بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 سبتمبر 2011

مذكرة بشأن جرائم غش الدواء

اثر ازدياد جرائم غش الدواء ، وتنامي خطورتها بصورة ملحوظة أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2009 بشان هذه الجرائم ، أشار في صدره إلى أن غش الدواء يعد في اخطر الجرائم التي تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر ن وينعكس أثره سلبا – بصورة مباشرة – على قدرة الشعب على العمل والبناء ، ويقوض الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية ، وينال من سمعة الجودة والفعالية التي يتمتع بها الدواء المصري في السوق العالمي ، مما يلقي بظلال سيئة على التصدير والاقتصاد القومي .


وقد تضمن الكتاب الدوري المشار إليه تعليمات واجبة الإتباع إلى السادة أعضاء النيابة تتعلق بإجراءات التحقيق في جرائم غش الدواء تحقيقا قضائيا ، وإسباغ القيود والأوصاف المنطبقة عليها ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، ومراجعة الأحكام التي تصدر فيها واتخاذ إجراء الطعن المناسب على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون .
وقد تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال فحص ودراسة ما تقوم به النيابات من إجراءات في البلاغات والمحاضر المقدمة من المختصين بوزارة الصحة والإدارات التابعة لها بالمحافظات عن وقائع غش الدواء ، أن هذه الوقائع من الأهمية والخطورة بحيث يتعين تحقيقها بمعرفة النيابة العامة وذلك لما يلي :
- أن الأغلب الأعم من هذه الوقائع تنطوي على جناية أو شبهة جناية على الأقل عند توافر الظروف المشددة للعقوبة .
- أن وقائع غش الدواء في ذاتها – حتى وإن وردت المحاضر المحررة عنها بوصف الجنحة – تمثل درجة كبيرة من الجسامة والخطورة على أرواح الناس وصحتهم .
– أن الوصول إلى الحقيقة في هذه الوقائع – سواء أكان ذلك في شأن التكييف القانوني للواقعة أو جمع أدلة ثبوت أو نفي الاتهام إلى المتهم – يتطلب إجراء هذا التحقيق بمعرفة النيابة العامة .
- أن التعامل في مثل هذه القضايا يتم في الغالب مع متهمين أو شهود أو خبراء ( أطباء - صيادلة – أصحاب شركة أدوية ) ، وقد تقتضي مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي ، وهذا لا يكون إلا بعد تحقيق تجريه النيابة العامة .
- ونظرا لأن التحقيق والتصرف في هذه الوقائع يتطلب عناية خاصة ، فقد رأينا أن نخصص هذه المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها عند التحقيق والتصرف في جرائم غش الأدوية ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى النقاط الآتية :
– أن العناصر المشار إليها مستمدة من أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 باعتباره القانون العام في قمع التدليس والغش ويشمل نطاق أحكام جرائم التدليس والغش في كافة السلع .
وبناء على ذلك يمكن لعضو النيابة الاستعانة بالمنهج الوارد في هذه المذكرة عند التحقيق والتصرف في جرائم التدليس والغش إذا كان محلها كما هو مقرر قانونا أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية.
- أن أحكام قانون قمع التدليس والغش سالف البيان تسري أيضا على غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبيعية وكافة المستحضرات الصيدلية.
– والمقصود بالعقاقير والأدوية والمستحضرات الصيدلية هي التراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو أي مركبات لها صلة بعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض ايا كان الشكل الصيدلي الذي توجد عليه ويشمل ذلك مستحضرات التجميل بجميع أنواعها باعتبارها لها صلة مباشرة بصحة الإنسان .
– والمقصود بالنباتات الطبية هي النباتات الطبيعية الواردة في دساتير الأدوية المختلفة أو أجزاء من هذه النباتات أو متحصلاتها الطبيعية التي تدخل في تصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو تدخل في تركيب ما يوصف انه دواء أو مكمل غذائي .
- ترتبط بجريمة غش الأغذية – في الأغلب العام – عدة جرائم أخرى مؤثمة بنصوص قوانين أخرى ……. نذكر منها .
– القانون رقم 354 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل .
– القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل.
– القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل .
– القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية .
– القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل .
– القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
– القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية
– القانون رقم 67 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك .
– قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
- توافر الارتباط المشار إليه يوجب تضمين القيد والوصف الجرائم المرتبطة جميعا وإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد ، كما يتاح لها التثبت من توافر هذا الارتباط وتوقيع عقوبة واحدة عنها ، هي عقوبة الجريمة الأشد إعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات .
- أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 25 لسنة 2009 بشأن التزامات شركات التوزيع ومخازن الأدوية .
وسنعرض لهذه العناصر من خلال قسمين هما :
القسم الأول : جرائم التدليس وغش الدواء .
القسم الثاني : أحكام عامة .
وذلك على النسق التالي : -
القسم الأول : جرائم التدليس وغش الدواء .
أولا : جريمة خداع المتعاقد
- نصت على هذه الجريمة المادة الأولى من قانون قمع التدليس والغش .
- جريمة خداع المتعاقد تكون بفعل غش يقع من احد طرفي عقد على آخر ، فيجب أن يكون هناك متعاقدان ، وأن يخدع احدهما الآخر أو أن يشرع في أن يخدعه – بأية طريقة من الطرق فيما يلي :
+ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
+ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها . مثل : ( عدم وجود المادة الفعالة التي تقضي على المرض في الدواء – أو وجود هذه المادة ولكن بنسب قليلة أو بتركيبة خاطئة لا تستطيع مقاومة المرض ) .
+ نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد .
+ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .
- يجب لتوافر جريمة خداع المتعاقد ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم وهو علمه بالغش وإرادته إدخال هذا الغش على المتعاقد معه .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 1 / فقرة 1 بند 2 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : خدع المتعاقد معه …………. " يذكر اسم المجني عليه " في حقيقة الدواء …… " يذكر نوع الدواء " وما يحتوي عليه من عناصر داخلة في تركيبه بأن …….. " يذكر صورة الخداع " على النحو المبين بالتحقيقات .
1 – العقوبة الأصلية :
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شانها جعل عملية فحصها غير صحيحة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
( المادة 1 فقرة ثانية من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
+ ترتبط جريمة خداع المتعاقد – في الغالب – مع جرائم الغش المنصوص عليها في المادة الثانية وما بعدها من قانون التدليس والغش مثل :
* جريمة غش الأدوية .
* جريمة بيع الأدوية المغشوشة .
* جريمة غش المواد والعبوات والأغلفة التي تستعمل في ذلك .
* جريمة التحريض على غش العبوات والأغلفة .
+ وقد ترتبط جريمة خداع المتعاقد مع جرائم أخرى مثل :
* الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من القانون رقم 82 لسنة 002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية ، نذكر منها الجرائم الآتية :
* جنحة تقليد علامات تجارية مسجلة طبقا للقانون بطريقة تضلل الجمهور
( المواد 63 ، 64 ، 113/1 بند 1 فقرة 3 من القانون ) .
* جنحة بيع – أو عرض للبيع أو التداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول – أدوية عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بذلك .
( المواد 63 ، 113/1 بند 4 فقرة 3 من القانون ) .
* جنحة تقليد تصميم أو نموذج صناعي محمي تم تسجيله وفقا لأحكام القانون .
( المواد 119 ، 122 ، 134/1 بند 1 فقرة 3 من القانون ) .
+ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك . نذكر منها جريمة قيام المورد أو المعلن بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقعه في خلط أو غلط المؤثمة بالمواد ( 1 ، 6 /1 / 24 من القانون ) .
ثانيا : جريمة غش الدواء والجرائم المتصلة بها
أ – جريمة غش الدواء
الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة ، أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري ، ويتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف اقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه ، أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها في صورة أجود مما هي عليها في الحقيقة .
(نقض في الطعن رقم 1351 لسنة 42 ق . جلسة 19/3/1973 السنة 24 ص 348 )
- عاقب المشرع بنص البند 1 من المادة الثانية من القانون كل من غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية أو شرع في ذلك .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : غش دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش " بأن …….. " بيان كيفية حصول الغش " .
ب – جريمة بيع الأدوية المغشوشة
- عاقب المشرع بنص البند 1 من المادة الثانية من القانون أيضا كل من طرح أو عرض للبيع أو باع عقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .
- بمجرد انتهاء تاريخ صلاحية الدواء تقوم به الجريمة ولو ثبت من التحليل أن الدواء صالح للاستعمال .
- الجريمة عمدية يعتبر القصد الجنائي ركنا فيها ، ويجب التحقق من علم المتهم بحقيقة غش الدواء أو فساده .
- مجرد وضع الدواء المغشوش في الصيدلية لا يعد عرضا للبيع ، فقد يكون وضعه تمهيدا لإرجاعه إلى شركة إنتاج أو بيع الأدوية أو لأي غرض آخر … لذا يجب استظهار ركن العرض للبيع من خلال إجراءات الاستدلال أو التحقيق .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : 1 - عرض للبيع دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشا مع علمه بذلك . 2 - باع دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " وكان تاريخ صلاحيته قد انتهى مع علمه بذلك .
ج – جريمة غش المواد والعبوات والأغلفة :
- عاقب المشرع بنص البند 2 من المادة الثانية من القانون كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواداً أو عبواتاً أو أغلفة مما يستعمل في غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 2 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : صنع أغلفة دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش.
- قد ترتبط هذه الجريمة وجريمة التحريض التالية مع جريمة وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على الأدوية والمحال أو الأغلفة أو الفواتير أو وسائل الإعلام المؤثمة بالمواد ( 100 ، 101 ، 114 / 1 بند 1 من قانون حماية الملكية الفكرية ) .
د – جريمة التحريض على غش المواد أو العبوات أو الأغلفة
- عاقب المشرع بنص البند 2 من المادة الثانية من القانون أيضا كل من حرض أو ساعد على استعمال المواد أو العبوات أو الأغلفة مما تستعمل في غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت .
- يخضع التحريض والمساعدة على ارتكاب جريمة استعمال المواد أو العبوات أو الأغلفة مما تستعمل في غش العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية لذات أحكام التحريض والمساعدة المنصوص عليها في البندين أولا وثالثا من المادة 40 من قانون العقوبات باعتبارهما من صور الاشتراك في الجريمة .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 / فقرة 1 بند 2 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : حرض على استعمال أغلفة الدواء المضبوطة والتي تستعمل في غش دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " وكان ذلك ………… " تذكر وسيلة التحريض " .
ملاحظة :
تقوم الجرائم سالفة البيان في حق المتهم ولو كان المشترى أو المستهلك عالماً بغش البضاعة أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها .


عقوبة جرائم غش الأدوية والجرائم المتصلة بها سالفة البيان :
1 – العقوبة الأصلية :
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر .
( المادة 2 فقرة 1 من القانون )
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا كانت الأدوية أو العقاقير والنباتات الطبية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 2 فقرة 2 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
ملحوظة :
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
ثالثا : جريمة حيازة الأدوية المغشوشة
- عاقب المشرع بنص البند 3 من القانون كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع أدوية أو عقاقير أو نباتات طبية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها .
- لا تقوم الجريمة إذا انتفت نية التداول ، كما لو ثبت أن حيازة الدواء المغشوش أو الفاسد أو الذي انتهى تاريخ صلاحيته بقصد الاستعمال الشخصي .
- تكون حيازة الدواء المغشوش أو الفاسد أو الذي انتهى تاريخ صلاحيته لغرض غير مشروع إذا كان القصد من ذلك خداع المستهلك .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد ( 2 ، 3 / 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشا على النحو المبين بالأوراق .
العقوبة :
الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو إحدى هاتين العقوبتين .
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا كانت حيازة العقاقير أو النباتات أو الأدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 3 /1 ، 2 من القانون )
- إذا كانت العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية المشار إليها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 3 /1 ، 2 ، 3 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
( المادة 4 / 2 من القانون )
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
رابعا : جريمة استيراد أدوية مغشوشة :
- تعد جريمة استيراد الأدوية المغشوشة أو الفاسدة من اخطر جرائم الغش في هذا المجال ، الأمر الذي يتطلب تحقيقها عناية خاصة ، وذلك للأسباب الآتية :
+ أن استيراد الأدوية المغشوشة وجلبها غالبا ما يكون المصدر الرئيسي لتداول هذه الأدوية في سوق الدواء المصري .
+ أن أنواع الأدوية التي تكون محلا للغش هي التي تعالج أمراضا مستعصية مثل : السرطان والفشل الكبدي والكلوي وأمراض الدم والقلب ، والغش فيها يعجل بفقدان المريض لحياته .
+ أن أثمان هذه الأدوية غالية ، والأرباح الحرام العائدة من غشها كبيرة .
+ أن عمليات غش المواد الدوائية والعبوات والأغلفة تتم في دول اشتهر عنها ذلك ، وبإتقان بحيث لا يمكن كشفها إلا بفحوص معملية دقيقة وبعد بيع وطرح كثير منها للمرضى .
- تناول المشرع بالتأثيم والعقاب - بنص البند 3 مكررا من القانون - كل من استورد أو جلب إلى البلاد عقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
- يقصد بالاستيراد إتمام إجراءات إدخال البضائع الأجنبية إلى جمهورية مصر العربية عبر المنافذ الرسمية ، ويقصد بالجلب إدخال البضائع الأجنبية إلى البلاد من غير الطريق الرسمي ودون اتخاذ أية إجراءات استيرادية أو خضوع السلعة الأجنبية لأي فحص .
(المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون ) .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد (3 مكررا / 1 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : استورد دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشا مع علمه بذلك .
1 - العقوبة الأصلية :
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
الظروف المشددة للعقوبة :
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ( ولا يجوز للمحكمة إذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ) .
( المادة 4 / 1 من القانون )
- إذا نشأ عن ارتكاب الجريمة وفاة شخص أو أكثر تصير الواقعة جناية وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.
( المادة 4 / 2 من القانون )
- إذا توافر أي من الظروف المشددة السالف بيانها في الواقعة يجب تضمين القيد المادة والفقرة المنطبقة بحسب الأحوال ، مع إضافة الظرف المشدد المنطبق إلى وصف التهمة .
( المادة 4 / 2 من القانون )
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
- تتولى السلطة المختصة إعدام الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها على نفقة المرسل إليه . فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير تلك الأدوية إلى الخارج . فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك الأدوية على نفقته
- قد ترتبط بهذه الجريمة الجرائم الآتية :
+ جنحة تهريب الأدوية بقصد الاتجار بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شان الضرائب الممنوعة .
( المادتان 121 ، 122 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005 )
ويراعى في شأن جريمة التهريب الجمركي ما يلي :
1 – أن عقوبتها الأصلية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن العقوبات التكميلية ، وبذلك تكون عقوبة هذه الجريمة اشد من عقوبة استيراد الأدوية المغشوشة المؤثمة بقانون قمع التدليس والغش دون ظروف مشددة .
2 – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في هذه الجريمة إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .
+ جنحة استيراد الأدوية بالمخالفة لنظم الاستيراد المقررة .
( المادتان 1 ، 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير )
ويراعى في شان هذه الجريمة انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه .
خامسا : جريمة تركيب الأدوية:
- تشمل صور النشاط الإجرامي لهذه الجريمة كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواداً مركبة أو مصنوعة . أو منتجة بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصحة الذي يحدد العناصر المقررة في تركيب الأدوية مع علمه بذلك .
- تقوم هذه الجريمة على مجرد مخالفة قرار وزير الصحة في شأن العناصر المحددة في تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية ، ولا يشترط أن يكون الدواء المركب أو المصنوع مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته .
- يجب أن يحدد التقرير الفني أوجه المخالفة بين الدواء المضبوط والعناصر المقررة في قرار وزير الصحة بشأن تركيب هذا الدواء .
- ترفق بالقضية صورة معتمدة بخاتم النيابة من قرار وزير الصحة المشار إليه .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد (5 ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بوصف أن المتهم : قام بتركيب دواء …… " يذكر نوع الدواء "…….. " دون الالتزام بالعناصر المحددة في قرار وزير الصحة رقم ….. لسنة …. بشأن …. مع علمه بذلك .
1 - العقوبة الأصلية :
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
سادسا : جرائم الغش بإهمال
نصت المادة 6 مكررا من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على نه : " دون إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد : 2 ، 3 ، 3 مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
ويشترط للعقاب على جرائم الغش بإهمال المشار إليها في نص المادة سالفة البيان ما يلي :
1 – توافر الخطأ غير العمدي ، وقد حدد المشرع صور الخطأ فيما يلي ( الإهمال – عدم الاحتياط والتحرز – الإخلال بواجب الرقابة ) .
2 – توافر رابطة السببية بين الخطأ وغش الدواء .
يجب استظهار الشرطين سالفي الذكر في التحقيقات .
القسم الثاني : أحكام عامة .
أولا : مسئولية الشخص المعنوي
- يسأل الشخص المعنوي عن كل الجرائم سالفة البيان إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة احد أجهزته أو ممثليه أو احد العاملين لديه .
مثال لقيد ووصف :
تقيد الواقعة جنحة بالمواد (3 مكرراً /1 ، 6 مكرراً ، 7 ،8) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
ضد
1 - …….. " يذكر اسم المتهم " رئيس مجلس إدارة شركة ….. لاستيراد الأدوية وتوزيعها .
2 – شركة ….. لاستيراد الأدوية وتوزيعها
بوصف أن المتهمين :
(1) المتهم الأول :
قام باستيراد دواء …… " يذكر نوع الدواء المغشوش "…….. " مغشوشاً مع علمه بذلك .
(2) المتهم الثاني :
بصفته شخصا معنويا " شركة ….. لاستيراد الأدوية وتوزيعها " وقعت جريمة استيراد الدواء المغشوش موضوع التهمة المبينة في البند (1) لحسابه وباسمه وبواسطة ممثله المتهم الأول على النحو المبين بالأوراق .
1 - العقوبة الأصلية :
- يعاقب المتهم الأول بالعقوبات المقررة في المادة 3 مكرراً من القانون والسالف بيانها في البند رابعاً من القسم الأول .
- ويعاقب الشخص المعنوي بالغرامة التي تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت .
2 – العقوبات التكميلية :
وهما عقوبتان وجوبيتان نصت عليهما المادتان 7 ، 8 من القانون .
- المصادرة .
- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
- ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة ، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائيا .
- تتولى السلطة المختصة – الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وإدارات الصيدلة بالمحافظات - إعدام الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها على نفقة المرسل إليه . فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير تلك الأدوية إلى الخارج . فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك الأدوية على نفقته

ثانيا : يجوز وقف تنفيذ العقوبة
- قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/11/1997 في القضية رقم لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش من انه : " لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات بشان سلطة المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون " وبذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها وفقا لأحكام قانون قمع التدليس والغش انف البيان .
ثالثا : أحكام خاصة بالعود
في حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 ، 3 ، 3 مكررا سالفة البيان – مع عدم الإخلال بالأحكام العامة للعود والمنصوص عليها في المادتين 49 ، 50 من قانون العقوبات – يراعى ما يلي :
- تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلي قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر .
- وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة .
- ويجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المنشاة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة .
- وتعتبر متماثلة في العود الجرائم المنصوص عليها في قانون قمع التدليس والغش وكذا الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية والمادتين 18 ، 19 من القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل . وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر بقمع التدليس والغش .
( المادة 10 من القانون )
رابعا إجراءات الضبط :
- يختص مأمورو الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي العام الذين حددتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر باتخاذ كافة إجراءات الاستدلال في جرائم غش الأدوية وكذا الجرائم المرتبطة بها .
- كما يختص مأمورو الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي العام بجرائم محددة بمباشرة إجراءات الاستدلال في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم التي حددها القانون .
- يعد من مأموري الضبطية القضائية ذوي الاختصاص النوعي الخاص في شأن جرائم غش الأدوية وما يرتبط بها من جرائم أخرى المفتشون المختصون بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية وإدارات الصيدلة بالمحافظات .
- يجوز لمأموري الضبطية القضائية المختصين أن يدخلوا في جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها الأدوية الخاضعة لأحكام القانون ، بغرض إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون ، ولهم اخذ عينات من تلك الأدوية والقيام بفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون ووفقا للإجراءات المقررة .
( المادة 11 من القانون )
- إذا وجد لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام القانون جاز له ضبط الأدوية المشتبه فيها بصفة مؤقتة ، ومع عدم الإخلال بحق المتهم في طلب الإفراج عن الأدوية المضبوطة من القاضي الجزئي أو قاضي التحقيق – بحسب الأحوال – يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .
( المادة 12 من القانون )
- تطبيقا لأحكام المادتين المشار إليهما عند عرض المحاضر المحررة عن جرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون سالف البيان والتصرف فيها ، وتحقيقا للغاية منها يراعى ما يلي :
+ يتم إجراء مراجعة دقيقة للمحضر الذي يعرضه مأمور الضبط القضائي بطلب اتخاذ إجراءات تأييد عمليات ضبط الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية التي يشتبه في غشها أو فسادها ، والتأكد من قيام مأمور الضبط القضائي المختص من اخذ عينات من تلك الأدوية وإرسالها إلى المعامل المختصة لفحصها وتحليلها وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن .
+ يعرض المحضر المشار إليه في البند السابق على القاضي الجزئي خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط بطلب إصدار أمر بتأييد عملية الضبط .
+ إذا لم يتقدم المتهم إلى القاضي الجزئي بطلب الإفراج عن الأدوية المضبوطة ولم يصدر من القاضي أمر بتأييد عملية الضبط خلال المدة المقررة سالفة البيان فور عرض النيابة الأمر عليه ، يكون لمأمور الضبط القضائي المختص الإفراج عن هذه الأدوية بحكم القانون وتسليمها إلى صاحب الحق فيها .
خامسا الجهات المختصة بتحليل الأدوية والمستحضرات الطبية
- يجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة إعادة تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الإدارية المختصة أو طلب إعادة معاينة المكان المودعة فيه السلعة .
إذا وافقت النيابة العامة على طلب إعادة تحليل إحدى العينتين الأخريين فيراعى أن يتم التحليل بمعمل مرجعي تحدده النيابة العامة معتمدا من الجهة المختصة وعند ورود نتيجة التحليل يتم تحرير ملحق لمحضر الأصلي يرسل فورا إلى النيابة العامة .
( المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون التدليس والغش )
- الجهات المختصة بالتحليل :
+ الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وتتولى الرقابة والفحص والتحليل للأدوية والمستحضرات الصيدلية المسجلة بوزارة الصحة أو التي تحت التسجيل للتأكد من صلاحيتها وفاعليتها ومطابقتها للمواصفات .
وعنوانها : 51 شارع وزارة الزراعة – العجوزة ت 37484989
+ الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية وتتولى الرقابة والفحص والتحليل للمستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات المسجلة بوزارة الصحة أو التي تحت التسجيل للتأكد من صلاحيتها وفاعليتها ومطابقتها للمواصفات .
وعنوانها : 51 شارع وزارة الزراعة – العجوزة ت 37480472 - 37480478
سادسا : المؤسسات الصيدلية
تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .
ويقصد بالصيدليات الخاصة صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها .
( المادة 10 من قانون الصيدلة )
تحريرا في 10/10/2009
مذكرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون الطفل




مذكرة

بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شان المعاملة الجنائية للطفل
- كان الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون العقوبات– الخاص بالمجرمين الأحداث – يتضمن القواعد الموضوعية التي تطبق على الحدث في حين كان الفصل الرابع عشر من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية – الخاص بمحاكمة الأحداث – يتضمن القواعد الإجرائية التي تطبق على الحدث ، ثم صدر القانون رقم 134 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين .
- جاء القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وألغى ما تضمنته القوانين سالفة البيان من أحكام خاصة بالأحداث ، ووضع أحكاما خاصة بالمعاملة الجنائية لهم .
- ألغى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 .
- وأخيرا صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 مستهدفا تحقيق المزيد من حماية الطفولة على سند مما نصت عليه المادة العاشرة من الدستور المصري من أن : " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " .
- وقد تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه أحكاما مستحدثة في شأن المعاملة الجنائية للطفل منتهجا بذلك فلسفة مغايرة للفلسفة القائمة في القانون الحالي فتبنى سياسة تشريعية رآها أكثر تطورا وفعالية في تقليل معدلات الجريمة ، عمادها وجوهرها حصر نطاق معاقبة الطفل في أضيق الحدود بحسبان أن الطفل مجنيا عليه لا جانيا ، فالإجرام ليس طبعا كامنا في نفسه ، ولا جبلة فطر عليها ، بل هو نتاج عوامل بيئية واقتصادية ومجتمعية ، وظروف أسرية ، وكلها لا دخل للطفل فيها في الأغلب الأعم ، ومن ثم فعلاج الطفل ومحاولة الأخذ بيده ، وتقويم اعوجاجه ، أولى من مجابهته بعقاب أو تعمد إيلامه ، فالنأي بالطفل عن التعرض لإجراءات الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة ، مع بقائه مع أسرته قدر الإمكان ، والبعد به عن مخالطة المجرمين والمنحرفين ، يساعد في إصلاح أمره وتعديل سلوكه ، على نحو يكسب معه المجتمع في نهاية الأمر مواطنا صالحا .
- وسنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام الطفل والمتعلقة بالمعاملة الجنائية للطفل على النحو الآتي :
تحديد وتقدير سن الطفل
- يُقصد بالطفل - فيما يتعلق بأحكام المعاملة الجنائية - من لم يتجاوز سنة ( 18 سنة ) وقت ارتكاب الجريمة أو وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر .
( المادة 95 )
- العبرة في تحديد سن المتهم بوقت وقوع الجريمة أو وجوده في إحدى حـالات التعرض للخطر .
- نصت المادة الثانية من قانون الطفل " الفقرتان الثانية والثالثة " علي أن " تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ".
- يحدد سن المتهم بمستند رسمي مثل :-
+ شهادة الميلاد .
+ بطاقة الرقم القومي للطفل .
+ جواز السفر ( المصري ) .
+ خطاب من المدرسة .
- جواز السفر الأجنبي لا يُعد في حكم المستند الرسمي وفقا لقانون الطفل ، وكذا كل المحررات المنسوب صدورها إلى دولة أجنبية ، ولا يغير ذلك تصديق السلطات المصرية على أختام وتوقيعات المسئولين بالدولة الأجنبية التي مهرت بها هذه المحررات ، إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعتها أو يضفي صفه الرسمية على فحواها طالما أن تدخل الموظفيـن المصرييـن لم يتصل بالبيانات الواردة فيها سواء التحقق من صحتهـا أو الموافقـة عليها أو اعتمادها … وفى هذه الحالة يقدر سن المتهم بمعرفة إحدى الجهات التي سيحددها قرار وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .
- اعتداد النيابة أو المحكمة عند الفصل في الدعوى بغير ما تقدم في تحديد أو تقدير سن الطفل خطأ في تطبيق القانون .
التـدابير :
• نصت المادة ( 101 ) من قانون الطفل على هذه التدابير على سبيل الحصر .
• فيما عدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على الطفل الذي لم يجاوز سنه خمس عشره سنه إذا ارتكب جريمة بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .
• يُحكم على هذا الطفل بأحد التدابير الآتية .
1- التوبيخ
وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه ، وتحذيره من العودة إلى مثل ما وقع فيه مستقبلا .
2- التسليم
يُسلم الطفل إلى :
( أ ) أحد أبويه :
والتدبير في هذا المقام في حقيقته ليس موجهاً إلى الطفل في ذاته ، وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحض ولي أمر الطفل على أداء كافه واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الطفل ومراقبته وتقويمه .
( ب ) من له الولاية أو الوصاية عليه .
( ج ) شخص مؤتمن أو أسره موثوق بها .
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل
لابد من تحديد مدة هذا التدبير في الحكم الصادر به لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات عملاً بالمادة ( 104 ) .
4- الإلزام بواجبات معينه
لابد من تحديد مده هذا التدبير في الحكم الصادر به لمده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات عملا بالمادة ( 105 ) .
5- الاختبار القضائي :
ويكون بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها المراقب الاجتماعي (1) .
—————-
(1) تحديد مدة الاختبار القضائي ، موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم وهي التي تحدد وقت انقضائه متى تيقنت أن التدبير استوفى الغرض منه .
التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها ، وإنما بمدى الخطورة التي تهدد الطفل وقدر حاجته إلى التأهيل وإعادة اندماجه في السياق الطبيعي للمجتمع .


6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أنواع هذا العمل وضوابطها .
7- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة
لا تحدد المحكمة مدة الإيداع في الحكم .
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية :
بالنسبة للأطفال غير المعاقين :
يتم الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها .
بالنسبة للأطفال المعاقين :
يتم الإيداع في معاهد تتناسب مع تأهيلهم في هذا الخصوص .
{ لا يحكم على الطفل – الذي لم يجاوز 15 سنه – إلا بتدبير واحد مناسب إذا ارتكب الطفل جريمتين أو أكثر ، أو إذا ظهر بعـد الحكـم بالتدبير أن الطفـل أرتكـب جريمة أخـرى سابقـة أو لاحقه على ذلك الحكم ( م / 109 ) } .

أولا : الجهات المختصة بحماية الطفولة ( م / 97 )
اللجنة العامة اللجنة الفرعية إدارة نجده الطفل
( أ ) : اللجنة العامة لحماية الطفولة :
تشكيلها :
- تشكل اللجنة العامة لحماية الطفولة بكـل محافظة بقرار من المحافظ وبرئاسته .
- تضم اللجنة العامة في عضويتها مديري مديريات الأمن والشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ، ومن يـري المحافظ الاستعانة به .
اختصاصاتها :
- رسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .
- اتخاذ الإجراءات القانونية في الشكاوى التي عجزت اللجنة الفرعية عن إزالة أسبابها .
- تشكيل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة .
( ب ) اللجنة الفرعية لحماية الطفولة :
تشكيلها :
- تشكل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة في دائـرة كـل قسـم أو مركز شرطة بقرار من اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، بمعنى أن اللجنة الفرعية تتعدد بتعدد أقسام الشرطة بالمدينة الواحدة .
- تضم اللجنة الفرعية عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية .
- يجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .
- لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة بما فيهم رئيس اللجنة .
اختصاصاتها :
- رصد جميع حالات تعرض الطفل للخطر ، والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات .
- تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، وفحصها بعد التحقق من جديتها ، والعمل علي إزالة أسبابها ، ويكون لها في إطار مباشرة هذه الاختصاص ما يلي : ( المادة 99 )
(1) استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول وقائع الشكوى .
(2) إذا عجزت عن إزالة أسباب الشكوى رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .
- متابعة كل ما يتخذ من إجراءات في شأن حالات تعرض الطفل للخطر .
- متابعة تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، ولها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير ، وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه في أقرب وقت . ( المادة 99 مكرراً " أ " )
- اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل وهي :
(1) إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به ، وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
(2) إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
(3) إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهـم أن يتسببوا له فيمـا يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
(4) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه لدي عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخري وعنـد الاقتضـاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً
(5) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعـادة التأهيـل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلـة مؤتمنة أو هيئـة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعـرض الطفـل للخطـر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
(6) وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلي محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجـب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .
( ج ) الإدارة العامة لنجدة الطفل :
مقرها :
- مقرها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة .
تشكيلها :
- تضم في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم .
اختصاصاتها :
- تلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال .
- طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات الاختصاص .
+ حالات الخطر المحدق :
- يعتبر خطراً محدقاً كل عمل ايجابي أو سلبي يهدد حيـاة الطفل أو سلامتـه البدنية أو المعنوية علي نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
- في حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفل أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .
نصت المادة ( 45 ) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه " لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك (1) .
_________________
(1) ومن المقرر أن دخول المنازل - وإن كان محظوراً علي رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل ، وحالتي الغرق والحريق - إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد علي سبيل الحصر فـي المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة .
دخول المنازل في هذه الأحوال مجرد عمل مادي اقتضته حالة الضرورة ، وهو إجراء مشروع باعتبار أن القانون قد صرح به .

ثانيا : حالات تعرض الطفل للخطر والإجراءات التي تتخذ بشأنها
( أ ) : حالات تعرض الطفل للخطر ( م / 96 )
يعُد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية : -
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضـه للخطـر أو كـان معرضاً للإهمال أو للإسـاءة أو العنـف أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعـرض لفقـد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمـال المنافية للآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاستغـلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية .
7- إذ وجد الطفل متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلـع أو خدمـات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش (1)
_________________
(1) والتسول في اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون وعرفته المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشان التسول هو من وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمته للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء .
يشترط للعقاب على التسول أن يكون مقصودا لذاته ظاهرا أو مستترا .
في ضوء نص المادة 96 من قانون الطفل ( وهو قانون خاص ) :
- يعاقب البالغ 1 يوم 18 سنة إذا وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة وفقا لأحكام قانون التسول سالفة الذكر
- لا محل للعقاب إذا وقع التسول من طفل لم يجاوز 18 سنة ولكن واقعة تسوله هذا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات والتدابير المقررة في هذا الشأن .

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات (1)
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت .
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطه أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره أو من سلطة أمه في حاله وفاه وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بنـاء علـى شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب للأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيله مشروعه للتعيش ولا عائل مؤتمن (2)
13- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير . (3)

———————-
(1) جمع أعقاب السجائر جريمة بمقتضى القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 للسنة 1944 ويبين ذلك القانون عناصر الجريمة فغن لم تتوافر تلك العناصر نكون بصدد إحدى حالات التعرض للخطر .
(2) عدم وجود وسيله مشروعه للتعيش : هو التشرد بعينه المقصود بنص المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن التشرد والذي يلزم لقيامه :
1- انتفاء كل مورد مالي للطفل
2- قعوده عن العمل أو احترافه عملا غير مشروع .
مؤدى نص المادة الرابعة من قانون التشرد سالف الذكر الآتي :
- يعاقب البالغ ( 1 يوم 18 سنة ) إذا وجد متشرداً وفقا لأحكام قانون التشرد سالف الذكر .
لا تسرى أحكام التشرد على الطفل الذي لم يبلغ ( 18 سنة ) لأن تشرد الطفل في هذه السن لا يأتي إلا عند انقطاع سبل الاتصال بوالديه أو بالحياة العائلية ، ولكن واقعة تشرده هنا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات الآتي بيانها فيما بعد.
(3) ويشترط لتحقيق هذه الحالة :
- تعرض الطفل لمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي .
- أن يؤثر هذا المرض أو الضعف العقلي علي القدرة على الإدراك أو الاختيار كليا أو جزئياً
- أن يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامة الطفل أو سلامه الغير .

14-إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
• جنحة تعريض طفل للخطر :
تنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 96 ) من قانون الطفل علي أنه : " وفيما عدا الحالات المنصوص عليهـا فـي البنديـن ( 3 ، 4 ) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن ألفي جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
( ب ) : الإجراءات التي تتخذ بشأن حالات تعرض الطفل للخطر ( م /98 )
1 - إذا وجد الطفل في إحدى حالات التـعرض للخطـر المنصـوص عليها في البندين (1) و(2) و البنود من (5) إلي (14) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل .
• تتولي جهة الضبط عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة باعتبارها المختصة بذلك ، والتي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
أ - أن تتخـذ أحـد التدابير والإجـراءات المخولة لهـا والمنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل .
ب - أن تطلب – عند الاقتضاء – من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة ، دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفل ، فيجب علي النيابة مراعاة ما يلي :
- إرسال صورة ضوئية من المحضر – معتمده بخاتم النيابة – إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات المخولة لها في هذا الشأن .
- قيد المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظه إدارياً ، وإذا انطوى علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، يتم قيده برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
• أما إذا تبين للنيابة العامة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرهـا في جناية أو جنحة وجود الطفل – سواء كان هذا الطفل هو المجني عليـه ، أو الشاهـد علـي الواقعة ، أو متهماً فيها بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها – في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها سلفاً ، فيجب المبادرة إلي إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمذكرة بملخص الواقعة وما أسفرت عنه المرحلة التي قطعها التحقيق ، لكي تكون تلك اللجنة علي بينه من أمر الطفل وتتخذ ما تراه لازماً في هذا الشأن ، علي أن ترسل النيابة إلي تلك اللجنة بياناً بالتصرف النهائي في القضية لاتخاذ شؤونها المقررة قانوناً في هذا الصدد.
• إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر ، يراعي ما يلي :
- يقوم عضو النيابة بدراسة الأوراق الواردة في هذا الشأن من اللجنة الفرعية لحماية الطفولة للوقوف علي مدي توافر حالة تعرض الطفل للخطر فيها ، وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية .
- يُحـرر عضـو النيابـة – إذا توافرت حالة التعرض للخطر – الإنـذار علـي النمـوذج المعُـد لـذلك ( نموذج رقم " 20 " نيابة عامة ) ، والتوقيع عليه ، مع مراعاة الدقة في وصف حالة تعرض الطفل للخطر .
- يتولى كاتب النيابة المختص قيد الإنذار بدفتر حصر الإنذارات المنصوص عليه في المادة ( 338 مكرراً "1" ) من التعليمات القضائية للنيابات ، وتحرير بيانات ثلاث صور من الإنذار ، وعرضها علي عضو النيابة لمراجعتها علي الأصل ، والتوقيع عليها ، وبصمها والأصل بخاتم النيابة .
- يُسلم أصل الإنذار وصورة منه إلي قلم المحضرين ، لإعلان متولي أمر الطفل بالإنذار ، وتسليمه صورة الإنذار بعد الحصول علي توقيعه علي الأصل بالاستلام ، وذلك كله وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات .
- تُرسل الصورة الثانية من الإنذار إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، ويتم الاحتفاظ بالصورة الثالثة بملف الشكوى بالنيابة .
- يقوم عضو النيابة بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية ، مادة : ( حالة تعرض طفل للخطر ) ، ما لم تشتمل علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، فيتم قيدها برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
- يتابع كاتب النيابة إعادة اصل الإنذار إلي النيابة بعد إعلان متولي أمر الطفل به ، ويرفقه بملف الشكوى بالنيابة بعد مراجعته علي الصورة المحفوظة بذات الملف .
- لا يتم توجيه الإنذار المشار إليه إلا بناء علي طلب اللجنة الفرعية لحماية الطفولة
- إذا اعترض المتولي أمر الطفل علي ذلك الإنذار ، يتم استخراج الشكوى من الحفظ ، وعرضها علي محكمة الطفل لنظر الاعتراض والفصل فيه وفقاً للإجـراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائياً .
2 - إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في البند السابق ، بعد صيرورة الإنذار نهائياً (1) ، تقوم جهة الضبط بعرض أمره علي اللجنة الفرعية ، التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
————
(1) إذا أنذر ولى الأمر عند تعرض الطفل للخطر ، يجوز له الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمه الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالإنذار ، وتتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية .
ويكون الإنذار نهائيا في الأحوال الآتية :-
• إذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد .
• إذا لم يحضر المعترض في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض .
• إذا قضت محكمة الطفل بعدم قبوله شكلا .
• إذا قضت محكمة الطفل برفضه موضوعا .

- أن تتخذ أحد التدابير والإجراءات المخولة لها والمنصوص عليها في المادة (99مكررا ) من قانون الطفل .
- أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابه لمرة ثانية لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
- أن تطلب من نيابة الطفل عرض الأمر علي محكمة الطفل التي تتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة ( 101 ) من قانون الطفل ، مع مراعاة أن الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من عمره لا يتخذ في شأنـه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر بعد صيرورة الإنذار نهائياً ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، أو إذا تبين للنيابة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحدى هذه الحالات ، فيجب إتباع الإجراءات المشار إليها في البند رقم ( 1 ) .
3 - إذا وجد الطفل في إحدى حالتي التعرض للخطر المنصوص عليهما في البنديـن (3) و(4) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، وهما ( علي التوالي ) :
- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية من حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك . ( بند 3 )
- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفـاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله . ( بند 4 )
• تقوم جهة الضبط بعرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
- أن تتخذ التدبير أو الإجراء المناسب من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل ، ويلاحظ في هذا الشأن أن الإجراء المنصوص عليه في البند ( 6 ) من المادة ( 99 مكرراً ) يعد إجراء مناسباً لمعالجة حالة تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في البند ( 4 ) .
- إذا رأت اللجنة الفرعية أن حالة تعرض الطفل للخطر تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية معينة رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة ، ويراعي أن القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية يعالج الحالتين المبينتين بالبندين ( 3 ، 4 ) المشار إليهما .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن إحدى حالتي تعرض الطفل للخطر سالفتي البيان ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفـولة ، أو إذا تبين للنيابـة مـن خـلال إجـراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحـدى هاتين الحالتين ، فيجب إرسال صورة من المحضر أو إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بذلك علي النحو السالف الإشارة إليه في البند رقم ( 1 ) .

مذكرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون الطفل

مذكرة

بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شان المعاملة الجنائية للطفل
- كان الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون العقوبات– الخاص بالمجرمين الأحداث – يتضمن القواعد الموضوعية التي تطبق على الحدث في حين كان الفصل الرابع عشر من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية – الخاص بمحاكمة الأحداث – يتضمن القواعد الإجرائية التي تطبق على الحدث ، ثم صدر القانون رقم 134 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين .
- جاء القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وألغى ما تضمنته القوانين سالفة البيان من أحكام خاصة بالأحداث ، ووضع أحكاما خاصة بالمعاملة الجنائية لهم .
- ألغى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 .
- وأخيرا صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 مستهدفا تحقيق المزيد من حماية الطفولة على سند مما نصت عليه المادة العاشرة من الدستور المصري من أن : " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " .
- وقد تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه أحكاما مستحدثة في شأن المعاملة الجنائية للطفل منتهجا بذلك فلسفة مغايرة للفلسفة القائمة في القانون الحالي فتبنى سياسة تشريعية رآها أكثر تطورا وفعالية في تقليل معدلات الجريمة ، عمادها وجوهرها حصر نطاق معاقبة الطفل في أضيق الحدود بحسبان أن الطفل مجنيا عليه لا جانيا ، فالإجرام ليس طبعا كامنا في نفسه ، ولا جبلة فطر عليها ، بل هو نتاج عوامل بيئية واقتصادية ومجتمعية ، وظروف أسرية ، وكلها لا دخل للطفل فيها في الأغلب الأعم ، ومن ثم فعلاج الطفل ومحاولة الأخذ بيده ، وتقويم اعوجاجه ، أولى من مجابهته بعقاب أو تعمد إيلامه ، فالنأي بالطفل عن التعرض لإجراءات الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة ، مع بقائه مع أسرته قدر الإمكان ، والبعد به عن مخالطة المجرمين والمنحرفين ، يساعد في إصلاح أمره وتعديل سلوكه ، على نحو يكسب معه المجتمع في نهاية الأمر مواطنا صالحا .
- وسنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام الطفل والمتعلقة بالمعاملة الجنائية للطفل على النحو الآتي :
تحديد وتقدير سن الطفل
- يُقصد بالطفل - فيما يتعلق بأحكام المعاملة الجنائية - من لم يتجاوز سنة ( 18 سنة ) وقت ارتكاب الجريمة أو وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر .
( المادة 95 )
- العبرة في تحديد سن المتهم بوقت وقوع الجريمة أو وجوده في إحدى حـالات التعرض للخطر .
- نصت المادة الثانية من قانون الطفل " الفقرتان الثانية والثالثة " علي أن " تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ".
- يحدد سن المتهم بمستند رسمي مثل :-
+ شهادة الميلاد .
+ بطاقة الرقم القومي للطفل .
+ جواز السفر ( المصري ) .
+ خطاب من المدرسة .
- جواز السفر الأجنبي لا يُعد في حكم المستند الرسمي وفقا لقانون الطفل ، وكذا كل المحررات المنسوب صدورها إلى دولة أجنبية ، ولا يغير ذلك تصديق السلطات المصرية على أختام وتوقيعات المسئولين بالدولة الأجنبية التي مهرت بها هذه المحررات ، إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعتها أو يضفي صفه الرسمية على فحواها طالما أن تدخل الموظفيـن المصرييـن لم يتصل بالبيانات الواردة فيها سواء التحقق من صحتهـا أو الموافقـة عليها أو اعتمادها … وفى هذه الحالة يقدر سن المتهم بمعرفة إحدى الجهات التي سيحددها قرار وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .
- اعتداد النيابة أو المحكمة عند الفصل في الدعوى بغير ما تقدم في تحديد أو تقدير سن الطفل خطأ في تطبيق القانون .
التـدابير :
• نصت المادة ( 101 ) من قانون الطفل على هذه التدابير على سبيل الحصر .
• فيما عدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على الطفل الذي لم يجاوز سنه خمس عشره سنه إذا ارتكب جريمة بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .
• يُحكم على هذا الطفل بأحد التدابير الآتية .
1- التوبيخ
وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه ، وتحذيره من العودة إلى مثل ما وقع فيه مستقبلا .
2- التسليم
يُسلم الطفل إلى :
( أ ) أحد أبويه :
والتدبير في هذا المقام في حقيقته ليس موجهاً إلى الطفل في ذاته ، وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحض ولي أمر الطفل على أداء كافه واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الطفل ومراقبته وتقويمه .
( ب ) من له الولاية أو الوصاية عليه .
( ج ) شخص مؤتمن أو أسره موثوق بها .
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل
لابد من تحديد مدة هذا التدبير في الحكم الصادر به لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات عملاً بالمادة ( 104 ) .
4- الإلزام بواجبات معينه
لابد من تحديد مده هذا التدبير في الحكم الصادر به لمده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات عملا بالمادة ( 105 ) .
5- الاختبار القضائي :
ويكون بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها المراقب الاجتماعي (1) .
—————-
(1) تحديد مدة الاختبار القضائي ، موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم وهي التي تحدد وقت انقضائه متى تيقنت أن التدبير استوفى الغرض منه .
التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها ، وإنما بمدى الخطورة التي تهدد الطفل وقدر حاجته إلى التأهيل وإعادة اندماجه في السياق الطبيعي للمجتمع .


6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أنواع هذا العمل وضوابطها .
7- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة
لا تحدد المحكمة مدة الإيداع في الحكم .
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية :
بالنسبة للأطفال غير المعاقين :
يتم الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها .
بالنسبة للأطفال المعاقين :
يتم الإيداع في معاهد تتناسب مع تأهيلهم في هذا الخصوص .
{ لا يحكم على الطفل – الذي لم يجاوز 15 سنه – إلا بتدبير واحد مناسب إذا ارتكب الطفل جريمتين أو أكثر ، أو إذا ظهر بعـد الحكـم بالتدبير أن الطفـل أرتكـب جريمة أخـرى سابقـة أو لاحقه على ذلك الحكم ( م / 109 ) } .

أولا : الجهات المختصة بحماية الطفولة ( م / 97 )
اللجنة العامة اللجنة الفرعية إدارة نجده الطفل
( أ ) : اللجنة العامة لحماية الطفولة :
تشكيلها :
- تشكل اللجنة العامة لحماية الطفولة بكـل محافظة بقرار من المحافظ وبرئاسته .
- تضم اللجنة العامة في عضويتها مديري مديريات الأمن والشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ، ومن يـري المحافظ الاستعانة به .
اختصاصاتها :
- رسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .
- اتخاذ الإجراءات القانونية في الشكاوى التي عجزت اللجنة الفرعية عن إزالة أسبابها .
- تشكيل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة .
( ب ) اللجنة الفرعية لحماية الطفولة :
تشكيلها :
- تشكل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة في دائـرة كـل قسـم أو مركز شرطة بقرار من اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، بمعنى أن اللجنة الفرعية تتعدد بتعدد أقسام الشرطة بالمدينة الواحدة .
- تضم اللجنة الفرعية عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية .
- يجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .
- لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة بما فيهم رئيس اللجنة .
اختصاصاتها :
- رصد جميع حالات تعرض الطفل للخطر ، والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات .
- تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، وفحصها بعد التحقق من جديتها ، والعمل علي إزالة أسبابها ، ويكون لها في إطار مباشرة هذه الاختصاص ما يلي : ( المادة 99 )
(1) استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول وقائع الشكوى .
(2) إذا عجزت عن إزالة أسباب الشكوى رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .
- متابعة كل ما يتخذ من إجراءات في شأن حالات تعرض الطفل للخطر .
- متابعة تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، ولها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير ، وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه في أقرب وقت . ( المادة 99 مكرراً " أ " )
- اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل وهي :
(1) إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به ، وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
(2) إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
(3) إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهـم أن يتسببوا له فيمـا يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
(4) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه لدي عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخري وعنـد الاقتضـاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً
(5) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعـادة التأهيـل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلـة مؤتمنة أو هيئـة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعـرض الطفـل للخطـر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
(6) وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلي محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجـب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .
( ج ) الإدارة العامة لنجدة الطفل :
مقرها :
- مقرها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة .
تشكيلها :
- تضم في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم .
اختصاصاتها :
- تلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال .
- طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات الاختصاص .
+ حالات الخطر المحدق :
- يعتبر خطراً محدقاً كل عمل ايجابي أو سلبي يهدد حيـاة الطفل أو سلامتـه البدنية أو المعنوية علي نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
- في حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفل أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .
نصت المادة ( 45 ) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه " لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك (1) .
_________________
(1) ومن المقرر أن دخول المنازل - وإن كان محظوراً علي رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل ، وحالتي الغرق والحريق - إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد علي سبيل الحصر فـي المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة .
دخول المنازل في هذه الأحوال مجرد عمل مادي اقتضته حالة الضرورة ، وهو إجراء مشروع باعتبار أن القانون قد صرح به .

ثانيا : حالات تعرض الطفل للخطر والإجراءات التي تتخذ بشأنها
( أ ) : حالات تعرض الطفل للخطر ( م / 96 )
يعُد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية : -
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضـه للخطـر أو كـان معرضاً للإهمال أو للإسـاءة أو العنـف أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعـرض لفقـد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمـال المنافية للآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاستغـلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية .
7- إذ وجد الطفل متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلـع أو خدمـات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش (1)
_________________
(1) والتسول في اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون وعرفته المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشان التسول هو من وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمته للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء .
يشترط للعقاب على التسول أن يكون مقصودا لذاته ظاهرا أو مستترا .
في ضوء نص المادة 96 من قانون الطفل ( وهو قانون خاص ) :
- يعاقب البالغ 1 يوم 18 سنة إذا وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة وفقا لأحكام قانون التسول سالفة الذكر
- لا محل للعقاب إذا وقع التسول من طفل لم يجاوز 18 سنة ولكن واقعة تسوله هذا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات والتدابير المقررة في هذا الشأن .

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات (1)
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت .
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطه أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره أو من سلطة أمه في حاله وفاه وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بنـاء علـى شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب للأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيله مشروعه للتعيش ولا عائل مؤتمن (2)
13- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير . (3)

———————-
(1) جمع أعقاب السجائر جريمة بمقتضى القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 للسنة 1944 ويبين ذلك القانون عناصر الجريمة فغن لم تتوافر تلك العناصر نكون بصدد إحدى حالات التعرض للخطر .
(2) عدم وجود وسيله مشروعه للتعيش : هو التشرد بعينه المقصود بنص المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن التشرد والذي يلزم لقيامه :
1- انتفاء كل مورد مالي للطفل
2- قعوده عن العمل أو احترافه عملا غير مشروع .
مؤدى نص المادة الرابعة من قانون التشرد سالف الذكر الآتي :
- يعاقب البالغ ( 1 يوم 18 سنة ) إذا وجد متشرداً وفقا لأحكام قانون التشرد سالف الذكر .
لا تسرى أحكام التشرد على الطفل الذي لم يبلغ ( 18 سنة ) لأن تشرد الطفل في هذه السن لا يأتي إلا عند انقطاع سبل الاتصال بوالديه أو بالحياة العائلية ، ولكن واقعة تشرده هنا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات الآتي بيانها فيما بعد.
(3) ويشترط لتحقيق هذه الحالة :
- تعرض الطفل لمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي .
- أن يؤثر هذا المرض أو الضعف العقلي علي القدرة على الإدراك أو الاختيار كليا أو جزئياً
- أن يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامة الطفل أو سلامه الغير .

14-إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
• جنحة تعريض طفل للخطر :
تنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 96 ) من قانون الطفل علي أنه : " وفيما عدا الحالات المنصوص عليهـا فـي البنديـن ( 3 ، 4 ) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن ألفي جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
( ب ) : الإجراءات التي تتخذ بشأن حالات تعرض الطفل للخطر ( م /98 )
1 - إذا وجد الطفل في إحدى حالات التـعرض للخطـر المنصـوص عليها في البندين (1) و(2) و البنود من (5) إلي (14) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل .
• تتولي جهة الضبط عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة باعتبارها المختصة بذلك ، والتي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
أ - أن تتخـذ أحـد التدابير والإجـراءات المخولة لهـا والمنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل .
ب - أن تطلب – عند الاقتضاء – من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة ، دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفل ، فيجب علي النيابة مراعاة ما يلي :
- إرسال صورة ضوئية من المحضر – معتمده بخاتم النيابة – إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات المخولة لها في هذا الشأن .
- قيد المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظه إدارياً ، وإذا انطوى علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، يتم قيده برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
• أما إذا تبين للنيابة العامة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرهـا في جناية أو جنحة وجود الطفل – سواء كان هذا الطفل هو المجني عليـه ، أو الشاهـد علـي الواقعة ، أو متهماً فيها بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها – في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها سلفاً ، فيجب المبادرة إلي إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمذكرة بملخص الواقعة وما أسفرت عنه المرحلة التي قطعها التحقيق ، لكي تكون تلك اللجنة علي بينه من أمر الطفل وتتخذ ما تراه لازماً في هذا الشأن ، علي أن ترسل النيابة إلي تلك اللجنة بياناً بالتصرف النهائي في القضية لاتخاذ شؤونها المقررة قانوناً في هذا الصدد.
• إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر ، يراعي ما يلي :
- يقوم عضو النيابة بدراسة الأوراق الواردة في هذا الشأن من اللجنة الفرعية لحماية الطفولة للوقوف علي مدي توافر حالة تعرض الطفل للخطر فيها ، وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية .
- يُحـرر عضـو النيابـة – إذا توافرت حالة التعرض للخطر – الإنـذار علـي النمـوذج المعُـد لـذلك ( نموذج رقم " 20 " نيابة عامة ) ، والتوقيع عليه ، مع مراعاة الدقة في وصف حالة تعرض الطفل للخطر .
- يتولى كاتب النيابة المختص قيد الإنذار بدفتر حصر الإنذارات المنصوص عليه في المادة ( 338 مكرراً "1" ) من التعليمات القضائية للنيابات ، وتحرير بيانات ثلاث صور من الإنذار ، وعرضها علي عضو النيابة لمراجعتها علي الأصل ، والتوقيع عليها ، وبصمها والأصل بخاتم النيابة .
- يُسلم أصل الإنذار وصورة منه إلي قلم المحضرين ، لإعلان متولي أمر الطفل بالإنذار ، وتسليمه صورة الإنذار بعد الحصول علي توقيعه علي الأصل بالاستلام ، وذلك كله وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات .
- تُرسل الصورة الثانية من الإنذار إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، ويتم الاحتفاظ بالصورة الثالثة بملف الشكوى بالنيابة .
- يقوم عضو النيابة بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية ، مادة : ( حالة تعرض طفل للخطر ) ، ما لم تشتمل علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، فيتم قيدها برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
- يتابع كاتب النيابة إعادة اصل الإنذار إلي النيابة بعد إعلان متولي أمر الطفل به ، ويرفقه بملف الشكوى بالنيابة بعد مراجعته علي الصورة المحفوظة بذات الملف .
- لا يتم توجيه الإنذار المشار إليه إلا بناء علي طلب اللجنة الفرعية لحماية الطفولة
- إذا اعترض المتولي أمر الطفل علي ذلك الإنذار ، يتم استخراج الشكوى من الحفظ ، وعرضها علي محكمة الطفل لنظر الاعتراض والفصل فيه وفقاً للإجـراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائياً .
2 - إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في البند السابق ، بعد صيرورة الإنذار نهائياً (1) ، تقوم جهة الضبط بعرض أمره علي اللجنة الفرعية ، التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
————
(1) إذا أنذر ولى الأمر عند تعرض الطفل للخطر ، يجوز له الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمه الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالإنذار ، وتتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية .
ويكون الإنذار نهائيا في الأحوال الآتية :-
• إذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد .
• إذا لم يحضر المعترض في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض .
• إذا قضت محكمة الطفل بعدم قبوله شكلا .
• إذا قضت محكمة الطفل برفضه موضوعا .

- أن تتخذ أحد التدابير والإجراءات المخولة لها والمنصوص عليها في المادة (99مكررا ) من قانون الطفل .
- أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابه لمرة ثانية لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
- أن تطلب من نيابة الطفل عرض الأمر علي محكمة الطفل التي تتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة ( 101 ) من قانون الطفل ، مع مراعاة أن الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من عمره لا يتخذ في شأنـه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر بعد صيرورة الإنذار نهائياً ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، أو إذا تبين للنيابة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحدى هذه الحالات ، فيجب إتباع الإجراءات المشار إليها في البند رقم ( 1 ) .
3 - إذا وجد الطفل في إحدى حالتي التعرض للخطر المنصوص عليهما في البنديـن (3) و(4) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، وهما ( علي التوالي ) :
- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية من حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك . ( بند 3 )
- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفـاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله . ( بند 4 )
• تقوم جهة الضبط بعرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
- أن تتخذ التدبير أو الإجراء المناسب من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل ، ويلاحظ في هذا الشأن أن الإجراء المنصوص عليه في البند ( 6 ) من المادة ( 99 مكرراً ) يعد إجراء مناسباً لمعالجة حالة تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في البند ( 4 ) .
- إذا رأت اللجنة الفرعية أن حالة تعرض الطفل للخطر تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية معينة رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة ، ويراعي أن القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية يعالج الحالتين المبينتين بالبندين ( 3 ، 4 ) المشار إليهما .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن إحدى حالتي تعرض الطفل للخطر سالفتي البيان ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفـولة ، أو إذا تبين للنيابـة مـن خـلال إجـراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحـدى هاتين الحالتين ، فيجب إرسال صورة من المحضر أو إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بذلك علي النحو السالف الإشارة إليه في البند رقم ( 1 ) .

مذكرة بشأن طبيق احكام قانون المرور

مذكرة

بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 والمُعدل بالقانون رقم (121) لسنة 2008

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوضع حلول للحد من مشكلة المرور التي تفاقمت إلى الحد الذي بدأت فيه تلقي بظلالها على كافة أفراد المجتمع وعناصر انطلاقه و أسباب استقراره و تطوره, ومن أجل المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور صدر القانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ( 66 ) لسنة 1973, و نشر بالجريدة الرسمية في 9 / 6 / 2008 بالعدد ( 23 مكرر ) , و يبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 8 / 2008
و قد تناولت الأحكام المستحدثة في قانون المرور محاوز عده, من أهمها ما يلي :
(1) تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .
(2) تشديد العقوبات على الأغلب الأعم من جرائم المرور .
(3) تعديل نطاق و إجراءات التصالح الفوري .
(4) تخويل جهة المرور السلطة في ضبط الرخص و إصدار القرارات الإدارية بشأنها و نظر التظلمات في هذا الشأن .
و سنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور المعدل بالقانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 على النحو التالي :

أولاً : التصرف في قضايا المرور
( أ ) : إصدار الأوامر الجنائية

تتولى النيابة العامة إصدار أوامر جنائية بالعقوبة في الأغلب الأعم من جرائم المرور, و طبقا للتعديلات التي طرأت على قانون المرور صارت كثيرا من القضايا تتطلب استصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة من القاضي الجزئي لخروج تلك الجرائم عن مجال اختصاص النيابة العامة .
ووفقا لنصوص المواد ( 323 , و 324 , و 325 مكرراً, و 327 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي ( 74 , و 153 ) لسنة 2007 يراعي عند إصدار الأوامر الجنائية في جرائم المرور الأحكام الآتية :

(1) قواعد عامة في إصدار الأوامر الجنائية
الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي

• يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - بناء علي طلب النيابة العامة - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزاً في الجنح المعاقب عليهـا بالغرامـة - دون حد أدني أو أقصي لهذه الغرامة - في الأحوال الآتية :
ـ الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.
- الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.
- تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
- ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - من تلقاء نفسه - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبـس والمشـار إلي حالاتها علي النحو السالف بيانه - بدلاً من الحكم فيها غيابياً - ويشترط لذلك ما يلي :
- أن تكون الجنحة قد أحيلت إلي المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى.
- أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه.
- ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة علي المتهم.
- لا يقضي في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة - في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانوناً - والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة

• يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي ألف جنيه ، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى علي ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
• ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية :
ـ جميع المخالفات .
ـ الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .
ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيـه والعقوبات التكميلية والتضمينات ومـا يجب رده والمصاريف .

(2) جرائم المرور التي يجب علي النيابة إصدار أوامر جنائية فيها
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 )

• جنحة عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .
( المادة 74/ 1 بند 5 )
• جنحة استخدام مركبة " التوك توك " في نقل غير الأشخاص .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق إلي عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق السريعة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها .
( المادتان 7 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم اهتمام قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بأمر المصابين .
جنحة عدم إبلاغ قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أقرب رجل مرور " أو شرطة أو إسعاف " بالحادث فور وقوعه .
( المادتان 67 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم إرشاد رجال المرور والشرطة عن أسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين .
( المادتان 68 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة تركيب أجهزة تنبيه " أو مصابيح " بالمركبة بالمخالفة للقانون أو القرارات المنفذة له.
• جنحة تركيب سيرينة هوائية - أو ما يماثلها من أجهزة - بالمركبة .
( المادتان 69 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة عدم إتباع تعليمات وإشارات المرور وعلاماته الخاصة بتنظيم السير .
( المادتان 63 ، 74/ 1 بند 7 )
• جنحة قيادة مركبة تزيد حمولتها وزناً - أو ارتفاعاً أو عرضاً أو طولاً - عن المقرر .
( المادة 74/ 1 بند 8 )
• جنحة إضافة ملصقات " أو معلقات أو كتابة أو رسم أو رمز أو أية بيانات غير مقررة " علي جسم المركبة ، أو علي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية .
( المادة 74 / 1 بند 10 )
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية .
( المادة 74 / 1 )
- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة ….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً ) .
( المادة 74 / 2 )
- ويجوز تضمين الأمر الجنائي عقوبة تكميلية هي مصادرة أجهزة التنبيه والمصابيح المخالفة لأحكام القانون والسيرينة الهوائية أو ما يماثلها .
( المادة 69 )

الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 مكرراً )
• جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب علي ذلك إعاقة حركة المرور .
( المادة 74 مكرراً /1 بند 1 )
• جنحة استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين برخصتها .
( المادة 74 مكرراً /1 بند 2 )
• ـ جنحة عدم استخدام قائد السيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة عدم استخدام الراكب بجوار قائد سيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة سماح قائد السيارة للراكب بجواره بعدم استخدام حزام الأمان .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 3 )
• جنحة عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 4 )
• جنحة استخدام قائد المركبة التليفون يدوياً أثناء القيادة .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 5 )
• جنحة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 6 )
• ـ جنحة عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال .
- جنحة عدم جعل قائد المركبة أجهزة الإطفاء الصالحة في متناولة والركاب.
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 7 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 8 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 9 )
• جنحة عدم حمل مركبة النقل البطيء اللوحة المعدنية المنصرفة ، أو استعمال لوحة غير منصرفة لها ، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية " .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 10 )
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي ثلاثمائة جنية .
( المادة 74 مكرراً /1 )
- وتضاعف الغرامة عند ارتكاب أي الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً )
( المادة 74 مكرراً /2 )

الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 77 ) من القانون ولائحته التنفيذية
وهي جميع الجرائم الواردة في قانون المرور والقرارات المنفذة له والمعاقب عليها بوصف المخالفة
العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد علي خمسين جنيه .

(3) جرائم المرور التي يجوز للنيابة العامة إصدار أوامر جنائية فيها

جنح المرور الآتي بيانها فيما بعد. البعض منها معاقب عليه بالغرامة التي يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنية، والبعض الآخر معاقب عليه بالحبس والغرامة أو إحداهما، ومن ثم يجب علي عضو النيابة مراعاة الآتي:
- يجوز إصدار أمر جنائي بالغرامة التي لا تزيد علي ألف جنية.
- إذا تبين أن الجريمة بحسب ظروفها تتطلب توقيع غرامة تجاوز ألف جنية - خاصة في حالة العود - يجب استصدار الأمر الجنائي من القاضي الجزئي.
- إذا تبين أن الواقعة قد بلغت حداً من الجسامة يقتضي توقيع عقوبة الحبس يجب إحالة الدعوى إلي المحاكمة الجنائية.

الجرائم المنصوص عليها في المادة (65 مكرراً)
- جنحة إزالة أو فك الأقفال الحديدية التي يقيد بها ضباط المرور المركبات المخالفة.
- جنحة الاحتفاظ بالأقفال الحديدية المشار إليها بالمخالفة لأحكام القانون.
العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو إحداهما.
(المادة 65 مكرراً)

الجرائم المنصوص عليها في المادة (70)
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة بغير مبرر عن نقل الركاب.
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة المرخصة بالعداد عن تشغيله.
- جنحة طلب قائد المركبة الأجرة أجراً أكثر من المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة عدداً من الركاب يزيد علي الحد الأقصى المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة الركاب من غير المواقف المخصصة
العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه.
(المادة 70)

الجرائم المنصوص عليها في المادة (70 مكرراً)
- جنحة عدم التزام قائد المركبة النقل - ونقل الركاب - بالسير أقصى يمين الطريق.
- جنحة عدم التزام قائد مركبة السياحة - والرحلات - بالسير في المسار المحدد بالطريق.
- جنحة تجاوز قائد مركبة النقل - ونقل الركاب ومركبات السياحة والرحلات - السرعة المحددة.
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية.
- وتضاعف الغرامة عند العود إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 70 مكرراً)

الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 1 ")
- جنحة استعمال جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه مركبة " أو شخص أو حيوان " لمنع ضرر جسيم.
(المادة 74 مكرراً " 1 " فقرة 1 / 1)
- جنحة عدم تعمد إغلاق أبواب المركبة كاملاً أثناء السير بها.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 2)
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد علي الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مطلع " أو منزل " الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في الأنفاق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مدخل " أو مخرج " نفق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في تقاطع الطرق.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 3)
العقوبة :
- الغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1)
- وتضاعف الغرامة عند العود لارتكاب أي من هذه الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن جريمة استعمال جهاز التنبيه في غير المقرر قد ترتبط مع جريمة " استعمال آلة تنبيه يجاوز صوتها الحدود المسموح بها " المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) عقوبات.

الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 2 ")
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير.
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة قيادة.
(المادة 74 مكرراً / 2 )
العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية أو إحداهما.
(المادة 74 مكرراً / 2)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (75)
- جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
(المادة 75 / 1 بند 1)
- جنحة قيادة مركبة نقل سريع لا تحمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها.
- جنحة استعمال لوحات معدنية علي مركبة نقل سريع غير خاصة بها.
(المادة 75 / 1 بند 4)
- جنحة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل.
- جنحة قيادة مركبة آلية بفرامل غير صالحة للاستعمال.
(المادة 75 / 1 بند 5)
- جنحة تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج المنصوص عليها في القانون.
(المادة 75 / 1 بند 6)
- جنحة تعمد تعطيل حركة المرور بالطريق " أو إعاقتها ".
(المادة 75 / 1 بند 7)
- جنحة تغيير البيانات المقررة للوحات المعدنية لمركبة النقل السريع.
- جنحة تغيير اللون المقرر للوحة المعدنية المقررة لمركبة النقل السريع.
(المادة 75 /1 بند 9)
- جنحة عدم استيفاء إجراءات ترخيص إنشاء " أو إدارة " مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
(المادة 75 /1 بند 10)
- جنحة اعتداء قائد المركبة علي أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
(المادة 75 /1 بند 11)
العقوبة :
- الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد ألف وخمسمائة جنية أو إحداهما.
(المادة 75 / 1)
- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 75 / 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن جنحة اعتداء قائـد المركبـة علـي رجال المرور ترتبط مع جرائم إهانة أو التعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها المنصوص عليهـا في المـواد (133/1، 136، 137، 137 مكرراً، 185) من قانون العقوبات - بحسب القول أو الفعل المكون للركن المادي للجريمة - ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) إجراءات جنائية.

مذكرة بشأن طبيق احكام قانون المرور

كتبهااحمد الجمل ، في 2 يوليو 2011 الساعة: 21:47 م


مذكرة

بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 والمُعدل بالقانون رقم (121) لسنة 2008

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوضع حلول للحد من مشكلة المرور التي تفاقمت إلى الحد الذي بدأت فيه تلقي بظلالها على كافة أفراد المجتمع وعناصر انطلاقه و أسباب استقراره و تطوره, ومن أجل المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور صدر القانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ( 66 ) لسنة 1973, و نشر بالجريدة الرسمية في 9 / 6 / 2008 بالعدد ( 23 مكرر ) , و يبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 8 / 2008
و قد تناولت الأحكام المستحدثة في قانون المرور محاوز عده, من أهمها ما يلي :
(1) تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .
(2) تشديد العقوبات على الأغلب الأعم من جرائم المرور .
(3) تعديل نطاق و إجراءات التصالح الفوري .
(4) تخويل جهة المرور السلطة في ضبط الرخص و إصدار القرارات الإدارية بشأنها و نظر التظلمات في هذا الشأن .
و سنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور المعدل بالقانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 على النحو التالي :

أولاً : التصرف في قضايا المرور
( أ ) : إصدار الأوامر الجنائية

تتولى النيابة العامة إصدار أوامر جنائية بالعقوبة في الأغلب الأعم من جرائم المرور, و طبقا للتعديلات التي طرأت على قانون المرور صارت كثيرا من القضايا تتطلب استصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة من القاضي الجزئي لخروج تلك الجرائم عن مجال اختصاص النيابة العامة .
ووفقا لنصوص المواد ( 323 , و 324 , و 325 مكرراً, و 327 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي ( 74 , و 153 ) لسنة 2007 يراعي عند إصدار الأوامر الجنائية في جرائم المرور الأحكام الآتية :

(1) قواعد عامة في إصدار الأوامر الجنائية
الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي

• يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - بناء علي طلب النيابة العامة - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزاً في الجنح المعاقب عليهـا بالغرامـة - دون حد أدني أو أقصي لهذه الغرامة - في الأحوال الآتية :
ـ الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.
- الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.
- تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
- ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - من تلقاء نفسه - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبـس والمشـار إلي حالاتها علي النحو السالف بيانه - بدلاً من الحكم فيها غيابياً - ويشترط لذلك ما يلي :
- أن تكون الجنحة قد أحيلت إلي المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى.
- أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه.
- ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة علي المتهم.
- لا يقضي في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة - في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانوناً - والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة

• يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي ألف جنيه ، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى علي ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
• ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية :
ـ جميع المخالفات .
ـ الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .
ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيـه والعقوبات التكميلية والتضمينات ومـا يجب رده والمصاريف .

(2) جرائم المرور التي يجب علي النيابة إصدار أوامر جنائية فيها
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 )

• جنحة عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .
( المادة 74/ 1 بند 5 )
• جنحة استخدام مركبة " التوك توك " في نقل غير الأشخاص .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق إلي عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق السريعة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها .
( المادتان 7 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم اهتمام قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بأمر المصابين .
جنحة عدم إبلاغ قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أقرب رجل مرور " أو شرطة أو إسعاف " بالحادث فور وقوعه .
( المادتان 67 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم إرشاد رجال المرور والشرطة عن أسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين .
( المادتان 68 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة تركيب أجهزة تنبيه " أو مصابيح " بالمركبة بالمخالفة للقانون أو القرارات المنفذة له.
• جنحة تركيب سيرينة هوائية - أو ما يماثلها من أجهزة - بالمركبة .
( المادتان 69 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة عدم إتباع تعليمات وإشارات المرور وعلاماته الخاصة بتنظيم السير .
( المادتان 63 ، 74/ 1 بند 7 )
• جنحة قيادة مركبة تزيد حمولتها وزناً - أو ارتفاعاً أو عرضاً أو طولاً - عن المقرر .
( المادة 74/ 1 بند 8 )
• جنحة إضافة ملصقات " أو معلقات أو كتابة أو رسم أو رمز أو أية بيانات غير مقررة " علي جسم المركبة ، أو علي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية .
( المادة 74 / 1 بند 10 )
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية .
( المادة 74 / 1 )
- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة ….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً ) .
( المادة 74 / 2 )
- ويجوز تضمين الأمر الجنائي عقوبة تكميلية هي مصادرة أجهزة التنبيه والمصابيح المخالفة لأحكام القانون والسيرينة الهوائية أو ما يماثلها .
( المادة 69 )

الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 مكرراً )
• جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب علي ذلك إعاقة حركة المرور .
( المادة 74 مكرراً /1 بند 1 )
• جنحة استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين برخصتها .
( المادة 74 مكرراً /1 بند 2 )
• ـ جنحة عدم استخدام قائد السيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة عدم استخدام الراكب بجوار قائد سيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة سماح قائد السيارة للراكب بجواره بعدم استخدام حزام الأمان .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 3 )
• جنحة عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 4 )
• جنحة استخدام قائد المركبة التليفون يدوياً أثناء القيادة .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 5 )
• جنحة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 6 )
• ـ جنحة عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال .
- جنحة عدم جعل قائد المركبة أجهزة الإطفاء الصالحة في متناولة والركاب.
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 7 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 8 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 9 )
• جنحة عدم حمل مركبة النقل البطيء اللوحة المعدنية المنصرفة ، أو استعمال لوحة غير منصرفة لها ، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية " .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 10 )
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي ثلاثمائة جنية .
( المادة 74 مكرراً /1 )
- وتضاعف الغرامة عند ارتكاب أي الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً )
( المادة 74 مكرراً /2 )

الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 77 ) من القانون ولائحته التنفيذية
وهي جميع الجرائم الواردة في قانون المرور والقرارات المنفذة له والمعاقب عليها بوصف المخالفة
العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد علي خمسين جنيه .

(3) جرائم المرور التي يجوز للنيابة العامة إصدار أوامر جنائية فيها

جنح المرور الآتي بيانها فيما بعد. البعض منها معاقب عليه بالغرامة التي يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنية، والبعض الآخر معاقب عليه بالحبس والغرامة أو إحداهما، ومن ثم يجب علي عضو النيابة مراعاة الآتي:
- يجوز إصدار أمر جنائي بالغرامة التي لا تزيد علي ألف جنية.
- إذا تبين أن الجريمة بحسب ظروفها تتطلب توقيع غرامة تجاوز ألف جنية - خاصة في حالة العود - يجب استصدار الأمر الجنائي من القاضي الجزئي.
- إذا تبين أن الواقعة قد بلغت حداً من الجسامة يقتضي توقيع عقوبة الحبس يجب إحالة الدعوى إلي المحاكمة الجنائية.

الجرائم المنصوص عليها في المادة (65 مكرراً)
- جنحة إزالة أو فك الأقفال الحديدية التي يقيد بها ضباط المرور المركبات المخالفة.
- جنحة الاحتفاظ بالأقفال الحديدية المشار إليها بالمخالفة لأحكام القانون.
العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو إحداهما.
(المادة 65 مكرراً)

الجرائم المنصوص عليها في المادة (70)
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة بغير مبرر عن نقل الركاب.
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة المرخصة بالعداد عن تشغيله.
- جنحة طلب قائد المركبة الأجرة أجراً أكثر من المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة عدداً من الركاب يزيد علي الحد الأقصى المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة الركاب من غير المواقف المخصصة
العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه.
(المادة 70)

الجرائم المنصوص عليها في المادة (70 مكرراً)
- جنحة عدم التزام قائد المركبة النقل - ونقل الركاب - بالسير أقصى يمين الطريق.
- جنحة عدم التزام قائد مركبة السياحة - والرحلات - بالسير في المسار المحدد بالطريق.
- جنحة تجاوز قائد مركبة النقل - ونقل الركاب ومركبات السياحة والرحلات - السرعة المحددة.
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية.
- وتضاعف الغرامة عند العود إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 70 مكرراً)

الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 1 ")
- جنحة استعمال جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه مركبة " أو شخص أو حيوان " لمنع ضرر جسيم.
(المادة 74 مكرراً " 1 " فقرة 1 / 1)
- جنحة عدم تعمد إغلاق أبواب المركبة كاملاً أثناء السير بها.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 2)
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد علي الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مطلع " أو منزل " الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في الأنفاق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مدخل " أو مخرج " نفق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في تقاطع الطرق.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 3)
العقوبة :
- الغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1)
- وتضاعف الغرامة عند العود لارتكاب أي من هذه الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن جريمة استعمال جهاز التنبيه في غير المقرر قد ترتبط مع جريمة " استعمال آلة تنبيه يجاوز صوتها الحدود المسموح بها " المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) عقوبات.

الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 2 ")
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير.
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة قيادة.
(المادة 74 مكرراً / 2 )
العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية أو إحداهما.
(المادة 74 مكرراً / 2)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (75)
- جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
(المادة 75 / 1 بند 1)
- جنحة قيادة مركبة نقل سريع لا تحمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها.
- جنحة استعمال لوحات معدنية علي مركبة نقل سريع غير خاصة بها.
(المادة 75 / 1 بند 4)
- جنحة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل.
- جنحة قيادة مركبة آلية بفرامل غير صالحة للاستعمال.
(المادة 75 / 1 بند 5)
- جنحة تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج المنصوص عليها في القانون.
(المادة 75 / 1 بند 6)
- جنحة تعمد تعطيل حركة المرور بالطريق " أو إعاقتها ".
(المادة 75 / 1 بند 7)
- جنحة تغيير البيانات المقررة للوحات المعدنية لمركبة النقل السريع.
- جنحة تغيير اللون المقرر للوحة المعدنية المقررة لمركبة النقل السريع.
(المادة 75 /1 بند 9)
- جنحة عدم استيفاء إجراءات ترخيص إنشاء " أو إدارة " مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
(المادة 75 /1 بند 10)
- جنحة اعتداء قائد المركبة علي أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
(المادة 75 /1 بند 11)
العقوبة :
- الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد ألف وخمسمائة جنية أو إحداهما.
(المادة 75 / 1)
- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 75 / 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن جنحة اعتداء قائـد المركبـة علـي رجال المرور ترتبط مع جرائم إهانة أو التعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها المنصوص عليهـا في المـواد (133/1، 136، 137، 137 مكرراً، 185) من قانون العقوبات - بحسب القول أو الفعل المكون للركن المادي للجريمة - ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) إجراءات جنائية.