بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 يونيو 2012

الاياس


الاياس
=================================
الطعن رقم  039      لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاياس                                           
فقرة رقم : 2
إختلف فقهاء الحنفية فى " الإياس " فهو " عند الجمهور خمس و خمسون سنة و عليه الفتوى - قبل الفتوى على خمسين - و فى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه و ذلك يعرف بالإجتهاد و المماثلة فى تركيب البدن و السمن و الهزال و نبهوا هل يؤخذ بقولها أنها بلغت من اليأس كما يقبل قولها بالبلوغ بعد الصغر أم لابد من بينة و ينبغى الأول على رواية التقدير . أما رواية عدمه فالمعتبر إجتهاد الرأى " . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه أغفل شروط العدة إذ هى مما تنفرد به الزوجة و لا يعرفه أحد سواها و مما لا يقع تحت حس الزوج " الطاعن " أو شهوده و هو لا يستطيع أن يطلب يمين الزوجة - المتوفاة أو يمين المطعون عليها " الوارثة لها " لأن إنقطاع الدم أو عدم إنقطاعه لم يكن قائماً بها .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاياس                                           
فقرة رقم : 4
إختلف فقهاء الحنفية فى الإياس وهو عند الجمهور خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى وقيل الفتوى على خمسين وفى ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ المرأة من السن ما لا يحيض مثلها فيه وذلك يعرف بالاجتهاد والمماثلة فى تركيب البدن والسمن والهزال .

                ( الطعن رقم 16 سنة 34 ق ، جلسة 1966/3/30 )
=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 27 
بتاريخ 06-01-1971
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاياس                                           
فقرة رقم : 3
المفتى به فى مذهب أبى حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة - وقيل الفتوى على خمسين - و شرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة ، وهى سته أشهر فى الأصح ، سواء كانت مدة الإنقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته ، فإن هى بلغت مدة الحد و إستوفت الشرط حكم بإياسها واعتدت بثلاثه أشهر ، فإن عاودها الدم على جارى عادتها قبل تمام هذه المدة إنتقضت عدة الأشهر و إستأنفت العدة بالأقراء ، و أن القول فى إنقضاء عدة المرأة هو قولها بإنقضائها فى مدة يحتمل الإنقضاء فى مثلها ، و هو ما أختارته لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية حيث نصت فى البند الثالث من الفقرة ج من المادة 165 من مشروع القانون على أن " من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاثة أشهر إن كان الحيض قد إنقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين .
                      
                    ( الطعن رقم 30 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/6 )
=================================

ليست هناك تعليقات: