بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 يوليو 2012

دعوى اثبات الوراثة


دعوى اثبات الوراثة
=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1487
بتاريخ 17-11-1955
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة                               
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت فى قضائها بثبوت الوراثة على إشهاد شرعى لم ينازع فيه أحد .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 383
بتاريخ 05-05-1960
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة                               
فقرة رقم : 3
إذا كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى إرث بسبب البنوة - و هى بذلك متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات حق من الحقوق التى تكون الزوجية سببا مباشرا لها - فإن إثبات البنوة الذى هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها حيث نهى فى الفقرة الرابعة من تلك المادة عن سماع تلك الدعوة إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 - إذ لا تأثير لهذا المنع من السماع - على دعوى النسب سواء كان النسب مقصودا لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال - فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة .
و لما كان إثبات البنوة و هى سبب الإرث فى النزاع الراهن -بالبينة - جائزا قانونا فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى و من ثم يكون النعى عليه بالخطأ فى القانون و قصور التسبيب لإجازته الإثبات بالبينة و إغفاله ذكر السبب الذى يرد إليه النسب فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة                               
فقرة رقم : 5
متى كانت الدعوى بثبوت الوارثة - من الدعاوى التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها ، و كان مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراء الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق ، و سماع الشهود ، و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات ، على خلاف قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل ، كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته ، و بيان قوته و أثره القانونى ، فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو طبق على واقعة النزاع قواعد الإثبات الموضوعية فى الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 146
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة                               
فقرة رقم : 5
لئن كان ذكر المال شرطاً لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوارثة أولا ثم إثبات المال . و الإدعاء بعدم وجود تركة للمتوفى لا يصلح دفعاً لدعوى الوفاة و الوراثة . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامت دعواها بطلب إثبات وفاة مورثها و وراثتها و بينت الأعيان التى خلفها المتوفى فإن ما  تقرره الطاعنة أن المورث تصرف فى تركته قبل وفاته لا يمنع من قبول الدعوى الراهنة .

                    ( الطعن رقم 15 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/7 )
=================================
الطعن رقم  15       لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 222
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة                               
فقرة رقم : 4
مناط صحة الشهادة بالإرث وجوب أن يوضح الشاهد سبب الوارثة الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت ، بحيث يذكر نسب الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد ، و المحكمة من ذلك تعرف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره ، و يبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى ، و لما كان قوام دعوى المطعون عليهم إستحقاق الإرث من المتوفى على سند من العصوبة النسبية التى ترجع أساساً إلى الجهة العمومية التى لا مدخل للنساء فيها ، فيكفى ثبوت اجتماعهم و المتوفى على جد واحد دون حاجة للجدة الجامعة .

                      ( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/1/14 )
=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 507
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة                               
فقرة رقم : 3
متى كان النعى بأن ما ثبت بشهادة ميلاد الطاعن و صحيفة الحالة الجنائية و شهادة المعاملة العسكرية من أن أسمه ..... مما مفاده اعتباره أبن عم شقيق للمتوفى ، مردود بأن الأوراق المشار إليها لم تعد لإثبات أبناء العمومة فإنه لا مساغ للقول بأن حجية فى هذا الخصوص ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على تلك المستندات بأنها لا تفيد بذاتها أن الطاعن أبن عم شقيق للمتوفى ، و كان لقاضى الموضوع سلطة بحث ما يقدم من الدلائل و المستندات و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إطراح ما عداها دون ما رقابة من محكمة النقض ، فإن النعى بالخطأ فى القانون يكون لا محل له .

                  ( الطعن رقم 20 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/2/25 )

=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1912
بتاريخ 23-06-1981
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة                                
فقرة رقم : 2
قواعد تحقيق الوفاة و الوراثة الواردة بالباب الأول من الكتاب السادس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تشترط لقبول تحقيق الوفاة و الوراثة و صحة الإعلام الشرعى الذى يضبط نتيجة له أن يحصل الطالب على حكم مثبت لسبب الإرث المدعى به بل أجازت لكل مدع للوراثة أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة حتى إذا ما أثير نزاع أمامها حول هذا السبب و تبين للقاضى جديته رفض إصدار الإشهار و تعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعى .


=================================
الطعن رقم  021      لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 108
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة                               
فقرة رقم : 3
إنكار الوراثة ، الذى يستدعى إستصدار حكم شرعى لإثباتها ، يجب أن يكون صادراً من وارث حقيقى ضد آخر يدعى الوراثة . فإذا أنكرت وزارة المالية ، بصفتها حالة محل بيت المال ، الوراثة لصاحب المال الذى تحت يدها على من يدعيها فإنكارها هذه الوراثة عليه لا يستدعى إستصدار حكم شرعى لإثباتها ، لأنها ليست إلا أمينة فقط على مال من لا وارث له . فيكفى من يدعى إستحقاقه لمال تحت يدها إثبات وراثته للمتوفى عن ذلك المال بإعلام شرعى .

                         ( الطعن رقم 21 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/5/26 )
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 108
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة                               
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان القاضى الأهلى ممنوعاً بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية من أن يضع نفسه موضع القاضى الشرعى فى تحقيق الوفاة و الوراثة بطريق التحريات و سماع شهود تؤيدها و إستدعاء الورثة لسماع أقوالهم ، ثم التقرير بالوراثة بناء على ما يثبت له - أنه و إن كان ممنوعاً من ذلك فإن له أن يأخذ فى إثبات الوراثة بإقرار أحد الخصمين فى مجلس القضاء سواء أكان ذلك الإقرار حصل أمامه أم أمام غيره و دون فى ورقة رسمية إبتغاء التحقق من صفة الخصوم فى الدعوى المطروحة أمامه .       و ذلك دون أن يرسل هؤلاء الخصوم أمام المحكمة الشرعية للفصل فى أمر الوراثة ، و أخذه بهذا الإقرار لا إعتداء فيه على إختصاص القاضى الشرعى لدخوله فيما له من الحق فى تقدير الدليل المقدم فى الدعوى التى تحت نظره .

                     ( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/26 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 32 
بتاريخ 31-12-1942
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الوراثة                               
فقرة رقم : 1
لا إختصاص للمحاكم الأهلية بالدعوى التى يرفعها وارث بطلب إبطال الوقف الصادر من مورثه بناء على أنه صدر فى وقت كان فيه مسلوب الإرادة تحت تأثير التسلط أو الإكراه الأدبى أو الغش . لأن الإقرار بإنشاء الوقف هو الأداءة الوحيدة التى ينشأ بها الوقف . فهو إذن أصله الأساسى ، و كل نزاع خاص به يخرج عن إختصاص المحاكم الأهلية بحكم المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .

                   ( الطعن رقم 36 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 )
=================================

حقوق دائنى التركة


حقوق دائنى التركة
=================================
الطعن رقم  1313     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1495
بتاريخ 30-05-1984
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 4
متى كانت شخصية الوارث مستقلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن شخصية المورث ، و كانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التى تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها ، و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ،       و يكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة ، من دين عليها ، على باقى الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلى فى مباشرة إجراءات إستيفاء حقه إذا أحاله إليه .

                   ( الطعن رقم 1313 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/30 )
=================================
الطعن رقم  1258     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 433
بتاريخ 24-03-1987
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 2
نظم المشرع بنص المادتين 244 ، 245 من القانون المدنى أحكام الصورية سواء فيما بين المتعاقدين و الخلف العام أو فيما بينهما و بين دائنيهم و الخلف الخاص ، أو فيما
بين هؤلاء الأخيرين ، و إذ كان حق دائنى المتعاقدين و الخلف الخاص فى التمسك بالعقد الظاهر طبقاً لهذه الأحكام هو حق إستثنائى مقرر لهؤلاء و أولئك فى مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقى و ذلك على خلاف القواعد العامة - إذ يستمد من عقد لا وجود له قانوناً - فى حين أن حق الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية هو حق أصلى يستمده من قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام و تجعل واقعة وفاة المورث سبباً مستقلاً لكسب الملكية ، و لا يستمده من المورث و لا من العقد الحقيقى ، و من ثم لا يعد هذا الوارث طرفاً فى أية علاقة من تلك التى تنظمها أحكام الصورية المشار إليها ، و لا يعتبر لذلك من ذوى الشأن الذين تجرى المفاضلة بينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر - و هم دائنو المتعاقدين و الخلف الخاص - فلا يقبل من هؤلاء و أولئك التمسك بالعقد الظاهر فى مواجهة حقه فى الإرث بل يقدم حقه على حقهم فى هذا الشأن .

                   ( الطعن رقم 1258 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 674
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 4
إذا طلب شخص بعض الورثة بما يخصهم من مبلغ يدعى أنه كان ديناً على مورثهم و سدده للدائنين من ماله و رفضت المحكمة طلبه على هذا البعض لثبوت أن التسديد الذى إدعاه قد حصل بطريق التواطؤ و الغش و التدليس مع الدائنين حالة كون هؤلاء الدائنين المنسوب لهم التواطؤ مع الطالب لم يكونوا فى الدعوى و لم يدافعوا عن أنفسهم فى هذه النسبة فثبوت ذلك لا يصح أن يتمسك به وارث آخر فى دعوى يطالبه فيها ذلك الشخص بما يخصه مما سدده من دين المورث زاعماً أنه ثبوت ينصب على أمر متعلق بالنظام العام و أنه لذلك ينفع الكافة و يحتج به على الكافة .


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 71 
بتاريخ 24-01-1946
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 1
إن حق دائن التركة فى تتبع العين المبيعة منها لا يشترط له - لكى ينفذ فى حق المشترى - أن يكون الدين مسجلاً أو مشهراً .


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 356
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 2
إن التركة عند الحنفية ، مستغرقة كانت أو غير مستغرقة ، تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . و هذا هو القانون الواجب على المحاكم المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل فى مسائل المواريث بصفة فرعية . و لا يحول دون ثبوت هذا الحق العينى لدائن التركة التعلل بأن الحقوق العينية فى القانون المدنى وردت على سبيل الحصر ، و بأن حق الدائن هذا من نوع الرهن القانونى الذى لم يرد فى التشريع الوضعى ، و ذلك لأن عينية الحق مقررة فى الشريعة الإسلامية ، و هى - على ما سبق القول - القانون فى المواريث .
و إذن فالحكم الذى ينفى حق الدائن فى تتبع أعيان تركة مدينة تحت يد من إشتراها و لو كان المشترى حسن النية و عقده مسجلاً يكون مخالفاً للقانون .

                    ( الطعن رقم 110 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/2/27 )
=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 365
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 2
تصرف الورثة فى التركة المستغرقة ببيع بعض أعيانها خاضع لحكم القانون المدنى من حيث إعتباره صادراً من غير مالك ، و بالتالى سبباً صحيحاً لإكتساب الملكية بالتقادم الخمسى ، و من حيث عدم إعتباره محلاً لدعوى إبطال التصرف إضراراً بدائن التركة . لكن الحكم الصادر - على هذا الأساس - بملكية المشترى للعين المبيعة له لا يكسبه هذه الملكية إلا محملة بحق الدائن العينى ، لأن التقادم قصير المدة المكسب للملكية لا يمكن أن يكون فى الوقت نفسه تقادماً مسقطاً للحق العينى الذى يثقلها إذ هذا الحق إنما هو حق تبعى لا يسقط بالتقادم مستقلاً عن الدين الذى هو تابع له . و بقاء هذا الحق العينى على الأرض المبيعة هو سند الدائن فى تتبعها بالتنفيذ تحت يد المتصرف إليه . و إذن فمن الخطأ أن يقضى بإلغاء إجراءات نزع الملكية التى يتخذها الدائن على تلك الأرض إذ هذا القضاء يكون فيه إهدار لحق الدائن فى تتبع العين لإستيفاء دينه .

                   ( الطعن رقم 141 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/2/27 )
=================================

02 يوليو 2012

حقوق دائنى التركة


حقوق دائنى التركة
=================================
الطعن رقم  1313     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1495
بتاريخ 30-05-1984
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 4
متى كانت شخصية الوارث مستقلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن شخصية المورث ، و كانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التى تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها ، و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ،       و يكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة ، من دين عليها ، على باقى الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلى فى مباشرة إجراءات إستيفاء حقه إذا أحاله إليه .

                   ( الطعن رقم 1313 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/30 )
=================================
الطعن رقم  1258     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 433
بتاريخ 24-03-1987
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 2
نظم المشرع بنص المادتين 244 ، 245 من القانون المدنى أحكام الصورية سواء فيما بين المتعاقدين و الخلف العام أو فيما بينهما و بين دائنيهم و الخلف الخاص ، أو فيما
بين هؤلاء الأخيرين ، و إذ كان حق دائنى المتعاقدين و الخلف الخاص فى التمسك بالعقد الظاهر طبقاً لهذه الأحكام هو حق إستثنائى مقرر لهؤلاء و أولئك فى مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقى و ذلك على خلاف القواعد العامة - إذ يستمد من عقد لا وجود له قانوناً - فى حين أن حق الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية هو حق أصلى يستمده من قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام و تجعل واقعة وفاة المورث سبباً مستقلاً لكسب الملكية ، و لا يستمده من المورث و لا من العقد الحقيقى ، و من ثم لا يعد هذا الوارث طرفاً فى أية علاقة من تلك التى تنظمها أحكام الصورية المشار إليها ، و لا يعتبر لذلك من ذوى الشأن الذين تجرى المفاضلة بينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر - و هم دائنو المتعاقدين و الخلف الخاص - فلا يقبل من هؤلاء و أولئك التمسك بالعقد الظاهر فى مواجهة حقه فى الإرث بل يقدم حقه على حقهم فى هذا الشأن .

                   ( الطعن رقم 1258 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 674
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 4
إذا طلب شخص بعض الورثة بما يخصهم من مبلغ يدعى أنه كان ديناً على مورثهم و سدده للدائنين من ماله و رفضت المحكمة طلبه على هذا البعض لثبوت أن التسديد الذى إدعاه قد حصل بطريق التواطؤ و الغش و التدليس مع الدائنين حالة كون هؤلاء الدائنين المنسوب لهم التواطؤ مع الطالب لم يكونوا فى الدعوى و لم يدافعوا عن أنفسهم فى هذه النسبة فثبوت ذلك لا يصح أن يتمسك به وارث آخر فى دعوى يطالبه فيها ذلك الشخص بما يخصه مما سدده من دين المورث زاعماً أنه ثبوت ينصب على أمر متعلق بالنظام العام و أنه لذلك ينفع الكافة و يحتج به على الكافة .


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 71 
بتاريخ 24-01-1946
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 1
إن حق دائن التركة فى تتبع العين المبيعة منها لا يشترط له - لكى ينفذ فى حق المشترى - أن يكون الدين مسجلاً أو مشهراً .


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 356
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 2
إن التركة عند الحنفية ، مستغرقة كانت أو غير مستغرقة ، تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . و هذا هو القانون الواجب على المحاكم المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل فى مسائل المواريث بصفة فرعية . و لا يحول دون ثبوت هذا الحق العينى لدائن التركة التعلل بأن الحقوق العينية فى القانون المدنى وردت على سبيل الحصر ، و بأن حق الدائن هذا من نوع الرهن القانونى الذى لم يرد فى التشريع الوضعى ، و ذلك لأن عينية الحق مقررة فى الشريعة الإسلامية ، و هى - على ما سبق القول - القانون فى المواريث .
و إذن فالحكم الذى ينفى حق الدائن فى تتبع أعيان تركة مدينة تحت يد من إشتراها و لو كان المشترى حسن النية و عقده مسجلاً يكون مخالفاً للقانون .

                    ( الطعن رقم 110 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/2/27 )
=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 365
بتاريخ 27-02-1947
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة                                
فقرة رقم : 2
تصرف الورثة فى التركة المستغرقة ببيع بعض أعيانها خاضع لحكم القانون المدنى من حيث إعتباره صادراً من غير مالك ، و بالتالى سبباً صحيحاً لإكتساب الملكية بالتقادم الخمسى ، و من حيث عدم إعتباره محلاً لدعوى إبطال التصرف إضراراً بدائن التركة . لكن الحكم الصادر - على هذا الأساس - بملكية المشترى للعين المبيعة له لا يكسبه هذه الملكية إلا محملة بحق الدائن العينى ، لأن التقادم قصير المدة المكسب للملكية لا يمكن أن يكون فى الوقت نفسه تقادماً مسقطاً للحق العينى الذى يثقلها إذ هذا الحق إنما هو حق تبعى لا يسقط بالتقادم مستقلاً عن الدين الذى هو تابع له . و بقاء هذا الحق العينى على الأرض المبيعة هو سند الدائن فى تتبعها بالتنفيذ تحت يد المتصرف إليه . و إذن فمن الخطأ أن يقضى بإلغاء إجراءات نزع الملكية التى يتخذها الدائن على تلك الأرض إذ هذا القضاء يكون فيه إهدار لحق الدائن فى تتبع العين لإستيفاء دينه .

                   ( الطعن رقم 141 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/2/27 )
=================================

حقوق الارث لا تكتسب بالتقادم


حقوق الارث لا تكتسب بالتقادم
=================================
الطعن رقم  0597     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 997
بتاريخ 13-05-1975
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق الارث لا تكتسب بالتقادم                     
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 970 من القانون المدنى تنص على أنه " فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة " فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ، و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث و ثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث و ثلاثين سنة ، و التقادم هنا مسقط لا مكسب ، لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 " 970 مدنى " و جعل الكلام عنها فى التقادم المسقط " أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك بالتقادم متى إستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون ، لما كان ذلك ، و كان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث و لكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها و هى داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية و قرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هى خمس عشرة سنة    ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .


=================================
الطعن رقم  1612     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1171
بتاريخ 02-05-1984
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حقوق الارث لا تكتسب بالتقادم                      
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى من أنه فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة أن حق الإرث -   و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسقط بالتقادم المسقط و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث و ثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم .

                    ( الطعن رقم 1612 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/2 )
=================================

حجية اشهاد الوفاة و الوراثة


حجية اشهاد الوفاة و الوراثة
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1  
بتاريخ 28-01-1956
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                      
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس  ولاية فى النظر فى دعوى الميراث و تعيين الورثة إذا إختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقاً لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو إتحاد ملة الورثة جميعاً       و إتفاقهم على الترافع إليه ، و إلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فإذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطياً أرثوذكسياً بزوجة رزق منها بأولاد ثم إعتنق الإسلام و تزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلماً فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم أرتد عن الإسلام - فإن الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث و إنحصار إرثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمة الشرعية الصادر فى هذا الخصوص .                

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/01/28 )
=================================
الطعن رقم  0154     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1537
بتاريخ 31-12-1974
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                      
فقرة رقم : 3
نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات علىأن " يكون الإشهاد الذى يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية حجة بالوفاة و الوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه  ...."
و مؤدى ذلك أن حجية الإشهاد قاصرة على هذين الأمرين وحدهما ، و لا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة .


=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                      
فقرة رقم : 13
 مؤدى نص  المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية -  و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يضفى على أشهاد الوفاة و الوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه و من ثم أجاز لذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى الطعن عليه طلب بطلانه سواء فى صورة الدفع فى دعوى قائمة أو إقامة دعوى مبتدأة . 

                ( الطعن رقم 22 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/30 )
=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                      
فقرة رقم : 1
لئن كانت دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، و الأصل أن يتبع فى تحقيقها ما تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف - قبل إلغائها - على ضبطها لا تخلو من حجية سواء إعتبرت أوراقاً رسمية أو عرفية ، فإنه لا تثريب على المطعون عليه إذا هو لجأ إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب إبطالها و الحد من حجيتها دون إتباع الإجراءات الواردة فى اللائحة الشرعية و التى تقوم هى الأخرى فى جوهرها على تحقيقات إدارية قابلة للإلغاء من السلطة القضائية المختصة .


=================================
الطعن رقم  15       لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 222
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : ارث                      
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                      
فقرة رقم : 3
لئن كان ذكر المال شرطاً لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوراثة أولا ثم إثبات المال ، فلا محال لإشتراط تحديد واضع اليد على هذا المال . و لما كان يبين من صحيفة الدعوى المقامة من المطعون عليهم الآخرين أمام محكمة أول درجة أنها تضمنت أعيان التركة المختلطة عن المتوفى ، و هو ما يشكل دعوى المال التى يشترط أن تنظمها دعوى الإرث ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لسماع الدعوى رغم خلوها من ذكر واضع اليد على تركة المتوفى - يكون و لا أساس له .


=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 507
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                       
فقرة رقم : 2
متى كان لا تثريب على المحكمة إن هى إعتمدت على التحريات الإدارية التى تسبق صدور إعلام الوفاة و الوراثة عملاً بالمادة 357  من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها  بالقانون رقم 68 لسنة 1964 فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو أعتد الناحية التى أدلى بها فى تلك التحريات رغم أنه لم يشهد بها أمام المحكمة باعتبارها من الدلائل فى الدعوى بثبوت الوفاة و الوراثة و لا يغير من ذلك أن الحكم أسبغ على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة لأن ذلك لم يكن له من أثر على قضائه .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 41  مكتب فنى 37  صفحة رقم 106
بتاريخ 14-01-1986
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                      
فقرة رقم : 1
وفقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة . و بيت المال - الذى  يمثله الطاعن لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على إنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .

                        ( الطعن رقم 21 لسنة 41 ق ، جلسة 1986/1/14 )
=================================
الطعن رقم  2330     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 543
بتاريخ 02-04-1987
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : حجية اشهاد الوفاة و الوراثة                      
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1950 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة .


=================================