بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أبريل 2011

محكــــــمــــــــــــــــــــة النقـــــــــــــــــــــــــــض



الدائـــرة المدنيــــــــــــــة



صحيفــــــــة طعــــــــــن بالنقــــــــــــــــض



ُُُُُُُُُُُُ



إنــه فــي يوم الخميس الموافق 28/8/2008 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيد الطعن برقم 12996 لسنة 78 ق مدنى 0



من الأستاذ/محمدجابرعيسى المحامي لدي محكمة النقض بصفته وكيلاً عـــن : -



السيد/ ...........المقيم بالعقار رقم .................. * ............. * القاهـــــــــــــــــــــــــــــــرة..



ومحله المختار مكتبه المحامي الكائن .................



وذلك بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم 760...................................



} طاعــــن {



} ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد {



السيد/ محمد على عمرو سيد المقيم بالعقار رقم 3 شارع مطر * دار السلام الجديدة * قسم البساتين* القاهرة



} مطعون ضـــــــــــده {



وذلك طعناً بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 28/7/2008 من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 47 مدنى في الاستئناف رقم 6964 لسنة 120ق والقاضي منطوقه :::::



( حكمت المحكمة : أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً : وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف ( الطاعن ) بالمصروفات ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة 0



} الوقائـــــــــــــــــع والموضــــــــــــــــــــوع {



تتحصل الوقائع في أن المطعون ضده كان قد قدم الطلب رقم 175/2001 لرئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بطلب إستصدار أمر أداء ضد الطاعن بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ وقدره (400000) ج (أربعمائة ألف جنيه) وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة – على سند من القول أنه بموجب شيك بنكى محرر بتاريخ 1/12/1996 مسحوب على البنك الأهلى فرع القصر العينى يداين الطاعن بمبلغ أربعمائة ألف جنيه وأن الشيك مستحق الوفاء فى 1/12/1996 وعند حلول الأجل !! حاول صرف قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه فأفاد البنك بعدم وجود رصيد – فأقام على الطاعن بالطريق المباشر الدعوى رقم 13806/ 1997 جنح البساتين وصدر عليه حكم فيها قضى بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت واستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 10459/1999 مستأنف حنوب القاهرة وبجلسة 29/7/2000 صدر حكم فى هذا الاستئناف قضى حضورياً بقبوله شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس الطاعن سنتين وإلزامه بتعويض مؤقت قدره 501 جنيه - ونفذ الحكم على الطاعن – وأضاف المطعون ضده فى صحيفة طلبه أنه كلف الطاعن بالوفاء بقيمة الشيك بإنذار على يد محضر فى 14/11/2001 إلا أنه لم يقم بالوفاء مما حدا به إلى تقديم طلبه بغية إصدار أمر أداء بطلباته- وذلك على التفصيل الذي أورده المطعون ضده بصحيفة طلبه0



وبتاريخ 20/11/2001 صدر قرار من قاضى الأمور الوقتية برفض إصدار الأمر وتحديد جلسة 7/1/2002 لنظر الموضوع وقيد الطلب بجدول المحكمة كدعوى إلزام برقم 17361/2001 مدني كلي جنوب القاهرة0



وتداولت الدعوى بالجلسات أمام الدائرة 22 مدنى – على النحو الوارد بمحاضرها إلى أن صدر فيها حكم بجلسة 1/3/2003 قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ أربعمائة ألف جنيهاً مصرياً قيمة الشيك المؤرخ 1/12/1996 والمسحوب على البنك الأهلى فرع القصر العينى سند الدعوى وفوائد قدرها خمسة فى المائة من تاريخ المطالبة القضائية مع إلزام الطاعن بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة0



ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فبادر بالطعن عليه بالاستئناف رقم 6964 لسنة 120ق مدنى استئناف القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 3/4/2003 طلب في ختامها الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى الطعن بالتزوير فى القضية رقم 13806/ 1997 جنح البساتين والمقيدة برقم 10456/1999 مستأنف جنوب القاهرة مع الزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة – وذلك على أسباب حاصلها: الخطأ فى تطبيق القانون لأن محكمة أول درجة لم ترد على دفاعه بأن الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة المشار اليها مطعون عليه بالنقض ولم يتم الفصل فيه مما كان يستوجب القضاء بوقف الدعوى لحين الفصل فى هذه الجنحة بحكم نهائى وبأن الشيك سند الدعوى وقع من الطاعن على بياض لصالح المطعون ضده كضمان لتأجيره للطاعن المخبز ملكه وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة الاستئناف0



وتداول نظر الاستئناف بالجلسات أمام الدائرة 60 مدنى وبجلسة 17/9/2003 صدر فيه حكم قضى منطوقه " حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتعديل الحكم المستأنف بإضافة عبارة " وحتى تاريخ السداد " بعد عبارة " من تاريخ المطالبة القضائية " وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ( الطاعن) بالمصاريف "



لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فبادر بالطعن عليه بالنقض رقم 6221 لسنة 73 ق مدنى والذى صدر فيه حكم بتاريخ 12/1/2005 قضى بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وذلك على أسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب لالتفاته عن تحقيق دفاع جوهرى تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأنه أصدر الشيك موضوع الدعوى على بياض كشرط اشترطه المطعون ضده لتأجير المخبز ملكه للطاعن كضمان لإجباره على إخلاء المخبز المؤجر له منه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 20/2/1995 فى أى وقت يشاء تحايلاً على قواعد امتداد عقد الايجار المتعلقة بالنظام العام والتى تمنع المؤجر من طرد المستأجر إلا للأسباب الواردة على سبيل الحصر فى قانون إيجار الأماكن وأن هذا الشيك لا يمثل أى مديونية عليه للمطعون ضده فلا محل لمطالبته بقيمته لعدم مشروعية سبب الالتزام ولمخالفته للنظام العام والآداب وطلبه إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات دفاعه عملاً بالمادة 137/2 من القانون المدنى .



ثم استأنفت الخصومة – بعد تعجيلها - سيرها من جديد أمام محكمة استئناف القاهرة وتداول نظرها بالجلسات امام الدائرة 44 مدنى التى التزمت بقضاء محكمة النقض السابق وأصدرت حماً تمهيدياً بتاريخ 27/6/2006 بإحالة الاستئناف للتحقيق استجابة لطلب وكيل الطاعن وتمكيناً له من إثبات دفاعه المشار إليه واستمعت إلى شاهديه بجلسة / / 2007 التى كانت محددة لإجراء التحقيق وعجز المطعون ضده عن النفى فلم يستطع إحضار شاهد واحد ينفى صحة ما تمسك به الطاعن وأكده شاهداه



وشاء الله تعالى أن يصدر القرار بإنشاء مأمورية استئناف الجيزة بداوائر خاصة منفصلة عن دوائر محكمة استئناف القاهرة تختص منفردة بنظر الاستئنافات المرفوعة عن أحكام صادرة من محكمتى شمال وجنوب الجيزة الابتدائية وشاء الله تعالى أن يتقرر اعتبار الدائرة 44 مدنى التى نظرت الاستئناف واصدرت الحكم التمهيدى بإحالته للتحقيق واستمعت لشاهدى الطاعن من دوائر استئناف مأمورية الجيزة وعليه أحيل الاستئناف من هذه الدائرة إلى الدائرة 60 مدنى التى أصدرت الحكم المنقوض ومنها أحيل إلى الدائرة 47 مدنى التى تداول الاستئناف أمامها بالجلسات إلى ان صدر فيه بتاريخ 28/7/2008 الحكم المتقدم ذكر منطوقه القاضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف



§ وحيث إن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن يبادر بالطعن عليه بالنقض بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتيــــة :::::



} أسبــــــــــــــــــــــاب الطعـــــــــــــــــــــــــن {



أولاً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه باهدار حجية حكم النقض الصادر فى الطعن رقم 6221/73 ق مدنى بالمخالفة لحكم المادة 269/2 مرافعات



وبياناً لهذا النعى نورد الآتـــــــــي ::::::::::



من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض ::



أن القضاء بنقض الحكم والإحالة أثره التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض مادة 269/2 مرافعات والمقصود بالمسألة القانونية ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه – اكتساب حكمها قوة الشيئ المحكوم فيه بشأنه يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية .



الطعن رقم 1975/67ق جلسة 4/5/1999



- وأن المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشيئ المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض



طعن رقم 1529/62ق جلسة 6/1/1994



الثابت بالأوراق أن الطاعن أمام محكمة الاستئناف قد تمسك فى صحيفة استئنافه ومذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 17/6/2003 بدفاع مفاده أنه وقع على الشيك محل التداعى على بياض كشرط اشترطه المستأنف ضده عليه لتأجير المخبز ملكه له بموجب عقد إيجار مبرم بينهما مؤرخ 20/2/1995 وذلك كضمان للمطعون ضده ليخليه من المخبز المؤجر فى أى وقت يشاء – وبان هذا الشيك لا يمثل أية مديونية عليه للمستأنف ضده وطلب المستأنف إحالة الاستئناف للتحقيق لاثبات هذا الدفاع بكافة طرق الإثبات



إلا أن محكمة استئناف القاهرة بحكمها الأول الصادر بتاريخ 17/9/2003 أغفلت تحقيق هذا الدفاع بل والتفتت عنه كلية وتجاهلته إيراداً ورداً وأن محكمة النقض فى حكمها الصادر بتاريخ 12/1/2005 فى الطعن رقم 6221 لسنة 73 ق مدنى قد خطأت هذا النهج وعابت على محكمة الاستئناف قعودها عن تحقيق دفاع الطاعن المشار إليه ووصفته بأنه دفاع جوهرى واعتبرت هذا الخطأ فى حكمها خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب يستوجب القضاء بنقض الحكم والإحالة



وحيث إن هذا القضاء من محكمة النقض كان بعد بحث المسألة المعروضة وهى دفاع الطاعن المشار إليه الذى طلب تحقيقه بالإحالة للتحقيق وهو طلب صريح فى عدم وجود دليل كتابى مع الطاعن وتمكينه من إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود وحسمها بالانتهاء بأحقيته فى التمسك به قانوناً وتحقيقه وجواز إثباته بكافة طرق الإثبات فى حقه لكونه ادعاء بالتحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام وهو ما يحوز حجية الأمر المقضى أمام محكمة الإحالة طبقاً لنص المادة 269/2 مرافعات يمنعها من إعادة مناقشة مسألة جواز إثبات هذا الدفاع بالبينة من عدمه !!!



والثابت بمحاضر الجلسات والمذكرات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعد تعجيل الخصومة عقب صدور الحكم الناقض المشار إليه تمسكه بتحقيق هذا الدفاع وطلبه تمكينه من ذلك بإحالة الاستئناف للتحقيق



والثابت بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة (44) مدنى بتاريخ 27/6/2006 استجابة المحكمة لذلك التزاماً بقضاء محكمة النقض وإحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات ونفى الدفاع المشار إليه



والثبات بمحضر التحقيق المؤرخ / / 2007 أن الدائرة 44 مدنى استئناف القاهرة أجرت التحقيق واستمعت لشاهدى الطاعن الذين أكدا صدق دفاعه فى حين عجز المطعون ضده عن إحضار شاهد واحد ينفى صحة هذا الدفاع الذى تمسك به الطاعن وأصر عليه أو يثبت حتى وجود علاقة بين الطرفين خلاف العلاقة الايجارية خلفت مديونية بينهما تستأهل إصدار الشيك موضوع الدعوى بالمبلغ المدون فيه (400000)ج ( أربعمائة ألف جنيه ) !!!



وحيث إن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على أسباب حاصلها " صحة الدفع المبدى من المطعون ضده الذى اعترض به على إحالة الاستئناف للتحقيق بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالشيك موضوع الدعوى وهو دليل كتابى إلا بالكتابة قولاً من الحكم أنه لا يجوز للطاعن إثبات دفاعه المشار إليه بالبينة وتأسيساً على ذلك انتهى الحكم إلى طرح أقول شاهدى المستأنف والالتفات عنها واعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن بذلك عاجزاً عن إثبات دفاعه المشار إليه !!! لعدم تقديمه دليل صحته متخذاً من عدم إثارته لهذا الدفاع أمام محكمة أول درجة دليلاً على أنه لا يقصد منه سوى إطالة أمد النزاع !!! "



لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعاد بحث مسألة جواز تحقيق دفاع الطاعن المشار إليه بطريق الإثبات بالبينة منتهياً إلى عدم جواز ذلك استجابة لدفع المطعون ضده الذى تمسك به وكيله قبل إجراء التحقيق معترضاً على الحكم التمهيدى القاضى بذلك !!! مخالفاً بذلك مع حسمته محكمة النقض فى حكمها الناقض المشار إليه من جواز ذلك فى حق الطاعن ومهدرة حجية هذا الحكم فإن الحكم المطعون فيه بذلك يضحى مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يتعين نقضه



ثانياً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم الرد على دفاع الطاعن وطلباته رداً سائغاً



وبياناً لهذا النعى نورد الآتـــــــــي ::::::::::



وحيث أنه من المستقر عليه فى قضاء النقض::::



- أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق – وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول وتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك0



- طعن رقم 710/43 ق جلسة 21/6/1977



- أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب ، غير ان الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون طعن رقم 366/58 ق جلسة 30/1/1991



- أن مؤدى النص فى المادة 136 من القانون المدنى أن مناط التحلل من الإلتزام ألا يكون له سبب أى أن يكون السبب معدوماً أو أن يكون سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب أى غير مشروع0



- طعن رقم 69/68 ق جلسة 17/12/1998



- وأنه لئن كان الأصل وعلى ما جرى به نص المادة 61/1 من قانون الاثبات أنه لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى إلا أن ذلك مشروط بألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام إذ يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته أن يثبت التحايل بكافة طرق الاثبات القانونية ولو خالف بذلك الثابت بالكتابة



طعن رقم 635/54ق جلسة 27/12/1984



وأن مؤدى نص المادة 137/2 من القانون المدنى أنه إذا ذكر فى السند سبب الالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقى للالتزام غير مشروع



طعن رقم 681/41ق جلسة 8/6/1976



** ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بالدفاع السابق وتمسك بناء عليه بأن الشيك سند الدعوى لا يمثل أى مديونية عليه للمطعون ضده وبأن الباعث الدافع إلى إصداره وتوقيعه منه على بياض هو اشتراط المطعون ضده ذلك كضمان لتأجيره المخبز ملكه له ولإجباره على إخلائه له فى أى وقت يشاء بالمخالفة لأحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام0



وحيث إن الثابت بمذكرات دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بعد الإعادة من النقض انه تمسك بطلب على سبيل الاحتياط تأييداً لدفاعه وإثباتاً له مفاده استجواب المطعون ضده عملاً بحكم المادة 105 من قانون الإثبات استجواب المستأنف ضده بخصوص الوقائع المشار إليها وعن تاريخ إصدار الشيك وسبب إصداره وطبيعة العلاقة التى بينه وبين المستأنف التى استوجبت توقيه الشيك له على بياض وطبيعة المديونية التى صدر بشأنها الشيك0



وحيث إن هذا الدفاع بحسب مرماه يعنى الدفع ببطلان الإلتزام لانعدام أو لعدم مشروعية سببه لمخالفته للنظام العام والآداب إذ أنه يعنى أن توقيع الطاعن على الشيك سند الدعوى كان شرطأً من شروط عقد الإيجار المؤرخ 20/2/1995 المبرم بينه وبين المطعون ضده تمسك الأخير بوضعه تحايلاً على قواعد قانون إيجار الأماكن الآمرة وتهرباً من الخضوع تحت أحكامها التى تقضى بامتداد عقد الايجار وتمنع المؤجر من أن يطلب إخلاء الطاعن من العين المؤجرة إلا لأسباب محددة فى القانون على سبيل الحصر واشترط المطعون ضده ذلك كورقة ضغط يستخدمها لإجبار الطاعن على إخلاء العين المؤجرة فى أى وقت يشاء0



** لما كان ذلك وكان صك المديونية محل التداعى عبارة عن شيك خلا من بيان سبب التزام مصدره (الطاعن) فإنه يحق له كمدين عملاً بحكم المادة 137/2 من القانون المدنى إثبات أن سببه الحقيقى غير مشروع أى مخالف للنظام العام والآداب وذلك بكافة طرق الاثبات0



** ومن وجه آخر فإنه يحق للطاعن كمستأجر وعملاً بحكم المادة 24 من القانون رقم 49/1977 ان يثبت بكافة طرق الإثبات أن هذا الشيك صورى لا يمثل ثمة مديونية عليه للمطعون ضده وان إصداره منه كان شرطاً من شروط عقد الإيجار المؤرخ 20/2/1995 المتضمن تأجير المطعون ضده المخبز ملكه له التى اشترطها المطعون ضده كمؤجر تحايلاً على أحكام القانون0



- لما كان ذلك وكان المستقر عليه في قضاء النقــــــــض::::::::::::::



§ أن محكمة الموضوع عليها أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيـــــه



§ نقض 29/5/1994 طعن رقم 611/60 ق



§ وأن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري ويشترط لاعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو المطلوب من المحكمة تحقيقه وأن كل طلب أو دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خالياً من الأسباب 0



§ نقض 6/12/1987 طعن رقم 1889/53 ق



· نقض 1/6/1988 طعن رقم 1346/57 ق



وجوب إشتمال أسباب الحكم على ما يدل أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية – رد الحكم عليها رداً ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى – أثره خروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلاً – وجوب نقضه0



· الطعن رقم 4335/61ق جلسة 13/6/2000



الحكم وجوب تأسيسه على أسباب واضحة تكشف عن قيام المحكمة بتمحيص دفاع الخصوم وما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية وما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت0



· الطعن رقم 3231/62ق جلسة 11/5/2000



إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها – أثره بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية0



· الطعن رقم1390/69ق جلسة 1/7/2000



** لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات دفاعه المشار إليه بكافة طرق الإثبات واستجابت لذلك محكمة الاستئناف بدائرة مغايرة للتى أصدرت الحكم المطعون فيه وأصدرت حكماً تمهيدياً بجلسة 27/6/2006 بتمكينه من إثباته بكافة طرق الإثبات واستمعت إلى شاهديه الذين أكدا صحة دفاعه فى الوقت الذى عجز فيه المطعون ضده عن النفى إلا أن الحكم المطعون فيه الصادر من هيئة مغايرة عاد وانقلب على الحكم التمهيدى الصادر بتاريخ 27/6/2006 وطرح أقول شاهدى المستأنف والتفت عنها حاجباً نفسه عن تقييم الدليل المستمد منها بزعم صحة دفع المطعون ضده بعدم جواز إثبات دفاع الطاعن بالبينة مخالفاً بذلك صريحاً نص المادة 137/ 2 من القانون المدنى التى تخول الطاعن حق إثبات دفاعه ببطلان سبب الالتزام وبعدم مشروعيته لوقوعه بالتحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ومخالفاً صريح نص المادة 24 من القانون 136/1981 التى تخول الطاعن كمستأجر إثبات أن الشيك سند الدعوى لا يمثل ثمة مديونية وأن توقيعه عليه على بياض كان شرطاً من شروط عقد الإيجار المخفاة وضعه المطعون ضده واشترطه لتأجير المخبز ملكه له بقصد التحايل على أحكام الامتداد القانونى لعقد الإيجار كوسيلة ضغط عليه لإجباره على ترك المخبز فى اى وقت يشاء ،



لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه مضيفاً إليه القول " بصحة الدفع المبدى من المطعون ضده الذى اعترض به على إحالة الاستئناف للتحقيق بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالشيك موضوع الدعوى - وهو دليل كتابى - إلا بالكتابة قولاً من الحكم أنه لا يجوز للطاعن إثبات دفاعه المشار إليه بالبينة وتأسيساً على ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى طرح أقول شاهدى المستأنف والالتفات عنها واعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن بذلك عاجزاً عن إثبات دفاعه المشار إليه !!! لعدم تقديمه دليل صحته متخذاً من عدم إثارته لهذا الدفاع أمام محكمة أول درجة دليلاً على أنه لا يقصد منه سوى إطالة أمد النزاع !!! " وهو ما يخالف صحيح القانون ومن وجه آخر لا يواجه دفاع الطاعن المشار ولا يصلح رداً عليه – كما تجاهل طلب الطاعن الاحتياطى باستجواب المطعون ضده عملاً بحكم المادة 105 من قانون الإثبات بخصوص الوقائع المشار إليها وعن تاريخ إصدار الشيك وسبب إصداره وطبيعة العلاقة التى بينه وبين المستأنف التى استوجبت توقيعه الشيك له على بياض وطبيعة المديونية التى صدر بشأنها الشيك - فإن الحكم المطعون فيه بذلك يضحى مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن وتمحيصه وتقييم الدليل المستمد من شهادة شاهديه ثم عن تحقيق طليه الاحتياطى باستجواب المطعون ضده وصولاً لوجه الحق فى الدعوى فإنه يضحى أيضاً مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه0



ثالثاً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بالقضاء بالفوائد التأخيرية بالمخالفة لحكم المادة 265 من قانون الاجراءات الجنائية لوجود طعن بالنقض من الطاعن فى الشق الجنائى لم يفصل فيه بعد



وفى بيان هذا النعى نورد الاتى::::::



** حيث إن المادة 226 من القانون المدنى تنص على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية "



** وحيث إنه طبقاً لنص المادة 265 من قانون الاجراءات الجنائية فإنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية0



· نقض جلسة 2/12/1973 س 14 ص 1206



** وحيث إن مفاد هذه نص المادة المشار إليها أن الفوائد التأخيرية تعد بكل المقاييس تعويضاً وأن طلب الإلزام بها يعتبر دعوى مسئولية - وعليه فإنه لا يجوز للدائن (المستفيد فى الشيك) المطالبة بإلزام الساحب له (المدين) بالتعويض القانونى المتمثل فى الفوائد التأخيرية أمام المحاكم المدنية إذا كانت الدعوى الجنائية عن جريمة إصدار هذا الشيك بدون رصيد ما زالت قائمة وإلا قضى بوقف دعوى المطالبة المدنية لحين الفصل بحكم نهائى بات فى الدعوى الجنائية0



** لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الابتدائية اشتملت على طلب الحكم بالفوائد التأخيرية المستحقة على قيمة الشيك من تاريخ المطالبة القضائية وكان الثابت بالحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى فى شقه الثانى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده قيمة الفوائد التأخيرية المستحقة على قيمة الشيك محل التداعى بنسبة خمسة فى المائة سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية - وأيده الحكم المطعون فيه فى هذا القضاء وذلك بالرغم من أن الطاعن قدم بحافظة مستنداته شهادة صادرة من نيابة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 17/6/2003 تفيد ان الشيك سند الدعوى أقيمت عنه ضد الطاعن دعوى جنائية بالطريق المباشر من المطعون ضده قبل إقامة الدعوى الماثلة برقم 13806/1997 جنح البساتين والمقيدة برقم 10456/1999 مستأنف جنوب القاهرة وانتهت بحكم قضى فى الاستئناف بحبس الطاعن سنتين والزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 501 تعويضاً مؤقتً وثابت بالشهادة أن هذا الحكم مطعون عليه بالنقض من الطاعن ولم يفصل فيه بعد – وطلب الطاعن تأسيساً على ذلك وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل نهائياً فى الجنحة المشار اليها0



لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يصحح خطأ الحكم الابتدائى ويقضى بالوقف التعليقى بناء على طلب الطاعن الذى صادف محله وقدم سنده بين يدى المحكمة – كما أنه لم يقض بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب الفوائد لرفعها قبل الأوان- فإنه يضحى بذلك – وعملاً بما ذكر – مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يستوجب نقضه0



رابعاً : مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بالقضاء بفوائد تأخيرية بنسبة 5% بالمخالفة للمقرر قانوناً



وفى بيان هذا النعى نورد الآتى:::::::::



حيث أنه من المقرر بنص المادة 226 من القانون المدنى أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية0



وحيث إنه من المقرر قانوناً وما عليه غالبية فقهاء القانون وعلى رأسهم الفقيه الكبير السنهورى أن العبرة فى تحديد المسائل المدنية من المسائل التجارية المقصودة فى المادة السابقة هى بصفة المدين ، فإن كان المدين تاجراً ألزم بفوائد قدرها خمسة فى المائة وإلا فبأربعة فى المائة ولو كان الدائن تاجراً أو كانت العملية تجارية



· السنهورى فى الوسيط ج2 طبعة 1 ص 904 ،& أنور طلبة فى الوسيط فى القانون المدنى ج1 ص226



· سليمان مرقس فى أحكام الالتزام الطبعة الثانية ج6 ص230&231



وأن هناك أراء أخرى مرجوحة منها من يقول بأن المعول عليه فى هذا الخصوص طبيعة العمل الذى استخدم فيه مبلغ الدين ، ومنها من يقول أن المعول عليه هو صفة الدائن لأن الدائن التاجر يخسر بسبب التأخير ما كان سيربحه من تجارته فلا أقل من أن تحسب له الفوائد بالسعر التجارى بقطع النظر عن صفة المدين وطبيعة العمل0



وحيث إن الثابت بأسباب الحكم الابتدائي التى أوردها فى خصوص قضائه بنسبة الفوائد التأخيرية أنه لم يأخذ بأى من هذه المعايير- لا بما قاله الرأى الراجح منها واستقر عليه العمل ولا بما قالته الآراء المرجوحة - وإنما وضع لنفسه معياراً آخر لم يقل به أحد من فقهاء القانون ولم يتبناه قضاء نقض أو غيره ألا وهو معيار المطالبة !!! فإن كانت المطالبة تجارية كانت المسألة المعروضة تجارية !!! وحكم للدائن بفوائد بنسبة خمسة فى المائة – وإن كانت المطالبة مدنية كانت المسألة المعروضة مدنية واستحق الدائن فوائد قدرها أربعة فى المائة!!! ومع أن الحكم لم يبين لنا معيار التمييز بين نوعى المطالبة المذكورتين والأساس المعول عليه فى اعتبارها مدنية أم تجارية – اعتبر وبغير دليل أو بينه- أن المطالبة فى الدعوى الماثلة تجارية وعليه ألزم الطاعن بفوائد قدرها خمسة فى المائة !!! ولا ندرى المصدر الذى استقى منه هذه المعلومة الخاطئة !!!



لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه فى هذا الخصوص رغم ما أصابه من عوار فإنه يضحى بدوره مشوباً بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه0





· بخصوص طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيـــه :



وحيث إن هذا الحكم المطعون فيه واجب النفاذ بالرغم من بطلانه على النحو الوارد بالأسباب والتى بأذن الله تعالى يرجح معها القضاء بنقضه مما يهدد حقوق الطاعن فى حالة تنفيذه ويسبب له ضررا جسيما يتعذر تداركه وحالته المادية تعجزه عن سداد المبلغ المقضى به0



لما كان ذلك فأنه يحق للطاعن وعملا بحكم المادة 251 من قانون المرافعات طلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن 0



وحيث إنه من المقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 مرافعات أنه يجب على المحكمة متى نقضت الحكم للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع وقد استقر قضاء النقض على أن تصدى المحكمة للفصل فى الموضوع فى هذه الحالة مشروط بأن ينصب الطعن فى المرة الثانية على ما طعن فيه فى المرة الأولى لما كان ذلك وكان الثابت انه سبق لمحكمة النقض فى الطعن رقم 6221/73 ق مدنى أن قضت لصالح الطاعن فى الخصومة الماثلة بنقض الحكم الصادر فى ذات الاستئناف بتاريخ 17/9/2003 وأن الطعن الماثل ينصب على ذات المسألة التى طعن فيها فى المرة السابقة فإن ذلك يشفع للطاعن أن يطلب من عدالة المحكمة التصدى للفصل فى الموضوع بعد نقض الحكم المطعون فيه





////// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة ::::::::



نلتمس القضاء بالاتـــــــى :::::::



أولا : بقبول الطعن شكلا لرفعــه فى الميعــاد وبإجراءات صحيحــــة 0



ثانيا : بوقــف تنــفيذ الحكــم المطعون فيــه لحين الفصل فى موضوع الطعــن 0



ثالثا : بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الابتدائية



مع الزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضــى 0



{ وكيل الطاعنين }



أحمد حسين أحمد



المحامـى بالنقـــض



محمد نبيه عدد المشاركات >> 338 التاريخ >> 3/19/2009 9:33:32 PM



الاخ الفاضل / طه.....تحية طيبه

الدفاع المقدم منكم فى هذه القضيه ينحصر بايجاز فى النقاط التاليه

..ان موكلكم اصدر الشيك على بياض وقد تم الطعن عليه منكم بالتزوير .

.. رفض المحكمه وقف الدعوى المدنيه حتى يصدر حكم بات فى الدعوى الجنائيه

.. طلب احالة الدعوى للتحقيق لاثبات عدم مشروعية السبب واثبات التحايل على القانون

........

والرد على هذه النقاط كالاتى :

1.. توقيع الساحب للشيك على بياض دون ان يدرج فيه القيمه التى يستحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه او دون اثبات تاريخ به لايؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه . اذ ان فى اعطاء الشيك الصادر لمصلحته بغير اثبات القيمه او التاريخ يفيد ان مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذه البيانات قبل تقديمه الى المسحوب عليه . ولا يوجد فى القانون مايلزم بان تكون بيانات الشيك محرره بخط الساحب وفقط ان يتعين ان يحمل الشيك توقيع الساحب لانه لو خلا من هذا التوقيع يكون ورقه لاقيمة لها ولا يؤبه بها فى التعامل .

........

.. لكى يتم وقف الدعوى المدنيه حتى صدور حكم بات فى الدعوى الجنائيه يلزم ان يكون سبب الدعويين المدنيه والجنائيه واحد . اى الجريمه المرفوعه من اجلها الدعاوى . فان اختلفا فلا محل لوقف الدعوى فيجب ان تتحد كل من الدعويين الجنائيه والمدنيه خصوما وسببا وموضوعا فان اختلفا فى اى من هذه الامور الثلاثه جاز رفع الدعوى المدنيه . فمطالبة المدعى بالحقوق المدنيه بقيمة الدين امام المحكمه المدنيه لا يحول دون حقه فى مداعاته بالطريق المباشر امام المحكمه الجنائيه بطلب التعويض عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد لاختلاف موضوع الدعويين . واذا كانت جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ليست من الجرائم التى حصرها المشرع ويتوقف تحريك الدعوى الجنائيه فيها على شكوى من المجنى عليه فان مسلك المجنى عليه ليست من شانه ان يؤثر على السير فى الدعوى او على الحكم فيها . واذا كان من المقرر ان قيمة الشيك هى دين سابق على وقوع الجريمه غير مترتب عليها فان التجاء المجنى عليه الى القضاء المدنى للمطالبه بقيمة الشيك لايؤثر على سير الدعوى الجنائيه او على الحكم فيها .

...............

3.. انا لا ارى ان طلب وقف التنفيذ سوف يتحقق هذه المره ذلك لان الشق الذى احيلت به الدعوى من محكمة النقض قد تحقق باحالة الدعوى للتحقيق ومن المقرر على ماجرى به قضاء محكمة النقض ان تقدير اقوال الشهود مرهون بما يطمئن اليه وجدان قاضى الموضوع ولا رقابه عليه فى ذلك الا ان يخرج بتلك الاقوال الى مالا يؤدى اليه مدلولها . وان له ان يوازن بين الادله المقدمه فى الدعوى وياخذ بما اقتنع به فيها ويطرح ما عداه وحسبه من ذلك ان يقيم قضاءه على اسباب سائغه وكافيه لحمله .

...............................

محمد نبيه / اكاديمى قانونى





طه محمود عبد الجليل عدد المشاركات >> 240 التاريخ >> 3/20/2009 6:48:39 PM



الزميل الفاضل والباحث المجتهد / محمد نبيه

شكراً على تفضلك بالمرور والتعليق

ولكن رجاء أعد قراءة صحيفة الطعن مرة أخرى لعلك تجد أنك افترضت افتراضات وبنيت عليها آراء موافقة لحكم القانون أنا لا أختلف معك حولها إلا أن هذه الافتراضات غير موجودة أصلاً إن شاء الله تكتشف ذلك لو أعدت قراءة الصحيفة من جديد باهتمام وروية ودون تسرع

ليست هناك تعليقات: