بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 يوليو 2012

التحايل على قواعد الميراث



التحايل على قواعد الميراث
=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1119
بتاريخ 21-05-1936
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        
فقرة رقم : 1
حكم المحكمة الشرعية القاضى بمنع التعرض فى بعض التركة إذا كان مؤسساً على ما قضى به من ثبوت الإرث المبنى على النسب فإنه يعتبر حكماً موضوعياً بالوراثة .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1138
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان التحيل على مخالفة أحكام الإرث باطلاً بطلاناً مطلقاً فذلك لا يمنع المالك الكامل الأهلية من حرية التصرف فى ملكه تصرفاً غير مشوب بعيب من العيوب و لو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو إلى تعديل أنصبتهم .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1138
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        
فقرة رقم : 3
قوانين الإرث < أى أحكامه > لا تنطبق إلا على ما يخلفه المتوفى من الأملاك حين وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته لسبب من أسباب التصرفات القانونية فلا حق للورثة فيه و لا سبيل لهم إليه و لو كان المورث قد قصد حرمانهم منه أو إنقاص أنصبتهم فيه .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1138
بتاريخ 04-06-1936
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                         
فقرة رقم : 4
لا تتقيد التصرفات إلا إبتداء من مرض الموت ، أما قبل ذلك فالمالك الكامل الأهلية حر التصرف فى ملكه و لو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو تعديل أنصبتهم ما لم تكن تصرفاته مشوبة بعيب من العيوب .

                       ( الطعن رقم 2 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 752
بتاريخ 14-04-1949
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : التحايل على قواعد الميراث                        
فقرة رقم : 1
متى كان سبب السند الصادر من الأم لإبنتها هو بإقرار الأم أنها بعد أن وهبت أطيانها لإبنتها فى صورة عقد بيع خشيت أن يرث الغير إبنتها فى حالة وفاتها قبلها فإتفقت مع إبنتها على أن تحرر لها على نفسها هذا السند لتحول دون إرث الغير فيها على أن تمزقه البنت إذا ماتت الأم قبلها ، فهذا السند إنما قصد بتحريره الإحتيال على قواعد الإرث فهو باطل لعدم مشروعية سببه ، و تكون الدعوى المرفوعة من الأم بعد وفاة إبنتها بمطالبة ورثتها بحصتهم فى قيمته واجبة الرفض

                     ( الطعن رقم 116 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/14 )
=================================


اشهار حق الارث


اشهار حق الارث
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1599
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن المشرع لم  يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقاريه إلى الورثة ، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير  مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة . وأكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .


=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1599
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى مرتبطاً بنص المادة 13 منه و بما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون ، إنه كان إعمال المفاضلة فى مقام نقل الملكية لا يتم إلا على أساس الأسبقية فى الشهر طبقاً للمادة التاسعة من القانون المشار إليه ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث منع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث فإذا كان الإرث لم يشهر فإن المشترى من الوارث لا يستطيع الإحتجاج بعقده فى مواجهة دائنى التركة - ومنهم المشترى من المورث بعقد غير مسجل . أما إذا أشهر حق الإرث فقد خول المشرع دائنى التركة - بما فيهم المشترى لعقار من المورث إذا لم يكن قد سجل عقد شرائه - وسيلة يتقدمون بها على المتعاملين مع الوارث وهى المبادرة إلى التأشير بحقوقهم فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله ، فإذا لم يؤشر الدائن بحقه إلا بعد إنتهاء هذا الميعاد فإنه يفقد الحق  فى الإحتجاج بالتصرف الصادر إليه من المورث فى مواجهة المشترى من الوارث على أساس من الحماية المقررة له بموجب المادة 14 السالفة الذكر .


=================================
الطعن رقم  0539     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 857
بتاريخ 18-03-1981
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل فى المفاضلة بين التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكيته أنها بالأسبقية فى الشهر عملاً بالمادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ، إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث و المتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13 ، 14 من ذات القانون فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حق الإرث و منح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية و يحتج بحقه هذا على كل من سبقه بإشهار حق عينى عقارى تلقاه من الوارث ،  و مفاد هذا أن من يتلقى حقاً عينياً عقارياً من الوارث قبل إنقضاء سنة على شهر حق الإرث إنما يتلقاه على مخاطرة و عليه أن يتوقع تقدم المتعامل مع المورث عليه ، و لما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث هى إعلان تمسكه بحقه هذا و إعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المهلة التى حددها المشرع ، و كان للمشترى من المورث الحق فى أن يرفع دعوى صحة عقده و أن يسجل صحيفتها عملاً بالمادة  15 و 17 من القانون المذكور ، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح فى غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه فى هامش حق الإرث الذى يتم شهره فيما بعد ، لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة و تتحقق به الغاية التى تغياها المشرع من التأشير الهامشى المشار إليه .

                    ( الطعن رقم 539 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/18 )
=================================
الطعن رقم  0290     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1111
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   
فقرة رقم : 3
نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 46 بتنظيم الشهر العقارى ، مفاده أن المشرع لم يعلق إنتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل إنتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية و إنحصر جزاء عدم شهر حق الإرث على منع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق .

                 ( الطعن رقم 290 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )
=================================
الطعن رقم  1475     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 861
بتاريخ 30-03-1983
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                    
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الأرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و أكتفى المشرع فى قيام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الأرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .


=================================
الطعن رقم  1139     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 136
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                   
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى -      و على ما جرى به قضاء هذه ا لمحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثه حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و إكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

                    ( الطعن رقم 1139 لسنة 51 ق ، جلسة 1985
=================================
الطعن رقم  0746     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1311
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : اشهار حق الارث                                    
فقرة رقم : 1
مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث و إنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث بإعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ، و إكتفى المشرع فى مقام بيان الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث


استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 794
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
المعول عليه هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث و لذلك فلا محل للمفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث و البيع الذى يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين و تكون العبرة بتعرف المالك الحقيقى إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح .

                    ( الطعن رقم 7 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/6/28 )
=================================
الطعن رقم  0291     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 960
بتاريخ 26-12-1957
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
الأصل المقرر فى التشريع الفرنسى فى شأن الوارث الذى يقبل التركة بغير تحفظ أنه لا يستطيع - بمقتضى متابعته لشخصية المورث - أن يطلب إستحقاق العين التى تصرف فيها مورثه لو كانت هذه العين مملوكه له بسبب خاص أما إذا قبل الوراث التركة بشرط الجرد كانت شخصيته مستقلة عن شخصية المورث و لا يصح أن يواجه بإلتزام المورث عدم التعرض للمشترى إذا إدعى الإستحقاق لعين من الأعيان تصرف فيها مورثه للغير - و قد أخذ المشرع المصرى فى إنتقال التركات بما يتقارب فى هذا الخصوص مع ما يقرره القانون الفرنسى بشأن الوارث إذا قبل التركة بشرط الجرد لأنه يعتبر شخصية الوراث مستقلة عن شخصية المورث و أن ديون المورث إنما تعلق بتركته لا بذمة ورثته ، فلا يمكن أن يقال بأن إلتزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وراثاً ، إلا إذا أصبح الوراث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركة - و على ذلك فمتى تبين من وقائع الدعوى أن المورث كان قد تصرف فى أطيان له للغير بمقتضى عقد بدل لم يسجل ثم تصرف فى ذات الأطيان بالبيع لأحد أولاده بعقد بيع مسجل فأقام هذا الأخير بعد وفاة البائع دعوى على المتبادل معه يطلب تثبيت ملكيته إلى هذا القدر فقضى برفض دعواه إتباعا لما هو مقرر فى التشريع الفرنسى فى شأن الوراث الذى يقبل التركة بغير تحفظ فإن الحكم يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 902
بتاريخ 07-05-1968
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 2
من المعول عليه فى ظل القانون المدنى القديم و قبل العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث و أنه لذلك لا محل لإجراء المفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث        و البيع الذى يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين و تكون العبرة بتصرف المالك الحقيقى إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح و لا يغير من هذا النظر أن يكون المشترى من الوارث قد توافرت له الشروط اللأزمة لإعتباره من الغير فى حكم المادة 270 من القانون المدنى لأن إعمال حكم إنتقال الملكية بالنسبة للغير فى هذا الصدد إجراء المفاضلة بين عقدين لا يصح فى حالة بطلان أحد العقدين لصدوره من غير المالك الحقيقى .

                      ( الطعن رقم 227 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/7 )
=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 764
بتاريخ 17-06-1971
الموضوع : ارث                      
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن قد إختصم أشخاص الورثة جميعهم ، و كان ما يطالبهم به من معجل الثمن الذى يزعم أنه دفعه و التعويض الذى قدره عن الضرر الذى لحق به ينقسم عليهم كل بقدر حصته التى آلت إليه من التركة ، فإنه لا يكون من شأن الإستئناف المقبول ضد بعض الورثة ، أن يزيل البطلان الذى لحق الإستئناف بالنسبة للبعض الآخر .

                   ( الطعن رقم 432 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/17 )

=================================
الطعن رقم  0157     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1135
بتاريخ 15-10-1974
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
شخصية الوارث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث و تتعلق ديون المورث بتركته ، لا بذمة ورثته ، و لا يقال بأن إلتزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً ، إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن إلتزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركة ، و تبعاً لذلك لا يعتبر الوارث الذى خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاه مورثه مسئولاً عن إلتزامات هذا الأخير قبل من تعامل معه بشأنها و لم تنتقل إليه ملكيتها بعد و يعتبر هذا الوارث شأنه شأن الغير فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  0950     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1495
بتاريخ 19-06-1978
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
اذ كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث و كانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و  أموالهم الخاصة فإن ديون المورث تتعلق بتركته و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية أقيمت على مورث الطاعنين بطلب فسخ عقد البيع الصادر من المورث إلى المطعون ضده بالنسبة إلى الأطيان التى تثبت ملكيتها للغير و إلزام المورث برد ثمنها ، و إذ إنقطع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المورث قام المطعون ضده بتعجيلها فى مواجهة الورثة "الطاعنين" بذات الطلبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به إلزام الطاعنين شخصياً بأن يدفعوا للمطعون ضده ثمن الأطيان المشار إليها و لم يحمل التركة بهذا الإلتزام يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                      ( الطعن رقم 950 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/19 )

=================================
الطعن رقم  7722     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2102
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 3
شخصية الوراث - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث و تتعلق بتركته لا بذمة ورثته و لا يقال بأن إلتزمات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن إلتزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركه ، و تبعاً لذلك لا يعتبر للوارث الذى جعلت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة مورثه مسئولاً عن إلتزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها و لم تنتقل إليه ملكيتها بعد و يعتبر هذا الوارث شأنه من شأن الغير فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد آل إليه ملكية الأطيان البالغ مساحتها 2س 8ط 2 ف بموجب عقد بيع صدر حكم بصحته و نفاذه و سجل الحكم و باع مورثه هذه الأطيان للمطعون عليهم الأول إلى الثانية عشر وفقاً لما سلف بيانه فإن الطاعن لا يكون ملزماً بتسليمهم الأطيان المذكورة كـأثر من أثار عقد البيع الصادر لهم .


=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 42  مكتب فنى 32  صفحة رقم 516
بتاريخ 16-02-1981
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 2
من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث و تنفصل التركة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة و تتعلق ديون المورث بتركته و لا تشغل بها ذمة ورثته  و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته .


=================================
الطعن رقم  0420     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 848
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
المقرر و على ما جرى به قضاء النقض أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بديون
و إلتزامات المتوفى بما يخوله لدائنيه إستيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم ما دام أن الدين قائم لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، و ترتيباً على ذلك يكون دفع المطالبة الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة يكفى أن يبديه البعض منهم فيستفيد منه البعض الآخر .. و إذ قضت محكمة الإستئناف بقبول الدفع بإنقضاء الخصومة بمضى المدة بالنسبة لبعض الورثة دون أحدهم - الطاعن - الذى قضى برفض الدفع بالنسبة له و بإلزام التركة ممثلة فى شخصه بالدين فإنها تكون قد أخطـأت فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 420 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 24 
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : ارث                      
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
إن المعول عليه فى القضاء المصرى هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من حيث إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث . و على ذلك فلا يمكن تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذى يحصل من المورث و البيع الذى يحصل من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين .


=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 56 
بتاريخ 18-02-1943
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
إن الورثة ، بإعتبارهم شركاء فى التركة كل منهم بحسب نصيبه ، إذا أبدى واحد منهم دفاعاً مؤثراً فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه . و ذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ،   و للدائنين عليها حق عينى ، بمعنى أنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ، و بصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها . و على هذا الإعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة ، و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر من الورثة .


=================================

احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث



احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
=================================
الطعن رقم  039      لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 3
تصديق الورثة ، الزوجة على الزوجية و دفع الميراث لها لا يمنع من سماع دعواهم إسترجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه لقيام العذر لهم حيث إستصحبوا الحال فى الزوجية و خفيت عليهم البينونة فى الطلاق .


=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 4
تعيين الورثة و تحديد أنصبائهم فى الارث و انتقال التركة إليهم تحكمه الشريعة الاسلامية و القوانين الصادرة فى شأنها  .


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 4
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين كانت - وإلى ما قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 - من إختصاص القاضى الشرعى يجرى فيها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، ما لم يتفق الورثة - فى حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية - على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى ، و ما جرى على دعوى الإرث يجرى على دعوى النسب باعتباره سبباً للتوريث ولا فرق . والنص فى المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على أن "تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة ، أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم ، لم يغير من هذه القواعد .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 685
بتاريخ 17-03-1976
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 1
إذ كانت الدعوى الماثلة هى دعوى إرث تنظرها و تفصل فيها المحاكم بصفتها القضائية و لا يشترط القانون فيها إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية و كانت التحريات المشار إليها فى المادة 357 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية معدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1950 قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة و إثبات الوارثة التى تختص بها المحاكم الجزئية و تصدر فيها بصفتها الولائية لشهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة فى خصوصها ما لم يصدر حكم على خلافها عملاً بالمادة 361 من ذات اللائحة . و قد أصبح إجراء هذه التحريات - حتى فى هذا المجال - متروكاً لمحض تقدير المحكمة وفقاً للتعديل الذى جرى على المادة 359 من اللائحة  بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1964 آنف الإشارة ، فإن النعى على الحكم - بأنه أغفل القيام بهذا الإجراء - يكون على غير أساس 

=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 477
بتاريخ 18-06-1942
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 2
مما لا نزاع فيه أن دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين أو من فى حكمهم من إختصاص القضاء الشرعى يجرى فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية .     و لكن إذا إتفق المتزاحمون فى الميراث على أن مجلسهم الملى يفصل فى النزاع بينهم فإن الخصومة تنعقد بينهم أمامه على أساس إحتكامهم إليه . و القاعدة الشرعية كما نصت عليها المادة 355 من قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا هى : " تثبت الأبوة و البنوة و الأخوة و غيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل و آمرأتين عدول . و يمكن إثبات دعوى الأبوة و البنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الأبن المدعى   عليه حياً حاضراً أو نائبه ، فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً ضمن دعوى حق يقيمها الإبن و الأب على خصم . و الخصم فى ذلك الوارث أو الوصى إليه أو الدائن أو المديون . و كذلك دعوى الأخوة و العمومة و غيرهما لا تثبت إلا ضمن دعوى حق". و معنى ذلك أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه ، مما ينبنى عليه أن إختصاص القضاء الشرعى دون سواه فى دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتماً إختصاصه بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو أيضاً قاضى الفرع . أما القول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الأولى وحدها من إختصاص المجلس الملى لا القضاء الشرعى فإنه فضلاً عن مخالفته لهذه القاعدة يؤدى إلى أن يكون إختصاص القضاء الشرعى بدعاوى الميراث لا مجال له . لأنه إذا إعتبر ثبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل فيها أولاً من المجالس الملية فإن دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة ، و هذا لا يقتضى الإلتجاء إلى القضاء . و إذن فإذا رأت محكمة الموضوع أن حكم المجلس الملى فى دعوى الميراث لم يكن بناء على تحكيم الخصوم فإنه يكون لها أن توقف الدعوى للفصل فى النزاع من جهة القضاء الشرعى .      

                   ( الطعن رقم 61 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/6/18 )
=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 10  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 74 
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 2
إن المواريث عموماً و منها الوصية ، هى وحدة واحدة و تسرى الأحكام المتعلقة بها على جميع المصريين ، مسلمين كانوا أو غير مسلمين ، وفق قواعد الشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة القائمة .


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 356
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : ارث                      
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ أخضع دعاوى الحقوق للقانون المدنى و جعلها من إختصاص المحاكم المدنية قد أبقى المواريث خاضعة للشريعة الإسلامية تقضى فيها المحاكم الشرعية بصفة أصلية طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب الحنفية ، فإن تعرضت لها المحاكم المدنية بصفة فرعية كان عليها أن تتبع نفس المنهج . ثم صدر القانون رقم 77 لسنة 1943 مقتناً أحكام الإرث فى الشريعة الإسلامية فلم يغير الوضع السابق بل أكده ، و أعقبه القانون رقم 25 لسنة 1944 فنص صراحة على أن " قوانين المواريث و الوصية و أحكام الشريعة الإسلامية فيهما هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث و الوصايا بالنسبة إلى المصريين كافة من مسلمين و غير مسلمين ، على أنه إذا كان المتوفى غير مسلم جاز لورثته طبقاً لأحكام الشريعة الغراء الإتفاق على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى " .
 و إذا كان الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام و إلى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص متعيناً بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدينة و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث بإعتبار ذلك من أخص مسائل المواريث ، فإن القانون المدنى إذ يقرر حكم تصرف الوارث فى التركة المدينة ، بإعتبار هذا التصرف عقداً من العقود ، إنما يقرر ذلك على أساس ما خولته الشريعة للوارث من حقوق .


=================================