بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يونيو 2012

سقوط الخصومة


سقوط الخصومة
=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 854
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة                                     
فقرة رقم : 1
دعوى سقوط الخصومة أى بطلان المرافعة لإنقطاعها ثلاث سنوات وفقاً لأحكام قانون المرافعات القديم يجب أن ترفع للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، فإذا كانت الدعوى مطروحة أمام محكمة الإستئناف وجب رفعها أمامها ، ولايعتبر هذا إخلالاً بمبدأ وجوب نظر الدعوى لدى درجتين ، ذلك أن دعوى بطلان المرافعة هى فى الواقع دفع للخصومة أوجب القانون رفعه بصحيفة ، وقد أقر قانون المرافعات الحالى هذا النظر حتى أنه أجاز تقديم طلب سقوط الخصومة فى صورة دفع أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة المقررة للسقوط [ م 303 مرافعات ] ولايحول دون إختصاص محكمة الإستئناف بنظر دعوى بطلان المرافعة أن يكون الإستئناف الذى رفع أمام محكمة الإستئناف المختلطة لم يقيد ، إذ وفقاً لأحكام قانون المرافعات المختلط كان الإستئناف يعتبر مرفوعا أمام المحكمة بمجرد إعلان صحيفته وما يترتب على عدم قيده إعتبار الإستئناف كأن لم يكن .


=================================
الطعن رقم  0278     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 170
بتاريخ 24-01-1963
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة                                     
فقرة رقم : 3
استخلاص الحكم أن فى مكنة الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات ميعاد سقوط الخصومة وأنه من أجل ذلك يكون اسناده الاهمال الجسيم إلى المطعون عليه كسبب لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بسقوط تلك الخصومة ـ فى غير محله ، استخلاص موضوعى مبرر متى كان ذلك الاستخلاص سائغا .

                    ( الطعن رقم 278 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/24 )
=================================
الطعن رقم  0600     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1027
بتاريخ 03-04-1980
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة                                     
فقرة رقم : 1
من المقرر - وفقاً للمادة 133 من قانون المرافعات - أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ، و لا يؤثر فى صحة الإعلان عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة ، و توقيع الجزاء بسقوط الخصومة مناطه عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه إذا طلب صاحب المصلحة ذلك .


=================================
الطعن رقم  0403     لسنة 41  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2299
بتاريخ 14-12-1981
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة                                     
فقرة رقم : 1
يشترط فى الإجراء المانع من سقوط الخصومة أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب .


=================================
الطعن رقم  0272     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1044
بتاريخ 26-11-1985
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة                                     
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إنقضاء الخصومة طبقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التى تترتب على سقوطها ، و النص فى الفقرة الأولى من المادة 137 من هذا القانون على أنه " يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و لكن لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها " مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه زوالها أمام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها و يمتنع عليها النظر فيه - و كان الحكم بإنقضاء الخصومة -  و على ما تقدم بيانه - له ذات الأثر الذى - لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعى فى الدعوى لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 137 المشار إليها و أياً كان موضوعه - ليس من شأنه المساس بما للحكم بإنقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها .

                    ( الطعن رقم 272 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/26 )
=================================

بطلان قرار الاحالة للمرافعة



بطلان قرار الاحالة للمرافعة
=================================
الطعن رقم  0370     لسنة 36  مكتب فنى 25  صفحة رقم 12 
بتاريخ 04-03-1974
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : بطلان قرار الاحالة للمرافعة                      
فقرة رقم : 1
متى إنعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرافعات و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم إنقطعت صلة الخصوم بها ، و لم يبق لهم إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح الدعوى فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة إستئنافا للسير فيها ، تحتم دعوى طرفيها للإتصال بها بإعلانهما قانونا إلا إذا حضرا ، وقت النطق بالقرار و لا يغنى عن إعلان الغائب ، أن تقرر المحكمة إعتبار النطق بقرارها إعلانا له ، لما فى ذلك من إغفال لإجراء يوجبه القانون .


=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 506
بتاريخ 31-07-1990
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : بطلان قرار الاحالة للمرافعة                       
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 95 من قانون الإثبات على أنه " بمجرد إنتهاء التحقيق إو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بإخطار الخصم الغائب " . مؤداه أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة للإتصال بالدعوى و أن الإخطار لا يتم إلا بإعلانه قانوناً أو ثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة فى .......... و قرر القاضى المنتدب إحالة الدعوى إلى المرافعة لذات الجلسة حيث أصدرت المحكمة قرارها بشطب الدعوى رغم عدم إخطار الطاعنة بقرار الإحالة أو ثبوت حضورها وقت النطق به . فإن قرارها يكون مشوباً بالبطلان و يترتب عليه إعتبار قرار الشطب على غير سند من القانون و بالتالى لا تلتزم الطاعنة بتجديد السير فى الدعوى خلال الميعاد المحدد فى المادة 82 من قانون المرافعات و إذ أسست محكمة أول درجة - بعد ذلك - قضاءها بإعتبار الدعوى كأن لم تكن على عدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها فإن حكمها يكون قد وقع باطلاً لإبتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها .

                    ( الطعن رقم 69 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/7/31 )
=================================

بطلان المرافعات



بطلان المرافعات
=================================
الطعن رقم  0109     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 852
بتاريخ 06-06-1935
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : بطلان المرافعات                                  
فقرة رقم : 2
توجب المادة 301 من قانون المرافعات فيما يعتبر قاطعاً قانوناً لمدة بطلان المرافعة أن يكون إجراءاً من إجراءات المرافعة الصحيحة فى الخصومة ذاتها أى مقصوداً بها المضى فى الخصومة و موجهاً من ذى المصلحة فى متابعة السير فيها إلى خصمه الذى يحق له طلب الحكم ببطلان المرافعة لإسقاط هذه الخصومة عنه . فلا تنقطع هذه المدة إذن لا بالإجراءات التى لا يمكن إعتبارها قانوناً أنها من إجراءات الخصومة و لو كانت إجراءات قانونية فى ذاتها كالإجراءات المتعلقة بتغيير حالة الخصم أو عزله من الوظيفة المتصف هو بها ، و لا بالأعمال غير القضائية كالإنذارات و الرسائل و مفاوضات الصلح الجارية الخالية مما يدل على إتمامه .

                     ( الطعن رقم 109 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/6/6 )
=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 358
بتاريخ 01-05-1941
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : بطلان المرافعات                                  
فقرة رقم : 2
إن المادتين 299 و 301 من قانون المرافعات صريحتان فى أنه متى تقرر وقف الدعوى لوفاة أحد الخصوم فإنه يكون من واجب كل من يهمه من الخصوم المحافظة على الدعوى أن يحدد السير فيها قبل أن يفاجأ بطلب بطلان المرافعة . فإذا كانت الدعوى قد وقفت لوفاة أحد المدعى عليهم ، ثم إدعت سيدة أنها كانت زوجة للمتوفى ، و أنها رزقت منه ببنت ، و أن إرثه منحصر فيها هى و بنتها و المدعى عليه الآخر ، و رفعت بهذا النزاع دعوى أمام المحكمة الشرعية ، و لم يكن المدعى فى الدعوى الموقوفة خصماً فيها ، ثم بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقف الدعوى رفع المدعى عليه الآخر بصفته الأصلية - لا بصفته وارثاً لأخيه - دعوى طلب فيها بطلان المرافعة ، فرفضت المحكمة طلبه على أساس أن الدعوى الشرعية تعتبر عذراً يمنع المدعى قانوناً من تجديد السير فى دعواه ، فإن المحكمة تكون مخطئة . لأن النزاع أمام المحكمة الشرعية - و المدعى لم تكن له أية علاقة به ، و الدعوى لم توقف من أجله - لا يعتبر مانعاً قهرياً من تحريك الدعوى ، و لا يقطع مدة البطلان . و إذن فقد كان على المدعى ليتحاشى بطلان المرافعة أن يجدد قبل فوات الوقت السير فى دعواه سواء فى مواجهة المدعى عليه الآخر وحده فيحدد طلباته ضده و يحتفظ بحقوقه قبل ورثة المدعى عليه المتوفى ، أو فى مواجهة هذا المدعى عليه هو و المتنازعين على إرث المتوفى إذا أراد أن يستبقى طلباته فيها كاملة ، ثم يطلب وقفها لحين الفصل فى النزاع القائم بشأن الإرث .

                         ( الطعن رقم 9 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/1 )

=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 4  
بتاريخ 19-11-1942
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : بطلان المرافعات                                  
فقرة رقم : 1
إن القانون المصرى و إن إستمد فكرة بطلان المرافعة من القانون الفرنسى إلا أنه لم يجاره فى جميع الأسباب التى يترتب عليها بطلان المرافعة ، كما هو المستفاد من مقارنة المادتين 300  و 301 بالمادة 397 فرنسى . فالقانون الفرنسى يجيز الحكم ببطلان المرافعة فى جميع الأحوال التى تقف فيها الدعوى ثلاث سنوات بلا تحريك . و ذلك تمشياً مع نظام المرافعات الوارد به ، إذ هو يوجب على الخصوم فى الدعاوى المدنية تعيين وكلاء عنهم ، الأمر الذى من شأنه أن يسهل لكل طرف فى الدعوى الوقوف على ما يطرأ على حالة خصمه من التغييرات ، فتصح إذن مؤاخذته بأى إهمال أو تقصير فى تسيير الدعوى . أما القانون المصرى فقد خول الخصوم أن يسيروا فى دعواههم بأنفسهم ، و لذلك فإنه لم يجز الحكم ببطلان المرافعة إلا فى الحالات الثلاث الواردة بالمادة 300- تلك الحالات التى لا تصدر أسبابها إلا عن خصم موجود فى الخصومة فعلاً ، و هى أسباب مستقلة تمام الإستقلال عن الأسباب الأخرى الموجبة للوقف القانونى بمقتضى المادة 297 ثم إن القول بأن ورثة الخصوم الذين لم يعلنوا بالسير فى الدعوى يعتبرون خصوماً فيها بمجرد وفاة مورثهم قول لا وجه له . لأن القانون فى المادة 299 و هو يتحدث عن خصوم الدعوى لم ينظر إليهم موصوفين بهذا الوصف ، بل أشار إليهم و إلى من فى حكمهم بما يفيد أنهم ، فى الخصوص الذى تحدث عنه ، مستقلون عن مورثهم غير مفروض فيهم العلم بالإجراءات التى تتم فى دعواه . و إذن فموت المدعى أو المستأنف أثناء إنقطاع المرافعة يقف مدة البطلان ، و يكون على المدعى عليه أو المستأنف ضده إعلان ورثته للسير فى الدعوى حتى يصح إعتبارهم خصوماً فيها .

                     ( الطعن رقم 18 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/19 )


=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 48 
بتاريخ 28-01-1943
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : بطلان المرافعات                                  
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن دعوى بطلان المرافعة لا تقبل إلا ممن كان مدعى عليه فى الدعوى و مطالباً فى ذات الوقت بأداء الحق المدعى به . فلا يكفى أن يكون الشخص مختصماً فى الدعوى ليكون له حق طلب بطلان المرافعة فيها متى كان بعيداً عن دائرة النزاع القائم بشأن الحق المدعى به .

                    ( الطعن رقم 37 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/28 )
=================================

انقطاع المرافعة


انقطاع المرافعة
=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 135
بتاريخ 30-06-1932
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : انقطاع المرافعة                                  
فقرة رقم : 1
إنقطاع المرافعة فى الدعوى التى لم تهيأ بعد للحكم يحصل بمجرد قيام أحد أسباب ثلاثة بأحد الخصوم ، و هى الوفاة و تغير الحالة الشخصية و العزل من الوظيفة المتصف بها فى الدعوى . و يترتب على هذا الإنقطاع أن يكون كل ما يباشره الخصم الآخر فى الدعوى من أعمال و إجراءات باطلاً لا يحتج به على وارث المتوفى أو على من يقوم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية . أما الدعوى المهيأة للحكم - و هى تعتبر كذلك متى قدم الخصوم للمحكمة أقوالهم و طلباتهم الختامية - فلا يترتب على قيام أى تلك الأسباب الثلاثة بأحد الخصوم فيها إنقطاع المرافعة ، بل يكون للمحكمة أن تحكم فى الدعوى على حاصل تلك الأقوال و الطلبات الختامية .


=================================



انعدام الخصومة


انعدام الخصومة
=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2010
بتاريخ 09-12-1980
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : انعدام الخصومة                                   
فقرة رقم : 1
الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و من ثم يتعين إعتبار الخصومة فى الطعن معدومة بالنسبة للمطعون عليه الأول الذى توفى قبل رفع الطعن .


=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 192
بتاريخ 13-01-1981
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : انعدام الخصومة                                   
فقرة رقم : 1
إذ كان الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، كان على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم .


=================================

انتهاء الخصومة


انتهاء الخصومة
=================================
الطعن رقم  0770     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 81 
بتاريخ 09-04-1979
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة                                   
فقرة رقم : 3
لا وجه لما يقول به المطعون ضده الأول من أن الحكم المستأنف - الصادر بعدم قبول التدخل - كان منهياً - للخصومة بالنسبة له لأن العبرة فى إنهاء الخصومة الواحدة كلها هو بإنتهائها بالنسبة لجميع أطرافها فإن كان الحكم ينهى الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات صريح فى أن الأحكام المشار إليها فى الشق الأول منه و يجوز الطعن فيها هى الأحكام الختامية التى تنتهى بها الخصومة كلها .

                        ( الطعن رقم 770 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/9 )
=================================
الطعن رقم  1137     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 272
بتاريخ 18-02-1987
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة                                   
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتد بإنتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الإستئناف ذلك لأن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات - هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى .


المرافعة فى الدعوى



المرافعة فى الدعوى
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 97 
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : المرافعة فى الدعوى                               
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدفاع القانونى الذى لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز لغير صاحب المصلحة فيه التمسك به .


=================================
الطعن رقم  1845     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 948
بتاريخ 12-04-1983
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : المرافعة فى الدعوى                               
فقرة رقم : 1
لما كان ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها إنما هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه ، و كان البين من مطالعة أصل عقد البيع المؤرخ 1962/7/22 أنه مؤشر عليه بسبق تقديمه لمحكمة الدرجة الأولى كما أشار الخبير المنتدب من تلك المحكمة بتقريره بإطلاعه على العقد المذكور ، و كان النز اع بين الطرفين يدور حول إعمال نص البند الحادى عشر من عقد البيع سالف الذكر و كان هو موضوع الخلاف الذى دار حوله الجدل بين الخصوم
و قد ردد الطاعنون هذا البند فى عريضة طعنهم بالإستئناف و بالمذكرة المقدمة منهم أمامها بما لا يخرج عن الثابت عنه بأصل العقد الذى كان مقدماً و مطروحاً لذى محكمة الدرجة الأولى و من ثم فإن إعادة تقديمه لمحكمة الإستئناف - و على ما ورد بسبب النعى لايعدو طرحاً لدفاع جديد للمطعون ضدهما و لا يشكل بالتالى إخلالاً بحق الطاعنين فى الدفاع و هو ما يضحى معه النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1325     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 324
بتاريخ 18-05-1989
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : المرافعة فى الدعوى                               
فقرة رقم : 2
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0091     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 401
بتاريخ 17-05-1934
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : المرافعة فى الدعوى                                
فقرة رقم : 2
لا يعتبر من إجراءات المرافعات الصحيحة المانعة من بطلان المرافعة مجرد حضور صاحب الدعوى بناء على تعجيل قلم الكتاب و إبداؤه طلبات من أى نوع كانت فى غيبة خصمه الذى لم يأبه لهذا التعجيل .

                       ( الطعن رقم 91 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/5/17 )
=================================

الطعون التى ترفع من النيابة العامة

الطعون التى ترفع من النيابة العامة
=================================
الطعن رقم  2383     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1063
بتاريخ 26-06-1988
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : الطعون التى ترفع من النيابة العامة               
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 218 من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه و إن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن . إلا رافعة ، غير إنه إزاء عدم إستساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضمان أو فى دعوى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين مما لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً ، أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه فى الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم فى الميعاد جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهى إليه أمر ذلك الحكم بل و أوجب القانون على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن فى حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم من إستعمال حقهم بأن يدخلهم فى الطعن بطريقة إختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التى لا معدى عنها لصدور حكم واحد فى أمر يتأبى على تعدد الأحكام ، فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم و منهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته       و يجب على المحكمة - و لو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله . و إذ كانت هذه القاعدة إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و تحقيقاً للغاية التى هدف إليها      و هى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة بإعمالها .


=================================

اجراءات العرض و الايداع


اجراءات العرض و الايداع
=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1022
بتاريخ 27-12-1956
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 1
إذا كان المستأجر عندما عرض السيارة المؤجرة عرضاً رسمياً على المؤجر عند إنتهاء مدة العقد ورفض المؤجر إستلامها قام بإيداعها ,,جراجا،، معينا و أنذر المؤجر بذلك على يد محضر و صرح له بإستلامها بغير قيد ولا شرط ، فيجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى هذا الإجراء وهل يعتبر مماثلاً للايداع فى حكم المادة 339 مدنى وهل هو يؤكد صحة العرض ويتوافر فيه موجب الإيداع من تخلى المدين و صلاحية مكان الإيداع . فاذا كانت المحكمة قد إعتبرت أن عرض السيارة فى هذه الحالة كان ناقصا دون أن تبحث صحة الإجراء الذى إتخذه المستأجر وتطلبت منه أن يكون قد حصل مبدئيا على حكم بإيداع السيارة فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الإجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة الإجراء المماثل للإيداع الذى يجب أن يعقب العرض . فكما يجوز أن يكون هذا الإجراء المماثل قد طلب ابتداء من القضاء فى صورة دعوى حراسة يجوز أن يعرض على القضاء كدفع فى دعوى المطالبة بالأجرة ليقول فيه كلمته من حيث إستيفاء الشروط السابق بيانها .


=================================
الطعن رقم  0337     لسنة 30  مكتب فنى 18  صفحة رقم 215
بتاريخ 26-01-1967
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 5
إذا كانت الشروط التى قيد بها العرض الحقيقى و الإيداع ليس فيها ما يخالف النظام العام أو يتنافى مع مقتضى و مرمى الصلح الذى تم بين الطرفين بل هى شروط يستلزمها الدين المعروض و لا تخالف طبيعة العرض ، و كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية - بأسباب سأئغة - إلى أن رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً كان بغير مبرر و أن الإيداع الذى تلا هذا العرض كان صحيحاً و تم وفقاً للقانون فإنها إذ إعتبرت ذمة المدين قد برئت من الملغ المودع - الذى إلتزم به فى عقد الصلح - تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

                  ( الطعن رقم 337 لسنة 30 ق ، جلسة 1967/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 143
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 4
يشترط لقيام العرض الحقيقى المشفوع بالإيداع مقام الوفاء أن يكون رفض الدائن قبول الوفاء المعروض بغير مبرر .

                     ( الطعن رقم 15 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/19 )

=================================
الطعن رقم  0624     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 187
بتاريخ 16-01-1975
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 2
متى كان ما أبدته الطاعنة فى دفاعها من مجرد الإستعداد لتسليم قطعة الأرض المبيعة مقابل سداد كامل الثمن فوراً لا يعتبر عرضاً حقيقياً يقوم مقام الوفاء ، لأن الطاعنة لم تتبع إستعدادها لتسليم العين المبيعة بطلب تعيين حارس لحفظها طبقاً لما توجبه المادتان 329 مدنى ، 489 مرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا العرض ، و عدل عن التنفيذ العينى إلى التنفيذ بطريق التعويض لا يكون قد خالف القانون .

                    ( الطعن رقم 624 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/16 )

=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 174
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 9
إذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقى المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات والمادتين 334 ، 339 من القانون المدنى بما لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة .


=================================
الطعن رقم  0654     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1328
بتاريخ 25-05-1978
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 3
لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه .


=================================
الطعن رقم  1386     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 679
بتاريخ 14-03-1983
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 2
العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع - سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام المحكمة وقت المرافعة - هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن عرض المبلغ المذكور فى الجلسة على محامى المطعون ضده فى غيبة موكله ، و إذ كان قبول هذا العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز للمحامى مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة ، و كان الثابت من سند وكالة محامى المطعون ضده ، أنه غير مفوض فى قبول العرض ، فإن العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى إستيفاء الحق و يكون الإيداع المشار إليه بسبب النعى غير مسبوق بإجراءات العرض الحقيقى التى يتطلبها القانون  مما لا يعتبر وفاءاً مبرئاً للذمة .

                 ( الطعن رقم 1386 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/3/14 )
=================================
الطعن رقم  1083     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 512
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 2
المقرر أنه لا يؤثر فى صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يكون للمدين الحق فى فرضه و لا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالإلتزام .


=================================
الطعن رقم  1083     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 512
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 338 من القانون المدنى على أنه "  لا يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك "      و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية على أنه من بين هذه الأسباب حالة إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه .


=================================
الطعن رقم  0855     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 942
بتاريخ 04-12-1986
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق للمدين فرضه .


=================================
الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 372
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 4
إستصدار المدين حكماً من القضاء بالإيداع وفقاً للمادة 336 من القانون المدنى - لا يعد من الشروط الحتمية لصحته فيجوز للمدين إيداع الشىء المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسلمه على أن يخضع الأمر بعد ذلك لرقابة القضاء عند المنازعة فى صحة الوفاء .


=================================
الطعن رقم  0437     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 566
بتاريخ 11-06-1989
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                           
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر و يشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض و شرط العرض و قبول المعروض أو رفضه " يدل على أن كل ما إشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر  و إذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يستوى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين و منها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو موطنه  . ......... . و إذ لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار " . .... . و من ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى إستلام الدين فإذا رفض العرض - و أياً كان سبب رفضه - و كان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه - و لا يؤثر فى صحة العرض و الإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ  المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه .


=================================
الطعن رقم  1804     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 202
بتاريخ 27-05-1990
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق ، لما كان ذلك
و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم عرضوا بتاريخ 1985/7/24 - مبلغ 250 جنيه على محامى الطاعنين كما عرضوا بتاريخ 1987/11/15 مبلغ 1170 جنيه إلا أنه رفض إستلام المبلغين على سند من أنه غير مفوض من الطاعنين فى قبض المبلغ المعروض ، و إذا كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة و كان الثابت من سند وكالة محامى الطاعن الأول أنه خلا من تفوض فى قبول العرض كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وكالته أصلاً عن باقى الطاعنين فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى إستيفاء الحق و من ثم فإن الإيداع الحاصل من المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة و لا يرتب أثراً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بالإيداع المبنى على إجراءات عرض غير قانونية فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون .

              ( الطعن رقم 1804 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/27 )
=================================