بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 يوليو 2012

التصرف الصادر فى مرض الموت



التصرف الصادر فى مرض الموت
=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 306
بتاريخ 02-03-1950
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                       
فقرة رقم : 2
إذا قضت المحكمة بإعتبار العقد المتنازع عليه عقد بيع صادراً فى مرض الموت حكمه حكم الوصية لأجنبى لا ينفذ إلا فى ثلث تركة البائع ، ثم حكمت فى الوقت نفسه تمهيداً بندب خبير لحصر أموال البائع و تقدير ثمنها لمعرفة ما إذا كانت الأطيان محل العقد تخرج من ثلثها أم لا ، فلا تعارض فى حكمها بين شطره القطعى و شطره التمهيدى ، إذ أنه مع إعتبار العقد صادراً فى مرض الموت حكمه حكم الوصية لأجنبى يصبح الفصل فى طلب صحته و نفاذه كلياً أو جزئياً متوقفاً بالبداهة على نتيجة تقرير الخبير فى المهمة التى كلفه بها .


=================================
الطعن رقم  0109     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 577
بتاريخ 10-04-1973
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                       
فقرة رقم : 5
إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لأن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة .

                     ( الطعن رقم 109 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/10 )
=================================
الطعن رقم  0816     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1742
بتاريخ 06-12-1977
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                       
فقرة رقم : 2
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته


=================================
الطعن رقم  1282     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 823
بتاريخ 27-03-1991
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                        
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 477 ، 916 من القانون المدنى أن العبرة فى إعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم فى مرض الموت إعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس ذلك ، لما كان ذلك ، و كانت أسباب الحكم المطعون فيه و ما إعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد إستدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع و أنه يتساوى مع قيمة المبيع و إستخلاص ذلك من الخطاب الذى أرسله المورث قبل التصرف إلى الشاهد أن البائعين كانوا يبحثون عن مشترى للأرض فى حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان  و قد رفضت إحدى المشتريات التى ورد إسمها فى الخطاب المؤرخ 1977/6/18  الشراء بهذا الثمن و كذلك من أقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان يبغى إيداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك مصر و هو فى حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعنى أن العقد لم يكن مقصوداً به التبرع و أن الثمن فى الحدود المناسبة لقيمة المبيع و هى قرائن كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض و إثبات تناسبه مع قيمة المبيع ، و من ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف فى مرض الموت أو إثبات ذلك بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابته لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 164
بتاريخ 20-05-1937
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                       
فقرة رقم : 1
البيع الصادر فى مرض الموت لأبنه البائع يكون صحيحاً فى حق من أجازه من الورثة و لو قضى ببطلانه بالنسبة لمن لم يجزه منهم . فإذا إمتنع من أجاز البيع عن تسليم بعض الأطيان الواردة فى العقد إلى المشترية بدعوى أنها من نصيبه فى التركة فإن الحكم عليه لها بتثبيت ملكيتها لهذه الاطيان يكون صحيحاً و لا مخالفة للقانون .


=================================
الطعن رقم  0095     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 575
بتاريخ 08-06-1939
الموضوع : ارث                      
 الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت                       
فقرة رقم : 2
إن الشريعة الإسلامية و القوانين الدينية لليهود و النصارى و قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب تعتبر من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها فيما يعرض لها من مسائل الأحوال الشخصية و لا تجد فيه ما يستدعى وقف الدعوى لتفصل فيه محكمة الأحوال الشخصية المختصة به بصفة أصلية . و لا شك فى أنه متى وجب الحكم فى الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة الإسلامية أو القوانين الملية أو الجنسية فإنه يكون على المحكمة أن تتثبت من النص الواجب تطبيقه فى الدعوى ، و تأخذ فى تفسيره بالوجه الصحيح المعتمد ، و هى قى ذلك خاضعة لرقابة محكمة النقض . و لذلك لا يكون العمل بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجباً على المحاكم الأهلية إلا فى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها بصفة أصلية و لا تفصل فيها المحاكم الأهلية إلا بصفة فرعية .


=================================

التحايل على قواعد الميراث



التحايل على قواعد الميراث
=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1119
بتاريخ 21-05-1936
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        
فقرة رقم : 1
حكم المحكمة الشرعية القاضى بمنع التعرض فى بعض التركة إذا كان مؤسساً على ما قضى به من ثبوت الإرث المبنى على النسب فإنه يعتبر حكماً موضوعياً بالوراثة .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1138
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان التحيل على مخالفة أحكام الإرث باطلاً بطلاناً مطلقاً فذلك لا يمنع المالك الكامل الأهلية من حرية التصرف فى ملكه تصرفاً غير مشوب بعيب من العيوب و لو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو إلى تعديل أنصبتهم .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1138
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        
فقرة رقم : 3
قوانين الإرث < أى أحكامه > لا تنطبق إلا على ما يخلفه المتوفى من الأملاك حين وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته لسبب من أسباب التصرفات القانونية فلا حق للورثة فيه و لا سبيل لهم إليه و لو كان المورث قد قصد حرمانهم منه أو إنقاص أنصبتهم فيه .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1138
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                         
فقرة رقم : 4
لا تتقيد التصرفات إلا إبتداء من مرض الموت ، أما قبل ذلك فالمالك الكامل الأهلية حر التصرف فى ملكه و لو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو تعديل أنصبتهم ما لم تكن تصرفاته مشوبة بعيب من العيوب .

                       ( الطعن رقم 2 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 752
بتاريخ 14-04-1949
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        
فقرة رقم : 1
متى كان سبب السند الصادر من الأم لإبنتها هو بإقرار الأم أنها بعد أن وهبت أطيانها لإبنتها فى صورة عقد بيع خشيت أن يرث الغير إبنتها فى حالة وفاتها قبلها فإتفقت مع إبنتها على أن تحرر لها على نفسها هذا السند لتحول دون إرث الغير فيها على أن تمزقه البنت إذا ماتت الأم قبلها ، فهذا السند إنما قصد بتحريره الإحتيال على قواعد الإرث فهو باطل لعدم مشروعية سببه ، و تكون الدعوى المرفوعة من الأم بعد وفاة إبنتها بمطالبة ورثتها بحصتهم فى قيمته واجبة الرفض

                     ( الطعن رقم 116 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/14 )
=================================


اشهار حق الارث


اشهار حق الارث
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1599
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن المشرع لم  يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقاريه إلى الورثة ، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير  مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة . وأكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .


=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1599
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى مرتبطاً بنص المادة 13 منه و بما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون ، إنه كان إعمال المفاضلة فى مقام نقل الملكية لا يتم إلا على أساس الأسبقية فى الشهر طبقاً للمادة التاسعة من القانون المشار إليه ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث منع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث فإذا كان الإرث لم يشهر فإن المشترى من الوارث لا يستطيع الإحتجاج بعقده فى مواجهة دائنى التركة - ومنهم المشترى من المورث بعقد غير مسجل . أما إذا أشهر حق الإرث فقد خول المشرع دائنى التركة - بما فيهم المشترى لعقار من المورث إذا لم يكن قد سجل عقد شرائه - وسيلة يتقدمون بها على المتعاملين مع الوارث وهى المبادرة إلى التأشير بحقوقهم فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله ، فإذا لم يؤشر الدائن بحقه إلا بعد إنتهاء هذا الميعاد فإنه يفقد الحق  فى الإحتجاج بالتصرف الصادر إليه من المورث فى مواجهة المشترى من الوارث على أساس من الحماية المقررة له بموجب المادة 14 السالفة الذكر .


=================================
الطعن رقم  0539     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 857
بتاريخ 18-03-1981
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل فى المفاضلة بين التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكيته أنها بالأسبقية فى الشهر عملاً بالمادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث و المتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13 ، 14 من ذات القانون فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حق الإرث و منح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية و يحتج بحقه هذا على كل من سبقه بإشهار حق عينى عقارى تلقاه من الوارث ،  و مفاد هذا أن من يتلقى حقاً عينياً عقارياً من الوارث قبل إنقضاء سنة على شهر حق الإرث إنما يتلقاه على مخاطرة و عليه أن يتوقع تقدم المتعامل مع المورث عليه ، و لما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث هى إعلان تمسكه بحقه هذا و إعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المهلة التى حددها المشرع ، و كان للمشترى من المورث الحق فى أن يرفع دعوى صحة عقده و أن يسجل صحيفتها عملاً بالمادة  15 و 17 من القانون المذكور ، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح فى غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه فى هامش حق الإرث الذى يتم شهره فيما بعد ، لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة و تتحقق به الغاية التى تغياها المشرع من التأشير الهامشى المشار إليه .

                    ( الطعن رقم 539 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/18 )
=================================
الطعن رقم  0290     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1111
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   
فقرة رقم : 3
نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 46 بتنظيم الشهر العقارى ، مفاده أن المشرع لم يعلق إنتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل إنتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية و إنحصر جزاء عدم شهر حق الإرث على منع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق .

                 ( الطعن رقم 290 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )
=================================
الطعن رقم  1475     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 861
بتاريخ 30-03-1983
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                    
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الأرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و أكتفى المشرع فى قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الأرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .


=================================
الطعن رقم  1139     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 136
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى -      و على ما جرى به قضاء هذه ا لمحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و إكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

                    ( الطعن رقم 1139 لسنة 51 ق ، جلسة 1985
=================================
الطعن رقم  0746     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1311
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                    
فقرة رقم : 1
مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و إكتفى المشرع فى مقام بيان الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث


استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 794
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
المعول عليه هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث و لذلك فلا محل للمفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث و البيع الذى يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين و تكون العبرة بتعرف المالك الحقيقى إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح .

                    ( الطعن رقم 7 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/6/28 )
=================================
الطعن رقم  0291     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 960
بتاريخ 26-12-1957
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
الأصل المقرر فى التشريع الفرنسى فى شأن الوارث الذى يقبل التركة بغير تحفظ أنه لا يستطيع - بمقتضى متابعته لشخصية المورث - أن يطلب إستحقاق العين التى تصرف فيها مورثه لو كانت هذه العين مملوكه له بسبب خاص أما إذا قبل الوراث التركة بشرط الجرد كانت شخصيته مستقلة عن شخصية المورث و لا يصح أن يواجه بإلتزام المورث عدم التعرض للمشترى إذا إدعى الإستحقاق لعين من الأعيان تصرف فيها مورثه للغير - و قد أخذ المشرع المصرى فى إنتقال التركات بما يتقارب فى هذا الخصوص مع ما يقرره القانون الفرنسى بشأن الوارث إذا قبل التركة بشرط الجرد لأنه يعتبر شخصية الوراث مستقلة عن شخصية المورث و أن ديون المورث إنما تعلق بتركته لا بذمة ورثته ، فلا يمكن أن يقال بأن إلتزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وراثاً ، إلا إذا أصبح الوراث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركة - و على ذلك فمتى تبين من وقائع الدعوى أن المورث كان قد تصرف فى أطيان له للغير بمقتضى عقد بدل لم يسجل ثم تصرف فى ذات الأطيان بالبيع لأحد أولاده بعقد بيع مسجل فأقام هذا الأخير بعد وفاة البائع دعوى على المتبادل معه يطلب تثبيت ملكيته إلى هذا القدر فقضى برفض دعواه إتباعا لما هو مقرر فى التشريع الفرنسى فى شأن الوراث الذى يقبل التركة بغير تحفظ فإن الحكم يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 902
بتاريخ 07-05-1968
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 2
من المعول عليه فى ظل القانون المدنى القديم و قبل العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث و أنه لذلك لا محل لإجراء المفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث        و البيع الذى يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين و تكون العبرة بتصرف المالك الحقيقى إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح و لا يغير من هذا النظر أن يكون المشترى من الوارث قد توافرت له الشروط اللأزمة لإعتباره من الغير فى حكم المادة 270 من القانون المدنى لأن إعمال حكم إنتقال الملكية بالنسبة للغير فى هذا الصدد إجراء المفاضلة بين عقدين لا يصح فى حالة بطلان أحد العقدين لصدوره من غير المالك الحقيقى .

                      ( الطعن رقم 227 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/7 )
=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 764
بتاريخ 17-06-1971
الموضوع : ارث                      
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن قد إختصم أشخاص الورثة جميعهم ، و كان ما يطالبهم به من معجل الثمن الذى يزعم أنه دفعه و التعويض الذى قدره عن الضرر الذى لحق به ينقسم عليهم كل بقدر حصته التى آلت إليه من التركة ، فإنه لا يكون من شأن الإستئناف المقبول ضد بعض الورثة ، أن يزيل البطلان الذى لحق الإستئناف بالنسبة للبعض الآخر .

                   ( الطعن رقم 432 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/17 )

=================================
الطعن رقم  0157     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1135
بتاريخ 15-10-1974
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
شخصية الوارث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث و تتعلق ديون المورث بتركته ، لا بذمة ورثته ، و لا يقال بأن إلتزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً ، إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن إلتزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركة ، و تبعاً لذلك لا يعتبر الوارث الذى خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاه مورثه مسئولاً عن إلتزامات هذا الأخير قبل من تعامل معه بشأنها و لم تنتقل إليه ملكيتها بعد و يعتبر هذا الوارث شأنه شأن الغير فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  0950     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1495
بتاريخ 19-06-1978
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
اذ كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث و كانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و  أموالهم الخاصة فإن ديون المورث تتعلق بتركته و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية أقيمت على مورث الطاعنين بطلب فسخ عقد البيع الصادر من المورث إلى المطعون ضده بالنسبة إلى الأطيان التى تثبت ملكيتها للغير و إلزام المورث برد ثمنها ، و إذ إنقطع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المورث قام المطعون ضده بتعجيلها فى مواجهة الورثة "الطاعنين" بذات الطلبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به إلزام الطاعنين شخصياً بأن يدفعوا للمطعون ضده ثمن الأطيان المشار إليها و لم يحمل التركة بهذا الإلتزام يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                      ( الطعن رقم 950 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/19 )

=================================
الطعن رقم  7722     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2102
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 3
شخصية الوراث - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث و تتعلق بتركته لا بذمة ورثته و لا يقال بأن إلتزمات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن إلتزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركه ، و تبعاً لذلك لا يعتبر للوارث الذى جعلت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة مورثه مسئولاً عن إلتزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها و لم تنتقل إليه ملكيتها بعد و يعتبر هذا الوارث شأنه من شأن الغير فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد آل إليه ملكية الأطيان البالغ مساحتها 2س 8ط 2 ف بموجب عقد بيع صدر حكم بصحته و نفاذه و سجل الحكم و باع مورثه هذه الأطيان للمطعون عليهم الأول إلى الثانية عشر وفقاً لما سلف بيانه فإن الطاعن لا يكون ملزماً بتسليمهم الأطيان المذكورة كـأثر من أثار عقد البيع الصادر لهم .


=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 42  مكتب فنى 32  صفحة رقم 516
بتاريخ 16-02-1981
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 2
من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث و تنفصل التركة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة و تتعلق ديون المورث بتركته و لا تشغل بها ذمة ورثته  و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته .


=================================
الطعن رقم  0420     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 848
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
المقرر و على ما جرى به قضاء النقض أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بديون
و إلتزامات المتوفى بما يخوله لدائنيه إستيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم ما دام أن الدين قائم لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، و ترتيباً على ذلك يكون دفع المطالبة الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة يكفى أن يبديه البعض منهم فيستفيد منه البعض الآخر .. و إذ قضت محكمة الإستئناف بقبول الدفع بإنقضاء الخصومة بمضى المدة بالنسبة لبعض الورثة دون أحدهم - الطاعن - الذى قضى برفض الدفع بالنسبة له و بإلزام التركة ممثلة فى شخصه بالدين فإنها تكون قد أخطـأت فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 420 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 24 
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : ارث                      
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
إن المعول عليه فى القضاء المصرى هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من حيث إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث . و على ذلك فلا يمكن تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذى يحصل من المورث و البيع الذى يحصل من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين .


=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 56 
بتاريخ 18-02-1943
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
إن الورثة ، بإعتبارهم شركاء فى التركة كل منهم بحسب نصيبه ، إذا أبدى واحد منهم دفاعاً مؤثراً فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه . و ذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ،   و للدائنين عليها حق عينى ، بمعنى أنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ، و بصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها . و على هذا الإعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة ، و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر من الورثة .


=================================