بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يوليو 2010

مجلس الدولة


محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

( الدائرة السابقة )

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 29/12/2007

في الدعوي رقم 15575 لسنه 61ق





المقامة من

عبد الفتاح محمد مراد



ضد



1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير الاتصالات و المعلومات

3- الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

4- الممثل القانوني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

5- وزير العدل

6- النائب العام

7- وزير الداخلية

8- مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية و المشرف علي إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي

9- وزير التضامن الاجتماعي







الوقائع



أقام المدعي هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/2/ 2007 أختصم فيها المدعي عليه عدا الأخير و طلب في ختامها الحكم :-

أولا: بقبول الطعن شكلا .



ثانيا :- الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الالكترونية الإرهابية المشار إليها في صحيفة الدعوي .



ثالثا:- و في الموضوع الحكم بحجب و إغلاق المواقع المشار إليها و إلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات مع ما يترتب علي ذلك من اثأر اخصها حجب و غلق تلك المواقع أينما وجدت علي شبكة الانترنت وما قد يتم إنشائه من مواقع أخري لتحقيق غرضها ضد المدعي .



رابعا : حفظ كافة حقوق المدعي في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون فيه وحفظ كافة الحقوق الأخرى :



وقال المدعي شرحا لدعواه : انه تقدم بشكاوي للمدعي عليهم بتواريخ 20 ، 25 ، 27 ، 2 / 2007،كما أرسل أكثر من بريد الكتروني علي البريد الخاص بوزير الاتصالات طالبا اتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الالكترونية الإرهابية ( وأشار المدعي إلي عدد واحد وعشرون موقعا ) لأنها تتضمن تقارير تسئ إلي سمعه جمهورية مصر العربية وإهانة رئيس الجمهورية و التطاول علي بعض الدول العربية وكذلك التطاول علي شخص المدعي لأنه تناول تلك التقارير في كتابة ( الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) متعمدا حذف ما تضمنه من عبارات تسئ إلي سمعه الدولة ، وأشار المدعي من خلال الاستعانة ببعض الفقرات المنشورة في هذه المواقع – إلي أنها ارتكبت جرائم جنائية ضد الدولة ومنها ما تناولته ضد الشرطة وضد رئيس الجمهورية و التشكيك في حياد النيابة العامة في قضية كريم عامر و التي حملت رقم 6677 لسنه 2006 إداري محرم بك .. وأضاف المدعي انه بعد ظهور كتابة " الأصول العلمية

و القانونية للمدونات علي شبكة الانترنت " وحذف ما تضمنه التقارير الواردة بتلك المواقع من عبارات تسئ إلي الدولة وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر موقعها و المواقع التابعة لها حمله شرسة عليه ولم تكتفي الشبكة بنشر بيان يخالف الحقيقة يتضمن اتهامه بالتعدي علي تقرير لها رغم أن هذا التقرير مجرد أخبار لا تشملها حماية حق المؤلف بل قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتحريض الغير من المواقع التابعة لها علي نشر هذا البيان عن طريق روابط الكترونية وتم وضعه علي العديد من المدونات وترتب علي ذلك إعطاء الفرصة لمجهولين بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه وطعنا في صفته القضائية ونزاهته الشخصية ومنها ما ورد علي مدونة عمرو غربية بتاريخ 7/2/2007 " زود علي أمناء الشرطة واحد قاضي وصلحه " وما ورد بمدونة منال وعلاء يوم 8/2/2007 " الراجل طلع أمين شرطة فعلا " وكما ورد بمدونة غربية بتاريخ 5/2/2007 " أنا بقول الشبكة ترفع عليه قضية بسبب انتهاكه لملكيتهم الفكرية من بابا التسالي وأضاف المدعي أن الدوافع التي دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وغيرها من المواقع المطلوب حجبها للقيام بتلك الجرائم في حقه علي عدم المناداة بوضع قانون يحكم المدونات حتى تظل تصرفاتهم المخالفة و الخارجة عن القانون خارج نطاق التجريم و الرغبة في الشهرة علي حساب صفه المدعي باعتباره من قدامي رؤساء محاكم الاستئناف في مصر وله العديد من المؤلفات في شتي مناحي علوم القانون فضلا عما تعرض له من أبحاث تناولت جرائم الكمبيوتر و الانترنت وقيامه بفضح أساليب تلك المواقع كوسيلة للإساءة تحت ستار حماية حقوق الإنسان كما حدث في قضية كريم عامر و التي كانت الشبكة حاضره معه لتشجيعه علي الاستمرار في ازدراء الأديان .



وسب نظام الحكم و رئيس الدولة, بالإضافة إلى أن أجندة الممول الأجنبي تدعو إلى حرية مهاجمة أي شيء مقدس فى الشرق وتتطلب دائما إثارة معارك افتراضية لمهاجمة الدولة والأشخاص فى موضوعات مثل ديمقراطية الانتخابات ونزاهة القضاء.

وخلص المدعى إلى أن حملة التشهير التي تقودها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمواقع التابعة لها تؤدى إلى المساس بسمعته وحياته الشخصية والوظيفية والعملية كما تؤدى فضلا عن ذلك إلى إظهار الدولة بمظهر غير لائق والتأثير على سمعتها والمساس بأمنها القومي ومصالحها العليا وعلى علاقتها بالدول العربية الشقيقة.



وأختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته المتقدمة الذكر .



وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوة جلسه 27/3/2007 أمام الدائرة الأولى وفيها قدم المدعى حافظتي مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوة إلى هذه الدائرة لنظرها بإحدى جلسات شهر إبريل 2007,

وبناءً عليه أُحيلت الدعوة إلى هذه الدائرة ونظرتها بجلسة 7/4/2007 وفيها قدم المدعى عدد سبعا وعشرين حافظة مستندات وطلب أجلا لاختصام خصوم جدد وتعديل الطلبات كما حضر خصوم متداخلون إلى جانب المدعى واردة أسمائهم بمحاضر الجلسة وحضر خصوم متداخلون إلى جانب الجهة الإدارية ورادة أسمائهم بمحاضر الجلسة, وبجلسة 5/5/2007حضر المدعى وقدم صحيفة معلنة بتعديل طلباته فى الدعوة أضاف فيها عدد ثلاثون موقعا آخر للمواقع المطلوب حجبها كما أضاف إلى المدعى عليهم " وزير التضامن الاجتماعي بصفته" , كما قدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع, وقدم الحاضر عن المتداخلين مع المدعى صحيفة تدخل ومذكرة, وقدم نائب الدولة الحاضر عن المدعى عليهم عدا الثالث مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري لرفعها لغير ذي صفة وعلي غير ذي صفة واحتياطيا رفض الدعوي وقدم الحاضر عن المدعي علية الثالث مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة ولانتفاء القرار الإداري كما قدم الحاضر عن المتداخلين مع الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الجلسة إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .

وبناء علية أعدت الهيئة التقرير ارتأت فيه أن حقيقة طلبات المدعي تنقسم إلي قسمين

الأول :- وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها فيما تضمنته من كتابات تمثل ازدراء الدين الإسلامي وتسيء لسمعة البلاد وتهدد الأمن القومي والمصالح العليا للدولة وتعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك ،

الثاني :- وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من كتابات تسيء إلي سمعة المدعي الشخصية والتشهير به والتعويض عن الأضرار التي إصابته من جراء ذلك

وخلصت الهيئة في تقريرها للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم

بالنسبة للطلب الأول : بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وبرفض طلب التعويض وبإلزام المدعى المصروفات

وبالنسبة للطلب الثاني :- أولاً عدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الخامس (وزير العدل ) والمدعى عليه التاسع ( وزير التضامن الاجتماعي ) وقبوله بالنسبة لباقي المدعى عليهم من هذه الناحية

ثانيا: بقبول طلب التدخل الانضمامى للجهة الإدارية ورفض طلب التدخل الانضمامى للمدعى وإلزام طالبي التدخل الأخير مصروفات هذا الطلب

ثالثا: برفض الدفوع المبداه من الجهة الإدارية بعد قبول الدعوة لانتفاء القرار الإداري أو رفعها من غير ذي صفة أو رفعها على غير ذى صفة وقبولها من هذه النواحي

رابعا: قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار أخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من المواقع المنوه عنا سلفاً

خامساً: قبول طلب التعويض شكلا وفى الموضوع القضاء للمدعى بالتعويض الذي تقدره المحكمة

سادساً: إلزام الجهة الإدارية والمتدخلين انضماميا لها بالمصروفات والأتعاب الخاصة بهذا الطلب وبجلسة 8/7/2007قدم المدعى مذكرة دفاع وقدم الحاضرين عن المتدخلين مع المدعى مذكرة دفاع , وقدم الحاضر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مذكرة دفاع, وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث ( الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ) مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولانتفاء القرار الإداري واحتياطيا رفض الدعوى, وبجلسة 30/9/2007قدم المدعى مذكرة دفاع تضمنت أن المواقع المطلوب حجبها هي :-



1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

2- موقع أوبن أرب نت ( المبادرة لعربية لإنترنت حر)

3- موقع سيبونا لا تمنعوا المواقع

4- مركز هشام مبارك

5- موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير

6- موقع المباردة المصرية للحقوق الشخصية

7- موقع المرصد المدنى لحقوق الإنسان

8- موقع المرصد المصرى للعدالة

9- موقع مركز النديم لعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

10 – موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب

11- موقع جمعية العون لحقوق لإنسان

12- دار الخدمات النقابية والعمالية

13- موقع المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية ( مدى )

14- موقع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

15- موقع شبكة التكامل الشبابية العربية

16- موقع كاتب

17- موقع كفاية

18- موقع صحيفة الغد

19- موقع نهضة مصر

20- موقع شركة جود نيوز فورمى المالك لموقع نهضة مصر

21- موقع نشطاء الرأى

22- موقع ثروة مصر

23- موقع مدونة حوليات صاحب الأشجار

24- مجمع مدونات منال وعلاء

25- مدونة داليا زيادة

26- مدون بنت مصرية

27- مدونة واحد من البشر

28-مدونة الله الوطن فاطمة

29-مدونة سلامندر

30- مدونة كفاية حرام

31- مدونة الفجر الجديد

32- مدونة الله الوطن أم الخلول

33- مدونة عرباوي

33- مدونة محامي

43 – مدونة علي الهامش

36- مدونة عبد الكريم عامر

37- مدونة نورا يونس

38- مدونة جمال عيد

39- مدونة مالك مصطفي

40- موقع وكالة الإنباء العراقية ونا

41- الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

42- منظمة اوربك الإعلامية العراقية المستقلة

43-موقع منتديات البحرين

44- موقع شمسان نيوز

45- الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير

46- موقع مبادرة الانترنيت الحر العالمية

47- موقع مركز النور

48- موقع الحوار المتمدن

49- موقع منظمة اندكس



وخلص المدعي بمذكراته إن طلباته الختامية هي وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب وغلق كامل للمواقع الإلكترونية سالفة البيان والقضاء له هذا المدعي عليهم بتعويض مادي وأدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية ومن المتدخلين انضماميا لهذه الدعوة (أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وجمال عبد العزيز عيد بتعويض مادي وأدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية وحفظ كافة الحقوق الجنائية والمدنية الأخرى وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع عقب فيها علي تقرير مفوض الدولة ودفاع المدعي وخلص إلي التمسك بما جاء بمذكرة الدولة المقدمة بجلسة 5/5/2007بما فيها من دفوع ودفاع وبجلسة 20/10/2007 قدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين إلي جانب الجهة الإدارية مذكرتي دفاع تضمنت الأولي التعقيب علي تقرير مفوض الدولة وتضمنت الثانية أن أساس النزاع هو قيام المدعي بأخذ أجزاء مطولة من كتاب الانترنيت خصم عنيد الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وضمها إلي مؤلفة الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت وأشارت المذكرة إلي أوجه التشابه التي تراها الشبكة بين الكتابين وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/12/2007 وفيها قررت من اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسباب هذا النطق به





المحكمة



بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونيا

من حيث أن المدعي يهدف بدعواه وفق لطلباته الختامية إلي الحكم بقبول الدعوي شكواه وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب عدد من المواقع الالكترونية علي شبكة الانترنت (تسعة وأربعون موقع والمشار إليها بصحيفة تعديل طلباته ومذكرته الختامية لارتكابها جرائم ضد أمن وسلامة الوطن فضلا عن تعرضها لشخصه والإساءة بسمعته والتشهير به وكذا بأحقيته في التعويض عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ذلك مع ما يترتب علي ذلك من اثأر وإلزام المدعي عليهم بصفتهم المضرون



ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإن القرار الإداري السلبي في ضوء حكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة يتحقق عندما تمنع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم بجهة الإدارة بتواريخ 20 ، 25،27 فبراير 2007 بشكاوى طالباً باتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها وكان من بين الأسباب التي أستند إليها ارتكابها جرائم تمس أمن وسلامة الوطن – وهي كانت صحة هذه الأسباب ولما كان واجباً على جهة الإدارة التدخل لحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد طبقاً للقواعد الدستوريه وهو هدف للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقاً للمادة 4 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ومن ثم فإن قرارها في هذا الشأن إيجابياً أو سلبياً يصلح أن يكون محلا ً للطعن بإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدفع

ومن حيث أنة عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بدون أي صفة فإنه من المبادئ المقررة أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة وذلك أن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون في ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً



ومن حيث أنة ولئن كانت صفة المدعي كمواطن وكمسلم لا تكفي لإثبات تواز المصلحة لطلب الإلغاء القرار المطعون فيه استثناءا للمساس بالأمن القومي وازدراء الأديان إلا أن البين من الأوراق أن المدعي يستند في طلبة إلغاء القرار لسبب أخر وهو المساس بشخصه والتشهير به ومن ثم يكون له صفة مصلحة من هذه الناحية في الطعن عليه مما يضحى معه الدفع جديدا بالرفض .



ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإن المدعي عليه عدا الخامس وزير العدل والتاسع وزير التضامن الاجتماعي لهم صلة بالتنظيم وتسير ورقابة مرفق الاتصالات ومن ثم يكونون زوي صفة في الدعوى مما يتعين معه رفض الدفع بالنسبة إليهم



من حيث أنه وبالنسبة للمدعى عليه الخامس وزير العدل والمدعي عليه التاسع وزير التضامن الاجتماعي فإن تنظيم مرفق الاتصالات والرقابة علية أو على مواقع الإنترنت لا صله لهما به الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى في موجهتنا لرفعها على غير ذي صفة .

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية ومن ثم فهي مقبولة شكلاً



ومن حيث انه عن طلب التدخل الانضمامى للمدعى المقدم من المحامين الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل وبمحاضر الجلسات فان المستقر عليه انه يشترط فى التدخل وفقا لإحكام المادة26 من قانون المرافعات لن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية و مباشرة .

ومن حيث أن طالبي التدخل يستندون فى طلبهم إلى كونهم مصريين و مسلمين مما يجيز لهم التصدي لأي محاولة لإظهار بلدهم بمظهر غير لائق أو أى محاولة لمس سمعة وكرامة شخص المدعى وصفته القضائية التي يمتزون بها ومكمله لرسالتهم فى المحاماه ولما كانت صفة طالبي التدخل كمواطنين ومسلمين ومحاميين لا تكفى لتوافر المصلحة لتدخلهم فى الدعوى إذ يلزم أن يكون هناك صفة اخرى أكثر تخصصا حتى يمكن أن يقال أن هناك ثمة حالة قانونية خاصة تؤثر فى مصلحة ذاتيه لهم دون سائر المواطنين بالنسبة للقرار المطعون عليه وهو ما لا يتوافر بشأنه طالبي التدخل المشار إليهم والذي يتعين معه عدم قبول تدخلهم لانقضاء المصلحة.



ومن حيث انه عن طلب التدخل الانضمامى لجهة الإدارة المقدم من الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل وبمحاضر الجلسات فانه ولما كان الثابت من الأوراق أن طالبي التدخل من القائمين على إدارة المواقع والمدونات المطلوب حجبها ومن ثم يكون لهم صفة ومصلحة فى التدخل بما يتعين قبوله

ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماننا لسلامة البناء الوطني وتنص المادة 48 من ذات القانون على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها او إلغائها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أوفي زمن الحرب



أ‌- يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان رقابة محدده فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون

ب‌- ومن حيث أن الماد19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن :-

1- لكل إنسان حق فى اعتناق أراء دون مضايق

2 -لكل إنسان حق فى التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فني أو بأي وسيلة اخرى يختارها

3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية:

أ - لحقوق الآخرين أو سمعتهم

ب لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .



ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير فى ذلك الاتفاقيات الدولية المقرر لحقوق الإنسان

قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير : وضماننا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء بالمادة 47 سالفة الذكر

قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها وعلى ذلك فان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية وعلى ذلك فان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وهو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا تنحصر فى مصادر بذاتها تعد من قنواتها بل أن تترامى أفاقها وان تتعد مواردها وأدواتها .



كما أن الدستور بعد ارسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرصا على إكمالها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية والأكثر أثرا فى المجتمع وهى حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الإنباء والآراء والأفكار ونقلها إلى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم فى تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه .



ومن حيث أنه من المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفى الحدود التي ينص عليها ومن ثم فان هذه القيود والتي يفرضها المشرع على تلك الحرية يمثل استثناء من الأصل الدستوري المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير وبالتالي يجب أن تكون فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى.



ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحدد المجالات التي تستفيد من حجب المواقع الالكترونية غير هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مذودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك لما لتلك الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الإداري

لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة.



ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد استند فى طلبه إلى الجهة الإدارية حجب المواقع المنوه عنها سلفا إلى قيامها بارتكاب جرائم تمس امن واستقرار الوطن : وقد سبق القول بأنه ليس للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى هذا الشق فضلا عن انه يستفاد من رفض جهة الإدارة الاستجابة لطلب المدعى أنها انحازت للأصل وهو حرية التعبير ورفضت الاستثناء وهو التقيد ، إذا أن حجب موقع بالصحافة الاليكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجامع أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا .

أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا وتشهيرا فانه وإزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب وحدوده وتوقعاته فانه نزولا علي القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدا رجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية علي حساب المسئولية إلي أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الحريات الخاصة .



وتأخذ المحكمة في الاعتبار وبخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات والتي يأخذها المدعي علي بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيا ومدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع ( كما هو معلوم من ألاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة وبالتالي يطولهم عقاب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع .

وبهذه المثابة فان القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون مما يضحى طلب إلغاءه " والحالة هذه جئت بالرفض

وحيث من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم الدعوة 184 مرافعات



ولهذه الأسباب حكمت المحكمة

اولآ: برفض الدفوع المبداه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة

ثانيا: بقبول التدخل الانضمامى إلى جانب الجهة الإدارية ورفض ما عدا ذلك من تدخل وذلك على النحو المبين بالأسباب

ثالثا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

بحب السيما


باسم الشعب



مجلس الدولة



محكمة القضاء الإدارى



الدائرة الاولى

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2004

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة

صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 26899 لسنه 58 ق





المقامة من

1- نجيب جبرائيل ميخائيل

2- صالح محمد محمد الدرباشى

3- ممدوح باسليوس نخلة

1- مرقص عزيز ميخائيل (خصم متدخل)

2- انطونيوس راغب غالى (خصم متدخل)

3- مرقوريوس بالميلاد سامى صمويل (خصم متدخل)

4- ميتاس وبالميلاد موريس نظر (خصم متدخل)





ضد

1- وزير الثقافة "بصفته"

2- مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية "بصفته"

3- وزير الداخلية "بصفته"

1- إسعاد حامد جمال الدين يونس بصفتها

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

للشركة العربية للأنتاج والتوزيع السينمائى

2- مديحة أميل دوس

3- تامر صلاح الدين يوسف البستانى

4- أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد

5- محمد أحمد حسن العجاتى

6- محسن محمد عبد السيد يسر

7- أحمد راغب عبد الستار

8- خالد على عمر

9- عادل واسيلن.





الوقائع:-

وتخلص فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 8/7/2004، وطلبوا فى ختامها الحكم أولا: بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار الصادر من المعلن إليه الأول بصفته بالتصريح بعرض الفيم موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار والتصريح بالتنفيذ بمسودة الحكم الأصلية بغير إعلان.

ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المعلن إليهم بصفاتهم بالمصروفات.

وذكر المدعون شرحا للدعوى: أن الفن رسالة نبيلة تعكس مع وسائل الأعلام المختلفة سلبيات وإيجابيات المجتمع ويرصد الظواهر الأكثر شيوعاً والتى تمثل عراقيل تقدمه وتطوره وكمثل أى ناقد يرى الحلول لتلك السلبيات من منظار موضوعى محايد بعيدا عن الطائفية وعقب مشاهدتهم لفيلم (بحب السينما) خرجوا بانطباعات غريبة وغير مألوفة على الواقع الفنى لما فيه من غمز ولمز يثير تساؤلات عديدة مثل:-

أولاً: أن جميع الشخصيات التى قامت بادوار التمثيل فى الفيلم مسيحية وتدور جميع وقائعه بين عائلات مسيحية حتى التعامل مع الجيران والأصدقاء.

ثانيا: أن مشاهد الفيلم صورت جميعها فى أحدى الكنائس الإنجيلية بشبرا ولم يصور مشهد واحد فى أحدى الكنائس القبطية الأرثوذكسية كما لو كانت الطائفة الغالبة فى مصر هى الطائفة الإنجيلية وبما فى الكنيسة الأرثوذكسية من ايقونات وصور لطقوس الصلاة مما يعتبر جزءا من عقيدتها ومن تراث مصر ومن الثقافة القبطية التى نفخر بها جميعا هذا فضلا على أن مراسم الزواج التى تمت فى الفيلم ليست هى سر الزواج المقدس التى تقره الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ثالثاًِ: أن الفيلم أظهر ترفعا معينا لدى الأقباط فى ممارسة صلواتهم وأصوامهم وعلاقة الزوج بزوجته وقد بدأ ذلك جليا فى علاقة الزوج عدلى (محمود حميدة) بزوجته نعمات (ليلى علوى) وعلى وجهة يظهر الديانة المسيحية مشوبة بالتعقيد والتزمت بحيث يمكن أن تطيح بالعلاقة الزوجية فى سبيل ممارسة الأصوام، وهو السبب الذى كان يتعلل به الزوج لعدم معاشرة زوجته مما ضاق بالزوجة ذرعا واشتد الكبت بها فارتمت فى أحضان أحد الرسامين.

رابعاً: أن الفيلم جعل من الكنيسة وهو مكان مقدس كمكان لقاء للعشاق، وهو ما ظهر جليا فى لقاء (منه شلبى) مع حبيبها فى الدور العلوى من الكنيسة بينما اجتماع الصلاة كان منعقدا فى الدور السفلى.

خامساً: أن الفيلم لم يجسد شخصية (عدلى) المتزمت دينيا حسب مفهوم ورسالة الفيلم عندما خرج من تزمته على أنها رجوع إلى ممارسة الحقيقة الصحيحة للدين وإنما صوره وهى يحتسى الخمر وفاقدا الأمل فى كل شئ واليأس يحيط به من كل جانب.

سادساً: أن المشهد الوحيد الذى صور فى الكنيسة كفرح أو زفاف تحول إلى معركة شركة داخل الكنيسة وهو مكان للصلاة.

سابعاً: تحول زوجة عدلى المتحررة إلى التزمت بعد وفاة زوجها يؤكد عدم وضوح رسالة الفيلم.

وأضاف المدعون شرحا للدعوى: أن الفيلم لم يكن له رسالة واضحة وأساء إلى المسيحين الأقباط الأرثوذكس وإلى تاريخ وطقوس الكنيسة والتى تفخر بها مصر على مر العصور وعزل المسيحين على أنهم طائفة واحدة فقط (الإنجيلين) ولم يظهر أى ديانة أخرى والشخصية الوحيدة للأرثوذكس (عدلى) ظهر متزمتا وهذا فضلا على ما انطوى عليه الفيلم من ازدراء بأماكن الصلاة والعبادة بما تردد من ألفاظ سباب وشتائم وإزدراء بشعار المسرحية (الصليب) عندما صور بطلة الفيلم إثناء ارتكابها خطيئة الزنا مركزا على علامة الصليب وكان فى ذلك تصدع للعلاقة بين الطوائف المسيحية (الأرثوذكس والبروتستانت) واختلاط النسب والأمور عند زواج ارثوذكس من برتستانتية، وهو الأمر الذى تأباه الكنيسة.

واستطرد المدعون شرحا لدعواهم أن هذا الفيلم يثير الفتن الطائفية ويكدر السلام الاجتماعى ويزدرى بطائفة الأقباط الأرثوذكس.

وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم السالف ذكرها فى صدر الوقائع.

وقد حددت المحكمة جلسة 27/7/2004 لنظر الشق العاجل وفيها حضر المدعون، وطلب القس مرقص عزيز خليل راعى الكنيسة المعلقة بمصر تدخله فى الدعوى إلى جانب المدعين.

تدوول نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها.

وبجلسة 22/8/2004 حضر كل من القساوسة انطونيوس راغب غالى، مرقوريوس بالميلاد سامى صمويل، متياس بالميلاد موريس نصر وطلبوا تدخلهم كخصوم منضمين للمدعين، كما حضر محام عن/ إسعاد حامد جمال الدين يوس بصفتها رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى وطلب تدخلها كخصم منضم للجهة الإدارية، كما حضرت مديحة أمين دوس، جيهان أحمد شحيح، محمد أحمد العجاتى محسن محمد عبد السيد عن نفسه وعن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان كما حضر عن كل من أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، أحمد راغب عبد الستار جودة محام وطلبوا تدخلهم هجوميا فى الدعوى ودفعوا بعدم دستورية القانون رقم 430/1955 لتعارضه مع المادتين 47، 49 من الدستور، وبذات الجلسة قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على قصاصات من بعض الصحف ومذكرة بدون توقيعات معنونة (شاهدت الفيلم ولكن لا أحب هذه السينما).

وبجلسة 11/9/2004 قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190 لسنه 2004، كما تضمنت الحافظة الثانية (مجموعة من المقالات والتقارير الصحفية)، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار المعلن إليه الأول المتضمن عرض الفيلم وسحب جميع نسخة من جميع دور العرض ومنع تداوله فى الفيديو ومنع عرضه فى أى مكان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، كما قدم الحاضر عن المجلس الأعلى للثقافة أربعة حوافظ مستندات طويت على قرار رئيس الجمهورية رقم 150/1980، وقرار المجلس الأعلى للثقافة رقم 224/1981، سيناريو وحوار فيلم بحب السينما - قرار الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية البصرية الفنية، تقرير مشاهدة الفيلم، كتاب رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، تقرير مشاهدة الفيلم من أ.د موثان رزق، وتضمنت الحافظة الثانية (تقرير مشاهدة الفيلم من أ.د ناجى فوزى، تقرير مشاهدة الفيلم من (ايزيس نظمى، قدرى محمود حنفى) وتضمنت الحافظة الثالثة (تقرير اللجنة العليا لمشاهدة فيلم بحب السينما) بجلسة 2/6/2004، وتقرير اللجنة العليا لمشاهدة الفيلم بجلسة 2/6/2004، محضر اجتماع اللجنة العليا الثالثة وتضمنت الحافظة الرابعة (قرار اللجنة العليا الثالثة، وصورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190/2004 مستعجل القاهرة، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبصفة احتياطية برفض الدعوى وبذات الجلسة قدم الحاصر عن الخصوم المتدخلين هجوميا صحيفة معلنة بطلباتهم طلبوا فى ختامها الحكم بقبول تدخلهم تدخلا هجوميا شكلا وفى الموضوع برفض الدعوى والتصريح لهم بإتخاذ إجراءات رفع طعن بعدم دستورية القانون رقم 430/1955، كما قدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين هجوميا حوافظ مستندات طويت على تقرير استشارى مقدم للمحكمة غير موقع، صورة الحكم الصادرة فى الدعوى رقم 2190/2004، مجموعة من المقالات والتقارير حول الفيلم، كما قدم الحاضر عن الخصم المنضم إلى الجهة الإدارية صحيفة معلنة بأسباب تدخل طلب فى ختامها الحكم بقبول تدخله شكلا وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبرفض طلب وقف التنفيذ وعلى سبيل الاحتياط رفض الدعوى.

وقد حددت المحكمة جلسة 23/9/2004 موعدا لإنتقالها إلى المركز القومى للسينما لمشاهدة الفيلم محل الدعوى، وفيها انتقلت المحكمة بكامل هيئتها إلى المركز القومى للسينما وبحضور المدعى الأول والثالث والخصوم المتدخلين إلى جانب المدعين ومحام عن الخصم المتدخل إلى جانب الجهة الإدارية وعن باقى الخصوم وعن الجهات الإدارية المختصمة فى الدعوى - حيث شاهدت المحكمة الشريط السينمائى، وانتقلت إلى قائمة أخرى وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5/10/2004 بناء على طلب الخصوم لتقديم مذكرات ومستندات.

وبجلسة 5/10/2004 قدم الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاع أشار فيها إلى أن الفيلم قد تضمن ممارسة للرذيلة فى بيت من بيوت العبادة وضرب رجل الدين وأهانته، لعن الدنيا والدين - لعن الحلال والحرام، صدور ألفاظ فى دور العبادة (أبن الوسخة، ابن الغسالة، ابن الخدامة، أصوات مضاجعة، لقاء جنسى واغتصاب البطلة ليلى علوى فى الضوء الخافت ودخول طفل لدى أمه وهى تستحم عارية، تبول الطفل تعرية التلميذة لرؤية جسمها)، والفيلم قد وصفه البابا شنوده بأنه "إبداع جنسى" وأن مجمع البحوث الإسلامية قد صدر عنه أية لو أخذ رأيه لطالب بمنع عرضه، والفيلم قد تضمن عيبا فى الذات الإلهية بعبارات وردت على لسان الأم والأب والأبن، وازدراء بالإديان السماوية واحتقار دور العبادة المسيحية وكم الشتائم داخل الحرم الكنسى، كما تضمن الفيلم اعتداء على حقوق الطفل لما راه الطفل داخل الفيلم من مناظر عارية تمثلت فى صور رسمتها أمه إلى صور رآها مع زملائه، وأمه عارية، والبنت رفع له مريلتها ليرى المستور، والى اصبحت فلسفته على الاعتراض بالتبول.

وأضاف الحاضر عن المدعين أن الفيلم ليس له وجود على أرض الواقع إذ لا توجد فى الكنسية القبطية الأرثوذكسية أسرة فيها الزوج أرثوذكسى والزوجة بروتستانتية أو أنجيلية وإذا كان الزوج متعصبا تعصبا أعمى أو حتى متمسكا بطائفته فلماذا وافق على الزوج فى غير كنيسته الأرثوذكسية، والكنسية الأخرى لا تعتبره من رعاياها ولا تسرى عليه قوانين الكنسية الأرثوذكسية من أصوام واعتراف ولا يتم عمل أى خدمة خدمتها ولا يكون للشجار بينهما فى الفيلم، وعلى العموم فإن الكنيسة تضع سلاما حتى بين الزوجين مختلفى الطائفة الذين لم يتزوجا بواسطتها.

وخلص المدعون إلى أن الفيلم يتنافى مع الذوق المصرى للدراما فضلا عن تضمينه ألفاظا نابيه تقشعر لها الأبدان ومشاهدة لم يعتد المشاهد المصرى على رؤيتها واستخدام الفروق الطائفية لتزويد مساحة الفوارق بينهما، فليس عبثا أن يقدم فى بداية الفيلم شكر للقس أكر لمعى فى فيلم يسخر من العقيدة الأرثوذكسية لا سيما وأن المذكور وغيره أكدوا فى إحدى ندواتهم للتعليق على الفيلم أنه يهدف إلى إيقاظ الكنيسة الأرثوذكسية المتغطرسة، وقدم الحاصر عن الهيئة العامة للمجلس الأعلى للثقافة مذكرة تكميلية بدفاع طلب فى ختامها الحكم:

أولا: وبصفة أصلية برفض طلب وقف تنفيذ القرار رقم 25/20031 بالترخيص بعرض فيلم "بحب السينما" لانتفاء ركن الاستعجال والجدية بالنسبة لطلب وقف التنفيذ وبصفة احتياطية برفض الدعوى الماثلة من الناحية الموضوعية وذلك برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه واستندت فى دفاعها إلى أن نسخة الفيلم التى عرضها تخص العروض الخاصة ولا تخص الترخيص بالنسبة للعرض العام حيث أن العرض العام قد ورد تنفيذا لقرار اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية فى شأن المحذوفات والتحقيق كما ورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 11/9/2004 وقد أثبتت مشاهدة الفيلم بصفة موضوعية منطق الرقابة على المصفنات الفنية والمرتبط بمبدأ بسيط وواضح وحاسم فى أن أعمال الفن إبداعات خيالية وليست نصوصا دينية وأن الموضوع الدينى الذى تعالجة تلك الإبداعات لا وجود له ولا معنى بعيدا عن العمل الفنى.

كما اثبتت مشاهدة الفيلم مشروعية قرار الرقابة فى شأن العرض العام للجمهور العادى الذى له أن يقبل العمل أو يرفضه كما أن الفيلم قدم نموذجا للاسرة المصرية فى ظروف تاريخية وسياسية معينة ومواجهة هذه الظروف لا ينفك عن الإنسان سواء أكان مسلما أو مسيحيا، وأن هذه الأسرة قد تأثرت وأثرت فى المجتمع المصرى من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وخلافة فقدمت الأسرة مرتبطة بالعالم الخارجى فى المدرسة والشارع الحى، وقد وافق صفوة من المثقفين فى مصر من الإخوة المسلمين والمسيحين بلجنة الرقابة العليا وهم على أعلى مستوى للخبرة الفنية والتقنية فى مجال الفن على عرض هذا الفيلم طبقا لمواد الترخيص الواردة بقرار الترخيص المطعون فيه، كما قدم الحاضر عن الخصم المتدخل إلى جانب الجهة الإدارية (إسعاد حامد جمال الدين يونس) حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190 لسنه 2004 مستعجل القاهرة.

كما قدم مذكرة بدفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيال بنظر الدعوى مستندا إلى أن قرار وزير الثقافة بالتصريح بعرض الفيلم محل الدعوى من قبيل الأعمال التنظيمية المحضة والتى تدخل فى إطار أعمال القانون الخاص قصد به إحداث أثر مادى وليس أثرا قانونيا إنما يدور فى إطار علاقة تجارية بحته، ودفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بحسبان أن الدعوى أقامها أفراد ينتمون إلى الطائفة الأرثوذكسية وأن تصوير الفيلم واحداثه - كما ورد فى صحيفة الدعوى ومذكرات الدفاع محله كنيسة إنجيلية ولم يقم لهم من ثمة حالة قانونية خاصة سببها القرار المطعون فيه كما طلب رفض طلب وقف تنفيذ القرار لإنتفاء شروطة، وخلص إلى الحكم له بطلباته السالف ذكرها.

كما قدم الحاضر عن وزير الداخلية بصفته مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة مع إلزام المدعين بالمصروفات واستند إلى أن محل الدعوى القرار الصادر من المدعى عليه الأول بالتصريح بعرض الفيلم، ويكون اختصام وزير الداخلية فى الدعوى الماثلة أختصاما لغير ذى صفة خاصة وأن المدعين لم يوجهوا له ثمة طلبات وحضر هشام فاروق المحامى بشخصه وبصفته وطلب تداخله، كما حضر آخرين على الوجه المبين بمحضر الجلسة المشار إليه، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالأطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع، وعلى طالبى التدخل تقديم مذكرة بأسباب تدخلهم وتقديم المستندات خلال الميعاد.

وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاع صمم فيها على الطلبات.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا.

ومن حيث إن طلبات المدعين الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالترخيص بعرض فيلم، "بب السينما" ورقمه 25/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الخصم المتدخل إلى جانب الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن من المستقر عليه أن توزيع ولاية القضاء بين جهتين العادى والإدارى من الوسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام القضائى حتى ولو أغفل ذلك ذوى الشأن، وعلى المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام، وعلى هدى ما تقدم واستظلالا بحكم المادة (172) من الدستور التى وسددت إلى مجلس الدولة دون سواه اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية فإن استجلاء طبيعة المنازعة بات امرا لازما يرتبط به تحديدا الأختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة.

ومن حيث إن المنازعة الماثلة لا تخرج عن كونها قرار إداريا أفصحت به الجهة الإدارية بإرادتها المنفردة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح المنظمة لعمل جهاز الرقابةو على الأشرطة السينمائية وغيرها (القانون رقم 430/1955) وهو ما يؤثر فى المراكز القانونية للأفراد والشركات بما يصدر عنها من قرارات غرضها حماية حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن العام والنظام العام ومصالح الدولة، ويستحيل بحال من الأحوال نعت مباشرة الرقابة لدورها الرقابى بأنه عمل تنظيمى يحمى مصالح تجارية للأفراد بحسبان أن جل القرارات الإدارية تنظم حقوقها للأفراد وتؤثر فى مدى تمتع الفرد بما يملكه أو يديره أو يتولى الإشراف عليه، وكل ذلك لا ينفى عن هذه القرارات صفة القرار الإدارى، والتى تخضع لرقابة القضاء الإدارى فإن صدرت سليمة أيدها وأعلى قدرها وإن كانت غير ذلك ألغاها وأزال أثارها.

ومن حيث أنه ولما كان الأمر كذلك - فإن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لا يستند إلى سند من الواقع والقانون ولا يحاج على ذلك بما تضمنته أسباب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2190 لسنه 2004م.

القاهرة من أنه ينتفى عن قرار الموافقة على عرض الفيلم وصف القرار الإدارى واعتباره إجراء تنظيميا اجتماعيا إعمالا لسلطة الدولة فى حماية المصالح الخاصة لأبناء الجماعة من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المدعى لم يشر فى صحيفة دعواه إلى تعرضه للقرارات أو النعى عليه وذلك بحسبان أن اعتبار القرار المطعون فيه إجراء تنظيما اجتماعيا لا يجد سند له فى ظل النظام القانونى المصرى الذى لا يعصم أى عمل يصدر عن جهة الإدارة عن رقابة القضاء كما يوسد إلى مجلس الدولة دون سواه اختصاص الفصل فى المنازعات الإدارية ومنها القرارات الإدارية فردية أو تنظيمية طالما استجمعت أركان العمل الإدارى على الوجه السالف بيانه هذا فضلا على أن المحكمة قد أفصحت - بحق - على أن المدعى فى الدعوى المشار إليها لم يختصم قرارا إداريا.

ومن حيث إنه عن طلبات التدخل فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن:

"يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ٍأو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا تقبل التدخل بعد أقفال باب المرافعة".

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يجب أن يكون التدخل فى الدعوى من صاحب المصلحة فيه، ولئن كان المشرع قد اشترط بقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة إلا أن القضاء الإدارى قد استقر على توافر هذا الشرط متى كان صاحب الشأن فى حالة قانونية مسها القرار المطعون فيه، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا - بأن قيام شرطة المصلحة يعنى توافر شرط الصفة، وأساس ذلك أن المصلحة والصفة تندمجان، فى دعوى الإلغاء - الطعن رقم 1117 لسنه 29 ق جلسة 10/3/1987، ويجب أن يكون التدخل فى الدعوى من صاحب المصلحة فيه وهو إما تدخل انضمامى يبدى فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم فيه الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا - على أن العبرة فى وصف نوع التدخل هى تحقيقه بتكييفه القانونى وليس بالوصف الذى تضفيه عليه الخصوم، وفى جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الالتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل وإلا قضى بعدم قبول تدخله (المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1244/30 ق جلسة 17/10/1987.

ومن حيث إن حقيقة الوصف القانونى الصحيح لتدخل كل من مديحة اميل دوس، تامر صلاح الدين يوسف البستانى، أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح محمد، محمد أحمد حسن العجاتى، جيهان أحمد سميح شعبان، محسن محمد عبد السيد يسر، أحمد راغب عبد الستار، خالد على عمر، عادل واسيلى - أنه تدخل انضمامى للجهة الإدارية انصرف إلى المطالبة بذات طلباتها فى الدعوى والمتمثلة فى رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ولا ينال من هذا الوصف القانونى لتدخلهم ما ورد فى المذكرة بأسباب تدخلهم تدخل هجومى أو إبداؤهم دفعا بعدم دستورية القانون رقم 430 لسنه 1955 بحسبان أن كون المتدخل طرفا تابعا لمن ينضم إليه لا ينفى حقه فى التمسك بكل أنواع الدفوع التى يملك هذا الأخير التمسك بها، ما لم يكن قد أسقط حقه فى التمسك بها أو نزل عنها ولو لم يتمسك بها هذا الأخير، وإذ أبدى طلبا عارضا يضيف هذا الطلب إلى صفته صفة أخرى باعتباره متدخلا تدخلا اختصاميا (أ.د أحمد أبو الوفا نظرية الدفوع فى قانون المرافعات صـ 74 وما بعدها.)

ومن حيث إنه قد قام فى جانب الخصم المتدخل (إسعاد الدين يونس) الصفة والمصلحة باعتبارها رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى (منتجة الفيلم) صفة ومصلحة فى التدخل إلى جانب الجهة الإدارية كخصم منضم - فإن المحكمة تقضى بقبول تدخلها، كما قام بجانب كل من رجال الدين المسيحى (مرقص عزيز ميخائيل وانطونيوس راغب غالى، مرقوريوس بالميلاد سامى صموئيل، ميتاس بالميلاد موريس نصر الصفة والمصلحة باعتبارهم من المواطنين المسيحين الذين يهدفون من تدخلهم إلى وقف عرض الفيلم وإلغاء الترخيص الممنوح له لما وقر فى عقيدتهم من مساسة بحق من حقوقهم الدينية والكنسية وتقضى المحكمة بقبول تدخلهم لخصوم منضمين إلى جانب المدعين.

ومن حيث إن كلا من مديحة إميل دوس، تامر صلاح الدين يوسف، أحمد سيف الإسلام، محمد أحمد حسن، محسن محمد عبد السيد، أحمد راغب عبد الستار، خالد على عمر، عادل واسيلى - قام فى جانبهم الصفة والمصلحة باعتبارهم من المتهمين بالفن السينمائى والحريات العامة - فإن المحكمة تقضى بقبول تدخلهم كخصوم منضمين للجهة الإدارية.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن وزير الداخلية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة - فإنه ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر عن المدعى عليه الأول - وزير الثقافة - وقد اختصم فى الدعوى، فإن الدفع المبدى من الحاضرين عن وزير الداخلية يكون قائما على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الداخلية.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الخصم المتدخل (اسعاد جمال الدين يونس) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى - فإن القرار الإدارى كما سلف القول هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه انفاء مصلحة عامة وقد تضمنت أحكام القوانين المنظمة للرقابة على الأشرطة السينمائية والمصنفات الفنية اختصاصات المجلس الأعلى للثقافة وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية وما يشمله من رقابة على الأفلام والفيديو والمشرحيات وغير ذلك وآلية هذه الرقابة تكون فيما يصدر عنها من قرارات إدارية تؤثر فى المراكز القانونية.

ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن هذا الدفع يغدو غير قائم على سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الخصوم المتدخلين إلى جانب الجهة الإدارية عدا الخصم إسعاد جمال الدين يونس - بعدم دستورية القانون رقم 430/ 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات القاموس السحرى والأغانى والمنولوجات والإسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى، فإنه يلزم بادئ ذى بدء الإشارة إلى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا مستقر على أن إسناد الرقابة إلى المحكمة الدستورية العليا لا يتوخى الفصل فى خصومة قضائية تكون فيها المصلحة نظرية صرفة كتلك التى تتوخى تقرير حكم الدستور مجردا فى موضوع معين لأغراض أكاديمية أو أيدولوجية أو دفاعا عن قمم مثالثة يرجى تثبيتها، والخصومة الدستورية خصومة عينية بطبيعتها ذلك أن قوامها مقابلة النصوص القانونية بنصوص الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أنه من المقرر أن الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدر جديته إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نظاما لدفعه متضمنا تحديد أبعاده كى تحيل محكمة الموضوع يقرها فى النصوص المطعون عليها لتقدير جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها ولا تعتبر منبئة على كلمة فاصلة فى شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليه.

(المحكمة الدستورية العليا - الدعوى رقم 40 لسنه 13 ق جلسة 6/2/1993)

ومن حيث إن صحيفة الدعوى - &&& المتضمن إلى جانب الجهة الإدارية قد جاءت خالية من تحديد قاطع للنصوص الواردة فى القانون رقم 430/1955 والتى تخالف كل من المادتين 47، 49 من الدستور، فإن هذا الدفع يغدو مجهلا، على وجه يحجب عن هذه المحكمة تقدير مدى جديته من عدمه بحسبان أن جدية الدفع لا تكون إلا بعد إبدائه غير مبهم واضح القصد مستوفيا لشرائط بحثه.

ومن حيث إنه ولما كان كان الأمر كذلك - وفى ضوء ما تقدم - فإن الدفع المبدئ من الخصوم المتدخلين بعدم دستورية القانون رقم 430/1955 - يكون قائم على سند يبرره، وتقضى المحكمة برفضه لوروده مبهما دون تحديد للنصوص المطعون بعدم دستوريتها.

ومن حيث إن الدعوى قد أستوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإن المحكمة تقضى بقبولها شكلا.

ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإن قضاء هذه المحكمة فى ضوء حكم المادة (49) من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة قد استقر على أنه يلزم لطلب وقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين.



أولهما: أن يستند الطلب إلى اسباب جدية.



وثانيهما: أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (3) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على:

"السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور.

وتنص المادة (40) على أن:

"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وتنص المادة (46) من الدستور على أن:

"تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".

وتنص المادة (47) من الدستور على أن:

"حرية الراى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.

وكما تقضى المادة (49) من الدستور على أن:

“تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الإدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك".

وتنص المادة (64) من الدستور على أن:

"سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة".

وتنص المادة (18) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ 16/12/1966 على أن:

"لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين”.

وتنص المادة (19) من العهد المشار إليه على أن:

1- لكل إنسان حق فى اعتناق أراء دون مضايقة.

2- لكل إنسان حق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس تختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى تختارها.

3- تستتبع ممارسته الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية.

(أ) لإحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

(ب) لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآاب العامة"

وتنص المادة (1) من القانون رقم 430/1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنلوجات وأشرطة التسجيل الصوتى على أن.

"تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والمسرحيات والمنولوجات والأغانى والأشرطة الصوتية والإسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولية العليا.

وتنص المادة (2) من القانون سالف الذكر على أن "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة.

(أولا) .............

(ثانيا) ............

(ثالثا) عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحرى أو ما يماثلها فى مكان عام.

وتنص المادة (7) من قرار رئيس الجمهورية رقم 150/198 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة على أن

يكون للمجلس الأعلى للثقافة أمانة عامة ...

........................................... وتعمل بصفة خاصة على:

1- .........

2- تنفيذ أعمال الرقابة على المصنفات الفنية.

............................."

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصرى مسايرا فى ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير عن الرأى بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يتفرع عن هذه الحرية من حقوق على رأسها حق النقد للظواهر والمتغيرات التى يمر بها المجتمع وبإعتباره ضرورة لازمة للسلوك المنضبط فى الدول الديمقراطية ولا يقوم أى تنظيم ديمقراطى إلا به، وحق الفرد فى التعبير عن ما يراه لازما لممارسة حقه الدستورى لا يرتبط من حيث تقريره وواجب التمكين منه بقيمة هذا الرأى أو مدى تمشيه مع الاتجاه العام للدولة وإلا كان حظرا غير مباح وإهدار للقيمة الدستورية لحرية التعبير الذى يدور فى فلكها معصوما من ثمة أغلال أو قيود إلا تلك التى تفرزها تقاليد المجتمع وقيمة وثوابته.

ومن حيث أن الإبداع - فى مستقر القول - ينصرف إلى كل مختلف عن المألوف من الأمور، ولكون الأختلاف سمته فإن الإتفاق عليه يغدو مستحيلا، وهو بصورة المختلفة حق من الحقوق التى حرص الدستور على تقريرها - نصا - وأوجب على الدولة كفالتها على وجه يحقق حمايتها المتمثلة فى كونها أداة التقدم والنمو فى كافة المجالات، وصون الإبداع السينمائى وحمايته باعتباره أحد صور الإبداع - لا يستقيم أمرة أو يستوى على صحيح مقصده إلا بتقييمه فى إطار كونه عملا فنيا والسينما بأدواتها المختلفة وسيلة من وسائل التنوير بكل فكر جديد يجلى ماضى لم يعاصر ويرسم خطوطا للمستقبل حسبما يتخيله المبدع لا حدود إلا رقابة ذاتية من القائمين على هذا الحق يقدرون &&&&&&

والإبداعات على المتلقين مع تباينها واختلافها ليكون لهم حق الرفض والقبول فى إطار يحترم فكر متبادل.

ومن حيث أن جل الأعمال الفنية والسينمائية على وجه الخصوص قد تناولت الواقع الاجتماعى للأسر المصرية بالنقد تصريحا وتلميحا، وكشفت عن واقع العلاقات الاجتماعية للشعب المصرى من المسلمين والمسيحيين على وجه أكد حقيقة لامرار فيها استقرا فى وجدان الشعب تمثلت فى أن الانتماء المصرى وحق المواطنة آيته الأرتباط بالأرض التى تعانق عليها فى تناعم واضح مآذن المساجد واجراس الكنائس ارتوت بدماء المسلم ممزوجة بدماء المسيحى فى وحدة وطنية لايفت من عقيدها وجذورها الراسخة مقولات الفتنة الطائفية أو عنصرى الأمة أو الأقليات، كما لا ينال من قدرها تناول عمل فنى لأسرة مسيحية تتفق أو تختلف مع طريقة لمعالجته لمشاكل الأسرة وعلاقتها مع غير سواء من المسلمين أو المسيحيين بطوائفهم المختلفة.

ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى - أن فيلم - بحب السينما - يتعرض لتفصيلات الحياة اليومية لأسرة مسيحية مصرية تقيم فى أحد الأحياء الشعبية (حى شبرا) فى منتصف الستينات على خلفية من ظلال الأحداث السياسية والاجتماعية التى شهدتها البلاد، ويعد استعراض المشاهد الأولى للفيلم والتى تضمنت استعراضا للمكان وشخوص العمل الفنى يخرج المشاهد العادى من نطاق تناول أسرة مسيحية مصرية متوسطة إلى الاستغراق فى مشاكل الأسرة المصرية على وجه العموم والتى تتواحد وتتماثل فى ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، والأسرة التى تناولها الفيلم تتعرض لأب متزمت يمارس سلطة أبوية، وأم تحاول التوفيق بين جموح سلطة الأب ورغبات الأبناء وآمالهم فى غد مختلف، أما المشاهد المتخصص فيرى فى الفيلم قيم اجتماعية وسياسية بغض النظر كذلك عن ديانة أو طائفة شخوصية، فالأب المتزمت يرمز إلى السلطة الضاغطة على الحريات والتى تقف أمام كل تقدم وتطور، والأبن الصغير يمثل جبلا نشا فى ظل هذا التزمت يبحث عن التحرر متمردا على كل قديم متخذا من أحد حقوقه الأساسية والرغبة فى إشباع بحب السينما وسيلة للنقد والأعتراض بما يلقيه من أسئلة واستفسارات فطرية حول واقع لا يريدة ومستقبل يأمله وقف أمام الحصول عليه حلول سلطة محل أخرى ليظل الصراع قائما بين السلطة والرغبة فى التحرر، وهذا الأمر يمثل قمة الإبداع الفنى ومقصد صناع الفيلم مستخدما كافة أدوات السينما من سيناريو محكم وتصوير وتمثيل وإخراج يحقق غاية العمل الفنى ومقصده.

ومن حيث إن ما وجه كل من المدعين والخصوم المتدخلين إلى جانبهم من إعتراضات ومطاعن حول الفيلم الصادر شأنه القرار المطعون فيه تنحسر فى بعض المشاهد داخل للكنيسة بين شقيقة البطلة وآخر وإهانة رجل الدين وترديد بعض الألفاظ داخل الكنيسة وبعض الأقوال التى وردت على لسان الأب (عدلى) والأبن (نعيم) والألفاظ التى صدرت عن والدة البطلة (الجدة)، والمحكمة - فى حسم هذه الاعتراضات وإنزال حكم القانون على القرار المطعون فيه وإستهدافا لمراقبة مشروعيته وسلامته تستهدى بالأمور الآتية:

أولا: أنه يتعين على المدعين وغيرهم من رجال الدين النظر إلى الشريط السينمائى بمقياس العمل الفنى وليس بمقياس أساسه لمضاهاة لطقوس أداء العبادة داخل الكنائس والقدسية المفترضة لأسرارها، ولا خلاف على أن الأعتداء على رجل الكنيسة أثناء أداء مراسم الزواج مظهر سلبى وشاذ ولكن يحمل الفيلم بشأن هذه الواقعة مضمونا يلحظه كثير من المشاهدين تمثل فى الدور الإيجابى لرجل الدين المسيحى الذى حرص على القيام بدوره الدينى والاجتماعى بإتمام الزواج المقدس داخل الكنيسة والتوفيق بين المتنازعين وهو دور &&& الكنيسة المصرية على القيام به.

ثانيا: لا خلاف على أن تزمت بطل الفيلم حالة واقعية وموجودة فى كل الأديان - كما أسلفنا وهى تنصرف إلى المغالاة فى التدين بما يتنافى مع العقائد السماوية السمحة ومنها للديانة المسيحية، ووجود هذه الحالات فى مجتمع ما يستدعى لزوم طرحها فى الأعمال الفنية نقدا لها، وقد أنصف الفيلم الحقيقة والاعتدال بما ورد على لسان البطل فى أحد المشاهد معترفا أنه "لا يعرف الله جيدا وإنما يعرف شوية أوامر ونواهى وفرائص ............ وهو ما يقطع بين الأب (بطل الفيلم) قد استشعر خطأ تزمته وأثره على علاقته مع أفراد أسرته والمجتمع.

ثالثا: الألفاظ التى وردت على لسان الابن (نعيم) لا تمثل خروجا على القيم والتقاليد الدينية وتبدو مقبولة فى إطار الدور المرسوم للطفل فى العمل الفنى من ناحية ولصدورها عن طفل صغير فى دور التكوين العقلى والنفسى ومرحلة الاستفسار والشك حول ما يجرى حوله من وقائع وتصرفات يراها مقيدة لحريته وانطلاقه ورغبته فى المعرفة والفهم.

رابعاً: الالفاظ التى صدرت عن (الجدة) وغيرها تتناسب مع ظروف المجتمع والبيئة التى تم تصوير العمل الفنى فيها، وهى لا تنفى عن هذه البيئة أصالة تحمل عبق تاريخ مصر بما تحويه من ارتباط أسرى بين أفرادها، وقيام الأم بمساعدة الأبنة العاملة - برعاية الأبن الصغير، ومع ذلك - فإن الجهة الرقابية قد حرصت على تخفيف حدة الألفاظ الخارجة && بين الفتاة والفتى فى الكنيسة على الوجه المبين بأوراق الدعوى وذلك بتصويره فى أعلى برج الكنيسة وبين فتى وفتاة ارتبطا بعد ذلك بالزواج المقدس كما أن واقعة التبول من الطفل (نعيم) فإنه فضلا على (الرمز) فى الواقعة فإن حدوثها فى مكان مخصص لإقامة المأتم والأفراح بعيدا عن قاعة الكنيسة وقدسيتها.

خامساً: أن ما ورد بمذكرات دفاع كل من المدعين والخصوم المتدخلين من اتهام الفيلم أنه (لا يعدو أن يكون فيلما جنسيا) لا يصادف واقع مشاهدة الفيلم وما يحمله من أفكار واتجاهات جديدة فى السينما المصرية سبق الإشارة إليها - وتدور مجمل مشاهدة فى إطار العمل الفنى المسموح به خاصة وأن الرقابة قد صرحت بعرضه للكبار فلقط - فضلا عما أنزلته على المنصف من محذوفات، كما لا يمثل الفيلم انتصارا لطائفة مسيحية على أخرى أو && من الكنيسة الأرثوزوكسية التى استقر دورها الرائد فى وجدان الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين فى كافة مجالات العمل الاجتماعى والدينى والتنويرى.

ومن حيث أنه قد استقر فى يقين المحكمة - بعد بحث كافة الأراء التى حواها ملف الدعوى وألبسها خصومها ثوب الفن حبنا وثوب الدين أحيانا:- أن وحدة الخلق ووحدة الخالق وشعار المصريين الخالد (الدين لله والوطن للجميع) وعلى أساس حقيقة ثابتة مفادها أثر مصر وقوتها رهين أ/رين مجتمعين: أولهما: تسامح دينى يصقله ويدعمه تاريخ && واحد يؤمن إيمانا لا حدود له أن دعاوى الفرقة والفتنة والطائفية هى مهاترات سياسية أو دينية لا تنال من وحدة وطنية حرص الدستور المصرى على صونها وتدعيمها كأحد المقومات الأساسية للمجتمع وثانيهما: عبقرية الإنسان المصرى وقدرة مفكرية وكتابة وأدبائه على مسوغ الحياة الاجتماعية والسياسية والإقتصادية داخل مصر وخارجها وفى كافة المحافل الدولية عند تمكينهم من القيام بدورهم فى إطار مفهوم لا يغيب يتمثل فى أن الحرية المسئولية هى دواء الفتنة الطائفية إنه قد أفل إلى غير رجعة مصادرة الرأى وحجب الفكر وترويج فقر الفكر والأديان والقصائد السماوية تدعم وترسى حرية الفكر والإبداع طالما لا ينال من أصولها الثابتة ومبادئها الراسخة والمحكمة وهى تبسط على المنازعة الماثلة ميزان العدل مستنده إلى قيم هذا المجتمع وتقاليده وتالد حصارته وميراثه الفكرى والفنى والادبى تؤكد على لزوم أن يتنفس الشعب ومفكريه حرية التعبير وأن تجاوزت ممارستهم حد المألوف طالما كان هذا التجاوز لا ينال من ثوابت الأمة وعقيدتها ومستهدفا كشف وتصحيح الواقع الاجتماعى والسياسى للمجتمع ليكون هذا النهج دستور الإصلاح والتطور فى ظل ما يموج به العالم من متغيرات تحتاج إلى استكشاف المستقبل وآفاقه فى إطار من زخم الماضى بحضارته وسابق إبداعاته.

ومن حيث أنه ولما كان الأمر كذلك - فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الترخيص بعرض فيلم (بحب السينما) قد صدر بحسب الظاهر متفقا وأحكام القانون خاصة - وأن الفيلم قد صرح بعرضه (للكبارة فقط) فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة العليا من ملاحظات وردت فى تقرير اللجنة المرفق بأوراق الدعوى - ولا يحاج على ذلك ما حوته مذكرة تنفيذ المدعين الختامية من أن الرقابة على المصنفات الفنية سبق أن رفضت الفيلم لوجود &&& المسيحى فى الرقابة أو رفض عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى &&& بشأنه القرار المطعون فيه لا يخرج عن كونه عملا فنيا واجب تقييمه فى إطار

الاتفاق معه لا يكون إلا من منظور فنى، وأن طرح أمور تتعلق بأنه بالمسيحيين المصريين && تختلف طوائفهم لا يمثل خروجا على النظام العام أو الأمن العام باعتبارهم جزء من &&& الشعب المصرى الواحد شارك بعضهم بإبداعة الفنى والأدبى فى استبيان العلاقات الاجتماعية للمصريين مسلمين ومسيحيين على هدى القاسم المشترك بين الدين الإسلامى والمسيحى والمتمثل فى التسامح والمحبة والإخاء.

ومن حيث إن طلب المدعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد افتقد السبب الحدى المبرر له - كما لا توجد ثمة خاصة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 18 مرافعات.





فلهذه الأسباب

حكمة المحكمة:



أولا: برفض الدفع المبدئ من الخصم المتدخل تدخلا إنضماميا إلى الجهة الإدارية (إسعاد جمال الدين يونس) بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإختصاصها.



ثانيا: بقبول تدخل كل من “مرقص عزيز ميخائيل وأنطونيوس &&& مرقويوس بالميلاد سامى صموئيل، ملياس بالميلاد موريس نصر && للمدعين، وبقبول تدخل كل من (إسعاد جمال الدين يونس، مديحة أمل يونس، تامر صلاح الدين يوسف، أحمد سيف الإسلام، محمد أحمد حسن، محسن محمد عبد السيد، أحمد راغب عبد الستار، خالد على عمر، عادل واسلين) كخصوم منضمين للجهة الإدارية وذلك على الوجه المبين بالأسباب.



ثالثا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الداخلية.



رابعا: رفض الدفع المبدى من الخصم وا&&&

الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، ورفض الدفع المبدئ من باقى الخصوم &&&&

جهة الإدارة بعدم دستورية القانون رقم 430/1955 على الوجه المبين بالأسباب && الدعوى شكلا وبرفض طلب المدعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزامتهم &&&& وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى



  مكتب  /  محمد جابر عيسى المحامى
  تعليقات
باسم الشعب


مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 4/2/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق علي عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين :

أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة

عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مختار محمود مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر

________________________________________



أصدرت الحكم الآتي في الدعوى رقم 7741/57ق المقامة من :

الدكتور/ عبد المحسن حموده

بصفته الحارس القضائي لنقابة المهندسين ومسئول الطليعة الوفدية



ضد

1- رئيس مجلس الوزراء بصفته

2- وزير الداخلية بصفته

3- وزير الأعلام بصفته

4- مدير أمن القاهرة بصفته

5- مدير مباحث أمن الدولة بصفته

6- محافظ القاهرة بصفته



الوقائع :

وتخلص

- في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محامي اودعها قلم كتاب المحكمة في 30/12/2002 , وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من مديرية أمن القاهرة والمتضمن عدم الموافقة علي قيام المدعي وتنظيمه مسيرة شعبية يوم الاثنين 30/12/2002 تبدأ من ميدان السيدة عائشة بالخليفة ويكون خط مسيرها شارع محمد فميدان باب الخلق فميدان العتبة ثم شارع 26 يوليو فشارع طلعت حرب حتى ميدان التحرير ثم شارع القصر العيني حتى جامع عمر مكرم ويتجه إلي مبني السفارة الأمريكية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وأخصها إزالة أي عقبات أو عراقيل تحول بين تنظيم وقيام هذه المسيرة بالشكل الائق بغرضها الوطني النبيل بما في ذلك النشر والدعوة والأعلام .... وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار -وعلي أن ينفذ الشق العاجل بمسودته وإلزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات

وذكر المدعي بصفته - شارحا للدعوي أنه تقدم ونفر من المواطنين علي اختلاف توجهاتهم الوطنية والفكرية والسياسية من المناهضين لاعتداء أمريكا وحلافائها علي العراق الشقيق , وهم من المدافعين عن السيادة الوطنية لنظامه وحق شعبة المطلق - دون غيره في تقرير مصيره - هذا الإعتداء المتكرر الذي ينتهي بغزوه واحتلاله وتبديد ثروته ونظامه والإعتداء علي سيادته القومية , تقدموا بإخطار إلي المعلن إليهم بصفتهم استناداً إلي قانون الاجتماعات العامة - قد أستقر عزمهم علي تنظيم مسيرة شعبية سلمية هادئة ومنظمة تعبيرا عما يجيش في صدرهم وصدور الشعب المصري علي اختلاف انتماءاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية من مشاعر حبيسة فياضة ومن أحاسيس وعواطف إنسانية حيال الشعب العراقي الشقيق , ومن ثم تلحق بما أدته الشعوب غير العربية الأخرى شرقا وغربا للشعب المظلوم بمظاهرات ومسيرات تضم عشرات بل مئات الألوف من المواطنين بلغ في بعض المدن الأوربية نصف مليون متظاهر في المسيرة الواحدة , ويتوقع أن يسير عدد المتظاهرين في 18/ فبراير القادم (مليون مواطن إيطالي ) في مدينة ميلانو الإيطالية - بل وجدت مسيرات المظاهرات الإحتجاج ضد الحكومة الأمريكية داخل الولايات المتحدة نفسها وبشكل متكرر

وأضاف المدعي بصفته - شارحا للدعوى - أن المسيرة تتوخي في المقام الأول إحياء ما اتسم به الشعب المصري من شهامة ومروءة نضال وإيثار - تلك القيم الغائرة في أصولنا واصالتنا بل انها تؤدي إلي تجميل صادق لوجه الشعب المصري ومبادراته الوطنية والقومية المتأصلة في أعماقه وإسطرد المدعي - أنه تقدم بإخطار إلي الجهات المختصة حدد فيه طلباته وخط سير المسيرة التي حددها يوم 30/12/2002 إلا انه اخطر في 30/12/2002 بعدم موافقة الجهات الأمنية علي تنظيم أي مسيرات أو إقامة أي سرادقات بالطريق العام في أي جهة في القاهرة .

ونعي المدعي علي القرار صدروه مخالفا للدستور والقانون وخلص إلي طلب الحكم بطلباته السالف ذكرها في صدر الموضوع - وقد حددت المحكمة جلسة 28/1/2003 لنظر الشق العادل - وفيها قدم الحاضر عن المدعي ثلاث حوافظ مستندات طويت علي المستندات المعلاه علي أغلفتها , كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي رد وزارة الداخلية ومذكرة بدفاع , طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي بالمصروفات , وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة .

من حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً و بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة برفض التصريح له بتنظيم مسيرة شعبية تبدأ من ميدان السيدة عائشة حتى جامع عمر مكرم علي أن يتجه إلي السفارة الأمريكية مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و إزالة العقابات التي تتعارض مع الشكل اللائق بغرضها الوطن النبيل ، و علي أن ينفذ الحكم الصادر في الشق العاجل بمسودته بدون إعلان علي ما يترتب علي ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

و من حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية و الإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلاً - .

و من حيث أنه عن الشق العاجل ، فإن قضاء هذه المحكمة قد أستقر علي أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين :

أولهما : أن يكون الطلب قائماً علي سبب جدي و ثانيهما :

أن يترتب علي عدم تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .

و من حيث أنه عن ركن الجدية - فإن المادة ( 47 ) من الدستور تنص علي أن :

حرية الرأي مكفولة و لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو في غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ...

و تنص المادة 54 من الدستور علي أن :

" للمواطنين حق الإجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً و دون حاجة إلي إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعتهم الخاصة " " و الإجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة في حدود القانون .

و نتقضى المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 23 بتعزيز الأحكام الخاصة بالإجتماعات ، بأن الإجتماعات العامة حرة كما أوجبت المادة الثانية منه - القائمين علي تنظيم الإجتماعات بإخطار الإدارة و علي أن يكون الإخطار شاملاً زمان و مكان الإجتماع كما نصت أحكام النص الثاني منه بسريان أحكام الإجتماعات العامة علي المظاهرات في الطريق العام .

و من حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور قد أعلي من شأن الحريات العامة و اباح منها للمواطنين حقهم في عقد الإجتماعات العامة و تسير المواكب و علي أن يتم ممارسة هذا الحق في إطار أحكام القوانين التي تقوم علي تنظيمه مستهدفة تمكين المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون حظر لها لحسبان أن هذا الحق سواء كان حقاً أصلياً أو حقاً تابعاً لحق التعبير يمثل نافذة للمواطنين عن أرائهم و يطرحون فيها أمالهم معبرين في شكل من أشكال التفكير الجماعي عن مواقفهم و توجهاتهم السياسية و الإجتماعية و الصحافية ولا ريب في أن حرية المواطنين في عقد الإجتماعات و تسير المواكب تفقد قيمتها إذا جحدها المشرع حال تنظيمها لها بقيود تشرعية تمنع ممارستها أو تدخلت الإدارة رافضة لها بمبررات تنال من حق المواطنين في ممارستها علي وجه يخرج قرراتها عن نطاق المشروعية أو حرية التعبير المباح المقرر لها بإعتبارها القوامة علي حفظ الأمن و النظام العام داخل البلاد و هذا الحق لا يتعارض مع حق المواطنين و يكون علي الإدارة إقامة نوع من التوازن بين حق المواطنين و واجباتها المشار إليها أنفاً .

و من حيث أنه و لما كانت مصر قد استوت علي قمة العالمين العربي و الإسلامي ليس فقط بكثافة سكانها و موقعها المتميز و إنما بحضارة تليدة و موروث ثقافة جعلت منها في ثورات العرب و حروبهم و بإنتصارتهم - الدولة القائدة و في ميادين السلام و التعاون العربي بين دول العالم الدولة الرائدة فإن تعبير شعبها عن رأيه في مسأله مصيرية تتعلق بشعب عربي بات أمراً لازماً ليتشارك مع الموقف الرسمي في نبذ كل عدوان أو تهديد به ينال أحد الشعوب العربية هو موقف مسبوق من مصر العربية في قريب المشكلات العربية و بعيدها غاية الأمر و لزومه إلتزاماً قانونياً يقع علي عاتق المعبرين عن أراءهم يتمثل في التمسك بوجه حضارة يعبر عن

أصالة الشعب العظيم و دوره التاريخي فى الدفاع عن أمته العربية و الإسلامية وواجب علي الإدارة أن تبعد عن التجمعات المواكب كل راغب في إهدار الأمن العام و السكينة العامة و تفريغ المظاهرة من نبل مقصدها و في كل الأحوال يضع الجميع تحت ناظريهم ما تقوم به كافة دول العالم أفراداً و حكومات من

إظهار لحضارة دولهم و مواقفها الشعبية عن المشكلات الدولية المثارة سواء أكانت دولهم أطراف فيها أم مجرد مشاركة شعب ما في مشكلة من مشكلاته و من حيث أن البين من ظاهر الأوراق و في حدود الفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعي قد تقدم إلى وزارة الداخلية بطلب يخطرها فيه بإعتزامهم القيام بمسيرة شعبية سلمية ضد العدوان الأمريكي علي العراق محدداً زمان و مكان هذه المسيرة إلا أن وزارة الداخلية رفضت مستندة إلى كثافة المرور و الحاجة إلى تكيف الخدمات الأمنية و ما ورد بكتابها من رصيد أمني لإمكان إندساس عناصر مناوئة حال تسير تلك المسيرة بشكل قد ينال من سلامته و سلامة الأمن ولا ريب أن هذه المبررات علي فرض صحتها لا تصلح سبباً

كافياً لمنع حق دستوري عام مقرر من مواطنين و يتصل إتصالاً وثيقاً بالحريات العامة بل أن علي وزارة الداخلية إستناداً و إعمالاً لواجبها الدستوري و القانوني إتخاذ الإجراءات و الضمانات التى تمنع عن المسيره كل راغب في إثارة البلبلة بين المواطنين و إخراج المسيرة عن نبل مقصدها و ذلك عن طريق تحديد خط سيرها الأمثل بما يتلاءم مع ضرورات الأمن العام وحماية المواطنين و حريتهم و من ثم تحقيق صحيح حكم القانون .

و من حيث أنه و لما كان الأمر كذلك فإن طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قائماً علي سند جدى يبرره كما يتوافر الإستعجال لما يترتب علي رفض الجهة الإدارية من أضرار تنال من حقوق المواطنين و حرياتهم العامة كما تم طوائف الشعب من التعبير عن أرائهم في مشكلات شعوبهم كما تقضي المحكمة بتنفيذ هذا الحكم بمسودته و بدون إعلان عملاً بحكم المادة 286 مرافعات



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً و بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وعلي الوجه المبين بالأسباب ألزمت جهة الإدارة بمصروفات الطلب العاجل و أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان و بحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها و تقرير الرأي القانوني في موضوعها .

أمين السر

رئيس المحكمة

مكتب /  محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
مجلس الدولة


محكمة القضاء الادارى

الدائرة الثانية ( أفراد "ب")



مسوده بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 15/1/2009 فى الدعويين رقمى 4369 ، 8704 لسنة 63ق المقامة أولهما من

السيد / أحمد رضا غتورى "المحامى"



ضـــــــــــــــــــد

1- السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية لأنتخابات المحامين

2- السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته قائما بعمل رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين

المقامة ثانيهما من

السيد/ ثروت عبد الباسط محمد الخرباوى 2- السيد/محمد عبد العزيز

3- السيد/ أحمد ربيع غزالى 4- السيدة/ بثينة القماش "المحامون"



ضــــــــــــــــــــــد

1- السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفه على أنتخابات المحامين

2- السيد المستشار / رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نقابة للمحامين بصفته

3- السيد المستشار / وزير العدل بصفته



الواقعـــــــــــــــــات

بتاريخ 8/11/2008 أقام المدعى دعواه (4369 لسنة 63ق ) بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنقية وتصحيح كشوف القيد وجدول المشتغلين ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتاب على ذلك من آثار ، على أن يتم تنفيذ الحكم المستعجل بالمسوده ودون إعلان



وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يمارس مهنة المحاماه ويعمل محاميا بالنقض وبتاريخ 10/2/2008 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 ق ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين ، الامر الذى كان يوجب الجهات المختصة إعمال مقتضى حكم الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرر بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 والمضاف بالقانون رقم 98 لسنة 1992 والتى تقضى بتشكيل مجلس مؤقت برئاسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء ونواب رئيس بهذه المحكمة ، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لاتجاوز 60 يوما من تاريخ القضاء بالبطلان ، ويكون لهذا المجلس لحين تشكيل المجلس الجديد –



اختصاصات مجلس النقابة العامة ويكون لرئيسه أختصاصات نقيب المحامين إلا أن المجلس المقضى ببطلانه إستمر قائما على إدارة شئون نقابة المحامين ولم يتسلم المجلس المؤقت سالف الذكر النقابة فى خلال مدة الستين يوما المذكورة ، وبتاريخ 22/6/2008 صدر القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديا بعض أحكام قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 وفور صدور هذا القانون تسلم المجلس المؤقت النصوص عليه بالفقرة الثالثة بالمادة 135 مكرر سالفة الذكر نقابة المحامين وذلك بتاريخ 22/6/2008 أى بعد ما يزيد على أربعة أشهر من تاريخ صدور الحكم ببطلان مجلس نقابة المحامين ، وذلك بالمخالفه للقانون رقم 98 لسنة 1992 وبالتالى لا يترتب على ذلك أى آثر قانونى أو أختصاص أو سلطة لهذا المجلس سواء فى الادارة أو أجراء الانتخابات وبتاريخ 26/10/2008 حكمت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاص المجلس سالف الذكر فى إجراء الانتخابات وقضى هذا الحكم بإختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 100 لسنة 1993 المعدله بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ، الامر الذى يترتب عليه أن يتولى المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة مسئوليات وأختصاص إجراء إنتخابات نقابة المحامين بمراعاة أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 وما أدخل عليه من تعديلات



وأضاف المدعى قائلا : إن هدفه من دعواه أن تتم الانتخابات فى ضوء الالتزام الكامل بتطبيق الاحكام المنظمة لإجرائها خاصة وبداية التثبت والتأكطد من سلامة الكشوف وتوافر الشروط فى المرشحين وأن الجهات المختصة قد امتنعت عن ذلك مما يشكل قرارا سلبيا بالامتناع يصلح ليكون مطعونا عليه بالدعوى الماثلة ، وذلك لمخالفة أحكام قانون المحاماه والقانون رقم لسنة 1993 المعدله بالقانون رقم 5 لسنة 1995



وخلص المدعى فى ختام دعواه السابقة الى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان

وتدوول نظر الشق المستعجل أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/11/2008 قدم المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 14/12/2008 قدم المدعى مذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن النقابة خمس حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 21/12/2008 قدم الحاضر عن النقاية حافظتى مستندات



وبتاريخ 4/12/2008 أقام المدعون دعواهم 8704 لسنة 63ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، وطلبوا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعون فيه المتضمن فتح باب الترشيح فى 22/11/2008 وأجراء الانتخابات بغير تنقيه وترتيب جداول الجمعية العمومية للمحامين وفقا لتعديل قانون المحاماه رقم 197 لسنة 2008 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و تنفيذ الحكم بمسوده الاصلية بدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزام الجهة الادارية المصروفات



وقال المدعون شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 10/11/2008 أصدر المدعى عليه الاول بصفته قرارا بفتح باب الترشيح لإنتخابات النقابة العامة للمحامين ، وحدد هذا القرار مواعيد وإجراءات الانتخابات ، ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته صحيح حكم القانون وذلك للأسباب الاتية :-



1- أن الققرار المطعون فيه قد قرر فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات دون أ يسبق تعديل أو تنقية للجداول الخاصة بالجمعية العمومية للحامين ، وذ1لك وفقا لفسفة قانون المحاماه المعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008 الذى اعتنق المعيار الجغرافى أو المكانى للمحامى



2- أن الققرار المطعون فيه قد خالف أحكام قانون المحاماه فى تعديله بالقانون رقم 197 لسنة 2008 فى مادته 131 فيما يتعلق بالنقابات الفرعية لأ اللجنه المشرفة على الانتخابات قد أصدرت قرارا بإنشاء نقابات حلوان و6أكتوبر والبحر الاحمر وشمال القاهرة ولكنها لم تقم بتشكيل جداول للجمعية العمومية لهذه المحاكم ولم تقم بضبط جداول انتخابية لها كما ان هذا القرار قد أنشأ نقابة شمال القاهرة ولم ينشىء نقابة جنوب القاهرة



3- صدر القرار المطعون فيه مشوبا بإساءة استخدام السلطة والانحراف بها ومفتقدا لركن السبب المبرر له قانونا ، إذ ان المدعين تقدموا بعدة طلبات الى المدعى علية الثانى بصفته لتنقية الجداول وكشوف الجمعية العمومية ولكن دون جدوى



4- ان نصوص المواد ؟أرقام 134 ، 147 ، 149 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 والمادتين 131، 135 من القانون لرقم 197 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماه المذكور تشترط لأفراد الجمعية العومية ان يكونوا قد قاموا بسداد الاشتراكات للسنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية دون ان تمتد للسنة السابقة عليها ، الا ان اجمعية العومية التى حددها القرار المط



5- عون فيه والتى يتم على اساسها الانتخاب – هى من قاموا بسداد الاشتراكات بدءا ن عام 2007 فى حين ان الانتخابات ستجرى يوم 18/1/2009 أى فى عام 2009 ، الامر الذى أدى الى توسيع نطاق الجمعية العمومية وأصبحت تشمل طائفة عريضة من المحامين الذين ليس لهم الحق فلى القيد بالجمعية العمومية



وخلص المدعون فى ختام دعواهم السابقة الى طلب الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان

وقد تدوول نظر الشق المستعجل من هذه الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة عى النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 21/12/2008 قدم الحاضر عن المدعين تسع حوافظ مستندات



وبالجلسة الذكورة قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 8704 لسنة 63ق الى الدعوى رقم 4369 لسنة 63ق ، ليصدر فيهما حكم واحد بآخر الجلسة وفى أخر هذه الجلسة حكمت المحكة بقبول الدعويين شكلا وتمهيديا بإنتداب لجنة مشكلة برئاسة السيد المستشار / رئيس هذه الدائرة بهيئة مفوضى الدولة ، وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين بذات الدائرة تكون مهمتهما الانتقال الى مقر النقابة العاة للمحامين للأطلاع على كافة سجلات وجداول قيد المحامين بها لبيان ما إذا كانت قد تمت تنقية وتصويب وتصحيح الجداول واعداد كشوف الناخبين وفقا للمعيار المعمول به فى هذا الشأن وبيان سند هذا المعيار وللجنة فة سبيل تأدية مهمتها سماع أقوال ذوى الشأن ومن يندبه المجلس المؤقت واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والاطلاع على ما يقدمونه من مستندات ومذكرات 0000 وعلى اللجنه تقديم تقرير بأعمالها والنتيجة التى توصلت اليها وإيداع تقريرها قبل جلسة 4/1/2009



وقد قامت اللجنة المذكورة بمباشرة المهمة الموكولة اليها وقدمت تقريرا خلصت فى ختامه الى أنه لم يتم حتى تاريخه إعداد كشوف الناخبيبن "أعضاء الجمعية العمومية" الذين لهم الحق فى الادلاء بأصواتهم فى انتخابات النقابة العامة للمحامين المقررة 18/1/2009 ، وانه لم تتم نتقيه أو تصويب أو تصحيح جداول القيدج بالنقابة العامة للمحامين حتى تاريخه



وبجلسة 4/1/2009 قررت المحكمة تكليف اللجنة المذكورة بإستكمال المهمه الواردة بالحكم التمهيدى آنف الذكر ، وتقديم تقرير بنتيجة أعمالها وقد استكملت اللجنة المذكورة مهمتها وأودعت تقريرها التكميلى خلصت فى ختامه الى عدة نتائج موضحه تفصيلا بنهاية هذا التقرير وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى بصفته مذكرة دفاع ، وتدوولت الدعويين بجلسات الرافعة على النحو الثابت بالاوراق ، وبجلسة 11/1/2009 قدم الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وبهذه قررت المحكمة حجز الدجعويين للحكم بجلسة خاصة تنعقد فى يوم الخميس الموافق 15/1/2009 الساعة الثانية عشر ظهرا ، مع التصريح بتقديم مذكرات فى موعد غايته الثانية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 13/1/2009 وخلال هذا الاجل أودع الحاضر عن المدعى عليه الاول بصفته مذكرتى دفاع ، كم أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به



المحكـــــــــــــمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا

ومن حيث إن المدعين يهدفون من دعويين الماثلين الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الطعون فيه الصادر من المدعى عليه الاول بصفته بتاريخ 9/11/2008 بفتح باب الترشيح لمنصب نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وإجراء الانتخابات يوم الاحد الموافق 18/1/2009 وفى حالة الاعادة يوم الاحد الموافق 25/1/2009 ، قبل تنقيه جداول الجمعية العمومية للمحامين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و تنفيذ الحكم فى الشق المستعجل بمسوده الاصلية بدون إعلان ، والزام جهة الادارة المصروفات



ومن حيث أنه عن شكل الدعويين فلما كان الثابت من الاوراق أنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن قضت بقبولها شكلا عند إصدارها للحك التمهيدى الصادر بجلسة 21/12/2008 المشار اليه ، فمن ثم لا يجوز معاودة الفصل فى ذلك مرة أخرى إعمالا لمقتضى حجية الحكم المذكور



ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فأنه من المقرر وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى ركنين مجتمعين :-



أولهما الجدية :- بأن يكون الطعن فى هذا القرار قائما حسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغاء

ثانيها الاستعجال :- بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج قد يتعذر تداركها ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فأن المادة 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه غتنص على ان " المحاماه مهنه حره تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيلدة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماه المحامون وحدهم فى أسقلال 0000" وتنص المادة 2 على ان " يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء "



وتنص المادة 10 من ذات القانون على أن " للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال أقامتهم ومقار ممارستهم المهنة ويلحق بكل جدول الجداول الاتية :-

1- جدول للمحامين تحت التمرين

2- جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية

3- جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف

4- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض

5- جدول للمحامين غيرالمشتغلين



كما ينشأ جدوا خاصة للمحامين بالقطاع العام ، والهيئات العامة ، والمؤسسات الصحفية تبين به أسمائهم ومحال أقامتهم وأسم الجهة التى يعملون بها " وتنص المادة 11 على ان " تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة 00000 وزيكون بكل نقابة فرعيه جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات اسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها "وتنص المادة 12 على ان " يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة 10 الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالتهم نقل أسمائهم الى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن" وتنص المادة 3 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 على أنه يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون

1- متمتعا بالجنسية المصرية 00000000

2- متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة

3- حائز على شهادة الحقوق000000

4- الا يكون قد سبق إدانته بحك نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الامانه أو بعقوبة جناية ، ما لم يكن قد رد اليه إعتباره

5- ان يكون محمود السيرة 000

6- اجتياز الكشف الطبى 00000 7- ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى

8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع



ويجب لأستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند 6 من هذه المادة ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ أفتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة الى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ويجب الاخطار بهذ الاجراء بكتاب موصى عليه وأخطار النقابة الفرعية المختصة" وتنص المادة 16 من القانون سالف الذكر على ان " يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابة وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من أعضائه سنويا ويرفق بطلب القيد الاوراق المثبته لتوافر الشروط المبينه بالنادة 13 والتى يبينها النظا الداخلى للنقابة " وتنص المداة 120من ذات القانون على ان " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضمالمحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها 0000000 "



وتنص المادة (123) على أن تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الاتية :-

(أ) الجمعية العمومية . (ب) مجلس النقابة . وتنص المادة (124) على أن " تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ،الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية وقبل اجتماعها بشهر على الاقل …..". وتنص المادة (13) من القانون المشار اليه – معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 – على أن يشكل مجلس النقابة من :

-نقيب المحامين



- عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ،فاذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام ،تمثل بعضوين.



- خمسة عشر عضوا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل ،على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الادارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة ،والوحدات التابعة لها ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون ………."

وتنص المادة (132) على أنه "يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتبالخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض الذين أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة ،بالاضافة الى الشوط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة "



وتنص المادة (134) على أنه " يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة : 1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية ………"



وتنص المادة (135) فى ذات القانون – معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008

على أن "يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة ........ وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والاعضاء الخمسة عشر المينين فى بالمادة (131) "



وتنص المادة (144) من ذات القانون على أن تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ........." وتنص المادة (145) على أن "تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالادارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون – فى دائرة اختصاصها .وتنص المادة (152) فى ذات القانون أن " يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من 1- نقيب . 2- عدد من الاعضاء بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية..........."



ومن حيث أن المادة (1) من القانون رقم 100 لسنة 1993 – المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 .. بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية ،تنص على أن : " تسرى أحكام هذا القانون على النقابات المهنية ..وتنص المادة (2) على أنه : " يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب ، على الاقل طبقا لأحكام قانون كل نقابة ..........."

وتنص المادة (6) على أن : " تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طري الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى . ويشرف على كافة الاجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء اجراءاتها وحتى الانتهاء منها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية ......." وتنص المادة (6) مكررا من ذات القانون على أن : " يكون للجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون فى سبيل تحقيق اشرافها الكامل على الانتخاب الاختصاصات الآتية:-



1- تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخابات . ......

2 – مراجعة سجلات قيد الاعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التى تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات وللواقع الفعلى ولها فى سبيل ذلك انتداب من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة

3 - ........ 4- .......... 5 - ..........."



وتنص المادة (10) من ذات القانون : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون "

ومن حيث أن المستفاد مما تقدم ، أن المحاماة من المهن الحرة ،وأن المحامين وحدهم هم الذين يمارسون هذه المهنة ، وأن الشخص لايعد محاميا الا اذا كان مقيدا بجداول نقابة المحامين ، والقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار اليه قد نظم كافة الاجراءات والضوابط والشروط الخاصة بالقيد فى جداول نقابة ،وقضى بانشاء جدول عام للمحامين المشتغلين تقيد فيه أسماؤهم ومقار ممارستهم مهنة المحاماة ومحال اقامتهم وأوجب المشرع تخصيص جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات العامة ،ونص على أن تحفظ نسختان من هذه الجداول بمقر النقابة العامة ، وأوجب أن يكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة بهما ،وأن تقتصر هذه الجداول على أسماء المحامين الموجودة مقارهم بدائرة النقابة الفرعية ، وأوكل المشرع الى لجنة القبول بنقابة المحامين المنصوص عليها فى المادة(16) ،أمانة هذه الجداول ،وأوجب على هذه اللجنة ضرورة مراجعة الجداول بصفة دورية سنويا ،وخول لها الحف فى التثبت من مطابقة البيانات الواردو بهذه الجداول الصادرة من لجنة القبول ،ولم يحدد المشرع وسيلة بذاتها لهذا التثبت وانما ترك لها سلطة تقديرية واسعة فى هذا الصدد وهذه السلطة تتناسب مع عظم هذا الامر وبالتالى يجوز لهذه اللجنة مخاطبة أى جهة حكومية أو غيرها للتثبت من البيانات الواردة بجداول قيد المحامين ،وأنه وان كان الأصل أن هذه اللجنة لاتتدخل الا بناء على طلب من المحامى صاحب الشأن ،الا أنه يجوز لها طبقا لما خولها اياه القانون –



أن تتدخل هى بذاتها دون التقدم بطلب – وتتحقق من صحة البيانات الواردة بجدول القيد وتصدر القرار المناسب فى ضوء مايثبت لديها ،خاصة وأن المشرع قد نص على تشكيل هذه اللجنة من نقيب المحامين أو كيل النقابة العامة وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف على الأقل ،وأن المشرع قد اشترط توافر عدة شروط فيمن يقيد بالجدول العام بنقابة المحامين عددتها المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وأن هذه الشروط يجب توافرها ابتداءا كما يجب أن يستمر توافرها ، وأن الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين تتكون سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم وأن المشرع قد اشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا للمحامين وكذا من يرشح لعضوية مجلس النقابة أن يكون عضوا من أعضاء الجمعية العمومية ،وأنه بصدور القانون رقم 197 لسسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المشار اليه فان المشرع قد إعتنق فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذى يمارس فيه المحامى مهنة المحاماة – اذ نص هذا القانون فى المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم فى تشكيلة عضوا من كل محكمة ابتدائية فاذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أنه أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون والمقيدون بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم فى الحيز المكانى والجغرافى للنقابة الفرعية .



ومن هذا كله يتضح أن المكان الذى يمارس من خلاله المحامى مهنته أصبح ذا أثر بالغ فى العديد من الامور وبالتالى يجب التحقق والتثبت فى هذا الصدد حتى يأتى معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال .

ومن حيث أن المستفاد من النصوص المشار اليها الخاصة بالقانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 - ان أحكام هذا القانون تسرى على كافة النقابات المهنية – ومنها نقابة المحامين – وأن هذا القانون هو اتلشريعة العامة للانتخابات فى النقابات المهنية وان الذى يتولى الاشراف على الانتخابات فى النقابة العامة للمحامين منذ بدء اجرائها حتى الانتهاء منها هو لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة بحسبانها المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب



وأن المشرع فى سبيل تحقيق اشراف هذه اللجنة كاملا على العملية الانتخابية خصها بمراجعة سجلات قيد أعضاء النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية حتى تتأكد من سلامتها خصها بفحص كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية التى تقوم باعدادها نقابة المحامين ويعتمدها النقيب ،وذلك للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات والواقع الفعلى وأجاز المشرع لهذه اللجنة أن تندب من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة لمراجعة كشوف القيد وكشوف أعضاء الجمعية العمومية ،ولاشك أن هذه المراجعة يجب أن تكون سابقة على فتح باب الترشيح للانتخابات وليس بعد فتح باب الترشيح وذلك حتى تأتى كشوف أعضاء الجمعية العمومية مطابقة للواقع الفعلى الذى يتم على اساسه اعداد كشوف الناخبين والمرشحين اذ أن جداول القيد وكشوف الناخبين تمثل وعاء العملية الانتخابية التى يتحقق بانضباطها سلامتها .

ومن حيث أنه ترتيبا على ماتقدم ولما كان الظاهر من الاوراق دون المساس بالموضوع أنه بتاريخ 9/11/2008 أصدر السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ، القرار المطعون فيه بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للمحامين ،



وقد حدد هذا القرار يوم الاحد الموافق 18/1/2009 موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين لانتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة وفى حالة الاعادة يوم الاحد الموافق 25/1/2009 وان هذا القرار قد صدر قبل تنقية وتصحيح كشوف القيد بجداول نقابة المحامين والتى على أساسها يتم اعداد كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية وكذا كشوف المرشحين إذ أن الثابت من مطالعة التقريرن المقدمين من اللجنة التى شكلتها هذه المحكمة بموجب حكمها التمهيدى الصادر بجلسة 21/12/2008 المشار اليهما أن هناك عدداً من المحامين بالقاهرة والاسكندرية قد تم قيدهم بكشوف أعضاء الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابى رغم أن لهم محل عمل معلوم كما أنه لايوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لاحكام قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملعم وأن بعض المحامين قد توفي الى رحمة الله تعالى ولايزال قيدهم قائما وأن كثير من البمحامين لايزالوا مقيدون بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف أعضاء الجمعية العمومية لم يتم اعتمادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسبانه له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا بذلك ،الامر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الاوراق مخالفا لصحيح حكم القانون ،الأمر الذى يرجح معه القضاء بالغائه ، ومن ثم يتوافر ركن الجدية.



ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فلما كانت الانتخابات ستجرى يوم الأحد الموافق 18/1/2009 فمن ثم سيترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وبالتالى يتوافر ركن الاستعجال .



واذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركني الجدية والاستعجال فمن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذ مع مايترتب على ذلك من آثار



ومن حيث أنه عن طلب تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير اعلان فقد توافرت مبرراته وفقا لنص المادة 286 من قانون المرافعات مما تأمر معه المحكمة يتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان



ومن حيث أن خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات



فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار ،والزمت جهة الادارة مصوفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحخكم بمسودته بغير اعلان ،وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى فى طلب الالغاء



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة الأولى



بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 12-5-2009

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د محمد صبح المتولى نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد محمود نائب رئيس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / جمال جمعة صديق مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10355 لسنة 63 ق







المقامة من :
السيد / محمد جابر عيسى المحامى

ضد

1- السيد / وزير الاتصلات و تكنولوجيا المعلومات بصفته

2- السيد / رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته





الوقائع:



أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/2008 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الادارى السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .



وذكر المدعى شرحا لدعواه انه وفقا لأحكام (155،79،73،9،2) من الدستور والمادة (4) فقرة 2 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فإنه تقع على عاتق المدعى عليهما مسئولية عن كافة التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت)فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق وقيم وتقاليد الشعب المصري و حماية الأمن القومي و المصالح العليا للدولة , و قد تم بالفعل إغلاق مواقع تمثل معارضة سياسية على الانترنت , وإغلاق موقع يمثل فكر إسلامي يهدد كيان الدولة بالخطر.





واستطرد المدعى قائلا انه توجد ثمة مواقع إباحية بنسبة تقدم مجانا على شبكة الانترنت خدمة الزنا [العلاقات المحرمة] فى أشكال مختلفة بداية من المحادثة و نهاية بالمضاجعة , و كان من ثمارها ما أصاب المجتمع مؤخرا فيما عرف بحادث تبادل الأزواج.



وأصاب المدعى القول بأن امتناع المدعى عليهما عن حجب المواقع الإباحية يعتبر قرارا إداريا سلبيا غير مشروع و مخالفا للدستور والقانون ، فضلا عن انه يعتبر تعاونا و اتفاقا و اشتراكا وتسهيل يقود فى النهاية إلى الزنا بالرؤية والكلمة والمواقعة لذلك أقام دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات المحددة سلفا بصدر الوقائع.





و قد تحدد النظر الشق العاجل بالدعوى جلسة 10-2-2009 وفيها أودع الحاضر عن المدعى عليه الثاتى بصفته مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة , و احتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى , وعلى سبيل الاحتياط الكلى : برفض الدعوى مع حفظ كافة الحقوق الأخرى بسائر أنواعها وأسبابها .



و بجلسة 14-4-2009 أودع المدعى مذكرة رد فيها على الدفوع المبدأة بمذكرة دفاع المدعى عليه الثاني بصفته , كما أودع عدد 4 حوافظ طويت على المستندات المعلاة بغلافها , وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى , واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة و مصلحة ، وعلى سبيل الاحتياط :بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ، ومن باب الاحتياط الكلى :برفض الدعوى بشقيها العاجل و الموضوعي مع إلزام المدعى فى أي من الأحوال السابقة المصروفات ،وبذات جلسة 14-4-2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ،وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .



المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا



من حيث إن المدعى يهدف من الدعوى إلى الحكم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية [الانترنت] مع إلزامها المصروفات ومقبل أتعاب المحاماة.



ومن حيث انه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة الا انه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ، ومن ثم فأنه لايلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستنثار والانفراد ، وإنما يكفى أن يكون فى حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ، ولو شاركه فيها غيره ، لذلك ولما كان المدعى قد أقام دعواه الماثلة بصفته أحد المواطنين الذين يهسهم الحرص على القيم الأخلاقية .



الذود عن مصلحة الجماعة التي هو عضو فيها و يتأثر كما يتأثر غيره من أعضاء الجماعة يما يطرأ على هذه القيم و الأخلاق من أفكار وسلوكيات وصور وافدة فاسدة لا تلائم طبيعة البيئة ،وقد تعود بالضرر على شخصه و أسرته نظرا لانتشارها فى أكثر من موقع ، وتعلق كثير من الأفراد بما تعرضه هذه المواقع من مشاهد يمكنهم مشاهدتها فى منازلهم الخاصة وفى أماكن العمل و لدى الغير فى مراكز الكمبيوتر ، ومن ثم وبهذه المثابة فان شرط المصلحة الشخصية المباشرة وهو يندمج فى الصفة يكونان متوافران لدى المدعى مما يبرر له رافع دعواه

المشار إليها و يكون الدفع المبدي في هذه الشأن في غير محله ولا يلتفت إليه ، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق .



ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما فأن لكل منهما اختصاص أصيل بشان تنظيم وتسيير مرفق الاتصلات وفقا لحكم المادتين (1)،(3) من قانون تنظيم تنظيم الاتصلات رقم 10 لسنة 2003 الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدفع الذكور ، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق .



ومن حيث إنه عن الدفع قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإنه مردود بأمه لا يشترط لتوافر القرار الإداري شكل معين ، وإنما هو بوصفه تعبيراً عن جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه ، ويمكن استخلاصه من تصرفات جهة الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب أحد الموطنين ، وعدم التزام الجهة الإدارية برعاية الأخلاق والقيم ، وعدم مراعاتها الآداب العامة يعتبر قرارا إداريا سلبيا ، وذلك بقصد إحداث أثرلا ريب فيه ولا جحود له ، الأمر الذي يضحى معه الجهة الإدارية عن اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب المواقع المشار إليها قراراً إداريا متكامل الأركان ، ويخول ذا الشأن الحق في الطعن عليه متى كانت موجباته ، الأمر الذي تقضى معه برفض الدفع المبدي في الشأن وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق .



ومن حيث إنه الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فتكون مقبولة شكلا.



ومن حيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى فإنه يلزم لوقف التنفيذ توافر ركنين مجتمعين أولهما: أن يستند الطلب إلى أسباب جدية ، وثانيهما :أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .



ومن حيث إنه عن ركن الجدية فأن المادة [9] من الدستور تنص على أن ( الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين و الأخلاق والوطنية ،و تحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية و ما يتمثل فيه من قيم و تقاليد ،مع تأكيد هذا الطابع و تنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري)



وتنص المادة (10) على أن (تكفل الدولة حماية الأموية و الطفولة ، وترعى النشىْ والشباب و توفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ).



و تنص المادة (12) على أن (يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ، و عليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية و الوطنية ، والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة ، وذلك فى حدود القانون ،وتلتزم الدولة بابتياع هذه المبادئ و التمكين لها )

.

وتنص المادة (45) على أن (لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ،وللمراسلات البريدية والبرقية التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسيرتنها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب و لمدة محددة وفقا لأحكام القانون ).





وتنص المادة (47) على أن (حرية الرأي مكفولة ،ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني).



وتنص المادة(48) على أن ( حرية الصحافة و الطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة ،و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو من زمن الحرب أن يفرض على الصحف و المطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أعراض الأمن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون ).



كما أن المادة(19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/ 12/1966 تنص على أن:

1- لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة.

2-لكل إنسان حق فى حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو قالب فني أو بأية وسلية أخرى يختارها.

3- تسستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة (2) من هذه المادة واجبات و مسئوليات خاصة ، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون و أن تكون ضرورية :

(أ) لحقوق الآخرين أو سمعتهم.

(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.



وتنص المادة الأولى من مود إصدار القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أن (يعمل بأحكام الفانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه وأي قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومي و يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ).



وتنص المادة(1) من هذا القانون على أن (يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :

1- الجهاز:الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .

2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .

3- الاتصالات : أيه وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيا كانت طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا.

4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة.

5- شبكة الاتصالات: النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية

.................................................................................................................................15- الطيف الترددى : حيز الموجات التي يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.

.................................................................................................................................18- خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات).



وتنص المادة (3) على أن (تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) و يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص................).



وتنص المادة(4) على أن (يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحداث وسائل التكنولوجيا ، ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار و يشجع الاستثمار الوطني والدولي فى هذا المجال فى إطار من القواعد المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يلى :...........................................

2- حماية الأمن القومي و المصالح العليا للدولة.

3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف االترددى وتعظيم العائد منه لأحكام هذا القانون )



وتنص المادة(5) على أن ( للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، وله على الأخص ما يأتى :

................................................................................................................................

2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني و التكنولوجي فى مجال الاتصلات مع مراعاة المعايير الصحية و البيئية.

...........................................................................)

وتنص المادة (13) على أن (مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه و تصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله الأخص ما يأتى :

...................................................................................................................

5-اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها و تعديلها كلما دعت الضرورة ، وذلك بمراعاة قرارات و توصيات الاتحاد الدولي .

6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها .

7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني و قوانين البيئة و الإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات و إداراتها والتراخيص بتقديم خدمات الاتصالات و إصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقا للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ، ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية .......................... )



وتنص المادة(21) على أنه (لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ...................)



وتنص المادة (25) على أنه (يحدد التراخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل عل الأخص ما يأتى :

11-الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومي

............................................................................................).



وتنص المادة (26) على أن ( يحدد الجهاز الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها...................................)



وتنص المادة (49) علي أن ( الطيف الترددى مورد طبيعي محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقا لأحكام هذا القانون )



وتنص المادة (50) على أن (يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ، و تعظيم العائد من استخدامه وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وعرض هذه اللحظة علي لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقا لأحكام هدا القانون )



وتنص المادة (51) علي أنه (لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ............................................

ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص ، وفى حالة مخلفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق في إلغاء هذا الترخيص )



وتنص المادة (55) على أن للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون للجهاز التفتيش علي الاجهزه اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص)



وتنص المادة (67) علي أنه ( للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة ، وأن نستدعى العاملين على تشغيل و صيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه ، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ).



ممن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مسايرا في ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام ، وفى مجالاته المختلفة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية . وبجميع وسائل التعبير ، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأي وسلية علي نحو ما جاء بالمادة (47) سالفة الذكر التي تقرر أن الحرية هي الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها ، وعلي ذلك هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية ، وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ، ولا تنحصر فى مصادر بذواتها بل قصد أن تترامى آفاقها ، وأن تتعدد مواردها و أدواتها معصوما من ثمة إعلان أو قيود إلا تلك التي تفرزها تقاليد المجتمع المجتمع وقيمة وثوابته _بحسبان أن الحريات و الحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوقا مطلقة _ وإنما مقيدة [الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية و القيم الخلقية والوطنية ،و التراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة ، وقد انتظم القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مبادئ وقواعد لتنظيم جميع أنواع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيم وسائل وسائل إرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات ،وذلك أيا كانت طبيعتها سواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا ، وخدمة الاتصالات الدولية بين المستخدمين في مصر و بين الدول الأجنبية من خلال المعابر الدولية للاتصالات بما في ذلك الطيف الترددي الذي يمثل حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي ، وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الطيف مع مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي و وضع قواعد و شروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف . وإصدار هذه التراخيص و تحديدها وإلغائها ، و مراقبة تنفيذها وذلك كله بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة و الأمن القومي .



ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم ، ولما كان البين من الأوراق و بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أنه توجد بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت ) ثمة مواقع إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت و الصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية و الآداب العامة ، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها ، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك الحرية التعبير لأن ما يعرض علي هذه المواقع يعد من ابرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي ومن ثم كان لزاما علي الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري ، ويضحى القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخا علي أحكام الدستور و القانون ويجعله راجحا الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوي ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.



ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضا في هذا الطلب لما يترتب علي الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها متمثلة في شيوع الفاحشة و الفساد الخلقي و الإباحية في المجتمع المصري.



وإذ توافر ركنا الجدية والاستعجال فإن طلب وفق تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد استوي قائما على ساقية مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار .



ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 148 من قانون المرافعات .



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بقبول الدعوى شكلا ، و بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وما يترتب علي ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .











سكرتير المحكمة                                                                                                رئيس المحكمة




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
المحاسب القانوني هي مهنة هدفها إعطاء الرأي في عدالة القوائم المالية وتشمل التعامل مع حسابات المنشآت بجميع أنواعها من كافة كل ما يخص تمويلها ومراقبة تكاليفها واوجه الصرف وموارد التحصيل ودراسات جدوى المشروعات والمحاسب القانوني يمكنه التعامل مع الغير باسم المنشأة متى كان له توكيل بذلك منها الضرائب و التأمينات الاجتماعية والبنوك ويعتبر المحاسب القانوني متهم بالتجريم في حالة تعمد اصدار معلومات مضللة وغير صحيحة ويعيب على المحاسب القانوني إذا ربط اتعابه بارباح المنشأة حيث انه يحدد اتعابه مقدما قبل تحقيق الارباح والخسائر ولا يجوز له ان يأخذ نسبة من الارباح مهما كانت قيمتها ويقم في نهاية السنة المالية تقرير يوضح فيه نتيجة السنة المالية من وجهة نظره واساليب المراجعة التي اعتمد عليها مع مساعده (محاسب تحت التمرين) ويمكن لجميع من حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة ان يصبح محاسب قانوني وذلك عن طريق إحدى ثلاث طرق الأول ان يعمل لدى محاسب قانوني لمدة ثلاث سنوات متتالية والتسجيل لدى نقابة التجاريين وسجل المحاسبين والمراجعين أثناء الفترة الثاني العمل بإحدى المصالح الضريبية العامة كمأمور ضرائب لمدة لا تقل عن سنتين الثالث العمل كمحاسب باي منشأة لمدة لا تقل عن عشر سنوات مع الاشتراك في اعداد آخر ثلاث ميزانيات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
المجمع العربي للمحاسبين القانونيين



المجمع هو عبارة عن جمعية غير ربحية تهدف إلى الإرتقاء بعلم المحاسبة والإدارة والمواضيع الأخرى ذات العلاقة على نطاق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير الإشراف المهني عليهم كوسيلة للإرتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق.





شعار المجمع العربي للمحاسبين القانونيين تأسس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين سنة 1984 من عدد من قادة مهنة المحاسبة العرب كهيئة مهنية محاسبية ويترأسها حالياً الاستاذ طلال أبوغزاله رئيس مجموعة طلال أبوغزاله الدولية وشركاه.



محتويات
1 شهادة المحاسب العربي المهني المعتمد (ACPA)

2 الاعتماد

3 عضوية المجمع

4 وصلات خارجية

5 مصادر



شهادة المحاسب العربي المهني المعتمد (ACPA)

المجمع العربي للمحاسبين يلعب دورا هاما أيضا في التنمية الإدارية في الوطن العربي من خلال طرح برنامج محاسب عربي مهني معتمد (ACPA) بالتعاون مع جامعة كامبردج والذي يفرز مجموعة من المحاسبين المهنيين المؤهلين للعمل في قطاع الاعمال وتعزيز الاقتصاديات العامة في الوطن العربي.



 الاعتماد

إعتمدت جامعة كامبردج – هيئة الامتحانات الدولية CIE مؤهل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين من خلال الإشراف ومراجعة منهاج التأهيل المحاسبي المهني والمراجع العلمية المقررة ومستوى الامتحانات وإجراءاتها وآلية وضع الأسئلة وتصحيح إجاباتها وعقد ومراقبة سير الامتحانات بالإضافة إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتأكد من توافقها مع أعلى وأفضل المستويات والمعايير الدولية بهذا الخصوص.



وحاز المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وعلى مدى السنوات الماضية على اعتراف العديد من البلدان العربية بمؤهله وإدراجه ضمن قائمة الهيئات المهنية المعتمدة لممارسة التدقيق واعتماد شهادة محاسب عربي مهني معتمد ACPA الصادرة عنه للترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية في هذه البلدان وبذلك اكتسبت شهادة المجمع بعدا عربيا توج باعتراف المملكة الأردنية الهاشمية (دولة المقر)، من خلال قرار الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية بإدراج المجمع ضمن المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين بما يجيز لحامل شهادة المجمع الحصول على الترخيص لمزاولة المهنة في الأردن.



وتدعيما للتعاون المستمر والتواصل الدائم بين المجمع العربي للمحاسبين القانونيين والأوساط المهنية، فقد تم عقد ثمان وعشرين اتفاقية تعاون مع العديد من الجامعات والهيئات والمنظمات التعليمية والأكاديمية بهدف تأهيل الطلبة لامتحانات التأهيل المحاسبي.




عضوية المجمع

عمل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين جاهدا وبشكل مستمر ومتواصل من أجل استيفاء كافة المتطلبات المهنية التي تؤهله للحصول على المكانة الدولية اللائقة، وعليه فقد أصبح المجمع عضوا فعالا في الهيئات والمنظمات الدولية التالية:



الإتحاد الدولي للمحاسبين

مجلس معايير المحاسبة الدولية

لجنة الخبراء الحكوميين التابعة للأمم المتحدة

اللجنة الدولية للتعليم والبحث المحاسبي

لجنة التأهيل المحاسبي المهني الدولي التابعة للأمم المتحدة

وبتكليف من مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) والإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) شارك المجمع في إعداد معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق وترجتها إلى اللغة العربية وبناءً على الأهمية التي يوليها المجمع لموضوع التعليم المستمر فقد تم إعداد العديد من البرامج التدريبية المتخصصة ذات العلاقة بالمواضيع والمجالات التي تخص مهنتي المحاسبة والتدقيق، حيث تعقد هذه البرامج من خلال المجمع و/أو جهات أكاديمية ومهنية عريقة مثل كلية طلال أبوغزاله لإدارة الأعمال – الجامعة الألمانية الأردنية ومجموعة طلال أبوغزاله الدولية والعديد من الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة على امتداد الوطن العربي.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مدير الخزانة المعتمد CTP (بالإنجليزية: Certified Treasury Professional‏) شهادة مالية تم تصميمها من قبل جمعية المهنيين الماليين Association for Financial Professionals-AFP لتحديد المعايير المتصلة بالعمل في الحقل المالي. وقد أصبحت بمثابة رمز للتميز في أداء المهام بالغة التعقيد في إدارة الخزانة، ومن هنا يأتي سعي كيانات الأعمال عند توظيف كوادر مهنية في الإدارات المالية إلي الاستعانة بحاملي هذه الشهادة التي تزود الحاصلين عليها بالمعارف التي تجعل منهم ثروة لكيانات الأعمال التي ينتمون إليها لأنها تؤهلهم إلي مهارات غاية في الأهمية منها نظم إدارة النقدية (الخزانة) وإدارة المخاطر وهيكلة رأس المال وحوكمة الشركات.




محتويات
1 الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادة

2 المؤهلات المطلوبة للتسجيل للاختبار

3 القيمة المضافة من الحصول على الشهادة

4 المحتوي العلمي لمنهج الشهادة

5 وصلات خارجية



 الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادة

تشمل قائمة المرشحين لحضور برنامج المراجعة لهذه الشهادة المهنية قطاع عريض من المتخصصين في مجالات إدارة الخزانة والاستثمار والتمويل . ولكن حضور برنامج المراجعة لا يقتصر عليهم، فهو مفتوح لجميع المهتمين، ومن بين هؤلاء: المتخصصون الذين يؤدون مهام تتعلق بالتمويل والمحاسبة والخزانة الذين يرغبون في الحصول على تأهيل مهني يمكنهم من تولي وظائف قيادية في هذه المجالات الصيارفة ومقدمي الخدمات المالية الذين يعملون على إنشاء وتنفيذ المنتجات والخدمات اللازمة لمؤسسات بدائل التمويل العمالة الفنية والإدارية المساعدة لمسئولي التمويل المدراء الماليون الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يوثق خبرتهم العملية، وكسب المعرفة التي تمكنهم من أداء مهمهم الوظيفية بأسلوب ومنهج علمي متطور الطلاب الراغبين في دراسة ما يتعلق بالتمويل والأعمال المتصلة بمجاله



 المؤهلات المطلوبة للتسجيل للاختبار

يتطلب التسجيل لدخول الاختبار: الحصول على مؤهل جامعي، درجة البكالوريوس، في إدارة الأعمال أو التمويل خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال إدارة النقدية/الخزانة أو منصب يتصل بالتمويل التدريس في مجالات التمويل أو إدارة الخزانة لعامين على الأقل



 القيمة المضافة من الحصول على الشهادة

تهدف شهادة CTP إلى تنمية وصقل الجوانب العلمية والمهنية لديكم بما يضمن الاستعداد الكامل لمواجهة التغيرات التي تطرأ على هذا المجال على المستوى العالمي والمحلي، وتعكس بدقة المسئوليات الملقاة على عاتق مدير إدارة الخزانة. ويتمتع حاملو هذه الشهادة بالثقة الكاملة من جانب ممارسي الأنشطة المالية في أسواق المال الدولية والمحلية على حد سواء، وتتاح لهم فرص الترقي للكوادر العليا من الوظائف في الإدارات المالية بسرعة أكبر من أقرانهم غير الحاصلين عليها نظرا للخبرات والمهارات المالية المتطورة التي يكتسبونها من خلال دراستهم لها، مما يمكنهم من حصاد القيم الآتية:



1 الإلمام بمفاهيم المحاسبة المالية 10 إدارة النقدية في شركات الأعمال 2 إدارة حسابات ونظم الدفع والتحصيل 11 القدرة على التعامل مع المناخ المالي غير المستقر 3 الإلمام بنظم المعلومات المالية 12 إدارة الفائض والعجز في التدفقات النقدية 4 إدارة المعاملات المالية الدولية 13 التنبؤ بالتدفقات النقدية 5 فهم المتغيرات الخارجية المؤثرة على إدارة الخزانة 14 إدارة المخاطر المالية 6 الرقابة على مخاطر الفائدة ومخاطر الصرف الأجنبي 15 الاستفادة من عمليات إدارة الخزانة المتوافقة مع أحدث التقنيات 7 استخدام التسهيلات الائتمانية لتمويل العجز في النقدية 16 وضع نظم من شأنها خفض الأرصدة النقدية غير المربحة مع تقديم السيولة الكافية 8 التأكيد على مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية 17 الاستفادة بشكل أكثر كفاءة من النقدية المتاحة لدى الشركة 9 بناء علاقات مالية ومصرفية لدعم إدارة الخزانة



المحتوي العلمي لمنهج الشهادة

يساعد هذا البرنامج المتقدمين للاختبار في هذه الشهادة من خلال سبع وحدات تغطي موضوعات إدارة النقدية والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة والاستفاءة القصوى من النقدية والمفاهيم المحاسبية والاستثمار والاقتراض والخزانة الدولية وإدارة المخاطر والتطورات التقنية الحديثة وإدارة العلاقات المصرفية.







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات