بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

09 يوليو 2010

ج2 ضحايا المنازعات

الفصل السادس: الدفاع المدني


المادة 61



يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق "البروتوكول" المعني المبين قرين كل منها:

(أ) "الدفاع المدني": أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الوارد ذكرها فيما يلي، والرامية إلي حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث ومساعدتهم علي الفواق من آثارها الفورية، كذلك تأمين الظروف اللازمة لبقائها. وهذه المهام هي:

1. الإنذار،

2. الإجلاء،

3. تهيئة المخابئ،

4. تهيئة إجراءات التعتيم،

5. الإنقاذ،

6. الخدمات الطبية ومن ضمنها الإسعافات الأولية والعون في المجال الديني،

7. مكافحة الحرائق،

8. تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات،

9. مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة،

10. توفير المأوي والمؤن في حالات الطوارئ،

11. المساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة،

12. الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غني عنها،

13. مواراة الموتى في حالات الطوارئ،

14. المساعدة في الحفاظ علي الأعيان اللازمة للبقاء علي قيد الحياة،

15. أوجه النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط والتنظيم علي سبيل المثال لا الحصر.

(ب) "أجهزة الدفاع المدني": المنشآت والوحدات الأخرى التي تنظمها أو ترخص لها السلطات المختصة لأحد أطراف النزاع للاضطلاع بأي من المهام المذكورة في الفقرة (أ) والتي تكرس وتستخدم لتلك المهام دون غيرها.

(ج) "أفراد أجهزة الدفاع المدني": الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهام المذكورة بالفقرة (أ) دون غيرها من المهام ومن ضمنهم الأفراد العاملون الذين تقصر السلطة المختصة للطرف تعيينهم علي إدارة هذه الأجهزة فحسب.

(د) "لوازم" أجهزة الدفاع المدني: المعدات والإمدادات ووسائل النقل التي تستخدمها هذه الأجهزة لأداء المهام المذكورة في الفقرة (أ).





المادة 62



1. يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا اللحق "البروتوكول" وعلي الأخص أحكام هذا القسم، ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع بمهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة.

2. تطبق أيضا أحكام الفقرة الأولي علي المدنيين، الذين يستجيبون -رغم كونهم من أفراد الأجهزة المدنية للدفاع المدني- لنداء السلطات المختصة ويؤدون مهام الدفاع المدني تحت إشرافها.

3. تسري المادة (52) علي المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني وكذلك المخابئ المخصصة للسكان المدنيين. ولا يجوز تدمير الأعيان المستخدمة لأغراض الدفاع المدني، أو تحويلها عن غرضها الأصلي إلا من قبل الطرف الذي يمتلكها.





المادة 63



1. تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات لأداء مهامها. ولا يرغم أفراد هذه الأجهزة في أي حال من الأحوال علي القيام بأوجه نشاط تعيق التنفيذ السليم لمهامهم. ويحظر علي سلطة الاحتلال أن تجري في بنية مثل هذه الأجهزة أو في أفرادها أي تغيير قد يخل بالأداء الفعال لمهامها. ولا تلزم الأجهزة المدنية للدفاع المدني بمنح الأولوية لرعايا أو لمصالح هذه السلطة.

2. يحظر علي سلطة الاحتلال أن ترغم أو تكره أو تحث الأجهزة المدنية للدفاع المدني علي أداء مهامها علي أي نحو يضر بمصالح السكان المدنيين.

3. يجوز لسلطة الاحتلال، لأسباب تتعلق بالأمن، أن تجرد العاملين بالدفاع المدني من السلاح.

4. لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول المباني أو اللوازم المتعلقة بأجهزة الدفاع المدني أو التي تستخدمها تلك الأجهزة، عن استخدامها السليم أو أن تستولي عليها إذا كان هذا التحويل أو الاستيلاء مؤديا إلي الإضرار بالسكان المدنيين.

5. يجوز لسلطة الاحتلال أن تستولي علي هذه الوسائل أو أن تحولها عن استخدامها شريطة أن توالي مراعاة القاعدة العامة التي أرستها الفقرة الرابعة. ومع التقيد بالشروط الخاصة التالية:

(أ) أن تكون المباني واللوازم ضرورية لأجل احتياجات أخري للسكان المدنيين.

(ب) وألا يستمر الاستيلاء أو التحويل إلا لمدي قيام هذه الضرورة.

6. لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول أو أن تستولي علي المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين أو اللازمة لاحتياجات هؤلاء السكان.





المادة 64



1. تطبق المواد 62، 63، 65، و 66 أيضا علي أفراد ولوازم الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافا في النزاع، وتضطلع بمهام الدفاع المدني المذكورة في المادة 61 داخل إقليم أحد أطراف النزاع، بموافقة ذلك الطرف وتحت إشرافه. ويتم إخطار أي خصم معني بمثل هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن. ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار هذا النشاط تدخلا في النزاع، ويجب مع ذلك أداء هذا النشاط مع المراعاة الواجبة لمصالح الأمن لأطراف النزاع المعنيين.

2. يجب علي أطراف النزاع التي تتلقى المساعدة المشار إليها في الفقرة الأولي، وعلي الأطراف السامية المتعاقدة التي تبذل هذه المساعدة، أن تعمل علي تسهيل التنسيق الدولي لأعمال الدفاع المدني هذه كلما كان ذلك ملائما. وتسري أحكام هذا الفصل علي الأجهزة الدولية ذات الشأن في مثل هذه الحالات.

3. لا يجوز لسلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة أن تمنع أو تقيد نشاط الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافا في النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق الدولية، إلا إذا استطاعت أن تكفل الأداء المناسب لمهام الدفاع المدني بمواردها الخاصة أو موارد الأراضي المحتلة.





المادة 65



1. لا توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها ومبانيها ومخابئها ولوازمها إلا إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم أعمالا ضارة بالعدو، أو استخدمت مبانيها ومخابئها ولوازمها لذلك، بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه كلما كان ذلك ملائما مهلة معقولة ثم يبقي هذا الإنذار بلا استجابة.

2. لا تعتبر الأعمال التالية ضارة بالعدو:

(أ) تنفيذ مهام الدفاع المدني تحت إدارة السلطات العسكرية أو إشرافها.

(ب) تعاون أفراد الدفاع المدني المدنيين مع الأفراد العسكريين في أداء مهام الدفاع المدني أو إلحاق بعض الأفراد العسكريين بالأجهزة المدنية للدفاع المدني.

(ج) ما قد يسفر عنه أداء مهام الدفاع المدني من نفع عارض للضحايا العسكريين وخاصة أولئك العاجزين عن القتال.

3. لا يعد أيضا عملا ضارا بالعدو أن يحمل أفراد الدفاع المدني المدنيون أسلحة شخصية خفيفة ومع ذلك يتخذ أطراف النزاع في المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها قتال في البر، الإجراءات المناسبة لقصر هذه الأسلحة علي البنادق اليدوية مثل المسدسات أو الطبنجات، وذلك من أجل المساعدة في التمييز بين أفراد الدفاع المدني والمقاتلين. ويجب احترام وحماية أفراد الدفاع المدني بمجرد التعرف عليهم بصفتهم هذه رغم ما يحملونه من أسلحة شخصية خفيفة أخري في مثل هذه المناطق.

4. لا يحرم كذلك تشكيل أجهزة الدفاع المدني علي النمط العسكري ولا الطابع الإجباري للخدمة فيها، هذه الأجهزة من الحماية التي يكفلها هذا الفصل.





المادة 66



1. يسعى كل طرف في النزاع لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه المدني وأفرادها ومبانيها ولوازمها أثناء تكريسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني دون سواها ويجب أن يكون من الممكن تحديد هوية المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين علي نحو مماثل.

2. يسعى كل طرف في النزاع أيضا لإقرار وتنفيذ أساليب وإجراءات تسمح بالتعرف علي المخابئ المدنية وكذلك أفراد الدفاع المدني والمباني ولوازم الدفاع المدني التي يجب أن تحمل أو تعرض العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني.

3. يجب أن يكون التعرف علي أفراد الدفاع المدني المدنيين في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها القتال. عن طريق العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وبطاقة هوية تشهد بوضعهم.

4. تتكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني من مثلث أزرق متساوي الأضلاع علي أرضية برتقالية حين تستخدم لحماية أجهزة الدفاع المدني ومبانيها وأفرادها ولوازمها أو لحماية المخابئ المدنية.

5. يجوز لأطراف النزاع أن تتفق علي استعمال إشارات مميزة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني، وذلك فضلا علي العلامة المميزة.

6. ينظم الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول" تطبيق أحكام الفقرات من الأولي إلي الرابعة.

7. يجوز في زمن السلم أن تستخدم العلامة الموصوفة في الفقرة الرابعة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني وذلك بموافقة السلطات الوطنية المختصة.

8. تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الإجراءات الضرورية لمراقبة استخدام العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني ومنع وقمع أية إساءة لاستخدامها.

9. تنظم المادة (18) لهذا اللحق "البروتوكول" أيضا أحكام تحديد هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي للدفاع المدني.





المادة 67



1. يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين لأجهزة الدفاع المدني، وذلك وفقا للشروط التالية:

(أ) أن يخصص هؤلاء الأفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء أي من المهام المذكورة حصرا في المادة 61،

(ب) ألا يؤدي هؤلاء الأفراد واجبات عسكرية أخري طيلة النزاع إذا تم تخصيصهم علي هذا النحو،

(ج) أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة وذلك بوضع العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر، علي أن يكون حجمها كبيرا بالقدر المناسب وأن يزود هؤلاء الأفراد ببطاقات الهوية المشار إليها في الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول" تشهد علي وضعهم،

(د) أن يزود هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون غيرها بغرض حفظ النظام أو للدفاع عن النفس. وتطبق أيضا في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 65،

(هـ) ألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة وألا يرتكبوا تلك الأعمال أو يستخدموا لكي ترتكب -خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني- أعمالا ضارة بالخصم،

(و) أن يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق الإقليم الوطني للطرف التابعين له دون غيره.

2. يصبح الأفراد العسكريون العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسري حرب إذا وقعوا في قبضة الخصم. ويجوز في الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيها فحسب، أن يوظف هؤلاء الأفراد في أعمال الدفاع المدني علي قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا العمل خطرا أن يكون أداؤهم هذه الأعمال تطوعا.

3. توسم المباني والعناصر الهامة من المعدات وسائط النقل الخاصة بالوحدات العسكرية المخصصة لأجهزة الدفاع المدني بالعلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وذلك بصورة جلية، ويجب أن تكون هذه العلامة كبيرة بالقدر المناسب.

4. تظل لوازم ومباني الوحدات العسكرية التي تخصص بصفة دائمة لأجهزة الدفاع المدني وتكرس لأداء مهام الدفاع المدني فحسب، خاضعة لقوانين الحرب إذا سقطت في قبضة الخصم. ولا يجوز تحويلها عن أغراضها الخاصة بالدفاع المدني ما بقيت الحاجة إليها لأداء أعمال الدفاع المدني إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة ما لم تكن قد اتخذت مسبقا ترتيبات لتوفير الإمدادات المناسبة لحاجات السكان المدنيين.





القسم الثاني: أعمال الغوث للسكان المدنيين

المادة 68



تسري أحكام هذا القسم علي السكان المدنيين بمفهوم هذا اللحق "البروتوكول" وتكمل أحكام المواد 23، 55، 59، 60، 61، و 62 والأحكام المعنية الأخرى في الاتفاقية الرابعة.





المادة 69



1. يجب علي سلطة الاحتلال، فضلا علي الالتزامات التي حددتها المادة 55 من الاتفاقية الرابعة بشأن المدد الغذائي والطبي، أن تؤمن، بغاية ما تملك من إمكانيات وبدون أي تمييز مجحف، توفير الكساء والفراش ووسائل للإيواء وغيرها من المدد الجوهري لبقاء سكان الأقاليم المحتلة المدنيين علي الحياة وكذلك ما يلزم للعبادة.

2. تخضع أعمال غوث سكان الأقاليم المحتلة المدنيين للمواد 59 إلي 62 و 108 إلي 111 من الاتفاقية الرابعة وللمادة 71 من هذا اللحق "البروتوكول" وتؤدي هذه الأعمال بدون إبطاء.





المادة 70



1. يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع، من غير الأقاليم المحتلة، إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد المشار إليه في المادة 69، شريطة موافقة الأطراف المعنية علي هذه الأعمال. ولا تعتبر عروض الغوث التي تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه تدخلا في النزاع المسلح ولا أعمالا غير ودية. وتعطي الأولوية لدي توزيع إرساليات الغوث لأولئك الأشخاص كالأطفال وأولات الأحمال وحالات الوضع والمراضع الذين هم أهل لأن يلقوا معاملة مفضلة أو حماية خاصة وفقا للاتفاقية الرابعة أو لهذا اللحق "البروتوكول".

2. علي أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها والتي يتم التزويد بها وبهم وفقا لأحكام هذا القسم حتى ولو كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين للخصم.

3. أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد سمح بمرور إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها وفقا للفقرة الثانية:

(أ) لها الحق في وضع الترتيبات الفنية بما فيها المراقبة التي يؤذن بمقتضاها بمثل هذا المرور،

(ب) يجوز لها تعليق مثل هذا الإذن علي شرط أن يجري توزيع هذه المعونات تحت الرقابة المحلية لدولة حامية،

(ج) لا يجوز لها أن تحول بأي شكل كان إرساليات الغوث عن مقصدها ولا أن تؤخر تسييرها إلا في حالات الضرورة القصوى ولصالح السكان المدنيين المعنيين.

4. تحمي أطراف النزاع إرساليات الغوث وتسهل توزيعها السريع.

5. يشجع أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد معني ويسهل إجراء تنسيق دولي فعال لعمليات الغوث المشار إليها في الفقرة الأولي.





المادة 71



1. يجوز، عند الضرورة، أن يشكل العاملون علي الغوث جزءا من المساعدة المبذولة في أي من أعمال الغوث وخاصة لنقل وتوزيع إرساليات الغوث. وتخضع مشاركة مثل هؤلاء العاملين لموافقة الطرف الذي يؤدون واجباتهم علي إقليمه.

2. يجب احترام مثل هؤلاء العاملين وحمايتهم.

3. يساعد كل طرف يتلقى إرساليات الغوث. بأقصى ما في وسعه العاملين علي الغوث المشار إليهم في الفقرة الأولي في أداء مهمتهم المتعلقة بالغوث. ويجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحة فحسب الحد من أوجه نشاط العاملين علي الغوث أو تقييد تحركاتهم بصفة وقتية.

4. لا يجوز بأي حال للعاملين علي الغوث تجاوز حدود مهامهم وفقا لهذا اللحق "البرتوكول". ويجب عليهم بوجه خاص مراعاة متطلبات أمن الطرف الذي يؤدون واجباتهم علي إقليمه. ويمكن إنهاء مهمة أي فرد من العاملين علي الغوث لا يحترم هذه الشروط.





القسم الثالث: معاملة الأشخاص الخاضعين لسلطات طرف النزاع

الفصل الأول: مجال التطبيق وحماية الأشخاص والأعيان

المادة 72



تعتبر أحكام هذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية للأشخاص المدنيين والأعيان المدنية. التي تكون في قبضة أحد أطراف النزاع، وهي القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الرابعة وبوجه خاص في البابين الأول والثالث من الاتفاقية المذكورة وكذلك لقواعد القانون الدولي المعمول بها والمتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للإنسان أثناء النزاع الدولي المسلح.





المادة 73



تكفل الحماية وفقا لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف ودونما أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون -قبل بدء العمليات العدائية- ممن لا ينتمون إلي أية دولة، أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة.





المادة 74



تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتت نتيجة للمنازعات المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات الإنسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" واتباعا للوائح الأمن الخاصة بكل منها.





المادة 75



1. يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا اللحق "البرتوكول" وذلك في نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق "البرتوكول". ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدني -بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو علي أساس أية معايير مماثلة. ويجب علي كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية.

2. تحظر الأفعال التالية حالا واستقبالا في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون:

(أ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص:

أولا: القتل،

ثانيا: التعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقليا،

ثالثا: العقوبات البدنية،

رابعا: التشويه،

(ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه علي الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء،

(ج) أخذ الرهائن،

(د) العقوبات الجماعية،

(هـ) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفا.

3. يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح بالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وعلي أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم.

4. لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناء علي حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلا قانونيا وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموما والتي تتضمن ما يلي:

(أ) يجب أن تنص الإجراءات علي إعلان المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء محاكمته،

(ب) لا يدان أي شخص بجريمة إلا علي أساس المسؤولية الجنائية الفردية،

(ج) لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة علي أساس إتيانه فعلا أو تقصيرا لم يكن يشكل جريمة طبقا للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة- علي عقوبة أخف أن يستفيد من هذا النص،

(د) يعتبر المتهم بجريمة بريئا إلي أن تثبت إدانته قانونا،

(هـ) يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضوريا،

(و) لا يجوز أن يرغم أي شخص علي الإدلاء بشهادة علي نفسه أو علي الاعتراف بأنه مذنب،

(ز) يحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقا للشروط ذاتها التي يجري بموجبها استدعاء شهود الإثبات،

(ح) لا يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي طبقا للقانون ذاته والإجراءات القضائية ذاتها المعمول بها لدي الطرف الذي بيرئ أو يدين هذا الشخص،

(ط) للشخص الذي يتهم بجريمة الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه علنا،

(ي) يجب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولدي النطق بالحكم إلي الإجراءات القضائية وغيرها التي يحق له الالتجاء إليها وإلي المدد الزمنية التي يجوز له خلالها أن يتخذ تلك الإجراءات،

5. تحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء. ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال الأسر فيجب قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوي واحد.

6. يتمتع الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتقلون لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح بالحماية التي تكفلها هذه المادة ولحين إطلاق سراحهم، أو إعادتهم إلي أوطانهم أو توطينهم بصفة نهائية حتى بعد انتهاء النزاع المسلح.

7. يجب تفاديا لوجود أي شك بشأن إقامة الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب أو بجرائم ضد الإنسانية ومحاكمتهم، أن تطبق المبادئ التالية:

(أ) تقام الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بمثل هذه الجرائم وتتم محاكمتهم طبقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها،

(ب) ويحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممن لا يفيدون بمعاملة أفضل بمقتضى الاتفاقيات أو هذا اللحق "البرتوكول" أن يعاملوا طبقا لهذه المادة سواء كانت الجرائم التي اتهموا بها تشكل أم لا تشكل انتهاكات جسيمة للاتفاقيات أو لهذا اللحق.

8. لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بما يقيد أو يخل بأي نص آخر أفضل يكفل مزيدا من الحماية للأشخاص الذين تشملهم الفقرة الأولي طبقا لأية قاعدة من قواعد القانون الدولي المعمول بها.





الفصل الثاني: إجراءات لصالح النساء والأطفال

المادة 76



1. يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولا سيما ضد الاغتصاب والإكراه علي الدعارة، وضد أية صورة أخري من صور خدش الحياء.

2. تعطي الأولوية القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال، اللواتي يعتمد عليهم أطفالهن، المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح.

3. تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكم بالإعدام علي أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح. ولا يجوز أن ينفذ حكم الإعدام علي مثل هؤلاء النسوة.





المادة 77



1. يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم، أو لأي سبب آخر.

2. يجب علي أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلي هذه الأطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة. ويجب علي أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة العشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة العشرة أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.

3. إذا حدث في حالات استثنائية، ورغم أحكام الفقرة الثانية، أن اشترك الأطفال ممن لم يبلغوا بعد سن الخامسة العشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنهم يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة التي تكفلها هذه المادة، سواء كانوا أم لم يكونوا أسري حرب.

4. يجب وضع الأطفال في حالة القبض عليهم، أو احتجازهم، أو اعتقالهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين. وتستثني من ذلك حالات الأسر التي تعد لها أماكن للإقامة كوحدات عائلية، كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 75.

5. لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح، علي الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا بعد الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة.





المادة 78



1. لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال -بخلاف رعاياه- إلي بلد أجنبي إلا إجلاء مؤقتا إذا اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلبت ذلك سلامته في إقليم محتل. ويقتضي الأمر الحصول علي موافقة مكتوبة علي هذا الإجلاء من آبائهم أو أولياء أمورهم الشرعيين إذا كانوا موجودين. وفي حالة تعذر العثور علي هؤلاء الأشخاص فإن الأمر يقتضي الحصول علي موافقة مكتوبة علي مثل هذا الإجلاء من الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال. وتتولى الدولة الحامية الإشراف علي هذا الإجلاء، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أي الطرف الذي ينظم الإجلاء، والطرف الذي يستضيف الأطفال، والأطراف الذين يجري إجلاء رعاياهم. ويتخذ جميع أطراف النزاع، في كل حالة علي حدة، كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب تعريض هذا الإجلاء للخطر.

2. ويتعين، في حالة حدوث الإجلاء وفقا للفقرة الأولي، متابعة تزويد الطفل أثناء وجوده خارج البلاد جهد الإمكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والديه.

3. تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظيم الإجلاء، وكذلك سلطات البلد المضيف -إذا كان ذلك مناسبا- إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية، تقوم بإرسالها إلي الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك من أجل تسهيل عودة الأطفال الذين يتم إجلاؤهم طبقا لهذه المادة إلي أسرهم وأوطانهم وتتضمن كل بطاقة المعلومات التالية، كلما تيسر ذلك، وحيثما لا يترتب عليه مجازفة بإيذاء الطفل:

(أ) لقب أو ألقاب الطفل،

(ب) اسم الطفل (أو أسماؤه)،

(ج) نوع الطفل،

(د) محل وتاريخ الميلاد (أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميلاد غير معروف)،

(هـ) اسم الأب بالكامل،

(و) اسم الأم، ولقبها قبل الزواج إن وجد،

(ز) اسم أقرب الناس للطفل،

(ح) جنسية الطفل،

(ط) لغة الطفل الوطنية، وأية لغات أخري يتكلم بها الطفل،

(ي) عنوان عائلة الطفل،

(ك) أي رقم لهوية الطفل،

(ل) حالة الطفل الصحية،

(م) فصيلة دم الطفل،

(ن) الملامح المميزة للطفل،

(س) تاريخ ومكان العثور علي الطفل،

(ع) تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد،

(ف) ديانة الطفل، إن وجدت،

(ص) العنوان الحالي للطفل في الدولة المضيفة،

(ق) تاريخ ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودته.





الفصل الثالث: الصحفيون

المادة 79



1. يعد الصحفيون الذي يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولي من المادة 50.

2. يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسئ إلي وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدي القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 (أ-4) من الاتفاقية الثالثة.

3. يجوز لهم الحصول علي بطاقة هوية وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم (2) لهذا اللحق "البروتوكول". تصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد علي صفته كصحفي.





الباب الخامس: تنفيذ الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"

القسم الأول: أحكام عامة

المادة 80



1. تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".

2. تصدر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، وتشرف علي تنفيذها.





المادة 81



1. تمنح أطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من أداء المهام الإنسانية المسندة إليها بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، بقصد تأمين الحماية والعون لضحايا المنازعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بأي نشاط إنساني آخر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

2. تمنح أطراف النزاع التسهيلات اللازمة لجمعياتها الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) لممارسة نشاطها الإنساني لصالح ضحايا النزاع، وفقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.

3. تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، بكل وسيلة ممكنة، العون الذي تقدمه جمعيات الصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) ورابطة جمعيات الصليب الأحمر لضحايا المنازعات وفقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.

4. توفر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، قد الإمكان، تسهيلات مماثلة لما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة للمنظمات الإنسانية الأخرى المشار إليها في الاتفاقيات وفي هذا اللحق "البروتوكول"، والمرخص لها وفقا للأصول المرعية من قبل أطراف النزاع المعنية، والتي تمارس نشاطها الإنساني وفقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".





المادة 82



تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوما، وتعمل أطراف النزاع المسلح علي تأمين توفر المستشارين القانونيين، عند الاقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين علي المستوي المناسب، بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطي للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع.





المادة 83



1. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقيات ونص هذا اللحق "البروتوكول". علي أوسع نطاق ممكن في بلادها، وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري. وتشجيع السكان المدنيين علي دراستها، حتى تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين.

2. يجب علي أية سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسؤوليات تتعلق بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أن تكون علي إلمام تام بنصوص هذه المواثيق.





المادة 84



تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها، بأسرع ما يمكن، تراجمها الرسمية لهذا اللحق "البروتوكول"، وكذا القوانين واللوائح التي قد تصدرها لتأمين تطبيقه، وذلك عن طريق أمانة الإيداع للاتفاقيات، أو عن طريق الدول الحامية، حسبما يكون مناسبا.





القسم الثاني: قمع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"

المادة 85



1. تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسمية مكملة بأحكام هذا القسم علي الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لهذا اللحق "البروتوكول".

2. تعد الأعمال التي كيفت علي أنها انتهاكات جسيمة في الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية المواد 44 و 45 و 73 من هذا اللحق "البروتوكول". أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضي أو المنكوبين في البحار الذين ينتمون إلي الخصم ويحميهم هذا اللحق "البروتوكول". أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية، أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا اللحق "البروتوكول".

3. تعد الأعمال التالية، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة المحددة من المادة 11، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا اللحق "البروتوكول"، وسببت وفاة أو أذى بالغا بالجسد أو بالصحة:

(أ) جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفا للهجوم،

(ب) شن هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضرارا للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية "1" ثالثا من المادة 57،

(ج) شن هجوم علي الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين، أو أضرار للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية "أ" ثالثا من المادة 57،

(د) اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح هدفا للهجوم،

(هـ) اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال،

(و) الاستعمال الغادر مخالفة للمادة 37 للعلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أية علامات أخري للحماية تقرها الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول".

4. تعد الأعمال التالية، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرة السابقة وفي الاتفاقيات، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول". إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للاتفاقيات أو اللحق "البروتوكول":

(أ) قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة،

(ب) كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسري الحرب أو المدنيين إلي أوطانهم،

(ج) ممارسة التفرقة العنصرية (الابارتهيد) وغيرها من الأساليب المبنية علي التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة. والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية،

(د) شن الهجمات علي الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى ترتيبات معينة، وعلي سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان. وذلك في الوقت الذي لا يتوفر فيه أي دليل علي مخالفة الخصم للفقرة "ب" من المادة 53. وفي الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية،

(هـ) حرمان شخص تحميه الاتفاقيات، أو مشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة من حقه في محاكمة عادلة طبقا للأصول المرعية.

5. تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول" بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق.





المادة 86



1. تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع علي قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"، التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب الأداء.

2. لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" رؤساءه من المسؤولية الجنائية أو التأديبية، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف، أن يخلصوا إلي أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك.





المادة 87



1. يتعين علي الأطراف السامية المتعاقدة وعلي أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكريين بمنع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول". إذا لزم الأمر، بقمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلي السلطات المختصة، وذلك فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم.

2. يجب علي الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من القادة -كل حسب مستواه من المسؤولية- التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذين يعملون تحت أمرتهم علي بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول". وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات.

3. يجب علي الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من كل قائد يكون علي بينة من أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته علي وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول"، أن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول"، وأن يتخذ، عندما يكون ذلك مناسبا، إجراءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.





المادة 88



1. تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول".

2. تتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقيد بالحقوق والالتزامات التي أقرتها الاتفاقيات والفقرة الأولي من المادة 85 من هذا اللحق "البروتوكول". وتولي هذه الأطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة علي أراضيها ما يستأهله من اعتبار.

3. ويجب أن يطبق في جميع الأحوال قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم إليه الطلب. ولا تمس الفقرات السابقة، مع ذلك، الالتزامات الناجمة عن أحكام أية معاهدة أخري ثنائية كانت أم جماعية تنظم حاليا أو مستقبلا كليا أو جزئيا موضوع التعاون في الشؤون الجنائية.





المادة 89



تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلائم مع ميثاق الأمم المتحدة.





المادة 90



1. (أ) تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة". تتألف من خمسة عشر عضوا علي درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالحيدة،

(ب) تتولى أمانة الإيداع، لدي موافقة ما لا يقل عن عشرين من الأطراف السامية المتعاقدة علي قبول اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية الدعوة عندئذ. ثم بعد ذلك علي فترات مدي كل منها خمس سنوات، إلي عقد اجتماع لممثلي أولئك الأطراف السامية المتعاقدة من أجل انتخاب أعضاء اللجنة. وينتخب ممثلو للأطراف السامية المتعاقدة في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة من الأشخاص ترشح فيها كل من الأطراف السامية المتعاقدة شخصا واحدا،

(ج) يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويتولون مناصبهم لحين انتخاب الأعضاء الجدد في الاجتماع التالي،

(د) تتحقق الأطراف السامية المتعاقدة -عند إجراء الانتخاب- من أن الأشخاص المرشحين للجنة يتمتعون شخصيا بالمؤهلات المطلوبة وأن التمثيل الجغرافي المقسط قد روعي في اللجنة ككل،

(هـ) تتولى اللجنة ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية المذكورة آنفا،

(و) توفر أمانة الإيداع للجنة كافة التسهيلات الإدارية اللازمة لتأدية مهامها.

2. (أ) يجوز للأطراف السامية المتعاقدة، لدي التوقيع أو التصديق علي اللحق "البروتوكول" أو الانضمام إليه، أو في أي وقت آخر لاحق، أن تعلن أنها تعترف -اعترافا واقعيا ودون اتفاق خاص، قبل أي طرف سام متعاقد آخر يقبل الالتزام ذاته- باختصاص اللجنة بالتحقيق في ادعاءات مثل هذا الطرف الآخر، وفق ما تجيزه هذه المادة،

(ب) تسلم إعلانات القبول المشار إليها بعاليه إلي أمانة الإيداع لهذا اللحق "البروتوكول" التي تتولى إرسال صور منها إلي الأطراف السامية المتعاقدة،

(ج) تكون اللجنة مختصة بالآتي:

أولا: التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"،

ثانيا: العمل علي إعادة احترام أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" من خلال مساعيها الحميدة،

(د) لا تجري اللجنة تحقيقا، في الحالات الأخرى، لدي تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك، إلا بموافقة الطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى المعنية،

(هـ) تظل أحكام المواد 52 من الاتفاقية الأولي و 53 من الاتفاقية الثانية و 132 من الاتفاقية الثالثة و 149 من الاتفاقية الرابعة سارية علي كل ما يزعم من انتهاك للاتفاقيات وتنطبق كذلك علي ما يزعم من انتهاك لهذا اللحق "البروتوكول" علي أن يخضع ذلك للأحكام المشار إليها آنفا في هذه الفقرة.

3. (أ) تتولى جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء يتم تعينهم علي النحو التالي، وذلك ما لم تتفق الأطراف المعنية علي نحو آخر:

(1) خمسة من أعضاء اللجنة ليسوا من رعايا أحد أطراف النزاع يعينهم رئيس اللجنة علي أساس تمثيل مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف النزاع،

(2) عضوان خاصان لهذا الغرض، ويعين كل من طرفي النزاع واحد منهما، ولا يكونان من رعايا أيهما،

(ب) يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلبا بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق. وإذا لم يتم تعيين أي من العضوين الخاصين خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس علي الفور بتعيين عضو أو عضوين إضافيين من اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة التحقيق.

4. (أ) تدعو غرفة التحقيق المشكلة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة بهدف إجراء التحقيق أطراف النزاع لمساعدتها وتقديم الأدلة ويجوز لها أيضا أن تبحث عن أدلة أخري حسبما يتراءى لها مناسبا كما يجوز لها أن تجري تحقيقا في الموقف علي الطبيعة،

(ب) تعرض جميع الأدلة بكاملها علي الأطراف، ويكون من حقها التعليق عليها لدي اللجنة،

(ج) يحق لكل طرف الاعتراض علي هذه الأدلة.

5. (أ) تعرض اللجنة علي الأطراف تقريرا بالنتائج التي توصلت إليها غرفة التحقيق مع التوصيات التي تراها مناسبة،

(ب) إذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول علي أدلة كافية للتوصل إلي نتائج تقوم علي أساس من الوقائع والحيدة فعلي اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز،

(ج) لا يجوز للجنة أن تنشر علنا النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع.

6. تتولى اللجنة وضع لائحتها الداخلية بما في ذلك القواعد الخاصة برئاسة اللجنة ورئاسة غرفة التحقيق. ويجب أن تكفل هذه القواعد ممارسة رئيس اللجنة لمهامه في جميع الأحوال وأن يمارس هذه المهام، لدي إجراء أي تحقيق، شخص ليس من رعايا أحد أطراف النزاع.

7. تسدد المصروفات الإدارية للجنة من اشتراكات الأطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد أصدرت إعلانات وفقا للفقرة الثانية، ومن المساهمات الطوعية. ويقدم طرف أو أطراف النزاع التي تطلب التحقيق الأموال اللازمة لتغطية النفقات التي تتكفلها غرفة التحقيق ويستد هذا الطرف أو الأطراف ما وفته من أموال من الطرف أو الأطراف المدعي عليها، وذلك في حدود خمسين بالمائة من نفقات غرفة التحقيق. ويقدم كل جانب خمسين بالمائة من الأموال اللازمة، إذا ما قدمت لغرفة التحقيق ادعاءات مضادة.





المادة 91



يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك. ويكون مسؤولا عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذي يشكلون جزءا من قواته المسلحة.





الباب السادس: أحكام ختامية

المادة 92



يعرض هذا اللحق "البروتوكول" للتوقيع عليه من قبل أطراف الاتفاقيات بعد ستة أشهر من التوقيع علي الوثيقة الختامية ويظل معروضا للتوقيع طوال فترة اثني عشر شهرا.





المادة 93



يتم التصديق علي هذا اللحق "البروتوكول" في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدي المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.





المادة 94



يكون هذا اللحق "البروتوكول" مفتوحا للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدي أمانة الإيداع.





المادة 95



1. يبدأ سريان هذا اللحق "البروتوكول" بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.

2. ويبدأ سريان اللحق "البروتوكول" بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه عقب ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه.





المادة 96



1. تطبق الاتفاقيات باعتبارها مكملة بهذا اللحق "البروتوكول" إذا كان أطراف الاتفاقيات أطرافا في هذا اللحق "البروتوكول" أيضا.

2. يظل الأطرف في اللحق "البروتوكول" مرتبطين بأحكامه في علاقاتهم المتبادلة ولو كان أحد أطراف النزاع غير مرتبط بهذا اللحق "البروتوكول". ويرتبطون فضلا عن ذلك بهذا اللحق "البروتوكول" إزاء أي من الأطراف غير المرتبطة به إذا ما قبل ذلك الطرف أحكام اللحق "البروتوكول" وطبقها.

3. يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة الأولي أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إعلان انفرادي إلي أمانة إيداع الاتفاقيات. ويكون لمثل هذا الإعلان، اثر تسلم أمانة الإيداع له، الآثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع:

(أ) تدخل الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفها طرفا في النزاع، وذلك بأثر فوري،

(ب) تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها التي لطرف سام متعاقد في الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"،

(ج) تلزم الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أطراف النزاع جميعا علي حد سواء.





المادة 97



1. يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات علي هذا اللحق "البروتوكول" ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلي أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.

2. تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلي ذلك المؤتمر، وكذلك أطراف الاتفاقيات سواء كانت موقعة علي هذا اللحق "البروتوكول" أم لم تكن موقعة عليه.





المادة 98



1. تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أثر سريان هذا اللحق "البروتوكول"، ثم علي مدي فترات لا تقل كل منها عن أربع سنوات، مشاورات مع الأطراف السامية المتعاقدة تتعلق بالملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول". ولها أن تقترح إذا رأت ضرورة لذلك، عقد اجتماع للخبراء الفنيين بغية تنقيح الملحق رقم (1)، وأن تقترح ما قد يكون مرغوبا فيه من تعديلات. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة إلي عقد هذا الاجتماع ودعوة مراقبين عن المنظمات الدولية المعنية إليه، وذلك ما لم يعترض ثلث عدد الأطراف السامية المتعاقدة علي عقد مثل هذا الاجتماع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغهم الاقتراح بعقده. وتوجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعوة إلي عقد مثل هذا الاجتماع أيضا في أي وقت بناء علي طلب ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.

2. تدعو أمانة الإيداع إلي عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات للنظر في التعديلات التي اقترحها اجتماع الخبراء الفنيين، إذا طلبت ذلك أثر هذا الاجتماع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.

3. يتم إقرار التعديلات المقترحة علي الملحق رقم (1) في هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف السامية المتعاقدة الحاضرة والمشتركة في التصويت.

4. تقوم أمانة الإيداع بإبلاغ أي تعديل يتم إقراره بهذا الأسلوب إلي الأطراف السامية المتعاقدة وإلي أطراف الاتفاقيات. ويعتبر التعديل مقبولا بعد انقضاء عام من تاريخ إبلاغه علي النحو السابق ما لم تخطر أمانة الإيداع خلال هذه المدة ببيان عدم قبول التعديل من قبل ما لا يقل عن ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.

5. يبدأ سريان التعديل الذي اعتبر مقبولا وفقا للفقرة الرابعة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله بالنسبة لجميع الأطراف السامية المتعاقدة ما عدا الأطراف التي أصدرت بيان عدم القبول وفقا لتلك الفقرة. ويمكن لأي طرف يصدر مثل هذا البيان أن يسحبه في أي وقت، ومن ثم يسري التعديل بالنسبة إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي سحب البيان.

6. تتولى أمانة الإيداع إخطار الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات بتاريخ بدء سريان أي تعديل، وبالأطراف الملتزمة به، وبتاريخ بدء سريانه بالنسبة لكل طرف، وبيانات عدم القبول الصادرة وفقا للفقرة الرابعة وبما تم سحبه منها.





المادة 99



1. إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق "البروتوكول" فلا يسري هذا التحلل من الالتزام، إلا بعد مضي سنة علي استلام وثيقة تتضمنه، ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه عند انقضاء هذه السنة مشتركا في وضع من الأوضاع التي أشارت إليها المادة الأولي، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذا قبل نهاية النزاع المسلح أو نهاية الاحتلال، وعلي أية حال، قبل انتهاء العمليات الخاصة بإخلاء سبيل الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقيات نهائيا أو إعادتهم إلي أوطانهم أو توطينهم.

2. يبلغ التحلل من الالتزام تحريريا إلي أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلي جميع الأطراف السامية المتعاقدة.

3. لا يترتب علي التحلل من الالتزام أي أثر إلا بالنسبة للدولة التي أبدته.

4. لا يكون التحلل من الالتزام الذي يتم يمقتضى الفقرة الأولي، أي أثر علي الالتزامات التي تكون قد ترتبت فعلا علي الطرف المتحلل من التزامه بموجب هذا اللحق "البروتوكول" نتيجة للنزاع المسلح، وذلك فيما يتعلق بأي فعل يرتكب قبل أن يصبح هذا التحلل من الالتزام نافذا.





المادة 100



تتول أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطراف الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة علي هذا اللحق "البروتوكول" بما يلي:

(أ) التواقيع التي تذيل هذا اللحق "البروتوكول" وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقا للمادتين 93 و 94،

(ب) تاريخ سريان هذا اللحق "البروتوكول" طبقا للمادة 95،

(ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقا للمواد 84 و 90 و 97،

(د) التصريحات التي تتلقاها طبقا للفقرة الثالثة من المادة 96 والتي تتولى إبلاغها بأسرع الوسائل،

(هـ) وثائق التحلل من الالتزام المبلغة طبقا للمادة 99.





المادة 101



1. ترسل أمانة إيداع الاتفاقيات هذا اللحق "البروتوكول" بعد دخوله في حيز التطبيق إلي الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

2. تبلغ أيضا أمانة إيداع الاتفاقيات الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق أو انضمام أو تحلل من الالتزام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق "البروتوكول".





المادة 102



يودع أصل هذا اللحق "البروتوكول" لدي أمانة ايداع الاتفاقيات وتتولى الأمانة إرسال صورة رسمية متعمدة منه إلي جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية في حجيتها.









الملحق رقم 1

اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية





الفصل الأول: بطاقة تحقيق الهوية

المادة 1



بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية

1. يجب أن تتوافر في بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية، المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا اللحق "البروتوكول" الشروط التالية:

(د) أن تحمل العلامة المميزة، وأن يسمح حجمها بحملها في الجيب،

(ب) أن تكون مقواة قدر المستطاع،

(ج) أن تحرر باللغة القومية، أو باللغة الرسمية (يمكن فضلا عن ذلك تحريرها بلغات أخري)،

(د) أن يذكر بها اسم حاملها، وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدارها إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد)، ورقم قيده الشخصي إن وجد،

(هـ) أن تقرر الصفة التي تخول لحاملها التمتع بحقوق الاتفاقيات واللحق "البروتوكول"،

(و) أن تحمل صورة شمسية لصاحب البطاقة، وكذلك توقيعه أو بصمته أو كليهما،

(ز) أن تحمل خاتم وتوقيع السلطة المختصة،

(ح) أن تقرر تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

2. يجب أن تكون بطاقة الهوية موحدة النموذج داخل إقليم دولة الطرف السامي المتعاقد وأن تكون قدر الإمكان علي النسق ذاته بالنسبة لجميع أطراف النزاع. ويمكن لأطراف النزاع انتهاج النموذج المحرر بلغة وحيدة، المبين في شكل (1) وتتبادل أطراف النزاع فيما بينها حين نشوب الأعمال العدائية عينة من النموذج الذي يستخدمه كل منها. إذا اختلف ذلك النموذج عن المبين في الشكل (1). وتستخرج بطاقة الهوية، من صورتين، إذا أمكن، تحفظ إحداها لدي سلطة الإصدار، التي يجب أن تباشر مراقبة البطاقات الصادرة عنها.

3. لا يجوز بأي حال تجريد الأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية من بطاقات هويتهم، ويحق لهم الحصول علي نسخة بديلة لهذه البطاقة في حالة فقدها.





المادة 2



بطاقة الهوية للأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية

1. يجب أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية، مماثلة قدر الإمكان لتلك المنصوص عليها في المادة الأولي من هذه اللائحة، ويجوز لأطراف النزاع انتهاج النموذج المبين في الشكل (1).

2. يمكن، حين تحول الظروف دون تزويد الأفراد المدنيين الوقتيين بكل من الخدمات الطبية والهيئات الدينية ببطاقات هوية مماثلة لتلك المبينة في المادة الأولي من هذه اللائحة، أن يزود هؤلاء الأفراد بشهادة توقعها السلطات المختصة تشهد بأن الشخص الذي صدرت له قد أسندت إليه مهمة كفرد وقتي، وتقرر، إذا أمكن، مدة هذه المهمة وحقه في حمل العلامة المميزة، ويجب أن تذكر الشهادة اسم حاملها وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدار الشهادة إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد) ووظيفته ورقم قيده الشخصي إن وجد، ويجب أن تحمل الشهادة توقيع حاملها أو بصمته أو كليهما.

الوجه الأمامي

( فراع مخصص لاسم القطر وسلطة إصدار هذه البطاقة )

بطاقة الهوية

لأفراد الخدمات الطبية الدائمين المدنيين

بطاقة هوية

لأفراد الهيئات الدينية المدنيين الوقتيين

الاسم

تاريخ الميلاد (أو السن)

رقم القيد الشخصي (إن وجد)

يتمتع صاحب هذه البطاقة بحماية اللحق "البروتوكول" الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (اللحق "البروتوكول" الأول)

بوصفه

تاريخ الإصدار

رقم البطاقة

توقيع سلطة إصدار البطاقة

تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة

الوجه الخلفي

الطول

العنينان

الشعر

علامات مميزة أو بيانات أخري

صورة صاحب البطاقة

الخاتم

توقيع صاحب البطاقة أو بصمة إبهامه أو الاثنان معا

نموذج لبطاقة الهوية (مقاس 74 x 105 مم)





الفصل الثاني: الشارة المميزة

المادة 3

الشكل والطبيعة



1. يجب أن تكون العلامة المميزة (حمراء علي أرضية بيضاء) كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامها. ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رقم (2) في تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد والشمس.

2. يجوز أن تكون العلامة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلا أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تسمح بالتعرف عليها عن طريق وسائل التحسس التقنية









شكل (2) علامات مميزة بلون أحمر علي أرضية بيضاء

المادة 4

الاستخدام



1. توضع العلامة المميزة كلما أمكن ذلك، علي مسطح مستو أو علي أعلام يسهل رؤيتها من جميع الاتجاهات الممكنة، ومن أبعد مسافة ممكنة.

2. يجب قدر الإمكان أن يرتدي أفراد الخدمات الطبية المكلفون بإخلاء ساحة القتال من المصابين أغطية للرأس وملابس تحمل العلامة المميزة، وذلك مع التقيد بتعليمات السلطة المختصة.





الفصل الثالث: إشارات مميزة

المادة 5

الاستخدام الاختياري



1. يجب أن تستخدم الإشارات المخصصة في هذا الفصل لاستخدامات الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيرها، في أية أغراض أخري، وذلك دون التغاضي عن أحكام المادة السادسة من هذه اللائحة. ويكون استخدام كافة الإشارات الواردة في هذا الفصل اختياريا.

2. يجوز للطائرات الطبية الوقتية التي لم يمكن وسمها بالعلامة المميزة، إما لضيق الوقت أو بسبب نوعيتها، أن تستخدم الإشارات المميزة التي يجيزها هذا الفصل.

ويكون مع ذلك أسلوب التمييز الأكثر فعالية من أجل تحديد هوية الطائرة الطبية والتعرف عليها، هو استخدام إشارة بصرية سواء كانت العلامة المميزة أم الإشارة الضوئية المحددة في المادة السادسة أم كلتيهما مع تكملتها بالإشارات الأخرى الواردة في المادتين السابعة والثامنة من هذه اللائحة.





المادة 6

الإشارة الضوئية



1. تهيأ الإشارة الضوئية -وتتألف من ضوء أزرق وامض- لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة علي هويتها. ولا يجوز لأية طائرة أخري أن تستخدم هذه الإشارة ويمكن الحصول علي اللون الأزرق المفضل باستخدام معادلات الألوان الثلاث التالية:

حد اللون الأخضر ص= 0.065 + 0.805 س

حد اللون الأبيض ص= 0.400 - س

حد اللون الأرجواني ص= 0.133 + 0.600 س

يفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و 100 ومضة في الدقيقة الواحدة.

2. يجب تزويد الطائرة الطبية بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة الضوئية مرئية من جميع الجهات الممكنة.

3. إذا لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة علي تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية، فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن الأخرى لا يحظر.





المادة 7

الإشارة اللاسلكية



1. تتكون الإشارة اللاسلكية من رسالة هاتفية لاسلكية أو برقية لاسلكية تسبقها إشارة الأولوية المميزة التي يجب أن يحددها ويقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية تابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية. وتبث الإشارة ثلاث مرات قبل دلالة النداء الخاص بالنقل الطبي المعني. وتبث هذه الرسالة باللغة الإنكليزية علي فترات مناسبة بذبذبة أو ذبذبات محددة اتباعا للفقرة /3/ ويقصر استخدام إشارة الأولوية علي الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيرها.

2. تنقل الرسالة اللاسلكية المسبوقة بإشارة الأولوية المميزة المشار إليها في الفقرة الأولي البيانات التالية:

(أ) دلالة النداء الخاصة بوسيطة النقل الطبي،

(ب) موقع وسيطة النقل الطبي،

(ج) عدد وسائط النقل الطبي ونوعها،

(د) خط السير المقصود،

(هـ) الوقت المقدر الذي تستغرقه الرحلة والموعد المتوقع للمغادرة والوصول حسب الحالة،

(و) أية بيانات أخري مثل مدي ارتفاع الطيران والذبذبات اللاسلكية المتبعة، لغة التخاطب المصطلح عليها، طرق ورموز ونظم أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة.

3. يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن، متفقة أو منفردة ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقا لجدول توزيع موجات الذبذبات بلائحة المواصلات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك تيسيرا للاتصالات المشار إليها في الفقرتين الأولي والثانية وكذلك الاتصالات المشار إليها في المواد 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 من اللحق "البروتوكول". ويجب أن يخطر الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقا للإجراءات التي يقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية.





المادة 8

تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية



1. يجوز استخدام نظام التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة، كما هو محدد في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها. ويجب علي الأطراف السامية المتعاقدة وعلي أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع، سواء متفقة أو منفردة، أن تقرر طرق ورموز نظام أجهزة التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة وفقا للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي.

2. يجوز لأطراف النزاع، باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاما إلكترونيا مماثلا كي تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.





الفصل الرابع: الاتصالات

المادة 9

الاتصالات اللاسلكية



يجوز أن تسبق إشارة الأولوية المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة الاتصالات اللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقا للإجراءات المعمول بها وفقا للمواد 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، من اللحق "البروتوكول".





المادة 10

استخدام الرموز الدولية



يجوز أيضا للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية. وتستخدم هذه الرموز والإشارات عندئذ طبقا للمعايير والممارسات والإجراءات التي أرستها هذه المنظمات.





المادة 11

الوسائل الأخرى للاتصال



يجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام الإشارات المنصوص عليها في التقنين الدولي للإشارات الذي أقرته المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية، أو في الملحق المتعلقة باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.





المادة 12

خطط الطيران



تصاغ الاتفاقيات والاخطارات الخاصة بخطط الطيران المنصوص عليها في المادة 29 من اللحق "البروتوكول"، قدر الإمكان، وفقا للإجراءات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي.





المادة 13

الإشارات والإجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية



إذا استخدمت طائرة اعتراضيه للتحقق من هوية طائرة طبية أثناء طيرانها أو لحملها علي الهبوط وفقا للمادتين 30، 31 من اللحق "البروتوكول"، فيجب علي كل من الطائرة الاعتراضية والطائرة الطبية أن تستخدم إجراءات الاعتراض البصرية واللاسلكية النمطية المنصوص عليها في الملحق الثاني لاتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.





الفصل الخامس: الدفاع المدني

المادة 14

بطاقة تحقيق الهوية



1. تخضع بطاقة تحقيق الهوية الخاصة بأفراد الدفاع المدني، والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 66 من اللحق "البروتوكول" للأحكام المناسبة من المادة الأولي من هذه اللائحة.

2. يجوز أن تكون بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني مطابقة للنموذج الموضح في الشكل (3).

3. يجب إذا كان مصرحا لأفراد الدفاع المدني بحمل الأسلحة الشخصية الخفيفة. أن تتضمن بطاقة الهوية بيانا يشير إلي ذلك.

الوجه الأمامي

(هذا المكان مخصص لبيان اسم القطر والسلطة التي أصدرت هذه البطاقة)

بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني

الاسم بالكامل

تاريخ الميلاد (أو السن)

الرقم الشخصي (إن وجد)

يتمتع حامل بطاقة تحقيق الهوية هذه بحماية اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، واللحق "البروتوكول" الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، الذي يتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (اللحق "البروتوكول" الأول) بوصفه

تاريخ الإصدار

رقم البطاقة

توقيع السلطة التي أصدرت البطاقة

هذه البطاقة صالحة حتى تاريخ

الوجه الخلفي

الطول

العنينان

الشعر

علامات أو بيانات مميزة

حمل الأسلحة

صورة صاحب البطاقة

الختم

توقيع صاحب البطاقة أو بصمة إبهامه أو الاثنان معا





المادة 15

العلامة الدولية المميزة



1. تكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 66 من اللحق "البروتوكول"، علي شكل مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون علي أرضية برتقالية، ويشكل الشكل (4) التالي نموذجا لها:











الشكل (4) مثلث أزرق علي أرضية برتقالية

2. يحسن اتباع ما يلي:

(أ) إذا كان المثلث الأزرق سيوضع علي علم أو شارة توضع علي الساعد أو الظهر يجب أن يشكل كل من العلم أو الشارة أرضية المثلث وأن يكون أي من العلم والشارة برتقالي اللون،

(ب) تتجه إحدى زوايا المثلث إلي أعلي، في اتجاه رأسي،

(ج) ألا تمس من زوايا المثلث حافة الأرضية.

3. يجب أن تكون العلامة الدولية المميزة كبيرة بالقدر المناسب وفقا للظروف. ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة الدولية المميزة علي سطح مستو أو علي أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الاتجاهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة. ويرتدي أفراد الدفاع المدني، قدر الإمكان، أغطية رأس وملابس تحمل العلامة الدولية المميزة، وذلك دون الإخلال بتعليمات السلطة المختصة ويجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.





الفصل السادس: الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية علي قوي خطرة

المادة 16

العلامة الدولية الخاصة



1. تتكون العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية علي قوي خطرة، كما نصت الفقرة السابعة من المادة 56 من هذا اللحق "البروتوكول" من مجموعة من ثلاث دوائر باللون البرتقالي الزاهي، متساوية الأقطار وموضوعة علي المحور ذاته بحيث تكون المسافة بين كل دائرة وأخري متساوية لنصف القطر، طبقا للنموذج الموضح في الشكل (5) أدناه.

2. يجب أن تكون العلامة كبيرة بالقدر المناسب وفقا للظروف. ويمكن أن تكرر بالعدد المناسب، وفقا للظروف، إذا وضعت علي سطح ممتد. ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة علي سطح مستو أو علي أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الجهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة.

3. يراعي في العلم أن تكون المسافة بين الحدود الخارجية للعلامة وأطراف العلم المجاورة مساوية لنصف قطر الدائرة، وتكون أرضية العلم بيضاء ومستطيلة الشكل.

4. يجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة، وذلك في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.









شكل (5) العلامة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية علي قوي خطرة











الملحق رقم 2

بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات مهنية خطرة









الوجه الأمامي



الوجه الأمامي

اسم القطر المصدر لهذه البطاقة

بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات مهنية خطرة

ملحوظة

تصرف هذه البطاقة للصحفيين المكلفين بمهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة ويحق لصاحبها أن يعامل معاملة الشخص المدني وفقا لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 ولحقها (بروتوكولها) الإضافي الأول. ويجب أن يحتفظ صاحب البطاقة بها دوما وإذا اعتقل فيجب أن يسلمها فورا إلي سلطة الاعتقال لتساعد علي تحديد هويته.

الوجه الخلفي

صدرت من السلطة المختصة

صورة صاحب البطاقة

الخاتم الرسمي

المكان

التاريخ

توقيع صاحب البطاقة

اسم الشهرة

الاسم

مكان وتاريخ الميلاد

مراسل

المهمة المحددة

ينتهي العمل بها في

الطول

العينان

الوزن

الشعر

فصيلة الدم

عامل التجلط

الديانة (اختياري)

البصمة (اختياري)

السبابة اليسرى

السبابة اليمني

العلامات المميزة لتحديد الهوية

مكتب / محمد جابرعيسى المحامى


























































































































ليست هناك تعليقات: