بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 يناير 2012

قانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون فى شأن البيئة

.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى

مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البيئة .

وعلى المنشآت القائمة رقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية وبما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث .

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين على أكثر إذا دعت الضرورة ذلك وتبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التى اتخذت فى سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق .

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة - اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به .

وعلى الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات والنسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثانى من القانون المرافق ، مع مراعاة أحكام المادة 5 وذلك خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة .

المادة الثالثة

يلغى القانون رقم ( 72 ) لسنة 1968 فى شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1414 هـ ( 27 يناير سنة 1994 م )

قانون فى شأن البيئة

باب تمهيدى

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة 1

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالالفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :

1 - البيئة :

المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت .

2 - الهواء :

الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية ونسبه المعروفة ، وفى أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجى وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة .

3 - الاتفاقية :

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية فى مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث .

4 - المكان العام :

المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأى غرض من الأغراض .

5 - المكان العام المغلق :

المكان العام الذى له شكل البناء المتكامل الذى لا يدخله الهواء الا من خلال منافذ معدة لذلك . ويعتبر فى حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .

6 - المكان العام شبه المغلق :

المكان الذى له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجى بما يحول دون إغلاقه كلية .

7 - تلوث البيئة :

أى تغيير فى خواص البيئة مما قد يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية .

8 - تدهور البيئة :

التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار .

9 - حماية البيئة :

المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث . وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية متضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية ، والأراضى والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى .

10 - تلوث الهواء :

كل تغيير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى ، بما فى ذلك الضوضاء .

11 - مركبات النقل السريع :

هى السيارات والجرارات والدراجات الالية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة .

12 - التلوث المائى :

إدخال مواد أو طاقة فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما فى ذلك صيد الاسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها .

13 - المواد والعوامل الملوثة :

أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها .

14 - المواد الملوثة للبيئة المائية :

أية مواد يترتب على تصريفها فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير فى خصائصها أو الاسهام فى ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر .

ويندرج تحت هذه المواد :

( أ ) الزيت أو المزيج الزيتى .

( ب ) المخلفات الضارة والخطرة المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية التى ترتبط بها جمهورية مصر العربية .

(جـ ) أية مواد أخرى ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( د ) النفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية .

( هـ ) العبوات الحربية السامة .

( و ) ما هو منصوص عليه فى الاتفاقية وملاحقها .

15 - الزيت :

جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته . ويشمل ذلك أى نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الافران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته .

16 - المزيج الزيتى :

كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون 17 - مياه الاتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) :

المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون

18 - المواد الخطرة :

المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة .

19 - النفايات الخطرة :

مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الاكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الاحبار والاصباغ والدهانات .

20 - تداول المواد :

كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها .

21 - إدارة النفايات :

جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها .

22 - التخلص من النفايات :

العمليات التى لا تؤدى إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر فى الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيميائية أو التخزين المدائم أو الترميد .

23 - إعادة تدوير النفايات :

العمليات التى تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت .

24 - المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية :

المواد المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية لعام 1973 / 1978 .

25 - تسهيلات الاستقبال :

التجهيزات والمعدات والاحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التى توفرها الشركة العاملة فى مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الإدارية المشرفة على الموانى والممرات المائية .

26 - التصريف :

كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها فى مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل والمجارى المائية ، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد فى اللائحة التنفيذية .

27 - الاغراق :

( أ ) كل إلقاء متعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الارصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية .

( ب ) كل إغراق متعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها .

28 - التعويض :

يقصد به التعويض عن الإضرار الناجمة عن حوادث التلوث ليترتب على تطبيق الأحكام الواردة فى القانون المدنى والأحكام الموضوعية الواردة فى الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إلى جمهورية مصر العربية أو التى تنضم إليها مستقبلا بما فى ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الإضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بر وكسل عام 1969 أو أية حوادث تلوث أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

29 - وسائل تقل الزيت :

كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل فى تحميل الزيت أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب .

30 - السفينة :

أى وحدة بحرية عائمة من أى طرز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة ، وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو سياحى أو علمى .

31 - السفينة الحربية :

هى كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكرى بها .

32 - السفينة الحكومية :

هى السفينة التى تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية .

33 – ناقلة المواد الضارة

السفينة التى بنيت أصلا أو التى عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبه وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبأة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون .

34 - المنشأة :

يقصد بها المنشآت التالية :

المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1997 . المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 1 لسنة 1973 و1 لسنة 1992 .

منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1948 و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 و 27 لسنة 1976 و 103 لسنة 1986 .

منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة فى مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61 لسنة 1958 و 4 لسنة 1988 .

جميع مشروعات البنية الأساسية .

أى منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على البيئة . ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة .

35 - شبكات الرصد البيئى :

الجهات التى تقوم فى مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية .

36 - تقويم التأثير البيئى :

دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التى قد تؤثر أقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة وذلك بهدف حمايتها .

37 - الكارثة البيئية :

الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذى يترتب عليه ا ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية .

هى إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها :

( أ ) جهاز شئون البيئة .

( ب ) مصلحة الموانى والمنائر .

( جـ ) هيئة قناة السويس .

( د ) هيئات الموانى بجمهورية مصر العربية .

( هـ ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .

( و ) الهيئة المصرية العامة للبترول .

( ز ) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية .

( ح ) الهيئة العامة للتنمية السياحية .

( ط ) الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

الفصل الثانى

جهاز شئون البيئة

مادة 2

ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى " جهاز شئون البيئة " وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، وتكون له موازنة مستقلة ، ويكون مركزه مدينة القاهرة ، وينشا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، وتكون الأولوية للمناطق الصناعية .

مادة 3

يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة وعرض رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية .

مادة 4

يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق رما عليه من التزامات ، وينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم وأقدميتهم إلى جهاز شئون البيئة .

مادة 5

يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية .

ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية .

ويوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالبيئة ، وبعد مشروعات القوانين فى القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات .

وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه :

إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز وإبداء الرأى فى التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة .

إعداد الدراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات التى تتضمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية والمناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة .

وضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء واثناء التشغيل .

حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التى تقوم بإعدادها .

المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التى تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الإجراءات التى ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط .

وضع المعدلات والنسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات والتأكد من الالتزام بهذه المعدلات والنسب .

جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئى والتغيرات التى تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها فى الإدارة والتخطيط البيئى ونشرها .

وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات .

إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين فى المادة 25 من هذا القانون ، والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية .

إعداد خطة للتدريب البيئى والإشراف على تنفيذها .

المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى والاستفادة من بياناته .

إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئى ونشرها بصفة دورية .

وضع برامج التثقيف البيئى للمواطنين والمعاونة فى تنفيذها .

التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة .

إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها .

إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة .

متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة .

اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة على اتخاذ إجراءات منع التلوث .

تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة على الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث .

التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولى للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة .

المشاركة فى إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة .

الاشتراك فى إعداد الخطة القومية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات والوزارات المعنية .

الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم فى إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة فى نطاق برامج الدراسة المختلفة فى مرحلة التعليم الأساسى .

إعداد تقرير سنوى عن الوضع البيئى يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب .

مادة 6

يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :

الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .

ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص .

اثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .

ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة .

أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلى الوظائف العليا ويختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذى للجهاز .

رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

ثلاثة من ممثلى قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة .

اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .

يتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .

ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .

مادة 7

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها وفى إطار الخطة القومية ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 8

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك ، وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 9

فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محله فى مباشرة اختصاصاته نائب رئيس مجلس الإدارة .

مادة 10

يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .

مادة 11

يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى .

مادة 12

يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى ، ويعاون الامين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافه .

مادة 13

يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .

كما يكون لامين عام الجهاز بالنسبة إلى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .

الفصل الثالث

صندوق حماية البيئة

مادة 14

ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى ( صندوق حماية البيئة ) تؤول إليه :

( أ ) المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق .

( ب ) الإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتى يقبلها مجلس إدارة الجهاز .

( جـ ) الغرامات التى يحكم بها والتعويضات التى يحكم بها أو يتفق عليها عن الإضرار التى تصيب البيئة

( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 .

وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الإضرار التى تصيب البيئة .

وتكون للصندوق موازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى . وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة .

مادة 15

تخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه .

مادة 16

يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق وتخضع جميع أعمال الصندوق ومعاملاته لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

الفصل الرابع

الحوافز

مادة 17

يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التى يمكن أن يقدمها الجهاز والجهات الإدارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة .

مادة 18

يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه فى المادة السابقة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء .

الباب الأول

حماية البيئة الأرضية من التلوث

الفصل الأول

التنمية والبيئة

مادة 19

تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص ، تقييم التأثير البيئى للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التى تسرى عليها أحكام هذه المادة .

مادة 20

تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من تقييم التأثير البيئى المشار إليه بالمادة السابقة إلى أو شئون البيئة لإبداء الرأى وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها فى جال التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية . وتتولى هذه الجهات التأكد من تنفيذ هذه المقترحات . ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوفى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه فى هذا التقييم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ استلامه له ، والا اعتبر عدم الرد موافقة على التقييم .

مادة 21

تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، ويمثل فى هذه اللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب المنشأة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص .

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات الاعتراض لإجراءات عملها .

مادة 22

على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ ا بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة . وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل والجدول الزمنى لالتزام المنشآت للاحتفاظ به ، والبيانات التى تسجل فيه . ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ، فإذا تبين وجود أية مخالفات ومن الجهاز بأخطر الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الإضرار الناشئة عن هذه المخالفات .

مادة 23

تخضع التوسعات أو التجديدات فى المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد ( 19 ، 20 ، 21 ، 22 ) من هذا القانون .

مادة 24

تكون شبكات الرصد البيئى طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل ، وتقوم فى مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة ، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات . ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى .

مادة 25

يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلى :

جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الإضرار التى تنتج عنها .

حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة .

وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتى :

تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها .

إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها .

تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة

مادة 26

على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد أن تسارع بتقديم جميع المساعدات والإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية ولقوم الصندوق المشار إليه فى المادة 14 من هذا القانون برد النفقات الفعلية التى تحملتها الجهات الخاصة والأفراد .

مادة 27

تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضى الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الاشجار على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة .

وتولى الجهات الإدارية المختصة التى تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الاشجار ورعايتها ، وشمهم جهاز شئون البيئة فى تمويل إقامة هذه المشاتل .

مادة 28

يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية ، التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة .

كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها ، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة .

الفصل الثانى

المواد والنفايات الخطرة

مادة 29

يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره .

ويصدر الوزراء - كل فى نطاق اختصاصه - بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 30

تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التى تخضع لأحكامه وذلك بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة .

مادة 31

يحظر إقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة الا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويحدد وزير الإسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة .

مادة 32

يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية .

ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

مادة 33

على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى إضرار بالبيئة .

وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن ، نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات . وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى تسجل فى هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع .

الباب الثانى

حماية البيئة الهوائية من التلوث

مادة 34

يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وان تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء فى المنطقة التى تقام بها المنشأة .

مادة 35

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 36

لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 37

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة الا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، المواصفات والضوابط والحد الأدنى فى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .

وتلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة .

مادة 38

يحظر رش أو استخدام لمبيدات الافات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض الا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .

مادة 39

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج نحها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الأمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

مادة 40

يجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى أيخر ، أن يكون الدخان والغازات و الابخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم فى الدخان والغازات والابخرة المنبعثة من عملية الاحتراق

مادة 41

يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة .

مادة 42

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومحبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت .

وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح ا بها . والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة . الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له .

مادة 43

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل الا فى الحدود المسموح بها ، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء .

مادة 44

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد ، الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما . وفى حالة ضرورة العمل فى . درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصى والحد الأدنى لكل ، من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما .

مادة 45

يشترط فى الأماكن العامة المغلقة : شبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .

مادة 46

يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة الا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ، ويراعى فى هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى . ويحظر التدخين فى وسائل النقل العام .

مادة 47

لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الاشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب الثالث

حماية البيئة المائية من التلوث

الفصل الأول

التلوث من السفن

الفرع الأول

التلوث من الزيت

مادة 48

تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية :

( أ ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله .

( ب ) حماية بيئة البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه .

( جـ ) حماية الموارد الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية والجرف القارى .

( د ) التعويض عن الإضرار التى تلحق بأى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء تلوث البيئة المائية .

ويتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحرى والجهات الإدارية المختصة المشار إليها فى البند 38 من المادة 1 من هذا القانون تحقيق الأغراض المشار إليها كل فيما يخصه .

مادة 49

يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة فى خدمة حكومية غير تجارية والتى لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

مادة 50

يحظر على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر وفقا لما ورد فى الاتفاقية والمعاهدات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية .

مادة 51

تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التى ترتاد الموانى المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم ( 1 ) من الاتفاقية وتعديلاتها .

وتستثنى ناقلات الزيت التى تستخدم فى رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 بر من الاتفاقية وتعديلاتها وكذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس والتى لا يضطر إلى إلقاء أى مياه صابورة ملوثة .

مادة 52

يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقوق البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما فى ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الابار أو الإنتاج فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لاحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية .

مادة 53

مع عدم لإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 فى شأن الكوارث البحرية والحطام البحرى يكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ولأن السفينة أن المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

مادة 54

لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن :

( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الارواح عليها .

( ب ) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط الا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال .

ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون ولأن السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بأخطر الجهة الإدارية المختصة .

( جـ ) كسر مفاجئ فى خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتى أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال فى رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه .



كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة فى الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والإضرار الناجمة عنه .

مادة 55

على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة فى استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التى اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه ، وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها فى الاتفاقية واللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه .

مادة 56

يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والموانى المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن .

ويجب أن تجهز الموانى بالمواعين والاوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات النفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء .

ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ الا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفايات ومياه الاتزان غير النظيفة .

مادة 57

يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة والمعدات الخاصة بخفض التلوث والتى يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية .

ويجب أن تكون السفن الأجنبية التى تستعمل الموانى المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد بالاتفاقية وملاحقها .

مادة 58

على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الإخلال العمليات الآتية :

( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت .

( ب ) تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الارواح مع بيان نوع الزيت .

( جـ ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب .

( د ) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات .

( هـ ) التخلص من النفايات الملوثة .

( و ) إلقاء مياه السفينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت فى حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية .

مادة 59

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية عن الإضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969 وتعديلاتها ، يجب على ناقلات الزيت التى تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فاكثر المسجلة فى جمهورية مصر العربية وكذلك أجهزة ومواعين نقل الزيت الأخرى التى تبلغ حمولتها الكلية 150 طناً فاكثر التى تعمل فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى بالاتفاق مع وزير البترول ووزير شئون البيئة ، شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو أى ضمان آخر .

ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة فى البحر الإقليمى وان يكون سارى المفعول ويغطى جميع الإضرار والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة .

وبالنسبة للسفن المسجلة فى دولة منضمة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة .

الفرع الثانى

التلوث بالمواد الضارة

مادة 60

يحظر على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر .

كما يحظر على السفن التى تحمل مواد ضارة منقولة فى عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجيه برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

مادة 61

يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها .

مادة 62

يجب أن تزود الناقلات التى تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات على الوجه المبين بالاتفاقية .

مادة 63

يكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل مواد ضارة يخشى منه تلويث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية على أية صورة ويحظر على السفن التى تحمل المواد الضارة إغراق النفايات والمواد الملوثة فى الجرف القارى والملاحقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

مادة 64

تسرى أحكام المادة 54 من هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الارواح على السفينة أو ما يصيبها من عطب .

مادة 65

على ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم ( 8 ) من الملحق ( 2 ) من الاتفاقية .

الفرع الثالث

التلوث بمخلفات الصرف الصحى والقمامة

مادة 66

يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا" للمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 67

يحظر على جميع السفن والمنصات البحرية التى تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية فى البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التى تستخدم الموانى المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، ويجب على السفن تسليم القمامة فى تسهيلات استقبال النفايات أو فى الأماكن التى تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 68

يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ والموانى المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة وفضلات السفن من القمامة .

الفصل الثانى

التلوث من المصادر البرية

مادة 69

يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها أحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استقرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة .

مادة 70

يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئى ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت

مادة 71

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والمعايير التى تلتزم بها المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل وذلك بعد معالجتها . وعلى الجهة الإدارية المختصة المحددة فى اللائحة المذكورة إجراء تحليل دورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وأخطر الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل . وفى حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة . فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استقرار الصرف من شأنه إلحاق إضرار جسيمة بالبيئة المائية ، يوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون .

كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة المائية .

مادة 72

مع مراعاة أحكام المادة ( 96 ) من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة ( 69 ) التى تصرف فى البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة ، وعن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة ( 87 ) من هذا القانون .

مادة 73

يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ الا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن .

مادة 74

يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه الا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة . و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن .

مادة 75

لممثلى الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمى ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون للاطلاع على ما يجرى بها من أعمال ، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيء أصله والا تم وقف العمل إداريا ورد الشىء لاصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصل القيمة . بطريق الحجز الإدارى .

الفصل الثالث

الشهادات الدولية

مادة 76

على السفن التى تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة الموانى والمنائر على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة ضارة سائبة .

ويكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية ، ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة على خمس سنوات من تاريخ إصدارها .

مادة 77

على السفن التى تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد ا الموانى المصرية أو إليه أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية والتى تحمل علم دولة منضمة للاتفاقية أن تكون حاصلة على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت وان تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية .

أما السفن التى ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وتحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحرى شهادة منع التلوث بالزيت التى تمنح من مصلحة الموانى والمنائر وذلك قبل الترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانى المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة .

الفصل الرابع

الإجراءات الإدارية والقضائية

مادة 78

يعتبر مندوبو الجهات الإدارية المختصة والممثلون القنصليون فى الخارج من مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون .

ولوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وبما يتفق وقواعد القانون الدولى .

مادة 79

يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم فى المادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون على الا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة .

ويمكن تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية المترتبة عن إضرار التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969.

ملاحظة لم تحرر المواد من 80إلى 104

17 يناير 2012

إنة فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / .......المقيم ..... شبرالخيمة أول ، بصفته أحد الورثة الشرعيين للمرحوم / .......ل المالك الأصلى
للعقار سالف الذكر . ومحلة المختار مكتب الأستاذ/ محمد جابر عيسى ومكتب سيادته بشبرا
الخيمة أول .
اتنقلت أنا محضرمحكمة شبرا الخيمة الجزئية حيث أعلنت :-
ورثة المرحوم / ... .... .... وهم كل من :-
1- السيدة / .... .... ....
مخاطبا مع:-
2- السيد / ....
مخاطبا مع :-
3 ـ السيد / .........
مخاطبا مع :-
4 ـ السيدة / ... .... .... ثابت بصفتها وصية على القاصرة الآنسة / ............
مخاطبا مع : ـ
5 ـ السيدة / .... ..... ..... ثابت بصفتها وصية على القاصر / ..............
مخاطبا مع :-
ويقيمون بشقة بالدور الأرضى يمين الصاعد بالعقار رقم 28 شارع الرفاعى ـ المتفرع من
ش 10 ـ عزبة عثمان ـ شبرا الخيمة أول .
وأعلنتهم بالاتى :
الــمــوضـــــــوع

* بموجب عقد ايجار مؤرخ 15/9/1991 م استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب (( وقد جاء توقيع المرحومة / ..... ....... عقد الايجار سالف الذكر من قبيل حق الادارة التى
خولها لها ورثة المرحوم / .... .... ..... وذلك لظروف تتصل بصلة الرحم ؛ وقد تأكد
ذلك بالحكم الكاشف فى الدعوى رقم ... ايجارات كلى قليوب المرفوعة من المنذر ضد المرحوم ........ )) شقة بالدور الأرضى يمين الصاعد بالعقار .....
........ وذلك لمدة ((مشاهرة )) ؛ وذلك بقيمة إيجارية شهرية
قدرها 40 جنيها مصريا (( بخلاف رسم النظافة والرسوم الأخرى المقررة قانونا وكذا الرسوم
التى تقررها الجهات الإدارية المختصة بحى شبرا الخيمة على حائز مسكن )) تدفع أول كل شهر ؛ ؛ وذلك بقصد استخدامها مسكن .
• وقد آلت ملكية كامل العقار (( أرضا وبناء ))إلى ورثة المرحوم / .... ..... .... عن
طريق الميراث الشرعى بعد وفاة المرحوم فى 22/ 8 /1972 م الذى قد آلت ملكية العقار إلى
المرحوم / .... .... .... قبل وفاته بموجب عقد بيع ابتدائى محرر فى 1 /11 / 1965 ؛ وقد جاء منطوق الحكم فى الدعوى رقم ... لسنة .... مدنى كلى قليوب كاشفا لملكية المرحوم / ... .... ...
لملكية كامل العقار سالف الذكر (( وقد أُدخل مورث المنذر إليهم المرحوم / ...........
فى الدعوى سالفة الذكر وحضر جميع جلساتها وأعلن بمنطوق الحكم وسدد الرسوم المقررة وقد تحرر محضر بتحصيل الرسم النسبى المقررالمشمول بالصيغة التنفيذية والمطالبة واستلم المرحوم من المُحضر سندا بذلك . ))
- وحيث إن المنذر إليهم قد امتنعوا عن سداد القيمة الإيجارية اعتباراً من 1/11/2011 م وحتى 17/1/2012 بإجمالي مبلغ 40.80ج (الأجرة الشهرية) ×عدد الأشهرغير المسددة 3 أشهر= 122.400ج (فقط مائة واثنان وعشرون و 400/1000لاغيرجنية) وهي القيمة الإيجارية المستحقة للمنذر بخلاف قيمة استهلاك المياة عن هذا الشهر التى لم تحددها شركة المياة المختصة بعد عن تلك الفترة وللمنذر الحق فى أن يتمسك بقيمة ما يستجد من أجرة حتى تاريخ نفاذ الحكم الموضوعي بالإخلاء والتسليم مضافاً إليها كافة المصاريف والأتعاب وما تكبده المنذر من خسائر مادية ومعنوية
لذلـــــــــك
- فإن المنذر ينبه مشدداً على المنذر إليهم بسرعة سداد القيمة الإيجارية المستحقة في ذمتهم وقدرها 122.400ج (فقط مائة واثنان وعشرون و 400/1000لاغيرجنية) من تاريخ الامتناع الحاصل في 1/11/2011 وحتى 17/1/2012وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وإلا سوف يضطر المنذر إلى إقامة دعوى إخلاء وفسخ عقد الإيجار وتسليم الشقة للمنذر خالية من الأشخاص والأشياء والشواغل بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد .

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المنذر إليهم وأعلنتهم وسلمتهم صورة من هذا الإنذار ونبهت عليهم بسرعة سداد القيمة الإيجارية المستحقة للمنذر عن الفترة من تاريخ الامتناع الحاصل في 1/11/2011م وحتى 17/1/2012م بقيمة إجمالية قدرها ...........122.400 جنيه (فقط مائة واثنان وعشرون و 400/1000لاغيرجنيه) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وإلا سوف يضطر المنذر إلى إقامة دعوى إخلاء وفسخ عقد الإيجار المؤرخ في ...... وتسليم الشقة سالفة الذكر إلى المنذر بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد ؛ وإلا سوف يضطر المنذر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالإخلاء والتسليم والفسخ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجــــــــــــــــــــــــــــــل ...

إنذار بالإخلاء لعدم سداد الأجرة وعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار

إنذار بالإخلاء لعدم سداد الأجرة وعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار
إنه في يوم الموافق / /2010م
بناء على طلب السيد / .............................– والمقيم ........................................ ، ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابر عيسى المحامي بشبرا الخيمة .
أنا محضر .......... محكمة .......... الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة:
السيد / ................................. – والمقيم ...............................................
مخاطباً مع / ...

وأنذرته بالأتي

- بموجب عقد إيجار مؤرخ في ../../2008م استأجر المنذر إليه من المنذر ما هو : شقة عبارة عن (... وصف الشقة ...) بغرض استخدامها سكن خاص بموجب عقد محدد المدة وذلك اعتباراً من ../../2008م وينتهي العقد في ../../2010م بإيجار شهري قدره 300ج (ثلاثمائة جنية) يدفع مقدماً كل أول شهر .
- وحيث أن المنذر إليه قد أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية اعتباراً من ../../2009 وحتى ../.../2010 بإجمالي مبلغ 300ج (الأجرة الشهرية) ×عدد الأشهرغير المسددة = ........ ج (.............. جنية) وهي القيمة الإيجارية المستحقة للمنذر عن تلك الفترة وما يستجد حتى تاريخ نفاذ الحكم الموضوعي بالإخلاء والتسليم مضافاً إليها كافة المصاريف والأتعاب وما تكبده المنذر من خسائر مادية ومعنوية .
لذلـــــــــك
- فإن المنذر ينبه مشدداً على المنذر إليه بسرعة سداد القيمة الإيجارية المستحقة في ذمته وقدرها ........ج (............ جنية) من تاريخ الامتناع الحاصل في ../../2009 وحتى .../.../2010وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وإلا سوف يضطر المنذر إلى إقامة دعوى إخلاء وفسخ عقد الإيجار وتسليم الشقة للمنذر خالية من الأشخاص والأشياء والشواغل بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد .
- كما ينبه المنذر على المنذر إليه مشدداً بعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى واعتباراه منتهياً في 30/6/2010 وتسليم الشقة للمنذر بحالتها التي كانت عليها وقت التعاقد .

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المنذر إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذا الإنذار ونبهت عليه بسرعة سداد القيمة الإيجارية المستحقة للمنذر عن الفترة من تاريخ الامتناع الحاصل في ../.../2009م وحتى .../.../2010م بقيمة إجمالية قدرها ........... جنيه (فقط .................... جنيه) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وإلا سوف يضطر المنذر إلى إقامة دعوى إخلاء وفسخ عقد الإيجار المؤرخ في ../.../2008 وتسليم الشقة إلى المنذر بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد الكائنة : .......................................، كما ينبه المنذر على المنذر إليه مشدداً بعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى واعتباراه منتهياً في .../.../2010 وتسليم الشقة للمنذر بحالتها التي كانت عليها وقت التعاقد وإلا سوف يضطر المنذر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالإخلاء والتسليم والفسخ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم ...

14 يناير 2012

إنذار بفسخ عقد إيجار

إنة فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / .......المقيم .............،
ومحلة المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى ومكتب سيادته بشبرا الخيمة أول .
اتنقلت أنا محضر محكمة شبرا الخيمة الجزئية حيث أعلنت :-
ورثة المرحوم / ............. وهم كل من :-
1- السيدة / .......
مخاطبا مع:-
2- السيد / .............
مخاطبا مع :-
3 ـ السيد /
مخاطبا مع :-
4 ـ الآنسة /
مخاطبا مع :-
5 ـ السيدة / بصفتها وصية على القاصر /
مخاطبا مع :-
ويقيمون بشقة بالدور الأرضى يمين الصاعد بالعقار رقم
.
وأعلنتهم بالاتى :
الــمــوضـــــــوع

* بموجب عقد ايجار مؤرخ 15/9/1991 م استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب (( وقد جاء توقيع المرحومة /
...... على عقد الايجار سالف الذكر من قبيل حق الادارة التى خولها لها ورثة المرحوم / ... .....
... وذلك لظروف تتصل بصلة الرحم ؛ وقد تأكد ذلك بالحكم الكاشف فى الدعوى رقم 612 ايجارات كلى
قليوب المرفوعة من المنذر ضد المرحوم ....... )) شقة بالدور الأرضى يمين الصاعد
بالعقار 28...........وذلك لمدة ((مشاهرة )) ؛ وذلك بقيمة
إيجارية شهرية قدرها 40 جنيها مصريا (( بخلاف رسم النظافة والرسوم الأخرى المقررة قانونا وكذا الرسوم
التى تقررها الجهات الإدارية المختصة بحى شبرا الخيمة على حائز مسكن )) ؛ وذلك بقصد استخدامها مسكن .
* وقد آلت ملكية كامل العقار (( أرضا وبناء ))إلى ورثة المرحوم / .... عن طريق الميراث
الشرعى بعد وفاة المرحوم فى 22/ 8 /1972 م الذى قد آلت ملكية العقار إلى المرحوم / ..... قبل وفاته بموجب عقد بيع ابتدائى محرر فى 1 /11 / 1965 ؛ وقد جاء منطوق الحكم فى الدعوى رقم 921لسنة 1996
مدنى كلى قليوب كاشفا لملكية المرحوم / ....... لملكية كامل العقار سالف الذكر (( وقد أُدخل مورث
المنذر إليهم المرحوم /...... فى الدعوى سالفة الذكر وحضر جميع جلساتها وأعلن بمنطوق الحكم وسدد الرسوم المقررة وقد تحرر محضر بتحصيل الرسم النسبى المقررالمشمول بالصيغة التنفيذية والمطالبة واستلم المرحوم من المُحضر سندا بذلك . ))
• وحيث أن عقد الإيجار سالف الذكر والمؤرخ فى 15 /9 / 1991 م هو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية
بإجماع أهل العلم إذ لايجوز شرعا فى حكم الشريعة الإسلامية تأبيد المدة كما ورد بنصوص القانون 136
لسنة 1981 ولا تأبيد الأُجْرة فيظل ورثة المرحوم /...... ((المنذر إليهم )) طيلةَ زمن
هذا العقد منذ تحريره حتى الآن من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً قدرها أربعون جنيها مصريالا تُساوي شيئًا من
أجرة المثْل اليوم التى قد تصل إلى مائتين جنيه، ولا شكَّ أنَّ هذا من الظّلم البيّن، فقانون الإيجار هذا مضادّ
لحكم الله - تعالى - القائِم على العدل، ومنع الظلم ، فعقدُ الإجارةِ سالف الذكرُ، عقدٌ باطلٌ يَجبُ فَسخُه، وردُّ تلك الشقة موضوع الإنذار والتى يحوزها المنذر إليهم إلى مُلاكِها ورثة المرحوم / جابر عيسى إسماعيل ؛ وحاجةُ ا المنذر إليهم لا تبررُ استحواذَهم على تلك الشقةِ، فليبحثواْ عن سكنٍ آخرَ، أو يتوافقونْ مع ملاك العقار (( ورثة المرحوم .....)) على قيمة إيجارية تعادل المثل تقريبا بشرط لايكون ظلم فيها لجميع الأطراف ،
ولا مخالفة لشرع الله - عز وجل -.
لـــذلــــــــــك
• فإن المنذر ينبه المنذر إليهم الخيار بين أمرين :ـ
اولهما ... انتهاء العلاقة الايجارية بين المنذر إليهم و ورثه المرحوم / ..... .... ورثة العقار
سالف الذكر والتنيه بالاخلاء فى موعد أقصاه 30 /3 / 2012م وتسليم العين المؤجرة لملاكها (( ورثة المرحوم ....) وإلا اعتبرالمنذر إليهم سالبى لحيازة الشقة المؤجرة سالفة الذكر ودون حسن نية (( ويحق للمنذر بصفته رفع دعوىطالبا الحكم برد الحيازة المسلوبة مع التعويض المناسب )).
الخيار الثانى ... إبرام عقد جديد بين المنذر إليهم و ورثة المرحوم / ...... يتفق وأحكام شريعتنا السمحة تُحدَّد فيه مدَّة الإيجار، مع الاتّفاق على أُجرة معلومة يرضَى بها ملاك الشَّقَّة سالفة الذكر تعادل أجرة المثل المعمول بها فى منطقة شبرا الخيمة أول ،
ملاحظة هامة : يكون الإعلان بالرغبة فى تنفيذ أى من الخيارين بأى وسيلة من وسائل الإعلان الرسمية على أى محل إقامة لورثة المرحوم/ .... مجتمعين أو منفردين كيفما شاء المنذر إليهم فى اختيار العنوان..(( وذلك فى مدة لاتزيد على الشهرين وإلا اعتبر المنذر إليهم مغتصبين لشقة النزاع ))
بــنــــــــــــاء عــلــــيـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنذرت المنذر إليهم و سلمتهم صورة من هذا؛ للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله فى المدة القانونية والمحددة بالإنذار الماثل وقدرها شهرين من تاريخ استلام الإنذار .... مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى .
ولأجــــــــــــــــــــــــــــــل

13 يناير 2012

عقود الإيجار القديم، ((فتوى ))

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن ما يسمى بعقود الإيجار القديم، هو إيجار بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعمولِ به في بعض البلدان العربية، وهذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَر أبدًا هو وذرّيَّته، فهو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَّر أبدًا هو وذرّيَّته، ومعلوم أن حبْس العَيْن عن مالكها لا يكون إلا بالبيع؛ قال ابن قدامة في "المغني": "قال ابن المنذر: أجمع كلّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ استِئجار المنازلِ والدوابّ جائز، ولا تَجوز إجارتُها إلا في مدَّة معيَّنة معلومة" اهـ.
بل ويُضاف إلى تأبيدِ المدَّة تأبيد الأُجْرة، فيظلّ المستأجِر طيلةَ هذه العقود من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً لا تُساوي شيئًا من أجرة المثْل اليوم، ولا شكَّ أنَّ هذا من الظّلم البيّن، فقانون الإيجار هذا مضادّ لحكم الله - تعالى - القائِم على العدل، ومنع الظلم، وتَحريم أكْل أموال الناس بِالباطل، أو الاعتِداء عليْها واغتصابها بقوَّة قانون جائر، قال الله - تعالى -: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]،
وفي الحديث: "فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكُم حرامٌ عليْكم"؛ رواهُ مسلم وغيْرُه.
وعليه؛ فعقدُ الإجارةِ المذكورُ، عقدٌ باطلٌ يَجبُ فَسخُه، وردُّ تلك الشَّقَّق لمالكها، والمالك مُخيَّر بعد ذلك بين تأجيرِ الشقة لنفس المستأجر بأجرة المثل في هذا الزمان أو لغيرِه، مع الالتزِم بِالشُّروط الشرعيَّة في الإجارة.
أما الاستِقْواء على المالك بالقانون الوضعيّ المضادّ للشريعة، فلا يخفى ما فيه من الحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، وغصب الحقوق، وقد أمرنا - سبحانه - عند التنازع إلى التحاكم للكتاب والسنة فقال - تعالى -: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]،
وقال - عزَّ وجلَّ -: إ{ِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 51]، وقال - سبحانه -: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].
فإن رضِي المالك وأبرم عقدًا جديدًا شرعيًّا تُحدَّد فيه مدَّة الإيجار، مع الاتّفاق على أُجرة معلومة يرضَى بها مالك الشَّقَّة، ولا يُجبَر عليْها جبرًا بِحُكم القانون، وإلا سُلمت له شقته فهو أحق بها، وحاجةُ الساكن لا تبررُ استحواذَه على تلك الشقةِ، فليبحثْ عن سكنٍ آخرَ، أو يتوافقْ مع صاحبِة الشقة على أمر لا ظلم فيه، ولا مخالفة لشرع الله - عز وجل -.
هذا، وقانون الإيجار القديم، ليس هو ما يُعْرف في الفقه الإسلامي بعقود المُشَاهَرة، والذي صححه المالكية والحنفِيَّة وبعضِ الحنابِلة وأبو ثَوْرٍ، وغيرُ صحيحٍ عند الشافعيَّة؛ لِعدم تحديد مُدَّة الإجارة.
لأن عقد المشاهَرةِ عند القائلين به، عقدٌ غيرُ لازِمٍ لأحد الطرفَيْنِ، بل هو مُنحَلٌّ من جِهَتِهِمَا، فأيُّهما أراد فَسْخَ العقْدِ فَلَهُ ذلك ما لم يَدْفَعِ المستأجِرُ الأُجْرَةَ أو يَبْدَأْ في الشهر أو السنة، قال الدَّرْدِيرُ - المالكيُّ -: "وجاز الكِراءُ مُشاهرةً، وهو: عبارةٌ - عندهم - عمَّا عُبِّرَ فيه بِكُلّ، نَحْوُ: كل شهر بكذا، أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزمِ الكراء لهما، فَلِكُلٍّ من المُتَكَارِئَيْنِ حَلُّهُ عن نفسه مَتَى شاءَ".
ومعلوم أن عقد الإيجار القديم، لازمٌ للطرفين، بل ويرثه الذرية من بعده، وهذا لا يشك عالم في حرمته، وبطلان العقد، وأنه من الغصب، وليحذرْ كلُّ امرئ لنفسه؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين "؛ رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا بشرٌ، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضيَ له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعةٌ من النار، فليأخذْها، أو فليتركْها "؛ متفق عليه،، والله أعلم.

اشكال فى تنفيذ حكم جنائى

مرفوع إلى السيد المستشار / المحامى العام لنيابة …….. الكلية

من المحكوم عليه ………. عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم …….. بمحكمة استئناف ……. جنايات ……… والمقيدة برقم ……… لسنة ……… كلى ……….

الوقائع والإجراءات

وجيز وقائع الإسناد مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ( يذكر موجز للوقائع والإجراءات ) ، وقد نظرت الدعوى بجلسة / / وفيها انكر المتهم الطاعن التهمة وشرح دفاعه ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ولكن المحكمة قضت بمعاقبته …….. ( يذكر منطوق الحكم ) والطالب يستشكل في هذا الحكم اعمالا للحق المقرر له بمقتضى نص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها وذلك للاسباب الاتية :

السبب الأول :- أن المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وقيد الطعن برقم …… بتاريخ …….. تتابع نيابة …….. وبتاريخ …….. أودعت اسباب النقض فى الميعاد ( تقدم صورة من صحيفة الطعن بالنقض ضمن المستندات ) والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الواردة بصحيفة الطعن.

السبب الثاني :- يتعلق بأهلية المحكوم عليه وعدم استطاعته صحيا لتنفيذ العقوبة وبظهر ذلك من المستندات المقدمة وقد سبق للطالب ان تقدم للنيابة العامة بطلب إرجاء التنفيذ لسوء حالته الصحية ( يذكر موقف النيابة أو ما تم من إجراءات )

السبب الثالث :- أن المحكوم عليه قد تصالح مع المجنى علية ( المدعى بالحق المدنى ) بعد صدور الحكم مباشرة وهذة واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم ولاشك فى ان هذا التصالح لو قدم لغير وجه الحكم .

لــذلك

يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامى العام لنيابة ………. الكلية بعد الاطلاع على هذا الاشكال الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الاشكال مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء فى الاشكال بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام .

وكيل المستشكل

توقيع المحامي

اشكال فى تنفيذ حكم مدني

أنه في يوم ………… الموافق …../ ….. / …………….

بناء على طلب السيد / ………………. المقيم في …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن في .

أنا ……………. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

1- السيد / ………………. المقيم فى ……………….. قسم ………. محافظة ……………..

مخاطبا مع…………….. /

2- السيد / محضر أول محكمة ………….. بصفته

مخاطبا مع…………….. /

وأعلنتهما بالأتي

أقام المستشكل ضده الأول الدعوى رقم ……… لسنة ……… مدنى طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم

له ب……………….

وبتاريخ …./ …. / …….. قضت محكمة أول درجة ( منطوق الحكم ) وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع ، وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إعمالا لنص المادة 312 من قانون المرافعات إقامة الأشكال الماثل لوقف تنفيذ الحكم وذلك للأسباب التالية :

………………………………………….. …………………

………………………………………….. ………………….

………………………………………….. ………………….

غير أن الغرض من اختصام المستشكل ضده الثانى هو وقف تنفيذ الحكم رقم……… لسنة ……….

مدني لحين الفصل فى الأشكال .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل

الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …………. الكائن مقرها فى ………… أمام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……. الموافق …/ … / ….. وذلك ليسمع الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ….. لسنة ……. مدنى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /

السند القانوني : المادة 312 من قانون المرافعات

إعادة اعلان

انه في يوم ………. الموافق …./…../…..

بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….

انا ………. محضر محكمة ………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / …………….. المقيم فى ………. قسم ………. محافظة……….

مخاطبا مع / ……………………..

وأعلنته بالأتي

أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى رقم ………. أمام محكمة ………. الدائرة ( ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ………. ……………..

وتحدد لنظر الدعوى جلسة …./…../….. ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلان المدعى عليه لجلسة …./…../….. لتخلفه عن الحضور رغم سبق إعلانه قانونا إعمالا لنص المادة 84/1 من قانون المرافعات التي تنص على أنه: “ إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى فى الحالتين حكما حضوريا “

وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ………….. الكائن مقرها فى ………….. أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد من صباح يوم ……….

الموافق …./…../….. فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها وذلك لسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى ونبهت عليه في حالة عدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا في حقه مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /

السند القانونى : المادة 84 /1 من قانون المرافعات

إعلان بالدعوى

أنه في يوم ………… الموافق ………. الساعة ……….

بناء على طلب والمقيم في ومحله المختار مكتب المحامي / ……………، الكائن …………………….

أنا ………….. محضر محكمة …………….. الجزئيه قد انتقلت في تاريخه اعلاه حيث اعلنت :-

السيد / ……………………. المقيم في ……………………….

مخاطبا مع/ ………………….

واعلنته بالاتي

حركت النيابه العموميه ضد المعلن اليه الجنحه رقم …… لسنة ….. م وحدد لنظرها جلسة ………. وبهذه الجلسة حضر وكيل المجني عليه وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5001 ج على سبيل التعويض المؤقت فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ……… الموافق ……….. لسداد الرسم والاعلان بالدعوى المدنيه وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه حيث اعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ………. الجزئيه – دائرة الجنح – والكائن مقرها ……… وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمه يوم ………. الموافق ………. من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المتهم الحكم عليه بعقابه بمواد الاتهام والتى ستطالب النيابه العموميه بعقابه بها مع الزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره 2001ج ( الفان وواحد جنيه ) وذلك على سبيل التعويض المؤقت لما سببه له من اضرار ماديه وادبيه ، مع الزامه بالمصروفات المدنيه والجنائيه ومقابل اتعاب المحاماه ، وحفظ كافة الحقوق الاخرى .

استئناف حكم

انه في يوم ………………… الموافق ….. / …. / ………..

بناء على طلب السيد / ………………. المقيم في ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….

أنا ………… محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / ………………. المقيم فى ………… قسم ……….. محافظة ………..

مخاطبا مع / ………………

وأعلنته بالأتي

أقام المستأنف ضده الدعوى رقم …….. لسنة ……. طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ …………………………… ، وبتاريخ …/ …./ ….. قضت محكمة أول درجة بـ ( منطوق الحكم ) .

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وذلك للأسباب التالية :

……………………………………………………..

……………………………………………………..

وحيث تنص المادة 221 من قانون المرافعات على أنه : ” يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم

وهو ما يحق معه للطالب إقامة الاستئناف الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي سيبديها في المذكرات والمرافعات الشفاهيه .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… الكائن مقرها فى …………… أمام الدائرة ( ) مستأنف وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……… الموافق …/ ../ …… وذلك لسماع الحكم بـ ………

أولا : بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم …….. لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء مجددا ب …………… وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /

السند القانونى : المادة 221 من قانون المرافعات
دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر
انه فى يوم ………… الموافق …/…../…….

بناء على طلب السيد /……………. المقيم …………… محافظة ……….

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ………….

انا…………………… محضر محكمة ………………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت ورثة المرحوم………………… وهم:

1- السيد /…………… المقيم ……………… قسم……..محافظة ……….

مخاطبا مع / ……………

2- السيد / ……………… المقيم ……………. قسم ………….محافظة ………

مخاطبا مع / …………….

( لجـمــــيــع الــــورثــــة )

واعلنتهم بالأتى

بموجب عقد إيجار مؤرخ …………. استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب ماهو ……………… بغرض الاستعمال فى …………… بالعقار

رقم ………. الكائن فى………………….. قسم …….. محافظة ……….

وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها………. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .

وقد نما الى علم الطالب ان مورث المعلن اليهم المرحوم ……… قد توفى

بتاريخ …../…./….. دون وارث يحق له الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب انهاء عقد الإيجار المؤرخ …/…./…… والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن اليهم وذلك لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود من له الحق فى الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من المعلن اليهم بصورة من اصل العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… الكائن مقرها…………. امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/…/ ….. وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ …/…/….. وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

دعوى تطليق خلعا

أنه في يوم الموافق / /

بناء على طلب السيدة / والمقيمة في ومحلها المختار مكتب الأساتذ / المحامي في

آنـا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى تاريخه و أعلنت :-

السيد/ والمقيم

مخاطبا مع / …………..

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المــؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار .

وحيث ان الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها الـى الحد الذى اصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض كالامر الذى دعاها الى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على ان ترد الية مقدم المهر الذى دفعة لها وتتنازل لة عن جميع حقوقها الشرعية المالية الا انه رفض .

وحيث انة يحق للطالبة والحال كما سلف ان تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

وحيث ان الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذى أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الـزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.

وحيث ان الطالبة ستتنازل لزوجها المعلن الية عن جميع حقوقها المالية الشرعية أفتداء وخلاصأ لها .

وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اجراءات وأوضاع التقاضى فى مسائل الآحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وأفتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية .

وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة تسويات ولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع الدعوى

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من هذا الإعلان وكلفتة بالحضور أمام محكمة أسر ا الكلية للأحوال الشخصية والكائن مقرها في مجمع محاكم وذلك بالجلسة التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى علناً يوم الموافق / /2006 أمام الدائرة شرعي كلى ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـا طلقة بائنـة مع الزامـة بعدم التعرض لها والزامة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.
ولاجل العلم ،،
دعوى تعويض ضدناظر ومشرف المدرسة لأهماله رقابة تلميذ


9 __ __ _ انه فى يوم…….. الموافق ..-..-….الساعة ……..

بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..

أنا …….. محضر محكمة …….. قد أنتقلت الى مقر :

(1) السيد وزير التربية و التعليم بصفته و يعلن بقلم قضايا الحكومة الكائن …….. مخاطبا ……..

(2) السيد مدير مدرسة …….. بصفته و يعلن بمقر المدرسة الكائن …….. مخاطبا ……..

(3) السيد/ …….. بصفته مشرفا بمدرسة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..

و أعلنتهم بالآتى

بتاريخ ..-..-…. اعتدى التليمذ …….. على ابن الطالب …….. أثناء وجودهما بالمدرسة التى نيط بالمعلن اليه الثانى ادارتها و ذلك بأن …….. فأحدث به الاصابات التى تضمنها التقرير الطبى و هى عبارة عن …….. و التى أفضت الى موته و قيدت الواقعه برقم …….. لسنه …….. جنايات احداث …….. و قضت فيها محكمة جنح …….. بجلسة ..-..-…. بادانته و تسليمه الى من له حق الولاية على نفسه .

و اذ تنص الفقرة الثانية من المادة 173 من القانون المدنى على أن مما مفاده أن المسئولية فى الرقابة على القاصر تنتقل من القائم على تربيته الى ناظر المدرسة و المشرفين المكلفين بذلك بها منذ بدء وصول التلميذ المشمول بالرقابة اليها و حتى انصرافه منها باغلاق أبوابها و اخراج كافة التلامذ و من ثم يكون ناظر المدرسة بوصفه رقيبها الاول مسئولا مع من عهد اليه بالاشراف عن كافة الافعال غير المشروعة التى يرتكبها أى من تلاميذه طوال الفترة سالفة البيان بحيث ان وقع ضرر ممن تشمله الرقابة قامت قرينة على تقصير ناظر المدرسة و المشرف بها استنادا الى أن مسئولية المكلف بالرقابة هى مشئولية أصلية اساسها خطأ مفترض على نحو ما جلته المذكرة الايضاحية للمادة 173 سالفة البيان .

و متى توافر الخطأ على نحو ما تقدم و كان الثابت من التحقيقات التى أجريت سواء الجنائى منها أو الادارى ان الاشراف على التلاميذ كان منعدما و لو كان متوافرا لحال دون وقوع الحادث و لسارع المشرف الى منع الاعتداء ومن ثم تنتفى المفاجأة فى وقوعه و تتحقق علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المعلن اليهم و بين الضرر الذى أصاب الطالب .

لما كان ما تقدم و كان المعلن اليهما الثانى و الثالث يتبعان المعلن اليه الاول مما يحق معه للطالب الرجوع عليهم بالتضامن عملا بنص المادة 169 من القانون المدنى بتعويضه عن الاضرار المادية و الادبية التى حاقت به من جراء فقد ابنه الذى كان يعول عليه الكثير و لما أصابه من أسى و لوعة بسبب فقده و يقدر ذلك بمبلغ …….. جنيه و يركن فى اثبات عناصر التعويض الى التحقيقات التى تمت فى الجناية سالفة البيان و التى يلتمس ضمها و كذلك لكافة طرق الاثبات المقررة قانون اذا ما رأت المحكمة اللجوء اليها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الىمقر المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بالزام المعلن اليهم متضامنين بأن يدفعوا للطالب مبلغ …….. جنيه على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق
و لأجل العلم ..

دعوى زيادة نفقة زوجية

_ أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..

بناء على طلب السيدة / …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم ……..

محافظة …….. ومحلها المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :

السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم ……..شارع …….. قسم ……..

محافظة …….. مخاطبا ……..

وأعلنته بالآتى

سبق للطالبة أن أقامت ضد المعلن اليه الدعوى رقم …….. لسنة …….. أحوال نفس …….. للمطالبة بفرض نفقة زوجية لها بأنواعها , وقد صدر الحكم فيها بجلسة ..-..-….بفرض مبلغ …….. جنيها شهريا نفقه لها بأنواعها اعتبارا من يوم ..-..-….وقد انقضى على هذا الفرض أكثر من …….. سنوات تغيرت خلالها حالة المعلن اليه فأصبح أكثر يسارا واتسع نشاطه فشمل …….. بعد أن كان قاصرا على …….. عند استحقاق النفقة المقضى للطالبة بها , وزاد تبعا لذلك دخله فأصبح …….. جنيها بعد أن كان …….. جنيها شهريا , وقد طالبته بزيادة النفقة المقررة لها بذات النسبة التى زاد بها دخلة وهى …….. % حتى تتناسب مع حالته المالية الا أنه امتنع .

وإذ تنص الفقرة الاولى من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن ” تقدر نفقه الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر على القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ” ويبين من ذلك أن نفقة الزوجة تتبع حال الزوج يسرا وذلك مستفاد أيضا من قوله تعالى ” فلينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله سيجعل الله بعد عسرا يسرا” ولما كان ذلك وكان الثابت من اتساع انشطة المعلن اليه أن حاله زاد يسرا مما أدى إلى زيادة دخله فبلغ …….. جنيها شهريا ومن ثم تعين زيادة النفقة السابق تقريرها عليه للطالبة بما يتناسب وهذا اليسار المستحدث, وتركن الطالبة فى أثبات ذلك إلى كافة الطرق المقررة قانونا ومن بينها البيئة والقرائن .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة بغرفة المصورة فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بزيادة النفقة المقررة لها بموجب الحكم رقم …….. لسنة……..أحوال نفس …….. الى الحد الذى يتناسب مع حالته المالية وما طرأ عليها من سعة, والزمة المصاريف ومقابل لأتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق,
ولأجل العلم ..

دعوى فسخ عقد بيع

انه فى يوم ……………. الموافق …./…/………

بناء على طلب السيد / ……………. المقيم فى …………….

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………. المحامى الكائن فى …………….

انا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / ……………. المقيم فى ……………. قسم ……….

محافظة ………….

مخاطبا مع…………….. /

واعلنتهه بالأتى

بموجب عقد البيع المؤرخ …/…./…… باع الطالب الى المعلن اليه ماهو …………..( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى …………….. والمحدده بالحدود الاتيه …………………………. نظير ثمن اجمالى قدره ………………. تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى ……………..

فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .

2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .

وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .

اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم

بتاريخ …/…./…… باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى …………….. والمحدده بالحدود الاتيه …………………………. نظير ثمن اجمالى قدره ………………. تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )

الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(……………) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك

طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه:

1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .
2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.

وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ….. كتعويض عن تلك الأضرار .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ …./…./…….. ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ………………. ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره …….. تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم /

السند القانونى : المواد , 157, 158 ،433 من القانون المدنى

اعلان مدين بحوالة حق

أنه في يوم ……………. الموافق …./…/………

بناء على طلب السيد / ……………. المقيم في …………….

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….

أنا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة :

السيد / ……………. المقيم فى ……………. قسم ……….محافظة ………….

مخاطبا مع…………….. /

وأنذرته بالأتي

بتاريخ …/…./…… استلم الطالب إعلان من ( السيد ………… ) يعلنه فيه باتفاق التنازل الصادر بتاريخ …/…./…… عن …………… ( يذكر الحق المتنازل عنه والمؤرخ …../…../…… والذي يستحق السداد بتاريخ …./ …. /…….. وحيث انه يحق للطالب حوالة هذا الحق للمنذر إليه ( حيث أن الطالب مدين للمنذر إليه أو ………. يذكر سبب الحواله )

وذلك طبقا لنص المادة 303 من القانون المدني والذي ينص على أنه : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام و تتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .

وكذلك نص الماده 305 من القانون المدني والتي تنص على أنه: لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .

لــذلـك يعلن الطالب رسميا المنذر إليه بحوالة هذا الحق إليه من تاريخ هذا الإنذار .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من أصل

هذا الإنذار للعمل بموجبه ونفاذ مفعوله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /

السند القانوني : المواد من المادة 303 : 305 من القانون المدني .

دعوى فرز وتجنيب

انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……
بناء على طلب السيد /……………………..المقيم ……………
ومحله المختار مكتب الاستاذ /……………المحامى الكائن ……………………
انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
-السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة………….

مخاطبا مع…………….. /

- السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة………….

مخاطبا مع…………….. /

( لجميع الشركاء فى العقار )

واعلنتهم بالأتى

الطالب شريك فى حصه على الشيوع فى (العقار او الارض او ………) رقم ……… الكائن فى…………….. والمحدد المعالم بـ (تكتب حدود العقار بدقه )

وحيث يهم الطالب انهاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته المفرزة وبما انهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الامر الذى اضطر الطالب الى رفع هذه الدعوى طبقا لنص الماده 836 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1- إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .



2- و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته .

وكذلك نص الماده 464 من قانون المرافعات التى تنص على انه :

إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ………… على الشيوع فى العقار الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفه واذا تعذرت القسمه يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقدره الخبير مع الزام كل من الشركاء بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بقدر حصته فى العقار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العم /

السند القانونى : الماده (836) من القانون المدنى والماده (464) من قانون المرافعات

صحيفة إشكال من الغير

انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء علي طلب السيد / ومهنته المقيم
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………
انا / محضر محكمة انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من اولا : السيد / المقيم
مخاطبا مع :
ثانيا : السيد / المقيم
مخاطبا مع :
ثالثا : السيد / محضر اول محكمة الجزئية ويعلن بقر عمل سيادته……………………..
مخاطبا مع / …………………
الموضوع
صدر للمعلن اليه الاول الحكم رقم لسنة ضد المعلن اليه الثاني , وقد قضي فيه ( يذكر منطوق الحكم ) مما دفع المعلن اليه الثاني الي استئناف هذا الحكم الذي قيد برقم قضائية . وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بتاريخ / / مؤيدا لهذا الحكم . ولما كان الحكم المعلن اليه الاول عازم علي تنفيذ الحكم المذكور , وحيث أن المستشكل ليس طرفا في الحكم ةالمستشكل فيه , ومن ثم فهو من الغير بالنسبة للحكم سالف الذكر فلا يحاج به عليه وحيث ان تنفيذ هذا الحكم يتعارض مع حقوق المستشكل الثابتة بالمستندات ( راجع حافظة مستندات المستشكل المرفقة بهذه الصحيفة ) والتي لا يتطرق اليها الشك , ولما كان الامر كذلك فانه ووفقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات يحق للطالب ان يستشكل في تنفيذ ذلك الحكم . هذا والعرض من اعلان المعلن اليه الثالث بصفته هو ان يوقف تنفيذ ذلك الحكم حتي يفصل نهائيا في هذا الاشكال .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث إقامة كل من المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة قاضي التنفيذ بمحكمة الكائن مقرها في من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / الدائرة لسماعهم الحكم بقبول هذا الاشكال من حيث الشكل , وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم لسنة والمؤيد استئنافا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم لسنة قضائية , مع الزام المعلن اليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
ولاجل العلم
وكيل المستشكل
توقيع المحامي

صحيفة طعن بالاستئناف

انه في يوم الموافق / في تمام الساعة
بناء علي طلب السيد / ومهنته المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي
انا / محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه واعلنت
السيد / ووظيفته المقيم في
مخاطبا مع :
الموضوع
بتاريخ / / صدر للمعلن اليه الحكم الصادر من محكمة في الدعوي الرقمية لسنة والذي قضي له بـ وقد تم إعلان الطالب بهذا الحكم بتاريخ / / ( او لم يتم اعلانه للطالب حتي الان ) . وحيث أن الحكم المستأنف الصادر لمصلحة المعلن إليه قد جاء مخالفا للقانون والواقع , فإنه يحق بالتالي للطالب استئنافه تطبيقا لنص المادة 230من قانون المرافعات وذلك للاسباب الاتية ( تذكر تفصيلا الاسباب الواقعية والقانونية التي يستند اليها المستأنف في طعنه علي الحكم ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بناء عليه
انا المحضر سالف الذكرقد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه الي محل اقامة المستانف عليه واعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة الكائنة يوم الساعة الثامنة صباحا الدائرة ليسمع الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف , مع إلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي
ولاجل العلم
وكيل الطالب
توقيع المحامي

صحيفة تعجيل دعوي من الانقطاع

أنه في يوم الموافق / / الساعة
بنا ءعلي طلب السيده / ومهنتها المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت
1 - السيد / المقيم ومهنته مخاطبامع / ………………
..2 – ورثة المرحوم / وهم ( ويذكر اسما الورثة وصفاتهم )
مخاطبا مع :
الموضوع
بتاريخ / / اقام الطالب الدعوي رقم لسنة أمام محكمة الدائرة رقم ضد المعلن إليهم بطلب الحكم ( يذكر طلبات المدعية ) ,وحيث أن الدعوي قد تداولت بالجلسات إلا انه وبجلسة / / قضي بانقطاع الخصومه لوفاة مورث المعلن اليهم الأخيرين المرحوم / وحيث أنه طبقا لنص الماده 133 مرافعات تستأنف الدعوي سيرها بصحيفة تعلن إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصوره من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا في الثامنة صباح يوم الموافق / / لسماعهم الحكم بالزامهم ( تذكر الطلبات ) مع المصارف وأتعاب المحاماة
ولأجل العلم
وكيل الطالب