بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

16 أغسطس 2011

قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد

ق

القسم الأول: أحكام التنفيذ العامة
الباب الأول: شروط التنفيذ

1 - للتنفيذ الجبري شروط استلزمها المشرع، منها ما يتعلق بالسند الذي يجوز التنفيذ بمقتضاه ومنها ما يتعلق بالحق الذي يجرى التنفيذ وفاءً له، ومنها ما يتعلق بالمال الذي يجوز التنفيذ عليه.
الفصل الأول: السندات التنفيذية:
2 - تنص المادة (457) من قانون المرافعات الجديد على أن (التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند تنفيذي، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة، ولا يجوز التنفيذ – في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون - إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ) [(1)].
يتضح من هذا النص أن السندات التنفيذية هي:
1/ الأحكام وتلحق بها الأوامر على العرائض.
2/ العقود الرسمية.
كما يتضح من النص المتقدم أن الأصل في التنفيذ ألا يكون إلا بصورة من السند التنفيذي عليها الصيغة التنفيذية.
3 - الصيغة التنفيذية وفائدتها: الصيغة التنفيذية La formule exécutoire هي أمر صادر من الرئيس الأعلى للدولة، الذي تصدر الأحكام وتحرر العقود متوجه باسمه إلى المحضرين بإجراء التنفيذ، وإلى رجال النيابة ورجال الإدارة بالمعاونة على التنفيذ ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المعاونة [(2)].
ومقتضى وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي أن يكون من حق حامله أن يطالب السلطة العامة باتخاذ الوسائل الكفيلة بتنفيذه، ومن واجب هذه السلطات أن تستخدم، عند الاقتضاء، القوة المسلحة لتمكين حامل السند التنفيذي من تنفيذه.
ولكن أليس من حق الحكومة أن تمتنع عن استخدام القوة المسلحة إذا رأت في استخدامها ما يهدد النظام والأمن العام؟ عرضت هذه المسألة للبحث في فرنسا وقد فصل فيها مجلس الدولة بعد شيء من التردد [(3)] بعدة أحكام [(4)] قرر فيها المبادئ الآتية:
1/ إن من حق الدولة أن تقدر الظروف التي تستخدم فيها القوة المسلحة لتنفيذ حكم جائز النفاذ، فإذا رأت أن في استخدام القوة المسلحة ما يهدد النظام والأمن العام فلها أن تمتنع عن استعمال القوة المسلحة، ويصف الفقيه هريو Hauriou الامتناع في هذه الحالة بأنه دفاع شرعي عن الدولة [(5)]Legitime Défense de 1’Etat.
2/ إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ الحكم أو عن التأخير في تنفيذه نتيجة لامتناع السلطة العامة عن استعمال القوة المسلحة، ضرر للمحكوم له جاوز حدًا معينًا préjudice anormal، كان من حقه أن يطالب الحكومة بتعويض عن الضرر الذي أصابه في سبيل المصلحة العامة.
3/ يفرق مجلس الدولة بالنسبة لأساس مسؤولية الدولة بين حالة ما إذا كانت هناك ظروف تبرر امتناع الدولة عن التنفيذ بالقوة المسلحة وفي هذه الحالة لا يكون هناك خطأ من جانب السلطة العامة، فأساس مسؤوليتها فكرة المخاطر risque، وبين حالة ما إذا لم يكن للامتناع ما يبرره وفي هذه الحالة تكون الحكومة مخطئة ويكون أساس مسؤوليتها الخطأ [(6)]faute.
ولاستلزام الصيغة التنفيذية فائدة كبرى لأن وجودها على صورة السند الذي يجرى التنفيذ بموجبه هو الدليل الأكيد على أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق الثابت بالسند التنفيذي، وأنه لم يستوفِ هذا الحق بتنفيذ سابق، لأن الصورة التنفيذية من الحكم أو العقد الرسمي لا تسلم إلا لصاحب الحق ولا تسلم له إلا صورة تنفيذية واحدة، أما الصور الرسمية الأخرى فيجوز تسليمها لكل من يطلبها ولو لم يكن صاحب الحق ما دام يدفع الرسم المقرر عليها [(7)].

المبحث الأول: الأحكام

4 - المقصود بالأحكام في مقام التنفيذ: الأحكام بمعناها الصحيح ويلحق بها الأوامر على العرائض التي يصدرها القضاة بما لهم من سلطة ولائية.
والأحكام بمعناها الصحيح هي أقوى أدوات التنفيذ من حيث تقريرها للحقوق المراد التنفيذ وفاءً لها، لأنها إنما تصدر في خصومة بعد تحقيق المحكمة لادعاء المحكوم له والحكم بما يثبت من هذا الادعاء، ويكون تنفيذ الأحكام بموجب صورها التنفيذية les grosses أي المذيلة بالصيغة التنفيذية.
5 - تسليم الصور التنفيذية للأحكام: لا تسلم صورة الحكم التنفيذية إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه (م 352)، أي للخصم الذي حُكم له بشيء يستدعي الحصول عليه إجراء تنفيذ جبري، فهي لا تسلم لغير الخصوم، ولا تسلم للخصم المحكوم عليه، ولا للمحكوم له الذي لم يقضَ له بشيء يمكن تنفيذه جبرًا.
ولا تسلم للمحكوم له إلا صورة تنفيذية واحدة فيما عدا حالة الضياع فيجوز تسليم صورة ثانية (م353).
6 - النزاع على تسليم الصورة التنفيذية: للنزاع على تسليم الصورة التنفيذية صورتان (الأولى) أن يمتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى لمن يطلبها بدعوى ألا حق له في طلبها، وفي هذه الحالة يكون لطالب الصورة التنفيذية أن يقدم عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تسلم صورة تنفيذية منه، ويفصل قاضي الأمور الوقتية في هذه الشكوى بأمر يصدره طبقًا للقواعد المقررة للأوامر على العرائض (م 354).
(الثانية) في حالة ضياع الصورة الأولى، يرفع طلب تسليم صورة ثانية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بتكليف بالحضور من أحد الخصوم للخصم الآخر، ويفصل في هذا النزاع على وجه السرعة (م355).
7 - وقد جرى العمل في ظل القانون القديم على جواز تسليم الصورة التنفيذية للمحكوم له، ولو لم يكن الحكم جائزًا تنفيذه، على أن يكون على المحضر قبل الشروع في التنفيذ أن يتحقق من أن الحكم قد أصبح جائزًا تنفيذه [(8)]، ولكن القانون الجديد خالف ذلك فنص في المادة (352) منه على أن الصورة التنفيذية لا تسلم إلا إذا كان الحكم جائزًا تنفيذه طبقًا لقواعد تنفيذ الأحكام، فإذا لم يكن الحكم جائزًا تنفيذه كما إذا كان حكمًا ابتدائيًا لم ينقض بالنسبة له ميعاد الاستئناف، أو كان حكمًا غيابيًا لم ينقض بالنسبة له ميعاد المعارضة فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية منه.
والفكرة التي بني عليها نص القانون الجديد أن تسليم الصورة التنفيذية إيذان بأن الحكم قابل للتنفيذ فلا محل لتسليمها ما دام الحكم غير جائز تنفيذه، ولأن الفائدة مما جرى عليه العمل في ظل القانون القديم التي كانت تبدو بالنسبة للأحكام الغيابية، إذ كان يلزم تنفيذها لينقضي ميعاد المعارضة فيها، وقد زالت الآن بعد أن أصبح ميعاد المعارضة في القانون الجديد يبدأ في جميع الأحوال من تاريخ إعلان الحكم، فلم يعد هناك ما يدعو، طبقًا لأحكام القانون الجديد (م 465) لتنفيذ الحكم الغيابي حتى ينتهي ميعاد المعارضة فيه.

الأحكام الجائز تنفيذها

جواز تنفيذ الحكم مظهر من مظاهر قوته، ولما كانت الأحكام يختلف بعضها عن البعض الآخر من حيث قوتها باختلاف قابليتها للطعن فيها بمختلف طرق الطعن، فإن الأحكام ليست واحدة من حيث جواز تنفيذها، وتتلخص قواعد تنفيذ الأحكام في القواعد الآتية:
8 - القاعدة الأولى: الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه، أي غير القابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) يجوز تنفيذها، ولا يمنع من تنفيذها كونها قابلة للطعن فيها بطريق من طرق الطعن غير العادية، بل إن الطعن فيها بطريق من هذه الطرق لا يوقف تنفيذها.
فالطعن بطريق النقض في حكم لا يمنع المحكوم له من الشروع في التنفيذ إن لم يكن قد شرع فيه، ومن الاستمرار فيه إن كان قد ابتدأ في التنفيذ قبل رفع الطعن. وحكمة هذه القاعدة منع المحكوم عليهم بأحكام حائزة لقوة الشيء المحكوم فيه من أن يتخذوا من طرق الطعن غير العادية وسائل للمطل والتسويف.
والقاعدة المتقدمة مستفادة بمفهوم المخالفة من نص القانون في صدر المادة (465) منه على أنه (لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا ما دام الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف جائزًا............)، ومن نص القانون في المادتين (420)، (427) على أنه لا يترتب على رفع الالتماس أو الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم.
وإنما يمنع من تنفيذ هذه الأحكام ويلغى ما يكون قد تم من التنفيذ، الحكم فعلاً بإلغائها من المحكمة التي طعن فيه أمامها بطريق من طرق الطعن غير العادية.
9 - حكم خاص بالطعن بالنقض: أورد المشرع في القانون الجديد تحفظًا على القاعدة المتقدمة بنصه في الفقرة الثانية من المادة (427) على أنه يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا، ويشترط لهذا الإيقاف شرطان:
الأول: أن يطلب الطاعن ذلك في تقرير الطعن.
الثاني: أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وتقدير ذلك متروك للمحكمة ومثله الحكم بحل الشركة، أو بشطب رهن، أو بالطلاق، أو فسخ زواج أو بطلانه، أو بدفع مبلغ من النقود لشخص معسر.
ويحدد رئيس المحكمة بناءً على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن بها الخصم الآخر وتبلغ للنيابة.
فإذا أمرت محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا امتنع تنفيذه إن لم يكن قد شرع فيه، أو أوقف تنفيذه إن كان قد شرع فيه، إلى أن يفصل في موضوع الطعن. ونص القانون الجديد على سلطة محكمة النقض في الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، إلى أن يفصل في الطعن، نص مستحدث لا نظير له في القانون القديم، وفكرته مأخوذة من الفقه الفرنسي فهو يحقق أمنية طالما تمنى الشراح الفرنسيون تحقيقها في تشريعهم [(9)] كما أن له نظيرًا في بعض التشريعات الأجنبية وعلى الأخص القانون التركي [(10)].
10 - القاعدة الثانية: هذه القاعدة خاصة بالأحكام غير الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه أي القابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادية، وحكم تنفيذ هذه الأحكام يختلف في التشريعات بين مذهبين:
الأول: وكان مأخوذًا به في القانون المختلط يقضي بأن الأحكام غير الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه يجوز تنفيذها بالرغم من قابليتها للطعن فيها بالمعارضة أو بالاستئناف، وإنما يمنع من تنفيذها ويوقف ما تم من التنفيذ إن كان قد شرع فيه الطعن في هذه الأحكام فعلاً بالمعارضة أو بالاستئناف، وأساس هذا المذهب أن صلاحية الحكم للتنفيذ أثر يلحق الحكم بمجرد صدوره ولا يجوز تعطيل هذا الأثر لمجرد احتمال الطعن في الحكم، فإذا تحقق المانع بالطعن فعلاً فيه بطريق طعن عادي امتنع التنفيذ.
الثاني: وكان مأخوذًا به في القانون الأهلي يقضي بأن الأحكام غير الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه لا يجوز تنفيذها ما بقيت قابلة للطعن فيها بطريق طعن عادي، وإنما يجوز تنفيذها بعد فوات مواعيد الطعن بهذين الطريقين أو بعد الفصل فيهما إن كانا قد رفعا.
وإنما استثنى القانون الأهلي من القاعدة المتقدمة الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى فأجاز تنفيذها بالرغم من قابليتها للطعن فيها بالمعارضة، لا لأنها أقوى من الأحكام الحضورية ولا لأن حجيتها أكثر استقرارًا، ولكن لأن ميعاد المعارضة فيها يتوقف على التنفيذ، فأراد المشرع الأهلي أن يعمل على تنفيذها لكي يعارض فيها المحكوم عليه إن كان للمعارضة وجه على تقدير أن التنفيذ أضمن في إفادة علم المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر عليه، من مجرد الإعلان.
وأساس هذا المذهب أنه لا محل لتنفيذ حكم لا تزال حجيته قلقة، وأن الصلاحية للتنفيذ لا تكون إلا للأحكام التي بلغت حجيتها درجة من الاستقرار، إما لفوات مواعيد الطعن فيها بالمعارضة والاستئناف، وإما لتأييدها بعد الطعن فيها بهذين الطريقين.
11 - أخذ المشرع في القانون الجديد بقاعدة القانون الأهلي فنص في المادة (465) منه على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا ما دام الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف جائزًا، وحسنًا فعل المشرع بالنص المتقدم لأن جواز تنفيذ الحكم غير الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه، وتعليق وقف تنفيذه على الطعن فيه فعلاً بالمعارضة أو الاستئناف، من شأنه حمل المحكوم عليه على التعجل في الطعن في الحكم درء للتنفيذ عليه فلا يستفيد من مواعيد الطعن المقررة له، كما أن هذا النظام يحمي المحكوم عليه من عنت المحكوم له بمبادرته إلى تنفيذ حكم لما تستقر حجيته.
ولم يعد هناك محل لأن يستثني المشرع في القانون الجديد من القاعدة المتقدمة، الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى (كما فعل القانون الأهلي) لزوال السبب الذي دعا إلى هذا الاستثناء في القانون الأهلي، فلم يعد ميعاد المعارضة في هذه الأحكام معلقًا على التنفيذ، وإنما أصبح يبدأ من تاريخ إعلانها. فقاعدة عدم جواز تنفيذ الأحكام غير الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه تطبق على هذه الأحكام بجميع أنواعها حضورية، أو غيابية سواء كانت صادرة من محاكم الدرجة الأولى أو من محاكم الدرجة الثانية.
إذا كانت الأحكام غير الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه لا يجوز تنفيذها جبرًا، فلا يمنع ذلك من جواز اتخاذ إجراءات تحفظية بمقتضاها، كتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير.
12 - القاعدة الثالثة: يُستثنى من القاعدة المتقدمة، (قاعدة عدم جواز تنفيذ الأحكام غير الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه) الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، فهي جائزة النفاذ بالرغم من قابليتها للطعن فيها بالمعارضة أو بالاستئناف، وبالرغم من الطعن فيها فعلاً بهذين الطريقين (م 465).

النفاذ المعجل

13 - النفاذ المعجل تنفيذ استثناء من القواعد العامة في تنفيذ الأحكام، فهو تنفيذ للحكم بالرغم من أنه قابل للطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف وبالرغم من الطعن فيه فعلاً بهذين الطريقين، ولهذا لا يجوز الحكم به في غير الحالات التي نص عليها القانون.
14 - النفاذ المعجل نفاذ مؤقت: يوصف هذا النوع من التنفيذ، تمييزًا له عن التنفيذ طبقًا للقواعد العامة، بأنه تنفيذ مؤقت، لأن صحته متوقفة على نتيجة الطعن في الحكم بالمعارضة أو بالاستئناف فإن تأيد الحكم ثبت ما تم من تنفيذ مؤقت، وإن ألغي الحكم ألغي ما تم بمقتضاه من تنفيذ مؤقت. كما يوصف أيضًا بأنه تنفيذ معجل لأنه يحصل قبل الأوان الطبيعي لتنفيذ الأحكام، فالأوان الطبيعي لتنفيذها يكون عند صيرورتها حائزة لقوة الشيء المحكوم فيه.
15 - الغرض من النفاذ المعجل: النفاذ المعجل نظام قصد به التوفيق بين مصلحة المحكوم له في جواز تنفيذ الحكم الصادر له دون تربص حتى يصبح حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه، وبين مصلحة المحكوم عليه في ألا ينفذ عليه من الأحكام إلا ما أصبح حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه، ولهذا فإن حالات النفاذ المعجل تزيد عادةً في التشريعات التي تمنع تنفيذ الحكم ما بقي غير حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، وتقل في التشريعات التي تبيح تنفيذ الحكم بالرغم من قابليته للطعن فيه بالمعارضة والاستئناف. وقد ساير التشريع الجديد هذه السنة فهو، وقد أخذ بقاعدة عدم جواز تنفيذ الحكم ما دام قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف، تراه وسع في حالات النفاذ المعجل.
16 - دواعي النفاذ المعجل: إذا كان النفاذ المعجل استثناء من القواعد العامة في تنفيذ الأحكام، فقد دعا المشرع إلى الخروج عن هذه القواعد العامة دواع تختلف باختلاف حالاته وأهمها [(11)]:
1/ أن يرجح احتمال تأييد الحكم إذا طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف إما لأن سند المحكوم له قوي كالحكم الصادر بناءً على سند رسمي (م 468/ 2) وإما لضعف مركز المحكوم عليه الظاهر كالحكم الصادر في غيبة المعارض بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه (م 466 - 2).
2/ أن يكون الحكم صادرًا في حالة من الحالات التي يقتضي تحقيق الغرض منه أن يعجل بتنفيذه، كالحكم الصادر في مادة من المواد المستعجلة (م 466/ 1) والحكم الصادر بإجراء إصلاحات عاجلة (م 469/ 3).
3/ أن يكون المحكوم له من طوائف الأشخاص الذين رعاهم المشرع رعايةً خاصة، كحائز العقار (م 470/ 2)، وكالخدم والصناع والعمال والمستخدمين بالنسبة للأحكام الصادرة بأداء أجورهم ومرتباتهم (م 649/ 5).
4/ تمكين المحكوم له بسند جائز تنفيذه من الاستمرار في التنفيذ، كالحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة بالتنفيذ (م 470/ 3).
17 - أنواع النفاذ المعجل: تنقسم حالات النفاذ المعجل من حيث المصدر المباشر الذي يستمد منه الحكم قوته في التنفيذ إلى قسمين كبيرين:
1/ حالات النفاذ المعجل بقوة القانون (l’exécution provisoire légale).
2/ حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة (judiciaire).
18 - النفاذ المعجل بقوة القانون: لا يقصد بذلك أن هذه الحالات نص عليها القانون، فكل حالات النفاذ المعجل نص عليها القانون، وإنما يقصد بذلك أن الحكم في هذه الحالات يستمد قوته التنفيذية من نص القانون مباشرةً دون تدخل من القاضي ولذلك يلزم أن تصرح المحكمة بالنفاذ في هذه الحالات، فالحكم الصادر في حالة منها جائز تنفيذه تنفيذًا معجلاً، ولو لم تأمر المحكمة بالنفاذ في حكمها. وينبني على ذلك أن لا حاجة بالمحكوم له لأن يطلب من المحكمة شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
19 - النفاذ المعجل بحكم المحكمة: يستمد الحكم قوته التنفيذية في هذه الحالات من أمر المحكمة في حكمها بالنفاذ المعجل، فإذا لم تصرح المحكمة في هذه الحالات بالنفاذ المعجل في حكمها امتنع تنفيذه تنفيذًا مؤقتًا، وينبني على ذلك أنه يجب لشمول الحكم بالنفاذ المعجل أن يطلبه المحكوم له وإلا امتنع على المحكمة أن تحكم به، إذ الأصل أن القاضي لا يحكم بشيء لم يطلب الخصوم منه الحكم به.
وتنقسم حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة بدورها إلى قسمين:
20 – ( أ ) حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة وجوبًا: في هذه الحالات إذا طلب المحكوم له النفاذ المعجل وجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه بتصريحها بالنفاذ المعجل في حكمها، فإن رفضت النفاذ صراحةً، أو سهت عنه، كانت مخطئة خطأ قانونيًا، إذ القانون يوجب عليها الأمر النفاذ في هذه الحالات متى طلبه المحكوم له، ولكن لا يمنع ذلك من أن الحكم في هذه الحالة لا يكون جائزًا تنفيذه تنفيذًا معجلاً.
21 - (ب) النفاذ المعجل بحكم المحكمة جوازًا: في هذه الحالات إذا طلب المحكوم له الحكم بالنفاذ كان للمحكمة أن تجيبه إلى طلبه، أو ترفضه، بحسب تقديرها لظروف كل دعوى، فإن أجابت المحكمة طلب النفاذ المعجل، أو رفضته لم تكن مخطئة خطأ قانونيًا لأنها إنما استعملت سلطتها التقديرية التي خولها إياها القانون [(12)].
22 - وواضح أن اختلاف حكم حالات النفاذ المعجل بقوة القانون عن حكم حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة جوازًا، يرجع إلى أن عناية المشرع بتنفيذ الحكم في الأولى أشد من عنايته بتنفيذه في الثانية، ففي الأولى ليس للمحكمة أية سلطة تقديرية تتدخل بها لإجراء التنفيذ أو لمنعه، بينما يتوقف النفاذ في الثانية على أمر المحكمة ولها في ذلك سلطة تقديرية كاملة. ولكن اختلاف حكم حالات النفاذ المعجل بقوة القانون عن حكم حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة وجوبًا، لا يرجع إلى شيء من ذلك، فليس للمحكمة في كل من نوعي النفاذ سابقي الذكر سلطة تقديرية، وإنما يرجع الاختلاف في الحكم إلى أن حالات النفاذ بقوة القانون حالات ظاهرة بنفسها لا تحتاج إلى تدخل المحكمة للتحقق منها ويسهل على من يطلب منه تنفيذ الحكم في حالة منها أن يتبينها بمجرد الاطلاع عليه، أما حالات النفاذ بحكم المحكمة وجوبًا فهي حالات غير ظاهرة بنفسها ولها شروط وصور دقيقة فلم يكن بد من استلزام تدخل المحكمة للتحقق من توفر شروطها، وصورها، فالحكم الصادر في مادة من المواد المستعجلة، وهو واجب النفاذ بقوة القانون، يسهل على من يطلب منه تنفيذه أن يتبين أنه صادر في مادة مستعجلة، أما الحكم الصادر بإخراج المستأجر الذي انتهى عقده أو فسخ، فقد جعل المشرع النفاذ فيه بحكم المحكمة وجوبًا لتتحقق المحكمة من أن العقد الذي يحوز به المحكوم عليه العقار المؤجر هو عقد إيجار، وأنه قد انتهى أو فسخ [(13)].

ضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل

23 - للنفاذ المعجل دواعيه التي حملت المشرع على الخروج عن القواعد العامة رعاية لمصلحة المحكوم له، ولكن النفاذ المعجل لا يخلو من خطر على المحكوم عليه إذا ما ألغى الحكم بعد الطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف، فقد يترتب على التنفيذ ضرر بالمحكوم عليه لا يمكن تداركه، كما أن المحكوم له قد يعجز بسبب إعساره عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، ولذلك اصطنعت التشريعات المختلفة وسائل لحماية المحكوم عليه لما تستقر حجيته، وأهم هذه الوسائل هي:

1 - سلطة المحكمة المطعون أمامها بالمعارضة أو بالاستئناف في وقف تنفيذ الحكم

24 - نص قانون المرافعات الجديد في المادة (472) منه على أنه (يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو المعارضة في جميع الأحوال متى رأت أن أسباب الطعن في الحكم يرجع معها إلغاؤه أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم).[(14)]
بهذا النص خول المشرع المحكمة التي يطعن في الحكم أمامها بالمعارضة، أو بالاستئناف سلطة وقف النفاذ المعجل في أية حالة من حالات النفاذ المعجل سواء كان النفاذ واجبًا بقوة القانون، أو مأمورًا به في الحكم، ويدل على ذلك قول المادة (في جميع الأحوال).
ويشترط لتطبيق النص المتقدم الشروط الآتية:
1/ أن ترى المحكمة في أسباب الطعن ما يرجح معه إلغاء الحكم من حيث ما قضى به في الموضوع، وتقدير ذلك متروك للمحكمة. ولما كان الأمر بوقف النفاذ سابقًا على الفصل في موضوع الطعن، فإن ترجيح المحكمة احتمال إلغاء الحكم يكون نتيجة بحثها بحثًا سطحيًا لأسباب الطعن، كما أنه من المفهوم أن حكم المحكمة بوقف النفاذ، أو برفض وقفه، إنما هو من قبيل القضاء المؤقت الذي لا يقيد المحكمة عند فصلها في موضوع الطعن، فحكمها بوقف النفاذ المعجل لا يمنع من تأييد الحكم عند الفصل في موضوع الطعن، والعكس صحيح.
2/ أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم بالمحكوم عليه وتقدير ذلك أيضًا متروك للمحكمة، كما لو كان من شأن التنفيذ أن ينشأ عنه وضع يتعذر تداركه، كالحكم بحل شركة، أو شطب رهن على أن تعذر تدارك الضرر الذي قد يصيب المحكوم عليه من النفاذ المعجل ليس شرطًا لازمًا في هذه الحالة، وإنما يكفي للأمر بوقف النفاذ خشية مجرد وقوع ضرر جسيم بالمحكوم عليه، بدليل استعمال المشرع في هذا الصدد تعبيرًا يختلف عن التعبير الذي استعمله عند الكلام على سلطة محكمة النقض في الحكم بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا قبل الفصل في موضوع الطعن [(15)]. ويبرر هذا الاختلاف أن الحكم في الحالة الأخيرة حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه وأنه جائز تنفيذه طبقًا للقواعد العامة، بينما الحكم في الحالة الأولى حكم غير مستقر الحجية ومن ثم فتنفيذه جائز استثناء.
3/ يشترط أن يطلب الطاعن من المحكمة المطعون في الحكم أمامها بالمعارضة أو بالاستئناف، وقف النفاذ إذ القضاء لا يحكم بشيء لم يطلبه الخصوم.

2 - تقديم الكفالة من المحكوم له (م 475 – م 478)

25 - من المسلم أن المحكوم له بحكم مشمول بالنفاذ المعجل إذا ألغي حكمه من محكمة المعارضة أو الاستئناف، وجب عليه أن يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، ولكن قد يتعذر ذلك بسبب إعساره فيصيب المحكوم عليه ضرر. لتفادي هذا الضرر قرر المشرع نظام الكفالة رعاية لمصلحة المحكوم عليه، ودرء لما قد يتعرض له من ضرر بسبب إعسار المحكوم له فأوجب، في بعض حالات النفاذ المعجل، على المحكوم له أن يقدم كفالة تضمن للمحكوم عليه إمكان إعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
26 - متى تقدم الكفالة: واضح أن الكفالة في هذه الحالات لا يجب على المحكوم له تقديمها إلا إذا أراد تنفيذ الحكم تنفيذًا مؤقتًا، أما إذا تربص حتى أصبح الحكم المشمول بالنفاذ مع الكفالة حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه، ومن ثم جائزًا تنفيذه طبقًا للقواعد العامة، فلا يجب عليه تقديم الكفالة.
27 - طرق تقديم الكفالة: نص القانون الجديد على ثلاثة طرق لتقديم الكفالة:
الطريقة الأولى، أن يودع المحكوم له في صندوق المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية أي قدرًا مساويًا لقيمة ما يراد التنفيذ به.
الطريقة الثانية، أن يقدم كفيلاً مقتدرًا وهو شخص يستطيع المحكوم عليه أن يرجع عليه في حالة ما إذا ألغي الحكم بعد تنفيذه.
الطريقة الثالثة، أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ في خزانة المحكمة، أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر [(16)].
فإذا ما اختار المحكوم له طريقة تقديم الكفالة، كان عليه أن يخطر المحكوم عليه بذلك بإعلان على يد محضر بورقة مستقلة، أو ضمن إعلان سند التنفيذ، أو ورقة التكليف بالوفاء (م 476).
27 - المنازعة في الكفالة: إذا كان المحكوم له حرًا في اختيار طريقة تقديم الكفالة فإن للمحكوم عليه أن ينازع في اقتدار الكفيل، أو الحارس، أو في كفاية ما يودع من نقود، أو أوراق مالية، فقد يقدم المحكوم له كفيلاً أو حارسًا غير مقتدر، وقد يودع قدرًا من النقود أو الأوراق المالية غير كافٍ. وتحصل هذه المنازعة في خلال ثلاثة الأيام التالية لإعلان اختيار طريقة تقديم الكفالة، بتكليف بالحضور أمام المحكمة الجزئية التابع لها محل المحكوم عليه، ويحكم في هذه المنازعة على وجه السرعة بحكم لا يستأنف أي بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره، لأن مثل هذا الحكم، طبقًا لأحكام القانون الجديد، لا يجوز الطعن فيه بالمعارضة لصدوره في مادة من المواد التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة (راجع المادة (386)).
وبديهي أن المحكوم له لا يجوز أن يشرع في تنفيذ الحكم تنفيذًا مؤقتًا قبل انتهاء ميعاد ثلاثة الأيام التي تجوز فيها المنازعة، أو قبل الفصل في دعوى المنازعة إن رفعت.
والقواعد المتقدمة التي نص عليها التشريع الجديد في المواد من (475) – (478) مأخوذة في مجموعها من قانون المرافعات الأهلي القديم، وما زاد منها عما جاء في نصوص القانون الأهلي مأخوذ من نصوص القانون المختلط، كالنص على طريقة تقديم الكفالة بقبول إيداع ما يحصل من التنفيذ في خزانة المحكمة أو قبول تسليم الشيء المأمور بتسليمه لحارس.
28 - تقسيم حالات النفاذ المعجل من حيث الكفالة: تختلف حالات النفاذ المعجل من حيث الكفالة بين الطوائف الآتية:
1/ حالات يكون فيها تقديم الكفالة واجبًا بقوة القانون، وفيها تجب الكفالة بغير حاجة إلى النص عليها في حكم المحكمة.
2/ حالات يجب فيها على المحكمة أن تعفي من الكفالة متى طلب المحكوم له الإعفاء منها، والأصل في هذه الحالات أن الكفالة واجبة بقوة القانون، وإنما على المحكمة أن تعفي منها بتصريحها بذلك في حكمها، فهذه الحالات صور مخصوصة من حالات الكفالة الواجبة بقوة القانون، أوجب فيها المشرع على المحكمة أن تعفي من الكفالة لأسباب خاصة.
3/ حالات أجيز فيها للمحكمة أن تشترط الكفالة، أو أن تعفي منها بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى.
4/ حالات لم ينص فيها القانون على الكفالة وفي هذه الحالات لا يجوز اشتراط الكفالة.
29 - ويثير لزوم الكفالة أو عدم لزومها صعوبة، في حالة ما إذا سكتت المحكمة عن التصريح بها في حكمها باشتراطها أو بالإعفاء منها، هل يعتبر سكوتها إيجابًا لها على تقدير أن الكفالة ضمانة للمحكوم عليه لا يحرم منها إلا بنص صريح في الحكم [(17)]، أم يعتبر إعفاء منها على تقدير أن الكفالة قيد على التنفيذ، والقيود لا تلزم إلا باشتراطها صراحةً، الراجح أنه حيث لا تكون الكفالة واجبة بقوة القانون، فإن سكوت المحكمة عن النص عليها صراحةً في حكمها يعتبر بمثابة إعفاء منها [(18)].

3 - تقديم الكفالة من المحكوم عليه

30 - يعيب كلاً من الوسيلتين المتقدمتين أن كلاً منهما لوحظ فيها رعاية ناحية، وأهملت ناحية أخرى جديرة بالرعاية. فمنح السلطة لمحكمة المعارضة والاستئناف في وقف النفاذ المعجل قصد منه حماية المحكوم عليه بحكم مشمول بالنفاذ من خطر النفاذ المؤقت عليه، ولم تراعَ فيه مصلحة المحكوم له وما تقتضيه من الاحتياط ضد إعسار المحكوم عليه، كما أن نظام الكفالة وإن كان يطمئن المحكوم عليه ضد إعسار المحكوم له فإنه لا يحميه الحماية الكافية، فقد ينفذ بالحكم المشمول بالنفاذ على أشياء ثمينة لها قيمة خاصة ولا يمكن المحكوم عليه أن يحصل على نظير لها، فلا تجديه الكفالة المقدمة من المحكوم له في إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ. لهذا اصطنعت بعض التشريعات كالتشريع الفرنسي وسيلة أخرى أكثر مرونة، وأكفل من الوسيلتين المتقدمتين في حماية المحكوم عليه، وضمان حق المحكوم له ضد إعسار المحكوم عليه، وذلك بالسماح للمحكوم عليه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بالالتجاء إلى القضاء المستعجل للحكم له بوقف تنفيذ الحكم مقابل إيداع قدر كافٍ من النقود أو الأوراق المالية يخصص للوفاء بالدين المحكوم به إذا أصبح الحكم حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه وبهذا يتفادى المحكوم عليه تنفيذ الحكم عليه تنفيذًا معجلاً، مع ضمان حق المحكوم له ضد إعسار المحكوم عليه [(19)].
وبديهي أنه إذا قام المحكوم عليه بإيداع الكفالة التي يقدرها قاضي الأمور المستعجلة، لم يعد هناك محل لتقديم الكفالة من جانب المحكوم له إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة، إذ أن تقديم الكفالة من جانب المحكوم عليه يمنع النفاذ المعجل، وتقديم الكفالة من جانب المحكوم له لا يكون إلا إذا أريد تنفيذ الحكم تنفيذًا معجلاً.
31 - ولكن يلاحظ أن الالتجاء إلى هذه الوسيلة لا يجوز في الحالات التي يكون مبنى النفاذ المعجل فيها ضرورة التعجيل بتنفيذ الحكم وإلا فات الغرض منه كالحكم الصادر في مادة من المواد المستعجلة، أو التي يكون مبنى النفاذ فيها حاجة المحكوم له الماسة للمحكوم به كالحكم الصادر بتقرير نفقة واجبة [(20)] (راجع في تفصيل هذا النظام المادتين (135)، (136) من قانون المرافعات الفرنسي معدلتين بالقانون رقم (554) الصادر في 23 مايو سنة 1942 [(21)].
وننبه إلى أن نظام الالتجاء المحكوم عليه إلى القضاء المستعجل ليحكم بالسماح له بإيداع مبلغ يضمن الوفاء بالمحكوم به فيتفادى بذلك التنفيذ المعجل، هذا، النظام الذي أدخل في القانون الفرنسي في سنة 1942، لم ينص عليه في قانون المرافعات المصري القديم أو الجديد، الأمر الذي يؤسف له للفوائد التي يحققها هذا النظام في العمل والتي تعجز الوسيلتان الأخرتان عن تحقيقها.

النظام القضائي المصري



النظام القضائي المصري أو السلطة القضائية في مصر ، هي هيئة مستقلة عن الحكومة المصرية which includes both secular and religious courts. تشمل المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية.
ويستند النظام القضائي المصري على المفاهيم والتشريعات الفرنسية والاوروبية. تحت الحكومات المختلفة نالت المحاكم سلطات أوسع وحققت المزيد من الاستقلالية.

التاريخ

مصر الفرعونية

كانت السلطة المركذية فى مصر القديمة سلطة مطلقة تستند الى الحق الإلهى وتعود تلك السلطة الى طبيعة مصر بوصفها بلد زراعى يعتمد على الرى الذى كان لا بد من وجود سلطة مركذية واحده قوية تقوم على توزيع هذه المياة بالعدل من اجل أن تبقى الحياة.
وكان النظام القضائى فى مصر القديمة يتم التقاضى فيه على درجتين وكان هناك نظام قضاء ادارى يفصل فى المنازعات الادارية وبعد الانهيار وتحولت الاقاليم الى امارات واصبح الاميلر هو الذى يمثل الاقليم ويدر الأحكام بأسمه وليس بأسم الملك وتحولت إجراراءت التقاضى الى ممارسات كهنوتية داخل المعابد يباشرونها الامراء
أنواع المحاكم في مصر القديمة

1- محاكم الإقليم وهى بمثابة محكمة اول درجة حيث أن احكامها كانت تستأنف وكان تتكون من قضاه معظمهم من الكهنه خريجى مدارس تختص بالتشريع بالاضافه الى بعض الاعيان الذين لديهم معلومات دينية وكان هؤلاء القضاه تصرف لهم مرتبات ثابته من خزينة الملك ، وتختص تلك المحاكم فى الفصل فى المنازعات جنائية كانت أو مدنية. ولتلك محكمة إدارة لحفظ الأحكام والقوانين وإدارة اخرى لقلم الكتاب يشرف عليهم رئيس المحكمة وكانت احكام تلك المحكم غير نهائية وكانت جميع الاجراءات التى تتخذ امام تلك المحكمة كتابية.
2- المحكمة العليا وهى محكمة الاستئناف وكان مقرها العاصمة وتتكون من عدد من القضاه وكانت الأحكام تصدر باسم الملك وكان يطلق عليها فىما بعد محكمة الستة.
3- محكمة ادارية وتختص بفض المنازعات الادارية وقضاتها من كبار الموظفين ويراسها حاكم الاقليم وكان الملك هو الذى يعين القضاه وهو المرجع الاخير لهم ولكنهم كانوا بقسمون بالا يطيعوه الا فيما يطابق العدل ومن حقهم أن يخالفوه فيما هو ضد الحق والعدل وكان المصريون يقدسون قضاءهم.
وكان النظام القضائى المصرى لديه نيابة تشبة النيابة العامة الان وكتنت مهمتها أن تحقق فى الجرائم التى تقع وكانت تجمع فى يدها سلطة التحقيق والاتهام.


العهد البطلمي

عرفت مصر فى ذلك العصر أربعة أنواع من المحاكم هي:
1- محاكم المصريين وكانت تتكون من ثلاثة قضاه من الكهنة المصريين وكاتب وتختص هذه المحكمة بالفصل فى نزاعات المصريين.
2- محاكم الاغريق – وتفصل فى قضايا الاغريق والأجانب.
3- المحاكم المختلطة – تختص بالفصل فى النزاعات التى تقوم بين المصريين والاغريق.
4- محاكم القضاء الخاص وكان يرأسها فىبعض الاحيان الملك نفسه وتعقد فى قصر الملك.
العهد الرومانى

كان الوالى هو القاضى الأعلى ويختص بالنظر فى كل الدعاوى وكانت الشكاوى تقدم اليه ويفصل فيها بنفسه واعطى كبار الموظفين الرومان بعض اختصاصاته القضائية والى جانب ذلك كانت هناك محاكم اقل اهمية تفصل فى قضايا مدنيةاو جنائية وفى القرى كان الذى يفصل فى النزاعات رئيس الشرطة وايضا كانت هناك محاكم عسكرية تفصل فى قضايا الجنود وكانت هناك محاكم للاسقف تفصل فى القضايا الخاصه بالقسس والتى كان تحل محل القضاء العادى ويجوز للافراد اللاتجاء اليها.
وسكان مصر كانوا يرفعون شكواهم الى الامبراطور الذى يحيلها بدوره الى القاضى المختص والاحكام التى تصدر من تلك المحاكم للفرد الحق فى استئنافها امام محكمة أعلى.
العهد الاسلامى

النظام القضائى فى مصر فى ذلك العهد كان يقوم على الشريعة الاسلامية وتطبق احكامها على الفاتحين العرب او الذين يسلمون من اهل البلد ، اما الذميون فكان لهم قضاؤهم الا اذا احتكموا الى القاضى المسلم.
وكان القاضى يقضى بين المسلمين فى المسجد ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر فيقضى بين النصارى ، وانه كان يقبل شهادة النصارى على النصارى واليهود على اليهود ،ويتحقق من عدالة هؤلاء الشهود بين أهل دينهم.
ولم تكن الشريعة الاسلامية تشتمل قبل نشأة المذاهب الفقهية وإكتمالها الا على عدد محدود من الأحكام وهى الأحكام التى وردت فى القرآن الكريم وتلك التى رويت عن النبى عليه السلام ثم توسع الفقهاء فى إستخدام القياس والاجماع واستباط احكام جديدة لمواجهة الظروف المتغيرة وقامت مذاهب ما بين شيعة وسنية الذين انقسموا الى مالكية وحنفية وشافعية وحنبلية.
ثم كان العرف مصدرا ثاني للقانون في العهد الاسلامى وكان يستمد أصوله من تراث المصريين الممتد من عهد الفراعنة حتى العهد الروماني من عادات وتقاليد رسخت عبر الزمن.
وكانت شريعة الأقباط هي المصدر الثالث للقانون في العهد الاسلامى وكانت الكنيسة المصرية مختصة بنظر القضايا ذات الطابع الديني ومنها قضايا الزواج والطلاق.
ثم أخيرا كان من بين مصادر القانون في العهد الاسلامى التشريعات التي يشرعها الخلفاء والسلاطين الذين حكموا مصر.
وكان القضاء فى الدولة الإسلامية من الأمور الخاصة بالخلافة ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية فوض الخليفة غيره في القضاء ،وكان القاضي لايرضى أن يتدخل في احكامة احد ولا يقبل اى وساطة أو شفاعة وكانت وظيفة القضاء من الوظائف السامية التي تحاط الهيبة والإجلال.
ولم يكن هناك محكمة خاصة للفصل في القضايا وإنما كانت تعقد بجامع عمرو بن العاص بالفسطاط ،وكانت ولاية القاضي تمتد إلى الاراضى التي تحت سلطة الوالي السياسية ويقضى في الأمور المدنية أو الجنائية ولم تكن الأحكام في بداية الأمر تدون ثم استخدمت السجلات لتدوين الأحكام وكان مجلس القاضي يضم عددا من أعوانه منهم الشهود العدل والكاتب وحاجب القاضي ،وكان حكم القاضي لا رجعه فيه حتى ولو ظهرله خطأ وكان القضاء فى العصر الاموى يتم اختيارهم ممن تتوافر فيهم الصفات التى يرى الخليفة أنها تؤهله للقيام بهمة القضاء.
أما فى العصر العباسي ضعفت روح الاجتهاد ى الأحكام لظهور المذاهب الأربعة فأصبح القاضي ملزما أن يصدر حكمه وفقا لأحد هذه المذاهب.
فكان القاضي فى مصر يقضى وفقا للمذهب الشافعي بينما القاضي فى الشام والغرب يقضى وفقا للمذهب المالكي وفى العراق وفقا للمذهب الحنفي.
وتأثر القضاة بالسياسة لان العباسيين كانوا يريدون أن يكسبوا أعمالهم صبغة شرعية فعملوا على حمل القضاة على السير وفق رغباتهم حتى امتنع الكثير عن تولى القضاء خشيه أن يخالف الشريعة الإسلامية ورغم ا اتسع نطاق اختصاص القاضي بحيث أصبح ينظر فى مسائل الاوقلف ، وتعيين الأوصياء ، ومسائل الحسبة وظهر منصب قاضى القضاة واشترط شروط تولى منصب القضاء وهى الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة وسلامة الحواس والذكورة وقد اشترط أبو حنيفة شرط الذكورة ن لكن بعض الفقهاء أجاز تولى المرأة القضاء فى جميع الأحكام.
وفى عصر المماليك كان يوجد بجانب القاضي ترجمان وكان مجلس الحكم يعقد علنا وللخصوم الاستعانة بوكلاء عنهم أو يحضروا بمفردهم وكانت هناك سجلات تدون فيها الأحكام وكان على صاحب الشرطة تنفيذ الأحكام هذه كانت مقدمة سريعة عن نظام قضائي مرت به مصر حتى نصل إلى العصر الحديث ولاحظنا أن العصر الاسلامى الذي امتد قرابة 11 قرن تغيرت فيه الأحوال كثيرا و تغير فيه النظام القضائي أكثر من مره وكان يعتمد اعتمادا كليا على تطبيق الشريعة الإسلامية وعلى سنه رسول الله عليه السلام ثم العرف والقياس فى مرحلةاخرى لكن المحاكم فيه لم تكن محكمة بالمعنى المعروف وانه لا يوجد إلا قاض فرد لا يتراجع عن حكمه حتى ولو كان خطأ ولا يوجد محاكم بالمعنى المعروف وان الذي يعين القضاة هو الخليفة. [1]

مدى قانونية نظام الميكروفيلم فى المحاكم








مدى قانونية نظام الميكروفيلم فى المحاكم
-صدرت تعليمات وزارةالعدل الى المحاكم بتطبيق نظام التوثيق الميكروفليمى على جميع المستندات والاوراق التى تقدم الى الدعاوى
-الا ان المحكمة الادارية اصدرت حكما فى الدعوى رقم 2748 لسنة 32 ق بجلسة 19/1/1991 قضت فية بان القرار الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بعدم قبول اى مستندات او اوراق فى الدعوى الا بعد تصورها بوحدة الميكروفيلم وختمها بالختم الخاص بذلك فقد تضمن هذا القرار اضافة قيد على رفع الدعوى لم يرد فى القانون وهو لذلك قرار معيب بعيب اغتصاب سلطة المشرع الذى ينحدربة الى العدم
-وبذلك اصبح نظام الميكروفيلم غير ملزم للخصوم فى تلك المحكمة
الا انة من الافضل اللجوء الية فى هذة الايام لكثرة الغش والتزوير

الوقف التعليقى فى قانون المرافعات المصرى




وقف الدعوى تعليقا


- وقف الدعوى تعليقا يعنى يعنى عدم السير فى خصومة الدعوى الاصلية وذلك لحين الفصل فى مسالة اولية لازمة وضرورية للفصل فى الخصومة الاصلية

- وقد تناول المشرع المصرى الحديث عن الوقف التعليقى فى المادة (129) مرافعات والتى تنص على انة (فى غير الاحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبيا او جوازيا يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى )



مؤدى هذا
- ان المحكمة حتى تتمكن من ايقاف الدعوى وقفا تعليقا يجب ان تكون هناك مسالة اولية يجب الفصل فيها اولا حتى يتمكن القاضى من الفصل فى الخصومة الاصلية المطروحة امامة 0 مثال ذلك اقامت هند دعوى نفقة صغير ضد زوجها وفى ذات الوقت اقام الزوج دعوى انكار نسب هذا الصغير امام محكمة اخرى وفى هذة الحالة نكون امام خصومة اصلية تتمثل فى دعوى نفقة الصغير ومسالة اولية تتمثل فى دعوى انكار النسب . فيجب على القاضى ان يوقف نظر دعوى النفقة الى حين الفصل فى دعوى النسب

- ويجب لصدور الحكم بالوقف التعليقى ان تكون ىالمسالة الاولية ليست من اختصاص المحكمة فان كانت مختصة بها يجب عليها الفصل فيها اولا ثم الفصل فى موضوع الخصومة الاصلية دون حاجة الى وقف الدعوى تعليقا


(راجع فى هذا الشأن مبادى الخصومة المدنية

د/ الانصارى حسن النيدانى –حقوق بنها )

- وهذا ما اكدت علية محكمة النقض المصرية (مناط الحكم بوقف الدعوى ان تكون هذة المسالة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى او النوعى )


نقض 6/3/1968
- وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية فى القضاء بوقف الدعوى فمرجع الامر كلة يرجع لوجدان القاضى وما اذا كان الفصل فى المسالة الاولية جدى من عدمة

- ويعتبر الحكم الصادر بوقف الدعوى حكما قطعيا لا يجوز الطعن فية بمجرد صدورة بل لابد من الانتظار حتى يصدر حكما منهيا للخصومة ثم يطعن فيهما معا م (212)مرافعات –د/ ابو الوفا



اثار الوقف التعليقى

ارجاء الفصل فى الخصومة الاصلية لحين الفصل فى المسالة الاولية من المحكمة المختصة ولا يجوز لاى خصم اتخاذ اى اجراء فيها والا كان باطلا



زوال الوقف التعليقى

- يزول الوقف التعليقى بالفصل فى المسالة الاولية وبمجرد الفصل فى المسالة الاولية يجب على المدعى تعجيل الدعوى عقب الفصل فى المسالة الاولية مباشرة

- وحيث ان المشرع لم يحدد مدة معينة للتعجيل لذا فان المدعى اذا لم يعجل دعواة خلال ستة اشهر تتعرض الخصومة للسقوط م (134) مرافعات
الوقف التعليقى فى قانون المرافعات المصرى ............................................




وقف الدعوى تعليقا


- وقف الدعوى تعليقا يعنى يعنى عدم السير فى خصومة الدعوى الاصلية وذلك لحين الفصل فى مسالة اولية لازمة وضرورية للفصل فى الخصومة الاصلية

- وقد تناول المشرع المصرى الحديث عن الوقف التعليقى فى المادة (129) مرافعات والتى تنص على انة (فى غير الاحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبيا او جوازيا يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى )



مودى هذا
- ان المحكمة حتى تتمكن من ايقاف الدعوى وقفا تعليقا يجب ان تكون هناك مسالة اولية يجب الفصل فيها اولا حتى يتمكن القاضى من الفصل فى الخصومة الاصلية المطروحة امامة 0 مثال ذلك اقامت هند دعوى نفقة صغير ضد زوجها وفى ذات الوقت اقام الزوج دعوى انكار نسب هذا الصغير امام محكمة اخرى وفى هذة الحالة نكون امام خصومة اصلية تتمثل فى دعوى نفقة الصغير ومسالة اولية تتمثل فى دعوى انكار النسب . فيجب على القاضى ان يوقف نظر دعوى النفقة الى حين الفصل فى دعوى النسب

- ويجب لصدور الحكم بالوقف التعليقى ان تكون ىالمسالة الاولية ليست من اختصاص المحكمة فان كانت مختصة بها يجب عليها الفصل فيها اولا ثم الفصل فى موضوع الخصومة الاصلية دون حاجة الى وقف الدعوى تعليقا


(راجع فى هذا الشان مبادى الخصومة المدنية

د/ الانصارى حسن النيدانى –حقوق بنها )

- وهذا ما اكدت علية محكمة النقض المصرية (مناط الحكم بوقف الدعوى ان تكون هذة المسالة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى او النوعى )


نقض 6/3/1968
- وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية فى القضاء بوقف الدعوى فمرجع الامر كلة يرجع لوجدان القاضى وما اذا كان الفصل فى المسالة الاولية جدى من عدمة

- ويعتبر الحكم الصادر بوقف الدعوى حكما قطعيا لا يجوز الطعن فية بمجرد صدورة بل لابد من الانتظار حتى يصدر حكما منهيا للخصومة ثم يطعن فيهما معا م (212)مرافعات –د/ ابو الوفا



اثار الوقف التعليقى

ارجاء الفصل فى الخصومة الاصلية لحين الفصل فى المسالة الاولية من المحكمة المختصة ولا يجوز لاى خصم اتخاذ اى اجراء فيها والا كان باطلا



زوال الوقف التعليقى

- يزول الوقف التعليقى بالفصل فى المسالة الاولية وبمجرد الفصل فى المسالة الاولية يجب على المدعى تعجيل الدعوى عقب الفصل فى المسالة الاولية مباشرة

- وحيث ان المشرع لم يحدد مدة معينة للتعجيل لذا فان المدعى اذا لم يعجل دعواة خلال ستة اشهر تتعرض الخصومة للسقوط م (134) مرافعات

لقانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المنية والتجارية

نصوص قانون التحكيم المصرى

نصوص قانون التحكيم التجارى المصرى 27 لسنة 1994
نصوص قانون التحكيم المصرى
ا
------------
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :-
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى أتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون 0
المادة الثانية
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة ( 17 ) من هذا القانون 0
المادة الثالثة
تلغى المواد من ( 501 إلى 513 ) من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون 0
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 18 أبريل سنة 1994 م
رئيس الجمهورية حسنى مبارك
تم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد 16 ( تابع ) الصادر بتاريخ 21/4/1994

الباب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1 )
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع ، إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون 0
وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض فى ذلك 0 ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1997 )
مادة ( 2 )
يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع أقتصادى ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتامين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية 0
مادة ( 3 )
يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك فى الأحوال الآتية :
أولا / إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم ، فإذا كان لأحد الطرفيين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر إرتباطا بموضوع أتفاق التحكيم ، وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد 0
ثانيا / إذا إتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها 0
ثالثا / إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله إتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة 0
رابعا / إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت أبرام أتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة 0
( أ ) مكان التحكيم كما عينه أتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه 0
( ب ) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين 0
( ج ) المكان الأكثر أرتباطا بموضوع النزاع 0
مادة ( 4 )
( 1 ) ينصرف لفظ ( التحكيم ) فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى أتفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك ( استدراك نشر بالجريدة الرسمية العدد 32 بتاريخ 10/8/1995 )
( 2 ) وتنصرف عبارة ( هيئة التحكيم ) إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم ، أما لفظ ( المحكمة ) فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة 0
( 3 ) وتنصرف عبارة ( طرفى التحكيم ) فى هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا 0
مادة ( 5 )
فى الأحوال التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الأجراء الواجب الأتباع فى مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار الأجراء ، ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها 0
مادة ( 6 )
إذا أتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجى أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى ، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم 0
مادة ( 7 )
مالم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو محل أقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم 0
( 2 ) وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد أجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل أقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل إليه 0
( 3 ) لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم 0
مادة ( 8 )
إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولا عن حقه فى الاعتراض 0
مادة ( 9 )
1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر 0
2- وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم 0

الباب الثانى
اتفاق التحكيم
مادة ( 10 )
1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الألتجاء لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية 0
2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 30 ) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وألا كان الاتفاق باطلا 0
3- ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل أحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من هذا العقد 0
مادة ( 11 )
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه ، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح 0
مادة ( 12 )
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة 0
مادة ( 13 )
1- يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه أتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى 0
2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم 0
مادة ( 14 )
يجوز للمحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون أن تأمر ، بناء على طلب أحد طرفى التحكيم ، بأتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها 0

الباب الثالث
هيئة التحكيم
مادة ( 15 )
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا 0
مادة ( 16 )
1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره 0
2- لا يشترط أن يكون المحكم من *** أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك 0
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته 0
مادة ( 17 )
1- لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يأتى :-
أ – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين 0
ب – فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين أختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين 0
2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى أتفقا عليها ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم أتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالأجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا ألأجراء أو العمل 0
3- وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 18 ، 19 ) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن 0
مادة ( 18 )
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله 0
2- ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين
مادة ( 19 )
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقدم الطلب يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن ( حكمت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 84 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 6/ 11/1999 بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند رقم (1) من المادة (19) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والتى تنص على أن ( فصلت هيئة التحكيم فى الطلب ) ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 46 بتاريخ 18/11/1999 وتم استبدال النص القديم للمادة رقم (19) بهذا النص وذلك بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 4/4/2000 )
2- ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم 0
3- لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل لطعن بأى طريقة 0
4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فى حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم ، وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن 0
مادة ( 20 )
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو أنقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ، جاز للمحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أيا من الطرفين 0
مادة ( 21 )
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته أو بأى سبب آخر ، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التى تتبع فى اختيار المحكم الذى انتهت مهمته 0
مادة ( 22 )
1- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ، بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع 0
2- يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون ، ولا يترتب على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع ، أما الدفع بعدم شمول أتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا ، وإلا سقط الحق فيه ، ويجوز – فى جميع ألأحوال – أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب معقول 0
3- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا ، فإذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا لمادة ( 53 ) من هذا القانون 0
مادة ( 23 )
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته 0
مادة ( 24 )
1- يجوز لطرفى التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما بأتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تأمر به 0
2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف فى أتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ 0

الباب الرابع
إجراءات التحكيم
مادة ( 25 )
لطرفى التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة 0
مادة ( 26 )
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه 0
مادة ( 27 )
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر 0
مادة ( 28 )
لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها ، فإذا لم يوجد أتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام بأجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبرة أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو أجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك 0
مادة ( 29 )
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى 0
ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية ، وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص أتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك 0
2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها 0
مادة ( 30 )
1- يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان 0
2- يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أم الظروف تبرر التأخير 0
3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صورا من الوثائق التى يستند إليها ، وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التى يعتزم تقديمها ، ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى يستند إليها أيا من طرفى الدعوى 0
مادة ( 31 )
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم من الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة 0
مادة ( 32 )
لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو أستمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فى النزاع 0
مادة ( 33 )
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 0
2- ويجب أخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف 0
3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك 0
4- ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين 0
مادة ( 34 )
1- إذا لم يقدم المدعى عذرا مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة ( 30 ) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 0
2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30 ) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم فى إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 0
مادة ( 35 )
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى إجراءات التحكيم وإصدار حكم فى النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها 0
مادة ( 36 )
1- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير 0
2- وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع ، وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين وأحد الطرفين فى هذا الشأن 0
3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين الحق فى الإطلاع على الوثائق التى استند إليها الخبير فى تقريره وفحصها 0
4- ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأى فى المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك 0
مادة ( 37 )
يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتى :-
1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين ( 78 و 80 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية 0
2- الأمر بالإنابة القضائية 0
مادة ( 38 )
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فى ألأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور 0

الباب الخامس
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
مادة ( 39 )
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان ، وإذا أتفقا على تطبيق قانون دولة معينة أتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك 0
2- وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر أتصالا بالنزاع 0
3- يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة 0
4- يجوز لهيئة التحكيم – إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون 0
مادة ( 40 )
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك 0
مادة ( 41 )
إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التى يجب عليها فى هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهى الإجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ 0
مادة ( 42 )
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فى جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها 0
مادة ( 43 )
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية 0
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم 0
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا 0
مادة ( 44 )
1- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره 0
2- ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفى التحكيم 0
مادة ( 45 )
3- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى أتفق عليه الطرفان فأن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك 0
4- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون ، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها 0
مادة ( 46 )
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو أتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائى آخر ، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو فى تزوير الورقة أو فى الفعل الجنائى الآخر ليس لازما للفصل فى موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم 0
مادة ( 47 )
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التى صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية ، وذلك فى قلمن كتاب المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون 0
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفى التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر
مادة ( 48 )
1- تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 45 ) من هذا القانون ، كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات فى الأحوال الآتية :-
أ‌- إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم
ب‌- إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه ، أن له مصلحة جدية فى استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع 0
ج – إذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته 0
2- مع مراعاة أحكام المواد ( 49 و50 و 51 ) من هذا القانون تنتهى مهمة هيئة التحكيم بأنتهاء إجراءات التحكيم
مادة ( 49 )
1- يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض ، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم 0
2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ، ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك 0
3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه 0
مادة ( 50 )
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ، ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك 0
2- ويصدر قرارا التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين ( 53 ، 54 ) من هذا القانون 0
مادة ( 51 )
1- يجوز لكل من طرفى التحكيم ، ولو بعد أنتهاء ميعاد التحكيم ، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافى فى طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه 0
2- وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك 0

الباب السادس
بطلان حكم التحكيم
مادة ( 52 )
1- لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين 0
مادة ( 53 )
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية :-
أ‌- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للأبطال أو سقط بأنتهاء مدته 0
ب‌- إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته 0
ج – إذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته 0
د – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع 0
هـ - إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لأتفاق الطرفين 0
و – إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الأتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 0
ز- إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم 0
2- وتقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية 0
مادة ( 54 )
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم 0
2- تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع 0

الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة ( 55 )
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون 0
مادة ( 56 )
يختص رئيس المحكمة المشار إليها بالمادة ( 9 ) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى :-
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه 0
2- صورة من أتفاق التحكيم 0
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها 0
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة ( 47 ) من هذا القانون 0
مادة ( 57 )
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى ، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر 0
مادة ( 58 )
1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد أنقضى 0
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى :-
أ‌- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع 0
ب‌- انه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية 0
ج- انه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا 0
3- ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة ( 9 ) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ( حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم وذلك فى القضية رقم 92 لسنة21 ق دستورية بتاريخ 6/1/2001 )
تم بحمد الله ،،،،،،،،

نصوص القانون رقم 8 لسنة 2000
بتعديل المادة رقم ( 19 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994
بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة ( 19 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية النص الآتى :-
مادة ( 19 )
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القاون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن 0
2- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم 0
3- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم ، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من أجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن 0

( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 0
( صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 الموافق 4 ابريل سنة 2000 م )

كتاب دوري رقم 18 لسنة 1991



نظرا لما لوحظ من أن بعض المحاكم تتطلب شهر ما يقدم لها من محاضر الصلح في دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية رغم شهر صحف هذه الدعاوى أو سداد الأمانة القضائية المقررة بالمادة 24 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1991 .
لذا
فقد استقر الرأي على انه لا محل لشهر طلبات الصلح التي تقدم من الخصوم في دعاوى صحة التعاقد التي شهرت صحفها وسددت الأمانة القضائية المستحقة عليها طالما أن الصلح قد انصب على ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ولم يتجاوزها إلى حق آخر من الحقوق العينية العقارية واجبة الشهر .
فإذا تبين تجاوز الصلح لموضوع الدعوى تعين شهره وفقا للقانون .
صدر في 2 / 10 / 1991
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
المستشار / رشاد المليجي



قانون استقلال القضاء لسنة 2001 وتعديلاته

قانون استقلال القضاء



المنشور على الصفحة 1279 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4480 تاريخ 18/3/2001
آخر تعديل بموجب لقانون المؤقت المعدل رقم 77 لسنة 2003
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون استقلال القضاء لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المجلس : المجلس القضائي .
الرئيس : رئيس المجلس .
الوزارة : وزارة العدل .
الوزير : وزير العدل .
القاضي : كل قاض يعود امر تعيينه للمجلس وفق احكام هذا القانون .
المادة 3
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

الفصل الاول
المجلس القضائي

المادة 4
يتالف المجلس من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من :
أ . رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس .
ب. رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز .
ج. اقدم قاضيين في محكمة التمييز .
د. رؤساء محاكم الاستئناف .
هـ. اقدم مفتشي المحاكم النظامية .
و. الامين العام للوزارة.
ز. رئيس محكمة بداية عمان .
المادة 5
أ . 1. في حال غياب رئيس المجلس يتولى نائبه رئاسة المجلس واذا غاب الاثنان يتولى رئاسته اقدم الحاضرين .
2. في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان .
3. في حال غياب احد اعضاء محكمة التمييز يحل محله من يليه في الاقدمية .
4. في حال غياب المفتش يحل محله المفتش الذي يليه في الاقدمية .
5. في حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله اقدم الاعضاء في تلك المحكمة .
ب. تعني كلمة ( الغياب ) لاغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة او خلو المنصب .
المادة 6
أ . يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس في محكمة التمييز او في أي مكان اخر يختاره الرئيس .
ب. يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية المطلقة
لمجموع اعضائه ، وعند تساوي الاصوات ينظم الى المجلس اقدم قاض في محكمة التمييز .
ج. للمجلس ان يطلب من أي دائرة رسمية او غيرها كل ما يراه من بيانات ووثائق لازمه لاداء مهامه .
المادة 7
تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر افشاؤها بمثابة افشاء سر المداولة لدى المحاكم .
المادة 8
يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لاقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير الى الملك ويرسل نسخة منه الى الوزير .
المادة 9
للمجلس وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء والنيابة واجراءات التقاضي وتاخذ الحكومة رايه بالتشريعات المقترحة في هذه المجالات .




الفصل الثاني
التعيين
المادة 10
يشترط فيمن يعين قاضيا ان يكون :
أ . اردني الجنسية غير متمتع بحماية اجنبية .
ب. قد اكمل السابعة والعشرين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين .
ج. متمتعا بالاهلية المدنية غير محكوم باي جناية باستثناء الجرائم السياسية .
د. غير محكوم من محكمة او مجلس تاديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اعتباره او شمله عفو عام .
هـ. محمود السيرة وحسن السمعة .
و. حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية ، او على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس براي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ، على ان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه .
ز. وان يكون :
1. قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق او لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في الحقوق او لمدة سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) في الحقوق ، او
2. حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق وعمل كاتبا في المحاكم بعد حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتم ايفاده من المجلس لدورة في المعهد القضائي لمدة سنة ، او .
3. حاصلا على دبلوم المعهد القضائي ويستثنى من شرط السن خريجو المعهد القضائي والدارسون فيه قبل نفاذ احكام هذا القانون .
المادة 11
أ . بالرغم مما ورد في أي قانون اخر ، لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته لخدمة القضاء على ان تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من قبل لجنة يعينها المجلس من كبار القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الاولى ، ويتم الاعلان عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الرئيس .
ب. يستثنى من شرط المسابقة خريجو المعهد القضائي والطلاب الدارسون فيه قبل نفاذ احكام هذا القانون .
المادة 12
أ . يكون القاضي عند تعيينه لاول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس انهاء خدمته خلال تلك المدة اذا تبين له عدم كفاءته او عدم لياقته الشخصية او الخلقية وفقا للاعتبارات التي يراها المجلس ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ احكام هذا القانون ، ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية .
ب. تعتبر خدمة القاضي منتهية بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة .
المادة 13
أ . مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون يشترط في من يعين رئيسا لمحكمة التمييز ان يكون قد عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة على ان لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة .
ب. يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وانتهاء خدمته بارادة ملكية سامية .
المادة 14
أ . يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كلما امكن ذلك .
ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للمجلس ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في درجة اعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه درجة من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها .
ج. تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا استاذا بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على ان يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون اتمامها المرض المقعد او الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار اليها على اساس الراتب الاول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية .
المادة 15
أ . يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي :
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين واؤدي وظائفي بكل امانة واخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ) .
ب. يؤدي كل من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة امام الملك .
ج. يؤدي القاضي من شاغلي الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة امام المجلس اما القضاة الآخرون فيؤدون القسم امام رئيس محكمة التمييز .
المادة 16
أ . على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يحيل على التقاعد رئيس محكمة العدل العليا واي قاض اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني .
ب. للمجلس احالة أي قاض على الاستيداع او انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على التقاعد .
ج. لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع احالته على التقاعد او الاستيداع او انهاء خدمته .
الفصل الثالث
واجبات القضاة
المادة 17
أ . لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الاعمال التجارية او عضوية مجلس ادارة أي شركة او مؤسسة او سلطة او أي وظيفة او مهنة اخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية .
ب. يجوز للقاضي ان يعين محكما بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا كانت الحكومة او احدى المؤسسات العامة طرفا في النزاع المراد فصله بطريق التحكيم او كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق بتقدير بدل اتعاب القاضي المحكم .
المادة 18
لا يجوز للقاضي ان يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول ولا ان ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل ان يسمح الرئيس له خطيا بذلك .
الفصل الرابع
الترفيع
المادة 19
أ . يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة اعلى على اساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس ووفقا لتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع اعمالهم ، مع مراعاة العقوبات التاديبية المفروضة عليهم وعند التساوي يرجح القاضي الاقدم على ان يقترن قرار الترفيع بارادة ملكية السامية .
ب. تحدد اقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي :
1. من يتقاضى راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة .
2. وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم فيها الاسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب .
3. وعند التساوي يعتبر الاسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الاقدم .
4. وعند التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا اتحدت يرجع الى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا .
ج. تحدد اقدمية القاضي الذي يعاد الى الخدمة او الذي يعين لاول مرة في قرار التعيين ذاته .
المادة 20
أ . لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة اعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة الا اذا عين في اعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الاولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد القضائي التي يحددها المجلس .
ب. على القاضي الذي اكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، ان يقدم عند ترفيعه من الدرجة الثانية الى الاولى ومن الدرجة الاولى الى الخاصة بحثا قانونيا مبتكرا يناقش من قبل لجنة تشكل من رئيس وعضوين يسميهم المجلس لقبول البحث او رفضه لغاية هذا الترفيع .
المادة 21
أ. تمنح الزيادة السنوية بقرار من الرئيس .
ب. يجوز للمجلس حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة اذا فرضت على القاضي احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب) و ( ج ) من المادة ( 38 ) من هذا القانون وتحجب اذا فرضت على القاضي احدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من تلك المادة اكثر من مرة خلال ثلاث سنوات او اقترنت احداهما بعقوبة اخرى .
الفصل الخامس
النقل والانتداب والاعارة والاستقالة
المادة 22
أ . ينقل القضاة من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس .
ب. لا يجوز نقل أي قاض الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة استئناف مدة لا تقل عن سنتين كما لا يجوز نقل أي
قاض الى محكمة الاستئناف الا اذا عمل في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
المادة 23
أ . على الرغم مما ورد في أي قانون اخر ، للرئيس ، ان ينتدب في حالة الضرورة أي قاض لاي محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة العامة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة .
ب. للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة .
ج. يراعى في الانتداب ان لا تكون الوظيفة او العمل الذي انتدب اليه القاضي ادنى درجة من درجته او العمل المنوط به .
د. للرئيس بتنسيب من الوزير انتداب أي قاض للقيام بمهام الامين العام للوزارة لمدة ثلاثة اشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية .
هـ. للرئيس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة .
و. للمجلس بتنسيب من الرئيس تكليف القاضي القيام باي عمل اخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .
المادة 24
أ . للمجلس بتنسيب من الوزير تعيين قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة امين عام الوزارة .
ب. يجوز اعارة القاضي الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الاقليمية او الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، على ان تراعى بهذا الشان التشريعات النافذة المفعول .
المادة 25
تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
الفصل السادس
المحاكمة والتاديب

المادة 26
لا يجوز عزل القاضي او الاستغناء عن خدمته او تنزيل درجته الا بقرار من المجلس وارادة ملكية سامية .
المادة 27
أ . للرئيس حق الاشراف الاداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه الفقرة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها .
ب. كما ان للوزير ولرئيس النيابة العامة حق الاشراف الاداري على جميع اعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الاشراف على اعضاء النيابة التابعين له .
ج. لوزير العدل حق الاشراف على اداء المحامي العام المدني ومساعديه وفقا للتشريعات النافذة المفعول .
المادة 28
للرئيس من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطيا الى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات او مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري .
المادة 29
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس في مدة الاربع وعشرين ساعة التالية ، وللمجلس ان يقرر بعد سماع اقوال القاضي اما الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة واما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة .
ب. 1. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، لا يلاحق القاضي على أي شكوى جزائية تتعلق باعمال وظيفته او بسببها
او ناتجة عنها او في اثناء قيامه بها الا باذن من المجلس .
2. للمجلس ، في أي شكوى جزائية مشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة ، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي
ومطالعة النائب العام او الاطلاع على أي بينة اخرى بما في ذلك سماع اقوال الشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان
ياذن وحسب الاصول بملاحقة القاضي اذا تاكد من صحة الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي او توقيفه او الافراج عنه .
3. مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة ، للمجلس ان يقرر وقف الملاحقة التي تمت ضد القاضي قبل نفاذ احكام
هذا القانون ، على أي شكوى جزائية مشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وحفظها اذا لم يكن قد صدر بها حكم
قضائي مبرم .
4. اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته .

المادة 30
يجوز للمجلس ان يامر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير او النائب العام . وللمجلس ان يقرر وقف صرف ما لا يزيد عن نصف راتب القاضي وعلاواته وله ايضا ان يعيد النظر في كل وقت بقرار كف اليد او وقف صرف الراتب واذا لم تسفر الاجراءات عن ادانة القاضي يتقاضى ما اوقف صرفه من الراتب والعلاوات .
المادة 31
أ . يشكل مجلس التاديب من ثلاثة على الاقل من قضاة المجلس يعينهم المجلس ويسمي من بينهم رئيسا ويجوز للمجلس ان يعين اكثر من هيئة واحدة .
ب. يصدر المجلس التاديبي قراراته بالاجماع او بالاكثرية .
المادة 32
تقام الدعوى التاديبية من النائب العام بناء على طلب من الرئيس وقرار من المجلس ولا يحول ذلك دون رئاسته للمجلس التاديبي .
المادة 33
أ . ترفع الدعوى التاديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة او التهم المسندة اليه والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التاديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور امامه ، وعلى المجلس التاديبي مباشرة الاجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له .
ب. للمجلس التاديبي ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد اعضائه للقيام بذلك وللمجلس التاديبي او العضو الذي ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع اقوالهم او طلب اية بينة اخرى .
ج. اذا راى المجلس التاديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة ايام ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وادلة الاتهام .
د. عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس التاديبي ان يامر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وتتبع في ذلك احكام المادة ( 30 ) .
هـ. اذا تبين للمجلس التاديبي ان المخالفة التي اسندت للقاضي المحال اليه للتاديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه ايقاف اجراءات التاديب واحالة القاضي مع محضر التحقيق الذي اجري معه والاوراق والمستندات الاخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص او الى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقا لاحكام القانون . ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي اجراء تاديبي بحق القاضي او الاستمرار في أي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى او الدعوى الجزائية التي قدمت ضده .
و. ان تبرئة القاضي من الشكوى او الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى احكام الفقرة ( هـ ) من هذه المادة او الحكم بعدم مسوؤليته عما اسند اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التاديبية اللازمة بحقه عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التاديبية المناسبة عليه اذا ادين بها .
المادة 34
تنتهي الدعوى التاديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها او باحالته على التقاعد ولا يكون للدعوى التاديبية تاثير على الدعوى الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس ان يحيل القضية الى النيابة العامة على الرغم من استقالة او احالته على التقاعد اذا راى مبررا لذلك .
المادة 35
تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية ويمثل القاضي بشخصه امام المجلس التاديبي او ينيب عنه احد المحامين وللمجلس التاديبي الحق في تكليف القاضي للحضور فاذا لم يحضر ولم ينب عنه احد تجري محاكمته غيابيا .
المادة 36
يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التاديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا .
المادة 37
أ . كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او اللياقة يشكل خطا يعاقب عليه القاضي تاديبيا .
ب. ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تاخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد باوقات الدوام .
المادة 38
يجوز للمجلس فرض العقوبات التاديبية التالية :
أ . التنبيه .
ب. الانذار .
ج. الحسم من الراتب .
د. تنزيل الدرجة .
هـ. الاستغناء عن الخدمة .
و. العزل .
الفصل السابع
احكام عامة
المادة 39
لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها باحد القضاة الذين ينظرون في الدعوى .
المادة 40
في غير حالات الضرورة لا تجرى التشكيلات بين القضاة الا مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز .
المادة 41
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعا للوزارة ويقدم المفتشون تقاريرهم المتعلقة بالقضاة الى الرئيس والوزير .
المادة 42
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :
أ . تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا في الجهاز القضائي دون تحديد سن معينة لانتهاء خدمة أي منهما .
ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى اكماله الرابعة والسبعين من العمر .
ج. تستمر خدمة أي قاض اخر من غير المذكورين في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة حتى اكماله الثامنة والستين من العمر .
د. تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من هذا المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة الى أي قرار بانهائها من أي جهة من الجهات .
هـ. لا يؤثر ذكر سقف خدمة اي من القضاة المذكورين في الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من هذه المادة في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك لاي سبب اخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض .
المادة 43
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاة احكام نظام الخدمة المدنية واي تشريع اخر يتعلق بالموظفين .
المادة 44
أ . تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الثلاثين من شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المادة وتمنح بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس المحكمة المختصة .
ب. يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة الى الرئيس مع رايه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة .
ج. تحدد نقابة المحامين اجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على ان لا تزيد الاجازة على خمسة واربعين يوما في السنة .
د. تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتاجيل قضايا المحامي الذي يستعمل اجازته خلال العطلة القضائية .
المادة 45
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية .
المادة 46
يلغى قانون استقلال القضاء رقم ( 49 ) لسنة 1972 وتعديلاته .
المادة 47
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

11/3/2001

القانون رقم 76 لسنة 2007 ... الصادر بتاريخ 6/6/2007



نص التعديلات كاملاً ... مقارناًًً بالنصوص القديمة


=======


1- . تعدلت المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 48 ــ باستبدال عبارة (( أربعين ألف جنيه )) بعبارة ( عشرة ألاف جنيه ) وعبارة ( خمسة ألاف جنيه ) بعبارة ( ألفي جنيه ) ..

2- أضيفت للمادة 43 فقرتين جديدتين ( خامسة وسادسة )



وهذه هي المواد بعد التعديل

مادة 41 : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه .

مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه .

مادة 43 (2) ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة ألاف جنيه فيما يلي:-
1- .............
2- .............
3- .............
4- .............

5- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها

6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ، وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .
ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التى سانده في دعواه ، ولو سلم المدعى عليه بالطلبات للمدعي .




تعدل نص المادة 48 مرافعات بإضافة الدعاوى المتعلقة بتسليم العقارات إلى الدعاوى التي تختص محكمة الاستئناف بالحكم في استئنافها ((( رغم أختصاص المحاكم الجزئية بنظرها في أول درجة )))

المادة 48 :
تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.، وكذلك عن الأحكـــأم الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43من هذا القانون .

تعديل نص المادة 136 بتعديل مدة سقوط الخصومة من سنة إلى ستة أشهر

المادة 136 : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد المدة المنصوص عليها في المادة 134 .


تعديل المادة 248 .. بعدم إجازة الطعن بالنقض إلا في القضايا التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه

مادة 248- للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك في الأحوال الآتية:
1. إذا كان الحكم المطعون فيه منيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.


تعديل نص المــادة 251 بجواز أن تأمر محكمة النقض باعتبار طلب وقف التنفيذ كأن لم يكن في حالة عدم قيام الطاعن بالإعلان به ...

مادة 251 – لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة ، وكان ذلك راجعاً إلى فعل الطاعن .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه .وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
وإذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن الزم الطاعن بمصروفاته .
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها


مادة 255 – يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن ، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت : أولاً : صورة رسمية أوالصورة المعلنة للحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الإبتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ، وإلا حكم بعدم قبول الطعن
ثانياً : المستندات التى تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات .
وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال ، أن يسلم دون المطالبة بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات مذيلة بعبارة (( صورة لتقديمها إلى محكمة النقض )) وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة فيما بعد بما يكون مستحقاً على القضية من رسوم
ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية .............
.


تعديل المادة 269 بتوسيع حق محكمة النقض في الفصل في الموضوع


مادة 269 – فقرة أخيرة ..
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أياً كان سبب الحكم أن تحكم فى الموضوع.


=============

تعديل باب لتنفيذ ....

مادة 274 – يجرى التنفيذ تحت إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية .
ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل ، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقضـــاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة ...

ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم .
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير غدارة التنفيذ ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائياً .
ويصدر بتنظيم إدار التنفيذ قرار من وزير العدل .

المادة 275 : يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها .
ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة .

تعديل المادة 277 بجعل الاختصاص بنظراستئناف منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها

مادة 277 (1)– تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية .

المادة 278 : يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ .
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بالطلبات .
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب كل إجراء ، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر ، وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام .

المادة 279 : يجرى التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بنـــاء على طلب ذي الشأن ، متى سلم السند التنفيذي لإدارة التنفيذ .
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القايم بأي من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة غلى مدي إدارة التنفيذ .
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك ( بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ ) أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .

المــــادة 479 : إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في المحضر ، ويحيل الاعتراض إلى قاضي التنفيذ على الفور ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .


تضاعف النصاب المنصوص عليه في المادتين 60، 61 من قانون الإثبات .. من 500 جنيه إلى 1000 جنيه

المادة : 60
فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود فى اتبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا كانت زيادة الالتزام على ألف جنيه لم تأت الامن ضم الفوائد والملحقات الى الأصل. واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الائبات بشهادة الشهود فى كل طلب لاتزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة فى الوفاء اذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلى.
(عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر (أ) فى 17 /5/ 1999

المادة : 61
لايجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه
. (أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . (ب) اذا كان المطلوب هو الباقى أوجزء من الحق لايجوز اثباته الابالكتابة. 0 (ج) اذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد على هذذه القيمة.

تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99 / 1 ، و 104 و 110 و 159 و 246 و 315 و 324 و 397 و 499
وتضاعف الغرامة الواردة الواردة بالمادتين 43 و 56 من قانون الإثبات
وتضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221 /2 و 243/3 و 354 /1

المادة 99/1
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتين جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية .....

مادة 104
ضبط الجلسة و إدارتها منوطان برئيسها ، و له فى سبيل ذلك و مع مراعاة أحكام قانون المحاماة ، أن تخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل و تمادى ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً و عشرين ساعة أو بتغريمه عشرين جنيها و يكون حكماً ذلك نهائياً . ...........

مادة 110
على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

مادة 159
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد على ألفين جنيه و مصادرة الكفالة ، و فى حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة ألاف جنيه . فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم

المادة 246 :
إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرين جنيه ، ولا تجاوز أربعمائة جنيه

المادة 315 :
إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه .


مادة 324 : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيه فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه.

المادة 397 :
إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

المادة 499 :
إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة ألاف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف.

==========

المادة 43 اثبات :
ان حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لاتقل عن أربعمائة جنيه ولاتجاوز الفين جنيه.

المادة 56 اثبات :
اذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو بروضه حكم عليه بغرامة لايقل عن ألف جنيها ولاتجاوز أربعة ألاف جنيه. ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعاه.





اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ..
















وزير العدل

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية



قرر





المادة الأولى




ينشأ بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، يختص باتخاذ جميع الإجراءات التى يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 ، كما يختص بتنفيذ أحكام هذا القرار
ويتلى رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص



المادة الثانية



يتولى المكتب المنصوص عليه فى المادة السابقة إعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 ويراعى فى إدراج اسم المحكم فى القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية فى مجال من المجالات التى تكون موضوعا للتحكيم
ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار إليها فى هذا القرار إلا اعتبارا من تاريخ اعتماد وزير العدل لها



المادة الثالثة



يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (16 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994أن يتقدم بطلب إلى المكتب بأدراج أسمه فى قوائم المحكمين مصحوبا ببيان وافى عن حالته ومؤهلاته وخبراته
وفى حالة موافقة المكتب على أدراج الطالب فأن هذه الموافقة لا تنفذ إلا اعتبارا من تاريخ اعتمادها من وزير العدل
وتخضع هذه القائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطا أو أكثر من هذه الشروط



المادة الرابعة



على كل من يدرج اسمه فى قوائم المحكمين موافاة المكتب وقبل أجراء المراجعة السنوية ببيان مصحوب بالمستندات التى تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها بالبند (1 ) من المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة



المادة الخامسة



فى حالة تلقى المكتب لطلب بنعيين محكم أو أكثر وفقا لحكم المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة أسماؤهم فى القوائم وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب
ويجب على من يرشح ليكون محكما أن يصرح بكل الظروف التى من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده واستقلاله
ويطبق حكم الفقرتين السابقتين على طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر أو قام لديه مانع أو وقع اعتراض على ترشيحه من المحكمين



المادة السادسة



يقوم مكتب التحكيم باتخاذ إجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعيين رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية محكمين أو رؤساء لهيئات التحكيم على المجلس المختص حسب الأحوال .
وتطبق أحكام هذا القرار على من يتم تعيينه أو الموافقة على ترشيحه من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس المختص بذلك



المادة السابعة



على إدارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار



المادة الثامنة



ينشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره


تحريرا فى 26/4/1995


وزير العدل


مستشار / فاروق سيف النصر

قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية و قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية


الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر فى 6 يونيه سنة 2007
----------------------------------
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ... و قد أصدرناه.

(المادة الأولى )

تستبدل عبارة ( أربعين ألف جنيه ) بعبارة ( عشرة الآلف جنيه ) و عبارة ( خمسة الآلف جنيه ) بعبارة (ألفى جنيه)
أينما وردت أى منهما فى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
و تستبدل عبارة ( إدارة التنفيذ ) بعبارة (قاضى التنفيذ ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى من
قانون المرافعات المدنية و التجارية و فى المواد 356 ، 358 ، 365 ، 367 ، 376 ، 379 ، 473 ،
474 ، 475 ، 476 ، 478 ، 382 ، 483 من ذات القانون و عباراتا ( معاون التنفيذ ) و ( معاونى التنفيذ )
بكلمتى ( المحضر و ( المحضرين ) أينما وردت أى منهما فى الكتاب الثانى المشار اليه.

( المادة الثانية )

تستبدل بنصوص المواد 48 ،136 (فقرة ثانية ) ، 348 ،251،255 ،263 ،الفقرتان الثانية و الثالثة ،269 (فقرة اخيرة ) ، 274 ،275، 277 ،278 ،279، 479 ، من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، النصوص الاتية :- مادة (48) : تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية و كذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون .
مادة 136 (فقرة ثانية )
و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة 134 من هذا القانون .
مادة 248 :
للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائه الف جنية او كانت غير مقدرة القيمة و ذلك فى الاحوال الاتية :
1- اذاكان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون و خطأ فى تطبيقه او فى تأويله .
2- اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم
مادة 251:
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة ، و يجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن اذا لم يكن اذا لم يتم اعلان الخصم بالجلسة المحددة و كان ذلك راجعا الى فعل الطاعن .
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ و اذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته و على المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ ان تحدد لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة اشهر و إحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الاجل الذى تحدده لها.
مادة 255 :
يجب على الطاعن ان يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة لقلم الكتاب و سند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن كما يجب عليه ان يودع فى ذات الوقت :
أولا : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه و أخرى من الحكم الابتدائى اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه فى اسبابه و الا حكم بعدم قبول الطعن.
ثانيا : المستندات التى تؤيد الطعن . فاذا كانت مقدمه فى طعن اخر فيكفى ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك و للمحكمة ان تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات و على قلم الكتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه او الحكم الابتدائى بحسب الأحوال ان يسلم دون المطالبه بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة ايام على الأكثر ما يطلبه من صورة الحكام او المستندات او الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها الى محكمة النقض " و ذلك دون الاخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية او على اصل الأوراق من رسوم.
و يجوز لمحكمة النقض ان تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه و اذا كانت صحيفة الطعن قد اودعت قلم الكتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها ارسال جميع اوراق الطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لايداع الصحيفة.
مادة 263 ( الفقرتان الثانية و الثالثة ) :
" و على النيابة ان تودع مذكرة برأيها فى اقرب وقت مراعيه فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها ".
و بعد ان تودع النيابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر و يعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فاذا رأت ان الطعن غير جائز او غير مقبول لسقوطه او لبطلان اجراءاته او لاقامته على غير الأسباب المبينه فى المادتين 248 ، 249 او على اسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسه مع اشارة موجزة لسببه و الزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة.
مادة 269 ( فقرة أخيرة ) :
و مع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه ، أو كان الطعن للمرة الثانية ، و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها ايا كان سبب النقض ان تحكم فى الموضوع.
مادة 274 :
و مع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجبعليها ايا كان سبب النقض ان تحكم فى الموضوع.
مادة 274 :
يجرى التنفيذ تحت اشراف ادارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية و يجوز بقرار من وزير العدل انشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية.
و يرأس ادارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف و يعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و قضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة.
و يلحق بالادارة عدد كاف من معاونى التنفيذ و الموظفين يحدد و بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم و تنظيم شئونهم.
و لمدير ادارة التنفيذ او من يعاونه من قضاتها اصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و يكون التظلم من هذه القرارات و الأوامر بعريضة ترفع لمدير ادارة التنفيذ و يعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائيا.
و يصدر بتنظيم ادارة التنفيذ قرار من وزير العدل .
مادة 275 :
" يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتيه ايا كانت قيمتها .
و يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة".
مادة 277 :
" تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتيه و الموضوعية ايا كانت قيمتها امام المحكمة الابتدائية"
مادة 278 :
" يعد بكل ادارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم الى مدير ادارة التنفيذ".
و ينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
و يعرض الملف على مدير ادارة التنفيذ او اى من قضاتها عقب كل اجراء و يثبت به ما يصدره من قرارات و أوامر و ما يصدره قاضى التنفيذ من احكام.
مادة 279 :
" يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ و هم ملزمون بناء على طلب ذى الشأن متى سلم السند التنفيذى ادارة التنفيذ".
فاذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن ان يرفع الأمر بعريضه الى مدير ادارة التنفيذ.
و اذا وقعت مقاومة او تعد على معاون التنفيذ وجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية و له فى سبيل ذلك – بعد عرض الأمر على مدير ادارة التنفيذ – ان يطلب معونة القوة العامة و السلطة المحلية ".
مادة 479 :
" اذا لم يتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن بأمر مدير ادارة التنفيذ باثبات مناقصتهم فى المحضر و يحيل الاعتراض الى قاضى التنفيذ الذى ينظر فيه على الفور و لا يجوز ابداء مناقصات جديدة بعد هذه الجلسة ".

( المادة الثالثة )

يضاف الى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بندان جديدان برقمى (5) ، (6) و تضاف الى المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة ، نصوصها الآتية :-
مادة 43 :
5- دعاوى صحة التوقيع ايا كانت قيمتها .
6- دعاوى تسليم العقارات اذا رفعت بصفة اصلية و يتعين علىالمدعى اخطار ذوى الشأن من الملاك و الحائزين و اصحاب الحقوق بالدعوى و ذلك بورقة من أوراق المحضرين و فى حالة عدم الاستدلال هلى أشخاصهم بعد اجراء التحريات الكافيه يتم الاخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار و فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار و فى مقر عمدة الناحية و لوحة الاعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال و لا تحكم المحكمة فى الدعوى الا بعد تمام الاخطار و تقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه و لو سلم المدعى عليه بالطلبات المدعى.
مادة 50 (فقرة ثالثة ):
و استثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.

( المادة الرابعة )

تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/1 ،104 ،110 ، 159 ،246 ، 315 ، 324 ، 397 ، 499 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و المادتين 43 ، 56 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية الى مثلها.
كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243 /3 ، 354/1 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الى مثله.
كما يضاعف النصاب المنصوص عليه فى المادتين 60 ، 61 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية الى مثله.

( المادة الخامسة )

على المحاكم ان تحيل بدون رسوم و من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محكاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و تكون الاحالة الى جلسة تحددها المحكمة و يعتبر صدور قرار الاحالة اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات او قدموا مذكرة بدفاعهم و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم او تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
و لا تسرى احكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا و لا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من 1 /10 / 2007
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
الموافق 6 يونية سنة 2007 م