بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 سبتمبر 2011

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2000 بشأن قضايا جلب أو استيراد أدوية مخالفة

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الصحة والسكان المؤرخ 22/4/2000 متضمنا قيام بعض النيابات بالتصرف بالحفظ في قضايا جلب الأدوية الغير مسجلة بدفاتر وزارة الصحة ، على أساس انه المتهمين قاموا بالتصالح مع وزارة المالية فى شأن التهريب الجمركي لتلك الأدوية مقابل أداء التعويض المقرر قانونا ، وان ذلك التصرف يؤدى إلى عدم تحقق الهدف المنشود من تجريم واقعات جلب الأدوية الغير مسجلة وتشديد العقوبة عليها وهو منع دخول تلك الأدوية البلاد لما تحمله من مخاطر جسيمة على صحة الشعب المصري خاصة وان منها أدوية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتتسبب في أضرار بالغة ، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة إحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.

ولما كانت المادة (81)من القانون رقم 127 لسنه 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 167 لسنه 1998 قد نصت على انه “” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، وذلك رغم سابقة استخدامها 0 فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنه. وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما فى هذه المادة “”.

وكانت المادة (84) من القانون سالف الذكر قد نصت على انه “” في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة و الأدوات التي ارتكبت بها “”.

وينص القانون رقم 48 لسنه 1941 الغش والتدليس والمعدل بالقانون رقم 281 لسنه 1994 في المادة (3مكررا) منه على إن “” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عنه سنه ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك . وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقه المرسل إليه ، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يتم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته “”. كما نص ذلك القانون الأخير في المادة (7) على انه “” يجب أن يقضى الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير التي تكون جسم الجريمة … “”.

ولما كانت جريمة التهريب الجمركي للأدوية أو المستحضرات الطبية المؤثمة بنصوص قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنه 1980 و 175 لسنه 1998 ، وجريمة جلب تلك الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات دون أن يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها المؤثمة بنصوص القانون رقم 127 لسنه 1955 المعدل ، وجريمة جلب أو استيراد تلك الأشياء وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع العلم بذلك والمؤثمة بنصوص القانون رقم 48 لسنه 1941 المعدل ، قوامها فعل مادي واحد وهو إدخال تلك الأشياء البلاد، مما تتحقق به حاله التعدد المعنوي بين الجرائم والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (32) من قانون العقوبات فان انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في إحداها لا تأثير له على الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الأخرى المرتبطة بها.

وكان القانونان رقما 127 لسنه 1955 و 48 لسنه 1941 سالفي الذكر قد خلت نصوصهما من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن جريمتي جلب الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية دون أن يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وجلب أو استيراد تلك الأشياء وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها أو غيرهما من الجرائم الواردة بهما ، وهى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك ، فان قيام النيابة العامة بالتحقيق في هاتين الجريمتين ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنهما لا يتوقف على طلب وزير المالية أو من ينيبه.

فانه تلبيه للاعتبارات المشار إليها في كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان انف البيان ، وإعمالا لأحكام القانون ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :

{ أولا } إذا قام المتهم بالتصالح مع وزارة المالية في شأن جريمة التهريب الجمركي للأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية وفقا لنص المادة (124) من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 ، فان الدعوى الجنائية تنقضي بالتصالح بالنسبة إلى هذه الجريمة فقط ، ويتعين إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بالنسبة إلى جريمتي جلب تلك الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات دون أن يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وجلب أو استيراد تلك الأشياء وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع العلم بذلك ، أو غيرهما من الجرائم المنصوص عليها المادة (81) من القانون رقم 127 لسنه 1955 المعدل والمادة (3مكررا) من القانون رقم 48 لسنه 1941 المعدل ، وذلك ذا توافرت أركانها وعناصرها وترجحت أدلة الاتهام فيها.

{ ثانيا } يجب التصرف على وجه السرعة في قضايا جلب أو استيراد الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية أو بيعها أو عرضها للبيع على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، وإبداء الطلبات اللازمة إثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وللحكم بأقصى العقوبات الأصلية المقررة إضافة إلى العقوبات التكميلية عند قيام موجبها.

ويتعين مراجعة الإحكام التي تصدر فى تلك القضايا ، والطعن ـ بطرق الطعن الجائزة قانونا ـ على ما يكون منها مخالفا للقانون.

{ ثالثا } يجب إيداع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المضبوطة بمخزن النيابة أو بمخازن الجمارك أو جهة الصحة ـ بحسب الأحوال ـ بعد أخذ عينات منها للفحص والتحليل ، على أن يتم قيد تلك المضبوطات بدفتر الأشياء المثبتة للجريمة بالنيابة.

كما يجب المبادرة إلى مصادرة تلك المضبوطات عقب صيرورة الحكم نهائيا ، أو بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما لم تقرر جهة الصحة أن عملية التخزين تؤدى إلى تلف المضبوطات أو انتهاء تاريخ صلاحيتها وعدم الانتفاع بها فيتم التصرف فيها على هدى ما تراه تلك الجهة.

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 29 / 4 /2000

“ النائـب العـام “

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2000 - أحكام تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف

تضمن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 أحكاما مستحدثة في شأن تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والطعن على الأحكام الصادرة فيها ، ومن ثم نشير إليها داعين السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيقها بكل دقة ، وذلك كما يلي :

أولا :- أجاز القانون المذكور للنيابة العامة رفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية بشرط أن يتعلق الأمر بالنظام العام والآداب ( مادة 6/1 ) ، ومفاد ذلك أن للنيابة العامة أن ترفع الدعوى بنفسها في الحالات المذكورة ، ويتولى المحامى العام للنيابة الكلية أو المحامى العام للنيابة المتخصصة للأحوال الشخصية - بحسب الأحوال - رفع الدعوى في تلك الحالات .

كما انه إذا أقام صاحب الشأن دعوى الأحوال الشخصية ، في أي من هذه الحالات ، فأنه يجب على النيابة العامة التدخل فيها إعمالاً لحكم المادة 88 / 1 من قانون المرافعات المدنية والجنائية .

ثانياً :- يجب على النيابة العامة أن تتدخل أيضا في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف ( مادة 6/2 ) .

ثالثا :- يتحقق تدخل النيابة العامة الوجوبي المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين معا لا يغنى أحدهما عن الآخر وهما :

حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى ، وإن كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم .

إبداء النيابة الرأي في القضية سواء شفاهه بالجلسة أو بتقديم مذكرة بالرأي .

وإذا لم تتدخل النيابة العامة في الدعوى على النحو آنف البيان كان الحكم الذي يصدر فيها باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام .

رابعاً :- يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية ( مادة 6/1 ) .

خامساً :- يجب على عضو النيابة العامة ، متى كانت ممثلة في الدعوى ، أن تطلب نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية في غرفة المشورة متى اقتضت ذلك اعتبارات النظام العام والآداب ( مادة 5 ) .

سادساً :- يجب مراعاة القواعد الخاصة بإجراءات تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والمنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب العاشر من التعليمات القضائية للنيابات ، وذلك فيما لا يتعارض مع القواعد الواردة في هذا الكتاب .

سابعـاً :- يكون للنيابة العامة الطعن في جميع الأحوال بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ، ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( مادة 57 )

ولها أيضا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، وفى القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب (مادة 62 ).

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 13 / 5 /2000

“ النائـب العـام “

مذكرة بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية

ورد كتاب السيد اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام المؤرخ 21/3/2005 – المرفق صورته – بطلب الإفادة عن دور وحدات تنفيذ الأحكام والعاملين فيها بشان الإجراءات التي تملك اتخاذها في سبيل تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس في الجنح من حيث سلطاتها في إلقاء القبض على المحكوم عليهم وعرضهم على النيابات المختصة والوقت الذي يجوز للشرطة فيه اتخاذ هذه الإجراءات .

وبفحص ودراسة هذا الموضوع تبين الآتي :

- تنص المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة "

ولم يرسم المشرع شكلا خاصا لكيفية تنفيذ النيابة العامة الأحكام الواجبة التنفيذ ، فقد تأمر بالقبض على المحكوم عليه إن كان حاضرا أو تكلف وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بضبطه إن كان هاربا ، ولا يجوز الأمر بالقبض على المحكوم عليهم أو ضبطهم في غير الأحكام الواجبة التنفيذ .

- تكون الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس من محكمة الجنح واجبة التنفيذ – ووفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية – في الأحوال التالية :

+ إذا انقضى ميعاد المعارضة فيها دون رفعها .

+ إذا رفعت المعارضة وحكم بعدم قبولها شكلا أو اعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا أو تأييد الحكم المعارض فيه ، وانقضى الميعاد المقرر للاستئناف دون رفعه ، أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف التنفيذ ، أو كان الحكم مما ينص القانون على وجوب تنفيذه ولو مع حصول استئنافه .

+ إذا أمرت المحكمة في الحكم الغيابي – بناء على طلب النيابة العامة – بالقبض على المتهم وضبطه في حالة الحكم عليه بالحبس شهر فأكثر إذا لم يكن له محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي ووفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية .

- ولما كانت النيابة العامة هي المنوط بها تنفيذ الأحكام الجنائية فقد نظمت التعليمات العامة للنيابات (الكتابية ) الإجراءات التي يجب إتباعها في سبيل تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الجنح على النحو التالي :

+ يجب على كاتب التنفيذ أن يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف من اصل وصورة ببيان جميع الأحكام الواجبة التنفيذ أو الإعلان وكل البيانات التي تمكن من ضبط المحكوم عليه ، ويرسله فورا بخطاب رسمي يتم تصديره بالدفتر الخاص إلى وحدة التنفيذ بالشرطة لرصده في الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة ، وتحتفظ وحدة التنفيذ بأصل الكشف وتعيد الصورة إلى النيابة موقعا عليها بأنه تم رصدها ( مادة 598)

+ يجب على كاتب التنفيذ بالنيابة أن يثبت منطوق الأحكام على بطاقات البحث ( أورنيك رقم 35 نيابة ) التي ترد من جهة الشرطة محررة بمعرفتها ومرفقة بالقضايا الخاصة ، وإعادتها إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة بها في ضبط المحكوم عليهم ( مادة 600)

+ يتعين على كاتب التنفيذ أن يخطر وحدة التنفيذ بالشرطة تباعا بالأحكام التي سبق إرسالها إليها ، والتي طعن فيها بطريق المعارضة أو التي استؤنفت ودفعت عنها الكفالات المطلوبة ن وكذلك بالأحكام التي تقوم النيابة بتنفيذها نتيجة لتقدم المحكوم إليها مباشرة وأيضا أحكام البراءة التي تصدر استئنافيا ، وذلك للتأشير لديه ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم ( مادة 606)

+ على كاتب التنفيذ أن يرسل إلى الشرطة في نهاية كل ثلاثة اشهر كشفا من اصل وصورة مشتملا على جميع الأحكام الباقية بالنيابة بدون تنفيذ ، وعلى الشرطة مطابقة بيانات هذا الكشف على ما لديها من بيانات واثبات ما يكون قد اتخذ من إجراءات تنفيذ على صورة هذا الكشف وإعادتها إلى النيابة المختصة ( مادة 602)

- وبناء على ما تقدم تتم إجراءات تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس من محكمة الجنح على النحو التالي :

1 – يحرر كاتب التنفيذ بالنيابة عقب كل جلسة كشفا ببيانات الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس الغير واجبة التنفيذ – أي التي يجوز فيها المعارضة والاستئناف – ويرسلها مع كشوف الأحكام الواجبة التنفيذ إلى وحدات التنفيذ بالشرطة التي يقتصر دورها في هذه المرحلة على إخطار المحكوم عليهم بصدور هذه الأحكام والتنبيه عليهم باتخاذ إجراءات الطعن عليها لدى النيابة ، دون القبض عليهم أو الامر بضبطهم .

2 – يقوم كاتب التنفيذ بالنيابة بعد ذلك بتحرير بيانات نموذج إعلان الأحكام الغيابية ( نموذج رقم 19 تنفيذ ) وتسليمها إلى قلم المحضرين كي تتولى إعلان المحكوم عليهم بهذه الأحكام طبقا للقانون .

3 – يقوم كاتب التنفيذ بإخطار وحدات التنفيذ بالشرطة تباعا بالأحكام الغيابية التي طعن فيها بطريق المعارضة أو الاستئناف ، وذلك للتأشير لدبها ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم .

4 – إذا انقضى ميعاد المعارضة في الحكم دون رفعها يقوم كاتب التنفيذ بالنيابة بإرسال كشف من اصل وصورة إلى وحدة التنفيذ بالشرطة مشتملا على جميع الأحكام الباقية بالنيابة بدون تنفيذ ومرفقا به نماذج البحث عن المحكوم عليهم ( أورنيك رقم 58 نيابة ، وأورنيك رقم 35 نيابة ) وذلك للبحث عن المحكوم عليهم وضبطهم وإرسالهم إلى النيابة لاستكمال باقي إجراءات التنفيذ .

وفي ضوء ما تقدم لا يجوز لوحدات التنفيذ بالشرطة القبض على المحكوم عليهم في الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس من محكمة الجنح أو ضبطهم إلا بعد ورود كشف من النيابة بالأحكام الباقية دون تنفيذ مرفقا به نماذج البحث عن المحكوم عليهم من النيابة والمحررة على نماذج ( أورنيك رقم 58 نيابة ، وأورنيك رقم 35 نيابة ) والتي يتم تحريرها بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا للمعارضة والاستئناف في هذه الأحكام دون رفعها .



تحريرا في 27 / 3 / 2005



النائب العام /



المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2009 بشأن قواعد نظر قضايا منازعات الحيازة وقيدها وإصدار قرارات فيها

تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أو التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات قيام بعض أعضاء النيابة العامة بحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة بدفتر الشكاوى الإدارية دون إعدادها لإصدار قرارات فيها عملا بما توجبه أحكام القانون ، كما تبين أيضا تراخي بعض النيابات في اتخاذ إجراءات التصرف في هذه المحاضر لمدة طويلة ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير في المراكز القانونية لأطراف النزاع ، وعدم وضوح عناصر الحيازة وصاحب الحق الجدير بحماية حيازته وتعذر تنفيذ ما يصدر من قرارات في شانها .

ونظرا لأهمية قضايا منازعات الحيازة وضمانا لدراستها وفحصها وإعدادها لإصدار قرارات وقتية فيها في آجال مناسبة وفي سبيل الوقوف على ما ورد إلى النيابة الكلية أو الجزئية من تلك القضايا وما تم التصرف فيه منها ، يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي :

أولا : يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية ( سواء كان رئيسا للنيابة العامة أو غيره من الأعضاء ) دراسة محاضر منازعات الحيازة بكل دقة فور ورودها إلى النيابة ، والأمر باستيفاء عناصر الحيازة فيها ومتابعة إنجاز ذلك الاستيفاء وتحقيق الغرض منه .

ثانيا : إذا اقتضى الأمر تحقيق منازعة الحيازة تحقيقا قضائيا فيجب على العضو المدير للنيابة الجزئية أن يباشر ذلك بنفسه ويجوز له أن يعهد إلى احد السادة أعضاء النيابة بإجراء هذا التحقيق .

ثالثا : يجب إنجاز الاستيفاء أو التحقيقات في قضايا منازعات الحيازة في آجال قريبة ، وإرسالها إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة بالرأي بشان القرار المقترح وأسانيده التي بني عليها .

رابعا : إذا انطوت منازعة الحيازة على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير ، وتوافرت أركان هذه الجريمة وترجحت أدلة ثبوت الاتهام فيها ، فيجب المبادرة إلى نسخ صورة من الأوراق واعتمادها بخاتم النيابة وقيدها برقم جنحة وإسباغ القيد والوصف المنطبقين عليها وإحالتها إلى المحكمة المختصة لنظرها في اقرب جلسة ، وطلب الفصل فيها على وجه الاستعجال ، مع التأشير برقم الجنحة في دفتر الشكاوى الإدارية .

خامسا : يجب مراعاة القواعد التي تضمنتها مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 9/9/2009 بشان نظر منازعات الحيازة أمام النيابة العامة وإصدار القرارات فيها .

سادسا : ينشأ بكل نيابة جزئية ونيابة كلية ونيابة شئون الأسرة ( كلية وجزئية ) دفتر يخصص لقيد بيانات قضايا ومحاضر منازعات الحيازة وقرارات النيابة الصادرة فيها على النحو الوارد بنماذج الدفاتر التالية :

- ( نموذج رقم "27" نيابة ) بالنسبة للنيابة الجزئية .

- ( نموذج رقم "28" نيابة ) بالنسبة للنيابة الكلية .

سابعا : يكون القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة المشار إليه بأرقام مسلسلة يطلق عليها " أرقام الحصر " تبدأ من بداية العمل به في هذا العام ( 2009 ) وتنتهي بانتهائه ، ثم يبدأ القيد فيه من العام القادم ( 2010 ) والأعوام التالية له بأرقام مسلسلة تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام ويشمل القيد القضايا والمحاضر التالية :

- جميع قضايا ومحاضر منازعات الحيازة الباقية بالنيابة الجزئية عند بدء العمل بالقيد في دفتر حصر منازعات الحيازة .

- المحاضر الواردة من أقسام ومراكز الشرطة سواء عرضت على النيابة مع أطراف النزاع أو وردت بالإيراد العادي .

- المحاضر المستخرجة من الحفظ بأمر من المكتب الفني للنائب العام أو نيابة الاستئناف أو النيابة الكلية لانطوائها على منازعات بشان الحيازة .

- الصور المنسوخة من قضايا أخرى لتخصيصها عن منازعات الحيازة .

ثامنا : يجب قيد محاضر منازعات الحيازة بدفتر حصر منازعات الحيازة المشار إليه في البند سادسا فور ورودها إلى النيابة ، ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر منها بالنيابة أو إرساله إلى قسم أو مركز الشرطة للاستيفاء أو إرساله إلى النيابة الكلية دون قيده بدفتر حصر منازعات الحيازة .

تاسعا : يجب التأشير على ملف القضية والمحضر ودفتر الشكاوى الإدارية وجدول الجنح - بحسب الأحوال – قرين الرقم القضائي المعطى لمحضر منازعة الحيازة برقم القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الجزئية ، وعند ورود القضية أو المحضر إلى النيابة الكلية يجب التأشير عليه أيضا برقم القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الكلية .

عاشرا : لا يجوز قيد محاضر منازعات الحيازة التي يتم تحقيقها بمعرفة النيابة بدفتر حصر تحقيقات القضايا الجنائية ، ويكتفى بالقيد في دفتر حصر منازعات الحيازة سالف البيان .

حادي عشر : في نهاية كل عام يتم مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الجزئية والوقوف على القضايا والمحاضر التي لم يتم التصرف فيها ، وإدراج أرقامها وأرقام حصرها فقط في الصفحات الأولى لدفتر حصر منازعات الحيازة في العام الجديد ( في بداية شهر يناير ) للرجوع إليها لمعرفة تلك القضايا .

ثاني عشر : يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة في آخر كل شهر للتحقق من انتظامه ويوقع عليه بما يفيد ذلك ، ويعهد المحامي العام للنيابة الكلية إلى احد السادة رؤساء النيابة الكلية بإجراء هذه المراجعة لدفتر حصر منازعات الحيازة بالنيابة الكلية .

ثالث عشر : يجب على رئيس القلم الجنائي والمفتش الإداري المختص – بالنيابة الجزئية والنيابة الكلية – الإشراف بعناية تامة على انتظام القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة والعمل على استيفاء كافة بيانات القيد به .

والله ولي التوفيق

تحريرا في 9/9/2009

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود
أضف الى مفضلتك

مذكرة بشأن نظر منازعات الحيازة 2

أولا : منازعات الحيازة الجنائية والمدنية

- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .

- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :

" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "

- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .

- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .

وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :



1 – الحيازة محل الحماية :

- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .

- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .

- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .

- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .

- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .

- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .

- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .

- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا



2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :



- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .

- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .



3 – إصدار القرار :



- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .

ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .

ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .

- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .

- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .

- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :

1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .

2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .

3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .

4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .

وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .



4 – إعلان القرار وتنفيذه :



- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .

- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .

الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .

- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :

إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .

أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .



5 – التظلم من القرار والفصل فيه :

- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .

- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .



6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :

المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :

- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .

- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .

- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .



المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :

- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .

- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .

- إذا امتنع مالك المبنى أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار أو عدم استخدامه أو استخدامه في غير الغرض المخصص له أو امتنع عن تشغيل المصعد ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا وانقضاء هذه المدة دون تنفيذ وصدور قرار من المحافظ المختص بتنفيذ ما امتنع عنه المالك ( المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ) ولا اختصاص للنيابة العامة بإصدار القرارات بإلزام أصحاب الشأن بتنفيذ التزاماته .

المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :

- ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .

- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .

- إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .

- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .

- أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .

المنازعات المتعلقة بالوحدة المخصصة لإقامة البواب :

- تعد الوحدة المخصصة لإقامة البواب من ملحقات المبنى لاتصالها به اتصالا مباشرا ومخصصة لمنفعته .

- إذا ثار نزاع على الحيازة بين البواب وشاغلي العقار ( ملاك أو مستأجرين ) بشان الوحدة المخصصة لإقامة البواب وكانت إقامة البواب في الوحدة بمناسبة عمله وليس مستأجرا لها ، فتكون حيازته لها حيازة مؤقتة مرتبطة بعمله بالعقار ، وتنتهي بانتهاء عمله وتكون حيازتها بعد ذلك لشاغلي العقار .

- أما إذا ثار النزاع وكان البواب مستأجرا للوحدة فان النزاع بينه وبين شاغلي العقار يخضع لحكم المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .

المنازعات المتعلقة بحيازة الجبانات :

- إذا ثار نزاع على حيازة الأرض المقام عليها الجبانة العامة فانه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشان الجبانات تعتبر ارض الجبانات من الأموال العامة ويسري على النزاع عليها ذات القواعد المقررة في شأن التعدي على الأملاك العامة .

- أما إذا ثار نزاع على حيازة الجبانة ذاتها أو على ارض جبانة خاصة فانه يسري عليها أحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات



7 – التصرف في الدعوى الجنائية :

- يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية - إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة - ضد من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي التشريعات الأخرى ، ومنها : القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن الري والصرف ، والقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 ، والقانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ، والقانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 .

- ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .



8 – الجرائم الشائعة للاعتداء على الحيازة في المجتمع :



أ - جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة :

- نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أن : " كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري " .

- الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك .

- القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .

- ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة .



ب – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة :

- نصت المادة 370 على أنه : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه .

- أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة .

- البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .

- البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .

- ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .

- السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .

- المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .



ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :

- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .

- يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .

- والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .

- ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .



ج – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :

- نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه " .

- لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .







ثانيا : منازعات مسكن الزوجية

(أ) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات :

• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة سواء كان شقة أو منزلا أو فيلا أو حجرة في شقة وسواء كان مسكنا شرعيا أم لا.

• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي النحو السالف بيانه في البند أولا على أن يراعى عند إصدار القرار توافر عناصر الحيازة الجديرة بحماية النيابة من حيث الظهور والهدوء والاستمرارية وما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معا في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن ، وفي ضوء ما يلي :

1 - إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.

2 - إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية طوال فترة العدة.

3 - إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمُكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه.

- تخضع القرارات التي تصدرها النيابة العامة فيما يعرض عليها من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية في الحالات الثلاث السابقة لما تخضع له القرارات التي تصدرها في جميع منازعات الحيازة وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات والسالف بيانها في البند أولا من حيث إجراءات بحثها ونظرها وإصدار القرارات فيها وتنفيذها والتظلم منها .

- يتولى المحامون العامون للنيابة الكلية إصدار القرارات الوقتية في تلك الحالات عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة فترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة لإصدار القرارات فيها .



(ب) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 18 مكررا ثالثا من قانون الأحوال الشخصية :

إذا كان الطلاق بائنا ومع الزوجة صغار في حضانتها يراعى ما يلي :

• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:

" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.

ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".

• مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.

• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير أو الصغيرة خمس عشره سنة ، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.

• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.

•يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.

• يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما أمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.

• إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.

• تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.

• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
" إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".

• يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بإصدار قرارات وقتية مسببة فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة فيما عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة ، ثم ترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة المختصة لإصدار القرارات فيها.

• يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.

• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).

• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر مسكن الحضانة بدلا من مسكن الزوجية لأن مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع .




ثالثا : منازعات الحيازة الخاصة بالأملاك العامة

- إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الأوقاف الخيرية ، فإنه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، كما لا يجوز التعدي عليها ، وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ، كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 من أنه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ( مادة 835 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابة عند فحص هذه المنازعات عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك وأن يتوخى الدقة في سبيل إعدادها للتصرف : -

(أ) القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة .

(ب) القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد على بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن .

(ج) القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها وإزالتها أو تصحيحها أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبنى من كل أو بعض شاغليه وغيرها .

(د) القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية .

(هـ) القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي .

وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلى النيابة الكلية بمذكرة باقتراح إخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر منه أن يلجا إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء ( مادة 836 من التعليمات القضائية ) .

- يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شأن إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة ( مادة 837 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابات حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شأن إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني ( مادة 838 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالأملاك العامة بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .



جرائم الاعتداء على الأراضي والمباني المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوقف الخيري :



أ – جناية التعدي على الأملاك العامة :

- نصت المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " .

- يشترط قانونا لقيام تلك الجناية :

أن يكون تعدي الموظف العام أو من في حكمه على ارض أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 .

أن يكون العقار يتبع الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو أي جهة من الجهات المبينة في المادة 119 أو يتصل بها بحكم عمله .

- لا يشترط لتوافر هذه الجريمة أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ، ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأي صورة .



ب – جنحة التعدي على الأملاك العامة :

- نصت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .

رابعا : منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف

إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو آلات الري أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مدير عام الري هو المختص بالفصل في النزاع بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف .

- يجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى مهندس الري المختص ، وأن يعملوا على تنفيذ قرارات مدير عام الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون ( مادة 841 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي على منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلى أصله وفقا لما تقرره المادة 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ( مادة 842 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .
مذكرة بشأن نظر منازعات الحيازة 2



أولا : منازعات الحيازة الجنائية والمدنية

- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .

- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :

" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "

- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .

- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .

وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :



1 – الحيازة محل الحماية :

- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .

- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .

- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .

- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .

- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .

- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .

- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .

- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا



2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :



- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .

- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .



3 – إصدار القرار :



- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .

ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .

ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .

- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .

- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .

- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :

1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .

2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .

3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .

4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .

وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .



4 – إعلان القرار وتنفيذه :



- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .

- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .

الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .

- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :

إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .

أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .



5 – التظلم من القرار والفصل فيه :

- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .

- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .



6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :

المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :

- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .

- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .

- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .



المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :

- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .

- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .

- إذا امتنع مالك المبنى أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار أو عدم استخدامه أو استخدامه في غير الغرض المخصص له أو امتنع عن تشغيل المصعد ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا وانقضاء هذه المدة دون تنفيذ وصدور قرار من المحافظ المختص بتنفيذ ما امتنع عنه المالك ( المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ) ولا اختصاص للنيابة العامة بإصدار القرارات بإلزام أصحاب الشأن بتنفيذ التزاماته .

المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :

- ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .

- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .

- إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .

- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .

- أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .

المنازعات المتعلقة بالوحدة المخصصة لإقامة البواب :

- تعد الوحدة المخصصة لإقامة البواب من ملحقات المبنى لاتصالها به اتصالا مباشرا ومخصصة لمنفعته .

- إذا ثار نزاع على الحيازة بين البواب وشاغلي العقار ( ملاك أو مستأجرين ) بشان الوحدة المخصصة لإقامة البواب وكانت إقامة البواب في الوحدة بمناسبة عمله وليس مستأجرا لها ، فتكون حيازته لها حيازة مؤقتة مرتبطة بعمله بالعقار ، وتنتهي بانتهاء عمله وتكون حيازتها بعد ذلك لشاغلي العقار .

- أما إذا ثار النزاع وكان البواب مستأجرا للوحدة فان النزاع بينه وبين شاغلي العقار يخضع لحكم المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .

المنازعات المتعلقة بحيازة الجبانات :

- إذا ثار نزاع على حيازة الأرض المقام عليها الجبانة العامة فانه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشان الجبانات تعتبر ارض الجبانات من الأموال العامة ويسري على النزاع عليها ذات القواعد المقررة في شأن التعدي على الأملاك العامة .

- أما إذا ثار نزاع على حيازة الجبانة ذاتها أو على ارض جبانة خاصة فانه يسري عليها أحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات



7 – التصرف في الدعوى الجنائية :

- يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية - إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة - ضد من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي التشريعات الأخرى ، ومنها : القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن الري والصرف ، والقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 ، والقانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ، والقانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 .

- ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .



8 – الجرائم الشائعة للاعتداء على الحيازة في المجتمع :



أ - جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة :

- نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أن : " كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري " .

- الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك .

- القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .

- ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة .



ب – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة :

- نصت المادة 370 على أنه : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه .

- أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة .

- البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .

- البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .

- ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .

- السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .

- المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .



ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :

- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .

- يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .

- والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .

- ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .



ج – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :

- نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه " .

- لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .







ثانيا : منازعات مسكن الزوجية

(أ) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات :

• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة سواء كان شقة أو منزلا أو فيلا أو حجرة في شقة وسواء كان مسكنا شرعيا أم لا.

• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي النحو السالف بيانه في البند أولا على أن يراعى عند إصدار القرار توافر عناصر الحيازة الجديرة بحماية النيابة من حيث الظهور والهدوء والاستمرارية وما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معا في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن ، وفي ضوء ما يلي :

1 - إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.

2 - إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية طوال فترة العدة.

3 - إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمُكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه.

- تخضع القرارات التي تصدرها النيابة العامة فيما يعرض عليها من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية في الحالات الثلاث السابقة لما تخضع له القرارات التي تصدرها في جميع منازعات الحيازة وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات والسالف بيانها في البند أولا من حيث إجراءات بحثها ونظرها وإصدار القرارات فيها وتنفيذها والتظلم منها .

- يتولى المحامون العامون للنيابة الكلية إصدار القرارات الوقتية في تلك الحالات عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة فترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة لإصدار القرارات فيها .



(ب) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 18 مكررا ثالثا من قانون الأحوال الشخصية :

إذا كان الطلاق بائنا ومع الزوجة صغار في حضانتها يراعى ما يلي :

• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:

" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.

ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".

• مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.

• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير أو الصغيرة خمس عشره سنة ، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.

• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.

•يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.

• يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما أمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.

• إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.

• تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.

• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
" إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".

• يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بإصدار قرارات وقتية مسببة فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة فيما عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة ، ثم ترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة المختصة لإصدار القرارات فيها.

• يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.

• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).

• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر مسكن الحضانة بدلا من مسكن الزوجية لأن مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع .




ثالثا : منازعات الحيازة الخاصة بالأملاك العامة

- إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الأوقاف الخيرية ، فإنه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، كما لا يجوز التعدي عليها ، وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ، كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 من أنه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ( مادة 835 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابة عند فحص هذه المنازعات عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك وأن يتوخى الدقة في سبيل إعدادها للتصرف : -

(أ) القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة .

(ب) القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد على بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن .

(ج) القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها وإزالتها أو تصحيحها أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبنى من كل أو بعض شاغليه وغيرها .

(د) القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية .

(هـ) القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي .

وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلى النيابة الكلية بمذكرة باقتراح إخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر منه أن يلجا إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء ( مادة 836 من التعليمات القضائية ) .

- يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شأن إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة ( مادة 837 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابات حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شأن إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني ( مادة 838 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالأملاك العامة بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .



جرائم الاعتداء على الأراضي والمباني المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوقف الخيري :



أ – جناية التعدي على الأملاك العامة :

- نصت المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " .

- يشترط قانونا لقيام تلك الجناية :

أن يكون تعدي الموظف العام أو من في حكمه على ارض أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 .

أن يكون العقار يتبع الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو أي جهة من الجهات المبينة في المادة 119 أو يتصل بها بحكم عمله .

- لا يشترط لتوافر هذه الجريمة أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ، ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأي صورة .



ب – جنحة التعدي على الأملاك العامة :

- نصت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .

رابعا : منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف

إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو آلات الري أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مدير عام الري هو المختص بالفصل في النزاع بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف .

- يجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى مهندس الري المختص ، وأن يعملوا على تنفيذ قرارات مدير عام الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون ( مادة 841 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي على منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلى أصله وفقا لما تقرره المادة 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ( مادة 842 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .
مذكرة بشأن نظر منازعات الحيازة 2



أولا : منازعات الحيازة الجنائية والمدنية

- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .

- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :

" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "

- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .

- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .

- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .

وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :



1 – الحيازة محل الحماية :

- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .

- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .

- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .

- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .

- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .

- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .

- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .

- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا



2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :



- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .

متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .

- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .



3 – إصدار القرار :



- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .

ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .

ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .

- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .

- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .

- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :

1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .

2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .

3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .

4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .

وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .



4 – إعلان القرار وتنفيذه :



- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .

- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .

الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .

- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :

إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .

أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .



5 – التظلم من القرار والفصل فيه :

- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .

- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .

- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .

- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .



6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :

المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :

- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .

- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .

- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .



المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :

- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .

- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .

- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .

- إذا امتنع مالك المبنى أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار أو عدم استخدامه أو استخدامه في غير الغرض المخصص له أو امتنع عن تشغيل المصعد ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا وانقضاء هذه المدة دون تنفيذ وصدور قرار من المحافظ المختص بتنفيذ ما امتنع عنه المالك ( المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ) ولا اختصاص للنيابة العامة بإصدار القرارات بإلزام أصحاب الشأن بتنفيذ التزاماته .

المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :

- ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .

- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .

- إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .

- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .

- أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .

المنازعات المتعلقة بالوحدة المخصصة لإقامة البواب :

- تعد الوحدة المخصصة لإقامة البواب من ملحقات المبنى لاتصالها به اتصالا مباشرا ومخصصة لمنفعته .

- إذا ثار نزاع على الحيازة بين البواب وشاغلي العقار ( ملاك أو مستأجرين ) بشان الوحدة المخصصة لإقامة البواب وكانت إقامة البواب في الوحدة بمناسبة عمله وليس مستأجرا لها ، فتكون حيازته لها حيازة مؤقتة مرتبطة بعمله بالعقار ، وتنتهي بانتهاء عمله وتكون حيازتها بعد ذلك لشاغلي العقار .

- أما إذا ثار النزاع وكان البواب مستأجرا للوحدة فان النزاع بينه وبين شاغلي العقار يخضع لحكم المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .

المنازعات المتعلقة بحيازة الجبانات :

- إذا ثار نزاع على حيازة الأرض المقام عليها الجبانة العامة فانه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشان الجبانات تعتبر ارض الجبانات من الأموال العامة ويسري على النزاع عليها ذات القواعد المقررة في شأن التعدي على الأملاك العامة .

- أما إذا ثار نزاع على حيازة الجبانة ذاتها أو على ارض جبانة خاصة فانه يسري عليها أحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات



7 – التصرف في الدعوى الجنائية :

- يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية - إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة - ضد من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي التشريعات الأخرى ، ومنها : القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن الري والصرف ، والقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 ، والقانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ، والقانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 .

- ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .



8 – الجرائم الشائعة للاعتداء على الحيازة في المجتمع :



أ - جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة :

- نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أن : " كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري " .

- الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك .

- القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .

- ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة .



ب – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة :

- نصت المادة 370 على أنه : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه .

- أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة .

- البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .

- البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .

- ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .

- السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .

- المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .



ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :

- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .

- يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .

- والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .

- ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .



ج – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :

- نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه " .

- لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .







ثانيا : منازعات مسكن الزوجية

(أ) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات :

• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة سواء كان شقة أو منزلا أو فيلا أو حجرة في شقة وسواء كان مسكنا شرعيا أم لا.

• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي النحو السالف بيانه في البند أولا على أن يراعى عند إصدار القرار توافر عناصر الحيازة الجديرة بحماية النيابة من حيث الظهور والهدوء والاستمرارية وما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معا في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن ، وفي ضوء ما يلي :

1 - إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.

2 - إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية طوال فترة العدة.

3 - إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمُكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه.

- تخضع القرارات التي تصدرها النيابة العامة فيما يعرض عليها من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية في الحالات الثلاث السابقة لما تخضع له القرارات التي تصدرها في جميع منازعات الحيازة وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات والسالف بيانها في البند أولا من حيث إجراءات بحثها ونظرها وإصدار القرارات فيها وتنفيذها والتظلم منها .

- يتولى المحامون العامون للنيابة الكلية إصدار القرارات الوقتية في تلك الحالات عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة فترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة لإصدار القرارات فيها .



(ب) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 18 مكررا ثالثا من قانون الأحوال الشخصية :

إذا كان الطلاق بائنا ومع الزوجة صغار في حضانتها يراعى ما يلي :

• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:

" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.

ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".

• مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.

• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير أو الصغيرة خمس عشره سنة ، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.

• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.

•يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.

• يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما أمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.

• إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.

• تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.

• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
" إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".

• يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بإصدار قرارات وقتية مسببة فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة فيما عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة ، ثم ترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة المختصة لإصدار القرارات فيها.

• يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.

• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).

• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر مسكن الحضانة بدلا من مسكن الزوجية لأن مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع .




ثالثا : منازعات الحيازة الخاصة بالأملاك العامة

- إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الأوقاف الخيرية ، فإنه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، كما لا يجوز التعدي عليها ، وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ، كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 من أنه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ( مادة 835 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابة عند فحص هذه المنازعات عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك وأن يتوخى الدقة في سبيل إعدادها للتصرف : -

(أ) القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة .

(ب) القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد على بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن .

(ج) القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها وإزالتها أو تصحيحها أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبنى من كل أو بعض شاغليه وغيرها .

(د) القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية .

(هـ) القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي .

وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلى النيابة الكلية بمذكرة باقتراح إخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر منه أن يلجا إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء ( مادة 836 من التعليمات القضائية ) .

- يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شأن إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة ( مادة 837 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابات حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شأن إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني ( مادة 838 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالأملاك العامة بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .



جرائم الاعتداء على الأراضي والمباني المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوقف الخيري :



أ – جناية التعدي على الأملاك العامة :

- نصت المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " .

- يشترط قانونا لقيام تلك الجناية :

أن يكون تعدي الموظف العام أو من في حكمه على ارض أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 .

أن يكون العقار يتبع الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو أي جهة من الجهات المبينة في المادة 119 أو يتصل بها بحكم عمله .

- لا يشترط لتوافر هذه الجريمة أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ، ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأي صورة .



ب – جنحة التعدي على الأملاك العامة :

- نصت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .

رابعا : منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف

إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو آلات الري أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مدير عام الري هو المختص بالفصل في النزاع بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف .

- يجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى مهندس الري المختص ، وأن يعملوا على تنفيذ قرارات مدير عام الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون ( مادة 841 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي على منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلى أصله وفقا لما تقرره المادة 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ( مادة 842 من التعليمات القضائية للنيابات ) .

- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .