بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 سبتمبر 2011

مذكرة بأهم عناصر قضايا الولاية على المال

‏• اصطلاح الولاية على المال مقصور في لغة القانون على السلطة التي تكون لشخص في أن يقوم بتصرف على مال الغير فينتج هذا التصرف آثاراً في حق الغير.
• يحكم مسائل الولاية على المال من الناحية الموضوعية المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، ومن الناحية الإجرائية القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات القاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
• تنص المادة ( 47 من التقنين المدني على أن ( يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون ) ومن ثم فإن نظام الولاية على المال هي:
• الولايـــة.
• الوصايــة.
• القوامــة.
• المساعدة القضائية.
• الوكالة عن الغائبين.
• الإشــــراف.
• وفيما يلي تفصيل لأحكام كل نظام من الأنظمة الموضوعية لحماية عديمى الأهلية وناقصيها ومن في حكمهم.
في ضوء أحكام المرسوم
بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952

أولا: الولايـة
• الولاية تكون للأب ثم للجد الصحيح، ولا يحق للولي مباشرة أي حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ( المادتين 1، 2 ).
• الولاية تثبت للولي بقوة القانون بمعنى أن الأب أو الجد الصحيح يستمد صفة الولاية من القانون مباشرة دون تدخل المحكمة ولذا فإنه لا يصدر قرار من محكمة الولاية على المال بتعيين الولي، إلا أنه لا يجوز التنحي عن الولاية إلا بإذن من المحكمة.
• يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وإدارتها وولاية التصرف فيها، ولا يجوز له أن يتصرف في أموال القاصر إلا بإذن من المحكمة ( المواد من 4 إلى 11 ) ولا يجوز له قبول هبة أو وصية الصغير محكمة بالتزامات معينة إلا بإذن المحكمة ( المادة 12 ).
• يخرج من نطاق الولاية ما يؤول للقاصر بطريق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك، ومن ثم يعين في هذه الحالة وصيا ( المادة 3 )، كما لا تسرى قيود هذا القانون على ما يؤول للقاصر من مال تبرعا من أبيه ( المادة 13 )، والجد لا يتمتع بهذا الإعفاء لأنه مقصور على الولي الأب فقط.
• فرق القانون بين الأب والجد في بعض القواعد كما فرق بينهما في المسئولية بالنسبة لتصرفاتهم في أموال القصر ( المواد 6، 14، 15، 24، 26 ).
• يجب على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودعها قلم كتاب المحكمة خلال شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة المال للقاصر ويجوز اعتبار عدم تقديمه لها تعريضا لمال القاصر للخطر ويمكن سلب ولايته لذلك
( المادتان 16، 20 ).
• تسلب الولاية إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الوالي أو لأي سبب آخر تراه المحكمة، كما يكون لها أن تحد من ولايته أو توقفها في أحوال معينة، ولقد رتب القانون على سلب الولاية على نفس الصغير سقوطها بالنسبة إلى المال وبقوة القانون ( م 22 ).
• الولاية على المال في هذا النطاق لا تقبل التجزئة بمعنى أن سقوط الولاية على النفس بالنسبة لصغير يستتبع سقوطها عن المال بالنسبة لكافة الصغار القصر الذين تشملهم ولاية الولي المسلوب ولايته، وإذا سلبت الولاية أو أوقفت أو حد منها لا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبت من زوال أسبابها ( المواد 20، 21، 23 )، ولا يقبل طلب استرداد الولاية السابق رفضه إلا بعد سنة من تاريخ الحكم النهائي بالرفض.
( المادة " 48 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2003 )
• نظم المشرع حالات الولاية والحد منها، كما أنه شمل حالات وقف الولاية بالتنظيم وذلك في المادة ( 21 ) والتي تنص على أنه: -
" تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا أعتبر الولي غائباً أو أعتقل تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة ".
وتتمثل الحالات التي تحكم فيها المحكمة بوقف الولاية وحسب الظاهر من نص المادة
( 21 ) سالفة الذكر فيما يلي:1 - حالة اعتبار الولي غائباً، ولقد بين نص المادة ( 74 ) من المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 معنى الغيبة التي لا تتحقق إلا إذا كان الشخص مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.
1 - حالة اعتبار الولي غائباً، ولقد بين نص المادة ( 74 ) من المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 معنى الغيبة التي لا تتحقق إلا إذا كان الشخص مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.2 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية.
2 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية.3 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم صادر ضده بالحبس مدة تزيد على سنة.
3 - حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم صادر ضده بالحبس مدة تزيد على سنة.4 - حالة وقف الولاية على نفس القاصر فإنه يترتب على ذلك وقفها بالنسبة للمال.
4 - حالة وقف الولاية على نفس القاصر فإنه يترتب على ذلك وقفها بالنسبة للمال.( المادة 22 )
( المادة 22 )
• تختص محكمة الأسرة بسلب الولاية والحد منها ووقفها وتعيين من يخلف الولي.
• تختص المحكمة محليا في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأولياء
• تباشر نيابة شئون الأسرة التحقيق في مواد الولاية وبالأخص سلبها والحد منها ووقفها وتتحقق من توافر شروط ذلك وتراقب أعمال الولي وتبحث مدى سلامتها وتحقيقها لمصلحة القاصر وما إذا كان في أعمال الولي ما يضر بأموال القاصر أو يعرضها للخطر.
• فإذا ما ثبت للنيابة أو الولي يخل بما فرضه عليه القانون من واجبات تجاه القاصر وأمواله كان لها أن تطلب سلب ولايته أو الحد منها أو وقفها فالعبرة في ذلك بمصلحة القاصر.
• ويترتب على ذلك أن يجوز لأي شخص أن يتقدم طالباً سلب الولاية أو الحد منها ولو كانت لا تربطه بالقاصر صله، ذلك أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير فمتى انتفت وجب أن تزول، وعلى ذلك فإنه تنازل مقدم الطلب عن طلبه لا يمنع من الاستمرار في تحقيقه والحكم بسلب الولاية أو الحد منها إذا ما توافرت الأسباب الداعية لذلك.
ثانياً: الوصايـة
الوصــي:
هو كل شخص غير الأب أو الجد تثبت له السلطة على مال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر إلا إذا كان الوصي محتاجاً فتملك المحكمة أن تعين له أجراً، ولذلك نص المشرع في المادة ( 46 ) من المرسوم بقانون رقم
( 119 ) لسنة 1952 على أن ( تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين ).
شروط الوصي:
حدد المادة ( 27 ) من المرسوم بقانون ( 119 ) لسنة 1952 الشروط التي ينبغي توافرها في الوصي وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا، وإذا انتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية.
أنواع الأوصياء:
• الوصي العام : وهو الذي يعين من المحكمة لمباشرة شئون القاصر.
( المادة 29 )
• الوصي المختار : وهو الذي تعينه المحكمة وتحدد مهمته ويعين في أحوال معينه.
( المادتان 3، 28 )
• وهى المؤقت : وهو الذي يعين إذا حكم بوقف الآوية ولم يكن للقاصر ولى آخر أو إذا أوقفت الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.
( المادة 32 )
• وصى الخصومة : وهو الذي يعين يمثل القاصر أمام المحاكم في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه.
( المادة 33 )
• والوصاية منوطة بوجود مال للقاصر، عدا وصى الخصومة فهو يعين ولو لم يكن للقاصر مال.
• ويسرى على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم، وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضى تعينه خلالها.
واجبات الأوصياء:
حددت المواد من ( 36 ) إلى ( 46 ) واجبات الأوصياء والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
• يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.
• كما لا يجوز له مباشرة التصرفات التي حددتها المادة ( 39 ) إلا بإذن من المحكمة وهى:
• جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
• الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
• حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
• استثمار الأموال وتصفيتها.
• اقتراض المال وإقراضه.
• إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
• إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
• قبول التبرعات المقترنة بشرط ورفضها.
• الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
• الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
• رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
• التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
• التنازل عن التأمينات وأضعافها.
• إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
• تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
• ويجب على الوصي استئذان المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
• كما يجب عليه أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
• وكذلك يجب عليه أن يودع أموال القاصر أحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب من هذه الأموال المودعة إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة عملاً بنص المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• ويجب عليه أن يقدم حسابا سنويا مؤديا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل أول يناير من كل سنة.
انتهاء الوصاية:
• تنتهي مهمة الوصي في حالات وهى:
- بلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
- عودة الولاية للولي.
- عزل الوصي أو قبول استقالته.
- فقد الوصي الأهلية أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
• يجب على الوصي أن يسلم الأموال إلى القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوما من انتهاء الوصاية. ( المادة 50 )
• وإذا كان من الممكن إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ( 45 ) فإن الحساب الذي يقدمه الوصي عند انتهاء الوصاية عملاً بنص المادة ( 50 ) من ذات القانون لا يعفى منه بحال، بل يتعين عليه تقديمه أيا كانت قيمة أموال القاصر المشمول بوصياته.
وقف الوصي:
إذا توافرت أسباب جدية تدعو لعزل الوصي أو لحق به عارض من عوارض الأهلية تأمر المحكمة بوقف الوصي. ( المادة 48 )
عزل الوصي:
يحكم بعزل الوصي في حالتين وهما:1 - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ( 27 ) ولو كان السبب قائما وقت تعيينه.
1 - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ( 27 ) ولو كان السبب قائما وقت تعيينه.2 - إذا أساء الإدارة أو إهمال فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
2 - إذا أساء الإدارة أو إهمال فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
الجزاءات التي توقع على الوصي:
رتب القانون جزاءات توقع على الوصي إذا أخل بالواجبات المفروضة عليه تضمنتها
( المواد من 84 إلى 88 ) .
• تختص المحكمة بتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي ومراقبة أعمال والفصل في حساباته وعزله واستبداله. ( المادة " 9 " من القانون " 1 " لسنة 2000 ).
• تختص محكمة الأسرة محليا في مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
• تنظر المحكمة الحساب الذي يقدمه لها الوصي وتفصل فيه.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأوصياء:
• تتولى نيابة شئون الأسرة ما يلي:
- رعاية أموال ومصالح القصر والإشراف على إدارة هذه الأموال واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على هذه الأموال.
( المواد 26، 32، 33، 34 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- ترشيح من يعين وصيا، وتجرد أموال القصر مقترحة أمور بشأن الجرد وما يشمله.
( المواد 39، 41، 42، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- تقوم نيابة شئون الأسرة بجرد أموال القاصر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب عنه بمحضر من نسختين ويعرض على المحكمة للتصديق عليه ويجب على النيابة عند عرض محضر الجرد على المحكمة أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل المبينة بالمادة ( 43 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( المواد 41، 42، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- إذا كان مال القاصر لا يتجاوز ثلاث آلاف جنيه – تتعدد بتعدد القصر – تسلم الأموال إلى المتولي شئونه ما لم تر النيابة غير ذلك.
( المادة 35 من القانون رقم 1 لسنة 2000)
- تصرح للوصي بالصرف من الأموال السائلة للقاصر دون الرجوع للمحكمة بمبالغ حددها القانون ومرة واحدة كل ستة أشهر.
( المادة 47 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
• والنيابة العامة تشرف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم وإداراتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم، فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ولها الحق في التصدي لما قد يتعارض مع مصالح القصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحهم وأموالهم، ولها أن تتخذ إجراءات عزل الأوصياء من تلقاء نفسها والتحقيق معهم في شأن ما قد يضر بأموال القصر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية إذا كان مثل فعلهم يعد جريمة تضر بأموال القصر، وتتحرى بالدقة فيما يبديه من أقوال وما يقدمه من مستندات، وتبحث مصلحة القصر في فعل الوصي ومدى توافر مصلحة القاصر في بقاء الوصي عليه قائما بالوصاية وتعد مذكرة برأيها في شأنه تقوم بعرضها على المحكمة لإصدار القرار المناسب.
ثالثاً: القوامـة
• القيم هو نائب قانوني عن المحجور عليه ويقوم على مصالح المحجور عليه وأمواله بحيث يسد النقص الذي يلحق بأهلية المحجور عليه الذي لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه لما اعتراه من عوارض الأهلية.
أسباب الحجر:
• أسباب الحجر هي:
أ ) الجنون – وهو ما يطرأ على عقل الإنسان فيزيل العقل والتمييز.
ب ) العته – وهو مثل الجنوب آفة تصيب العقل وتنقص من كماله.
ج ) السفه – وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، مثل تبذير للمال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع.
ح ) الغفلة – وهى الإقبال على التصرفات دون الاهتداء إلى الربح فيها وقبول غبن فاحش مما يهدد المال بخطر الضياع.
• يراعى أن الجنون والعته لا يمكن الوقوف عليهما إلا بندب الطبيب المختص، أما السفه والغفلة قلا يجب ندب طبيب للكشف عنهما بل يمكن كشفهما من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تستظهره من تصرفات المطلوب الحجر عليه وما تكشف عنه المستندات أيضا.
موضوع الحجر:
• الحجر لا يوقع إلا على البالغ لسن الرشد إذا بلغها واعتراه عارض من عوارض الأهلية الأربعة السابقة، أما القاصر إذا اعتراه مثل هذا العارض قبل بلوغ سن الرشد فتستمر الوصاية أو الولاية عليه بحسب الأحوال.
( المادتان 18، 47/ 1 من القانون 119 لسنة 1952 )
• يشترط وجود أموال للمطلوب توقيع الحجر عليه وعدم قدرته على إدارتها لتوقيع الحجر عليه، إذ الحجر هو من الحدود بما يجب أن تدرأ بالشبهات فهو يهدف إلى الحفاظ على أموال المحجور عليه.
• يكون الحجر بحكم يصدر من المحكمة بعد التحقيق في الأوراق والوقوف على حالة المطلوب الحجر عليه وبعدم قدرته على إدارة أمواله بنفسه ومن ثم تعين عليه قيما لإدارة أمواله. ( المادة 65 )
القيـــم:
• هو النائب عن المحجور عليه والمعين من قبل المحكمة لإدارة أموال المحجور عليه.
• القوامة تكون ترتيبا للابن البالغ ثم للأب ثم لمن تختاره المحكمة ( المادة 68 )
• يشترط في القيم ما يشترط في الوصي من شروط للصلاحية للقوامة.
( المادتان 69، 27 )
• تخضع الأحكام الموضوعية للقوات لذات الأحكام المقررة في الوصاية بما فيها تعيين القيم وعزله وستبدالة. ( المادتين 78، 79 )
جواز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها:
• يجوز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن من المحكمة ( المادة 67 ) والحكمة من ذلك تدريبه على حسن إدارة أمواله ومعرفة ما إذا كان قد صلح حاله وحسن تصرفه ويسرى في شأنه أحكام ( 54، 55 ) مثله مثل القاصر المأذون له، ولا يجوز الإذن له بالاتجار لخطورة أعمال التجارة.
رفع الحجر:
• يرفع الحجر إذا ثبت سلامة المحجور عليه وشفاؤه من العارض الذي اعتراه، ولا يرفع الحجر إلا بحكم.
• تختص المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة له في ماله.
• تختص المحكمة محليا في مواد الحجر بمواطن المطلوب الحجر عليه.
• تخضع مواد الحجر لما تخضع له مواد الوصاية من قواعد إجرائية أخرى وذلك في شأن الجرد والحساب.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على القيم:
• تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الحجر وذلك للتحقق من كون المطلوب الحجر عليه قد اعتراه عارض من عوارض الأهلية يمنعه عن إدارة أمواله بنفسه، وتقوم بعرضه على الطب النفسي – بموافقة المحكمة – في حالة طلب توقيع الحجر للجنون والعته لبيان ما إذا كان قد أصيب بهذه الآفة العقلية من عدمه، أما في حالة السفه أو الغفلة فتحقيق النيابة هو الذي يبرز ما إذا كان المطلوب الحجر عليه يتصرف تصرفات ضارة بأمواله فضلا عن المستندات التي تؤيد ذلك.
• وعقب انتهاء التحقيقات تعرض الأوراق على المحكمة بمذكرة بالرأي وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.
• كما تتولى النيابة العامة الحفاظ على أموال المحجور عليه مثل دورها مع القاصر وأمواله.
• وتتخذ النيابة العامة ما يلزم من إجراءات تحفظية خشية ضياع حق أو مال للمحجور عليه وأيضا لها اتخاذ هذه الإجراءات إذا رأت أن توقيع الحجر قد يستغرق فترة زمنية يخشى خلالها من الإضرار بأموال ومصالح المطلوب الحجر عليه بأذن من المحكمة.
( المادة 38 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
• كما تباشر النيابة العامة دورها الرقابي على القيم مثله مثل الوصي حيث تتحرى الدقة في اختياره ودورها بالنسبة للقيم هو ذات دورها مع الوصي والسابق الإشارة إليه.
• هذا ولا شأن لمحكمة الأسرة بتنصيب القيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو إقراراه اختياراً، وكذا لا شأن لها بمراقبة تصرفات المحكوم عليه المذكورة طيلة مدة اعتقاله إذ ذلك منوط بالمحكمة المدنية التابع لها محل إقامته ( المادة 25 من قانون العقوبات ) حيث يصبح القيم المختار أو المعين تابعاً لها في جميع الأمور المتعلقة بقوامته.
رابعاً: المساعدة القضائية
• الشخص الذي يتقرر مساعدته قضائياً هو:1 - ذو العاهتان:
1 - ذو العاهتان:
أصم أبكم – أو أعمى أصم – أو أعمى أبكم.
شرط ذلك أن يتعذر عليه بسبب العاهتين التعبير عن أرادته.2 - من أصيب بعجز جسمانى شديد يخشى من انفراد بمباشرة التصرف في ماله.
2 - من أصيب بعجز جسمانى شديد يخشى من انفراد بمباشرة التصرف في ماله.( المادة 70 )
( المادة 70 )
• يعاون المساعد القضائي من قررت المحكمة مساعدته قضائياً في التصرفات الواردة في المادة ( 39 ) من القانون رقم ( 119 ) لسنة 1952.
• يجوز للمساعد القضائي إذ رأى أن عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بتصرف معين يعرض أمواله للخطر رفع الأمر للمحكمة التي لها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعد بإجراء هذا التصرف.
• على المساعد القضائي عند انتهاء مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته إلى من تقررت مساعدته قضائياً أو إلى ورثته، وعليه أن يودع قلم الكتاب صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال.
• تتولى نيابة شئون الأسرة الأشراف على أعمال المساعدة القضائى.
• تباشر نيابة شئون الأسرة دورها الرقابى على المساعد القضائى.
خامسا: الغيبـــة
• الغائب هو: الشخص كامل الأهلية الذى تنقضى سنة أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه ( المادة 74 )
• تقييم المحكمة وكيلاً عن الغائب في حالتين:1 - إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.
1 - إذا كان مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته.2 - إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن ملعوم أو كان له محل إقامة أو موطن ملعوم خارج مصر ويستحيل عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها. ( المادة 74 )
2 - إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن ملعوم أو كان له محل إقامة أو موطن ملعوم خارج مصر ويستحيل عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها. ( المادة 74 )
• من الذي يعين وكيلا عن الغائب: يعين وكيل عن الغائب إذا لم يترك الغائب وكيلا عاما، فإذا ترك وكيلا عاما حكمت المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط التي يجب توافرها في الوصى. ( المادة 75 )
• انتهاء الغيبة: تنتهى بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم باعتباره ميتا.
( المادة 76 )
• وطبقاً لنص المادة ( 78 ) فإن الأحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر تسرى على الوكالة عن الغائبين، كما أن الأحكام المقررة في شأن الأوصياء تسرى على الوكلاء الغائبين.
• ويراعى أن الوكيل عن الغائب لا يخضع لحكم الإعفاء من تقديم الحساب بل أن يلزم بتقديمه.
سادساً: المشــرف
تعرض المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 لنظام الإشراف في المواد من
( 80 ) حتى ( 83 ) منه فأجازات المادة ( 80 ) تعيين مشرف مع الوصى وكذلك مع القيم والوكيل عن الغائب والذى يبين من نص المادة ( 80 ) أن حق تعيين المشرف قاصر على المحكمة وحدها، ولا يعين مشرفاً إلا من تتوافر فيه شروطه الصلاحية لأن يكون وصياً ومهمة المشرف تنحصر في الرقابة والتوجيه فقط دون أن تجاوز هذه الحدود إلا الاشتراك في إدارة أموال ناقص الأهلية أو عديمها ويطبق في شأن عزل المشرف الأحكام الواردة في المادة

مذكرة بالمستندات والأوراق التي يجب تقديمها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة

مذكرة في شأن المستندات والأوراق التي يجب تقديمها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة عند قيد صحف دعاوى الأحول الشخصية
تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مذكراتها ومستنداتها، طبقا للمادة
( 65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( المادة " 4 " من القانون رقم " 10 " لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ).
وعلى ذلك يراعى عند قيد صحف دعاوى الأحوال الشخصية بقلم كتاب محكمة الأسرة أن تكون هذه الصحف مصحوبة بالمستندات والأوراق الآتية:1 - في دعاوى حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به:
1 - في دعاوى حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به:
- دعوى حضانة الصغير وضمه:
( شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الزواج إذا كانت الزوجية قائمة أو إشهاد الطلاق – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه – وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان ).
- دعوى حفظ الصغير:
( شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الزواج إذا كانت الزوجية قائمة أو إشهاد الطلاق – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه ).
- دعوى رؤية الصغير:
( شهادة ميلاد الصغير – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إن كان من غير أبوية وشهادة وفاة والد الصغير أو والدته ).2 - في دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها:
2 - في دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها:
- دعوى نفقة الزوجية:
( وثيقة الزواج – ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – ستجل تجارى – حيازة زراعية ).
- دعوى نفقة العدة:
( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).
- دعوى نفقة الصغار:
( شهادة ميلاد الصغير – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).
- دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجر المسكن:
( شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الطلاق إن كانت المدعية أم الصغير – حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).
- دعوى نفقة الأقارب:
( ما يفيد قرابة المدعى بالمدعى عليه – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).3 - في دعاوى الإذن للموجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق:
3 - في دعاوى الإذن للموجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق:
( وثيقة الزواج – الأوراق المتعلقة بالحق المطلوب الأذن بمباشرته ).4 - في دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها:
4 - في دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها:
- دعوى المهر أو الصداق:
( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – أية أوراق تفيد المهر المسمى – وثائق زواج أمثال المدعية ).
- دعوى الجهاز:
(وثيقة الزواج – قائمة منقولات الزوجية – فواتير شراء كلما أمكن ذلك ).
- دعوى الشبكة:
( فواتير شراء الشبكة كلما أمكن ذلك ).5 - في دعاوى تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق:
5 - في دعاوى تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق:
( وثيقة الزواج أو الطلاق المطلوب إجراء تصحيح بها – شهادة الميلاد – القيد العائلى – صورة بطاقة تحقيق الشخصية ).6 - في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا:
6 - في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا:
( عقد الصلح المطلوب توثيقه ).7 - في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له:
7 - في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له:
( شهادة ميلاد المطلوب الأذن بزواجه – شهادة وفاة الولى ).8 - في طلبات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة:
8 - في طلبات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة:
( شهادة وفاة المورث – قرارات الوصاية أو القوامة أن كان من بين الورثة ناقص أو عديم الأهلية ).9 - في دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذا أحكام النفقات وما في حكمها:
9 - في دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذا أحكام النفقات وما في حكمها:
( الصورة التنفيذية لحكم النفقة – ما يفيد نهائية الحكم ).10 - في دعاوى التطليق للأسباب الآتية:
10 - في دعاوى التطليق للأسباب الآتية:
- للضــرر:
( وثيقة الزواج – صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر عن وجدت ).
- الخلــع:
( وثيقة الزواج – ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدم الصداق أو إنذار عرض وإيداع ).
- الغيبـة:
( وثيقة الزواج – التحرى عن محل إقامة الزوج أن وجد ).
- حبس الزوج:
( وثيقة الزواج – صورة رسمية من الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة مقيدة للحرية – ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ العقوبة ).
- عدم الإنفاق:
( وثيقة الزواج – أحكام النفقة الصادرة ضد الزوج وما يفيد نهائيتها – ما يفيد يسار الزوج أو إعساره ).
- التفريق للعيب:
( وثيقة الزواج – التقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج ).11 - في دعاوى فسخ الزواج:
11 - في دعاوى فسخ الزواج:
( وثيقة الزواج ).12 - في دعاوى بطلان الزواج:
12 - في دعاوى بطلان الزواج:
( وثيقة الزواج ).13 - في دعاوى التفريق:
13 - في دعاوى التفريق:
( وثيقة الزواج ).14 - في دعاوى الاعتراض على إنذار الطاعة:
14 - في دعاوى الاعتراض على إنذار الطاعة:
( وثيقة الزواج – إنذار الطاعة محل الاعتراض – صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق المتعلقة بسبب الاعتراض أن وجدت ).15 - في دعاوى المتعة:
15 - في دعاوى المتعة:
( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق أو حكم التطليق – ما يفيد نهائية هذا الحكم ).16 - في دعاوى إثبات الطلاق:
16 - في دعاوى إثبات الطلاق:
( وثيقة الزواج – أى مكاتبات أو محاضر تفيد طلاق المدعى عليه للمدعية ).17 - في دعاوى الوصية:
17 - في دعاوى الوصية:
( الوصية المسجلة – الوصية العرفية ).18 - في دعاوى الإرث:
18 - في دعاوى الإرث:
( إعلان الوراثة – أو ما يفيد نسب أو قرابة الوارث للمورث ).19 - في دعاوى إثبات الرجعة:
19 - في دعاوى إثبات الرجعة:
( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – إعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية ).20 - في دعاوى مسكن الزوجية:
20 - في دعاوى مسكن الزوجية:
( إشهاد الطلاق – شهادة ميلاد الصغار – سند الملكية أو الإيجار ).21 - في دعاوى موت المفقود:
21 - في دعاوى موت المفقود:
( صورة إثبات شخصية المفقود ( تحقيق شخصية – شهادة ميلاد ) – صورة محضر الإبلاغ عن الفقد
مذكرة بالمستندات والأوراق التي يجب تقديمها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة




مذكرة في شأن المستندات والأوراق التي يجب تقديمها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة عند قيد صحف دعاوى الأحول الشخصية
تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مذكراتها ومستنداتها، طبقا للمادة
( 65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( المادة " 4 " من القانون رقم " 10 " لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ).
وعلى ذلك يراعى عند قيد صحف دعاوى الأحوال الشخصية بقلم كتاب محكمة الأسرة أن تكون هذه الصحف مصحوبة بالمستندات والأوراق الآتية:1 - في دعاوى حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به:
1 - في دعاوى حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به:
- دعوى حضانة الصغير وضمه:
( شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الزواج إذا كانت الزوجية قائمة أو إشهاد الطلاق – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه – وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان ).
- دعوى حفظ الصغير:
( شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الزواج إذا كانت الزوجية قائمة أو إشهاد الطلاق – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه ).
- دعوى رؤية الصغير:
( شهادة ميلاد الصغير – ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إن كان من غير أبوية وشهادة وفاة والد الصغير أو والدته ).2 - في دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها:
2 - في دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها:
- دعوى نفقة الزوجية:
( وثيقة الزواج – ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – ستجل تجارى – حيازة زراعية ).
- دعوى نفقة العدة:
( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).
- دعوى نفقة الصغار:
( شهادة ميلاد الصغير – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).
- دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجر المسكن:
( شهادة ميلاد الصغير – وثيقة الطلاق إن كانت المدعية أم الصغير – حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).
- دعوى نفقة الأقارب:
( ما يفيد قرابة المدعى بالمدعى عليه – ما يفيد يسار المدعى عليه كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجارى – حيازة زراعية ).3 - في دعاوى الإذن للموجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق:
3 - في دعاوى الإذن للموجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق:
( وثيقة الزواج – الأوراق المتعلقة بالحق المطلوب الأذن بمباشرته ).4 - في دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها:
4 - في دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها:
- دعوى المهر أو الصداق:
( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – أية أوراق تفيد المهر المسمى – وثائق زواج أمثال المدعية ).
- دعوى الجهاز:
(وثيقة الزواج – قائمة منقولات الزوجية – فواتير شراء كلما أمكن ذلك ).
- دعوى الشبكة:
( فواتير شراء الشبكة كلما أمكن ذلك ).5 - في دعاوى تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق:
5 - في دعاوى تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق:
( وثيقة الزواج أو الطلاق المطلوب إجراء تصحيح بها – شهادة الميلاد – القيد العائلى – صورة بطاقة تحقيق الشخصية ).6 - في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا:
6 - في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا:
( عقد الصلح المطلوب توثيقه ).7 - في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له:
7 - في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له:
( شهادة ميلاد المطلوب الأذن بزواجه – شهادة وفاة الولى ).8 - في طلبات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة:
8 - في طلبات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة:
( شهادة وفاة المورث – قرارات الوصاية أو القوامة أن كان من بين الورثة ناقص أو عديم الأهلية ).9 - في دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذا أحكام النفقات وما في حكمها:
9 - في دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذا أحكام النفقات وما في حكمها:
( الصورة التنفيذية لحكم النفقة – ما يفيد نهائية الحكم ).10 - في دعاوى التطليق للأسباب الآتية:
10 - في دعاوى التطليق للأسباب الآتية:
- للضــرر:
( وثيقة الزواج – صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر عن وجدت ).
- الخلــع:
( وثيقة الزواج – ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدم الصداق أو إنذار عرض وإيداع ).
- الغيبـة:
( وثيقة الزواج – التحرى عن محل إقامة الزوج أن وجد ).
- حبس الزوج:
( وثيقة الزواج – صورة رسمية من الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة مقيدة للحرية – ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ العقوبة ).
- عدم الإنفاق:
( وثيقة الزواج – أحكام النفقة الصادرة ضد الزوج وما يفيد نهائيتها – ما يفيد يسار الزوج أو إعساره ).
- التفريق للعيب:
( وثيقة الزواج – التقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج ).11 - في دعاوى فسخ الزواج:
11 - في دعاوى فسخ الزواج:
( وثيقة الزواج ).12 - في دعاوى بطلان الزواج:
12 - في دعاوى بطلان الزواج:
( وثيقة الزواج ).13 - في دعاوى التفريق:
13 - في دعاوى التفريق:
( وثيقة الزواج ).14 - في دعاوى الاعتراض على إنذار الطاعة:
14 - في دعاوى الاعتراض على إنذار الطاعة:
( وثيقة الزواج – إنذار الطاعة محل الاعتراض – صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق المتعلقة بسبب الاعتراض أن وجدت ).15 - في دعاوى المتعة:
15 - في دعاوى المتعة:
( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق أو حكم التطليق – ما يفيد نهائية هذا الحكم ).16 - في دعاوى إثبات الطلاق:
16 - في دعاوى إثبات الطلاق:
( وثيقة الزواج – أى مكاتبات أو محاضر تفيد طلاق المدعى عليه للمدعية ).17 - في دعاوى الوصية:
17 - في دعاوى الوصية:
( الوصية المسجلة – الوصية العرفية ).18 - في دعاوى الإرث:
18 - في دعاوى الإرث:
( إعلان الوراثة – أو ما يفيد نسب أو قرابة الوارث للمورث ).19 - في دعاوى إثبات الرجعة:
19 - في دعاوى إثبات الرجعة:
( وثيقة الزواج – إشهاد الطلاق – إعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية ).20 - في دعاوى مسكن الزوجية:
20 - في دعاوى مسكن الزوجية:
( إشهاد الطلاق – شهادة ميلاد الصغار – سند الملكية أو الإيجار ).21 - في دعاوى موت المفقود:
21 - في دعاوى موت المفقود:
( صورة إثبات شخصية المفقود ( تحقيق شخصية – شهادة ميلاد ) – صورة محضر الإبلاغ عن الفقد

قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة

أولا : منازعات الحيازة الجنائية والمدنية :

- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .

- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :

" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "



- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .

- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .

وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :

1 – الحيازة محل الحماية :

- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .

- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .

- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .

- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .

- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .

- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .

- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .

- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا .

2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :

- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .

- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .

3 – إصدار القرار :

- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .

ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .

ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .

- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .

- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .

- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :

1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .

2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .

3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .

4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .

وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .

4 – إعلان القرار وتنفيذه :

- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .

- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .

الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .

- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :

إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .

أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .



5 – التظلم من القرار والفصل فيه :

- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .

- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .



6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :

المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :

- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص ( المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 1974 في ) .

- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .

- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .



المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :

- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .

- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .



المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :

- ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .

- إذا امتنع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات أو التوصيلات المشار إليها ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، والإجازة لشاغل العين الحصول على إذن من القضاء المستعجل بتنفيذه دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، على أن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه ، وإذا قام أحد شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة ، فإن للجهة القائمة على مرافق المياه أن تقوم بإزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف ( المادتان 38 ، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ) .

- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .

- إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .

- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .

- أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .

7 – التصرف في الدعوى الجنائية :

- يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى ، وذلك إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة .

- ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .

8 – الجرائم الشائعة للاعتداء على الحيازة في المجتمع :

أ - جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة :

- نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أن : " كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري .

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنية مصري " .

- الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك .

- القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .

- ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة .



ب – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة :

- نصت المادة 370 على أنه : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه .

- أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة .

- البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .

- البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .

- ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .

- السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .

- المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .



ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :

- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .

- يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .

والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .

- ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .



ج – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :

- نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنية " .

- لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .

جرائم الاعتداء على الأملاك العامة

أ – جناية التعدي على الأملاك العامة :

- نصت المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " .

- يشترط قانونا لقيام تلك الجناية :

أن يكون تعدي الموظف العام أو من في حكمه على ارض أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 .

أن يكون العقار يتبع الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو أي جهة من الجهات المبينة في المادة 119 أو يتصل بها بحكم عمله .

- لا يشترط لتوافر هذه الجريمة أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ، ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأي صورة .



ب – جنحة التعدي على الأملاك العامة :

- نصت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .

منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف

إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو آلات الري أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مدير عام الري هو المختص بالفصل في النزاع بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف .

- يجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى مهندس الري المختص ، وأن يعملوا على تنفيذ قرارات مدير عام الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون ( مادة 841 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي على منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلى أصله وفقا لما تقرره المادة 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ( مادة 842 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .
مذكرة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية






- صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 / 6 / 2002 وقد بدا العمل بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية اعتبارا من 3 / 6 / 2002 ، وقد نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه أيضا على إلغاء القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .

- كما صدرت اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 ونشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم 33 مكررا بتاريخ 16 / 8 / 2003 وبدا العمل بها اعتبارا من 17 / 8 / 2003 .

- وفي إطار تطبيق ما تضمنه الكتاب الثاني من القانون سالف البيان من أحكام في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية فقد أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 / 2007 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .

- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية :

أولا : وضع تعريف لبعض المصطلحات في مجال تطبيق أحكام القانون :

- المقصود بالعلامة التجارية بأنها هي كل ما يميز منتجا – سلعة كان أو خدمة – عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا الإمضاءات – والكلمات – والحروف – والأرقام – والرسوم – والرموز – وعناوين المحال – والدمغات – والأختام – والتصاوير – والنقوش البارزة – ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا – وأي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم – أو يراد أن تستخدم – إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ( المادة 63 من القانون ) .

- والمقصود بالبيان التجاري انه أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي :

1 – عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها .

2 – الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات .

3 – طريقة صنع أو إنتاج المنتجات .

4 – العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات .

5 – اسم أو صفة الصانع أو المنتج .

6 – وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية .

7 – الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض المنتجات .

(المادة 100 من القانون )

- والمؤشرات الجغرافية : هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل مصر معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي .

- ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ .

(المادة 119 من القانون )



ثانيا بعض صور الجرائم التي نص عليه القانون :

1 – جنحة تزوير علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون .

2 – جنحة تقليد علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون بطريقة تضلل الجمهور .

(المواد 63 ، 64 ، 113 / 1 بند 1 فقرة 3 من القانون )

- ويراعى أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية .

- والأصل في تقدير التقليد هو الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه .

3 – جنحة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 2 فقرة 3 من القانون )

4 – جنحة وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء قصد .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )



5 – جنحة بيع – أو عرض للتداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول – منتجات عليها علامة تجارية أو مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بذلك .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 4 فقرة 3 من القانون )

العقوبة :

عاقب المشرع على الجرائم المشار إليها في البنود الخمس السابقة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها .

ويجوز الحكم – عند الإدانة – بغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود .

(المادة 113 من القانون )

6 – جنحة وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على المنتجات أو المحال أو المخازن أو العناوين أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات .

(المواد 100 ، 101 ، 114 / 1 بند 1 من القانون )

7 – جنحة ذكر بيان على علامة تجارية أو ورقة تجارية بغير حق بما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .

(المواد 63 ، 100 ، 114 / 1 بند 2 من القانون )

8 – جنحة استعمال علامة تجارية غير مسجلة مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

(المواد 63 ، 67 /2 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

- وقد ترتبط هذه الجريمة مع جريمة صنع أو حيازة مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض إذا كانت خادشة للحياء العام المؤثمة بنص المادة 178 من قانون العقوبات ارتباطا بالمعنى المشار إليه بنص المادة 32 عقوبات مما موجبه توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 في قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .



9 – جنحة استعمال الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .

10 – جنحة تقليد الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /3 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

11 – جنحة استخدام رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .

12 – جنحة تقليد رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /5 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

13 – جنحة استعمال بيانات خاصة بدرجات الشرف التي لم يحصل عليها الطالب كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /7 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

14 – جنحة استعمال علامات ومؤشرات جغرافية تتضمن بيانات كاذبة من شأنها تضليل الجمهور أو إحداث اللبس لديه عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى .

(المواد 63 ، 67 /8 ، 104 / 1 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

15 – جنحة استعمال علامة تجارية تحتوي على بيان باسم تجاري وهمي مقلد أو مزور .

(المواد 67 / 8 ، 100 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

16 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على منتجات لا تتعلق بها .

17 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أشخاص لم يكتسبوها .

18 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أسماء تجارية لم يكتسبوها .

(المادة 114 / 1 بند 4 من القانون )

19 – جنحة استعمال المميزات الخاصة الممنوحة للمعروضات المشتركة لمنتجاته الخاصة المعروضة مع منتجات آخرين دون بيان مصدرها ونوعها .

(المادة 114 / 1 بند 5 من القانون )

20 – جنحة وضع مؤشرات جغرافية على سلع يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة .

(المواد 104 ، 105 ، 114 / 1 بند 6 من القانون )

21 – جنحة استخدام وسيلة في تسمية أو عرض سلعة توحي بطريقة مضللة للجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها .

(المواد 106 ، 114 / 1 بند 7 من القانون )

22 – جنحة وضع المنتج لسلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه في مناطق أخرى من سلع شبيهة يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة الأولى .

(المواد 104 / 1 ، 105 ، 107 ، 114 / 1 بند 8 من القانون )



العقوبة :

- رصد المشرع لصور الجرائم المنصوص عليها في البنود من 6 إلى 22 عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

(المادة 114 من القانون )

عقوبات تكميلية أخرى في جميع الجرائم المشار إليها سلفا :

- ويجوز للمحكمة أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد – بمقتضى أمر يصدر على عريضة بناء على طلب كل ذي شأن – واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها .

- وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل علامة أو بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .

- كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

- وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض مما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .

(المادة 117من القانون )

23 – جنحة تقليد تصميم أو نموذج صناعي محمي تم تسجيله وفقا لأحكام القانون .

(المواد 119 ، 122 ، 134 / 1 بند 1 ، فقرة 3 من القانون )

24 – جنحة صناعة منتجات تتخذ تصميما – أو نموذجا – صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .

25 – جنحة بيع ( أو عرض للبيع ) منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .

26 – جنحة حيازة منتجات تتخذ تصميما صناعيا مقلدا بقصد الاتجار أو التداول مع العلم بذلك .

(المواد 119 ، 134 / 1 بند 2 ، فقرة 3 من القانون )

27 – جنحة وضع بيانات بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيل التصميم أو النموذج الصناعي .

(المواد 119 ، 134 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )

العقوبة :

- رصد المشرع للجرائم المنصوص عليها في البنود من 23 إلى 29 عقوبة الغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

- ومصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها .

- ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

- وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .

(المادة 134 من القانون )

- قد ترتبط الجرائم المشار إليها سلفا مع الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وخاصة كل سلوك يلجا إليه المنتج أو المورد أو مقدم الخدمة ويكون من شأنه خلق انطباع مضلل أو غير حقيقي عن السلعة لدى المستهلك أو كان من شانه وقوعه في الخلط أو الغلط فيها ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشان قمع الغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب معه توقيع عقوبة الجريمة الأشد .



ثانيا تسجيل العلامات التجارية والتصميمات الصناعية :

- يتم تسجيل العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية في مصلحة التسجيل التجاري " الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية " ومن ثم لا يعتد بتسجيل العلامة التجارية أو التصميم والنموذج الصناعي وترتيب آثاره بالتسجيل أو القيد في جهة أخرى .

(المواد 64 ، 122 من القانون )

(المواد 70 ، 116 من اللائحة التنفيذية )

- يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا في مصر حق التمتع بالحماية المقررة قانونا ولو لم تسجل في مصر .

(المادة 68 / 1 من القانون )

- نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامات التجارية في المواد من 73 إلى 99 من القانون سالف البيان وفي المواد من 71 إلى 115 من لائحته التنفيذية ، كما نظم إجراءات تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي في المواد من 117 إلى 154 من لائحته التنفيذية .

- يترتب على تسجيل العلامة التجارية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليدها وتزويرها أو استعمالها من غير مالكها .

(المواد 64 ، 65 ، 90 من القانون )

- كما يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليده وتزويره أو صناعته أو بيعه أو استيراده أو حيازته أو استعماله من غير مالكه .

(المواد 126 ، 127 من القانون )

- ومفاد ما تقدم أن مناط الحماية التي أسبغها المشرع على ملكية العلامة التجارية أو التصميم أو النموذج الصناعي رهن بالتسجيل على النحو المقرر قانونا والذي يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وتزويرها .



تحريرا في 25 / 3 / 2007

مذكرة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية

- صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 / 6 / 2002 وقد بدا العمل بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية اعتبارا من 3 / 6 / 2002 ، وقد نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه أيضا على إلغاء القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .

- كما صدرت اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 ونشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم 33 مكررا بتاريخ 16 / 8 / 2003 وبدا العمل بها اعتبارا من 17 / 8 / 2003 .

- وفي إطار تطبيق ما تضمنه الكتاب الثاني من القانون سالف البيان من أحكام في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية فقد أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 / 2007 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .

- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية :

أولا : وضع تعريف لبعض المصطلحات في مجال تطبيق أحكام القانون :

- المقصود بالعلامة التجارية بأنها هي كل ما يميز منتجا – سلعة كان أو خدمة – عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا الإمضاءات – والكلمات – والحروف – والأرقام – والرسوم – والرموز – وعناوين المحال – والدمغات – والأختام – والتصاوير – والنقوش البارزة – ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا – وأي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم – أو يراد أن تستخدم – إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ( المادة 63 من القانون ) .

- والمقصود بالبيان التجاري انه أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي :

1 – عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها .

2 – الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات .

3 – طريقة صنع أو إنتاج المنتجات .

4 – العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات .

5 – اسم أو صفة الصانع أو المنتج .

6 – وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية .

7 – الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض المنتجات .

(المادة 100 من القانون )

- والمؤشرات الجغرافية : هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل مصر معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي .

- ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ .

(المادة 119 من القانون )



ثانيا بعض صور الجرائم التي نص عليه القانون :

1 – جنحة تزوير علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون .

2 – جنحة تقليد علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون بطريقة تضلل الجمهور .

(المواد 63 ، 64 ، 113 / 1 بند 1 فقرة 3 من القانون )

- ويراعى أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية .

- والأصل في تقدير التقليد هو الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه .

3 – جنحة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 2 فقرة 3 من القانون )

4 – جنحة وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء قصد .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )



5 – جنحة بيع – أو عرض للتداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول – منتجات عليها علامة تجارية أو مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بذلك .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 4 فقرة 3 من القانون )

العقوبة :

عاقب المشرع على الجرائم المشار إليها في البنود الخمس السابقة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها .

ويجوز الحكم – عند الإدانة – بغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود .

(المادة 113 من القانون )

6 – جنحة وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على المنتجات أو المحال أو المخازن أو العناوين أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات .

(المواد 100 ، 101 ، 114 / 1 بند 1 من القانون )

7 – جنحة ذكر بيان على علامة تجارية أو ورقة تجارية بغير حق بما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .

(المواد 63 ، 100 ، 114 / 1 بند 2 من القانون )

8 – جنحة استعمال علامة تجارية غير مسجلة مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

(المواد 63 ، 67 /2 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

- وقد ترتبط هذه الجريمة مع جريمة صنع أو حيازة مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض إذا كانت خادشة للحياء العام المؤثمة بنص المادة 178 من قانون العقوبات ارتباطا بالمعنى المشار إليه بنص المادة 32 عقوبات مما موجبه توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 في قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .



9 – جنحة استعمال الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .

10 – جنحة تقليد الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /3 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

11 – جنحة استخدام رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .

12 – جنحة تقليد رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /5 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

13 – جنحة استعمال بيانات خاصة بدرجات الشرف التي لم يحصل عليها الطالب كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /7 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

14 – جنحة استعمال علامات ومؤشرات جغرافية تتضمن بيانات كاذبة من شأنها تضليل الجمهور أو إحداث اللبس لديه عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى .

(المواد 63 ، 67 /8 ، 104 / 1 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

15 – جنحة استعمال علامة تجارية تحتوي على بيان باسم تجاري وهمي مقلد أو مزور .

(المواد 67 / 8 ، 100 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

16 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على منتجات لا تتعلق بها .

17 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أشخاص لم يكتسبوها .

18 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أسماء تجارية لم يكتسبوها .

(المادة 114 / 1 بند 4 من القانون )

19 – جنحة استعمال المميزات الخاصة الممنوحة للمعروضات المشتركة لمنتجاته الخاصة المعروضة مع منتجات آخرين دون بيان مصدرها ونوعها .

(المادة 114 / 1 بند 5 من القانون )

20 – جنحة وضع مؤشرات جغرافية على سلع يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة .

(المواد 104 ، 105 ، 114 / 1 بند 6 من القانون )

21 – جنحة استخدام وسيلة في تسمية أو عرض سلعة توحي بطريقة مضللة للجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها .

(المواد 106 ، 114 / 1 بند 7 من القانون )

22 – جنحة وضع المنتج لسلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه في مناطق أخرى من سلع شبيهة يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة الأولى .

(المواد 104 / 1 ، 105 ، 107 ، 114 / 1 بند 8 من القانون )



العقوبة :

- رصد المشرع لصور الجرائم المنصوص عليها في البنود من 6 إلى 22 عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

(المادة 114 من القانون )

عقوبات تكميلية أخرى في جميع الجرائم المشار إليها سلفا :

- ويجوز للمحكمة أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد – بمقتضى أمر يصدر على عريضة بناء على طلب كل ذي شأن – واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها .

- وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل علامة أو بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .

- كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

- وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض مما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .

(المادة 117من القانون )

23 – جنحة تقليد تصميم أو نموذج صناعي محمي تم تسجيله وفقا لأحكام القانون .

(المواد 119 ، 122 ، 134 / 1 بند 1 ، فقرة 3 من القانون )

24 – جنحة صناعة منتجات تتخذ تصميما – أو نموذجا – صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .

25 – جنحة بيع ( أو عرض للبيع ) منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .

26 – جنحة حيازة منتجات تتخذ تصميما صناعيا مقلدا بقصد الاتجار أو التداول مع العلم بذلك .

(المواد 119 ، 134 / 1 بند 2 ، فقرة 3 من القانون )

27 – جنحة وضع بيانات بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيل التصميم أو النموذج الصناعي .

(المواد 119 ، 134 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )

العقوبة :

- رصد المشرع للجرائم المنصوص عليها في البنود من 23 إلى 29 عقوبة الغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

- ومصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها .

- ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

- وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .

(المادة 134 من القانون )

- قد ترتبط الجرائم المشار إليها سلفا مع الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وخاصة كل سلوك يلجا إليه المنتج أو المورد أو مقدم الخدمة ويكون من شأنه خلق انطباع مضلل أو غير حقيقي عن السلعة لدى المستهلك أو كان من شانه وقوعه في الخلط أو الغلط فيها ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشان قمع الغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب معه توقيع عقوبة الجريمة الأشد .



ثانيا تسجيل العلامات التجارية والتصميمات الصناعية :

- يتم تسجيل العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية في مصلحة التسجيل التجاري " الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية " ومن ثم لا يعتد بتسجيل العلامة التجارية أو التصميم والنموذج الصناعي وترتيب آثاره بالتسجيل أو القيد في جهة أخرى .

(المواد 64 ، 122 من القانون )

(المواد 70 ، 116 من اللائحة التنفيذية )

- يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا في مصر حق التمتع بالحماية المقررة قانونا ولو لم تسجل في مصر .

(المادة 68 / 1 من القانون )

- نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامات التجارية في المواد من 73 إلى 99 من القانون سالف البيان وفي المواد من 71 إلى 115 من لائحته التنفيذية ، كما نظم إجراءات تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي في المواد من 117 إلى 154 من لائحته التنفيذية .

- يترتب على تسجيل العلامة التجارية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليدها وتزويرها أو استعمالها من غير مالكها .

(المواد 64 ، 65 ، 90 من القانون )

- كما يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليده وتزويره أو صناعته أو بيعه أو استيراده أو حيازته أو استعماله من غير مالكه .

(المواد 126 ، 127 من القانون )

- ومفاد ما تقدم أن مناط الحماية التي أسبغها المشرع على ملكية العلامة التجارية أو التصميم أو النموذج الصناعي رهن بالتسجيل على النحو المقرر قانونا والذي يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وتزويرها .



تحريرا في 25 / 3 / 2007

مذكرة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية

- صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 / 6 / 2002 وقد بدا العمل بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية اعتبارا من 3 / 6 / 2002 ، وقد نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه أيضا على إلغاء القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .

- كما صدرت اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 ونشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم 33 مكررا بتاريخ 16 / 8 / 2003 وبدا العمل بها اعتبارا من 17 / 8 / 2003 .

- وفي إطار تطبيق ما تضمنه الكتاب الثاني من القانون سالف البيان من أحكام في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية فقد أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 / 2007 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .

- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية :

أولا : وضع تعريف لبعض المصطلحات في مجال تطبيق أحكام القانون :

- المقصود بالعلامة التجارية بأنها هي كل ما يميز منتجا – سلعة كان أو خدمة – عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا الإمضاءات – والكلمات – والحروف – والأرقام – والرسوم – والرموز – وعناوين المحال – والدمغات – والأختام – والتصاوير – والنقوش البارزة – ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا – وأي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم – أو يراد أن تستخدم – إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ( المادة 63 من القانون ) .

- والمقصود بالبيان التجاري انه أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي :

1 – عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها .

2 – الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات .

3 – طريقة صنع أو إنتاج المنتجات .

4 – العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات .

5 – اسم أو صفة الصانع أو المنتج .

6 – وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية .

7 – الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض المنتجات .

(المادة 100 من القانون )

- والمؤشرات الجغرافية : هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل مصر معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي .

- ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ .

(المادة 119 من القانون )



ثانيا بعض صور الجرائم التي نص عليه القانون :

1 – جنحة تزوير علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون .

2 – جنحة تقليد علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون بطريقة تضلل الجمهور .

(المواد 63 ، 64 ، 113 / 1 بند 1 فقرة 3 من القانون )

- ويراعى أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية .

- والأصل في تقدير التقليد هو الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه .

3 – جنحة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 2 فقرة 3 من القانون )

4 – جنحة وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء قصد .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )



5 – جنحة بيع – أو عرض للتداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول – منتجات عليها علامة تجارية أو مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بذلك .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 4 فقرة 3 من القانون )

العقوبة :

عاقب المشرع على الجرائم المشار إليها في البنود الخمس السابقة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها .

ويجوز الحكم – عند الإدانة – بغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود .

(المادة 113 من القانون )

6 – جنحة وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على المنتجات أو المحال أو المخازن أو العناوين أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات .

(المواد 100 ، 101 ، 114 / 1 بند 1 من القانون )

7 – جنحة ذكر بيان على علامة تجارية أو ورقة تجارية بغير حق بما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .

(المواد 63 ، 100 ، 114 / 1 بند 2 من القانون )

8 – جنحة استعمال علامة تجارية غير مسجلة مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

(المواد 63 ، 67 /2 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

- وقد ترتبط هذه الجريمة مع جريمة صنع أو حيازة مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض إذا كانت خادشة للحياء العام المؤثمة بنص المادة 178 من قانون العقوبات ارتباطا بالمعنى المشار إليه بنص المادة 32 عقوبات مما موجبه توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 في قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .



9 – جنحة استعمال الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .

10 – جنحة تقليد الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /3 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

11 – جنحة استخدام رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .

12 – جنحة تقليد رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /5 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

13 – جنحة استعمال بيانات خاصة بدرجات الشرف التي لم يحصل عليها الطالب كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /7 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

14 – جنحة استعمال علامات ومؤشرات جغرافية تتضمن بيانات كاذبة من شأنها تضليل الجمهور أو إحداث اللبس لديه عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى .

(المواد 63 ، 67 /8 ، 104 / 1 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

15 – جنحة استعمال علامة تجارية تحتوي على بيان باسم تجاري وهمي مقلد أو مزور .

(المواد 67 / 8 ، 100 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

16 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على منتجات لا تتعلق بها .

17 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أشخاص لم يكتسبوها .

18 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أسماء تجارية لم يكتسبوها .

(المادة 114 / 1 بند 4 من القانون )

19 – جنحة استعمال المميزات الخاصة الممنوحة للمعروضات المشتركة لمنتجاته الخاصة المعروضة مع منتجات آخرين دون بيان مصدرها ونوعها .

(المادة 114 / 1 بند 5 من القانون )

20 – جنحة وضع مؤشرات جغرافية على سلع يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة .

(المواد 104 ، 105 ، 114 / 1 بند 6 من القانون )

21 – جنحة استخدام وسيلة في تسمية أو عرض سلعة توحي بطريقة مضللة للجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها .

(المواد 106 ، 114 / 1 بند 7 من القانون )

22 – جنحة وضع المنتج لسلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه في مناطق أخرى من سلع شبيهة يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة الأولى .

(المواد 104 / 1 ، 105 ، 107 ، 114 / 1 بند 8 من القانون )



العقوبة :

- رصد المشرع لصور الجرائم المنصوص عليها في البنود من 6 إلى 22 عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

(المادة 114 من القانون )

عقوبات تكميلية أخرى في جميع الجرائم المشار إليها سلفا :

- ويجوز للمحكمة أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد – بمقتضى أمر يصدر على عريضة بناء على طلب كل ذي شأن – واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها .

- وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل علامة أو بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .

- كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

- وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض مما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .

(المادة 117من القانون )

23 – جنحة تقليد تصميم أو نموذج صناعي محمي تم تسجيله وفقا لأحكام القانون .

(المواد 119 ، 122 ، 134 / 1 بند 1 ، فقرة 3 من القانون )

24 – جنحة صناعة منتجات تتخذ تصميما – أو نموذجا – صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .

25 – جنحة بيع ( أو عرض للبيع ) منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .

26 – جنحة حيازة منتجات تتخذ تصميما صناعيا مقلدا بقصد الاتجار أو التداول مع العلم بذلك .

(المواد 119 ، 134 / 1 بند 2 ، فقرة 3 من القانون )

27 – جنحة وضع بيانات بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيل التصميم أو النموذج الصناعي .

(المواد 119 ، 134 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )

العقوبة :

- رصد المشرع للجرائم المنصوص عليها في البنود من 23 إلى 29 عقوبة الغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

- ومصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها .

- ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

- وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .

(المادة 134 من القانون )

- قد ترتبط الجرائم المشار إليها سلفا مع الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وخاصة كل سلوك يلجا إليه المنتج أو المورد أو مقدم الخدمة ويكون من شأنه خلق انطباع مضلل أو غير حقيقي عن السلعة لدى المستهلك أو كان من شانه وقوعه في الخلط أو الغلط فيها ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشان قمع الغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب معه توقيع عقوبة الجريمة الأشد .



ثانيا تسجيل العلامات التجارية والتصميمات الصناعية :

- يتم تسجيل العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية في مصلحة التسجيل التجاري " الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية " ومن ثم لا يعتد بتسجيل العلامة التجارية أو التصميم والنموذج الصناعي وترتيب آثاره بالتسجيل أو القيد في جهة أخرى .

(المواد 64 ، 122 من القانون )

(المواد 70 ، 116 من اللائحة التنفيذية )

- يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا في مصر حق التمتع بالحماية المقررة قانونا ولو لم تسجل في مصر .

(المادة 68 / 1 من القانون )

- نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامات التجارية في المواد من 73 إلى 99 من القانون سالف البيان وفي المواد من 71 إلى 115 من لائحته التنفيذية ، كما نظم إجراءات تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي في المواد من 117 إلى 154 من لائحته التنفيذية .

- يترتب على تسجيل العلامة التجارية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليدها وتزويرها أو استعمالها من غير مالكها .

(المواد 64 ، 65 ، 90 من القانون )

- كما يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليده وتزويره أو صناعته أو بيعه أو استيراده أو حيازته أو استعماله من غير مالكه .

(المواد 126 ، 127 من القانون )

- ومفاد ما تقدم أن مناط الحماية التي أسبغها المشرع على ملكية العلامة التجارية أو التصميم أو النموذج الصناعي رهن بالتسجيل على النحو المقرر قانونا والذي يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وتزويرها .



تحريرا في 25 / 3 / 2007
مذكرة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية






- صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 / 6 / 2002 وقد بدا العمل بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية اعتبارا من 3 / 6 / 2002 ، وقد نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه أيضا على إلغاء القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .

- كما صدرت اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 ونشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم 33 مكررا بتاريخ 16 / 8 / 2003 وبدا العمل بها اعتبارا من 17 / 8 / 2003 .

- وفي إطار تطبيق ما تضمنه الكتاب الثاني من القانون سالف البيان من أحكام في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية فقد أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 / 2007 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .

- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية :

أولا : وضع تعريف لبعض المصطلحات في مجال تطبيق أحكام القانون :

- المقصود بالعلامة التجارية بأنها هي كل ما يميز منتجا – سلعة كان أو خدمة – عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا الإمضاءات – والكلمات – والحروف – والأرقام – والرسوم – والرموز – وعناوين المحال – والدمغات – والأختام – والتصاوير – والنقوش البارزة – ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا – وأي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم – أو يراد أن تستخدم – إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ( المادة 63 من القانون ) .

- والمقصود بالبيان التجاري انه أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي :

1 – عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها .

2 – الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات .

3 – طريقة صنع أو إنتاج المنتجات .

4 – العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات .

5 – اسم أو صفة الصانع أو المنتج .

6 – وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية .

7 – الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض المنتجات .

(المادة 100 من القانون )

- والمؤشرات الجغرافية : هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل مصر معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي .

- ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ .

(المادة 119 من القانون )



ثانيا بعض صور الجرائم التي نص عليه القانون :

1 – جنحة تزوير علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون .

2 – جنحة تقليد علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون بطريقة تضلل الجمهور .

(المواد 63 ، 64 ، 113 / 1 بند 1 فقرة 3 من القانون )

- ويراعى أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية .

- والأصل في تقدير التقليد هو الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه .

3 – جنحة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 2 فقرة 3 من القانون )

4 – جنحة وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء قصد .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )



5 – جنحة بيع – أو عرض للتداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول – منتجات عليها علامة تجارية أو مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بذلك .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 4 فقرة 3 من القانون )

العقوبة :

عاقب المشرع على الجرائم المشار إليها في البنود الخمس السابقة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها .

ويجوز الحكم – عند الإدانة – بغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود .

(المادة 113 من القانون )

6 – جنحة وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على المنتجات أو المحال أو المخازن أو العناوين أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات .

(المواد 100 ، 101 ، 114 / 1 بند 1 من القانون )

7 – جنحة ذكر بيان على علامة تجارية أو ورقة تجارية بغير حق بما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .

(المواد 63 ، 100 ، 114 / 1 بند 2 من القانون )

8 – جنحة استعمال علامة تجارية غير مسجلة مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

(المواد 63 ، 67 /2 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

- وقد ترتبط هذه الجريمة مع جريمة صنع أو حيازة مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض إذا كانت خادشة للحياء العام المؤثمة بنص المادة 178 من قانون العقوبات ارتباطا بالمعنى المشار إليه بنص المادة 32 عقوبات مما موجبه توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 في قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .



9 – جنحة استعمال الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .

10 – جنحة تقليد الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /3 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

11 – جنحة استخدام رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .

12 – جنحة تقليد رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /5 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

13 – جنحة استعمال بيانات خاصة بدرجات الشرف التي لم يحصل عليها الطالب كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /7 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

14 – جنحة استعمال علامات ومؤشرات جغرافية تتضمن بيانات كاذبة من شأنها تضليل الجمهور أو إحداث اللبس لديه عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى .

(المواد 63 ، 67 /8 ، 104 / 1 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

15 – جنحة استعمال علامة تجارية تحتوي على بيان باسم تجاري وهمي مقلد أو مزور .

(المواد 67 / 8 ، 100 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

16 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على منتجات لا تتعلق بها .

17 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أشخاص لم يكتسبوها .

18 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أسماء تجارية لم يكتسبوها .

(المادة 114 / 1 بند 4 من القانون )

19 – جنحة استعمال المميزات الخاصة الممنوحة للمعروضات المشتركة لمنتجاته الخاصة المعروضة مع منتجات آخرين دون بيان مصدرها ونوعها .

(المادة 114 / 1 بند 5 من القانون )

20 – جنحة وضع مؤشرات جغرافية على سلع يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة .

(المواد 104 ، 105 ، 114 / 1 بند 6 من القانون )

21 – جنحة استخدام وسيلة في تسمية أو عرض سلعة توحي بطريقة مضللة للجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها .

(المواد 106 ، 114 / 1 بند 7 من القانون )

22 – جنحة وضع المنتج لسلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه في مناطق أخرى من سلع شبيهة يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة الأولى .

(المواد 104 / 1 ، 105 ، 107 ، 114 / 1 بند 8 من القانون )



العقوبة :

- رصد المشرع لصور الجرائم المنصوص عليها في البنود من 6 إلى 22 عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

(المادة 114 من القانون )

عقوبات تكميلية أخرى في جميع الجرائم المشار إليها سلفا :

- ويجوز للمحكمة أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد – بمقتضى أمر يصدر على عريضة بناء على طلب كل ذي شأن – واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها .

- وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل علامة أو بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .

- كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

- وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض مما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .

(المادة 117من القانون )

23 – جنحة تقليد تصميم أو نموذج صناعي محمي تم تسجيله وفقا لأحكام القانون .

(المواد 119 ، 122 ، 134 / 1 بند 1 ، فقرة 3 من القانون )

24 – جنحة صناعة منتجات تتخذ تصميما – أو نموذجا – صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .

25 – جنحة بيع ( أو عرض للبيع ) منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .

26 – جنحة حيازة منتجات تتخذ تصميما صناعيا مقلدا بقصد الاتجار أو التداول مع العلم بذلك .

(المواد 119 ، 134 / 1 بند 2 ، فقرة 3 من القانون )

27 – جنحة وضع بيانات بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيل التصميم أو النموذج الصناعي .

(المواد 119 ، 134 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )

العقوبة :

- رصد المشرع للجرائم المنصوص عليها في البنود من 23 إلى 29 عقوبة الغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

- ومصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها .

- ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

- وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .

(المادة 134 من القانون )

- قد ترتبط الجرائم المشار إليها سلفا مع الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وخاصة كل سلوك يلجا إليه المنتج أو المورد أو مقدم الخدمة ويكون من شأنه خلق انطباع مضلل أو غير حقيقي عن السلعة لدى المستهلك أو كان من شانه وقوعه في الخلط أو الغلط فيها ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشان قمع الغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب معه توقيع عقوبة الجريمة الأشد .



ثانيا تسجيل العلامات التجارية والتصميمات الصناعية :

- يتم تسجيل العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية في مصلحة التسجيل التجاري " الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية " ومن ثم لا يعتد بتسجيل العلامة التجارية أو التصميم والنموذج الصناعي وترتيب آثاره بالتسجيل أو القيد في جهة أخرى .

(المواد 64 ، 122 من القانون )

(المواد 70 ، 116 من اللائحة التنفيذية )

- يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا في مصر حق التمتع بالحماية المقررة قانونا ولو لم تسجل في مصر .

(المادة 68 / 1 من القانون )

- نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامات التجارية في المواد من 73 إلى 99 من القانون سالف البيان وفي المواد من 71 إلى 115 من لائحته التنفيذية ، كما نظم إجراءات تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي في المواد من 117 إلى 154 من لائحته التنفيذية .

- يترتب على تسجيل العلامة التجارية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليدها وتزويرها أو استعمالها من غير مالكها .

(المواد 64 ، 65 ، 90 من القانون )

- كما يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليده وتزويره أو صناعته أو بيعه أو استيراده أو حيازته أو استعماله من غير مالكه .

(المواد 126 ، 127 من القانون )

- ومفاد ما تقدم أن مناط الحماية التي أسبغها المشرع على ملكية العلامة التجارية أو التصميم أو النموذج الصناعي رهن بالتسجيل على النحو المقرر قانونا والذي يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وتزويرها .



تحريرا في 25 / 3 / 2007