بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

28 أبريل 2012

احكام نقض

قليــــــد *********** الموجــز : تحضير ادوات التزييف واستعمالها في اعداد العملة الورقية الزائفة شروع في جريمة تقليدها شرط ذلك ؟ عدم صلاحية الدوات لتحقيق الغرض المقصود منها اعتبار جريمة التقليد مستحيلة والشروع فيها غير مؤثم . القاعـــدة : لما كان مجرد تحضير الدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في اعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل الى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هو في نظر القانون من اعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً الا ان شرط ذلك بداهة ان تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة اما اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما اتقن استعمالها الى انتاج ورقة وائفة شبيهة بالورقة الصحيحة كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة فإن جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم ويكون منعي الطاعنة في هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 20639 لسنة 67 ق جلسة 3/6/2007 ) تلبـــــس *********** 1ـ الموجــز : التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . طرق الضابط بيده على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم اخر بين صاج السيارة . غير كاف لتوافر حالة التلبس . علة ذلك ؟ التفتيش داخل الدائرة الجمركية قاصر على موظفي الجمارك دون غيرهم من مأموري الضبط القضائي . اساس ذلك ؟ تفتيش الطاعن وسيارته من قبل ضابطين من غير موظفي الجمارك في غير حالات التلبس . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . القاعــدة : من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدي الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبىء عن ان الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم ـ تدليلاً على قيام حالة التلبس ـ من ان الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بان الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعيه واختياراً حتى يقوم بتفتيش سيارته واذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على ان "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك ان تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية " قد افصح عن ان الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة باحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجيه المادة 41 من الدستور من استصدار امر قضائي في غير حالة التلبس كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك ومن ثم فقد قصر المشرع حق اجراء التفتيش ـ داخل الدائرة الجمركية ـ على موظفي الجمارك وحدهم دون ان يرخص باجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على ان "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من نطاق الرقابة الجمركية ولهم ايضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الإشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم الى اقرب فرع للجمارك " لما كان ذلك وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية الا بأمر قضائي وكان الثابت ان من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطين من غير موظفي الجمارك دون استصدار امر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما اورده تبريراً لإطراحه دفاع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي الى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 15766 لسنة 76 ق جلسة 12/2/2007 ) 2ـ الموجـــز : الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير مخدر . مقصورة على قائدها . امتدادها الى غيره من الركاب . غير جائز . أساس ومؤدي ذلك ؟ خلو الدعوى من دليل مشروع على ادانة الطاعن . يوجب القضاء بالبراءة . القاعـــدة : لما كانت المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور التي اتخذها الحكم عماداً لقضائه حددت الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر او المخدر بالنسبة لقائد المركبة فقط دون غيره من باقي الركاب وكان البين من الأوراق ان الطاعن كان راكباً خلف قائد الدراجة النارية فمن ثمن لا ينطبق عليه نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض باطل ينهار معه اى دليل مستمد منه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل مشروع يقيم ادانة الطاعن اذا اعيدت محاكمته ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض . (الطعن رقم 48070 لسنة 74 ق جلسة 43/2007 ) 3ـ الموجـــز : تلقي مامور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء عن وقوعها قبل القبض . تساند الحكم في توافر حالة التلبس الى محاولة المتهم الفرار بمجرد رؤيته لضابط الواقعة يقترب منه . غير صحيح . القاعـــدة : من المقرر أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء بذاته عن وقوعها قبل اجراء القبض وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه ـ على السياق المتقدم ـ من محاولة الطاعن الفرار بمجرد ان رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القاء القبض عليه ليس صحيحاً في القانون . (الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 ) تهرب ضريبي *********** 1ـ الموجــز : لوزير المالية او من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب من اداء ضريبة المبيعات . اثر ذلك ؟ المادة 45 من القانون 11 لسنة 1991 . ثبوت تصالح المتهم مع مصلحة الضرائب على المبيعات وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو بغير دفع من الطاعن . علة ذلك ؟ القاعــدة : حيث ان الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بادانته بها هي جريمة التهرب من سداد اداء ضريبة المبيعات والمعاقب عليها بالمواد 2،3 ، 6 ، 43 ،47/8 من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك وكانت المادة 45 من القانون المار ذكره تنص على انه "………. ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى ……. وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير او من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة امثال الضريبة …….. ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب على قيامها من اثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه " ومؤدى هذا النص ان لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته باتاً ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم وكان الثابت من اوراق الطعن ان الطاعن بعد ان قرر بالطعن بالنقض وقدم اسبابه تصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات وسدد المبالغ المستحقة عليه بالقسيمتين ……….. ، …………. والمؤرختين …………. ، ……….. على التوالي ، وأن مصلحة الضرائب على المبيعات ـ مأمورية ضرائب مبيعات …… ـ اخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ …………… ، كما يبين من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ ………. ـ والمرفق بملف الطعن ـ حضور محامي الحكومة واقراره بصحة السداد وقبوله التصالح مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وهو امر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الإبتدائي وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . (الطعن رقم 27079 لسنة 67 ق جلسة 1/7/2007 ) 2ـ الموجــز : التعويضات المتعلقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات . عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . لا يجوز الحكم بها الا من محكمة جنائية بغير توقف على تدخل الخزانة العامة . أساس ذلك واثره ؟ القضاء بعدم جواز استئناف وزير المالية بصفته بدعوى انه لم يدع مدنياً وأنه يطالب بعقوبة . خطأ في القانون . حجب الخطأ المحكمة عن نظر الدعوى . أثره ؟ القاعــدة : لما كانت المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المنطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه : "مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وفي حالة العودة يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض ……" وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المتعلقة بالضرائب والرسوم ـ ومن بينها قانون الضريبة العامة على المبيعات آنف الذكر ـ من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة امام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ، ذلك ان الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر ، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين ان يطبق في شأنها ـ باعتبارها عقوبة ـ القواعد القانونية العامة في شان العقوبات ويترتب على ذلك انه لا يجوز الحكم بها الا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة . ولا يقضي بها الا على مرتكب الجريمة ـ فاعليين اصليين أو شركاء دون سواهم ـ فلا يمتد الى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية ، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم الى على الدعوى الجنائية فإن المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما تنقضي ايضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون ، ولا تسري في شأنها احكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه هذا ومن جهة اخرى ، ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة ، فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات ان تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها وذلك اعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من احكام ، ذلك بان هذا التدخل ـ وإن وصف بأنه دعوى مدنية او وصفت مصلحة الضرائب على المبيعات بانها مدعية بالحقوق المدنية ـ لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام انه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل ، بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع ان يكمل بها العقوبة الأصلية ، وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة . كما ان طلب مصلحة الضرائب على المبيعات فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية امام المحكمة الجنائية . لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات محكمة اول درجة ان الطاعن بصفته قد تدخل مدعياً بالحقوق المدنية طالباً القضاء له على المطعون ضده بمبلغ ………. جنيه قيمة التعويضات المستحقة ولم يقض له بطلباته . فاستأنف هذا الحكم ، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً " فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد اخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر الدعوى ، مما يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية . (الطعن رقم 11362 لسنة 67ق جلسة 7/11/2006 ) 3ـ الموجـــز : التقسيم في مجال تطبيق قانون الضريبة على الدخل . ينصرف الى الأرض التي يجري تقسيمها بقصد البناء عليها . لا يدخل فيه مجرد تجزئة الأرض . المادة 21 من القانون 187 لسنة 1993 . قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن فعله اقتصر على مجرد بيع قطع ارض مجزئة لعدد من المشترين دون تقسيمها للبناء عليها بما ينحسر عنه الإلتزام باداء الضريبة . صحيح . تشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم . كفايته سنداً للبراءة . علة ذلك ؟ القاعــدة : لما كان القانون رقم 52 لسنة 1940 هو اول من عرف التقسيم بانه يطلق على كل تجزئة لقطعة ارض الى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت احدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ، وقد ألزمت المادة الثانية عشرة من هذا القانون المقسم ان يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ، وبينت المادة الثانية والعشرين ان القانون المشار اليه لا يطبق الا على المدن والقرى التي تسري عليها لائحة التنظيم ، ثم صدر من بعده القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني ونص في المادة السادسة منه على الغاء القانون رقم 52 لسنة 1940 والقانون رقم 28 لسنة 1994 والباب الثاني من القانون رقم 206لسنة 1951 والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الأحياء فعادة تخطيطها وتعميرها وجاء في المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1982 انه تسري احكامه على طلبات التقسيم التي قدمت في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 ولم يصدر بعد قرار باعتمادها ثم جاء في المادة الحادية عشر انه يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين وانه يعتبر تقسيمها اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة مما يرشح لفهم المقصود بالتجزئة الى اكثر من قطعتين انها التجزئة بقصد البناء عليها بدلالة ما ورد في المادة 13 من القانون من انه "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي وعلى الأخص في مجالات نسبة المساحة المخصصة للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات وعروض التقسيم وعدم جواز ان تشغل المباني في التقسيم مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التي تقام عليها وما نص عليه في المادة 21 من انه يلزم المقسم المرافق العامة اللازمة لأراضي التقسيم كما جاء بقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982 بشان القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها ولتحديد الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم اراضي البناء والتصرف فيها موضحاً في المادة الرابعة منه تحديد ثمن تكلفة اراضي البناء المقسمة وفقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الثالثة ويستبعد من التكلفة مساحة الشوارع ويخصم ما يخص المتر المربع من الأراضي المقسمة من تكلفة المرافق ثم جاء القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل احكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ونص في الفقرة الأولى من المادة 21 منه على أنه تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الإعتبار بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم اراضي البناء والتصرف فيها . ومفاد ما سبق جميعه أن التقسيم المعني به في مقام تطبيق القوانين المشار اليها وفي القرار الوزاري آنف الذكر بخصوص ضريبة الدخل انما ينصرف مجال تطبيقها الى الأرض التي يجري تقسيمها بقصد البناء عليها وأنه لا يدخل في مفهوم التقسيم مجرد تجزئة قطعة الأرض . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى خلو الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضده بتقسيم الأرض للبناء عليها وفق المنظور السابق عن التقسيم وخلص الى انه لم يفعل سوى بيع قطع ارض مجزئة لعدد من المشترين وانتهى الى انه بذلك لا يعتبر مزاولاً لنشاط تجاري في تقسيم ارض البناء وبيعها ومن ثم اسقط عنه الإلتزام بالأخطار وتقديم الإقرار الضريبي ثم قضي ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يكفي ان يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم كي يقضي له بالبراءة اذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانه ما دام الظاهر أنه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على اسباب تحمله وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الإتهام خلص الى ان التهمة الموجهة الى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي اوردها وبذلك يضحى ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا محل له . (الطعن رقم 19799 لسنة 67 ق جلسة 18/1/2007 ) تهريب جمركي *********** الموجــز : انصراف اثر الصلح الى جريمة التهريب الجمركي دون جريمة الإستيراد قبل الحصول على اذن من الجهات المختصة . مخالفة الحكم ذلك وخلوه من بيان طلب وزير الإقتصاد رفع الدعوى عن التهمة الثانية او افراجه عن السلع المستوردة . قصور وخطأ في القانون . لا يغني عنه وجود ارتباط بين الجريمتين . علة ذلك ؟ القاعــدة : حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق ان النيابة العامة قدمت المطعون ضدهما الى محكمة الجرائم المالية بتهمتي تهريب بضائع دون سداد الرسوم الجمركية واستيرادها دون الحصول على اذن من الجهة المختصة ، وطلبت عقابهما عن التهمة الأولى بالمواد 5/1 ،3 ،13 ،28 ،121 ،122، 124، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك المعدل وعن التهمة الثانية بالمادتين 1 ،15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان الإستيراد والتصدير . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وقدرت مبلغ خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة الف جنيه لكل منهما والزامهما بأن يؤديا لمصلحة الجمارك مبلغ …….. جنيهاً وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلى الضرائب والرسوم المقررة شاملاً بدل المصادرة عن الزجاجات المفتوحة مع مصادرة باقي المضبوطات عن التهمتين والمصاريف . فاستأنف المحكوم عليهما ، وقضت المحكمة الإستئنافية بالغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مؤسسة قضاءها على تصالح مصلحة الجمارك مع المطعون ضدهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صرف اثر الصلح بين المطعون ضدهما ومصلحة الجمارك لكلاً التهمتين ـ الجمركية والإستيرادية ـ في حين أنه لا ينصب الا على الأولى دون الثانية وخلا من بيان ما يفيد ان وزير الإقتصاد قد طلب رفع الدعوى عن التهمة الثانية أو أنه افرج عن السلع المستوردة على النحو الذي خوله القانون اياه فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب قد انبني على خطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ولا يغير من هذا النظر أن يكون هناك ارتباط بين كل من الجريمة الجمركية والجريمة الإستيرادية ذلك بان دعوى قيام الإرتباط ـ اياً ما كان وصفه ـ بين هاتين الجريمتين لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن اى منهما تبعاً لإنقضائها بالنسبة للجريمة الأخرى للتصالح لما هو مقرر من أن مناط الإرتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية او العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الإرتباط القانوني الى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً . (الطعن رقم 34171 لسنة 69 ق جلسة 26/2/2007 )

احكام نقض

ج) جريمـــــــــة جريمـــــة ************ أركانها : 1ـ الموجـــز : جريمة تلقي الأموال لتوظيفها . تحققها بأن يكون التلقي من اشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقى الأموال . الإتفاقات الخاصة بين الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة دون عرض الأمر على عموم الجمهور . غير محظور . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات . اغفال الحكم بيان علاقة اصحاب الأموال بالطاعنين وما اذا كان تلقي الأموال من اشخاص غير محددين بذواتهم ام كان على وجه آخر . قصور . القاعـــدة : لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال ان تتلقي اموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت ااى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً . ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على انه "كل من تلقى اموالاً على خلاف احكام هذا القانون او امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها او بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من اموال او ما هو مستحق ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة الى اصحابها " ولما كان نص المادة الأولى المشار اليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه اموال من الجمهور لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها فإن الشرط المفترض في الركن المادى لتلقي الأموال المؤثم ان يكون التلقي من الجمهور اى من اشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال وهو ما يعني ان تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على اشخاص معينين بذواتهم أو محددين باعينهم وانما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز او تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة "الجمهور " للتعبير عن اصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة "الناس جلهم " وان "الجمهور من كل شىء معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما افصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار اليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد اوضح احد اعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله "المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ اموال الجمهور بغير تمييز ، اما بالنسبة للإتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمانينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . واكد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله "تتلقى الأموال من الجمهور أى من اشخاص غير محددين ومعنى ذلك ان الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار اشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون " لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ والا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي تلقي اموال لإستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والإمتناع عن ردها لأصحابها ، لم يستظهر وصف الجمهور ـ على النحو السالف بيانه ـ ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة اصحاب الأموال بكل من الطاعنين بحيث يبين ما اذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم ام كان على وجه آخر . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 45348 لسنة 76 ق جلسة 12/1/2007 ) 2ـ الموجـز : حكم الإدانة . بيناته ؟ المادة 310 اجراءات . تحقق العلانية . شرط لسلامة الحكم في جريمة الفعل الفاضح العلني . اكتفاء الحكم في بيان الدليل الى مجرد ايراده أن الطاعن خلع سرواله أمام المجني عليها دون بيان المكان الذي وقع فيه الفعل الفاضح ومؤدي الأدلة التي استند اليها . قصور . القاعـدة : لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به اركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر انه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الفعل الفاضح العلني ان يبين عنصر العلانية باستظهار وصف العمومية في المكان ـ سواء بطبيعته او بالتخصيص أو بالمصادفة ـ وقت ارتكاب الفعل الفاضح المخل بالحياء حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن الطاعن خلع سرواله امام المجني عليها وشقيقه على النحو المبين بالأوراق ، دون ان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل الفاضح المخل بالحياء ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في بيان ركن العلانية التي يتطلبها القانون في هذه الجريمة ، وجاء الحكم ـ اضافة الى ما تقدم ـ بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 2492 لسنة 68 ق جلسة 14/5/2007 ) 3ـ الموجـــز : جريمة اخفاء ايصالات متحصلة من جريمة تزوير . تحققها باتصال المتهم بالإيصالات المزورة وعلمه بانها متحصلة من اجريمة تزوير . وجوب استخلاص هذا العلم واثبات توافره . القاعــدة : من المقرر انه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة اخفاء الإيصالات المتحصلة من جناية تزوير المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات ان يبين فوق اتصال المتهم بالإيصالات المزورة انه كان يعلم علم اليقين بأنها متحصلة من جريمة تزوير او ان تكون الوقائع ـ كما اثبتها الحكم ـ تفيد بذاتها توافر هذا العلم وان يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه . (الطعن رقم 22869 لسنة 76 ق جلسة 10/6/2007 ) (ح) حجز ـ حكم حجـــــز *********** الموجـــز : توقيع الحجز . يقتضي احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان . ما دام لم يقض ببطلانه . القضاء بالبراءة استناداً لبطلان محضر الحجز لخلوه من توقيع شاهديه . خطأ في القانون . يوجب نقضه القاعـــدة : من المقرر ان توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الإختصاص فكون محضر الحجز قد خلا من توقيع شاهدين كما رسمه القانون لا يبرر الأعتداء على اوامر السلطة التي اصدرته او العمل على عرقلة اجراءات التنفيذ على المحجوزات . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة استناداً لبطلان محضر الحجز لخلوه من توقيع شاهدين رغم ان هذا البطلان لا تأثير له على قيام الحجز قانوناً وانتاجه لآثاره فغنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله خطأ حجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 33737 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 ) حكـــــم ********* اولاً : وضعه والتوقيع عليه واصداره : 1ـ الموجـــز : هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم . تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . اساس ذلك ؟ مغايرة الهيئة التي التي اصدرت الحكم بمحاضر الجلسات عنها بصدر الحكم . يبطله . القاعــدة : حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة واصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار …….. ، وجاء بصدر الحكم المطعون فيه انه صدر من هيئة مشكلة برئاسة المستشار …. لما كان ذلك ، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " كما تنص المادة 169 على ان " تصدر الأحكام باغلبية الآراء … " وتنص المادة 170 على انه " يجب ان يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم " . كما توجب المادة المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي اصدرته .. واسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته " وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة وورودها في فصل "اصدار الأحكام " ان عبارة المحكمة التي اصدرته والقضاه الذين اشتركوا في الحكم انما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاه الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار … وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدور وليس من تلاوته او النطق به من الهيئة المشكلة برئاسة المستشار ….. وهو غموض يبطل الحكم ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن . (الطعن رقم 36558 لسنة 74ق جلسة 3/12/2006 ) 2ـ الموجـــز : الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . صنو البراءة . إلغاء الحكم الإبتدائي القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . وجوب صدوره باجماع آراء قضاة المحكمة . اغفال ذلك . اثره ؟ القاعــدة : حيث أنه يبين من الأوراق ان الحكم الإستئنافي الغيابي قد الغي الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ـ وهو صنو للحكم الصادر بالبراءة ـ دون ان يذكر فيه انه صدر باجماع آراء القضاه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من انه "إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء قضاه المحكمة " فإن هذا الحكم يكون باطلاً فيما قضى به من الغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان مقتضي الجمع بين حكمي المادتين 401 و 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص على أن التشديد كان باجماع الآراء واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الإستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم ومن ثم فإنه لا يكون امام المحكمة الإستئنافية وهى تقضى في المعارضة الا ان تقضي بتأييد الحكم المستأنف ما دام الحكم الغيابي لم يصدر بالإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف . (الطعن رقم 13831 لسنة 67 ق جلسة 28/3/2007) 3ـ الموجــز : القضاء بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي الصادر بالغاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . وجوب صدوره باجماع آراء قضاة المحكمة . علة ذلك ؟ القاعـــدة : حيث أنه يبين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بالغاء الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الصادرة من محكمة أول درجة دون أن يذكر انه صدر باجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من انه " إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء قضاه الحكمة " ولما كان من شأن ذلك ـ كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ـ ان يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تاييد الحكم الغيابي الإستئنافي وذلك لتخلف شرط الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ولا يكفي في ذلك ان يكون الحكم الغيابي الإستئنافي قد نص على صدور باجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها ان تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة الى المعارض بحيث اذا رأت المحكمة ان تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بالغاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ـ وهو في هذا الصدد قرين حكم البراءة ـ فإنه يكون من المتعين عليها ان تذكر في حكمها انه صدر باجماع آراء القضاه بالغاء الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الصادر من محكمة اول درجة .. (الطعن رقم 29504 لسنة 67 ق جلسة 22/4/2007 ) 4ـ الموجــز : العبرة في الأحكام بما ينطبق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء . علة ذلك ؟ انتهاء الحكم في اسبابه ومنطوقه الى القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن على خلاف الثابت برول القاضي ومحضر الجلسة من قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . يبطله . القاعـــدة : لما كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطبق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء ، بحسبان انه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع العدول عنه او تعديله ولو تحقق لها خطا ما قضت به ، الا ان يكون خطأ مادياً محضاً ـ مما يجوز لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية ـ او غموضاً او ابهاماً مما يجوز الرجوع اليها في تفسيره وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما اورده في اسبابه الى ما انتهى اليه في منطوقه من اعتبار المعارضة كان لم تكن وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علناً في مواجهة الخصوم ، وذلك وفقاً للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ما تقدم ، وكان ما قضت به المحكمة قد خالف في اسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة ، فإنه يكون باطلاً ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 3282 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007 ) 5ـ الموجـــز : خلو الحكم الإبتدائي من توقيع رئيس المحكمة التي اصدرته على صحيفته الأخيرة المشتملة على منطوقة . يبطله . لا يغني عنه توقيعه على صحيفته الأولى . علة ذلك ؟ تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائي لأسبابه . يجعله من الأسباب . القاعــدة : من المقرر ان توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي اصدره يعد شرطاً لقيامه ، اذ ان ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي اقيم عليها ولما كانت ورقة الحكم الإبتدائي المتضمنة منطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته ، ويجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات واسباب لا وجود لها قانوناً ، واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ، مما يعيبه . (الطعن رقم 4172 لسنة 68ق جلسة 10/9/2007 ) ثانياً : بياناته : 1ـ الموجــز : خلو الحكم من بيان سن المتهم وصناعته . لا يبطله . ما دام لا ينازع انه هو المعنى بالمحاكمة ولم يدع ان لسنه تأثير في مسئوليته . القاعــدة : لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل اقامته بالحكم هو التحقق من انه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقه كما هو الثابت من الحكم ، وكان الطاعن لا ينازع انه هو الشخص المطلوب محاكمته ولا يدع انه من الأحداث الذي لسنهم تأثير في مسئوليتهم او عقابهم فإن اغفال هذا البيان لا يصح ان يكون سبباً في بطلان الحكم ، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم . (الطعن رقم 5207 لسنة 70 ق جلسة 2/4/2007 ) 2ـ الموجــز : ايراد الحكم مادتي القانون اللتين أخذ المتهم بهما . كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها . اشارته الى الفقرة المراد تطبيقها . غير لازم . القاعــدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد اشار الى مادتي الإتهام اللتين طبقتهما المحكمة وفي ذلك ما يكفي لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه ولا ينال من ذلك اغفاله الإشارة الى الفقرة المراد تطبيقها ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 19241 لسنة 67 ق جلسة 30/7/2007 ) ثالثاً : تسبيب المعيب : 1ـ الموجــز : ادانة الحكم الإبتدائي الطاعن بتهمتين . تأييد الحكم الإستئنافي له لأسبابه وذكره تهمة واحدة في ديباجته . أثره : خلوه من اسباب عقابه عن التهمة الأخرى ويوقع اللبس في حقيقة الأفعال التي عاقب عليها . علة ذلك ؟ القاعـــدة : حيث إن التهمة التي نسبتها النيابة العامة الى الطاعنة انها قامت بتبوير الأرض الأرض الزراعية ، وقد عدلت محكمة اول درجة القيد والوصف باضافة تهمة البناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص ، وإ استأنفت الطاعنة الحكم السالف والذي عاقبها بالحبس والغرامة والإزالة قضت محكمة ثاني درجة بالحكم المطعون فيه ـ وهو تأييد حكم أول درجة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ولئن اثبت في ديباجته ان الواقعة التي طرحت على المحكمة الإستئنافية هى اقامة بناء على الأرض الزراعية والمعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 الا ان الحكم اورد في مدوناته ما يفيد تأييده للحكم المستأنف للأسباب الواردة به وافصح عن أخذه بها . لما كان ذلك ، وكان في الحكم الاستئنافي قد ذكر تهمة واحدة حال ان الحكم الإبتدائي أورد انه يعاقب الطاعنة عن تهمتين ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها للحكم الإبتدائي سوى ان الحكم المستأنف في محله ، فإن مجىء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة بالنسبة لجريمة التبوير وغامضاً يوقع اللبس في حقيقة الفعل أو الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة ، اذ أن جريمة تبوير الأرض الزراعية التي دان الحكم الإبتدائي الطاعنة بها تختلف في عناصرها القانونية والعقوبة المالية المقررة لها عن جريمة اقامة بناء على ارض زراعية بغير ترخيص الواردة بديباجة الحكم الإستئنافي . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره معيباً بالغموض والتناقض ـ الذي يتسع له وجه الطعن ـ مما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 1976 لسنة 67 ق جلسة 8/10/2006 ) 2ـ الموجـــز : مواجهة المحكمة لمسألة فنية بحت . وجوب اتخاذ ما تراه مناسباً لتحقيقها بلوغاً الى غاية الأمر فيها . افتراض الحكم ان الدماء المتواجدة اسفل جثة المجني عليها هي للمتهم دون تحقيق ذلك بدليل فني . فساد في الإستدلال واخلال بحق الدفاع . القاعــدة : لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وحصل اقوال شهودها واعتراف المتهم ومؤدى تقرير الصفة التشريحية والمعاينة عرض لدفاع الطاعن القائم على مغايرة فصيلة الدم المأخوذة من عينة دماء المجني عليهما ومن الدماء العالقة بمصوغاتهما عن تلك المأخوذة من اسفل جثتيهما بمكان الحادث واطرحه تأسيساً على "ان الثابت للمحكمة من مطالعتها لتقرير معامل طب شرعي ……….. ولتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن التقرير الأول قام بفحص عينات الدم المأخوذة من جثة المجني عليهما والتي جاءت عينه دمهما من فصيلة "ab" ، أما التقرير الثاني قام بفحص عينات دم أخذت من مكان تواجد الجثتين والتي جاءت من فصيلة "b" ، وكان المتهم حال سؤاله بالتحقيقات قرر انه اصيب بالأصبع الأصغر ليده اليسرى من السكين حال ذبحه للمجني عليها الأولى ........ وظل اصبعه ينزف دماً حتى بعد خروجه من مكان اصبعه بمكان الجريمة ومن هنا جاء الإختلاف بين الفصيلتين باعتبار ان الأولى "ab" ، هي لفصيلة دم المجني عليهما وان الثانية "b" هي لفصيلة دم المتهم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة ان تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الأمر فيها ، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد افترضت من عندها ان الدماء المتواجدة بمكان الحادث اسفل جثة المجني عليهما هي دماء المتهم ، وكان هذا الإفتراض لا سند له من الوجهة الفنية حسبما اثبته الحكم وبينه في مدوناته ومن ثم فان المحكمة اذ تصدت لهذه المسألة الفنية البحث التي قد يختلف الرأى فيها ـ ما لم تحقق عن طريق المختص فنياً بما يحسمها ـ فغن حكمها يكون مشوباً فضلاً عن فساده في الإستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه . (الطعن رقم 21267 لسنة 76ق جلسة 5/11/2006 ) 3ـ الموجــز : استناد الحكم القاضي بالبراءة في جريمة احراز المخدر الى مجرد اختلاف مكان ضبط المتهم عما قرره شاهدي الإثبات . يعيبه . علة ذلك ؟ مثال : لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جريمة احراز مخدر . القاعــدة : حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى طبقاً لتصوير سلطة الإتهام بما مفاده "أن ضابط قسم مكافحة المخدرات ......... قام بمعاونة قوة من الشرطة بضبط وتفتيش المطعون ضده بالعقار ملكه بدائرة قسم ........ وذلك بناء على اذن من النيابة العامة بعد ان دلت التحريات على اتجاره في المواد المخدرة فعثر معه على كيس بلاستيك يحتوي على اربع لفافات من ورق البانجو ..... وقد خلص الحكم الى براءة المطعون ضده واستند عفي قضائه الى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدي الإثبات ورتب الحكم على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة ، وإذ كانت هذه الدعامة على فرض ثبوتها اليقيني ليس من شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها من اطراح اقوال شاهدي الإثبات جملة من عداد الأدلة والجزم بتلفيق التهمة على المطعون ضده في صورة الدعوى بحسبان أن مكان الضبط اياً كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة احراز المخدر خصوصاً ان الضابط كان مأذوناً له من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه فليس من دافع للضابط ان يغير من مكان الضبط . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل في منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى اليه واقام عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده فانه يكون معيباً بالفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 13603 لسنة 67 ق جلسة 23/11/2006 ) 4ـ الموجــز : اقامة الحكم قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق . يبطله . علة ذلك ؟ تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ مثال . القاعــدة : حيث انه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه انه استند اليه ـ في ادانة الطاعن على اقوال الشاهد الثاني النقيب ....... معاون مباحث مركز شرطة ...... واورد اقواله بما مؤداه ان تحرياته السرية دلت على قيام الطاعن بالإشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية رقم .......... لسنة 1989 مدني .......... ثم اتفق مع هذا المجهول على المثول بها امام مكتب توثيق ..... واستخراج بها التوكيل الخاص رقم ......... /أ لسنة 2003 توثيق ........... واستعمل هذا التوكيل في اثبات تصالحه مع الشاهد الأول على خلاف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي اورده الحكم وعول عليه في قضائه بادانة الطاعن لا يرتد الى اصل ثابت بالتحقيقات اذ البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن اقوال الشاهد الثاني جاءت صريحة في ان تحرياته لم تتوصل الى تحديد من قام بتزوير التوقيع على التوكيل ولم تتوصل الى صحة رواية الشاهد الأول وإنما اسفرت عن وجود خلافات بينه وبين الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الأصل انه يجب على المحكمة الا تبني حكمها الا على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها ، وأن يكون دليلها فيما انتهت اليه قائماً في تلك الأوراق فإن الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على ما لا اصل له في التحقيقات يكون باطلاً لإبتنائه على اساس فاسد . ولا يغني عن ذلك ما ذكره من ادلة اخرى اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا اسقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذي انتهت اليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 20126 لسنة 67ق جلسة 28/12/2006 ) 5ـ الموجـــز : حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات . أحكام البراءة المبنية على اسباب غير شخصية . عنواناً للحقيقة بالنسبة للمحكوم لهم أو لغيرهم من المتهمين . علة واساس ذلك ؟ اغفال الحكم بيان الواقعة ودور كل متهم والأدلة على ثبوتها واسباب براءة احدهم . قصور . القاعــدة : حيث إن الحكم الإبتدائي ـ المأخوذ باسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قضي ببراءة المتهم الثالث في الدعوى وادانة الطاعنين ، وقد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله : " وحيث ان التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً تطمئن له المحكمة لإدانته لما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ 29/12/1995 ومن عدم دفع المتهم التهمة المسندة اليه بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من مسئوليته الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان قاصراً . كما ان احكام البراءة المبنية على اسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنوناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين او لغيرهم متى كان ذلك في مصلحة اولئك الغير ولا يفوت عليهم اى حق مقرر لهم في القانون . فالحكم النهائي الذي ينفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ويبن على ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانوناً ان يستفيد منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين اصليين أو شركاء ، سواء قدموا للمحاكمة معاً أم على التعاقب باجراءات مستقلة . وذلك على اساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزي اليه المساهمة فيها فاعلاً اصلياً او شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته اية تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي ان يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك . لما كان ذلك ، وكان ما اجمله الحكم المطعون فيه فيما سلف قد خلا كمن بيان واقعة الدعوى ودور كل متهم فيها والأدلة على ثبوتها بالنسبة اليه ، ولم يكشف عن اسباب البراءة التي قضي بها للمتهم الثالث في الدعوى للوقوف على عينيتها ام شخصيتها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور ـ الذي يتسع له وجه النعي ـ ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتهم بالحكم واعلان كلمتها فيما يثيره الطاعنان بوجه النعي ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 16330 لسنة 67 ق جلسة 10/1/2007 ) 6ـ الموجـــز : حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات . خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى واكتفاؤه في بيان الدليل بافحالة الى محضر الضبط دون بيان مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة . قصور . لا يغني عنه ايراد بعض الأسباب بنهاية محضر الجلسة . علة ذلك ؟ القاعــدة : حيث ان المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت ان يشتمل كل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ والا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" وحيث ان الذي تخلص اليه المحكمة من أوراق الدعوى ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتاً كافياً حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يأت بما يناقض ما جاء به ولم يدفع المسند اليه بدفاع مقبول ، ومن ثم يتعين عقابة طبقاً لمواد الإتهام مع اعمال المادة 304/أ . ج " فإنه يكون قد غفل كلية عن بيان واقعة به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، مما يعيبه بالقصور الذي يبطله . ولا يغير من ذلك وجود بعض الأسباب بنهاية محضر جلسة .......... ، لما هو مقرر من ان العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في اخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن . (الطعن رقم 9644 لسنة 67ق جلسة 14/1/2007) 7ـ الموجــز : تبرئة المطعون ضدهما اخذاً باقوالهما وشهود النفي من أن ضبطهما تم قبل استصدار اذن النيابة العامة دون التعرض الى شهادة ضابطي الواقعة والدليل المستمد من دفتر احوال القسم من تمام الضبط بعد الإذن . يدل على عدم احاطة المحكمة بادلة الدعوى . يعيب الحكم . القاعــدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى تبرئة المطعون ضدهما اخذاً بقولهما وايدهما فيه شهود النفي من ان ضبطهما تم في الساعة 9م يوم 3 اغسطس 1996 اى قبل الحصول على اذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الذي صدر الساعة 11.45م في ذات اليوم معرضاً عما شهد به الضابطين من ان القبض والتفتيش تما بعد الإذن وذلك دون ان تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد اقوال الضابطين ، وكان الحكم قد خلا مما يفيد ان المحكمة قد فطنت الى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبىء بانها اصدرت حكمها دون ان تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد اقوال الضابطين ، وكان الحكم قد خلا مما يفيد ان المحكمة قد فطنت الى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبىء بأنها اصدرت حكمها دون ان تحيط بأدلة الدعوى وتمحيصها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 8676 لسنة 67 ق جلسة 12/2/2007 ) 8ـ الموجــز : وجوب سرد مضمون ادلة الإدانة في بيان واف . المادة 310 اجراءات . استناد الحكم الى اقرار الطاعنين بمحضر جمع الإستدلالات باقتراف الجريمة دون ايراد فحوى الإقرار ووجه اعتماده عليه . قصور . القاعــدة : من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان كل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة التي التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدي الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه حين اورد الأدلة التي اقام منها عماداً لقضائه ، ارتكن الى اقرار الطاعنين بمحضر جمع الإستدلالات باقتراف الجريمة ولم يورد فحوى الإقرار ولا أبان وجه اعتماده عليه ، مما يعيبه بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 35065 لسنة 75ق جلسة 5/3/2007 ) 9ـ الموجـــز : تساند الحكم بالبراءة الى وجود عبث بالأحراز لمجرد اختلاف اسم وكيل النيابة المحقق عن الأسم قرين الخاتم المستخدم في التحريز ولإختلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي . دون اجراء تحقيق للإستيثاق من امر هذا الخلاف . قصور وفساد في الإستدلال . القضاء بالبراءة للشك في ثبوت التهمة . حده ؟ القاعــــدة : لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة ان وكيل النيابة المحقق الأستاذ / ............. استعمل خاتم تقرأ بصمته ............. وكيل النيابة في اجراءات التحريز وهو الاسم الذي اشار تقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات محرزة بخاتمة بما يفصح عن ان ما تساند اليه الحكم في قضائه بالبراءة من حصول عبث في الإحراز استناداً الى المغايرة بين اسم وكيل النيابة المحقق والاسم الذي ورد بتقرير المعمل الكيماوي قرين الخاتم الذي استعمل في اجراءات التحريز قد انطوى على خطأ في التحصيل اسس بالتالي الى فساد في التدليل . لما كان ذلك ، وكان ما تساند اليه الحكم بشأن الخلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي لا يؤدي الى النتيجة التي خلص اليها وهو ما كان يقتضي من المحكمة ان تجري تحقيقاً في شأن هذا الخلاف الظاهري تستجلي به حقيقة الأمر قبل ان تنتهي الى القول بالشك في الدليل المستمد من اوراق الدعوى الى المطعون ضده وما كان لها ان تستبق الرأى قبل ان تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه اما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور . لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من انه يكفي ان يتشبك القاضي في ثبوت التهمة لتقضي له بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردي فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . (الطعن رقم 22035 لسنة 67 ق جلسة 6/5/2007 ) 10ـ الموجــز : تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . شرط ذلك ؟ تحرير الحكم على نموذج اعد سلفاً لأحكام الإدانة في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تركت به فراغات لتملأ ببيانات الوقائع في كل دعوى . اغفال ملء هذه الفراغات . قصور . القاعــدة : حيث انه وإن كان من المقرر ان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، الا ان ذلك مشروط بأن يستوفي الحكم اوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، وقد اوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حرر على نموذج مطبوع اعد سلفاً لأحكام الإدانة في جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها وتركت به فراغات لتملأ بيانات الوقائع المطروحة في كل دعوى ومن ذلك بيان الجهة الحاجزة والدين المحجوز من أجله والأشياء المحجوز عليها وتاريخ توقيع الحجز واليوم المحدد للبيع واقوال المتهم ، غير ان هذه الفراغات تركت خالية بحيث يتعذر على من يطالع الحكم ان يتبين ما تم من اجراءات الحجز وما وقع من المتهم مما تتحقق به عناصر الجريمة المنسوبة اليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان . (الطعن رقم 2748 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2007 ) 11ـ الموجــز : لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة للمتهم . شرط ذلك ؟ تبرئة المطعون ضد تأسيساً على خلو التقرير الطبي من الإشارة الى وجود اصابات برأس المجني عليه بالرغم من ايراده تلك الإصابات . يعيب الحكم . القاعــدة : من المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي اقام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ان ما جاء بالتقرير الطبي ان المجني عليه مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس خلافاً لما اورده الحكم المطعون فيه من أن التقرير الطبي جاء خالياً من الإشارة الى وجود اصابات بالرأس فإن الأمر ينبىء عن ان المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بادلة الدعوى الأمر ينبىء عن المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بادلة الدعوى وتمحصها ، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 65796 لسنة 74 ق جلسة 11/6/2007 ) 15ـ الموجـــز : تساند الحكم في براءة المطعون ضده لبطلان القبض والتفتيش لوقوعه بعد انتهاء مدة الإذن وتنفيذه من غير مختص ولصدور اذن التسجيل من غير مختص وبطلان خروج المتهم الأول من محبسه بغير اذن ولعدم ضبط ثمة مخدر مع المطعون ضده بادلة لا تظاهر هذا الإستدلال وتجاوز الإقتضاء العقلي والمنطقي وتخالف الثابت بالأوراق . يعيبه ويوجب نقضه . القاعــدة : حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى طبقاً لتصوير الإتهام لها بما مؤداه انه حال ضبط المتهم ………….. محرزاً لمادة الهيروين المخدر بميناء نويبع أقر بجلبه لذلك المخدر لصالح المطعون ضده الثاني وآخرين وإنه على اثر صدور اذن من المكتب الفني للنائب العام بضبطه وكذا صدور اذن من رئيس المحكمة بمحكمة شمال ………….. الإبتدائية بتسجيل لقاء المتهم ………… مع المطعون ضده الثاني حال لقاءه تم ضبط الأخير ، وخلص الحكم الى براءة المطعون ضده لعدم الإطمئنان لأدلة الإتهام لأسباب حاصلها بطلان اذن القبض والتفتيش لتنفيذه بعد انتهاء مدته ولتنفيذه بمعرفة غير مختص قانوناً ولصدور الإذن بالتسجيل من رئيس بمحكمة شمال القاهرة وهو غير مختص باصداره ، وبطلان خروج المتهم الأول من محبسه لمقابلة المطعون ضده المقضي ببراءته ، وعدم صلة الأخير بالمخدر لعدم ضبط ثمة مخدر في حيازته ، وإنكاره ارتكابه الواقعة وأنه املى عليه الحديث المثبت بالتسجيل (الفيديو) وبنى الحكم على ذلك اطمئنان المحكمة لدفاع الطاعن واطراح اقوال شهود الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن نيابة السويس الكلية بعد أن باشرت التحقيق مع المطعون ضده الثاني ……………. ونفاذاً لهذا الإذن تم ضبطه بعد ان تم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية من اجراءات المراقبة والتسجيل بالنسبة له بتاريخ …………. وكان هذا التاريخ يقع في مدة سريان امر الضبط والإحضار وهو ستة اشهر حسبما تنص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن تساند الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده الثاني الى تمام القبض بعد انتهاء مدة الإذن الصادر من المكتب الفني للنائب العام بتاريخ …………. واغفالها قرار نيابة ………… الكلية آنف الذكر يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد جرى على أنه : " يكون لمديري ادارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين واقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط والكونستبلات والمساعدين الول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع انحاء الإقليمين " فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش في حدود اختصاصه المكاني الذي ينبسط على كل اقليم الجمهورية ومن ثم فإن اعتماد الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده الثاني الى ان من قام بتنفيذ الإذن الصادر بالقبض عليه هو الرائد …………. المفتش بافدارة العامة لمكافحة المخدرات الغير مختص قانوناً يكون تاويلاً غير صحيح في القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة المفردات ان الإذن بتسجيل وتصوير اللقاء بين المتهم ………….. والمتهم ………………. قد صدر من احد القضاه بدرجة رئيس محكمة بناء على ندبه من رئيس المحكمة الإبتدائية اعمالاً لنص المادة 61/2 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية التي تجيز لرئيس المحكمة ندب احد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه فإن الإذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملكه فإن اتخاذ الحكم من بطلان الإذن الصادر للعميد …………. بتسجيل وتصوير اللقاء بين المتهم ……………. والمتهم ………….. بفندق ………………. قسم النزهة سنداً لقضائه ببراءة المطعون ضده الثاني يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 79 من القانون رقم 376 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، إذ جرى نصها على انه لا يسمح لأحد رجال السلطة بالإتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن الا باذن كتابي من النيابة العامة ، فقد دلت على أن هذا المنع قاصر على المحبوس احتياطياً على ذمة القضية ذاتها ، سداً لذريعة التأثير عليهم ، ومنعاً لمظنة اكراههم على الإعتراف وهم في قبضة السلطة العامة ولا كذلك من كان محبوساً حبساً تنفيذياً على ذمة قضية اخرى ، فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة حكم هذه المادة ، لأنه لم يقصد منهاسوى تنظيم الإجراءات داخل السجن ، بدلالة ورودها في باب الإدارة والنظام داخل السجن ، منبتة الصلة باجراءات التحقيق ومن ثم فإن تعويل الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده الثاني الى بطلان خروج المتهم الأول …………….. من محبسه لخلو الأوراق من اذن النيابة العامة بذلك يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 اذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه او لحساب غيره مما مفاده ان ضبط المخدر في حيازة المتهم امر غير لازم لإدانته فإن استدلال الحكم بعدم ضبط المخدر مع الطاعن للقضاء ببراءته لا يكون كافياً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان محكمة الموضوع وإن كان لها ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الإثبات وأن ملاك الأمر يرجع الى وجدان القاضي وما يطمئن اليه غير ان ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد ان المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام افتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند اليها في قضائها من شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استدل على براءة المطعون ضده لبطلان القبض والتفتيش لوقوعه بعد إنتهاء الإذن الصادر من النيابة العامة ولتنفيذه من غير مختص قانوناً بذلك ولصدور اذن التسجيل والتصوير ايضاً من غير مختص قانوناً وبطلان خروج المتهم الأول …………… من محبسه بغير اذن من النيابة العامة بذلك ، ولعدم ضبط ثمة مخدر مع المطعون ضده ، بادلة لا تظاهر هذا الإستدلال وتجاوز الإقتضاء العقلي والمنطقي وتخالف الثابت بالأوراق على النحو المار ذكره مما يدل على ان المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بواقعة الدعوى بصورة كافية فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 65796 لسنة 74 ق جلسة 11/6/2007 ) 16ـ الموجــز : خطأ الحكم في استدلاله على جريمتي تسهيل الإستيلاء والتربح . شموله باقي الجرائم التي دان الطاعنين بها . علة ذلك ؟ القاعــدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في استدلاله على جريمتي تسهيل الإستيلاء والتربح للغير واللتين اتخذهما دليلاً على باقي الجرائم محل الطعن الماثل فانه يتعيت نقض الحكم المطعون فيه والإعادة (الطعن رقم 22464 لسنة 77ق جلسة 8/9/2007) ب ـ التسبيب غير المعيب : الموجــــز : تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش . موضوعي . استناد الحكم في ابطال اذن التفتيش الى قصور التحريات التي سبقته لخلوها من بيان مهنة المتحري عنه . سائغ . القاعــــدة : من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من ان الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لتعرف حقيقة مهنته فإن ما انتهى اليه الحكم لم يكن اساسه مجرد الخطأ في مهنة المقصود بالتفتيش وانما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن نعى الطاعنة يكون في غير محله . (الطعن رقم 6696 لسنة 67ق جلسة 12/10/2006 ) رابعاً : ما لا يعيبه في نطاق التدليل : الموجـــز : نعى النيابة على الحكم عدم مناقشته الدليل المستمد من دفتر احوال القسم . غير مجد . ما دام قضاءه البراءة اقيم في جملته على الشك في صحة الواقعة . القاعــدة : لما كان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برايه في الدليل المستمد من اطلاع النيابة العامة على دفتر احوال قسم …………….. يوم الضبط الثابت به قيام شاهدى الإثبات لتنفيذ الإذن الصادر بالقبض وتفتيش المطعون ضده ثم عودتهما بعد ضبطه وبعد صدور الإذن ، فمردود بأن قضاء الحكم ـ على ما كشف عنه منطقة ـ قد اقيم في جملته على الشك في صحة واقعة الضبط برمتها وأقوال ضابطي الواقعة برمتها بشأنها ، فلم تعد بالحكم حاجة ـ من بعد الى مناقشة الدليل المستمد من الإطلاع على دفتر احوال القسم وما اثبته الضابطين به عن الواقعة . (الطعن رقم 8675 لسنة 67ق جلسة 5/11/2006 )

احكام نقض

د) دعوى جنائية ـ دعوى مباشرة ـ دعوى مدنية دفــــــاع ـ دفــــــوع دعوى جنائية ************ اولاً : قيود تحريكها : الموجــــز : النص في الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات . ليس قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى . الغرض منه حماية الموظفين بعرض امرهم على جهة عليا قبل رفع الدعوى الجنائية . إتخاذ جميع إجراءات التحقيق مع الموظفين من قبل اى عضو من أعضاء النيابة العامة . دون اذن من النائب العام او المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وكان الواضح من هذا النص أنه لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى ، وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة لا يثبت لغيرهم من اعضاء النيابة ، وكان الغرض من هذا النص هو وضع حماية خاصة للموظفين تقيهم كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم . فقد اوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها للقضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية والتحوط قبل رفع الدعوى الجنائية ، دون ان يعد ذلك قيداً يحول بين اعضاء النيابة ـ عدا من عددهم النص ـ وبين اتخاذ جميع إجراءات التحقيق قبل الحصول على اذن مسبق من النائب العام او المحامي العام أو رئيس النيابة ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق في الحالات التي اشترط فيها القتانون تقديم الشكوى أو الطلب او صدور الإذن ان ذلك ـ كما سلف ـ لا يعد من القيود الإجرائية التي وضعها القانون على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . ولما كان ذلك ، فإنه يجوز ـ ومن ثم ـ اتخاذ جميع اجراءات التحقيق الماس منها وغير الماس بشخص المتهم ، وذلك من قبل اى عضو من أعضاء النيابة العامة المختص بالتحقيق دون اشتراط الحصول مقدماً على اذن من النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة . لما كان ذلك ، وكان الطعن لا يماري في ان المحامي العام العام لنيابة ………. اذن برفع الدعوى الجنائية ضده باحالته لمحكمة جنايات …………. ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند . (الطعن رقم 31058 لسنة 76 ق جلسة 7/5/2007 ) ثانياً : انقضاؤها : (أ) : بالتصالح : الموجـــز : التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من القانون 145 لسنة 2006 . اثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر . ثبوت تصالح الطاعن مع المجني عليه في جريمة الضرب . اثره ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . اساس ذلك ؟ القاعــــدة : لما كان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد صدر بعد الحكم بادانة الطاعن ونص في مادته الثانية على اضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازات للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين بها الطاعن ان يطلب الى النيابة العامة او المحكمة بحسب الأحوال اثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على انه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على انه "اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " وإذ كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الإبتدائية ومن مدونات الحكم الصادر فيها بجلسة 24 من مايو سنة 1997 ان الطاعن تصالح مع المجني عليه ، فإن القانون الجديد يكون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، ولمحكمة النقض ان تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . (الطعن رقم 29010 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 ) (ب) : بمضي المدة : الموجز : مضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير محضر الضبط حتى تاريخ سؤال الطاعن فيه دون اتخاذ اجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . المادة 15 اجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . اثره ؟ القاعدة : حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات انه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين تحرير محضر الضبط الواقعة بتاريخ ………………….. ضد الطاعن وبين سؤاله فيه بتاريخ ………….. وذلك دون اتخاذ اى اجراء قاطع ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه والغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . (الطعن رقم 1643 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 ) ثالثاً : وقفها : الموجز : وجوب وقف نظر استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الإبتدائي ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في هذا الحكم لم يفصل فيها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تطبيق القانون بايقاف نظر الإستئناف . القاعدة : من المقرر انه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الإبتدائي الصادر عليه لم يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية ان تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة العامة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة ان توقف الفصل في الإستئناف حتى يفصل في المعارضة والا كان حكمها باطلاً ، لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان دفاع الطاعن قدم شهادة من جدول جنح نيابة ……. الجزئية ثابت بها ان الجنحة رقم ………. لسنة 1996 جنح ……. مقيدة ضد ……………… وقدمت لجلسة ………………. وقضي فيها غيابياً بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وغرامة 100 جنيه والمصادرة والغلق والمصاريف عن تهم ادارة مقهى بدون ترخيص والسماح بلعب القمار في محله العام ، وقام بممارسة القمار في محل عام وعارض لجلسة ……………… وتداولت بالجلسات ومؤجلة لجلسة ……………….. للمفردات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الإستئنافية قد نظرت الإستئناف المقدم من النيابة العامة وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة فغنها تكون قد أخطات في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بايقاف نظر استئناف النيابة العامة حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي المستأنف . (الطعن رقم 6047 لسنة 67 ق جلسة 15/3/2007 ) دعوى مباشرة ************* 1ـ الموجـــز : حق توجيه التهمة الى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة . مقصور على النيابة العامة دون المدعي بالحقوق المدنية . الدعوى المباشرة . لا تنعقد الخصومة فيها الا بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً . علة ذلك ؟ القضاء في الدعوى المباشرة الموجهة الى المتهمين بالجلسة وبغير طريق التكليف بالحضور . خطأ في القانون . يوجب النقض والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية . القاعدة : لما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "تحال الدعوى الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية ، ويجوز الإستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة " وكان البين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ان حق توجيه التهمة الى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة دون المدعي بالحقوق المدنية وأن الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعى انه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم وهو المدعي عليه فيها الا عن طريق تكليفه بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً وما لم تنعقد الخصومة بالطريقة التي رسمها القانون فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقبولتين من المدعي بالحقوق المدنية في الجلسة وذلك لأن القانون انما اجاز رفع الدعوى المدنية في الجلسة في حالة ما اذا كانت من الدعاوي الفرعية فقط اى مجرد ادعاء بحقوق مدنيه عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضي على النحو السابق في الدعويين الجنائية والمدنية الموجهتين من ……………….. ضد كل من …………….. و ……………… في الجلسة وبغير طريق التكليف بالحضور الذي يجب ان يتم ابتداءً بصحيفة موقعة من محام من المحاميين المشتغلين وباعلان على يد محضر يسلم الى المتهم في محل اقامته أو لشخصه بالطرق المقررة في المرافعات وذلك بعد ان يقوم قلم كتاب المحكمة المختص بقيد الدعوى وتحديد تاريخ الجلسة التي يدعى اليها المتهم ثم اخطار قسم الشرطة المختص لقيد الواقعة في دفاتره ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والقضاء بعدم قيول الدعويين الجنائية والمدنية . (الطعن رقم 71750 لسنة 75ق جلسة 15/1/2007 ) 2ـ الموجز : تحريك الدعوى المباشرة . شرطه ان يكون طلب التعويض عن ضرر ناشىء عن الجريمة . ثبوت ان المدعي بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً في عقد البيع محل جريمة النصب . مؤداه : انحسار صفة المضرور من الجريمة عنه . وجوب الحكم بعدم قبول دعواه المباشرة بشقيها الجنائي والمدني . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب التصحيح . القاعدة : لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المدعي بالحقوق المدنية اقام الدعوى بالطريق المباشر قبل الطاعن بوصف انه قد تصرف بالبيع في عقار تملكه مورثه المدعي بالحقوق المدنية الى الغير . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . وكان مناط الإباحة في تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعي بالحقوق المدنية ان يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية فاذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة في شقيها الجنائي والمدني غير مقبولة . ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المدعي بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً في عقد البيع محل جريمة النصب وان التصرف في العقار قد تم الى الغير بمقابل . فإن التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشأ مباشرة عن جريمة النصب التي اقيمت بها الدعوى ولا محتملاً عليها . مما لا يضفي على المدعي بالحقوق المدنية صفة المضرور من الجريمة . وبالتالي تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية ايضاً . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية . (الطعن رقم 26124 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 ) دعوى مدنية ************ نظرها والحكم فيها : الموجز : الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية في حالة القضاء بالبراءة . شرطه ؟ القضاء بالبراءة تأسيساً على عدم توافر اركان الجريمة . يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم والقضاء برفض الدعوى المدنية . القاعدة : من المقرر ان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبيعة للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجانائية وصحة اسناده الى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون ان تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ، ولما كان الحكم المطعون قد انتهى الى براءة الطاعن وتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضي به في الدعوى المدنية بالزام الطاعن بان يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت استناداً الى عدم توافر اركان جريمة التبديد فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبله ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والقضاء بالغاء الحكم المطعون فيه قيما قضى به من تاييد الحكم المستأنف الذي قضي بالزام الطاعن بالتعويض المدني والقضاء برفض الدعوى المدنية . (الطعن رقم 6479 لسنة 67ق جلسة 14/5/2007 ) دفـــاع ********** الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره : 1ـ الموجز : الأصل ان تبني الأحكام على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود . ما دام سماعهم ممكناً . رفض طلب سماع شهادة رئيس النيابة القائم بالضبط . اخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟ القاعدة : لما كان الأصل في الأحكام الجنائية انها تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة رئيس النيابة القائم بضبط الواقعة ، فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه اخلال بحقه في الدفاع اذ ان القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة ان تبدي ما تراه في شهادته وذلك لإحتمال ان تجىء هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى . (الطعون رقم 58404 لسنة 67ق جلسة 4/4/2007 ) 2ـ الموجز : دفاع الطاعنة بأن الإقرار المنسوب صدوره اليها باستلامها المنقولات صدر نتيجة اكراه . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . مخالفة ذلك . يعيب الحكم . القاعدة : لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة امام درجتي التقاضي ان الطاعنة اثارت دفاعاً مؤداه ان الإقرار المنسوب صدوره اليها والذي يفيد استلامها للمنقولات قد صدر منها نتيجة اكراه فقضت المحكمة ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على اساس ان الطاعنة تسلمت منقولاتها المنسوب اليه تبديدها . لما كان ذلك ، وكان ما ابدته الطاعنة هو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير وجه الرأى فيها ، فان المحكمة اذ لم تفطن لفجواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً الى غاية ا؟لأمر فيه ، بل سكتت عنه ايراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية . (الطعن رقم 9729 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2007 ) 3ـ الموجز : اعراض المحكمة عن بحث المستندات المقدمة اليها وابداء رأيها في دلالتها على ثبوت الإتهام . قصور واخلال بحق الدفاع . القاعدة : لما كان الطاعنون قد اشاروا باسباب طعنهم ان المحكمة التفتت عن المستندات المقدمة منهم والتي تمسكوا بدلالتها على نفي الإتهام المسند اليهم وكان الحكم وإن اشار الى تلك السمتندات الا انه لم يعن ببحثها ولم يبد رأياً في مدلولها وفي صحة دفاع الطاعنين المستند اليها بل اجتزأت المحكمة الرد على ذلك كله بعبارة عامة مجملة بما اوردته في عجز حكمها ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً فوق قصوره في البيان بالإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 22464 لسنة 77 ق جلسة 8/9/2007 ) دفــــوع ************ أولاً : الدفع بالصورية : الموجـــز : الدفع بصورية قائمة المنقولات . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع . القاعدة : حيث ان البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها ان دفاع الطاعن قام على صورية قائمة اعيان الجهاز المنسوب اليه تبديدها وطلب الى المحكمة تحقيق هذا الدفاع وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ايراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة انفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن المحكمة فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه . (الطعن رقم 6582 لسنة 67ق جلسة 9/5/2007 ) ثانياً : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة : الموجز : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام . اغفال التعرض له . قصور . لا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة . علة ذلك ؟ القاعدة : حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ ان تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره ايراداً ورداً عليه اذ لا يكمله في ذلك اى بيان خارج عنه . (الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 ) ثالثاً : الدفع ببطلان الإعتراف : الموجز : تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه . موضوعي . ما دام سائغاً . اطراح الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان الإعتراف لتأثره بالإجراء الباطل على مجرد القول بمرور وقت كاف بين الإعتراف وتلك الإجراءات دون بيان تلك المدة الزمنية أو يستظهر الظروف التي ادلى فيها بالإعتراف . قصور . القاعدة : لما كان تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها ان تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا اجمال فيه ، وأن تتثبت هي من انه لم يكن واقعاً تحت تأثير الإجراء الباطل وقت صدور اعترافه بالجريمة ما دامت اخذته باعترافه وعولت عليه في قضائها وان تقيم قضاءها بذلك على اسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ضرب صفحاً عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان التسجيلات والإذن الصادر بها بمقولة انه لم يعول على دليل مستمد منها بما لا يلزمه بالرد عليه ثم اقتصر في رده على الدفع ببطلان اعتراف كل من المتهمين لتأثره بالإجراءات المدفوع ببطلانها على مجرد قوله بمرور وقت كاف بين اعترافات الطاعنين في تحقيقات النيابة العامة وبين تلك افجراءات بما يبرئها من التأثر بها ، دون ان يبين المدة الزمنية التي اعتبرها كافية لإنقطاع الصلة بين الإجراء المدفوع ببطلانه واعتراف الطاعنين ودون ان يستظهر الظروف التي ادلوا فيها باعترافاتهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب . (الطعن رقم 6274 لسنة 73ق جلسة 9/10/2006) رابعاً : الدفع ببطلان القبض والتفتيش : 1ـ الموجز : الأحكام الجنائية لا تنفذ الا بصيرورتها نهائية . اساس ذلك ومؤداه ؟ استمرار باب المعارضة مفتوحاً في الحكم الغيابي الصادر بحبس المطعون ضده في قضية اخرى لعدم اعلانه به . اثره : عدم وجوب تنفيذه . القبض على المطعون ضده وتفتيشه استناداً الى ذلك الحكم . بطلانه . لا يعصمه من ذلك صدور امر من النيابة العامة بتنفيذه . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة احراز مخدر . القاعدة : حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن المطعون ضده من بطلان القبض عليه وتفتيشه وانتهى الى القضاء بقبول الدفع وتبرئته مما هو منسوب اليه بقوله : "………. وكان الثابت بالأوراق ان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم وتفتيشه لكونه مطلوب التنفيذ عليه في الحكم الصادر في الجنحة رقم …………… جنح ميناء البصل ، واذ كان الثابت من اطلاع السيد وكيل النيابة المحقق لواقعة الدعوى على الجنحة سالفة البيان انه صدر حكم غيابي فيها بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه بجلسة ……………. ولم يثبت اعلانه بذلك الحكم أو صيرورته نهائياً حتى يجوز التنفيذ عليه وهو الأمر المسوغ لضبطه وتفتيشه عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تكن الواقعة في احدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يوجد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي اجراء التفتيش ، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا على ما ثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها امامه من المتهم لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع اخباراً منه على امر ارتكبه مخالفاً للقانون ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة تجيز هذا الدليل المصاب بعوار البطلان ، ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات " . وما خلص اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بان المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " . ونصت المادة 462 من القانون ذاته على انه " على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم ان نستعين بالقوة العسكرية مباشرة " . كما نصت المادة 467 من القانون المار في فقرتها الأول على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398" . واذ كان المستفاد من تلك النصوص مجتمعة أن النيابة العامة وهى السلطة المختصة القائمة على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بالعقوبة لا تبادر الى تنفيذها الا اذا كانت احكام نهائية (واجبة التنفيذ ) وهى التي لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة او بالإستئناف ـ ولو كانت قابلة للطعن بالنقض ـ سواء لتفويت مواعيدهما او للفصل فيهما . ويستثنى من ذلك احوال التنفيذ الوجوبي والتنفيذ الجوازي المؤقت المنصوص عليها في المادتين 463 و 468 من قانون الإجراءات الجنائية ، وينبني على ذلك ـ بمفهوم المخالفة ـ عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد ، او اذا طعن فيه بالمعارضة حتى الفصل فيها بالمعارضة حتى الفصل فيها ، اى أن الشارع حصر تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما اذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون رفعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الحكم الصادر في الجنحة رقم ………………… قد صدر غيابياً بحبس المطعون ضده ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ ، ولم يعلن به المطعون ضده ـ وهو ما لا تماري فيه الطاعنة ـ وكان افعلان هو الذي يفتح باب المعارضة في هذا الحكم ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، فغن باب المعارضة فيه لم يزل مفتوحاً ، ومن ثم فغن ذاك الحكم لا يكون واجب التنفيذ ولا يبيح القبض على المطعون ضده حتى يصح تفتيشه ، ويكون معه ضبطه وتفتيشه استناداً الى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل معه الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، فغن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من قبول الدفع ببطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه يكون سديداً في القانون ، ولا يغير من الأمر ان تكون السلطة المختصة بالتنفيذ (النيابة العامة ) قد اصدرت امر لمأمور الضبط القضائي (ضابط الواقعة ) بتنفيذ الحكم الصادر في الجنحة المار ذكرها ، ذلك بان هذا الأمر ـ بفرض صدروه ـ يكون باطلاً لمخالفته نصوص القانون سالفة البيان ، وباطل مثله ـ تبعاً لذلك ـ كل اجراء بني عليه . (الطعن رقم 13719 لسنة 67ق جلسة 11/12/2006) 2ـ الموجز : حق رجال السلطة العامة في دخول المجال العامة . نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص او استكشاف الأشياء المغلفة . التفتيش المحظور . ما هيته ؟ حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحيه . اجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة محل تجارته ثبوت ان التفتيش الحاصل على محل الطاعن ومخزنة تم بغير اذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس واطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش على سند من ان محل الطاعن تجاري مفتوح للجمهور لا يستلزم اذناً لدخوله . قصور وخطأ في القانون . القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه برز قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله "وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور اذن النيابة وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاء ان المحلات التجارية والعامة لا يستلزم فيها اذناً بل الأذن خاص بالمنازل المخصصة للسكنى فقط ويحق لرجال السلطة العامة دخول المحلات وتفتيشها اثناء قيامها بالعمل ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت ان المحلات كانت مفتوحة وهى محلات تجارية مفتوحة للجمهور الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله جديراً بالرفض …… " لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الأصل هو ان لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء اداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه الى التعرض الى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهر ما لم يدرك الضابط بحبسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل امر حيازتها او احرازها المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح وكان من المقرر ايضاً ان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، اما حرمة المتجر فمستمده من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن اجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه ان التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على محل الطاعن ومخزنه تم بغير اذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون ان تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير اذن وكان يبين من الحكم ان المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة واطرح الحكم هذا الدفع على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 30812 لسنة 67ق جلسة 18/4/2007 ) 3ـ الموجز : دخول المنازل . جوازه في حالة الضرورة . أساس ذلك ؟ صدر حكم على زوج الطاعنة . حالة ضرورة تبيح تعقبه ودخول منزله للقبض عليه . مشاهدة الضابط للطاعنة بصالة المنزل حال احرازها للفافات المخدر . تتوافر به حالة التلبس . مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن النيابة العامة . القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله " وحيث غنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته للدستور ولعدم صدور اذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم وجود حالة من حالات التلبس فمردود عليه بان ذلك القول مجرد قول مرسل لا دليل عليه من واقع الأوراق وان الثابت من تلك الأقوال صدور حكم بمعاقبة ………………. وشهرته ………….. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بجلسة …………. في الجناية ……….. لسنة 2005 قسم …….. المقيدة برقم …………. لسنة 2005 كلي ………….. بتهمة احراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وهذا الحكم بتلك العقوبة خولت للنقيب ………….. ضابط مباحث قسم …………. القبض على هذا المحكوم عليه وملاحقته في اى مكان لتنفيذ هذا الحكم وتخول لهذا الضابط دخول الشقة مسكن المتهم للقبض عليه تنفيذاً لهذا الحكم وكان دخول الضابط لهذه الشقة مسكن المحكوم عليه مبرراً قانوناً تنفيذاً للحكم المقضي به على المذكور كما سلف عملاً بنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك ان دخول هذا الضابط الشقة مسكن المحكوم عليه سالف الذكر له مبرر قانوني كما سلف البيان وعندما ابصر هذا الضابط جوهر نبات الحشيش المخدر في طبق يجاوره ميزان ويجاور هذا الميزان لفافات ورقية حوت جوهر نبات الحشيش المخدر وذلك بصالة تلك الشقة السالفة على النحو سالف البيان وهذا بذاته مما تتوافر معه حالة التلبس التي تخول لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة باعتبارها محرزة لهذا النبات المخدر المضبوط ومتابعة ضبط النقود وباقي المضبوطات على النحو سالف البيان وقد اكدت المتهمة انفرادها باحرازها لجوهر نبات الحشيش المخدر المضبوط دون مشاركة زوجها سالف الذكر الذي كان غائباً وغير متواجد بالشقة مسرح عملية الضبط وهذا الحادث ذلك ان ما صادفه الضابط لدى مشاهدته من باب تلك الشقة المخدر على النحو السالف يعد جريمة متلبساً بها وكان ذلك عرضاً وحق له ضبطها ويترتب عليها كل ما يترتب على حالة التلبس من آثار وتلك الحالة اباحت وخولت لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة وضبط جوهر نبات الحشيش المخدر وباقي المضبوطات وذلك استناداً الى القانون وليس استناداً الى حق التفتيش بدخول المنزل وبالتالي تكون عملية القبض والضبط والتفتيش قد تمت وفق صحيح احكام القانون ولا يشوبها ثمة بطلان ويكون هذا الدفع بغير السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، الا ان هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل اضاف النص اليها ما يشابهها من الأحوال التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة ومن شأنها تعقب المتهم بقصد تنفيذ امر القبض عليه واذ كانت محكمة الموضوع قد رأت في نطاق سلطتها التقديرية ان صدور الحكم ضد زوج المتهمة ـ يمثل حالة ضرورة ـ تبيح تعقبه او دخوله منزله بقصد القبض عليه لتنفيذ ذلك الحكم ، وكان تقديرها في ذلك سائغاً ، فغنه لا تثريب عليه في هذا الخصوص ، واذ اطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما اثبته من توافر حالة الضرورة ضده التي تبيح دخول منزل الطاعنة بمناسبة تنفيذ ذلك الحكم فصح بذلك دخول منزل زوجها للقبض عليه ، وما اورده بعد ذلك من أسباب صحيحة يبرر تفتيش زوجة المتهم في المنزل لتوافر حالة التلبس في شأنها ، فإن الحكم يكون براء من دعوى الخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 71261 لسنة 76 ق جلسة 3/5/2007 ) خامساً : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها : الموجز : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . متعلق بالنظام العام . اثر ذلك ؟ بادائه امام محكمة اول درجة . يعتبر واقعاً مسطوراً مطروحاً على المحكمة الإستئنافية . وجوب تحقيقه والفصل فيه . اغفال ذلك والإكتفاء على رفض الدفع في منطوق الحكم دون ايراد مسوغات هذا الرفض . قصور . القاعدة : من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز اثارته في اية حالة كانت عليها الدعوى وهو دفاع جوهري من شانه ان يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجباً على المحكمة ان تحققه وتفصل فيه سيما وقد صار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه مما كان يوجب عليها ابداء الراى بشانه وإن لم يعاود اثارته ، إما هي لم تفعل ، واكتفى الحكم بالنص في منطوقه على رفض الدفع دون ان يورد في اسبابه مسوغات هذا الرفض ، فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 10059 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007) سادساً : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية : الموجز : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . جوهري . اكتفاء الحكم في الرد عليه على مجرد القول بوجود صفة للمدعي بالحقوق المدنيو ودون ان يبين فحوى الأحكام التي اشار اليها في رفض الدفع ووجه استناده اليها . يعيبه . القاعدة : لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية على انه :"… وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة فنتهاء مهمة المدعي بالحق المدني بانتهاء النزاع فهو في غير محله وذلك إن الثابت بالأوراق ان المدعي بالحق المدني اوقع الحجز التحفظي بتاريخ 31/8/1992 اى قبل اصدار الحكام التي اشار اليها وكيل المتهمة في مذكرته ومن ثم يكون قد توقع من صاحب صفة واصبح واجب الإحترام . وتضحى الدعوى المدنية هي الأخرى اقيمت من صاحب الصفة وعلى ذلك يضحى الدفع المبدي من وكيل المتهمة في هذا الشأن على غير سند من الواقع او القانون وتلتفت عنه المحكمة واضاف الحكم المطعون فيه رداً على ذات الدفع قوله : "…. وحيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى المباشرة لإنتفاء صفة رافعها فإنه لما كان محام المتهم قد ركن في دفعه هذا الى أن حكم الحراسة رقم ……… لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد المدعي المدني منه صفته قد انتهى وكان الثابت من مطالعة صورة الحكم رقم …….. لسنة 1989 مستانف مستعجل القاهرة استئناف الحكم رقم ………. لسنة 1988 مستعجل القاهرة سالف الذكر قد قضى بالغاء الحكم المستأنف في حدود مساحة 9س/21ط/6ف واذا كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ان الأطيان محل المزروعات محل الحجز والتبديد في الجنحة الماثلة تدخل ضمن مساحة 9س/21ط/6ف التي تم استنزالها من الحكم رقم ……. لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد منه المدعي بالحق المدني صفته في التقاضي الماثل . الأمر الذي تكون صفة المدعي بالحق المدني صفته الحراسة لا تزال قائمة وبالتالي تكون صفته في اقامة هذه الجنحة قائماً ايضاً ـ فضلاً عن ذلك ان الحجز قد وقع استناداً الى صفة المدعي بالحق المدني هذه ولم يقضي ببطلانه لهذا يكون الدفع في غير محله جدير برفضه وتكتفي المحكمة بالإشارة الى ذلك بالأسباب دون المنطوق . "لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقسطه حقه ايراداً ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ـ وهو الحال في الدعوى الماثلة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء فيما اعتنقه من اسباب الحكم الإبتدائي او اضافة من اسباب على السياق المتقدم ـ قد رد على دفع الطاعن بما لا يواجهه وينحسم به امره ويستقيم به اطراحه ، اذ جل ما عنى به الحكم هو وجود صفة للمدعي بالحقوق المدنية في توقيع الحجز ودون ان يفصح الحكم بأن هذه الصفة قد بقيت له حتى مباشرته اجراءات اقامة الدعوى المدنية بالطريق المباشر ودون يبين الحكم مضمون الأحكام التي اشار اليها عند اطراحه دفع الطاعن ومؤداها ووجه استناده اليها في اطراح دفع الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 13221 لسنة 67ق جلسة 22/11/2006 ) سابعاً : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة : الموجز : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور . القاعدة : لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة ………. امام المحكمة الإستئنافية ـ وهى الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ـ ان الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على اعتبار ان العقار محل المخالفة هو ملك ورثة المرحوم ……….. وان القائم بالبناء هو احد الورثة . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع دفعاً جوهرياً إذ يترتب عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الرأى في الدعوى ومن ثم تلتزم المحكمة بان تعرض له ، وكان البين من الحكم المطعون انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه ، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى غاية الأمر فيه انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه ، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى اطراحه ، ولما كان سكوت الحكم ـ على هذا النحو ـ عن دفاع جوهري ايراداً ورداً يصمه بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع فإنه يكون متعيناً نقضه والإعادة . (الطعن رقم 18326 لسنة 67 ق جلسة 18/1/2007 )

احكام نقض

(ر) رشــــــــــــوة رشــــوة *********** الموجز : جريمة عرض الرشوة . لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها . كون المرتشي جاداً في قبولها . غير لازم . ما دام عرضها جدياً بغرض العبث بالوظيفة لصالح الراشي . مثال لتسبيب سائغ لرد على دفاع الطاعن بان الجريمة تحريضية . القاعدة : لما كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن بان جريمة عرض الرشوة كانت وليدة اجراءات غير مشروعة وتحريض من الشاهد الأول في قوله "وحيث انه عما قيل من انتفاء جريمة عرض الرشوة في حق المتهمين لأنها جريمة من تحريض واختلاف الشاهد الأول المبلغ وليس للمتهمين سلوك يعد عرضاً للرشوة فهو مردود بما هو هو مقرر من ان جريمة عرض الرشوة تقوم بكل فعل يعبر عن ارادة المتهم تقديم العطية الى الموظف العام على الفور او في المستقبل سواء كان هذا الفعل قولاً أو عملاً مادياً بشرط ان يكون جاداً كما ان الجريمة التحريضية هى التي يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثم يحرضه المبلغ او الشاهد بأن يدفعه دفاعاً الى ارتكابها فتتأثر ارادته بهذا التحريض فيقوم بمقارنة الجريمة كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده ، اما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم ونتاج ارادته الحرة واقتصر دور المبلغ على تسهيل افجراءات المؤدية الى وقوعها بعد ان كانت قد اختمرت في وجدان المتهم وتمت بارادته فعلاً . لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت اليها ان المتهمين قد اتفقا معاً على عرض مبلغ الرشوة على رئيس الدائرة للحكم بطلبات المتهم الثاني ، وكانا جادين في ذلك فقان المتهم بالتمهيد لذلك العرض بالحديث في موضوع الدعوى عندما كان مع رئيس الدائرة لإصلاح سيارته يوم …………… حتى عرض عليه ان يدفع المتهم الثاني عشرين الف جنيه هو ما جاء ببلاغ وشهادة المبلغ ثم تسلسلت الحداث وسجلت اللقاءات ايام …………. من المبلغ للمتهم الأول وفيها كرر المتهم الأول عرضه السابق ثم اللقاء الذي تم يوم …………………… والذي اكد فيه المتهم الثاني عرض خمسمة ودفع عشرين الف جنيه للشاهد الأول نظير الحكم بطلباته وقد دفع منها فعلاً عشرون الف جنيه في اللقاء الذي تم مساء …………. وفي حضور المتهم الأول الذي ازر المتهم الثاني في ذلك ، وطلب من الشاهد ان يعد المبلغ ، ومن ثم فإن المتهمين هما اللذين سعيا الى الشاهد الأول بنفسيهما عارضين عليه مبلغ الرشوة بارادة حرة طليقة دون اى تأثير من الشاهد على ارادتهما وأن كل ما قام به الشاهد لم يكن الا تظاهر بقبولها بالإتفاق مع اجهزة الضبط حتى يتم الكشف عن الجريمة وضبطها ، والذي تم فعلاً وهو لا يعد تحريضاً على مقارفة الجريمة ويندحر به الدفع " وهو رد سائغ من الحكم يصادف صحيح القانون ذلك بانه من المقرر انه لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة ان تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها والا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً في ظاهرة وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك غير قائم على اساس يحمله قانوناً . (الطعن رقم 49438 لسنة 72 ق جلسة 19/11/2006) (س) سرقـــة ـ ســــلاح سرقــــــة 1ـ الموجز : جناية السرقة في الطريق العام . مناط توافرها ؟ اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 315/1 عقوبات . شرطه ؟ عدم استظهار الحكم طبيعة السلاح المستخدم في الجريمة وبيان ما اذا كان معداً في الأصل للإعتداء على النفس مما يعتبر حمله ظرفاً مشدداً ام انه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك . قصور . القاعدة : حيث ان المادة 315/1 من قانون العقوبات تنص على ان "يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن او القرى او خارجها او احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية في الأحوال الآتية : اولاً :اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ …." ومفاد ما تقدم انه كيما تعتبر واقعة السرقة التي ترتكب في الطريق العام جناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد او المشدد ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين : 1ـ ان تقع هذه السرقة من شخصين فاكثر . 2ـ ان يكون احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ . وكانت العلة الداعية الى تشديد العقوبة في جريمة السرقة اذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد ازره ويلقى الرعب في قلب المجني عليه أو من يحف لنجدته ويهيىء السبيل للجاني لإستعماله وقت الحاجة ، وهذه العلة تتوافر بلا شك اذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته اى معد اصلاً للإعتداء على النفس ـ كالمسدسات والبنادق ـ فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، اما الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل فلا يتحقق الظروف المشدد بحملها الا اذا استظهرت المحكمة في حدود سلطاتها التقديرية ان حملها كان لمناسبة السرقة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه بما اورده في مدونات سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو اطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة قد أورد ان الطاعن الأول كان اثناء ارتكابه جريمة السرقة التي دانه بها مع الطاعن الثاني حاملاً سلاحاً ظاهراً عبارة عن "قبضة حديدية " من النوع الوارد بالبند رقم 11 من الجدول الأول بقانون الأسلحة البيضاء بانها هي "البلط والسكاكين والجنازير والسنج " ثم أورد بعد ذلك ادوات اخرى مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات التي لا يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية ، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه لم يستظهر طبيعة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وهل هو معد في الأصل للإعتداء على النفس فيعتبر حمله في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، ام انه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك حتى يتأدى معه صرفها لمعنى السلاح الوارد في المادة 315/1 سالفة الإشارة كظرف مشدد في جريمة السرقة التي انتظمتها تلك المادة ، وأن حمل تلك الأداة كان بمناسبة ارتكابهما لتلك الجريمة فغنه يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 13595 لسنة 75ق جلسة 13/5/2007) 2ـ الموجز : المنقول في جريمة السرقة . ما هيته ؟ تفاهة الشيىء المسروق . لا تأثير لها . ما دام هو في نظر القانون مال . الأوراق المالية الموقوف التعامل بها . جواز ان تكون محلاً للسرقة . القاعدة : لما كان الحكم قد عرض لما اثاره الطاعن من أن العملات محل السرقة اصبحت بعد وقف التعامل بها طبقاً للإفادة المقدمة من البنك ………. فرع …………. ـ عديمة القيمة ويكون اختلاسها على هذا النحو لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ورد عليه في قوله : " كان المستقر عليه ان للمحكمة ان تلتفت عن دليل النفي ولو حملته اوراق رسميه ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت اليها فإن المحكمة لا تعول على افادة البنك تلك والتي لا يمكن ان تنفي ان لهذه الأوراق المالية المضبوطة قيمة حتى ولو كانت قيمة ادبية ومن ثم لا ينتفي عنها صفة المال الذي يصح ان يكون محلاً للسرقة . " وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون ذلك بان المادة 311 من قانون العقوبات قد نصت على ان كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق . والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام ليس مجرداً من كل قيمة لأن تفاهة الشىء المسروق لا تأثير لها ما دام هو في نظر القانون مالاً ومن ثم فإن الأوراق المالية ـ محل السرقة ـ وإن اوقف التعامل بها يصح ان تكون محلاً للسرقة ذلك لأن لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ويمكن استعمالها وبيعها والإنتفاع بها ـ كما هو الحال في الدعوى ، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد . (الطعن رقم 1993 لسنة 68ق جلسة 19/5/2007) ســــلاح ********* الموجـــز : حكم الإدانة . بيناته ؟ المادة 310 اجراءات . ادانة الطاعن بجريمة تسليمه سلاحه المرخص له الى الغير دون بيان واقعة الدعوى ومضمون اقوال الشهود ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة . قصور . القاعدة : لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون اقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بادانة الطاعن وكيف استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له باحرازه وحيازته الى غيره دون ان يرخص له في ذلك ، فغنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 9755 لسنة 67ق جلسة 18/10/2006 ) (ش) شهادة الزور ـ شهادة مرضية ـ شيك بدون رصيد شهـــادة الـــزور ************ الموجز : وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمة الشهادة الزور ان الشاهد تعمد قلب الحقائق او اخفائها عن قصد وسوء نية . اغفال ذلك . قصور . القاعدة : من المقرر انه يتعين على الحكم الصادر في شهادة الزور ان يبين ان الشاهد تعمد قلب الحقائق او اخفائها عن قصد وسوء نية والا كان ناقصاً في بيان اركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى نحو ما تكشف عنه مدوناته ـ قد دان الطاعن عما ادلى به من شهادة امام مجلس القضاء بصدد بيان مدى يسار المطعون ضده توصلاً لتحديد مقدار النفقة الواجبة شرعاً دون ان يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو اخفائها عن قصد وسوء نية بقصد تضليل القضاء فإنه يكون قاصراً في بيان اركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يستوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 3297 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007) شهادة مرضية *********** الموجز : تقدم المدافع عن المعارض بعذر تخلفه عن الحضور . يوجب على المحكمة الرد عليه بالقبول او الرفض . اغفال ذلك . اخلال بحق الدفاع . لا يغني عنه الرد على دليل العذر بمحضر الجلسة . علة ذلك القاعدة : لما كان يبين من محضر جلسة ............. التي نظرت بها معارضة الطاعن الإستئنافية ، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية ، غير ان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً الى ان الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها ، ولم يشر الى حضور محام عنه ، ولا الى ما ابداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه اذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة ان تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن في إغفال الحكم الإشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك ما اثبتته المحكمة بمحضر جلسة المعارضة الإستئنافية من انها لا تطمئن الى تلك الشهادة التي قدمت لها ، اذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة في اثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان اوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنه . (الطعن رقم 10782 لسنة 67ق جلسة 35/3/2007 ) شيك بدون رصيد ************** 1ـ الموجز : سحب الشيك وتسليمه للمستفيد . كالوفاء بالنقود . استرداد قيمته أو تأخير الوفاء به . غير جائز . الا باستعمال حق مقرر بمقتضى القانون . اساس ذلك ؟ تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب . يبيح للساحب المعارضة في الوفاء بقيمته . علة ذلك ؟ ثبوت جريمة النصب في حق المستفيد . ينفي مسئولية الساحب الجنائية متىكان تحرير الشيك نتيجة لها . مخالفة الحكم ذلك وانتهاؤه الى ثبوت الجريمتين معاً ومعاقبتهما عنهما . تناقض واضطراب . القاعدة : لما كان الأصل ان سحب الشيك وتسليمه للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب ان يسترد قيمته او يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه الا ان ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 من قانون العقوبات و148 من قانون التجارة الملغي والذي حدثت الواقعة في ظل سريان احكامه ـ فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن " لا تسري احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الريعة ، بما مؤداه ان استعمال الحق المقرر بالقانون اينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها ـ باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد ـ يعتبر سبباً من اسباب الإباحة اذا ما ارتكب بنية سليمة ، فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا ، وهو في ذلك انما يوازن بين حقين يهدد احدهما صيانة الآخر ، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة الذكر على ان " لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة الا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها "فأباح بذلك للساحب ان يتخذ من جانبه اجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وافلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . واذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة الى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون العقوبات فقد اضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات اسباب الإباحة لإستناده ـ اذا ما صدر بنية سليمة ـ الى حق مقرر بمقتضى القانون لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف القانون ، فإنه يمكن الحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها اشبه على تقدير انها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، ولا يغير من الأمر ان يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بان الشارع لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بان الشارع رأى ان مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة هي الأولى بالرعاية . وترتيباً على ذلك ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة اليه ، يتوقف على نتيجة الفصل في جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده ، فاذا ثبتت جريمة النصب في حق المطعون ضده (المستفيد ) ، وكان تحرير الشيك سند الدعوى نتيجة لها وبسببها انتفت مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة اليه ، أما اذا انتفت جريمة النصب في حق المطعون ضده (المستفيد ) أو تبين ان تحرير الشيك سند الدعوى لم يكن بسببها او نتيجة لها ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة اليه يكون قد ثبتت في حقه ، فثبوت اى من الجريمتين يترتب عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى ـ في خصوصية هذه الدعوى ـ واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم ـ قد خلص الى ثبوت جريمة النصب في حق المطعون ضده ، والى ان تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان بسببها ، كما خلص في الوقت ذات الى ثبوت جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في حق الطاعن ، وانتهى الى ادانتهما والقضاء بمعاقبتهما معاً ، فإن ما خلص اليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، لإضطراب العناصر التي اوردتها المحكمة ، وعدم استقرارها الإستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 24368 لسنة 67ق جلسة 18/3/2007) 2ـ الموجز : توقيع الشيك على بياض دون اثبات قيمته أو تاريخه . لا يؤثر على صحته . مفاده: تفويض المستفيد في تحرير بياناته . افتراض هذا التفويض . ما لم يقم الدليل على خلافه . القاعدة : من المقرر ان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون ان يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك اذ ان اعطاء الشيك بغير اثبات القيمة او التاريخ يفيد ان مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء اثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ، وينقل هذا العبء الى من يدعى هلاف هذا الظاهر . (الطعن رقم 27624 لسنة 76 ق جلسة 3/4/2007)

احكام نقض

(ص) صحافــــــة صحافــــة ********** الموجز : النقد المباح . هو ابداء الرأى في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل . تقدير تحقق موجب الإعفاء من العقاب . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ في تجاوز النقد المباح عن طريق النشر . القاعدة : من المقرر ان النقد المباح هو ابداء الرأى في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر او العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فاذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه . كما انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تفصل في مدى تحقق موجب الإعفاء من العقاب متى كانت تقيمه على ما ينتجه ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وخلص فيما استخلصه من عناصر الدعوى الى ان ما اتاه المتهم هو جريمة التزوير متكاملة الأركان وان المغامرة الصحفية لا تعني مخالفة القانون وأن ما اتاه المتهم هو جريمة التزوير متكاملة الأركان وأن المغامرة الصحفية لا تعني مخالفة القانون وان ما قام به المتهم تشويه لسيدة كانت مثالاً مشرفاً للزوجة والأم المصرية في كل محافل العالم وأن رسالة الصحافة السامية لا يتصور ان تسمح بهدم قيم هذا الشعب الضارية حضارته في اعماق التاريخ وأن تطاول المتهم على احد الرموز المعطاءة لا يجب ان يخوله المبررات والمعاذير بدعوى الصالح العام ـ والقول باختيار اسم السيدة ............. كرمز لكشف الفساد في العمل الإداري مروداً انه ما كان يجب ان يزج باسم هذه السيدة في مثل هذه الأكاذيب ، فإن الحكم يكون قد اصاب صحيح القانون فيما انتهى اليه من عدم تحقق الإعفاء وأن ما نشر بالجريدة التي يعمل الطاعن محرراً فيها ليس من قبيل النقد المباح ، فإن تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله . (ع) عقوبـــة ـ عمـــل عقوبـــــة ************ أولاً : تطبيقها : الموجز : تدرج العقاب في قانون مكافحة المخدرات . مؤداه ؟ الإيداع بالمصحة . تدبير احترازي . وجوب توقيع العقوبة المقررة للجريمة قبل الأمر به . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . القاعدة : حيث ان القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد اختلط في المواد من 33 الى 38 منه خطة تهدف الى التدرج في العقوبة تبعاً لخطورة الجاني ودرجة اثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، فشدد العقاب في جرائم الجلب والإتجار وخفف العقوبة في جرائم التعاطي والإستعمال الشخصي ، فحدد عقوبتها بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 37 منه من ان "يعاقب با؟لأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من حاز أو احرز ... جوهراً مخدراً ... وكان ذلك بقصد التعاطي أو تدبيراً احترازياً ناط بمحكمة الموضوع تقدير اعماله ـ بالنسبة لمن يثبت ادمانه ـ بغير معقب إذ جرى نصها على انه " ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة ، ان تأمر بايداع من يثبت ادمانه احدى المصحات .... ولا يجوز ان تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة اشهر ولا ان تزيد على ثلاث سنوات او مدة العقوبة المقضي بها ايهما اقل ... ويكون الإراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع ... رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ لإستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ ، لإستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة .... " ويبين مما تقدم انه متى قدرت المحكمة توافر اعمال حقها الجوازي في الحكم بالتدبير الإحترازي وجب عليها ان توقع العقوبة المقررة في القانون لجريمة التعاطي او الإستعمال الشخصي ثم تأمر بدلاً من تنفيذها ايداع المحكوم عليه لجريمة التعاطي او الإستعمال الشخصي ثم تأمر بدلاً من تنفيذها ايداع المحكوم عليه المصحة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بايداع المطعون ضده المصحة دون ان يقدر العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 30798 لسنة 67ق جلسة 11/3/2007 ) ثانياً : العقوبة التكميلية : 1ـ الموجز : اغفال القضاء بعقوبة العزل في جريمتي تزوير المحررات الرسمية واستعمالها . خطأ في القانون . يوجب التصحيح . أساس ذلك ؟ القاعدة : حيث أن المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن :"كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه ايضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " . ولما كانت الواقعة التي دان الحكم بها المطعون ضدهم هى ارتكابهم لجنايتي تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، وقد عاقبهم عليها تطبيقاً للمواد 211 ، 213 ، 214 الواردة في الباب السادس عشر من قانون العقوبات ، فإنه كان عليه ان يقضي عليهم ايضاً بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 27 سالفة الذكر ، ويكون الحكم اذ اغفل ذلك قد جاء مخالفاً للقانون ، بما يتعين معه ـ اعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ـ تصحيحه بالقضاء بعزل المطعون دهم من وظائفهم لمدة سنة بالإضافة الى عقوبة الحبس والإيقاف المقضي بها عليهم . (الطعن رقم 3763 لسنة 67ق جلسة 8/10/2006) 2ـ الموجز : العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية . اغفال الحكم القضاء بالزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة في جريمة التسبيب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيحه . خلو الحكم من بيان عناصر التعويض . يوجب النقض والإعادة . القاعدة : لما كان الأصل ان العقوبة الأصلية المقررة لشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الصلية المقررة لما عداها من جرائم دون ان يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكره رد الشىء الى اصله او التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هى في واقع امرها عقوبات نوعية مراعي فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم اخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يثدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها المادة 164 من قانون العقوبات . فإن الحكم المطعون فيه اذ اغفل القضاء بالزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة اعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ، الا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تحديد عناصر التعويض فانه يتعين ان يكون مع النقض الإعادة . (طعن رقم 28929 لسنة 67 ق جلسة 2/4/2007 ) ثالثاً : الإعفاء منها : 1ـ الموجز : الإعفاء من العقاب في جرائم احراز وحيازة المواد المخدرة . مناط تحققه ؟ المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 . اخبار المطعون ضده للسلطات بعد ضبطه محرزاً للمخدر بانه تسلمها من شخص عينه لتسليمها لثالث . قول مرسل لا يتسم بالجدية والكفاية للوصول الى ضبط باقي الجناة . اثره : عدم توافر موجب اعفائه من العقاب . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . القاعدة : لما كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شان مكافحة المخدرات تنص على ان " يعفي من العقوبات المقررة في المواد 33 و 34 و 35 كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين ان يوصل الإبلاغ فعلاً الى ضبط باقي الجناة ." ، وكانت هذه المادة تفرق بين حالتين : الأولى : اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالأخبار ان يصدر هذا الخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة ، وذلك يقتضي ان يكون الجاني في موقف المبلغ عن الجريمة لا موقف المقترف لها حين يستجوب او يسأل فيجزي على كشفه عن مرتكب تلك الجريمة بالإعفاء من العقاب . أما في الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء يتوافر اذا كان اخباره السلطات العامة بالجريمة ـ بعد علمها بها ـ هو الذي مكنها من ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا يكفي أن يصدر من الجاني في حق اخرين قول مرسل عار عن الدليل والا انفسح المجال لإلصاق الإتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء ، وهو ما ينأى عنه قصد الشارع ، فإذا كان ما ادلى به المطعون ضده بعد ضبطه محرزاً المخدرين في تحقيقات النيابة انه استلمها من شخص عينه لتسليمها الى ثالث ، دون دليل مقبول على صحة هذا الأخبار حتى يتسم بالجدية والكفاية للوصول الى ضبط الجاني الأخر الذي ساهم في ارتكاب التهمتين فقد اضحى قول المطعون ضده اتهاماً ارسله على غير غير سند بما لا يصلح موجباً لتطبيق المادة 48/2 من القانون سالف الذكر واعفاء المطعون ضده من العقاب . واذ خالف الحكم المطعون فيه ـ محل البحث ـ هذا النظر ، فغنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب القضاء بنقضه والإعادة . (الطعن رقم 15307 لسنة 67ق جلسة 4/12/2006 ) 2ـ الموجز : الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة . توافره : متى اسهم المتهم بابلاغه في معاونة السلطات للتوصل الى ضبط المساهمين معه في الجريمة . تقدير موجب الإعفاء . موضوعي . ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ لرفض طلب الطاعن باعفائه من العقاب في جريمة احراز مخدر . القاعدة : لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن اعفاءه من العقاب لكونه قد ارشد عن آخرين من المساهمين في الجريمة واطرحه بقوله "لما كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جرى نصها على انه "يعفي من العقوبات المقررة في المواد 33 ،34 ،35 كل من بادر من الجناة ، بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين ان يوصل الإبلاغ فعلاً الى ضبط باقي الجناة " ويبين من ذلاك وعلى ما هو مستقر عليه ان مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا او شركاء وورود الإبلاغ على غير من بلغ بما مفاده انه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين اولاً ان يثبت ان عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم احدهم بابلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت اصلاً أن هناك جناة أخرين ساهموا مع المبلغ في ارتكاب الجريمة فلا اعفاء فنتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجري القانون عليها بالإعفاء وهو تمكين السلطات عن الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة التي يجري القانون عليها بالإعفاء وهو تمكين السلطات عن الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة وإذ كانت المادة 48 سالفة الذكر قد فرقت بين حالتين الأولى اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار ان يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة ، والثانية لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل اشترط مقابل المنحة التي منحها للجاني في الإخبار ان يكون اخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة ، فإنه يلزم ان يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل الى ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا يكفي ان يصدر من الجاني في حق أخرين قول مرسل عار عن الدليل والا انفتح المجال لإلصاق الإتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع وإذ كان ذلك وكان المتهم بعد ضبطه وبأقواله بتحقيقات النيابة العامة قد قرر انه تسلم كمية المخدر المضبوط من ............... بالإسماعيلية ، فقد قرر المقدم ........ انه باستعلامه من منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية لم يتبين للمذكور اى معلومات عن مثل ذلك النشاط بما يكون قول المتهم في هذا الصدد قول مرسل عار عن الدليل المساند له ، وكذا ما قرر به عن المدعو ......... فرغم ما قرر به من انه صديقه منذ ست سنوات فلا يعرف باقي اسمه أو محل اقامته بالقاهرة وكذا المدعو ............. وما أوراه الضابط سالف الذكر من أن الإسمين الأخيرين هي اسماء وهمية بما يكون ما ادلى به المتهم لم يحقق غرض الشارع ومن ثم فلاحق له في الإنتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 سالفة البيان لتخلف المقابل المبرر له " . لما كان ذلك وكان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة الا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بابلاغه اسهاماً ايجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل الى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر باعتبار ان هذا الإعفاء نوع من المكافاة منحها المشرع لكل من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بان كان غير جدي وعقيماً فلا يستحق صاحبه الإعفاء ، وكان تقدير توافر موجب الإعفاء أو انتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى واذ كان ما اورده الحكم ـ فيما سلف بيانه ـ صحيحاً في القانون سائغاً في العقل والمنطق ، فغن ما يثيره الطاعن في ذلك يكون غير قويم . (الطعن رقم 16105 لسنة 70ق جلسة 1/3/2007 ) عمـــــل *********** الموجز : حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات ادانة الطاعن بجريمة مزاولته مهنة الحاق المصريين بالعمل بالخارج بغير ترخيص دون بيان لأركانها ومضمون العقود التي الحق بها المجني عليهم للعمل بالخارج وصلته بها . قصور . القضاء بعدم دستورية المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل . اصلح للمتهم علة ذلك ؟ القاعدة : لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ومؤدى كل منها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانون على الواقعة وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه اركان الجريمة المسندة الى الطاعن وهي مزاولته مهنة الحاق المصريين بالخارج قبل الحصول على ترخيص وقد خلا كل من الحكمين الإبتدائي والإستئنافي من مضمون العقود التي الحق بها الشاكين للعمل بالخارج ومضمون هذه العقود وصلة الطاعن بها وصفته فيها حتى يوفر في حقه الجريمة المسندة اليه والتي ادين من أجلها فضلاً عن حكم اول درجة المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عول على اكتمال اركان الجريمة في حق الطاعن على ما هو مبين بالأوراق دون ان يورد مضمونها ومؤداها حتى يكشف عن وجه استدلال المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي الأوجه الأخرى وكيما يتاح محاكمة المتهم على ضوء حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية بما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . (الطعن رقم 9786 لسنة 67ق جلسة 18/10/2006) (ق) قانون ـ قتل خطأ ـ قصد جنائي ـ قضاه قانـــــون *********** أولاً : تطبيقه : الموجز : اغفال الحكم الصادر بعد صدور القانون الأصلح اعمال اثره . بالرغم من ثبوت الصلح بملف الدعوى . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم وتصحيحه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . اساس ذلك ؟ القاعدة : لما كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت قبل المطعون ضده ـ بطريق الإدعاء المباشر ـ بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وقضى عليه بالعقوبة آنفة البيان بجلسة 5/6/1999 وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان القانون رقم 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة وهو اصلح للمتهم من مادتي قانون العقوبات المشار اليهما لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من انه يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص هذه المادة واجب التطبيق من تاريخ صدوره في 17/5/1999 ، وكان البين من الإطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومدوناته ان وكيل المدعي بالحقوق المدنية ـ المجني عليه ـ بموجب توكيل يبيح له الصلح والإقرار اقر بتخالص الأخير مع الطاعن عن قيمة الشيك موضوع الدعوى وتنازله عن دعواه المدنية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه ـ اذ صدر بعد صدور القانون الأصلح للمتهم دون ان يعمل اثره ـ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإنه يتعين نقضه وتصحيحه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح اعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض (الطعن رقم 37435 لسنة 69ق جلسة 13/11/2006) ثانياً : القانون الأصلح : الموجز : الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من جواز تحصيل الجمعيات التعاونية الزراعية مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري . اصلح المتهم . علة ذلك وأثره ؟ القاعدة : حيث ان الحكم دان الطاعن عن جريمة تبديد اشياء محجوز عليها ادارياً لصالح جمعية ..... الزراعية استناداً الى الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 التي اعطت الجمعيات الزراعية الحق في اتباع اجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لها ، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 314 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ 25/8/2002 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستوريته ، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن اجراءات الحجز التي تتخذها هذه الجمعيات ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، اذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها ادارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . (الطعن رقم 2110 لسنة 69ق جلسة 26/2/2007) قتـــل خطـــأ ************ الموجز : الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية . وجوب بيانه وايراد الدليل عليه . اتخاذ الحكم من مجرد عدم تتبع الطاعن لحالة المجني عليها بعد اجراء العملية الجراحية لها ما يوفر الخطأ في جانبه دون ان يبين سلوكه اثناء العملية وبعدها لبيان سبب النزيف والإجراءات التي قعد عن اتخاذها لمنع حدوثه واثر ذلك على توافر رابطة السببية . قصور . القاعدة : لما كان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لسلامة الحكم فيها بالإدانة ان يبين عنصر الخطأ المرتكب وان يورد الدليل عليه مردوداً الى اصل صحيح ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ مما ورد بتقرير الطب الشرعي من ان وفاة المجني عليها نتيجة نزيف دموي عقب العملية الجراحية التي اجريت لها وأن احتمال حصول نزيف داخلي بعد العملية امر وارد وكان من الواجب تتبع وملاحظة حالة المجني عليها بعد العملية للتأكد من عدم حصول نزيف والتدخل الرسيع جراحياً في حالة حصوله ومن مجرد ما ورد بالأوراق من أن الطاعن غادر المستشفى بعد اجراء العملية ، ما يوفر في جانبه الخطا الذي اشار اليه في مدوناته من انه يتمثل في عدم تتبع حالة المجني عليها وملاحظتها بعد اجراء العملية دون ان يبين كيفية سلوكه اثناء اجراء العملية وبعدها لبيان سبب النزيف ومدى توقع حصوله ويستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد الطاعن عن اتخاذها وكانت تفرضها عليه اصول مهنته لمنع حدوث النزيف او لتفادي حصول نتائج ضارة في حالة حدوثه ومدى العناية التي فاته بذلها وأثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها ، فإن الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 26137 لسنة 67ق جلسة 18/12/2006 ) قصد جنائي ********** الموجز : القصد الجنائي في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها . تحققه بعلم الجاني بالجريمة ونيته دفع العملة المقلدة الى التداول . وجوب استظهاره وايراد الأدلة عليه . اغفال ذلك . قصور وفساد في الإستدلال . القاعدة : لما كان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر اركانها . فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد ، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً . كما انه من المقرر ان جريمة الحيازة بقصد الترويج تستلزم ـ فضلاً عن القصد الجنائي العام ـ قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة الى التداول ، مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وايراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من المتهم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة اليه برمتها في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعهن لا يكفي لتوافره ولا يسوغ به الإستدلال عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الإستدلال مما يتعين معه نقضه والإعادة . (الطعن رقم 25570 لسنة 67ق جلسة 20/2/2007 ) قضـــــاه ******** 1ـ الموجز : وجود صلة قرابة بين رئيس الدائرة التي اصدرت الحكم وعضو النيابة الذي اجرى التحقق . لا يعيبه . اساس ذلك ؟ القاعدة : من المقرر طبقاً لنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية انه لا يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاه الذين ينظرون الدعوى ، كما وأن المادة 146 من قانون المرافعات عددت الأحوال التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده احد الخصوم . لما كان ذلك ، وكان مبنى الطعن ان رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم هو قريب من الدرجة الثالثة لوكيل النيابة الذي اجرى التحقيق في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما نصت عليه المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بممثل النيابة ـ وهو حكم خاص ـ بعضو النيابة الذي يمثلها اثناء جلسات المحاكمة وليس ـ الذي اجرى التحقيق في الدعوى وهو مبني الطعن في الدعوى الماثلة ـ كما أن ما عددته المادة 146 من قانون المرافعات من أحوال يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها لا تتوافر في الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه موضوعاً . (الطعن رقم 12070 لسنة 76 القضائية جلسة 22/11/2006) 2ـ الموجز : موظفو الجهاز الحكومي وفوعه وجميع الجهات التي تسهم الدولة فيها . يخضعون لإختصاص الرقابة الإدارية . المادة الرابعة من القانون 54 لسنة 1964 . رجال السلطة القضائية . ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه . مفاده انحسار اختصاص الرقابة الإدارية عنهم . القضاة هم أعضاء القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا . اساس ذلك ؟ الطاعن بصفته مستشاراً بهيئة قضايا الدولة . ليس من اعضاء السلطة القضائية . أثره : امتداد اختصاص هيئة الرقابة افدارية الى ما يشوب اعماله من مخالفات . القاعدة : لما كان البين من نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظين الرقابة الإدارية انه "تباشر الرقابة الإدارية اختصاصها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر اعمالاً عامة ، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه " . فغنه في صريح لفظه وواضح دلالته ، قد حدد المشرع الأشخاص الذين تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها بالنسبة لهم ـ دون غيرهم ـ وانه ينطبق على فئة من الأفراد معينة بأوصافها لا بذواتها ، هم موظفي الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاضعة واجهزة القطاع الخاص التي تباشر اعمالاً عامة ، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه . لما كان ذلك وكان رجال السلطة القضائية ـ طبقاً للدستور ـ ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه ، ونص الدستور في المداة 165 وما بعدها في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت مسمى السلطة القضائية على ان "السلطة القضائية مستقلة " ونصت المادة 168 على أن "القضاة غير قابلين للعزل ، وينظم القانون مساءلتهم تأديباً " . ثم جاء قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 ، ونص في المادة 67 منه على أن رجال القضاء غير قابلين للعزل ، ونص في الفصل التاسع من الباب الثاني على كيفية مساءلة القضاة تأديبياً في المواد من 93 الى 115 ومنها ما تضمنه نص المادة 96 من عدم جواز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية او جنحة ، إلا باذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام . كذلك نص الدستور في المادة 172 منه على أن ةط مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة " . ونص ايضاً في المادة 174 منه على أن "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة " . . ثم جاء قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ونص في المادة 91 منه على "عدم قابلية اعضاء المجلس للعزل وعلى سريان الضمانات التي يتمتع بها القضاة على اعضاء المجلس وأن تكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن ". ونص في المواد من 112 حتى 120 على كيفية مساءلة اعضاء المجلس تأديبياً . كما صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا ونص في المادة 11 منه على "عدم قابلية اعضاء المحكمة للعزل " ثم نص في المدتين 19 ، 20 على كيفية مساءلة اعضاء المحكمة تأديبياً وناط بذلك الى الجمعية العامة للمحكمة وخول لها اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 95 ، 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها في المادة 97 من القانون آنف البيان ، ثم نص في عجز المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا على سريان جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة لمستشاري النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية على اعضاء المحكمة الدستورية ، وذلك فيما لم يرد به نص . ومفاد ما سلف ايراده ان القضاة ليسوا فوق المساءلة ، وانما حدد المشرع الدستوري والقانوني هذه القواعد حرصاً على استقلال القضاء وحصانته ومواجهة الكيدية وخطر التعسف أو الحكم مما يعصف بمبدأ استقلال القضاء ويفرغ الحصانة القضائية من مضمونها . ومن ثم ، فإن اختصاص الرقابة الإدارية طبقاً لنص قانونها القائم مقصور على موظفي الجهات المبينة بنص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر ، وانحسار اختصاصها عن مراقبة القضاة والكشف عن المخالفات التي تقع منهم اثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم او بسببها والتي تخضع للقواعد المنصوص عليها في القاونين آنفة البيان بالإضافة الى قانون الإجراءات الجنائية . لكن مدلول القضاة ـ وفق ما سلف بيانه ـ وفي مقام الحصانة وضمانات الحيدة والإستقلال ، هم الذين يمسكون بزمام العدالة وينفردون على وجه الإستقلال بالفصل في القضايا على اسس موضوعية ووفقاً لقواعد اجرائية تكون منصفة في ذاتها بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بها . وهؤلاء حددهم الدستور وحصرهم في محاكم جهتى القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ـ وهو يعمل مستشاراً بهيئة قضايا الدولة ـ لا يعد قاضياً بالمفهوم آنف البيان ، اذ لا ولاية له في الفصل في اقضية الأفراد ، او الأفراد والدولة بأحكام قضائية حدد المشرع طرق الطعن عليها . وإنما ناط به المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ـ في شأن قضايا الدولة ـ الإنابة عن الدولة بكافة شخصياتها افعتبارية العامة ، فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً . ولا يقدح في ذلك ، ما أورده المشرع في المادة الأولى من قانون هيئة قضايا الدولة آنف البيان بالنص على أن "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل " ذلك ان العبرة في هذا المقام هي بتحقق الحصانة وضمانات الحيدة والإستقلال الواردة بالدستور وقوانين انشاء هذه الهيئات . وكان الثابت من قانون هيئة قضايا الدولة المار بيانه انه نص في المادة 6 مكرراً منه على انه "لا يجوز اجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة ، وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة او حبسه أو رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامي العام المختص مع اخطار الهيئة بذلك " . وهذه الضمانات التي أوردها المشرع في هذا القانون هي ذات الضمانات المقررة للمحامين في المواد 49 ،50 ، 54 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 ، كما تضمنت المادة آنفة البيان ذات القيد الوارد في المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف العام ومن في حكمه اذا ما ارتكب الجريمة ـ جناية او جنحة ـ أثناء تأدية اعمال وظيفته او بسببها ، لغير النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة العامة . ومن ثم ، فإن الطاعن على ضوء ما تقدم يعد من الموظفين العموميين ، وليس من اعضاء السلطة القضائية والتي ناط بها الدستور والقانون النظر في الخصومات واصدار الأحكام بشانها ، وهو جوهر ما تتولاه المحاكم والقضاة المستقلين القائمين عليها . ومن ثم ، فلا ينحسر عنه إختصاص هيئة الرقابة الإدارية بالتحري عما يشوب اعماله من مخالفات ، شانه في ذلك شان كافة من ورد ذكرهم في المادة الرابعة من قانون هيئة الرقابة الإدارية آنف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن اورد بعض التقريرات القانونية الخاطئة بشان الحصانة القضائية ، الا انه وقد انتهى في اسبابه برفض دفاع الطاعن بانحسار اختصاص هيئة الرقابة الإدارية عن اعماله يكون سديداً . (الطعن رقم 4144 لسنة 75ق جلسة 20/2/2007) 2ـ الموجز : وجوب امتناع القاضي عن الإشتراك في الحكم . متى كان امر الإحالة صادراً منه . مخالفة ذلك . يبطل الحكم . اساس ذلك ؟ مثال . القاعدة : لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن انه بتاريخ ............... اصدر المستشار "............. " امراً باحالة الطاعن الى محكمة الجنايات لمحكمة ثم اشترك في الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على انه يمتنع على القاضي ان يشترك في الحكم اذا كان قد قام الدعوى بعمل من اعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن اساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً لما كان ذلك ، وكان احد اعضاء هيئة محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم المطعون فيه قد اصدر قرراً باحالة الطاعن الى المحكمة المذكورة لمحاكمته وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الإشتراك في الحكم اذا قام في الدعوى بعمل من اعمال الإحالة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض والإعادة (الطعن رقم 36797 لسنة 76 ق جلسة 2/4/2007 ) 4ـ الموجز : صدور الحكم المطعون فيه من هيئة استئنافية اصدر احد اعضائها الحكم الإبتدائي . يبطله . اساس ذلك ؟ القاعدة : لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى ان السيد القاضي ......... الذي اصدر حكم محكمة اول درجة بتاريخ ..................... بإدانة الطاعن قد جلس بعد ذلك كعضو يمين بالدائرة الإستئنافية بجلسة ............. التي اصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون افجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على انه يمتنع على القاضي ان يشترك في الحكم اذا كان قد قام في الدعوى بعمل من اعمال التحقيق أو الإحالة او ان يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادر منه ، او جاء في المذكرة افيضاحية على هذه المادة " ان اساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً " . لما كان ذلك ، وكان احد اعضاء الهيئة الإستئنافية التي اصدرت الحكم المطعون فيه قد اصدر الحكم الإبتدائي الذي قضى بادانة الطاعن وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الإشتراك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، فغن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه وافعادة . (الطعن رقم 20173 لسنة 67 ق جلسة 4/9/2007 )