بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

18 يوليو 2012

اثبات الملكية


اثبات الملكية
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 341
بتاريخ 15-02-1951
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 1
تقرير الحكم أن المدعى عليه لم يكسب ملكية الأطيان التى يطلب المدعيان ثبوت ملكيتهما لها بأى سبب من أسباب كسب الملك لا يفيد بذاته و بطريق اللزوم ثبوت ملكيتها للمدعين . كذلـك لا يكفى أن يقرر الحكم أن مستندات هذين الأخيرين تشمل الأطيان المتنازع عليها ، و أنها من ذلك تكون ملكاً لهما من غير بيان هذه المستندات و كيفية إفادتها هذه الملكية . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بثبوت ملكية المدعيين - المطعون عليهما - للأطيان موضوع النزاع قد أقام قضاءه على أن المدعى عليه - الطاعن - لم يكسب ملكية هذه الأطيان بأى من عقدى شرائه أو بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ،  كذلك لم يبين الحكم كيف آلت الأطيان إلى المدعيين من آخر كان قد إشتراها فى حين أنهما ليسا من ورثته ، و لم يتحدث عن عقد القسمة المبرم بيـن هذا المشترى و إخوته ، و لا عن كيفية إفادته ملكية المدعيين - متى كان الحكم قد أقام قضـاءه على ذلك فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .                                    


=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 238
بتاريخ 11-01-1951
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                     
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التى طلب فيها تثبيت ملكيتــــه لأطيــــــان تأسيسا على أنه تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قد استند فى تقريـــره عجز الطاعن عن إثبات دعواه إلى جملة قرائن منها ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير باذن من المحكمة وفقا للمادة 228 من قانون المرافعات - القديم و كان الطاعن لم يوجـــــه لدى محكمة الموضوع طعنا إلى التحقيق الذى أجراه هذا الخبير و كان مبنى ما نعاه الطاعـــــــن على الحكم أنه إذ أقام قضاءه على أقوال شهود لم تسمعهم المحكمة ولم يحلفوا يمينا أمامهــا عملا بالمادتين 210 ، 183 من قانون المرافعات - القديم - قد عاره بطلان جوهرى ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .
                                                                                      
                  ( الطعن رقم 60 لسنة 19 ق ، جلسة1951/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 835
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                     
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان موضوع النزاع قد أقيم على ما ثبت للمحكمة من وضع يده على هذه الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوفيا كافة الشرائط القانونية فان فى هذا وحده ما يكفى لاقامة الحكم و من ثم فان مخالفته القانون فيما حواه من أسباب نافلة . هذه المخالفة بفرض حصولها لا تبطله .                                            
  

=================================
الطعن رقم  0163     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 560
بتاريخ 06-03-1952
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 3
إنه بحسب المحكمة إذ هى قضت برفض دعوى الطاعنين أن تستند فى ذلك إلى عجزهم عن إثبات سبب ملكيتهم دون أن تكون فى حاجة إلى بيان أساس ملكية المطعون عليها التى لم تكن إلا مدعى عليها فى الدعوى و من ثم فإن النعى على ما قاله الحكم خاصا بسند ملكية المدعى عليها غير منتج . 


=================================
الطعن رقم  0225     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 129
بتاريخ 26-01-1956
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 1
متى إنحصر النزاع بين الورثة فى دعوى تثبيت الملكية فى أن كلا منهم يتمسك بوضع يده على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه - لأسباب سائغة - على أن وضع يد أحد الورثة المتنازعين لم يقم عليه دليل مقنع فإنه لا يفيد هذا الوارث التمسك أمام محكمة النقض بإقرار عن تقسيم جميع أطيان التركة بعد وفاة المورث الأصلى لم يتمسك هو به أمام محكمة الموضوع ، كما لا يفيده مطالبة باقى الورثة بتقديم عقد بيع صورى إدعوا بوجوده للتدليل على بقاء أرض النزاع على ملكية المورث الأصلى و لا التمسك بالإعلامات الشرعية الخاصة بالتوريث مما لا يخرج كله عن كونه جدلا موضوعيا فيما لا يرد على مقطع النزاع و هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .

                      ( الطعن رقم 225 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0342     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 230
بتاريخ 26-01-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 3
متى نفى الحكم إدعاء مورث الطاعنين بكسب ملكيته الأرلضى الداخلة فى زمام البلاد بالإستيلاء و بالتقادم المكسب فإنه لا يكون بحاجة للتدليل على ملكية الحكومة لهذه الأراضى لأن هذه الملكية ثابتة لها بحكم القانون وفقا لنص المادتين 57 من القانون المدنى الأهلى و 80 من القانون المختلط و لا تزول هذه الملكية عنها إلا إذا كسبها أحد الأفراد بطريق من طرق كسب الملكية المقررة فى القانون .

                   ( الطعن رقم 342 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/26 )

=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 281
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 2
البيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ، و يتعين للإعتداد بها أن تكون قائمة على أساس يقرها القانون .

                    ( الطعن رقم 161 لسنة 33 ق ، جلسة  1967/1/31 )

=================================
الطعن رقم  0211     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1319
بتاريخ 31-12-1970
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 2
المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا أثر له بالنسبة للباقين .


=================================
الطعن رقم  0452     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1225
بتاريخ 28-10-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة الإستئناف على طلب تثبيت ملكيته للماكينة وحدها و كان هذا الطلب ينصب على الآلة المتنازع عليها كما كانت قبل تثبيتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير أن هذه الآلة ينطبق عليها عقد المطعون ضده الأول و أن ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون تسجيل لأنه يقع على منقول . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكيته على سند من ذلك العقد لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0553     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1499
بتاريخ 02-11-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى  طالبين الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم للأطيان موضوع النزاع و تسليمها لهم ، و لما قضى لهم بطلباتهم ضد المطعون عليهم إستأنف الأخيرون الحكم . و بجلسة 1969/10/25 قرر المطعون عليه التاسع و هو وكيل عن والدته المطعون عليها الأولى عن نفسها بتنازله عن إستئنافه و عن إستئناف والدته و قضى الحكم المطعون فيه فى أسبابه بقبول ترك الخصومة بالنسبة لهما طبقا لمادة 238 من قانون المرافعات ، لما كان موضوع الدعوى على هذء الصورة قابلاً للتجزئة فإن الحكم بقبول ترك الخصومة يقتصر أثره على المطعون عليهما المذكورين دون باقى المطعون عليهم عملاً بالقاعدة العامة التى تقتصر حجية الأحكام على من كان طرفاً فيها . و إذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث مدى أثر الحكم بقبول ترك الخصومة من المطعون عليهما سالفى الذكر و قضى برفض الدعوى برمتها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله.


=================================
الطعن رقم  0552     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1171
بتاريخ 04-05-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 1
المفاضلة بين مستندات الملكية التى يعتمد عليها أحد طرفى الخصومة و بين مستندات ملكية الطرف الآخر و التى صدرت لإثبات تصرفات قانونية هى من المسائل القانونية يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها . و من القواعد المقررة فى هذا الخصوص أنه إذا كان سندا طرفى النزاع متعادلين و صادرين من شخصين مختلفين و الحيازة لأحدهما محققة و مستوفية لشرائطها فإنه يفضل خصمه بهذه الحيازة إلا إاذا أثبت الطرف الآخر أن سلفه الذى تلقى منه السند كان يفوز على السلف الذى تلقى منه الحائز سنده لو أن دعوى الإستحقاق أقامها أحدهما على الآخر ففى هذه الحالة يفضل هذا الطرف خصمه الحائز .


=================================
الطعن رقم  0651     لسنة 42  مكتب فنى 30  صفحة رقم 183
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 2
نفى محكمة الموضوع وضع يد البائعين للطاعن على جميع العقار بنية الملك . لا تعارض بينه و بين حجية الإقرار فيما بينهما و بين المقرين ـــ لهما بالملكية ـــ و الذى إنتهت ذات المحكمة إلى الأخذ به ذلك أنه لا تلازم بين الإقرار بالملكية فى ذاته بإعتباره تصرفاً قانونياً . و بين وضع اليد بنية الملك بإعتبارة واقعة مادية خلصت تلك المحكمة من أقوال الشهود إلى عدم توافرها فى حق البائعين .


=================================
الطعن رقم  0317     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1919
بتاريخ 18-11-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلإ المحررات التى سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً عن أن سند البائع لم يكن قد تم شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً ، إذ من غير الممكن أن يكون  له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم ينتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده .


=================================
الطعن رقم  0455     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 573
بتاريخ 21-02-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 4
تغيير سبب الحيازة لا يكون - و على ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى مما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا  بأحد إثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك   و الإستئتار بها دونه . 

                    ( الطعن رقم 455 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1958
بتاريخ 29-11-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 1
لما كان لمدعى الملكية أن يقيم إدعاءه على السبب الذى يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم .... قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون إلتزم صحيح القانون و يكون النعى عليه - بأنهم مشترون لها بعقد مسجل - على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1339     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 298
بتاريخ 24-01-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                     
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب كسب الملكية التى حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الإستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار بإسمها وحده .

                  ( الطعن رقم 1339 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/24 )

=================================
الطعن رقم  1612     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1171
بتاريخ 02-05-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 1
حق الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، و يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد علىالعقار المدة الطويلة المكسبة للملكية .


=================================
الطعن رقم  2002     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 261
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه ليحكم له بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع و إخلاء المطعون ضدهم و إزالة ما  أقاموه عليها من مبانى و منع تعرضهم و منازعتهم له فيها ، تأسيساَ على ثبوت ملكيته لها ، و إذ  قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه لعدم ثبوت ملكيته لتلك الأطيان ، فإن هذا الحكم ينطوى على قضاء ضمنى برفض بقية الطلبات المؤسسة جميعها على ثبوت ملكية الطاعن للمساحة موضوع التداعى .


=================================
الطعن رقم  0922     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 339
بتاريخ 30-01-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 2
لما كان البين من تقرير مكتب الخبراء أن الطاعنين تمسكوا أمام الخبير بما أقاموا عليه دعواهم الفرعية من الإدعاء تملكهم الورشة محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة .
و أن تحقيق هذا الدفاع أسفر عن أن الترخيص الصادر لمورثهم لإدارة - هذه الورشة تضمن أنها ملك مورث المطعون ضدهم . و أن الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية فى العريضة المقيدة برقم ... تضمنت إقرار مورث الطاعنين بأنه يضع اليد على تلك الورشة بعقد إيجار . و قد إنتهى  الخبير فى تقريره - بعد تمحيص دفاعهم - إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للورشة محل التداعى ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الخبير سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق . فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ به و أقام قضاءه عليه لا يكون مشوباً بالقصور.

                    ( الطعن رقم 922 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/30 )
=================================
الطعن رقم  0077     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 138
بتاريخ 18-03-1937
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 2
لا يهم عند القضاء فى دعوى الملكية أن يكون المشترى إسترد ما دفعه أو لم يسترده ما دام طلب رد الثمن لم يكن معروضاً على القاضى . و لا يهم كذلك أن يكون البائع قد رد إلى المشترى ما قبضه من ثمن المبيع رداً مبرئاً لذمته أو أن يكون هذا الرد مشوباً بعيب يجعله غير مبرء للذمة . و إذن فإذا تعرض القاضى فى أسباب حكمه إلى ما لا تتأثر به دعوى الملكية من ذلك فإن ما يعرض له يكون ، لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به الدعوى      و لعدم إتصاله بالمنطوق ، عديم الأثر زائداً على حاجة الدعوى ، و هو على هذا الإعتبار لا يحوز كالمنطوق قؤه الشىء المحكوم فيه .

                       ( الطعن رقم 77 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/18 )
=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 201
بتاريخ 09-12-1937
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                     
فقرة رقم : 1
إذا كان النزاع أمام محكمة الموضوع محصوراً فى تكييف العقود التى يتمسك بها المدعى عليه فى الرد على دعوى المدعى تثبيت ملكيته لما جاء فيها ، هل هى عقود بيع جدى من شأنه أن ينقل الملكية للمدعى عليه أو أنها عقود رهن حررت فى صورة بيع وفائى أو بيع بات ، فإن هذا النزاع لا يخضع لأحكام قانون التسجيل و إنما يفصل فيه ببحث هذه العقود موضوعاً لتعرف حقيقة الأمر فيها ، فإن تبين أنها عقود رهن لا بيع كان المدعى محقاً فى دعواه . و الحكم بعدم قبول هذه الدعوى تأسيساً على القول بأن محل النظر فى حقيقة هذه العقود لا يكون إلا عند ما يرفع المتمسك بها دعوى صحة التعاقد فيها أو دعوى تثبيت الملك بناء عليها أو عند ما ترفع عليه ممن صدرت منه دعوى ببطلانها لأى سبب آخر غير ثبوت الملك - الحكم بذلك على هذا الأساس خاطىء و لا يوجد له أى سند فى القانون .

                     ( الطعن رقم 45 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/9 )
=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 206
بتاريخ 09-12-1937
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                     
فقرة رقم : 3
إن القانون لا يمنع من الجمع بين دعوى طلب تثبيت الملكية فى عين و طلب بطلان تصرف صادر فى ذات العين للصورية المطلقة ، فإن المقصود من التمسك بهذه الصورية هو إعتبار العقد المطعون عليه منعدماً لا أثر له ليتمكن الطاعن فيه من تحقيق أثر العقد الصادر له . فإذا صدر حكم لشخص بصحة توقيع البائعين على العقد الصادر منهما له ، و سجل هذا الحكم بعد تسجيل عقد آخر صدر ببيع العين ذاتها لغيره . فلهذا الشخص أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده ،  و ذلك سواء بإعتباره دائناً للبائعين فى الإلتزامات التى ترتبت على العقد الصادر له منهم من جهة وجوب قيامهم بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية أم بإعتباره صاحب حق عينى موقوف إنتقاله إليه إلى ما بعد التسجيل .

                      ( الطعن رقم 61 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/9 )
=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 723
بتاريخ 14-06-1945
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 3
 إذا لم تثبت الملكية للمدعين بالسند الذى أسسوا عليه دعواهم فلا يكون للمحكمة أن تتخذ من عجز منازعيهم ــ وهم مدعى عليهم فى الدعوى ـ عن إثبات ملكيتهم بالتقادم دليلاً قانونياً على ثبوت ملكية المدعين وهم المكلفون قانوناً بإثبات دعواهم .

                     ( الطعن رقم 75 لسنة 14 ق جلسة 1945
=================================
الطعن رقم  0120     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 193
بتاريخ 10-10-1946
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    
فقرة رقم : 1
إذا تمسك مدعى الملكية بأنه تملك الأطيان المتنازع عليها بالشراء ممن تملكها بالتقادم من مالكها الأصلى ، و دفع المدعى عليه بأنه هو الذى تملك بالتقادم ، و أمرت المحكمة الإبتدائية بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد بشهادة الشهود ، و حملت المدعى عليه عبء الإثبات فقبل هذا الحكم التمهيدى و لم يستأنفه ، ثم لما أصدرت حكمها القطعى نفت ملكية المدعى عليه و أثبتت فى الوقت نفسه ملكية المدعى و ردت هذه الملكية إلى سببها القانونى و هو التقادم ، و ساقت على هذا التقادم أدلة من شأنها أن تؤدى إليه ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق قواعد إثبات الملكية ، و لو جعلت فى المقام الأول من الأدلة التى أوردتها على تملك المدعى بالتقادم ما إستفادته من إخفاق المدعى عليه فى دفاعه و ما ترتب على هذا الإخفاق من إنتفاء وضع يده ، فذلك حقها الذى لا معقب عليه ، إذ أن وضع اليد واقعة تقبل الإثبات بالطرق كافة بما فيها القرائن ، و القرائن القضائية من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهمية و التقدير المنزلة التى يراها


=================================

17 يوليو 2012

قانون رقم 5 لسنة 1991, فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة قانون رقم 5 لسنة 1991, فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
يكون شغل الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ، والأجهزة الحكومية ، التى لها موازنة خاصة ، وهيئات القطاع العام وشركاته ، والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقى الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة .
ويقصد بهذه الوظائف تلك التى يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بانشطة الانتاج او الخدمات او تصريف شئون الجهات التى يعملون فيها من درجة مدير عام ، او الدرجة العالية او الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلى او ما يعادلها .
مادة 2
تنتهى مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغل العامل لها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها ، فاذا انتهت مدة تولى الوظيفة المذكورة شغل وظيفة اخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته المنقول اليها .
ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة والى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية انهاء خدمته بناء على طلبه . وتسوى حقوقه على اساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافا اليها مدة خمس سنوات او المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة ايهما اقل ، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه عن الاجر الاساسى او الاجر المتغير فى وظيفته القيادية السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن .
وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون .
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقا للاحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الاقل .
مادة 3
مع علم الاخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى ، لا يسرى هذا القانون على :
( أ ) المحافظين ونوابهم ، وأعضاء الهيئات القضائية ، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والاكاديميات ومركز البحوث العلمية ، وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ، وأعضاء هيئة الشرطة .
( ب ) أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، والمخابرات العامة .
( جـ ) الجهاز المركزى للمحاسبات ، والمدعى العام الاشتراكى ، والعاملين بالامانة العامة لكل من مجلسى الشعب و الشورى .
( د ) الجهات والوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة 4
تقوم نتائج أعمال شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة لأحكام هذا القانون الموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل بأحكامه عن الفترة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .
ويستمر هؤلاء العاملون خلال هذه السنة فى شغل الوظائف المدنية القيادية وذلك حتى يتم تجديد مدة خدمتهم فى هذه الوظائف أو تحدد أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 5
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره ، متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم .
مادة 6
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قو انينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 28 فبراير سنة 1991 م )
__________________

08 يوليو 2012

صورة

وفاة الاب مجهلا مال ولده


وفاة الاب مجهلا مال ولده
=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 27 
بتاريخ 31-12-1942
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : وفاة الاب مجهلا مال ولده                         
فقرة رقم : 2
إذا مات الأب مجهلاً مال ولده فإن القاعدة الشرعية الواردة فى المادة 431 من قانون الأحوال الشخصية هى أن الأب لا يضمن من هذا المال شيئاً و لا يرجع به على تركته

                  ( الطعن رقم 30 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 )
=================================




نيابة الوارث عن باقى الورثة


نيابة الوارث عن باقى الورثة
=================================
الطعن رقم  0123     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 199
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة                      
فقرة رقم : 1
إذا اتخذ أحد الورثة إجراء لمصلحة التركة يحفظ به حق باقى الشركاء فيها من السقوط فهو يقوم فى هذا الشأن مقامهم ويعتبر فى اتخاذ هذا الاجراء نائبا عنهم . و إذن فمتى كان الثابت من الحكم أن عرض ثمن المبيع وفائيا والملحقات على المشترى و ان كان موجها من أحد الورثة إلا أنه قد نص فى محضر الإيداع الذى تم قبل انقضاء المدة المحددة للاستيراد على أن المبلغ السابق عرضه هو من مال الورثة إلا أنه قد نص فى محضر الإيداع الذى تم قبل انقضاء المدة المحددة للاسترداد على أن المبلغ السابق عرضه هو من مال الورثة جميعا و أن الوراث الذى قام بالعرض قد باشره نيابة عنهم و كان المبلغ المودع يفى بما يجب أداؤه من الثمن و رسم التسجيل . فان إجراءات استرداد العين المبيعة وفائيا تكون قد تمت صحيحة من جميع الورثة و يكون الحكم إذ قضى بصحة هذه الإجراءات قد أقام قضاءه على أساس يكفى لحمله و لا يعيبه ما استطرد إليه تزيدا من أنه ليس ما يمنع قانونا انفراد بعض ورثه البائع وفائيا باسترداد كامل العين المبيعه .


=================================
الطعن رقم  0091     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 199
بتاريخ 06-02-1964
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة                      
فقرة رقم : 3
القاعدة الشرعية التى تقضى بان الوارث يتنصب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . أما إذا كان كل من الورثة يطالب بنصيبه الخاص فى التعويض الذى يستحقه عن مورثه وحكم برفض دعواهم فانفرد أحدهم برفع استئناف عن هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم له بمقدار نصيبه وحده فى التعويض فإن عمله هذا يكون لنفسه فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها و قائم فى الخصومة مقامها و مقام باقى الورثة و بالتالى لا يعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف باستحقاقه لحصته الميراثية فى التعويض قضاء باستحقاق باقى الورثة لأنصبتهم فى هذا التعويض .

                     ( الطعن ر قم 91 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/6 )
=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : ارث                      
 الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة                      
فقرة رقم : 6
ورثة المدين - باعتبارهم شركاء فى تركته كل منهم بحسب نصيبه - إذا أبدى واحد منهم دفاعا مؤثرا فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائبا عن الباقين فيستفيدون منه ، و ذلك لأن التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة     و للدائنين عليها حق عينى بمعنى أنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة  و بصرف النظر عن نصيب كل منهم منها . و على هذا الاعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر . فاذا تمسك بعض الورثة فى دعوى مرفوعة منهم بطلب براءة ذمة مورثهم من دين عليه بسقوط هذا الدين بالتقادم فانهم يكونون فى إبداء هذا الدفع نائبين عن باقى الورثة الذين لم يشتركوا فى الدعوى و يفيد من الحكم بسقوط الدين بالتقادم الورثة الآخرون الذين لم يشتركوا فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0276     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 384
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة                      
فقرة رقم : 1
التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وللدائنين عليها حق عينى تبعى بمعنى إنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة وبصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها . وإذ كانت القاعدة أن الحق العينى التبعى لا يقبل التجزئة فإنه على هذا الإعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثةغير قابل للتجزئة ويكفى أن يبديه البعض ليفيد منه باقى الورثة متى وضح أن مقصود من أبداه لم يكن هو الدفاع عن نصيبه المحدد فى التركة وإنما الدفاع عن عموم التركة كنائب شرعى عنها . فإذا كانت مورثة الطاعنين قد رفعت الدعوى بدينها طالبة الحكم لها به على تركة مدينها - مورث المطعون ضده - ممثلة فى أشخاص ورثته ولم تطلب الحكم  على كل واحد منهم بحصته التى تلزمه فى هذا الدين ، ولما حكم لورثة 0الطاعنين بهذا الدين على التركه إتخذوا بمقتضى هذا الحكم إجراءات التنفيذ على أعيانها وبلا تجزئة لنصيب كل وارث فيها ووجهوا تلك الإجراءات إلى الورثة ومنهم المطعون ضده بوصفهم ممثلين للتركة ولم يوجهوها إليهم بإعتبار كل منهم مالك لنصيب محدد من الأعيان المنفذ عليها ، وكان المطعون ضده حين طعن فى إجراءات التنفيذ بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع لم يقصر إعتراضه على الإجراءات المتخذة على نصيبه الميراثى فى الأطيان المنفذ عليها بل جعل إعتراضه شاملاً لعموم أعيان التركة المنفذ عليها وطلب إبطال الإجراءات المتخذة عليها جميعا بما فى ذلك أنصباء شركائه فيها ، فإن المطعون ضده فى إبدائه لهذا الإعتراض لم يكن يعمل لمصلحة نفسه فى حدود نصيبه وإنما لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها وقائم فى الخصومة مقامها ومقام باقى الورثة ومن ثم فإنهم يفيدون من إعتراضه .


=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 254
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة                      
فقرة رقم : 6
إن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .

                     ( الطعن رقم 106 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/13 )
=================================
الطعن رقم  0341     لسنة 33  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1079
بتاريخ 22-12-1971
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة                      
فقرة رقم : 3
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .

                 ( الطعن رقم 341 لسنة 33 ق ، جلسة 1971/12/22 )
=================================
الطعن رقم  0218     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1162
بتاريخ 03-05-1978
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة                      
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فيستفيدون مما يبديه من دفاع مؤثر فى الحق المدعى به قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها و إذ كان أحد الطاعنين قد إعترض فى حينه على قائمة شروط البيع بأوجه بطلان موضوعية منها ملكيته و أخوته بطريق الميراث للأرض المنفذ عليها و لم يشر فى إعتراضه إلى صفته فى تمثيل التركة أو إلى إستغراقه و أخوته كل ورثاها مما لا يسعف فى القول بنيابته فى الإعتراض عن التركة كلها فلا ينتصب بالتالى خصماً عن باقى الورثة فى إبدائه .


=================================
الطعن رقم  078      لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 884
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة                      
فقرة رقم : 2
المناط فى إنتصاب الوراث خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها بأن يكون الوراث قد خاصم أو خوصم طلباً للحكم للتركة أوعليها بكل الحق أو الدين ، فإذا كان ذلك ، و كان الورثة قد إختصموا جميعاً فى الإستئناف فإن القول بتمثيل واحد منهم للتركة يضحى على غير سند .


=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 42  مكتب فنى 32  صفحة رقم 516
بتاريخ 16-02-1981
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة                      
فقرة رقم : 4
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعوى التى ترفع من التركة أو عليها ، تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حصتها أو مطلوباً فى مواجته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .

                   ( الطعن رقم 318 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/16 )
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 240
بتاريخ 22-06-1933
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة                      
فقرة رقم : 2
إذا حكم فى دعوى إستحقاق عقار ، شرع فى نزع ملكيته ، بملكية المدين لنصيب فيه بإعتبار أنه قد آل إليه بالميراث ، و بأحقية الدائن فى بيع هذا النصيب ، فلا يعتبر المدين نائباً فى هذه الدعوى عن باقى ورثة مورثه . و لذلك لا يقبل من هؤلاء الورثة الإحتجاج بهذا الحكم فى إثبات ملكيتهم لنصيبهم هم فى العقار .

                       ( الطعن رقم 7 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 674
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة                      
فقرة رقم : 2
إن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ممكناً الأخذ بها لو أن الوارث الواحد كان قد خاصم أو خوصم فى الدعوى طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها ، أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . أما إذا كانت دعوى الوارث لم يكن مقصوده الأول منها سوى تبرئة ذمته من نصيبه فى الدين ذلك النصيب المحدد المطلوب منه فى الدعوى ، فإن الواضح أنه يعمل لنفسه فقط فى حدود هذا النصيب المطلوب منه و لمصلحته الشخصية فقط فى تلك الحدود لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها و قائم فى الخصومة مقامها و مقام باقى الورثاء .


=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1045
بتاريخ 06-02-1936
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : نيابة الوارث عن باقى الورثة                      
فقرة رقم : 1
إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة بحيث يكون الحكم الذى يصدر فيه حجة لذوى الشأن فيه أو عليهم ، فإن طعن أحد المحكوم عليهم فى هذا الحكم بعد الميعاد القانونى يكون مقبولاً متى كان محكوم عليه آخر قدم طعنه فيه فى الميعاد .
فإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الدعوى بالدين رفعت إبتداء على إنسان فتوفى فوجهها المدعى إلى ورثته طالباً الحكم على التركة ممثلة فى أشخاص هؤلاء الورثة ، و لم يطلب الحكم على كل واحد منهم بحصته التى تلزمه فى الدين ، و أن الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه المؤيد له كلاهما قد صدر على التركة على إعتبار أنها هى المسئولة عما حكم به ، ففى هذه الصورة يكون النزاع قائماً على مسئولية التركة إجمالاً و عدم مسئوليتها و يكون كل وارث منتصباً فيه خصماً لا عن حصته بل عن التركة فى جملتها بلا تجزئة . و إذن فلمحكمة النقض على هذا الإعتبار - إعتبار عدم قابلية النزاع للتجزئة - أن تجعل لمن رفع طعنه من الورثة بعد الميعاد الحق فى أن يستفيد من طعن باقى الورثة المرفوع منهم فى الميعاد .


=================================