بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يناير 2012

نموذج عقد شركة تضامن

محرر بتاريخ / / بين كل من :
أولاً : السيد /………….. ……….( الجنسية )…………… والمقيم ……………. ………………………………….( طرف أول – شريك متضامن )
ثانياً : السيد / ………………… ( الجنسية )……… والمقيم ……………. …………………………( طرف ثان – شريك متضامن )
ثالثاً : السيد / ………………… ( الجنسية )……. والمقيم ……………. ……………………..( طرف ثالث – شريك متضامن )بعد أن أقر الأطراف ( الطرفين ) بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا ( اتفقا ) على تكوين شركة تضامن فيما بينهم ( بينهما ) بالشروط الآتى بيانها :أولاً : اسم الشركة ……………. والسمة التجارية لها ……….ثانياً : غرض الشركة ……………….

ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم …….. بشارع ………….. ……………. قسم …………….. محافظة ……………………….

رابعاً : رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول …………… جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى …………… جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث …………… جنيها مصرياً .

خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .

سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف الثلاثة مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن ……..جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف …………و………….. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .

ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .

تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

عاشراً : حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .

حادى عشر : الانسحاب والتنازل عن الحصص :
أ – لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
ج – وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .

ثانى عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .

ثالث عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .

رابع عشر : فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء

خامس عشر : كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ………… هى المختصة .

سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /…………. المحامى بتسجيل ………

سابع عشر : تحرر هذا العقد من ……………. بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .

توقيع الشركاء :
1- ……………….. 2- …………………. 3- …………………..

نموذج عقد بيع سيارة

إنه فى يوم …. الموافق ../ .. / …
اتفق كلاً من :
اولاً : السيد / ……….. جنسيته ………….مهنته والمقيم ……………..
، والثابت الشخصية بموجب ………………. ( طرف أول / بائع )
ثانيا ً: السيد / ……………. جنسيته ……………..مهنته والمقيم ……………….
، والثابت الشخصية بموجب ………….. ( طرف ثان / مشترى )
بعد أن أقر المتعاقدان على أهليتهما للتصرف القانونى اتفقا على ما ياتى :

البند الأول

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول الى الطرف الثانى القابل بذلك
السيارة رقم ……….. موديل ………..ماركة شاسيه رقم ………….. موتور رقم
والتابعة لمرور ………….

البند الثانى

تم هذا البيع برضاء وقبول الطرفين بثمن قدره ………….وقد دفع نقداً من يد المشترى إلى البائع عند التوقيع على هذا العقد ويقر البائع بتسليم الثمن وبعد التوقيع على العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية بالثمن .

البند الثالث

يقر البائع بملكيته للسيارة المبيعة منفرداً وان غير محمله بأى أقساط أو حجوز أو ممنوع التصرف فيها وإذا أظهر ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فوراً ويتحمل الشرط الجزائى .

البند الرابع

يقر المشترى بأنه عاين السيارة المبيعة له بموجب هذا العقد المعاينه التامة وأنه قبلها بحالتها وقد تسلمها كما تسلم رخصتها الصادرة من مرور ………… فى …………. تحت رقم . ……….

البند الخامس

يصبح المشترى، وهو الطرف الثانى فى العقد ، مالكاً للسيارة المبيعة له بمجرد التوقيع على عقد البيع ، ويكون مسئولاً عنها وعن جميع الحوادث والمخالفات والرسوم المتعلقة بالسيارة ، كما أن المشترى غير مسئول عن المخالفات والحوادث السابقة على هذا التوقيع . البائع …………………………………….. المشترى


محضر تصديق
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مكتب / مأمورية ………. محضر تصديق رقم ……….. سنة…………..
إنه فى يوم ……. الموافق ………… سنة تم التوقيع على هذا العقد من كل من :
السيد / ………………. بصفته بائعاً – الثابت شخصية بموجب بطاقة ش/ع ……… رقم………….
ومن السيد / ……………. بصفته مشترياً – الثابت الشخصية بموجب أمامنا نحن ……….. الموثق بــ……………….

وهذا تصديق منا بذلك ؛


الموثق ؛

عقد حراسة على تركه

1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..

يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

” طرف أول “

1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..

يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

” طرف ثانى “

1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..

يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

” طرف ثالث “

يقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :

“البند الاول”

توفى المرحوم …….. بتاريخ ..-..-….و خلف تركة عبارة عن …….. و نظرا لان الطرف الاول هو الحائز لهذه الاعيان و قائم بادارتها و استغلالها جاحدا على الطرف الثانى حقه فيها فقد اتفق الطرفان و الطرف الثالث على تعيين الاخير حارسا عليها حتى يتم الفصل نهائيا فى هذا النزاع .

“البند الثانى”

يلتزم الطرف الاول بتسليم جميع اعيان التركة التى فى حيازته و ما قد يظهر من أصولها الى الطرف الثالث خلال اجل غايته ..-..-…. فان اخل بهذا الالتزام كان للاخير طلب تنفيذه جبرا و الزامه بتسليمه كافة الايرادات التى قام بتحصيلها و التى اهمل فى تحصيلها خلال المدة من ابرام هذا العقد و حتى تسليم الاعيان .

“البند الثالث”

يتولى الطرف الثالث فور تسلمه اعيان التركة من عقار و منقول , اداراتها بذات الطريقة التى كانت تدار بها فى حياة المورث , و ليس له تغييرها الا بموافقة الطرفين الاول و الثانى معا .

“البند الرابع”

يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .

“البند الخامس”

على الطرف الثالث اجراء الترميمات الضرورية التى تتطلبها أعيان التركة للمحافظة على المبانى و المنشآت و المساقى و المراوى و عليه زراعة الاطيان وفقا للأصول المألوفة و شراء التقاوى و الاسمدة و الالات و مراعاة المواشى و الدواب و بيع المحاصيل بالاسعار السارية و ابرام العقود اللازمة لذلك .

و عليه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى تتطلبها الادارة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود ايجار الاماكن أو الاراضى الزراعية و الطرد و الطعن بالتزوير على تلك العقود و قطع التقادم و قيد الرهون و تجديد قيدها و رفع الدعاوى المتعلقة بأعمال الادارة و توكيل المحامين لمباشرتها او للدفاع فى الدعاوى المقامة ضد المورث أو التركة و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية , و رفع دعاوى ابطال الهبات و الوصايا الصادرة من المورث و دعاوى الصورية و البوليصية و المستعجلة و الدفاع فيها , و تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام او الطعن فيها , باذلا فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .

“البند السادس”

للطرف الثالث الانفاق على الاعمال التى تتطلبها الادارة من ريع الاعيان المسلمة اليه بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة , و له فى سبيل ذلك ابرام عقود الرهن لبعض الاعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة الى ذلك , مع مراعاة البند التالى .

“البند السابع”

على الطرف الثالث عدم ابرام عقود الرهن المبينة بالبند السابق الا بعد اخطار الطرفين الاول و الثانى بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لاعمال الادارة و انقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه اليه , على ان يتبع هذا الاجراء قبل كل رهن يبرمه , أما القرض غير المضمون برهن فله ابرامه دون الرجوع اليهما .

“البند الثامن”

لا يجوز للطرف الثالث ان يعهد بحفظ أعيان التركة أو بعضها لأى من الطرفين الاول او الثانى , كما لا يجوز له بغير موافة الطرفين سالفى الذكر أن يعهد بحفظهما الى الغير ما لم يضطر الى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

“البند التاسع”

لا يجوز للطرف الثالث مباشرة اعمال التصرف غير التابعة لاعمال الادارة الا بموافقة كل من الطرفين الاول و الثانى كتابة , فليس له ان يبيع او يقرض او يقايض او يشارك او يهب او يرهن او يصالح او يتنازل عن جزء من الحق او يجرى تحسينات فى الاعيان او يطعن بالتزوير فى التصرفات الصادرة من المورث او يؤجر عينا لاحد الطرفين الاول او الثانى لخروج هذا الايجار عن اعمال الادارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الاخر .

“البند العاشر”

الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة فى كافة المنازعات المتعلقة باعمال الادارة , أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الاول و الثانى هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .

“البند الحادى عشر”

على الطرف الثالث امساك سجلات منظمة لقيد الايرادات و المصروفات أولا بأول , و توزيع القدر غير المتنازع فيه على الطرفين بقدر حصة كل منهما غير المتنازع عليها و ايداع الباقى بحساب لدى بنك …….. حتى يتم الفصل نهائيا فى النزاع , و حينئذ يلتزم الطرف الثالث بتسليم كل ذى حق حقه وفقا للحكم الصادر بذلك .

“البند الثانى عشر”

يجوز للطرف الثالث التنحى عن الحراسة اذا جدت ظروف اضطرته الى ذلك كمرض او سفر او ضيق وقت , على ان يخطر الطرفين الاول و الثانى بذلك كتابة قبل التنحى باسبوع على الاقل , و لا يخلى طرفه او ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية الا باقرار مكتوب منهما بتسليمهما كافة الاعيان و الايرادات التى كانت مسلمة اليه او تحصل عليها اثناء الحراسة .

“البند الثالث عشر”

للطرفين الاول و الثانى معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله فى اى وقت , و لكل منهما طلب عزله و تعيين آخر محله اذا اهمل فى حفظ الاعيان أو اداراتها او اذا انحاذ الطرف الاخر أو بدد بعض الاموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير اجر .

“البند الرابع عشر”

يستحق الطرف الثالث اجرا عن اعمال الحراسة قدره …….. فقط ……..جنيها شهريا , و له استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ الاعيان و اداراتها .

و له فى سبيل ذلك الحق فى حبس ما تحت يده من اموال حتى يستوفى كافة مستحقاته , سواء فى حالة انتهاء الحراسة او انتقالها الى حارس آخر .

“البند الخامس عشر”

تختص محاكم ……..بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من اطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

“البند السادس عشر”

حرر العقد من ثلاثة نسخ , لكل طرف نسخة .

” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى ” ” الطرف الثالث “
عقد ملكية أسرة

إنه فى يوم … الموافق//

محرر بين كل من : – الحاج /….........المقيم فى…... . طرف أول

وبين السادة/.... و… .. و.... و.... و.... و….. أولاد المرحوم /.... وهم :-

…...و..…. و..….. طرف ثان

تمهيد : -

يمتلك الطرف الأول العقار رقم…… بندر …. والبالغ مساحته 80 مترا مربعا تقريبا والمكون من بدروم وستة طوابق بكل دور شقه مكونة من ثلاثة حجرات وصالة وحمام ومطبخ عدا الطابق الأرضى مكون من محلين أحدهما مؤجر والثانى ببابين وشقة من حجرة واحدة وصالة ومطبخ وحمام والمحدود بحدود أربع هى البحرى /….، القبلى / ….، الشرقى/….، الغربى /….، والبدروم خالى وغير مؤجر وبالدور الأرضى محل مؤجر…. ومحل ببابين أحدهم على…. والباب الآخر على شارع….وهو غير مؤجر . والشقة الكائنة بالدور الأرضى غير مؤجرة ويشغلها الطرف الأول كسكن .والدور الأول علوى مؤجر للحاج/…. كسكن .والدور الثانى علوى مؤجر للحاج/….كسكن .والدور الثالث علوى مؤجر للحاج/…. كسكن .والدور الرابع علوى مؤجر للسيد/ …..والدور الخامس علوى مؤجر بعقد محدد المدة ينتهى فى 0/00/2000 للسيدة/….. كسكن

ولرغبة الطرفين فى تكوين ملكية أسره فيما بينهم وفقا لقواعد الشيوع الإجبارى المنصوص عليها بالقانون المدنى المادة 851 وما بعدها فقد إتفقا على ما يأتى .

أولا :- التمهيد السابق جزء لايتجزاء من عقد ملكية الأسرة هذا ومكمل لبنوده.

ثانيا : – إتفقا أفراد الطرفين على أن يظل العقار الموضح الحدود والمعالم عاليه مملوك على الشيوع فيما بينهم ولهم وحدهم الحق فى الإنتفاع به بالوجه المخصص له وبالإقامة فى القدر الخالى منه عند تواجد أحدهم بمدينة طنطا دون أن يستأثر بالانتفاع به أحدهم دون الأخر .

ثالثا :- مدة بقاء حالة الشيوع هذه 15 سنة فقط خمسة عشر سنة تبداء من تاريخ هذا التعاقد على أن تنتهى حالة الشيوع هذه بناء على رغبة ثلاثة أربع الشركاء المشتاعون أوفى حالة التصرف بالبيع فى كامل أو جزء من العقار من أفراد الطرفين .

رابعا : – إتفقا الطرفين على أن يقوم الدكتور /…. بإدارة ملكية الأسرة هذه وله وحده الحق فى أن يدخل على ملكية الأسرة هذه ما يحسن به طرق الإنتفاع به .

خامسا : – تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صورة وهو نافذ المفعول من تاريخه وتوقع عليه من طرفيه أمام شهود العقد أدناه والله سبحانه وتعالى خير الشاهدين .

الشــهود

الطرف الأول أفراد الطرف الثانى

عقد بيع عيادة طبيب

_ أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-….

تم تحرير هذا العقدبين كل من :

1) السيدالدكتور …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..

محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

2) السيدالدكتور …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..

محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

“طرف أول” “طرف ثان”

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:

“البند الاول”

باع الطرف الاول العيادة الخاصة به للطرف الثانى والكائنة بالشقة رقم …….. بالعقار رقم ……..

شارع …….. قسم …….. محافظة …….. والمكونة من …….. ومجهزة بالادوات والمنقولات الآتية :

أولا : الاجهزة الطبية : ……..

ثانيا المنقولات: ……..

“البند الثانى” ]

يقر الطرف الاول, بأن العين مؤجرة له من السيد/ …….. بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-…. وأن الطرف الاول هو الذى قام بتجهيز العين كمنشأة طبية لاستخدامها عيادة لمباشرة مهنته, وأنه استخدامها فى هذا الغرض طوال المدة من ..-..-…. حتى الآن

“البند الثالث”

يشمل البيع العين المؤجرة لطرف الاول والمستغلة بمعرفته كعيادة طبية ,وما بها من اجهزة طبية ومنقولات وفقا للتحديد الوارد بالبند الاول, كما يشمل الحق فى الايجار ويتعهد الطرف الاول بتنازله عن عقد الايجار للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد.

“البند الرابع”

تم هذا البيع وفقا لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية والذى يجيز للطبيب بيع عيادته لطبيب آخر مرخص له بمزاولة المهنة دون حاجة لموافقة المؤجر مالك العين, وللطرف الثانى الحق فى مطالبة المؤجر بتحرير عقد ايجار باسمه أو برفع دعوى لاثبات هذا الايجار .

“البند الخامس”

يقر الطرف الاول بأن عقد ايجار العيادة لم يزل ساريا وأنه لم يعلن بأية دعوى بالمطالبة بفسخه ولم يعلم برفع دعاوى ذلك حتى تاريخ هذا البيع , ولم يسبق له التصرف فيها.

“البند السادس”

لا يضمن الطرف ا لاول إلا وجود عقد الايجار ونفاذه وسبق مباشرة مهنة الطب بالعين فيما يتعلق بالتعرض الذى قد يصدر من المؤجر للطرف الثانى وعلى الاخير باعتباره صاحب الحق قانونا فى العيادة المبيعة منع هذا التعرض وفقا لما هو مقرر فيما بين المؤجر والمستأجر.

“البند السابع”

تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى و قدره …….. فقط …….. دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع عليه مخالصة بالوفاء.

“البند الثامن”

يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فيه على هذا الاساس وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب خفى قد يظهر مستقبلا, وقد تسلمه بهذه الحالة فور هذه المعاينة .

“البند التاسع”

الموطن المختار فيما يتعلق بالاجراءات التى قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد بالنسبة لطرفيه هو عنوان كل منهما المبين قرين اسميهما

“البند العاشر”

تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد .

“البند الحادى عشر”

حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.

” الطرف الاول” “الطرف الثانى”

فسخ عقد الإيجار فى ضوء قضاء النقض

فسخ عقد الإيجار


جلسة الأربعاء 29 مارس سنة 2000
الطعن رقم 1316 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


عقد الايجار. طبيعته. عقدا زمنيا. فسخه ليس له أثر رجعى. علة ذلك. المدة التى انقضت من العقد تبقى محتفظة بآثارها. يعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه. نشوء عقد الايجار من الباطن وتنفيذه وانتهائه فى ظل الرخصة التى تخلوها المادة 40 ق49 لسنة 1977 للمستأجر. صدور الحكم بعدم دستورية المادة 40 سالفة الذكر بعد ذلك. لا خطأ فى جانب المستأجر. لانه لم يكن يعلم وقت التأجير للغير بأن نص المادة 40 غير دستورى.
اغفال الحكم مجابهة دفاع جوهرى أبداه الخصم بما يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى اسبابه الواقعية.


القاعدة


انه وان كان القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نص فى المادة 86 منه على الغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى اجاز فى نص المادة 26-3 منه وفى الفقرة السادسة من المادة الاولى من قرار وزير الاسكان رقم 486 لسنة 1970 الذى صدر تنفيذا له للمستأجر ان يؤجر العين المؤجرة له للعاملين بوحدات القطاع العام فى المدن التى يعملون بها استثناء من الحظر من التأجير من الباطن دون اذن المالك، الا ان نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 كان قد اورد نفس الحكم، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه وان كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 15-11-1997 فى القضية رقم 149 لسنة 18ق دستورية المنشور حكمها بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 48 بتاريخ 27-11-1997 بعدم دستورية نص المادة 40 آنفة الذكر بما لا يجوز معه تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم اعمالا لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية - المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - مثله فى ذلك كأى تشريع جديد الغى قانونا باثر رجعى سابقا على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد الايجار المبرم وفقا له بحكم القانون نظرا لالغاء المادة 40، الا انه لما كان عقد الايجار عقدا زمنيا فان فسخه لا يكون له اثر رجعى لان طبيعه العقود الزمنية تستعصى على هذا الاثر ذلك ان العقد الزمنى يقصد الزمن فيه لذاته، فالزمن معقود عليه وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه ويترتب على ذلك لان المدة التى انقضت من عقد الايجار تبقى محتفظه بآثارها ويبقى عقد الايجار قائما طوال هذه المدة ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك او من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية وينبنى على ذلك انه اذا نشأ عقد الايجار من الباطن وتم تنفيذه وانتهى فى ظل الرخصه التى تخولها المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ففى هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الاصلى ولا خطأ فى جانبه لانه لم يكن يعلم وقت التأجير للغير بأن نص المادة 40 غير دستورى، وهو ما يترتب عليه اخلاء العين المؤجرة من المستأجر من الباطن وحده اذا رفعت دعوى الاخلاء من المالك لهذا السبب فى حالة عدم تصريحه بذلك التأجير، كما ان من المقرر ان اغفال الحكم مجابهة دفاع جوهرى ابداه الخصم بما يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى اسبابه الواقعية.



جلسة الاثنين 7 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 597 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


تقادم الالتزام كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ما لم يؤخذ نص يخالف ذلك. م374 من ق المدنى. التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية او العينية. علة ذلك. يبدأ سريان مدته من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على خلافه. م 381 من ق المدنى. سريان التقادم فى الالتزامات التى يتوقف فيها ميعاد الاستحقاق على ارادة الدائن، من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة يدينه.
طلب فسخ عقد الايجار من الحقوق الشخصية التى ليست لها مدة تقادم خاصة. تقادم بمضى خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق فى الدعوى.


القاعدة


من المقرر "أن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب للتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينيه فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما أصطلح على تسميته بالتقادم المكسب، اما التقادم المسقط للحقوق، وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد، وكان النص فى المادة 374 من القانون المدنى على أنه "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون…" يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصى للدائن الذى يخوله مطالبة مدنية إعطاء شئ أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التى مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك، باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراما للأوضاع المستقرة كأصل عام، أو اعتدادا بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن فى حالات خاصة، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضى به المادة 381 من القانون المدنى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك، فإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفا على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسرى من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هى بطلب حق من الحقوق الشخصية التى ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضى خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق فى الدعوى باعتباره التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.



جلسة 26 فبراير سنة 2003
طعن رقم 3258 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


المستأجر الذي يقيم مبنى مكون من أكثر من ثلاث طوابق يلزم تخييريا بإخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم لمالك العين أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية فإن لم يتخيير أيهما يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون.


القاعدة


النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه…" يدل على أن إلتزام المستأجر الذي إستحدثه هذا النص هو إلتزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في إختيار أحد هذين المحلين، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملا ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على إنعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين إنحل إلتزامه التخييري إلى إلتزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه إنفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذي وقعت فيه المخالفة دون أن يبدي المستأجر تلك الرغبة للمالك، فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثرا في إمتداد عقد الإيجار الأصلي إليه بعد زواله.



جلسة 26 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4576 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


متي ثبت قيام المستأجير بتأجير العين من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو تركه العين للغير دون إذن كتابي صريح من المالك تعين على المحكمة بفسخ العقد والإخلاء وليس لها في ذلك سلطة تقديرية إذ مرجع الرغبة في الفسخ لا تعود لإدارة الطرفين وإنما لإدارة المشروع.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18-حـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 31-ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 23-ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية…. حـ: إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الإستغناء عنه نهائيا..، يدل على أن التشريع الإستثنائي بعد أن سلب المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر بعد إنتهاء مدة الإيجار الإتفاقية مقررا مبدأ إمتداد عقد الإيجار تلقائيا أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن كتابي صريح من المالك، مما يضحى معه الأصل في ظل هذا القانون الأمر هو إنفراد المستأجر ومن ينيبه بحكم العقد بالحق في الإنتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير - كلية كان ذلك أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدون - أو تأجيره من الباطن وإعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون يجيز طلب إخلاء المكان، وينشأ حق المؤجر في الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقص بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو إسترد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك، وأنه متى ثبت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير دون إذن كتابي صريح من المالك تعين على المحكمة أن تقضي بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك، فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه في عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء في هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى إتفاق الطرفين، وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام.



جلسة 26 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4576 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


إسقاط الحق في التخلي عن منفعة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلاته على المقصود منه تطبيق ذلك علم المؤجر بالتأجير من الباطن - شروط العلم.


القاعدة


المقرر أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وأن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته لا يعتبر بذاته دليلا على قبوله لها ولا يدل على النزول عن حقه في طلب الإخلاء لإنتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة.



جلسة 26 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4576 لسنة 65ق


ملخص القاعدة


خلو الأوراق مما يفيد موافقة المؤجر على التأجير من الباطن أو التنازل عن حق إخلاء العين يوجب الحكم بالفسخ والإخلاء.


القاعدة


إذ خلت الأوراق مما يفيد موافقة الطاعنين على التأجير من الباطن أو التنازل عن حق إخلاء العين محل النزاع لهذا السبب فإنه يتعين الحكم في موضوع الإستئناف رقم 317 لسنة 11ق قنا بتأييد الحكم المستأنف.



جلسة 18 يونيه سنة 2003
طعن رقم 2315 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


التأجير من الباطن - الذي يعطي للمالك حق طلب إخلاء العين المؤجرة - يتحقق بإتفاق المستأجر على تأجير حقه كله أو بعضه للغير مقابل أجرة يتفق عليها ويجب تقديم الدليل على حصول هذا التأجير ويقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه (المالك).





القاعدة

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18-ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- …… ب-….. ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك.." يدل على أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابي صريح منه وأن المقصود بالتأجير من الباطن - هو المعنى المراد به في الشريعة العامة أي قيام المستأجر بالإتفاق على تأجير حقه - كله أو بعضه - في الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى أخر في مقابل أجرة يتفق عليها بينهما فإذا إنعدم الدليل على وجود مثل هذا الإتفاق بين المستأجر ومن أحل محله في الإنتفاع بالعين المؤجرة أو ثار شك في حصوله إنتفى التأجير من الباطن وإقامة الدليل تقع على عاتق الذي يدعيه.

صيغة دعوى فسخ عقد ايجار لعدم وجود مستفيد

انة فى يوم الموافق / /



بناء على طلب السيد / ............. المقيم........... ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى ومكتبه بشبرا الخيمة أول .

اتنقلت انا محضرمحكمة .......... الجزئية حيث اعلنت :-

ورثة المرحوم .....................وهم كل من :-

1- السيد / .................... مخاطبا مع:-

2- السيد / .................... مخاطبا مع :-

ويقمون بالعقار رقم ...شارع .................. قسم ...... القاهرة0
واعلنتهم بالاتى



بموجب عقد ايجار مؤرخ ../.../..... استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب شقة بالعقار ....................................قسم .......محافظة ...... وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها ....... لاغير بقصد استخدامها كسكن .

وحيث ان نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن تنص على ( لاينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك )

وحيث ان مورث المعلن اليهم قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى ارملته التى اقامت بمفردها دون المعلن اليه منذ امد طويل وقد اتنقلت هى ايضا الى رحمة الله عز وجل الامر الذى به ترك المعلن اليهم الشقة موضوع العقد والدعوى خالية من السكنى واستغنوا عنها وحيث انه من المستقر علية فى القضاء محكمة النقض ان الترك هو تخلى مستاجر العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها نهائيا

( الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة المكتب الفنى 32)

ولكون العين المؤجرة وقد اضحت بة الشقة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها . خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب الطالب بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالب بتلك الشقة ملكة وذلك من حرمانه فى سد احتياجة لتلك الشقة لاستعمالها سكن لافراد اسرته الامر الذى حدا الطالب الى مطالبة المعلن اليهم مرارا وتكرارا بتسليمة الشقة ايجارة مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتهم قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر منه لمورثهم ولعدم اقامتهم بها حال حياة مورثهم وذلك مااستقر علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها0


( الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992)


( الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985)

( الطعن رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985)

وحيث ان كلا من المعلن اليهم عنها قد تركا الشقة واستقرا فى مسكن مستقل عنها الامر الذى يضحى به تخليهم الصريح عن تلك الشقة والاستغناء عنها نهائيا ولم تضحى لهم بها اقامة مستقرة او تبين منه ان انقطاعهم عابر او مؤقت وعلى ذلك لايكون هناك محل لامتداد عقد الايجار الصادر لمورثهم وهذا ومااستقر علية الفقة وقضاء محكمة النقض 0

( الطعن رقم 233 لسنه 59 ق جلسة 21/7/1993 )

وحيث انه بأستقلال كل من المعلن اليهم بمسكن اخر خلاف الشقة موضوع الدعوى واستمراهم فى الاحتفاظ بها دون سند من القانون لهو الامر الذى يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 8/1 و29/1 ق 49 لسنه 1977 وفى ذلك قد قضت محكمة النقض بالحكم الاتى ( الامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر او تركة العين المؤجرة شرطة الا يترتب علية احتجاز المستفيد لاكثر من المسكن فى البلد الواحدة دون متقضى )

( الطعن رقم 1092 لسنه 58 ق جلسة 17/12/1992)

( الطعن رقم 15 لسنه 59 ق جلسة 12/7/1993 )

( الطعن رقم 1538 لسنه 58 ق جلسة 14/3/1993 )

( الطعن رقم 2534 لسنه 56 ق جلسة 5/3/1992 )

( الطعن رقم 2210 لسنه 54 ق جلسة 23/1/1986)

( الطعن رقم 1810 لسنه 51 ق جلسة 29/4/1982)

وحيث ان المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على ان من استعمل حقة استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر وكانت المادة الخامسة من ذات القانون قد قررت ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها وقد استقر قضاء المحكمة على ان مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادى الاساسية التى تنظم جميع فروع ونواحى القانون

وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتخيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليهم هو ادعاء وتخيل منهم فى ان لهم حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لهم من مورثهم وبأن لهم حق عليها هو امتداد لحق مورثهم وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعى بفسخ عقد الايجار الصادر منه لمورث المعلن اليهم والمؤرخ ../../..... ومايترتب علية من اثار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد0
بناء علية



انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانهم وسلمت كل منهم من هذة الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ......... الابتدائية الكائنه .............. وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم .... الموافق .. / ... /..... امام الدائرة ..... ايجارت كلى وذلك لسماعهم الحكم عليهم بفسخ عقد الايجار المؤرخ ../..../...... الصادر من الطالب لمورثهم وبتسليم الطالب العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذة الصحيفة وقد الأيجار سند الدعوى والمؤرخ فى ../.../......خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للاستعمال والزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من اى نوع كانت

ولاجل العلم :-

صيغة دعوى فسخ عقد ايجار لعدم وجود مستفيد

انة فى يوم الموافق / /



بناء على طلب السيد / ............. المقيم........... ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد جابر عيسى ومكتبه بشبرا الخيمة أول .

اتنقلت انا محضرمحكمة .......... الجزئية حيث اعلنت :-

ورثة المرحوم .....................وهم كل من :-

1- السيد / .................... مخاطبا مع:-

2- السيد / .................... مخاطبا مع :-

ويقمون بالعقار رقم ...شارع .................. قسم ...... القاهرة0
واعلنتهم بالاتى



بموجب عقد ايجار مؤرخ ../.../..... استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب شقة بالعقار ....................................قسم .......محافظة ...... وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها ....... لاغير بقصد استخدامها كسكن .

وحيث ان نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن تنص على ( لاينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك )

وحيث ان مورث المعلن اليهم قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى ارملته التى اقامت بمفردها دون المعلن اليه منذ امد طويل وقد اتنقلت هى ايضا الى رحمة الله عز وجل الامر الذى به ترك المعلن اليهم الشقة موضوع العقد والدعوى خالية من السكنى واستغنوا عنها وحيث انه من المستقر علية فى القضاء محكمة النقض ان الترك هو تخلى مستاجر العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها نهائيا

( الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة المكتب الفنى 32)

ولكون العين المؤجرة وقد اضحت بة الشقة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها . خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب الطالب بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالب بتلك الشقة ملكة وذلك من حرمانه فى سد احتياجة لتلك الشقة لاستعمالها سكن لافراد اسرته الامر الذى حدا الطالب الى مطالبة المعلن اليهم مرارا وتكرارا بتسليمة الشقة ايجارة مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتهم قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر منه لمورثهم ولعدم اقامتهم بها حال حياة مورثهم وذلك مااستقر علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها0


( الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992)


( الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985)

( الطعن رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985)

وحيث ان كلا من المعلن اليهم عنها قد تركا الشقة واستقرا فى مسكن مستقل عنها الامر الذى يضحى به تخليهم الصريح عن تلك الشقة والاستغناء عنها نهائيا ولم تضحى لهم بها اقامة مستقرة او تبين منه ان انقطاعهم عابر او مؤقت وعلى ذلك لايكون هناك محل لامتداد عقد الايجار الصادر لمورثهم وهذا ومااستقر علية الفقة وقضاء محكمة النقض 0

( الطعن رقم 233 لسنه 59 ق جلسة 21/7/1993 )

وحيث انه بأستقلال كل من المعلن اليهم بمسكن اخر خلاف الشقة موضوع الدعوى واستمراهم فى الاحتفاظ بها دون سند من القانون لهو الامر الذى يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 8/1 و29/1 ق 49 لسنه 1977 وفى ذلك قد قضت محكمة النقض بالحكم الاتى ( الامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر او تركة العين المؤجرة شرطة الا يترتب علية احتجاز المستفيد لاكثر من المسكن فى البلد الواحدة دون متقضى )

( الطعن رقم 1092 لسنه 58 ق جلسة 17/12/1992)

( الطعن رقم 15 لسنه 59 ق جلسة 12/7/1993 )

( الطعن رقم 1538 لسنه 58 ق جلسة 14/3/1993 )

( الطعن رقم 2534 لسنه 56 ق جلسة 5/3/1992 )

( الطعن رقم 2210 لسنه 54 ق جلسة 23/1/1986)

( الطعن رقم 1810 لسنه 51 ق جلسة 29/4/1982)

وحيث ان المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على ان من استعمل حقة استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر وكانت المادة الخامسة من ذات القانون قد قررت ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها وقد استقر قضاء المحكمة على ان مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادى الاساسية التى تنظم جميع فروع ونواحى القانون

وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتخيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليهم هو ادعاء وتخيل منهم فى ان لهم حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لهم من مورثهم وبأن لهم حق عليها هو امتداد لحق مورثهم وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعى بفسخ عقد الايجار الصادر منه لمورث المعلن اليهم والمؤرخ ../../..... ومايترتب علية من اثار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد0
بناء علية



انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانهم وسلمت كل منهم من هذة الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ......... الابتدائية الكائنه .............. وذلك بجلستها التى ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم .... الموافق .. / ... /..... امام الدائرة ..... ايجارت كلى وذلك لسماعهم الحكم عليهم بفسخ عقد الايجار المؤرخ ../..../...... الصادر من الطالب لمورثهم وبتسليم الطالب العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذة الصحيفة وقد الأيجار سند الدعوى والمؤرخ فى ../.../......خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للاستعمال والزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى من اى نوع كانت

ولاجل العلم :-

إقرار

أقر انا ........ بقبول فسخ عقد الايجار المبرم فيما بينى و بين المؤجر السيد / ........ اذا رد لى مبلغ و قدره ........ فقط ........جنيه الذى أنفقته على الانشاءات التى أقمتها بالعين المؤجرة و المتمثلة فى ........ على أن يتم ذلك خلال أجل غايته يوم ..-..-.... بحيث اذا انقضى هذا الاجل دون رد المبلغ سالف البيان يعتبر هذا الوعد كأن لم يكن .
و هذا اقرار منى بذلك ,
تحريرا فى ..-..-....
" المقر "
محكمه شبرا الخيمة أول الجزئية
الدائرة /الأربعاء المدنية

مذكــــــرة

بدفاع السيد / ........... مدعى
ضد
1/السيد / ................ مدعى عليه
1/السيد /................. هجومى
2/السيد / ................ هجومى
3/السيدة / ............... متدخلة هجومياً

في القضية رقم 173 لسنة 2009 مدني قليوب دائرة الأربعاء
والمحدد لنظرها جلسة 27/5/2009

الموضـــــــــــــــــوع

تتلخص وقائع هذه الدعوى فى أن المدعى أقامها بطلب الحكم له بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 / 1 /2007 وذلك لانتهاء مدة الإيجار حيث أن مدة الإيجار سنة تبدأ من 1/1/2007 وتنتهي فى 31/12/2007 مع إلزام المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة له وتسليمها للمدعى خاليه من الشواغل والأشخاص والعين المؤجرة عبارة عن ثلاثة شقق موضحين الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى .

الطلبات

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة وبحق القضاء بالآتي :

1 – فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2007 والمحرر بين المدعى والمدعى عليه لمدة سنة تبدأ من 1/1/2007 وتنتهي فى 31/12/2007وذلك لانتهاء مدة الإيجار .

2–إخلاء الشقق الثلاث موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2007 والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للمدعى خاليه من الأشخاص والشواغل .

3 – نلتمس رفض تدخل الخصوم المتدخلين هجوميا فى الدعوى لعدم وجود صفه مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.


الدفــــــــــــــاع

أولاً : يلتمس المدعى وبحق فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2007 مع إلزام المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة وتسليم الشقق الثلاث خاليه من الشواغل والأشخاص والعين عبارة عن ثلاثة شقق موضحين الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى وذلك تأسيساً على : -

1 – نصت المادة 598 من القانون المدني على انه ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجه إلى تنبيه بالإخلاء .

2- كذلك تنص المادة 590 من القانون المدني على انه يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى فى تقديره القيمة الايجاريه للعين وما أصاب المؤجر من ضرر .... .

3- تحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالبند رقم 1 فى عقد الإيجار المحرر فيما بين المدعى والمدعى عليه بتاريخ 1 / 1 / 2007 وينتهي فى 31/12/2007

/وبالرغم من ذلك قام المدعى بإرسال إنذار على يد محضر فى 2/2/2008 بالإخلاء للشقق الثلاثة .
×وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدني ملزما بان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجاريه للعين وما أصاب المؤجر من ضرر نقض جلسة ...... 14/11/1967 س 18 ص 1659 ......

4- كما إننا نلتمس وبحق رفض تدخل الخصوم المتدخلين هجوميا وذلك تأسيسا على :
- أن المدعى قام بشراء الشقق محل الإيجار من المدعى عليه وأصبحت فى ملكيته حيث أن عقد البيع حتى ولو لم يسجل ينتج كافة آثاره القانونية والذي معه يحق للمدعى أن يؤجر ويقع ذلك الإيجار صحيحا ونافذا فى مواجهة البائع الذي لا ينازع فى الأصل على سند الملكية أو واقعة الإيجار وذلك واضح ضمنيا من خلال عقد الإيجار ومحضر إثبات الحالة المرفقين بالأوراق وسند ملكية المدعى كما أن المدعى معه كافة مستندات الملكية خاصته وتسلسلها من المدعى عليه وقضى بصحة ونفاذ هذا العقد وصحة توقيع العقد الآخر .

5 - كما انه من الآثار التي تترتب على البيع الابتدائي أن البائع قد التزم بنقل ملكية المبيع إلى المشترى والتزم نحوه بتسليم المبيع وبضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفيه .

6 - وقد قضت محكمة النقض بأن وصف العقد بأنه ابتدائي أخذا بالعرف الذي جرى علي إطلاق هذا الوصف على عقود البيع التي لم تراع فى تحريرها الأوضاع التي تطلبها قانون التسجيل بالشهر العقاري فان هذا الوصف لا يحول دون اعتبار البيع باتا لازما متى كانت طبيعته داله على أن كلا من طرفيه الزم نفسه الوفاء بما التزم به على وجه قطعي لا يقبل العدول نقض مدني 26 ديسمبر 1946 مجموعة عمر /5 رقم 128 ص 282 هذا بالنسبة لعقود البيع الخاصة بالمدعى والذي جاء بناء عليها عقد الإيجار المحرر فى 1 / 1 / 2007 فيما بين المدعى والمدعى عليه .

7- وكما تعلمنا من سيادتكم أن عقود الإيجار من العقود الملزمة لجانبين فهو ينشىء التزامات على عاتق المؤجر والمستأجر.

8-كما انه من القواعد الأصولية فى القانون أن التصرفات القانونية لا تنتج آثارها إلا بين أطرافه وأطراف عقد الإيجار هما المدعى والمدعى عليه وثابت بمحاضر الجلسات أن المدعى عليه حضر بأكثر من جلسة شخصيا وبوكيل عنه وسلم بكافة طلبات المدعى .

9- كما أن أقوال الخصوم المتدخلين هجوميا عارية تماما من الصحة أو الأسانيد القانونية الفعلية سوى إنها أقوال مرسله الغرض منها الإطاله والمماطلة .

(سوء نية المتدخلين هجوميا وتعمدهم الإضرار بالمدعى)

10 - أما بالنسبة لادعاء المتدخلين هجوميا بصورية عقد الإيجار والتواطؤ فيما بين المدعى والمدعى عليه لمصلحة زوجة المدعى عليه الثانية فهذا كلام غير منطقي ومخالف للعقل والحقيقة والمنطق لأنه لمصلحة من هذا التواطؤ ولماذا شخص هذا المدعى حيث انه تاجر وله سمعته بالسوق ولما يدخل نفسه فى مثل هذه المشاكل كما انه من الصعب أن يقوم المدعى عليه ببيع ملكه للغير وبمستندات وعقود بيع موثقه من اجل إرضاء زوجته أو إضرارا بأولاده ؟؟؟

11 - كما أن أقوال الخصوم المتدخلين هجوميا عارية تماما من الصحة أو الأسانيد القانونية سوى إنها أقوال مرسله الغرض منها الإطاله والمماطلة والإضرار بالمدعى وذلك جلي بالأوراق وكما سنوضحه لعدالتكم كالآتي /

أ / تقدم الأستاذ / .......... المحامى بصفته وكيلا عن المدعى عليه / ......... بطلب للسيد المستشار / رئيس الدائرة العاشرة مدني كلى طنطا بتاريخ 14 / 4 / 2008 يلتمس فيه فتح باب المرافعة بالدعوى وذلك بدون علم موكله مما دعي المدعى عليه لإلغاء هذا التوكيل الصادر له برقم 2586 / ب لسنة 2005 رسمي عام كفر الزيات والحضور شخصيا بجلستين متتاليتين والتسليم بكافة طلبات المدعى ومرفق صوره من إلغاء هذا التوكيل بالأوراق ولما لم تفلح محاولة الحضور عن المدعى عليه لتغيير الحقيقة بهذا التوكيل والصادر أيضا لصالح المتدخل هجومياً الأول للأستاذ /................ للإضرار بالمدعى لجاؤا إلى حيلة أخرى وهى التدخل هجوميا .

فما كان منهم إلا أن تدخلوا هجوميا ومرفق بالأوراق إعلان بالتدخل الهجومي صادر أيضا من مكتب الأستاذ / .................. 25 / 8 / 2008 ولكن هذه المرة بصفته وكيلا عن المتدخلين هجوميا مدعيا هذه المرة ملكية موكليه المتدخلين هجوميا للشقق الثلاثة موضوع الدعوى فتارة الأستاذ /............. يحضر بصفته وكيلا عن المدعى عليه وتارة أخرى يحضر بصفته وكيلا عن المتدخلين هجوميا وهذا أن دل فانه يدل على سوء نية المتدخلين هجوميا للإضرار بالمدعى ومخالفته للقانون حيث انه مثل خصمين فى دعوى واحدة .

(عجز المتدخلين هجوميا فى إثبات صورية عقد الإيجار)

ب / التناقض فيما بين المستندات المقدمة من المتدخلين هجوميا وأقوال شهودهم .

حيث أن المتدخلين هجوميا قدموا مستندات عبارة عن ثلاثة صور ضوئية لثلاثة عقود بيع ابتدائية صادره من المدعى عليه / ......... لصالح المتدخلين هجوميا جميعا ومفادهم كالآتى العقد الأول صادر لصالح المتدخل هجوميا الأول / ............. عقد بيع شقه بالدور الثاني علوي بمبلغ 35000 جنيه محرر بتاريخ 7 / 3 / 2001 والعقد الثاني صادر لصالح المتدخل هجوميا الثاني / .............. عقد بيع شقه بالدور الثالث علوي بمبلغ 37000 جنيه محرر بتاريخ 12 / 5 / 2001 والعقد الثالث صادر لصالح المتدخلة هجوميا الثالثة السيدة / ........ عقد بيع شقه بالدور الارضى بمبلغ 30000 جنيه محرر بتاريخ 10/6/2001 السؤال الآن كيف يبيع المدعى عليه الثلاثة شقق للمتدخلين هجوميا فى خلال ثلاثة اشهر وهذا يوضح أن هذه العقود مصطنعه ونجحدها بالطبع ثم جاءت أقوال الشهود لكي - تزيد الطينة بله - حيث جاءت أقوال شهود الإثبات للمتدخلين هجوميا لتخالف هذه العقود المصطنعة فالشاهد الأول للمتدخلين هجوميا ويدعى .............. والشاهد الثانى / ............ أكدا أن المتدخل هجوميا الأول هو من قام ببناء الشقة الكائنة بالدور الثاني علوي وان المتدخل هجوميا الثانى هو من قام ببناء الشقة الكائنة بالدور الثالث علوي والشقة بالدور الارضى قام ببنائها والد المدعى عليه وهنا التناقض واضح تماما حيث السؤال المطروح هل المتدخلين هجوميا قاموا بشراء هذه الشقق من المدعى عليه بموجب العقود المصطنعة والمرفق صور ضوئية منها أم إنهم هم من قاموا ببنائها كما أكد شهودهم؟؟؟ فإذا كان الحال كذلك وهم من قاموا ببناء هذه الشقق فلما شراء هذه الشقق ؟؟؟

= وغير ذلك أن الصور الضوئية للعقود المقدمة والتي نجحدها بالرغم من اختلاف تواريخها فإنها نسخه طبق الأصل بمجرد مطالعة معاليكم لهذه الصور الضوئية للعقود سيتضح جليا أن هذه العقود مصطنعه ولا تمت للحقيقة بأى صلة ووجدت للمنازعة فقط والإضرار بالمدعى ومشاكلة المدعى عليه حيث أن شهود المتدخلين هجوميا أكدوا فى أقوالهم أن هناك خلافات فيما بين المدعى عليه والمتدخلين هجوميا .

ج / كما انه بالبند ثالثا بالصور الضوئية لعقود البيع بها اعترافا ضمنيا بملكية المدعى عليه للشقق الثلاثة محل التداعي وتسلسل ملكيتها حيث ورد بالبند ثالثا بالعقود الثلاثة أن ملكية الشقق الثلاثة ألت إلى المدعى عليه / ................. عن طريق الشراء من المرحوم /...... بموجب الحكم رقم 846 لسنة 1984م ك طنطا وعن طريق الميراث عن والده وعن طريق الشراء من شقيقه / ........... وهذا اعترافا ضمنيا بان المدعى عليه هو من يملك الشقق الثلاثة وان المتدخلين هجوميا لم يقم أي منهم ببناء أي شقه كما ادعى شهود المتدخلين هجوميا وهذه أوراقهم التي قدموها وشهودهم """

كما إننا جحدنا الصور الضوئية للثلاثة عقود المقدمة من المتدخلين هجوميا وطلب المدعى عليه تقديم الأصول للطعن عليها وذلك ثابت بمحضر الجلسة إلا أن المتدخلين هجوميا رفضوا ذلك وحاولوا الهروب من هذا المطلب الذي تمسك به وكيل المدعى عليه وهذا دليل على أن المتدخلين هجوميا ليس لديهم أي سند قانوني لحيازة هذه الشقق وان هذه العقود مصطنعه .

د / أما بالنسبة لحيازة ووجود المتدخلين هجوميا بهذه الشقق فهم زوجة وأولاد المدعى عليه ووجودهم من باب الاستضافة والمساكنه وبانتهاء مدة الإيجار المحددة بعقد الإيجار سند الدعوى المحرر بين المدعى والمدعى عليه زال السبب وليس لهم الحق فى البقاء بالعين وحيازتهم لهذه الشقق الآن بغير أي سند قانوني .

ه / كما انه المقرر فى أحكام النقض وكما تعلمنا من عدالتكم أن لعقد أيجار المسكن طابعا عائليا وجماعيا لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده سواء عين واحده أو أكثر وإنما ليضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم به ومتى انتهى الإيجار بانتهاء المدة فالواجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة للمؤجر وما يسرى على الأصل يسرى على الفرع من التزامات .

و / أما عن ادعاء المتدخلين هجوميا بالحيازة فانه وكما تعلمنا من عدالتكم أن الحيازة يجب أن تبنى على سند قانوني فما سندهم القانوني فى الحيازة والواضح إنها غصب .

كما أن الحيازة التي تقوم على الرخص والمباحات والتسامح والانتفاع لا يكون من شأنها مهما استطالت مدتها أن تكسب مباشرها صفة الحيازة القانونية وذلك كما أكدت أحكام النقض.

أما حيازة المتدخلين هجوميا الآن لهذه الشقق فهذا بغير حق فالمتدخلينن هجوميا كانوا حائزي الشقق من باب المساكنة ولم ننكر ذلك وببيع المدعى عليه 0(المالك الاصلى ) لهذه الشقق للمدعى هنا زال سبب الحيازة وبقاء المتدخلين هجوميا فى العين يعتبر غصب وهذا مفاد الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 16 /12/ 1996 س 47 ج 2 ص 1576

ن /كما أن ادعاء المتدخلين هجوميا بالحيازة فى غير محله لأنه لا يوجد أي سند قانوني لهذه الحيازة ونوضح ذلك فيما يلي :

الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قام بشراء ثلث المنزل من والده بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12 / 8 /1974 وبموجب صحة ونفاذ فى الدعوى رقم 846 لسنة 1984 م ك طنطا ومرفق صوره ضوئية ويرث 11 متر تقريبا من المنزل عن والده وقام بشراء 11 متر من المنزل من شقيقه / عادل بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5 / 4 / 2002 وما يهمنا فى هذا العقد أن المدعى عليه قام بشراء نصيب شقيقه ومذكور بعقد البيع المرفق صوره ضوئية منه أن العقد محرر فى 5 / 4 / 2002 والمنزل فى هذا العقد مكون من ثلاثة طوابق وهذا العقد يفضح ما فعله المتدخلين هجوميا حيث إنهم اصطنعوا عقود البيع المرفق صور ضوئية منها وكلها فى عام الفين وواحد (2001) فكيف تم شراء الدور الرابع إذ انه فى عام 2002 لم يكن موجود أصلا كما أن المدعى عليه قام بشراء نصيب شقيقه فى عام 2002 فكيف سيبيع فى عام 2001 وقام بشراء نصيب شقيقه فى المنزل المكون من ثلاثة طوابق وهذا إن دل فانه يدل أيضا على كذب شهود المتدخلين هجوميا الذين ادعوا أن المتدخلين هجوميا هم من قاموا ببناء هذه الشقق فى عام 1990 وعام 1995 والدليل على ذلك أيضا بمراجعة عدالتكم للصور الضوئية لعقود البيع المقدمة من المتدخلين هجوميا ستجدوا عدالتكم انه فى بند أيلولة الملكية للمدعى عليه فى الدعوى الماثلة (البائع فى عقود البيع) ترك المتدخلين هجوميا تاريخ تحرير هذا العقد مكانه فارغ لأنه أتضح أن هذا العقد محرر بتاريخ لاحق للتاريخ المحرر به الصور الضوئية للعقود المقدمة منهم وهذا دليل واضح وقاطع على سوء نية المتدخلين هجوميا وتعمدهم الإضرار بالمدعى واصطناعهم لعقود البيع المرفق صور ضوئية منها .

لذلك

نلتمس من عدالتكم الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/2007 مع إلزام المدعى عليه بتسليم الشقق الثلاث خاليه من الشواغل والأشخاص والموضحة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة مع التعويض عن الضرر ورفض تدخل الخصوم المتدخلين هجوميا مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
صيغة دعوى فسخ عقد بيع








انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........



بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................

ومحله المختار مكتب الاستاذ /محمد جابر عيسى المحامى الكائن بشبرا الخيمة أول

انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........

محافظة .............

مخاطبا مع / ................







واعلنتهه بالأتى





بموجب عقد البيع المؤرخ .../..../...... باع الطالب الى المعلن اليه ماهو ..............( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى .................

فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض .

2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته .

وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه

اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم

بتاريخ .../..../...... باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه .............................. . نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )

الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(...............) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه:

1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .



2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.



وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ..... كتعويض عن تلك الأضرار .





بناء عليه





انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........ ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ................... ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره ........ تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , ولاجل العلم.........

ولاجل العلم.........









08 يناير 2012

مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية يأتي ذلك بالتزامن مع الاشتباكات الدامية التي يشهدها ميدان التحرير وفيما يلي نص المرسوم:

مرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953.

بعد الاطلاع الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011 ،وعلى قانون العقوبات ، وعلى قانون الاجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شان جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

( المادة الاولى)

يستبدل بكلمة (الغدر) أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة (إفساد الحياة السياسية)

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد (1/أ) , (2) , (3) , (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الاتية :

مادة (1/أ):

عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها

مادة (2)

مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الاتية أو باحداها :

- العزل من الوظائف العامة القيادية .

- سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أوالشورى أو المجالس الشعبية المحلية

- الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم

- الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

- الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

ويحكم بالجزاءات ذاتها او بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض او الاتفاق او المساعدة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953، ولولم يكن من الاشخاص المذكورين بتلك المادة .

ويجوز الحكم برد ما افاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ، كما يجوز للمحكمة ان تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضة ما حدث من ضرر لأي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة .

مادة (3) :

» تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 او الفصل فيها .

ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو اكثر للأختصاص بنظر تلك الجرائم.

ويتم اعلان المتهم بالجلسة المحددة وبإتباع اجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجنائية .

مادة (4) :

يتم تحريك الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها او بناء علي بلاغ يقدم اليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جديه علي ارتكابه لاي من هذه الجرائم ، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشآن .

« وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوة امام المحكمة »

(المادة الثالثة)

تلغي البنود (ب)،(ج)،(د)،(هـ) من المادة (1) كما يلغي نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 .

(المادة الرابعة)

يلغي كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون

(المادة الخامسة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية (20/7/2011 )

نص المرسوم :-

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات

وبعد موافقة مجلس الوزراء

قررالمرسوم بقانون الأتي نصه وقد أصدرناه


( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد أرقام 3 مكرر /أ/ فقرة رابعة و 3مكرر /ط/ فقرة أولى و16 و24 /الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة / و29 فقرة /ثالثة/ و33 /فقرة ثانية/ و34 /فقرة أخيرة/ 57 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:

المادة 3 مكرر /أ/ فقرة رابعة:

المادة 3 مكرر /ط/ فقرة أولى:

يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجتهم وعضوية عدد كاف من القضاة أو من فى درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.


المادة 16 :

تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.


ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها من اللجنة العليا للانتخابات.


المادة 24 /الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة:

كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وأخر احتياطي لكل منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة وعلى أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي يجرى فيها الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة وتعيين عضو وأمين احتياطي لهم ويختص أحد الأمينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردي ويختص الثاني بهذه الإجراءات للقوائم الحزبية المغلقة وفى جميع الأحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لايجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.


وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مرشح و لكل ممثل قائمة حزبية أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة وعذوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية أو فى المقر وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين ويعتبر المقر الانتخابي المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية فى شان تطبيق الفقرة الخامسة.


المادة 29 /فقرة ثالثة/:

وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن أسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذي يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.


المادة 33 /فقرة ثانية/.

ولا يترتب على بطلان أو فساد أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة /29 مكررا/ من هذا القانون أي أثر بالنسبة إلى الاقتراع فى الصندوق الأخر. كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الأخر.


المادة 34 /فقرة أخيرة/:

ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم الحزبية المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد القوائم وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التي تجرى على مقاعد القوائم بالمحافظة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة ويتبع فى فرز تلك الصناديق وإعلان عدد الأصوات الصحيحة ذات الإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون.


المادة 57 :

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وللجنة العليا للانتخابات إصدار اللائحة التنفيذية له.


/المادة الثانية/.

يضاف إلى القانون رقم 13 لسنة 1956 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 5 مكررا و 29 مكررا وفقرة ثانية للمادة 26 نصوصها الآتية:


المادة 5 مكررا:

استثناء من أحكام المادة /5/ من هذا القانون يوقف القيد فى قاعدة بيانات الناخبين لعام 2011 وتعرض قاعدة بيانات الناخبين فى الفترة من العشرين من أغسطس 2011 وتعرض قاعد بيانات الناخبين فى الفترة من العشرين من أغسطس وحتى الحادي والثلاثين من ذات الشهر وذلك فى المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية

لهذا القانون.


وتقدم الطلبات المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ بدء عرض قاعدة بيانات الناخبين حتى الخامس عشر من سبتمبر.


المادة 29 مكررا:

فى انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تجرى بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة ويخصص صندوقان توضع فى الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي وتوضع فى الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة.



المادة 36 /فقرة ثانية/:

وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاث إلى اللجنة العليا للانتخاب وتتولى هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى الجمهورية حساب النسبة المئوية التي حصلت عليها قوائم كل حزب أو ائتلاف حزبي وعدد المقاعد التي حازتها كل قائمة فى كل دائرة وأسماء الأعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم الحزبية المغلقة وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين الخامسة عشر والسابعة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1973 فى شأن مجلس الشعب والمادتين 10 و 12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر إلى وزير الداخلية وأخرى الى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها.


/المادة الثالثة/.

تلغى الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا /أ/ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.


/المادة الرابعة/.

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانـون رقم ( 13 ) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء

باسم الشعب ،

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الأتي نصه :-

الباب الأول

التسمية والتعاريف وحق الانتخاب

الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ).

مادة (2) : لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .

أ-الجمهوريــــــة :الجمهورية اليمنية .

ب-المـواطــــــن :كل يمني ويمنية.

ج-النـاخـــــــب:كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية والاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.

د-الموطن الانتخابــي :المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه .

هـ-الانتخابات العامــة: ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية.

و-اللجنة العليــــــا : اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

ز-الأمانة العامة للجنة العليا :الجهاز الإداري والمالي والفني للجنة العليا .

ح-فروع اللجنة العليـــا:التكوينات الإدارية التي تنشئها اللجنة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات للقيام بكافة المهام والأعمال التي تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ط-لجان إعـداد الجداول : اللجنة الأساسية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بإعداد جداول بأسماء وبيانات الناخبين أو القيام بمراجعتها وتحرير نسخها وكل ما يجب عليها القيام به وفقاً لأحكام هذا القانون

ي-اللجان الإشرافيـــة : اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى المحافظات للأشراف على اللجان الانتخابية الأخرى.

ك-لجان إدارة الانتخابات:اللجنة الأصلية واللجان الفرعية التي تشكلها اللجنة العليا للقيام بإدارة عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج في الدوائر الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون وتعليمات اللجنة العليا.

ل-اللجنة الفرعية الأولى :اللجنة الأولى في المركز الانتخابي النيابي واللجنة الأصلية في الدائرة المحلية.

م-الدائرة النيابيــــة : كل مكان يشكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم إليها الجمهورية ،وفقاً لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ويمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية.

ن-المركز الانتخابــي : أحد تقسيمات الدائرة الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه وإبداء رأيه في الاستفتاء.

س-الدائرة الانتخابية المحلية :هي الوحدة الانتخابية الأساسية التي يتضمن جدول الناخبين فيها كل الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حقوقهم الانتخابية وهي تشكل مركزاً انتخابياً في إطار الدائرة الانتخابية النيابية وجدول الناخبين فيها هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وفي إبداء الرأي في الاستفتاء.

ع-جدول قيد الناخبين النهائي: الجدول الذي يشمل أسماء الناخبين بعد أن تم إعلانه ولم يعد قابلاً للطعن فيه .

ف-الاقتـــــــراع : إدلاء الناخب بصوته في أي انتخابات عامة أو استفتاء عام .

ص-الاستفتاء العـــــام :استطلاع رأي الشعب لمعرفة مدى موافقته أو رفضه لأي موضوع يطرح للاستفتاء يدعو إليه رئيس الجمهورية وفقاً للدستور.

ق-الأغلبية النسبيـــة : أكثر الأصوات عدداً من الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في الانتخابات .

ر-الأغلبية المطلقــة : أكثر من نصف عدد أصوات الذين شاركوا في الانتخابات .

ش-اللائحــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ت-الانتخابات التكميليـــة:الانتخابات التي تجرى في مركز انتخابي أو أكثر أو دائرة انتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو التي لم يتأت إجراء العملية الانتخابية فيها أو إنهاؤها .

ث-انتخابـات مـلء المقعد أو المقاعد الشاغرة : الانتخابات التي يتم أجراؤها لملء مقعد أو مقاعد شاغـرة خلـت بسبب الوفاة أو الاستقالة أو تعيين عضو المجلس في وظيفة عامة ولا ينطبق ذلك عند التعيين في عضوية مجلس الوزراء .

الفصل الثاني

حق الانتخــاب

مادة (3) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنة شمسية كاملة ،ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانوناً .

مادة (4) :أ-يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ،وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من مركز انتخابي واحد ،كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه .

ب-يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد أسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ،وعليها إدراج أسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف أسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة(13)من هذا القانون ،ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.

ج- ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا أسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن،وعلى اللجنة العليا إبلاغ جميع اللجان ذات العلاقة بأسماء المنقولين خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل،وعلى تلك اللجان شطب الأسماء المنقولة من الجداول لديها.

د-أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من الأحكام الجزائية .

هـ-لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من هذا القانون مع إبعاده من وظيفته.

مادة (5) : لغرض الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الانتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز اقتراع وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط الكفيلة بما يضمن هذا الحق.

مادة (6) : أ-يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل أسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ،وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.

ب-لا يجوز إجراء أي انتخاب في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.

مادة (7) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع ،وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية.

مادة (8) : لكل ناخب صوت واحد ،ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الثاني
جداول الناخبين

مادة (9): أ-يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك.

ب-على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.

مادة (10) : يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية ،ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده وموطنه الانتخابي ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

مادة (11) : على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانونية ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين منهم.

مادة (12) : عدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة بتاريخ 17 / 1 / 2005م بموجب صدور القانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء .

كما عدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة بتاريخ 30 / 1 / 2006م بموجب صدور القانون رقم (2) لسنة 2006م بتعديل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء .

الفقرة ( أ ) القديمة :

أ- يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ومرة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار الدعوة وإضافة أسماء المواطنين الذي أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية ،وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.



الفقرة ( أ ) المعدلة في تاريخ 17 / 1 / 2005 :

أ- تتم مراجعة جداول الناخبين وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية ، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء ، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء .


الفقرة المعدلة في تاريخ 30 / 1 / 2006م ( أ ) النافذة :

أ - يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ، وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية ، ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء ، وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء ، ويجوز في حالات الضرورة الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً .




ب-يجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:-

1- إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية.

2- إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة.

3- حذف أسماء المتوفين .

4- حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.

5- حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف.

6- حذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .

مادة (13) : أ-تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة ،وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمدة خمسة أيام إبتداءً من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المعلن إن طلبت ذلك وعلى نفقتهم.

ب-لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج أسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف أسم من أدرج بغير حق ،كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين أن يطلب إدراج أسم من أهمل بغير حق أو حذف أسم من أدرج بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة الإعداد لمدة خمسة عشر يوماً ابتداءً من اليوم التالي لإعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالاً لمقدمها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .

مادة (14) : أ-تفصل لجنة إعداد الجداول في طلبات الإدراج والحذف ابتداءً من اليوم التالي لتقديم الطلبات وعلى ألا تتجاوز فترة الفصل فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها ،وعلى اللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات.

ب-تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة أيام ابتداءً من نهاية مدة الفصل في الطلبات .

مادة (15) : أ- لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال خمسة أيام ابتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوماً من نهاية فترة تقديمها وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها ،وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13)من هذا القانون لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون.

ب-لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون ،وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ،ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز عشرين يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون ،وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة .

مادة (16) : أ-على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية.

ب- تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها .

ج- في حالة الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لإجراء آخر عملية انتخابية مضافاً إليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء.

مادة (17) : يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ،ويوقع عليها رئيس اللجنة الأساسية وعضواها ،وتحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الانتخابية الذي تحدده اللجنة العليا ،والثانية في اللجنة العليا للانتخابات ،والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب،والرابعة في المحكمة العليا ،والخامسة في مقر فرع الأمانة العامة بالمحافظة.

مادة (18) : أ-لكل مواطن قيد أسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم إثبات شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية التي يجب أن تحمل صورته أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورته.

ب-تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالبطاقة الانتخابية.

الباب الثالث
اللجنة العليا تشكيلها ومهامها

مادة (19) : عدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة بتاريخ 6 / 7 / 2006م بموجب صدور القانون رقم (26) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م

الفقرة ( أ ) القديمة :

أ- تشكل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15أسم يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون.



الفقرة المعدلة في تاريخ 6 / 7 / 2006م ( أ ) النافذة :

أ: تشكل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوى على (15) اسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة(21) من القانون رقم 13 لسنة 2001م .

ب-يكون إقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مادة (20) : أ-مدة العضوية في اللجنة العليا ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين.

ب-تبدأ إجراءات تشكيل اللجنة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً ويجوز إعادة ترشيح وتعيين اللجنة أو أيً من أعضائها لدوره ثانية فقط.

مادة (21) : يشترط في من يرشح في اللجنة العليا للانتخابات أن تتوفر فيه الشروط الآتية :-

أ-أن يكون قد بلغ من العمر (35)سنة .

ب-أن يكون من أبوين يمنيين .

ج-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .

د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك.

هـ-ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب،أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

و-إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة.

ز-ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامه أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين مدة عضويته في اللجنة .

مادة (22) : أ-يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير ويستحق العضو هذه الدرجة إذا لم يكن حاصلاً عليها قبل تعيينه في اللجنة بمجرد صدور قرار التعيين.

ب-يعامل عضو اللجنة معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عمله في اللجنة.

ج-لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار جمهوري وذلك في حالة فقدانه شرط من الشروط الواردة في المادة(21)من هذا القانون وبموجب حكم قضائي نهائي وفي حالة وفاته أو استقالته أو فصله يتم اختيار وتعيين خلفاً له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا .

د-ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً للرئيس .

مادة (23) : قبل أن يتولى أعضاء اللجنة العليا ممارسة أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:-

[ أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ،وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ،وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضية وأن أؤدي واجبي في اللجنة العليا بأمانة وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة والله على ما أقول شهيد ].

مادة (24) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والأعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون الاختصاصات التالية :-

أ-تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري.

ب-تقسيم كل مديرية إلى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة 5% زيادة أو نقصان .

ج-تعيين موظفي الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى للجمهورية وذلك عن طريق الإعلان وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة .

د-تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ،ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزب واحد .

هـ-تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة باختيار رؤساء وأعضاء اللجان،وتعلنها ويتم الاختيار وفقاً للشروط المذكورة في المادة(26)من هذا القانون واللائحة.

و-القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات وأوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات المحددة لكل منها .

ز-وضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات.

ح-الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة(78)من الدستور ،والإعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقرة وفقاً لأحكام المادة (108)من هذا القانون .

مادة (25) : أ-تخضع فروع الأمانة العامة واللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء واللجان الأمنية والمحافظون ومسئولو الأمن ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأية مهام أو أعمال تتعلق بالانتخابات والاستفتاء لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بذلك والتأكد من حيادية مسئولي السلطة التنفيذية المحلية الذين تستعين بهم اللجنة العليا .

ب-يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء مسئولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام اللجنة العليا التي يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم من نفس الحزب.

ج-تخضع وسائل الإعلام الرسمية لإشراف وتوجيهات اللجنة العليا في ما يتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء.

مادة (26) : يشترط فيمن تعينهم اللجنة العليا للانتخابات رؤساءً وأعضاءً في لجان إعداد الجداول ولجان إدارة الانتخابات الأساسية والأصلية والفرعية ،واللجان الإشرافية ولجان الاستفتاء الشروط التالية:-

أ-أن يكون يمنياً.

ب-أن لا يقل سنة عن (21)عاماً بالنسبة للعضو وعن(25)عاماً بالنسبة للرئيس.

ج-أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من حملة الشهادة الجامعية على الأقل،وأن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية والأصلية والفرعية من حملة الشهادة الثانوية على الأقل.

د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ،وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي كل الأحوال لا يجوز أن يعين في لجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية من يكون بينه وبين أحد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة.

مادة (27) : تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجاناً إشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها عاصمة المحافظة ،للقيام بالإشراف على أعمال لجان إعداد الجداول أو لجان إدارة الانتخابات والاستفتاء.

مادة (28) : يجب على اللجنة العليا أن تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلاً لسير العملية الانتخابية بدون صعوبة أو معاناة أو إعاقة طبيعية .

مادة (29) : على اللجنة العليا متابعة أعمال الانتخابات والاستفتاء ولها أن تبعث من تراه للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع ،بالإضافة إلى التأكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية ،كما يجب على اللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تأدية المهام والاختصاصات الموكلة إليها .

مادة (30) : على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على إبهام الناخب عند إدلائه بصوته على أن تكون هذه المادة غير قابلة للإزالة قبل مضي(24) ساعة على الأقل..وذلك منعاً لتكرار عملية التصويت أكثر من مرة خلال اليوم المحدد للاقتراع .

مادة (31) : أ-تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء،وعلى الحكومة أن تضع تحت تصرف اللجنة العليا كافة الإمكانيات والآلات والوسائل التي تمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل.

ب-يكون للجنة العليا ميزانية سنوية خاصة بها تعدها وتقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم اللجنة العليا.

ج-تقدم اللجنة إلى الحكومة مشروع الميزانية وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها في إعداد الموازنات للهيئات ذات الاستقلال المالي والإداري.

مادة (32) : أ-اللجنة العليا مستقلة مالياً وإدارياً وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة ،وتكون قراراتها علنية ،ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة كانت التدخل في شئون وأعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.

ب-يكون للجنة العليا جهاز إداري ومالي وفني في ديوانها العام وعواصم محافظات الجمهورية ويكون لها كادر خاص يصدر به قرار جمهوري ولها أن تضع هيكلها التنظيمي واللوائح اللازمة .

ج-تمارس اللجنة العليا كافة السلطات والصلاحيات المخولة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية في التشريعات النافذة وذلك في كل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية لموظفي الجهاز الإداري والفني التابع للجنة العليا .

مادة (33) : يكون للجنة العليا أمانة عامة تتكون من الجهاز الإداري والفني للجنة تسمى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات يرأسها أمين عام بدرجة نائب وزير يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أشخاص ترشحهم اللجنة العليا بأغلبية أعضائها .

مادة (34) : أ-الأمين العام هو المسئول المباشر للأمانة العامة ويكون مسئولاً ومحاسباً مباشرة أمام اللجنة العليا .

ب- الأمين العام هو مقرر اللجنة العليا .

ج-تحدد اللائحة اختصاصات وصلاحيات الأمين العام وكذا اختصاصات ومهام الأمانة العامة .

مادة (35) : يشترط في الأمين العام بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الموظف العام الشروط التالية :-

أ-أن لا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية .

ب-أن لا يقل عمره عن (35)سنة .

ج-أن تكون لديه خبره في الأعمال الإدارية والمالية لا تقل عن (10)سنوات.

مادة (36) : في حالة انتهاء فترة اللجنة العليا أو استقالتها يقوم الأمين العام بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في الجهاز الإداري والمالي دون أن يكون له حق التوظيف أو الترقية أو العزل لأي موظف.

الباب الرابع

تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية

مادة (37) : تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (38) : تتولى اللجنة العليا توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة إلى المشاركة فيها ،وتنظيم إعلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد إغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص أي منهم بأية ميزة دعائية ويمنع على أجهزة الأعلام الحكومية أن تذيع أو تنشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات والاستفتاء إلا بموافقة وإشراف اللجنة العليا ،كما يجب على أجهزة الأعلام الحكومية أن تضع إمكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا ويحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم ،كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .

مادة (39) : تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية ،وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل ويحق للأحزاب والتنظيمات السياسية عرض برامجها الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة العليا وبصورة متساوية.

مادة (40) : يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي ،كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.

مادة (41) : تحدد اللائحة الأماكن الخاصة بوضع الإعلانات الانتخابية والوقت المحدد لها.

مادة (42) : تتولى لجنة إدارة الانتخابات تخصيص الأماكن المذكورة في المادة السابقة حسب ترتيب إيداع الترشيحات وعلى السلطة المحلية ومعاونيها التعاون الكامل في تنفيذ ما توجه به لجنة إدارة الانتخاب أو تطلبه بشأن تعيين أو تخصيص الأماكن المطلوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة ،وفي حالة عدم الامتثال أو التهاون في التنفيذ يقع المخالف تحت طائلة المسائلة القانونية وعلى رئيس اللجنة أن يتولى التنفيذ بنفسه أو بواسطة مفوض منه.

مادة (43) : لا يجوز لأي مرشح أن يضع في الأماكن المبينة في المادة (41)إلى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت :-

أ-أكثر من إعلانين انتخابيين .

ب-أكثر من إعلانين للاجتماعات الانتخابية ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ ومحل الاجتماع ،وكذا أسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام وأسماء المرشحين.

مادة (44) : لا يجوز لأي مرشح أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه وعرض برنامجه الانتخابي ،كما لا يجوز لأي مرشح أن يتخلى لغيره عن المكان المخصص لإعلانه.

مادة (45) : لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق أو غيرها من الوثائق .

ولا يجوز بصفة عامة لأي من العاملين مع الدولة أو السلطة المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع بطائق أو منشورات أو برامج عمل للمرشحين ،كما لا يجوز وضع أية إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح أنسحب عن الترشيح.

مادة (46) : مع مراعاة أحكام المادة (47)لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع ،وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

مادة (47) : يجوز للمرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية بعقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين وللجنة العليا وضع القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الانتخابية وذلك مع مراعاة عدم جواز استخدام المساجد والجوامع لهذه الأغراض ،ويجوز للجان الإشرافية والأصلية السماح للضرورة كتابياً باستخدام مقار المؤسسات التعليمية وبصورة متساوية لجميع المرشحين لأغراض هذه اللقاءات الانتخابية .

مادة (48) : لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية في ما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقاً للقانون ،كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية وبصفة عامة لا يجوز استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقاً لهذا القانون وطبقاً لتعليمات اللجنة العليا.

مادة (49) : لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف سواءً بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك ،وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية.

مادة (50) : لا يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية ما تبثه وتنشره وسائل الأعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه وأعماله اليومية إذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة.

مادة (51) : مع مراعاة أحكام المادة(73)من هذا القانون تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقت والمساحة لكافة المرشحين .

مادة (52) : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية .

الباب الخامس

أحكام وإجراءات الترشيح للانتخابات وإجراءات الاستفتاء

الفصل الأول

انتخابات مجلس النواب

مادة (53) : يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى ثلاثمائة دائرة ودائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني بناءً على نتيجة الإحصاء السكاني العام مع التجاوز عن نسبة (5%)زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.

مادة (54) : أ-يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل.

ب- تنفذ الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة في المواعيد المحددة لها في هذا القانون .

مادة (55) : يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي.

مادة (56) : يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط التالية :-

أ-أن يكون يمنياً.

ب-أن لا يقل سنه عن (خمسة وعشرين عاماً).

ج-أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.

د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة (57) : أ-يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية أثناء ساعات الدوام الرسمي للجنة وذلك في الأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح،على أن يتم كتابة استمارة طلب الترشيح من قبل المرشح نفسه أمام اللجنة للتأكد من توفر شرط إجادة القراءة والكتابة ويوثق ذلك بمحضر يوقع من قبل اللجنة .

ب-يتضمن نموذج طلب الترشيح البيانات التالية :-

1-اسم المرشح رباعياً.

2-مكان وتاريخ الميلاد.

3-المستوى التعليمي.

4-الانتماء السياسي( إن وجد ).

5-المهنة أو الوظيفة ( إن كان موظفاً ).

6-الدائرة والمركز الانتخابي المقيد فيه المرشح ضمن جداول الناخبين وعنوانه.

7-الرمز الخاص بالمرشح أو الحزب أو التنظيم السياسي.

8-تاريخ ترك العمل أو الاستقالة إن كان ممن شملتهم الفقرتان(هـ-و)من المادة(60)من هذا القانون .

ج-تقيد طلبات الترشيح في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدمها بعد التثبت من صحة البيانات وكل الشروط اللازم توافرها في المرشح ،ويحق لكل ناخب الإطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف بالمرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن والساحات العامة للدائرة الانتخابية ابتداءً من اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح.

د- لكل حزب أو تنظيم سياسي أن يختار رمزاً واحداً بالتنسيق مع اللجنة العليا لجميع مرشحيه في كافة الدوائر، ولا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي أن يختار رمزاً مماثلاً أو مشابهاً لرمز قد سبق اختياره لحزب أو تنظيم آخر.

ه ـ تضع اللجنة العليا عدداً من الرموز الانتخابية للمرشحين المستقلين، بحيث يختار المرشح أحد الرموز المعتمدة،وتعطى الأولوية في اختيار الرمز بحسب تقديم طلبات الترشيح المستوفية للشروط القانونية .

مادة (58) : أ-يلزم لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي أن يعتمد ذلك الترشيح من قبل رئيس الحزب أو التنظيم السياسي المعني أو أمينة العام أو من ينوب عن أي منهما رسمياً.

ب-يشترط لقبول ترشيح المستقل لعضوية مجلس النواب أن يتم تزكيته من مجموعة من الناخبين لا يقل عددهم عن ثلاثمائة ناخب يمثلون أغلب مراكز الدائرة الانتخابية ويشترط في المزكين ما يلي:-

1- أن يكونوا من المقيدين في جدول الناخبين للدائرة الانتخابية .

2- أن لا يتكرر تزكية الناخب الواحد لأكثر من مرشح واحد.

ج-على كل مرشح تسديد رسوم ملصقات الدعاية الانتخابية الخاصة به مبلغاً وقدرة (خمسة آلاف) ريال تدفع لصالح المجلس المحلي في المدن الرئيسية ،ويسلم له وصل بذلك ولا يجوز قبول طلب الترشيح إلا بإيصال سند الدفع لهذا الرسم وعلى المجلس المحلي إزالة الملصقات بعد الانتخابات.

د-في حالة قيام الحزب أو التنظيم السياسي بسحب ترشيح أحد أعضائه يحق للعضو أن يستمر كمرشح مستقل إذا رغب بذلك ،ويستثنى في هذه الحالة من إجراءات طلب الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (59) : لا يحق لأي ناخب أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة اعتبر ترشيحه ملغياً في جميع الدوائر.

مادة (60) : أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (هـ،و)من هذه المادة يعتبر كل موظف يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ فتح باب الترشيح ،ويعود إليها إن لم يفز في الانتخابات وتدفع له كافة مستحقاته فإن فاز استمرت مستحقاته من جهة عمله خلال مدة عضويته في المجلس،وكان له بعد انتهائها الحق في العودة إلى عمل مواز لعمله السابق على الأقل.

ب-يعتبر كل عضو مجلس محلي مرشح لمجلس النواب مستقيلاً عن عضوية المجلس المحلي ولا يعود إليها إلا بانتخاب جديد.

ج-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامة أو عضوية المجالس المحلية.

د-يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء فقط.

هـ-لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب إلا إذا مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.

و-لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الأمن والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين في المجالس المحلية أو أي موظف عام في نطاق الوحدة الإدارية أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب في الدوائر التي يعملون بها إلا إذا مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.

ز-تخفض المدة المذكورة في الفقرتين (هـ،و)من هذه المادة إلى شهر بالنسبة للانتخابات التي يتم إجراؤها لانتخاب خلف لعضو من أعضاء مجلس النواب خلا مكانه أو الدعوة لانتخابات مبكرة.

مادة (61) : أ-لكل مرشح الحق في الانسحاب من الترشيح على أن يقدم طلب انسحابه كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية التي رشح نفسه لديها قبل ميعاد يوم الاقتراع بعشرين يوماً .

ب-يتم التأشير بالانسحاب أمام أسم المرشح المنسحب ورمزه في كشف المرشحين ويعلن عنه في وسائل الإعلام الرسمية،ويعلن عن ذلك في الدائرة الانتخابية ،كما يعلن يوم الاقتراع في مقر اللجنة الأصلية ومراكز الدائرة.

ج-في حالة وفاة المرشح أو انسحابه بعد غلق باب الترشيح وقبل ميعاد الاقتراع وانفراد مرشح آخر وحيد بالدائرة نتيجة لذلك تعلن اللجنة العليا إعادة فتح باب الترشيح في الدائرة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (62) : إذا لم يتقدم في الدائرة أكثر من مرشح واحد تحاط اللجنة العليا بذلك فوراً لتقوم بإعادة إعلان فتح باب الترشيح في الدائرة خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء الموعد الأصلي للترشيح بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت لذلك ،وفي حالة عدم تقدم مرشح أو مرشحين آخرين تجرى عملية الانتخابات وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

الفصل الثاني

انتخابات رئيس الجمهورية

مادة (63): أ-يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة ،وتبدأ الإجراءات لانتخابات الرئيس الجديد للجمهورية قبل تسعين يوماً من انتهاء مدة رئيس الجمهورية.

ب-تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوماً من نهاية المدة الدستورية للرئيس.

ج-تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أيام ابتداءً من اليوم الأول للفترة المشار إليها في الفقرة(أ)من هذه المادة.

د-تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب خلال فترة فتح باب الترشيح المشار إليها في الفقرة السابقة ،ويقدم طالب الترشيح طلبه بنفسه كتابة وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي ،وإذا كان طالب الترشيح مرشحاً من قبل أحد الأحزاب أو التنظيمات السياسية وجب عليه أن يقدم ما يثبت ذلك ،ويعطى كل طالب ترشيح إيصال استلام بما أودعه من وثائق في ملفه.

هـ-يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى.

و-تستكمل هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى فحص طلبات الترشيح والبت فيها خلال الثلاثة الأيام التالية لانتهاء فترة استقبال طلبات الترشيح ،وتقوم بإعلان أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم في اليوم التالي لانتهاء فترة فحص الطلبات.

مادة (64) : أ-لكل ناخب الحق في الاعتراض أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على أي شخص تقدم بترشيح نفسه بالمخالفة للشروط الواردة في المادة (107)من الدستور كما يحق لكل شخص تقدم بطلب ترشيح نفسه ولم يقبل أن يتظلم أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وذلك خلال الثلاثة الأيام التالية لإعلان أسماء المرشحين.

ب-تبت هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وتعلن قراراتها بشان الاعتراضات والتظلمات المقدمة إليها في اليوم التالي لانتهاء فترة تقديمها.

ج-لكل طالب ترشيح حق الطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلقة بالاعتراضات والتظلمات المشار إليها في الفقرة السابقة ،والفصل فيها خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان قرارات هيئتي الرئاسة .

مادة (65) : أ-لطالب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم لرئيس مجلس النواب قبل عرض أسماء طالبي الترشيح على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية.
ب-تعرض هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على الاجتماع المشترك للمجلسين تقريراً بنتائج فحص طلبات الترشيح متضمناً أسماء طالبي الترشيح الذين توفرت فيهم الشروط الدستورية للتزكية من قبل المجلسين وذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء فترة الفصل في الطعون.
ج-يكون الاجتماع المشترك للمجلسين ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية .
د-لا يجوز إجراء الانتخابات الرئاسية بأقل من أثنين من المرشحين.
مادة (66) : يعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة (5%)من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر ،ولا يجوز لأي عضو أن يزكي لانتخاب الرئاسة أكثر من مرشح واحد من بين أسماء طالبي الترشيح المعروضة من قبل هيئتي الرئاسة للمجلسين.

مادة (67) : على هيئة رئاسة مجلس النواب موافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية مع صورة من وثائق ترشيحهم خلال موعد أقصاه (48)ساعة من تاريخ صدور قرار التزكية.

مادة (68) : يصدر رئيس الجمهورية قراراً يدعو فيه الناخبين لانتخاب رئيساً للجمهورية ،وذلك بعد استكمال مجلسي النواب والشورى الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة .

مادة (69) : على اللجنة العليا الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات التنافسية لمنصب رئيس الجمهورية طبقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (70) : يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع .

مادة (71) : استثناء من أحكام المادة (40)من هذا القانون يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغاً مالياً يدفع له من الخزانة العامة للدولة بناءً على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة أن تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلك دعماً لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكل منهم.

مادة (72) : على كل مرشح لانتخابات الرئاسة أن يقوم بعمل مهرجان خطابي واحد على الأقل في عاصمة كل محافظة من محافظات الجمهورية بما في ذلك أمانة العاصمة.

مادة (73) : يجوز لمرشحي الرئاسة في الأسبوع الأخير من المدة القانونية المحددة للدعاية الانتخابية إجراء مناظرات تبث عبر وسائل الإعلام الرسمية.

مادة (74) : يحق لكل مرشح من مرشحي الانتخابات الرئاسية عقد ندوات ومؤتمرات صحفية لعرض برنامجه الانتخابي.

مادة (75) : يجوز لكل مرشح لرئاسة الجمهورية تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين اليمنيين شريطة أن يكون عن طريق فتح حساب في أحد البنوك ،وأن يقدم كشف بحساب التبرعات أولاً بأول للجنة العليا،ولا يجوز مطلقاً تلقي أية مبالغ من أية جهة أجنبية.

مادة (76) : لا تسري أحكام المادة (60)من هذا القانون على مرشحي الانتخابات الرئاسية.

مادة (77) : تمنح اللجنة العليا المرشح الفائز لمنصب رئيس الجمهورية شهادة فوزه في الانتخابات الرئاسية .

الفصل الثالث

انتخابات المجالس المحلية

مادة (78) : مع مراعاة أحكام قانون السلطة المحلية يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية عن طريق الاقتراع السري الحر المباشر والمتساوي طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة في هذا القانون والقوانين النافذة.

مادة (79) : يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات المجالس المحلية قبل يوم الاقتراع بستين يوماً على الأقل.

مادة (80) : يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه لعضوية المجالس المحلية في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي ،ولا يجوز لأحد ترشيح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية محلية في وقت واحد ،وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة انتخابية اعتبر ترشيحه في جميع تلك الدوائر ملغياً.

مادة (81) : يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية التي تعينها اللجنة العليا لهذا الغرض وذلك في الأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح خلال أوقات الدوام الرسمي.

مادة (82) : يجب أن يتضمن طلب الترشيح للانتخابات المحلية كافة البيانات الواردة في الفقرة (ب)من المادة (57) من هذا القانون باستثناء البند (8) منها.

مادة (83) : على كل مرشح لعضوية المجالس المحلية في المحافظات أن يسدد رسوم إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية مبلغاً وقدرة (خمسة آلاف)ريال تدفع لصندوق تمويل نظافة وتحسين المدن،وخمسة آلاف ريال بالنسبة للمرشح لعضوية المجالس المحلية في المديريات وذلك لحساب المجلس المحلي الذي يقع في نطاق الموطن الانتخابي للمرشح ،ويعطي له وصل بالمبلغ من المجلس المحلي ،على أن يرفق صورة من الوصل المذكور بطلب الترشيح وعلى المجلس المحلي إزالة تلك الملصقات.

مادة (84) : تحدد اللجنة العليا اللجنة التي تقوم باستقبال طلبات الترشيح والبت فيها وفي كل الأحوال يتم رفع أسماء المرشحين الذين تم قبولهم إلى اللجنة العليا لتتولى تنظيم إعلانها.

الفصل الرابع

أحكام وإجراءات الاستفتاء

مادة (85) : تجري عملية الاستفتاء العام بناءً على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء وفقاً للمدد والمواعيد المحددة في الدستور.

مادة (86) : تقوم اللجنة العليا بمجرد تبليغها بشأن الاستفتاء العام بالتحضير والإعداد للاستفتاء طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (87) : إذا أقر مجلس النواب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور التي تستلزم إجراء استفتاء عليها يقوم بتبليغ اللجنة العليا للقيام بإجراء الاستفتاء العام حولها.

مادة (88) : تعتبر الدوائر الانتخابية وجداول الناخبين دوائر وجداول للاستفتاء العام.

مادة (89) : تسري الأحكام الخاصة بحقوق الناخبين ووجباتهم المتعلقة بالانتخابات على المستفتين في أي استفتاء عام.

مادة (90) : مع مراعاة ما جاء في هذا الفصل تطبق بشأن الاستفتاء العام الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.

مادة (91) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوعية العامة للجمهور حول الاستفتاء العام عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة.

مادة (92) : باستثناء الفقرة (أولاً) من المادة (132)والفقرة (ثالثاً)من المادة (133)الواردتين في هذا القانون تعتبر جرائم الاستفتاء جرائم انتخابات وتسري عليها نفس العقوبات .

مادة (93) : لا يكون موضوع الاستفتاء العام نافذاً إلا إذا حصل على موافقة الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين لمن أدلوا بآرائهم.

الباب السادس

تنظيم وضوابط إدارة الانتخابات

مادة (94) : أ-تناط إدارة الانتخابات في كل دائرة بلجنة أصلية ولجان فرعية .

ب-يقدم كل مرشح أسم مندوبه إلى اللجنة الانتخابية وذلك قبل موعد الاقتراع بثمان وأربعين ساعة على الأقل ،وإذا لم يقدم المرشح أسم مندوبه إلى اللجنة أو قدمه ولم يحضر وقت الاقتراع يتم إثبات ذلك في محضر بداية عملية الاقتراع لتتولى اللجنة استبداله بمندوب آخر وتثبت ذلك في المحضر.

ج-إذا غاب رئيس اللجنة ولم يعين خلفاً له قام مقامه أكبر الأعضاء سناً حتى يعين البديل.

مادة (95) : تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخابات على أن توقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم وتختم بختم اللجنة المرقم والمحدد لها من اللجنة العليا .

مادة (96) : حفظ النظام في لجنة الانتخاب وتأمين مقرها منوط برئيس اللجنة وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ،ويحظر على رجال الجيش والأمن والمسئولين التنفيذيين دخول قاعة الانتخابات إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي ويحق للجنة أن تطرد أي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت.

مادة (97) : للمرشحين دائماً حق الدخول إلى قاعة الانتخاب ولهم أن يختاروا أحد المسجلين في الجدول ليمثلهم أثناء عمليتي الاقتراع والفرز ويكون ذلك كتابياً ،ولا يجوز أن يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين أو مندوبيهم ،ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً نارياً ظاهراً أو مخفياً ،وبصفه عامة لا يجوز لأي منهم حمل السلاح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر الانتخابات.

مادة (98) : تجري عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد.

مادة (99) : على كل ناخب أن يقدم إلى رئيس لجنة إدارة الانتخاب عند الإدلاء برأيه البطاقة الانتخابية،وعلى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها التأكد من وجود أسمه في جدول الناخبين والتثبت من شخصيته ،ويتم التأشير بذلك أمام أسمه.

مادة (100) : أ-يجب أن تحتوي ورقة الاقتراع على الرموز الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بشكل واضح وترتب وفقاً لأولوية طلبات الترشيح.

ب-يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخابات بشكل سري،ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم دون أن يكون لأي منهم حق الإطلاع على محتواها ويجوز للناخب المعاق أو الأعمى أو العاجز عن التمييز بين الرموز أو التأشير عليها أن يستعين بمن يثق به من الناخبين ليثبت رأيه في ورقة الاقتراع .

ج-بعد أن يدلي كل ناخب برأيه يجب على اللجنة التأشير أمام أسمه في جدول الناخبين بما يدل على ذلك،كما يجب وضع الحبر الخاص على إبهام الناخب على أن يبصم أمام أسمه في قوائم الناخبين والتأشير على البطاقة من قبل رئيس اللجنة.

مادة (101) : تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً يوم الاقتراع وذلك بعد أن يتم فتح صندوق أو صناديق الاقتراع وإغلاقها أمام الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو مندوبيهم للتأكد من خلوها من أي شئ وحصر عدد أوراق الاقتراع المسلمة من قبل اللجنة العليا للجنة إدارة الانتخابات ،وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم ،وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم ،وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد أن يدلي الناخب الأخير برأيه،وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة السادسة مساءً ،إذا تبين وجود ناخبين في مكان الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساءً ،ثم يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع.

مادة (102) :تقوم كل لجنة من لجان إدارة الاقتراع عند ختام عملية الاقتراع الذي تديره في مركز عملها وفق الإجراءات المتقدمة بختم فتحة الصندوق أو صناديق الاقتراع بعد تشميعها بالشمع الأحمر بحضور المرشحين أو مندوبيهم والتوقيع على ذلك من الجميع،وتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام ا لعملية الانتخابية وعدد الذين أدلوا بأصواتهم والغائبين منهم،وعدد أوراق الاقتراع المسلمة إليها من اللجنة العليا والمستخدم منها والباقي والتوقيع على ذلك من رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم مع ختم اللجنة ووضع بطاقات الاقتراع التي لم تستخدم في مظروف يغلق ويشمع بالشمع الأحمر.

مادة (103) : عقب الانتهاء من التوقيع على محضر ختام عملية الاقتراع تقوم لجان الصناديق بجمع الصناديق إلى مقر اللجنة الفرعية الأولى لتقوم باعتبارها لجنة فرز بإجراء عملية الفرز بحضور رئيس وعضوي كل لجنة صندوق والمرشحين أو مندوبيهم وفقاً للإجراءات التالية :-

أ-تقوم اللجنة بمعاينة وفحص كل صندوق والتأكد من سلامة فتحاته وتحرير محضر بذلك يتضمن أسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي تجري فيه عملية الفرز والتوقيع على ذلك من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم.

ب-يتم فرز كل صندوق من صناديق الاقتراع على حدة وتوضيح عدد أصوات الناخبين فيه وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة،والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من رئيس اللجنة بما يدل على ذلك.

ج-تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بصحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب السادس من هذا القانون.

د-تعتبر باطلة الآراء التالية :-

1-الآراء المعلقة على شرط.

2-الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه.

3-الآراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة للاقتراع والمسلمة من رئيس اللجنة.

وفي كل الأحوال يعد صحيحاً كل رأي دل على إرادة الناخب.

هـ-تتأكد اللجنة من مطابقة عدد الأصوات التي تم فرزها الصحيحة منها والباطلة مع المحاضر المشار إليها في المادة(102)من هذا القانون وعدد المستخدم من أوراق الاقتراع والمتبقي منها وتحرير محضر يتضمن النتائج التي أسفرت عنها عملية فرز الصندوق ،ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم مع تحديد الوقت الذي انتهت فيه عملية الفرز ويتم وضعه في مظروف خاص مغلق بالشمع الأحمر يسلم لرئيس اللجنة بعد ختمه بختم اللجنة والتوقيع عليه من الجميع.

و-يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف ولا يجوز للمرشح أو مندوبه الخروج من قاعة الفرز إلا بعد استئذان لجنة الفرز وتوكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابة فإذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله يجوز للجنة أن تنصب منصوباً عنه ويحرر محضر بذلك توقع عليه اللجنة وتستمر عملية الفرز أمام المنصوب ويوقع في المحاضر نيابة عنه وإذا أمتنع أحد المرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم عن التوقيع على المحضر تم إثبات تحفظه بنفس المحضر ولا يحول ذلك دون إعلان النتائج.

مادة (104) : أ-بعد انتهاء عملية الفرز وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة يقوم رئيس اللجنة الفرعية الأولى بحضور المرشحين أو مندوبيهم بتجميع ما حصل علية كل مرشح من أصوات من مجموع صناديق الدائرة المحلية وتفريغ ذلك في كشف تجميعي لكل حالة انتخاب على حدة يتم التوقيع عليه من المذكورين وختمه بختم اللجنة الفرعية الأولى وإعلان النتيجة الإجمالية التي حصل عليها كل مرشح،ويحق لكل مرشح الحصول على صورة من الكشف.

ب-يقوم رئيس اللجنة الفرعية الأولى مع رؤساء اللجان التابعة للدائرة المحلية بنقل الكشف المتضمن لنتائج الاقتراع إلى مقر اللجنة الأصلية محرزاً وتسليمه إلى اللجنة الأصلية مع بقية الوثائق.

مادة (105) : أ-تقوم اللجنة الأصلية في الدائرة بحضور المرشحين أو مندوبيهم باستقبال النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز وإفراغها أولاً بأول في كشف تجميعي يتضمن نتائج الفرز في مراكز الدائرة والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية ورئيس اللجنة الفرعية الأولى في كل مركز والمرشحين أو مندوبيهم.

ب-يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الأغلبية النسبية من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات،فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية أجرت اللجنة الأصلية القرعة فيما بينهم ويعتبر فائزاً من تحدده القرعة ،ويتم إجراء عملية القرعة بكتابة أسماء المتساوين في الأصوات على قطع ورقية متساوية وغير متميزة بعضها عن بعض،ويكتب كل اسم في ورقة أمام الجميع وتوضع كل ورقة في مظروف ثم يؤتى بشخص من خارج اللجنة لم يشاهد عملية الكتابة فيختار أحد المظاريف وتسجل نتيجة الإجراء في محضر مستقل.

مادة (106) : بعد اكتمال تجميع نتائج الفرز في جميع مراكز الدائرة تقوم اللجنة الأصلية بما يلي :-

1- تحرير محضر نهائي يتضمن نتائج الفرز في عموم الدائرة الانتخابية يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية والمرشحون أو مندوبون عنهم وذلك من خمس نسخ ترسل إحداها محرزة إلى اللجنة العليا ،ونسخه للجنة الإشرافية ،ونسخه لفرع المحافظة ونسخه تبقى في مقر اللجنة الأصلية ونسخه للمرشح الفائز،ولكل مرشح في الدائرة الانتخابية الحق في الحصول على نسخه من المحضر المذكور معمدة من أي من تلك الجهات،ويجب أن يتضمن المحضر أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد أوراق الاقتراع التي لم تستخدم واسم الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها.

2- الإعلان من قبل رئيس اللجنة الأصلية أمام أعضاء اللجنة والمرشحين أو المندوبين عنهم عن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز واسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها.

3- جمع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها على هيئة رزم وكذلك الكشوفات والمحاضر الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو أكثر وتحريزها بالشمع الأحمر والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية وتسليمها إلى اللجنة العليا في حال وجود طعون في الدائرة الانتخابية حول صحة الانتخابات فيها وذلك للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعون أو الفصل فيها من قبل مجلس النواب.

4- يجب على اللجنة العليا عند استلامها للتقارير والوثائق الواردة في الفقرتين (1/3)إعطاء وصل استلام رسمي بذلك يبين فيه اسم المستلم والزمن والتاريخ اللذين تم فيهما الاستلام.

مادة (107) : أ- تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها أولاً بأول وتتم عملية الإعلان عن النتائج النهائية خلال موعد أقصاه (72)ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.

ب-تسلم اللجنة شهادة فوز للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب ولا يمنع ذلك عنه الطعن أمام المجلس.

ج-يحظر على اللجنة الإشرافية والأصلية والفرعية وأي جهة أخرى منح شهادة الفوز للمرشح الفائز.

مادة (108) : يتم إجراء انتخابات تكميلية في مركز انتخابي أو أكثر أو دائرة انتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو لم يتأت إجراء العملية الانتخابية أو إنهاؤها فيها ،وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء نتيجة الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها.

مادة (109) : إذا خلاء مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلف له للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه .

مادة (110) : تسلم محاضر الاقتراع ونتائج الفرز من قبل لجنة إدارة الاقتراع والفرز إلى اللجنة الأصلية المختصة التي تتولى تجميع النتائج وإعلان أسماء الفائزين لعضوية المجلس المحلي في المديرية وممثلي المديرية في مجلس المحافظة وموافاة اللجنة العليا بأسمائهم لتتولى إعلان النتيجة النهائية للفائزين على مستوى الجمهورية .

الباب السابع

الطعون

الفصل الأول

الطعون في نتائج الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية

مادة (111) : لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية :-

أ-أن يكون تقديم الطعن خلال (72)ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة.

ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.

ج-أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة (خمسين ألف)ريال يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحة.

مادة (112) : تشكل المحكمة العليا هيئة مساعدة لها من رؤساء محاكم الاستئناف أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز وتصدر المحكمة العليا قراراتها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي على أن لا يتجاوز الفصل الفترة التي تسبق انعقاد المجلس المنتخب ويبلغ قرار المحكمة إلى رئيس اللجنة العليا ويعتبر قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائياً.

مادة (113) : تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات أو أوجه دفاع كتابي ،وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن إعلاناً صحيحاً.

مادة (114) : لا يحول تقديم الطعن دون قيام اللجنة العليا بإعلان أسماء المرشحين الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم ،كما لا يحول ذلك دون منحهم شهادة الفوز بعضوية مجلس النواب وحضورهم اجتماعات المجلس.

الفصل الثاني

الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب

مادة (115) : لكل ناخب أو مرشح أن يقدم إلى مجلس النواب طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع إيداع ضمان مالي قدرة (خمسين ألف ريال)يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد إليه إذا كان البت في الطعن لصالحه.

مادة (116) : أ-تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها للمجلس،وذلك إلى المحكمة العليا للتحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة إليه وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت إليه المحكمة خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالة الطعون إليها مرفقة بها كامل الأوراق والمستندات.

ب-تعرض نتيجة التحقيق على مجلس النواب خلال ستين يوماً من تاريخ استلامها من المحكمة ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

الفصل الثالث

الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز لانتخاب رئيس الجمهورية

مادة (117) : لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية :-

أ-أن يكون تقديم الطعن خلال(72)ساعة من إعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة .

ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.

ج-أن يرفق مع الطعن مبلغاً وقدرة مائة ألف ريال تودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.

مادة (118) : تطبق في شأن الفصل في صحة الطعون المقدمة وفقاً لأحكام المادة السابقة أحكام المادتين (113/112)من هذا القانون.

مادة (119) : لا يحول تقديم الطعن دون منح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة الفوز كما لا يحول ذلك دون أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه.

الفصل الرابع

الطعون في الانتخابات المحلية

مادة (120) : لكل ذي مصلحة في نطاق الدائرة المحلية الحق بالطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها لدى محكمة الاستئناف في المحافظة وفقاً للشروط التالية :-

أ-أن يكون تقديم الطعن خلال (48)ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة .

ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.

ج-أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة عشرة آلاف ريال يودع لدى خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد لحساب المجلس المحلي بالمديرية في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.

مادة (121) : تشكل محكمة الاستئناف في المحافظة هيئة مساعدة لها تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائية في عاصمة المحافظة والمديريات التي وردت منها الطعون أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز،وتصدر محكمة الاستئناف بالمحافظة أحكامها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي،على أن تعلن المحكمة المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن للرد عليها وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن،ويعتبر قرار المحكمة نهائياً.

مادة (122) : أ-لا يحول تقديم الطعن دون إعلان أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم.

ب-في حالة صدور قرار المحكمة بصحة الطعن الذي يترتب عليه بطلان عملية الاقتراع والفرز تتولى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

الفصل الخامس

الطعون في إجراءات ونتائج الاستفتاء

مادة (123) : تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الطعون المتعلقة بإجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الاستئنافية التي تكون قراراتها نهائية.

مادة (124) : تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالنتيجة العامة للاستفتاء وتكون قراراتها نهائية.

الباب الثامن

أحكـام جزائية

مادة (125) :أ-القضاء وحدة هو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة هذا القانون ،وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.

ب- يحق لكل ناخب وللجان الأساسية والأصلية والإشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة لكل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات التي نص عليها هذا القانون أو قصر أو أهمل في القيام بما يوجبه عليه قانون الانتخابات أو قام به بالمخالفة للقانون ،مع حق الناخب المتضرر أو الجهة المتضررة بالتعويض عما لحقه من ضرر معنوي ومادي،وتنظر الدعاوى بصفة مستعجلة.

مادة (126) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب عضو اللجنة العليا بالحبس مدة لا تزيد عن أربع سنوات مع فصلة من عضوية اللجنة وسحب كافة الامتيازات التي حصل عليها بسببها عند ارتكابه لأي من المخالفات التالية :-

أولاً:إصدار توجيهات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا.

ثانيــــاً:مخالفة أحكام الفقرة (و)من المادة(21)من هذا القانون.

ثالثــــاً:الامتناع عن تنفيذ قانون الانتخابات أو إعاقة تنفيذه أو مخالفة حكم من أحكامه أو مخالفة اللائحة التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا.

رابعــــاً: عند ارتكابه لأي جريمة من جرائم الانتخابات.

مادة (127) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في الأمانة العامة للجنة العليا أو فروعها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن أربعمائة ألف ريال مع العزل من وظيفته عند ارتكابه لأحدى المخالفات التالية :-

أولاً:-إدراج بيانات أو معلومات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا يترتب عليها اتخاذ قرارات من قبل اللجنة العليا لا تتفق مع أحكام القانون.

ثانياً:-تنفيذ توجيهات تتعارض مع أحكام القانون أو قرارات اللجنة العليا.

ثالثاً:-إعطاء معلومات أو بيانات أو إفشاء أسرار اللجنة العليا لجهات أو أشخاص غير مصرح لهم بالحصول عليها.

رابعاً:-إجراء أي تعديل على تقسيم المراكز أو الدوائر الانتخابية النيابية أو المحلية أو على أي بيانات خلافاً لما أقرته اللجنة العليا.

خامساً:-التلاعب بسجلات وجداول قيد الناخبين أو الرموز الانتخابية للمرشحين أو تعديل مواقعهم في قائمة الترشيح.

سادساً:-إفشاء أي معلومات أو بيانات تؤثر على عملية الانتخابات.

مادة (128) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من رؤساء وأعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة العليا في كافة مراحل العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال عند ارتكابه لإحدى المخالفات التالية :-

أولاً:-التلاعب في جداول قيد الناخبين وبياناتهم أو حذف أو إدراج اسم شخص بدون حق أو إسقاط أسماء ناخبين عند الاقتراع.

ثانياً:-التلاعب بنتيجة الانتخابات أو المماطلة في إعلانها أو عدم التوقيع عليها .

ثالثاً:-إخفاء بطائق من بطائق الاقتراع أو تجاوزها عند الفرز لعدد المقترعين.

رابعاً:-تنفيذ أي توجيهات مخالفة للقانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا.

خامساً:-رفض طلب قانوني لأي مرشح أو ذي مصلحة خلافاً للقانون وقرارات اللجنة العليا.

سادساً:-عدم الالتزام بالمواعيد الزمنية ومخالفتها في أي من المراحل الانتخابية.

سابعاً:-تعمد عدم إيصال النتائج والوثائق والعهد إلى الأمانة العامة أو فروعها في مواعيدها.

ثامناً:-فتح مظاريف بطائق الاقتراع قبل الموعد المحدد لها أو إعطاء أي معلومات عنها لأي حزب أو تنظيم سياسي أو جهة أو مرشح.

تاسعاً:-إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات أو إخراج أي وثيقة من الوثائق من شأنها الإضرار بالآخرين.

مادة (129) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في السلطة التنفيذية أو اللجان الأمنية في حالة ارتكابه لأي من المخالفات والجرائم الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عزلة من وظيفته.

مادة (130) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي حزب أو تنظيم سياسي تسبب أعضائه في عرقلة سير العملية الانتخابية مما أدى إلى تأجيلها أو إلغائها بالعقوبات التالية :-

1- تحمل تكاليف إعادة الانتخابات في المركز أو الدائرة التي أجلت أو ألغيت فيها الانتخابات.

2- الحرمان من المشاركة عند إعادة الانتخابات.

3- إعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل الأعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة والصحيفة الناطقة باسم الحزب.

مادة (131) : لا يحول تنفيذ أي من العقوبات دون لجوء المتضرر إلى القضاء للمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر.

مادة (132) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور كل من :-

أولاً:-خالف أحكام الباب الرابع من هذا القانون.

ثانياً:-أدلى برأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو تعمد إبداء رأي باسم غيره.

ثالثاً:-أفشى سر ناخب أعطاه رأيه بدون رضاه.

رابعاً:-أدلى بصوته في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.

خامساً:-دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون حق ولم يخرج عند أمر اللجنة.

سادساً:-أشترك في مظاهرات في اليوم المحدد للاقتراع.

سابعاً:-أشترك في تجمهر يقصد منه إثارة الشغب والفوضى يوم الاقتراع.

ثامناً:-اختلس أو أخفى أو اعدم أو أفسد أي ورقة متعلقة بالانتخابات.

تاسعاً:-غير إرادة الناخب الأمي ومن في حكمه وكتب أسماً أو أشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.

عاشراً:-تعمد أو أهمل أو قصر من رؤساء اللجان أو أحد أعضائها بالقيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون بعد تنبيهه كتابياً من الجهة المسئولة عليه أو أحد الناخبين.

مادة (133) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة .

أولاً: من هدد أو أستعمـل القـوة لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثانياً: كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.

ثالثاً: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقة بقصد التأثير في آراء الناخبـين وفـي نتيجـة الانتخاب.

رابعاً: من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً بالمخالفة لأحكام المادة (97)من هذا القانون.

خامساً:كل من اعتدى على لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديته لعمله أو بسببه.

سادساً:كل من قام بالتقطع للجان أو لصناديق الاقتراع بغـرض الاستيلاء عليها أو المساومة أو الإعاقة لنتائج الفرز.

سابعاً:كل من قام باستخدام سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب مع عزلة من وظيفته.

ثامناً:-كل من خالف نص المادة (143)من الأحكام العامة من هذا القانون.

مادة (134) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من:-

أولاً: أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غيره بأي طريقة.

ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.

مادة (135) : يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر مع حذف أسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية أو محلية كل من تعمد قيد أسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي خلافاً لما نصت عليه الفقرة(ب)من المادة(4)من هذا القانون.

مادة (136) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بعقوبة لا تتجاوز نصف العقوبة المقررة للعقوبة التامة .

مادة (137) : إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة ومنها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الباب التاسع

أحكــام عـامة

مادة (138) : لكل ناخب التقدم إلى القضاء بعريضة طعن ضد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في حالة أي إجراء من قبلها يخالف الدستور والقانون وتبت مختلف درجات التقاضي في ذلك خلال ثلاثين يوماً بحيث لا تزيد مدة نظر الدعوى أمام كل مرحلة عن عشرة أيام.

مادة (139) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون تعفى جميع الطلبات والعرائض والطعون المقدمة وفق هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم العامة والقضائية .

مادة (140) : فيما عدا ما ورد به نص في هذا القانون تطبق في شأن الانتخابات للمجالس المحلية الأحكام الواردة في قانون السلطة المحلية ،وللجنة العليا اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة مع طبيعة الانتخابات المحلية وخصوصيتها .

مادة (141) : فيما لم يرد به نص في الفصلين الخاصين بالانتخابات الرئاسية والمحلية تطبق بشأنهما الأحكام والإجراءات العامة المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.

مادة (142) : أ ـ تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الضوابط التي تنظم إطلاع الهيئات الشعبية المحلية والأجنبية التي ترغب في الإطلاع علي سير عملية الانتخاب والاستفتاء ، وجميع معلوماتها علنية.

ب-يجوز للأحزاب تشكيل معلوماتها علنية.لجان منها للرقابة على الانتخابات ولا يحق لهم التدخل في أعمال اللجان الانتخابية.

مادة (143) : لا يجوز تسخير إمكانية الدولة ومواردها وأجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(133)من هذا القانون.

مادة (144) : تباشر اللجنة العليا بعد صدور هذا القانون إجراء القيد والتسجيل على مستوى كل دائرة محلية وإعداد جدول الناخبين فيها ويعتبر هذا الجدول وفقاً لما نصت عليه الفقرة(س)من المادة(2) هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وإبداء الرأي في الاستفتاء.

مادة (145) : تعد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض اللجنة العليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (146) : تصدر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأنظمة والقرارات اللازمة.

مادة (147) : يلغى القانون رقم(27)لسنة 1996م بشان الانتخابات العامة،والقانون رقم(27)لسنة 99م ،والقانون رقم(42)لسنة 99م المعدلان له ،كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (148) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 28 / شعبان /1422هـ

الموافق 13/ نوفمبر /2001م