بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 يونيو 2012

اشهار الاسلام


اشهار الاسلام
=================================
الطعن رقم  020      لسنة 36  مكتب فنى 20  صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 2
لا وجه لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة التوفيق بين الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه و طلق زوجته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أى من الطرفين دعواه .


=================================
الطعن رقم  020      لسنة 36  مكتب فنى 20  صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 5
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن يبحث فى جديتها و لا بواعثها و دواعيها  .

                      ( الطعن رقم 20 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/5/7 )

=================================
الطعن رقم  027      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 4
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 5
من المقرر شرعاً أنه إذا نطق المسيحى بالشهادتين و ثبت من وقائع الدعوى أنه ترك ديانته المسيحية نهائياً و صار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك كاف فى إعتباره مسلماً شرعاً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 6
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بالشهادتين بلا تبرى ، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام و عنواناً له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين الإسلام إستناداً إلى ما ثبت لديه من البينة الشرعية بأنها نطقت بالشهادتين و أنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم و تلاوة للقرآن ، و لم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين آخر شرطاً لإعتبارها مسلمة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .

             ( الطعنان رقما 27 و 29 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 3
الإعتقاد الدينى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية و هو من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يسوغ لقاضى الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها و دوافعها . و لما كان والد المتوفاه قد أقر بأنه مسلم و نطق بالشهادتين بين يدى القضاء ، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه و صحة إيمانه به


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 6
النص فى المادة 170 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى وضع الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته ، فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر المنطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته . و إلا كان باطلا ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصيا هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى مبناه زوال صفة القاضى أو انتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبون هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن بيان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم ، لما كان ذلك ، و كانت الأوراق خلوا مما يفيد تحقق مانع قانونى بالمستشار الذى لم يحضر النطق بالحكم و وقع على  مسودته فإن النعى يكون على غير أساس .


                      ( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/3/26 )
=================================
الطعن رقم  008      لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 7
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صحة الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين دون أن يشترط التبرى من كل دين يخالفه  لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له . و إذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين الإسلام إستناداً إلى ما يثبت لديه بالبينة الشرعية من أنه نطق بالشهادتين و كان يؤدى شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم ، و لم يجعل بالتبرى من أى دين أخر شرطاً لإعتباره مسلماً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .
 
               ( الطعن رقم 8 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )

=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 2
عدم إسلام الزوجة الكتابية لا يعد مانعاً شرعياً أو قانونياً فى معنى المادة 335 من لائحة المأذونين الصادر  بها قرار وزير العدل فى 1955/1/4 يحول دون زواج المسلم بها بما لا يضفى على ما أورده المأذون فى وثيقة زواج المورث بزوجته من بيان يفيد خلوهما من الموانع الشرعية و القانونية حجية على إسلام الزوجة .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 5
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و إن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً شرعياً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين ، و بالتالى فإنه لا مساغ لما يستوجبه الطاعن من شهر الإسلام على النموذج الذى قدمه و توثيقه و التصديق عليه من الجهات الإدارية لأنه إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن يطلبه دون أن تخل بحرية العقيدة الدينية فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى الإسلام ديناً و من سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء .

                      ( الطعن رقم 27 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/1 )
=================================
الطعن رقم  056      لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و أن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً .


=================================
الطعن رقم  056      لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 5
الإشهار و قد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محرراً رسمياً و له بهذه المثابة حجية فى الأثبات .

                    ( الطعن رقم 56 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 773
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 5
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى دواعيها أو بواعثها و أن النطق بالشهادتين كاف فى إعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى إتخاذ أى إجراء أخر

=================================

اسم الشهرة


اسم الشهرة
=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسم الشهرة                                       
فقرة رقم : 3
لكل شخص أن يتخذ لنفسه أسماً غير الأسم المسمى به فى شهادة الميلاد يذيعه فى الناس بالطريقة التى يراها مادام هذا الأسم لم يكن معروفاً إنتحله قصداً لغرض خاص .


=================================

استئناف الحكم الشرعى


استئناف الحكم الشرعى
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 556
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم و الوارده فى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات  ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، لما كان ذلك و كان الإستئناف يعتبر مرفوعا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفتة إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحه ، و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى الماده 314 منها ، أما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً ، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و رتب على مخالفتة إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ، رغم أنه لا أنطباق لها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 32 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه        و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية         و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 2
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه       و إنما هو إستثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم .


=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 5 و 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية - أو المجالس الملية - محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات إعتباراً بأنها هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 3
إلتفات الحكم عن الرأى الذى أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به .

                     ( الطعن رقم 51 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 645
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية         و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه اللائحة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية         و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات و أن هذه اللائحة لا   تزال هى الأصل الذى يجب إلتزامه و يتبعن الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه  الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 5
الإستئناف يعتبر مرفوعاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة       و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها ، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها إنطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و لا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون النعى على غير أساس .

                      ( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )

=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو وكلائهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى هذه المادة 319 على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد أعتبر الإستئناف كأن لم يكن . مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف و هى الجلسة المحددة بورقة الإستئناف .


=================================

احوال شخصية للمسلمين : اسباب صحة الزواج


اسباب صحة الزواج
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 72 
بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 4
من المقرر شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط و لا إضافته إلى المستقبل .

                   ( الطعن رقم 10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17 )
=================================
الطعن رقم  002      لسنة 33  مكتب فنى 16  صفحة رقم 515
بتاريخ 28-04-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 1
من شروط صحة الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين الأختين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما بعد الأخرى جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق القاضى بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها بعد الدخول فلها المهر وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل من إمرأته حتى تنقضى عدة أختها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على إعتبار عقد زواج الثانية باطلاً ولا يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28 )
=================================
الطعن رقم  014      لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 2
الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيحح ومنها النسب .

                  ( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7 )
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 585
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 2
المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب .

                      ( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 1
الرجعة عند الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده بإنتهاء العدة ، فهى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد للزوجية القائمة ، و تكون بالقول أو بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها و لا رضا الزوجة و لا علمها ، مما لا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية على نحو ما إستلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك تحقيقا لأغراض إجتماعية إستهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد الزواج ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 2
المستقرعليه شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة فإدعى الزوج أنها صحيحة لأنها وقعت فى العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ، فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى فيه إنقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض و الطهر لا يعلم إلا من جهتها ، و أقل مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة ستون يوما . و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل إنقضاء العدة ، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة التى قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن إنها " زوجته " و يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ، و أن الرجعة قد صادفت محلاً ، لأن الزوجة لم تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين الأولين للحج بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة الزوجية ، و بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته إلى الجهات المختصة لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها العبارات التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق الغير " الزوج " و هو إستخلاص موضوعى إستند فى الحكم إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1053
بتاريخ 31-05-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 3
إذ خلص الحكم إلى أن المطعون عليه الأول " الزوج الأول " قد أثبت صحة الرجعة ، فإن زوجيته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره ، و يعتبر الزواج الثانى غير صحيح ، لا يثبت به توارث بين الزوجين ، و يكون ما أقرت به الزوجة فى وثيقة زواجها من الطاعن " الزوج الثانى " بإنقضاء عدتها من المطعون عليه الأول و عدم زواجها من بعده  ، إقرارا يتعلق بإبطال حق الغير - و هو المطعون عليه الأول - و هى لا تملكه فلا يعتبر ، و لا محل للتحدى بدلالة المستندات التى تشير إلى إقامة المتوفاة " الزوجة " مع الطاعن ، لأن ذلك ليس من شأنه تصحيح الزواج الثانى .

                       ( الطعن رقم 18 لسنة 38 جلسة 1972/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 251
بتاريخ 14-02-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 1
الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب ، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولى الأقرب ، فإن أجازه نفذ و إلا بطل ، و الإجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة قولاً أو فعلاً ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج المعتوه بالمطعون عليها ، و هو من أقاربه البعيدين ، و إعتبر الحكم أن الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى النكاح الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد ، و استئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته ، و تردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه [المعتوه] من والد زوجته ، و تأخره فى رفع الدعوى ، و لما كانت هذه الأمور لا تدخل فى مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا ركناً فيه و لا أثراً من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً قطعياً لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج محجوره ، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن تأجير الطاعن مسكناً للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد الزوجة ، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، و لأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة .


=================================
الطعن رقم  003      لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و المقابلتين لذات الفقرتين من المادة 101 من اللائحة الشرعية الصادر بها الأمر العالى الرقيم 1897/5/27 و اللائحة الشرعية الصادرة بالقانونين رقمى 25 لسنة 1909 ، 31 لسنة 1910 - أن المشرع بالنظر لما أثبته الحوادث من أن الزوج كثيراً ما يدعى زوراً طمعاً فى المال أو رغبة فى النكاية و التشهير، يشترط وجود مسوغ لسماع دعاوى الزوجية عند الإنكار ، و لئن لم تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوى بالنسبة لوقائع الزوج السابقة على سنة 1897 بحيث تبقى قواعد الإثبات فيها على أصلها فى الفقه الحنفى ، مما مؤداه ثبوت الزواج عند النازعة بشهادة الشهود و بالنصاب العادى ، إلا أنه إذا أقيمت الدعوى من أحد الزوجين فيكتفى فيها بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ، أما إذا أقيمت من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ، فلا تسمع إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير ، و لم يورد القانون تحديداً لماهية هذه الأوراق فيترك أمر تقديرها للقاضى .


=================================
الطعن رقم  003      لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 602
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 2
اللائحة الشرعية الصادرة فى 1880/6/17 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود الزواج إلا أن نطاقها مقصوراً على كيفية التوثيق و ما ينبغى على المأذونين مراعاته عند مباشرتها دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها لأحكام المذهب الحنفى .


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 4
و إن كان توثيق الزواج بغير المسلمات يخرج عن إختصاص المأذونين الشرعيين طبقاً للمادتين 18 ، 19 من لائحة المأذونين ، إلا أن عقد التصادق على الزواج - الذى قام به المأذون بين زوج مسلم و زوجة كتابية - لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذا إتفق المتعاقدان فيه على الزواج ، و إن كان من الجائز أن يطرأ عليه البطلان حين يتضح أن الزوجة لم تكن مسلمة و أنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل الذى أوجب القانون إتباعها ، و يجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إعتبار بأن ديانة الزوجة و إعتبارها مسلمة ضمناً تبعاً لتوثيق عقد الزواج بمعرفة المأذون لا يمكن إعتبارها من البيانات التى قام بها محرره فى حدود مهمته.


=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 6
الحكم النهائى بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن لم يخالف نصاً فى القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء لأن عقد زواجه بالمطعون عليها - وفق ما ثبت بالحكم  و على أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفه - يكون فاسداً طالما أن المطعون عليها كانت جاهلة بالحرمة فيترتب على الدخول بها آثارة و منها ثبوت النسب .

                       ( الطعن رقم 61 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0114     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 202
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسباب صحة الزواج                                 
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع و يرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ،    و أن يحضر زواجهما شاهدان . لما كان ذلك و كان زنا الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر فى محليتها لزوجها و لا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجهما و كان الثابت من الأوراق أن عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من أن زنا الزوجة يؤدى إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 114 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )
=================================