بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يناير 2012

دعوى بطلان عقد بيع سيارة

إنه فى يوم….الموافق

بناء على طلب السيد/ ….. والمقيم …. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ … المحامى .

أنا.. محضر محكمة … قد انتقلت وأعلنت كل من :-

1- السيد/ … مخاطبا مع

2- السيد/ … مخاطبا مع

ويعلنا بمحل إقامتهما الكائن….

3 – السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمكتب الشهر العقارى والتوثيق.

ويعلن بموطنه القانونى بهيئة قضايا الدولة بمجمع الهيئات القضائية مخاطبا مع

الموضوع

أقام الطالب ضد المعلن إليهما الدعوى رقم 00 لسنة 00 طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع السيارة المؤرخ ././1900 فى كل ما نضمنه من بيع المعلن إليهم الأول والثانى للطالب ما هو السيارة ميكرو باص ماركة تويوتا موديل 1900 شاسيه 00 موتور 00 لوحات معدنية 00 أجرة قليوبيةوشمول الحكم بالنفاذ المعجل من قيد الكفالة مع التسليم كأثر من آثار العقد الصحيح والغاية من إختصام المعلن إليه من الثالث هو سماعه ما سيصدر فى الدعوى من أحكام.

وقد تداولت الدعوى وبجلسة 0/0/000 قررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلان المعلن إليهما إلى جلسة 0/0/000 وبهذه الجلسة حضر وكيل الطالب والطالب وقدم إعادة إعلان منفذ لجلسة 0/0/000 كما قدم ايضا شهادة بيانات السيارة المنوه عنها بصحيفة الدعوى{ المصرح بإستخراجها من هيئة المحكمة } تفيد أن السياره المبيعة من المعلن إليهما ليست مملوكة لهما وإنما هى مملوكة لشخص آخر وبناء عليه وبذات الجلسة قام وكيل الطالب بتعديل طالبات إلى الآتى :-

القضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ 0/0/000 وفقا لما جاء بشهادة بيانات السيارة المقدمة بالجلسة .

إلزام المدعى عليهما بالتضامن بينهما برد كامل الثمن المدون بالعقد وإلزامهما بدفع مبلغ خمسون ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى عما أرتكبه المدعى عليهما .

وبعد إثبات طلبات المدعى فى مواجهه الحاضر عن المدعى عليهما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 00/0/00 للإعلان بتعديل الطلبات .

أولا:- فيما يتعلق بطلب القضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ 00/0/00

فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السيارة المنوه عنها غير مملوكة للمعلن إليهما البائعين للطالب وذلك من خلال شهادة البيانات المقدمة بجلسة 0/0/000 بخصوص السيارة المذكورة . وقد نص القانون المدنى فى المادة 466/1 بأنه : -

{ إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهولا يملكه جاز للمشترى أن يطلب أبطال البيع }.

فهذه المادة بشقها الأول تنطبق على الحالة التي نحن بصدرها حيث أن المعلن إليهما قاما يبيع ملك الغير والمبيع سياره معينة بالذات وقد أوضحت المادة سالفة الذكر أن بيع ملك الغير قابلا للإبطال بناء على طلب المشترى وهو حق مقرر للمشترى دون قيد أو شرط أى أنه لا يشترط أن يكون قد أصابه هذا أو أن يكون المالك قد تعرض له فى إنتفاعه ، والحق فى طلب إبطال بيع ملك الغير معقود على المشترى فقط .

والثابت من فقه القانون المدنى المصرى أن حق المشترى فى طلب الإبطال يثبت له بمجرد ثبوت عدم ملكيه البائع للمبيع وسواء أكان المشترى لا يعلم وقت الشراء أن العقدان المبيع غير مملوك للبائع أم كان يعلم ذلك وهذا استناد إلى نص المادة 468 مدنى التي تقرر حق المشترى فى التعويض إذا حكم له بابطال البيع ، وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع . يفيد ذلك بطريق مفهوم المخالفة أنه يجوز الحكم ببطلان بيع ملك الغير حتى فى هذه الحالة الأخيرة ، أى ولو كان المشترى عالما وقت البيع وأن المبيع غير مملوك للبائع .

د/ اسماعيل غانم مذكرات فى العقود المسمدة عقد البيع سنة 1958 ص 27 د/ السنهورى والفقى – الوسيط فى شرح القانون المدنى الجزء الرابع ص 360 طبعة نادى القضاه د/ خميس – عقد البيع فى القانون المدنى 1974 ص 272 –

وقد ثبت للطالب أن السيارة غير مملوكة للمعلن إليهما وذلك عند إستخراج شهادة بيانات السيارة المذكورة التي أفادت عدم ملك المعلن إليهما للسيارة مما يكونان قد باعا ملك الغير وتنطبق عليهما المادة 466/1 من القانون المدنى ويحق للطالب والوضع كذلك طلب ابطال عقد البيع المؤرخ00/0/1900 وهذا حق كفله له القانون فلا خير من ذلك لأنه يطالب بحق منحه إياه القانون .

ثانيا:- فيما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليهما بالتضامن بينهما برد كامل الثمن المدون بالعقد ودفع مبلغ 50 ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى عما أصابه من جراء قيام المعلن إليهما بيع ما لا يملكاه ( بيع ملك الغير ) .

فالاثر الفورى المترتب على إبطال عقد البيع إذا كان هذا الطلب قد طلب فى الوقت المناسب وقضى له بذلك وجب طبقا للقواعد العامة إعادة المتعاقد إلى الحالة التي كان عليها وقت التعاقد فيجب على المشترى رد المبيع إن كان قد تسلمه ( وهنا لم يتم التسليم كما هو ثابت ) ويجب على البائع رد الثمن المقبوض ( وثابت أنهما قد تسلما الثمن ) ويكون للمشترى فقلا عن ذلك الحق فى التعويض ما فاته من كسب وما لحقه من مشارة نتيجة ابطال البيع ( د/ السنهورى والفقى- المرجع السابق ص 363 – د/ توفيقق فرج عقد البيع والمقايضه ص 125 – د/ عبد الودود يحيى – دروس فى العقود المسمدة – البيع والإيجار والتأمين دار النهضة العربية 1976 – 1977 ص 178 ) .

ونصت المادة 468 مدنى إذا حكم للمشترى بابطال البيع وكان يجهل أن المبيع عير مملوك للبائع فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النيه – وقد قض بأن المقصود من المادة 468 من القانون المدنى هو تقرير حق المشترى الذى حكم له بابطال البيع فى التعويض مت كان حسن النيه وإذا جعل المشرع مناط حسن نيه المشترى هو جعله بأن المبيع غير مملوك للبائع له فهو يعنى ألا يكون هذا المشترى عالما وقت شرائه بأن البائع لا يملك المبيع وبأنه يستحيل عليه لذلك نقل الملكية إليه ومن ثم فلا ينتقى حسن النيه عن المشترى لمجرد علمه بأن سند البائع له عقد بيع إبتدائى لم يسجل إذ فى هذه الحالة لا يستحيل وحسن نيه المشترى هنا مفترض وذلك لأنه لو كان يعلم وقت التعاقد أن السيارة غير مملوكة للبائعين لما أقدم على شراء السيارة ودفع هذا القدر من المال ثم بعد ذلك تعريض ذمته المالية للخطر من جراء هذا العقد لذلك لابد من إفتراض حسن النيه لدى المشترى

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة كل من المعلن إليهما وأعلنتهما بصورة من هذه ونبهت عليهما بالحضور أمام محكمة 00الكلية المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 00/0/00 أمام الدائرة/00 مدنى كلى حكومة من الساعة الثامنة صباحا وذلك بمقرها الكائن ا وذلك لسماعهما الحكم ببطلان عقد بيع السيارة المؤرخ ../../... وإلزامهما برد كامل الثمن المدون بالعقد وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض للطالب كتعويض مادى وأدبى مما أصابه من قيامهم ببيع ملك الغير بسوء نيه بقصد الإضرار بالطالب مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم……

دعوى تثبيت ملكية عقار:

إنه في يوم الموافق/ /.

بناء على طلب السيد/

أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت:

السيد/

الموضوع:

يملك الطالب العقار رقم بشارع محافظة والمكون من (عدد الطوابق) ومساحته ومحدود بالحدود الآتية:

الحد البحري:

الحد القبلي:

الحد الشرقي:

الحد الغربي:

وقد آلت ملكية العقار سالف الذكر للطالب بموجب (عقد مسجل ومشهر، إرث، حيازة بالتقادم…) وحيث أن المعلن له تعرض لملكية الطالب عن هذا العقار مدعياً وحيث أن هذا الادعاء لا أساس له ويحق للطالب رفع دعوى بتثبيت ملكية على العقار ومنع تعرض المعلن له فيه.

بناء عليه:

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ومقرها يوم الموافق/ / للمرافعة وسماع الحكم بتثبيت ملكية الطالب للعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر هذه العريضة ومنع المنازعة والتعرض الحاصلين من المعلن له فيه مع إلزامه المصروفات والأتعاب.

مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.
دعوى تثبيت ملكية عقار:

إنه في يوم الموافق/ /.

بناء على طلب السيد/

أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت:

السيد/

الموضوع:

يملك الطالب العقار رقم بشارع محافظة والمكون من (عدد الطوابق) ومساحته ومحدود بالحدود الآتية:

الحد البحري:

الحد القبلي:

الحد الشرقي:

الحد الغربي:

وقد آلت ملكية العقار سالف الذكر للطالب بموجب (عقد مسجل ومشهر، إرث، حيازة بالتقادم…) وحيث أن المعلن له تعرض لملكية الطالب عن هذا العقار مدعياً وحيث أن هذا الادعاء لا أساس له ويحق للطالب رفع دعوى بتثبيت ملكية على العقار ومنع تعرض المعلن له فيه.

بناء عليه:

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ومقرها يوم الموافق/ / للمرافعة وسماع الحكم بتثبيت ملكية الطالب للعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر هذه العريضة ومنع المنازعة والتعرض الحاصلين من المعلن له فيه مع إلزامه المصروفات والأتعاب.

مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار

دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار

أنه في يوم ……………

بناء على طلب السيد / ………..ومهنته………….. المقيم فى…………..
ومحله المختـار مكتب الأستاذ/ ……المحامى الكائن,,,,,,,,,,,,,,,,,

أنا / …………… محضر محكمة ………….الجزئية , إنتقلت وأعلنت :

السيد / ……………… والمقيم فى………………….

مخاطبا مع / …………….



الموضوع

بموجب عقد بيع إبتدائي تاريخه …….. باع المعلن إليه إلى ( الطالب ) الشقة رقم …….. بالدور رقم …….. من العقار رقم …….. بشارع ………. قسم ……… محافظة ……….. وتتكون من …….. غرف وصالة ودورة مياه وحمام ومطبخ وتبلغ مساحتها …….متر مربع , وحدود الشقة المباعة أربعة وبيانها كالتالي :ـ

1 ـ الحد البحري ……………… بطول ……..

2 ـ الحد الشرقي ……………… بطول ……..

3 ـ الحد القبلي ……….….…… بطول ……..

4 ـ الحد الغربي ………..……… بطول ……..

وقد تم هذا البيع نظير ثمن وقدره ……….. تم سداده بالكامل عداً ونقداً من يد الطالب ليد البائع المعلن إليه وقت إبرام عقد البيع الإبتدائي , وقد آلت الملكية إلى إلى البائع بموجب ………………….

وقد تقاعس المعلن إليه عن الحضور أمام مكتب توثيق ………… بمصلحة الشهر العقاري للتصديق على عقد البيع النهائي ورغم إعذاره بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ ………………..

ويحق للطالب رفع الدعوى الماثلة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد اليع الإبتدائي المؤرخ …………

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر إنتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. ومقرها ……. الدائرة ……….. يوم …………الموافق …./…./……للمرافعة وسماع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ …./…./……للعقار المبين الحدود والمعالم بصدر العريضة , وجعل الحكم الذي يصدر في الدعوى بمثابة سند التمليك الناقل للملكية , والقابل للشهر مع تسليم العقار المبيع للطالب وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .مع حفظ حقوق الطالب بسائر أنواعها .

ولأجل العلم .

دعوى صورية عقدبيع

__ _

_ انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..

بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. محافظة ……..
ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..

انا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل اقامة :

السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. محافظة ……..مخاطبا ……..

واعلنته بالاتى

بتاريخ ..-..-…. باع السيد/ …….. للسيد/ …….. العقار المملوك له رقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. المجاور لعقار الطالب بمبلغ …….. جنيه, فأقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدنى كلى …….. ضدهما بطلب احقيته فى اخذ هذا العقار بالشفعة, وقد فوجئ الطالب بانذار على يد محضر موجه اليه من المشترى متضنا تصرفه فى العقار بالبيع للمعلن اليه بثمن قدره …….. جنيه بتاريخ ..-..-….

واذ تنص المادة 938 من القانون المدنى على انه اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن اية رغبة فى الاخذ بالشفعة او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 9432 فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها, وكان المقرر قانونا ان اعمال هذا النص مشروط بألا يكون البيع الثانى صوريا فاذا ادعى الشفيع صوريته وافلح فى اثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الاول قائما وهو الذى يعتد فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة الى المشترى الثانى, على انه يجب ان يتم اثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى لانه هو صاحب الشأن الاول فى نفى الصورية واثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجة له او عليه .

لما كان ما تقدم, وكان البيع الثانى الصادر للمعلن اليه هو بيع صورى صورية مطلقة, ومن ثم فلا يكون له وجود فى الحقيقة وما قصد منه الا سلب حق الطالب فى اخذ العقار بالشفعة, واعمالا لحكم القانون فان الطالب يدخل المعلن اليه خصما فى الدعوى سالفة البيان وفقا لقرار المحكمة الصادر بجلسة ..-..-…. لاثبات الصورية المطلقة لعقده فى مواجهته ويقصر الطالب ادخاله على هذا الغرض وحده .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ..-..-…. والمبرم فيما بين المعلن اليه والسيد / …….. والمتضمن بيع الاخير للاول العقار محل دعوى الشفعة رقم …….. لسنة …….. سالفى البيان , صورية مطلقة مع الزامة المصاريق ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم . .

دعوى صورية عقد بيع ومحضر صلح في صحة ونفاذ

_ أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. ……..

بناء على طلب السيد / …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..

انا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل أقامة :

1_ السيد / …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..

2_ السيد / …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..

واعلنته بالاتى

بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. باع المعلن اليه الاول للطالب العقار رقم …….. الكائن …….. والذى يحده من الناحية البحرية …….. والقبلية …….. والشرقية …….. والغربية …….. بالمكلفة برقم …….. باسم …….. لقاء ثمن قدره …….. دفع منه الطالب مبلغ …….. جنية بمجلس العقد وتم الاتفاق على الوفاء بالباقى عند ابرام العقد النهائى الذى تحدد له أجل غايته ..-..-…. وإذ امتنع المعلن اليه الاول عن اتمام اجراءات هذا العقد رغم انقضاء الاجل المشار اليه فقد اضطر الطالب الى رفع الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدنى كلى …….. لاستصدار حكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائى سالف البيان حتى يقوم الحكم مقام التصديق على توقيع البائع ومن ثم يمكن اتمام اجراءات التسجيل , وبعد صدور هذا الحكم وعند البدء فى اتخاذ اجراءات تسجيله , تبين وجود تسجيل على نفس العقار لصحيفة دعوى أخرى مقامة من المعلن اليها الثانية ضد المعلن اليه الاول قيدت برقم …….. لسنة …….. مدنى كلى …….. وتقدم فيها كل من المعلن اليهما بعقد صلح وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره متضمنا اقرار المعلن اليه الاول بالبيع وقبض كامل الثمن من المعلن اليها الثانية بموجب عقد البيع المبرم فيما بينه وبينها بتاريخ ..-..-…. والذى رفعت الدعوى بموجبه بطلب الحكم بصحته ونفاذه فقضت المحكمة بألحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبانقضاء ميعاد استئناف هذا الحكم تأشر بمضمونة بهامش تسجيل صحيفة الدعوى الاخيرة مما حال دون الطالب وتسجيل الحكم الصادر له ضد المعلن اليه الاول .

ولما كان العقد الصادر للطالب سابق على العقد الصادر للمعلن اليها الثانية ولرغبة المعلن اليه الاول فى عدم اتمام البيع للطالب بالثمن المتفق عليه ظنا منه فى ارتفاع قيمة المبيع فقد تحايل لتحقيق ذلك, فأبرم عقدا صوريا صورية مطلقة مع زوجته المعلن اليه الثانية تضمن بيعه لها ذات العقار محل عقد الطالب , ثم بادر بدفعها الى رفع دعوى بصحة ونفاذ هذا العقد وتسجيل صحيفتها حتى يكون البيع الصادر لها مفضلا على البيع الصادر للطالب ولحسم هذه المسألة مثل بالجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى وتقدم بعقد بعقد الصلح وأقر بعقد البيع الصادر منه لزوجته وطلب واياها الحاقة بمحضر الجلسة فصادقت المحكمة على ذلك ثم دفع زوجته الى تقدم الحكم للشهر العقارى للتأشير به على هامش تسجيل الصحيفة وبذلك حقق رغبته فى منع الطالب من تسجيل الحكم الصادر له .

واذ كان المقرر قانونا أن العقد الصورى صورية مطلقة يعتبر غير موجود قانونا ولو سجل , فاذا طلب مشتر بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة التعاقد وابطال البيع الاخر الذى سجل عقده واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة فقضت له المحكمة بذلك بناء على ما ثبت لها من صورية العقد المسجل فانها لا تكون قد أخطأت ولو كان العقد العرفى غير ثابت التاريخ وكان تاريخة الحقيقى لاحقا لتاريخ العقد المسجل وللغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى اصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح , ولا يجوز رفض دعوى البطلان الا تأسيسا على أن الصلح قد انهى الدعوى وهو لا يكون كذلك الا إذا كان صلحا صحيحا حقيقيا واردا على عقد أو نزاع صحيح غير مختلق أن بطل العقد لصوريته صورية مطلقة تبعه الصلح فبطل بدورة ومن ثم فان مثل هذا الصلح لا يحسم النزاع ولا يعصم من البطلان .

لما كان ما تقدم وكان سعى الطالب الى أثبات صورية عقد البيع المؤرخ ..-..-…. والمبرم فيما بين المعلن اليهما صورية مطلقه يجعلة كأن لم يكن فلا يعتد بتسجيله الذى يعتبر عقبة فى سبيل تسجيل عقد الطالب مما يترتب علية شطبة وبطلان عقد الصلح المقدم بشأنه وعدم الاعتداد به .

ويركن الطالب فى اثبات الصورية المطلقة لكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها البينه والقرائن .

بناء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد اتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم ببطلان عقد البيع المسجل تحت رقم …….. لصوريته صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن وشطب تسجيله وبطلان عقد الصلح المؤرخ ..-..-…. وعدم الاعتداد به مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق ,
ولاجل العلم

دعوى باعتبار الوعد بالبيع بيعا باتا

انه في يوم

بناْء على طلب السيد/ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ محمد جابر عيسى المحامي

آنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت:

السيد /
مخاطبا مع
الموضـــــــــــــــوع
بموجب عقد بيع مؤرخ / / م باع المعلن إليه إلى المعلن قطعة ارض فضاء تبلغ مساحتها مترا مربعا شيوعا في كامل قطعة الأرض الفضاء البالغة مساحتها مترا مربعا والكائنة
والمبينة حدودها كما يلي:
الحد البحري :
الحد الشرقي :
الحد القبلي :
الحد الغربي :
وقد تم هذا البيع بواقع المتر المربع جنيهاً وتم سداد كامل ثمن القدر المبيع بمجلس العقد المذكور .
وقد تضمن عقد البيع الابتدائي سالف الذكر وعدا من المعلن إليه ألتزم بموجبه بأن يبيع للمعلن القدر الباقي على الشيوع من كامل قطعة الأرض الفضاء والذي تبلغ مساحتها متراً مربعاً باعتبار ثمن المتر المربع جنيهاً وذلك إذا ما رغب المعلن في خلال خمسة عشر شهرا تبدأ من تاريخ عقد البيع الابتدائي المشار إليه .
وبتاريخ / / م وخلال المهلة المحددة لإعلان الرغبة في إتمام البيع بالنسبة للمساحة الباقية الموعود ببيعها قام المعلن بإعلان رغبته في إتمام البيع وكان ذلك بموجب إنذار على يد محضر أعلن إلى المعلن إليه بتاريخ / / م والذي حدد فيه للمعلن إليه يوم / / م موعدا لتحرير عقد البيع الابتدائي كما انطوى على عرض فعلي لكامل ثمن المساحة الموعود ببيعها وإذ رفض المعلن إليه قبول العرض فقد تم إيداع الثمن بخزينة محكمة يومية رقم بتاريخ / / م وتصرح للمعلن إليه بصرفه دون أي قيد اتزاره شرط وبلا آية إجراءات .
وحيث أنه لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون المدني تنص على آن ” الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين آو إحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها ” وكان الوعد بالبيع الذي انطوى عليه عقد البيع الابتدائي سالف الذكر قد تحددت فيه جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع المستهدف إبرامه وقد افصح المعلن عن رغبته في الشراء خلال الأجل المضروب لاستعمال الرغبة ولم يقترن الإفصاح عن هذه الرغبة من جانب المعلن بما يعدل في الوعد حتى يتذرع المعلن إليه بالتحلل من وعده .
وحيث انه لما كان ذلك كذلك , فأن الوعد بالبيع الصادر من المعلن إليه للمعلن يكون قد انقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية وذلك فور الإفصاح المعلن عن رغبته في الشراء بما تضمنه إنذاره المؤرخ / / م السالف الإشارة إليه .
وحيث انه لما كان تنفيذ التزام المعلن إليه آو عقد البيع الابتدائي وما يترتب عليه من التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المعلن يمكن تنفيذه عينا إعمالا لنص المادة 210 من القانون المدني إذ يقوم حكم القاضي مقام تصديق المعلن إليه على توقيعه ومن ثم تنتقل الملكية إلى المعلن بشهر الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع بعد صيرورة الوعد بالبيع بيعا باتا .

بنـــــــــــــاء عليه

آنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن أليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة .. الابتدائية الكائن مقرها... .... .... بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2001م الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .

ولاجل العلم

عقد زواج عرفي

انه في يوم…….. الموافق…….. سنة………..بين كل من :-

1- السيد /……………….وجنسيته……………. والديانة ومقيم……………. وحامل جواز سفر رقم

بتاريخ…/…/…….. صادر من

( طرف اول زوج )

2- السيدة /…………….المقيمة……………….الجنسية…………و…………. الديانة وتحمل بطاقة شخصية رقم…………. سجل مدني…………مسلسل رقم

( طرف ثاني زوجة )

وبعد ان اقر الطرفان علي اهليتهما للتعاقد فقد اتفقا علي الاتي :-

اولا :-

قبل كل من الطرفين علي ان يعقد زواجه علي الاخر وارتضي بالاخر زوجا له علي سنة الله ورسوله وعلي مذهب ابي حنيفة واعتبر هذا العقد بمثابة عقد زواج دائم منتج لكافة الاثار القانونية والشرعية

ثانيا :-

تقر ( الزوجة ) الطرف الثاني في هذا بانها خالية من كافة الموانع الشرعية والقانونية التي تحرم عليها الزواج من الطرف الاول

ثالثا :-

يقر الطرف الاول بخلوه من الموانع الشرعية التي تحرم عليه الزواج من الطرف الثاني في هذا العقد بانه غير متزوج باكثر من اربعة وان زوجته الطرف الثاني في هذا العقد هي زوجة حسب الشريعة الاسلامية وطبقا لاحكام القانون

رابعا :-

يقر طرفي التعاقد بن ما تثمره الحياه الزوجية من نسل بكافة الحقوق القانونية الشرعية المقررة للابناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الاخري

خامسا :-

ينسب الاولاد الذين تثمرهم الحياة الزوجية الي الطرف الاول وفي حالة حدوث اي خلاف لاقدر الله يلتزم بالانفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا

سادسا :-

يلتزم الطرف الاول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الازواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس وسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) واولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الاول الاجتماعية

سابعا :-

للطرف الاول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة قانونا وشرعا قبل الطرف الثاني ( الزوجة)

ثامنا :-

اتفق الطرفان علي ان يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ…….. جنيها المعجل منه مبلغ………..فقط قبضته الطرف الثاني الزوجة بمجلس هذا العقد والمؤخر…….. جنيها مصريا تحل لها باقرب الاجلين

تاسعا :-

للطرفين ان يقررا باداتهما مجتمعين بفسخ هذا العقد بموجب اتفاق يحرر بينهما وقت الفسخ علي انه اذا قام الطرف الاول بفسخ هذا العقد بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره 5000 جنيه فقط خمسة الاف جنيها مصريا كتعويض عن الاضرار التي تصيبها من جزاء ذلك التصرف المنفرد

عاشرا :-

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف صورة للعمل بموجبها عند الضرورة

شهود………………………الزوج……………………….. الزوجة

عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن

محرر بتاريخ……../…../…….. بين كل من :-

1- السيد /……………. المقيم

( طرف اول بائع )

2- السيد /……………….المقيم

( طرف ثاني مشتري )

وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما ياتي :-

تمهيد

يمتلك الطرف الاول كامي ارض ومباني العقار المقام علي القطعة رقم…….. بشارع……..منزل رقم…..والبالغ مساحتها…….. مترا مربعا ولرغبة الطرف الثاني في تملك شقة بالعقار المذكور فقد قبل الطرف الاول ذلك بالشروط الواردة فيما ياتي :-

اولا :-

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد

ثانيا :-

باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الي الطرف الثاني رقم……..بالدور……..من العقار رقم….بشارع…….. قسم….. محافظة

ثالثا :-

للشقة موضوع التعامل حق الارتقاء علي الاجزاء الاتية :-

ا- مدخل وبهو العمارة

ب- السلم الرئيسي للعمارة

ج- المطلات علي الجار والشارع

د- الصدفة الكائنة امام الشقة موضوع التعامل

رابعا :-

تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي وقدره…جنيه مصري لا غير

خامسا :-

قام الطرف الثاني بدفع مبلغ…….. من الجنيهات عند التوقيع علي العقد وتسلم الشقة محل هذا العقد منذ تاريخ التوقيع علي العقد .

سادسا :-

البا قي وقدره….. من الجنيهات تدفع علي سنتين ونصف بالطريقة الاتيه :-

1) مبلغ…….. في………..وحرر بها شيك مستحق الدفع في…./…./

2) مبلغ…….. في…….. وحرر بها شيك مستحق الدفع في….. /…./

سابعا :-

يقر الطرف الثاني بانه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقد قبل شرائها بالحالة التي تم الاتفاق عليها بالشروط الوارده في هذا العقد

ثامنا :-

يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الثاني ترتبا علي ذلك بعدم التصرف بالبيع او باي نوع من انواع التصرف بالشقة موضوع هذا التعاقد وان ايه تصرفات ترد خلافا لهذا لا يعتد به ولا يعتبر حجة في مواجهة الطرف الاول فللطرف الاول حق الامتياز علي الشقة حتي تمام السداد

تاسعا :-

يلتزم الطرف الثاني ( المشتري ) بسداد باقي الثمن بالكيفية الواردة بالبند سادسا من هذا العقد وان اي اخلال منه في سداد باقي الثمن لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه فسخ هذا العقد ورد مادفع مع احقية الطرف الاول في ان يحجز بطريق المقاصة مبلغ وقدره………..جنيه كتعويض اتفاقي لا يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات اخري

عاشرا :-

يتعهد الطرف الثاني ( المشتري ) باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق وعلي الاخص ما ياتي :

1- عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشترين كتابة

ب- حتي عند عمل اي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم اجراء ايه تعديلات جوهرية بالشقة ان تهدد سلامة المبني

ج- يتحمل الطرف الثاني ( المشتري ) نصيبه في حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها بالاتفاق والتنسيق مع باقي الملاك الاخرين

د- يتحمل الطرف الثاني نصيبه من المبالغ المستحقة لاثارة السلم ومصروفات الصيانة للمصعد واجهزة الحراسة واية مصروفات اخري ضرورية لازمة للصيانة

هـ – الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار اما السطح لايعتبر من الاجزاء المشتركة اذ انه خاص باستعمال واستغلال الطرف الاول ويحوز له التصرف فيه بكافة اوجه التصرف

و- يقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة

الحادي عشر :-

اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشا حول هذا العقد يختص به محاكم…….. علي اختلاف درجاتها

الثاني عشر :-

اثباتا لما تقدم تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه متي لزم الامر

والله تعالي علي ما تحرر خير الشاهدين

الطرف الاول…………………………………………………..الطرف الثاني

البائع…………………………………………………………..المشتري

عقد تعيين محكمين

انه فى يوم ——– الموافق ——–

قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من :-

اولاً : ——–

المقيم / ——–

( طرف أول )

ثانياً : ——–

المقيم / ——–

( طرف أول )

وقد اقر كل منهم باهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلى :-

البنــد الأول

يعين المتعاقدان كمحكمين السادة :-

——–

البنــد الثــانى

مواد الخلاف الموكول للمحكمين الفصل فيها هي كالأتي :- ——–

البنــد الثـالــث

في حالة امتناع أحد أو أكثر من المحكمين عن تأدية المأمورية الموكولة إلية أدائها وإذا تعذر عليه القيام بسبب مرضه أو تغيبه أو لأي سبب آخر فعلى المتعاقدين اختيار غيره وإذا اختلفا على ذلك تعين المحكمة التي يكون من اختصاصها أصل الحكم في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في عينته بعد تكليفه بالحضور .

البنــد الرابــع

يعين المحكمون الطريقة التي تتبع أمامهم في المرافعة وتقديم الأدلة والمستندات والمذكرات وقد قبل الطرفان تنفيذ ما يأمرون به ويكون ميعاد تقديم المذكرات والمستندات للمحكمين قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوما على الأقل .

البنــد الخـامــس

على المحكمين إصدار حكمهما في مدة أقصاها ——– من تاريخ هذا العقد .

على أن يمتد الميعاد لمدة ثلاثين يوماً في الحالات المنصوص عليها بقانون المرافعات .

البنــد السـادس

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم .

البنــد السـابــع

على المحكمين إيداع أصل الحكم الصادر منهم مع أصل مشاركة التحكيم بمعرفة أحدهم في ظرف خمسة أيام التالية لصدوره قلم كتاب محكمة ——– ويعد هذا الحكم واجب النفاذ بأمر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها .

البنــد الثـامــن

يكون الحكم الذي يصدر من المحكمين وفقاً لهذا العقد نهائياً وغير قابل لأي طعن .

البنــد التـاســع

مصروفات هذا العقد وأتعابه تدفع مناصفة بين كل من الطرفين أما مصروفات الإجراءات وأتعاب المحكمين فيلتزم بما من يحكم ضده .

البنــد العـاشــر

تحرر هذا العقد من خمس نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها .
الطرف الأول
الطرف الثانى

اسم البائع
اسم المشترى

رقم البطاقة
رقم البطاقة

التوقيع
التوقيع

النظام الأساسى لاتحاد ملاك العقار

……….شارع ……… حى / مدينة …… محافظة ……..

الباب الأول :

البيانات المتعلقة بالاتحاد

مادة 1 – أغراض الاتحاد :اتحاد ملاك العقار رقم ………..بشارع………. بحى ( أو مدينة أو قرية ) بمحافظة………….

مادة 2- أغراض الاتحاد :أغراض الاتحاد هى ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة فى العقار المشار إليه فى المادة السابقة .

مادة 3- مقر الاتحاد :…………………………..

مادة 4- مدة الاتحاد :مدة الاتحاد غير محدودة، وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة لمختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

الباب الثانى : ملكية العقار وعضوية الاتحاد

مادة 5- ملكية الاجزاء المفرزة :يتكون العقار من…………… طبقة تحتوى على………. شقة .

وبيانات ملكيتها الآتى :

1- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 1 مملوكة لـــ :

2- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 2 مملوكة لـــ :

3- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 3 مملوكة لـــ :

4- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 4 مملوكة لـــ :

5- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 5 مملوكة لـــ :

6- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 6 مملوكة لـــ :

……………………….

……………………….

مادة 6- إيضاح الملكية 1) يمتلك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به، وهى تشمل على ما أعد لاستعماله وحده ، وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية ، وما يكون بالأرضية والجدران والأسقف ، وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات .

(2) يمتلك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك الحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها .

(3) يمتلك العضو على الشيوع، كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له ، الأجزاء المشتركة مع باقى ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص : الأرض والأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأساسات والمداخل والسلالم والأبنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب ، إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات المياه …. إلخ .

مادة 7- أعضاء الاتحاد : أعضاء هذا الاتحاد هم ( ستة أعضاء على الأقل غير بائع العقار بالتقسيط ) . 1- …. مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ….. ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام ……) – و ما يعادل نصيبه ……. من ملكية العقار .

2- …. مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ….. ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام…..) ومايعادل نصيبه ….. من ملكية العقار . 3- ………….

4- ………….

5- …………

6- …………

7- ………… بائع ( أو ممثل بائعى ) العقار بالتقسيط .

مادة 8- اكتساب العضوية :يصبح عضواً فى الاتحاد كل من يمتلك وحدة من وحداته ( شقة أو طبقة ) فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد ، وتبدأ العضوية من تاريخ التملك .

مادة 9- زوال العضوية :تزول عضوية الاتحاد فى إحدى الحالتين الآتيتين : 1- انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه فى العقار إلى الغير ، بحيث لا يصبح مالكاً لشقة أو طبقة فيه .

2- تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .

مادة 10- تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :لملاك الشقة أو الطبقة – فى حالة تعددهم – أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد . فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار طبقاً لأحكام المادة 11.

مادة 11- تمثيل بائعى العقار بالتقسيط :لبائعى العقار بالتقسيط – فى حالة تعددهم- أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ، بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .

مادة 12- الإخطار بالتعديلات فى العضوية :تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل فى عضوية الاتحاد أو فى ملكية الأعضاء أو فى ممثلى ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلى البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .

الباب الرابع : إدارة الاتحاد

مادة13 – يتولى الإتحاد :1- الجمعية العمومية للاتحاد .

2- مأمور الاتحاد .

مادة 14- تشكيل الجمعية العمومية :تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه .

ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ، و لو كان من غير أعضاء الاتحاد ، وفى هذه الحالة ، يكون له حق المناقشة دون التصويت .

مادة 15- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد :تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الإتحاد ، أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20% على الأقل من وحدات العقار ، أو بناء طلب الوحدة المحلية المختصة .

يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانوناً باليد مع توقيعهم بما يفيد التسليم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ويعلن عنها بمدخل العقار ، ويحدد فى الدعوة جدول الأعمال ، ومكان الانعقاد وموعده.

مادة 16- الإنابة فى الحضور :لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه ، أو ينيب عنه آخر بتوكيل عرفى مكتوب ، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعى العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه فى الشقة أو الوحدة أو العقار .

مادة 17- نصاب الاجتماع :فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً ، إلا بحضور مالكى 60% على الأقل من الأنصبة فى العقار .فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع، انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحاً ، أيًّا كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياًّ كانت ملكياتهم .

مادة 18- الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات :مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصبة.

مادة 19- محاضر الجلسات :يعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين وأسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازها كل قرار، ويبلغ صورة هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة .

مادة 20- اختصاصات الجمعية العمومية :تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها على الأخص ما يأتى :

1- التصديق على نظام الاتحاد وتعديله ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

2- تعيين مأمور الاتحاد وعزله .

3- تقرير أجر لمأمور الاتحاد وتحديد هذا الأجر فى حالة تقريره .

4- الموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار .

5- الموافقة على إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه .

6- تحديد الشروط والتعويضات والالتزامات التى تفرض على الأعضاء .

7- تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء – بحريق أو بسبب آخر – وتحديد ما فرض على الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .

8- تحديد الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .

9- النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن .

10- تعيين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافأتهم ، ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد فى هذا الاختصاص .

11- منح قروض لأعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم.

12- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة فى العقار .

13- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.

14- التصديق عل الحساب الختامى للاتحاد.

15- فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة فى العقار .

16 – تصفية الاتحاد عند إنقاصه .

مادة 21- تعيين المأمور :يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية ، ويجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له .

مادة 22- اختصاصات المأمور :يتولى مامور الاتحاد :

1- قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده .

2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

3- الإشراف على أعمال الاحاد فى النواحى الإدارية والمالية .

4- الإشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملين بالعقار .

5- إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد ، تشمل تحديد أوجه الإنفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادر التمويل المفتوحة .

6- اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى يؤديها أعضاء الاتحاد لمواجهة المصروفات .

7- إعداد حساب ختامى فى نهاية كل سنة مالية ،يبين فيه ما تم إنفاقه من مصروفات الاتحاد وأوجه الإنفاق .

8- تمثيل الاتحاد أمام الغير و أمام القضاء حتى فى مخاصمة أى من الأعضاء .

مادة 23- اختصاص المأمور فى الأحوال العاجلة :لمأمور الاتحاد فى الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية فى أول اجتماع تال لإقرار ما تم .

الباب الخامس : مالية الاتحاد

مادة 24- السنة المالية :تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير ، وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهى فى 31/12 ، من السنة التالية .

مادة 25- موارد الاتحاد :تتكون المواد المالية للاتحاد من :

1- الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء .

2- العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة .

3- التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم .

4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد الأخرى .

مادة – 26 الدفاتر :يمسك مأمور الاتحاد دفتراً يسجل إيرادات ومصروفات للاتحاد ، ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد ، والوحدة المحلية المختصة.

الباب السادس : حقوق الأعضاء والتزاماتهم

مادة – 27 استعمال الأجزاء المشتركة :لكل عضو ،فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى العقار، أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقى الأعضاء لحقوقهم ، أو يلحق الضرر بهم.

ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة فى العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء ، إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الأخرين .

مادة – 28 تكاليف الصيانة أ) يتحمل العضو دون سواء نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة .

(ب) نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما ويتحملانها دون سواهما .

(ج) يتحمل الأعضاء جميعاً نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو فى هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذى يملكه فى العقار .

مادة 29 – قروض الأعضاء :يجوز للجمعية العمومية لاتحاد أن تمنح قرضاً لمن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته فى نفقات تجديد العقار أو القيام بإلتزاماته الناشئة عن اشتراكه فى ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء ، وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات ويكون هذا القرض مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة فى العقار ، وتحسب مرتبه الامتياز من يوم قيده ، وذلك طبقاً لحكم المادة 869 من القانون المدنى .

مادة 30- الامتناع عن أداء الالتزامات :إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه ، وفقاً للقانون أو لهذا النظام ،كان لمأمور الاتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمراً بالأداء طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب السابع : فى انقضاء الاتحاد

مادة 31- أسباب الانقضاء :ينقضى الاتحاد لأحد سببين : 1- التعديل فى ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة وذلك ما لم يتفق المالك كتابة على استمراره .

2- هلاك العقار .

مادة 32- التصفية :تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد فى حالة انقضائه وفقاً للقواعد التى تحددها .

الباب الثامن : أحكام عامة

مادة 33- المأمور المؤقت :يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه ، وله على الأخص :

1- اتخاذ إجراءات قيد الاتحاد فى الوحدة المحلية المختصة .

2- إعداد النظام القانون للاتحاد .

3- دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر فى :

(1) التصديق على نظام الاتحاد .

(2) تعيين مأمور الاتحاد .

مادة 34- إجراءات قيد الاتحاد :على المأور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه ، ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار وأسماء الملاك وأنصبتهم والبالغ بالتقسيط إن وجد .

مادة 35- إجراءات استصدار نظام الاتحاد :على المأمور أن يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد ، وذلك للتصديق على نظام الاتحاد .

مادة 36 – نسخ النظام :تودع الوحدة المحلية نسخة من نظام الاتحاد مرفقاً بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليه ، ويسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد – القدامى والجدد – صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء واجبات .

مادة 37 – ملاحظات :تعتبر الملاحظات واردة فى الهوامش جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام .

الباب التاسع :أحكام إضافية

للجمعية العمومية لاتحاد الملاك أن تضيف ما تراه من أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون.

طلب فتح اعتماد مستندي غير قابل للنفض

اسم طالب فتح الاعتماد وعنوانه :

من :

إلى :

رقم الطلب : التاريخ : تاريخ انتهاء سريان الاعتماد لتقديم المستندات:_________

آخر تاريخ للشحن :______________________

اسم وعنوان المستفيد :

يتم تبليغ الاعتماد :

ببرقية موجزة وإرسال التثبيت بالبريد الجوي

ببرقية كاملة

بالبريد الجوي

مع إضافة تعزيز مراسلكم .

تغيير واسطة الشحن الشحن الجزئي

مسموح مسموح

غير مسموح غير مسموح

شروط الشحن : وسيلة الشحن ________

مكان الشحن___________ مكان الوصول________

شرط التسليم :____________________________

التأمين سيتم محليا من قبلنا لدى :___________________

قيمة الاعتماد :

بالأرقام ___________________________

بالكلمات______________________ ____

______________________________ _

إن هذا الاعتماد قابل للتداول لدى مراسلكم لقاء تقديم

المستندات المبينة أدناه مصحوبة بسحب/سحوبات المستفيد

غب الاطلاع/ مؤجل لمدة _____ من تاريخ _______

المستندات التي يجب أن يقدمها المستفيد :

فاتورة تجارية من ___________ نسخ .

بوالص شحن .

شهادة منشأ تبين أن منشأ البضاعة هو _________

بوليصة تأمين صادرة عن شركة تأمين محلية .

يجب أن تقدم المستندات إلى البنك المراسل خلال يوما من تاريخ الشحن ، على أن تقدم خلال سريان الاعتماد .

وصف موجز للبضاعة :

شروط أخرى :

نوافق على أن يكون الاعتماد الذي سيفتح بموجب هذا الطلب خاضع للشروط العامة للاعتمادات المستندية (المدرجة على ظهر الطلب) .

نتعهد بتسديد أية مبالغ تتحقق علينا بموجب هذا الاعتماد .

نفوضكم تفويضا لا رجعة عنه بقيد أية مبالغ تتحقق علينا على حسابنا لديكم رقم _______________

التوقيـع التوقيـع التوقيـع

لاستعمال البنك

رقم الاعتماد : البنك المراسـل : البنك المغطي :

الشروط العامة لفتح الاعتمادات المستندية

بالإشارة إلى كافة الاعتمادات المستندية التي قد تفتحونها لحسابنا من وقت الى آخر نعلمكم أننا نوافق على الشروط التالية:-

1) نفوضكم بأن تقيدوا على حسابنا وأن نسدد قيم هذه الاعتمادات المستندية وجميع المصاريف التي تتكبدونها نيابة عنا وأية دفعات أو سحوبات يجري بموجبها في الأوقات التي ترونها مناسبة دون أخذ موافقتنا المسبقة على ذلك ونسقط حقنا بالاعتراض على هذه القيود .

2) تبقى المستندات والبضاعة العائدة لها بتصرفكم كضمانة لتسديد جميع الدفعات والمبالغ التي تستحق علينا بموجب الاعتمادات المستندية التي تفتحونها وفي حالة تقصيرنا عن تسديد أي مبلغ مطلوب منا بموجب الاعتمادات المستندية فإننا نفوضكم تفويضا مطلقا ببيع البضاعة بالطريقة التي ترونها مناسبة وباستعمال حصيلة بيع البضاعة لتسديد التزاماتنا نحوكم وإننا نتعهد بأن نسدد إليكم أي رصيد يبقى لم يتم تسديده من حصيلة بيع البضاعة كما أننا نقر ونعترف مسبقا بأن لا حق لنا بالمطالبة بأي عطل أو ضرر نتيجة لبيع البضاعة بأية أسعار ترونها مناسبة .

3) نفوضكم بأن تشتروا أو تبيعوا لحسابنا ، بأسعار البيع والشراء السائدة في يوم البيع والشراء العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الاعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا .

4) نوافق على عدم اعتباركم أنتم أو عملائكم مسؤولين عن صحة أو حقيقة المستندات العائدة للاعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا والتظهيرات الخاصة بهذه المستندات أو عن أي تزوير أو تحريف يلحق بها ، وكذلك فاننا لا نعتبركم أنتم أو عملائكم مسؤولين عن أي اختلاف في أوصاف البضائع المشحونة عن الأوصاف المبينة في مستندات الاعتمادات العائدة لها بما في ذلك كميتها ووزنها ونوعها وحالتها وتعبئتها أو عن مخالفتها لأي شرط من شروط هذه الاعتمادات .

5) نوافق على اعتباركم انتم أو عملائكم غير مسؤولين عن أية أضرار قد تلحقنا نتيجة ضياع أو تأخير البرقيات والتجايير والمستندات أو غيرها بسبب حدوث خطأ أو تأخير في نقلها من قبل سلطات البريد .

6) نتعهد بتزويدكم ببوليصة تأمين على البضائع المطلوبة بمبلغ يساوي قيمة الاعتماد( بما فيها مصاريف الشحن) مضافا إليها 10% على الأقل ضد جميع الأخطار التي ترونها مناسبة ونفوضكم بإجراء التأمين لحسابنا ( دون أن تكونوا ملزمين بذلك) إذا كان في اعتقادكم أن البوليصة التي زودتم بها غير كافية ونفوضكم بقيد مصاريف التأمين أو أية مصاريف أخرى تكونوا قد صرفتموها بهذا الخصوص على حسابنا لديكم ، وإننا نتحمل أي عطل أو ضرر قد ينجم عن تخلفنا عن تزويدكم ببوليصة التأمين أو عدم إجرائكم التأمين المطلوب .

7) نوافق على إعفائكم أنتم وعملائكم من أي عطل أو ضرر أو خسارة تلحق بنا نتيجة لبوليصة شحن تم تجييرها من قبلكم لصالحنا ونعتبر أنه لا يحق لنا الرجوع عليكم بأي عطل أو ضرر أو خسارة تنتج عن بوليصة قد تم تجييرها من قبلكم .

8) نتعهد بالتقيد بجميع القوانين المرعية وعدم مخالفة أي من القوانين عند فتح اعتمادات لاستيراد البضائع كما نتعهد بتعويضكم عن أية عطل أو ضرر أو خسارة تلحق بكم نتيجة لأي إجراء من طرفنا يتضمن مخالفة للقوانين المرعية ، كما نتعهد بتزويدكم بجميع المستندات اللازمة التي تتطلبها القوانين المرعية ،كما وأن مجرد استلامنا للبضاعة أو تحفظ خاص بالبضاعة أو المستندات .

9) نفوضكم تفويضا مطلقا لا رجعة عنه بنقل وتخزين البضاعة الخاصة بالاعتمادات المستندية التي تفتحونها ونتعهد بدفع جميع النفقات التي تتكبدونها بهذا الشأن، ونفوضكم بقيد قيمة أية نفقات تتكبدونها بهذا الشأن على حسابنا لديكم .

10) نوافق على اعتبار جميع القيود في سجلاتكم المتعلقة بالمبالغ والمصاريف التي دفعتموها أو الالتزامات التي ترتبت عليكم بسبب هذه الاعتمادات المستندية ببينة قاطعة بهذا الخصوص .

11) نفوضكم بقبول أي مستندات للشحن بموجب الاعتمادات التي تفتحونها لحسابنا ونوافق على إعفائكم انتم وعملائكم من كافة الالتزامات التي تترتب عليها إذا ماتبين أن بوليصة الشحن لا تحمل التواقيع المفوضة أو تم تزويرها .

12) نوافق على إعفائكم من كافة الالتزامات التي تترتب عليكم أو على عملائكم بموجب شروط الاعتمادات المفتوحة لحسابنا في حالات الحرب.

13) إن كل مبلغ يتم احتجازه لدى عملائكم من أحد حساباتكم مقابل أي اعتماد مفتوح لحسابنا يكون على مسئوليتنا ومجرد إشعارنا بأن مبلغا كهذا قد يتم احتجازه يعتبر بينة كافية لاثبات ذلك.

14) إذا وقع خلاف بيننا وبين المستفيد أو بينكم وبين المستفيد في أي شأن يتعلق بهذه الاعتمادات فإننا نفوضكم تفويضا مطلقا بأن تقوموا رأسا أو بواسطة محام أو أكثر توكلونه أو يوكله عميلكم بأية إجراءات إدارية أو قضائية تقام ضدكم أو ضد عميلكم من أي شخص كان في أي بلد كان ، وسواء كانت تلك الإجراءات المقامة منكم أو عليكم أمام المحاكم أو بطريقة التحكيم أو بمعرفة الخبراء كما ترون وكما تكون الحال ، وأنا نتعهد بقبول نتائج تلك الإجراءات مهما كانت، وكذلك نفوضكم تفويضا مطلقا بأن تدفعوا جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامين والمحكمين والخبراء ( أينما كانوا) وما يتبعها من مصاريف سفر واقامة وترجمة أوراق ونسخها وطبعها وتصويرها بالغة ما بلغت دون الرجوع إلينا وقيد جميع ذلك علينا في الحساب ونتعهد بأن ندفع لكم جميع ما قد تكونون قد صرفتموه على الوجه المار الذكر بدون أي اعتراض .

15) نوافق على أن تخضع جميع الاعتمادات المفتوحة لحسابنا لمجموعة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي أقرتها غرفة التجارة الدولية ( كما عدلت في سنة 1993 نشرة رقم (500) وأية تعديلات عليها.

البنـك العربـي اعتماد مستندي غير قابل للنقض رقم

فرع:……………… نعلمكم أنه قد تم افتتاح الاعتماد المستندي المبين تفاصيله أدناه .

تلكس :…………….. يخضع هذا الاعتماد للأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات

ص.ب:……………… المستندية الصادرة سنة …….. عن غرفة التجارة الدولية ، باريس،

تعزيزا لتعليماتنا المرسلة لكم بالتلكس فرنسا نشرة رقم …. ( 400 ، 500 ) نرجو تبليغ الاعتماد للمستفيد .

بدون إضافة تعزيزكم مع إضافة تعزيزكم

تاريخ الإصدار تاريخ ومدة انتهاء مدة الاعتماد لحساب المستفيد…………………… البنك………………………….. المبلغ………………… رقم المرجع……………………المبلغ حوالي/ لا يزيد عن فقط…………….

الشحن الجزئي الأقطرمة الاعتماد ساري المفعول: …………………………

مسموح ………………..غير مسموح ………………..مسموح ………………..غير مسموح ……….مقابل سحوبات بالاطلاع

مقابل سحوبات زمنية ( عدد…….. بقيمة ………….)

شحن البضاعة / إرسال البضاعة بواسطة………………………………………… مقابل الدفع المؤجل بتاريخ……. مقابل تقديم المستندات

من…………………………………………………………………….. المبين تفاصيلها أدناه .

آخر تاريخ للشحن …………………………………………………………. مقابل تقديم ……………………من المستفيدين

لنقلها إلى ………………………………………………………………….. مسحوبة على ……………………………….

فوب سي اند اف

سيف

المستندات المطلوبة مؤشر عليها بعلامة X ( راجع الشروط على خلف النموذج الخاصة بالمستندات المطلوبة )

فاتورة تجارية من…………… نسخ بوليصة /شهادة تأمين قابلة للتداول بقيمة الفاتورة مضافا إليها ……/ ( إذا لم تطلب بوليصة تأمين يتم التأمين محليا)

مجموعة كاملة من بوالص الشحن البحري النظيفة شهادة منشأ تذكر أن البضاعة ذات منشأ……… وتظهر

بالصيغة الكاملة بالإضافة إلى نسخة غير قابلة للتداول إن البضاعة لا تدخل في صناعتها أي مواد أو مكونات من دول أخرى وبخلاف ذلك

صادرة أو مجيرة لأمر البنك العربي ش م ع تبين أن يجب ذكر اسم البلد والنسبة المئوية لهذه المواد أو المكونات مقارنة مع الشحنة الكلية.

أجور الشحن دفعت مقدما ستدفع في ميناء إن البضاعة ليست من منشأ إسرائيلي ولم تصدر من إسرائيل ولا تحتوي على أية مواد/………………..

الوصول “مع إشعار المشترين وتبين أن أجور النقل: عمالة إسرائيلية .

دفعت مقدما إلى تدفع عند الوصول شهادة وزن منفصلة. شهادة معاينة .

ايصالات الطرود البريدية/بوالص الشحن الجوي باسم شهادة صحية/ بيطرية صادرة عن هيئة رسمية مختصة.

البنك ……… لحساب المشترين، بوالص الشحن بيان تعبئة يبين عدد الطرود / و الصناديق ومحتويات كل طرد / صندوق بشكل منفصل

الجوي يجب أن تظهر رقم وتاريخ الرحلة مذكورا بها أن

أجور النقل دفعت مقدما تدفع عند الوصول.

شهادة صادرة عن مالك/…………………………وكيل/…………………………ربان الباخرة تفيد بأن ………………..

الباخرة الناقلة تعمل ضمن مجموعة شحن و / أو أنها تعمل

على خطوط بحرية منتظمة .

وصف البضاعة

يجب تقديم المستندات خلال ……. يوما من تاريخ إصدار مستندات الشحن وضمن مدة صلاحية الاعتماد.

الرجاء إرسال المجموعة الأصلية من المستندات والنسخة الثانية عنها مباشرة إلينا على دفعتين بواسطة بريد مسجل أو بواسطة ناقل خاص.

جميع مصاريفكم وعمولاتكم بما فيها مصاريف الناقل يجب أن يدفعها المستفيد .

الرجاء إعلامنا بالاستلام بواسطة البريد الجوي .

لتغطية قيمة المستندات المطابقة شروط الاعتماد ، يرجى :

تزويدنا بالتعليمات الخاصة بطريقة التغطية .

القيد على حسابنا معكم رقم ……………………….

القيد على حسابنا لدى ………………………………

قبول حوالتنا بواسطة التلكس /…………………البريد عند استلامنا المستندات مطابقة لشروط الاعتماد .

جميع عمولات التغطية يجب أن يدفعها المشتري المستفيد

عقد أتعاب المحامى

أنه فى يـوم الموافق / /
تحـرر هذا العقد بين كل من :-
1- الأستاذ / ………………………… ………………………. المحامى
ومكتبه فى العنـوان ……………………………………………………………………………..

( طــــرف أول )

2- السيـد / ………………………… ………………………..

المقيـم ………………………… ………………………… ………………………… ………..

بطاقة ع / ش رقم ………………………………… سجل مدنى …………………………

( طــــرف ثان )

واقـر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على الاتى :-
أولاً :

يقوم الطرف الأول بنفسـه أو بمن ينيبـه القيام بـ ………………………… ………………………… ……………
………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… .
ثانياً :

يلتزم الطرف الثانى فى مقابل ما يقوم به الطرف الأول بدفع مقابل أتعاب قدرهـا ………………………..
………………………… ………………………… . دفع منهـا مبلغ وقدره ………………………… ……………………
على سبيل مقـدم أتعـاب لا يجـوز للطرف الثانى استرداده بأى حال من الأحوال أما باقى الأتعاب
وقدرها ………………………… ……………. فتدفع للطرف الأول بمكتبه بمجرد صدرو حكم منهى للخصومة
أمـام المحكمـة المرفـوع أمامها النزاع ولا يعتد بسداد مقابل الأتعاب المتفق عليها إلا بعد حصول
الطرف الثانى على إيصال بالسداد أو التأشير على هذا العقد بقيمة الأتعاب المدفوعة .
ثالثاً :

تستحق كامـل هـذه الأتعاب المتفق عليها بهذا العقد فى حالة إنهاء التوكيل الممنوح للطرف الأول أو
إنهـاء النزاع صلحا أو قضاءاً أو عـدم رفـع الدعوى لأى سبب خارج عن إرادة الطرف الأول أو
صدور حكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو عدم جواز نظر الدعوى أو شطبهـا .
رابعاً :

هذه الأتعاب المتفق عليها لا يدخل فيها أى عمل من أعمال تنفيذ الحكم أو الطعن عليه بأية طريقة من
طرق الطعن العادية أو الغير العادية .
خامساً :

يلتزم الطرف الثانى بكافة رسوم الدعوى والمصاريف وأتعاب المحاماة .
سادساً :

فى حالة عدم أداء الطرف الثانى باقى أتعاب الطـرف الأول فـور صدور حكـم فى الدعوى فان
الطرف الثانى يتنازل للطرف الأول بموجب هذا العقد عن مبلغ مساوى لقيمـة الأتعـاب وله حق
الأولوية والامتياز والطرف الأول أن يقتضى هذا الحق من اى مصـدر مملوك للطرف الثانى بما
فى ذلك حق التنفيذ بالمبالغ المحكوم بها فى الدعوى .
سابعاً :

تطبق احكام قانون المحاماة فيما لم يرد به نص فى هذا العقد .
ثامناً :

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد الطرف الأول نسختين والطرف الثانى نسخة لنفاذ العقد فور التوقيع
عليه.
والله ولى التوفيق ،،،
الطرف الاول
الطرف الثاني

الاسم
الاسم

التوقيع
التوقيع

عقد ايجار املاك

انه فى يوم ………………الموافق / /

بموجب هذة الشروط الموقعة من المتعاقدين على إعتبار إنها محررة امام المحكمة المختصة بذلك .

قد اجر السيد / …………………………………….. وجنسيته مصري ومقيم فى ………………………………………

الىالسيد/……………………………………….المقيم……………………………………..

…………..ماهو……………….بالعقار…………………………………………………..بقصد استعمالها سكن خاص وقد قرر المتعاقدان بأن العقار الجارى التعاقد علية مستوفى جميع لوازمة من ابواب وشبابيك وكوالين بمفاتيحها وارضيات وسباكة وكهرباء وقد اعترف المستأجر المذكور بمعاينة العين موضوع الإيجارة والتعاقد المعاينة التامة النافية لكل جهالة واقر بانها خالية من اى خلل او تلفيات وانها صالحة للغرض الذى أُعدت وأُجرت من اجلة وتوافق لسكنة دون ادخال اى تعديلات متطلبة من قبلة .وقد صار عقد هذا الإيجار بالشروط الأتية :-

بند 1 :- ان مدة الإيجار هى …………………. تبدأ من / / 200 وتنتهى فى / / 200

بند 2 :- صار الإتفاق بين الطرفين ان تاريخ / / 200 هو تاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية واقر المستأجر انه عالم ومقر بتاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية دون حاجة الى تنبية او انذار من المالك بانتهاء العلاقة الإيجارية . ويقر الطرف الثانى المستأجر بانة فى ذات التاريخ ملزم بتسليم العين موضوع الإيجارة والتعاقد الى الطرف الأول المؤجر بنفس الحالة التى كانت عليها عند التعاقد وإنها ستكون خالية من كافة الأشخاص والمنقولات . وانه فى حالة التراخى او المماطلة فى التسليم عن ذلك التاريخ فيكون ملزم بسداد تعويض عن كل يوم تأخير بواقع مبلغ …………جنية عن كل يوم وهذا التعويض غير قابل للطعن علية قضائيا ويجوز للمالك اتخاذ مايراه قانونا لتنفيذة فى حال تحقق شرط اسنحقاقة .

بند 3 :- الأجرة المتفق عليها هى مبلغ …………………… ( فقط وقدرة ………………………… ) كل شهر وتعهد المستأجر بدفعها شهريا مقدما خلال فترة الأسبوع الأول من الشهر ليد المالك المذكور بموجب ايصال سداد .

البند 4 :- اذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار فى المواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فاللمالك الحق فى ان يلزمة بدفع الأجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التى تلزم فيما اذا اقيمت دعوى علية وللمالك ايضا الحق فى ان يفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى لهذا الفسخ والمطالبة بكامل القيمة الأيجارية المستحقة عن باقى مدة الإيجارة حتى تاريخ انتهاء العقد .وقد قبل المستأجر هذة الشروط واقر به .

بند 5 :- لايجوز للمستأجر ان يؤجر العين موضوع العقد والإيجارة من باطنة او يسلبها لخلافه او يتنازل عنها عن اى مدة كانت .

بند 6 :- المستأجر ملزم بإستعمال العين المؤجرة لة فى الغرض الذى أُعدت من اجلة وعقدت الإيجار على اساسة وبشرط ان يتعهدها بعناية الشخص فى مالة الخاص ولا يستعملها الا فى حدود شروط هذا العقد وبخلاف ذلك تكون الإيجارة مفسوخة من تلقاء نفسها ويلزم المستأجر بالمصاريف والتعويض عن الأضرار التى تعود على المؤجر .

بند 7 :- المستأجر ملزم بعدم احداث اى تغيير بالعين المؤجرة مثل الهدم او البناء او التقسيم او فتح ابواب او شبابيك بدون اذن من المالك المؤجر . وان تم شيئ من ذلك يكون ملزم بإعادة الحال الى ماكان علية بمصروفات على نفقتة مع تعويض المالك المؤجر عن ماتكبدة من مصروفات فى سبيل الزامة باعادة الحال الى ماكان علية .كما يكون للمالك الحق فى الإبقاء على ماحدث من تعديلات بدون التزام بدفع قيمتها او مقابل عنها مهما كان تكلفتها للمستأجر.

بند 8 :- جميع مايفعلة المستأجر من تنظيمات فى العين المؤجرة مثل دهانات أو ورق حائط أو ديكور أو باركيهات وخلافة تكون بمصاريف على نفقته ولايلزم المالك بشيئ منها ولا يحق للمستأجر المطالبة بقيمتها او اعدامها او اتلافها عند خروجة من العين المؤجرة .

بند 9 :- المستأجر ملزم بإصلاح التلفيات والأعطاب ومايحدث بالعين المؤجرة مما يقل بحالتها عن الحالة التى كانت عليها العين حال التعاقد طوال مدة سكنة من مالة الخاص وعلى نفقتة ولا يعفية من هذا الإلتزام اذا كان التلف قد وقع من احد افراد اسرته التى تقيم معة حال الإيجارة او خدمه . ولا يحق له تخزين مواد ملتهبة او مفرقعات او محظورات قانونية واذا حدث خلاف ذلك يكون للمؤجر الحق فى طلب فسخ العقد .

بند 10 :- جميع ما يحضرة المستأجر من منقولات او بضائع وخلافة والتى توضع بالعين موضوع العقد والإيجارة هى ملكية خاصة بالمستأجر بحيث اذا حدث تأخير او امتناع من المستأجر عن سداد الأجرة فيكون للمالك الحق فى توقيع الحجز عليها واستيفاء مستحقاتة منها وللمالك الحق فى ايقاع الحجز التحفظى عليها مبدئيا .

بند 11 :- كل مايريد المالك من اصلاحة فى العين المؤجرة من مرمات وخلافة فى مدة الإيجارة لة ان يجرية بدون تضرر من المستأجر ولا يكون للمستأجر المطالبة بتعويض عن اى ضرر او اعطال .

بند 12 :- المستأجر ملزم بأن يتحمل دون شكوى او أى إدعاء منه بجميع الإصلاحات والترميمات التى يترائى للمالك وجوبها فى خلال مدة الإيجارة ولا يحق للمستأجر المطالبة بتعويض عن اى عطل او اضرار ولا انقاص الأجرة .

بند 13 : - المالك غير مسئول نحو المستأجر عن اى اعطال او اضرار من اعمال الجيران او عموم الغير او خلافهم مهما كان نوعها .

بند 14 :- اذا ترك المستأجر العين المؤجرة فيلزم بدفع القيمة الإيجارية عن باقى المدة المنصوص عليها فى عقد الإيجار مع المصاريف وقيمة ماتلف بالعين موضوع الإيجارة وللمالك الحق فى تتبعة لتحصيل هذة المستحقات .

بند 15 :- المستأجر ملزم بقيمة المياة وكهرباء السلم واجرة البواب وصيانة الأسانسير ونظافة المدخل والسلم وقيمة مايستحق علية فى صيانة ذلك .

بند 16 :-اذا حدث من المستأجر اى فعل مخل بالأداب أو النظام العام فاللمالك الحق فى طلب فسخ العقد وإنهاء الإيجار’ بدون تعويضات منه للمستأجر وللمالك الحق فى اجراء التحفظات اللازمة فى ذلك .سواء كان الفعل من المستأجر او ممن فى رعايتة بالعين موضوع التعاقد .مع احقية المالك فى المطالبة بالتعويضات وباقى الأجرة المستحقة للمدة الباقية من عقد الإيجارة ,

والله خير الشاهدين

المالك المؤجر المستأجر

نموذج عقد بيع صيدلية

محرر بتاريخ … /… / … بين كل من :
أولاً : السيد / …………….( صيدلى ) المقيم ……………. ( طرف أول بائع )
ثانياً : السيد / ……………( صيدلى ) المقيم ………….. ( طرف ثان مشترى )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :
اولاً : باع الطرف الأول للطرف الثانى ما هى صيدلية والمعروفة باسم ……… والصادر بشأنها الترخيص رقم ……… بتاريخ .. /.. / .. بكامل أدواتها ومنقولاتها ومعداتها وأثاثها وهى عبارة عن …….. ( يذكر وصف الصيدلية المادية بالكامل ،مثلاً باب الصيدلية من الألمونيوم ، ويوجد بها عدد ……..أرفف مصنوعة من ……….و……….. و……………. ).
ثانياً : تم هذا البيع نظير مبلغ ……… دفعه الطرف الثانى ليد الطرف الأول عدًّا ونقداً وقت تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن أو دفع مبلغ ……… والباقى منه ……..يسدد ….
ثالثاً : يقر الطرف الأول أنه لا يمتلك صيدلية أخرى وقت تمليكه الصيدلية المبيعة وأنه لم يكن موظفاً حكومياً وقت تملكه لها – كما يقر الطرف الثانى بأنه ليس موظفاً حكومياً ، ولم يمتلك صيدلية أخرى وقت التعاقد وإلا فلا رجوع له على الطرف الأول بأى شىء فى حالة إبطال العقد .
رابعاً : يتعهد الطرف الأول بالتنازل عن عقد الإيجار للطرف الثانى ،فور التوقيع على هذا العقد .
خامساً : يقر الطرف الأول بأن العين المبيعة خالية من الديون والرهون بسائر أنواعها ، وأنها غير مستحق عليها ضرائب ( إخطار مأمورية الضرائب بواقعة البيع قبل تحرير العقد وانتظار الرد خلال ستين يوماً )
سادساً : كل نزاع ينشأ عن تفسير هذا العقد تكون محكمة …….. هى المختصة .
سابعاً : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .


والله خير الشاهدين


طرف أول بائع .

عقد بيع شقة سكنية

إنه فى يوم ……….الموافق ……. / …….. /………
بعد أن تم الاتفاق بين كلًّ من :
1- السيد / ……….. المقيم ……….محافظة …. ( طرف أول – بائع )
2- السيد / ……….. المقيم ………. ( طرف ثان – مشترى )
بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات القانونية ، اتفقا على هذا العقد بالشروط والأوصاف الأتية : اولاً: باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثانى الشقة رقم (….. ) بالدور (……) من العقار رقم (….)بشارع (…………….)قسم (……….)محافظة (………..)
وتبلغ مساحة هذه الشقة (……..)متراً مربعاً وتمثل(…….) قيراط من 24 قيراط مشاعة فى كامل أرض وبناء العقار . وهذه الشقة عبارة عن (………..) غرف وصالة و (………….) و(……………)وهى تطل على(………..) وبابها ” يسار – يمين – أمام ” المصعد – السلم الطالع .
ثانياً : حدود الشقة :
الحد البحرى: ……… بطول …….
. الحد القبلى: ……….. بطول ……….
الحد الشرقى: ……….بطول ………..
الحد الغربى : ……….. بطول ………… ثالثاً : تم هذا البيع مقابل ثمن قدره ……… جنيها .
رابعاً: يقر الطرف الثانى أنه عاين الشقة موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً ،وأنه استلمها ووضع يده عليها بحالتها دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأى شىء بسبب ذلك ، كما يحق له التصرف فيها بكل الطرق القانونية واستغلالها ( إذا كان الثمن سدد بالكامل )، وأنه قد أصبح منذ التوقيع على هذا العقد مسئولاً عن سداد العوائد وجميع الأموال الأميرية وغيرها المقررة قانوناً على الشقة موضوع البيع .
خامساً : اتفق الطرفان على أن جميع مصروفات ورسوم وأتعاب التسجيل يتحملها الطرف الثانى المشترى ،كما يتعهد الطرف الأول بتقديم مستندات المليكة والرسومات الهندسية أو أية أوراق أخرى خاصة بالشقة موضوع البيع وذلك لإنهاء اجراءات التسجيل بالشهر العقارى .
سادساً : يتعهد الطرف الثانى المشترى باحترام جميع القواعد التى حددها القانون والخاصة بملكية الطبقات وعلى الأخص ما يأتى :
1- يتعهد المشترى بعدم إحداث أية تعديلات فى وحدته أو أى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك بعد اعتماده من مهندس نقابى .
2- يتحمل الطرف الثانى( المشترى ) بنصيبه فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها
،3- ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة حصة الشقة موضوع البيع فى الأجزاء المشتركة سالفة الذكر .
4- لا يحق للطرف الثانى المشترى أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة .
5- عدم اتخاذ أى إجراء يؤثر على المظهر العام للمبين
،6- سواء بتعديل لون طلاء الوجهات الخارجية أو المدخل أو السلالم
،7- مع مراعاة الحرص على مظهر المبنى الخارجى مع المحافظة التامة على سلامة المرافق.
8- عدم إقامة عشش للدواجن أو ما يشابه ذلك مما يضر بالصحة العامة . 9- على مالك كل شقة القيام بما يلزم من إصلاحات فى الجزء الخاص به إذا كان يترتب على عدم القيام بها ضرر لغيره من الملاك.
10- يحق لكل مالك وحدة فى المبنى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد الطرف الذى أخل بالشروط السابقة مع تحمله بجميع بالمصروفات كافةلإعادة الوضع إلى ما كان عليه .
سابعاً : كل نزاع ينشأ حول تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة ………. الابتدائية هى المختصة .
ثامناً : تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صوره للعمل بها وقت اللزوم . ( الطرف الأول البائع ) ………………………….. ( الطرف الثانى المشترى )

نموذج عقد شركة تضامن

محرر بتاريخ / / بين كل من :
أولاً : السيد /………….. ……….( الجنسية )…………… والمقيم ……………. ………………………………….( طرف أول – شريك متضامن )
ثانياً : السيد / ………………… ( الجنسية )……… والمقيم ……………. …………………………( طرف ثان – شريك متضامن )
ثالثاً : السيد / ………………… ( الجنسية )……. والمقيم ……………. ……………………..( طرف ثالث – شريك متضامن )بعد أن أقر الأطراف ( الطرفين ) بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا ( اتفقا ) على تكوين شركة تضامن فيما بينهم ( بينهما ) بالشروط الآتى بيانها :أولاً : اسم الشركة ……………. والسمة التجارية لها ……….ثانياً : غرض الشركة ……………….

ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم …….. بشارع ………….. ……………. قسم …………….. محافظة ……………………….

رابعاً : رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول …………… جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى …………… جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث …………… جنيها مصرياً .

خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .

سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف الثلاثة مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن ……..جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف …………و………….. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .

ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .

تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

عاشراً : حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .

حادى عشر : الانسحاب والتنازل عن الحصص :
أ – لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
ج – وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .

ثانى عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .

ثالث عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .

رابع عشر : فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء

خامس عشر : كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ………… هى المختصة .

سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /…………. المحامى بتسجيل ………

سابع عشر : تحرر هذا العقد من ……………. بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .

توقيع الشركاء :
1- ……………….. 2- …………………. 3- …………………..

نموذج عقد بيع سيارة

إنه فى يوم …. الموافق ../ .. / …
اتفق كلاً من :
اولاً : السيد / ……….. جنسيته ………….مهنته والمقيم ……………..
، والثابت الشخصية بموجب ………………. ( طرف أول / بائع )
ثانيا ً: السيد / ……………. جنسيته ……………..مهنته والمقيم ……………….
، والثابت الشخصية بموجب ………….. ( طرف ثان / مشترى )
بعد أن أقر المتعاقدان على أهليتهما للتصرف القانونى اتفقا على ما ياتى :

البند الأول

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول الى الطرف الثانى القابل بذلك
السيارة رقم ……….. موديل ………..ماركة شاسيه رقم ………….. موتور رقم
والتابعة لمرور ………….

البند الثانى

تم هذا البيع برضاء وقبول الطرفين بثمن قدره ………….وقد دفع نقداً من يد المشترى إلى البائع عند التوقيع على هذا العقد ويقر البائع بتسليم الثمن وبعد التوقيع على العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بالثمن .

البند الثالث

يقر البائع بملكيته للسيارة المبيعة منفرداً وان غير محمله بأى أقساط أو حجوز أو ممنوع التصرف فيها وإذا أظهر ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فوراً ويتحمل الشرط الجزائى .

البند الرابع

يقر المشترى بأنه عاين السيارة المبيعة له بموجب هذا العقد المعاينه التامة وأنه قبلها بحالتها وقد تسلمها كما تسلم رخصتها الصادرة من مرور ………… فى …………. تحت رقم . ……….

البند الخامس

يصبح المشترى، وهو الطرف الثانى فى العقد ، مالكاً للسيارة المبيعة له بمجرد التوقيع على عقد البيع ، ويكون مسئولاً عنها وعن جميع الحوادث والمخالفات والرسوم المتعلقة بالسيارة ، كما أن المشترى غير مسئول عن المخالفات والحوادث السابقة على هذا التوقيع . البائع …………………………………….. المشترى


محضر تصديق
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مكتب / مأمورية ………. محضر تصديق رقم ……….. سنة…………..
إنه فى يوم ……. الموافق ………… سنة تم التوقيع على هذا العقد من كل من :
السيد / ………………. بصفته بائعاً – الثابت شخصية بموجب بطاقة ش/ع ……… رقم………….
ومن السيد / ……………. بصفته مشترياً – الثابت الشخصية بموجب أمامنا نحن ……….. الموثق بــ……………….

وهذا تصديق منا بذلك ؛


الموثق ؛

عقد حراسة على تركه

1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..

يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

” طرف أول “

1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..

يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

” طرف ثانى “

1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..

يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

” طرف ثالث “

يقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :

“البند الاول”

توفى المرحوم …….. بتاريخ ..-..-….و خلف تركة عبارة عن …….. و نظرا لان الطرف الاول هو الحائز لهذه الاعيان و قائم بادارتها و استغلالها جاحدا على الطرف الثانى حقه فيها فقد اتفق الطرفان و الطرف الثالث على تعيين الاخير حارسا عليها حتى يتم الفصل نهائيا فى هذا النزاع .

“البند الثانى”

يلتزم الطرف الاول بتسليم جميع اعيان التركة التى فى حيازته و ما قد يظهر من أصولها الى الطرف الثالث خلال اجل غايته ..-..-…. فان اخل بهذا الالتزام كان للاخير طلب تنفيذه جبرا و الزامه بتسليمه كافة الايرادات التى قام بتحصيلها و التى اهمل فى تحصيلها خلال المدة من ابرام هذا العقد و حتى تسليم الاعيان .

“البند الثالث”

يتولى الطرف الثالث فور تسلمه اعيان التركة من عقار و منقول , اداراتها بذات الطريقة التى كانت تدار بها فى حياة المورث , و ليس له تغييرها الا بموافقة الطرفين الاول و الثانى معا .

“البند الرابع”

يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .

“البند الخامس”

على الطرف الثالث اجراء الترميمات الضرورية التى تتطلبها أعيان التركة للمحافظة على المبانى و المنشآت و المساقى و المراوى و عليه زراعة الاطيان وفقا للأصول المألوفة و شراء التقاوى و الاسمدة و الالات و مراعاة المواشى و الدواب و بيع المحاصيل بالاسعار السارية و ابرام العقود اللازمة لذلك .

و عليه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى تتطلبها الادارة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود ايجار الاماكن أو الاراضى الزراعية و الطرد و الطعن بالتزوير على تلك العقود و قطع التقادم و قيد الرهون و تجديد قيدها و رفع الدعاوى المتعلقة بأعمال الادارة و توكيل المحامين لمباشرتها او للدفاع فى الدعاوى المقامة ضد المورث أو التركة و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية , و رفع دعاوى ابطال الهبات و الوصايا الصادرة من المورث و دعاوى الصورية و البوليصية و المستعجلة و الدفاع فيها , و تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام او الطعن فيها , باذلا فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .

“البند السادس”

للطرف الثالث الانفاق على الاعمال التى تتطلبها الادارة من ريع الاعيان المسلمة اليه بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة , و له فى سبيل ذلك ابرام عقود الرهن لبعض الاعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة الى ذلك , مع مراعاة البند التالى .

“البند السابع”

على الطرف الثالث عدم ابرام عقود الرهن المبينة بالبند السابق الا بعد اخطار الطرفين الاول و الثانى بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لاعمال الادارة و انقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه اليه , على ان يتبع هذا الاجراء قبل كل رهن يبرمه , أما القرض غير المضمون برهن فله ابرامه دون الرجوع اليهما .

“البند الثامن”

لا يجوز للطرف الثالث ان يعهد بحفظ أعيان التركة أو بعضها لأى من الطرفين الاول او الثانى , كما لا يجوز له بغير موافة الطرفين سالفى الذكر أن يعهد بحفظهما الى الغير ما لم يضطر الى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

“البند التاسع”

لا يجوز للطرف الثالث مباشرة اعمال التصرف غير التابعة لاعمال الادارة الا بموافقة كل من الطرفين الاول و الثانى كتابة , فليس له ان يبيع او يقرض او يقايض او يشارك او يهب او يرهن او يصالح او يتنازل عن جزء من الحق او يجرى تحسينات فى الاعيان او يطعن بالتزوير فى التصرفات الصادرة من المورث او يؤجر عينا لاحد الطرفين الاول او الثانى لخروج هذا الايجار عن اعمال الادارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الاخر .

“البند العاشر”

الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة فى كافة المنازعات المتعلقة باعمال الادارة , أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الاول و الثانى هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .

“البند الحادى عشر”

على الطرف الثالث امساك سجلات منظمة لقيد الايرادات و المصروفات أولا بأول , و توزيع القدر غير المتنازع فيه على الطرفين بقدر حصة كل منهما غير المتنازع عليها و ايداع الباقى بحساب لدى بنك …….. حتى يتم الفصل نهائيا فى النزاع , و حينئذ يلتزم الطرف الثالث بتسليم كل ذى حق حقه وفقا للحكم الصادر بذلك .

“البند الثانى عشر”

يجوز للطرف الثالث التنحى عن الحراسة اذا جدت ظروف اضطرته الى ذلك كمرض او سفر او ضيق وقت , على ان يخطر الطرفين الاول و الثانى بذلك كتابة قبل التنحى باسبوع على الاقل , و لا يخلى طرفه او ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية الا باقرار مكتوب منهما بتسليمهما كافة الاعيان و الايرادات التى كانت مسلمة اليه او تحصل عليها اثناء الحراسة .

“البند الثالث عشر”

للطرفين الاول و الثانى معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله فى اى وقت , و لكل منهما طلب عزله و تعيين آخر محله اذا اهمل فى حفظ الاعيان أو اداراتها او اذا انحاذ الطرف الاخر أو بدد بعض الاموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير اجر .

“البند الرابع عشر”

يستحق الطرف الثالث اجرا عن اعمال الحراسة قدره …….. فقط ……..جنيها شهريا , و له استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ الاعيان و اداراتها .

و له فى سبيل ذلك الحق فى حبس ما تحت يده من اموال حتى يستوفى كافة مستحقاته , سواء فى حالة انتهاء الحراسة او انتقالها الى حارس آخر .

“البند الخامس عشر”

تختص محاكم ……..بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من اطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

“البند السادس عشر”

حرر العقد من ثلاثة نسخ , لكل طرف نسخة .

” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى ” ” الطرف الثالث “
عقد ملكية أسرة

إنه فى يوم … الموافق//

محرر بين كل من : – الحاج /….........المقيم فى…... . طرف أول

وبين السادة/.... و… .. و.... و.... و.... و….. أولاد المرحوم /.... وهم :-

…...و..…. و..….. طرف ثان

تمهيد : -

يمتلك الطرف الأول العقار رقم…… بندر …. والبالغ مساحته 80 مترا مربعا تقريبا والمكون من بدروم وستة طوابق بكل دور شقه مكونة من ثلاثة حجرات وصالة وحمام ومطبخ عدا الطابق الأرضى مكون من محلين أحدهما مؤجر والثانى ببابين وشقة من حجرة واحدة وصالة ومطبخ وحمام والمحدود بحدود أربع هى البحرى /….، القبلى / ….، الشرقى/….، الغربى /….، والبدروم خالى وغير مؤجر وبالدور الأرضى محل مؤجر…. ومحل ببابين أحدهم على…. والباب الآخر على شارع….وهو غير مؤجر . والشقة الكائنة بالدور الأرضى غير مؤجرة ويشغلها الطرف الأول كسكن .والدور الأول علوى مؤجر للحاج/…. كسكن .والدور الثانى علوى مؤجر للحاج/….كسكن .والدور الثالث علوى مؤجر للحاج/…. كسكن .والدور الرابع علوى مؤجر للسيد/ …..والدور الخامس علوى مؤجر بعقد محدد المدة ينتهى فى 0/00/2000 للسيدة/….. كسكن

ولرغبة الطرفين فى تكوين ملكية أسره فيما بينهم وفقا لقواعد الشيوع الإجبارى المنصوص عليها بالقانون المدنى المادة 851 وما بعدها فقد إتفقا على ما يأتى .

أولا :- التمهيد السابق جزء لايتجزاء من عقد ملكية الأسرة هذا ومكمل لبنوده.

ثانيا : – إتفقا أفراد الطرفين على أن يظل العقار الموضح الحدود والمعالم عاليه مملوك على الشيوع فيما بينهم ولهم وحدهم الحق فى الإنتفاع به بالوجه المخصص له وبالإقامة فى القدر الخالى منه عند تواجد أحدهم بمدينة طنطا دون أن يستأثر بالانتفاع به أحدهم دون الأخر .

ثالثا :- مدة بقاء حالة الشيوع هذه 15 سنة فقط خمسة عشر سنة تبداء من تاريخ هذا التعاقد على أن تنتهى حالة الشيوع هذه بناء على رغبة ثلاثة أربع الشركاء المشتاعون أوفى حالة التصرف بالبيع فى كامل أو جزء من العقار من أفراد الطرفين .

رابعا : – إتفقا الطرفين على أن يقوم الدكتور /…. بإدارة ملكية الأسرة هذه وله وحده الحق فى أن يدخل على ملكية الأسرة هذه ما يحسن به طرق الإنتفاع به .

خامسا : – تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صورة وهو نافذ المفعول من تاريخه وتوقع عليه من طرفيه أمام شهود العقد أدناه والله سبحانه وتعالى خير الشاهدين .

الشــهود

الطرف الأول أفراد الطرف الثانى

عقد بيع عيادة طبيب

_ أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….

تم تحرير هذا العقدبين كل من :

1) السيدالدكتور …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..

محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

2) السيدالدكتور …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..

محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

“طرف أول” “طرف ثان”

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:

“البند الاول”

باع الطرف الاول العيادة الخاصة به للطرف الثانى والكائنة بالشقة رقم …….. بالعقار رقم ……..

شارع …….. قسم …….. محافظة …….. والمكونة من …….. ومجهزة بالادوات والمنقولات الآتية :

أولا : الاجهزة الطبية : ……..

ثانيا المنقولات: ……..

“البند الثانى” ]

يقر الطرف الاول, بأن العين مؤجرة له من السيد/ …….. بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-…. وأن الطرف الاول هو الذى قام بتجهيز العين كمنشأة طبية لاستخدامها عيادة لمباشرة مهنته, وأنه استخدامها فى هذا الغرض طوال المدة من ..-..-…. حتى الآن

“البند الثالث”

يشمل البيع العين المؤجرة لطرف الاول والمستغلة بمعرفته كعيادة طبية ,وما بها من اجهزة طبية ومنقولات وفقا للتحديد الوارد بالبند الاول, كما يشمل الحق فى الايجار ويتعهد الطرف الاول بتنازله عن عقد الايجار للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد.

“البند الرابع”

تم هذا البيع وفقا لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية والذى يجيز للطبيب بيع عيادته لطبيب آخر مرخص له بمزاولة المهنة دون حاجة لموافقة المؤجر مالك العين, وللطرف الثانى الحق فى مطالبة المؤجر بتحرير عقد ايجار باسمه أو برفع دعوى لاثبات هذا الايجار .

“البند الخامس”

يقر الطرف الاول بأن عقد ايجار العيادة لم يزل ساريا وأنه لم يعلن بأية دعوى بالمطالبة بفسخه ولم يعلم برفع دعاوى ذلك حتى تاريخ هذا البيع , ولم يسبق له التصرف فيها.

“البند السادس”

لا يضمن الطرف ا لاول إلا وجود عقد الايجار ونفاذه وسبق مباشرة مهنة الطب بالعين فيما يتعلق بالتعرض الذى قد يصدر من المؤجر للطرف الثانى وعلى الاخير باعتباره صاحب الحق قانونا فى العيادة المبيعة منع هذا التعرض وفقا لما هو مقرر فيما بين المؤجر والمستأجر.

“البند السابع”

تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى و قدره …….. فقط …….. دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع عليه مخالصة بالوفاء.

“البند الثامن”

يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فيه على هذا الاساس وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب خفى قد يظهر مستقبلا, وقد تسلمه بهذه الحالة فور هذه المعاينة .

“البند التاسع”

الموطن المختار فيما يتعلق بالاجراءات التى قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد بالنسبة لطرفيه هو عنوان كل منهما المبين قرين اسميهما

“البند العاشر”

تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد .

“البند الحادى عشر”

حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.

” الطرف الاول” “الطرف الثانى”

فسخ عقد الإيجار فى ضوء قضاء النقض

فسخ عقد الإيجار


جلسة الأربعاء 29 مارس سنة 2000
الطعن رقم 1316 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


عقد الايجار. طبيعته. عقدا زمنيا. فسخه ليس له أثر رجعى. علة ذلك. المدة التى انقضت من العقد تبقى محتفظة بآثارها. يعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه. نشوء عقد الايجار من الباطن وتنفيذه وانتهائه فى ظل الرخصة التى تخلوها المادة 40 ق49 لسنة 1977 للمستأجر. صدور الحكم بعدم دستورية المادة 40 سالفة الذكر بعد ذلك. لا خطأ فى جانب المستأجر. لانه لم يكن يعلم وقت التأجير للغير بأن نص المادة 40 غير دستورى.
اغفال الحكم مجابهة دفاع جوهرى أبداه الخصم بما يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى اسبابه الواقعية.


القاعدة


انه وان كان القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نص فى المادة 86 منه على الغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى اجاز فى نص المادة 26-3 منه وفى الفقرة السادسة من المادة الاولى من قرار وزير الاسكان رقم 486 لسنة 1970 الذى صدر تنفيذا له للمستأجر ان يؤجر العين المؤجرة له للعاملين بوحدات القطاع العام فى المدن التى يعملون بها استثناء من الحظر من التأجير من الباطن دون اذن المالك، الا ان نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 كان قد اورد نفس الحكم، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه وان كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 15-11-1997 فى القضية رقم 149 لسنة 18ق دستورية المنشور حكمها بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 48 بتاريخ 27-11-1997 بعدم دستورية نص المادة 40 آنفة الذكر بما لا يجوز معه تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم اعمالا لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية - المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - مثله فى ذلك كأى تشريع جديد الغى قانونا باثر رجعى سابقا على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد الايجار المبرم وفقا له بحكم القانون نظرا لالغاء المادة 40، الا انه لما كان عقد الايجار عقدا زمنيا فان فسخه لا يكون له اثر رجعى لان طبيعه العقود الزمنية تستعصى على هذا الاثر ذلك ان العقد الزمنى يقصد الزمن فيه لذاته، فالزمن معقود عليه وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ويترتب على ذلك لان المدة التى انقضت من عقد الايجار تبقى محتفظه بآثارها ويبقى عقد الايجار قائما طوال هذه المدة ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك او من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية وينبنى على ذلك انه اذا نشأ عقد الايجار من الباطن وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصه التى تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ففى هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الاصلى ولا خطأ فى جانبه لانه لم يكن يعلم وقت التأجير للغير بأن نص المادة 40 غير دستورى، وهو ما يترتب عليه اخلاء العين المؤجرة من المستأجر من الباطن وحده اذا رفعت دعوى الاخلاء من المالك لهذا السبب فى حالة عدم تصريحه بذلك التأجير، كما ان من المقرر ان اغفال الحكم مجابهة دفاع جوهرى ابداه الخصم بما يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى اسبابه الواقعية.



جلسة الاثنين 7 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 597 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


تقادم الالتزام كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ما لم يؤخذ نص يخالف ذلك. م374 من ق المدنى. التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية او العينية. علة ذلك. يبدأ سريان مدته من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على خلافه. م 381 من ق المدنى. سريان التقادم فى الالتزامات التى يتوقف فيها ميعاد الاستحقاق على ارادة الدائن، من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة يدينه.
طلب فسخ عقد الايجار من الحقوق الشخصية التى ليست لها مدة تقادم خاصة. تقادم بمضى خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق فى الدعوى.


القاعدة


من المقرر "أن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب للتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينيه فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما أصطلح على تسميته بالتقادم المكسب، اما التقادم المسقط للحقوق، وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد، وكان النص فى المادة 374 من القانون المدنى على أنه "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون…" يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصى للدائن الذى يخوله مطالبة مدنية إعطاء شئ أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التى مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراما للأوضاع المستقرة كأصل عام، أو اعتدادا بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن فى حالات خاصة، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضى به المادة 381 من القانون المدنى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك، فإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفا على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسرى من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هى بطلب حق من الحقوق الشخصية التى ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضى خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق فى الدعوى باعتباره التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.



جلسة 26 فبراير سنة 2003
طعن رقم 3258 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


المستأجر الذي يقيم مبنى مكون من أكثر من ثلاث طوابق يلزم تخييريا بإخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم لمالك العين أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية فإن لم يتخيير أيهما يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون.


القاعدة


النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه…" يدل على أن إلتزام المستأجر الذي إستحدثه هذا النص هو إلتزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في إختيار أحد هذين المحلين، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملا ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على إنعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين إنحل إلتزامه التخييري إلى إلتزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه إنفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذي وقعت فيه المخالفة دون أن يبدي المستأجر تلك الرغبة للمالك، فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثرا في إمتداد عقد الإيجار الأصلي إليه بعد زواله.



جلسة 26 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4576 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


متي ثبت قيام المستأجير بتأجير العين من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو تركه العين للغير دون إذن كتابي صريح من المالك تعين على المحكمة بفسخ العقد والإخلاء وليس لها في ذلك سلطة تقديرية إذ مرجع الرغبة في الفسخ لا تعود لإدارة الطرفين وإنما لإدارة المشروع.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18-حـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 31-ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 23-ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية…. حـ: إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الإستغناء عنه نهائيا..، يدل على أن التشريع الإستثنائي بعد أن سلب المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر بعد إنتهاء مدة الإيجار الإتفاقية مقررا مبدأ إمتداد عقد الإيجار تلقائيا أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن كتابي صريح من المالك، مما يضحى معه الأصل في ظل هذا القانون الأمر هو إنفراد المستأجر ومن ينيبه بحكم العقد بالحق في الإنتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير - كلية كان ذلك أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدون - أو تأجيره من الباطن وإعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون يجيز طلب إخلاء المكان، وينشأ حق المؤجر في الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقص بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو إسترد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك، وأنه متى ثبت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير دون إذن كتابي صريح من المالك تعين على المحكمة أن تقضي بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك، فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه في عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء في هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى إتفاق الطرفين، وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام.



جلسة 26 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4576 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


إسقاط الحق في التخلي عن منفعة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلاته على المقصود منه تطبيق ذلك علم المؤجر بالتأجير من الباطن - شروط العلم.


القاعدة


المقرر أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وأن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته لا يعتبر بذاته دليلا على قبوله لها ولا يدل على النزول عن حقه في طلب الإخلاء لإنتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة.



جلسة 26 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4576 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


خلو الأوراق مما يفيد موافقة المؤجر على التأجير من الباطن أو التنازل عن حق إخلاء العين يوجب الحكم بالفسخ والإخلاء.


القاعدة


إذ خلت الأوراق مما يفيد موافقة الطاعنين على التأجير من الباطن أو التنازل عن حق إخلاء العين محل النزاع لهذا السبب فإنه يتعين الحكم في موضوع الإستئناف رقم 317 لسنة 11ق قنا بتأييد الحكم المستأنف.



جلسة 18 يونيه سنة 2003
طعن رقم 2315 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


التأجير من الباطن - الذي يعطي للمالك حق طلب إخلاء العين المؤجرة - يتحقق بإتفاق المستأجر على تأجير حقه كله أو بعضه للغير مقابل أجرة يتفق عليها ويجب تقديم الدليل على حصول هذا التأجير ويقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه (المالك).





القاعدة

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18-ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- …… ب-….. ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك.." يدل على أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابي صريح منه وأن المقصود بالتأجير من الباطن - هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر بالإتفاق على تأجير حقه - كله أو بعضه - في الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى أخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما فإذا إنعدم الدليل على وجود مثل هذا الإتفاق بين المستأجر ومن أحل محله في الإنتفاع بالعين المؤجرة أو ثار شك في حصوله إنتفى التأجير من الباطن وإقامة الدليل تقع على عاتق الذي يدعيه.

صيغة دعوى فسخ عقد ايجار لعدم وجود مستفيد

انة فى يوم الموافق / /



بناء على طلب السيد / ............. المقيم........... ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى ومكتبه بشبرا الخيمة أول .

اتنقلت انا محضرمحكمة .......... الجزئية حيث اعلنت :-

ورثة المرحوم .....................وهم كل من :-

1- السيد / .................... مخاطبا مع:-

2- السيد / .................... مخاطبا مع :-

ويقمون بالعقار رقم ...شارع .................. قسم ...... القاهرة0
واعلنتهم بالاتى



بموجب عقد ايجار مؤرخ ../.../..... استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب شقة بالعقار ....................................قسم .......محافظة ...... وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها ....... لاغير بقصد استخدامها كسكن .

وحيث ان نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن تنص على ( لاينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك )

وحيث ان مورث المعلن اليهم قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى ارملته التى اقامت بمفردها دون المعلن اليه منذ امد طويل وقد اتنقلت هى ايضا الى رحمة الله عز وجل الامر الذى به ترك المعلن اليهم الشقة موضوع العقد والدعوى خالية من السكنى واستغنوا عنها وحيث انه من المستقر علية فى القضاء محكمة النقض ان الترك هو تخلى مستاجر العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها نهائيا

( الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة المكتب الفنى 32)

ولكون العين المؤجرة وقد اضحت بة الشقة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها . خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب الطالب بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالب بتلك الشقة ملكة وذلك من حرمانه فى سد احتياجة لتلك الشقة لاستعمالها سكن لافراد اسرته الامر الذى حدا الطالب الى مطالبة المعلن اليهم مرارا وتكرارا بتسليمة الشقة ايجارة مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتهم قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر منه لمورثهم ولعدم اقامتهم بها حال حياة مورثهم وذلك مااستقر علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها0


( الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992)


( الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985)

( الطعن رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985)

وحيث ان كلا من المعلن اليهم عنها قد تركا الشقة واستقرا فى مسكن مستقل عنها الامر الذى يضحى به تخليهم الصريح عن تلك الشقة والاستغناء عنها نهائيا ولم تضحى لهم بها اقامة مستقرة او تبين منه ان انقطاعهم عابر او مؤقت وعلى ذلك لايكون هناك محل لامتداد عقد الايجار الصادر لمورثهم وهذا ومااستقر علية الفقة وقضاء محكمة النقض 0

( الطعن رقم 233 لسنه 59 ق جلسة 21/7/1993 )

وحيث انه بأستقلال كل من المعلن اليهم بمسكن اخر خلاف الشقة موضوع الدعوى واستمراهم فى الاحتفاظ بها دون سند من القانون لهو الامر الذى يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 8/1 و29/1 ق 49 لسنه 1977 وفى ذلك قد قضت محكمة النقض بالحكم الاتى ( الامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر او تركة العين المؤجرة شرطة الا يترتب علية احتجاز المستفيد لاكثر من المسكن فى البلد الواحدة دون متقضى )

( الطعن رقم 1092 لسنه 58 ق جلسة 17/12/1992)

( الطعن رقم 15 لسنه 59 ق جلسة 12/7/1993 )

( الطعن رقم 1538 لسنه 58 ق جلسة 14/3/1993 )

( الطعن رقم 2534 لسنه 56 ق جلسة 5/3/1992 )

( الطعن رقم 2210 لسنه 54 ق جلسة 23/1/1986)

( الطعن رقم 1810 لسنه 51 ق جلسة 29/4/1982)

وحيث ان المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على ان من استعمل حقة استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر وكانت المادة الخامسة من ذات القانون قد قررت ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها وقد استقر قضاء المحكمة على ان مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادى الاساسية التى تنظم جميع فروع ونواحى القانون

وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتخيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليهم هو ادعاء وتخيل منهم فى ان لهم حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لهم من مورثهم وبأن لهم حق عليها هو امتداد لحق مورثهم وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعى بفسخ عقد الايجار الصادر منه لمورث المعلن اليهم والمؤرخ ../../..... ومايترتب علية من اثار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد0
بناء علية



انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانهم وسلمت كل منهم من هذة الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ......... الابتدائية الكائنه .............. وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم .... الموافق .. / ... /..... امام الدائرة ..... ايجارت كلى وذلك لسماعهم الحكم عليهم بفسخ عقد الايجار المؤرخ ../..../...... الصادر من الطالب لمورثهم وبتسليم الطالب العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذة الصحيفة وقد الأيجار سند الدعوى والمؤرخ فى ../.../......خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للاستعمال والزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من اى نوع كانت

ولاجل العلم :-

صيغة دعوى فسخ عقد ايجار لعدم وجود مستفيد

انة فى يوم الموافق / /



بناء على طلب السيد / ............. المقيم........... ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى ومكتبه بشبرا الخيمة أول .

اتنقلت انا محضرمحكمة .......... الجزئية حيث اعلنت :-

ورثة المرحوم .....................وهم كل من :-

1- السيد / .................... مخاطبا مع:-

2- السيد / .................... مخاطبا مع :-

ويقمون بالعقار رقم ...شارع .................. قسم ...... القاهرة0
واعلنتهم بالاتى



بموجب عقد ايجار مؤرخ ../.../..... استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب شقة بالعقار ....................................قسم .......محافظة ...... وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها ....... لاغير بقصد استخدامها كسكن .

وحيث ان نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن تنص على ( لاينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك )

وحيث ان مورث المعلن اليهم قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى ارملته التى اقامت بمفردها دون المعلن اليه منذ امد طويل وقد اتنقلت هى ايضا الى رحمة الله عز وجل الامر الذى به ترك المعلن اليهم الشقة موضوع العقد والدعوى خالية من السكنى واستغنوا عنها وحيث انه من المستقر علية فى القضاء محكمة النقض ان الترك هو تخلى مستاجر العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها نهائيا

( الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة المكتب الفنى 32)

ولكون العين المؤجرة وقد اضحت بة الشقة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها . خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب الطالب بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالب بتلك الشقة ملكة وذلك من حرمانه فى سد احتياجة لتلك الشقة لاستعمالها سكن لافراد اسرته الامر الذى حدا الطالب الى مطالبة المعلن اليهم مرارا وتكرارا بتسليمة الشقة ايجارة مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتهم قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر منه لمورثهم ولعدم اقامتهم بها حال حياة مورثهم وذلك مااستقر علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها0


( الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992)


( الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985)

( الطعن رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985)

وحيث ان كلا من المعلن اليهم عنها قد تركا الشقة واستقرا فى مسكن مستقل عنها الامر الذى يضحى به تخليهم الصريح عن تلك الشقة والاستغناء عنها نهائيا ولم تضحى لهم بها اقامة مستقرة او تبين منه ان انقطاعهم عابر او مؤقت وعلى ذلك لايكون هناك محل لامتداد عقد الايجار الصادر لمورثهم وهذا ومااستقر علية الفقة وقضاء محكمة النقض 0

( الطعن رقم 233 لسنه 59 ق جلسة 21/7/1993 )

وحيث انه بأستقلال كل من المعلن اليهم بمسكن اخر خلاف الشقة موضوع الدعوى واستمراهم فى الاحتفاظ بها دون سند من القانون لهو الامر الذى يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 8/1 و29/1 ق 49 لسنه 1977 وفى ذلك قد قضت محكمة النقض بالحكم الاتى ( الامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر او تركة العين المؤجرة شرطة الا يترتب علية احتجاز المستفيد لاكثر من المسكن فى البلد الواحدة دون متقضى )

( الطعن رقم 1092 لسنه 58 ق جلسة 17/12/1992)

( الطعن رقم 15 لسنه 59 ق جلسة 12/7/1993 )

( الطعن رقم 1538 لسنه 58 ق جلسة 14/3/1993 )

( الطعن رقم 2534 لسنه 56 ق جلسة 5/3/1992 )

( الطعن رقم 2210 لسنه 54 ق جلسة 23/1/1986)

( الطعن رقم 1810 لسنه 51 ق جلسة 29/4/1982)

وحيث ان المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على ان من استعمل حقة استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر وكانت المادة الخامسة من ذات القانون قد قررت ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها وقد استقر قضاء المحكمة على ان مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادى الاساسية التى تنظم جميع فروع ونواحى القانون

وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتخيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليهم هو ادعاء وتخيل منهم فى ان لهم حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لهم من مورثهم وبأن لهم حق عليها هو امتداد لحق مورثهم وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعى بفسخ عقد الايجار الصادر منه لمورث المعلن اليهم والمؤرخ ../../..... ومايترتب علية من اثار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد0
بناء علية



انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانهم وسلمت كل منهم من هذة الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ......... الابتدائية الكائنه .............. وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم .... الموافق .. / ... /..... امام الدائرة ..... ايجارت كلى وذلك لسماعهم الحكم عليهم بفسخ عقد الايجار المؤرخ ../..../...... الصادر من الطالب لمورثهم وبتسليم الطالب العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذة الصحيفة وقد الأيجار سند الدعوى والمؤرخ فى ../.../......خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للاستعمال والزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من اى نوع كانت

ولاجل العلم :-

إقرار

أقر انا ........ بقبول فسخ عقد الايجار المبرم فيما بينى و بين المؤجر السيد / ........ اذا رد لى مبلغ و قدره ........ فقط ........جنيه الذى أنفقته على الانشاءات التى أقمتها بالعين المؤجرة و المتمثلة فى ........ على أن يتم ذلك خلال أجل غايته يوم ..-..-.... بحيث اذا انقضى هذا الاجل دون رد المبلغ سالف البيان يعتبر هذا الوعد كأن لم يكن .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "