بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 يوليو 2012

التصرفات المنجزة


التصرفات المنجزة
=================================
الطعن رقم  0459     لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 
فقرة رقم : 6
لما كان للوارث الحق فى أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أن عقود البيع الصادرة من مورثه تخفى وصايا ، و لم يكن فيما قرره الحكم المطعون فيه ما يدل على صحة ما يدعيه الطاعنون من أنه لم يعتبر التصرف المنجز فى ظاهره و الساتر فى حقيقته لوصية تحايلا على أحكام الميراث بل إنه قد أجاز لهم أن يثبتوا بكافة طرق الإثبات طعنهم فى العقود على الرغم من صراحة نصوصها فى الدلالة على أنها عقود بيع منجزة ، و إذ صح لدى المحكمة إخفاق الطاعنين فى إثبات طعنهم فى هذه التصرفات فقد اعتبرت هذه العقود منجزة فى حقيقتها وخالصة من التحيل على أحكام الإرث ، و من ثم فإن النعى على الحكم بخطئه فى إدراك معنى التحيل على أحكام الإرث يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0355     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 981
بتاريخ 24-10-1963
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 
فقرة رقم : 2
صدور تصرف فى صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف لا يمنع وارث المتصرف من الطعن فى هذا التصرف بأن حقيقتة وصية وأنه قصد به المساس بحقه فى الميراث ذلك أن قواعد الإرث تعتبر من النظام العام وكل تحايل عليها لا يقره القانون .

                 ( الطعن رقم 355 سنة 28 ق ، جلسة 1963/10/24 )
=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 43 
بتاريخ 09-01-1964
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 
فقرة رقم : 1
لا يعتبر الوارث قائما مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركه عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق ، و لا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيز التصرف حائلا دون هذا الطعن .


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 43 
بتاريخ 09-01-1964
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التصرف لم يكن منجزا و أنه يخفى وصية فلا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أى أثر فى تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا كما أنه لا يحول دون الطعن فى العقد بأنه يخفى وصية .


=================================
الطعن رقم  0220     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 123
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                  
فقرة رقم : 2
التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه ولا يعتبر الوراث فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا إنه فى حقيقته وصية إضراراً بحقه فى الميراث أو أنه قد صدر فى مرض موت المورث فيعتبر حينئذ فى حكم الوصية لأن فى هاتين الصورتين يستمد الوراث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث أما إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فان حق الوارث فى الطعن فى التصرف فى هذا الحال إنما يستمده من مورثه ـ بإعتباره خلفاً عاماً له فيتقيد الوراث فى إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث من طرف الإثبات .


=================================
الطعن رقم  0337     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1730
بتاريخ 24-11-1966
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 
فقرة رقم : 1
إحتواء العقد على نصوص دالة على تنجيزه لا يمنع الوارث من الطعن عليه بأنه يخفى وصية وله أن يثبت طعنه هذا بطرق الإثبات كافة ذلك أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام المورث فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف بأنه فى حقيقته مضاف إلى ما بعد الموت وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق ولا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على تنجيزه حائلاً دون هذا الإثبات .

                 ( الطعن رقم 337 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/24 )

=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 974
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 
فقرة رقم : 2
لئن كان حق الورثة يتعلق فى مرض الموت بماله إلا أن هذا الحق لا يتعلق إلا بالثلثين منه أما الثلث الباقى فقد جعله الشارع حقا للمريض ينفقه فيما يرى بواسطة التبرع المنجز حال المرض أو بواسطة الوصية .


=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 974
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 
فقرة رقم : 3
وإن كانت المادة 916 من القانون المدنى قد نصت على أنه لا يحتج على الورثة  الذين يطعنون على التصرف بأنه صدر فى مرض الموت بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا ، إلا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم إلى أن يثبتوا هم عدم صحته وأن التصرف فى صدر فى تاريخ آخر توصلا منهم إلى إثبات أن صدوره كان فى مرض الموت فإذا عجزوا عن هذا الإثبات ظل التاريخ المذكور فى العقد حجة عليهم باعتبارهم خلفاً لمورثهم .

                        ( الطعن رقم 45 لسنة 34، ق جلسة 1967/5/11 )
=================================
الطعن رقم  0487     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1362
بتاريخ 14-11-1968
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 
فقرة رقم : 1
التصرفات المنجزة الصادرة من شخص كامل الأهلية فى حال صحته تكون صحيحة   و لو كان يترتب عليها فى المستقبل حرمان بعض ورثته أو تعديل أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .


=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 556
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                  
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفع المبدى من الوارث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفى وصية ، يحمل معنى الإقرار بصدوره  عن إرادة صحيحة و بصحة العقد كوصية تنفذ فى حق الورثة فى حدود ثلث التركة ، فإنه لا يقبل من هذا الوارث  بعد ذلك الدفع بإبطال العقد بأكمله تأسيسا على أنه أبرم تحت تأثير الإستغلال مما يعيب الإرادة ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع الأخير ، و يكون النعى عليه من أجل ذلك بالقصور فى التسبيب على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0394     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 
فقرة رقم : 3
التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته تعتبر صحيحة و جائزة شرعاً و لو ترتب عليها حرمان الورثة كلهم أو بعضهم من الميراث أو المساس بأنصبتهم فيه 

=================================
الطعن رقم  0332     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 790
بتاريخ 02-05-1972
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 
فقرة رقم : 2
من المقرر أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته تكون صحيحة حتى و لو صدرت لوارث بقصد حرمان بعض الورثة .


=================================
الطعن رقم  0599     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1833
بتاريخ 15-12-1983
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرفات المنجزة                                 
فقرة رقم : 2
التحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرها تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .


=================================


التصرف الصادر فى مرض الموت



التصرف الصادر فى مرض الموت
=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 306
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                       
فقرة رقم : 2
إذا قضت المحكمة بإعتبار العقد المتنازع عليه عقد بيع صادراً فى مرض الموت حكمه حكم الوصية لأجنبى لا ينفذ إلا فى ثلث تركة البائع ، ثم حكمت فى الوقت نفسه تمهيداً بندب خبير لحصر أموال البائع و تقدير ثمنها لمعرفة ما إذا كانت الأطيان محل العقد تخرج من ثلثها أم لا ، فلا تعارض فى حكمها بين شطره القطعى و شطره التمهيدى ، إذ أنه مع إعتبار العقد صادراً فى مرض الموت حكمه حكم الوصية لأجنبى يصبح الفصل فى طلب صحته و نفاذه كلياً أو جزئياً متوقفاً بالبداهة على نتيجة تقرير الخبير فى المهمة التى كلفه بها .


=================================
الطعن رقم  0109     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                       
فقرة رقم : 5
إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لأن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة .

                     ( الطعن رقم 109 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/10 )
=================================
الطعن رقم  0816     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1742
بتاريخ 06-12-1977
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                       
فقرة رقم : 2
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته


=================================
الطعن رقم  1282     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 823
بتاريخ 27-03-1991
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                        
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 477 ، 916 من القانون المدنى أن العبرة فى إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم فى مرض الموت إعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس ذلك ، لما كان ذلك ، و كانت أسباب الحكم المطعون فيه و ما إعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد إستدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع و أنه يتساوى مع قيمة المبيع و إستخلاص ذلك من الخطاب الذى أرسله المورث قبل التصرف إلى الشاهد أن البائعين كانوا يبحثون عن مشترى للأرض فى حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان  و قد رفضت إحدى المشتريات التى ورد إسمها فى الخطاب المؤرخ 1977/6/18  الشراء بهذا الثمن و كذلك من أقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان يبغى إيداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك مصر و هو فى حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعنى أن العقد لم يكن مقصوداً به التبرع و أن الثمن فى الحدود المناسبة لقيمة المبيع و هى قرائن كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض و إثبات تناسبه مع قيمة المبيع ، و من ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف فى مرض الموت أو إثبات ذلك بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابته لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 164
بتاريخ 20-05-1937
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                       
فقرة رقم : 1
البيع الصادر فى مرض الموت لأبنه البائع يكون صحيحاً فى حق من أجازه من الورثة و لو قضى ببطلانه بالنسبة لمن لم يجزه منهم . فإذا إمتنع من أجاز البيع عن تسليم بعض الأطيان الواردة فى العقد إلى المشترية بدعوى أنها من نصيبه فى التركة فإن الحكم عليه لها بتثبيت ملكيتها لهذه الاطيان يكون صحيحاً و لا مخالفة للقانون .


=================================
الطعن رقم  0095     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 575
بتاريخ 08-06-1939
الموضوع : ارث                      
 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                       
فقرة رقم : 2
إن الشريعة الإسلامية و القوانين الدينية لليهود و النصارى و قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب تعتبر من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها فيما يعرض لها من مسائل الأحوال الشخصية و لا تجد فيه ما يستدعى وقف الدعوى لتفصل فيه محكمة الأحوال الشخصية المختصة به بصفة أصلية . و لا شك فى أنه متى وجب الحكم فى الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة الإسلامية أو القوانين الملية أو الجنسية فإنه يكون على المحكمة أن تتثبت من النص الواجب تطبيقه فى الدعوى ، و تأخذ فى تفسيره بالوجه الصحيح المعتمد ، و هى قى ذلك خاضعة لرقابة محكمة النقض . و لذلك لا يكون العمل بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجباً على المحاكم الأهلية إلا فى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها بصفة أصلية و لا تفصل فيها المحاكم الأهلية إلا بصفة فرعية .


=================================

التحايل على قواعد الميراث



التحايل على قواعد الميراث
=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1119
بتاريخ 21-05-1936
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        
فقرة رقم : 1
حكم المحكمة الشرعية القاضى بمنع التعرض فى بعض التركة إذا كان مؤسساً على ما قضى به من ثبوت الإرث المبنى على النسب فإنه يعتبر حكماً موضوعياً بالوراثة .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1138
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان التحيل على مخالفة أحكام الإرث باطلاً بطلاناً مطلقاً فذلك لا يمنع المالك الكامل الأهلية من حرية التصرف فى ملكه تصرفاً غير مشوب بعيب من العيوب و لو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو إلى تعديل أنصبتهم .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1138
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        
فقرة رقم : 3
قوانين الإرث < أى أحكامه > لا تنطبق إلا على ما يخلفه المتوفى من الأملاك حين وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته لسبب من أسباب التصرفات القانونية فلا حق للورثة فيه و لا سبيل لهم إليه و لو كان المورث قد قصد حرمانهم منه أو إنقاص أنصبتهم فيه .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1138
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                         
فقرة رقم : 4
لا تتقيد التصرفات إلا إبتداء من مرض الموت ، أما قبل ذلك فالمالك الكامل الأهلية حر التصرف فى ملكه و لو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو تعديل أنصبتهم ما لم تكن تصرفاته مشوبة بعيب من العيوب .

                       ( الطعن رقم 2 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 752
بتاريخ 14-04-1949
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        
فقرة رقم : 1
متى كان سبب السند الصادر من الأم لإبنتها هو بإقرار الأم أنها بعد أن وهبت أطيانها لإبنتها فى صورة عقد بيع خشيت أن يرث الغير إبنتها فى حالة وفاتها قبلها فإتفقت مع إبنتها على أن تحرر لها على نفسها هذا السند لتحول دون إرث الغير فيها على أن تمزقه البنت إذا ماتت الأم قبلها ، فهذا السند إنما قصد بتحريره الإحتيال على قواعد الإرث فهو باطل لعدم مشروعية سببه ، و تكون الدعوى المرفوعة من الأم بعد وفاة إبنتها بمطالبة ورثتها بحصتهم فى قيمته واجبة الرفض

                     ( الطعن رقم 116 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/14 )
=================================


اشهار حق الارث


اشهار حق الارث
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1599
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن المشرع لم  يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقاريه إلى الورثة ، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير  مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة . وأكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .


=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1599
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى مرتبطاً بنص المادة 13 منه و بما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون ، إنه كان إعمال المفاضلة فى مقام نقل الملكية لا يتم إلا على أساس الأسبقية فى الشهر طبقاً للمادة التاسعة من القانون المشار إليه ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث منع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث فإذا كان الإرث لم يشهر فإن المشترى من الوارث لا يستطيع الإحتجاج بعقده فى مواجهة دائنى التركة - ومنهم المشترى من المورث بعقد غير مسجل . أما إذا أشهر حق الإرث فقد خول المشرع دائنى التركة - بما فيهم المشترى لعقار من المورث إذا لم يكن قد سجل عقد شرائه - وسيلة يتقدمون بها على المتعاملين مع الوارث وهى المبادرة إلى التأشير بحقوقهم فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله ، فإذا لم يؤشر الدائن بحقه إلا بعد إنتهاء هذا الميعاد فإنه يفقد الحق  فى الإحتجاج بالتصرف الصادر إليه من المورث فى مواجهة المشترى من الوارث على أساس من الحماية المقررة له بموجب المادة 14 السالفة الذكر .


=================================
الطعن رقم  0539     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 857
بتاريخ 18-03-1981
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل فى المفاضلة بين التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكيته أنها بالأسبقية فى الشهر عملاً بالمادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث و المتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13 ، 14 من ذات القانون فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حق الإرث و منح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية و يحتج بحقه هذا على كل من سبقه بإشهار حق عينى عقارى تلقاه من الوارث ،  و مفاد هذا أن من يتلقى حقاً عينياً عقارياً من الوارث قبل إنقضاء سنة على شهر حق الإرث إنما يتلقاه على مخاطرة و عليه أن يتوقع تقدم المتعامل مع المورث عليه ، و لما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث هى إعلان تمسكه بحقه هذا و إعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المهلة التى حددها المشرع ، و كان للمشترى من المورث الحق فى أن يرفع دعوى صحة عقده و أن يسجل صحيفتها عملاً بالمادة  15 و 17 من القانون المذكور ، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح فى غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه فى هامش حق الإرث الذى يتم شهره فيما بعد ، لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة و تتحقق به الغاية التى تغياها المشرع من التأشير الهامشى المشار إليه .

                    ( الطعن رقم 539 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/18 )
=================================
الطعن رقم  0290     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1111
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   
فقرة رقم : 3
نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 46 بتنظيم الشهر العقارى ، مفاده أن المشرع لم يعلق إنتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل إنتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية و إنحصر جزاء عدم شهر حق الإرث على منع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق .

                 ( الطعن رقم 290 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )
=================================
الطعن رقم  1475     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 861
بتاريخ 30-03-1983
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                    
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الأرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و أكتفى المشرع فى قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الأرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .


=================================
الطعن رقم  1139     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 136
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى -      و على ما جرى به قضاء هذه ا لمحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و إكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

                    ( الطعن رقم 1139 لسنة 51 ق ، جلسة 1985
=================================
الطعن رقم  0746     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1311
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                    
فقرة رقم : 1
مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و إكتفى المشرع فى مقام بيان الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .