بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 سبتمبر 2011

مذكرة بشأن نظر منازعات الحيازة 2



أولا : منازعات الحيازة الجنائية والمدنية

- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .

- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :

" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "

- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .

- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .

وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :



1 – الحيازة محل الحماية :

- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .

- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .

- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .

- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .

- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .

- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .

- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .

- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا



2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :



- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .

- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .



3 – إصدار القرار :



- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .

ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .

ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .

- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .

- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .

- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :

1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .

2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .

3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .

4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .

وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .



4 – إعلان القرار وتنفيذه :



- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .

- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .

الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .

- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :

إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .

أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .



5 – التظلم من القرار والفصل فيه :

- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .

- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .



6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :

المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :

- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .

- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .

- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .



المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :

- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .

- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .

- إذا امتنع مالك المبنى أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار أو عدم استخدامه أو استخدامه في غير الغرض المخصص له أو امتنع عن تشغيل المصعد ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا وانقضاء هذه المدة دون تنفيذ وصدور قرار من المحافظ المختص بتنفيذ ما امتنع عنه المالك ( المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ) ولا اختصاص للنيابة العامة بإصدار القرارات بإلزام أصحاب الشأن بتنفيذ التزاماته .

المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :

- ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .

- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .

- إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .

- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .

- أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .

المنازعات المتعلقة بالوحدة المخصصة لإقامة البواب :

- تعد الوحدة المخصصة لإقامة البواب من ملحقات المبنى لاتصالها به اتصالا مباشرا ومخصصة لمنفعته .

- إذا ثار نزاع على الحيازة بين البواب وشاغلي العقار ( ملاك أو مستأجرين ) بشان الوحدة المخصصة لإقامة البواب وكانت إقامة البواب في الوحدة بمناسبة عمله وليس مستأجرا لها ، فتكون حيازته لها حيازة مؤقتة مرتبطة بعمله بالعقار ، وتنتهي بانتهاء عمله وتكون حيازتها بعد ذلك لشاغلي العقار .

- أما إذا ثار النزاع وكان البواب مستأجرا للوحدة فان النزاع بينه وبين شاغلي العقار يخضع لحكم المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .

المنازعات المتعلقة بحيازة الجبانات :

- إذا ثار نزاع على حيازة الأرض المقام عليها الجبانة العامة فانه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشان الجبانات تعتبر ارض الجبانات من الأموال العامة ويسري على النزاع عليها ذات القواعد المقررة في شأن التعدي على الأملاك العامة .

- أما إذا ثار نزاع على حيازة الجبانة ذاتها أو على ارض جبانة خاصة فانه يسري عليها أحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات



7 – التصرف في الدعوى الجنائية :

- يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية - إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة - ضد من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي التشريعات الأخرى ، ومنها : القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن الري والصرف ، والقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 ، والقانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ، والقانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 .

- ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .



8 – الجرائم الشائعة للاعتداء على الحيازة في المجتمع :



أ - جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة :

- نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أن : " كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري " .

- الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك .

- القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .

- ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة .



ب – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة :

- نصت المادة 370 على أنه : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه .

- أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة .

- البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .

- البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .

- ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .

- السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .

- المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .



ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :

- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .

- يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .

- والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .

- ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .



ج – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :

- نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه " .

- لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .







ثانيا : منازعات مسكن الزوجية

(أ) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات :

• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة سواء كان شقة أو منزلا أو فيلا أو حجرة في شقة وسواء كان مسكنا شرعيا أم لا.

• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي النحو السالف بيانه في البند أولا على أن يراعى عند إصدار القرار توافر عناصر الحيازة الجديرة بحماية النيابة من حيث الظهور والهدوء والاستمرارية وما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معا في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن ، وفي ضوء ما يلي :

1 - إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.

2 - إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية طوال فترة العدة.

3 - إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمُكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه.

- تخضع القرارات التي تصدرها النيابة العامة فيما يعرض عليها من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية في الحالات الثلاث السابقة لما تخضع له القرارات التي تصدرها في جميع منازعات الحيازة وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات والسالف بيانها في البند أولا من حيث إجراءات بحثها ونظرها وإصدار القرارات فيها وتنفيذها والتظلم منها .

- يتولى المحامون العامون للنيابة الكلية إصدار القرارات الوقتية في تلك الحالات عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة فترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة لإصدار القرارات فيها .



(ب) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 18 مكررا ثالثا من قانون الأحوال الشخصية :

إذا كان الطلاق بائنا ومع الزوجة صغار في حضانتها يراعى ما يلي :

• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:

" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.

ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".

• مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.

• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير أو الصغيرة خمس عشره سنة ، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.

• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.

•يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.

• يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما أمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.

• إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.

• تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.

• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
" إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".

• يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بإصدار قرارات وقتية مسببة فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة فيما عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة ، ثم ترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة المختصة لإصدار القرارات فيها.

• يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.

• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).

• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر مسكن الحضانة بدلا من مسكن الزوجية لأن مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع .




ثالثا : منازعات الحيازة الخاصة بالأملاك العامة

- إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الأوقاف الخيرية ، فإنه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، كما لا يجوز التعدي عليها ، وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ، كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 من أنه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ( مادة 835 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابة عند فحص هذه المنازعات عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك وأن يتوخى الدقة في سبيل إعدادها للتصرف : -

(أ) القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة .

(ب) القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد على بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن .

(ج) القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها وإزالتها أو تصحيحها أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبنى من كل أو بعض شاغليه وغيرها .

(د) القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية .

(هـ) القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي .

وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلى النيابة الكلية بمذكرة باقتراح إخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر منه أن يلجا إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء ( مادة 836 من التعليمات القضائية ) .

- يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شأن إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة ( مادة 837 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابات حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شأن إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني ( مادة 838 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالأملاك العامة بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .



جرائم الاعتداء على الأراضي والمباني المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوقف الخيري :



أ – جناية التعدي على الأملاك العامة :

- نصت المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " .

- يشترط قانونا لقيام تلك الجناية :

أن يكون تعدي الموظف العام أو من في حكمه على ارض أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 .

أن يكون العقار يتبع الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو أي جهة من الجهات المبينة في المادة 119 أو يتصل بها بحكم عمله .

- لا يشترط لتوافر هذه الجريمة أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ، ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأي صورة .



ب – جنحة التعدي على الأملاك العامة :

- نصت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .

رابعا : منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف

إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو آلات الري أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مدير عام الري هو المختص بالفصل في النزاع بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف .

- يجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى مهندس الري المختص ، وأن يعملوا على تنفيذ قرارات مدير عام الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون ( مادة 841 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي على منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلى أصله وفقا لما تقرره المادة 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ( مادة 842 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .
مذكرة بشأن نظر منازعات الحيازة 2



أولا : منازعات الحيازة الجنائية والمدنية

- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .

- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :

" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "

- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .

- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .

وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :



1 – الحيازة محل الحماية :

- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .

- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .

- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .

- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .

- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .

- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .

- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .

- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا



2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :



- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .

- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .



3 – إصدار القرار :



- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .

ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .

ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .

- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .

- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .

- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :

1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .

2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .

3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .

4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .

وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .



4 – إعلان القرار وتنفيذه :



- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .

- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .

الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .

- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :

إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .

أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .



5 – التظلم من القرار والفصل فيه :

- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .

- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .



6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :

المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :

- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .

- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .

- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .



المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :

- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .

- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .

- إذا امتنع مالك المبنى أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار أو عدم استخدامه أو استخدامه في غير الغرض المخصص له أو امتنع عن تشغيل المصعد ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا وانقضاء هذه المدة دون تنفيذ وصدور قرار من المحافظ المختص بتنفيذ ما امتنع عنه المالك ( المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ) ولا اختصاص للنيابة العامة بإصدار القرارات بإلزام أصحاب الشأن بتنفيذ التزاماته .

المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :

- ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .

- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .

- إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .

- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .

- أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .

المنازعات المتعلقة بالوحدة المخصصة لإقامة البواب :

- تعد الوحدة المخصصة لإقامة البواب من ملحقات المبنى لاتصالها به اتصالا مباشرا ومخصصة لمنفعته .

- إذا ثار نزاع على الحيازة بين البواب وشاغلي العقار ( ملاك أو مستأجرين ) بشان الوحدة المخصصة لإقامة البواب وكانت إقامة البواب في الوحدة بمناسبة عمله وليس مستأجرا لها ، فتكون حيازته لها حيازة مؤقتة مرتبطة بعمله بالعقار ، وتنتهي بانتهاء عمله وتكون حيازتها بعد ذلك لشاغلي العقار .

- أما إذا ثار النزاع وكان البواب مستأجرا للوحدة فان النزاع بينه وبين شاغلي العقار يخضع لحكم المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .

المنازعات المتعلقة بحيازة الجبانات :

- إذا ثار نزاع على حيازة الأرض المقام عليها الجبانة العامة فانه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشان الجبانات تعتبر ارض الجبانات من الأموال العامة ويسري على النزاع عليها ذات القواعد المقررة في شأن التعدي على الأملاك العامة .

- أما إذا ثار نزاع على حيازة الجبانة ذاتها أو على ارض جبانة خاصة فانه يسري عليها أحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات



7 – التصرف في الدعوى الجنائية :

- يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية - إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة - ضد من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي التشريعات الأخرى ، ومنها : القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن الري والصرف ، والقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 ، والقانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ، والقانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 .

- ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .



8 – الجرائم الشائعة للاعتداء على الحيازة في المجتمع :



أ - جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة :

- نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أن : " كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري " .

- الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك .

- القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .

- ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة .



ب – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة :

- نصت المادة 370 على أنه : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه .

- أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة .

- البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .

- البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .

- ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .

- السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .

- المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .



ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :

- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .

- يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .

- والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .

- ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .



ج – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :

- نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه " .

- لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .







ثانيا : منازعات مسكن الزوجية

(أ) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات :

• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة سواء كان شقة أو منزلا أو فيلا أو حجرة في شقة وسواء كان مسكنا شرعيا أم لا.

• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي النحو السالف بيانه في البند أولا على أن يراعى عند إصدار القرار توافر عناصر الحيازة الجديرة بحماية النيابة من حيث الظهور والهدوء والاستمرارية وما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معا في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن ، وفي ضوء ما يلي :

1 - إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.

2 - إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية طوال فترة العدة.

3 - إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمُكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه.

- تخضع القرارات التي تصدرها النيابة العامة فيما يعرض عليها من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية في الحالات الثلاث السابقة لما تخضع له القرارات التي تصدرها في جميع منازعات الحيازة وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات والسالف بيانها في البند أولا من حيث إجراءات بحثها ونظرها وإصدار القرارات فيها وتنفيذها والتظلم منها .

- يتولى المحامون العامون للنيابة الكلية إصدار القرارات الوقتية في تلك الحالات عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة فترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة لإصدار القرارات فيها .



(ب) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 18 مكررا ثالثا من قانون الأحوال الشخصية :

إذا كان الطلاق بائنا ومع الزوجة صغار في حضانتها يراعى ما يلي :

• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:

" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.

ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".

• مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.

• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير أو الصغيرة خمس عشره سنة ، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.

• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.

•يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.

• يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما أمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.

• إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.

• تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.

• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
" إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".

• يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بإصدار قرارات وقتية مسببة فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة فيما عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة ، ثم ترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة المختصة لإصدار القرارات فيها.

• يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.

• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).

• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر مسكن الحضانة بدلا من مسكن الزوجية لأن مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع .




ثالثا : منازعات الحيازة الخاصة بالأملاك العامة

- إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الأوقاف الخيرية ، فإنه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، كما لا يجوز التعدي عليها ، وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ، كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 من أنه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ( مادة 835 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابة عند فحص هذه المنازعات عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك وأن يتوخى الدقة في سبيل إعدادها للتصرف : -

(أ) القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة .

(ب) القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد على بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن .

(ج) القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها وإزالتها أو تصحيحها أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبنى من كل أو بعض شاغليه وغيرها .

(د) القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية .

(هـ) القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي .

وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلى النيابة الكلية بمذكرة باقتراح إخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر منه أن يلجا إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء ( مادة 836 من التعليمات القضائية ) .

- يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شأن إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة ( مادة 837 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابات حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شأن إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني ( مادة 838 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالأملاك العامة بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .



جرائم الاعتداء على الأراضي والمباني المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوقف الخيري :



أ – جناية التعدي على الأملاك العامة :

- نصت المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " .

- يشترط قانونا لقيام تلك الجناية :

أن يكون تعدي الموظف العام أو من في حكمه على ارض أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 .

أن يكون العقار يتبع الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو أي جهة من الجهات المبينة في المادة 119 أو يتصل بها بحكم عمله .

- لا يشترط لتوافر هذه الجريمة أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ، ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأي صورة .



ب – جنحة التعدي على الأملاك العامة :

- نصت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .

رابعا : منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف

إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو آلات الري أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مدير عام الري هو المختص بالفصل في النزاع بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف .

- يجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى مهندس الري المختص ، وأن يعملوا على تنفيذ قرارات مدير عام الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون ( مادة 841 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي على منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلى أصله وفقا لما تقرره المادة 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ( مادة 842 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .

أخطاء لغوية شائعة فى الكتابة القانونية

فيما يلي بيان ببعض الأخطاء اللغوية الشائعة فى الكتابة القانونية ، التى رصدها واعد تصويباتها المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة ، و عرضها على مجمع اللغة العربية للتأكد من صحتها ، فأقرها المجمع الموقر واعتمدها .

وتم تعميمها في منشور رقم 6 لسنة 2010

1 ـ كلمة (ثمة) تعنى هناك ويكثر استعمالها خطأً بمعنى (أى) فكثيراً ما تقول محكمة الجنح : " و حيث إن المتهم لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع .." أو تختتم بعض مذكرات دفاع الدولة بعبارة : " نطلب الحكم بعدم إلزام الدولة بثمة مصروفات" والصحيح أن تحل كلمة (أى أو أية) محل ثمة . ( جاء فى المعجم الوجيز ص 88 أن (ثم) : اسم يشار به إلى المكان البعيد بمعنى هُناك ، وقد تلحقه التاءُ ، فيقال : ثَمةَ ) قال تعالى (و لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) سورة البقرة الآية 115 .

2 ـ يقال عادة : " استنفذت المحكمة ولايتها فى الفصل فى الدعوى " بمعنى انقضت ولايتها وزالت سلطتها فى الفصل فيها وصحتها (استنفدت) لقول الله عز وجل : " قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا " سورة الكهف الآية 109 ( جاء فى المعجم الوجيز ص 626 استنفد : يقال استنفد الأمر أغراضه : حققها و لم يبق داع لوجوده . النفاد : الفناء ) و هذا هو المعنى المراد قانونا .

3 ـ يقال عادة : " نفس الدعوى " أو " نفس المدعى " و صحة ذلك ( الدعوى نفسها أو المدعى نفسه) ؛ لأن كلمة نفس أداة توكيد والمؤكد بفتح الكاف يأتى دائماً قبل المؤكد بكسرها ، فمثلا لا يصح أن تقول : رأيتُ عين الرجل أو نفس الرجل الذى رأيته بالأمس . ولكن تقول : رأيتُ الرجل عينه أو نفسه الذى رأيتُه بالأمس .

4 ـ أحيانا يقال: صدر حكماً و هذا خطأ . و الصواب صدر حكمٌ ؛ لأن كلمة حكم هنا فاعل مرفوع بالضمة. و قد يرد على ذلك بالقول بأنه كيف يكون الحكمُ فاعلاً ؟ و نقول : الفاعل عند اللغويين هو من قام بالفعل أو ما أُسند إليه الفعل ، و الفعل هنا أُسند الى الحكم فيكون فاعلا . كما تقول سقط الحائط و ارتفع البناء فكل من الحائط والبناء هنا فاعل مرفوع بالضمة .

5 ـ كلمة (دعوى) عند تثنيتها يخطىء بعضهم فيقول: دعوتان . و صحتها دعويان . فدعوتان تثنية دعوة ويلاحظ إنه عند رفع الكلمة تكون دعويان و عند جرها و نصبها نقول دعويين ؛ لأنها مثنى يرفع بالألف و ينصب و يجر بالياء فمثلا نقول:
رفع المدعى الدعويين(نصب) ،
و قضت المحكمة فى الدعويين(جر) ،
و الدعويان لم يفصل فيهما بعد(رفع) .

6 ـ يكتب بعضهم كلمات مثل : بناءا عليه ، وفاءا ، قضاءا ، بإضافة حرف ألف بعد الهمزة و هذا خطأ و الصحيح أن تحذف الألف فى نهاية الكلمة فتكتب هكذا بناءً ، قضاءً ، وفاءً ؛ فالقاعدة أنه إذا وقعت الهمزة متطرفة قبلها ألف لا يكتب بعدها ألف .

7 ـ جمع المذكر السالم هو الجمع الذى ينتهى بحرفى الواو و النون وهو يرفع بالواو و ينصب و يجر بالياء فمثلا نقول :
- فى حالة الرفع : رفع المدعون/المستأنفون/الطاعنون دعوى/استئناف/طعنا
ـ و فى حالة النصب: استجوبت المحكمة المدعين /المستأنفين/الطاعنين
ـ و فى حالة الجر: استخلصت المحكمة من أقوال المدعين /المستأنفين/الطاعنين دليلا ضدهم ـ عدم رد الحكم على دفاع المدعين /المستأنفين/الطاعنين يعيبه .

8 ـ نصادف فى العمل كثيرا كلمة (قضاء) عندما تتصل بضمير الغائب الهاء، فيحار بعضهم فى كتابتها قضاؤه أم قضائه أم قضاءه . و وضع الهمزة هنا يكون بحسب الإعراب ، فعند النصب توضع الهمزة على السطر و عند الجر توضع على نبرة و عند الرفع توضع على الواو ، فتكتب كالتالى:
شيدت المحكمة قضاءها على دليل مستمد من الأوراق (نصب)
ـ استندت المحكمة فى قضائها الى دليل مستمد من الأوراق (جر)
ـ كان قضاؤها مبنيا على دليل مستمد من الأوراق (رفع )

9 ـ يستعمل لفظ "استبدل" خطأً و القاعدة أن الباء تدخل على المتروك. قال تعالى (قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) سورة البقرة الآية 61
مثال : استبدل قانون المحاكم الاقتصادية المحكمة الاقتصادية بالمحكمة العادية.

مذكرة بشأن جرائم الملاحة الداخلية

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال فحص ودراسة ما تباشره النيابات من إجراءات في القضايا الخاصة بجرائم الملاحة الداخلية أن هذه الجرائم من الأهمية والخطورة بحيث يتعين العناية بإجراءات التحقيق والتصرف فيه وذلك لما يلي :


- أن الوقائع التي تحدث بالمخالفة لأحكام قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنــة 1956 – حتى وإن عاقب عليها هذا القانون بوصف الجنحة أو المخالفة – فإنها تمثل درجة كبيرة من الجسامة والخطورة على أرواح الناس وضحتهم وممتلكاتهم . حيث تكون في الأغلب الأعم من الحوادث ركن الخطأ في الجرائم التي تقع بإهمال المتهم مثل القتل أو الإصابة الخطأ وإتلاف الأموال أو إلحاق الضرر بها .
- أن الوصول إلى الحقيقة في الحوادث المشار إليها – سواء أكان ذلك في شأن التكييف القانوني للواقعة أو جمع أدلة ثبوت أو نفي الاتهام إلى المتهم – يتطلب إجراء هذا التحقيق بمعرفة النيابة العامة .
ونظرا لأهمية جرائم الملاحة الداخلية وخطورتها . فقد أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2009 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها فيما يرد إلى النيابة العامة من بلاغات ومحاضر عن جرائم الملاحة الداخلية .
وبالإشارة إلى ما تقدم رأينا أن نخصص هذه المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها عند التحقيق والتصرف في هذه الجرائم ، وعلى الأخص العناصر الآتية :
+ القانون الواجب التطبيق على جرائم الملاحة الداخلية هو القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية .
+ تم تعديل بعض أحكام هذا القانون بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1962 .
+ نفاذا لأحكام قانون الملاحة الداخلية سالف البيان أصدر وزير النقل والمواصلات القرار رقم 282 لسنة 1998 في شأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية .
+ ترتبط جرائم الملاحة الداخلية – في الأغلب الأعم – بجرائم مؤثمة بنصوص قوانين أخرى سنبينها فيما بعد . وتوافر الارتباط المشار إليه يوجب على عضو النيابة تضمين القيد والوصف الجرائم المرتبطة جميعا وإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد ، كي يتاح لها التثبت من توافر هذا الارتباط وتوقيع عقوبة واحدة عنها هي عقوبة الجريمة الأشد إعمالا لنص المادة 32 عقوبات من قانون العقوبات .
وسنعرض لهذه العناصر على النحو التالي :
القسم الأول
تعريف ببعض المصطلحات في مجال تطبيق قانون الملاحة الداخلية :
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
المياه الداخلية :
نهر النيل وفروعه وكذا الرياحات والترع الملاحية وقناة السويس والبحيرات ( ناصر – البردويل – المنزلة – ادكو – مريوط – البرلس – قارون – والمنخفض الأول والثالث بوادي الريان )
المركب :
كل منشاة عائمة آلية أو غير آلية معدة للاستخدام في أغراض نقل الركاب أو السياحة أو البضائع أو للسكنى الدائمة أو المؤقتة . عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها .
الوحدة :
كل مركب ذاتي الحركة يستخدم في تسييرها آلات الاحتراق الداخلي أو البخار أو التربينات ، وكذا المواتير النقالي حتى ولو كانت مكونة من دافع ومدفوع أو قاطر ومقطور أيا كان الغرض من استخدامها .
المعدية العامة :
المركب التي تعمل بغرض نقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات أو السيارات وخلافه . وذلك مقابل اجر سواء كانت مملوكة لجهات حكومية أو غير حكومية .
المعدية الخاصة :
المركب التي تعمل لخدمة شخص معين ولخدمة أغراضه بدون اجر .
خط السير المنتظم :
محطات بداية ونهاية تعمل عليها المراكب سواء على شاطئ واحد أو شاطئين وتقع بدايتها ونهايتها ضمن الحدود الإدارية لأكثر من محافظة .
الهيئة :
الهيئة العامة للنقل النهري .
الطاقم :
البحارة والفنيون وكل من يعمل على الوحدة لتسييرها وإدارتها ، ولا يدخل فيهم الأشخاص الذي يقومون بخدمة الركاب مثل الخدم والسفرجية والطباخين .
القسم الثاني
قيود وأوصاف جرائم الملاحة الداخلية
أولا : قضايا الجنح :
- تقيد الواقعة جنحة بالمادتين ( 1 ، 14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم سير مركبا (أو استقر به ) في المياه الداخلية لغرض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادتين ( 12 ، 14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم استعمل مركبا في التعدية العامة (أو الخاصة) لنقل الركاب ، أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر قبل الحصول على ترخيص خاص بذلك .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادتين ( 13 ، 14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم 1 - قاد مركبا لنقل الركاب (أو البضائع ) قبل الحصول على ترخيص خاص بذلك . 2 – عمل على مركب لنقل الركاب (أو البضائع ) قبل الحصول على ترخيص خاص بذلك .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادة (14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . والمادتين ( 27 / أ ، 71 / 1 ) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية بوصف أن المتهم 1 - قاد وحدة يقل عدد أفرادها عن العدد المحدد . 2 – عدم التزام أفراد الطاقم بواجباتهم ومسئولياتهم المنوطة بهم .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادة (14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . والمادتين ( 28 ، 71 / 1 ) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية بوصف أن المتهم 1 - قاد وحدة آلية بدون ترخيص من الجهة المختصة . 2 – قاد وحدة آلية في غير الغرض المبين بالترخيص . 3 – عمل على وحدة آلية بدون ترخيص .
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحداهما .
(المادة 14 / 1 من القانون)
——————————–
- تقيد الواقعة جنحة بالمادة (14) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 . بوصف أن المتهم – استخدم أو سمح باستخدام مركبا معدا لنقل الركاب (أو النزهة) في غرض مناف للآداب .
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحداهما . ويجوز الحكم بمصادرة المركب مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر .
(المادة 14 / 1 من القانون)
ملاحظة : قد ترتبط هذه الجريمة مع جرائم أخرى مثل :
1 – جناية هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سنه سبع سنين أو كان المتهم من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما لديه بغير قوة أو تهديد المؤثمة بنص المادة 269 عقوبات .
2 – جنحة هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد المؤثمة بنص المادة 269 / 1 عقوبات .
3 - جنحة التحريض على الفسق المؤثمة بنص المادة 269 مكررا عقوبات .
4 - جنحة ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء علنا المؤثمة بنص المادة 279 عقوبات .
5 - جنحة ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية المؤثمة بنص المادتين 278 ، 279 عقوبات .
6 - جنح إدارة محل لممارسة الفجور أو الدعارة، وتأجير مكان يدار للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك، وتسهيل عادة الفجور أو الدعارة. المؤثمة بنصوص المواد 8 و 9 و 10 و 15 و 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
——————————–
ثانيا قضايا المخالفات:
- تقيد الواقعة مخالفة بالمادة (15) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم وهو قائد مركب امتنع عن إبراز التراخيص لمأمور الضبط القضائي عند طلبها .
- تقيد الواقعة مخالفة بالمادتين (15، 16) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم وهو قائد مركب امتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لشخص ( أو مركب ) في المياه الداخلية عند طلبها .
العقوبة :
الغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
مخالفات أخرى :
يراعى في شأن هذه المخالفات ما يلي :
- نصت الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية على أن : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد السابقة أو القرارات المنفذة لها ما لم تنص تلك القرارات على عقوبة أقل. "
- وقد حددت الفقرة الأولى من المادة 71 من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية – المنفذ لأحكام القانون – الجرائم المعاقب عليها – بوصف الجنحة – بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (14 / 1) من القانون وقد سبق بيانها ، كما حددت الفقرة الثانية من تلك المادة الجرائم المعاقب عليها – بوصف المخالفة – بالعقوبة المقررة للمخالفة في المادة 12 من قانون العقوبات وهي الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه .
- تضمين مواد القيد المادة المنطبقة من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 في شأن تجريم الفعل موضوع المخالفة والتي سنبينها قرين وصف كل مخالفة .
- إصدار أمر جنائي بعقوبة الغرامة في هذه المخالفات عملا بما توجبه المادة 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية .
- وسنعرض لبعض قيود وأوصاف هذه المخالفات على النحو التالي :
+ تقيد الواقعة مخالفة بالمادة (14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . والمادتين ( ….. ، 71 / 2 ) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية ، والمادة 12 من قانون العقوبات بوصف أن المتهم :
1 – أنشأ وحدة (أو استوردها) قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 2 / 1 من القرار )
2 – أجرى تعديلا في الرسومات الهندسية والتصميمات الخاصة بالوحدة بعد اعتمادها .
(المادة 2 / 3 من القرار )
3 – أدار ورشة ( أو ترسانة ) لتصنيع وإصلاح الوحدات قبل الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 7 / 1 من القرار )
4 – وضع آلة مسيرة ( أو مرجل وملحقاته) في الوحدة قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 12 من القرار )
5 – استبدل (أو غير ) آلة مسيرة ( أو مرجل وملحقاته) في الوحدة قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 12 من القرار )
6 – لم يزود الوحدة بمعدات النجاة من القوارب والأطواق والأحزمة والأجهزة العائمة .
7 – لم يزود الوحدة بمعدات الإطفاء من الحريق .
8 – لم يزود الوحدة بأجهزة التنبيه .
9 – لم يزود الوحدة بأجهزة الاستغاثة .
10 – لم يزود الوحدة بمضخات نزح المياه .
11 – لم يزود الوحدة بمظلات الوقاية .
12 – لم يزود الوحدة بالمخاطيف والجنازير والحبال .
(المادة 14 / أ من القرار )
13 – زود الوحدة بمعدات النجاة والإطفاء من الحريق والتنبيه والاستغاثة ومظلات الوقاية والمخاطيف والجنازير والحبال دون أن تكون صالحة للاستعمال .
(المادة 14 / أ فقرة 1 من القرار )
14 – دخن في الأماكن المحظور فيها ذلك بالوحدة .
(المادة 19 من القرار )
ملاحظة : قد تتعدد جريمة التدخين المشار إليها مع الجرائم الآتية :
1 – التدخين في مكان عام وهي الجنحة المؤثمة بنص المادتين 6 ، 8 من القانون رقم 52 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007 والمادة 1 / ه من قرار وزير الصحة رقم 1 لسنة 1982 والمادة 376 عقوبات .
2 – التدخين في وسيلة نقل عام وهي الجنحة المؤثمة بنص المواد 46/2 ، 87/4 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
——————————–
15 – استخدم مواداً قابلة للاشتعال في الوحدة دون اتخاذ إجراءات الأمان الكافية .
(المادة 19 من القرار )
16 – لم يوفر مهمات وأدوات الإنقاذ والسلامة للركاب وأطقم التشغيل .
(المادة 21 من القرار )
17 – لم يوفر الاشتراطات المقررة لصلاحية الوحدة للملاحة الداخلية .
(المادة 22 من القرار )
18 – لم يجهز سطح الوحدة بالمخاطيف والجنازير والأسلاك والحبال وشمع الرباط .
(المادة 23 / 1 من القرار )
19 – وضع المقاعد بوحدات نقل الركاب في الأماكن المخصصة لها بطريقة تعوق المرور وقت الطوارئ .
(المادة 23 / 2 من القرار )
20 – قاد وحدة بسرعة تجاوز السرعة المقررة / سير وحدة ليلاً دون أن تكون مجهزة بوسائل الرؤية الليلية المقررة .
(المادة 23 من القرار )
——————————–
21 – ألقى من الوحدة مخلفات مواد بترولية تؤدي إلى تلوث المجاري الملاحية .
(المادة 34 من القرار )
ملاحظة : قد تتعدد هذه الجريمة مع الجرائم الآتية :
1 – إقامة منشأة ينتج عنه مخلفات تصرف في مجاري المياه بدون تصريح .
2 – عدم توفير وسيلة لعلاج مخلفات عائمة سكنية أو سياحية في مجرى النيل .
3 – السماح بتسرب وقود وحدة نهرية متحركة إلى مجاري المياه .
وهي الجنح المؤثمة بنصوص المواد 1 ، 4 ، 5 ، 7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والمادة 89 من رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة.
——————————–
22 – وهو قائد وحدة ألقى بالطرق الملاحية ما يعوق الملاحة فيها أو يسبب خطرا لمستعمليها .
(المادة 35 من القرار )
23 – لم يبلغ الجهات المختصة بغرق الوحدة ( أو ارتطامها أو تعطلها ) في المجرى الملاحي .
(المادة 36 من القرار )
24 – لم يفسح الطريق للمركب غير الآلية / لم يفسح المركب غير الآلي الطريق للمركبة الآلية التي تقطر غيرها أو تدفعها .
(المادة 38 من القرار )
25 – تخطى المركب الذي يتقدمه دون مراعاة القواعد الواجبة .
(المادة 40 من القرار )
26 – رجع المركب للوراء قبل تنبيه المركب التي تسير خلفه .
(المادة 41 من القرار )
27 – لم يفسح المركب العابر للمجرى الطريق للمراكب السائرة فيه . / ترك المركبة الشاطئ للسير في المجرى الملاحي حال مرور مركب بجانب الشاطئ
(المادة 42 من القرار )
28 – عدم إلقاء المعدية الجنازير التي تتحرك بها في المياه حال مرور مراكب أخرى . / استعمال المعدية التي تتحرك بجنازير إلى الشاطئ الآخر حال سير مركبة أخرى بالمجرى .
(المادة 43 من القرار )
29 – وقف بالمركبة في المجرى الملاحي في حالة عطل الملاحة . / وقف بالمركب في شواطئ المنحنيات الحادة إذا كانت فيه منشآت تعوق الملاحة . / رسى بالمركب ( أو استقر بها ) بجانب رصيف ( أو برطوم أو مرسى ) مملوك للدولة دون إذن الجهة المختصة .
(المادة 45 من القرار )
30 – سار بالمركب في حالة الضباب الكثيف الذي يحول دون الرؤية .
(المادة 48 من القرار )
31 – مر بالوحدة من الأهوسة ( أو الكباري المتحركة ) في غير المواعيد المحددة لفتحها .
(المادة 51 من القرار )
32 – رسى بالمركب في وقت غلق الكوبري أو الهويس في مكان غير مخصص .
(المادة 52 من القرار )
33 – ربط المركب بقوائم الكوبري ( أو أي من أجزائه ) .
(المادة 55 من القرار )
34 – رسى بالقرب من الكوبري أو الهويس دون مراعاة المسافة المقررة .
(المادة 56 من القرار )
35 – امتناع ريس كوبري متحرك ( أو احد البحارة ) عن تقديم المساعدة لمركب في حالة خطر .
(المادة 57 من القرار )
36 – سار بمركب ليلا دون أن يكون مزوداً بمصابيح ضوئية تنبعث منها الأنوار .
(المادة 58 من القرار )
37 – رسى المركب ليلا دون أن تكون مزودة بمصابيح يشع نور ابيض .
(المادة 60 من القرار )
38 – لم يميز المسئولون الأعمال الجارية بالمجرى الملاحي بالرايات المقررة .
(المادة 61 / 1من القرار )
39 – قام بأعمال تعوق الملاحة – أو تشكل خطرا عليها – قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة .
(المادة 61 / 2 من القرار )
40 – قاد وحدة تنقل عددا من الركاب يزيد على العدد المحدد في الترخيص .
(المادة 62 / 1 من القرار )
41 – أنشأ كبائن بوحدات النزهة ونقل الركاب.
(المادة 62 / 2 من القرار )
42 – قاد وحدة نقل بضائع تحمل بضائع تزيد على خط الشحن والغاطس المتاح .
(المادة 62 / 3 من القرار )
43 – نقل ركابا (أو بضائع) من وحدة إلى أخرى بعيدا عن الشاطئ في غير الحالات المقررة .
(المادة 63 من القرار )
44 – وهو مالك وحدة لم يكتب اسمها ورقمها الملاحي بمقدمتها .
(المادة 65 من القرار )

مذكرة بشأن جرائم غش الدواء

اثر ازدياد جرائم غش الدواء ، وتنامي خطورتها بصورة ملحوظة أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2009 بشان هذه الجرائم ، أشار في صدره إلى أن غش الدواء يعد في اخطر الجرائم التي تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر ن وينعكس أثره سلبا – بصورة مباشرة – على قدرة الشعب على العمل والبناء ، ويقوض الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية ، وينال من سمعة الجودة والفعالية التي يتمتع بها الدواء المصري في السوق العالمي ، مما يلقي بظلال سيئة على التصدير والاقتصاد القومي .


وقد تضمن الكتاب الدوري المشار إليه تعليمات واجبة الإتباع إلى السادة أعضاء النيابة تتعلق بإجراءات التحقيق في جرائم غش الدواء تحقيقا قضائيا ، وإسباغ القيود والأوصاف المنطبقة عليها ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، ومراجعة الأحكام التي تصدر فيها واتخاذ إجراء الطعن المناسب على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون .
وقد تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال فحص ودراسة ما تقوم به النيابات من إجراءات في البلاغات والمحاضر المقدمة من المختصين بوزارة الصحة والإدارات التابعة لها بالمحافظات عن وقائع غش الدواء ، أن هذه الوقائع من الأهمية والخطورة بحيث يتعين تحقيقها بمعرفة النيابة العامة وذلك لما يلي :
- أن الأغلب الأعم من هذه الوقائع تنطوي على جناية أو شبهة جناية على الأقل عند توافر الظروف المشددة للعقوبة .
- أن وقائع غش الدواء في ذاتها – حتى وإن وردت المحاضر المحررة عنها بوصف الجنحة – تمثل درجة كبيرة من الجسامة والخطورة على أرواح الناس وصحتهم .
– أن الوصول إلى الحقيقة في هذه الوقائع – سواء أكان ذلك في شأن التكييف القانوني للواقعة أو جمع أدلة ثبوت أو نفي الاتهام إلى المتهم – يتطلب إجراء هذا التحقيق بمعرفة النيابة العامة .
- أن التعامل في مثل هذه القضايا يتم في الغالب مع متهمين أو شهود أو خبراء ( أطباء - صيادلة – أصحاب شركة أدوية ) ، وقد تقتضي مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي ، وهذا لا يكون إلا بعد تحقيق تجريه النيابة العامة .
- ونظرا لأن التحقيق والتصرف في هذه الوقائع يتطلب عناية خاصة ، فقد رأينا أن نخصص هذه المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها عند التحقيق والتصرف في جرائم غش الأدوية ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى النقاط الآتية :
– أن العناصر المشار إليها مستمدة من أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 باعتباره القانون العام في قمع التدليس والغش ويشمل نطاق أحكام جرائم التدليس والغش في كافة السلع .
وبناء على ذلك يمكن لعضو النيابة الاستعانة بالمنهج الوارد في هذه المذكرة عند التحقيق والتصرف في جرائم التدليس والغش إذا كان محلها كما هو مقرر قانونا أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية.
- أن أحكام قانون قمع التدليس والغش سالف البيان تسري أيضا على غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبيعية وكافة المستحضرات الصيدلية.
– والمقصود بالعقاقير والأدوية والمستحضرات الصيدلية هي التراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو أي مركبات لها صلة بعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض ايا كان الشكل الصيدلي الذي توجد عليه ويشمل ذلك مستحضرات التجميل بجميع أنواعها باعتبارها لها صلة مباشرة بصحة الإنسان .
– والمقصود بالنباتات الطبية هي النباتات الطبيعية الواردة في دساتير الأدوية المختلفة أو أجزاء من هذه النباتات أو متحصلاتها الطبيعية التي تدخل في تصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو تدخل في تركيب ما يوصف انه دواء أو مكمل غذائي .
- ترتبط بجريمة غش الأغذية – في الأغلب العام – عدة جرائم أخرى مؤثمة بنصوص قوانين أخرى ……. نذكر منها .
– القانون رقم 354 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل .
– القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل.
– القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل .
– القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية .
– القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل .
– القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
– القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية
– القانون رقم 67 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك .
– قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
- توافر الارتباط المشار إليه يوجب تضمين القيد والوصف الجرائم المرتبطة جميعا وإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد ، كما يتاح لها التثبت من توافر هذا الارتباط وتوقيع عقوبة واحدة عنها ، هي عقوبة الجريمة الأشد إعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات .
- أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 25 لسنة 2009 بشأن التزامات شركات التوزيع ومخازن الأدوية .
وسنعرض لهذه العناصر من خلال قسمين هما :
القسم الأول : جرائم التدليس وغش الدواء .
القسم الثاني : أحكام عامة .
وذلك على النسق التالي : -
القسم الأول : جرائم التدليس وغش الدواء .
أولا : جريمة خداع المتعاقد
- نصت على هذه الجريمة المادة الأولى من قانون قمع التدليس والغش .
- جريمة خداع المتعاقد تكون بفعل غش يقع من احد طرفي عقد على آخر ، فيجب أن يكون هناك متعاقدان ، وأن يخدع احدهما الآخر أو أن يشرع في أن يخدعه – بأية طريقة من الطرق فيما يلي :
+ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
+ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها . مثل : ( عدم وجود المادة الفعالة التي تقضي على المرض في الدواء – أو وجود هذه المادة ولكن بنسب قليلة أو بتركيبة خاطئة لا تستطيع مقاومة المرض ) .
+ نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد .
+ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .
- يجب لتوافر جريمة خداع المتعاقد ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم وهو علمه بالغش وإرادته إدخال هذا الغش على المتعاقد معه .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 1 / فقرة 1 بند 2 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : خدع المتعاقد معه …………. " يذكر اسم المجني عليه " في حقيقة الدواء …… " يذكر نوع الدواء " وما يحتوي عليه من عناصر داخلة في تركيبه بأن …….. " يذكر صورة الخداع " على النحو المبين بالتحقيقات .
1 – العقوبة الأصلية :
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شانها جعل عملية فحصها غير صحيحة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
( المادة 1 فقرة ثانية من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
+ ترتبط جريمة خداع المتعاقد – في الغالب – مع جرائم الغش المنصوص عليها في المادة الثانية وما بعدها من قانون التدليس والغش مثل :
* جريمة غش الأدوية .
* جريمة بيع الأدوية المغشوشة .
* جريمة غش المواد والعبوات والأغلفة التي تستعمل في ذلك .
* جريمة التحريض على غش العبوات والأغلفة .
+ وقد ترتبط جريمة خداع المتعاقد مع جرائم أخرى مثل :
* الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون رقم 82 لسنة 002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية ، نذكر منها الجرائم الآتية :
* جنحة تقليد علامات تجارية مسجلة طبقا للقانون بطريقة تضلل الجمهور
( المواد 63 ، 64 ، 113/1 بند 1 فقرة 3 من القانون ) .
* جنحة بيع – أو عرض للبيع أو التداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول – أدوية عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بذلك .
( المواد 63 ، 113/1 بند 4 فقرة 3 من القانون ) .
* جنحة تقليد تصميم أو نموذج صناعي محمي تم تسجيله وفقا لأحكام القانون .
( المواد 119 ، 122 ، 134/1 بند 1 فقرة 3 من القانون ) .
+ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك . نذكر منها جريمة قيام المورد أو المعلن بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقعه في خلط أو غلط المؤثمة بالمواد ( 1 ، 6 /1 / 24 من القانون ) .
ثانيا : جريمة غش الدواء والجرائم المتصلة بها
أ – جريمة غش الدواء
الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة ، أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري ، ويتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف اقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها في صورة أجود مما هي عليها في الحقيقة .
(نقض في الطعن رقم 1351 لسنة 42 ق . جلسة 19/3/1973 السنة 24 ص 348 )
- عاقب المشرع بنص البند 1 من المادة الثانية من القانون كل من غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية أو شرع في ذلك .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : غش دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش " بأن …….. " بيان كيفية حصول الغش " .
ب – جريمة بيع الأدوية المغشوشة
- عاقب المشرع بنص البند 1 من المادة الثانية من القانون أيضا كل من طرح أو عرض للبيع أو باع عقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .
- بمجرد انتهاء تاريخ صلاحية الدواء تقوم به الجريمة ولو ثبت من التحليل أن الدواء صالح للاستعمال .
- الجريمة عمدية يعتبر القصد الجنائي ركنا فيها ، ويجب التحقق من علم المتهم بحقيقة غش الدواء أو فساده .
- مجرد وضع الدواء المغشوش في الصيدلية لا يعد عرضا للبيع ، فقد يكون وضعه تمهيدا لإرجاعه إلى شركة إنتاج أو بيع الأدوية أو لأي غرض آخر … لذا يجب استظهار ركن العرض للبيع من خلال إجراءات الاستدلال أو التحقيق .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : 1 - عرض للبيع دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشا مع علمه بذلك . 2 - باع دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " وكان تاريخ صلاحيته قد انتهى مع علمه بذلك .
ج – جريمة غش المواد والعبوات والأغلفة :
- عاقب المشرع بنص البند 2 من المادة الثانية من القانون كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواداً أو عبواتاً أو أغلفة مما يستعمل في غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 2 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : صنع أغلفة دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش.
- قد ترتبط هذه الجريمة وجريمة التحريض التالية مع جريمة وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على الأدوية والمحال أو الأغلفة أو الفواتير أو وسائل الإعلام المؤثمة بالمواد ( 100 ، 101 ، 114 / 1 بند 1 من قانون حماية الملكية الفكرية ) .
د – جريمة التحريض على غش المواد أو العبوات أو الأغلفة
- عاقب المشرع بنص البند 2 من المادة الثانية من القانون أيضا كل من حرض أو ساعد على استعمال المواد أو العبوات أو الأغلفة مما تستعمل في غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت .
- يخضع التحريض والمساعدة على ارتكاب جريمة استعمال المواد أو العبوات أو الأغلفة مما تستعمل في غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية لذات أحكام التحريض والمساعدة المنصوص عليها في البندين أولا وثالثا من المادة 40 من قانون العقوبات باعتبارهما من صور الاشتراك في الجريمة .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 2 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : حرض على استعمال أغلفة الدواء المضبوطة والتي تستعمل في غش دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " وكان ذلك ………… " تذكر وسيلة التحريض " .
ملاحظة :
تقوم الجرائم سالفة البيان في حق المتهم ولو كان المشترى أو المستهلك عالماً بغش البضاعة أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها .


عقوبة جرائم غش الأدوية والجرائم المتصلة بها سالفة البيان :
1 – العقوبة الأصلية :
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر .
( المادة 2 فقرة 1 من القانون )
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا كانت الأدوية أو العقاقير والنباتات الطبية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 2 فقرة 2 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
ملحوظة :
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
ثالثا : جريمة حيازة الأدوية المغشوشة
- عاقب المشرع بنص البند 3 من القانون كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع أدوية أو عقاقير أو نباتات طبية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها .
- لا تقوم الجريمة إذا انتفت نية التداول ، كما لو ثبت أن حيازة الدواء المغشوش أو الفاسد أو الذي انتهى تاريخ صلاحيته بقصد الاستعمال الشخصي .
- تكون حيازة الدواء المغشوش أو الفاسد أو الذي انتهى تاريخ صلاحيته لغرض غير مشروع إذا كان القصد من ذلك خداع المستهلك .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 ، 3 / 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشا على النحو المبين بالأوراق .
العقوبة :
الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو إحدى هاتين العقوبتين .
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا كانت حيازة العقاقير أو النباتات أو الأدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 3 /1 ، 2 من القانون )
- إذا كانت العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية المشار إليها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 3 /1 ، 2 ، 3 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
( المادة 4 / 2 من القانون )
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
رابعا : جريمة استيراد أدوية مغشوشة :
- تعد جريمة استيراد الأدوية المغشوشة أو الفاسدة من اخطر جرائم الغش في هذا المجال ، الأمر الذي يتطلب تحقيقها عناية خاصة ، وذلك للأسباب الآتية :
+ أن استيراد الأدوية المغشوشة وجلبها غالبا ما يكون المصدر الرئيسي لتداول هذه الأدوية في سوق الدواء المصري .
+ أن أنواع الأدوية التي تكون محلا للغش هي التي تعالج أمراضا مستعصية مثل : السرطان والفشل الكبدي والكلوي وأمراض الدم والقلب ، والغش فيها يعجل بفقدان المريض لحياته .
+ أن أثمان هذه الأدوية غالية ، والأرباح الحرام العائدة من غشها كبيرة .
+ أن عمليات غش المواد الدوائية والعبوات والأغلفة تتم في دول اشتهر عنها ذلك ، وبإتقان بحيث لا يمكن كشفها إلا بفحوص معملية دقيقة وبعد بيع وطرح كثير منها للمرضى .
- تناول المشرع بالتأثيم والعقاب - بنص البند 3 مكررا من القانون - كل من استورد أو جلب إلى البلاد عقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
- يقصد بالاستيراد إتمام إجراءات إدخال البضائع الأجنبية إلى جمهورية مصر العربية عبر المنافذ الرسمية ، ويقصد بالجلب إدخال البضائع الأجنبية إلى البلاد من غير الطريق الرسمي ودون اتخاذ أية إجراءات استيرادية أو خضوع السلعة الأجنبية لأي فحص .
(المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون ) .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد (3 مكررا / 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : استورد دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشا مع علمه بذلك .
1 - العقوبة الأصلية :
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
( المادة 4 / 2 من القانون )
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
- تتولى السلطة المختصة إعدام الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها على نفقة المرسل إليه . فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير تلك الأدوية إلى الخارج . فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك الأدوية على نفقته
- قد ترتبط بهذه الجريمة الجرائم الآتية :
+ جنحة تهريب الأدوية بقصد الاتجار بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شان الضرائب الممنوعة .
( المادتان 121 ، 122 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 )
ويراعى في شأن جريمة التهريب الجمركي ما يلي :
1 – أن عقوبتها الأصلية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن العقوبات التكميلية ، وبذلك تكون عقوبة هذه الجريمة اشد من عقوبة استيراد الأدوية المغشوشة المؤثمة بقانون قمع التدليس والغش دون ظروف مشددة .
2 – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في هذه الجريمة إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .
+ جنحة استيراد الأدوية بالمخالفة لنظم الاستيراد المقررة .
( المادتان 1 ، 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير )
ويراعى في شان هذه الجريمة انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه .
خامسا : جريمة تركيب الأدوية:
- تشمل صور النشاط الإجرامي لهذه الجريمة كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواداً مركبة أو مصنوعة . أو منتجة بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصحة الذي يحدد العناصر المقررة في تركيب الأدوية مع علمه بذلك .
- تقوم هذه الجريمة على مجرد مخالفة قرار وزير الصحة في شأن العناصر المحددة في تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية ، ولا يشترط أن يكون الدواء المركب أو المصنوع مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته .
- يجب أن يحدد التقرير الفني أوجه المخالفة بين الدواء المضبوط والعناصر المقررة في قرار وزير الصحة بشأن تركيب هذا الدواء .
- ترفق بالقضية صورة معتمدة بخاتم النيابة من قرار وزير الصحة المشار إليه .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد (5 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : قام بتركيب دواء …… " يذكر نوع الدواء "…….. " دون الالتزام بالعناصر المحددة في قرار وزير الصحة رقم ….. لسنة …. بشأن …. مع علمه بذلك .
1 - العقوبة الأصلية :
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
سادسا : جرائم الغش بإهمال
نصت المادة 6 مكررا من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على نه : " دون إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد : 2 ، 3 ، 3 مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
ويشترط للعقاب على جرائم الغش بإهمال المشار إليها في نص المادة سالفة البيان ما يلي :
1 – توافر الخطأ غير العمدي ، وقد حدد المشرع صور الخطأ فيما يلي ( الإهمال – عدم الاحتياط والتحرز – الإخلال بواجب الرقابة ) .
2 – توافر رابطة السببية بين الخطأ وغش الدواء .
يجب استظهار الشرطين سالفي الذكر في التحقيقات .
القسم الثاني : أحكام عامة .
أولا : مسئولية الشخص المعنوي
- يسأل الشخص المعنوي عن كل الجرائم سالفة البيان إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة احد أجهزته أو ممثليه أو احد العاملين لديه .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد (3 مكرراً /1 ، 6 مكرراً ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
ضد
1 - …….. " يذكر اسم المتهم " رئيس مجلس إدارة شركة ….. لاستيراد الأدوية وتوزيعها .
2 – شركة ….. لاستيراد الأدوية وتوزيعها
بوصف أن المتهمين :
(1) المتهم الأول :
قام باستيراد دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشاً مع علمه بذلك .
(2) المتهم الثاني :
بصفته شخصا معنويا " شركة ….. لاستيراد الأدوية وتوزيعها " وقعت جريمة استيراد الدواء المغشوش موضوع التهمة المبينة في البند (1) لحسابه وباسمه وبواسطة ممثله المتهم الأول على النحو المبين بالأوراق .
1 - العقوبة الأصلية :
- يعاقب المتهم الأول بالعقوبات المقررة في المادة 3 مكرراً من القانون والسالف بيانها في البند رابعاً من القسم الأول .
- ويعاقب الشخص المعنوي بالغرامة التي تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
- ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة ، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيا .
- تتولى السلطة المختصة – الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وإدارات الصيدلة بالمحافظات - إعدام الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها على نفقة المرسل إليه . فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير تلك الأدوية إلى الخارج . فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك الأدوية على نفقته

ثانيا : يجوز وقف تنفيذ العقوبة
- قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/11/1997 في القضية رقم لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش من انه : " لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات بشان سلطة المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون " وبذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها وفقا لأحكام قانون قمع التدليس والغش انف البيان .
ثالثا : أحكام خاصة بالعود
في حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 ، 3 ، 3 مكررا سالفة البيان – مع عدم الإخلال بالأحكام العامة للعود والمنصوص عليها في المادتين 49 ، 50 من قانون العقوبات – يراعى ما يلي :
- تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر .
- وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة .
- ويجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المنشاة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة .
- وتعتبر متماثلة في العود الجرائم المنصوص عليها في قانون قمع التدليس والغش وكذا الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية والمادتين 18 ، 19 من القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل . وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر بقمع التدليس والغش .
( المادة 10 من القانون )
رابعا إجراءات الضبط :
- يختص مأمورو الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي العام الذين حددتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر باتخاذ كافة إجراءات الاستدلال في جرائم غش الأدوية وكذا الجرائم المرتبطة بها .
- كما يختص مأمورو الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي العام بجرائم محددة بمباشرة إجراءات الاستدلال في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم التي حددها القانون .
- يعد من مأموري الضبطية القضائية ذوي الاختصاص النوعي الخاص في شأن جرائم غش الأدوية وما يرتبط بها من جرائم أخرى المفتشون المختصون بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية وإدارات الصيدلة بالمحافظات .
- يجوز لمأموري الضبطية القضائية المختصين أن يدخلوا في جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها الأدوية الخاضعة لأحكام القانون ، بغرض إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون ، ولهم اخذ عينات من تلك الأدوية والقيام بفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون ووفقا للإجراءات المقررة .
( المادة 11 من القانون )
- إذا وجد لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام القانون جاز له ضبط الأدوية المشتبه فيها بصفة مؤقتة ، ومع عدم الإخلال بحق المتهم في طلب الإفراج عن الأدوية المضبوطة من القاضي الجزئي أو قاضي التحقيق – بحسب الأحوال – يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .
( المادة 12 من القانون )
- تطبيقا لأحكام المادتين المشار إليهما عند عرض المحاضر المحررة عن جرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون سالف البيان والتصرف فيها ، وتحقيقا للغاية منها يراعى ما يلي :
+ يتم إجراء مراجعة دقيقة للمحضر الذي يعرضه مأمور الضبط القضائي بطلب اتخاذ إجراءات تأييد عمليات ضبط الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية التي يشتبه في غشها أو فسادها ، والتأكد من قيام مأمور الضبط القضائي المختص من اخذ عينات من تلك الأدوية وإرسالها إلى المعامل المختصة لفحصها وتحليلها وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن .
+ يعرض المحضر المشار إليه في البند السابق على القاضي الجزئي خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط بطلب إصدار أمر بتأييد عملية الضبط .
+ إذا لم يتقدم المتهم إلى القاضي الجزئي بطلب الإفراج عن الأدوية المضبوطة ولم يصدر من القاضي أمر بتأييد عملية الضبط خلال المدة المقررة سالفة البيان فور عرض النيابة الأمر عليه ، يكون لمأمور الضبط القضائي المختص الإفراج عن هذه الأدوية بحكم القانون وتسليمها إلى صاحب الحق فيها .
خامسا الجهات المختصة بتحليل الأدوية والمستحضرات الطبية
- يجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة إعادة تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الإدارية المختصة أو طلب إعادة معاينة المكان المودعة فيه السلعة .
إذا وافقت النيابة العامة على طلب إعادة تحليل إحدى العينتين الأخريين فيراعى أن يتم التحليل بمعمل مرجعي تحدده النيابة العامة معتمدا من الجهة المختصة وعند ورود نتيجة التحليل يتم تحرير ملحق لمحضر الأصلي يرسل فورا إلى النيابة العامة .
( المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون التدليس والغش )
- الجهات المختصة بالتحليل :
+ الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وتتولى الرقابة والفحص والتحليل للأدوية والمستحضرات الصيدلية المسجلة بوزارة الصحة أو التي تحت التسجيل للتأكد من صلاحيتها وفاعليتها ومطابقتها للمواصفات .
وعنوانها : 51 شارع وزارة الزراعة – العجوزة ت 37484989
+ الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية وتتولى الرقابة والفحص والتحليل للمستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات المسجلة بوزارة الصحة أو التي تحت التسجيل للتأكد من صلاحيتها وفاعليتها ومطابقتها للمواصفات .
وعنوانها : 51 شارع وزارة الزراعة – العجوزة ت 37480472 - 37480478
سادسا : المؤسسات الصيدلية
تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .
ويقصد بالصيدليات الخاصة صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها .
( المادة 10 من قانون الصيدلة )
تحريرا في 10/10/2009