بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

28 أبريل 2012

احكام نقض

(ر) رشــــــــــــوة رشــــوة *********** الموجز : جريمة عرض الرشوة . لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها . كون المرتشي جاداً في قبولها . غير لازم . ما دام عرضها جدياً بغرض العبث بالوظيفة لصالح الراشي . مثال لتسبيب سائغ لرد على دفاع الطاعن بان الجريمة تحريضية . القاعدة : لما كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن بان جريمة عرض الرشوة كانت وليدة اجراءات غير مشروعة وتحريض من الشاهد الأول في قوله "وحيث انه عما قيل من انتفاء جريمة عرض الرشوة في حق المتهمين لأنها جريمة من تحريض واختلاف الشاهد الأول المبلغ وليس للمتهمين سلوك يعد عرضاً للرشوة فهو مردود بما هو هو مقرر من ان جريمة عرض الرشوة تقوم بكل فعل يعبر عن ارادة المتهم تقديم العطية الى الموظف العام على الفور او في المستقبل سواء كان هذا الفعل قولاً أو عملاً مادياً بشرط ان يكون جاداً كما ان الجريمة التحريضية هى التي يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثم يحرضه المبلغ او الشاهد بأن يدفعه دفاعاً الى ارتكابها فتتأثر ارادته بهذا التحريض فيقوم بمقارنة الجريمة كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده ، اما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم ونتاج ارادته الحرة واقتصر دور المبلغ على تسهيل افجراءات المؤدية الى وقوعها بعد ان كانت قد اختمرت في وجدان المتهم وتمت بارادته فعلاً . لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت اليها ان المتهمين قد اتفقا معاً على عرض مبلغ الرشوة على رئيس الدائرة للحكم بطلبات المتهم الثاني ، وكانا جادين في ذلك فقان المتهم بالتمهيد لذلك العرض بالحديث في موضوع الدعوى عندما كان مع رئيس الدائرة لإصلاح سيارته يوم …………… حتى عرض عليه ان يدفع المتهم الثاني عشرين الف جنيه هو ما جاء ببلاغ وشهادة المبلغ ثم تسلسلت الحداث وسجلت اللقاءات ايام …………. من المبلغ للمتهم الأول وفيها كرر المتهم الأول عرضه السابق ثم اللقاء الذي تم يوم …………………… والذي اكد فيه المتهم الثاني عرض خمسمة ودفع عشرين الف جنيه للشاهد الأول نظير الحكم بطلباته وقد دفع منها فعلاً عشرون الف جنيه في اللقاء الذي تم مساء …………. وفي حضور المتهم الأول الذي ازر المتهم الثاني في ذلك ، وطلب من الشاهد ان يعد المبلغ ، ومن ثم فإن المتهمين هما اللذين سعيا الى الشاهد الأول بنفسيهما عارضين عليه مبلغ الرشوة بارادة حرة طليقة دون اى تأثير من الشاهد على ارادتهما وأن كل ما قام به الشاهد لم يكن الا تظاهر بقبولها بالإتفاق مع اجهزة الضبط حتى يتم الكشف عن الجريمة وضبطها ، والذي تم فعلاً وهو لا يعد تحريضاً على مقارفة الجريمة ويندحر به الدفع " وهو رد سائغ من الحكم يصادف صحيح القانون ذلك بانه من المقرر انه لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة ان تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها والا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً في ظاهرة وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك غير قائم على اساس يحمله قانوناً . (الطعن رقم 49438 لسنة 72 ق جلسة 19/11/2006) (س) سرقـــة ـ ســــلاح سرقــــــة 1ـ الموجز : جناية السرقة في الطريق العام . مناط توافرها ؟ اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 315/1 عقوبات . شرطه ؟ عدم استظهار الحكم طبيعة السلاح المستخدم في الجريمة وبيان ما اذا كان معداً في الأصل للإعتداء على النفس مما يعتبر حمله ظرفاً مشدداً ام انه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك . قصور . القاعدة : حيث ان المادة 315/1 من قانون العقوبات تنص على ان "يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن او القرى او خارجها او احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية في الأحوال الآتية : اولاً :اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ …." ومفاد ما تقدم انه كيما تعتبر واقعة السرقة التي ترتكب في الطريق العام جناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد او المشدد ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين : 1ـ ان تقع هذه السرقة من شخصين فاكثر . 2ـ ان يكون احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ . وكانت العلة الداعية الى تشديد العقوبة في جريمة السرقة اذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد ازره ويلقى الرعب في قلب المجني عليه أو من يحف لنجدته ويهيىء السبيل للجاني لإستعماله وقت الحاجة ، وهذه العلة تتوافر بلا شك اذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته اى معد اصلاً للإعتداء على النفس ـ كالمسدسات والبنادق ـ فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، اما الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل فلا يتحقق الظروف المشدد بحملها الا اذا استظهرت المحكمة في حدود سلطاتها التقديرية ان حملها كان لمناسبة السرقة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه بما اورده في مدونات سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو اطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة قد أورد ان الطاعن الأول كان اثناء ارتكابه جريمة السرقة التي دانه بها مع الطاعن الثاني حاملاً سلاحاً ظاهراً عبارة عن "قبضة حديدية " من النوع الوارد بالبند رقم 11 من الجدول الأول بقانون الأسلحة البيضاء بانها هي "البلط والسكاكين والجنازير والسنج " ثم أورد بعد ذلك ادوات اخرى مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات التي لا يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية ، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه لم يستظهر طبيعة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وهل هو معد في الأصل للإعتداء على النفس فيعتبر حمله في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، ام انه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك حتى يتأدى معه صرفها لمعنى السلاح الوارد في المادة 315/1 سالفة الإشارة كظرف مشدد في جريمة السرقة التي انتظمتها تلك المادة ، وأن حمل تلك الأداة كان بمناسبة ارتكابهما لتلك الجريمة فغنه يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 13595 لسنة 75ق جلسة 13/5/2007) 2ـ الموجز : المنقول في جريمة السرقة . ما هيته ؟ تفاهة الشيىء المسروق . لا تأثير لها . ما دام هو في نظر القانون مال . الأوراق المالية الموقوف التعامل بها . جواز ان تكون محلاً للسرقة . القاعدة : لما كان الحكم قد عرض لما اثاره الطاعن من أن العملات محل السرقة اصبحت بعد وقف التعامل بها طبقاً للإفادة المقدمة من البنك ………. فرع …………. ـ عديمة القيمة ويكون اختلاسها على هذا النحو لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ورد عليه في قوله : " كان المستقر عليه ان للمحكمة ان تلتفت عن دليل النفي ولو حملته اوراق رسميه ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت اليها فإن المحكمة لا تعول على افادة البنك تلك والتي لا يمكن ان تنفي ان لهذه الأوراق المالية المضبوطة قيمة حتى ولو كانت قيمة ادبية ومن ثم لا ينتفي عنها صفة المال الذي يصح ان يكون محلاً للسرقة . " وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون ذلك بان المادة 311 من قانون العقوبات قد نصت على ان كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق . والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام ليس مجرداً من كل قيمة لأن تفاهة الشىء المسروق لا تأثير لها ما دام هو في نظر القانون مالاً ومن ثم فإن الأوراق المالية ـ محل السرقة ـ وإن اوقف التعامل بها يصح ان تكون محلاً للسرقة ذلك لأن لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ويمكن استعمالها وبيعها والإنتفاع بها ـ كما هو الحال في الدعوى ، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 1993 لسنة 68ق جلسة 19/5/2007) ســــلاح ********* الموجـــز : حكم الإدانة . بيناته ؟ المادة 310 اجراءات . ادانة الطاعن بجريمة تسليمه سلاحه المرخص له الى الغير دون بيان واقعة الدعوى ومضمون اقوال الشهود ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة . قصور . القاعدة : لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون اقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بادانة الطاعن وكيف استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له باحرازه وحيازته الى غيره دون ان يرخص له في ذلك ، فغنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 9755 لسنة 67ق جلسة 18/10/2006 ) (ش) شهادة الزور ـ شهادة مرضية ـ شيك بدون رصيد شهـــادة الـــزور ************ الموجز : وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمة الشهادة الزور ان الشاهد تعمد قلب الحقائق او اخفائها عن قصد وسوء نية . اغفال ذلك . قصور . القاعدة : من المقرر انه يتعين على الحكم الصادر في شهادة الزور ان يبين ان الشاهد تعمد قلب الحقائق او اخفائها عن قصد وسوء نية والا كان ناقصاً في بيان اركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى نحو ما تكشف عنه مدوناته ـ قد دان الطاعن عما ادلى به من شهادة امام مجلس القضاء بصدد بيان مدى يسار المطعون ضده توصلاً لتحديد مقدار النفقة الواجبة شرعاً دون ان يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو اخفائها عن قصد وسوء نية بقصد تضليل القضاء فإنه يكون قاصراً في بيان اركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يستوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 3297 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007) شهادة مرضية *********** الموجز : تقدم المدافع عن المعارض بعذر تخلفه عن الحضور . يوجب على المحكمة الرد عليه بالقبول او الرفض . اغفال ذلك . اخلال بحق الدفاع . لا يغني عنه الرد على دليل العذر بمحضر الجلسة . علة ذلك القاعدة : لما كان يبين من محضر جلسة ............. التي نظرت بها معارضة الطاعن الإستئنافية ، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية ، غير ان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً الى ان الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها ، ولم يشر الى حضور محام عنه ، ولا الى ما ابداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه اذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة ان تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن في إغفال الحكم الإشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك ما اثبتته المحكمة بمحضر جلسة المعارضة الإستئنافية من انها لا تطمئن الى تلك الشهادة التي قدمت لها ، اذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة في اثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان اوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنه . (الطعن رقم 10782 لسنة 67ق جلسة 35/3/2007 ) شيك بدون رصيد ************** 1ـ الموجز : سحب الشيك وتسليمه للمستفيد . كالوفاء بالنقود . استرداد قيمته أو تأخير الوفاء به . غير جائز . الا باستعمال حق مقرر بمقتضى القانون . اساس ذلك ؟ تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب . يبيح للساحب المعارضة في الوفاء بقيمته . علة ذلك ؟ ثبوت جريمة النصب في حق المستفيد . ينفي مسئولية الساحب الجنائية متىكان تحرير الشيك نتيجة لها . مخالفة الحكم ذلك وانتهاؤه الى ثبوت الجريمتين معاً ومعاقبتهما عنهما . تناقض واضطراب . القاعدة : لما كان الأصل ان سحب الشيك وتسليمه للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب ان يسترد قيمته او يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه الا ان ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 من قانون العقوبات و148 من قانون التجارة الملغي والذي حدثت الواقعة في ظل سريان احكامه ـ فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن " لا تسري احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الريعة ، بما مؤداه ان استعمال الحق المقرر بالقانون اينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها ـ باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد ـ يعتبر سبباً من اسباب الإباحة اذا ما ارتكب بنية سليمة ، فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا ، وهو في ذلك انما يوازن بين حقين يهدد احدهما صيانة الآخر ، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة الذكر على ان " لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة الا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها "فأباح بذلك للساحب ان يتخذ من جانبه اجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وافلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . واذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة الى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون العقوبات فقد اضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات اسباب الإباحة لإستناده ـ اذا ما صدر بنية سليمة ـ الى حق مقرر بمقتضى القانون لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف القانون ، فإنه يمكن الحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها اشبه على تقدير انها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، ولا يغير من الأمر ان يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بان الشارع لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بان الشارع رأى ان مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة هي الأولى بالرعاية . وترتيباً على ذلك ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة اليه ، يتوقف على نتيجة الفصل في جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده ، فاذا ثبتت جريمة النصب في حق المطعون ضده (المستفيد ) ، وكان تحرير الشيك سند الدعوى نتيجة لها وبسببها انتفت مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة اليه ، أما اذا انتفت جريمة النصب في حق المطعون ضده (المستفيد ) أو تبين ان تحرير الشيك سند الدعوى لم يكن بسببها او نتيجة لها ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة اليه يكون قد ثبتت في حقه ، فثبوت اى من الجريمتين يترتب عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى ـ في خصوصية هذه الدعوى ـ واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم ـ قد خلص الى ثبوت جريمة النصب في حق المطعون ضده ، والى ان تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان بسببها ، كما خلص في الوقت ذات الى ثبوت جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في حق الطاعن ، وانتهى الى ادانتهما والقضاء بمعاقبتهما معاً ، فإن ما خلص اليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، لإضطراب العناصر التي اوردتها المحكمة ، وعدم استقرارها الإستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 24368 لسنة 67ق جلسة 18/3/2007) 2ـ الموجز : توقيع الشيك على بياض دون اثبات قيمته أو تاريخه . لا يؤثر على صحته . مفاده: تفويض المستفيد في تحرير بياناته . افتراض هذا التفويض . ما لم يقم الدليل على خلافه . القاعدة : من المقرر ان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون ان يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك اذ ان اعطاء الشيك بغير اثبات القيمة او التاريخ يفيد ان مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء اثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ، وينقل هذا العبء الى من يدعى هلاف هذا الظاهر . (الطعن رقم 27624 لسنة 76 ق جلسة 3/4/2007)

احكام نقض

(ص) صحافــــــة صحافــــة ********** الموجز : النقد المباح . هو ابداء الرأى في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل . تقدير تحقق موجب الإعفاء من العقاب . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ في تجاوز النقد المباح عن طريق النشر . القاعدة : من المقرر ان النقد المباح هو ابداء الرأى في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر او العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فاذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه . كما انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تفصل في مدى تحقق موجب الإعفاء من العقاب متى كانت تقيمه على ما ينتجه ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وخلص فيما استخلصه من عناصر الدعوى الى ان ما اتاه المتهم هو جريمة التزوير متكاملة الأركان وان المغامرة الصحفية لا تعني مخالفة القانون وأن ما اتاه المتهم هو جريمة التزوير متكاملة الأركان وأن المغامرة الصحفية لا تعني مخالفة القانون وان ما قام به المتهم تشويه لسيدة كانت مثالاً مشرفاً للزوجة والأم المصرية في كل محافل العالم وأن رسالة الصحافة السامية لا يتصور ان تسمح بهدم قيم هذا الشعب الضارية حضارته في اعماق التاريخ وأن تطاول المتهم على احد الرموز المعطاءة لا يجب ان يخوله المبررات والمعاذير بدعوى الصالح العام ـ والقول باختيار اسم السيدة ............. كرمز لكشف الفساد في العمل الإداري مروداً انه ما كان يجب ان يزج باسم هذه السيدة في مثل هذه الأكاذيب ، فإن الحكم يكون قد اصاب صحيح القانون فيما انتهى اليه من عدم تحقق الإعفاء وأن ما نشر بالجريدة التي يعمل الطاعن محرراً فيها ليس من قبيل النقد المباح ، فإن تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله . (ع) عقوبـــة ـ عمـــل عقوبـــــة ************ أولاً : تطبيقها : الموجز : تدرج العقاب في قانون مكافحة المخدرات . مؤداه ؟ الإيداع بالمصحة . تدبير احترازي . وجوب توقيع العقوبة المقررة للجريمة قبل الأمر به . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . القاعدة : حيث ان القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد اختلط في المواد من 33 الى 38 منه خطة تهدف الى التدرج في العقوبة تبعاً لخطورة الجاني ودرجة اثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، فشدد العقاب في جرائم الجلب والإتجار وخفف العقوبة في جرائم التعاطي والإستعمال الشخصي ، فحدد عقوبتها بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 37 منه من ان "يعاقب با؟لأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من حاز أو احرز ... جوهراً مخدراً ... وكان ذلك بقصد التعاطي أو تدبيراً احترازياً ناط بمحكمة الموضوع تقدير اعماله ـ بالنسبة لمن يثبت ادمانه ـ بغير معقب إذ جرى نصها على انه " ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة ، ان تأمر بايداع من يثبت ادمانه احدى المصحات .... ولا يجوز ان تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة اشهر ولا ان تزيد على ثلاث سنوات او مدة العقوبة المقضي بها ايهما اقل ... ويكون الإراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع ... رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ لإستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ ، لإستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة .... " ويبين مما تقدم انه متى قدرت المحكمة توافر اعمال حقها الجوازي في الحكم بالتدبير الإحترازي وجب عليها ان توقع العقوبة المقررة في القانون لجريمة التعاطي او الإستعمال الشخصي ثم تأمر بدلاً من تنفيذها ايداع المحكوم عليه لجريمة التعاطي او الإستعمال الشخصي ثم تأمر بدلاً من تنفيذها ايداع المحكوم عليه المصحة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بايداع المطعون ضده المصحة دون ان يقدر العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 30798 لسنة 67ق جلسة 11/3/2007 ) ثانياً : العقوبة التكميلية : 1ـ الموجز : اغفال القضاء بعقوبة العزل في جريمتي تزوير المحررات الرسمية واستعمالها . خطأ في القانون . يوجب التصحيح . أساس ذلك ؟ القاعدة : حيث أن المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن :"كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه ايضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " . ولما كانت الواقعة التي دان الحكم بها المطعون ضدهم هى ارتكابهم لجنايتي تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، وقد عاقبهم عليها تطبيقاً للمواد 211 ، 213 ، 214 الواردة في الباب السادس عشر من قانون العقوبات ، فإنه كان عليه ان يقضي عليهم ايضاً بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 27 سالفة الذكر ، ويكون الحكم اذ اغفل ذلك قد جاء مخالفاً للقانون ، بما يتعين معه ـ اعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ـ تصحيحه بالقضاء بعزل المطعون دهم من وظائفهم لمدة سنة بالإضافة الى عقوبة الحبس والإيقاف المقضي بها عليهم . (الطعن رقم 3763 لسنة 67ق جلسة 8/10/2006) 2ـ الموجز : العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . اغفال الحكم القضاء بالزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة في جريمة التسبيب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيحه . خلو الحكم من بيان عناصر التعويض . يوجب النقض والإعادة . القاعدة : لما كان الأصل ان العقوبة الأصلية المقررة لشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الصلية المقررة لما عداها من جرائم دون ان يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكره رد الشىء الى اصله او التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هى في واقع امرها عقوبات نوعية مراعي فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم اخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يثدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها المادة 164 من قانون العقوبات . فإن الحكم المطعون فيه اذ اغفل القضاء بالزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة اعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ، الا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تحديد عناصر التعويض فانه يتعين ان يكون مع النقض الإعادة . (طعن رقم 28929 لسنة 67 ق جلسة 2/4/2007 ) ثالثاً : الإعفاء منها : 1ـ الموجز : الإعفاء من العقاب في جرائم احراز وحيازة المواد المخدرة . مناط تحققه ؟ المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 . اخبار المطعون ضده للسلطات بعد ضبطه محرزاً للمخدر بانه تسلمها من شخص عينه لتسليمها لثالث . قول مرسل لا يتسم بالجدية والكفاية للوصول الى ضبط باقي الجناة . اثره : عدم توافر موجب اعفائه من العقاب . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . القاعدة : لما كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شان مكافحة المخدرات تنص على ان " يعفي من العقوبات المقررة في المواد 33 و 34 و 35 كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين ان يوصل الإبلاغ فعلاً الى ضبط باقي الجناة ." ، وكانت هذه المادة تفرق بين حالتين : الأولى : اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالأخبار ان يصدر هذا الخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة ، وذلك يقتضي ان يكون الجاني في موقف المبلغ عن الجريمة لا موقف المقترف لها حين يستجوب او يسأل فيجزي على كشفه عن مرتكب تلك الجريمة بالإعفاء من العقاب . أما في الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء يتوافر اذا كان اخباره السلطات العامة بالجريمة ـ بعد علمها بها ـ هو الذي مكنها من ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا يكفي أن يصدر من الجاني في حق اخرين قول مرسل عار عن الدليل والا انفسح المجال لإلصاق الإتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء ، وهو ما ينأى عنه قصد الشارع ، فإذا كان ما ادلى به المطعون ضده بعد ضبطه محرزاً المخدرين في تحقيقات النيابة انه استلمها من شخص عينه لتسليمها الى ثالث ، دون دليل مقبول على صحة هذا الأخبار حتى يتسم بالجدية والكفاية للوصول الى ضبط الجاني الأخر الذي ساهم في ارتكاب التهمتين فقد اضحى قول المطعون ضده اتهاماً ارسله على غير غير سند بما لا يصلح موجباً لتطبيق المادة 48/2 من القانون سالف الذكر واعفاء المطعون ضده من العقاب . واذ خالف الحكم المطعون فيه ـ محل البحث ـ هذا النظر ، فغنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب القضاء بنقضه والإعادة . (الطعن رقم 15307 لسنة 67ق جلسة 4/12/2006 ) 2ـ الموجز : الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة . توافره : متى اسهم المتهم بابلاغه في معاونة السلطات للتوصل الى ضبط المساهمين معه في الجريمة . تقدير موجب الإعفاء . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ لرفض طلب الطاعن باعفائه من العقاب في جريمة احراز مخدر . القاعدة : لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن اعفاءه من العقاب لكونه قد ارشد عن آخرين من المساهمين في الجريمة واطرحه بقوله "لما كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جرى نصها على انه "يعفي من العقوبات المقررة في المواد 33 ،34 ،35 كل من بادر من الجناة ، بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين ان يوصل الإبلاغ فعلاً الى ضبط باقي الجناة " ويبين من ذلاك وعلى ما هو مستقر عليه ان مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا او شركاء وورود الإبلاغ على غير من بلغ بما مفاده انه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين اولاً ان يثبت ان عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم احدهم بابلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت اصلاً أن هناك جناة أخرين ساهموا مع المبلغ في ارتكاب الجريمة فلا اعفاء فنتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجري القانون عليها بالإعفاء وهو تمكين السلطات عن الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة التي يجري القانون عليها بالإعفاء وهو تمكين السلطات عن الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة وإذ كانت المادة 48 سالفة الذكر قد فرقت بين حالتين الأولى اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار ان يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة ، والثانية لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل اشترط مقابل المنحة التي منحها للجاني في الإخبار ان يكون اخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة ، فإنه يلزم ان يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل الى ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا يكفي ان يصدر من الجاني في حق أخرين قول مرسل عار عن الدليل والا انفتح المجال لإلصاق الإتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع وإذ كان ذلك وكان المتهم بعد ضبطه وبأقواله بتحقيقات النيابة العامة قد قرر انه تسلم كمية المخدر المضبوط من ............... بالإسماعيلية ، فقد قرر المقدم ........ انه باستعلامه من منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية لم يتبين للمذكور اى معلومات عن مثل ذلك النشاط بما يكون قول المتهم في هذا الصدد قول مرسل عار عن الدليل المساند له ، وكذا ما قرر به عن المدعو ......... فرغم ما قرر به من انه صديقه منذ ست سنوات فلا يعرف باقي اسمه أو محل اقامته بالقاهرة وكذا المدعو ............. وما أوراه الضابط سالف الذكر من أن الإسمين الأخيرين هي اسماء وهمية بما يكون ما ادلى به المتهم لم يحقق غرض الشارع ومن ثم فلاحق له في الإنتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 سالفة البيان لتخلف المقابل المبرر له " . لما كان ذلك وكان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة الا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بابلاغه اسهاماً ايجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل الى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر باعتبار ان هذا الإعفاء نوع من المكافاة منحها المشرع لكل من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بان كان غير جدي وعقيماً فلا يستحق صاحبه الإعفاء ، وكان تقدير توافر موجب الإعفاء أو انتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى واذ كان ما اورده الحكم ـ فيما سلف بيانه ـ صحيحاً في القانون سائغاً في العقل والمنطق ، فغن ما يثيره الطاعن في ذلك يكون غير قويم . (الطعن رقم 16105 لسنة 70ق جلسة 1/3/2007 ) عمـــــل *********** الموجز : حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات ادانة الطاعن بجريمة مزاولته مهنة الحاق المصريين بالعمل بالخارج بغير ترخيص دون بيان لأركانها ومضمون العقود التي الحق بها المجني عليهم للعمل بالخارج وصلته بها . قصور . القضاء بعدم دستورية المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل . اصلح للمتهم علة ذلك ؟ القاعدة : لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ومؤدى كل منها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانون على الواقعة وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه اركان الجريمة المسندة الى الطاعن وهي مزاولته مهنة الحاق المصريين بالخارج قبل الحصول على ترخيص وقد خلا كل من الحكمين الإبتدائي والإستئنافي من مضمون العقود التي الحق بها الشاكين للعمل بالخارج ومضمون هذه العقود وصلة الطاعن بها وصفته فيها حتى يوفر في حقه الجريمة المسندة اليه والتي ادين من أجلها فضلاً عن حكم اول درجة المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عول على اكتمال اركان الجريمة في حق الطاعن على ما هو مبين بالأوراق دون ان يورد مضمونها ومؤداها حتى يكشف عن وجه استدلال المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي الأوجه الأخرى وكيما يتاح محاكمة المتهم على ضوء حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية بما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . (الطعن رقم 9786 لسنة 67ق جلسة 18/10/2006) (ق) قانون ـ قتل خطأ ـ قصد جنائي ـ قضاه قانـــــون *********** أولاً : تطبيقه : الموجز : اغفال الحكم الصادر بعد صدور القانون الأصلح اعمال اثره . بالرغم من ثبوت الصلح بملف الدعوى . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم وتصحيحه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . اساس ذلك ؟ القاعدة : لما كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت قبل المطعون ضده ـ بطريق الإدعاء المباشر ـ بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وقضى عليه بالعقوبة آنفة البيان بجلسة 5/6/1999 وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان القانون رقم 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة وهو اصلح للمتهم من مادتي قانون العقوبات المشار اليهما لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من انه يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص هذه المادة واجب التطبيق من تاريخ صدوره في 17/5/1999 ، وكان البين من الإطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومدوناته ان وكيل المدعي بالحقوق المدنية ـ المجني عليه ـ بموجب توكيل يبيح له الصلح والإقرار اقر بتخالص الأخير مع الطاعن عن قيمة الشيك موضوع الدعوى وتنازله عن دعواه المدنية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه ـ اذ صدر بعد صدور القانون الأصلح للمتهم دون ان يعمل اثره ـ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإنه يتعين نقضه وتصحيحه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح اعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض (الطعن رقم 37435 لسنة 69ق جلسة 13/11/2006) ثانياً : القانون الأصلح : الموجز : الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من جواز تحصيل الجمعيات التعاونية الزراعية مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري . اصلح المتهم . علة ذلك وأثره ؟ القاعدة : حيث ان الحكم دان الطاعن عن جريمة تبديد اشياء محجوز عليها ادارياً لصالح جمعية ..... الزراعية استناداً الى الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 التي اعطت الجمعيات الزراعية الحق في اتباع اجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لها ، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 314 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ 25/8/2002 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستوريته ، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن اجراءات الحجز التي تتخذها هذه الجمعيات ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، اذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها ادارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . (الطعن رقم 2110 لسنة 69ق جلسة 26/2/2007) قتـــل خطـــأ ************ الموجز : الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية . وجوب بيانه وايراد الدليل عليه . اتخاذ الحكم من مجرد عدم تتبع الطاعن لحالة المجني عليها بعد اجراء العملية الجراحية لها ما يوفر الخطأ في جانبه دون ان يبين سلوكه اثناء العملية وبعدها لبيان سبب النزيف والإجراءات التي قعد عن اتخاذها لمنع حدوثه واثر ذلك على توافر رابطة السببية . قصور . القاعدة : لما كان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لسلامة الحكم فيها بالإدانة ان يبين عنصر الخطأ المرتكب وان يورد الدليل عليه مردوداً الى اصل صحيح ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ مما ورد بتقرير الطب الشرعي من ان وفاة المجني عليها نتيجة نزيف دموي عقب العملية الجراحية التي اجريت لها وأن احتمال حصول نزيف داخلي بعد العملية امر وارد وكان من الواجب تتبع وملاحظة حالة المجني عليها بعد العملية للتأكد من عدم حصول نزيف والتدخل الرسيع جراحياً في حالة حصوله ومن مجرد ما ورد بالأوراق من أن الطاعن غادر المستشفى بعد اجراء العملية ، ما يوفر في جانبه الخطا الذي اشار اليه في مدوناته من انه يتمثل في عدم تتبع حالة المجني عليها وملاحظتها بعد اجراء العملية دون ان يبين كيفية سلوكه اثناء اجراء العملية وبعدها لبيان سبب النزيف ومدى توقع حصوله ويستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد الطاعن عن اتخاذها وكانت تفرضها عليه اصول مهنته لمنع حدوث النزيف او لتفادي حصول نتائج ضارة في حالة حدوثه ومدى العناية التي فاته بذلها وأثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها ، فإن الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 26137 لسنة 67ق جلسة 18/12/2006 ) قصد جنائي ********** الموجز : القصد الجنائي في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها . تحققه بعلم الجاني بالجريمة ونيته دفع العملة المقلدة الى التداول . وجوب استظهاره وايراد الأدلة عليه . اغفال ذلك . قصور وفساد في الإستدلال . القاعدة : لما كان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر اركانها . فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد ، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً . كما انه من المقرر ان جريمة الحيازة بقصد الترويج تستلزم ـ فضلاً عن القصد الجنائي العام ـ قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة الى التداول ، مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وايراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من المتهم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة اليه برمتها في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعهن لا يكفي لتوافره ولا يسوغ به الإستدلال عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الإستدلال مما يتعين معه نقضه والإعادة . (الطعن رقم 25570 لسنة 67ق جلسة 20/2/2007 ) قضـــــاه ******** 1ـ الموجز : وجود صلة قرابة بين رئيس الدائرة التي اصدرت الحكم وعضو النيابة الذي اجرى التحقق . لا يعيبه . اساس ذلك ؟ القاعدة : من المقرر طبقاً لنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية انه لا يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاه الذين ينظرون الدعوى ، كما وأن المادة 146 من قانون المرافعات عددت الأحوال التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده احد الخصوم . لما كان ذلك ، وكان مبنى الطعن ان رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم هو قريب من الدرجة الثالثة لوكيل النيابة الذي اجرى التحقيق في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما نصت عليه المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بممثل النيابة ـ وهو حكم خاص ـ بعضو النيابة الذي يمثلها اثناء جلسات المحاكمة وليس ـ الذي اجرى التحقيق في الدعوى وهو مبني الطعن في الدعوى الماثلة ـ كما أن ما عددته المادة 146 من قانون المرافعات من أحوال يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها لا تتوافر في الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه موضوعاً . (الطعن رقم 12070 لسنة 76 القضائية جلسة 22/11/2006) 2ـ الموجز : موظفو الجهاز الحكومي وفوعه وجميع الجهات التي تسهم الدولة فيها . يخضعون لإختصاص الرقابة الإدارية . المادة الرابعة من القانون 54 لسنة 1964 . رجال السلطة القضائية . ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه . مفاده انحسار اختصاص الرقابة الإدارية عنهم . القضاة هم أعضاء القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا . اساس ذلك ؟ الطاعن بصفته مستشاراً بهيئة قضايا الدولة . ليس من اعضاء السلطة القضائية . أثره : امتداد اختصاص هيئة الرقابة افدارية الى ما يشوب اعماله من مخالفات . القاعدة : لما كان البين من نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظين الرقابة الإدارية انه "تباشر الرقابة الإدارية اختصاصها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر اعمالاً عامة ، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه " . فغنه في صريح لفظه وواضح دلالته ، قد حدد المشرع الأشخاص الذين تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها بالنسبة لهم ـ دون غيرهم ـ وانه ينطبق على فئة من الأفراد معينة بأوصافها لا بذواتها ، هم موظفي الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاضعة واجهزة القطاع الخاص التي تباشر اعمالاً عامة ، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه . لما كان ذلك وكان رجال السلطة القضائية ـ طبقاً للدستور ـ ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه ، ونص الدستور في المداة 165 وما بعدها في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت مسمى السلطة القضائية على ان "السلطة القضائية مستقلة " ونصت المادة 168 على أن "القضاة غير قابلين للعزل ، وينظم القانون مساءلتهم تأديباً " . ثم جاء قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 ، ونص في المادة 67 منه على أن رجال القضاء غير قابلين للعزل ، ونص في الفصل التاسع من الباب الثاني على كيفية مساءلة القضاة تأديبياً في المواد من 93 الى 115 ومنها ما تضمنه نص المادة 96 من عدم جواز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية او جنحة ، إلا باذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام . كذلك نص الدستور في المادة 172 منه على أن ةط مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة " . ونص ايضاً في المادة 174 منه على أن "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة " . . ثم جاء قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ونص في المادة 91 منه على "عدم قابلية اعضاء المجلس للعزل وعلى سريان الضمانات التي يتمتع بها القضاة على اعضاء المجلس وأن تكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن ". ونص في المواد من 112 حتى 120 على كيفية مساءلة اعضاء المجلس تأديبياً . كما صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا ونص في المادة 11 منه على "عدم قابلية اعضاء المحكمة للعزل " ثم نص في المدتين 19 ، 20 على كيفية مساءلة اعضاء المحكمة تأديبياً وناط بذلك الى الجمعية العامة للمحكمة وخول لها اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 95 ، 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها في المادة 97 من القانون آنف البيان ، ثم نص في عجز المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا على سريان جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة لمستشاري النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية على اعضاء المحكمة الدستورية ، وذلك فيما لم يرد به نص . ومفاد ما سلف ايراده ان القضاة ليسوا فوق المساءلة ، وانما حدد المشرع الدستوري والقانوني هذه القواعد حرصاً على استقلال القضاء وحصانته ومواجهة الكيدية وخطر التعسف أو الحكم مما يعصف بمبدأ استقلال القضاء ويفرغ الحصانة القضائية من مضمونها . ومن ثم ، فإن اختصاص الرقابة الإدارية طبقاً لنص قانونها القائم مقصور على موظفي الجهات المبينة بنص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر ، وانحسار اختصاصها عن مراقبة القضاة والكشف عن المخالفات التي تقع منهم اثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم او بسببها والتي تخضع للقواعد المنصوص عليها في القاونين آنفة البيان بالإضافة الى قانون الإجراءات الجنائية . لكن مدلول القضاة ـ وفق ما سلف بيانه ـ وفي مقام الحصانة وضمانات الحيدة والإستقلال ، هم الذين يمسكون بزمام العدالة وينفردون على وجه الإستقلال بالفصل في القضايا على اسس موضوعية ووفقاً لقواعد اجرائية تكون منصفة في ذاتها بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بها . وهؤلاء حددهم الدستور وحصرهم في محاكم جهتى القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ـ وهو يعمل مستشاراً بهيئة قضايا الدولة ـ لا يعد قاضياً بالمفهوم آنف البيان ، اذ لا ولاية له في الفصل في اقضية الأفراد ، او الأفراد والدولة بأحكام قضائية حدد المشرع طرق الطعن عليها . وإنما ناط به المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ـ في شأن قضايا الدولة ـ الإنابة عن الدولة بكافة شخصياتها افعتبارية العامة ، فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً . ولا يقدح في ذلك ، ما أورده المشرع في المادة الأولى من قانون هيئة قضايا الدولة آنف البيان بالنص على أن "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل " ذلك ان العبرة في هذا المقام هي بتحقق الحصانة وضمانات الحيدة والإستقلال الواردة بالدستور وقوانين انشاء هذه الهيئات . وكان الثابت من قانون هيئة قضايا الدولة المار بيانه انه نص في المادة 6 مكرراً منه على انه "لا يجوز اجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة ، وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة او حبسه أو رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامي العام المختص مع اخطار الهيئة بذلك " . وهذه الضمانات التي أوردها المشرع في هذا القانون هي ذات الضمانات المقررة للمحامين في المواد 49 ،50 ، 54 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 ، كما تضمنت المادة آنفة البيان ذات القيد الوارد في المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف العام ومن في حكمه اذا ما ارتكب الجريمة ـ جناية او جنحة ـ أثناء تأدية اعمال وظيفته او بسببها ، لغير النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة العامة . ومن ثم ، فإن الطاعن على ضوء ما تقدم يعد من الموظفين العموميين ، وليس من اعضاء السلطة القضائية والتي ناط بها الدستور والقانون النظر في الخصومات واصدار الأحكام بشانها ، وهو جوهر ما تتولاه المحاكم والقضاة المستقلين القائمين عليها . ومن ثم ، فلا ينحسر عنه إختصاص هيئة الرقابة الإدارية بالتحري عما يشوب اعماله من مخالفات ، شانه في ذلك شان كافة من ورد ذكرهم في المادة الرابعة من قانون هيئة الرقابة الإدارية آنف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن اورد بعض التقريرات القانونية الخاطئة بشان الحصانة القضائية ، الا انه وقد انتهى في اسبابه برفض دفاع الطاعن بانحسار اختصاص هيئة الرقابة الإدارية عن اعماله يكون سديداً . (الطعن رقم 4144 لسنة 75ق جلسة 20/2/2007) 2ـ الموجز : وجوب امتناع القاضي عن الإشتراك في الحكم . متى كان امر الإحالة صادراً منه . مخالفة ذلك . يبطل الحكم . اساس ذلك ؟ مثال . القاعدة : لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن انه بتاريخ ............... اصدر المستشار "............. " امراً باحالة الطاعن الى محكمة الجنايات لمحكمة ثم اشترك في الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على انه يمتنع على القاضي ان يشترك في الحكم اذا كان قد قام الدعوى بعمل من اعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن اساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً لما كان ذلك ، وكان احد اعضاء هيئة محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم المطعون فيه قد اصدر قرراً باحالة الطاعن الى المحكمة المذكورة لمحاكمته وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الإشتراك في الحكم اذا قام في الدعوى بعمل من اعمال الإحالة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض والإعادة (الطعن رقم 36797 لسنة 76 ق جلسة 2/4/2007 ) 4ـ الموجز : صدور الحكم المطعون فيه من هيئة استئنافية اصدر احد اعضائها الحكم الإبتدائي . يبطله . اساس ذلك ؟ القاعدة : لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى ان السيد القاضي ......... الذي اصدر حكم محكمة اول درجة بتاريخ ..................... بإدانة الطاعن قد جلس بعد ذلك كعضو يمين بالدائرة الإستئنافية بجلسة ............. التي اصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون افجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على انه يمتنع على القاضي ان يشترك في الحكم اذا كان قد قام في الدعوى بعمل من اعمال التحقيق أو الإحالة او ان يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادر منه ، او جاء في المذكرة افيضاحية على هذه المادة " ان اساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً " . لما كان ذلك ، وكان احد اعضاء الهيئة الإستئنافية التي اصدرت الحكم المطعون فيه قد اصدر الحكم الإبتدائي الذي قضى بادانة الطاعن وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الإشتراك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، فغن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه وافعادة . (الطعن رقم 20173 لسنة 67 ق جلسة 4/9/2007 )

مكبرات صوت

الموجز : حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات خلو الحكم من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة ومدى مسئوليته عنها وما اتاه من افعال مما يعد استعمالاً لها بدون ترخيص . قصور . القاعدة : لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله طحيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً لا ريب فيه اخذاً بما اثبته الرائد .............. رئيس مباحث قسم ثان ............ أنه بتاريخ ............. انه اثناء مروره بمكان الواقعة لتفقد حالة الأمن ضبط المتهم حال قيامه باقامة احتفال بدون ترخيص ، وانه تم ضبط الأجهزة والأدوات المبينة بالأوراق . ولما كان ذلك ، وكان ما اثبته ضابط الواقعة تقوم به اركان الجريمة المادي والمعنوي كما انه كافياً وقاطعاً لإسناد التهمة الى المتهم ، وحيث ان ما اثاره المتهم بجلسة المرافعة من سماع شهود نفي فان المحكمة ترى ان اوراق الدعوى وما اثبت فيها كافياً لتكوين عقيدة المحكمة ومن الأسباب سالفة البيان تقضي بادانة المتهم عملاً بمواد الإتهام ، وحيث انه عن الأجهزة والأدوات المضبوطة فإنه يتعين مصادرتها ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم بياناً لواقعة الدعوى ـ قد خلا من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة ، ومدى مسئوليته عنها ، وما أتاه من افعال مما يعده القانون استعمالاً لها دون ترخيص ، فغنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 29340 لسنة 67ق جلسة 15/4/2007 ) مــواد مخــدرة ************** 1ـ الموجز : إدانة متهم بجريمة زراعة نبات مخدر . قوامه : ثبوت علمه بأن النبات الذي يزرعه هو لمخدر . اغفال الحكم ايراد الأدلة على ان الطاعن يعلم بان النباتات المضبوطة في ارضه هى لمخدر . قصور . القاعدة : لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وذكر اقوال اهدى الإثبات الدالة على ان التحريات قد اسفرت عن الطاعن هو الذي قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في ارضه ، والتي ابلغ بأن جاره هو الذي زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بادانته استناداً الى اقوال ضابطي الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي ، دون ان يعني ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بارضه هو من نبات البانجو . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة نبات مخدر ، ان يثبت ذلك لدى المحكمة ، مع انكار علمه بانه نبات مخدر ، اذ لا يصلح هذا رداً يقوم عليه الحكم بافدانة في تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على ان الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة ـ والتي ابلغ هو عن وجودها في ارضه ـ هى لمخدر فغنه يكون قاصراً متعيناً نقضه . (الطعن رقم 5345 لسنة 75ق ـ جلسة 8/1/2007 ) 2ـ الموجز : دفاع الطاعن بوجود فارق ملحوظ في وزن المخدر بين ما تم ضبطه وما تم تحليله . جوهري وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور . القاعدة : لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ، ان المدافع عن الطاعن اثار دفاعاً مؤداه ان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله بلغ 115 جراماً مما يقطع بان ما تم ضبطه غير ما تم تحليله . لما كان ذلك ، وكان هذا الفرق ملحوظاً ، فإن ما دفع به الطاعنين من دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة انما هو دفاع جوهري ، وكات يتعين على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغاً الى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، اما وقد سكتت واغفلت الرد عليه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 44653 لسنة 76ق جلسة 15/4/2007 ) 3ـ الموجز : جريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل . تغاير جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل . المادتين 34/1 بند ج و35 من القانون 182 لسنة 1960 . إدانة الطاعن بالجريمة الأولى . شرطه : اشتمال الحكم على الدليل ان ادارة المكان كان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . اغفال ذلك . قصور . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان نقض الحكم لباقي الطاعنين . القاعدة : لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها يفصح عن ان خطة المشرع قد تضمنت تشديد العقوبة تبعاً لخطورة الجريمة ،وكانت المادة 34 من القانون المار ذكره قد نصت في فقرتها الأولى على ان "يعاقب بالإعدام او بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه (أ) ............. (ب) ............... (جـ) ................ كل من ادار او هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل ، وكانت المادة 35 منه قد عرضت لحالة ادارة المكان او تهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل وكذلك تسهيل تعاطيها او تقديمها لهذا الغرض بغير مقابل وقدرت لذلك عقوبة اخف نوعاً وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والتي استبدلت بعقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائتي الف جنيه ، وهذه المغايرة بين البند (جـ) من الفقرة الأولى من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن ان ادارة او تهيئة المكان في حكم البند (ج) من المادة 34 لتعاطي المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء اما حيث يكون تسهل تعاطي المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث بجريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل وكان الحكم بالإدانة في هذه الجريمة يجب لصحته ان يشتمل بذاته على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه وان يقيم الحكم الدليل على ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار اثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء في بيان واقعة الدعوى او سرد اقوال شاهدي الإثبات ـ قد خلا من ذكر هذا البيان فغنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثالث وباقي الطاعنين لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة . (الطعن رقم 449لسنة 69ق جلسة 12/7/2007 ) موظفون عموميون ***************** الموجز : مفهوم الموظف العام . رهن بالقيام باعباء الوظيفة العامة . لا عبرة بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة . طالما لم تجرده في نظر جمهور الناس من صفته الرسمية . احتفاظ الطاعن بكافة المظاهر الرسمية على استمرار تمتعه بصفته الوظيفية السابقة كمستشاراً قانونياً لوزارة الزراعة رغم انتهاء مدة ندبه . يوفر في حقه صفة الموظف الفعلي في جريمة الرشوة . القاعدة : لما كان مرد فكرة الموظف الفعلي في الظروف العادية يعزي الى الظاهر ، حيث تتوافر مجموعة من المظاهر الخارجية تتعلق بمركز الموظف الرسمي ، بما يقتضي ذلك من ظهوره شاغلاً احدى الوظائف ذات الوجود الحقيقي وممارساً لمختلف اختصاصتها المقررة ، محتفظاً بنفوذها ومتمتعاً بمظاهر السلطة التي تسبغها عليه حالة شغله لهذه الوظيفة دون سند صحيح ـ سواء لبطلانه او لإنتهاء اثره ـ شريطة ان يكون من شأن الظروف المحيطة التي مارس فيها وظيفته ايهام الغير بصحة تصرفاته ، بحيث يعذر جمهور المتعاملين معه في عدم ادراكهم العوار الذي شاب هذا المنصب والذي حجبهم عنه مظاهره ، اذ لم يفقد ـ بسبب هذا العيب ـ شيئاً من المظاهر التي تسبغها عليه وظيفته فهو في نظرهم يمثل سلطات الدولة ويعمل باسمها ، وبذلك فقد غدا محلاً لثقتهم . ومن ثم فإن تصرفه الماس بنزاهة الوظيفة العامة ـ والتي تغيا الشارع صونها من تجريمه الإرتشاء ـ يخل بثقة هؤلاء في الدولة لأن ما يمس نزاهة الموظف ينعكس دون انفصام او انفصال على نزاهة الدولة . فإذا ما قام ذلك الشخص بالإتجار في وظيفته سعياً وراء المال أو نفع يصيبه هو أو غيره ، فإنه يصبح صالحاً لتطبيق احكام الرشوة عليه . ولا عبرة في ذلك بالمفهوم الإداري لفكرة الموظف العام ذلك أن المشرع في قانون العقوبات ربط بين القيام باعباء الوظيفة العامة ومفهوم الموظف العام ، وهذه الصفة لا تتاثر بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة ، طالما انها لا تجرده في نظر جمهور الناس من صفته كعامل باسم الدولة ولحسابها ، لذلك لم يتبن المشرع الفكرة الإدارية للموظف العام في المادة 111 من قانون العقوبات في تطبيق نصوص الرشوة ، كما انه لا يتأتى في منطق العقل والمنطق ان يهرب الموظف من العقاب على الإرتشاء ، لبطلان سند توليه الوظيفة او انتهاء اثره ، طالما باشر مهام هذه الوظيفة بمظاهرها الرسمية . كما لا يتأتى ايضاً ان يطلب من الأفراد التحقق من صحة سند شغل الموظف لأعمال وظيفته اذا ما دعتهم الحاجة الى التعامل معه ، ذلك ان علاقة الإدارة بالأفراد وما يحيط بها من عدم تكافؤ ، تستدعى الإعتداد بالوضع الظاهر ، بالإضافة الى ان الثقة الواجب توافرها في تصرفات افدارة وما تتمتع به من قرينة الشرعية تقتضي الا تخل بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه واستخلصه من مؤدى ادلة الإثبات ـ على النحو آنف البيان ـ أن الطاعن وقت ان كان مستشاراً بهيئة قضايا الدولة ، تم ندبه بتاريخ ............... مستشاراً قانونياً لوزارة الزراعة حتى تم انهاء ندبه بتاريخ ........... وانحصر اختصاصه الوظيفي في ابداء الرأى القانوني في الموضوعات والتظلمات التي تخص المتعاملين مع وزارة الزراعة ، وعرض هذا الراى القانوني على المسئولين بها للتأشير عليها بما يلزم طبقاً للرأى القانوني المقترح . وأن الطاعن رغم انتهاء صفته القانونية بانتهاء ندبه في التاريخ آنف البيان ، إلا انه ظل محتفظاً بكل المظاهر الرسمية والوظيفية الدالة على استمرار تمتعه بصفته الوظيفية السابقة ، ممارساً ذات الإختصاصات الموكولة اليه ن اعمالاً لقرار ندبه السابق والمنتهى اثره بانهاء ذلك الندب . وأنه لم يقر في وجدان المتعاملين معه من الجمهور او كبار وصغار موظفي وزارة الزراعة انتهاء صفته الوظيفية ، وأن لهم العذر في هذا الخداع والوقوع في الغلط ، اذ ساهم في نشأته امتناع السلطة الرئاسية المتمثلة في وزير الزراعة عن تنفيذ قرار السلطة المختصة ـ هيئة قضايا الدولة ـ بانهاء ندب الطاعن أو مجرد الإعلان عنه بين قطاعات الوزارة المختلفة ، بل ان المستندات المضبوطة ـ والتي اوردها الحكم ـ تشير ان بعضها موجه الى الطاعن من الوزير نفسه وكبار المسئولين بالوزارة لإبداء الرأى القانوني في فترات عديدة لاحقة على انتهاء صفة الطاعن القانونية . كما استظهر الحكم ايضاً من الأدلة السابقة قيام الطاعن ـ في تلك المواقيت وبدون صفة شرعية أو قانونية ـ باصدار الأوامر لكبار العاملين بوزارة الزراعة بعرض الملفات والتظلمات عليه في مكتبه ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ وأنه اصدر امره الى الشاهد السادس بعرض ملف "............" ـ موضوع جريمة الرشوة ـ عليه في مكتبه بمنطقة الصوب الزراعية لدراسته وعرضه على وزير الزراعة لإبداء الرأى القانوني فيه فامتثل لهذا الأمر . (الطعن رقم 4144 لسنة 75 ق جلسة 20/2/2007) (ن) نصب ـ نقد ـ نقض نصـــــب ********** 1ـ الموجز : جريمة النصب بطريق التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للتصرف وليس له حق التصرف فيه . مناط تحققها ؟ وجوب استظهار حكم الإدانة في تلك الجريمة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق هذا التصرف من عدمه . اشتمال ملف الدعوى لمستندات تفيد ملكيته للسيارة موضوع الإتهام . جوهري . التفات المحكمة عنه دون ان تعني بتحقيقه والرد عليه . قصور واخلال بحق الدفاع . القاعدة : من المقرر ان جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار او المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني الا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول ، ومن ثم فإنه يجب ان يعني حكم افدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار او المنقول الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه . لما كان ذلك ، وغن كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية ان الطاعن قد ثمة حافظة بمستنداته التي اشار اليها باسباب طعنه ، الا ان البين من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الإستئنافية قد حوى حافظة مستندات للطاعن طويت على ثلاث صور ضوئية من توكيلات خاصة ببيع السيارة موضوع الإتهام ثابت بها ان للطاعن حق بيعها لنفسه وللغير الول يحمل رقم ........... ب لسنة 1993 ........... صادر من المدعو ........... الى المدعو ............. والثاني يحمل رقم ......... لسنة 1993 .......... صادر من الأخير الى الطاعن والثالث يحمل رقم ............ س لسنة 1995 ............. صادر من الطاعن الى المجني عليه ........... ـ وقد ادرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد انها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ادانة الطاعن تأسيساً على انه باع للمجني عليه سيارة باعتباره مالكاً لها ولم يقدم ما يفيد ذلك او انه موكل عن أخر في بيعها كما لم يبين صفته في بيع تلك السيارة ـ دون ان يعرض الحكم لما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً على ملكيته للسيارة موضوع النزاع وعلى حقه في التصرف فيها وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان تعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من اثر في تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه ان ارتأت اطراحه ، اما وقد امسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، ولو انها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز ان يتغير وجه الراى في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 11424 لسنة 67ق جلسة 16/1/2007) 2ـ الموجز : جريمة النصب . تقتضي ان يكون تسليم المال لاحقاً على استعمال الطرق الإحتيالية ومترتباً عليها ثبوت ان الطاعن لم يتسلم شىء من المجني عليه سوى قيام الأخير بالتوقيع له على عقد بيع قطعة ارض على خلاف الحقيقة . لا تتوافر به جريمة النصب . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب براءة المتهم . القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ان الطاعن استوقع المدعي بالحقوق المدنية (المطعون ضده ) على عقد بيع بمساحة ستة عشر قيراطاً موهماً اياه انه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي من بنك التنمية والإئتمان الزراعي ، ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن بتهمة النصب معتبراً أن ما أتاه مع المجني عليه يشكل طرقاً احتيالية ادت الى حصوله على سند دين تقوم به اركان جريمة النصب . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي ان يستعمل الجاني طرقاً احتيالية يتوصل منها الى الإستيلاء على مال منقول للغير وهو ما يستلزم بطبيعة الحال ان يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً على استعمال الطرق افحتيالية ومترتباً عليها . واذ كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يتسلم او يحاول استلام شىء من المجني عليه سوى قيام ذلك الأخير بالتوقيع له على عقد بيع عرفي لقطعة ارض ـ، كما يدعى ـ على خلاف الحقيقة فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هى معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما اسند اليه وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية . (الطعن رقم 21440 لسنة 67ق جلسة 21/2/2007 ) نقــــــد ********* الموجــز : دفاع الطاعن بأن تحويل النقد الأجنبي للخارج كان عن طريق احد المصارف المعتمدة وبموافقة البنك المركزي . جوهري . اغفال الحكم التعرض له وبيان كيفية قيام الطاعن بتحويل النقد للخارج مردوداً الى اصل بالأوراق . قصور واخلال بحق الدفاع . القاعـــدة : لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة ان الطاعن تمسك في دفاعه المكتوب المقدم لمحكمة اول درجة بجلسة .......... بدفاع مؤداه عدم توافر اركان الجريمة المسندة اليه بدلالة ان عملية تحويل النقد الأجنبي محل الإتهام للخارج كان عن طريق أحد المصارف المعتمدة آنذاك وطبقاً للقانون وبموافقة البنك المركزي ، وكان ما اثاره الدفاع يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه ـ لو صح ـ ان يتغير به التهمة المسندة اليه ـ وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لهذا الدفاع ـ ايراداً ورداً ـ كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان كيفية قيام الطاعن بعملية تحويل النقد الأجنبي للخارج ووجه استدلاله على ذلك من واقع اوراق الدعوى وما قدم فيها من تقارير فنية ، فان ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 18581 لسنة 67ق جلسة 7/4/2007) نقــــــض *********** أولاً : الصفة في الطعن : 1ـ الموجــز : ثبوت ان التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه عن قضية اخرى غير القضية الماثلة . اثره : عدم قبول الطعن كلاً . علة ذلك ؟ القاعـــدة : لما كان الأستاذ / .............. المحامي قد قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر في القضية رقم 3457لسنة 1996 جنح مستأنف ............. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم ...... لسنة 1997 توثيق ........... وكان البين من هذا التوكيل المرفق باوراق الطعن انه خصص الإنابة عن الموكل في التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر في القضية الماثلة . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره ان ينوب عنه في مباشرة هذا الحق الا باذنه ولذلك يتعين ان يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب اما منه شخصياً أو ممن وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة . (الطعن رقم 10342 لسنة 67ق جلسة 4/10/2006) 2ـ الموجز : التقرير بالطعن بالنقض بتوكيل من الطاعن بصفته رئيساً لمجلس ادارة شركة وليس بصفته الشخصية عن جريمة وقعت منه حال قيامه بادارتها . اثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك؟ القاعدة : لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق ان .......... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه ............... كان موكلاً من هذا الأخير بصفته رئيساً لمجلس ادارة شركة ........... ولم يكن موكلاً عنه بصفته الشخصية ، ولفما كانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها ـ وإن وقعت منه حال قيامه بادارة الشركة الا أنه دين بصفته المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل ان الأشخاص الإعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم اثناء قيامهم بأعمالها على ان يسأل مرتكب الجريمة منهم شخصياً ، ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن ان يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية . لما كان ذلك ، وكان الثابت ان المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياًَ لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره ان ينوب عنه في مباشرة هذا الحق الا باذنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . (الطعن رقم 7705 لسنة 67ق جلسة 8/10/2006) 2ـ الموجز عدم جواز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . المادة 211 مرافعات . القاعدة : لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك الا اذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وكان المستفاد مما تقدم ان حق الطعن مناطه ان يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة اخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به ، وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك وكان الطاعن لا يماري في وجه طعنه انه لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به . (الطعن رقم 11888 لسنة 67ق جلسة 3/4/2007) ثانياً : المصلحة في الطعن : 1ـ الموجـــز : لا مصلحة للطاعن في النعي على جريمة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة . ما دامت المحكمة قد أوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد . القاعــدة : لما كان لا مصلحة للطاعن الثاني في التمسك بما يثيره في شأن جريمة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بتسجيل حديث خاص بغير رضاها ما دامت المحكمة قد طبقت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد . (الطعن رقم 15934 لسنة 67ق جلسة 7/11/2006) 2ـ الموجـــز : النعي على الحكم بشأن جريمة لم تدن المحكمة الطاعنون عنها . غير مقبول . القاعـــدة : لما كانت المحكمة قد استبعدت جريمة الإتفاق الجنائي بالنسبة للطاعنين وعاقبتهم عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واوقعت عليهم عقوبتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن جناية الإتفاق الجنائي يكون غير مقبول . (الطعن رقم 62352 لسنة 76ق جلسة 20/3/2007) 3ـ الموجـــز : تقرير الطعن . هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم . الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالبراءة . غير جائز . علة ذلك ؟ القاعــدة : من المقرر ان تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان الطاعن قد قرر بالطعن في الحكم الصادر في معارضته الإستئنافية فيما قضى به من الغاء الحكم المستأنف وبراءته من التهمة الأولى وتأييده بالنسبة للتهمة الثانية . لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من التهمة الأولى لا يعتبر انه قد اضر به حتى يصح له ان يطعن فيه بأى وجه من الوجوه ومن ثم فإن مصلحته في الطعن في هذا الشق من الحكم بطريق النقض تكون منتفية ويكون طعنه فيه غير جائز . (الطعن رقم 29137 لسنة 67ق جلسة 21/4/2007) ثالثاً : ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام : الموجــز : الطعن بالنقض في الحكم الصادر بتسليم الطفل لوالديه . غير جائز . اساس ذلك ؟ القاعـــدة : لما كانت المادة 132 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نصت على انه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الطفل لوالديه وهو ما لا يجوز استئنافه اصلاً ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب اولى مما يكون معه الطعن غير جائز . (الطعن رقم 88808 لسنة 75ق جلسة 13/12/2006) رابعاً : نطاق الطعن : الموجـــز : اقتصار اسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ادانة بعض المحكوم عليهم دون ما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لهم . اثره . عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم . القاعـــدة : لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ادانة وبراءة الا ان البين من مذكرة اسباب الطعن انها اقتصرت على تعييب الحكم فيما قضى به من ادانة المحكوم عليه الأول "المطعون ضده" وخلت كلية من اثارة اى عيب تنال به قضاء الحكم من ادانة وبراءة باقي المطعون ضدهم ، ومن ثم يتعين القضاء بقبول طعنها شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول "............" وعدم قبول طعنها شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم من الثاني وحتى التاسع . (الطعن رقم 28110 لسنة 67ق جلة 5/12/2006) خامساً : حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون : الموجـــز : معاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته لمدة سنتين . خطأ في القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك وعلته ؟ القاعـــدة : لما كان الحكم المطعون فيه اذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات الا انه قضى بعزله من وظيفته لمدة سنتين على خلاف ما تقضي به المادة 118 من قانون العقوبات ذلك ان توقيت عقوبة العزل لا يكون الا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقاً لما تقضي به المادة 27 من ذات القانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون الا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من اضرار بالمحكوم عليه اذ من المقرر انه لا يصح ان يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده . (الطعن رقم 48891 لسنة 76 ق جلسة 1/3/2007) سادساً : اسباب الطعن . ما لا يقبل منها : الموجـــز : تحرير المتهم اقراراً بعد صدور الحكم المطعون فيه يتضمن عدوله عن اقواله بالتحقيقات . لا اثر له . علة ذلك ؟ القاعـــدة : لما كان ما يثيره الطاعن في اسباب طعنه من تحرير المتهم الثاني اقرار بعد صدور الحكم المطعون فيه يتضمن عدوله عن اقواله بالتحقيقات فمردود بان ما يثيره في هذا الصدد امر لاحق لصدور الحكم ولا يمسه . (الطعن رقم 61251 لسنة 76ق جلسة 5/12/2006) سابعاً : نظر الطعن والحكم فيه : 1ـ الموجـــز : انتهاء محكمة النقض الى رفض الطعن . جريان المنطوق بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المحكوم فيه وتصحيحه بشأن العقوبة المقضى بها . خطأ مادي . يوجب تصحيحه علة ذلك ؟ ورود الخطأ المادي على منطوق الحكم . يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة . القاعـــدة : لما كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة ........... انتهت المحكمة بعد المداولة الى رفض الطعن ، غير انه لدى كتابة المنطوق وقع خطأ مادي اذ جرى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضى بها ، وقد حرر المكتب الفني مذكرة ـ قبل التوقيع على محضر الجلسة وتحرير نسخة الحكم الأصلية ـ راى فيها تصحيح ما وقع في المنطوق من خطأ مادي . لما كان ذلك ، وكان البين مما هو ثابت بملف الطعن وصورته ومسودة الحكم ان المحكمة قصدت الى القضاء برفض الطعن وان ما ورد بمنطوقه ـ على السياق المتقدم ـ لا يعدو ان يكون خطأ مادياً لا يخفي على من يراجفع ما تأشر به على ملف الطعن وصوره واسباب الحكم في مسودته ، اذ تفصح جميعها عن رفض الطعن مما يقتضي تصحيح المنطوق الى حقيقة الأمر فيه وهو رفض الطعن ـ واذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يوجب ان يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة ، والحكم بتصحيحه الى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها . (الطعن رقم 34590 لسنة 69ق جلسة 26/11/2006) 2ـ الموجـــــز : قاعدة عدم جواز اضارة الطاعن بطعنه . سريانها على كافة طرق الطعن العادية وغير العادية . اساس ذلك ؟ ادانة الطاعن في المعارضة الإستئنافية المرفوعة منه بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح . اساس وعلة ذلك ؟ القاعـــدة : من المقرر انه لا يجوز ان يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت او غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض ، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الإبتدائي الذي صدر بتاريخ ....... قاضياً بحبس المتهم ستة اشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه ، فإنه ما كان يحق للمحكمة الإستئنافية وقد اتجهت الى ادانة المتهم ـ المستأنف ـ ان تقضي عليه في المعارضة الإستئنافية المرفوعة منه بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز ، اذ لا يصح ان يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها ، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ان تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصححه بالغاء عقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض المقضي بها . (الطعن رقم 2020 لسنة 69ق جلسة 12/2/2007) ثامناً : اثر الطعن : 1ـ الموجـــز : عدم امتداد اثر الطعن للمحكوم عليها الأخرى ما دامت التهمة المسندة الى الطاعن عن واقعة مستقلة عن التهمة المسندة اليها . القاعـــدة : لما كانت التهمة المسندة للطاعن هي عن واقعة مستقلة عن التهمة الأخرى المسندة الى المحكوم عليها الأخرى فلا يمتد اليها اثر الطعن . (الطعن رقم 14330 لسنة 67ق جلسة 7/12/2006 ) 2ـ الموجـــز : عدم امتداد اثر الطعن للطاعن الذي قضى بعدم جواز طعنه . علة ذلك ؟ القاعــدة : لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يتصل بالطاعن الثاني ......... الذي قضى بعدم جواز طعنه ، إلا انه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض لأن الحكم المطعون فيه بالنسبة له في حقيقته ـ وفق ما سلف ـ حكم بعدم جواز المعارضة وبالتالي لم يتصل بموضوع المعارضة حتى يمكن مد اثر النقض اليه . (الطعن رقم 91 لسنة 67ق جلسة 17/2/2007 ) 3ـ الموجـــز : ارتباط الدعويين وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد اثر النقض بالنسبة للمطعون ضده في الدعوى المضمومة ولو لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلاً . القاعــدة : لما كانت التهمة المنسوبة للمطعون ضده ، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان في صعيد واحد ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمطعون ضده ، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان في صعيد واحد ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمطعون ضده بشأن الحكم الصادر ضده في الدعوى المضمومة وإن لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلاً لأن اعادة المحاكمة بالنسبة لهما معاً ، وما تجر اليه او تنتهي عنده تقتضي لإرتباط الدعويين ولحسن سير العدالة ان تكون اعادة المحاكمة بالنسبة لهما في جميع نواحيها . (الطعن رقم 24368 لسنة 67ق جلسة 18/3/2007 ) 4ـ الموجــز : عدم امتداد اثر الطعن للمحكوم عليها التي لم تقرر بالطعن ولو كانت الفاعل الأصلي في جريمة تسهيل الإستيلاء . ما دام الحكم قد أوقع عليها عقوبة جريمة الإختلاس باعتبارها الجريمة الأشد . القاعـــدة : عدم امتداد اثر الطعن إلى المحكوم عليها الأولى التي لم تقرر بالطعن وهى وإن كانت الفاعل الأصلي في جريمة تسهيل الاستيلاء إلا أن الحكم لم يوقع عليها عقوبة تلك الجريمة وإنما أوقع عليها عقوبة جريمة اختلاس أوراق حال كونها من الأمناء على الودائع باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد بعد ان اعمل في حقها المادة 32 من قانون العقوبات لجامع الارتباط بين الجرائم المسندة إليها ، وهى جريمة تغاير تلك التي دين الطاعن بها . (الطعن رقم 4771 لسنة 68ق جلسة 1/7/2007 )

احكام نقض

(هـ) هتـــــك عرض هتـــك عــرض ************** الموجــــز : إباحة عمل الطبيب . علته : استعمال حق مقرر بمقتضى القانون . من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عن أفعاله على أساس العمد . حد ذلك ؟ إيهام المطعون ضده للمجني عليهما بقدرته على علاجهما وملامسته لمواطن العفة بهما . تتحقق به جريمة هتك العرض بالقوة . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الاستدلال . القاعـــدة : لما كان الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على أجازة عملية طبقاً للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح ، وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، وينبني على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون ، وأن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من الجروح وما إليها باعتباره معتدياً ، أي على أساس العمد ، ولا يعفي من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ، وهى منتفية في ظروف هذه الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أن المطعون ضده بعد ان ادخل في روع المجني عليهما مقدرته على معالجتهما من مرضهما وأنزل عن المجني عليها الأولى سروالها ولامس ظهرها وخلع عن الثانية ملابسها وتحسس بيده ثديها وبطنها وساقها ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم ، كاف وسائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة ، ولتوافر القصد الجنائي فيها ، إذ أن كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد ، هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة ، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه ، مهما كان الباعث الذي حمله إلى ذلك . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من قيام المطعون ضده بعلاج المجني عليهما ـ رغم انه لا يملك حق مزاولة مهنة الطب وفق ما سلف ـ أن الاعتداء على عوراتهما بالصورة التي أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض فإنه فضلاً عن ترديه في الخطأ في تطبيق القانون يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال . (الطعن رقم 21861 لسنة 67ق جلسة 11/12/2006 )

ماهية محكمة الأسرة

هي المحكمة التي تختص أصلياً(ابتدائياً واستئنافيا) وفقا لتشكيل قضائي حدده القانون ، بجميع مسائل الولاية على النفس والمال وقد أنشئت هذه المحكمة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة ،وبمقتضى هذا القانون لم يعد هناك دوائر شرعية التي كانت تنظر هذه المسائل ،قبل تطبيق قانون إنشاء محكمة الاسرة. المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة نوعيا تختص محاكم الأسرة بجميع مسائل الولاية على النفس والولاية على المال مكاتب تسوية المنازعات الأسرية مكاتب تسوية المنازعات الاسرية هي مكاتب تابعة لكل محكمة أسرة وقد أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004،إذ قرر القانون بإنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية بدائر كل محكمة جزئية. وتتشكل من ذوي الخبرة من القانونيين والاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين. والغاية من إنشاء هذه المكاتب محاولة تسوية المنازعات الأسرية قبل ولوج أروقة المحاكم ، وقد أولاها المشرع المصري أهمية خاصة، فقرر جزاء عدم قبول الدعوى إذا رفعت دون أن يسبقها طلب بالتسوية الودية يقدم للمكتب المختص. الخبراء الاجتماعيون والنفسيون ويتركز دور الخبراء الاجتماعيين والنفسيين في محكمة الأسرة في معاونة هذه المحكمة في نظر دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة. وقد قرر القانون رقم 10 لسنة 2004 بانشاء محاكم الأسرة بأن يعاون محكمة الأسرة في نظر الدعاوى المذكورة خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات المحكمة وجوبيا حال نظر الدعوى ، ويظل للمحكمة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء في أي دعاوى أخرى، أما في رحلة الاستئناف يكون للمحكمة أن تستعين بمن تراه من الاخصائيين. هذا وقد اشترط - في قواعد واجراءات اختيار الاخصائيين - ان يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع.(١) إدارة تنفيذ الأحكام الشرعية هي إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة( محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية) يشرف عليها قاض للتنفيذ يختار من بين قضاة محكمة الأسرة وتتولى مهمة اختياره الجمعية العمومية ، ويعاونه عدد كاف من محضري التنفيذ. صندوق نظام تأمين الأسرة هو صندوق أنشيء بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 حيث نصت المادة الأولى منه على «ينشأ صندوق يسمى"صندوق نظام تأمين الأسرة لا يستهدف الربح أساساً، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي. ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه، وفي الصندوق ، قرار من وزير التأمينات الاجتماعية.» وقد حددت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر ما نصه «يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والاجور وما في حكمها تطبيقا لأحكام المادة 72 (٢) من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه(٣) من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول للصندوق المبالغ التي يتم ايداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد 73 (٤)، 74 (٥) ، 75 (٦) من القانون المذكور(أي القانون 1 لسنة 2000) ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيه»

احكام نقض

(ك) كفالـــــة كفالــــة *********** الموجــز : ايداع اسباب الطعن بعد الميعاد . اثره : عدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة . الكفالة تعددها بتعدد الطاعنين . جمعه مصلحة واحدة . اثره : ايداع كفالة واحدة . سداد كل من الطاعنين مبلغ الكفالة كاملاً رغم جمعهم مصلحة واحدة . وجوب مصادرة نصف ما سدده كل منهما . القاعــدة : حيث ان الطاعنين وغن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني ، بيد انهما تجاوزاه في ايداع الأسباب فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين مع التقرير به مصادرة الكفالة ، غير انه لما كان الأصل هو ان تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين الا اذا جمعتهم مصلحة واحدة ـ كما هو واقع الحال في الدعوى ـ فلا تودع سوى كفالة واحدة ، وإذ كان كل من الطاعنين قد سدد مبلغ الكفالة كاملاً وكان في الحكم بمصادرة الكفالتين حيف بالطاعنين ومخالفة للقانون ، ومن ثم تأمر المحكمة بمصادرة نصف ما سدده كل من الطاعنين من كفالة . (الطعن رقم 2454 لسنة 69 ق جلسة 26/3/2007 ) (م) مأمورو الضبط القضائي ـ محضر الجلسة ـ محكمة الجنايات ـ محكمة الموضوع محكمة النقض ـ مخصبات زراعية ـ مسئولية جنائية ـ مصنفات فنية ـ معارضة مكبرات صوت ـ مواد مخدرة ـ موظفون عموميون مأمور الضبط القضائي ************** الموجز : مأمورو الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم . خروجهم من دائرة اختصاصهم . اثره : اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار اليهم في المادة 38 اجراءات . تجاوز مأمور الضبط القضائي لإختصاصه المكاني بغير ضرورة . غير جائز . الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني جوهري . وجوب التعرض له والرد عليه . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع . القاعدة : لما كان البين من المفردات التي امرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعن ............... قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني والوظيفي . لما كان ذلك ، وكان الأصل ان اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه المكاني الا لضرورة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع اور يرد عليه ـ وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة ان تعرض له وترد عليه بالقبول او الرفض باسباب سائغة ـ على الرغم من انه اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي اسفرت عن ضبط الأدوية موضوع الجريمة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 10405 لسنة 70 ق جلسة 3/10/2006 ) محضر الجلسة ************** الموجز : تناقض اسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة . يعيبه . ذكر التهمة بمحاضر جلسات المحاكمة والحكم الإبتدائي بصيغة مخالفة للصيغة التي ذكرت بالحكم الإستئنافي . يجعله خالياً من الأسباب وينبىء عن عدم احاطة المحكمة بالدعوى وظروفها . مثال . القاعدة : من المقرر ان تناقض اسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الإطمئنان الى سلامة الحكم ، وانه اذا ذكرت التهمة في الحكم الإستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت بها في الحكم الإبتدائي ، ولم تذكر المحكمة الإستئنافية عند تأييدها حكم محكمة اول درجة سوى قولها "حيث ان الحكم المستأنف في محله للإسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده ، وحيث ان الثابت بالبند الأول من تقرير الخبير ان المصنع محل الإتهام ملكاً للمتهم وزوجته . وحيث ان الثابت من ذات التقرير ان قيمة الأعمال المخالفة هي مبلغ .........." فإن مجىء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ، ويوقع من جهة اخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة ، فإن الأمر ينبىء عن ان المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بعناصرها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 7923 لسنة 67ق جلسة 3/10/2006 ) محكمة الجنايات ************* الإجراءات امامها : 1ـ الموجز : اعادة المحاكمة امام هيئة اخرى غير التي اصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه او القبض عليه . غير واجب . القاعدة : لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات ان تعاد المحاكمة امام هيئة اخرى غير الهيئة التي اصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه او القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدة كشرط لصحة الإجراءات بل كل ما تتطلبه المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو اعادة نظر الدعوى امام المحكمة ومن ثم فإن ما يقول به الطاعنان من وجوب نظرها امام هيئة اخرى غير الهيئة التي اصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند . (الطعن رقم 25582 لسنة 67ق جلسة 1/2/2007) 2ـ الموجــز : أمر محكمة الجنايات بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطياً . اجراء تحفظي . لا يغير من ذلك قضاءه فترة العقوبة . القاعــدة : في جميع الأحوال ان تأمر بالقبض على المتهم واحضاره ولها ان تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة او بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من ان المحكمة امرت باستمرار حبسه بعد قضاءه فترة العقوبة ما دام ان ذلك لا يعدو ان يكون اجراءً تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون . (الطعن رقم 6280 لسنة 68ق جلسة 21/3/2007) محكمة الموضوع **************** سلطتها في تقدير جدية التحريات : الموجـــز : تقدير جدية التحريات وكفايتها للإذن بالتفتيش . موضوعي . ابطال الحكم اذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيساً على اغفالها التوصل الى اعتناق المتهم الدين الإسلامي وتغيير اسمه عن الوارد بمحضر التحري . سائغ . القاعدة : من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من ان الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف انه اشهر اعتناقه الدين الإسلامي وغير اسمه ، فإن ما انتهى اليه الحكم لم يكن اساس مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصوري في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعي الطاعنة يكون في غير محله . (الطعن رقم 27140 لسنة 67 ق جلسة 26/2/2007 ) محكمة النقض ************* أولاً : نظرها الدعوى والحكم فيها : الموجز : جريمة اخفاء مكتوب من المكاتيب المسلمة للبوستة . مناط تحققها ؟ المادة 154 عقوبات . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة اخفاء مكتوب . القاعدة : حيث إن النيابة العامة اتهمت المتهم وآخر قضى ببراءته بانهما في يوم ........... بدائرة قسم ........... محافظة القاعرة اخفيا مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة حال كونهما موظفين بها وطلبت عقابهما بالمادة 154/1 من قانون العقوبات فقضى الحكم المستأنف بتغريمه مائتي جنيه والعزل من الوظيفة العامة والمصاريف . من حيث إن واقعة الدعوى تخلص في ان المتهم المستأنف تسلم من المتهم الآخر زميله بمدرسة البريد سابقاً على سبيل المجاملة مكتوب مرسل للمجني عليها ................. وأنه لم يقم بتسليمه وتوصيله وبسؤال المتهم ........... قرر انه موظف بالبريد السريع وأنه تسلم مكتوب مرسل للمجني عليها سالفة الذكر وأنه المختص بتسليمه الا انه تقابل مع المتهم المستأنف والذي لا يعمل بالمنطقة وسلمه على سبيل المجاملة بينهما البرقية لتوصيلها وأن المتهم ........... قام بالتوقيع امام خانة المستلم بتوقيع يقرأ ....... حارس العقار الذي تقطن فيه المجني عليها وأن هذا الاسم وهمي وبسؤال المتهم المستأنف قرر بمضمون ما قرره سابقة وقرر انه قام بوضع المكتوب بصندوق العقار الذي تقطن به المجني عليها وانه لا يعلم شيئاً بعد ذلك ، وحيث ان دفاع المتهم قام على انه لم يقم باخفاء المكتوب ووضعه بصندوق العقار وانه لم يكن الموظف المختص وتسلم المكتوب من المتهم الآخر على سبيل المجاملة لتوصيله وان المتهم الأخير قضى ببراءته من محكمة الجنح المستأنفة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان جريمة اخفاء مكتوب من المكاتيب المسلمة للبوستة يتطلب لقيامها توافر اركان هي صفة الجاني فقد حددت بانه يرتكب الجريمة كلاً من موظفي البريد أو مأموريتها فالنص جاء عاماً ، وقد نظم القانون رقم 16 لسنة 1970 نظام البريد وفعل مادي يتمثل في الإخفاء أو الفتح أو الإفشاء وهو ان يقوم الموظف باخفاء الرسالة او الطرد البريدي عن صاحبه اياً كان نوعها سواء مغلقة أو مكشوفة . ونظمت المادة الأشياء الواقع عليها الجريمة وهي المكاتيب المسلمة للبوستة والتلغرافات ، كما انه يشترط في هذه الجريمة ان ترتكب بقصد جنائي ويتوافر القصد الجنائي متى تعمد الجاني فتح الرسالة أو افشاها أو اخفاها مهما كان الباعث له على ذلك . لما كان ذلك ، وكانت اوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها قد جاءت خلواً مما ينبىء او يرشح بأن المتهم قد تعمد اخفاء المكتوب المسلم اليه سوى تحريات الشرطة والتي لا تطمئن اليها المحكمة لأنها جاءت مرسلة لا يساندها اى دليل في الأوراق وهو ما يؤكد دفاع المتهم المار ذكره ومن ثم لا ترى المحكمة في الأوراق ما تستطيع ان تكون به عقيدتها بشان توافر اركان الجريمة في حق المتهم ويتعين من ثم القضاء في موضوع الإستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند اليه . (الطعن رقم 28057 لسنة 75ق جلسة 11/3/2007) ثانياً : حقها في الرجوع عن احكامها : الموجز : الأصل في نظام التقاضي ان صدور حكم من محكمة النقض في الدعوى . يخرجها من حوزة المحكمة . علة ذلك ؟ عدول محكمة النقض عن بعض احكامها في خصوص شكل الطعن . استثناء . علته ؟ عدول محكمة النقض عن حكم الى انتفاء اركان الجريمة وخلوها من دليل على ثبوتها . لا يتعلق بشكل الطعن . مؤدى ذلك ؟ القاعدة : لما كان قد سبق لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ان حكمت بجلسة ........... بقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلاً وفي الموضوع برفضه وبقبول عرض النيابة العامة للقضية واقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه الأول ......... وبقبول طعن المحكوم عليهما الثاني ............. ، والثالث ....... (الطاعن) شكلاً وبتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها عليهما السجن المؤبد بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبتاريخ .............. قدم الطاعن .............. طلباً للعدول في الحكم سالف الذكر تأسيساً على عدم توافر اركان الجريمة التي دين الطاعن بها وخلو الأوراق من دليل على ثبوت التهمة قبله . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي انه متى صدر الحكم من محكمة النقض في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لإستنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة الى نظرها من جديد . اما ما استنته محكمة النقض خروجاً على هذا الأصل من العدول عن بعض احكامها او قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الإستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط ـ كى تعدل عن حكم او قرار اصدرته ـ ان يكون فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء اجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت من بعد ان تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد انها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل فرادة الطاعن فيها وكان الطاعن لا يجادل في ان الطعن في الحكم المطعون فيه قد استوفى الشكل المقرر له في القانون ، وكان قد بنى طلبه على انتفاء اركان الجريمة التي دين بها وخلوها من دليل على ثبوتها قبله وهو امر لا يتعلق بشكل الطعن ، فإن طلبه العدول عن الحكم لا يكون له من سند ويكون الطلب من ثم على غير اساس متعين الرفض . (الطعن رقم 30080 لسنة 73ق جلسة 21/3/2007 ) مخصبات زراعية ************** الموجز : جريمة الإتجار في المخصبات الزراعية . مناط توافرها ؟ المادة 69 من القانون رقم 53 لسنة 1966 . اغفال الحكم بيان نوع الأسمدة المضبوطة وما اذ كانت من المخصبات الزراعية والأفعال التي آتاها الطاعن مما يعدها القانون عرضاً للبيع دون ترخيص . قصور . القاعدة : لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" ..... وحيث ان الثابت من ثبوت التهمة على المتهم ثبوتاً كافياً ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد الإتهام . "لما كان ذلك ، وكان القانون قد اوجب في كل حكم بافدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان قاصراً ، وكان يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ان يرتكب المتهم احد الأفعال المبينة في تلك المادة وهى صنع المخصبات الزراعية او تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع او استيرادها أو الإراج عنها من الجمارك وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان المعتبر في القانون اذ انه لم يبين نوع الأسمدة المضبوطة وانها من المخصبات الزراعية وان الطاعن كان يعرضها للبيع بدون ترخيص من وزارة الزراعة ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونيةكافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة التطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 23438 لسنة 67ق جلسة 14/3/2007 ) مسئولية جنائية ************* 1ـ الموجز : فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهو عقلية . اثره : انعدام المسئولية الجنائية . اساس ذلك ؟ منازعة المتهمة في سلامة قواها العقلية . جوهري . وجوب تحقيقه وتعيين خبير للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو ايراد اساباً سائغة لرفضه . اغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع . القاعدة : لما كان البين من الإطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن طلب بجلسة ............ امام قاضي المعارضات عند النظر في امر تجديد حبسها احالتها لمستشفى الأمراض العقلية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات ان فقد الإرادة او الإدراك لجنون او عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم اياً كان نوع الجريمة المسندة اليه وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فإن هذا الدفاع من الطاعنة وإن ابدى امام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسها الا انه كان مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى وهو ما يعد دفاع جوهري ـ اذ ان مؤداه ـ لو ثبت اصابة الطاعنة بعاهة في العقل وقت ارتكابها الأفعال المسندة اليها ـ انتفاء مسئوليتها عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات ، وكان من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها الا انه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً ان تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها ان تورد في القليل اسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب اذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم ان قواه العقلية سليمة وانه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ، ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك فغن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله . (الطعن رقم 45127 لسنة 76ق جلسة 6/12/2006) 2ـ الموجز : اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإتفاق على جريمة اخرى . موضوعي . ما دام سائغاً . مساءلة الطاعن الثاني عن جريمة القتل العمد لإتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة الضرب . صحيح . ولو لم يكن باشرها بنفسه . القاعدة : من المقرر ان اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإتفاق على جريمة اخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو امر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ن وكان البين من الحكم المطعون فيه انه انما عاقب الطاعن الثاني على اساس ان القتل كان نتيجة محتملة لإتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة ضرب المجني عليه بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشره بنفسه بل ارتكبه الطاعن الأول المتفق معه على ارتكاب جريمة الضرب فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد . (الطعن رقم 26156 لسنة 75ق جلسة 17/1/2007 ) مصنفات فنية ************* 1ـ الموجز : حكم الإدانة . وجوب بيانه مضمون كل دليل من ادلة الثبوت التي استند اليها وذكر مؤداه . علة ذلك ؟ تساند الحكم في ثبوت جريمة الإعتداء على حقوق المؤلف الى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى دون بيان مضمونه وأوجه التطابق والتشابه بين المؤلفين . قصور . القاعدة : لما كان الحكم الإبتدائي الذي اعتنق اسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده ان المدعية بالحق المدني ابلغت بقيام الطاعن بنسخ مؤلفها "........." ونسخ أجزاء من كتاب "..........." تأليف مشترك مع الدكتورة / ................ المدرس بكلية .......... ـ ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن بمقولة " ان الطاعن قد تناول بمؤلفه بعض الصفحات من مؤلف المدعية بالحق المدني دون ان ينسبها اليها او يشير لمؤلفها ومن ثم تكون التهمة ثابتة ويتعين ادانته " . وأضاف اليه الحكم المطعون فيه ما مؤداه " ان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن قام بنقل بعض الصفحات من كتاب المدعية بالحق المدني دون الإشارة للمرجع وقد تضمن التقرير هذه الصفحات واطلعت عليها المحكمة واطمأنت لصحته "لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يجب ايراد الأدلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان ذلك فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها ـ على النحو السالف بيانه ـ الى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في القول بثبوت جريمة الإعتداء على حقوق المؤلف دون العناية بسرد مضمون ذلك التقرير لبيان أوجه التطابق والتشابه بين مؤلف المدعية بالحق المدني ومؤلف الطاعن ، فذلك لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور . (الطعن رقم 31101 لسنة 73ق جلسة 17/3/2007) 2ـ الموجز : جريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 430 لسنة 1955 . تغاير جريمة عرض افلام سينمائية بغير ترخيص المؤثمة بالفقرة الثالثة من المادة والقانون ذاتهما . ايراد الحكم في صدره ان وصف التهمة هى تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال . تحصيله في مدوناته انها عرض افلام سينمائية بدون ترخيص . تناقض واضطراب . القاعدة : حيث انه يبين من الحكم الإبتدائي ـ المأخوذ باسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ أنه اورد وصف التهمة المسندة الى الطاعن ، بانه قام بتسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بان الطاعن عرض افلام سينمائية بغير ترخيص المؤثمة بالفقرة الثالثة من المادة والقانون ذاتهما . ايراد الحكم في صدره ان وصف التهمة هي تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال تحصيله في مدوناته انها عرض افلام سينمائية بدون ترخيص . تناقض واضطراب . القاعدة : حيث انه يبين من الحكم الإبتدائي ـ المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ انه اورد وصف التهمة المسندة الى الطاعن ، بانه قام بتسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن عرض افلام سينمائية بالمقهى الخاص به بدون ترخيص . لما كان ذلك وكانت جريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 430 لسنة 1955 تغاير جريمة عرض افلام سينمائية بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون ذاته لما وضعه الشارع لكل من الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبة المقررة لكل منهما ، وكان ما اورده الحكم في صدره بشان وصف التهمة المسندة الى الطاعن يناقض ما جاء باسبابه في خصوص الواقعة المسندة اليه ، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الإستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 4340 لسنة 68ق جلسة 14/6/2007) معارضــــة ************** نظرها والحكم فيها : 1ـ الموجز : دشت القضية . يجعلها في حكم المفقود . لا تملك المحكمة الا ان تصدق الطاعن في عذره . مخالفة ذلك . يبطل الحكم . علة ذلك ؟ القاعدة : لما كان البين من ملف الطعن ان معارضة الطاعن نظرت بجلسة ........... ولم يحضر الطاعن ومثل عنه وكيله وأبدى عذره في عدم الحضور . واستأجل المحكمة فأجلت نظر المعارضة لجلسة ...... وفيها لم يحضر احد فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك وكان الطاعن ينعي باسباب طعنه انه لم يعلن بالجلسة التي اجل اليها نظر معارضته في غيبته والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه . فقررت هذه المحكمة "محكمة النقض " ضم المفردات للوقوف على حقيقة منعى الطاعن وكان البين من كتاب نيابة .......... الكلية المؤرخ ......... ان القضية دشت بطريق الخطأ وقد اجرى تحقيق ادراي في هذا الخصوص قيد برقم ......... لسنة 2006 حصر موظفي نيابة ...... الكلية وانتهى الى المجازاة ادارياً . لما كان ذلك وكان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود ـ وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل فرادته فيه ـ فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة الا أن تصدقه بقوله في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الإستئنافية ويكون الحكم الصادر فيها قد جاء باطلاً اذ لم يمكنه من ابداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الإستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلية لم يعلن بها بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 24445 لسنة 66ق جلسة 6/5/2007) 2ـ الموجز : نقض الحكم يعيد الدعوى الى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض . اعلان المعارض لجهة الإدارة . متى ينتج اثره ؟ تخلف المعارض عن حضور اى جلسة من جلسات المعارضة . وجوب القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن . اساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في معارضة . القاعدة : حيث أن هذه المحكمة قضت بتاريخ ............... بنقض الحكم المطعون فيه ـ لثاني مرة ـ ومن ثم حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . وحيث ان الحكم المطعون فيه كان قد صدر في معارضة استئنافية وكان من المقرر ان الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود الى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها وكان الثابت من الأوراق ان المتهم قد اعلن الى جهة الإدارة بعد ان توجه المحضر الى محل اقامته فالقاه واخطره بخطاب مسجل طبقاً لما تنص عليه المادتين 10 ،11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن هذا الإعلان يكون منتجاً لأثره في علم الطاعن بالجلسة المحددة لنظر معارضته امام هذه المحكمة وإذ تخلف المتهم عن حضور هذه الجلسة ولم يحضر عنه احد يوضح عذره في ذلك ، وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على ان تعتبر المعارضة كأن لم تكن اذا تخلف المعارض عن حضور اى جلسة من جلسات المعارضة ومن ثم ، يتعين القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن . (الطعن رقم 4269 لسنة 68ق جلسة 20/5/2007 )

منازعات الحيازة

- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى . - وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه : " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم " - وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات . - وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها . - وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 . وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي : 1 – الحيازة محل الحماية : - المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة . - معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية . - معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد . - يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة . - ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) . - يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية . - لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي . - إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا 2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف : - يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) . - تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) . - يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار . متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) . - كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها . 3 – إصدار القرار : - يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا . ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) . ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه . - يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع . - يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه . - يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية : 1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع . 2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع . 3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع . 4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع . وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته . 4 – إعلان القرار وتنفيذه : - بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) . - يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة . - يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه . الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها . - إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي : إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة . أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد . 5 – التظلم من القرار والفصل فيه : - يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار . - ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم . - ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي . - ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه . 6 – صور خاصة من منازعات الحيازة : المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية : - يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص ( المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 1974 في ) . - المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى . - لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . - إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات . المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات : - تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها . - قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ..... أو غير ذلك . - إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات . المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن : - ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) . - إذا امتنع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات أو التوصيلات المشار إليها ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، والإجازة لشاغل العين الحصول على إذن من القضاء المستعجل بتنفيذه دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، على أن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه ، وإذا قام أحد شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة ، فإن للجهة القائمة على مرافق المياه أن تقوم بإزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف ( المادتان 38 ، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ) . - لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها . - إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة . - إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس . - أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا . 7 – التصرف في الدعوى الجنائية : - يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى ، وذلك إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة . - ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) . - لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .