الإبتدائى و لم تستأنفه فأضحى حائزا قوة الأمر المقضى قبلها و بالتالى قبل المستأنف بإعتباره خلفاً عاماً لها ، و كان هذا الدفع فى حقيقته طبقاً لنص المادة 377 من قانون المرافعات السابق دفعا بعدم جواز الإستئناف و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من ذلك القانون و أجازت إبداءه فى أية حالة تكون عليها الدعوى إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى برفض هذه الدفوع ، لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0595     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 675
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                       
فقرة رقم : 8
لئن كان التكييف القانونى الصحيح لإستئناف الطاعن الأول - المدين المنفذ عليه - المرفوع بمذكرة عن حكم مرسى المزاد أثناء نظر إستئناف الطاعنة الثانية مدعية الإستحقاق لذلك الحكم ، هو أنه إستئناف إنضمامى فى حكم المادة 384 من قانون المرافعات السابق ، المقابلة للمادة 218 من قانون المرافعات الحالى ، بإعتبار أن بطلان حكم مرسى المزاد موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنه لا يجدى الطاعن الأول النعى على الحكم المطعون فيه خطأه فى القضاء بعدم قبول إستئنافه شكلاً تأسيساً على أنه إستئناف أصلى رفع بعد الميعاد و بغير الطريق القانونى ذلك أن نص المادة المذكورة صريح فى أن الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن إنما يكون أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه ، منضماً إليه فى طلباته ، مما مفاده أن هذا الطعن يتبع الطعن الأصلى ، و يزول بزواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف الأصلى المرفوع من الطاعنة الثانية ، فإنه يترتب على ذلك زوال الإستئناف الإنضمامى الذى رفعه الطاعن الأول منضماً إلى الطاعنة الثانية فى طلباتها ،     و هو ما يتساوى فى نتيجته مع الحكم بعدم قبوله شكلاً .

                      ( الطعن رقم595 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/3/26 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1354
بتاريخ 01-06-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                       
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس لمحكمة الإستئناف أن تعرض للموضوع قبل الفصل فى شكل الإستئناف فإن رأت أنه قد رفع بعد الميعاد فإنه لا يكون لها أن تبحث فى صحة قضاء هذا الحكم أو عدم صحته ، و لما كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى سقوط حق الطاعن بالطعن فى الحكم بطريق الإستئناف  ، فإنه لا تثريب عليه إن هو التفت عن طلب فتح باب المرافعة لما تضمنه من وقائع تتعلق بصحة قضاء الحكم المستأنف أو عدم صحته .

                ( الطعن رقم 36 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/6/1 )
=================================
الطعن رقم  0792     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 389
بتاريخ 02-02-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                       
فقرة رقم : 2
لم يوجب المشرع إعلان المستأنف الغائب فى نطاق تطبيق المادة 2/83 مرافعات إلا إذا أبدى خصمه طلباً عارضاً ، و إذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كـأن لم يكن ليس من هذا القبيل لتعلقه بإجراءات السير فى الدعوى و يعتبر من المسائل التى تعترض سير الخصومة هذا إلى أن المحكمة ملزمة بتكييف الدفع التكييف الصحيح و تحديد مرمى الخصم منه وفقاً للوقائع الثابتة أمامها ، و إذا خلصت إلى أن المطعون ضدهم إستهدفوا من هذا الدفع بعد تجديد الإستئناف من الشطب أن مرماه يدخل فى نطاق المادة 1/82 مرافعات فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  1098     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 852
بتاريخ 02-06-1985
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                       
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الإستئناف " ميعاد الطعن ، قابلية الحكم المستأنف للطعن فيه بطريق الإستئناف ، و أن من إختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة " و لا يتعداه إلى موضوعه الذى لا تملك المحكمة نظره و الفصل فيه إلا بعد الفصل فى شكل الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 134
بتاريخ 30-06-1932
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                       
فقرة رقم : 2
إذا دفع فرعياً بعدم قبول الإستئناف و حكمت المحكمة برفض هذا الدفع و بقبول الإستئناف شكلاً و بتحديد جلسة لسماع المرافعة ، ثم حضر مقدم هذا الدفع المرفوض جلسات المرافعة ، و لم يحتفظ لنفسه بحق الطعن فى هذا الحكم ، ثم لم يرفعه فعلاً بعد أن أصبح ذلك فى مقدوره قانوناً ، بل ترافع فى الموضوع ، فقد سقط حقه فى الطعن عليه .


=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 22 
بتاريخ 19-11-1936
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                       
فقرة رقم : 1
إن آثار إعلان الأحكام من حبث قبول الإستئناف و عدمه لا تكون إلا بالنسبة للمعلن    و المعلن إليه من الخصوم فى الدعوى عند تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم على السواء ، و ذلك فيما عدا حالتى التضامن و عدم إمكان التجزئة .                      
فإذا قضت محكمة الدرجة الأولى فى دعوى مرفوعة من أحد المشترين ضد بائعه و البائعين السابقين له و ضد دائن البائع الأول ببطلان عقود البيع المتتالية بإعتبارها صورية ، و ذلك بناء على ما دفع به الدائن السالف ذكره ، فإن قضاءها هذا يكون مقصوراً على علاقه الدائن الذى دفع بالصورية بالمشترين المتعاقبين - تلك العلاقة التى إنبنى عليها القضاء ببطلان هذه العقود ، أما فيما يختص بعلاقة كل مشتر ببائعه فلا يؤثر عليها ذلك الحكم . فإذا قصر المشترى المذكور دعواه أمام محكمة الإستئناف على مطالبة البائع له برد الثمن مع التعويض ، فدعواه هذه قوامها عقد الشراء الصادر بينهما و لا تأثير عليها للحكم الصادر بالصورية . فإذا حكمت المحكمة بعدم قبول إستئنافه شكلاً على إعتبار أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد بنى على صورية عقد شرائه هو و عقود من تلقى الحق عنهم ، و أن حكم الصورية هذا غير قابل للتجزئة ، و أنه أعلن له من الدائن ، و أن ميعاد إستئنافه إنقضى . كأن حكمها هذا غير صحيح لخطئها فى إعتبار إعلان الحكم للمشترى من الدائن الذى دفع الصورية صادراً لحساب جميع خصوم الدعوى و عدم قصر آثاره على المعلن و المعلن إليه منهم ، و تعين نقض الحكم والقضاء بقبول الإستئناف شكلاً .

                      ( الطعن رقم 58 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/19 )  














م
=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 649
بتاريخ 28-10-1948
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم فى شكل الاستئناف                       
فقرة رقم : 3
إذا قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً و برفضه موضوعاً لسبق الرضاء بالحكم المستأنف فلا مصلحة للمستأنف فى الطعن فى القضاء بقبول الإستئناف ، بمجرد القول بأنه لو صح أساس الحكم لوجب القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً لا برفضه موضوعاً .

                    ( الطعن رقم 65 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/10/28 )
=================================


وقف سريان التقادم


وقف سريان التقادم
=================================
الطعن رقم  0327     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 375
بتاريخ 22-01-1953
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 6
النزاع على عقد أمام القضاء من شأنه وقف سريان التقادم على الإلتزامات المترتبة على هذا العقد لا إنقطاعه متى كان لم يتوافر سبب من أسباب الإنقطاع القانونية . إلا أن الحكم و إن كان قد أخطأ إذ إعتبر مدة النزاع فى العقد أمام القضاء قاطعة للتقادم لا واقفه له فإن هذا الخطأ لايضيره إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها صحيحة تطبيقاً لأحكام وقف التقادم .


=================================
الطعن رقم  0230     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 290
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 3
الدعوى التى يرفعها الغير بطلب استرداد الشىء المبيع لا تعتبر سببا قانونيا لوقف التقادم الخاص بحق المشترى فى التضمينات مقابل ما فاته من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع .

                ( الطعن رقم 230 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/16 )
=================================
الطعن رقم  0256     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 506
بتاريخ 26-04-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 5
قيام النزاع على الملكية لايعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به المالك الحقيقى على البائع لملكه عند عدم إمكان إسترداد المبيع من المشترى لأن هذا النزاع لم يكن ليخول دون المطالبة به و لو بطلب إحتياطى فى الدعوى الملكية ، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت الذى يتحقق فيه الضرر بالبيع و لا يمنع من هذا النظر إحتمال وقف دعوى التعويض حتى يفصل فى النزاع على الملك .

                  ( الطعن رقم 256 لسنة 26 ق ، جلسة 1962
=================================
الطعن رقم  0453     لسنة 29  مكتب فنى 16  صفحة رقم 239
بتاريخ 03-03-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 1
مؤدى المواد الأولى والثانية والسادسة عشر من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 أن الشارع أراد وقف  جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى سرت أو تسرى ضد "المعتقلين والمراقبين" مادامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون . ولا وجه للقول بأن المادة السادسة عشر إنما أريد بها مد مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات خلال فترة الحراسة وبالنسبة للحراس وحدهم لا بالنسبة للأشحاص الموضوعين تحت الحراسة ، إذ هو تخصيص للنص بغير مخصص وليس له مايبرره وفى السوابق التشريعيه المماثلة - الأوامر العسكريه والقرارات الوزارية المكمة لها - بالنسبة للرعايا الإيطاليين وغيرهم الذين وضعوا تحت الحراسة فى ظروف متشابهة ما ينفيه - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أنها رفعت فى أول يونيه سنة 1957 بينما قرار اللجنة كان قد أعلن إلى الحارس العام فى 16 فبراير سنة 1957 ، ومؤدى ذلك إنه أجرى ميعاد سقوط الحق فى رفع الدعوى من تاريخ إعلان قرار اللجنه للحارس ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

                       ( الطعن رقم 453 لسنة 29 ق، جلسة 1965/3/3 )
=================================
الطعن رقم  0361     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 525
بتاريخ 01-03-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 1
إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة وقيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله و بالتالى لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون .


=================================
الطعن رقم  144      لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1527
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 1
إن التقنين المدنى الحالى وإن قضى بالمادة 2/382 منه بأن التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات لا يسرى فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا فلا يقع وقف التقادم لمصلحته إذا كان له من يمثله إعتبارا بأن النائب يحل محل الأصيل فيتعين عليه أن يتولى أمر المطالبة عنه ، إلا أن التقنين المدنى القديم كان يقضى فى المادة 85 منه بأن هذا التقادم لا يسرى فى حق عديم الأهلية أو ناقصها على وجه الإطلاق فيقع الوقف لمصلحته ولو كان له نائب يمثله قانونا .
 

=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 236
بتاريخ 04-02-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 3
متى كان المال المتنازع عليه أرضا زراعية أو معدة للبناء فهو بطبيعته مما يقبل الأنقسام ، و بالتالى يجوز وقف التقادم بالنسبة لجزء منه و تملك جزء آخر إذا توافرت شرائط التقادم بشأنه .

                    ( الطعن رقم 49 لسنة 35 ق ،  جلسة 196
=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 500
بتاريخ 27-03-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 3
تسرى فى شأن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة ، القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم و إنقطاعها - و هو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 سنة 1955 على تأكيده - و من ثم فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .

                     ( الطعن رقم 104 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/27 )

=================================
الطعن رقم  0313     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 635
بتاريخ 04-04-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 4
إذا كانت القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم و إنقطاعها ، تسرى على التقادم المقرر للدعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن - و هو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيدة - فإنه إذا كان العمل غير المشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ، و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها ، سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحكمة الجنائية ، و لا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر .


=================================
الطعن رقم  0313     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 635
بتاريخ 04-04-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 7
متى كان ممتنعاً قانوناً على المضرور أن يرفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجانى محدث الضرر ، و كان إذا رفع دعواه أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية كان رفعها فى هذا الوقت عقيما ، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائيا فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائيه يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .

                     ( الطعن رقم 313 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/4 )
=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 819
بتاريخ 23-04-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                 
فقرة رقم : 1
إنه و إن نصت المادة 2/382 من القانون المدنى على أن التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات لا يسرى فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله ، مما مؤداه سريان التقادم فى حقه إذا كان له نائب يمثله قانوناً ، إلا أن المادة 84 من القانون المدنى القديم كانت تقضى بأن هذا التقادم لا يسرى فى حق عديم الأهلية أو ناقصها على وجه الإطلاق ، و لو كان له نائب يمثله قانوناً ، و من ثم فإذا كانت مدة وضع اليد متداخلة بين ولاية القانون المدنى القديم و القانون الحالى ، فإنه يجب وفقاً للمادة 2/7 من القانون المدنى الحالى إعمال حكم المادة 84 من القانون المدنى القديم بشأن وقف التقادم على المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى الحالى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى سريان التقادم فى حق الطاعنة خلال المدة من سنة 1935 إلى سنة 1947 ، و هى المدة التى كانت فيها قاصراً على أساس أنه كان لها نائب يمثلها قانوناً ، و ذلك عملاً بالمادة 2/382 من القانون المدنى الحالى ، و كانت هذه المدة سابقة على العمل بأحكام هذا القانون . فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                      ( الطعن رقم 28 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0275     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1586
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                 
فقرة رقم : 2
لما كان وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية هو سبب شخصى متعلق به فلا يتعداه إلى غيره من كاملى الأهلية الذين يسرى التقادم فى حقهم ما دام أن محل الإلتزام قابل للإنقسام ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن من بين الورثة المطعون ضدهم من كان قاصراً و منهم من كان بالغاً رشيداً ، و كان موضوع الدعوى تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض على الشيوع فإن الطلب بطبيعته قابل للإنقسام و التجزئة ، و من ثم فإن التقادم المكسب الطويل لا يقف إلا بالنسبة للقاصر منهم و يستمر سارياً بالنسبة للبالغ ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنين بتملكهم أرض النزاع بوضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بمقولة أن التقادم يقف بالنسبة لجميعهم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0350     لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1378
بتاريخ 07-06-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه ,, لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً . . . ،، مفاده و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً ، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل .


=================================
الطعن رقم  0350     لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1378
بتاريخ 07-06-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 4
حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من وقف أو إنقطاع إذ أن حصول شىء من ذلك يحول دن إكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الإنقطاع  و من ثم يكون للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .


=================================
الطعن رقم  0416     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1015
بتاريخ 17-04-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 2
تنص المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً . " و صلة القرابة مهما كانت درجتها ، لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً ، بل يرجع فى ذلك إلى ظروف كل دعوى على حدة تستخلص منها محكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقديرية - قيام أو إنتفاء المانع الأدبى ، دون معقب عليها فى ذلك ، متى أقامت استخلاصها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .


=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 232
بتاريخ 30-04-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 3
إذ كان الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ضياع الصورة التنفيذية الأولى لأمر الأداء الصادر لصالحه على المطعون ضدهما و إنتظاره صدور الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية منه ، يعتبر مانعاً يتعذر معه المطالبه بحقه و من ثم يوقف سريان تقادمه إعمالاً لنص المادة 1/382 من القانون المدنى فإنه لا يقبل منه - الطاعن - إثارة هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع قانونى يخالطه واقع كان يتعين طرحه على محكمة الموضوع لتحقيقه و تقول كلمتها فى شأنه .

                      ( الطعن رقم 215 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/30)
=================================
الطعن رقم  1097     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 539
بتاريخ 15-02-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 1
تنص المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً " و إذ كان مثل هذا المانع إذا تحقق من شأنه أن يوقف سريان التقادم ، فلا يبدأ التقادم إلا بزوال ذلك المانع ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قيام مانع يستحيل معه على المطعون عليه المطالبة بحقه - فى التعويض عما لحقه من أضرار نتيجة القبض عليه و حبسه بدون حق - خلال الفترة من تاريخ الإفراج عنه فى 1966/6/1 حتى 1971/5/15 ، فإنه إذ رتب على ذلك أن مدة تقادم دعوى المطعون عليه لا تبدأ من تاريخ الإفراج عنه و إنما من تاريخ زوال المانع ، لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  1412     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 418
بتاريخ 29-12-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                 
فقرة رقم : 2
تقدير المانع من المطالبة بالحق و الذى يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بالمادة 382 من القانون المدنى يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ، و لا يجوز عرضها إبتداء على محكمة النقض .

               ( الطعن رقم 1412 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/29 )

=================================
الطعن رقم  1402     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 977
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                 
فقرة رقم : 3
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق و الذى يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بنص المادة 382 من القانون المدنى يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع و لا يجوز عرضها لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0577     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1223
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى يدل و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، و جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً ، و لم ير المشرع أيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، المانع من المطالبة الذى يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن ، قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه ، و تقرير ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها أن تقرر قيام المانع و لو تضمن التشريع نصاً يجيز للدائن الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه ما دامت قضاءها بذلك على أسباب سائغة .

                ( الطعن رقم 577 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0481     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 9
المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً ، و لم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما إنتهى إليه من أن صلة القربى بين الطاعنة و إبن شقيقتها المطعون عليه و إقامة هذا الأخير خارج البلاد و إستيلاء جهة الإصلاح على الأرض المبيعة فترة من الزمن تعتبر مانعاً يتعذر معه على المطعون عليه المطالبة بحقه فى الفوائد ، و كان التعامل بين الطرفين بالكتابة ليس من شأنه أن ينفى وحده قيام المانع فى علاقة المطعون عليه بخالته الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى إعتمدت على أسباب سائغة ، و كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغاً و يكفى لحمله فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

                  ( الطعن رقم 481 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/6 )
=================================
الطعن رقم  2488     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1391
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                 
فقرة رقم : 6
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً .


=================================
الطعن رقم  0693     لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 132
بتاريخ 09-01-1991
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى مفاده - و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمه مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً و لم يرى المشرع إيراداً لموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل .

                   ( الطعن رقم 693 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/9 )
=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 14  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 37 
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 3
إن التقادم يقف كلما إستحال على صاحب الحق - مادياً أو قانوناً - أن يطالب بحقه . فهو يقف بالنسبة إلى كل صاحب حق حالت بينه و بين المطالبة بحقه القوة القاهرة أو إنقضاء الدين إنقضاء يمنعه من المطالبة بدينه ما بقى سبب الإنقضاء قائماً . فإذا باع المدين الدائن عيناً أداءً لدينه ثم حكم ببطلان هذا البيع فإن تقادم الدين يقف إلى صدور الحكم بالبطلان . و إذا أقر البائع " المدين " للمشترى " الدائن " بإجازة البيع بعد ذلك ثم قضى ببطلان هذه الإجازة فهذه الإجازة توقف التقادم إلى أن يقضى ببطلانها . و يجب فى حساب تقادم هذا الدين إسقاط مدتى الوقف المذكورتين .
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 602
بتاريخ 22-04-1948
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم                                
فقرة رقم : 4
الجهل بإغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق و لا تقصيره . فإذا كان الحكم قد نفى عن صاحب الحق كل إهمال أو تقصير من جانبه فى جهله بإغتصاب ملكه ، فإنه لا يكون مخطئاً إذ إعتبر أن مدة التقادم لا تحتسب فى حقه إلا من تاريخ علمه بوقوع الغصب على ملكه .
( الطعن رقم 7 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/22 )
=========