بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 أغسطس 2011

اتفاقية بازل المضمون – الأهمية – الأبعاد التأثيرات – التحديات





تمهيد :
يعتبر القطاع المصرفي من القطاعات الاقتصادية الأكثر حساسية للتغيرات والتطورات في العالم، وتشهد الصناعة المصرفية في وقتنا الراهن حالة من المتغيرات الهامة نتيجة تحديات تواجهها البنوك منها تراجع دور البنوك في الوساطة المالية ومتطلبات الرقابة المتزايدة وزيادة حدة المنافسة بين البنوك وزيادة مهارات العملاء التفاوضية.
واتجهت العديد من بلدان العالم إلى قبول وتبني سياسات ووسائل وإجراءات تسعى إلى تحسين أداء القطاع المصرفي وتفعيل دوره للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على ضوء برنامج متكامل ومترابط ومتناسق في الإصلاح الاقتصادي، وتمثلت أهم التطورات الاقتصادية والمصرفية في عنصرين:

أولا: التطورات الاقتصادية:
تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى والتحول نحو اقتصاد السوق، أما بالنسبة لتحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى مثل التضخم، تقلبات أسعار الصرف، تقلبات أسعار الفائدة، هذه التوازنات كانت متفاوتة مما أدى إلى المزيد من المخاطرة وتعرض البنوك والمؤسسات المالية لأخطار السيولة والتوظيف، أما بالنسبة للتحول نحو اقتصاد السوق فانه يلاحظ أن غالبية البلدان تبنت فلسفة العولمة وقامت بخصخصة القطاع العام وزيادة حرية القطاع الخاص المنتج، لذلك زادت الحاجة إلى تطوير وتحرير النظم المالية بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة وذلك من منطلق أن هذه السياسات لن تحقق أهدافها النهائية طالما كان القطاع المالي مقيدا ويعاني من عقبات تخصيص موارد لتمويل أنشطة وقطاعات معينة.

ثانيا : التطورات المصرفية :
اتخذت التطورات المصرفية عدة أشكال من خلال جملة من العناصر ومنها :
ظاهرة التحرر من القيود والعراقيل: وذلك نحو إيجاد تشريعات ولوائح لإخراج البلدان من الشكليات والمعوقات التي تقف عائقا في وجه النشاط الاقتصادي، مع التركيز على المنافسة وانفتاح السوق المالي المحلي على الأسواق الدولية، وتخفيض الضرائب والرسوم أو الإعفاء منها، وهذا كفيل بتحسين وتطوير الجهاز المصرفي لمواجهة عناصر وعوامل المنافسة والمخاطرة.
زيادة حدة المنافسة: ظهر تصاعد في حدة المنافسة التي تواجهها البنوك في نشاطها بسبب ظهور تقنيات بنكية عصرية ومنها المشتقات المالية ودخول شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار وقيامها بدور مهم على الساحة المصرفية الدولية في منافسة القطاع المصرفي.
التطور التكنولوجي: تحقق تقدم كبير في نظم الاتصالات والمعلومات والذين كان لهما تأثير كبير على العمل المصرفي وكذلك التجارة بحيث زادت أحجام التجارة الإلكترونية، وهذا التطور أدى إلى انخفاض تكلفة إنجاز المعاملات المالية عبر الحدود وتحسن معالجة البيانات والنظم المحاسبية، وهذا التطور أدى إلى العديد من الفوائد سواء بالنسبة للمصارف أو لعملائها فقد أصبحت تشكل إحدى القوى الرئيسية الدافعة للتغيير والتطور في النشاط المصرفي.
بنك التسويات الدولية
بنك التسويات الدولية هو منظمة دولية تنظم وترعى التعاون النقدي والمالي وتقدم خدماتها للبنوك المركزية لدول العالم.
ويقومالبنك بتلك الخدمات من خلال:
1. إقامة ندوات ومؤتمرات ومنتديات اقتصاديةلمناقشة القرارات التي تهم البنوك المركزية.
2. القيام بدور الشريك للبنوك المركزية في صفقاتها المالية.
3. مركز للبحوث الاقتصادية والنقدية.
4. وكيل في العمليات المالية الدولية لتسهيل مختلف العمليات المالية الدولية.
5. يقوم ك بنك مركزي للبنوك المركزية في العالم.
لمحة تاريخية:
بدأ بنك التسويات الدولية نشاطه في مدينة بازل بسويسرا في: 17/5/1930م ويعتبر بذلك أقدم منظمة مالية دولية في العالم ويتخذ بنك التسويات الدولية من مدينة بازلبسويسرا مقراً له ولديه مركز تمثيل آسيا والمحيط الهادئ في مدينة هونجكونج.


الجمعية العمومية لبنك التسويات الدولية :
تنعقد الجمعية العمومية للبنك سنوياً خلال مدة (4) أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للمصرف في 31مارس من كل عام.
خمسون بنكاً مركزياً عالمياً لديها حقوق التصويتوالتمثيل في الجمعيات العمومية ومن ضمن هذه البنوك البنك المركزي السعودي ويعتبر البنك العربي الوحيد في الجمعية العمومية لبنك التسويات الدولية.
لجنة بازل
تأسست لجنة بازل في نهاية عام 1974م "بازل Basel مدينة تقع شمال سويسرا على الراين وتعتبر مرفأ نهري ومركز صناعي" من مجموعة الدول الصناعية العشر Group of ten "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، هولندا، السويد، سويسرا، اليابان، بالإضافة إلى لكسمبرج"، وأطلق على تلك اللجنة مسميات ثلاثة، لجنة بال نسبة إلى مكان انعقادها بمدينة بال بالفرنسية، أو لجنة بازل نسبة إلى مدينة بازل بالإنجليزية، أو لجنة كوك نسبة إلى رئيسها "مدير بنك إنجلترا المركزي". وذلك تحت إشراف بنك التسويات الدولية، وقد كان الباعث لتأسيس تلك اللجنة هو تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث وازدياد حجم ونسبة الديون المشكوك في تحصيلها وتعثر بعض هذه البنوك وانتشار فروع البنوك خارج الدولة الأم، بالإضافة المنافسة القوية التي خلقتها البنوك اليابانية إزاء البنوك الغربية نتيجة لتدني رؤوس أموالها كان ذلك في العام 1988م.



رأس المال
مفهوم رأس المال بقطاع البنوك ومكوناته.
معدل كفاية رأس المال وفق المعايير التقليدية.
معدل كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل.

أولا: مفهوم رأس المال بقطاع البنوك ومكوناته:
لقد ارتبط حجم رأس المال في قطاع البنوك بقدر المخاطر التي تتعرض لها , وذلك لان البنوك تعمل أساسا بأموال المودعين ومن خلال استخدامها لدى الغير في شكل قروض وتسهيلات واستثمارات بما يجعلها تتحمل مخاطرها ومخاطر الآخرين.
لذلك يعطى رأس المال الثقة للمتعاملين مع البنوك ولجهات الرقابة, بل ويعزز الثقة في قدرتها على العمل ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها باعتبار أن رأس المال هو خط الدفاع الأول عن أموال المودعين لمقابلة مخاطر الائتمان والتمويل وتقلبات سعر الصرف والفوائد ومخاطر البلاد التي تعمل فيها ومخاطر السوق.
"الشواربي عبد الحميد ، إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية, ط1,منشأة المعارف الإسكندرية,2002"
ويمكن تعريف رأس المال عموما بأنه الفرق بين الأصول والخصوم في أية منشأة وهناك مفهومان لرأس المال احدهما يقتصر على رأس المال المدفوع وثانيهما يتسع ليشمل جميع حقوق المساهمين المعلنة وغير المعلنة ويمثل رأس المال المدفوع عادة النواة الأولى لموارد أي منشأة اقتصادية التي تبدأ به نشاطها لتكوين ما يلزمها من أصول ثابتة وتمويل المستلزمات المباشرة لهذا النشاط, وتسعى المنشات عادة إلي زيادة رأسمالها المدفوع عبر مسيرتها الإنتاجية مع تعزيزه بتراكم الاحتياطات لدعم مقدرتها على التوسع ومواجهة مختلف المخاطر التي قد تعترضها .
ويختلف دور رأس المال في المنشات الاقتصادية غير المصرفية عنه في المنشات المصرفية حيث أننا نجد أن المهمة الأساسية لرأس المال في المنشات غير المصرفية تنصب على تمويل وشراء المباني والآلات والمعدات اللازمة للمشروع في العمليات الإنتاجية كهدف أولي, وتكون حماية حقوق الدائنين كهدف ثانوي. فيما تنصب مهمة رأس المال في المنشآت المصرفية بصورة أساسية في حماية وتأمين أموال المودعين تجاه أي خسارة أو عارض خارجي قد تتعرض له المنشأة المصرفية,في حين يكون دور رأس المال في تمويل وشراء الأصول الثابتة ثانوياً.

ثانيا: معدل كفاية رأس المال وفق المعايير التقليدية:
كان الفكر المستقر عليه في مجال كفاية رأس المال يتمثل في أنها علاقة بين حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح المحتجزة بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الأخرى.
ولقد كانت نسبة حقوق المساهمين إلى الودائع أولى المعايير المعمول بها لقياس كفاية رأس المال منذ 1914م خاصة المصارف الأمريكية بمعنى فرض حد أدنى لهذه النسبة حيث أنه بزيادة الودائع يتطلب الأمر زيادة حقوق المساهمين باعتبار أنها ضمان للودائع, مع اعتماد المصارف المركزية نسبة 10% كمقياس ملائم ومقبول لمدى كفاية رأس المال دون النظر إلى اختلاف درجة مخاطر المصرف تبعا لطبيعة الأصول التي توظف فيه الودائع.
"الشواربي عبد الحميد, إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية, ط1, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2002"
وبدأ استخدام معيار رأس المال إلى إجمالي الأصول بشكل واسع على نطاق المصارف والسلطات النقدية بعد الحرب العالمية الثانية خاصة المصارف الأمريكية التي تخلت عن هذه النسبة عام 1942م في ضوء قيامها بشراء السندات الحكومية وخلق الودائع لأغراض تمويل المجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية, ويأخذ هذا المعيار استخدامات الأموال واعتباره مؤشرا مقبولا لمواجهة أية خسائر قد يتكبدها المصرف في حدود تلك النسبة, إلا أن هذا المعيار لم يمثل المعيار الأمثل لعد التمييز بين أنواع الأصول من حيث المخاطر التي تتفاوت فيما بينها.
وقد أسفرت التجارب اعن أن ما قد يواجه بعض البنوك من عقبات إنما ينشأ نتيجة نوعية الأصول وتوافر أصول رديئة, ومن ثم اتجه أسلوب قياس كفاية رأس المال إلى أن يكون قياس كفاية رأس المال من خلال العلاقة بين حقوق المساهمين والأصول التي تنطوي على مخاطر, إلا أن هذا المعيار لم يأخذ في الاعتبار تباين درجة مخاطر الأصول التي تختلف تبعا لطبيعة الأصول التي توظف فيها الأموال من مخاطر عالية ومخاطر متدنية.
وفي ضوء تطور التجارب انتهت السلطات الرقابية في بعض الدول خاصة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى أن المخاطر تتفاوت بين أصل وآخر, وفي هذا الإطار وضعه أوزان ترجيحية متفاوتة لمخاطر الأصول بحيث يعاد حساب قيمة الأصول مرجحة بالأوزان قبل أن تنسب حقوق المساهمين إليها, وقد كان النظامان الأمريكي والإنجليزي هما الأساس للنظام الذي وصلت إليه لجنة بازل.
"الشواربي عبد الحميد, إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية".

ثالثا: معدل كفاية رأس المال وفقا لاتفاقية بازل:
لقد أرست لجنة بازل معدلا موحدا لكفاية رأس المال بأن وضعت حدا أدنى للعلاقة بين رأس المال بمفهوم أكثر شمولا من ناحية وبين الأصول والالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان من ناحية أخرى قدرها 8% مع إتاحة الحق لأي دولة بأن تكون أكثر تشددا, وأصبح من المتعارف عليه أن تقييم ملاءة البنوك في مجال المعاملات الدولية يرتبط بمدى استيفائها لحدود هذا المعيار الذي انصبت على المخاطر الائتمانية كما تعني ضرورة الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها.
ويتضح من إعادة صياغة هذا المعيار وفق آخر تعديل لكل من المخاطر الائتمانية وهي مخاطر عدم وفاء المدين بالتزاماته إلى جانب مخاطر الدول وكذلك مخاطر السوق, ومنها مخاطر سعر الفائدة والصرف ومخاطر الاستثمار في الأوراق المالي, إلى جانب الاهتمام بنوعية الأصول ومستوى المخصصات واجبة التكوين للأصول المشكوك في تحصيل قيمتها وغيرها من المخصصات. مع مراعاة النظر إلى كافة البنود داخل ميزانية البنك وخارجها, والمقصود بالبنود خارج الميزانية الالتزامات العرضية التقليدية الناشئة عن إصدار خطابات ضمان لقروض أو لتنفيذ أعمال وفتح اعتمادات مستنديه وخلافه بجانب الالتزامات الناشئة عن التعامل في عقود المشتقات.


رابعا: مكونات رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل:
يتكون رأس المال من شريحتين الأولى تمثل رأس المال الأساسي Core capital والثانية تمثل رأس المال المساند أو التكميلي Supplementary capital بما لا يزيد عن 100% من رأس المال الأساسي.
¨ كما لا تسمح بشمول كامل احتياطات ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ضمن الاحتياطات المحتجزة المخصصة, ولا تسمح أيضا بشمول الفارق الناشئ عن إعادة تقييم العقارات أو المباني التي تملكها المصارف أو التي تستثمر أموالها فيها والتي مرهونة لديها والتي تفوق قيمتها السوقية بكثير التكلفة النقدية لها.
¨ كما واشترطت المقررات أن لا يزيد رأس المال المساند عن 100% من رأس المال الأساسي كحد أقصى, وأن لا يزيد بند المديونية للغير (أي سندات رأس المال) عن 50% كحد أقصى من رأس المال المساند.
¨ كما تنص المقررات على طرح فقرة "الشهرة" من هيكل رأس المال الأمر الذي يعني تخفيضه لدرجة كبيرة في بعض المصارف العربية.
¨ واستثنت المقررات الاستثمارات في المنشآت المصرفية والمالية التابعة من جانب الأصول على أن تطرح من رأس المال, وذلك عندما لا تكون هذه الميزانيات موحدة.

قامت مقرَّرات لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إلى مجموعتين، الأولى متدنِّية المخاطر، وتضمُّ دول منظَّمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE / OECD ، يضاف إلى ذلك دولتان هما: سويسرا والمملكة العربيَّة السعوديَّة. أمَّا المجموعة الثانية فهي عالية المخاطر، وتضم بقية دول العالم.

وتتحدد كفاية رأس المال وفقا للاعتبارات التالية :
- ربط احتياطيات رأس المال لدى البك بالأخطار الناتجة عن أنشطته المختلفة، بغض النظر عما إذا كانت متضمنة في ميزانية البنك أو خارج ميزانيته.
· تقسيم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين :
أ- رأس المال الأساسي: يشمل حقوق المساهمين + الاحتياطيات المعلنة والاحتياطيات العامة والقانونيَة + الأرباح غير الموزعة أو المحتجزة.
ب- رأس المال التكميلي: يشمل احتياطيات غير معلنة + احتياطيات إعادة تقييم الأصول + احتياطيات مواجهة ديون متعثرة + الإقراض متوسط وطويل الأجل من المساهمين + الأوراق المالية (الأسهم والسندات التي تتحول إلى أسهم بعد فترة).

ويجب احترام الشروط الآتية في رأس المال:
· ألا يزيد رأس المال التكميلي على رأس المال الأساسي.
· ألا تزيد نسبة القروض التي يحصل عليها البنك من المساهمين والتي تدخل ضمن هذا الإطار عن 50 % من رأس المال الأساسي.
· ألا تزيد المخصصات العامة كحد أقصى عن 2 % مرحليا، ثم تحدد ب 1,25 من الأصول والالتزامات العرضية مرجحة الخطر، لأنها لا ترقى إلى حقوق الملكية.
· تخضع احتياطيات إعادة التقييم للأصول لاعتبارات معينة (خصم بنسبة 55 % لاحتمال خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع الأصول)، وكذا الأوراق المالية التي تتحول إلى أسهم (يتم سدادها بعد حقوق المودعين وقبل المساهمين).
· يشترط لقبول أيَة احتياطيات سرية ضمن قاعدة رأس المال المساندة أن يكون موافقًا عليها ومعتمدة من قبل السلطات الرقابيَة، وأن تكون من خلال حساب الأرباح والخسائر، وأن لا يكون لها صفة المخصص، وبعض الدول لا تسمح بها.






تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للأصول كما يلي :
أوزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب نسبة بازل
درجة المخاطرة
نوعية الأصول
- صفر
- النقدية + المطلوبات من الحكومات المركزية والبنوك المركزية والمطلوبات بضمانات نقدية وبضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات + المطلوبة أو المضمونة من حكومات وبنوك مركزية في بلدان OCDE.
- 01 إلى 05 %
- المطلوبات من هيئات القطاع العام المحلية (حسبما يتقرر وطنيا)
- 02 %
- المطلوبات من بنوك التنمية الدولية وبنوك دول منظمة OCDE + النقدية في الطريق.
- 05 %
قروض مضمونة برهونات عقارية، ويشغلها ملاكها.
- 100 %
- جميع الأصول الأخرى بما فيها القروض التجارية + مطلوبات من قطاع خاص + مطلوبات من خارج دول منظمة OCDE ويتبقى على استحقاقها ما يزيد عن عام + مطلوبات من شركات قطاع عام اقتصادية + مساهمات في شركات أخرى + جميع الموجودات الأخرى.

تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزامات العرضية (التعهدات خارج الميزانية) كما يلي:
بالنسبة لهذه الالتزامات يتمُّ ضرب معامل ترجيح الخطر للتعهُّد خارج الميزانيَّة في معامل الترجيح للالتزام الأصلي المقابل له في أصول الميزانيَّة، ومعاملات الترجيح للتعهُّدات خارج الميزانيَّة هي كالآتي :
أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر خارج الميزانية
أوزان المخاطر
البنود
- 100 %
- بنود مثيلة للقروض (مثل الضمانات العامة للقروض).
- 50 %
- بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء (خطابات الضمان، تنفيذ عمليات مقاولات أو توريدات).
- 20 %
- بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة الأجل تتم بالتصفية الذاتية (الإعتمادات المستنديَّة).

يصبح معدل كفاية رأس المال حسب مقرَّرات لجنة بازل كما يلي :
رأس المال (الشريحة 1 + الشريحة 2) £ 8 %
مجموع التعهدات والالتزامات بطريقة مرجحة الخطر

بالنسبة لكفاية رأس المال سمحت الخطة الجديدة للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق، والتي قد تختلف من بنك لآخر، كما منحت لها المرونة في التطبيق، إذ تعطي هذه الاتفاقية المصارف حرية اختيار مناهج مبسطة أو أكثر تعقيداً في هذا التحديد حسب حجم المصارف وقدرتها على التعامل مع تلك المخاطر. ومع أن الاتفاق الجديد أبقى على معدل الملاءة الإجماليَّة عند 8 % كما ورد في اتفاق بازل I لعام 1988م إلا أنه أدخل بعض التعديل على مكونات النسبة كما يلي :
- سمح للبنوك بإصدار دين متأخر الرتبة قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال، وذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقية، وبهذا يصبح رأس المال الإجمالي يتكون من:
الشريحة الأولى (رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح المحتجزة) + الشريحة الثانية (رأس المال المساند أو التكميلي).
وهذا كما هو محدد في اتفاقية 1988م + الشريحة الثالثة (الدين متأخر الرتبة قصير الأجل)، وهذا الأخير، أي: رأس المال من الطبقة الثالثة يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
· أن يكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلية لا تقل عن سنتين، وأن تكون في حدود 250 % من رأس مال البنك من الطبقة الأولى المخصص لدعم المخاطر السوقية.
· أن يكون صالحاً لتغطية المخاطر السوقية فقط، بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي.
· يجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال، وذلك حتى نضمن الحد وهو 250 % .
· الخضوع لنص (التجميد) الذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الدين إذا كان ذلك الدفع سوف يخفض رأس مال البنك إلى حدِ أدنى من متطلباته الرأسمالية.
· أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال £ الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة.
· وقد قرَرت اللجنة أن يكون هذا القيد رهناً بالإرادة الوطنية.
عند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر الائتمان ومخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 12,5 ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة.
وبما أن المخاطرة السوقية قد تختلف من بنك لآخر فقد تضمنت مقترحات اللجنة طرقاً إحصائية نمطية لقياس هذه المخاطرة، منها القيمة المقدرة للمخاطرة (Value at Risk ( VAR.

تصبح إذن العلاقة المعدلة لحساب كفاية رأس المال كما يلي :
إجمالي رأس المال ( شريحة 1 + شريحة 2+ شريحة 3 ) £ 8 %
الأصول المرجّحة بأوزان المخاطرة + مقياس المخاطرة السوقيَّة × 5, 2 1

للتوضيح فإن اللجنة ترى أنه يتعين على البنوك المستخدمة لنماذج داخلية أن يكون لديها نظام متكامل لقياس المخاطرة يعبر عن كل مخاطرها السوقية، وبالتالي يجب قياس المخاطرة باستخدام منهج واحد، أي: باستخدام النماذج الداخلية، أو باستخدام النموذج الموحد الصادر عن اللجنة.
وبناءً على تقييم الجهات الرقابية لقدرات البنوك في إدارة مخاطرها، فإن الاتفاق الجديد المقترح (اتفاق بازل II) يمنح الخيار للبنوك في اعتماد إحدى النماذج الثلاثة لتحديد رأس المال لمواجهة المخاطر، وهي :
1. النموذج الموحد الذي يعتمد على التقييم الخارجي للائتمان.
2. نموذج التصنيف الداخلي Internal Rating Board (IRB).
3. نموذج IRB المتقدم أو المنهج القائم على النماذج.
ولكن البنوك التي ترغب في تبني مناهج BRI عليها أن تخضع نظامها في تسيير المخاطر لجهات رقابية، وعلى ضوء تقرير هذه الجهات يمكن للبنوك أن تتخطى النموذج الموحد إلى نموذج IRB أي تأسيس نظام للتقييم الداخلي، ومنه إلى نموذج IRB المتقدِم.
ويلاحظ أن الاقتراح الجديد (بازل II) يتخلى عن التمييز بين المقترضين السياديين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن غير الأعضاء في المنظمة والبنوك، وذلك بإرجاع ترجيح المخاطر إلى النوعية وليس إلى عضوية المنظمة، كما يعترف الاقتراح بتقنيات الحد من مخاطر الائتمان.
اتفاق بازل 2
المضمون – الأهمية - الأبعاد
يمثل اتفاق بازل الجديد لكفاية رأس المال الشغل الشاغل لرجال المصارف والرقابة والإشراف حول العالم في الوقت الحاضر. فهو يشكل فرصة وتحدياً في آن بالنسبة لصناعة المصرفية, مع العلم بأن التحديات التي يطرحها لا تقل شأناً عن الفرص التي يوجدها.
صحيح أن معايير بازل الجديدة تعتبر خطوة هامة في الاتجاه الصحيح, من حيث تحسين سياسات وممارسات إدارة المخاطر لدى المصارف وأيضاً سياسات وممارسات إدارة رأس المال, وتعزيز ركائز الاستقرار المصرفي, وتطوير أدوات مالية جديدة في العمل المصرفي مثل التوريق(Securitization) .
إلا أنه من الصحيح أن هذه المعايير ستوجد صعوبات أمام المصارف عموماً في استقطاب مصادر التمويل الدولية, بسبب التصنيفات الائتمانية المتدنية لبعض المصارف, كما أنها ستفرض ضغوطاً على المصارف لتدعيم مستويات رسملتها ومعدلات كفاية رأس المال بسبب المخاطر الجديدة لاسيما مخاطر التشغيل (Operational Risk). أضف إلى ذلك الضغوط أيضاً على المصارف من أجل تطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر المالية على تنوعها والانتقال تدريجياً من أسلوب التقييم الائتماني الخارجي (Standardized Approach) إلى أسلوب التقييم الائتمان الداخلي (IRB) الذي يصنف زبائن المصارف. "دكتور نبيل حشاد"

خلفية تاريخية :
شهد كثير من دول العالم أزمات مصرفية خلال عقدي الثمانينات والتسعينات, وقد اختلفت حدة تلك الأزمات من دولة إلى أخرى وقد زادت حدة تلك الأزمات اعتبارا من الأزمة المالية التي أصابت المكسيك في أواخر عام 1994 وأوائل عام 1995, وكانت أكثر الأزمات المالية والمصرفية شدة هي أزمة دول جنوب شر آسيا في النصف الثاني من عام 1997 وعام 1998 والتي أثرت تأثيرا ملحوظا على الاقتصاد العالمي وخصوصا على القطاعات المالية والمصرفية.
كانت تلك الأزمات المالية والمصرفية بمثابة ناقوس خطر هدد بتقويض العولمة المالية وأظهر سلبياتها بوضوح, حيث إن حدوث أزمات مالية ومصرفية في بعض الدول أثر سلبا على القطاعات المالية والمصرفية في دول أخرى, فعلى سبيل المثال أثرت الأزمة المالية في دول جنوب شرق آسيا سلبا على البنوك اليابانية والبنوك الأوروبية وخاصة البنوك الألمانية والتي انخرطت بشدة في التعامل مع البنوك والأسواق المالية في دول جنوب شرق آسيا.
لم تقف المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية) والدول العشر الكبرى (G-10) مكتوفة الأيدي حيال تلك الأزمات خصوصا أن تلك المؤسسات والدول التي تتبنى تسارع خطى العولمة الاقتصادية والمالية وتشجعها, وأن تلك الأزمات المالية والمصرفية تؤثر سلبا على العولمة وتمثل حججا واضحة يستشهد بها المناهضون للعولمة. لذا كثفت تلك المؤسسات المالية الدولية والدول العشر الكبرى مجهوداتها لمحاولة تقوية ودعم القطاعات المالية والمصرفية على المستوى الدولي لتجنب تلك القطاعات المالية والمصرفية على المستوى الدولي لتجنب تلك القطاعات الأزمات المالية والمصرفية أو تخفيف آثارها السلبية في حاله حدوثها.
في إطار ما سبق, ركزت المؤسسات المالية الدولية والدول العشر الكبرى مجهوداتها في أربعة محاور هي:
1. تقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي, وأهم ما تم اتخاذه في هذا الصدد إصدار لجنة بازل للرقابة على البنوك للأسس المحورية للرقابة المصرفية الفعالة (Core principles for effective banking supervision) في عام 1997. وأصدرت في عام 1999 منهجيات أو طرق تطبيق الأسس المحورية للرقابة المصرفية الفعّالة (Core principles methodology) كذلك قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي (Financial sector assessment program) والذي يطلق عليه (FSAP) على سبيل الاختصار. ويهدف هذا البرنامج إلى تقييم وتحديد نقطا القوة ونقاط الضعف في القطاع المالي والمصرفي من خلال مجموعتين من المؤشرات هما مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل عجز الموازنة العامة ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واتجاهات مكونات ميزان المدفوعات ومؤشرات القطاع المالي والمصرفي. ففي قطاع البنوك يتم تقييم أداء وتحديد نقاط القوة والضعف باستخدام مؤشرات ال(CAMELs) وهي المؤشرات المتعلقة بكفاية رأس المال وجودة الأصول وجودة الإدارة والمكاسب أو الإيرادات والسيولة والحساسية للمخاطر, وفي إطار التقييم يتم وضع المقترحات المناسبة لتقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي.
في إطار تقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي, تم إنشاء منتدى الاستقرار المالي Financial Stability Forum ويهدف هذا المنتدى إلى تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي على المستوى العالمي.

يأتي مشروع اتفاق بازل 2, كأحد أهم المجهودات الخاصة بتقوية ودعم القطاع المصرفي. وقد صدرت الطبعة الأولى من وثيقة اتفاق بازل 2 في عام 1999 وصدرت الطبعة الثانية في عام 2001 بعد إجراء بعض التعديلات والإضافة والتي تمت في إطار الإجابة عن استفسارات بعض البنوك ثم صدرت الطبعة الثالثة في إبريل 2003.
2. الشفافية : تلعب الشفافية والإفصاح دورا هاما في انضباط السوق, حيث أن توافر المعلومات الضرورية وفي الوقت المناسب تساعد المتعاملين (المشاركين) في الأسواق المالية على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة, أما في حالة عدم الشفافية والإفصاح فإن ذلك يؤدي إلى عدم صحة قرارات المشاركين في الأسواق, وقد لوحظ ذلك خلال الأزمة المالية في المكسيك في أواخر عام 1994 وأوائل عام 1995, حيث إن عدم الشفافية والإفصاح لعبا دورا هاما في تفاقم الأزمة. لذا فقد أولت المؤسسات المالية الدولية اهتماما كبيرا بالشفافية والإفصاح في الأسواق المالية بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة. من الجدير بالذكر أن الشفافية والإفصاح سيؤديان إلى انضباط السوق.
3. قضايا تحرير حساب رأس المال: أثارت قضايا تحرير حساب رأس المال, والمتعلقة بفتح الأسواق المالية, كثيرا من الجدل وخصوصا فيما يتعلق بفتح السوق المالية للدولة (وخصوصا الدول النامية) تدريجيا أم دفعة واحدة, حيث يرى البعض أهمية التدرج في فتح السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب والسماح للمستثمرين المحليين بالاستثمار في الخارج وقابلية العملة الوطنية للتحويل, بينما يرى البعض الآخر أهمية فتح السوق الملية دفعة واحدة حتى لا تستطيع مراكز القوى المناوئة لتحرير حساب رأس المال ممارسة ضغوط لعدم التحرير. وقد أشارت التجارب إلى أن تحرير حسا رأس المال في ظل قطاع مالي ومصرفي ضعيف يؤدي في الغالب إلى حدوث أزمات مالية مصرفية. لذا فإن الرأي عند الكثيرين هو تحرير حساب رأس المال عندما يكون القطاع المالي والمصرفي قوياً, حيث إنه من المعروف في الفكر الاقتصادي أن وجود قطاع مالي ومصرفي قوي ومستقر شرط لابد منه لوجود اقتصاد كلي مستقر. لذا يجب العمل على تقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي قبل تحرير حساب رأس المال.
4. إشراك القطاع الخاص في منع حدوث الأزمات المالية: هناك الكثير من الدول النامية التي تتحمل تكاليف الأزمات المصرفية, ولا يتم إشراك القطاع الخاص في تحمل تلك التكاليف وذلك من خلال ما يمكن أن يطلق عليه أنظمة التأمين على الودائع وحماية المودعين الضمني, أي أن لا يوجد نظام صريح للتأمين على الودائع ولكن عند حدوث أزمات مصرفية تقوم الدولة بتعويض المودعين عن كامل ودائعهم. هذا النظام يجعل المودعين غير مهتمين باختيار البنك الجيد والقوي نظرا لأنهم لن يتحملوا أية تكاليف في حالة حدوث أزمات مصرفية. أما إذا كان هناك نظام تأمين صريح على الودائع (والذي لا يغطي كامل الودائع ولكن هناك حد أعلى لمبلغ التعويض في حالة إفلاس البنك) ومن ثم سيتحمل المودعون (القطاع الخاص) جزءاً من تكاليف الأزمات المصرفية , فإن ذلك سيدفع المودعين إلى اختيار البنوك الجيدة والقوية ومن ثم تنسحب البنوك الضعيفة من السوق ويحدث انضباط السوق وتزداد كفاءة وفعالية القطاع المصرفي ككل.

اتفاق بازل 2 :
خلال السنوات القليلة السابقة لعام 1999, قامت لجنة بازل للرقابة على البنوك بعمل جاد لإصدار اتفاق بازل 2 الخاص بمعيار كفاية رأسمال البنوك. بحيث يعكس التغيرات في هيكل وممارسات الأسواق المالية والبنوك.
قبل إصدار اتفاق بازل 2, قامت اللجنة بدراسة أسباب الأزمات المصرفية في كثير من الدول واتضح من تلك الدراسات أن أهم الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمات هي عدم إدارة البنوك للمخاطر المصرفية التي تتعرض لها وضعف الرقابة الداخلية والخارجية (السلطات الرقابية الوطنية), لذا فإن الاتفاق الجديد ركز على معالجة تلك الأسباب لضمان قوة البنوك.
وخلال الفترة 1999 إبريل 2003 قامت اللجنة بإجراء العديد من التعديلات على الطبعة الأولى التي صدرت في عام 1999 حتى صدرت الطبعة الثالثة في إبريل 2003. وقد ركز الاتفاق الجديد (بازل2) على تقوية إطار رأس المال القانوني أو الرقابي (Regulatory Capital) من خلال متطلبات الحد الأدنى لرأس المال بحيث يكون أكثر حساسية للمخاطر التي يتعرض لها البنك وفي الوقت نفسه تعطي حوافز للبنوك التي تدير المخاطر التي تتعرض لها بصورة جيدة.
يعتبر اتفاق بازل 2 أكثر تعقيدا من اتفاق بازل 1 وذلك لأسباب متعددة. أحد هذه الأسباب هو أن تقييم المخاطر في بيئة تتميز بتطور وزيادة الأدوات المالية الجديدة والاستراتيجيات الخاصة بها يعتبر أمرا معقدا.
وسبب آخر هو أن مجهودات التطوير والتعديلات التي نتجت عن اتفاق بازل 2 أصبحت لها أهداف متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. تطوير طرق قياس وإدارة المخاطر المصرفية.
2. الاتساق, بأكبر درجة ممكنة, بين حجم رأس المال المطلوب وحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك.
3. تطوير الحوار والتفاهم بين مسئولي البنك والسلطات الرقابية الوطنية فيما يتعلق بقياس وإدارة المخاطر والعلاقة بين حجم رأس المال والمخاطر.
4. زيادة درجة الشفافية بالنسبة للمخاطر التي يتعرض لها البنك, ويجب أن تتاح المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب للمتعاملين مع البنك, حيث إنهم يشاركون البنك في المخاطر التي يتعرض لها.

محاور اتفاق بازل2
يتكون اتفاق بازل 2 من ثلاثة محاور هي :
المحور الأول : المتطلبات الدنيا لرأس المال
(Minimum Capital Requirements)
المحور الثاني : عمليات المراجعة الرقابية
(Supervisory review process)
المحور الثالث : انضباط السوق (الإفصاح العام)
(Market discipline) (Public disclosure)



المحور الأول
المتطلبات الدنيا لرأس المال
يختلف المحور الأول في اتفاق بازل 2 اتفاق بازل 1 في عدة أبعاد, بينما يتشابه الاتفاقان في عدة أبعاد. بالنسبة لأبعاد الاتفاق فهي أن نسبة ملاءة (كفاية) رأس المال بقيت كما هي بدون تغيير في اتفاق بازل2 حيث إن الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال ما زال %8, هذا بالإضافة على مكونات بسط نسبة كفاية رأس المال وهو رأس المال القانوني أو الرقابي في اتفاق 1شريحة رأس المال (1) (رأس المال الأساسي) وشريحة رأس المال 2 (رأس المال المساند) بمكوناته المختلفة هي نفس المكونات في اتفاق بازل 2.
يتشابه اتفاق بازل1 واتفاق بازل2 في أساليب قياس مخاطر السوق, حيث أشارت الوثيقة الرئيسية لاتفاق بازل2 إلى أن مخاطر السوق الواردة في بازل1 سيتم تطبيقها في اتفاق بازل 2 بدون أية تغييرات.
أما بالنسبة لأبعاد الاختلاف بين الاختلاف بين الاتفاقين فتتمثل في تعريف أوزان مخاطر الأصول (Risk-Weighted), أي الطرق المستخدمة في قياس المخاطر التي تواجه البنك. إن الأساليب الجديدة التي قدمها اتفاق بازل 2ستؤدي إلى تطوير تقييم المخاطر التي تتعرض لها البنوك ومن ثم فإن معدل كفاية رأس المال سيكون أكثر واقعية واتساقا مع حجم المخاطر.
يغطي اتفاق بازل 1 نوعين من المخاطر هما مخاط الائتمان ومخاطر السوق. ومن الجدير بالذكر أن اتفاق بازل عند صدوره عام 1988 كان يغطي مخاطر الائتمان فقط. وفي عام 1996 قررت لجنة بازل إضافة مخاطر السوق. أما بالنسبة لاتفاق بازل 2 فإنه قد أضاف التشغيل (Operational risk), حيث أصبحت المخاطر التي يغطيها اتفاق بازل 2 هي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. من الجدير بالذكر أن اختلاف طرق قياس مخاطر الائتمان في بازل 2 عنها في بازل 1 وإضافة مخاطر التشغيل سيؤدي إلى تغيير مقام نسبة كفاية رأس المال, حيث عن المقام يمثل الأصول والالتزامات العرضية مرجحة بأوزان مخاطرها.
بالنسبة لأساليب قياس مخاطر الائتمان في اتفاق بازل1 فإن أوزان المخاطر محددة من قبل لجنة بازل وتستخدم مقاساً واحداً يناسب الجميع (One size fits all), بينما طرح اتفاق بازل 2 ثلاث طرق أو أساليب لحساب مخاطر الائتمان هي:
· الأسلوب النمطي أو المعياري (Standardized approach)
· أسلوب التصنيف الداخلي الأساسي
· أسلوب التصنيف الداخلي المتقدم (Internal rating based-approach) (foundation and advanced).
وللبنك حق الاختيار لواحد من هذه الأساليب.
بالنسبة لأسلوب التصنيف النمطي, فإنه يعتمد على التصنيفات الائتمانية التي تصنفها مؤسسة التصنيف الخارجية مثل مؤسسة موديز وستاندرد أند بورز ووكالات ضمان الصادرات, وقد قسمت لجنة بازل هذه التصنيفات إلى ست فئات وأعطت لكل فئة وزن مخاطر حسب فئة التصنيف وذلك بالنسبة للدول والبنوك والشركات.
يتضمن الأسلوب النمطي توسيع مدى الضمان والضامنين ومشتقات الائتمان التي تستخدمها البنوك التي تتبنى الأسلوب النمطي, وقد عرف اتفاق بازل 2 تلك الأساليب بمخففات مخاطر الائتمان ( Credit risk mitigation).
يتضمن الأسلوب النمطي أيضاً معاملة محددة لتعرضات المخاطر بالنسبة لأنشطة التجزئة (retail activities) وكذلك تعرضات المخاطر بالنسبة لأنشطة القروض العقارية بغرض السكن والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة, حيث تم إعطاء هذه الأنشطة أوزان مخاطر أقل عن الأوزان المحددة في اتفاق بازل 1.
من الجدير بالذكر أن اتفاق بازل 2 قد حدد بعض الشروط أو المعايير التي يجب توافرها في مؤسسات التصنيف حتى يمكن اعتمادها لقبول تصنيفاتها الائتمانية, منها على سبيل المثال الشفافية والمصداقية وتوافر النتائج دولياً.
أما بالنسبة لأساليب التصنيف الداخلي (IRB), فهي أحد أهم الأساليب الجديدة التي قدمها اتفاق بازل 2. وتنقسم أساليب التصنيف الداخلي إلى الأسلوب الأساسي والأسلوب المتقدم. وتختلف أساليب التصنيف الداخلي عن الأسلوب النمطي اختلافا جوهريا, حيث إن أساليب التصنيف الداخلي التي يقوم بها البنك هي التي تقيم المخاطر الائتمانية التي يتعرض لها البنك ومن ثم يتم حساب رأس المال اللازم لتغطية تلك المخاطر.
تعتمد أساليب التصنيف الداخلي (الأساسي والمتقدم) على أربعة مدخلات كمية هي:
1. احتمال التعثر Probability of Default (PD) وهي تقيس احتمال تعثر العميل عن سداد القرض خلال فترة زمنية معين.
2. الخسارة عند التعثر Loss Given Default (LGD) وهي التي تقيس الجزء من القرض الذي سيعاد ( سيسدد للبنك) في حالة حدوث التعثر.
3. التعرض عند التعثر Exposure at Default (EAD) وهو خاص بالتزامات القروض (Loan commitments) ويقيس مبلغ التسهيلات التي تسحب إذا حدث التعثر.
4. أجل الاستحقاق Maturity (M) والتي تقيس الأجل الاقتصادي (Economic maturity) المتبقي في حالة التعرض (Exposure).
أما فيما يتعلق بمخاطر التشغيل, قد أشار اتفاق بازل 2 إلى أن مخاطر التشغيل تعتبر أحد أهم المخاطر التي تواجه البنوك ومن ثم يجب عليها أن تحتفظ برأسمال لموجهة الخسائر الناتجة عن مخاطر التشغيل, وقد عرفت لجنة بازل مخاطر التشغيل بأنها مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم دقة أو فشل العمليات الداخلية والأفراد والأنظمة أو الأحداث الخارجية.
اقترحت اللجنة ثلاثة أساليب لقياس مخاطر التشغيل, يمكن للبنوك اختيار أحدها. وهذه الأساليب هي :
1. أسلوب المؤشر الأساسي (basic indicator approach)
2. والأسلوب النمطي (standardised approach)
3. وأسلوب القياس المتقدم (advanced measurement approach).

يعتبر أسلوب المؤشر الأساسي أبسط الأساليب, وهو يقيس المتوسط السنوي لإجمالي الدخل (gross income) للسنوات الثلاث السابقة, ويتم ضرب الناتج في %15 والناتج عبارة عن حجم رأس المال المطلوب لتغطية مخاطر التشغيل. ومن الجدير بالذكر أن أسلوب المؤشر الأساسي لا يتطلب شروطا أو معايير معينة يجب أن يحققها البنك حتى يستطيع استخدامه.
أما بالنسبة للأسلوب النمطي لقياس مخاطر التشغيل, فقد قسم هذا الأسلوب أنشطة البنوك إلى ثمانية أنواع من الأنشطة أو خطوط أعمال وهي تمويل الشركات والتجارة والمبيعات وأعمال التجزئة المصرفية والأعمال التجارية المصرفية والمدفوعات والتسوية وخدمات الوكالة وإدارة الأصول والسمسرة بالتجزئة مع إعطاء كل خط أعمال نسبة )يطلق عليها بيتا Beta) من إجمالي الدخل, هذه النسبة تمثل المعامل المطلوب لرأس المال لتغطية مخاطر التشغيل, هذه النسبة ما بين %12 و %18, وقد وضعت اللجنة بعض الشروط الواجب توافرها بالنسبة للبنوك التي ترغب في تطبيق هذا الأسلوب, من أهمها, أن يكو لدى البنك نظام جيد لإدارة مخاطر التشغيل ووجود بيانات منتظمة خاصة بكل خط أعمال وأن يخضع هذا النظام للمراجعة الداخلية والرقابة الخارجية.
أما بالنسبة لأساليب القياس الداخلية, فهي أكثر الأساليب تقدما وتعتمد على قيام البنك بتصميم وتنفيذ نظام تصنيف خاص به لقياس مخاطر التشغيل. ومن الجدير بالذكر أن لجنة بازل قد وضعت بعض الشروط التي يجب توافرها لدى البنك حتى يسمح له بتطبيق أسلوب القياس المتقدم, منها على سبيل المثال أن تكون لدى البنك وظيفة (إدارة) مستقلة لإدارة مخاطر التشغيل تكون مسئولة عن وضع وتنفيذ إطار إدارة مخاطر التشغيل للبنك وأن يكون النظام الداخلي لقياس مخاطر التشغيل مرتبطا بشكل وثيق ومتكامل مع العمليات اليومية لإدارة المخاطر بالبنك وأن تقدم تقارير منتظمة التعرضات لمخاطر التشغيل وعن حالات الخسائر المادية.
**********
*****


المحور الثاني
عمليات المراجعة الرقابية
هذا المحور مبني على أربعة أسس هي:
الأول : ينبغي أن تكون لدى البنوك عملية للتقييم الشامل لمدى كفاية رأس المال بالنسبة لشكل مخاطرها, وإستراتيجية للمحافظة على مستويات رؤوس أموالها.
الثاني : ينبغي على المراقبين أن يقوموا بمراجعة وتقييم التقديرات الداخلية للبنوك لمدى كفاية رأس المال إلى جانب قدرتها على الإشراف وضمان التزامها بمعدلات رأس المال القانونية. وينبغي على المراقبين أن يتخذوا إجراءاً رقابيا إذا لم يقتنعوا بنتائج هذه العملية.
الثالث : ينبغي على المراقبين أن يتوقعوا من البنوك أن تعمل على مستوى أعلى من النسب الدنيا لرأس المال القانوني وينبغي أن تكون لديهم القدرة على أن يطلبوا من البنوك حيازة رأس مال يزيد على الحد الأدنى.
الرابع : ينبغي على المراقبين السعي للتدخل في مرحلة مبكرة لمنع هبوط رأس المال إلى أقل من المستويات الدنيا المطلوبة لمواجهة خصائص الخسائر لبنك معين, وينبغي أن يطلبوا اتخاذ إجراء سريع لعلاج ذلك إذا لم تتم المحافظة على رأس المال أو إعادته لحالته السابقة.
هذه الأسس الأربعة تحتاج من البنوك أن تقيم أوضاع ملاءة (كفاية) رأس المال بحيث تتناسب مع المخاطر الكلية التي تتعرض لها, وبالنسبة للمراقبين (السلطات الرقابية Supervisors) فإن عليهم مراجعة العمليات الخاصة بتحديد كفاية رأس المال واتساقها مع المخاطر الكلية التي تتعرض لها البنوك واتخاذ القرارات أو الأفعال (actions) المناسبة بالنسبة لتقييمات البنوك.
تعتبر هذه العناصر ضرورية جدا لضمان فعالية الإدارة بالنسبة لتنظيمات البنك والرقابة المصرفية الفعالة.
إن الحكم على المخاطر التي تتعرض لها البنوك وكذلك كفاية رأس المال بصورة دقيقة لا بد أن يتضمن متطلبات أكثر من مجرد تقييم تحقيق البنك لمتطلبات معدل كفاية رأس المال.
إن محور عمليات المراجعة الرقابية في اتفاق بازل 2 يوفر للبنوك فوائد كبيرة من خلال تركيز هذا المحور على أهمية حاجة البنوك لقدرة عالية لتقييم المخاطر المصرفية وكذلك أن يكون لدى المراقبين قدرة عالية في كيفية تقييم المخاطر المصرفية.
ومن المعروف أن الصناعة المصرفية تتميز بالتطور المستمر وإدخال أدوات مالية جديدة وفي الغالب تكون مخاطر الأدوات الجديدة كبيرة, لذا يجب على المراقبين أن يكونوا على دراية جيدة بتقييم تلك المخاطر وذلك خلال تقييمهم لتقييمات البنوك الخاصة بتقييم تلك المخاطر.
حتى تستطيع البنوك أن تطبق المحور الثاني بطريقة سليمة, فإنها يجب أن تتبنى نظاما جيدا لإدارة المخاطر المصرفية ومرتبط ارتباطا وثيقا بأساليب المخاطر التي حددتها الاتفاق في المحور الأول والتي يختار منها البنك ما يتناسب مع ظروفه والموارد البشرية والمادية المتاحة له.
من الجدير بالذكر أن لجنة بازل للرقابة قد أصدرت عشرين وثيقة قبل إصدار الطبعة الثالثة من اتفاق بازل 2. وقد ورد ذكر عناوين تلك الوثائق الإرشادية وتواريخ صدورها من قبل لجنة بازل في نهاية الجزء الثالث من الاتفاق (وهو الجزء الخاص بالمحور الثاني).
وقد أصدرت لجنة بازل بعض الوثائق الإرشادية والتوضيحية لشرح كيفية تطبيق والتعامل مع بعض مكونات الاتفاق الجديد بعد صدور الطبعة الثالثة من الاتفاق.
إن الإلمام بمحتويات تلك الوثائق إلماماً كاملاً يعتبر شرطاً ضرورياً لكي تتمكن البنوك والسلطات الرقابية من تطبيق اتفاق بازل 2 تطبيقاً سليماً, حيث إن هذه الوثائق تعتبر بمثابة دليل عملي للنواحي المصرفية المختلفة مثل أسس إدارة مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق وأسس الرقابة الداخلية والخارجية... الخ.

كما عالج المحور الثاني من اتفاق بازل 2 قصوراً كبيراً في اتفاق بازل 1 وهو التركيز على المخاطر المصرفية الكلية التي تتعرض لها البنوك, حيث فرق اتفاق بازل 2 بين المعاملات منخفضة المخاطر ومرتفعة المخاطر. وقد قدم المحور الثاني فكرة رأس المال الاقتصادي (economic capital) في معادلة رأس المال القانوني (الرقابي) (regulatory capital) والتي تجعل البنوك قادرة على تحديد كفاية رأس المال على أساس مستوى المخاطر التي تتعرض لها بالنسبة لكل معاملة (transaction).

رأس المال الاقتصادي هو رأس المال الذي تحتفظ به البنوك وتضعه جانبا (set a side) لمواجهة الخسائر الناتجة من نشاط أعمال معين, فعلى سبيل المثال عند قيام البنك بتقديم قرض أو أخذ مركز بالعملة الأجنبية, فإنه في إطار اتفاق بازل 2, يجب على البنك أن يستخدم نماذج مختلفة لتخصيص رأسمال لمواجهة مخاطر تلك المعاملات على أساس حجم مخاطر كل معاملة ومساهمتها (نصيبها) في محفظة المخاطر (risk portfolio) التي يتعرض لها البنك. هذه النماذج ستساعد البنك في تحديد حجم رأس المال المطلوب لمواجهة جميع أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك. وتغطية جميع المخاطر لكل معاملة من قبل رأس المال القانوني أو الرقابي يعتبر أمراً صعباً وذلك نظراً لأن حساب رأس المال الرقابي يتم بطريقة مبسطة وكذلك فإنه لا تتوافر لدى المراقبين جميع المعلومات الدقيقة والكاملة عن عملاء البنك وممارساته وحجم المخاطر المتعلقة بكل معاملات البنك.

إن الهدف من التعريف بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفيةالفعّالة التي أعدّتها لجنة بازل للرقابة المصرفية بالتعاون مع السلطات الرقابية في مجموعة الدول العشر والتي كانت غايتها إيجاد قواعد استرشادية لتقييم مدى متانة وأداء النظام الرقابي على المصارف لدى الدول.

المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة :
صدرت المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة في أيلول/سبتمبر 1997 حيث تمّ إقرارها من بعض الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في هونج كونج وذلك في شهر تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام كما اعتُمدت هذه المبادئ أيضاً من قبل "مجموعة العمل حول الاستقرار المالي في اقتصاديات الأسواق الناشئة" بالإضافة إلى اعتمادها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين شجّعا الدول الأعضاء على التقيّد بها.
فقد استعملت هذه المبادئ كأسس لتقييم النظام الرقابي في الدول من خلال ما يعرف ب"برنامج تقييم القطاع المالي" (FSAP). على أن تطبيق هذه المبادئ وإجراء الإصلاح المالي الذي تصبو إليه الدول يتطلبان جهوداً حثيثة وتعاون السلطات الرقابية مع الجهات الحكومية الأخرى ومؤازرتها في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز النظام المصرفي وبالتالي الوصول إلى استقرار القطاع المالي.
وتعتقد لجنة بازل للرقابة المصرفية أنه في حال تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة، فإن ذلك سوف يساعد في تحقيق الاستقرار المالي في البلد الذي يقوم بتطبيقها ويؤدي إلى:
1. نشر مفاهيم موحّدة للرقابة المصرفية وبالتالي تسهيل عملية التعاون الرقابي بين الدول.
2. فتح المجال للمصارف للتعاون مع المصارف في الدول الأخرى من حيث اعتمادها لنفس المفاهيم والإجراءات المتّبعة في هذه الدول.
3. تعزيز التعاون فيما بين السلطات الرقابية للمصارف والمؤسسات المالية والأسواق المالية وشركات التأمين.
4. فتح المجال أمام السلطة الرقابية في إمكانية وضع إستراتيجية لتحسين أدائها.

وقد وضعت هذه المبادئ كأطر عامة يمكن تطبيقها على أنظمة رقابية مختلفة وتفترض توفر مجموعة من الشروط القانونية تعمل على منح السلطة الرقابية حق فرض التعليمات والأنظمة اللازمة.
وحيث أن هذه الشروط قد تكون خارجة عن سيطرة السلطة الرقابية، فان أي انتقاص من صلاحياتها في هذا المجال سوف يعيق إلى حد كبير قدرتها الرقابية على تطبيق المبادئ الأساسية بفعالية.
وتنقسم هذه المبادئ إلى خمسة وعشرين مبدأً أساسياً :
المبدأ الأول:
يجب أن يتضمن نظام الرقابة المصرفية الفعّال مسؤوليات وأهداف واضحة ومحددة لكل هيئة تشارك في الرقابة على المصارف. وينبغي أن تملك كل من هذه الهيئات استقلالية العمل والموارد الكافية. كما أنه من الضروري وجود إطار قانوني مناسب، يتضمن تعليمات تنفيذية تتعلق بترخيص المؤسسات المصرفية ورقابتها المستمرة وإعطاء الجهة الرقابية صلاحيات فرض الالتزام بالتعليمات الرقابية ذات العلاقة بالسلامة والحماية المالية. كما أن هذه التعليمات يجب أن تمنح السلطة الرقابية والمراقبين الحماية القانونية، والسماح بتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية وحماية سرية هذه المعلومات.
ينقسم المبدأ الأول إلى ستة أجزاء:
1. تضمين نظام الرقابة المصرفية الفعّال المسؤوليات والأهداف الواضحة لكل هيئة تشارك في الرقابة على المصارف.
2. ينبغي أن تتمتع كل من هذه الهيئات باستقلالية العمل والموارد الكافية وفقاً لمعايير محددة.
3. ينبغي وجود إطار قانوني مناسب للرقابة المصرفية، يتضمن تعليمات تنفيذية تتعلق بترخيص المؤسسات المصرفية ورقابتها المستمرة وفقاً لمعايير محددة.
4. يجب توفير إطار قانوني مناسب للمراقبة المصرفية يتضمن صلاحيات نظامية لغرض فرض الالتزام بالتعليمات الرقابية ذات العلاقة بالسلامة والحماية المالية، وذلك وفقاً لمعايير محددة تشمل الترخيص وهيكلة المصارف، والإدارة السليمة وأساليب الرقابة المصرفية المستمرة، ومتطلبات المعلومات اللازمة للرقابة المصرفية.
5. إطار قانوني مناسب يتضمن الحماية القانونية للمراقبين ضد الدعاوى القضائية بسبب التدابير التي يتخذونها أثناء قيامهم بواجباتهم.
6. السماح بتبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية المحلية المسئولة عن سلامة النظام المالي وحماية سرية هذه المعلومات وفقاً لمعايير محددة.
المبدأ الثاني:
يجب تحديد النشاطات المسموح بها للمؤسسات المرخصة والخاضعة للرقابة المصرفية، بكل وضوح وضبط استعمال كلمة ”مصرف“ إلى أقصى حد ممكن على أن تنص القوانين المصرفية بوضوح على عدم السماح لأية مؤسسة لا تحمل صفة مصرف أو بنك من تلقي الودائع من الجمهور.

المبدأ الثالث:
ينبغي أن يكون لسلطة الترخيص الحق في وضع المعايير ورفض طلبات المؤسسات التي لا تلبي المعايير الموضوعة. وينبغي أن تشمل عملية الترخيص، كحد أدنى، تقييم هيكلية ملكية المؤسسات المصرفية وأعضاء مجالس إداراتها وكبار موظفي الإدارة من حيث كفاءاتهم ومهاراتهم (معيار الكفاءة والملائمة fit&proper) وكذلك تقييم خططها التشغيلية والضوابط الداخلية ووضعها المالي المتوقع، بما في ذلك قاعدتها الرأسمالية. وعندما يكون المالك أو المؤسسة الأم مصرفاً أجنبياً، فانه يجب الحصول على موافقة السلطة الرقابية في البلد الأم.
المبدأ الرابع:
يجب أن يكون للسلطة الرقابية الحق في دراسة الطلبات المتعلقة بتملك أسهم المؤسسات المصرفية أو تركيزها أو نقلها أو سيطرة أطراف أخرى عليها والموافقة على ذلك أو الرفض.
المبدأ الخامس:
ينبغي أن يكون لدى السلطة الرقابية صلاحية وضع المعايير المناسبة لمراجعة عمليات التملك الكبيرة أو الاستثمارات التي يقوم بها المصرف والتأكد من أن المؤسسات والمنشآت المنتسبة للمصرف لا تعرّضه إلى أخطار غير ضرورية أو تعيق الرقابة الفعالة.
المبدأ السادس:
يتعين على السلطة الرقابية وضع حد أدنى لمتطلبات رأس المال بما يعكس الأخطار التي يتعرّض لها المصرف، وأن تحدّد مكوّنات رأس مال المصرف آخذةً بالاعتبار قدرة المصرف على احتواء الخسائر. أما بالنسبة للمصارف العاملة على المستوى الدولي، فيجب ألا تقل هذه المتطلبات عن تلك التي وردت في اتفاق بازل بشأن رأس المال.
يعتبر هذا المبدأ تأكيداً لما جاء في وثيقة لجنة بازل حول متطلبات كفاية رأس المال التي صدرت في تموز/يوليو 1988 تحت عنوان "نطاق التوافق الدولي لقياس رأس المال ومعايير رأس المال" والتي عُرفت باتفاقية بازل الأولى لكفاية رأس المال بالإضافة إلى التعديلات عليها التي وردت في الوثيقة الصادرة عن هذه اللجنة في كانون الثاني/يناير 1966 تحت عنوان "تعديل اتفاقية رأس المال لكي تتضمن مخاطر السوق". وقد حلّت محل الوثيقة الأولى اتفاقية بازل (2) التي صدرت بتاريخ حزيران/يونيو 2004 تحت نفس العنوان حيث عالجت موضوع كفاية رؤوس أموال المصارف من ضمن مفهوم جديد يرتبط بمخاطر هذه المصارف وذلك بعد مشاورات عدّة بدأت في العام 1999 مع الدول الأعضاء في هذه اللجنة.
المبدأ السابع:
كجزء أساسي من نظام المراقبة يجب القيام بالتقييم المستقل لسياسات وممارسات وإجراءات المصرف المتعلقة بمنح القروض والاستثمارات وتقييم الإجراءات التي يتّبعها المصرف لإدارة مخاطر الائتمان والمحافظ الاستثمارية.
المبدأ الثامن:
يتعين على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن المصارف تضع سياسات وإجراءات وقواعد ملائمة لتقييم نوعية الأصول وكفاية مخصصات واحتياطات خسائر القروض وأن المصارف تتقيد بهذه السياسات والقواعد والإجراءات.
المبدأ التاسع:
يجب أن تقتنع السلطة الرقابية بأن لدى المصارف أنظمة معلومات تمكّن الإدارة من تحديد التركّزات في المحافظ الائتمانية، ويتعيّن على هذه السلطة وضع حدود معقولة للحد من تعرّض المصارف لخطر ائتماني لمقترضين منفردين أو لمجموعة من المقترضين ذوي ارتباط وثيق (ذوي العلاقة).
المبدأ العاشر:
يتعين على السلطة الرقابية، ومن أجل منع إساءة استعمال الإقراض المرتبط بمصارف صغيرة أو متخصصة، أن تشترط على المصارف إقراض الشركات المترابطة والأفراد على أساس حرّ ونزيه (on arm’s-length)، وأن تتم مراقبة هذه التسهيلات الائتمانية بصورة فعّالة، وأن تتخذ التدابير المناسبة لضبط الأخطار والحد منها.
المبدأ الحادي عشر:
يجب أن تقتنع السلطة الرقابية بأن لدى المصارف سياسات وإجراءات مناسبة لتحديد ومتابعة وضبط المخاطر المحلية ومخاطر تحويل الأموال في عمليات الإقراض الخارجية/الدولية ونشاطات الاستثمار، والسيطرة عليها، والاحتفاظ باحتياطي كاف ضد هذه الأخطار.
المبدأ الثاني عشر:
ينبغي أن تتأكد السلطة الرقابية من أن لدى المصارف أنظمة فعّالة تقيس وترصد مخاطر السوق بدقة وتضبطها بشكل مناسب. كما ينبغي أن يتوفّر للسلطة الرقابية الصلاحيات لفرض حدود معينة و/أو فرض أعباء على رأس المال (capital charge) خاصة بالتسهيلات الائتمانية المعرّضة لأخطار السوق.
المبدأ الثالث عشر:
على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن لدى المصارف إجراءات عمل شاملة وفعّالة لإدارة المخاطر (بما في ذلك إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا على هذه المخاطر) وتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة جميع المخاطر الكبيرة الأخرى، وذلك حيثما تدعو الحاجة، والاحتفاظ برأس مال كافي لتغطية هذه المخاطر.
المبدأ الرابع عشر:
على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن المصارف تضع ضوابط رقابة داخلية فاعلة تتناسب وطبيعة وحجم نشاطاتها المالية، على أن تشمل هذه الضوابط: ترتيبات واضحة لتفويض الصلاحيات والمسؤوليات، والفصل بين الوظائف التي ينتج عنها التزامات على المصرف وصرف الأموال، وأساليب تسجيل الموجودات والغرامات (المطلوبات)، والتسويات بين هذه العمليات، وحماية موجودات المصرف، ووظائف التدقيق الداخلي والخارجي، وأخيراً إنشاء وحدة تتولّى مراقبة تطبيق التعليمات لاختبار مدى التقيد بهذه الضوابط وبالقوانين والأنظمة الأخرى.
المبدأ الخامس عشر:
على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن المصارف لديها سياسات وأساليب وإجراءات فاعلة بما في ذلك قواعد صارمة ل“اعرف عميلك“(Know Your Customer-KYC) تعزّز المعايير الأخلاقية والمهنية العالية في القطاع المالي وتحول دون استخدام المصرف من قبل العناصر المجرمة عن قصد أو عن غير قصد.
المبدأ السادس عشر:
ينبغي أن يتألف نظام الرقابة المصرفية الفعّال من أسلوبين للمراقبة:
الأول الرقابة المكتبية من خلال البيانات والتقارير الدورية،
والثاني من خلال الرقابة الميدانية.
المبدأ السابع عشر:
ينبغي أن تقوم السلطة الرقابية بإجراء اتصال منتظم مع إدارات المصارف وأن تكون على درجة واسعة من فهم عمليات هذه المصارف.
المبدأ الثامن عشر:
ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسائل للحصول على التقارير الدورية والإحصائيات الواردة من المصارف على مستوى كل وحدة وعلى مستوى موحّد (consolidated) وأن تعمل على دراسة وتحليل هذه التقارير والإحصائيات.
المبدأ التاسع عشر:
ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وسيلة للتثبّت بصورة مستقلة من صحة المعلومات التي ترد إليها إما عن طريق التفتيش الميداني أو عن طريق استخدام مدققي حسابات خارجيين.
المبدأ العشرون:
من العناصر الأساسية في الرقابة المصرفية قدرة السلطة الرقابية على مراقبة المجموعة المصرفية وذلك على أساس موحّد.

المبدأ الواحد والعشرون:
يجب أن تتأكد السلطة الرقابية من أن كل مصرف يحتفظ بسجلات صحيحة معدة وفقاً لسياسات وممارسات محاسبية متكاملة، تمكّنها من تكوين رأي حقيقي وصحيح عن الوضع المالي للمصرف وربحية نشاطه وأن تتأكد من أن المصرف يقوم بنشر بياناته المالية التي تعكس بصورة صحيحة مركزه المالي.
هذا المبدأ يفرض على السلطة الرقابية الواجبات التالية:
§ التأكد من أن البيانات المالية للمصارف قد أعدّت وفقاً لمعايير المحاسبة المقبولة دولياً،
§ التأكد من أن إدارة المصرف عملت على إخضاع بياناتها المالية السنوية إلى التدقيق من قبل مفتشي الحسابات الخارجيين وذلك وفقاً لممارسات التدقيق المقبولة دولياً، وأن تتضمّن هذه البيانات رأياً واضحاً من قبل هؤلاء المفتشين.
§ التأكد من أن المعلومات المتوفرة في سجلات المصرف قد تمّ التثبّت منها دورياً عبر الرقابة الميدانية والتدقيق الخارجي.
§ أن تصدر تعليمات خاصة بالتقارير تضع بوضوح المعايير المحاسبية الواجب إتباعها عند إعداد التقارير الرقابية.
§ أن تطلب السلطة الرقابية من المصارف استخدام قواعد تقييم ثابتة وواقعية وان الأرباح التي تعلنها هي أرباح صافية بعد استبعاد المخصصات المناسبة للقيم الثابتة.
§ أن تخضع البيانات المالية للمصارف للموافقة المسبقة للسلطة الرقابية قبل نشرها.
§ أن يلتزم مفتش الحسابات الخارجي أن يرفع للسلطة الرقابية تقارير تبيّن مدى الالتزام بمعايير الترخيص أو الإخلال بالقوانين المصرفية أو بالمعلومات التي تدعوه للاعتقاد أنّ من شأن هذه المعلومات أن تكون ذات تأثير ملموس لمهام السلطة الرقابية.
المبدأ الثاني والعشرون:
ينبغي أن يتوفر للسلطة الرقابية وأن يكون تحت تصرفها تدابير رقابية كافية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب عندما تفشل المصارف في تلبية الشروط النظامية (كالنسبة الدنيا لكفاية رأس المال) وعند حدوث مخالفات نظامية أو عندما تكون ودائع المودعين في وضع خطر. ويجب أن تشمل هذه التدابير، في الحالات القصوى، القدرة على سحب ترخيص المصرف أو التوصية بسحبه.
يتطلّب هذا المبدأ :
§ أن يتوفّر للسلطة الرقابية سلطة اتخاذ التدابير التصحيحية وفرض الغرامات على المصارف حسب خطورة أوضاعه.
§ أن تتمكن السلطة الرقابية من تقييد نشاطات المصرف وتقييد الموافقة على نشاطات أو تملكات جديدة وتعليق سحوبات المساهمين وتقييد تحويل أصول المصرف ومنع مسئولي المصرف الحاليين من ممارسة العمل المصرفي واستبدال المدراء وأعضاء مجلس الإدارة أو حتى فرض دمج المصرف المخالف مع مصارف أخرى.
§ أن تطبّق السلطة الرقابية الغرامات والعقوبات ليس على المصرف المخالف فحسب بل أيضاً على مجلس الإدارة إذا اقتضى الأمر.

المبدأ الثالث والعشرون:
يتعيّن على السلطة الرقابية ممارسة الرقابة الموحًّدة والشاملة على المؤسسات المصرفية الناشطة دولياً والخاضعة لرقابتها، وممارسة المتابعة الصحيحة والتطبيق الصحيح للقواعد النظامية فيما يتعلق بجميع جوانب النشاط الذي تقوم به هذه المؤسسات على نطاق عالمي، وتحديداً في الفروع الأجنبية لهذه المؤسسات وشركائها والشركات التابعة لها.
يتطلّب هذا المبدأ من السلطة الرقابية ما يلي:
§ سلطة الرقابة على نشاطات المصارف المحليّة في الخارج.
§ التأكد من أن إدارة المصرف تمارس الإشراف الصحيح على فروعها الأجنبية والمؤسسات التابعة لها.
§ أن يكون للسلطة الرقابية في البلد الأم سلطة إقفال المكاتب في الخارج أو فرض القيود على نشاطاتها إذا رأت أن رقابة السلطة الرقابية في البلد المضيف أو رقابة الإدارة على فروعها في الخارج هي غير كافية بالنسبة للمخاطر التي تتعرض لها.
§ أن تتأكد السلطة الرقابية من أن إشراف إدارة المصرف على عمليات فروعها في الخارج ومؤسساتها التابعة تتمّ بصورة أوثق وأشمل عندما يكون الوضع العام لمخاطر النشاطات الأجنبية أكثر خطورة.
§ أن تضع السلطة الرقابية ترتيبات لزيارة المواقع الخارجية دورياً وذلك حسب حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه المواقع والاجتماع بالسلطات الرقابية في البلد.
المبدأ الرابع والعشرون:
من العناصر الرئيسية للرقابة الموحّدة هو الاتصال بالسلطات الرقابية الأخرى المعنيّة وتبادل المعلومات معها، خاصة السلطات الرقابية في البلد المضيف.
المبدأ الخامس والعشرون:
يتعين على السلطة الرقابية أن تطلب من المصارف الأجنبية العاملة ضمن نطاق إشرافها بأن تمارس في عملياتها المحلية المقاييس العالية ذاتها المطلوب ممارستها من المؤسسات المحلية وأن يتوفر لهذه السلطة صلاحية تبادل المعلومات التي تحتاج إليها السلطة الرقابية في البلد المضيف لهذه المصارف وذلك لغرض القيام بالرقابة الموحّدة.


لذلك وعلى الرغم من أهمية المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة في إلقاء الضوء على مسؤوليات وواجبات السلطات الرقابية للمصارف، وفي كونها قواعد استرشادية يُهتدى بها عند تقييم فعالية الأنظمة الرقابية وخاصة لدى الدول الناشئة، إلا أنها لا تعتبر علاجاً لتصليح خلل اقتصادي قائم أو ضماناً لعدم ظهور تعثرات مصرفية. كما لا يمكن ضمان فعاليتها ونجاحها في غياب بيئة توفر للسلطة الرقابية الدعم الكافي والمساندة اللازمة وما يشمله ذلك من منحها صلاحيات كاملة وموارد كافية وعناصر بشرية كفوءة.

المحور الثالث
انضباط السوق
يعتبر انضباط السوق من أهم متطلبات بازل وهي بمثابة الدعامة الثالثة له, الغرض منها هو تكملة الدعامتين الأولى والثاني حيث لا داع لوجود الضوابط الخاصة للدعامتين الأولى والثانية بدون طمأنة جمهور المستفيدين, لذلك فان الدعامة الثالثة ليست إلا مجموعة من المتطلبات التي تسمح للمشاركين في السوق بتقديم المعلومات الخاصة بدرجة كفاية رأس المال.
وبما أن احد أهداف الاتفاق الجديد هو تحقيق المنافسة المتكافئة في الصناعة المصرفية, فالإفصاح يحقق هذا الهدف بإعلام المشاركين في السوق بمدى سلامة و جودة البنك.

المستفيدون

الدائنون

المودعون

الحماية

المنافسون



نصت الدعامة الثالثة على (7) اعتبارات عامة هي :"أبو العيون,محمود دورة الرقابة المصرفية (بازل 2) معهد السياسات الاقتصادية-صندوق النقد العربي – أبو ظبي"

الاعتبار الأول : متطلبات الإفصاح disclosure requirements
على الجهة الرقابية أن تجبر البنوك التي تطبق الاتفاق الجديد على الإفصاح بأي من الأساليب التالية:
§ عن المعايير التي تطبقها لاستخدام أسلوب من أساليب تقدير رأس المال.
§ عن المعايير التي تطبقها عند استخدام أي أداة أو أي أسلوب في معالجة المخاطر.

الاعتبار الثاني: مبادئ إرشادية guiding principle
من الضروري أخطار السوق بمستوى الانكشاف الذي يتعرض له البنك, وكذلك توفير معلومات متناسقة ومفهومة عن أوضاع البنوك لسهولة المقارنة.

الاعتبار الثالث: تحقيق مستوى الإفصاح المناسب :
§ على الجهة الإشرافية أن تطلب من البنوك الإفصاح من خلال تقارير دورية .
§ يمكن للجهة الإشرافية أن تسمح بنشر بعض أو كل هذه التقارير
§ يمكن للجهة الإشرافية أن تلجأ لأي من الأساليب التالية لإلزام البنوك (الإقناع الأدبي_العقاب المادي_القرارات المباشرة الرادعة)

الاعتبار الرابع: التفاعل مع الإفصاح المحاسبي:
§ لا يجب أن يكون هناك تعارض ما بين الإفصاح الذي تطلبه الدعامة الثالثة وما تتطلبه معايير المحاسبة الدولية.
§ على البنوك أن تفصح عن أية اختلافات بين بيانات الدعامة الثالثة وبيانات معايير المحاسبة الدولية.
§ مكان نشر البيانات يجب أن يكون موحد (أما على موقع البنك على شبكة الانترنت أو إبلاغ الجهة الرقابية.
تقع مسئولية صحة البيانات المنشورة عن الدعامة الثالثة بصفة عامة على إدارة البنك حيث لن يتم تدقيق هذه البيانات.

الاعتبار الخامس: المادية Materiality
تقع على البنوك مسئولية الإفصاح عن البيانات عند تحققها فعليا.

الاعتبار السادس: دورية الإفصاح:
إن جميع البيانات التي يتم الإفصاح عنها تحت الدعامة الثالثة لا بد أن تنشر مرتين في العام مع بعض الاستثناءات:
مرة كل عام: التعريفات ونظام التقارير وأهداف إدارة البنك فيما يتعلق بإدارة المخاطر وسياستها.
ربع سنويا: بيانات الشريحة الأولى من رأس المال – النسب الكلية لكفاية رأس المال.
وفي جميع الحالات لا بد من نشر البيانات المؤثرة بأقصى سرعة ممكنة.

الاعتبار السابع: بيانات حقوق الملكية والبيانات السرية:
إن حماية حقوق الملكية الفكرية والمعلومات عن العملاء أمر مطلوب بوجه عام, لكن البيانات التي تهم العامة مطلوبة أيضاً بما لا يهدد مبدأ الإفصاح تحت الدعامة الثالثة.

المبدأ العام للإفصاح:
على البنوك أن يكون لديها سياسة رسمية للإفصاح معتمدة من مجلس إدارتها, وتتعرض هذه السياسة إلى منهاج البنك في الموضوعات التي يرى البنك الإفصاح عنه, كما تتعرض هذه السياسة للقواعد الداخلية المنظمة لعملية الإفصاح.
وعلى البنوك أن تنفذ عمليات تقييم لجودة المعلومات المفصح عنها وفائدتها بما في ذلك تقييم دورية المعلومات المفصح عنها.
نطاق التطبيق: "أبو العيون, محمود, دورة الرقابة المصرفية (بازل2) معهد السياسات الاقتصادية – صندوق النقد العربي – أبو ظبي".

نطاق التطبيق :
تطبق متطلبات الإفصاح على أعلى المستويات ويجب الإفصاح بالنسبة للبنوك عندما تقوم المجموعة المالية بنشر البيانات على الشريحة الأولى لرأس المال ودرجة كفاية رأس المال ككل لمعرفة مدى التزام البنوك باتفاق بازل.

العناصر المطلوب الإفصاح عنها:
إن من أهم العناصر المطلوب الإفصاح عنها هي:
· رأس المال (هيكل رأس المال وكفاية رأس المال).
· مخاطر الائتمانية ومخاطر الاستثمارات طويلة الأجل في سجلات البنوك ومناهج تجنب المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق.
· مخاطر التشغيل ومخاطر سعر الفائدة.


تطبيق اتفاق بازل 2
منذ صدور الوثيقة الأولى لاتفاق بازل 2, أصبح الشغل الشاغل لمسئولي الرقابة المصرفية والبنوك هو كيفية تطبيق هذا الاتفاق وخصوصا أنه لا يحتوي على متطلبات كثيرة فقط ولكنه يشمل أيضا تغيير البيئة والثقافة المصرفية بما يستلزم إعادة هيكلة شاملة سواء مادية أو بشرية. وعلى الرغم من أن تطبيق الاتفاق يمثل أهم التحديات التي تواجه البنوك وخصوصا من الدول النامية ومنها الدول العربية, إلا أن تطبيقه بصورة سليمة والالتزام بتطبيق المحاور الثلاثة بدقة يضمن سلامة البنوك وإدارتها الجيدة للمخاطر المصرفية بأنواعها المختلفة واحتفاظها بحجم رأس المال المناسب لتغطية تلك المخاطر.
أشارت لجنة بازل إلى اعتقادها بأن اتفاق بازل 2 يعتبر مناسبا لقطاع عريض من البنوك في الدول المختلفة. ففي الدول العشر الكبرى, سيتم تطبيق الاتفاق في نهاية عام 2006 من قبل البنوك الناشطة دولياً والبنوك الكبرى التي ترى السلطات الرقابية ضرورة الالتزام بتطبيقه.
ومن الجدير بالذكر أن هناك بعضاً من الدول العشر الكبرى التي ستلزم جميع بنوكها بتطبيق اتفاق بازل 2. وأشارت السلطات الرقابية الوطنية في الدول العشر الكبرى التي لن تطبق اتفاق بازل 2 ستكون عرضة إلى فرض قواعد كفاية رأسمالية تحوطيه عليها, أي أنها ستكون عرضة لزيادة تكلفة رأس المال.
أشارت اللجنة أيضاً على الدول خارج نطاق الدول العشر الكبرى, حيث عن هناك البعض منها الذي بدأ يأخذ خطوات فعلية لتطبيق الاتفاق الجديد تطبيقاً كاملاً قبل الموعد المحدد وأن هناك بعض الدول التي ترى بأن تطبيق الاتفاق الجديد تطبيقاً كاملاً لا يأتي على قمة أولوياتها في المستقبل القريب فيما يتعلق بحاجتها لتقوية أنظمتها الرقابية.
وقد أشارت اللجنة إلى أنه على السلطات الرقابية الوطنية في تلك الدول أن تأخذ في حسبانها الفوائد التي ستعود على أنظمتها المصرفية عند وضعها جدول زمني لتطبيق الاتفاق الجديد.
في إطار تحديات التطبيق, أشارت اللجنة بواقعية إلى أن هناك بعض التحديات التي ستواجه البنوك من أهمها قيود (محدودية) الموارد والأولويات الأخرى والتي قد تجعل تطبيق الاتفاق الجديد يتأخر عن موعده المحدد في بداية العام الحالي 2007م وخصوصاً في الدول باستثناء الدول العشر الكبرى. ومع اعتراف اللجنة بذلك إلا أنها أشارت إلى أهمية اهتمام السلطات الرقابية الوطنية في الدول المختلفة بتطبيق العناصر الأساسية لمكونات المحورين الثاني والثالث (عمليات المراجعة الرقابية وانضباط السوق) حتى لو تم تطبيق المحور الأول (الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال) بعد الموعد المحدد له.
********
****


تطبيق بازل2
التأثيرات – تحديات - مخاطر
أولا : التأثيرات :

التأثيرات على المصارف :
· الحاجة إلى تطبيق إطار لإدارة المخاطر يربط بين رأس المال الرقابي والمخاطر الاقتصادية.
· الحاجة إلى اختيار مقاربات المخاطر الائتمانية والتشغيلية مرتبطة بالدعامة الأولى.
· الحاجة إلى جمع وتخزين وتحليل معلومات جديدة وشاملة.
· الحاجة إلى اعتماد ممارسات جديدة ومحسنة على مستوى المؤسسة.
التأثيرات على الزبائن :
· الحاجة إلى تصنيفات داخلية وخارجية للحصول على الائتمان.
· مواجهة شفافية متزايدة لربحية حسابهم.
· الحاجة إلى جمع والإفصاح عن معلومات جديدة.
· مواجهة احتمال الحصول على خدمة أقل ومنتجات قياسية ومعدلات فوائد أعلى.
التأثيرات على المراقبون :
· الحصول على معلومات آنية قوية من خلال معايير الإفصاح التي ألزم بازل 2 المصارف بها.
· اكتساب القوة لوضع الحوافز والقيام بإجراءات تأديبية استباقية وبالتالي المساهمة في تعزيز الاستقرار والشفافية في الأسواق المالية.


التأثيرات على وكالات التصنيف :
· نمو قطاع وكالات التصنيف لحاجة المصارف والمشاركين في الأسواق المالية إلى التصنيف.
· المنافسة مع مؤسسات صغيرة وجديدة متحدة ضمن جمعيات معينة، مما سيؤدي إلى تحسين المنافسة وسمعة هذه الوكالات.
· الاستجابة إلى متطلبات شفافية أعلى في مؤشرات التصنيف.

التأثيرات على أسواق رأس المال :
· التعامل مع التوجيهات المتزايدة نحو :
· التوريق ونمو أسواق المشتقات المالية.
· المخاطر كسندات الشركات) المعروضة ضمن مجموعات أصغر.
· النمو الجديد في سوق الدين.

التأثيرات على المؤسسات المالية خارج إطار بازل 2 شركات بطاقات الائتمان - شركات تمويل المستهلكين - شركات التأمين والتأجير…الخ:
· تعمل في أسواق مشتركة مع المؤسسات التي شملها اتفاق بازل، ولكن في بيئات رقابية مختلفة.
· لا تحتاج إلى جمع، والكشف عن معلومات كالمؤسسات التي شملها اتفاق بازل2.
· تحتاج إلى تحديد أهمية التقيد بمعايير بازل الجديدة للمحافظة على تنافسيتها في السوق.
· يمكن تقديم خدمات مالية شبيهة وبأسعار أقل من المنافسين.

ثانيا : التحديات :

التحديات التي ستواجه المصارف :
· تفسير التنظيمات الجديدة وفهم آثارها على الأعمال.
· إدارة التغيرات على ثقافة المخاطر.
· المحافظة على تأمين وصيانة الإدارة العليا والتنفيذية.
· مواجهة التوقعات الجديدة لدى المنظمين ووكالات التصنيف والزبائن.
· الحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار استهداف زبائن ومنتجات معينة، والتخلي عن أخرى.
· تحديد كيفية استخدام وتوظيف رأس المال الإضافي.

التحديات التي ستواجه الزبائن :
· مواجهة تكاليف جديدة مترتبة عن تقديم معلومات جديدة وآنية للمقرضين.
· تحسين شروط التسليف.
· تحسين العلاقات بين المستثمرين والمقرضين عبر معايير إفصاح محسنة واعتماد إدارة مركبة للعلاقة مع المدينين.
· استخدام مؤشرات أداء رئيسية لمراقبة الأداء.
· إدارة عمليات التصنيف.

التحديات التي ستواجه المراقبون :
· الحاجة إلى مهنيين متمرسين ومثقفين لتقلد مناصب لا تعود عليهم بذات المنفعة المادية التي يحصل عليها أمثالهم في المؤسسات المالية الخاصة.
· وضع تنظيمات تعكس الروابط بين المخاطر.
· إعطاء الحوافز للمصارف لتقييم المخاطر من خلال اختبارات الضغط واعتماد سيناريوهات عدة وتحليلها.

التحديات التي ستواجه وكالات التصنيف :
· العمل على تحسين الأداء والسمعة للوكالات الوطنية.
· الحصول على الموافقة الرقابية لاستخدام المصارف للمقاربة القياسية.
· المحافظة على نوعية عالية للتصنيف.
· الاستفادة من عمليات التوسط.

التحديات التي ستواجه أسواق رأس المال :
· تقلص قاعدة الزبائن تسبب في توجه المؤسسات ذات التصنيف المتدني إلى المصارف.
· استحداث ثقة لدى المستثمر وتخفيض درجات التأثر بالصدمات عن طريق تطوير إطار رقابي للسوق.

التحديات التي ستواجه المؤسسات المالية خارج إطار بازل2 شركات بطاقات الائتمان - شركات تمويل المستهلكين - شركات التأمين والتأجير…. الخ:
· تفسير التنظيمات الجديدة وفهم تأثيرها على الأعمال وإدارة المخاطر.
· المحافظة على مستوى عال من النوعية في الخدمات والأعمال في ظل المعايير الممتازة التي أتى بها اتفاق بازل2.

ثالثا : المخاطر :
المخاطر التي ستواجه المصارف :
· الفشل في تنويع محفظات القروض لتخفيض المخاطر.
· الفشل في تحديد مدى التغيير المطلوب والتكاليف والمنافع المترتبة والخيارات المتاحة.
· الفشل في تطبيق تغيير متماسك عبر المؤسسة.
· الحاجة إلى تجنب التداخل بين مقاربات المخاطر الائتمانية والتشغيلية.
· الحصول على تصنيف ائتماني منخفض.
· اضطرار المصارف إلى الاندماج فيما بينها.

المخاطر التي ستواجه الزبائن :
· الحصول على تصنيف متدن مما يؤدي إلى :
· تضائل فرص الحصول على ائتمان.
· ازدياد متطلبات الضمان.
· تضاؤل فرص إعادة التمويل.
· معدلات فوائد وتكاليف أعلى.
· ازدياد متطلبات تقديم المعلومات اللازمة.
· قد يفرض المنظمون تكاليف جديدة على المصارف وبالتالي على الزبائن.



المخاطر التي ستواجه المراقبون :
· فرض قوانين محلية خاصة مما يؤدي إلى تقليص المساواة في البيئات التنظيمية التي تسعى بازل2 إلى تحقيقها.

المخاطر التي ستواجه وكالات التصنيف :
· تقلص حصصها في السوق بسبب احتمال استخدام المصارف لمقاربة التصنيف الداخلي.
· الفشل في الإفادة من ازدياد المنافسة بسبب فشل الوكالات الصغيرة من دخول السوق نتيجة العقبات المختلفة.

المخاطر التي ستواجه أسواق رأس المال :
· احتمال التعرض للتقلبات في سوق الدين، والسيولة المتدنية، وصعوبة إصدار الشركات للسندات ونفاذ رأس المال من الشركات.

المخاطر التي ستواجه المؤسسات المالية خارج إطار بازل2 (شركات بطاقات الائتمان - شركات تمويل المستهلكين - شركات التأمين والتأجير…. الخ:
· الفشل في التأقلم مع الوضع الجديد خاصة مع تحول اتفاق بازل2 إلى معيار عالمي.
· مواجهة تصنيفات متدنية من قبل وكالات التصنيف الخارجية في حال عدم تطبيق بازل2 .

الخاتمة
إن الصناعة المصرفية وما تتطلبه من مبادئ للإدارة والرقابة عليها قد عرفت تطورا كبيرا خلال ربع القرن المنصرم، وقد لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دورا رائدا في تقنين العديد من هذه التطورات، وكانت اتفاقية بازل 1 هي البداية لذلك، وقد بدأت هذه الاتفاقية بوضع حدود دنيا لرأس المال لتحقيق ما أسمته بكفاية رأس المال، وقد جاء هذا الإجراء نتيجة للتنسيق بين بنوك الدول الصناعية العشر بغرض تحقيق المنافسة السليمة بينها، ولكن لم يلبث أن نُظر إلى هذا الإصلاح باعتباره معيارا للسلامة المالية للبنوك وأصبح التوافق مع هذه الشروط عنصرا في تحديد الجدارة الائتمانية للدول وبنوكها . وبعد إصدار اتفاقية كفاية رأس المال في سنة 1988 لم يتوقف عمل لجنة بازل للرقابة على البنوك. فأصدرت عدة وثائق متعلقة بمبادئ الإدارة السليمة للبنوك والرقابة الفعالة عليها وبعد صدور اتفاقية بازل الأولى جرت على الساحة تطورات هامة سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو أساليب الإدارة المالية فضلا عن تعدد الأزمات المالية مما تطلب إعادة النظر في الاتفاقية القائمة، فجاء الإعداد لتعديل اتفاقية بازل 1 لإصدار الاتفاقية الجديدة مناسبة لإعادة النظر في أساليب إدارة المخاطر وبما يحقق سلامة البنوك واستقرار القطاع المصرفي في مجموعه، فلم تقتصر بازل 2 على إعادة النظر في مستلزمات رأس المال بإعادة مفهوم المخاطرة إلى السوق، بل تضمنت منظومة متكاملة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي بشكل عام، ولم يقتصر الأمر على مجرد إعادة النظر في الحدود الدنيا لكفاية رأس المال وهو ما تضمنته الدعامة الأولى من هذه الاتفاقية الجديدة، بل أضافت إليها دعامتين جديدتين إحداهما عن الشفافية في نشر المعلومات على أهميتها بالنسبة لجميع البنوك .
كما نذكّر في الأخير بأنه بالرغم من حرص الكثير من دول العالم على تطبيق مقرَّرات لجنة بازل (لكونها معايير مصادق عليها دوليا)، إلا أن هذه اللجنة لا تملك صلاحيات قانونية لفرض توصياتها على الدول ولو كانت الدول الأعضاء في اللجنة، وبالتالي فإن الأمر يتطلب اعتماد محافظي البنوك المركزية في الدول للتوصيات الصادرة عن تلك اللجنة.

ماذا تعرف عن إتفاقية الكويز؟



في الرابع عشر من ديسمبر 2004 وقعت مصر بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وهى ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7% (و فى 9 /10 / 2007قد تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر واسرائيل تقضى بتخفيض نسبة اسرائيل الى 10.5% )، والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص ـ والتي يتوقع أن تبلغ أربعة مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة ـ خاصة في ظل بدء تنفيذ اتفاقية الجات اعتباراً من أول يناير 2005 .

ويُعد بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خطوة على الطريق للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك بعد محاولات وحوارات سابقة على مدى عدة سنوات لم يكتب لها النجاح نتيجة عدم توافر بعض الشروط المطلوبة بالاقتصاد المصري ، مما دعا إلى الاكتفاء بتوقيع اتفاقية "إطار تجارة حرة" تمهيداً لتأهيل الاقتصاد المصري للمتطلبات الأمريكية المطلوبة ، والتي تؤهلها للوصول إلى توقيع "اتفاقية تجارة حرة شاملة".

ووفقاً لبروتوكول "الكويز" الموقع مع مصر فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية (11.7% والتى تم تعديلها فيما بعد الى 10.5) ، وهو التزام غير محدد المدة وفى المقابل لا يترتب عليه أي التزام من قبل الجانب المصري ولا يستحدث أي جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية، وبموجبه أيضا تم الاتفاق على إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى إقامة المناطق الصناعية المؤهلة التالية :
1 ـ منطقة القاهرة الكبرى.
2 ـ منطقة الإسكندرية وبرج العرب والعامرية .
3 ـ المدينة الصناعية ببورسعيد .

كما اتفق على أن يستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية ، بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص (الصغيرة والكبيرة) الموجودة بهذه المناطق ، مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه .

أما بالنسبة للمصانع التي تقع خارج النطاق الجغرافي لمناطق الكويز، ولها رغبة في الاستفادة من التيسيرات المتاحة من قبل الكويز فإنه وفقا للسياسة المصرية التجارية يمكنها الاستفادة من فرص التصدير الأخرى للمنطقة العربية أو الكوميسا أو الاتحاد الأوروبي .

وبالنسبة للمصانع المصدرة للسوق الأمريكية والتي تقع خارج المناطق الصناعية المؤهلة فسيتم تعويضها بما يكفل لها الوقوف على قدم المساواة مع المصانع الموجودة داخل مناطق الكويز وذلك حفاظاً على مصالح المنتجين المصريين والعمالة بهذه المصانع .
- مزايا الكويز وأثره على الاقتصاد المصري :

1- إقامة المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) سيوفر فرص عمالة كبيرة في تلك المناطق وسيكون له آثار إيجابية على زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة .
2- تمثل المنشـآت الصناعية بالمناطق الصناعية المؤهلة التي تم اختيارها نحو 60% من إجمالي المنشآت الصناعية ، كما تستوعب 63% من إجمالي العمالة ويقدر الاستثمار الصناعي بها نحو 58% من إجمالي الاستثمارات ومعظمها يعمل في صنـاعة المنسوجات والملابس والأغذية والصناعات الهندسية والمعدنية .
3- تستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة من غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية ويستفيد منها أيضاً مصانع القطاعين العام والخاص القائمة بهذه المناطق سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

قد يهمك أيضًا

نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

الفساد لم يعد شأناً محلياً بل ظاهرة عابرة للأوطان مما يجعل التعاون الدولى لمكافحته «ضرورياً»



عبرت الأمم المتحدة فى مقدمة الاتفاقية عن أن الدول الأطراف فيها تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وتقلقها أيضاً الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، خصوصاً الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال، واقتناعاً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة غير وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات، مما يجعل التعاون الدولى على منعه ومكافحته أمراً ضرورياً.

اتفقت على ما يلى:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ١- بيان الأغراض

أغراض هذه الاتفاقية هى:

(أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع.

(ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولى والمساعدة التقنية فى مجال منع ومكافحة الفساد، بما فى ذلك فى مجال استرداد الموجودات.

المادة ٢ - المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بتعبير «موظف عمومى»:

١- أى شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى دولة طرف، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص.

٢- أى شخص آخر يؤدى وظيفة عمومية، بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف، وحسب ما هو مطبق فى المجال القانونى ذى الصفة لدى تلك الدولة الطرف.

٣- أى شخص آخر معرّف بأنه «موظف عمومى» فى القانون الداخلى للدولة الطرف، بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة فى الفصل الثانى من هذه الاتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبير «موظف عمومى» أى شخص يؤدى وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد فى القانون الداخلى للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق فى المجال المعنى من قانون تلك الدولة الطرف.

(ب) يقصد بتعبير «موظف عمومى أجنبى» أى شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبى، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأة عمومية.

(ج) يقصد بتعبير «موظف مؤسسة دولية عمومية» مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

(د) يقصد بتعبير «الممتلكات» الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية، التى تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها.

(هـ) يقصد بتعبير «العائدات الإجرامية» أى ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم.

(و) يقصد بتعبير «التجميد» أو «الحجز» فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولى عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتاً، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

(ز) يقصد بتعبير «المصادرة»، التى تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

(ح) يقصد بتعبير «الجرم الأصلى» أى جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد فى المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية.

(ط) يقصد بتعبير «التسليم المراقب» السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحرى عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين فى ارتكابه.

المادة ٣- نطاق الانطباق

١- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقاً لأحكامها، على منع الفساد والتحرى عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.

٢- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضرورياً أن تكون الجرائم المبينة فيها قد ألحقت ضرراً أو أذى بأملاك الدولة، باستثناء ما تنص عليه خلافاً لذلك.

المادة ٤- صون السيادة

١- تؤدى الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأى تساوى الدول فى السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

٢- ليس فى هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم فى إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التى يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلى.

الفصل الثانى

التدابير الوقائية

المادة ٥- سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

١- تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.

٢- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.

٣- تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دورى للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.

المادة ٦ - هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية

١- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل:

(أ) تنفيذ السياسات المشار إليها فى المادة ٥ من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء.

(ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.

٢- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها فى الفقرة ١ من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أى تأثير لا مسوغ له. وينبغى توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.

المادة ٧ - القطاع العام

١- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، إلى اعتماد وترسيخ، وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:

(أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية.

(ب) تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولى المناصب العمومية، التى تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.

(ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادى للدولة الطرف المعنية.

(د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية فى المجالات التى تنطبق عليها.

٢- تنظر كل دولة طرف أيضا فى اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية، ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.

٣- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.

المادة ٨ - مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين

١- من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى.

٢- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.

٣- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، أن تحيط علماً بالمبادرات ذات الصلة التى اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة فى مرفق قرار الجمعية العامة ٥١/٥٩ المؤرخ ١٢ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٦.

٤- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، فى إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.

٥- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء، منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفى واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضى إلى تضارب فى المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.

٦- تنظر كل دولة طرف فى أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين، الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.

المادة ٩ - المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية

١- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية فى اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها فى منع الفساد، وتتناول هذه النظم، التى يجوز أن تراعى فى تطبيقها قيم حدية مناسبة، أموراً، منها:

(أ) توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاشتراء، بما فى ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة فى المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بإرساء العقود، توزيعاً عاماً، مما يتيح لمقدمى العروض المحتملين وقتاً كافياً لإعداد عروضهم وتقديمها.

(ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما فى ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة.

(ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الإجراءات.

(د) إقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، بما فى ذلك نظام فعال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلم والانتصاف فى حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة.

(هـ) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الإعلان عن أى مصلحة فى مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية.

٢- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلى:

(أ) إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية.

(ب) الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات فى حينها.

(ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة.

(د) نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية.

(هـ) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، فى حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة فى هذه الفقرة.

٣- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.

المادة ١٠ - إبلاغ الناس

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية فى إدارتها العمومية، بما فى ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلى:

(أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التى تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.

(ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التى تتخذ القرارات.

(ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد فى إدارتها العمومية.

المادة ١١ - التدابير المتعلقة بالجهاز القضائى وأجهزة النيابة العامة

١- نظراً لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم فى مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائى. ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائى.

٢- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملاً بالفقرة ١ من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة فى الدول الأطراف التى لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءاً من الجهاز القضائى، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.

المادة ١٢- القطاع الخاص

١- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص فى الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات فى القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير.

٢- يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلى:

«أ» تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة.

«ب» العمل على وضع معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما فى ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفى العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة.

«ج» تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما فى ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة فى إنشاء وإدارة الشركات.

«د» منع إساءة استخدام الإجراءات التى تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما فى ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والرخص التى تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية.

«هـ» منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين فى القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التى تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم.

«و» ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخلياً تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآj القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لإجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة.

٣- بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أى من الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية:

«أ» إنشاء حسابات خارج الدفاتر.

«ب» إجراء معاملات دون تدوينها فى الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية.

«ج» تسجيل نفقات وهمية.

«د» قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح.

«هـ» استخدام مستندات زائفة.

«و» الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذى يفرضه القانون.

٤- على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التى تمثل رشاوى من الوعاء الضريبى، لأن الرشاوى هى من أركان الأفعال المجرمة وفقاً للمادتين ١٥ و١٦ من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة فى تعزيز السلوك الفاسد.

المادة ١٣- مشاركة المجتمع

١- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلى، على المشاركة النشطة فى منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعى الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغى تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:

«أ» تعزيز الشفافية فى عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها.

«ب» ضمان تيسر حصول الناس فعلياً على المعلومات.

«ج» القيام بأنشطة إعلامية تسهم فى عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية.

«د» احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضرورى:

«١» لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم.

«٢» لحماية الأمن الوطنى أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم.

المادة ١٤- تدابير منع غسل الأموال

١- على كل دولة طرف: «أ» أن تنشئ نظاماً داخلياً شاملاً للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التى تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية فى مجال إحالة الأموال أو كل ما له قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

«ب» أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة ٤٦ من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال «بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضى القانون الداخلى بذلك»، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطنى والدولى ضمن نطاق الشروط التى يفرضها قانونها الداخلى، وأن تنظر، لتلك الغاية، فى إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطنى لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات.

٢- تنظر الدول الأطراف فى تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداماً سليماً ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأى صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أى مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.

٣- تنظر الدول الأطراف فى تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلى:

«أ» تضمين استمارات الإحالة الإلكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المصدر.

«ب» الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع.

«ج» فرض فحص دقيق على إحالات الأموال التى لا تحتوى على معلومات كاملة عن المصدر.

٤- لدى إنشاء نظام رقابى وإشرافى داخلى بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأى مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التى اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية ومتعددة الأطراف ضد غسل الأموال.

٥- تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمى والإقليمى ودون الإقليمى والثنائى بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.

تابع كامب ديفيد


تابع كامب ديفيد


ملاحق اتفاقية كامب ديفيد

الملحق الأول


اجتمع الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل مع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في كامب ديفيد من 5-17أيلول 1978م واتفقوا على الإطار التالي للسلام في الشرق الأوسط وهم يدعون أطراف النزاع العربي الإسرائيلي إلى الانضمام إليه .


إن البحث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالآتي:


إن القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس الأمن الرقم 242 بكل أجزائه.


بعد أربعة حروب خلال ثلاثين عاماً وعلى رغم الجهود الإنسانية المكثفة، لم يستمتع الشرق الأوسط مهد الحضارة ومهبط الأديان العظيمة الثلاث، بعد بنعم السلام.إن شعوب الشرق الأوسط تتشوق إلى السلام حتى يمكن تحويل موارد المنطقة البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف السلام وحتى تصبح هذه المنطقة نموذجاً للتعايش والتعاون بين الأمم.


إن المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستقبال الذي لقيه من برلمان إسرائيل وحكومتها وشعبها وزيارة رئيس الوزراء بيغن للإسماعيلية رداً على زيارة الرئيس السادات ومقترحات السلام التي تقدم بها الزعيمان كلاهما وما لقيته هذا المهمات من استقبال حار من شعبي البلدين ، كل ذلك خلق فرصة للسلام لم يسبق لها مثيل وهي فرصة لا يجب إضاعتها إذا كان يراد انقاد هذا الجيل والأجيال المقبلة من مآسي الحرب.
وإن مواد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول.


وإن تحقـيــق عـلاقــة سـلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وإجراء مفاوضات في المستقـبـل بين إسرائيـل وأي دولـة مجـاوره مستعـدة للتفـاوض في شـأن السلام والأمن معها هي أمور ضـرورية لتنفيذ جميع البـنـود والمبـادئ فـي قراري مجلـس الأمـــن رقم 242 و338 .


إن السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها غير متعرضة لتهديدات أو أعمال عنف ، وان التقدم تجاه هذا الهدف من الممكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرق الأوسط يتسم بالتعاون على تنمية التطـــور الاقتصادي وفي الحفاظ على الاستقرار وتأكيد الأمن.


وإن السلام يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقة طبيعية .

وإضافة إلى ذلك في ظل معاهدات السلام ،يمكن للأطراف على أساس التبادل الموافقة على ترتيبات أمن خاصة من مناطق منزوعة السلاح إلى مناطق ذات تسليح محدود ومحطات إنذار مبكر ووجود قوات دولية وقــوات اتصـال وإجراءات تتفــق عليها للمراقبة والترتيبات الأخرى التي تتفق على أنها ذات فائدة.





الإطار


إن الأطراف إذ تضع هذه العوامل في الاعتبار مصممة على التوصــل إلي تسويــة عادلــة وشاملـة ومعمــرة لصــراع الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قراري مجلس الأمن رقم 242و338 بكل فقراتهما ، وهدفها من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار ، وهي تدرك أن السلام لكي يصبح معمراً يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع اعمق تأثير، لذا فإنها تتفق على أن هذا الإطار مناسب في رأيها ليشكل أساسا للسلام لا بين مصر وإسرائيل فحسب بل كذلك بين إسرائيل وكل من جيرانها الآخرين ممن يبدون استعداداً للتفاوض على السلام مع إسرائيل على هذا الأساس.

إن الأطراف إذ تضع هذا الهدف في الاعتبار قد اتفقت على المضي قدماً على النحو الأتي :-



أ - الضفة الغربية غزة :


*أولاً : ينبغي أن تشترك مصر و إسرائيل و الأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها ولتحقيق هذا الهدف
فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي أن تتم على ثلاث مــراحــل :


أ - تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة مع أخذ الاهتمامات بالأمن من جانب كل الأطراف في الاعتبار، يجب إن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة إلى الضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات ، ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة ، فإن الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية ستنسحبان منهما بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فإن حكومة الأردن ستكون مدعوة إلى الانضمام إلى المحادثات على أساس هذا الإطار ، ويجب أن تعطي هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان هذا الأراضي ولاهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع.


ب - أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وقد تضم وفداً يضم مصر والأردن ووفداً من الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين وفقاً لما يتفق عليه.
وسيتفاوض الأطراف في شأن اتفاق يحدد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الإسرائيلية وستكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستبقى فــي مواقع أمن معينه وسيتضمن الاتفاق أيضا ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي و النظام العام ، وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين ، إضافة إلى ذلك ستشترك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة في تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود.


ج - وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي ( مجلس إداري) في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن من دون أن تتأخر عن السنة الثالثة بعد بداية الفترة الانتقالية . وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ولإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية ، وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة.

وسيجري انعقاد لجنتين منفصلتين لكنهما مترابطتان ، إحدى هاتين اللجنتين تتكون من ممثلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ، وتتكون اللجنة الثانية من ممثلي إسرائيل وممثلي الأردن التي سيشترك معها ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض في شأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شأن الضفة الغربية وغزة وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادئ لقرار مجلس الأمن رقم (242) .

وستقرر هذه المفاوضات ضمن أشياء أخرى موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن . ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة .
وبهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال :
1. أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وغزة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية الفترة الانتقالية .
2. أن يعرضــوا اتفاقهــم للتصويــت مــن جانــب الممثليـــن المنتخبـيــن لسكــان الضفــة الغربيــة وغزة .
3. إتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين من السكان في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمـــون بها أنفسهم تمشياً مع نصــــوص الاتفاق .
4. المشاركة كما ذكر أعلاه في عمل اللجنة التي تتفاوض في شأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن .

*ثانياً : سيتم اتخاذ كل الإجراءات و التدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل و جيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها ، وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة و ستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعنيين للبحث في الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي .

*ثالثاً : خلال الفتـرة الانتقالية يشكل ممثلو مصر و إسرائيل و الأردن و سلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الأطراف صلاحيات السماح بعودة الأفراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في عام 1967م مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الاضطراب و أوجه التمزق , ويجوز أيضا لهذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك .

*رابعاً : ستعمل مصر و إسرائيل بعضهما مع البعض و مع الأطراف الأخرى المهتمة لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين .



ب - مصر و إسرائيل :

1- تتعهد كلاً من مصر وإسرائيل بعدم اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية النزاعات و أن أي نزاعات ستتم تسويتها بالطرق السلمية وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة .

2- توافق الأطراف من أجل تحقيق السلام في ما بينها على التفاوض بإخلاص بهدف توقيع معاهدة سلام بينها خلال ثلاثة شهور من توقيع هذا الإطار فيما تتم دعوة الأطراف الأخرى في النزاع إلى التقدم في الوقت نفسه إلى التفاوض و إبرام معاهدات سلام مماثلة بغرض تحقيق سلام شامل في المنطقة .

وأن إطار إبرام معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل سيحكم مفاوضات السلام بينها وستتفق الأطراف على الشكليات و الجدول الزمني و تنفيذ التزامات في ظل المعاهدة .



ج - المبادئ المرتبطة :
1- تعلن مصر و إسرائيل أن المبادئ والنصوص المذكورة أدناه ينبغي أن تطبق على معاهدات السلام بين إسرائيل وكل من جيرانها مصر وسوريا والأردن ولبنان .
2-على الموقعين أن يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حال سلام كل منها مع الأخرى .
وعند هذا الحد ينبغي أن يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة ويجب أن تشتمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على :
أ - اعتراف كامل .
ب - إلغاء المقاطعات الاقتصادية .
ج - ضمان أن يتمتع المواطنون في ظل السلطة القضائية بحماية الإجراءات القانونية في اللجوء إلى القضاء .

3. يجب على الموقعين استكشاف إمكانيات التطور الاقتصادي في إطار اتفاقات السلام النهائية بهدف المساهمة في صنع جو السلام و التعاون و الصداقة التي تعتبر هدفاً مشتركاً لهم .

4 . يجب إقامة لجان للدعاوى القضائية في الحسم المتبادل لجميع الدعاوى القضائية المالية .

5 . يجري دعوة الولايات المتحدة إلى الاشتراك في المحادثات في شأن مواضيع متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفاقات و إعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الأطراف .

6 . سيطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المصادقة على معاهدات السلام و ضمان عدم انتهاك نصوصها , و سيطلب من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن توقيع معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها كما سيطلب إليهم مطابقة سياساتهم و تصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الإطار .


عن جمهورية مصر العربية
أنور السادات
عن حكومة إسرائيل
مناحيم بيغن
الشاهد / جيمي كارتر .. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

الملحق الثاني


إطار عمل من أجل عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل


توافق إسرائيل ومصر من أجل تحقيق السلام بينهما على التفاوض بحسن نية بهدف توقيع معاهدة سلام بينهما في غضون ثلاثة شهور من توقيع هذا الإطار. وقد تم الاتفاق على أن تتم المفاوضات تحت علم الأمم المتحدة في موقع أو مواقع يتفق عليها الجانبان.
تطبق كل مبادئ قرار الأمم المتحدة الرقم 242 في هذا الحل للنزاع بين مصر وإسرائيل .
ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يتم تنفيذ معاهدة سلام في فترة تتراوح بين سنتين أو ثلاث سنوات من توقيع معاهدة السلام.

وقد وافق الطرفان على المسائل آلاتية:

أ- الممارسة التامة للسيادة المصرية حتى الحدود المعترف بها دولياً بين مصر وفلسطين تحت الانتداب.

ب- انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من سيناء.

ج- استخدام المطارات التي يتركها الإسرائيليون قرب العريش ورفح وراس النقب وشرم الشيخ للأغراض المدنية فقط بما فيها الاستخدام التجاري من قبل كل الدول.

د- حق المرور الحر للسفن الإسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس على أساس معاهدة القسطنطينية للعام 1888م والتي تنطبق على جميع الدول. وتعتبر مضائق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية على أن تفتح أمام كل الدول للملاحة والطيران من دون إعاقة أو تعطيل.

هـ-إنشاء طريق بين سيناء والأردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية المرور وسلامته من جانب مصر والأردن.

و- تمركز القوات العسكرية كما هو وارد أدناه.

تمركز القوات العسكرية كما يأتي:
أ- ألا تتمركز أكثر من فرقة واحدة (ميكانيكية أو مشاه) من القوات المسلحة المصرية داخل منطقة تبعد قرابة خمسين كيلو متر شرق خليج السويس وقناة السويس.

ب- فقد تتمركز قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المسلحة بالأسلحة الخفيفة لأداء المهمات العادية للشرطة داخل المنطقة التي تقع غرب الحدود الدولية وخليج العقبة في مساحة يراوح عرضها بين 20-40 كيلو متراً.

ج- أن توجد في المنطقة في حدود 3 كيلو مترات شرق الحدود الدوليــة قــوات إسرائيلية عسكرية محــدودة لا تتعــدى أربـع كتائب مشاه ومراقبون من الأمم المتحدة.

د- تلحق وحدات دوريات حدود لا تتعدى ثلاث كتائب بالبوليس المدني في المحافظة على النظام في المنطقة التي لم تذكر آنفا.

يكون التخطيط الدقيق للحدود السالفة الذكر وفقاً لما يتقرر خلال مفاوضات السلام.
يجوز أن تقام محطات الإنذار المبكر لضمان الامتثال لبنود الاتفاق.

سيتم تمركز قوات الأمم المتحدة:

أ- في جزء من منطقة في سيناء الواقعة على بعد 20 كلم من البحر المتوسط وعلى خط مواز للحدود الدولية.

ب- في منطقة شرم الشيخ لتأمين حرية المرور في مضائق تيران.
ولا يتم إبعاد هذه القوات ما لم يوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مثل هذا الإبعاد بإجماع أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين.

وبعد توقيع اتفاق سلام وبعد إتمام الانسحاب المؤقـــت تقــام عـــلاقات طبيعــية بيـن مصر وإسرائيـل تتضمن : ( الاعتراف الكامل بما في ذلك قيام علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وإنهاء المقاطعات الاقتصادية والحواجز أمام حرية حركة السلــع والأشخـــاص والحمـاية المتبادلة للمواطنين وفقاً للقانون ) .

الانسحاب المؤقت :
خلال فترة 3-9 أشهر التي تعقب توقيع معاهدة السلام،تنسحب جميع القوات الإسرائيلية شرق الخط الممتد من نقطة إلى الشرق من العريش وحتى رأس محمد، وسيتم الاتفاق على تحديد هذا الخط تماماً.


عن حكومة مصر العربية
أنور السادات
عن حكومة إسرائيل
مناحيم بيغن
الشاهد/ جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية




الملحق الثالث

معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية

معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل



الديباجة

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل..

اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً لقراري مجلس الأمن 242-338..

إذ تؤكدان من جديد التزامهما( بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد) المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978..

وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضاً بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس.

ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما و إقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن.

واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه..
وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليه آنفا واسترشاداً بها.

وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم..

قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

المادة الأولى:

تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائـــق التصديق على هذه المعاهدة.

1. تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة( الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسات سيادتها الكاملة على سيناء.

2. عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقاً للمادة الثالثة (فقرة3).


المادة الثانية:

إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة.

ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.


المادة الثالثة:

1. يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم وبصفة خاصة:

أ- يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

ب- يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.

ج- يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

2. يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر.
كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

3. يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث)الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.


المادة الرابعة:

1. بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلاً من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.

2. يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطالبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك.

3. تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقاً لما هو منصوص عليها في الملحق الأول.

4. يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1-2 من المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.


المادة الخامسة:

1. تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل و إليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلهــا فــي كـل مــن خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقاً لإحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888م المنطبقة على جميع الدول،كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل إليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.

2. يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة:

1. لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

2. يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

3. كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

4. يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.

5. مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى،فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.


المادة السابعة:

1. تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.

2. إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.


المادة الثامنة:

يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.


المادة التاسعة:

1. تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

2. تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر (أيلول) 1975م.

3. تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ منها.

4. يتم أخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقاً لإحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

حررت في واشنطن دي-سي- 26 مارس (آذار) 1979م ، 27 ربيع الأول 1399 هـ من ثلاث نسخ باللغات الإنكليزية والعربية والعبرية وتعتبر جميعها متساوية الحجية، وفي حالة الخلاف حول التفسير فيكون النص الإنكليزي هو الذي يعتد به.




عن حكومة مصر العربية
أنور السادات
عن حكومة إسرائيل
مناحيم بيغن
الشاهد/ جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

نص معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية وبين إسرائيل

اتفاق منتجع كامب ديفيد أول الإتفاقات التي وقعتها دولة عربية مع الكيان الصهيوني والذي يشهد قبل توقيعه سجالات عديدة وجولات ولقاءات للراعي الأمريكي ووزير خارجيته وقد سميت على اثرها هذه المداولات بالمكوكية ونسبت إليها أيضاً دبلوماسية الهاتف وعلى اثرها قاطعت الدول العربية مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس .



معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية

وبين إسرائيل

"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 43 - 47"

معاهدة السلام

بين جمهورية مصر العربية و إسرائيل

الديباجة

أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل ..

اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ..

إذ تؤكدان من جديد التزامهما " بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد " ، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 ..

وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ..

ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..

واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه ..

وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها ..

وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم ..

قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ..

المادة الأولى

1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3 ).



المادة الثانية

أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.



المادة الثالثة

1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:

( أ ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

( ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه والمعترف بها.

( ج ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

2 - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على

<2> أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

3 - يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها - بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.



المادة الرابعة

1-بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.

2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء



الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.

4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.



المادة الخامسة

1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.

2 - يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.



المادة السادسة

1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

2 - يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن آية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما آحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الآخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

4 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في آي التزامات يتعارض مع هذه المعاهدة.

5 - مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.



المادة السابعة

1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.

2 - إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.



المادة الثامنة

يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.



المادة التاسعة

1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.

3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.



عن حكومة جمهورية مصر

محمد أنور السادات



عن حكومة دولة إسرائيل

مناحم، بيجين



شهد التوقيع

جيمي كارتر

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

الموقعين

الرئيس محمد انور السادات

ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن

والرئيس الأمريكي جيمي كارتر

الدول الأعضاء

جمهورية مصر العربية

اسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية




معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تم توقيعها في واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية في 26 مارس 1979 بعد اتفاقية كامب ديفيد الموقعة في 1978. ومن أبرز بنود المعاهدة اعتراف كل دولة بالآخرى. الايقاف التام لحالة الحرب الممتدة منذ الحرب العربية الإسرائيلية في 1948، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ومعداتها والمستوطنين الإسرائيليين من شبه جزيرة سيناء التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة في 1967.

كما تضمنت المعاهدة السماح بمرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس، والاعتراف بمعابر تيران وخليج العقبة كممرات مائية دولية.


في 18 مايو 1981 أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي "أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة مراقبة دولية"، وذلك اثر تهديد باستخدام حق النقض "الفيتو" من قبل الاتحاد السوفييتي، ونتيجة لوصول مجلس الأمن الدولي إلى طريق مسدود، بدأت مفاوضات بين كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بتشكيل قوات حفظ سلام خارج اطار مجلس الأمن الدولي.

وفي 3 أغسطس 1981 تم توقيع البروتوكول المرتبط بمعاهدة السلام ليؤسس قوات المراقبة المتعددة الجنسيات[1] حيث تراقب هذه القوات مدى التزام أطراف المعاهدة ببنودها.

اتفاقية كامب ديفيد






اتفاقية كامب ديفيد عبارة عن اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. ونتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد الاتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.محتويات [أخف]1 الوضع قبل الاتفاقية
2 محادثات ما قبل الاتفاقية
3 المعاهدة
4 الخطوط الرئيسة والعامة
5 تأثير الاتفاقية استراتيجيا وسياسيا
6 ردود الفعل



الوضع قبل الاتفاقية

أدت حرب أكتوبر وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج الغير مثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي انتهجتها الخارجية الأمريكية والتي كانت عبارة عن استعمال جهة ثالثة وهي الولايات المتحدة كوسيط بين جهتين غير راغبتين بالحديث المباشر والتي كانت مثمثلة بالعرب وإسرائيل، أدت هذه العوامل إلى تعثر وتوقف شبه كامل في محادثات السلام ومهدت الطريق إلى نشوء قناعة لدى الإدارة الأمريكية المتمثلة في الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر بإن الحوار الثنائي عن طريق وسيط سوف لن يغير من الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.

في إسرائيل طرأت تغييرات سياسية داخلية متمثلة بفوز حزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية عام 1977 وحزب الليكود كان يمثل تيارا أقرب إلى الوسط من منافسه الرئيسي حزب العمل الإسرائيلي الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ المراحل الأولى لنشوء "دولة إسرائيل"، وكان الليكود لايعارض فكرة انسحاب إسرائيل من سيناء ولكنه كان رافضا لفكرة الانسحاب من الضفة الغربية [2].

تزامنت هذه الأحداث مع صدور تقرير معهد بروكنغس التي تعتبر من أقدم مراكز الأبحاث السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة ونص التقرير على ضرورة اتباع "منهج حوار متعدد الأطراف" للخروج من مستنقع التوقف الكامل في حوار السلام في الشرق الأوسط [1]

الرئيس السادات في الكنيست قبل توقيع المعاهدة

من الجانب الآخر بدأ الرئيس المصري محمد أنور السادات تدريجيا يقتنع بعدم جدوى القرار رقم 338 بسبب عدم وجود اتفاق كامل لوجهات النظر بينه وبين الموقف الذي تبناه حافظ الأسد والذي كان أكثر تشددا من ناحية القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل بصورة مباشرة. هذه العوامل بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد المصري وعدم ثقة السادات بنوايا الولايات المتحدة بممارسة اي ضغط ملموس على إسرائيل، وكان السادات يأمل إلى أن أي اتفاق بين مصر وإسرائيل سوف يؤدي إلى اتفاقات مشابهة للدول العربية الأخرى مع إسرائيل وبالتالي سوف يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية.

استنادا إلى الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في حواره مع الإعلامي عماد أديب في عام 2005 إن الراحل محمد أنور السادات إتخذ قرار زيارة إسرائيل بعد تفكير طويل حيث قام السادات بزيارة رومانيا وإيران والسعودية قبل الزيارة وصرح في خطاب له أمام مجلس الشعب المصري انه "مستعد أن يذهب اليهم في إسرائيل" وقام أيضا بزيارة سوريا قبيل زيارة إسرائيل وعاد في نهاية اليوم بعد أن حدثت مشادة كبيرة بينه والسوريين لأنهم كانوا معترضين علي الزيارة‏ [2] واستنادا إلى إبراهيم نافع فإن الرئيس الروماني نيكولاي شاوشيسكو قد قال "بأن مناحيم بيغن بلا شك صهيوني وصهيوني جدا‏،‏ ولكنه رجل سلام‏،‏ لأنه يعرف ماهي الحرب‏.‏ ولكنه أيضا‏ يريد أن يترك اسمه علامة في تاريخ الشعب اليهودي‏ [3].

سبقت زيارة السادات للقدس مجموعة من الاتصالات السرية، حيث تم إعداد لقاء سري بين مصر وإسرائيل في المغرب تحت رعاية الملك الحسن الثاني، التقى فيه موشى ديان وزير الخارجية الإسرائيلي، وحسن التهامي نائب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية. وفي أعقاب تلك الخطوة التمهيدية قام السادات بزيارة لعدد من الدول ومن بينها رومانيا، وتحدث مع رئيسها تشاوشيسكو بشأن مدى جدية بيجن ورغبته في السلام، فأكد له تشاوشيسكو أن بيجن رجل قوي وراغب في تحقيق السلام.

في افتتاح دورة مجلس الشعب في 1977، وفي هذه الجلسة الشهيرة أعلن السادات استعداده للذهاب للقدس بل والكنيست الإسرائيلي، وقال: "ستُدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم". وانهالت عاصفة من التصفيق من أعضاء المجلس، ولم يكن هذا الهتاف والتصفيف يعني أنهم يعتقدون أنه يريد الذهاب فعلا إلى القدس.

القى السادات خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي في 20 نوفمبر 1977. وشدد في هذا الخطاب على أن فكرة السلام بينه وبين إسرائيل ليست جديدة، وأنه يستهدف السلام الشامل، دعا السادات بيجن لزيارة مصر، وعقد مؤتمر قمة في الاسماعيلية وبدأ بيجين يتكلم عن حق إسرائيل في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة، وعدوان مصر على إسرائيل.

بعد اجتماع الاسماعيلية بشهر واحد اجتمعت اللجنة السياسية من وزراء خارجية مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في القدس. وفي أثناء انعقاد تلك اللجنة شرعت إسرائيل في بناء مستوطنات جديدة في سيناء، لاستخدامها كورقة مساومة على مصر. لم يكن بيجن مستعدًا لقبول تنازلات، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي "موشى ديان": "إنه من الأفضل لإسرائيل أن تفشل مبادرة السلام على أن تفقد إسرائيل مقومات أمنها".

وعرض الإسرائيليون على مصر ترك قطاع غزة للإدارة المصرية مقابل تعهد بعدم اتخاذها منطلقًا للأعمال الفدائية، وكان هدفهم من ذلك عدم إثارة موضوع الضفة الغربية، شعر السادات أن الإسرائيليين يماطلونه؛ فألقى خطابًا في يوليو 1978 قال فيه: إن بيجن يرفض إعادة الأراضي التي سرقها إلا إذا استولى على جزء منها كما يفعل لصوص الماشية في مصر.

أنشأ السادات الحزب الوطني الديمقراطي وتولى رئاسته، وزادت قبضته العنيفة على القوى المعارضة لتوجهاته، ثم لجأ إلى الاستفتاء الشعبي على شخصه, ترددت مصر بين المضي في المبادرة أو رفضها، ولكن تدخل كارتر بثقله، ودعا السادات وبيجن إلى اجتماعات في كامب ديفيد.

محادثات ما قبل الاتفاقية

وصل الوفدان المصري والإسرائيلي إلى كامب ديفيد يوم 5 سبتمبر 1978. ذهب السادات إلى كامب ديفيد وهو لا يريد أن يساوم، وإنما ردد مشروع قرار مجلس الأمن رقم 242 كأساس للحل. أما كارتر والإسرائيليون فكانوا مقتنعين أن السادات لن يوافق قط على أي وجود إسرائيلي في سيناء.

في اليوم الأول من المحادثات قدم السادات أفكاره عن حل القضية الفلسطينية بجميع مشاكلها متضمنة الانسحاب الإسرائيلي من الضفة وغزة‏ وحلول لقضية المستوطنات الإسرائيلية واستنادا إلى مبارك فإن السادات لم يركز في محادثاته كما يعتقد البعض على حل الجانب المصري فقط من القضية حاولت الإدارة الأمريكية إقناع الجانبين أن يتجنبوا التركيز على القضايا الشائكة مثل الانسحاب الكامل من الضفة الغربية وغزة ويبدؤا المناقشات على قضايا أقل حساسية مثل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء كان الهيكل العام للمحادثات التي استمرت 12 يوما تتمحور على ثلاثة مواضيع رئيسيةالضفة الغربية وقطاع غزة: استند هذا المحور على أهمية مشاركة مصر وإسرائيل والأردن وممثلين عن الشعب الفلسطيني في المفاوضات حول حل هذه القضية التي إقترحت الولايات المتحدة إجراءات انتقالية لمدة 5 سنوات لغرض منح الحكم الذاتي الكامل لهاتين المنطقتين وانسحاب إسرائيل الكامل بعد إجراء انتخابات شعبية في المنطقتين ونص الاقتراح أيضا على تحديد آلية الانتخابات من قبل مصر وإسرائيل والأردن على أن يتواجد فلسطينيون في وفدي مصر والأردن.


حسب الاقتراحات في هذا المحور كان على إسرائيل بعد الانتخابات المقترحة ان تحدد في فترة 5 سنوات مصير قطاع غزة والضفة الغربية من ناحية علاقة هذين الكيانين مع إسرائيل والدول المجاورة الأخرىعلاقات مصر وإسرائيل: استند هذا المحور على أهمية الوصول إلى قنوات اتصال دائمية من ناحية الحوار بين مصر وإسرائيل وعدم اللجوء إلى العنف لحسم النزاعات واقترحت الولايات المتحدة فترة 3 أشهر لوصول الجانبين إلى اتفاقية سلام.
علاقة إسرائيل مع الدول العربية: حسب المقترح الأمريكي كان على إسرائيل العمل على إبرام اتفاقيات سلام مشابهة مع لبنان وسوريا والأردن بحيث تؤدي في النهاية إلى اعترافات متبادلة وتعاون اقتصادي في المستقبل


كان الموقف الإسرائيلي متصلبًا متشددًا يرفض التنازل، وهو ما جعل السادات يعلن لمرافقيه أنه قرر الانسحاب من كامب ديفيد، فنصحه وزير الخارجية الأمريكي "سايروس فانس" أن يلتقي بكارتر على انفراد، واجتمع الرئيسان نصف ساعة.

المعاهدة

في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية تضمنت الاتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.

الخطوط الرئيسة والعامةالاتفاقية الأولى تبدأ بمقدمة عن السلام وضروراته وشروطه، ثم تعرض الاتفاقية التصور الذي تمّ التوصل إليه "للسلام الدائم في الشرق الأوسط" وتنصّ على ضرورة حصول مفاوضات بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن والفلسطينيين من جهة أخرى.
الاتفاقية الثانية نصت على التفاوض المباشر بين مصر وإسرائيل من أجل تحقيق الانسحاب من سيناء التي احتلتها إسرائيل في عدوان العام 1967م.


وتنص الاتفاقية على إقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بعد المرحلة الأولى من الانسحاب من سيناء.

يرى بعض المحللين السياسيين إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تؤدي على الإطلاق إلى تطبيع كامل في العلاقات بين مصر وإسرائيل حتى على المدى البعيد فكانت الاتفاقية تعبيرا غير مباشر عن استحالة فرض الإرادة علي الطرف الآخر وكانت علاقات البلدين وحتي الآن تتسم بالبرودة والفتور [4]. كانت الاتفاقية عبارة عن 9 مواد رئيسية منها اتفاقات حول جيوش الدولتين والوضع العسكري وعلاقات البلدين وجدولة الانسحاب الإسرائيلي وتبادل السفراء. يمكن قراءة المواد التسعة للاتفاقية على هذا الرابط [5].

يرى البعض إنه وحتى هذا اليوم لم ينجح السفراء الإسرائيليين في القاهرة ومنذ عام 1979 في اختراق الحاجز النفسي والاجتماعي والسياسي والثقافي الهائل بين مصر وإسرائيل ولا تزال العديد من القضايا عالقة بين الدولتين ومنها:مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي المتهمين بقضية قتل أسرى من الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003.
امتناع إسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي.
مسألة مدينة أم الرشراش والواقعة تحت سيطرة إسرائيل ويطلق على المدينة اسم "إيلات" من قبل الإسرائيليين





. حيث إن البعض مقتنع إن قريـة أم الرشراش أو إيلات قد تم احتلالها من قبل إسرائيل في 10 مارس 1949 وتشير بعض الدراسات المصرية أن قرية أم الرشراش أو إيلات كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.
قضية الأموال التي تعتبرها مصر "أموال منهوبة" نتيجة استخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 6 سنوات.


استغل بيجن الأيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن عزمه على إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، ثم بلغت ذروة تصريحاته عام 1981م عندما أقسم أنه لن يترك أي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس.

تأثير الاتفاقية استراتيجيا وسياسيا

أنهت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل.
تمتعت كلا البلدين بتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
فتح الاتفاق وإنهاء حالة الحرب الباب أمام مشاريع لتطوير السياحة، خاصة في سيناء.
وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية.

ردود الفعل

أثارت اتفاقيات "كامب ديفيد" ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، ففي مصر. استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وكتب مقال كامل في كتابه "السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد" المنشور في بداية الثمانينيات أن "ما قبل به السادات بعيد جدا عن السلام العادل"، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشر بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.[3]

وعقدت هذه الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر. ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الخطوة المصرية.

من اليمين الأسد، بومدين، السادات

على الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط والغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في مصر والعراق وسوريا وليبيا والجزائر واليمن.

يرى البعض أن الاتفاقية أدت إلى نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفته مصر وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق وسوريا فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد اسابيع قليلة وقام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم " جبهة الرفض ". وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر. وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى إذ انضمت سوريا وليبيا إلى صف إيران وحدث أثناء هذا التشتت غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور ونشات فكرة "الإتحاد المغاربي" الذي كان مستندا على أساس الانتماء لأفريقا وليس الانتماء للقومية العربية.

17 أغسطس 2011

ضمانات محاكمة المتهم مادة 66


المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.