بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 مايو 2012

المسئولية الإدارية فى قضاء الادارية العليا



الإدارية العليا فى المسئولية الإدارية
=================================
 حجج المدعى رداً للمسئولية الإدارية
قولة - بأنه إنما كان يعمل بفرع معونة الشتاء بكفر الشيخ بصفته الشخصية لا بوصفه
موظفاً حكومياً فى غير محله ، ذلك أن هذه الصفة التى يدعيها ليس من شأنها على أية
حال أن ترفع عنه المسئولية الإدارية كموظف عام لأنه و هو يشغل مهام رئاسة أقسام
المساعدات و الهيئات منوط به أصالة ، و قبل أى موظف آخر بوزارة الشئون الإجتماعية
إثبات المخالفات لأحكام القانونين رقمى " 49 " لسنة 1945 الخاص
بالجمعيات الخيرية ، " 152 " لسنة 1949 الخاص بالأندية و القوانين
المعدلة لهما و القرارات المنفذة لأحكامهما و له فى هذا الشأن صفة رجال الضبط
القضائى التى تلازمه حيثما يتواجد فى منطقة عمله الرسمى و خاصة فى مجال نشاط فرع
معونة الشتاء بكفر الشيخ . و من ثم فإن أى خطأ يصدر منه فى هذا المجال أو أى تقصير
أو إهمال يعزى إليه يكون بمثابة الإخلال بواجبات وظيفته مما يترتب عليه مساءلته
إدارياً …. و غنى عن القول أن الموظف الحكومى لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه من
أعمال فى مباشرته لوظيفته الرسمية بل أنه قد يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج
نطاق عمله و بوصفه فرداً من الناس . فهو مطالب على الدوام بالحرص على إعتبار
الوظيفة التى ينتمى إليها حتى و لو كان بعيداً عن نطاق إعمالها و لا يجوز أن يصدر
منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه و الإحترام المطلوب له و الذى هو
عدته فى التمكين لسلطة الإدارة و بث هيبتها فى النفوس .

( الطعن رقم 239 لسنة 5
ق ، جلسة 1961/5/20 )

=================================
إن كثرة العمل ليست من الأعذار التى
تعدم المسئولية الإدارية إذ هى ذريعة كل من يخل بواجبات وظيفته ، و لو أخذ بها على
هذا النحو لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له ، و لكنها قد تكون عذراً مخففاً إن ثبت أن
الأعباء التى يقوم بها الموظف العام فوق قدرته و أحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر
عليها تماماً .

( الطعن رقم 1212 لسنة 7 ق
، جلسة 1965/2/13 )

=================================
أن المدعى و إن لم يكلف بصفة رسمية
الحلول محل زميله بالاشراف على المنحل مة غيابه إلا أنه قد قام بهذا العمل فعلاً
باختياره مجاملة منه لهذا الزميل ، و لم تعترض إدارة المدرسة على ذلك لأن وجود
المدعى أو زميله يحقق الغرض الذى من أجله وزع العمل عليهما خلال العطلة بإعتبارهما
مختصين بتدريس فلاحة البساتين و بالتالى بالاشراف على المنحل و قيام المدعى
بالاشراف على المنحل محل زميله المذكور فى العطلة الصيفية طواعية و إختياراً يلقى
على المدعى تبعات هذا العمل و مسئولياته كاملة و لا يحله من إلتزامه بالعناية به ،
كما لا يعفيه من وجوب قيامه بالاشراف الفعلى المنتج دون تراخ أو إهمال ، ذلك أن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال
بالواجب و تتولد عنه فتتحقق بوقوع الإهمال ، بوصفه السبب المنشئ لها و لا يتوقف
كيانها وجوداً أو عدماً - متى توفرت أركانها المادية و القانونية على أن الموظف
الذى وقع منه الإخلال بالواجب يقوم بالعمل طواعية و اختياراً بدلاً من زميل له إذ
يجب على الموظف أن يولى العمل الذى يقوم به ، العناية الكافية لتحقيق الغرض منه ،
بصرف النظر عن ظروف إسناده إليه .

( الطعن رقم 633 لسنة 9 ق ،
جلسة 1968/10/27 )

=================================
و لئن كانت هذه التحثقيقات جميعاً قد
قصرت عن تجميع الأدلة الكافية التى تدين المتهم بتهمة الاختلاس ، إلا أنها قد
أجمعت على أن أهماله و غفلته كانا السبب المباشر فى فقد المؤمن ، ذلك أن الثابت من
التحقيقات أنه وقع الأستمارة رقم 35 ح بما يدل على تسلمه خطابين مؤمن عليهما من
مساعده السيد ……….. ، دون أن يطابق بين ما تسلمه فعلا و بين ما وقع بتسلمه ،
و عندما تكشف له فقد المؤمن الذى وقع بتسلمه أمعن فى الخطأ بأن مزق الاستمارة رقم
15ح الثابت بها وصول المؤمن المفقود و
تسلمه له و أستبدل بها أستمارة أخرى غير ثابتة بها هذه البيانات ، كما غير فى
البيانات المدونة فى الدفتر رقم 38 ح بأن عدلها على النحو الذى لا يبين منه وصول
هذا المؤمن أو تسلمه أياه ، و هو بهذه الأخطاء المتلاحقة إنما يخل بكيان العمل
ذاته ، و يزعزع الثقة فى مرفق البريد الذى يعمل به ، ذلك أن عملية تسليم و تسلم
الطرود و الخطابات المؤمن عليها قوامها مطابقة الطرود و الخطابات المسلمة على تلك
التى يوقع الموظف المسئول بتسلمها ، و بدون أنتظام هذه المطابقة تفقد العملية
كيانها ، و تصبح مائعة لا ضابط لها ، و تضيع فى غمار ذلك مصالح الجمهور ، كما
تنهار سمعة المرفق و تختل الثقة فيه ، و من ثم فإن الاخلال بهذا الاجراء الجوهرى
يشكل بذاته خطأ شخصياً جسيما طالما كان تحقق هذا الاجراء أمراً فى مقدور أى موظف
متوسط الكفاية يوجد فى الظروف ذاتها التى وجد فيها المدعى ، و طالما لم يثبت ان
ثمة أعذاراً أو ظروفاً تبرر الاخلال بالاجراء المشار إليه .

و من حيث أن المدعى ساق أعذاراً واهية
، لتبرر أخلاله بهذا الاجراء الجوهرى ، منها عدم أمانة مساعدة السيد
…….. و منها تلاحق وصول القطارات فى وقت الظهيرة ، و هذه الأعذار التى ساقها
لتبرر أهماله هى فى حقيقتها ظروف تشدد مسئوليته ، و تجسم خطأه ، ذلك أن علمه بأن
مساعده السيد …… تحوطه الريب ، و تلاحقه الشكوك و التهم ، كان يقتضى منه مزيدا
من الحرص فى التعامل معه ، و من اليقظة فى تسليمه الطرود و الخطابات المؤمنة و فى تسلمها منه ، و لا
سيما فى فترة الظهيرة التى يتلاحق فيها وصول القطارات و التى قد تسنح فيها الفرصة
للعبث بمثل هذه الخطابات ، فإذا كان الأمر كذلك ، و كانت الخطابات التى سلمها
السيد المذكور للمدعى فى هذه الفترة لم يجاوز عددها خطابين ، لا يحتاج تسلمهما منه
إلى جهد يجاوز الطاقة العادية ، التى يتعين توفرها فى أى موظف متوسط الكفاية منوط
به مثل هذا العمل ، و إنه إذا ما أهمل فى ذلك ، و أدى أهماله إلى فقد أحد هذين
الخطابين يكون قد أخطأ - بغير عذر أو مبرر مقبول - خطا شخصياً جسيماً فى حق المرفق الذى يعمل به
بحيث لا يسوغ بعد ذلك ، أن يتحمل عنه المرفق ، مسئولية هذا الخطا لخروجه عن نطاق
الأخطاء المرفقية ، و أنحصاره فى دائرة الأخطاء الشخصية التى تقع مسئوليتها على
عاتق مرتكبها وحده ذلك أنه لا توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة ، تفصل
بوجه قاطع بين الأخطاء المرفقية و بين الأخطاء الشخصية و إنما يتحدد كل نوع من هذه
الأخطاء فى كل حالة على حده تبعاً لما يستخلصه القاضى من ظروفها و ملابستها فى ذلك
بعديد من المعايير منها نية الموظف و مبلغ الخطأ من الجسامة و الدافع إلى أرتكابه
فإذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى بل ينم عن موظف معرض للخطأ و الصواب ،
كان يهدف من التصرف الذى صدر منه إلى تحقيق احد الأغراض المنوط بالادارة تحقيقها و
التى تدخل فى وظيفتها الادارية فإن خطاه يعتبر فى هذه الحالة مرفقياً ، أما إذا
كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه و شهواته و نزواته و
عدم تبصره و يقصد من ورائه النكاية أو الأضرار أو أبتغاء منعهة ذاتية فإن الخطأ فى
هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً ، و هو يعتبر كذلك أيضاً - و لو لم تتوفر فى مرتكبه
هذه النية - إذا كان الخطأ جسيماً و تحديد جسامة الخطأ مسألة نسبية تتفاوت تبعاً
للظروف المختلفة و يستهدى فيها بقدرة الموظف المتوسط الكفاية الذى يوجد فى ظروف
مماثلة لتلك التى كان فيها الموظف المخطئ ، و يدخل فى نطاق الخطأ الجسيم الأخلال
بأى إجراء جوهرى يؤثر فى كيان العمل المنوط بالموظف أداؤه .

( الطعن رقم 1183 لسنة 10 ق ،
جلسة 1969/3/30 )

=================================
الضرر الناشئ من إختيار الجهة الإدارية
لرمز الأرنب للمرشح فى الإنتخابات المحلية - وجوب وجود رابطة السببية بين الضرر و
خطأ جهة الإدارة - متى ثبت أن الضرر لم ينشأ نتيجة إختيار جهة الإدارة لرمز الأرنب
و لكنه نشأ نتيجة فعل الغير لظروف المعارك الإنتخابية و إستغلال المنافسين و
المعارضين صفات المرشح أو الرمز المخصص له فى الإنتخابات للنيل منه - متى ثبت
إنتفاء علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية فى إختيار رمز الأرنب و الضرر الذى
أصاب المرشح فإن المسئولية الإدارية تنتفى - لا محل للحكم بالتعويض .

( الطعن رقم 1225 لسنة 27 ق ، جلسة
1985/4/23 )

=================================
لا يجوز لجهة العمل أن ترجع على أى من
تابعيها فى ماله الخاص لإقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا إتسم هذا
الخطأ بالطابع الشخصى - يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان الفعل التقصيرى يكشف عن نزوات
مرتكبه و عدم تبصره و تغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية بالغير أو الإضرار
بالغير أو كان الخطأ جسيماً .

( الطعن رقم 1591 لسنة 27 ق
، جلسة 1985/6/8 )

=================================
مشروعية القرار الإدارى تنفى مسئولية
الإدارة عن التعويض - أسباب ذلك :- إنتفاء ركن الخطأ فى المسئولية و ليس ركن الضرر
.

( الطعن رقم 31 لسنة 31 ق
، جلسة 1986/1/25 )

=================================
القانون رقم 639 لسنة 1953 بشأن إنشاء
مناطق اقتراب و إنتقال و أمان للمطارات .
حدد المشرع القيود الواجب مراعاتها لتسهيل الملاحة الجوية بما يتفق و
المصلحة الحربية التى هى من صميم المصلحة العامة - أعطى المشرع المالك حقاً فى
التعويض عن إزالة ممتلكاته التى تتعارض مع الملاحة الجوية - يقدر التعويض بمعرفة
لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الحربية - يكون للمالك أن يعارض فى التقدير أمام
المحكمة الإبتدائية التى تصدر فى هذا الشأن حكماً غير قابل للطعن فيه - صدور قرار
من المحافظ بسد عيون أبراج حمام مجاورة للمطار لتمكين القوات الجوية من مباشرة
نشاطها هو قرار سليم و لا وجه لطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن توقف النشاط
بسبب هذا القرار - أساس ذلك : إنتفاء علاقة السببية بين الضرر و القرار - الضرر
راجع إلى عدم صلاحية المكان لممارسة هذا النشاط و ليس إلى القرار ذاته .

( ال



من أحكام المحكمة الإدارية العليا: التجنس بالجنسية الأجنبية من شأنه عدم منح حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وذلك حفاظا على أسرار وأمن الدولة


 
من أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية في مواد الجنسية: التجنس بالجنسية الأجنبية من شأنه عدم منح حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وذلك حفاظا على أسرار وأمن الدولة
بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب


مجلس الدولة


المحكمة الإدارية العليا


بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة





* الإجراءات


فى يوم السبت الموافق 4/11/ 2000 أودع الأستاذ / لبيب أحمد عطاره المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن السيد / رفعت على بهرام الرميسى تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الشق العاجل من الدعوى رقم 215 لسنة 23 القضائية بجلسة 2/11/2000، الذي قضى منطوقه "بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، و ألزمت المدعى المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هينة مفوضي الدولة، لتقديم تقرير بالرأي القانوني في موضوعها." وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن، إحالته إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لتقضى بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم باستبعاد المطعون ضده الخامس د. محمد أحمد محمد صالح (فئات - مستقل ) من كشوف المرشحين لإعادة انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة طلخا. وفى الموضوع بإحالة هذا الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان طبقا للمادة (286) من قانون المرافعات.


وقد قيد هذا الطعن برقم 1946 لسنة 47 القضائية عليا.


وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المطعون ضده (السيد / محمد أحمد محمد صالح) لعضوية مجلس الشعب مع ما يترتب على ذلك من آثار.


وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/11/2000 حيث قررت إصدار حكمها بجلسة 7/11/2000، وفيها قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لأسباب سجلتها في (رول الجلسة) حاصلها أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بعدم أحقية مزدوج الجنسية في الترشيح لانتخابات عضوية مجلس الشعب، إذ يشترط أن يكون المرشح صاحب جنسية وحيدة وهى الجنسية المصرية بحيث إذا جمع بينها وبين جنسية أجنبية، فقد الحق فى الترشيح، وهذا الشرط هو شرط صلاحية للاستمرار فى عضوية المجلس، وأنه إذ كان السيد / محمد أحمد محمد صالح يحمل الجنسية الألمانية بجانب جنسيته المصرية، فمن ثم يتعين استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لافتقاده شرطا من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب لجمعه بين الجنسيتين المذكورتين وقت تقدمه بأوراق ترشيحه ووقت صدور القرار المطعون فيه، وأن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا المذهب وبالمخالفة لأحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في هذا الشأن. وأمرت المحكمة (دائرة فحص الطعون) بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 12/11/ 2000، وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحضر جلستها.


وكان الأستاذ / لبيب أحمد عطارة المحامى بصفته وكيلا عن السيد / محمود على على الخطيب قد أودع تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الشق العاجل من الدعوى رقم 214 لسنه 23 القضائية بجلسة 2/11/2000 الذي قضى منطوقه "بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني في موضوعها." وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن، إحالته إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لتقضى بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم باستبعاد المطعون ضده الخامس (د. محمد أحمد محمد صالح ) (فئات - مستقل ) من كشوف المرشحين لإعادة انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة طلخا. وفى الموضوع بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان طبقا للمادة (286) من قانون المرافعات.


وقد قيد هذا الطعن برقم 1947 لسنة 47 القضائية عليا .


وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المطعون ضده (السيد/ محمد أحمد محمد صالح) لعضوية مجلس الشعب مع ما يترتب على ذلك من آثار.


وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/11/2000 حيث قررت إصدار حكمها بجلسة 7/11/2000 وفيها قررت المحكمة وكف تنفيذ الحكم المطعون فيه لأسباب سجلتها في رول الجلسة على ذات النهج ما كانت قد سجلته من أسباب فى (رول الجلسة) الخاص بالطعن رقم 1946 لسنة 47 القضائية سالف البيان، وأمرت بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 12/11/2000، وبتلك الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحضر جلستها. وبجلسة 19/11/2000 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 1947 لسنة 47 القضائية إلى الطعن رقم 1946 لسنة 47 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 3/12/2000، مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، حيث تقدم خلال هذا الأجل محامو الخصوم بمذكراتهم. وبجلسة 3/12/2000 قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 10/11/2000، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


* المحكـمة


بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.


ومن حيث إن الوقائع تتحصل - على ما تبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر أوراق الطعنين - في أنه بتاريخ 1/11/2000 أقام المدعى السيد/ رفعت على بهرام الرميسى الدعوى رقم 215 لسنة 23 القضائية، كما أقام المدعى السيد / محمود على على الخطيب الدعوى رقم 214 لسنه 23 القضائية بعريضتين أودعتا قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد المطعون ضدهم طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس اللجنة العامة بالدائرة الانتخابية الخامسة بمحافظة الدقهلية ومقرها مركز شرطة طلخا فيما تضمنه من إعادة الانتخابات بالنسبة للمدعى عليه الأول محمد أحمد محمد صالح لعضوية مجلس الشعب والحكم باستبعاده من كشوف المرشحين لإعادة الانتخابات يوم السبت الموافق 4/11/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقا



حالة الطوارئ فى قضاء الادارية العليا

اعتقال - اشتباه
طعن رقم  1260 لسنة 28  ق.ع جلسة 12-3-1985
الموضوع :     اعتقال
العنوان الفرعي :    
المبدأ : 
 فقرة رقم : 2
  - لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى اختيار الأسباب التى تقيم عليها قراراتها ما لم يقيدها المشرع بتحديد سبب معين لإصدار القرار - قرارات الاعتقال التى تصدر فى حالة الطوارئ مقصورة على المشتبه فيهم و الخطرين على الأمن و النظام العام - تطبيق
الموضوع :     اشتباه
العنوان الفرعي :    
المبدأ : 
   فقرة رقم :3
-  القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم ـ المقصود بالمشتبه فيهم فى تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الذى حدده المشرع فى القانون رقم 98 لسنة 1945 ـ المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 معدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980 حددت الأشخاص المشتبه فيهم ـ الخطرون على الأمن والنظام العام هم الذين تقوم بهم خطورة خاصة على الأمن والنظام تستند إلى وقائع حقيقية منتجه فى الدلالة ـ يجب أن يرتكب الشخص فعلا وشخصيا أمورا من شأنها أن تصفه بهذا الوصف - تطبيق
الموضوع :     اعتقال
العنوان الفرعي :    

   فقرة رقم :4
-  يشترط أن تكون حالة الاشتباه أو الخطورة على الأمن والنظام العام قائمة بالشخص وقت صدور قرار الاعتقال ـ الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز التسليم بأن من قامت به هذه الحالة فى وقت معين يفترض أن تستمر معه إلى ما لا نهاية ويصبح عرضه للاعتقال كلما أعلنت حالة الطوارئ ـ يتعين أن تتوافر الدلائل الجدية على استمرار الحالة مقرونة بوقائع جديدة تكشف عنها ـ مثال : فى مجال الاشتباه لا يعتد بالحكم الجنائي إذا كان الشخص قد رد إليه اعتباره . وفى مجال الخطورة على الأمن العام والنظام العام لا تفترض هذه الصفة فى جريمة أدين فيها شخص ونفذ العقوبة ـ تطبيق
<سنة المكتب الفني      "  30   "الجزء الثاني  "  ص - 738       -       القاعدة رقم -  (        ) -  >


الحرب الاستيلاء على المنقولات والعقارات اللازمة للحرب تقدير التعويض -  شروط رفع الدعوى أمام القضاء الإداري
طعن رقم  907  لسنة 36   ق.ع - جلسة 25   -12 -1994
الموضوع :    حالة الطوارئ
العنوان الفرعي :     الحرب – الاستيلاء على المنقولات والعقارات اللازمة للحرب – تقدير التعويض -  شروط رفع الدعوى أمام القضاء الإداري ( لجان تقدير التعويض )
المبدأ : 
-       المادة (2) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ معدلا بالقانون رقم 37 لسنة 1972
-       المواد 25، 27 ،28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة
-    أجاز المشرع لجهة الإدارة الاستيلاء علي المنقولات والعقارات اللازمة للحربللمستولي لديه الحق في التعويض الذي تحدده اللجان المنصوص عليها قانونا – لذوي الشأن المعارضة في قرارات تقدير التعويض أمام لجان أخرى حددها المشرع – ما تصدره لجان تقدير التعويض من قرارات في هذا الشأن تعتبر قرارات إدارية – لا سبيل أمام صاحب الشأن للطعن القضائي قبل اللجوء للجان المختصة بالمعارضة في التعويض – لا تحل محكمة القضاء الإداري محل هذه اللجان في اختصاصاتها – أثر ذلك : عدم قبول الدعوى المرفوعة أمام المحكمة مباشرة قبل اللجوء للجان المشار إليها – تطبيق
 <سنة المكتب الفنى      "  39    "  ص -741        -       القاعدة رقم -  (     76   ) -  >

سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة بعض الجرائم إلى القضاء العسكرى
الطعن رقم 515 لسنة 39 ق.ع جلسة 23- 5- 1993
الموضوع : طوارئ
العنوان الفرعى : سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة بعض الجرائم إلى القضاء العسكرى.
المبدأ :
فقرة رقم : 3
- المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 5 لسنة 1970 .
- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أياً من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات او



سجون فى قضاء الادارية العليا



التزامات إدارة السجن  نحو المسجونين  - الرعاية الصحية
طعن رقم  4294 لسنة  46ق.ع - جلسة  22  -  11   -2003
 الموضوع :    سجون
العنوان الفرعي :     التزامات إدارة السجن  نحو المسجونين  - الرعاية الصحية
المبدأ :
فقرة رقم :1
-       المواد (33) و(34) و(36) و(74)  من القانون رقم 396  لسنة 1956 فى شأن السجون
-    يجب أن يكون فى كل سجن طبيب مقيم  تناط به الأعمال الصحية بالسجن ، ويجب على إدارة السجن مراعاة ذلك  بالإشراف ورعاية الحالة الصحية للمسجونين  وإجراء الكشف الطبي الدوري عليهم حتى   لا يهدر  المرض حياتهم  وتقديم الإسعافات اللازمة فى الوقت المناسب  لكل مسجون أو معتقل  يعانى من المرض ، وأوجب القانون على مدير عام السجون الإشراف على ذلك - تقاعس إدارة السجن  عن تقديم العلاج للمعتقل  والذي نتج عنه وفاته يترتب عليه مسئولية الإدارة عن التعويض .
<سنة المكتب الفنى     "49 "  ص -   134     -       القاعدة رقم -  (     14   ) -  >


العفو بقرار رئيس الجمهورية - أحكامه

      طعون رقم     9842 ,10016 ,10020    لسنة  48     ق.ع - جلسة 20-  12   -2003
الموضوع :     مسجون
العنوان الفرعي :     العفو بقرار رئيس الجمهورية - أحكامه
المبدأ :
   - مقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2001 ، العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2001 ومن بين هؤلاء المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كانوا قد أمضوا نصف مده العقوبة حتى تاريخ السادس من أكتوبر عام 2001 وبشرط ألا تقل مده التنفيذ عن ستة أشهر , ، استثنى القرار الجمهوري من هذا العفو المحكوم عليهم فى جرائم معينة عددتها تفصيلاً وحصراً المادة الثانية من هذا القرار - اشترط القرار الجمهوري للعفو عن المحكوم عليه



أملاك الدولة العامة فى قضاء الادارية العليا

الانتفاع بالمال العام



أداة تحقيقها تحول الأملاك الخاصة إلى أملاك عامة بالفعل
طعن رقم 2959     لسنة   44   ق.ع - جلسة 4   -7-2001
 الموضوع :  أملاك الدولة العامة 
العنوان الفرعي :    أداة تحقيقها – تحول الأملاك الخاصة إلى أملاك عامة بالفعل
المبدأ : 
-       المادة (78) من القانون المدني
-       المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
-       الطرق والشوارع والقناطر والجسور وغيرها المخصصة للمنفعة العامة تعتبر أملاكا عامة يتم تخصيصها بأداة قانونية من السلطة المختصة ، يوجد التخصيص الفعلي بأن يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترعة مخصصا للاستعمال العام لفترة زمنية طويلة - يجوز للأفراد فتح طرق أو شوارع خاصة أو جسور وقناطر في ملكهم الخاص ، وتبقي ملكا خاصا لصاحبها - يمكن نقل هذه الطرق وغيرها من الملك الخاص إلى التخصيص الفعلي للمنفعة العامة بترك حق الاستعمال للجمهور مدة معقولة ، وتكون لها حرمة خاصة باعتبارها ملكا عاما ارتبطت به مصالح الجمهور ويتعين على السلطات العامة والأفراد حمايتها باعتبارها من الأملاك العامة - تطبيق -
 <سنة المكتب الفنى     "     46  " الجزء الثالث  ص -     2379   -      القاعدة رقم -  (  279     ) -  >

أملاك  هيئة الأوقاف بالمحافظات إزالة التعدي عليها -  تحديد الجهة المختصة بذلك
طعن رقم 1493 لسنة 31 ق.ع- جلسة 13-2-1988

الموضوع :  أملاك الدولة
العنوان الفرعي :  أملاك  هيئة الأوقاف بالمحافظات – إزالة التعدي عليها -  تحديد الجهة المختصة بذلك ( قرار إداري – اختصاص )
المبدأ : 

-       المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979
-       تتولى المحافظة صيانة أموال الأوقاف و حمايتها و إزالة التعدي عليها - جواز صدور قرار الإزالة من رئيس مركز المدينة بتفويض من المحافظ - تطبيق

<سنة المكتب الفنى     "     33     " ص - 886 -  القاعدة رقم -  (  138    ) -  >
أموال  الدولة  العامة - مجرى النيل إزالة  التعدى عليه
طعنان رقما 1773 و 2072 لسنة 31 ق.ع جلسة 19-4-1986

الموضوع :     أموال  الدولة  العامة
العنوان الفرعي :     مجرى النيل – إزالة  التعدى عليه
المبدأ : 
   فقرة رقم : 2
-        المواد  أرقام 1، 4 ، 5 ، 9 ، 98 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1984
-   مجرى النيل و جسوره و جميع الأراضي الواقعة بين الجسور تعتبر من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف - مؤدى ذلك : - حظر إجراء أى عمل فيها دون ترخيص بذلك من وزارة الرى - إزالة التعدي عليها من اختصاص مدير عام الرى المختص – تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "31    "  ص -         -       القاعدة رقم -  (   221      ) -  >

أموال الدولة العامة - أموال النذور طبيعتها
طعن رقم 1024 لسنة 30 ق.ع- جلسة 14-3-1987
الموضوع :    أموال الدولة العامة
العنوان الفرعي :     أموال النذور – طبيعتها
المبدأ : 
فقرة رقم : 2
-  أموال النذور تفقد صفتها كأموال خاصة بمجرد إيداعها صناديق النذور و تصبح فى هذه الحالة أموالاً مخصصة للنفع العام - الدعوى التأديبية المقامة بشأنها لا تعتبر مقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات و لكن من النيابة الإدارية على الوجه المقرر قانوناً - أساس ذلك : أن دور الجهاز فى هذه الحالة هو مجرد ممارسة لاختصاصه المنصوص عليه بالمادة (13) من القانون رقم 17 لسنة 1958 عندما طلب إقامة الدعوى التأديبية لثبوت و جسامة المخالفة المنسوبة للمحال فى الدعوى و هى اختلاس أموال سلمت بحكم وظيفته .
 <سنة المكتب الفنى     "32     الجزء الثانى "  ص -      918  -       القاعدة رقم -  (  139      ) -  >

طعنان رقما 1773 و 2072 لسنة 31 ق.ع جلسة 19-4-1986
الموضوع :     أموال الدولة العامة والخاصة -
العنوان الفرعي :     إزالة التعدي عليها – تحديد القانون الواجب التطبيق
المبدأ : 
    فقرة رقم :1
-  قرار إزالة التعدى - القانون الواجب التطبيق على المنازعة المتعلقة بطعن على قرار ادارى بازالة التعدي على أملاك الدولة هو القانون الذى صدر القرار فى ظل سريانه - لا وجه للقول بأن القانون السارى فى تاريخ حصول التعدى هو الواجب بالتطبيق : - أساس ذلك : - أن هناك فرق بين سلوك الطريق الجنائي و سلوك الطريق الإداري عند وقوع التعدي - سلوك الطريق الجنائي يعول فيه على تاريخ ارتكاب الواقعة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها - سلوك الطريق الادارى يعتد به بالتاريخ الذى صدر فيه القرار الادارى بإزالة التعدى لتحديد القانون الذى يعول عليه فى الحكم على مدى مشروعية هذا القرار - قرار ازالة



الاحزاب السياسية فى قضاء الادارية العليا

تأسيس الاحزاب


التحديد القانوني لاختصاص دائرة الأحزاب  بالمحكمة الإدارية العليا
طعن رقم  1898  لسنة 48   ق.ع - جلسة 61-2007
الموضوع :     أحزاب سياسية
العنوان الفرعي :      التحديد القانوني لاختصاص دائرة الأحزاب  بالمحكمة الإدارية العليا
المبدأ : 
-       المادتين 8 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية
-    أوكل القانون  إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وبتشكيلها الخاص المنصوص عليه فى هذا القانون الفصل فى بعض المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية ، وليس كلها ، وحدد هذه المنازعات تحديداً قاطعاً ، وحصرها فى الأنواع الثلاثة الآتية : أولاً : الطعون بالإلغاء فى القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب . ثانيا : الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية – بعد موافقة اللجنة – بحل الحزب وتصفية أمواله وتحـديد الجهـة التى تـؤول إليهـا هـذه الأموال فى ضوء تحقيق يجريه المدعي العام الاشتراكي …الخ، ثالثاً : الطعـن بالإلغاء على قـرارات لجنة شئـون الأحـزاب بـوقـف إصدار صحـف الحـزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف أتخذه الحزب – طلب الحكم
  بصحة ونفاذ المؤتمر العام الطارئ للحزب يخرج عن اختصاص هذه الدائرة – كون الطعن  محالا إلى دائرة لأحزاب السياسية بعينها من المحكمة المدنية للاختصاص ، فيكون عليها – وحدها دون غيرها  - أن تنظر فيه نزولا على حكم الفقرة الأخيرة  من المادة 110 مرافعات .
<  المكتب الفنى لمجلس الدولة  - مجموعة المبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى -  الجزء الأول  من أول أكتوبر 2006 إلى  إبريل 2007    القاعدة رقم ( 2 )   ص  (  87 ) >     

حق الأحزاب فى إصدار الصحف - أحكامه
طعن رقم   330 لسنة  46 ق.ع - جلسة       4-6 -2000

الموضوع :     صحافة
العنوان الفرعي :     حق الأحزاب فى إصدار الصحف - أحكامه
المبدأ : 
-       المواد 48و206و207و208و209 من الدستور
-   المادتان 15 و18 من القانون رقم 40 لسنة 1977  لنظام الأحزاب السياسية - المواد 45 و46و51 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة
-    الصحافة سلطة شعبية تؤدى رسالتها بحرية واستقلال- المشرع حظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها- حرية الصحافة ليست مطلقة بل تخضع لمبدأ الشرعية- من مظاهر ذلك وجوب الالتزام بالإجراءات والقواعد التي أرساها المشرع لإصدار الصحف- من بينها الإخطار عن الصحيفة واستصدار طلب الترخيص اللازم - المشرع أعطى للأحزاب الحق في إصدار صحيفة تعبر عن رأيها دون إشتراط  الحصول على ترخيص بإصدارها - ذلك رهين بان تكون للحزب عشرة مقاعد على الأقل في مجلس الشعب- إذا تخلف هذا الشرط تعين الرجوع إلى القاعدة العامة- التى تشترط الحصول على ترخيص الحصول على ترخيص قبل إصدار الصحيفة طبقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة  تطبيق
 <سنة المكتب الفنى     "45 "  ص - 905       -       القاعدة رقم -  (   96 ) -  >

طبيعة الأحزاب السياسية  وقراراتها الداخلية-   إختصاص القضاء العادى
طعن رقم   8173   لسنة   44   ق.ع - جلسة       14-  12



هيئات قضائية فى قضاء الادارية العليا

أسباب عدم صلاحية القاضي - التفرقة بين أعمال الوكالة والندب
طعن رقم 1495 لسنة 33 ق.ع جلسة 1- 12- 1990
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي: أسباب عدم صلاحية القاضي - التفرقة بين أعمال الوكالة والندب (مرافعات) المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الفقرة رقم :1
- وردت أسباب عدم الصلاحية لنظر النزاع على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فى تفسيرها أو القياس عليها - من بين هذه الأسباب أن يكون القاضي وكيلاً لأحد الخصوم فى الدعوى - يختلف الوكيل عن المستشار القانوني المنتدب - أساس ذلك:أن الوكيل يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ويلتزم الحدود المرسومة له فى تنفيذ الوكالة سواء من حيث التصرفات القانونية التى تتضمنها أو طريقة تنفيذها - لا يتقيد المستشار القانوني المنتدب بهذا القيد لأن عمله هو ابداء الرأى الذى يراه متفقا وصحيح حكم القانون والذى يتقيد به الوزير الذى يعمل مستشارا له - ليس للوزير أن يملى عليه رأيا معينا - مؤدى ذلك: أن المستشار القانونى المنتدب لا يعتبر وكيلا عن الوزير ولا يعتبر ندبه نوعا من الوكالة بالخصومة - ليس الندب من أسباب عدم الصلاحية - تطبيق.
الموضوع : دعوى
العنوان الفرعي: الحكم فى الدعوى - الطعن فى الأحكام - التماس إعادة النظر
الفقرة رقم :2
- أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر - أساس ذلك:مفهوم المخالفة لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - الحكم بعدم جواز الطعن - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى      "  36    "  ص -   212          -       القاعدة رقم -  (   23        ) -  >

أعضاؤها السابقون إعانة نهاية الخدمة
                      طعن رقم 56 لسنة 33 ق.ع  جلسة 10- 1- 1988
الموضوع :   هيئات قضائية
العنوان الفرعي :  أعضاؤها السابقون – إعانة نهاية الخدمة
المبدأ : 
-       قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981
-       حدد المشرع المستفيدين بنظام إعانة نهاية الخدمة و هم أعضاء الهيئات القضائية و المحكمة الدستورية العليا الموجودين فى أول يناير 1981 و من يلحق بهم بعد هذا التاريخ - مؤدى ذلك : عدم استفادة من انتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ من إعانة نهاية الخدمة – تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "       33   " ص -    595        القاعدة رقم -  (   91   ) -  >


اختصاصه -  وضع ضوابط للتعيين فى وظائف الهيئات القضائية
طعن رقم  392  لسنة 30  ق.ع جلسة 11-1-1987
الموضوع :    المجلس الأعلى للهيئات القضائية
العنوان الفرعي :     اختصاصه -  وضع ضوابط للتعيين فى وظائف الهيئات القضائية
المبدأ : 
فقرة رقم : 2
- وضع المجلس  الأعلى للهيئات القضائية ضوابط للتعيين فى الوظائف الفنية بمختلف الهيئات القضائية – تقوم هذه الضوابط على مراعاة سن المرشح والمدة التى قضاها بعيدا عن العمل القضائي  - تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "32     الجزء الأول "  ص -650     -       القاعدة رقم -  (    99    ) -  >


معاش الأجر المتغير.
الطعن رقم 2978 لسنة 37 ق.ع جلسة 27- 11- 1993
الموضوع: أعضاء الهيئات القضائية
العنوان الفرعى : معاش الأجر المتغير.
المبدأ
فقرة رقم :



الهيئات الخاصة للشباب والرياضة فى قضاء الادارية العليا

طعن رقم 2180 لسنة 36 ق.ع جلسة 27- 7- 1991
الموضوع : هيئات خاصة
العنوان الفرعى: الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ( إختصاص )
المبدأ
- المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة .
- ناط المشرع برئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا للقانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه أو القرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو أية لائحة من لوائحها - ظاهر النص يوحى أنه لا الزام على رئيس الجهة الإدارية بالتدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القانون - التفسير الصحيح أن لرئيس الجهة الإدارية رقابة مشروعية ما تصدره مجلس إدارة الهيئات الخاصة للشباب والرياضة - إذا كان القرار الصادر منها مشروعا فإن الامتناع عن التعقيب عليه لايشكل قراراً سلبيا بالمفهوم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى      "  36 - الجزء الثانى   "  ص -1680     -القاعدة رقم -  (170  ) -  >
  
الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة حدود رقابة الجهة الإدارية سلطة المحافظ شروط قرار حل مجلس الإدارة
 طعن رقم 80   لسنة   39 ق.ع - جلسة 5 -2 -1995
الموضوع :     هيئات خاصة
العنوان الفرعي :     الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة – حدود رقابة الجهة الإدارية – سلطة المحافظ – شروط قرار حل مجلس الإدارة
المبدأ : 
-   المادتان 25 و45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة – معدلا بالقانون رقم 51 لسنة 1978 – اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979
-   المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالشباب والرياضة – للمحافظ في دائرة اختصاصه إصدار قرار مسبب بحل مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالشباب والرياضة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها لمدة سنة وذلك في الحالات التي عددتها المادة (45) من القانون رقم 77 لسنة 1975 وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بتلك المادة قبل صدور قرار الحل – تطبيق  
 <سنة المكتب الفنى      "  40    "  ص -     1192   -       القاعدة رقم -  (  116      ) -  >

تدخل الجهة الإدارية - القرار السلبى
طعن رقم 866 لسنة 33 ق.ع  جلسة 13- 2- 1988
 الموضوع :   قرار إداري
العنوان الفرعي :  القرار السلبى – ( إتحاد كرة اليد )
المبدأ : 
-       المادة (49) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب و الرياضة رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978
-       نظم المشرع تدخل الجهة الإدارية المختصة سواء المجلس الأعلى للشباب و الرياضة أو مديريات الشباب و الرياضة بالمحافظات بالنسبة لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة الرياضية - لم يفرض المشرع على رئيس الجهة الإدارية المختصة التدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين و القرارات و اللوائح و إنما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية - فى حالة سكوت رئيس هذه الجهة عن التدخل لإعلان بطلان قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة الرياضية فلا يمكن أن ينسب إليه صدور قرار سلبي بالامتناع ما دام القانون لم يوجب عليه اتخاذ قرار معين فى هذا الشأن أساس ذلك : المشرع ترك لرئيس الجهة الإدارية حرية التقدير فى



السلطة المختصة باعتبار العقار أثراً الادارية العليا


   بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    مجلس الدولة
    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبدالمقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة السيد محمد السيد الطحان أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم ومصطفى محمد عبدالمعطى أبوعيشة وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة

    * إجراءات الطعن
    إنه بتاريخ 23/10/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 475 لسنة 44 ق.ع طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 28/8/1997 في الدعوى رقم 422 لسنة 4ق والقاضى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
    وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
    وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
    أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
    وقد عينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/2/1999، وبجلسة 21/2/2000 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 14/5/2000 وجرى تداوله أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم أحيل لهذه الدائرة للإختصاص التى نظرته بجلسة 4/10/2000 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 23/5/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/7/2001 ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين.
    وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

    * المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
    ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وإجراءاته المقررة قانوناً.
    ومن حيث إن وجيز النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 13/3/1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 422 لسنة 4 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 87 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 13/2/1996 - والذى أخطر به في 16/2/1996 - مع ما يترتب على ذلك من آثار.
    وذكر شرحاً لذلك أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إزالة منزله الكائن بزمام ناحية البعيرات مركز الأقصر بحجة قيامه بالتعدى على المحمية الأثرية مخالفاً بذلك القرار الجمهورى رقم 267 لسنة 1981، وقد علم بهذا القرار في 16/2/1996 وتظلم منه في 2/3/1996، وأضاف أنه يقيم بالمنزل محل قرار الإزالة منذ أكثر من عشرين عاماً، ونظراً لوقوع المنزل بجوار السكة الحديد وحدوث اهتزازات أثرت على الحوائط الخلفية للمنزل بسبب مرور القطارات بجوارها فقد تشققت تلك الحوائط وتهدم بعض أجزاء منها، وأنه قام بإعادة ترميم ما تهدم من هذه الحوائط دون إضافة مبانى جديدة أو تغيير شئ في معالم المنزل القديم وأن هذا ثابت في محضر المعاينة الذى قامت به شرطة المرافق بتاريخ 16/2/1996 وأنه لم يقم بالتعدى على أرض الآثار من قريب أو من بعيد كما تدعى جهة الإدارة لأن المنزل محل قرار الإزالة مقام على أرض مملوكة له ملكية خاصة لا ينازعه فيها أحد، ويؤكد ذلك محضر المعاينة الذى أجرته الشرطة، والحكم الصادر من محكمة الأقصر الاستئنافية في الدعوى رقم 1664 لسنة 1988 والحكم الصادر في الجنحة رقم 607 لسنة 1988 بجلسة 3/1/1989 والإقرار الصادر من الجمعية التعاونية الزراعية بقرية البعيرات.
    تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 24/10/1996 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها.
    أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه.
    تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 28/8/1997 أصدرت المحكمة حكمها فيه وأقامت قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص بإصداره باعتبار أن العقار محل قرار الإزالة يقع بقرية البعيرات وهى تابعة لمركز الأقصر ويمثلها رئيس الوحدة المحلية لمركز الأقصر على سند من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 748 لسنة 1995 بفصل مدينة الأقصر عن مركز الأقصر وأن رئيس المدينة يمثل المدينة فقط وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس مجلس مدينة الأقصر فإنه يكون قد صدر من غير مختص، هذا فضلاً من أن الخبير في الدعوى رقم 701 لسنة 1985 أثبت أن المنزل محل القرار الإزالة يقع في ملك الرى "منافع رى" وغير مملوك للآثار.
    وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وصدر مخالفاً له حيث أن الثابت أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3284 لسنة 1995 بتعديل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر وأضاف مركز الأقصر بحدوده الحالية إلى مدينة الأقصر أصبح رئيس مدينة الأقصر يمثلها قانوناً وله على المركز المشار إليه كافة الإختصاصات والسلطات المخولة قانوناً على مدينة الأقصر، وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس مدينة الأقصر فإنه يكون قد صدر من المختص قانوناً بإصداره وذلك بعد إلغاء كل أثر لقرار فصل مدينة الأقصر عن مركزها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، ومن ناحية أخرى فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير في الدعوى رقم 701 لسنة 1985 محل نظر بحسبانه قد مضى على هذا التقرير ما يقرب من أثنى عشر عاماً ولا يجوز الإستناد إليه باعتبار أنه قد صدر في شأن الأرض المقام عليها المنزل محل القرار الطعين العديد من القرارات التى اعتبرت الأرض المجاورة لجبانة طيبة منافع عامة للآثار ولا يجوز إقامة أو إضافة أية مبان أو منشآت علي




بدل عدوى فى قضاء الادارية العليا



باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / ابو بكر محمد رضوان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمودابراهيم محمود و محمد مصطفى ابراهيم نصــــــر
و / ابراهيم على ابراهيم عبد الله و عبد العزيز احمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولــــــة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / طارق خفاجــــــــــــى مفوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد الاستاذ المستشار /صبحى عـبد الغنى جودة امين الســـــر اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم3872/ 47 ق.ع
المقام من : السيد يوسف عبد الحميد عز الدين
ضد:
1- وزير التعليم
2- محافظ دمياط
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بصفاتهم
فى الحكم الصاد ر من محكمة القضا ء الادارى بالمنصورة – الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 2195 / 22 ق بجلسة 27/11/2000
الاجرا ءات
فى يوم الاربعا ء الموافق 24/1/2001 اودع الاستاذ زغلول نصيف فهمى المحامى نيابة عن الاستاذ توفيق على حشيش المحامى بالنقض والادارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات …….
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من اسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغا ء الحكم المطعون فيه واجابة الطاعن لطلباته الواردة بصحيفة الدعوى مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
وقد اعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغا ء الحكم المطعون فيه والقضا ء مجددا باحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى اعتبارا من 4/7/1996 والزام جهة الادارة المصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 8/2/2004 امام الدائرة الثامنة فحص بها ونظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 9/5/2004 قررت المحكمة احالة الطعن الدائرة الثامنة موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 3/7/2004 وبها نظر وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وبها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة واتمام المداولة .
ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن فان عناصر المنازعة تخلص فى ان المدعى الطاعن سبق وان اقام الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ 2/2/2000 وطلب فى ختامها الحكم باحقيته فى صرف بدل العدوى المقررة طبقا لاحكام القرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726 – 96 اعتبارا من 4/7/1999 …..
على سند م القول بانه حاصل على بكالريوس زراعة ويشغل وظيفة مهندس زراعى بالتربية والتعليم بمحافظة دمياط ومن الخاضعين لاحكام القانون رقم 47/87 ومن ثم يستحق الحصول على بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726/96 ….
وبجلسة 27/11/2000 اصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضائها على سند من نص المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/78 والمادة الاولى من قرارى رئيس مجلس الوزرا ء
رقمى 2577/95 و 1726/96 من ان نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزرا ء المشار اليه والصادر فى شان تقرير بدل العدوى قدحصر فى بداية فى زيادة فئة هذا البدل للطوائف المحددة على سبيل الحصرويشمل جميع المنتمين الى هذه الوظائف المعاملين باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بينها الطوائف الاخرى المنصوص عيها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 70انف الذكر واصبح مناط استحقاق هذا البدل هو الخضوع لنظام العامين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 87 .
ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزارء المشار اليه لم تتضمن تنظيما شاملا لهذا البدل بل احالت فى احكامها الى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 /60 المشار اليه فى شان الطوائف الاخرى غير المسماه بالتالى يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الاخرى المشار اليها قائما لم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزارء سالف الذكر ومن ثم فانه يتعين اتباع الاجراءات التى نص عيها بشان تحديد الوظائف التى تتعرض شاغلوها للخطرالعدوى التى يستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع اوزير المختص بتحديدها ومن ثم يتعين توافر شرطين لا ستحقاق هذا البدل اولهما ان يكون العامل شاغلا لاحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوئ والتى يصدر قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بتحديدها . ثانيهما ان يكون خاضعا لاحكام نظام العامين المدنيين بالدولة .
ولما كان المدعى يعمارة التربيةوالتعليم وانه يشغل وظيفة مدرس مواد زراعية ولم يثبت صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف التل بوزى يستحق شاغلوعا بدل العدوى المشار اليه وانه يكون منضمنا الوظيفة التى يشغلها المدعى ومن ثم فقد انتفى بشانه مناط استحقاق للبدل المذكور . ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تطبيق القانون وتاويله وذلك ان المدعى يشغل وظيفة مدرس مواد زراعية بمدرسة دمياط الزراعية التابعة لمديرية التربية والتعليم بدمياط ويحمل لقب مهندس زراعى ومقيد بنقابة المهن الزر اعية وهو بهذا الوصف مهندس زراعى وان اختلف المسمى الوظيفى له والمهندسين الزراعيين من الطوائف المحددة على سبيل الحصر فى قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1726/96 ومعهم الصيادلة والكيمائيين واخصائى التغذية ..
ومن حيث ان المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255/60 بشان تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تنص على ان يمنح بدل العدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة اعمال وظائفهم بالفئات الاتية : -و تحدد الوظائف المعرضة لحظر العدوى ووحدات الامراض بقرار من وزير الصحة التنفيذى بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفيين ووزارة الخزانة .
وتنص المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/78 على ان ويجوز لرئيس مجلس الوزرا ء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الاتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشان وبمراعاة مايلى :
1. بدلات تقتضيها ظروف او مخاطر الوظيفة بحد اقصى 40 % من بداية الاجر المقرر للوظيفة ونفاذ للمادة سالفة الذكر صدر قرار رئيس مجلس الوزرا ء رقم 1751 / 95 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ونصت المادة الاولى منه على ان يكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة بوزارة الصحة والهيئا

الإعلان الدستورى

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .
قــــــــرر
( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة،  ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى،  ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
 
( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع،  ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .
(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته  بأعضائه المنتخبين .
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،  أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
( مـــــادة 50  )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية  .
( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية،  والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .