بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

17 يونيو 2010

صيغة طلب على عريضه لصرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة








طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر



بصرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة ( م 73/1 و 194 مرافعات )







السيد الأستاذ / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الابتدائية



تحية طيبة وبعد



مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي



ضد



السيد/.................... المقيم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



أو ضد / شركة ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة







الموضوع







كان مورث الطالبة المرحوم يعمل بمهنة لدي المعروض ضده بمرتب مقداره........... في الشهر وحيث انه بتاريخ............. توفي إلي رحمة الله وهو في الخدمة ولما كانت المادة 73 من قانون العمل تنص علي انه إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل اجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد ادني قدره خمسون جنيها .



كما يصرف منحة تعادل اجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وحيث أن الطالبة تقدمت للمعروض ضده طالبة هذه المبالغ إلا انه اخذ يماطل الأمر الذي لا يحتمل التأخير .



كما لا تجدي أية إجراءات قضائية مهما كانت سريعة في حصول الطالبة علي نفقات الجنازة ومنحة الوفاة سوي إجراء وقتي سريع عملا بنص المادة 194 من قانون المرافعات .







بناء عليه



أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة أمركم بإلزام المعروض ضده بان يؤدي للطالبة فورا مبلغ وهي تمثل نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المستحقة للعامل المتوفى وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والإذن بتنفيذ الأمر بمسودته .



مقدمه







حافظة المستندات



1- صورة عقد عمل المتوفى أو أي مستند يثبت علاقة العمل



2- شهادة من اللجنة النقابية للعاملين بالمنشاة ( أو النقابة العامة إذا لم توجد في المنشاة لجنة نقابية ) تثبت أن المتوفى كان يعمل لدي المعروض ضده ويبين فيها أخر اجر وصل إليه



3- شهادة وفاة العامل



4- إعلام شرعي بأسماء الورثة وان لم يوج فصورة بطاقة المتوفى لإثبات صفة الأرملة أو أي شهادة تفيد علاقة الوارث ( الطالب أو العارض بالمورث ( العامل المتوفى )



5- هذا الطلب معفي من الرسوم والدمغات ( عدا دمغة المحاماة ) طبقا للمادة السادسة من قانون العمل



6- يمكن للأرملة أو الورثة الالتجاء للنقابة العمالية لمساعدتهم ويجوز للنقابة صرف سلفه أو منحة فورية لمواجهة نفقات الجنازة وهو الحاصل عملا















ليست هناك تعليقات: