بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 يوليو 2012

استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث


استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 794
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
المعول عليه هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث و لذلك فلا محل للمفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث و البيع الذى يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين و تكون العبرة بتعرف المالك الحقيقى إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح .

                    ( الطعن رقم 7 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/6/28 )
=================================
الطعن رقم  0291     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 960
بتاريخ 26-12-1957
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
الأصل المقرر فى التشريع الفرنسى فى شأن الوارث الذى يقبل التركة بغير تحفظ أنه لا يستطيع - بمقتضى متابعته لشخصية المورث - أن يطلب إستحقاق العين التى تصرف فيها مورثه لو كانت هذه العين مملوكه له بسبب خاص أما إذا قبل الوراث التركة بشرط الجرد كانت شخصيته مستقلة عن شخصية المورث و لا يصح أن يواجه بإلتزام المورث عدم التعرض للمشترى إذا إدعى الإستحقاق لعين من الأعيان تصرف فيها مورثه للغير - و قد أخذ المشرع المصرى فى إنتقال التركات بما يتقارب فى هذا الخصوص مع ما يقرره القانون الفرنسى بشأن الوارث إذا قبل التركة بشرط الجرد لأنه يعتبر شخصية الوراث مستقلة عن شخصية المورث و أن ديون المورث إنما تعلق بتركته لا بذمة ورثته ، فلا يمكن أن يقال بأن إلتزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وراثاً ، إلا إذا أصبح الوراث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركة - و على ذلك فمتى تبين من وقائع الدعوى أن المورث كان قد تصرف فى أطيان له للغير بمقتضى عقد بدل لم يسجل ثم تصرف فى ذات الأطيان بالبيع لأحد أولاده بعقد بيع مسجل فأقام هذا الأخير بعد وفاة البائع دعوى على المتبادل معه يطلب تثبيت ملكيته إلى هذا القدر فقضى برفض دعواه إتباعا لما هو مقرر فى التشريع الفرنسى فى شأن الوراث الذى يقبل التركة بغير تحفظ فإن الحكم يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 902
بتاريخ 07-05-1968
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 2
من المعول عليه فى ظل القانون المدنى القديم و قبل العمل بأحكام قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث و أنه لذلك لا محل لإجراء المفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث        و البيع الذى يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين و تكون العبرة بتصرف المالك الحقيقى إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح و لا يغير من هذا النظر أن يكون المشترى من الوارث قد توافرت له الشروط اللأزمة لإعتباره من الغير فى حكم المادة 270 من القانون المدنى لأن إعمال حكم إنتقال الملكية بالنسبة للغير فى هذا الصدد إجراء المفاضلة بين عقدين لا يصح فى حالة بطلان أحد العقدين لصدوره من غير المالك الحقيقى .

                      ( الطعن رقم 227 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/7 )
=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 764
بتاريخ 17-06-1971
الموضوع : ارث                      
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن قد إختصم أشخاص الورثة جميعهم ، و كان ما يطالبهم به من معجل الثمن الذى يزعم أنه دفعه و التعويض الذى قدره عن الضرر الذى لحق به ينقسم عليهم كل بقدر حصته التى آلت إليه من التركة ، فإنه لا يكون من شأن الإستئناف المقبول ضد بعض الورثة ، أن يزيل البطلان الذى لحق الإستئناف بالنسبة للبعض الآخر .

                   ( الطعن رقم 432 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/17 )

=================================
الطعن رقم  0157     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1135
بتاريخ 15-10-1974
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
شخصية الوارث - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث و تتعلق ديون المورث بتركته ، لا بذمة ورثته ، و لا يقال بأن إلتزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً ، إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن إلتزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركة ، و تبعاً لذلك لا يعتبر الوارث الذى خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاه مورثه مسئولاً عن إلتزامات هذا الأخير قبل من تعامل معه بشأنها و لم تنتقل إليه ملكيتها بعد و يعتبر هذا الوارث شأنه شأن الغير فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  0950     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1495
بتاريخ 19-06-1978
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
اذ كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث و كانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و  أموالهم الخاصة فإن ديون المورث تتعلق بتركته و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية أقيمت على مورث الطاعنين بطلب فسخ عقد البيع الصادر من المورث إلى المطعون ضده بالنسبة إلى الأطيان التى تثبت ملكيتها للغير و إلزام المورث برد ثمنها ، و إذ إنقطع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المورث قام المطعون ضده بتعجيلها فى مواجهة الورثة "الطاعنين" بذات الطلبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به إلزام الطاعنين شخصياً بأن يدفعوا للمطعون ضده ثمن الأطيان المشار إليها و لم يحمل التركة بهذا الإلتزام يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                      ( الطعن رقم 950 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/19 )

=================================
الطعن رقم  7722     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2102
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 3
شخصية الوراث - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث و تتعلق بتركته لا بذمة ورثته و لا يقال بأن إلتزمات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن إلتزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركه ، و تبعاً لذلك لا يعتبر للوارث الذى جعلت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة مورثه مسئولاً عن إلتزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها و لم تنتقل إليه ملكيتها بعد و يعتبر هذا الوارث شأنه من شأن الغير فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد آل إليه ملكية الأطيان البالغ مساحتها 2س 8ط 2 ف بموجب عقد بيع صدر حكم بصحته و نفاذه و سجل الحكم و باع مورثه هذه الأطيان للمطعون عليهم الأول إلى الثانية عشر وفقاً لما سلف بيانه فإن الطاعن لا يكون ملزماً بتسليمهم الأطيان المذكورة كـأثر من أثار عقد البيع الصادر لهم .


=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 42  مكتب فنى 32  صفحة رقم 516
بتاريخ 16-02-1981
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 2
من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث و تنفصل التركة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة و تتعلق ديون المورث بتركته و لا تشغل بها ذمة ورثته  و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته .


=================================
الطعن رقم  0420     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 848
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
المقرر و على ما جرى به قضاء النقض أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بديون
و إلتزامات المتوفى بما يخوله لدائنيه إستيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم ما دام أن الدين قائم لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، و ترتيباً على ذلك يكون دفع المطالبة الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة يكفى أن يبديه البعض منهم فيستفيد منه البعض الآخر .. و إذ قضت محكمة الإستئناف بقبول الدفع بإنقضاء الخصومة بمضى المدة بالنسبة لبعض الورثة دون أحدهم - الطاعن - الذى قضى برفض الدفع بالنسبة له و بإلزام التركة ممثلة فى شخصه بالدين فإنها تكون قد أخطـأت فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 420 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 24 
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : ارث                      
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
إن المعول عليه فى القضاء المصرى هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من حيث إعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث . و على ذلك فلا يمكن تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذى يحصل من المورث و البيع الذى يحصل من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين .


=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 56 
بتاريخ 18-02-1943
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث             
فقرة رقم : 1
إن الورثة ، بإعتبارهم شركاء فى التركة كل منهم بحسب نصيبه ، إذا أبدى واحد منهم دفاعاً مؤثراً فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه . و ذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ،   و للدائنين عليها حق عينى ، بمعنى أنهم يتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ، و بصرف النظر عن نصيب كل منهم فيها . و على هذا الإعتبار يكون دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة ، و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر من الورثة .


=================================

احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث



احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
=================================
الطعن رقم  039      لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 3
تصديق الورثة ، الزوجة على الزوجية و دفع الميراث لها لا يمنع من سماع دعواهم إسترجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه لقيام العذر لهم حيث إستصحبوا الحال فى الزوجية و خفيت عليهم البينونة فى الطلاق .


=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 4
تعيين الورثة و تحديد أنصبائهم فى الارث و انتقال التركة إليهم تحكمه الشريعة الاسلامية و القوانين الصادرة فى شأنها  .


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 4
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين كانت - وإلى ما قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 - من إختصاص القاضى الشرعى يجرى فيها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، ما لم يتفق الورثة - فى حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية - على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى ، و ما جرى على دعوى الإرث يجرى على دعوى النسب باعتباره سبباً للتوريث ولا فرق . والنص فى المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على أن "تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة ، أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم ، لم يغير من هذه القواعد .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 685
بتاريخ 17-03-1976
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 1
إذ كانت الدعوى الماثلة هى دعوى إرث تنظرها و تفصل فيها المحاكم بصفتها القضائية و لا يشترط القانون فيها إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية و كانت التحريات المشار إليها فى المادة 357 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية معدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1950 قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة و إثبات الوارثة التى تختص بها المحاكم الجزئية و تصدر فيها بصفتها الولائية لشهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة فى خصوصها ما لم يصدر حكم على خلافها عملاً بالمادة 361 من ذات اللائحة . و قد أصبح إجراء هذه التحريات - حتى فى هذا المجال - متروكاً لمحض تقدير المحكمة وفقاً للتعديل الذى جرى على المادة 359 من اللائحة  بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1964 آنف الإشارة ، فإن النعى على الحكم - بأنه أغفل القيام بهذا الإجراء - يكون على غير أساس 

=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 477
بتاريخ 18-06-1942
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 2
مما لا نزاع فيه أن دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين أو من فى حكمهم من إختصاص القضاء الشرعى يجرى فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية .     و لكن إذا إتفق المتزاحمون فى الميراث على أن مجلسهم الملى يفصل فى النزاع بينهم فإن الخصومة تنعقد بينهم أمامه على أساس إحتكامهم إليه . و القاعدة الشرعية كما نصت عليها المادة 355 من قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا هى : " تثبت الأبوة و البنوة و الأخوة و غيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل و آمرأتين عدول . و يمكن إثبات دعوى الأبوة و البنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الأبن المدعى   عليه حياً حاضراً أو نائبه ، فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً ضمن دعوى حق يقيمها الإبن و الأب على خصم . و الخصم فى ذلك الوارث أو الوصى إليه أو الدائن أو المديون . و كذلك دعوى الأخوة و العمومة و غيرهما لا تثبت إلا ضمن دعوى حق". و معنى ذلك أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه ، مما ينبنى عليه أن إختصاص القضاء الشرعى دون سواه فى دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتماً إختصاصه بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو أيضاً قاضى الفرع . أما القول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الأولى وحدها من إختصاص المجلس الملى لا القضاء الشرعى فإنه فضلاً عن مخالفته لهذه القاعدة يؤدى إلى أن يكون إختصاص القضاء الشرعى بدعاوى الميراث لا مجال له . لأنه إذا إعتبر ثبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل فيها أولاً من المجالس الملية فإن دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة ، و هذا لا يقتضى الإلتجاء إلى القضاء . و إذن فإذا رأت محكمة الموضوع أن حكم المجلس الملى فى دعوى الميراث لم يكن بناء على تحكيم الخصوم فإنه يكون لها أن توقف الدعوى للفصل فى النزاع من جهة القضاء الشرعى .      

                   ( الطعن رقم 61 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/6/18 )
=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 10  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 74 
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 2
إن المواريث عموماً و منها الوصية ، هى وحدة واحدة و تسرى الأحكام المتعلقة بها على جميع المصريين ، مسلمين كانوا أو غير مسلمين ، وفق قواعد الشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة القائمة .


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 356
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : ارث                      
 الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ أخضع دعاوى الحقوق للقانون المدنى و جعلها من إختصاص المحاكم المدنية قد أبقى المواريث خاضعة للشريعة الإسلامية تقضى فيها المحاكم الشرعية بصفة أصلية طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب الحنفية ، فإن تعرضت لها المحاكم المدنية بصفة فرعية كان عليها أن تتبع نفس المنهج . ثم صدر القانون رقم 77 لسنة 1943 مقتناً أحكام الإرث فى الشريعة الإسلامية فلم يغير الوضع السابق بل أكده ، و أعقبه القانون رقم 25 لسنة 1944 فنص صراحة على أن " قوانين المواريث و الوصية و أحكام الشريعة الإسلامية فيهما هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث و الوصايا بالنسبة إلى المصريين كافة من مسلمين و غير مسلمين ، على أنه إذا كان المتوفى غير مسلم جاز لورثته طبقاً لأحكام الشريعة الغراء الإتفاق على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى " .
 و إذا كان الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام و إلى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص متعيناً بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدينة و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث بإعتبار ذلك من أخص مسائل المواريث ، فإن القانون المدنى إذ يقرر حكم تصرف الوارث فى التركة المدينة ، بإعتبار هذا التصرف عقداً من العقود ، إنما يقرر ذلك على أساس ما خولته الشريعة للوارث من حقوق .


=================================

احكام الارث من النظام العام


احكام الارث من النظام العام
=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 43 
بتاريخ 09-01-1964
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 3
أحكام الإرث و تعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام و كل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا و من ثم فلا يسرى على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه فى المادة 140 من القانون المدنى . و لا يقدح فى ذلك القول بأن اعتبار البطلان مطلقا يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف باعتباره بيعا و إنما لهم ان يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية و فى هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التى يجيزها الورثة .


=================================
الطعن رقم  0355     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 525
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 1
التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المورث قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .


=================================
الطعن رقم  0351     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1833
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 4
التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام اعام - هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً وهو فى الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . ومتى كانت هذه التصرفات المنجزة جائزة شرعا فإنه لا يجوز الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة إن الباعث الدافع إليها هو المساس بحق الورثة فى الميراث إذ لا حق لهؤلاء فى الأموال المتصرف فيها يمكن المساس به .

                   ( الطعن رقم 351 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/12/7 )
=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1135
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 3
التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كايجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة  أو النقص فى حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما أخرجه من ماله حال حياته فلا حق للورثة  فيه .

                  ( الطعن رقم 60 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/25 )
=================================
الطعن رقم  0125     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1736
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 2
الاتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه وإستحقاقه إياه ، أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث فى كون الإنسان وارثا أم غير وارث وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره هو إتفاق مخالف للنظام العام يعد تحايلا على قواعد الميراث فيقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ويتاح إثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفا فى الإتفاق .

                    ( الطعن رقم 125 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/21 ) 

=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1360
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 1
لا يعتبر الوارث قائما مقام مورثه فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة طرق الإثبات لأنه فى هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث وإنما من القانون مباشرة . ولا تقف نصوص العقود وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلا دون هذا الإثبات ، ذلك أن هذه النصوص لا يجوز محاجة الوارث بها إذا ما طعن على العقد بأنه فى حقيقته وصية إلا إذا فشل فى إثبات صحة هذا الطعن . فإذا كان ما يريد الوارث إثباته بالبينة هو أن هذه النصوص وإن كانت فى ظاهرها تدل على تنجيز التصرف إلا إنها لا تعبر عن الحقيقة وأنه إنما قصد بها الاحتيال على أحكام الميراث بستر الوصية فإن إعتماد الحكم المطعون فيه فى رفض طلبه الإثبات بالبينة على صراحة هذه النصوص مصادرة للمطلوب كما أن إستكمال العقد الساتر للوصية لجميع أركانه وعناصره كعقد بيع لا يجعله صحيحا لأنه فى هذه الحالة يخفى احتيالا على القانون ومن ثم فإن استناد الحكم المطعون فيه فى رفض طلب الإحالة إلى التحقيق إلى استكمال عقد البيع المطعون فيه أركانه وعناصره القانونية يكون خطأ فى القانون .

                    ( الطعن رقم 149 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 531
بتاريخ 31-03-1970
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 3
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلا بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعا ، كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاه المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزياده أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحتة لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث  لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثه فيه .

                   ( الطعن رقم 38 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/31 )
=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 4
التحايل الممنوع على أحكام الإرث ، لتعلق الإرث بالنظام العام ، هو - و على ما جرى به محكمة النقض - ما كان متصلا بقواعد التوريث ، و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً ، و هو فى الحقيقة غير وارث ، أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة ، كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث .


=================================
الطعن رقم  0258     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1241
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 2
إذ كانت المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التى إستمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التى يرجع إليها فى بيان الورثة و تحديد أنصبتهم ، و كان الثابت من تقرير الخبير أنه إعتمد فى شأن حصر و تحديد أنصبة ورثة المرحومة ... ... ... ...  إلى الحكم رقم ... ... للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين و الذى ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذى أجرته المحكمة وفاة ... ... ... ... و إنحصار إرثها فى والدتها ... ... ... - المطعون ضدها الأولى - و شقيقتها ... ... ... ... و زوجها ... ... ... ... - المطعون ضده الأخير - ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث فى التركة أى ثمانية قراريط من أربعة و عشرين قيراطاً و الأخت تستحق النصف أى إثنى عشر قيراطاً من أربعة و عشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة و يبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بإعتبارها دليلاً يخضع من ناحية صحته و قوته و أثره القانونى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الشريعة الأسلامية و مقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً ممن القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل ، و إذا عرض على من أصدره أبطله و إذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله لأنه لا يجوز قوة الأمر المقضى إلا إذا إتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... ... أحوال شخصية كلى ... ... المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التى تنص على أن " للزوج فرض النصف عند عدم الولد و ولد الإبن و إن نزل " عملاً بقوله تعالى فى سورة النساء و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " بأن خص والدة المتوفاة - المطعون ضدها الأولى - بمقدار 8 ط  من 24 ط تنقسم إليها التركة و الأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة و لم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه بإحتساب نصيب الزوج تعول المسألة و يكون نصيب الأم - المطعون ضدها - 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة و ليس من 24 قيراطاً و ترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد إفتات على النصيب الشرعى للزوج - المطعون ضده الأخير - فخرج على النص و ما إنتهى إليه الإجماع فى حالة العول بعد ثبوت إنتفاء شبهة المخالفة عن إبن عباس بما ينقصه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم . . . . . أحوال شخصية كلى  . . . . . و بيان النصيب الشرعى ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 258 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/23 )
=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1394
بتاريخ 11-11-1975
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه و إستحقاقه إياه أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث فى كون الإنسان وارثاً أو غير وارث و كونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره هو إتفاق مخالف للنظام العام إذ يعد تحايلاً على قواعد الميراث فيقع باطلاً بطلان مطلقاً لا تلحقه الإجازة و يباح إثباته بكافة الطرق و لو كان الوارث طرفاً فى الإتفاق .


=================================
الطعن رقم  1527     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 337
بتاريخ 20-12-1979
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 8
قواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً بما فى ذلك تحديد أنصبة الورثة هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور المتعلقة بالنظام العام . و إذ كان الطعن الماثل يشمل ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض موروث و توزيع قيمته بين المحكوم لهم . و كان المحكوم لهم أما و أخوة للمورث و لا تتساوى أنصبتهم الشرعية فى الميراث . فإن الحكم المطعون فيه إذ ساوى بينهم فى الأنصبة فى مقدار التعويض الموروث يكون قد خالف القانون فى أمر متعلق بالنظام العام .

                 ( الطعن رقم 1527 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0482     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1814
بتاريخ 14-06-1981
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 1
أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة الإسلامية      و التى إستمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر فى حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية و الإجتماعية المستقرة فى ضمير الجماعة .


=================================
الطعن رقم  1083     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 185
بتاريخ 06-02-1986
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 2/131 من القانون المدنى أن جزاء حظر التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة هو البطلان المطلق الذى يقوم على إعتبارات تتصل بالنظام العام لمساسه بحق الإرث .


=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 828
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 3
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث لتعلقها بالنظام العام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو العكس و كذلك ما يتفرغ عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبله كأيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية . و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة و لو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يرد إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه و التصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو مستترة فى عقد أستوفى شكله القانونى .

                  ( الطعن رقم 161 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/11/12 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 449
بتاريخ 14-06-1934
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 1
إن كون الإنسان وارثاً أو غير وارث ، و كونه يستقل بالإرث أو يشركه فيه غيره إلى غير ذلك من أحكام الإرث و تعيين الورثة و إنتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعاً ، كل هذا مما يتعلق بالنظام العام . و التحيل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة ، و يحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . و تحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتى نتيجة لهذا الأصل ، فلا يجوز قبل وفاة أى إنسان الإتفاق على شئ يمس بحق الإرث عنه ، سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعاً أو من جهة الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف فى حق الإرث قبل إنفتاحه لصاحبه و إستحقاقه إياه ، بل جميع هذه الإتفاقات و ما شابهها مخالف للنظام العام .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 449
بتاريخ 14-06-1934
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 2
إذا حررت زوجة لزوجها عقد بيع بجميع أملاكها على أن يتملكها إذا ماتت قبله و حرر هذا الزوج لزوجته مثل هذا العقد لتتملك هى ما له فى حالة وفاته قبلها فإن التكييف الصحيح الواضح لتصرفها هذا أنه تبادل منفعة معلق على الخطر و الغرر ، و أنه إتفاق مقصود به حرمان ورثة كل منهما من حقوقه الشرعية فى الميراث فهو إتفاق باطل . أما التبرع المحض الذى هو قوام الوصية و عمادها فلا وجود له فيه . و يشبه هذا التصرف أن يكون من قبيل ولاء الموالاة ، و لكن فى غير موطنه المشروع هو فيه ما دام لكل من المتعاقدين ورثة آخرون ، بل هو من قبيل الرقبى المحرمة شرعاً .

                       ( الطعن رقم 2 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0091     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 686
بتاريخ 23-12-1948
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : احكام الارث من النظام العام                      
فقرة رقم : 1
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً و هو فى الحقيقة غير وارث أو إعتباره غير وارث و هو فى واقع الأمر وارث ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية . و يترتب على هذا بداهة أن الهبة الصادرة من المورث فى حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة لخروجها من نطاق التعريف بالتحايل على قواعد الإرث على ما ذكر .
هذا و الإعتراض بأن الوارث يعتبر من الغير بالنسبة إلى التصرفات الضارة به الصادرة من المورث لأحد ورثته لا محل له متى كان التصرف منجزاً ، إذ القانون لا يحرم مثل هذا التصرف على الشخص كامل الأهلية و لو كان فيه حرمان ورثته ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .


=================================