بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يونيو 2012

تغيير الطائفة و الملة



تغيير الطائفة و الملة
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 13 
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية مرتبط بالولاية على النفس دون المال فلا يشترط لصحته أن يكون المقر قد بلغ الحادية والعشرين ميلادية وهى سن الرشد القانونى اللازم لصحة التصرفات المالية بل يكفى بلوغ سن الخامسة عشر التى تزول فيها الولاية على النفس . وإذن فمتى كانت الزوجة عند إقرارها بالانضمام إلى طائفة الروم الكاثوليك قد جاوزت سن الخامسة عشر فزالت عنها الولاية على النفس وأصبحت تملك مباشرة زواجها بنفسها ، فإنه يكون فى غير محله الطعن على هذا الإقرار بالبطلان لعدم بلوغها سن الحادية والعشرين ميلادية وقت صدوره منها .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 261
بتاريخ 09-02-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
التعميد فى المسيحية ـ وهو مدخل الأسرار ـ واجب على الرجل والمرأة ، كبيرهم وصغيرهم . ومن ثم فهو مما يتراخى وقت الدخول فيه بما لا يتأتى معه القول بأن من لم يتناول سر العماد لا يعتبر مسيحياً .

                     ( الطعن رقم 33 سنة 34 ق ، جلسة 1966/2/9 )
=================================
الطعن رقم  029      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 792
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه       و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، و إذا كان الثابت أن الطاعنة إنضمت إلى طائفة السريان الأرثوذكس بعد أن كانت من طائفة الأقباط الأرثوذكس و لم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير لحصولة أثناء سير الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 685
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة ، والقول بوجوب إخطار الجهة الدينية التى تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لا مفهوم له إلا أن يكون لهذه الجهة الحق فى أن توافق أو أن تعترض على حصول هذا التغيير وهو وضع شائك ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أنه " لايكفى لتغيير الطائفة أو الملة أن ينتمى الشخص إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، وإنما يجب فوق ذلك أن يخطر الطائفة أو الملة القديمة بإنتمائة للطائفة أو الملة الجديدة " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

                   ( الطعن رقم 3 سنة 35 ق ، جلسة 1966/3/23 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 179
بتاريخ 31-01-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة . و إذ كان المطعون ضده قدم طلب الإنضمام إلى طائفة السريان الأرثوذكس فى 1965/5/25 و صدرت الموافقة على إنضمامه لتلك الطائفة فى 1965/9/7 فإن التغيبر ينتج أثره من هذا التاريخ و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 179
بتاريخ 31-01-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
القول بأن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس لا يعتبر تغييراً للملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى مردود بأن ,, طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و لكل منهما مجلسها الملى الخاص بها ،، .

                      ( الطعن رقم 2 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/31 )
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون ، فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم " ... و لفظ  "شريعتهم " التى تصدر الأحكام طبقا لها فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة و الذين لهم جهات ملية منظمة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل  ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمبن ، فإكتفى بتوحيد  جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية . و مما يدل على حقيقة قصد المشرع و أن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التى جاءت بها الكتب المنزلة ، ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن " القواعد الموضوعية التى تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة ، و ليس من اليسير أن يهتدى إليها عامة المتقاضين ، و هى مبعثرة فى مظانها بين متون الكتب السماوية و شروح و تأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت "


=================================
الطعن رقم  008      لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة ، أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، مما مقتضاه أن للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته ، و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله ، و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته .


=================================
الطعن رقم  008      لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
بطلان إنضمام الطاعن " الزوج " لطائفة السريان الأرثوذكس ، مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته ، بل يظل كما كان قبطيا ارثوذكسيا ، و إذ لا يتصور الفصل بين بطلان الإنضمام و بين إنعدام أثره ، فلا يكون هناك محل للقول بإمكان تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على واقعة النزاع . و إذ رتب الحكم على بطلان إنضمام الطاعن إلى طائفة السريان الأرثوذكس ، أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة ، و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

                      ( الطعن رقم 8 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 40  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1479
بتاريخ 27-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
تنص المادة 45 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه " يقضى أيضاً بالطلاق إذ قصر أحد الزوجين فى واجبات المعونة و النجدة و الحماية التى يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر " و تنص المادة 52 على أنه " كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل إشتراكهما فى المعيشة مستحيلاً " و مفاد النص الاول أنه يجوز الحكم بالطلاق لتقصير أحد الزوجين فى تقديم المعونة و الحماية للزوج الآخر ، و يجيز النص الثانى القضاء بالطلاق إذا إستحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها إمكان التوفيق .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 591
بتاريخ 11-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت من أوراق الدعوى و فى حدود سلطتها الموضوعية عدم إنضمام الطاعن " الزوج " إلى الطائفة الأنجيلية ، لأن مظاهر الإنضمام الخارجية لم تتم ، و أنه بالتالى لا زال باقياً على طائفته الأولى ، و هى طائفة الأقباط الأرثوذكس لأن تغييراً فى الطائفة لم يحدث ، إذ يتعين إثبات تغيير الطائفة أو الملة بطريقة لا تقبل الشك ، و إلا إعتبر الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة [ الزوجة ] مقرة بأنها إنضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس ،  و لكنها تدعى أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و إستدلت على ذلك بمستندات قدمتها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى عدم عودة الطاعنة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس إلى أنها لم تعمد أمام هذه الطائفة ، و إنما أطرح المستندات التى قدمتها للتدليل على عودتها إلى الطائفة المذكورة ، فلا جدوى من تعييب الحكم بأنه ساق التعميد فى مجال الإستدلال على إنضمام الطاعنة إلى طائفة الروم الأرثوذكس .

                   ( الطعن رقم 7 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
لئن كان تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمرا يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة تصدر الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة بإعتبارها القانون العام فى مسائل الأحوال الشخصية و لا يؤثر فى وضع الخصومة أو الخصوم و القانون الواجب التطبيق عليهم تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحدهم من وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى ما لم يكن هذا التغيير إلى  الإسلام .


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة السابعة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع إتخذ من سير الدعوى " و " إنعقاد الخصومة فيها " و هو وصف ظاهر منضبط مناطاً يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها ، و لما كان سير الدعوى فى هذا المجال ينصرف إلى الوقت الذى تعتبر فيه الدعوى مرفوعة إلى القضاء طبقاً لما يقضى به قانون المرافعات حتى صدور حكم نهائى فيها ، فيعتمد بالتغيير - الملة أو الطائفة - إذا تم قبل رفع الدعوى ، و يراعى عند تحديد الإختصاص التشريعى بخلاف التغيير الطارىء أثناء سيرها .


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الإنجيلين قبل رفع الدعوى و بذلك أصبح و زوجته الطاعنة مختلفى الطائفة  فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التى تجيز إيقاع الطلاق بالأرادة المنفردة ، دون إعتداد بتغير الطاعنة لطائفتها أو الإنضمام لطائفة المطعون عليه أثناء سير الدعوى ، لا يغير من ذلك ، أن المطعون عليه لم يوقع الطلاق إلا فى تاريخ لاحق لتغيير الطاعنة طائفتها و إنضمامها لطائفة المطعون عليه الجديدة ، أو أنه لم يطلب عند رفعه الدعوى إثبات طلاقه أياها ، لأن الدعوى قائمة منذ البداية على إختلاف الطرفين طائفة و أن من حقه إيقاع الطلاق .


=================================
الطعن رقم  030      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 4
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية ، فلا يجوز القول بأن إنضمام المطعون عليها - الزوجة - إلى طائفة اللاتين الكاثوليك لم يكن وليد عقيدة أو نتيجة تحايل .


=================================
الطعن رقم  030      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 5
و إن كان المذهب الكاثوليكى لا يدين بالطلاق و هو يسرى على أفراد طوائف الكاثوليك الشرقين مهما إختلفت مللهم ، إلا أن هذا لا ينفى أن لكل ملة شعائرها الخاصة التى تمارسها فى كنيستها بلغة البلد الذى نشأت أو إنتشرت فيه ، فإن ماورد بوثيقة المجمع الفاتيكانى التى تقدم بها الطاعن و التى تفيد إحتفاظ الشرقيين الذين يعتنقون الكثلكة بطقوس الطائفة الأولى التى كانوا ينتمون إليها ، إنما تنصرف إلى هذا المعنى وحده و لا أثر لها فى الدينونة بوقوع الطلاق .

 
                       ( الطعن رقم 30 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/15 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - - و إن كان مسألة نفسية يتعلق بحرية العقيدة إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية لا يتم و لا ينتج إثره إلا بعد إبداء الرغبة فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و يتعين ثبوته على نحو قاطع لا يقبل تأويلاً .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته إعتباراً بأنه يندرج فى صميم الأعمال الدينية . الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة أى سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدوره القانون 462 لسنه 1955 .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير بقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه ، فيسرى عندئذ بأثر رجعى ، أما إذا كان حسن النية صادق العقيدة عند إنضمامه ثم جدت ظروف أتاحت له الإستفادة من الآثار القانونية التى تخولها إياه أحكام هذا التغيير ، فإن إبطال القرار بالمعنى السالف لا يكون له محل . و إن كان يجوز للجهات الكنسية ، أن تفصله طالما وجدت فى سلوكه الدينى ما لا يروق لها ، و القرار بالفصل لا يكون له فى هذه الحالة أثر رجعى لأن الإنضمام يكون تم صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة     ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته إعتباراً بأنه يندرج فى صميم الأعمال الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة أية سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 ، و مفاد ذلك أن للجهات الكنسيه سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير لقبول الإنضمام إليه بداءه كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً بقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم لأن تغييراً لم يحدث فيه ، إذ تعترض قواعد البطلان أن يعود الشخص إلى الحالة التى كان عليها قبل حدوث التغيير الباطل أخذاً بأن التغيير عمل إرادى من جانب الجهة الدينية الجديدة وحدها ، فإذا هى لم تقبل الإنضمام أو أبطلته بعد قبوله فلا تفيد النية فى العقيده ، فإنه لا تعارض بين سلطة الكنيسة فى مسائل التغيير مع مبدأ حرية العقيدة طالما أن الإنضمان معقود  بإرادتها ، و طالما أن هذه السلطة محدودة بمهمتها الدينية دون تدخل مع السلطة الحاكمة .


=================================
الطعن رقم  39       لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تقضى به الفقرة الثانية - المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، و لا يجوز بهذه المثابة تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية .


=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                             
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها . و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن تكون للطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الإنضمام و التحقق من جديته .


=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه إنضم إلى طائفة الإنجيلين ثم تبين أن إنتماءه كان لجماعة البتيين " الأدفنتست " و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنضمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى العام لطائفة الإنجيلين الوطنيين بموجب المادة 20 من الأمر العالى آنف الذكر هو صاحب الإختصاص الوحيد فى الفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى جماعة البتيين ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ينتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة و الملة بما يخرجه عن وحدة طائفية إلى أخرى تجيز له إايقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، لا يغير من ذلك أن هذه الجماعة تتبع قواعد دينية خاصة أو أن لها كنائس مأذون بها من وزارة الداخلية لأن ذلك لا يحول لها إلا أن تمثل فى المجلس الملى العام للطائفة الإنجيلية و بعد موافقة ذلك المجلس . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . و لا ينال منه إلتفاتة عن المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على إنضمامه لتلك الجماعة لأنه غير منتج و لا جدوى منه .

                     ( الطعن رقم 23 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/4/26 )

=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                             
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها ، و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفه أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الإنضمام و التحقيق من جديته .

   2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم  الشرعية و الملية ، أن ضابط الإسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة .

   3) الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .

   4)  يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .

   5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .

   6) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

                    ( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق  ، جلسة 1979/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                             
فقرة رقم : 2
1) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها ، و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفه أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الإنضمام و التحقيق من جديته .

   2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم  الشرعية و الملية ، أن ضابط الإسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة .

   3) الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .

   4)  يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .

   5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .

   6) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

                    ( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق  ، جلسة 1979/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                             
فقرة رقم : 6
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

                    ( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق  ، جلسة 1979/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 20 من الأمر العالى المؤرخ أول مارس سنة 1902 على أن "يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانين التابعين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية للموطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشبعين لكنيسة إنجيلية معروفة ... و يتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإختصاص الأصيل فى قبول الإنضمام إلى طائفة الإنجليين .


=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
إذ كان قرار المجلس الملى الإنجيلى العام ببطلان قرار إنضمام المطعون عليه بطلاناً مطلقاً لعدم التصديق عليه فى نطاق السلطات الكنيسية و مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته بل يظل قبطياً أرثوذكسياً فإنه لا يجوز له إيقاع الطلاق بإدارته المنفردة لزوجته المتحدة معه فى الطائفة و الملة .

                   ( الطعن رقم 35 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/27 )
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 439
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 2 و 4 و 11 و 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين الوطنين و إن إختلفوا شيعاً و كنائس و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الشامل عليهم جميعاً ، مما مفاده أن إنضمام من يدين بهذا المذهب إلى أية كنيسة أو شيعة أو  فرقة تفرعت عنه ، لا يعد تغييراً لملته أو طائفته .


=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 345
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة و إن كان أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 345
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
الرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها عليه أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته ، و أن الشخص لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون . بإعتبار أنه يندرج فى صميم السلطات الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و كان بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم كأن تغييراً لم يحدث فيه ، و كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مراقبة الظروف التى حدث بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ قدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ..

                           ( الطعن رقم 46 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 577
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
يشترط للتطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 أن يستحكم النفور بين الزوجين بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة و أن تستطيل الفرقة بينهما بسبب هذا النفور لمدة ثلاث سنوات متصلة و أن لا يكون طالب التطليق هو المتسبب فى هذه الفرقة .

           ( الطعنان رقما 27 لسنة 51 ق ، 46 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 )
=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1170
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما توافرت له أهلية الأداء .     و إستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1170
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
إن مفاد نصوص المواد 6 ، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الإسلامية فى تلك المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة و ملة ، و أن العبرة فى إتحاد الطائفة و الملة أو إختلافها هى بوقت رفع الدعوى فلا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر فى تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد فى ثبوت تغيير المطعون عليه لطائفته قبل رفع الدعوى بالشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس بإنضمامه إلى تلك الطائفة فى 1980/12/16 و إنتهى فى قضائه إلى أن الطاعنة          و المطعون عليه غير متحدى الطائفة و الملة و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإن هذا من الحكم يكون إستخلاصاً موضوعياً سائغاً و تطبيقاً  صحيحاً للقانون ، و لا ينال من صحته قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، و يكون النعى على غير أساس .

                     ( الطعن رقم 68 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/12/24 )
=================================
الطعن رقم  41       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة ، أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة فى الإنتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة و إنما بالدخول فيها بقبول الإنضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .


=================================
الطعن رقم  41       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                             
فقرة رقم : 2
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 ، من الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجليين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر على إختلاف شيعهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين " ... فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرغت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار مجرد الإنضمام إليها تغييراً للعقيدة الدينية .


=================================
الطعن رقم  41       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
المشرع إعتد بطائفة الإنجليين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها و هى قبول هذا الإنضمام من المجلس الملى العام للطائفة بإعتباره صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام اليها بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى السالف البيان .


=================================
الطعن رقم  41       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 4
المطعون عليه إذ أسس دعواه على إختلاف طائفته عن الطاعنة إستند إلى شهادة من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بإنفصاله عن طائفته الأصلية و إتباعه المذهب الإنجيلى           و شهادة من كنيسة النعمة للأقباط الإنجيليين  بإنضمامه إليها دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلى العام إنضمامه إلى طائفة الإنجيليين ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليلاً على تغيير المطعون عليه لطائفته بإنتمائه إلى الكنيسة المذكورة و قضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من إختلافهما طائفة فى حين أن ذلك الإنتماء لا يترتب عليه بذاته أى أثر قانونى فى هذا الصدد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه الفساد فى الإستدلال .

                      ( الطعن رقم 41 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 )


=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 309
بتاريخ 24-02-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ،
و كانت أحكام هذه الشريعة لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن التى ينتمى إليها الزوج . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالتطليق على سند من أن إختلافها مع المطعون عليه طائفة لا يرتب بذاته تطليقها عليه لا يكون قد خالف
القانون .


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1162
بتاريخ 22-12-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 4
محكمة الإستئناف إذا إستعملت حقها ... و كيفت الوقائع المطروحه عليها و دون أن تضيف إليها جديداً - بأن الطرفين متحدا الطائفة و الملة قبل رفع الدعوى - و بلا نعى من الطاعن - و أن شريعتها هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، و قضت بالتطليق للضرر
على هذا الأساس ، فإنه لا يجوز تعييب حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0166     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1014
بتاريخ 07-05-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيده ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الهيئة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فى الطائفة و الملة الجديدة و إتمام طقوسها و مظاهرها الرسمية و قبول طلب الإنضمام إليها .


=================================
الطعن رقم  0166     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1014
بتاريخ 07-05-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
المجلس الملى العام لطائفة الإنجليين طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إعتد فى إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب إنضمام المطعون ضده إليها و قضى بإثبات الطلاق دون أن يقدم المطعون ضده قراراً من المجلس الملى العام لهذه الطائفة بمنحه لقب إنجيلى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون    و الفساد فى الإستدلال .

                      ( الطعن رقم 166 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/5/7 )
=================================

تعدد الزوجات ليس مبدأ عام ( احوال شخصية لغير المسلمين )

تعدد الزوجات ليس مبدأ عام
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تعدد الزوجات ليس مبدأ عام                        
فقرة رقم : 5
و إن خلا التقنين المدنى و القانون رقم 462 لسنة 1955 من تحديد المقصود بالنظام العام ، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية و التى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى و المعنوى لمجتمع منظم و تعلو فيه على مصالح الأفراد و تقوم فكرته على أساس مذهب علمانى بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها و لا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية ، و أن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانونى و الإجتماعى المستقر فى ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد به ، مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من مسلمين و غير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم ، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام و جعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين و ينفرد المسلمون ببعضها الآخر ، إذ لا يتصور أن يكون معيار النظام العام شخصياً أو طائفياً و إنما يتسم تقديره بالموضوعية ، متفقاً و ما تدين به الجماعة فى الأغلب الأعم من أفرادها ، و بهذه المثابة فلا يمكن إعتبار مبدأ عام تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته ، أخذاً بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية وحدها .


النظام المالى بين الزوجين



النظام المالى بين الزوجين
=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين                        
فقرة رقم : 1
المنازعات المتعلقة بالنظام المالى بين الزوجين هى من مسائل الأحوال الشخصية و من ثم فكل ما اتصل بهذا النظام من قواعد خاصة بتقرير حقوق للزوجين و مدى هذه الحقوق    وماهيتها والمواعيد الخاصة ببقائها أو سقوطها يخضع لقواعد الإسناد الواردة بالمادة 13 من القانون المدنى . و ما تثيره الزوجة من نزاع حول العقد الذى اختار بموجبه الزوجان نظام فصل الأموال من حيث وجود الرضا أو انعدامه وتقادم دعوى الإبطال أو عدم تقادمها لا يخرج المنازعة عن نطاق النظام المالى الذى يخضع له الزوجان باعتبارها من صميم مسائل الأحوال الشخصية . 


=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين                        
فقرة رقم : 2
ما نصت عليه المادة 195 من القانون المدنى السويسرى من أن الزوج المالك لكل أموال الزوجية التى لا تكون حصصا للزوجة و أن إيرادات الزوجة ابتداء من تاريخ استحقاقها و الثمار الطبيعية لحصصها بعد انفصالها تصبح ملكا للزوج يدل على أن الزوج هو المالك لإيرادات و ثمار جميع الأموال الزوجية  .


=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 913
بتاريخ 26-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين                        
فقرة رقم : 3
الإستناد إلى المادة 214 من القانون المدنى السويسرى لا يحول دون اعتبار حق الزوجة فى الربح ـ فى حالة اتحاد أموال الزوجين ـ حقا شخصيا .


=================================
الطعن رقم  0349     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 372
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين                        
فقرة رقم : 1
الأصل بحسب أحكام القانون المدنى الفرنسى أن تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك `Communate الذى نظمت قواعده المادة 1399 و ما بعدها . و قد أجاز المشرع الفرنسى للزوجين الذين يريدان الخروج على قواعد هذا النظام كلها أو بعضها أن يعلنا رغبتهما هذه فى مشارطة يعقدانها ويبينان فيها النظام المالى الذى إختاراه ، و هذه المشارطة يطلق عليها بالفرنسية Contrat  de Mariage و هى غير وثيقة الزواج التى يتم بها الزواج acte de Mariage و يوجب القانون تحرير تلك المشارطة أمام الموثق و قبل الزواج . فإذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة و لم يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت أموالهما حتما لنظام الاشتراك باعتباره أثرا من الآثار التى يرتبها القانون أصلا على الزواج و يمتنع عليهما فى هذه الحالة أن يعدلا من القواعد التى وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما بينهما بعد الزواج ، لأن تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بإرادة الزوجين ما دامت الزوجية قائمة . وتبعا لذلك لا يعتد بما يصدر منهما بعد الزواج من إتفاقات أو إقرارات يكون القصد منها إخراج أى عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك و إعتباره مملوكا ملكية خاصة لأحدهما  .


=================================
الطعن رقم  0349     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 372
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : النظام المالى بين الزوجين                        
فقرة رقم : 2
من مقتضى نظام الاشتراك أن يعتبر مالا مشتركا بين الزوجين جميع المنقولات التى كان يملكها كل منهما وقت الزواج وكذلك المنقولات التى يقتنيها أحدهما أثناء قيام الزوجية و لو كان قد دفع ثمنها من إيراد خاص حصل عليه من عمله الشخصى ، و يحق لدائنى أى الزوجين التنفيذ على جميع الأموال المشتركة . و لا يغير من الأمر صدور حكم للزوجة بالتطليق من زوجها ، إذ أن هذا الحكم لا يؤثر على حق الدائن الذى نشأ قبل صدوره و أثناء قيام الزوجية و تعلق هذا الحق بالأموال المشتركة .

                  ( الطعن  رقم 349 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/19 )
=================================

المهر فى الشريعة الموسوية



المهر فى الشريعة الموسوية
=================================
الطعن رقم  003      لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 653
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : المهر فى الشريعة الموسوية                        
فقرة رقم : 1
توجب أحكام الشريعة الموسوية أن يدفع الزوج مهراً لزوجته ـ على ما نصت عليه المادتان 98 و 99 من كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للاسرائيليين            و مفهومهما أن دفع المهر شرط لصحة عقد الزواج و أنه مقدر بمايتى محبوب للبكر . فإذا إدعت الزوجة بأنها لم تقبض  مهراً فإن القرينة القانونية تقوم على عكس هذا القول .


=================================

احوال شخصية لغير المسلمين : المنقولات الزوجية


المنقولات الزوجية
=================================
الطعن رقم  0440     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1594
بتاريخ 29-05-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : المنقولات الزوجية                                
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس على " الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شىء منه و إنما له الإنتفاع بما يوضع منه فى بيته . و إذا إغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو إستهلك عنده " . ثم النص فى المادة 80  من ذات الأحكام على " إذا إختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له ، و ما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها " . قد دلا على أن القرينة القانونية التى وردت فى المادة 79 من أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من أن منقولات الزوجية ملك للزوجة هى قرينة قانونية بسيطة و ليست قرينة قانونية قاطعة فقد أجازات المادة 80 من ذات الأحكام جواز إثبات عكسها عند قيام الخلاف بين الزوجين حول ملكية هذه المنقولات .
 
                   ( الطعن رقم 440 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/29 )
=================================

المنع من سماع الدعوى احوال شخصية لغير المسلمين



المنع من سماع الدعوى
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى                             
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

                   ( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 )


=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى                             
فقرة رقم : 4
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .


=================================

المقصود بالاجانب


المقصود بالاجانب
=================================
الطعن رقم  005      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : المقصود بالاجانب                                 
فقرة رقم : 2
المقصود بالأجانب فى حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1937 هم الأجانب الذين تقضى تشريعات بلادهم أن يخضعوا فى مسائل أحوالهم الشخصية إلى قوانين دينية تطبقها محاكم مصرية مختصة بنظر الأحوال الشخصية أو الذين نزلت قنصلياتهم عن النظر فى هذه المواد لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية نزولا مبناه إعتبار أن المحاكم المصرية أقدر على الفصل فى دعاواهم ولذلك فلا يعتبر الايطاليون من بين هؤلاء الأجانب .


=================================

المحكمة المختصة بتجريد الكاهن


المحكمة المختصة بتجريد الكاهن
=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 883
بتاريخ 10-04-1952
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : المحكمة المختصة بتجريد الكاهن                    
فقرة رقم : 1
متى كان المطعون عليه حدد أساس دعواه بأنه صـدور فعل من الطاعن مخالف للقانون ، هو تجريده من رتبته الكهنوتيه ، مع أنه لا يملك قانونا هذا الحق ، إذ الذى يملكه وفقا لقانون سنة 1883 هو المجلس الملى العـام و المجلس الروحى فإن الفصل فى الدعوى لا يقتضى الا مراجعه أحكام هذا القانون لتحديد ما إذا كان تجريد المطعون عليه قد صدر ممن يملكه أم غير ذلك . و لما كانت هذه الدعوى بموضوعها هى دعوى تعويض .    و مثلها من إختصاص المحاكم دون غيرها و من ثم فإن الحكم المطعون فيـه إذ قضى بإختصاص المحاكم بنظرها لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 883
بتاريخ 10-04-1952
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : المحكمة المختصة بتجريد الكاهن                    
فقرة رقم : 2
إن قوانين كنيسـة الأقباط الأرثوزكس تجعل من إختصاص المطران حق تجريد الكاهن من رتبته الكهنوتية . و إذن فمتى كان الطاعن و هو الرئيس الدينى للمطعون عليه قد جرده من رتبته الكهنوتية لخروجه عن طاعته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالتعويض للمطعون عليه أقام قضاءه علىأن حق تجريد الكاهن من رتبته الكهنوتية قد إنتقل بقانون سـنة 1883 من الرئيس الدينى إلى المجلس الروحى المنصوص عليه فى المادة 17 منه مع أنه لا سند لهذا القول فى القانـون المذكور فإن هذا الحكم يكـون قـد خالف القانون و يتعين نقضه فـى هذا الخصوص .                 

                    ( الطعن رقم 101 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/10 )
=================================

الطلاق فى القانون الايطالى



الطلاق فى القانون الايطالى
=================================
الطعن رقم  005      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : الطلاق فى القانون الايطالى                       
فقرة رقم : 1
متى كان القانون المدنى الإيطالى - وهو قانون أجنبى - هو القانون الواجب التطبيق فى شأن الإيطاليين وفقا للمادتين 1 فقرة أولى ، 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 فإنه لا يكون للمحكمة الشرعية الإسرائيلية ولايه الفصل فى مواد الأحوال الشخصية بالنسبة ليهوديى الديانة منهم ولا يكون لحكمها الصادر فى ذلك حجية أو أثر ، ذلك أن الإختصاص القضائى فى مواد الأحوال الشخصية لرعايا إيطاليا كان للمحاكم المختلطة من تاريخ العمل بالقانون رقم 20 لسنة 1941 بعد أن نقل إليها الإختصاص القضائى الذى محتفظا به للقنصليات الإيطالية فى مواد الأحوال الشخصية فى مصر طبقا لأحكام معاهدة مونترو . وإذن فمتى كانت المحكمة الشرعية الاسر ائيلية قد أصدرت بعد العمل بهذا القانون حكماً بتطليق زوجين ينطبق فى شأنهما القانون المدنى الايطالى فان هذا الحكم يكون قد صدر من هيئة غير ذات ولاية .
  

=================================




الطلاق فى الشريعة الموسوية


الطلاق فى الشريعة الموسوية
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 25  مكتب فنى 08  صفحة رقم 60 
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية                       
فقرة رقم : 1
للزوج ـ طبقا للشريعة الموسوية لطائفة القرائين ـ أن يطلق زوجته إذا ما عرضت نفسها للابتذال فى الطرق و الأسواق و المجتمعات أو خالطت غير أهل الحشمة و الوقار أو أتت أمراً مريباً ، و تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ـ أما ما قال به بعض الفقهاء الإسرائيليين من أنه يشترط فى الريبة المبررة للطلاق أن يصدق الزوج ما يبلغه من ريبة عن زوجته و أن يكون التصديق خلقا له عادة فالمقصود به أن يكون الزوج مصدقاً لما بلغه عن زوجته و أن اتهامه لها بالريبة لم يكن تجنياً .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 25  مكتب فنى 08  صفحة رقم 60 
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية                       
فقرة رقم : 2
نظام الغيرة فى الشريعة الموسوية لطائفى القرائين كان جوازيا و عدل عنه .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 25  مكتب فنى 08  صفحة رقم 60 
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : الطلاق فى الشريعة الموسوية                       
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم القاضى بتطليق الزوج من زوجته للريبة طبقا للشريعة الموسوية لطائفة القرائين قد أحال الدعوى إلى التحقيق للتثبت من أهلية المطلقة للحضانة فإن إحالة الدعوى إلى التحقيق لا تتعارض مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام مبرر الطلاق إذ أن الأم لا تحرم من حضانة ولدها إلا إذا كانت لا تؤمن على أخلاقه ونفسه بسبب إعوجاج سلوكها و هو ما أرادت المحكمة تحقيقه .  


=================================

الزواج فى القانون الايطالى

الزواج فى القانون الايطالى
=================================
الطعن رقم  005      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : الزواج فى القانون الايطالى                       
فقرة رقم : 3
تقرير آثار الزواج الصحيح للزواج الباطل منذ أن يعقد إلى أن يقضى ببطلانه طبقا للمادة 128 من القانون المدنى الايطالى مشروط بأن يكون هذا الزواج معقودا بحسن نية .


=================================




الخطبة وفقا لشريعة الارثوذكس


الخطبة وفقا لشريعة الارثوذكس
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : الخطبة وفقا لشريعة الارثوذكس                     
فقرة رقم : 3
إتمام الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التى ينتمى إليها أحد الزوجين لا يسوغ له التحدى بإنضمام الزوج الآخر إلى ذات الطائفة التى تمت الخطبة أو إبرام الزواج على أساسها ، و لا ينهض بذاته دليلاً على تغيير طائفته أو مذهبه لأنه قد يكون المراد مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذى يدين به ، و بالتالى فإن رضاء المطعون عليها إجراء الخطبة و عقد الزواج وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى إليها الطاعن و قبولها إتباع طقوسها لا يفيد بذاته تغيير طائفتها و إنضمامها إلى طائفة الطاعن " الزواج " .


=================================