بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 نوفمبر 2011

حكم نقض جنائى -حديث - براءة فى تزوير محررات رسميه

حكم نقض حديث فى التزوير
براءة في تزوير محررات رسميه
باسم الشعب
محكمه النقض
الدائرةالجنائية الثلاثاء
المؤلفه برئاسه السيد المستشار / سمير أنيس نائبالمحكمه
وعضويه السادة المستشارين / عمر بريك وفرحان بطران
وعبد التواب أبوطالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمه
وحضور رئيس النيابه العامه لدى محكمه النقضالسيد ياسر جميل
وأمين السر / محمد على محمد
في يوم الثلاثاء 7 من ذي الحجهسنه 1425 ه الموافق 18 يناير سنه 2005 م
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن المقيدفى جدول النيابه برقم 47231 لسنه 2003 وبجدول المحكمه برقم47231 لسنه 73 القضائيه
المرفوع من
فوزى السيد على محكوم عليه
ضد
النيابه العامه
الوقائع
اتهمت النيابه العامه الطاعن فى قضيه الجنايه رقم 206888 لسنه 2001مدينه نصر المقيدة بالجدول الكلى برقم 1340 لسنه 2001 شرق القاهرة انه فى خلالالأعوام من سنه 1984 حتى 1992 بدائرة القسم مدينه نصر – محافظه القاهرة
أولا: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فىتزوير محررات رسميه وهى 1 توكيل خاص رقم 604271 /ب توثيق الزيتون وذلك بجعل واقعهمصورة فى صورة واقعه صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول علىاستصدار توكيل باستخراج رخصه بناء للعقار (1) بلوك (8) المنطقه السادسه، بمدينه نصرونسبه زورا لمالكه السابق شوقى ميخائيل حنين وساعدة بأن أمدة بالبيانات الشخصيهسالفه الذكر المجهول لينتحلها لدى الموثق المختص ليوقع بالاسم المزور على التوكيلفوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
2- رخصه بناء رقم 218 لسنه 1984 حي مدينه نصر وطلب الحصول عليها وذلك بجعلواقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول علىاستصدار رخصه البناء المذكورة باسم على سرى سعد صالح المالك السابق للعقار رقم 1بلوك 43 المنطقه السادسه مدينه نصر وذلك على خلاف الحقيقة وساعدة بأن أمدة ببياناتهالشخصيه ليوقع المجهول على طلب ترخيص العقار والرخصة المذكورة بتوقعين مزورين علىأنف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبينبالتحقيقات
3- طلبات الحصول على ترخيص بناء ( نموذج 184 إسكان ومرافق ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماءوإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على تقديمها بأسماء الملاك السابقين للعقاراتانفه البيان وذلك على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقعالمجهول على تلك الطلبات بتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذاالاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
4- نمازج تعديل رخص البناء ( نموذج رقم 2 ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعهصحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على استخراج نمازج تعديل ترخيصبناء العقارات انفه البيان بأسماء ط ملاكها السابقين على خلاف الحقيقه وساعدة بأنأمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك النماذج بتوقيعات مزورة على أنفىالذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبينبالتحقيقات
5- العقود المبرمه مع مرفقمياة القاهرة الكبرى عن العقارات المبينهبالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورةبأن اتفق مع مجهول على التعاقد مع المرفق المذكور منتحلا أسماء الملاك السابقينللعقارات انفه البيان والتوقيع بصفته وكيلا عنهم وساعدة بان أمدة ببياناتهم الشخصيهليوقع المجهول على تلك العقود بتوقيعات مزورة عليهم كوكيل فوقعت الجريمة بناء علىهذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا :- اشترك معمجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إستعمال المحررات المزورة موضوع التهمه السابقهبان اتفق معه على استعمالها وساعدة بأن أمدة ببيانات الجهه التى تقدم اليهاللاحتجاج بما ورد بها مع علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلكالمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمه جنايات القاهرةلمحاكمته طبقا لقيد والوصف الواردين بأمر الاحاله
والمحكمه المذكورة قضت حضوريافى 15 من يناير سنه 2002 عملا بالمواد40 / ثانيا وثالثا, 41، 211، 212، 213، 214 منقانون العقوبات مع إعمال المادة 30من القانون ذاته – بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثسنوات عما اسند اليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه فىهذا الحكم بطريق النقض وقيد بجداولها برقم 11763 لسنه 72 قضائيه ومحكمه النقض قضتبجلسه 23 من ديسمبر سنه 2002 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيهوإعادة القضية إلى محكمه جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمهالإعادة ( بهيئة مغايرة ) عدلت وصف الاتهام إلى ان المتهم فى الفترة من 15 من يوليهوسنه 1985 وحتى 28 من ديسمبر سنه 1993 بدائرة قسم مدينه نصر محافظه القاهرة
اولا:- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى تزوير محرررسمى هوالتوكيل الخاص المنسوب صدورة الى شوقى ميخائيل حنين بطريقي الاصطناع بأن اتفق معهعلى إعدادة على غرار التوكيلات الصحيحه وضمنه تفويض الشخص انف الذكر له فى اتخاذالأعمال والإجراءات المبينه تفصيلا وساعدة بأنه أمدة ببيانات الشخصيه للمذكورفاصطنع ذلك المجهول التوكيل ووضع عليه توقيعات وأختام مزورة نسبها زورا للموكل انفالذكر والموظف المختص بالتصديق على التوكيلات الخاصة بمأموريه الشهر العقاريبالزيتون نسب اليه والى تلك المأموريه التصديق عليه بمحضر التصديق رقم 7809 ج لسنه 1985 فى 15 من يوليه سنه 1985 فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
ثانيا:- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق مع موظفينمجهولين بحي مدينه نصر على تزوير محررات رسميه وهى طلبات استخراج ترخيص البناءالنموذج 184 إسكان ومرافق وطلبات تعديل تلك التراخيص ( نموذج 2 بناء – تعليه – ترميم ) المقدمه بأسماء كل من احمد محمد أبو زيد والسيد عبد الرازق شرف الدينوممدوح حسن وهبه ومحمد محمد عبد الفتاح الصواف وأنور محمد شلبي وحربي شحاتة ميخائيلوذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع توقيعات مزورة على تلك الطلباتنسبها زورا للمذكورين وتقديمها لهم وقبولهم لها باعتبارها مقدمه منهم للتصديق علىذلك بقصد استعمالها فيما أعدت له وهو استخراج تراخيص الأبناء باسم من زورتإمضاءاتهم المذكورين وتعديل تلك الرخص وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق
ثالثا : - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقىالاتفاق والمساعدة معموظف عام مجهول بمرفق مياة القاهرة فرع مدينه نصر فى تزوير محررين رسميين هما عقدىالتوريد المياة رقما 178302 فى 30 مايو سنه 1990 باسم هيام احمد محمد يونس و187350فى 10 من يوليه سنه1990 باسم ذكى محمد عثمان مسعود بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعهصحيحه بأن اتفق معه على إصدار هذين العقدين باسمهماباعتبارهما مالكين لقطعتي الأرضالفضاء رقمي ا5 بلوك 127 بذات المنطقه وانهما تعاقدا مع المرفق على توريد مياةالشرب لهاتين القطعتين وامدة ببياناتها الشخصيه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاقوتلك المساعدة
رابعا:- استعمل المحررات المزورة المبينه بالتهمتين الأخيرتين مععلمه بتزويرها ثم قضت حضوريا فى 30 يونيو سنه 2003 عملا بالمواد 41/1, 211, 212, 213, 214 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون – بمعاقبتهبالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المضبوطة بمقتضى المادة 30/1 من قانونالعقوبات
فطعن الأستاذ المحامى الوكيل عن المحكومعليه فى هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانيه – فى 30 أغسطس سنه 2003 وقدمت ستمذكرات بأسباب الطعن 0
المحكمه
بعد الإطلاععلى الأوراق وسماع التقرير الذي تلاة السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعدالمداوله قانونا س
من حيث ان هذة المحكمه قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسهلنظر الموضوع عملا بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمه النقضالصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959
من حيث ان النيابه العامه اتهمت فوزى السيداحمد على بأنه فى خلال الفترة من عام 1984 حتى عام 1992 بدائرة قسم مدينه نصرمحافظه القاهرة
اولا: وهو ليس من أرباب الوظائف العموميه اشترك مع مجهول بطريقيالاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسميه وهى 1 توكيل خاص رقم 604271 /ب توثيقالزيتون وذلك بجعل واقعه مصورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأناتفق مع ذلك المجهول على استصدار توكيل باستخراج رخصه بناء للعقار (1) بلوك (8) المنطقه السادسه، بمدينه نصر ونسبه زورا لمالكه السابق شوقى ميخائيل حنين وساعدةبأن أمدة بالبيانات الشخصيه لأنف الذكر المجهول لينتحلها لدى الموثق المختص ليوقعبالاسم المزور على التوكيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة علىالنحو المبين بالتحقيقات
2- رخصه بناء رقم 218 لسنه 1984 حي مدينه نصر وطلبالحصول عليها وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورةبأن اتفق مع مجهول على استصدار رخصه البناء المذكورة باسم على سرى سعد صالح المالكالسابق للعقار رقم 1 بلوك 43 المنطقه السادسه مدينه نصر وذلك على خلاف الحقيقهوساعدة بأن أمدة ببياناته الشخصيه ليوقع المجهول على طلب ترخيص العقار والرخصةالمذكورة بتوقعين مزورين على أنف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلكالمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
3- طلبات الحصول على ترخيص بناء ( نموذج 184 إسكان ومرافق ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورةواقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على تقديمها بأسماءالملاك السابقين للعقاراتا انفه البيان وذلك على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدةببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك الطلبات بتوقيعات مزورة على أنفى الذكرفوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
4- نمازج تعديل رخص البناء ( نموذج رقم 2 ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلكبجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهولعلى استخراج نمازج تعديل ترخيص بناء العقارات انفه البيان بأسماء ملاكها السابقينعلى خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك النماذجبتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدةعلى النحو المبين بالتحقيقات
5- العقود المبرمه مع مرفق مياة القاهرة الكبرى عنالعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماءوإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على التعاقد مع المرفق المذكور منتحلا أسماءالملاك السابقين للعقارات انفه البيان والتوقيع بصفته وكيلا عنهم وساعدة بان أمدةببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك العقود بتوقيعات مزورة عليهم كوكيل فوقعتالجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا:- اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إستعمال المحررات المزورةموضوع التهمه السابقه بان اتفق معه على استعمالها وساعدة بأن أمدة ببيانات الجههالتى تقدم اليها للاحتجاج بما ورد بها مع علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذاالاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت عقابه بالمواد 30/ 1 41/1, 211, 212, 213, 214 من قانون العقوبات
وقد ركنت سلطه الاتهام فى إثباتالاتهامات السالفة الى أقوال الشهود شوقى ميخائيل حنين واحمد محمد أبو زيد والسيدعبد الرازق شرف الدين وممدوح حسن وهبه ومحمد مصطفى النبي وزكى محمد عثمان بتحقيقاتالنيابه العامه وتقرير الإدارة المركذيه لابحاث التزييف والتزوير بمصلحه الطبالشرعى وإفادة الشهر العقارى وتحريات الرائد علاء الدين جودة بمباحث الاموال لالعامه وايمن سالم احمد عضو هيئه الرقابه الاداريه
فقد شهد ( شوقى ميخائيل حنين ) انه باع قطعه ارض رقم 1 بلوك 812 المنطقه السادسه بمدينه نصر للمتهم بموجب عقدبيع إبتدائى أصدر له التوكيل رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عام توثيق مصر الجديدة فى 9من أغسطس سنه 1982 يبيح له التسجيل العقد والتصرف فيه – ونفى إصدار التوكيل رقم 604271 ب ( رقم 7809 لسنه 1985 توثيق الزيتون وان التوقيع المنسوب اليه على ذلكالتوكيل مزور عليه.
كما شهد كل من احمد محمد أبو زيد والسيد عبد الرازق شرفالدين وممدوح حسن وهبه ومحمد يحي عبد الفتاح الصواف وأنور محمد شلبي وحربي شحاتةميخائيل ومحمد مصطفى النبي وزكى محمد عثمان بأنهم باعو ا للمتهم او لاخرين قطعالاراضى التى يملكونها بعقد بيع عرفى واصدروا لهم توكيلات رسميه تبيح لهم حق التصرففى تلك العقارات واتخاذ ‘إجراءات التسجيل ونفى كل منهم تقديمه طلب بإمدادها بالميتةاو توقيعه على مثل تلك الطلبات
واثبت تقرير قسم الابحاث التزييف والتزوير أنتوقيعات الأشخاص المنسوب أليهم التقدم بطلبات التراخيص او إمداد العقارات بالمياةوكذا التوكيل 604271 ب رقم 7809 لسنه 1985توثيق الزيتون لم يحرروها وان التوقيع علىالتوكيل المشار اليه وباقى الاوراق ليست للمتهم
وشهد كلا من ايمن سالم احمد عضوهيئه الرقابه الاداريه والرائد علاء الدين جودة ان تحرياتهما وان دلت على ان المتهمهو صاحب المصلحه والمستفيد من تزوير هذة الاوراق الا أنها لم تتوصل الى مرتكبالتزوير فى هذة الاوراق
ومن حيث ان الحاضر مع المتهم طلب القضاء ببراءتهاستنادا الى اانتفاء مصلحته فى التزوير التوكيل موضوع التهمه الاولى إذ ان بيدةتوكيل سليم يحمل رقم 5012 لسنه 92 رسمي عام مصر الجديدة من ذات المجني عليه يخولهجميع الصلاحيات وقدم مذكرة بدفاعه
وحيث ان هذة المحكمه تجد لزاما عليها ان تشيربداية الى أنها مقيدة بالنظر فى موضوع الاتهامات المعروضة عليها والتي ستقول كلمتهافيها دون التى قضى فيها بالبراءة فى المحاكمات السابقه وهى التهم الخاصة بالاشتراكفى تزوير الترخيص رقم 218/1984 وطلب الحصول عليه وكذا عقد توريد المياة رقم 188653
وأخيرا تهمه إستعمال التوكيل موضوع التهمه الاولى إعمالا لمبدأ الايضار طاعنبطعنه
وحيث انه عن التهمه الاولى والخاصه بتزوير التوكيل رقم 604271 ب رقم 7809لسنه 1985توثيق الزيتون فأن الاوراق والتحقيقات قد خلت من دليل على اشتراك المتهمفى تزوير واصطناع ذلك التوكيل واقتصرت أقوال الشاهد الأول على نفى توقيعه على ذلكالتوكيل وانه مزور عليه
واقر بإصدار التوكيل رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عام مصرالجديدة للمتهم ولدى إطلاع المحكمه على التوكيل الأخير تبين انه يحمل رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عام مصر الجديدة صادر من شوقى ميخائيل حنين للمتهم يخوله فيه التصرف فىقطعه الأرض رقم (1) بلوك (8) المنطقه السادسه ،،بمدينه نصر بالبيع له وللغيروإستحراج رخصه البناء واستلام جميع مواد البناء والتعامل مع ادارتى المياةوالكهرباء ومع كافه الجهات الحكوميه والتوقيع على الاوراق والمستندات الخاصه بذلكوتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .....بما تنتفي معه مصلحه المتهم فى تزويرالتوكيل موضوع التهمه الاولى إذ ان بيدة توكيل صحيح وسليم وصادر من الشاهد الأوليخوله فيه جميع الصلاحيات المنصوص عليها فى المزور. ولا يغير من ذلك ما جاء بتحرياتالشرطه والرقابه الاداريه من ان المتهم هو صاحب المصلحه والمستفيد الوحيد من تزويرالتوكيل فأنه وبفرض صحه ذلك فأن المصلحه لاتكفى لأدانه المتهم إذ من المقرر فى قضاءالمحكمه ان مجرد ى ضبط الورقه المزورة او التمسك بها او وجود مصلحه للمتهم فىتزويرها لاتكفى مجردة فى ثبوت اسهامه فى تزويرها كفاعل أصلى اوشريك او علمهبالتزوير ما لم تقم أدله على انه هو الذي أجرى التزوير بنفسه او بواسطة غيرة مادامينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من نسبته اليه وكانتالاوراق قد خلت من دليل يقينى على ان المتهم قد ارتكب التزوير فى التوكيل المشاراليه ولم ير بالتقرير الفنى المقدم فى هذة الدعوىانه هو الذى ارتكب التزوير وكانمناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا الى القرائن ان تكون هذة القرائنمنصبه على واقعه التحريض او الاتفاق او المساعدة ولا تتجافى مع المنطق والقانون وهوما لأتحمله أوراق الدعوى.كما انه من المقرر ان الأحكام الجنائية يجب ان تبنى علىالجزم واليقين والواقع الذى تثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمالوالفروض والاعتبارات المجردة وكان ما ورد بأقوال ضابطي الواقعه وتحرياتهما فهي سياقالدليل على الاتهام المسند الى المتهم قد أقيم على الظن والاحتمال والفروضوالاعتبارات المجردة فأنها لاتكفى لإثبات ارتكاب المتهم ما اسند اليه بشأن التهمهالاولى
يضاف الى ما تقدم ان جميع الاوراق والركام والأكوام من المستندات وفقالما هو ثابت من التحقيقات سواء ما ضبط منها بمكتب المتهم او بحي مدينه نصر ) ظلت فىحوزة الرقابه الاداريه والنيابة الاداريه فترة طويلة من الزمن دون تحريزها بمعرفهالنيابة العامه لما نصت عليه المواد 55.56. 57 من قانون الإجراءات الجنائية بمايسمح بامتداد يد العبث اليها ودس البعض منها على المتهم بمعرفه آخرين لسبب او لأخربما لاتطمئن معه المحكمه ويخالجها الشك فى نسبه تزوير التوكيل المشار اليه للمتهموتضحى الاوراق على النحو المتقدم خاليه من دليل قبله مما يتعين معه القضاء ببراءته
وحيث انه عن باقى الاتهامات المسندة الى المتهم وهى التزوير فى د طلبات الترخيصوتعديلها وتوصيل المياة لبعض العقارات والتى جرى التغيير فيها فى اسم مالك العقار
فلما كان البين من استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانونالعقوبات فى شأن التزوير وان لم يرد تعريفا محددا للمحرر – رسميا كان ام عرفيا – الا انه اشترط صراحه للعقاب على تغيير الحقيقه ان يقع فى محرر وان يكون تغييرالحقيقه فى بيان مما اعد المحرر لإثباته فالمحرر محل الجريمة جريمة التزوير هوالمحرر الذى يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثرا ولا تكتمل أركانه الا إذاكان تغيير الحقيقه قد وقع فى بيان اعد المحرر لإثباته
وكان من المقرر انه ليسكل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا. فهو إذ إما تعلق إذا ما كان هذا البيان لايعدوا ان يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب او كان ضربا من ضروب الدفاع التى يلجأ اليهاالخصوم فهو بهذة المثابه يكون البيان الخاص بمالك العقار فى الطلبات المقدمه لحى ( مدينه نصر ) ومرفق مياة القاهرة الكبرى بشأن الحصول على ترخيص بناء او توصيل المياةلتلك العقارات هو ما تصدق عليه هذة الأوصاف وكان ما نسب الى المتهم الاشتراك فيه – على ما يبين من الاوراق بفرض صحته – قد اقتصر على التغيير فى اسم المالك الحقيقيلتلك العقارات وكانت هذة الطلبات لم تعد لإثبات ملكيه العقارات فأن بيان مالكالعقار على هذة الصورة ليس من البيانات الجوهريه اللازمه لإصدار الترخيص بالبناء اوالموافقة على توصيل المياة اليها وان صدورها او الموافقة عليها لا يتوقف على صفه اواسم مقدمها بل يتوقف على توافر الاشتراطات القانونيه والمواصفات الفنيه المتصلهبالعقار ذاته دون مالكه على ما يبين من احكام القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأنتنظيم وتوجيه اعمال البناء واخصها المادة السادسه منه هذا من ناحيه ومن ناحيه أخرىفأن هذة الطلبات تكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجته ويؤكد ذلك ان المشرععندما تطلب توقيع المالك على مثل هذة الطلبات نص على ذلك صراحه فى الفقرة الثانيهمن المادة م الخامسه من ذات القانون سالف الذكر إذ أوجب ان يكون طلب التصريحبالترخيص بالتصريح فى اعمال الهدم موقعا عليه من المالك او من يمثله قانونا ولميتطلب ذلك فى طلب الحصول على الترخيص بالبناء او تعديله وكذلك ما نصت عليه الفقرةالثانيه من المادة السادسه من ذات القانون والتى جرت على انه فى جميع الأحوال لايترتب على الترخيص او تجديدة اى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقه بهذة الارض
لماكان ذلك وكان ما نسب الى المتهم من اشتراكه فى تزوير فى طلبات الحصول على الترخيصانوتعديلها وتوصيل المياة لا يعدو ان يكون من قبيل (الإقرارات الفردية ) بما ينحسرعنها وصف التزوير وكانت تلك الأفعال لا تندرج تحت اى نص عقابي أخر وتضحى بمنأى عنالتأثيم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءاتالجنائية وبالتالي براءته من جريمة الاستعمال لها المنسوبه اليه مع مصادرة المحرراتح المزورة عملا بنص المادة 30/1 من قانون العقوبات
فلهذه الأسباب
حكمتالمحكمه حضوريا ببراءة المتهم عما هو منسوب اليه ومصادرة التوكيل رقم 7809 لسنه 1985 توثيق الزيتون موضوع التهمه الاولى
أمين السر نائب رئيس المحكمه

من أحكام محاكم الجنايات المصرية ( قاتل امه)

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا . رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا {الإسراء/23-25}

ق 7295 لسنة 2002 تاريخ الحكم 7/9/2002
محكمة محكمة جنايات القاهرة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمدوالة .
حيث ان وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها تحصيلا من مطالعة سائر اوراقها وما جرى فيها ودار بشأنها بالجلسة توجز في انه نظرا للخلافات المتكررة بين المتهم محمد حسن محمد سليم ووالدته عزيزه حمدى حسين بسبب شعورة واحساس وهمى لديه انها تفرق في المعاملة بينه وبين شقيقيه وايضا بسبب إلحاحها الدائم عليه بأن يبحث له عن عمل يرتزق منه وكان يقابل مطلبها هذا بمزيد من الضيق والتبرم والخلود الى النوم والراحة مستحلا أن يعيش من كدها في البيت والحقل وكد شقيقيه احمد وعادل معها وزاد من تبرمه رفضها احيانا تلبيه طلباته المتكررة للنقود حتى تحفزه على تلبيه مطلبها والالتحاق بأى عمل يتعيش منه خاصه وأنه تجاوز من العمر الثلاثين عاماً وقد ناصبها المتهم العداء بل واعتدى عليها من قبل ضربا بأن ركلها في بطنها ولم يكتفى وانما هداه تفكيره الاثيم الى قتلها والخلاص منها وزين له الشيطان سوء عمله فقضى يومين كاملين سابقين على تنفيذ جريمته بفكر وهدوء ورويه في الامر ويقبله على كل الوجوه حتى وصل الى عقيدة راسخة واصرار وتصميم لارجعة فيه ولاعدول مما عقد العزم وبيت النية عليه وهو (القتل) حتى كانت الليلة السابقة على الحادث قضاها ساهرا لم يغمض له جفن ليس خلقا لان العاطفة اخذته بأمه التى يدبر لقتلها ولا لأنه في حيرة من امره وتردد بين الاقدام على جريمته او الاحجام عنها وانما ساهرا يعد لجريمته عدتها ويرسم للتنفيذ خطته حتى انتهى من التفكير والتصميم ومن الاعداد والتخطيط وكافة الاعمال التحضيرية لجريمته الشنعاء بل تجاوز هذه المراحل ودلف بهدوء وثبات الى مرحلة البدء في التنفيذ لايردعه رادع من خلق او من ضمير ولايرهبه ويحثه على العدول شرع أو قانون حتى اذا انسلخ من الليل النهار واتى صباح يوم الحادث 2002/3/9 وكان يعلم يقينا أن امه اعتادت حوالى الساعة الثامنة من صباح كل يوم وجميع افراد الاسرة نيام ان تخرج من المسكن والواقع بحارة ابن نصير عرب راشد من اعمال قسم حلوان وتعبر منه الى ملحق جديد تميلكونه يؤدى بها الى الطريق العام تحضر الخبز وطعام الافطار له ولباقى افراد الاسرة ثم تعود من نفس الطريق فتربص بها وكمن لها في المكان والزمان المعتادين لذهابها وعودتها قابعا داخل احدى حجرات مبنى الملحق حتى احس بوقع خطواتها عائدة وانتظر في مكانه المستتر حتى تجاوزته ثم خرج عليها من مكمنه هذا وكان قد اعد قالبا من الطوب الاحمر الموضوع في المكان وقبض عليه بيد من حديد وانطلق خلفها كالسهم وباغتها بأن هوى به على رأسها بكل ما أوتى من قوة فسقطت على الارض وتبعثر الطعام من بين يديها مختلطا بالدماء الغزيرة التى اندفعت من موضع اصابتها والمتهم أو الشيطان المارق اذى اظلم قلبه تماما من نور الايمان ضرايا من كل شفقة ورحمة وأصاب العمى بصرة وبصيرته عن وصايا الاديان ببر الوالدين والاحسان إليهما تناول أداة جريمته من فوق رأس امه المهشم ورجمها بتلك الاداة في ذات الموضع من الرأس والوجه مرات عدة حتى تفتت القالب ولكن نار الجريمة مازالت مشتعلة بداخله فأسرع الى كرسى خشبى للحمام وهوى به ضربا عدة مرات في ذات الموضع القاتل من جسدها قاصدا ازهاق روحها وحتى يأتيه اليقين من موتها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحيه واودت بحياتها . وحيث أن الواقعة مستخلصة من هذا التصوير المتقدم قامت وتوافرت الادلة على صحتها وثبوتها قطعياً في حق المتهم المذكور تحصيلا مما شهد به في تحقيقات النيابة العامة المقدم مصطفى احمد عبد الجليل واعتراف المتهم في تلك التحقيقات ومعاينة النيابة العامة واخيرا ماثبت من الاطلاع على تقرير الصفة التشريحية . فقد شهد المقدم مصطفى احمد عبد الجليل الضابط بالادارة العامة لمباحث القاهرة أن تحرياته السرية اكدت قيام المتهم بارتكاب الحادث واقدامة على قتل امه بسبب الخلافات بينهما وشعورة بتفرقة في المعاملة بينه وبين شقيقيه وأنه صباح يوم الواقعة 2002/3/9 وبعد أن عقد العزم وبيت النية على قتلها كمن لها في احدى حجرات المسكن الجديد الملحق بالقديم وبيده قالب من الطوب ضربها به على راسها ثم بكرسى خشبى قاصدا قتلها وتعددت ضرباته حتى تيقن من موتها ثم نشر غطاء على جسدها المسجى وغادر المنزل واخذ يهم على وجهه في الطرقات الى ان قرر تسليم نفسه للسلطات وادلى باعترافات عن جريمته وكل مايتصل بها من تفصيلات على النحو المشروح . وفى التحقيق اعترف المتهم محمد حسن محمد سليم اعترافا تفصيليا بجريمته وان الدفع إليها شعوره بأنها تفرق في المعاملة بينه وبين شقيقيه وعقبها عليه بسبب قعودة عن العمل وعزوفه عن المشاركة في نفقات المنزل فضاق بها وعقد العزم على قتلها واخذ يفكر مليا في الجريمة وكيفيه تنفيذها لمدة يومين سابقين على ارتكابها وفى الليلة السابقة على الحادث ظل ساهرا يدبر الامر ويعد العدة ويرسم الخطة وأنه كان يعلم يقينياً خروجها كل صباح لشراء الخبز وطعام الافطار فكمن لها صبيحه يوم الحادث 2002/3/9 في مكان ايقن مرورها منه احدى حجرات المنزل الجديد وعند عودتها خرج من مكمنه واندفع خلفها وباغتها بأن ضربها على رأسها بكل قوة بقالب من الطوب حتى سقطت على الارض وتناول القالب ورجمها عدة مرات ثم امسك بكرسى خشبى صغير واستأنف اعتدائه عليها في ذات الموضع من الرأس والوجه قاصدا إزهاق روحها ولم يتركها الا بعد ان تيقن من موتها ثم نشر غطاء على الجسد المسجى وغادر المنزل يهم على وجه في الطرقات حتى سلم نفسه للسلطات . وثبت من الاطلاع على المعاينة التى اجرتها النيابة العامة لمسرح الحادث ان العقار الذى وقعتا فيه الجريمة كائن بحارة نصر الله التابعة لعرب راشد قسم حلوان وان الجثة مسجاه على ظهرها بأرضية الصالة وتوجد قوالب من الطوب الاحمر في المكان وأن بالجثة اصابة بالوجه بجوار الحاجب الايمن وجرح اسفل العين اليمنى واخر على الجبهه وثلاثه جروح مدممة بالرأس اثنين في الجانب الايمن واخر في منتصف الرأس من الخلف وأن هناك بقع دماء متناثره على الحائط المجاور لمكان الجثة وكسر من قالب طوب بجوار الجثة وكرسى خشبى صغير ملوث بالدماء وقوالب طوب احمر بجوار الرأس وبقايا طعام متناثرة على الارض عبارة عن اقراص طعمية وارغفة خبز. وتقرير الصفة التشريحية افاد ان بجثة المجنى عليها الاصابات الحيوية الاتية :- 1- جرح مشرذم حوافة متكدمة اطرافه متباعدة بطول حوالى 9 سم يقع بيسار خلفية فروة الرأس. 2- جرح مشرذم حوافة متكدمة ومتباعدة يقع يمين فروة الرأس طوله حوالى 8 سم بوضع مستعرض وطرفه أعلى صيوان الاذن اليمنى بمسافة 7 سم . 3- جرح مشرذم حوافه متكدمة بطول حوالى 5 ر 1 سم يقع بيمين فروة الرأس أعلى صيوان الاذن اليمنى بحوالى 3 سم . 4- جرح مشرذم حوافه متكدمة بطول حوالى 4 سم يقع صيوان الاذن اليمنى بمسافة 5 ر 2 سم . 5- جرح مشرذم حوافه متكدمة يقع باعلى يمين الجبهه تحت منبت الشعر الامامى يبعد يمينا عن الخط المنصف للوجه مسافه 2 سم وطول الجرح 4 سم بعرض 5ر سم . 6- جرح مشرذم حوافه متكدمه زاوى الشكل يبدأ من عند الحاجب الايمن ويبعد حوالى 2 سم من الخط المنصف للوجه بطول حوالى 8 سم . 7- جرح مشرذم حوافه متكدمة يقع حول اعلى غضروف الاذن اليمنى بطول 4 سم احدث شرخا بغضروف تلك الاذن وتكدمه بالصيوان . 8-كدم متسحج بلون داكن غير منتظم الشكل في مساحة 8×6 يقع يسار الجبهة يبدأ من عند خط الشعر الامامى وينتهى بجانب العين اليسرى مع تكدم بتلك العين . 9- كدم داكن بوحشية العين اليمنى اعلى الجبهة في مساحة 4×4 سم . 10- سحج متكدم بخلفية الساعد الايسر اعلى خلفية المرفق بحوالى 3 سم . 11- كدم غير منتظم الشكل في مساحة حوالى 4×3 سم بوسط الظهر من الناحية اليمنى واردف التقرير فأوضح ان تلك الاصابات ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكي حدثت من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة راضه اجزاء منها خشنة السطح ايا كان نوعها وهى جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ يعاصر التاريخ المعطى للواقعة بتلك المذكرة واختتم التقرير فارجح الوفاة الى تلك الاصابات بالراس وما احدثته من الكسور بعظام قاع الجمجمة وتهتك السحايا ونزيف دماغى وصدمة . وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وانكر الاتهام بالوصف الوارد بأمر الاحالة ومحامية اسهب في شرح ظروف الدعوى ثم ابدى دفوعا ستوردها المحكمة فو موضعها المناسب من هذا الحكم ايرادا لها وردا عليها بما يقسط الدفاع حقه . وحيث ان المحكمة اوردت انفا في مدونات هذا الحكم أدلة الثبوت في الدعوى مما مفاده ومؤداه انها تثق بها وتعول عليها وتطمئن إليها وذلك لقوتها وتكاملها وسدادها وتشيح بوجهها وعقيدتها عن انكار المتهم للتهمة بجلسة المحاكمة حسب الوصف الوارد بأمر الاحالة بحسبانه - وفى معتقدها - لايعدو ان يكون دربا من دروب دفاعه عن نفسه ورغبة منه في التخلص من الاتهام والافلات من العقاب ولاينال من هذا القضاء كما لايغير من الامر شيئا ما دفع به محاميه بالجلسة من الدفوع التالية :- أولا:- الدفع ببطلان اعتراف المتهم بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة وقال الدفاع شرحا لهذا الدفع أن هذا الاعتراف يتسم بالغموض والتناقض والمتهم اصابه المرض النفسى بسبب تعطله عن العمل مما ادى الى اختلال تفكيره الذى امتد الى ارادته ودلل على ذلك بقوله ان المتهم تناقض في تحديد الضربات التى كالها للمجنى عليها لدى سؤاله في النيابة العامة والمحكمة من جانبها ترد على هذا الدفع بأنه غير سديد من كافة وجوهه ذلك ان المطالعة لاعتراف المتهم في التحقيق تتوافر لديه القناعة بأنه قد استوفى كل مقومات صحته وسلامته للاطمئنان إليه والتعويل عليه حيث ادلى به المتهم بكل هدوء ورويه ثابت الجنان مرتب الافكار والاقوال مما يقطع بتوافر الادراك والتمييز لديه وحريه الاختيار وكان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة ومتطابقا بقامع باقى ادلة الثبوت في الدعوى واستند الى اجراءات صحيحه لاتشوبها شائبه او بطلان ينال من سلامته واختتم المتهم اعترافه هذا في تلك التحقيقات بأن احدا لم يجبره عليه وأنه يعى ما يقول كما أن الضربات فهى محدده على لسان المتهم في التحقيق بما يرفع عنه قاله التناقض حيث قرر مانصه أنا ضربتها على دماغها ضربتين أو ثلاثه بقالب الطوب ولما وقعت على الارض قمت ضاربها على وشها ورأسها ثلاث مرات وضربتها بالكرسى ثلاث أو أربع مرات على وشها ورأسها والمحكمة وهى تحصى هذه الضربات حسبما عددها المتهم وفى حدها الاقصى الوارد بأقواله فأنها تبلغ عشر ضربات وهو ما يكاد يتفق تماما وما ورد بتقرير الصفة التشريحية من وجود أحدى عشر اصابه بالوجه والرأس لدى المجنى عليها وبتحقيق التطابق على هذا النحو بين الدليل الفنى مستمدا من تقرير الطب الشرعى والدليل القولى مستمدا من اعتراف المتهم في هذا الخصوص يضحى هذا الدفع خليقا بالرفض سيما وأن ما اثاره الدفاع للوجه الآخر لهذا الدفع والمتعلق بالاضطراب أو المرض النفسى فهو لا يصلح سببا لبطلان الاعتراف ولا يعدم المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمته فالمحكمة من ناحية اقامت الدليل فيما تقدم على صحة اعتراف المتهم في التحقيق أما اذا كان مقصد الدفاع أن المرض النفسى ألم بالمتهم حال اقترافه لجريمته فهو نعى مردود اذ خلت اوراق الدعوى من دليل على هذا الادعاء للدفاع كما ان المتهم لدى سؤاله في التحقيق اعترف بالتهمة المسندة إليه واجاب على استجواب النيابة العامة في هدوء المفكر ورزانه العاقل الذى يزن ما يقوله ويقدر ما ينفعه وما يضره من غير خلط ولا اضطراب واوضح ان احدا لم يجبره على هذا الاعتراف وانه يعى ما يقول هذا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه فإن المستقر عليه فقها وقضاء ان الحالات النفسية ليست في الاصل من موانع العقاب كالجنون العاهة العقلية اللذين يجعلان الجانى فاقد للشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة وفقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات وانما المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون او عاهه في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا هو ذلك المرض الذى من شأنه ان يعدم الشعور والادراك اما سائر الامراض والاحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية الجنائية . ثانيا:- الدفع بعدم معقولية الواقعة وتناقض الدليلين القولى والفنى يعد من قبيل الدفوع الموضوعية التى لاتستأهل بحسب الاصل ردا صريحا يكفى ان يكون الرد عليها مستفادا من ادله الثبوت التى عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان عله اطراحها اياها. ثالث:- الدفع بإنتفاء نيه (القتل) لدى المتهم وطلب الدفاع تعديل وصف التهمة الى جريمة الضرب المقضى الى الموت ودلل الدفاع بقوله ان طبيعة الاداه المستخدمة في الاعتداء قالب الطوب حصل عليها المتهم بطريق الصدفه مما ينفى عنه نية (القتل) وهذا الدفع يجر المحكمة الى الحديث عن نيه (القتل) او القصد الخاص في جناية (القتل) العمد وقد قامت بنفس المتهم من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى ومن ضغينة مسبقة يحملها المتهم لامه المجنى عليها للخلافات السابق الاشارة إليها ولا تصلح بحال من الاحوال لتكون دافعا وباعثا على قتل الام خاصة وان مبعث كل هذه الخلافات قعود المتهم عن الالتحاق بعمل وهو عاطل بالفعل حسبما قرر بذلك في التحقيقات كما نهضت هذه النية وتوافرات لديه من استعماله اداة من شأنها ان تحدث الموت عاجلا وهى قالب الطوب الاحمر والكرسى الخشبى خاصه إذا سدد منها العديد من الضربات الى مواضع قاتله في جسد المجنى عليها وهى الرأس والوجه عن قصد منه وصمم عليه يتمثل في ازهاق روحها فأحدث بها الاصابات المبينه بتقرير الصفة التشريحية وأيان عنها الحكم تفصيلا من قبل واودت بحايتها على التو . رابعا:- الدفع بإنتفاء سبق الاصرار ويؤسسه الدفاع على قالة الاضطراب النفسى للمتهم وهى قاله سبق للمحكمة ان ردت عليها بما فيه الكفاية كما أن المتهم وذويه المسئولين في التحقيقات لم يشر احدا منهم مسأله الاضطرابات النفسية من بعيد أو من قريب وسبق الاصرار - كما هو معلوم - حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا وهذا الظرف المشدد ثابت في حق المتهم من اعترافه في التحقيق أنه فكر وانتوى وخطط ودبر حيله يومين والليلة السابقة على الحادث وصمم على قتل المجنى عليها واعد لهذا الغرض قالبا من الطوب الاحمر وكرسى خشبى وتخير وقتا لتنفيذ جريمته الصباح الباكر حيث يكون كل افراد اسرته مازالوا نياما لمفاجئه المجنى عليها حتى لاتجد من تستغيث به وما ان ظفر بها بعد رحلة الذهاب والاياب كل صباح حتى هوى على رأسها بكل قوة وعنف وكرر ضرباته في هذا الموضع القائل والوجه يحققا لمقصده المصمم عليه والمتمثل في ازهاق روحها ولم يتركها حتى يتقن من موتها حسبما قرر في التحقيق وبذا يضحى الدفع المبدى بهذا الخصوص مرفوض. خامسا:- الدفع بانتفاء الترصد بقاله ان المتهم وقت الجريمة كان في منزله ولم يترصد المجنى عليها في مكان آخر يتحقق به معنى الترصد حسب مفهوم الدفاع وهذا الدفع ليس احسن حظا من سابقيه ومن ثم تبادر المحكمة الى القضاء برفضه ذلك أن الترصد كما عرفته المادة 232 من قانون العقوبات معناه تربص الانسان لشخص في جهه او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل الى قتله أو ايذائه ...... ومن هذا يتضح أن المشرع عنى بالنص على الترصد وجعله متكافئا لظرف سبق الاصرار في تشديد العقاب وسبب التشديد أن الترصد عمل خارجى يقوم به الجانى فيكشف به عن معنى الغدر في اجرامه ... ومن النص التشريعى يبين أن المشرع لم يحدد مكانا يصلح للترصد واستبعد أماكن أخرى وانما حسب هذا المفهوم التشريعى فإن كل مكان يصلح لان يتربص فيه الجانى بالمجنى عليه حتى تحين له الفرصة ويباغته بالاعتداء عليه غدراً وغيله ينطبق عليه معنى الترصد وبالتالى فإن تربص المتهم محمد حسن سليم واختبائه بإحدى حجرات المنزل الذى تسير فيه امه المجنى عليها امنه مطمئنه من شر أى اعتداء اذ هى في بيتها وبين ذويها فإذا خرج عليها وهى على هذا النحو شخص ما وهو احد ابنائها وباغتها بالاعتداء تحقيقا لمقصده المصمم عليه سلفا وهو ازهاق روحها فإن جريمته على هذا النحو وحسب هذا التصوير يتحقق فيها معنى الترصد كما قصده الشارع فى المادة سالفة الذكر ولايغير من ذلك كون المكان الذى وقع به الترصد هو منزل المتهم أو المجنى عليها وانما المنزل على هذا النحو يتحقق فيه معنى الترصد بصورة اقدح واشد لأن المجنى عليها تتنقل فيه اكثر امنا وطمانينه من اى مكان اخر لاحساسها انها بين اهلها وعشيرتها كما يتحقق الترصد ايضا في هذه المعادلة في جانب المتهم بصورة اشد واقدح لان اعتدائه على والدته في هذا المكان الآمن يمثل المفاجئه والمباغته وعدم التوقع من جانب المجنى عليها والغدر من جانبه في اقسى صورة واخس معانيه . وحيث ان المحكمة وبإجماع الاراء استطلعت رأى فضيلة مفتى الجمهورية وورد بتقريره المرفق بأوراق الدعوى بالموافقة على الحكم بإعدام المتهم وهو وما انتهى إليه قضاء المحكمة وبإجماع الأراء جزاءً وفاقا لما ارتكبه المتهم من فعل اثيم سلب به حياة امه المجنى عليها وهى التى كانت سببا لان يهبه الله الحياه والوجود وأضحى بجريمته الشنعاء من العصاه الذين عصوا الله ورسوله عندما اوصوا في العديد من المواضع في الكتاب والسنة المطهرة الابناء ببر الوالدين والاحسان إليهما وعدم الإساءه ولو بكلمة " أف " من قوله تعالى " ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما" وقال احد الصالحين لو أن هناك لفظ اخف من كلمة " أف " لقاله رب العالمين. والمحكمة وهى تختم القضاء في هذه الدعوى توجه حديثها للمتهم بأن القلوب اذا كانت قد ضاقت بك وبفعلك الأثيم وجريمتك الشنعاء فاذهب الى ربك فقد تتسع لك رحمته لان رحمته وسعت كل شىء. وحيث انه وتأسيسا على كل ما تقدم يستقر في وجدان المحكمة قطعا ويقينا أن :- محمد حسن محمد سليم في يوم 2002/3/9 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة قتل عمدا عزيزة حمدى حسين طماع مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية على قتلها وعقد العزم على ذلك وترصد لها بالمكان الذى ايقن سلفا دلوقها إليه وما أن ظفر بها حتى باغتها وضربها بحجر على رأسها سقطت على أثره أرضا ثم انهال عليه ضربا بذات الحجر بمقعد خشبى وفى ذات الموضع من جسدها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياتها . ويتعين تبعها لذلك حسبما اوجبته المادة 304 / 2 اجراءات وعقابه نزولا على مقتضى المواد 230 ، 231 ، 232 عقوبات بعد استطلاع الراى الشرعى طبقا للمادة 281 إجراءات مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 اجراءات . فلهذه الاسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الاراء بمعاقبة محمد حسن محمد سليم بالإعدام والزمته المصاريف الجنائية . صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة 2002/7/9

حكم هام في صحة اعلان الحكم الغيابي

باسم الشعب
محكمة النقض
هيئتا المواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين
برئاسة السيد المستشار / فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر محمد كامل شاكر، محمد صلاح الدين إبراهيم البرجي ريمـون فهيــم اسكنــدر، عــادل عبـد الحميد عبــد الله د. رفعت محمد عبد المجيـد، كمــال محمـد محمـد نــافع السيد صلاح عطية عبد الصمد، محمــود عبـد البـاري حمـودة يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمــد ممتــاز متـولــــي محمد مجدي إسماعيـل الجندي، رضــوان عبــد العليم مرســي محمــد محمــد طيطـــة، عبــد الناصر عبــد اللاه السباعي إبراهيم علــي عبـد المطلب، محمد جمال الدين محمد حسين حامـد سمير أنيـس بخيــت مقــار، محمــد محمــود عبــد اللطيـف فــؤاد محمود أميـن شلبــي، علــى محمــد عبد الرحمن بـدوي نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد المستشار/ محمد حسن عبد القادر مدير نيابة النقض
وبحضور أمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 10 من ربيع ثاني سنة 1426 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2005م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5985 لسنة 66ق "هيئتان"
المرفوع من
زكريا إبراهيم محمد حرفوش.
المقيم ببندر فوة - شارع الخطيب - أعلى معمل ألبان الدعوة - محافظة كفر الشيخ .
حضر عنه السيد / محمد جابر عيسى المحامي والأستاذة / أمل فتحى أحمد المحامية .
ضـــــد
امتثال محمد موينة
المقيمة ببندر دسوق - 4 ش السنيما - محافظة كفر الشيخ .
لم يحضر عنها أحد .
"الوقائـــع"
في يوم 8/6/1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية استئناف كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 17/4/1996 في الاستئناف رقم 14 لسنة 29ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 18/6/1996 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي 2/7/1996 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 23/4/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 24/12/2003 وبها قررت إحالة الطعن إلى الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه وأودعت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها التزام رأيها السابق إبداؤه برفض الطعن.
وبجلسة 11/5/2005 سمعت الدعوى أمام هاتين الهيئتين على ما هو مبين بمحضر الجلسة صمم محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته والنيابة طلبت العدول عن رأيها السابق إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأرجأت الهيئتان إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
الهيئتان
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ريمون فهيم اسكندر "نائب رئيس المحكمة" وبعد المرافعة والمداولة.
حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 17 لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول ماري سنة 1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن منها الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيهاً، وإذ تأخر في سداد الأجرة عن الفترة من مارس حتى نوفمبر سنة 1994 فضلاً عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الايجارية على النحو الثابت بالدعوى رقم 47 لسنة 1994 مدني كفر الشيخ الابتدائية فقد أقامت دعواها، وإذ حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها. استئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 29ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 17 من أبريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2003 إحالة الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق في خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو ممن يعمل في خدمته أو من الساكنين معه في الأزواج والأقارب والأصهار، باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
ومن حيث أنه بجلسة11/5/2005 عدلت النيابة عن رأيها السابق وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - وهو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال عمله بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشر - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً من للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من على المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر على المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …. - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، ويبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً هذا الغلق - الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقيق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتتفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3 من يوليو سنة 1995 في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق - قد صدر على خلاف ما سبق - في خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان الأحكام التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه المنصوص عليها في المادة 213/3 من قانون المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية الأخرى المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات، وأنه يكفي بشأنه العلم الحكمي ليبدأ ميعاد الطعن فيها وما رتبه على ذلك من صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المحكوم عليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه - ما لم يثبت المحكوم عليه أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره - فإن هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين تقضيان بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخير من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن المبدأ المشار إليه في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق - في هذا الخصوص - وتقرر الهيئتان أن المادة 213/3 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً خاصاً لإعلان الأحكام - التي لم يحضر جلستها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه - غير الطريق المتبع في إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة إليه.
لما كان ما تقدم ، وعملاً بنص الفقرة الأخير من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإنه يتعين على الهيئتين مجتمعين أن تفصل في الطعن المحال إليها.
ومن حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه - في حين أن المادة 213 من قانون المرافعات قد استثنت إعلان الأحكام - التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم فيها مذكرة بدفاعه - من القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين القضائية واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه … في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18 من يناير سنة 1996 في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة - التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلقه مسكنه - أو من استلامه الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيهما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس الهيئتين

31 أكتوبر 2011

إعلان حكم مشمول بالصيغة التنفيذية

أنه في يوم ...............

بناء على طلب السيد / ............... والمقيم ........... ومحله المختار مكتب الأستاذ / .............. المقيم ب...................... – شارع ...................... .

أنا .................. محضر محكمة ..... قد أنتقلت وأعلنت كل من :-

1- ............

2- .....................

الموضوع

أقام الطالب الدعوى رقم ....... وتداولت الدعوى بالجلسات ، وقضت محكمة ......... بهيئة استنئنافية بـ .....................

وبتاريخ ................. تم شمول الحكم بالصيغة التنفيذية ، كما تم استخراج صورة تنفيذية من الحكم .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بما جاء بباطنه ، وتركت له صورة طبق الأصل من هذا للعلم بما ورد به ولتنفيذه طبقاً للقانون ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /

17 أكتوبر 2011

أحكام نقض فى الطعن بالاستئناف

(1) أستئناف – توقيع الصحيفة – تصحيح البطلان الذي شاب صحيفة
الاستئناف بتوقيعها من محامي مقبول قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ، أثره قبول
الاستئناف، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء ببطلان صحيفة الاستئناف
معتبراً أن تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف مجرياً لميعاده، وأن تصحيح الإجراء
الباطل تم بعد انقضاء هذا الميعاد يعيب الحكم – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة
الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أنه لم يحضر جلسات محكمة أول درجة ولم يقدم
مذكرة بدفاعه ولم يعلن بالحكم الصادر منها فيكون ميعاد الاستئناف مازال مفتوحاً
وإذ صحح صحيفة الاستئناف بتوقيعها من محامي مقيد بمحاكم الاستئناف بدلاً من
المحامي الابتدائي الذي وقعها إلا أن الحكم لم يعتد بهذا التصحيح واعتبر أنه تم
بعد انقضاء ميعاد الاستئناف ثم قضى على خلاف هذا التصحيح ببطلان الصحيفة بما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من
القانون رقم 17 سنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة – الذي يحكم واقعة الدعوى –
صريحة في النهي عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين
المقررين أمام محكمة الاستئناف، ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء، وهو بطلان
متعلق بالنظام العام، إلا أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يمكن تصحيح هذا البطلان
بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف
وكان المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان المحكوم عليه لم يمثل أمام محكمة
أول درجة أثناء نظر الدعوى ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه فإن ميعاد استئناف الحكم
الابتدائي لا يبدأ – عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات – إلا من وقت إعلان
الحكم له أو لمن يستطيع الاستلام عنه بالإجراءات التي رسمها قانون المرافعات
لإعلان أوراق المحضرين، حتى يعلم المحكوم ضده بكل أجزاء الحكم علماً كاملاً ، ولا
يغنى عن ذلك ثبوت علمه به بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، أو رفعه عنه طعناً
خاطئا قبل إعلانه إليه. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يمثل
أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، كما لم يعلن بالحكم الابتدائي وإلى
وقت إقامة الاستئناف وإذ أجرى تصحيح شكل الصحيفة بتوقيعها من محامى مقرر أمام
محكمة الاستئناف بديلاً عن المحامي الابتدائي الذي وقعها فيكون ذلك التصحيح قد تم
قبل انقضاء ميعاد الاستئناف الذي لا ينفتح إلا بإعلانه بالحكم الابتدائي ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف
مجرياً لميعاده وأن تصحيح الإجراء الباطل تم بعد انقضاء هذا الميعاد وقضى على هذا
الأساس ببطلان صحيفة الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني - الطعن رقم 1426 لسنة 69 ق - جلسة
22/5/2005)
(2) استئناف – ميعاد - مواعيد الطعن في الأحكام من
المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة على المحكمة، ولها أن تحكم فيها من
تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك – تجاوز الميعاد المقرر للحق في
الاستئناف أثره عدم قبول الاستئناف – علة ذلك.
المحكمة:-
لما كان من المقرر أن مواعيد الطعن في الأحكام من
المسائل المتعلقة بالنظام العام تعد مطروحة على المحكمة ولها أن تحكم فيها من
تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك، فإذا ما تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد
الميعاد قضت بسقوط الحق في الاستئناف – وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف
صدر حضورياً بالنسبة للطاعن في يوم 18/4/1990 فإن ميعاد استئنافه ينتهي في يوم
28/5/1990 ولم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية ولم يتحقق فيه ما يعد في ذاته قوة قاهرة
أو حادث مفاجئ حتى يمتد الميعاد وكان الطاعن لم يرفع استئنافه إلا في 2/6/1990
بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية متجاوزاً الميعاد الذي قرره
القانون فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بعدم قبول الاستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب
الطعن في غير محله ويضحى الطعن غير مقبول.
(نقض مدني – الطعن رقم 2969 لسنة 61 ق – جلسة
27/3/2005)
(3) استئناف – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية،
فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعد انتهائها قضاء المحكمة الاستئنافية بسقوط
الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم امتداد الميعاد لمصادفته عطلة رسمية فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط الحق في
الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن يوم 6/4/1990 الذي ينتهي فيه ميعاد الاستئناف
قد صادف عطلة رسمية "يوم الجمعة" فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد
انتهائها وهو يوم 7/4/1990 الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف فيكون قد رفع في
الميعاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 18 من قانون المرافعات
على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها"
وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر في 25/2/1990 وكان ميعاد
استئنافه بالنسبة للطاعنين يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي في 6/4/1990 وإذ صادف هذا
اليوم عطلة "الجمعة" فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد انتهائها وهو
يوم 7/4/1990 الذي أودع فيه الطاعنان صحيفة الاستئناف فإن الاستئناف يكون قد رفع
في الميعاد القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم 4321 لسنة 61 ق - جلسة
9/5/2005)
(4) استئناف – 1- رفض طلب وقف التنفيذ لا يعد
قضاءً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً.
2- ميعاد استئناف الحكم في حالة الغش لا يبدأ إلا من تاريخ ظهور الغش - علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان
بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط الحق في
الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن الحكم السابق برفض طلب وقف تنفيذ الحكم
المستأنف يتضمن قضاءً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً تستنفذ به المحكمة ولايتها ولا
يجوز لها العدول عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان دلالة النص على الحكم الوارد به
على مراتب أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذي صيغ النص للتعبير عنه صراحة
ويليها في المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره في عبارته صراحة ولكنه
لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به ومن ذلك أن كل قضاء صريح بدلالة العبارة في
موضوع الطعن يتضمن قضاءً ضمنياً بدلالة الإشارة على قبول الطعن شكلاً رغم أنه لم
يرد لذلك ذكر في عبارته غير أنه ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن – وهو قضاء وقتي – أن المحكمة محصت شكل الطعن
وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر
ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفي لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه في حالة التلازم بين ما
صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمنى فإنه في الحالات التي يحتاط فيها الحكم وصرح
في عباراته بما ينفي
دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة في مقابلة التصريح.
لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الفرعي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ
22/7/1993 برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت في أسباب ومنطوق هذا
الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل في شكل الاستئناف يتوقف على نتيجة
الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون
ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفي صحة هذه المنازعة ينبني عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد
الاستئناف ورتبت على ذلك إرجاء الحكم في الشكل لحين الفصل في تلك المنازعة فإن
النعي بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً يكون في
غير محله.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنهما تمسكتا بأن
ميعاد استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة لا يبدأ بالنسبة لهما من تاريخ
إعلانهما بالصورة التنفيذية للحكم في 24/7/1991 لتواطؤ محاميهما السابق مع خصومهما
الذي حال بينهما والعلم بالخصومة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر فيها وذلك بأن
زور عليهما العقد المنسوب صدوره منهما والمؤرخ 15/12/1988 على أوراق مكتبة عن طريق
تصوير توقيعهما الصحيح على العقد المسجل 2388 لسنة 1988 وأقر بالبيع وصحة العقد
وقبض الثمن ودللتا على ذلك بعدة قرائن منها أن أصل العقد المنسوب إليهما لم يقدم
وإنما قدمت صورته، وإن المشترى منهما مورث المطعون ضدهم – عدا الأول – كان معدماً
وتوفى كذلك كما جاء بمحضر حصر تركته ولم يكن له عمل ظاهر كما أقرت أرملته المطعون
ضدها الثانية وأن المطعون ضده الأول لا يقيم في العنوان الذي ذكره في صحيفة دعواه
ولا يوجد شارع يحمل هذا الاسم، وعجزت تحريات الشرطة عن الوصول إلى محل إقامته،
وبأنهما تقدمتا بتاريخ 10/8/1991 بشكوى إلى نيابة وسط القاهرة قيدت برقم 34 لسنة
1991 محامين تولت النيابة تحقيقها وجاء في التحقيقات أن المحامي السابق زور على
الطاعنتين وعلى أوراق مكتبه أيضاً عقد بيع مساحة أخرى أعطاه تاريخ 7/10/1988
المشترى فيه شخص أتت الطاعنتان بشهادة من مديرية الأمن بأنه أدين في جريمة سرقة
وقد أقام هذا المشترى عليهما الدعوى 3257 لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بطلب
صحة ذلك العقد وأعلن الطاعنتين بصحيفة الدعوى على مسكن المحامي المشكو وليس
مسكنهما وسلم الإعلان لسيدة قالت أنها تابعتهما المقيمة معهما ووقعت باسمها ثم
كشفت التحقيقات أنها غادرت البلاد وسئل أبوها فشهد بأن التوقيع المنسوب إلى ابنته
مزور عليها وبأنه لا صلة لها بمسكن المحامى ولا بالطاعنتين واتهم المحضر بالتزوير
وسئل المحضر فقرر أنه لم يتحقق من شخص مستلمة الإعلان، كما جاء في التحقيقات أن
المشترى لم يقدم أصل العقد وزعم فقده وقدم صورته تحمل توقيعاً منسوباً للطاعنتين
مطابق لتوقيعهما شكلاً ومسافة للعقد المرفوع به الدعوى المستأنف حكمها كما ثبت من
تحقيقات النيابة أن المحامي المشكو غادر البلاد ولم يعد حتى 15/1/1992 تاريخ تحرير
تلك الشهادة وبأنه حضر في الدعوى 3275 لسنة 1989 بجلسة 28/3/1998 عن الطاعنتين
وأقر بصحة العقد المؤرخ 7/10/1989 وقبض الثمن كما فعل في الدعوى الراهنة وصدر
الحكم بناء على هذا الإقرار وقالت الطاعنة الأولى أنها راجعته فأنكر علمه بهذه
الدعوى فكلفته برفع الدعوى 2056 لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد
وبطلان محضر الجلسة المزور عليه وبطلان الحكم الصادر في الدعوى 3275 لسنة 1989
وبطلان العقد المؤرخ 7/10/1988 فرفعها على أوراقه ولما تقاعس عن التقرير بالطعن
بالتزوير على الأوراق التي تمسك بنفسه بتزويرها وقضى عليهما قامتا في 2/4/1991
بإلغاء التوكيل وقدمت الطاعنتان لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من هذه الشكوى ومحاضر
التحريات عن محل إقامة المطعون ضده الأول ومحضر حصر تركة باقي المطعون ضده وصورة
من صحيفة الدعوى 2056 لسنة 1991 وصورة ضوئية من العقد المسجل 2388 لسنة 1988 جنوب
القاهرة وللعقد موضوع الدعوى الراهنة والعقد سند الدعوى 3275 لسنة 1989 شمال
القاهرة يبين من مقارنتها أن التوقيع المنسوب على العقدين الأخيرين هو صورة مطابقة
من التوقيع على العقد المسجل فأطرح الحكم المطعون فيه دفعهما وأقام قضاءه على عدم
اطمئنانه لشاهد الطاعنتين وأن النيابة لم تستكمل تحقيقاتها بعد ليثبت غش الوكيل
وأن المحكمة سمحت لهما بالتحري عن موطن المطعون ضده الأول فلم يستدل عليه ولم يثبت
مسئوليته الجنائية وأنهما لم يلغيا توكيل المحامي بعد علمهما بما تم في الدعوى
3275 لسنة 1989 شمال القاهرة وكلفاه برفع الدعوى 2056 لسنة 1991 وأن الطاعنة
الأولى قالت في تحقيقات النيابة أنها علمت بالدعوى من إعلانها بها ورتب على ذلك
علمها بمجريات الدعوى وما صدر عن وكيلهما من إقرار العقد المقدم صورته واستلام
كامل الثمن فيكون الحكم حضورياً بالنسبة لهما وهي ردود لا تواجه دفاعهما ولا أصل
لها في الأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من القواعد الأساسية الحاكمة للقانون
المصري ولكل الشرائع أن الغش يفسد كل شيء ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد
ودعماً لحسن النية والشرف وتنزيهاً لساحات المحاكم أن تتخذ سبيلاً للانحراف وكان
النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه "إذا صدر الحكم بناء على غش
وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور، أو بسبب عدم إظهار
ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي
ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على
شاهد الزور...." يدل على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف في
التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتي صدور الحكم بناء على
ورقة مزورة أو الشهادة الزور التي استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم وذلك
حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حالة الغش لتتفهم المحكمة الواقعة
المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة عليها وتفاضل
بينها فتلحق ما يفيد الظن الراجح بالثابت لأنه أقرب إليه والبينة المرجوحة بغير
الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع
وتقدير الأدلة والذي جعل المشرع يخولها سلطة استنباط القرائن القضائية فنصت المادة
100 من قانون الإثبات على أنه (يترك للقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون)
والقرينة هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم فمهمة القاضي أن يستنبط من الوقائع
والدلائل الثابتة لديه حقيقة الأمر في الواقعة المراد إثباتها، وكانت العلاقة بين
الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التي أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف
التقادم مادامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابي وكانت
الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع
خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له في الفترة التي كان
فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامي ثقته فلا يعتد بحضور المحامي ولا ما
صدر عنه من إقرارات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا
بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلاً عليها الموضحة تفصيلاً بوجه النعي، ومن هذه
القرائن أن محاميهما السابق قد أقام بنفسه الدعوى 2056 لسنة 1991 شمال القاهرة
الابتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض الثمن في
الدعوى 3275 شمال القاهرة الابتدائية مزور عليه ومع ذلك تقاعس عن التقرير بالطعن
بالتزوير وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره محل إقامة الطاعنتين على
خلاف الحقيقة وأثبت تسليم الإعلان لسيدة ليس لهما صلة بها ومنها مغادرة المحامي
المذكور البلاد، وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض النزاع كان معدماً وتوفى
كذلك وأن المطعون ضده الأول في الطعن الراهن ليس له محل إقامة معروف والتشابه
المريب بين وقائع الدعويين فأطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذه القرائن جميعاً
بمقولة أنه لم يقض في الطعن بالنقض 888 لسنة 61 ق المرفوع من الطاعنتين في الحكم
الصادر في الدعوى 2056 لسنة 1991 وأنه لم يفصل في الشكوى 34 لسنة 1991 محامين وسط
القاهرة ولازالت النيابة تباشر تحقيقها وبأنه لم يثبت مسئولية المطعون ضده الأول
جنائياً ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى محل إقامته رغم أن المحكمة أذنت للطاعنتين
بالتحري عنه، ونسب للطاعنتين علماً بإعلان صحيفة الدعوى من أقوال الطاعنة الأولى
أمام النيابة في حين أنها لم تفصح عن ذلك، كما أن علمهما بالدعوى بمجرده لا يترتب
عليه نفي الغش ولا سقوط حقهما في الطعن لأن ما تتمسكان به هو أنهما لم تكلفا
المحامي بالحضور ولا الإقرار وإنما كان ذلك وليد تواطؤ مع الخصوم، وكان البين مما
قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضي يناقش القرائن التي
ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت التواطؤ والغش بين
محاميهما السابق والمطعون ضدهم، بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار الصادر منه أمام
محكمة أول درجة أي أثر في حق الطاعنتين فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم
المستأنف حضورياً بالنسبة لهما وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد
فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت
بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب.
(نقض مدني – الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق. - جلسة
10/1/2005)
(5) استئناف – شطب الدعوى – العبرة في احتساب
الميعاد بالإعلان والتكليف بالحضور، وليس بإيداع صحيفة التجديد قلم الكتاب –
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع اعتداد منه بتاريخ إيداع تلك
الصحيفة يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن لإعلانه بعد الميعاد بصحيفة التجديد من شطبه، وأن العبرة في
احتساب الميعاد بالإعلان والتكليف بالحضور وليس بإيداع صحيفة التجديد قلم الكتاب،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع اعتدادا منه بتاريخ إيداع تلك
الصحيفة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في
المادة 82/1 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – على
أنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت
صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد
الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن "يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة
المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – كأن لم تكن بقوة القانون، وعلى محكمة الموضوع أن تقتضي بذلك متى طلبه
المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع، وذلك جزاء تقصير المدعى في موالاة السير في
دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، ويسري حكم هذه
المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات، وأن الشطب إجراء
لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا
المتداولة أمام المحكمة، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها
من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان
الذي يتعين أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من
قانون المرافعات التي تقضى بأنه "إذ نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء
يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله "ولا
يغنى عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت شطب الاستئناف بتاريخ
6/11/1990، ولم يعلن المستأنف عليه الأول – الطاعن – بصحيفة التجديد من الشطب إلا
في 7/1/1991 – بعد الميعاد المقرر - ، وإذ دفع – في مذكرته المقدمة للمحكمة بجلسة
5/2/1991 – باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة التجديد في الميعاد،
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى رفض الدفع اعتدادا منه بتاريخ إيداع صحيفة
التجديد من الشطب قلم كتاب المحكمة في احتساب المدة التي بقي فيها الاستئناف
مشطوباً ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث
باقي أوجه الطعن.
(نقض مدني - الطعن رقم 3006 لسنة 61 ق - جلسة
25/3/2006)
(6) استئناف – الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً
لنص المادة 236 من قانون المرافعات بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة – تعديل
الخصومة أمام محكمة أول درجة لوفاة أحد الخصوم قبل رفع الدعوى باختصام آخر مرتكب
الفعل الضار وفقاً للطريق الذي رسمته المادة 117 من قانون المرافعات. استئناف
الحكم من إحدى ورثة المتوفي الغير ماثلين في الخصومة أمام محكمة أول درجة ينبنى
عليه عدم قبول استئنافهما – قضاء الحكم المطعون فيه بانعدام الخصومة في الدعوى
برمتها دون أن يعن بتمحيص دفاع الطاعن لعدم قبول الاستئناف منهما خطأ في تطبيق
القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين مضى في نظر استئناف المطعون ضدهما الثانية
والثالثة ورثة المرحوم ............... وقضى بانعدام الخصومة في الدعوى برمتها
لوفاته قبل إقامتها، وأطرح ما تمسك به من عدم قبول استئنافهما لكونهما غير مختصمين
أمام محكمة أول درجة لتعديله دعواه أمامها وتحديده نطاق خصومها وموضوعها باختصام
.............مع المطعون ضده الأول بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد المادة 236 /1 من قانون المرافعات – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم
الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي
صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ولما كان المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه
الطلبات إليه في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه
ابتداء قبل كلا من المطعون ضده الأول – مالك البناء – ومورث المطعون ضدهما الثانية
والثالثة المرحوم ..............، وإذ تبين وفاته عدل دعواه باختصام آخر يدعى
............... بوصفه المقاول المنفذ للبناء مرتكب الفعل الضار ملتزماً في
اختصامه الطريق الذي رسمته المادة 117 من قانون المرافعات وبما ينبنى عليه صحة
اختصامه في الدعوى مع المطعون ضده الأول وتحديداً من الطاعن لنطاق الخصومة من جهة
خصومها وموضوعها وإذ صدر حكم محكمة أول درجة ضدهما وحدهما فاستأنفته المطعون ضدهما
الثانية والثالثة مع أنهما كانتا غير ماثلتين في الخصومة أمام محكمة أول درجة على
ما سلف فإن استئنافهما يكون غير مقبول وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بانعدام الخصومة في الدعوى برمتها دون أن يعن بتمحيص دفاع الطاعن بعدم قبول
الاستئناف منهما فإنه يكون قد شابه قصور أدي به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطاعن.
(نقض مدني - الطعن رقم 9204 لسنة 64 ق - جلسة
13/3/2005)
(7) دعوى – استئناف قضاء المحكمة الإستئنافية
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على قالة أن التعجيل من الوقف تم بعد الميعاد المقرر
قانوناً دون مراعاة إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي فإنه يكون قد خالف
القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن
لم يكن على قالة أن التعجيل من الوقف تم بعد الميعاد المقرر قانوناً وفاته أن يضيف
ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي إعمالاً للمادة 16 من قانون المرافعات مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 16 من قانون المرافعات على أنه
"إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه
يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان
الذي يجب الانتقال إليه ...."يدل أن قصد الشارع – وعلى ما ورد بالمذكرة
التفسيرية وجرى به قضاء هذه المحكمة – إنما ينصرف إلى انتقال من يستلزم الإجراء
ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم، ولما كان الميعاد
المنصوص عليه في المادة 99/3 من قانون المرافعات التي استندت إليها الطاعنة هو
ميعاد إجرائي. مما يضاف إليه أصلاً ميعاد مسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوماً
المحددة فيها لإعلان تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها لإنتهاء مدة الوقف. وكان
الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي
قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذي يزاد
على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين. بما كان
يتعين معه على محكمة الاستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث
يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام. لما كان ذلك وكان
الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/12/2002 قضت محكمة الاستئناف بوقف
الدعوى جزاءً لمدة شهر فعجلتها الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة المنصورة –
مأمورية الزقازيق بتاريخ 18/1/2003 وأعلنت للمطعون ضدهم الأربعة الأول في
30/1/2003 بمحل إقامتهم بالمنزلة دقهلية وكان إعلانهم بصحيفة التعجيل يقتضى انتقال
المحضر من مقر محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" حيث تم إيداع
الصحيفة إلى محل إقامتهم الوارد بها فإنه يحق لهم التمسك بإضافة ميعاد مسافة وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب
نقضه.
(نقض مدني - الطعن رقم 4109 لسنة 73 ق - جلسة
13/3/2005)
( استئناف – تعويض:
1- إدخال خصم جديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف غير جائز لمخالفته مبدأ التقاضي
على درجتين – أساس ذلك.
2- إذا ما تقرر وقدر التعويض الموروث بحكم حائز لقوة الأمر المقضي فلا يجوز إعادة
النظر في تقديره مرة أخرى ولو لم يكن أحد الورثة ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها
هذا الحكم – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة
بثانيهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ التفت
عن طلبها بإلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة بنصف التعويض المقضي به رغم اشتراك
السيارة الأجرة رقم 35851 بحيرة المؤمن من مخاطرها لديها في وقوع الحادث المطالب
بالتعويض عنه وإدانة قائدها بحكم بات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الاستئناف
تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذي كانوا مختصمين أمام
محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى،
فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة
أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين، لما كان ذلك وكان
اختصام الطاعنة للمطعون ضدها الأخيرة قد تم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
لمطالبتها بأداء نصف التعويض المقضي به عليها من محكمة أول درجة فإنه يكون غير
جائز ومن ثم غير مقبول لمخالفته مبدأ التقاضي على درجتين ولا يعيب الحكم إغفال
الرد عليه، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وفي
بيان ذلك تقول الطاعنة إنه لما كان التعويض الموروث ما هو إلا تعويض مستحق للمورث
عن ضرر أصابه وتعلق الحق فيه بتركة وآل إلى ورثته بوفاته وتحددت أنصبتهم فيه وفقاً
لقواعد التوريث، وكان هذا التعويض قد تقرر وقدر مسبقاً بالحكم الصادر في الدعوى
513 لسنة 1999 مدني دمنهور – مأمورية كوم حمادة – بمبلغ 35000 جم عن الضرر الذي
أصاب ذات المورث على أن يوزع على ورثته طبقاً للفريضة الشرعية، وتأيد هذا الحكم في
الإستئنافين 2105، 2195 لسنة 57 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – فإن الحكم
المطعون إذ رفض الدفع المبدي منها بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة في خصوص المطالبة
بهذا التعويض بمقولة أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة كان لزوجة المجني عليه
وأبنائه القصر وأن طالبي التعويض في الدعوى الراهنة هما والداه، فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل
لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته إذ في هذه اللحظة
يكون المجني عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر
المادي الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل
وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث ويحق لهم
بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي
أحدثها به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من
مضاعفاتها، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر وقدر التعويض الموروث بحكم حائز لقوة الأمر
المقضي فلا يجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذي لم يكن
ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر
بهذا التعويض في دعوى لاحقة لانتقال حقه فيه منه قبل من قضى لصالحه به في الدعوى
الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث باعتباره كان في صدده ممثلاً للورثة في تلك
الخصومة الأخيرة في المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير المتمثل في المسئول عن
جبر الضرر الذي لحق بالمورث قبل موته ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في
مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في الدعوى بما يمنع من
إعادة النظر في تلك المسألة في دعوى لاحقة.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن التعويض الموروث الذي يطالب به المطعون ضدهم
– عدا الأخيرة – في الدعوى الراهنة قد سبق القضاء به بالحكم الصادر في الدعوى 513
لسنة 1999 مدني دمنهور – مأمورية كوم حمادة – والمؤيد إستئنافياً بالحكم في
الإستئنافين 2105 ، 2195 سنة 57 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – على أن يوزع على
الورثة حسب الفريضة الشرعية ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى
في هذا الخصوص بما يمنع من إعادة النظر في هذا التعويض في الدعوى الراهنة، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم جواز
نظر الدعوى في هذا الشق لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى المشار إليها
سلفاً على سند من اختلاف الخصوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما
يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من تعويض مورث وبعدم جواز نظر هذا الشق من الدعوى لسابقة
الفصل فيه.
(نقض مدني – الطعن رقم 3937 لسنة 73 ق – جلسة
18/1/2005)

أمر أداء

سلوك طريقة أمر الأداء
شروطه


جلسة 13 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5508 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


أمر الأداء - طبيعته - هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه - شروطه - إذا تخلف شرط من شروطه وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.


القاعدة


أن طريق أمر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه أو مقداره، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب إستصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت إستحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.





جلسة 11 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 306 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


إستصدار أمر الأداء. شرطه. الدين مبلغ من النقود. ثابت بالكتابة. معين المقدار. حال الأداء. مقتضاه. أن يكون الدين ثابت بورقة عليها توقيع المدين.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 201 من قانون المرافعات على أنه "إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى إبتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره..." يدل على أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضى ذلك أن يكون ثابتا بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في مواعيد إستحقاقه فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه.



جلسة 13 يناير سنة 2002
الطعن رقم 5508 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


أمر الأداء - طبيعته - هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه - شروطه - إذا تخلف شرط من شروطه وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.


القاعدة


أن طريق أمر الأداء هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه أو مقداره، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب إستصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت إستحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى لرفع الدعوى.



أمر أداء


جلسة الثلاثاء 26 يناير سنة 1999
الطعن رقم 2639 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


الأمر الإدارى الصادر فى حدود القانون لمصلحة عامة. الشك فى مفهومه. يمتنع على المحاكم تفسيره. علة ذلك. صيانة الأوامر الإدارية من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.


القاعدة


النص فى المادة 17-1 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن «ليس للمحاكم أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه» - مقصود به منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية التى تصدر فى حدود القانون تحقيقا لمصلحة عامة إذا قام خلاف حول الشك فى مفهومها، وذلك صيانة لهذه الأوامر من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.



أمر أداء
إعلان الأمر الصادر بالأداء


جلسة 27 يناير سنة 2005
طعن رقم 11 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


يعلن المدين في موطنه بعريضة الدعوى وبأمر الأداء الصادر ضده خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر ويحسب لهذا الميعاد ميعاد مسافة وإلا أعتبر كأن لم يكن - تفصيل ذلك.


القاعدة


المادة 205 من قانون المرافعات "يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر" مفاده أن المشرع رتب جزاء على عدم إعلان الأمر في الميعاد الذي حدده هو إعتباره كأن لم يكن فيزول الأمر وما يترتب عليه من آثار وكذلك تزول العريضة لأن القانون أوجب إعلان العريضة مع الأمر ويزول أثر العريضة كمطالبة قضائية في قطع التقادم، وأن الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة من المواعيد الناقصة ويحتسب وفقا للقواعد العامة ويضاف إليه ميعاد مسافة بين مقر المحكمة وموطن المدين.



جلسة 27 يناير سنة 2005
طعن رقم 11 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إذا عين القانون ميعادا محددا بالشهور فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له وينقضي بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد دون النظر في عدد الأيام في كل شهر ويضاف ميعاد مسافة وهي يوم عن كل 50 كيلو متر بحيث لا تزيد عن 4 أيام - بيان وتفصيلات.


القاعدة


مؤدى نص المادة 15 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا محددا بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له، وينقضي بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد، دون النظر إلى عدد الأيام في كل شهر. وأن مفاد نص المادة 16 من ذات القانون أنه إذا كان معينا في القانون ميعادا للحضور أو لمباشرة إجراء ما فإنه يضاف إلى الميعاد الأصلي ميعاد مسافة بين المكان الذي يجب إنتقال الشخص إلى ممثله منه والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائي ما خلال هذا الميعاد، ويجب لإضافة ميعاد مسافة لمن يكون موطنه في مصر أن تكون المسافة السالف ذكرها خمسون كيلو مترا على الأقل بحيث يضاف يوم واحد عنها كما يزاد يوم على ما يزيد عن الكسور على الثلاثين يزداد له يوم في الميعاد ولا يجوز أن × ميعاد المسافة أربعة أيام.

أحكام محكمة النقض في عقد الايجار

.....................ثبات عقد الإيجار
1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ .
( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )

2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .
اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .
( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )
إعلان
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .
( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )
الامتداد القانوني
الامتداد القانوني لعقد الإيجار
المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر له علة ذلك .
( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )

2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي :
قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .
( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )
التماس أعاده النظر
الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .
( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001 )
بطلان
العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )

دعوى
دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان غاصباً من عدمه .
( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )
دستورية
اثر الحكم بعدم الدستورية :
عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك . المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .
( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003 )
طرد للغصب
تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل .
(الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )
فسخ عقد الإيجار
الشرط الفاسخ الصريح
تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )
قرارات لجان تحديد الأجرة
: القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك .
( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
المساكنة
1- تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )

2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا فضاء علة ذلك
( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )
__________________
..................

من مبادئ محكمة النقض المصرية في الحقوق: ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج

من مبادئ محكمة النقض المصرية في الحقوق


ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات.


محكمة النقض


الطعن رقم 2500 لسنة 67 قضائية


جلسة 26 / 11 / 2001م








المدونة القانونية | مكتبة المصطلحات والمبادئ القانونية | مركز الإعلام والمعلومات القانونية
جميع الحقوق محفوظة

ما يضاف من مواعيد المسافة إلى ميعاد الاستئناف

:
.

مجلة المحاماة - العدد السادس
السنة الرابعة – مارس سنة 1924
ما يضاف من مواعيد المسافة إلى ميعاد الاستئناف

نشرت المحاماة في العدد الثامن من السنة الثالثة حكمًا أصدرته محكمة الاستئناف الأهلية في 13 فبراير سنة 1923 قررت فيه وجوب احتساب ميعاد المسافة (الذي يضاف على ميعاد الاستئناف) من محل المستأنف الذي أعلن له فيه الحكم الابتدائي إلى المحل الموجودة به محكمة الاستئناف التي سيحضر أمامها للفصل في استئنافه.
وقد استند الحكم المذكور إلى المادة (17) والمادة (354) من قانون المرافعات الأهلي وإلى قضاء المحاكم الأهلية والمختلطة وإلى حكم محكمة الاستئناف المختلطة الصادر من هيئتها المؤلفة من جميع دوائرها بتاريخ 26 يونيه سنة 1917.
ولاعتقادي أن الأعدل والأوفق بالمستأنف أن تحسب له مواعيد مسافة بين محله الذي أعلن له الحكم فيه وبين المحل الذي تُعلن فيه صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه. رأيت أن أتقدم لقراء المحاماة بمناقشة الأدلة التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف المختلطة في حكمها المتقدم ذكره لإعادة النظر في المسألة لحلها حلاً آخر يكون أقرب إلى تحقيق غرض الشارع في الترخيص بإضافة مواعيد المسافة.
كانت محكمة الاستئناف المختلطة تقضي إلى آخر سنة 1916 باحتساب ميعاد المسافة (الذي يضاف للمستأنف إلى ميعاد الاستئناف) من محل المستأنف الذي أعلن له فيه الحكم الابتدائي إلى المحل الموجودة به محكمة الاستئناف.
وفي 22 فبراير سنة 1917 أصدرت الدائرة الثانية قرارًا نصت فيه على أن ميعاد المسافة الذي يضاف إلى ميعاد الاستئناف لا يحسب من محل المستأنف إلى المحل الموجودة به محكمة الاستئناف بل يحسب من محل المستأنف إلى محل قلم المحضرين الذي قام بإعلان صحيفة الاستئناف، ولذلك لم تضف للمستأنف الذي أعلن له الحكم الابتدائي بمصر ميعاد مسافة لأن المستأنف عليه كان مقيمًا بمصر أيضًا وأعلن له الاستئناف بمعرفة قلم محضري محكمة مصر وكان من حق المستأنف إذا اتبعت المحكمة قضاءها السابق أن يضاف له ميعاد المسافة بين مصر والإسكندرية التي هي مقر محكمة الاستئناف المختلطة.
وقد قالت محكمة الاستئناف المختلطة في أسباب هذا الحكم إن المادة (19) من قانون المرافعات المختلطة المقابلة للمادة (17) تُرخص للذي صدر إليه التنبيه أو طُلب حضوره في ميعاد معين في القانون أن يضف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة بين محله والمحل الواجب حضوره فيه وأن إعلان الحكم الابتدائي للمستأنف يتضمن بطبيعته وبالضرورة تكليفه برفع الاستئناف في الميعاد القانوني إذا لم يرد أن يصبح الحكم انتهائيًا ويقتضي ذلك منه أن ينتقل إلى قلم المُحضرين المختص بإعلان صحيفة استئنافه لعمل استئنافه، وإذن فينبغي أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين هذين المحلين ليتمتع بجميع أيام ميعاد الاستئناف في التفكير في استئنافه أو إعداد وسائله وعمله بالفعل، ولكي لا ينقص من هذا الميعاد ما يضيع عليه في الانتقال من محله إلى محل قلم المُحضرين فيتحقق بذلك ما قصده الشارع في الترخيص بمواعيد المسافة من اعتبار المساواة بين الناس في التمتع بالميعاد من غير أن يؤثر عليهم بعد محلات إقامتهم عن محل قلم المُحضرين إلخ.
اتفق بعد ذلك أن قام الخلاف أمام دائرة أخرى على كيفية احتساب ميعاد المسافة في قضية كان المستأنف مقيمًا في دهرو التابعة لمركز مغاغة حيث أعلن له الحكم الابتدائي وكان المستأنف عليه مقيمًا بمصر حيث أعلنت له فيها صحيفة الاستئناف فادعى المستأنف عليه أن ميعاد المسافة الواجب إضافته هو الذي يكون بين محل المستأنف ومحل قلم المُحضرين الذي أعلن صحيفة الاستئناف أي بين دهرو ومصر عملاً بمبدأ محكمة الاستئناف الوارد في حكم 22 فبراير سنة 1917، وأجاب المستأنف بوجوب إضافة ميعاد المسافة بين محل المستأنف وإسكندرية مقر محكمة الاستئناف استنادًا إلى الأحكام الكثيرة الأخرى الصادرة من محكمة الاستئناف فرأت محكمة الاستئناف بقرارها الصادر في 5 يونيه أن تحيل المسألة على جميع دوائر المحكمة فحكمت حكمها المشهور المتقدم ذكره بناءً على الأسباب الآتية:
أولاً: تقول المحكمة إن الشارع المصري وإن خالف القانون الفرنسي في الأحكام المتعلقة بميعاد الاستئناف إلا أنه يظهر أنه قصد ذلك الغرض الذي قصده الشارع الفرنسي في نص المادة (445) مرافعات حيث أجاز لمن كان مقيمًا خارج فرنسا زيادة عن الشهرين المحددين لرفع الاستئناف الحق في إضافة ميعاد للمسافة مساوٍ للميعاد المقدر لتكليفه بالحضور بالمادة (73) وبعبارة أخرى أعطاه ميعادًا مساويًا للميعاد الذي يعطى له إذا كُلف بالحضور أمام محكمة الاستئناف بصفته مستأنفًا عليه. وهذا المعنى هو الذي لاحظته محكمة الاستئناف دائمًا في قضائها بما قضت به من اعتبار ميعاد المسافة بين محل المستأنف الذي أعلن له فيه الحكم الابتدائي ومقر محكمة الاستئناف المرفوع أمامها الاستئناف.
ثانيًا: تقول محكمة الاستئناف إن الشخص الذي يُعلن له الحكم الابتدائي يحتاج في الغالب قبل التصميم على رفع الاستئناف إلى الانتقال إلى البلد الذي يوجد به محكمة الاستئناف لاستشارة من يختاره من المحامين المقيمين به ولاتخاذ محلاً مختارًا به امتثالاً لحكم المادة (408) مرافعات فمن العدل إضافة هذا الميعاد إلى ميعاد الاستئناف.
ثالثًا: تقول المحكمة إن صحف الاستئناف كانت تقدم عقب نشأة المحاكم المختلطة إلى قلم مُحضري محكمة الاستئناف بالإسكندرية لإعلانها بمعرفته فكان، من يريد الاستئناف مضطرًا إلى الانتقال للإسكندرية لتقديم صحيفة استئنافه وقد أكسبه العمل بذلك حقًا أيده القانون من قبل فلا يجوز حرمانه منه إذا جرى العمل الآن على تقديم صحف الاستئناف إلى أقلام المُحضرين التابعة للمحاكم الأخرى، ونحن مع احترامنا وإكبارنا لهذا الحكم وللهيئة التي أصدرته نتقدم إلى قراء المحاماة بالكلمات الآتية:
أولاً: لو كان حكم المادة (445) من قانون المرافعات الفرنسي من الأحكام العامة التي يعمل بها في حق كل مستأنف وفي كل استئناف يرفع مهما كان ميعاد الاستئناف ومهما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف جاز أن يقال إن الشارع الفرنسي يقرر في ميعاد المسافة قاعدة واحدة ملاحظًا فيها معنى مقصودًا وصح أن يقال بعد ذلك أن الشارع المصري قد لمح هذا المعنى وقصده وصح للمحاكم أن تعمل على العمل به.
فأما والحكم الوارد بالمادة (445) بتقدير ميعاد المسافة على وجه خاص هو حكم خاص بصورة خاصة هي: أن يكون الحكم صادرًا من محكمة ابتدائية في قضية يكون ميعاد الاستئناف فيها ستين يومًا ويكون المستأنف مقيمًا خارج القطر الفرنسي - فلا يصح أن تكون دليلاً حتى في الفقه الفرنسي على قصد الشارع في تقرير احتساب ميعاد المسافة بطريقة مخصوصة ولا يصح أن يعتمد عليها من باب أولى في تقرير قصد الشارع المصري.
نعم إن الشارع الفرنسي لم يُنظم مواعيد المسافة على طريقة واحدة فتراه سارٍ في المادة (445) من قانون المرافعات في احتساب مواعيد المسافة في حق من يستأنف حكمًا صادرًا من محكمة ابتدائية ميعاد استئنافه ستون يومًا من المقيمين خارج فرنسا على القاعدة المبينة في نص المادة (73) من قانون المرافعات الخاصة بتقدير مواعيد التكليف بالحضور في حق الغائبين عن فرنسا وتراه اعتبر في المادة (446) ميعاد المسافة ثمانية أشهر في حق الغائبين عن المملكة الفرنسية وعن بلاد الجزائر بسبب قيامهم بخدمة عمومية مهما كانت محلات إقامتهم، وتراه وضع بعد ذلك في المادتين (1032) و(73) قاعدته العامة في تقدير مواعيد المسافة باعتبار يوم كامل لكل خمس مريا مترات.
ولما أنشئت محاكم المصالحات وجعل ميعاد استئنافها ثلاثين يومًا صُرح بزيادة مواعيد المسافة محسوبة على قاعدة المادتين (1032) و(73) من قانون المرافعات.
وقد نشأ عن حالة التشريع المذكورة خلاف في تفسير هذه المواد بين الفقهاء، ثم بينهم وبين أحكام المحاكم الاستئنافية، ثم بين بعض هذه المحاكم والبعض الآخر، ثم بين أحكام هذه المحاكم وأحكام محكمة النقض والإبرام.
فرأينا أغلب الفقهاء وبعض أحكام المحاكم الفرنسية لا تسمح للمستأنف المقيم في فرنسا إذا استأنف حكمًا صادرًا من المحكمة الابتدائية ميعاد استئنافه ستون يومًا بإضافة ميعاد ما للمسافة، ورأينا بعض الشراح وبعض أحكام المحاكم الفرنسية تسمح له بإضافة ميعاد المسافة محسوبًا على اعتبار يوم كامل عن كل خمس مريا مترات من محل المستأنف إلى محل المستأنف عليه، أما محكمة النقض والإبرام فقد ثبت على القضاء بهذا الرأي الأخير (راجع قرار محكمة النقض والإبرام الصادر في 22 أغسطس سنة 64 مجلة البنديكت الدورية سنة 64 جزء أول صحيفة 12 وقرارها الصادر في 20 يناير سنة 1911 المنشور في هذه المجلة سنة 1914 جزء أول صحيفة 73 وقرارها الصادر في 3 أغسطس سنة 1914 المنشور في هذه المجلة سنة 1915 جزء أول صحيفة 14).
ويُحسن بي في هذا المقام أن أثبت هنا أن محكمة النقض والإبرام في حكميها الأخيرين نصت على أن ميعاد المسافة يحسب بين محل المستأنف ومحل المستأنف عليه.
وينتج من كل ما تقدم أن الشارع الفرنسي لم يلتفت في بعض الأحيان إلى بعد محل المستأنف عن الجهة التي يعمل فيها استئنافه فلم يسمح بإضافة ميعاد مسافة ما على ميعاد الاستئناف والتفت إلى ذلك في البعض الآخر فقدر مرة ميعاد المسافة بثمانية أشهر جملة واحدة وقدره مرة أخرى بما يكون بين محل المستأنف المقيم خارج فرنسا وبين القطر الفرنسي بصرف النظر عن محل المستأنف عليه وقدره فيما عدا ذلك مُقيسًا بين محل المستأنف ومحل المستأنف عليه باعتبار يوم كامل لكل خمس مريا مترات.
أما الشارع المصري فيظهر أنه أراد أن يبتعد عن القانون الفرنسي في أصل تقدير مواعيد المسافة في الاستئناف وفي كيفية تقديرها، فلم ينقل حكم المادة (445) ولا حكم المادة (446) واكتفى في المادة (354) مرافعات أهلي و(399) مختلط بالنص على زيادة مواعيد المسافة بصيغة الجمع على مواعيد الاستئناف، وبمقتضى هذا النص القليل لفظه يكون للمستأنف المقيم في مصر والمقيم خارج سواء كان الحكم صادرًا من المحكمة الجزئية أو من المحكمة الكلية حقًا في إضافة مواعيد المسافة على نسبة بعد محل كل مستأنف عن الجهة التي يتم فيها استئنافه وأصبح المستأنفون سواء في التمتع بمواعيد الاستئناف كاملة من غير أن ينقصهم ما يقطعون من المسافة بين محلهم ومحل خصمهم الذي يعلن له الاستئناف فيه.
نعم إن المادة (354) مرافعات أهلي والمادة (399) مرافعات مختلط خلتا من بيان كيفية احتساب مواعيد المسافة التي تضاف إلى ميعاد الاستئناف ولكن خلوهما لا يمنع من الاهتداء إلى الطريقة العادلة الكافلة بتحقيق غرض الشارع من الترخيص بإضافة مواعيد المسافة.
رخص القانون بإضافة مواعيد المسافة على ميعاد الاستئناف وعلى أي ميعاد آخر محدد قانونًا ليتمتع صاحبه به كله فيما يريد عمله من الإجراءات تفكيرًا أو استشارة وإعدادًا للوسائل فلا ينبغي أن ينقص عليه الميعاد بما يضيعه في الانتقال من محله إلى الجهة الواجب الحضور فيها لعمل هذا العمل وإذن فينبغي أن يحتسب ميعاد المسافة بين محل صاحب الميعاد والجهة التي يعمل فيها العمل الواجب، وإذا قالت محكمة الاستئناف المختلطة إن من يُعلن له الحكم الابتدائي مدعو بالضرورة إلى رفع استئناف عنه في ميعاد القانوني إذا لم يرد أن يصير الحكم الابتدائي انتهائيًا واجب التنفيذ وأنه مضطر إلى الانتقال إلى البلد الموجودة به المحكمة الاستئنافية ليستشير فيه من يختاره من المحامين المقيمين به وليتخذ له محلاً مختارًا قلنا إنه مضطر بعد ذلك إلى الانتقال أيضًا إلى قلم المحضرين التابع له محل خصمه ليعمل فيه صحيفة استئنافه ويتم عمله فيه بإعلانها إليه ويكون نتيجة ذلك كله احتساب مواعيد المسافة بين محل المستأنف ومحل محكمة الاستئناف ثم من هذا المحل الأخير إلى محل المستأنف عليه، ولهذا المعنى وضع لفظ مواعيد المسافة في المادتين (354) و(399) بصيغة الجمع لتشمل جميع المراحل التي يجب على المستأنف أن يقطعها من محله إلى محل خصمه.
هذا وفضلاً عما ذُكر فإن العمل بهذا الرأي المبني على طبيعة مواعيد المسافة يتأكد للاعتبارات الآتية:
أولاً: إن الفقهاء الفرنسيين وأحكام المحاكم الفرنسية تقول به وتعمل به في الصور التي يضاف فيها ميعاد المسافة - محسوبًا باعتبار يوم لكل مسافة قدرها خمس مريا مترات أي على الطريقة التي اتبعها القانون المصري.
قال جارسونيه (يزاد على ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من قضاة المصالحات ميعاد مسافة يعد بالأيام لكل خمس مريا مترات يوم واحد من المحل الذي أعلن الحكم فيه للمستأنف إلى المحل الذي ينبغي إعلان صحيفة الاستئناف فيه له - راجع آخر نوتة نمرة (2064) الجزء الخامس الطبعة الثانية).
وتقول محكمة النقض والإبرام الفرنسية في قرارها الصادر في 3 أغسطس سنة 1911 الذي نقضت به حكم محكمة استئناف ريوم إن المادة (1033) التي تقدر مواعيد المسافة بيوم لكل مسافة خمس مريا مترات هي مادة عامة ينبغي تطبيقها عند إضافة مواعيد المسافة إلى ميعاد الاستئناف في غير الصورتين الواردتين بالمادة (445) و(446) وأن هذه المسافة تحسب بين محل المستأنف الذي أعلن له الحكم الابتدائي فيه ومحل المستأنف عليه (البنديكت سنة 15 جزء أول صحيفة 14).
وكذلك قالت في قرارها الصادر في 20 يونيه سنة 1911 السابق الذكر (راجع البندكت سنة 1914 - 1 - 73 وإذا وجب الرجوع إلى فقه القانون الفرنسي وقضائه للاستئناس به بموجب أن نرجع إليه في صور مواعيد المسافة التي تحسب على الطريقة التي اتبعها قانوننا، وقد رأيت أنهم يحسبونها من محل المستأنف إلى محل المستأنف عليه.
ثانيًا: إذا اتبع الرأي الذي نقول به واحتسب للمستأنف ميعاد المسافة من محله إلى المحل الذي يعلن فيه الاستئناف إلى المستأنف عليه فإنه يتمتع في كل الصور بكل ميعاده وهو ما قصده القانون في الترخيص بإضافة ميعاد المسافة، أما إذا عمل بمبدأ محكمتي الاستئناف الأهلية والمختلطة فإننا نصل إلى النتيجة الآتية التي لا يتفق مع حُسن الذوق ولا مع العدل، فإن المستأنف المقيم بالإسكندرية حيث توجد محكمة الاستئناف المختلطة لا يضاف له ميعاد مسافة ما لإعلان خصمه المقيم بأسوان مع أنه إذا كان مقيمًا بمصر يضاف له ميعاد المسافة بين مصر والإسكندرية ليعلن خصمه المقيم في مصر أيضًا بمعرفة قلم مُحضري محكمة مصر المختلطة والمستأنف المقيم بمصر حيث توجد محكمة الاستئناف الأهلية لا يكون له الحق في ميعاد مسافة ما إذا كان خصمه مقيمًا في أسوان وللمستأنف المقيم في الإسكندرية الحق في ميعاد المسافة محسوبًا بين الإسكندرية ومصر لإعلان خصمه المقيم معه في الإسكندرية مع أنه يعلن بمعرفة قلم مُحضري محكمة الإسكندرية الأهلية.
ثالثًا: ويتأكد العمل بالرأي الذي نؤيده إذا لوحظ زيادة على ما تقدم أن قلم مُحضري محكمة الاستئناف الأهلية لا يباشر بنفسه إعلان صحف الاستئناف حتى للمقيمين في مدينة مصر وإنما الذي يقوم بالإعلان هو قلم مُحضري المحكمة التابع لها المحل الذي يراد عمل الإعلان فيه. فأي فائدة إذن من تقرير إضافة ميعاد المسافة محسوبًا بين محل المستأنف ومحل محكمة الاستئناف إذا كان في الواقع أن صحف الاستئناف لا تُعلن بمعرفة قلم مُحضري هذه المحكمة بل بمعرفة قلم المُحضرين الموجود بدائرته محل المستأنف عليه وكان في الواقع أن صحيفة الاستئناف لا تتم قانونًا بمعرفة المُحضر الذي ينوب عن المستأنف إلا في محل المستأنف عليه.

إجراءات الإستئناف ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة

استئناف


جلسة الأحد 31 مايو سنة 1998
الطعن رقم 2525 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


لما كانت مواعيد الاستئناف من النظام العام فإنه يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لفوات المواعيد إلا أنها يجب أن تتبين ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن ومقر مأمورية الاستئناف يوجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءا من ميعاد الاستئناف.


القاعدة


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على سند من نص المادة 227-1 من قانون المرافعات وقاله انه رفع بعد الميعاد ودون أن يحتسب ميعاد مسافة طبقا للمادة 16 من ذات القانون إذ أن المسافة بين موطنه بقرية شبرا بخوم مركز قويسنا وبين مقر مأمورية شبين الكوم بمدينة شبين الكوم - المحكمة التى رفع الاستئناف أمامها - تزيد على خمسين كيلو مترا، فكان يجب إضافة يوم واحد ميعاد مسافة يزاد على الميعاد الأصلى وبذلك يمتد ميعاد الاستئناف إلى يوم 5-2-1990 وهو تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة فيكون الاستئناف قد رفع فى الميعاد، وإذ يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 16 من قانون المرافعات وجوب إضافة ميعاد مسافة - على الأساس المبين بها - إلى الميعاد المعين فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، ومن ثم يتعين أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلى للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف، وكانت المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الأحكام من النظام العام، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن موطن الطاعن يقع بقرية شبرا بخوم مركز قويسنا، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف تأسيسا على أنه رفع بتاريخ 5-2-1990 بعد انقضاء أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم المستأنف فى 26-12-1989 ودون أن تعرض فى حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن ومقر مأمورية استئناف شبين الكوم توجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءا من ميعاد الاستئناف، فان إغفال بحث هذه المسألة يكون قصورا فى الحكم من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح بما يوجب نقضه.



جلسة 13 مارس سنة 2005
طعن رقم 4109 لسنة 73ق


ملخص القاعدة


ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد الإعلان يحتسب على أساس المسافة بين المحلين وهو يوم لكل مسافة تزيد عن 50 كليومتر. بما لا يزيد عن 4 أيام.


القاعدة


النص في المادة 16 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومترا بين المكان الذي يجب الإنتقال منه والمكان الذي يجب الإنتقال إليه..." يدل أن قصد الشارع - وعلى ما ورد بالمذكرة التفسيرية وجرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصرف إلى إنتقال من يستلزم الإجراء ضرورة إنتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم، ولما كان الميعاد المنصوص عليه في المادة 99-3 من قانون المرافعات التي إستندت إليها الطاعنة هو ميعاد إجرائي. مما يضاف إليه أصلا ميعاد مسافة إلى ميعاد الخمسة عشر يوما المحددة فيها لإعلان تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها لإنتهاء مدة الوقف. وكان الإنتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو إنتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين. بما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام.



جلسة 26 يناير سنة 2005
طعن رقم 1050 لسنة 73ق


ملخص القاعدة


يضاف إلى ميعاد إعلان الإستئناف ميعاد مسافة ويكونان معا ميعادا واحدا هو ميعاد الطعن بالإستئناف. ميعاد المسافة للمقيم بالخارج 60 يوم.


القاعدة


المادتين 16، 17 من قانون المرافعات توجبان إضافة ميعاد مسافة على الأساس المبين بهما إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الإستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الإستئناف إذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للإستئناف أن يكون مجموعهما ميعادا واحدا هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الإستئناف وكان ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج - إعمالا لنص المادة 17 من قانون المرافعات - ستون يوما.

مدة وضع المتهم المشكوك في قواه العقلية تحت الملاحظة

مادة 338-339

مادة 338

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدة لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ، يعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع.

ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أي مكان أخر.

مادة 339

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز فى هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة ، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

ميعاد إعلان المتهم بجناية المقيم خارج مصر

مادة 387

إذا كان المتهم مقيما خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامة إن كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم فى غيبته.

ميعاد المسافة لمن يعلن خارج مصر

مادة 17

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً . ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بما إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج.