بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 يونيو 2012

دعوى الحسبة


دعوى الحسبة
=================================
الطعن رقم  020      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 782
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة                                      
فقرة رقم : 3
الحسبة هى فعل ما يحتسب عند الله و فى إصطلاح الفقهاء هى أمر بمعروف إذا ظهر تركه و نهى عن منكر إذا ظهر فعله ، و هى من قروض الكفاية و تصدر عن ولاية شرعية أصلية - أو مستمدة - أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه و طلب منه القيام بها       و ذلك بالتقدم إلى القاضى بالدعوى و الشهادة لديه أو بإستعداء إلى المحتسب أو والى المظالم . و دعوى الحسبة تكون فيما هو حق الله أو فيما كان حق الله فيه غالباً كالدعوى بإثبات الطلاق البائن و بالتفريق بين زوجين زواجهما فاسد .


=================================
الطعن رقم  020      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 782
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة                                      
فقرة رقم : 4
جمهور الفقهاء على عدم تقييد دعوى الحسبة بشرط الإذن أو التفويض من ولى الأمر .


=================================

خطبة


خطبة
=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1038
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : خطبة                                             
فقرة رقم : 1
إستطالة أمد الخطبة فى الزواج و الإحجام عن إتمامه ثم العدول عن الخطبة ، كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن إتمام الخطبة و لا تعد أعمالاً مستقله بذاتها عن هذا العدول   و مجرد  العدول عن الخطبة ـــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض  ـــ لا يعد سبباً موجباً للتعويض مهما إستطالت مدة الخطبة إلا إذا إقترن هذا العدول بأفعال أخرى مستقلة عنه ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين .


=================================
الطعن رقم  0302     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 967
بتاريخ 24-10-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : خطبة                                              
فقرة رقم : 1
الخطبة و إن كانت تمهيدا للزواج و هو من مسائل الأحوال الشخصية ، إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ـ و منها الشبكة ـ إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج و لا شرطا من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا بدونها و لا يتوقف عليها و من ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق به و يخرج بذلك عن نطاق الأحوال الشخصية . و تعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات و يسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و قد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود و استمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الإسلامية . و من ثم فالمعوّل عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو احكام الرجوع فى الهبة الورادة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى 


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 948
بتاريخ 26-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : خطبة                                             
فقرة رقم : 1
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر أبان الخطبة و منها الشبكة ، تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و لما كان السبب ركناً من أركان العقد و ينظر فى توفره أو عدم توفره إلى وقت إنعقاد العقد و كان العقد قد إنعقد صحيحاً بتوفر سببه فإنه يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده  ، و من ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات و ذلك بإعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى إنعدام هذا السبب بعد أن تحقق و تظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج .


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 948
بتاريخ 26-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : خطبة                                             
فقرة رقم : 2
حق الخاطب الواهب فى إسترداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 و ما بعدها من القانون المدنى ، و تشترط المادة المذكورة للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضى ، و إذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة و إنتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم أحقية الطاعن فى إسترداد الشبكة و الهدايا ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  2003     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1200
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : خطبة                                             
فقرة رقم : 1
الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة و منها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات فيسرى عليها من يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ، و منها أن حق الخاطب الواهب فى إسترداد هذه الهدايا يخضع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 من القانون المدنى التى تشترط لهذا الرجوع فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضى و ألا يوجد مانع من موانع الرجوع .


=================================
الطعن رقم  2003     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1200
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : خطبة                                              
فقرة رقم : 2
مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع فى الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً على أسباب تبرره .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 30  
بتاريخ 14-12-1939
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : خطبة                                             
فقرة رقم : 1
إن الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج . و هذا الوعد بالزواج لا يقيد أحداً من المتواعدين ، فلكل منهما أن يعدل عنه فى أى وقت يشاء ، خصوصاً و أنه يجب فى هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية فى مباشرته لما للزواج من الخطر فى شئون المجتمع ، و هذا لا يكون إذا كان أحد الطرفين مهدداً بالتعويض . و لكن إذا كان الوعد بالزواج و العدول عنه ، بإعتبار أنهما مجرد وعد فعدول ، قد لازمتها أفعال أخرى مستقلة عنهما أستقلالاً تاماً ، و كانت هذه الأفعال قد ألحقت ضرراً مادياً أو أدبياً بأحد المتواعدين ، فإنها تكون مستوجبة التضمين على من وقعت منه . و ذلك على أساس أنها هى فى حد ذاتها - بغض النظر عن العدول المجرد - أفعال ضارة موجبة للتعويض .

                       ( الطعن رقم 13 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/14 )
=================================

حكم المرتد


حكم المرتد
=================================
الطعن رقم  037      لسنة 32  مكتب فنى 16  صفحة رقم 496
بتاريخ 21-04-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حكم المرتد                                       
فقرة رقم : 1
المرتد - و هو الراجع عن دين الإسلام - لا ملة له و هو لا يقر عن ردته و لا على ما إختاره ديناً له ، بل يستتاب و يؤمر  بالرجوع إلى الإسلام ، فإن هو عاد إلى إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أقر فى طلب إستخراج جواز سفره بأنه " مسلم " و إقراره هذا مفاده أنه تاب و عاد إلى إسلامه و هى أمور تتصل بالعقيدة الدينية التى تبنى الأحكام فيها " على الإقرار بظاهر اللسان " و لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى بواعثها و دواعيها ،       و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الإقرار و جرى فى قضائه وراء البحث فى علته و الأسباب التى دعت إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 0

                    ( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/4/21 )
=================================
الطعن رقم  028      لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 174
بتاريخ 19-01-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حكم المرتد                                       
فقرة رقم : 3
الردة ـ و هى الرجوع عن الإسلام ـ من موانع الإرث . و إجماع الفقهاء على أن المرتد لا يرث من مسلم و لا من غير مسلم و لا من مرتد مثله ، و لا يغير من هذا النظر خلو قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من النص على حكم إرث المرتد من غيره و إرث غيره منه إذ أن هذا القانون لم يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالمواريث بل أحال فيما لم ينص عليه منها إلى أرحج الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و هو ما لا يجوز معه القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من هذه المسائل ، و منها إرث المرتد من غيره ، إنما أراد به الشارع أن يخالف نصاً فى القرآن أو السنة الصحيحة أو حكما إتفق عليه فقهاء المسلمين .

                 ( الطعن رقم 28 سنة 33 ق ، جلسة 1966/1/19 )
=================================
الطعن رقم  020      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 782
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حكم المرتد                                       
فقرة رقم : 2
الردة - و هى الرجوع عن دين الإسلام - سبب من أسباب الفرقة ، و من أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً ، لا بسلم و لا بغير مسلم ، إذ هى فى معنى الموت و بمنزلته   و الميت لا يكون محلاً للزواج و هى لو إعترضت على الزواج رفعته و إذا قارنته تمنعه من الوجود ، وفقه الحنيفة على أن المرأة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج و إذا تزوجت ثم إرتدات إنفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها و بنفس الردة       و بغير على توقف على قضاء القاضى - و إذ كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى فرقة سببها ردة الطاعنة الثانية و زواجها بعد ردتها من الطاعن الأول و أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج بينما لم ينعقد بينهما زواج ، فإنها بذلك تكون من إختصاص المحاكم الإبتدائية و لا تعتبر من منازعات الزواج و المواد المتعلقة بالزوجية التى تختص بها المحاكم الجزئية .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1034
بتاريخ 29-05-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حكم المرتد                                        
فقرة رقم : 1
ردة الرجل فرقة بغير طلاق ,, فسخ ،، فى قول أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد فرقة بطلاق ، و هى بالإجماع تحصل بنفس الردة فتثبت فى الحال و تقع بغير قضاء القاضى سواء أكانت الزوجة مسلمة أم كتابية فإن كانت الردة بعد الدخول فللزوجة المهر  و النفقة إلى وقوع الفرقة ونفقة العدة ما دامت فيها .

                     ( الطعن رقم25 لسنة 37ق ، جلسة 1968/5/29 )
=================================
الطعن رقم  020      لسنة 36  مكتب فنى 20  صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حكم المرتد                                       
فقرة رقم : 3
تمسك الزوج - المطعون ضده الذى إعتنق الإسلام - ببطلان زواجه من الطاعنة لعدم توافر أركانه المقررة فى شريعة اليهود الربانيين التى إنعقد طبقا لأحكامها وقت أن كان موسوى الديانة لا يجعله مرتدا عن الإسلام الذى إعتنقه بإشهار إسلامه .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حكم المرتد                                        
فقرة رقم : 3
من المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابياً كان أم غير كتابى حرام بإتفاق و لا ينعقد أصلاً ، كما أن المرأة المسلمة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج . لما كان ذلك ، فإن معاشرة والدة الطاعنين لوالد المطعون عليه " المسيحى " سواء قبل ردتها أو بعدها محرمة شرعاً لا تنتج فراشاً و لا تثبت نسباً يتولد عنه أى حق فى الميراث .


=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 790
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حكم المرتد                                       
فقرة رقم : 4
الراجح فى فقه الأحناف أن الوصيه للمرتد صحيحة لأن ردته لا تخرجه عن أهليته فى التعامل فيملك غيره من ماله ما شاء و يملكه غيره من ماله ما شاء ، و أن الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته .


=================================

حق التأديب الشرعى


حق التأديب الشرعى
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حق التأديب الشرعى                                
فقرة رقم : 3
حق التأديب الشرعى المعبر عنه بالضرائب فى الآية الكريمة " و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و أهجروهن فى المضاجع و أضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " و لا يلجأ إليه إلا بعد سلوك سبيل الموعظة الحسنة - و الهجر فى المضاجع بإعتباره الوسيلة الثالثة و الأخيرة للإصلاح ، و الرأى فيه أن يقتصر مجاله حال إنحراف البيئة و غلبة الأخلاق الفاسدة ، و لا يباح إلا إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه ، فهو منوط بالضرورة الأشد و أشبه بالحلال المكروه ، و تقديره بهذه المثابة متروك لقاضى الموضوع ، و إذ إنتهى الحكم أن إعتداء الطاعن على المطعون عليها بالطريق العام و إنفراط عقدها و تلويث ملابسها و تجمهر المارة حولها فيه تجاوز لحق التأديب الشرعى بمراعاة البيئة التى ينتمى إليها الخصيمان المتداعيان ، فإنه لا سلطان عليه فى ذلك طالما كان إستخلاصه سائغاً .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 47  مكتب فنى 35  صفحة رقم 218
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حق التأديب الشرعى                                
فقرة رقم : 3
تعتبر وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى مسلك الشخص من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

                  ( الطعن رقم 33 لسنة 47 ق ، جلسة 1984/1/17 )

=================================




حضانة


حضانة
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 259
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                            
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تصدر قرارا مؤقتا بشأن حضانة الطفل لحين الفصل فى دعوى التطليق و لها أن تعدل عن هذا القرار أو أن تستبقيه وفقا لما يتراءى لها عند الفصل فى الدعوى على ماهو مستفاد من الفقرتين الثانية والخامسة من المادة  238 من القانون المدنى الفرنسى .


=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1269
بتاريخ 30-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                            
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير و التبديل بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى الحضانة و ظروف الحكم بها لم تتغير ، و الحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                             
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك " .


=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                            
فقرة رقم : 3
خلو الحاضنة من الزوج الأجنبى كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع لتقدير القاضى فله أن يبقى الصغير فى يدها إذا إقتضت مصلحته ذلك إتقاء لأشد الأضرار بإرتكاب أخفها .

                      ( الطعن رقم 75 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 891
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                            
فقرة رقم : 2
مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20  فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 - بعد إنتهاء مدة حضانه النساء - للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .

                     ( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                            
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن " تختص المحكمة الإبتدائية الشرعية بالحكم الإبتدائى فى المواد الشرعية التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة و السادسة " و إذ كانت المادتان الخامسة و السادسة سالفنى الذكر قد حددت إختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر و ليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة 18 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مما مفاده إختصاص المحاكم الإبتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية .


=================================


حجية شهادة الوفاة


حجية شهادة الوفاة
=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حجية شهادة الوفاة                                
فقرة رقم : 5
شهادة الوفاة ورقة رسمية معدة لإثبات حصول الوفاة ، و مهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات تقتصر وفقاً لنص المادة 29 و ما بعدها من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 على التحقق من شخصية المتوفى قبل القيد إذا كان التبليغ إليه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية ، أما البيانات الأخرى المتعلقة بسن المتوفى و محل ولادته و صناعته و جنسيته و ديانته و محل إقامته و إسم و لقب والده و والدته فعلى الموظف المختص تدوينها طبقاً لما يدلى به ذوى الشأن ، و من ثم فإن حجية شهادات الوفاة بالنسبة لتلك البيانات تنحصر فى مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها فى ذاتها و تجوز الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يخالفها .

                   ( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/4/27 )
=================================





حجية الاعلام الشرعى


حجية الاعلام الشرعى
=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 545
بتاريخ 25-06-1959
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                              
فقرة رقم : 4
إذا كانت الدعوى التى أقامها الطاعن على المطعون عليهم بمحكمة الأمور المستعجلة بطلب وقف حجية إعلام شرعى تهدف إلى عدم الإعتداد بذلك  الأعلام و ما أثبت فيه من أن المطعون عليهم من الثالث إلى السادس هم ورثه المتوفى بوصفهم جميعاً من عصبته و أنه لا وارث و لا حاجب خلافهم فإن الفصل فيها يتأثر به ذلك الإعلام  فى جملته و فيما انطوى عليه من تقرير صفة الوارث لكل فرد من الأفراد المذكورين و المتساوين جميعاً فى الدرجة - و لا يتأتى أن يكون لهذه الصوره إلا وضع واحد - ذلك أن الحجية المقررة لإعلام الوفاه و الوراثة تلصق بذات الإعلام و تظل ثابتة له فى كل ما احتواه ما لم  يصدر حكم فى الموضوع بإخراج بعض الورثه أو إدخال أخرين . فإذا ما عرضت - قبل صدور هذا الحكم -  على قاضى الأمور المستعجلة منازعة فى شأن هذا الإعلام بطلب وقف حجيتة فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعتبر فصلا فى موضوع غير قابل للتجزئه .

                 ( الطعن رقم 319 لسنة 25 ق، جلسة 1959/6/25 )
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 603
بتاريخ 19-06-1958
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                               
فقرة رقم : 1
إن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة ، و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى . فإذا كانت الهيئة التى فصلت فى هذا الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه فإن قضاءها فيه لا يعتبر إهدارا لحجية الاعلام لا تملكه المحكمة قانونا بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الاعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة ، و هذا القضاء أجازه المشرع و حد به من حجية الاعلام و ذلك إفصاحا عن مراده من أن حجية الاعلام الشرعى بتحقيق الوفاة و الوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .


=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 619
بتاريخ 09-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                              
فقرة رقم : 1
تدفع حجية الإعلام الشرعى بحكم من المحكمة المختصة . و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى متى كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه . و قضاؤها هذا لايعتبر إهداراً لحجية الإعلام  لا تملكه المحكمة ، بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الإعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة . وهذا القضاء أجازه الشارع و حد به من حجية الإعلام الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة .


=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 31  مكتب فنى 15  صفحة رقم 340
بتاريخ 11-03-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                              
فقرة رقم : 2
مؤدى المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع أراد أن يضفى على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه ، و من ثم أجاز لذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى الطعن على الإشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأة أو فى صورة دفع .

                     ( الطعن رقم 45 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-06-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                              
فقرة رقم : 4
تحقيق الوفاة و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم شرعى على خلاف هذا التحقيق .

                     ( الطعن رقم 32 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/29 )
=================================
الطعن رقم  02       لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1083
بتاريخ 11-05-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                              
فقرة رقم : 1
وفقاً للمادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يكون تحقيق الوفاء و الوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلاف هذا التحقيق ، و إنكار الوراثة الذى يستدعى إستصدار مثل هذا الحكم يجب - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوارثة ، و بيت المال - وزارة الخزانة - لا يعتبر وارثاً بهذا المعنى و إنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك و هو ما تؤكده المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى قولها " فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها للخزانة العامة " - و إذ كان الثابت أن الطاعن إستند فى دعواه على الإعلام الشرعى الذى بمتقضاه تحققت وفاة والدته و إنحصار إرثها فيه و أغفل الحكم المطعون فيه حجية هذا الإعلام فى مواجهة بيت المال فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور يعيبه .

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/5/11 )
=================================
الطعن رقم  035      لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                              
فقرة رقم : 6
حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى  متى كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه و قضاؤها هذا لا يعتبر إهدار لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الإعلام و هذا القضاء أجازه المشرع و حد به من حجية الإعلام بتحقيق الوفاة و الوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقصها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة .

                  ( الطعن رقم 35 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/15 )
=================================
الطعن رقم  006      لسنة 35  مكتب فنى 19  صفحة رقم 214
بتاريخ 07-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                              
فقرة رقم : 3
الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع حجيته وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهو بهذه المثابة لا يتصور أن يكون محلاً للطعن بطريق النقض إستقلالاً ، و لا عبرة بالتحدى بأن الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية تسرى على الكافة إلى أن يقضى بإلغائها لأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا للأحكام التى تنشىء الحالة المدنية لا الأحكام التى تقرها . و إذ خلع حكم على الطاعن صفة البنوة فإنما يقرر حالة و لا ينشئها و من ثم تكون حجيته نسبية قاصرة على أطرافه لا تتعداهم إلى الغير .


=================================
الطعن رقم  006      لسنة 35  مكتب فنى 19  صفحة رقم 214
بتاريخ 07-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                              
فقرة رقم : 6
حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدفع وفقاً لنص المادة 361 من اللائحة الشرعية بحكم من المحكمة المختصة ، و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى . وإذ كانت الهيئة التى فصلت فى هذا الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه فإن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى و لا يعد قضاءها إهداراً لحجية الإعلام لأن الشارع أجاز هذا القضاء و حد به من حجية الإعلام الشرعى الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .

                     ( الطعن رقم 6 لسنة 35 ق ، جلسة 1968/2/7 )

  

=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 250
بتاريخ 30-01-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                              
فقرة رقم : 2
حجية الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  - تدفع وفقا لنص المادة /361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية ، يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى و هو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع ، و إذ كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه ، فإن قضاءهاَ هو الذى يعول عليه ، و لو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى و لا يعد ذلك إهدارا لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .


=================================
الطعن رقم  008      لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                              
فقرة رقم : 3
إذ كان الإعلام الشرعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .... و كانت المحكمة قد رجحت البينة فإن مفاد ذلك إنها لم تجد فى تحريات الإشهاد ما يستأهل الرد عليها .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 306
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                              
فقرة رقم : 5
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون فى دعوى أصلية و أنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى و أن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد فى الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينتقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .

                 ( الطعن رقم 4 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/16 )
=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 168
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حجية الاعلام الشرعى                              
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصه و هذا الحكم كما يصدر بناء على دفع فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون فى دعوى أصلية و إنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصه بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد فى الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .


=================================