بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2011

مباديء المحكمة الادارية العليا






1- الطعن رقم 776 لسنة 39 ق جلسة 23/10/1999

بدل ظروف ومخاطر – مجارى وصرف صحى – البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

المادة 1،2،3 من القانون رقم 26 لسنة 1983بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985واتلمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 والمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983، إليها المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة والنسب التى يتم الصرف بموجبها وانه من المقرر قانونا أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

2- الطعن رقم 3082 لسنة 41 ق جلسة 23/10/1999

( ا) جامعات –حوافز –ليست حقا مكتسبا يستحق بمجرد شغل الوظيفة وأنما رهينة بتأدية العامل جهود غير عادية فيما يوكل إليه من أعمال

من المقرر أن الحوافز تمثل نوعا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل وهى رهينة بتأدية ما يوكل إليه من أعمال وليست حقا مكتسبا يستحق بمجرد شغل الوظيفة وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية فى منح هذه الحوافز وفقا لما تراه من أداء فعلى يقتضى صرفها وذلك فى ضوء المعايير والضوابط التى تضعها فى هذا الخصوص

(ب) تعويض – إلغاء القرار – تعويض عينى جابر للأضرار التى حدث من جرائه

من المقرر أنه بإلغاء القرار وما يترتب عليه من أثار يكون المدعى قد حصل على التعويض العينى الجابر لما قد لحقه من ضرر من جرائه بما يتعين القضاء برفض طلب التعويض

3- الطعن رقم 2582 لسنة 40 ق جلسة 30/10/1999

عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.

مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق. فى ذات المبدأ الطعن رقم4698 لسنة 40 ق جلسة 23/10/1999

4- الطعن رقم 3263 لسنة 37 ق جلسة 30/10/1999

إدارات قانونية – ترقية –لا يجوز أعمال أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية قبل اعتماد الهيكل الوظيفى لأعضاء الإدارة القانونية

يطبق بشأن أعضاء الإدارات القانونية قواعد الترقيات الواردة بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 طالما أن الهيكل الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية لم يعتمد بعد بحيث يسرى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 اعتبار من تاريخ اعتماد هذا الهيكل ويرجع ذلك إلى أنه طالما أن الهيكل الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية لم يعتمد بعد فإن الاعتمادات اللازمة لترقياتهم فى الموازنة الخاصة بالجهات التى يعملون بها تكون مقسمة إلى درجات مالية لا إلى وظائف

5- الطعن رقم 4696 لسنة 44 ق جلسة 30/10/1999

إلغاء المؤسسات العامة –حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .

المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،أن المشرع قد استهدف من هذا النص عدم الإضرار بالعامل بمناسبة إلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت لى الوظائف العليا لوحدة الوصف القانونى للتقارير وللبيانات

تطبيق البيانات التى تبديها جهة الإدارة فى التقرير دون سند تعد محض أقوال مرسله وعبارات أطلقت على عواهنها بغير دليل ويكون تقدير الكفاية استنادا إليها فاقدا صحيح سببه من الواقع والقانون

8- الطعن رقم 4675 لسنة 41 ق جلسة 30/10/1999

(ا )الهيئة القومية للبريد – تقرير كفاية – يترخص فيه كل من الرئيس المباشر والرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين – لاسبيل للتعقيب طالما كان منزها عن عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة

المادة 29 ،32 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 من المقرر أن تقرير كفاية العامل أمر يترخص فيه كل من الرئيس المباشر والرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه لاسبيل للتعقيب عليه طالما جاء مستخلصا من عناصر صحيحة مستمدة من الأوراق منزها عن عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها

(ب ) الهيئة القومية للبريد – تقرير كفاية – الإحالة إلى التحقيق لا تبرر خفض تقرير الكفاية

من المقرر أن الإحالة إلى النيابة الإدارية لا يصلح سندا لتخفيض التقرير باعتبار إن مجرد الإحالة للتحقيق لا تبرر تخفيض التقرير طالما لم تثبت إدانة العامل

(ج) تقرير الكفاية – الحكم بإلغاء تقرير الكفاية – تقف سلطة المحكمة عند الحكم بالإلغاء دون أن تحل نفسها محل جهة الإدارة فى تقدير كفاية العامل

من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة عندما تقضى بإلغاء تقدير الكفاية أن تحل نفسها محل الجهة الإدارية فى تقدير كفاية العامل وإلا كان ذلك تجاوز للحدود القانونية المقررة للرقابة القضائية على تقارير الكفاية

9- الطعن رقم 6542 لسنة 42 ق ، 690 لسنة 43 ق جلسة 30/10/1999

(ا ) دعوى –معياد الطعن بالإلغاء –استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار

ومن حيث أن تحديد معياد الطعن على القرارات الإدارية بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار مرده فى الفقه والقضاء الإداريين إلى ثبات المراكز القانونية وعدم زعزعتها وليس من شك أن فوات مدة طويلة على صدور القرار واستتباب المراكز القانونية على مدار السنين يجعل القرار حصينا من السحب والإلغاء فأن استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء يقيم قرينة قانونية على تحقق العلم اليقينى بتلك القرار المطعون عليه حيث كان على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه وكذلك الصادرة فى شأن زملائه المعاصرين له العاملين فى ذات الجهة الإدارية التى يعمل بها وكان مكن الميسور عليه دائما وأمامه هذا الوقت الطويل أن يحدد مركزه القانونى منهم وأن يطعن فى معياد مناسب ولا دعاء بغير ذلك والأخذ به أن يؤدى ‘لى إهدار مراكز قانونية استقرت على مر السنين

(ب ) عاملون مدنيون – ندب – الندب إجراء مؤقت بطبيعته ولا يتطلب مراعاة ألا قدميه عند إجرائه

إن الندب بوصفه إحدى وسائل شغل الوظيفة العامة يتميز عن سائر الوسائل بأنه موقوت بطبيعته إذ يتم على أساس التوقيت وليس على أساس القرار والاستقرار ومن ثم ناط المشرع إجراءه بالسلطة المختصة وحدها دون أن يستوجب العرض على لجنة شئون العاملين فضلا عن أنه عرضة للإلغاء فى أى وقت ولذلك أطلق يد جهة الإدارة فى إجرائه حتى تستطيع تلبية حاجات العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه فأتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة والنهوض بأعبائها واختصاصاتها وكل ما أشترطه القانون فى هذا الشأن هو ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المنتدب إليها من حيث قضاء المدة البينة فى الوظيفة الأدنى مباشرة مع توافر شرط التأهيل العلمى المطلوب فى بطاقة الوصف الخاصة بهذه الوظيفة الخاصة بهذه الوظيفة وعليه لا تثريب على جهة الإدارة أن هى أعملت سلطتها التـــقديرية فى شغل الوظيفة ندبا مؤثرة الأقدم أو الأحدث بحسب ما تلمسه فيه من قدرة وكفاية بلا معقب عليها فيها طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

10- الطعن رقم 1979 ، 1785 لسنة 39 ق جلسة 30/10/1999

(ا ) دعوى – عبء الإثبات - نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات المطلوبة يقيم قرينة قانونية على صحة ما يدعيه المدعى

من المقرر فى خصوص عبء الإثبات فى المنازعات الإدارية أخذا فى الاعتبار أن جهة الإدارة أنما تحتفظ بالأوراق والوثائق والسجلات ذات الأثر الحاسم فى تلك المنازعات إيجابا أو سلبا وأن عليها الالتزام بتقديمها إلى المحكمة لتكون عونا للقضاء فى القيام بأداء رسالته وقد التزمت جهة الإدارة موقف النكول مما يقيم قرينة قانونية لصالح المدعى على صحة دعواه

(ب ) عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.

مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق.

11- الطعن رقم 5038 لسنة 41 جلسة 30/10/1999

دعوى – أن الاختصاص بالفصل فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ينعقد بمحكمة القضاء الإدارى وليس للمحكمة الإدارية العليا

12- الطعن رقم 1610 لسنة 43 ق جلسة 30/10/1999

عاملون مدنيون – ترقية – اثر الإحالة إلى المحكمة التأديبية عدم جواز الترقية طوال مدة المحاكمة – لا يترتب هذا الأثر إذا كان العامل يدور فى فلك التحقيق سواء كان أمام الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية لم يخرج منه

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، من المقرر أن الدعوى التأديبية تعتبر مرفوعة بإيداع قرار الإحالة و أوراق التحقيق سكرتارية المحكمة ومتى تم الإيداع تعلق اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ومقتضى ذلك إلا يترتب أثر الإحالة إلى المحكمة التأديبية ومن بينها عدم جواز الترقية إذا كان العامل يدور فى فلك ذلك التحقيق لم يخرج عن مرحلته

13- الطعن رقم 5005 لسنة 41 ق جلسة 25/12/1999

إلغاء المؤسسات العامة –حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .

المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،أن المشرع قد استهدف من هذا النص عدم الإضرار بالعامل بمناسبة إلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4031 لسنة 40 ق جلسة 25/12/1999

14- الطعن رقم 3482 لسنة 44 ق جلسة 25/12/1999

دعوى –اختصاص –ينعقد الاختصاص للجان ضباط القوات المسلحة بالمنازعات الإدارية الخاصة بضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة والتى تتعلق بتطبيق أحكام قانون ضابط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 – المنازعات الخاصة بهؤلاء المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ينحسر عنها اختصاص اللجان المشار إليها وينعقد الاختصاص بها لمحاكم مجلس الدولة

المادة 29 من قانون خدمة ضابط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 من المقرر أن اختصاص الجان القضائية العسكرية المنوه عنها مقصور على الفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة والتى تتعلق بتطبيق أحكام قانون ضابط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 وتبعا لذلك فإن منازعات ضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافأة والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ينحسر عنها اختصاص اللجان القضائية العسكرية ويظل الاختصاص بنظرها معقودا لمحاكم مجلس الدولة


15- الطعن رقم 4907 لسنة 42 ق جلسة 25/12/1999

عاملون مدنيون – ترقية -القرار الصادر بالترقية وما قد ينطوى عليه من تخطى لبعض العاملين -قد يشكل ركن السبب فى مجال التخطى فى الترقية قرار إداريا مستقلا بذاته يتمثل فى تقدير كفاية العامل بمرتبة أدنى من المتطلب قانونا للترقية أو توقيع جزاء عليه من شأنه قيام مانع قانونى يحول دون ترقيته – العامل بالخيار بين الطعن على قرار الترقية منفردا أو اختصامه بالإضافة إلى الطعن على قرار تقدير الكفاية أو قرار الجزاء – فى جميع الحالات يتعين لقبول الدعوى إزاء ما لكل قرار من ذاتية متميزة واستقلال التزام المعياد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء فليس يقبل فى صحيح القانون أن ينهض اختصام قرار الجزاء سببا من شأنه انفتاح المعياد لرفع الدعوى بطلب إلغاء قرار الترقية بذريعة أن المركز القانونى لمن صدر القرار بمجازاته لا يستقر آلا بصدور الحكم بإلغاء هذا القرار

من المقرر إن السبب هو ركن من أركان القرار الإدارى لا يتحقق قيامه إلا بتوافره ، وهو الحالة الواقعية أو القانونية التى تحدوا جهة الإدارة إلى التدخل باتخاذ القرار إفصاحا عن إرادتها الملزمة ابتغاء إنشاء مركز قانونى أو تعديله أو إنهائه وجدير بالذكر أن القرار الصادر بالترقية وما قد ينطوى عليه من تخطى لبعض العاملين شأنه شأن سائر القرارات الإدارية يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع والقانون ،وانه بالنسبة إلى قرارات الترقية على وجه الخصوص قد يشكل ركن السبب فى مجال التخطى فى الترقية قرار إداريا مستقلا بذاته يتمثل فى تقدير كفاية العامل بمرتبة أدنى من المتطلب قانونا للترقية توقيع جزاء عليه من شأنه قيام مانع قانونى يحول دون ترقيته وفى مثل هذه الأحوال فإن العامل بالخيار بين الطعن على قرار الترقية منفردا أو اختصامه بالإضافة إلى الطعن على قرار تقدير الكفاية أو قرار الجزاء فإن أثر الأولى كان لزاما على محكمة الموضع وهى بصدد فحص مشروعية قرار التخطى لبحث ركن السبب أن كان مما يدخل فى اختصاصها شأن قرار تقدير الكفاية أو وقف الدعوى وقفا تعليقيا طبقا للمادة 129 مرافعات أن كان الأمر يتعلق بقرار جزاء مطعون عليه أمام المحكمة التأديبية المختصة على أنه فى جميع الحالات يتعين لقبول الدعوى إزاء ما لكل قرار من ذاتية متميزة واستقلال التزام المعياد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء فليس يقبل فى صحيح القانون أن ينهض اختصام قرار الجزاء سببا من شأنه انفتاح المعياد لرفع الدعوى بطلب إلغاء قرار الترقية بذريعة أن المركز القانونى لمن صدر القرار بمجازاته لا يستقر آلا بصدور الحكم بإلغاء هذا القرار ذلك أن استقرار هذا المركز أو عدم استقراره هو من صميم الجانب الموضوعى لدعوى الإلغاء لقرار الترقية وليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له إلا أن تكون الدعوى المطروحة عليها مقبولة شكلا بمراعاة أقامتها فى المعياد


16- الطعن رقم 5193 لسنة 41 ق جلسة 25/12/1999

(ا ) عاملون مدنيون – تقرير كفاية - تخفيض التقرير بمعرفة رئيس المصلحة دون أن يبين مواضع الخفض وأسبابه من مختلف عناصر التقدير طبقا للنموذج الخاص به و اعتماد من قبل اللجنة بحالته يترتب عليه البطلان

المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 من المقرر أن تخفيض التقدير بمعرفة رئيس المصلحة بما دون عليه دون أن يبين مواضع هذا الخفض وأسبابه من مختلف عناصر التقدير الذى يجرى تحديده ابتداء طبقا للنموذج الخاص به على أساس الأرقام العددية لكل عنصر على حده ثم تحدد المرتبة على أساس مجموع ما يحصل عليه العامل من درجات منسوبة إلى المائة واعتماد لجنة شئون العاملين للتقرير بحالته يترتب عليه البطلان

(ب ) قرار إدارى – تسبيب القرار – الإفصاح عن سبب القرار يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى

من المقرر أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض فى القرار غير المسبب أنه قائم على سببه الصحيح ، وعلى من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك إلا أنها إذا ذكرت أسباب من تلقاء نفسها أو كان القانون يلزمها بتسبيب القرار فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى وله فى سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى أنتهى إليها القرار 0000 وإلا كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون

(ج )عاملون مدنيون – علاوة تشجيعية - سلطة تقديرية لجهة الإدارة إلا أنه متى قررت منح العاملين هذه العلاوة تعين عليها الالتزام بالقواعد المنصوص عليها فى القانون فيحصل عليها من تتوافر فيه الشروط وتمنع عن فاقدها – خضوع ذلك لرقابة القضاء

المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ،منح العلاوة التشجيعية من الأمور التى تترخص فيها جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية وان كان كذلك إلا أنه متى قررت الإدارة منح العاملين هذه العلاوة تعين عليها الالتزام بالقواعد المنصوص عليها فى القانون فيحصل عليها من تتوافر فيه الشروط وتمنع عن فاقدها والإدارة فى ذلك تخضع لرقابة القضاء للتحقق من مشروعية قرارها بالمنح أو المنع

17- الطعن رقم 4339 لسنة 40 ق جلسة 25/12/1999

تامين اجتماعى – مصروفات الانتقال للمريض من مكان الإقامة إلى مقر العلاج – تلتزم الجهة الإدارية المختصة بصرف تعويض الأجر بمصاريف الانتقال وفقا للقواعد الواردة فى المادة 80 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقرار رقم 296 لسنة 1976 الصادر من وزير التأمينات بشأن قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه أو المريض

18- الطعن رقم 1394 لسنة 43 ق جلسة 2/1/2000

طرق عامة –أزاله – سلطة الجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالة أى مخالفات تقع عليه.ومنها محالفات البناء

المادة1، 2 ،10،12،15 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة1968 . أن البين من النصوص السابقة للقانون سالف الذكر ومذكرته الإيضاحية أن غرضه الأساسى هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص فى الوقت نفسه على المظهر العام للطريق تحقيقا لذلك فقد قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع نص عليها فى المادة الأولى وحدد مواصفات الحركة على هذه الطرق على وحجه يكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف ، ولتوفير أكبر قدر من الحماية للطرق العامة ضمن القانون المذكور نصوصه الاشتراطات والقيود التى تكفل هذه الحماية فوضع قيودا على ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة للمسافات المبينة تفصيلا فى المادة العاشرة منه محسوبة خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية وحظر استغلال هذه الأراضى فى أى أغراض غير الزراعة وحدها وحظر القانون استغلال هذه الأراضى بإقامة أية منشآت عليها ويسرى هذا الحكم كأصل عام على الأراضى الواقعة خارج حدود مجالس المدن كما يسرى داخل حدود مجالس المدن فى أجزاء الطرق المارة بأرض زراعية ومن ثم فإن مخالفة هذه الاشتراطات والقيود والخروج عليها يعد اعتداء على الطريق العام يخول الجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالته إداريا على نفقة المخالف

19- الطعن رقم 5570 لسنة 45 ق جلسة 2/1/2000

القاعدة التنظيمية العامة – يجب التقيد بها وعدم الخروج عليها

من المقرر أن إذا ما قامت الإدارة بوضع قاعدة تنظيمية عامة تعين عليها الالتزام بها فى جميع الحالات الفردية وذلك تأكيدا وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وبحيث لا يجوز الخروج على القاعدة التنظيمية العامة فى حالات فردية

20- الطعن رقم 4231 لسنة 43 ق جلسة 2/1/2000

دعوى – وقف الدعوى – الفصل فى مدى دستورية نص فى قانون أو لائحة – سلطة المحكمة التى تنظر الدعوى- وقف الفصل فى الدعاوى الخاصة تغيير الصفة مفهوم الصفة للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى حتى يتم الفصل فى الطعنين رقمى 469 ،464 لسنة 42 ق المجالين للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 من مواد قانون مجلس الشعب والذى أحال عليه قانون الإدارة المحلية فى تعريف العامل والفلاح

المادة 29/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979والمادتين 40 ،119 من الدستور أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الولاية التى تباشرها تلك المحكمة فى مجال الرقابة القضائية تتعلق بالنصوص القانونية أيا كان محلها أو موضعها أو نطاق تطبيقها أو السلطة التى أقرتها أو أصدرتها وأن غايتها رد النصوص القانونية المطعون عليها إلى أحكام الدستور تثبتا من اتفاقها معها ويفترض ذلك أن يكون القانون بمعناه الموضوعى محلا لهذه الرقابة محددا نطاقها على ضوء كل قاعدة قانونية يرتبط مجال أعمالها بتعدد تطبيقاتها سواء أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطا بها الدستور واتخذت صورة لائحة ومن ثم فإن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا تنبسط عليها. ومن حيث أن القواعد متى كانت لا تنصرف إلى مشروع معين بذاته بل يتناول جميعها من خلال قاعدة قانونية مجردة مما يجعلها تأخذ صفة اللائحة وتنبسط عليها الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية فى شأن الشرعية الدستورية فللمحكمة متى تراءى لها عدم دستورية القواعد فى ضوء نصوص الدستور وأن الفصل فى دستورية تلك القواعد مسألة أولية يتعين البت فيها قبل الفصل فى الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقفه.

21- الطعن رقم 1253 لسنة 43 ق جلسة 2/1/2000

الملكية الخاصة – نقل ملكية العقارات إلى المنفعة العامة -عدم وضع النماذج أو القرار الإدارى بنزع الملكية المنفعة العامة مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار فى الجريدة سقط مفعول القرار واعتبر كأن لم يكن - بيد أن المشرع قد قرر أيضا أن قرارات النفع العام لا تسقط رغم عدم إيداع النماذج خلال الأجل المشار إليه إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات تم تنفيذها .

المادة 9 ،10 من القانون رقم 577 لسنة 1954بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 ،أن المشرع نظم بالقانون رقم 577 لسنة 1954 قواعد وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على نحو يكفل الموازنة بين حق السلطة العامة فى اتخاذ ما تراه لازما لتحقيق النفع العام لصالح مجموع المواطنين ، وبين كفالة حق الأفراد فى عدم التعرض لملكيتهم الخاصة إلا فى إطار ما يحقق النفع العام – وفى مقابل التعويضات التى كفلها القانون فأوجب إيداع النماذج مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية ، ورتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع كما قضى المشرع بسقوط مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة فإذا لم يودع حلال المدة المشار إليها كجزاء على تقاعس الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاتمام عملية نزع الملكية خلال المدة المقررة بحيث تتحرر عقارات الأفراد من أثار قرار المنفعة العامة بمضى تلك المدة دون اتخاذ أى من هذه الإجراءات ويستثنى من ذلك القرارات التى صدرت بشأنها فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال المدة المذكورة فإن ذلك من شأنه إذ تم خلال السنتين المشار إليهما أن يعصم قرار المنفعة العامة من السقوط .


22- الطعن رقم 2111 لسنة 43 ق جلسة 16/1/2000

ارض زراعية –قرار إزالة المبانى – المختص بأصدراه المحكمة الجنائية المختصة – خروج ذلك ‘ن سلطة وزير الزراعة او من يفوضه وتقف سلطته عن وقف أسباب المخالفة

المواد 151 ،152 ،155 ،156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونرقم116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 /من المقرر أن المشرع فى قانون الزراعة وفى التعديلات التى أدخلت عليه حرص على إضفاء الحماية اللازمة للرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس بخصوبتها أو يمكن أن يؤدى إلى ذلك واعتبر أن المساس بتلك الحماية المقررة لها عملا يرقى إلى مصاف الجريمة الجنائية التى توجب على المحكمة المختصة توقيع الجزاء المقرر إلا أن المشرع ارتأى أن حماية الرقعة الزراعية قد تقتضى تدخلا عاجلا من جانب جهة الإدارة دون انتظار حكم القضاء – أما بوقف أسباب المخالفة للحيلولة دون استفحالها وأما بإزالة أسباب المخالفة وأعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه فقد حدد المشرع مجال تدخل جهة الإدارة فى حالة ارتكاب فعل أو امتناع من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ، وحدود تلك السلطة فى حالة أقامة منشآت أو مبانى أو اتخاذ إجراءات تقسيم لأرض زراعية ، فأجاز لجهة الإدارة ممثلة فى وزير الزراعة أو من يفوضه فى الحالة الأولى الأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف دون انتظار لحكم القضاء فى الدعوى الجنائية ، بينما لم يخول وزير الزراعة فى الحالة الثانية وحتى صدور حكم فى الدعوى الجنائية سوى وقف أسباب المخالفة فقط حيث أوجب أن تكون الإزالة بمقتضى الحكم الجنائى الصادر بالعقوبة

23- الطعن رقم 1012 لسنة 42 ق جلسة 16/1/2000

دعوى –عدم قبول الدعوى المقامة ابتداء أمام محكمة التنفيذ المختصة بنظر منازعات التنفيذ الوقتية متى أحيلت إلى القضاء الإدارى للاختصاص-لعدم الاقتران بطلب موضوعى ما لم تكن محكمة التنفيذ هى أصلا محكمة موضوع

انه قد اطرد فى مقام تفسير نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972على إن قيام المدعى برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوى على طلب إلغاء ذلك القرار الذى هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة تأسيسا على إن المدعى أقام دعواه وحدد طلباته إمام القضاء المدنى وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا الشان وطبقا للأحكام المقررة أمام ذلك القضاء ومن ثم فانه متى قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الإدارى للاختصاص فانه يكون لهذا القضاء إن يكيف طلبات الدعوى فى ضوء طبيعة دعوى الإلغاء والإجراءات الواجبة الاتباع قانونا لرفعها .والأحكام المقررة فى شانها. ولئن كان ذلك هو المبدأ الذى جرى علية قضاء المحكمة الإدارية العليا فى تفسيرها لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة إلا إن إعماله والأخذ به مقيد بضرورة إن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا وبمعنى آخر إن تكون المحكمة المدنية التى أقيمت الدعوى أمامها بوقف التنفيذ هى أصلا محكمة موضوع حتى يمكن القول بان طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامها ينطوى ضمنا على طلب الإلغاء للقرار المطلوب وقف تنفيذه.

24- الطعن رقم 5744 لسنة 49 ق جلسة 16/1/2000

رى وصرف – الإخطار بإعادة الشىء لأصله المادة 1 ، 9 ، 98 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984-عدم وصول الأخطار مرتكب المخالفة لقانون الرى لا يبطل فى حد ذات قرار إزالة التعدى على نفقة المخالف إداريا

25- الطعن رقم 1171 لسنة 43 ق جلسة 30/1/2000

سكن مصلحة – زوال سبب الانتفاع به وانتهاء المدة المقررة للإخلاء – حق جهة الإدارة فى إخلائه.

المادة 2 من قانون أيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 .إن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات الحكومية والتى تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 وعلى ذلك يكون من الطبيعى خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الو رادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 69 19 والذى قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية وقضى فى المادة السادسة منه بإعطاء المنتفع الذى زالت أسباب انتفاعه بأى سبب من الأسباب مهله لا تجاوز ستة أشهر لإخلائه الوحدة السكنية التى يشغلها من تاريخ زوال سبب الانتفاع وبانتهاء هذه المدة يحق للجهة الإدارية إخلاء المنتفع منها أو ورثته ولا ينال من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 63 لسنة 1977 الصادر من زير الإدارة المحلية لتدبير مسكن بديل للذين زال سبب انتفاعهم وذلك إن ما ورد بهذا الكتاب الدورى من توجيهات لا ترقى إلى مرتبة الأحكام القانونية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 لعدم صدور قواعد تنظيمية أو تشريعية بها بالأداة التشريعية السليمة فلا ينبغى أن تكون مانعا من أعمال ما تقضى به تلك الأحكام – تطبيق.

وفى ذات المبدأ الطعن رقم 6282 لسنة 42 ق جلسة 2/1/2000 ،والطعن رقم 4789 لسنة 41 ق جلسة 2/1/2000 ، والطعن رقم 4791 لسنة 41 ق جلسة 2/1/2000 الطعن رقم 6422 لسنة 42 ق جلسة 16/1/2000 ، والطعن رقم 686 لسنة 40 ق جلسة 30/1/2000

26- الطعن رقم 1544 لسنة 39 ق جلسة 30/1/2000

حكم – حجية الحكم الجنائى فى المنازعات الإدارية - له حجية فيما فصل فيه من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام ونسبتها إلى المتهم متى كانت هناك وحدة فى الواقعة والخصوم بين الواقعة فى المنازعة الإدارية والجنحة التى سبق الفصل فيها

من المقرر أن الحكم الجنائى له حجية فيما فصل فيه من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام المنسوب إلى الشخص ونسبتها إلى المتهم ، فإن ذات الحجية تكون للأحكام الجنائية فى مجال المنازعات الإدارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة ، متى كانت هناك وحدة فى الواقعة والخصوم بين الواقعة فى المنازعة الإدارية والجنحة التى سبق الفصل فيها فى المنازعات الإدارية

27- الطعن رقم 4066 لسنة 42 ق جلسة 30 /1/2000

نقابة – نقابة المهندسين – القيد بالنقابة – بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحه المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها يكون معادلا لدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحه الجامعات المصرية ومؤهلا فى ذات الوقت للقيد فى نقابة المهندسين

المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن القيد فى نقابة المهندسين وتعديلاتها بالقانونين رقمى 7 لسنة 1983 ن 180 لسنة 1993 ، أن المشرع قبل تعديله كان ينيط بوزير التربية والتعليم العالى تحديد الدرجات العلمية المعادلة لدرجة بكالوريوس الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية ، وعهد فى القانون رقم 7 لسنة 1983 ومن بعده القانون رقم 180 لسنة 1993 إجراء المعادلة وتقريرها للمجلس الأعلى للجامعات ، وبعد أن كان يعتبر الشهادات التى يمكن معادلتها هى الشهادات الممنوحة فى مصر أو فى خارج مصر قرر القانون رقم 7 لسنة 1983 أن الشهادات التى يمكن معادلتها هى الدرجات العلمية الأجنبية ثم عاد مرة أخرى فى القانون رقم 180 لسنة 1993 وأجاز معادلة الدرجات العلمية الممنوحة فى مصر أو خارجها بدرجة بكالوريوس الهندسة التى تعبر شرطا للقيد فى نقابة المهندسين ، ولم يتطلب المشرع عرض الأمر على لجان أخرى تختلف عن لجنة المعدلات الدراسية المنصوص عليها فى الماد ة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فلكل لجنة اختصاصاتها المحددة قانونا كما لم يوجب القانون على الجنة المشار إليها أسلوبا معينا لمباشرة أعمالها استطلاع رأى جهة معينة أو سلطة ما قبل أصدرا توصياتها مقدرا أن اللجنة بحكم تشكيلها من متخصصين قادرة على تقييم المؤهلات المختلفة ومعادلتها سواء بخبرة أعضائها أو بخبرة من قد ترى الاستعانة بهم من الأساتذة أو العلماء فى بعض التخصصات ، هذا وقد تم عرض الأمر على لجنة المعادلات الدراسية لمعادلة بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحه المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها لدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحه الجامعات المصرية فى التخصص المناظرة والتى أوصت بالمعادلة وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات بقراره رقم 338 بتاريخ 18/1/1994 باعتماد هذه التوصية ومن ثم فإن مؤهل بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحه المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها يكون معادلا لدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحه الجامعات المصرية ومؤهلا فى ذات الوقت للقيد فى نقابة المهندسين

فى ذات المبدأ الطعن رقم 1171 لسنة 42 ق جلسة 16/1/2000

28- الطعن رقم 1109 لسنة 43 ق جلسة 30/1/2000

(ا ) قرار إدارى - القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان - قرار إدارى نهائى بالمعنى الفنى الدقيق نتيجة إجراءات مركبة

من المستقر عليه أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة ,إن المستقر عليه أيضا أن القرار الصادر بإعلان النتيجة للامتحان لا يعدو أن يكون قرارا إداريا نهائيا بالمعنى الفنى الدقيق يصدر تتويجا لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التى تمارس طبقا للقاعدة القانونية التى تصدر تطبيقا لها ابتداء من تصحيح الإجابة وتقدير الدرجة المناسبة لها إلى تطبيق الضوابط والضمانات التى تفرضها القوانين واللوائح والتعليمات تحديدا للمركز القانونى للطالب بتطبيق قواعد الرأفة والتيسير و التعويض التى تلتزم السلطة المختصة بتطبيقها تنفيذا لحكم القانون والقواعد التنظيمية العامة ولا تعدوا هذه الممارسات أو الإجراءات سوى أن تكون أعمالا تمهيدية تشارك فى صنع القرار الإدارى النهائى هو قرار إعلان النتيجة وهو قرار إيجابى صريح ينشأ مركزا قانونيا جديدا هو اعتبار الطالب ناجحا أو راسبا كما يتضمن فى تحديد هذا المركز مرتبة النجاح المقررة للطالب وترتيبه بالنسبة لغيره من الناجحين والآثار المترتبة على النجاح والمستمدة من القانون أو اللوائح كاستحقاق الطالب مرتبة الشرف من عدمه ولا يغير من كون قرار إعلان النتيجة قرار إداريا إيجابيا كونه كاشفا عن حقيقة أجابة الطالب التى اكتملت فى الساعة الأخيرة لأخر يوم من أيام الامتحان وأن بعض الآثار المترتبة على نجاح الطالب بتقديرات معينة فى سنوات الدراسة كمراتب الشرف مقررة فى القانون أو اللوائح التنفيذية للقانون ذلك أن القرار الإدارى مهما كانت مرتبته ومنزلته فى مدارج التصرفات القانونية هو تطبيق لقاعدة قانونية أعلى وإنشاء لمركز قانونى تلتزم به القرارات الأدنى ولا تعد قواعد الرأفة أو التيسير أو التعويض أن تكون عنصرا من العناصر التى تعتمد عليه الجهة الإدارية فى توجيه إرادتها نحو إحداث أثر قانونى معين بإنشاء مركز قانونى جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانونى سابق ومن ثم فإن إهدار قيمة إرادة الجهة الإدارية فى قرار إعلان النتيجة واعتباره قرار سلبيا بالامتناع هو زعم لا سند له من القانون

فى ذات المبدأ الطعن رقم 165 لسنة 42 ق جلسة 30/1/2000

(ب ) قرار إدارى – المعياد المقرر لسحب القرارات الغير مشروعة – ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب هذا القرار حصانة من أى إلغاء أو تعديل

من المقرر أن القرارات الإدارية التى تولد حقا أو مركز قانونيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك أن يجب على الإدارة أن تسحبها التزام بحكم القانون وتصحيحها للأوضاع المخالفة له إلا أن دواعى المصلحة العامة تقتضى إذا صدر قرار إدارى معيب من شأنه أن يولد حقا فأن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح وقد أستقر القضاء الإدارى على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب هذا القرار حصانة من أى إلغاء أو تعديل

29- الطعن رقم 287 لسنة 44 ق جلسة 30/1/2000

(ا) مسئولية –أركان المسئولية –خطأ وضرر وعلاقة سببية

مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية الصادرة عنها تقوم على ثبوت الخطأ من جانبها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر والخطأ فإن تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة انتفت المسئولية فى جانب الإدارة

(ب ) مسئولية – ركن الخطأ – مفهوم ركن الخطأ

هو واقعة مجردة قائمة بذاته متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها بغض النظر عن الباعث على الوقوع فى هذا الخطأ إذ أن الخطأ فى فهم الواقع أو الباعث ليس عذرا مانعا من المسئولية الإدارية إذا ما استقامت عناصرها قانونا

(ج ) مسئولية –ركن الضرر – مفهوم ركن الضرر

ركن الضرر لا يقوم على الافتراض وأنما يتعين على من يدعيه إثباته باعتبار أن التعويض عن الضرر يشمل ما لحق طالبه من خسارة وما فاته من كسب وأن يكون هذا نتيجة طبيعية لتحقق الركن الأول من أركان المسئولية وهو الخطأ

قانون رقم 66 لسنة 1974 بشان نقابة المهندسين





: باسم الشعب

رئيس الجمهورية

: قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد أصدرناه



إنشاء النقابة وأهدافها


مادة1- تنشا نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها , ويكون مقرها .الرئيسي بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام القانون

مادة 2- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية

الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلةبتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها
• تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الايجابي في العمل الوطني

• تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية وتامين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا

• الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية

• المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته

• العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه

• التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد

• تيسير الإسكان وبناء عمارات سكنية للمهندسين بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص , وذلك للأوضاع والشروط التي يحددها لنظام الداخلي للنقابة

• العمل على نشر الوعي الهندسي وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية





شروط العضوية والقيد بجداول النقابة


مادة 3- يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما ياتى

• أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة (1) (2) .

(ب)ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل

(جـ) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

(د) أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة .

(هـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره في الحالتين .

(و) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما يمضى على صدور الحكم النهائى أربعة أعوام على الأقل .

ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة "أ" أخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان .

مادة 4- تشكل لجان القيد برئاسة احد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يخترهم المجلس وممثلين لكل شعبة ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقا للنظام الداخلي وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد وعلى الطالب أن يؤدى مع الطلب رسما قدره عشرة جنيهات , ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال .

وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي .

ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا في هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .

وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة .

مادة 5- يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار .

كما يجوز لمجلس الشعبة اذا رأى وجها لذلك أن يعرض وجهة نظره على مجلس النقابة .

ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على إلا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه .

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار .

ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله .

وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى الطالب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت ستنان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .

مادة6- يعتبر أعضاء نقابة المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بسجلاتها الدائمة والمؤقتة عند صدور هذا القانون مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين وتدرج أسماؤهم في جداولها مرتبة حسب تواريخ حصول كل منهم على لقب مهندس .

ويعفى الأعضاء المؤسسون من أداء رسوم القيد .

مادة7- (1) لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالإعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغا التعيين للنقابة على سبيل الاستثناء .

أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤيدة ومحددة لمزاولة المهنة بناء :على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سد الرسوم الاتية

• بالنسبة للمهندس الاجنبى :

• رسم مقداره عشرون جنيها .

• رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائة جنيه .

: (ب)بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية

• رسم مقداره خمسمائة جنيه .

• رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره خمسمائة جنيه .

وذلك طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي .





الباب الثاني

الفصل الأول
أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها


مادة 5- يشكل الهيكل التنظيمي العام للنقابة , على الوجه الاتى :

• الجمعية العمومية .

• مجلس النقابة .

• الجمعية العمومية لك شعبة .

• مجلس الشعب – وتشمل :

شعبة الهندسة المدنية – والميكانيكية – والكهربائية – والمعمارية – والكيمائية – والنووية – وصناعة الغزل والمنسوجات – والتعدين والبترول والفلزات

النقابة الفرعية , وتشكل كل منها من :

• الجمعية العمومية للنقابة الفرعية .

• مجلس النقابة الفرعية .

مادة 6- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النقابة أو مجالس الشعب أو مجالس النقابات الفرعية ما ياتى :

• أن يكون مهندسا . مقيدا بجدول النقابة .

• أن يكون مسددا للاشتراكات , حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لأجراء الانتخابات , أو أن يكون قد أعفى من سداده .

مادة 8- يشترط فيمن رشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا , أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية , أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من أحدى الجامعات المصرية , أو أحدى الشهادات الجامعية التي تعادلها وان يكون قد مضى على تخرجه , ومزاولته أحدى المهن المبينة بالمادة "32" من القانون رقم 66 لسنة 1974 – خمسة عشر يوما على الأقل

ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية , في حكم ممارسة المهنة , في حساب المدد اللازم استيفاءها , طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 .

مادة 9- يعلن مجلس النقابة عن مواعيد فتح باب الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات – وقفلة ومواعيد الانتخابات , في جريدتين يوميتين كما تعلق صور من ذلك الإعلان بلوحة الإعلانات , بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة ومقار النقابات الفرعية بالأقاليم ومجلة المهندسين , وذلك قبل فتح باب الترشيح بسبعة أيام على الأقل " الأسبوع الأول من يناير " ويحدد مجلس النقابة موعد فتح باب الترشيح لمركز النقيب , والكراسي المكملة وأعضاء المجالس العشب الذين تنتخبهم الجمعيات العمومية بالقاهرة , والنقابات الفرعية بالأقاليم , وأماكن التجمعات الكبيرة للمهندسين التي تخرج عن النطاق الاقليمى للنقابة من شهر يناير من كل عام , ويقفل باب الترشيح بعد خمسة عشر يوما

" الأسبوع الأخير من يناير " .

ويكون قفل باب الترشيح بحضور لجان يشكلها مجلس النقابة , من بين أعضائه أو من أعضاء آخرين بالنقابة بالنقابة , وتقوم هذه اللجان بإعداد محضر مفصل بالإجراءات التي تمت بالتطبيق لأحكام القانون , هذا النظام .

ويتم انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس النقابات الفرعية , في الأسبوع الأخير من شهر فبراير , ويتم الاجتماع العادي للجمعيات العمومية بالنقابة العامة بالقاهرة والجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية بالأقاليم , في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام .

مادة 10 - تقدم طلبات الترشيح باسم النقيب , على النموذج المعد لذلك , ويسلم إلى الأمانة العامة للنقابة بالقاهرة أو النقابات الفرعية بالأقاليم بموجب إيصال خلال الموعد المحدد في المادة السابقة وفى ساعات العمل بالنقابة وفروعها .

ويعد سجل خاص , يثبت فيه أسماء طالبي الترشيح , وتاريخ وساعة تقديم الطلب , على أن يرفق بطلب الترشيح تامين قدره عشرون جنيها مصريا بالنسبة لمركز النقيب وخمسة جنيهات بالنسبة لأعضاء المراكز المكلمة وثلاثة جنيهات بالنسبة لمراكز النقابية الأخرى .

ولا يرد التامين إلا إذا حصل العضو على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين في المستوى الذي تقدم إليه

وعلى النقابات الفرعية بالإقليم , موافاة النقابة العامة بالقاهرة بطلبات الترشيح أولا بأول

مادة 11 - يكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا . أو بتوكيل معتمد , مقابل إيصال أو بخطاب مسجل بعلم الوصول في المواعيد , على أن يوضح بطلب الترشيح ما ياتى :

• اسم المرشح ثلاثيا , واسم الشهر . أن وجد .

• رقم عضويته في الجدول العام .

جـ- المركز النقابي الذي يطلب الترشيح له .

د- مدة قيده بالجدول العام .

مادة 12- توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور عملية الانتخاب بطريق البريد , وبالإعلان في صحفيتين يوميتين , احدهما قبل موعد الانتخابات بأسبوع والأخرى يوم أجرائها وتنشر أسماء المرشحين في مجلة المهندسين , كما يعلن عنها في لوحة الإعلانات بمقر النقابة العامة بالقاهرة . ومقار النقابات الفرعية بالأقاليم .

وتبدأ عملية الانتخابات في تمام الساعة العاشرة صباحا . في اليوم المحدد وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء .

مادة 13- تجرى الانتخابات , لجميع المستويات النقابية , عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة وبمقر النقابات الفرعية وفى أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء , وتشكل مجلس النقابات لجنة لكل منها تتكون من ثلاثة أعضاء للإشراف على الانتخابات برئاسة احد أعضائها من غير المرشحين , وعضوين من الناخبين , وسكرتارية احد موظفي النقابة .

مادة 14 - تلغى بطاقة الانتخابات إذا انتخب عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب , لمختلف المستويات النقابية , ويراعى النص في البطاقة على ذلك .

مادة 15 - تؤشر لجنة الانتخابات أمام أسماء المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية في كشوف الناخبين التي تعدها النقابة , وتوزعها على لجان الانتخابات , كما تؤشر اللجنة على بطاقات الانتخابات التي يحملها الناخبون , بما يفيد حضورهم , ومباشرة حقوقهم الانتخابية .

ولا يسمح لمن يحمل بطاقة الانتخابات الخاصة بمباشرة حقه الانتخابي إلا بعد التحقق من شخصيته , ومن ورود اسمه في كشوف الناخبين واثبات ذلك في محضر الانتخاب .

وبعد انتهاء الميعاد المحدد للانتخاب , تقفل أبواب اللجان ويحصر عدد وأسماء الناخبين الموجدين داخل مقار اللجان , ويثبت ذلك في محاضر الانتخاب , وتستمر اللجان في أداء عملها , إلى أن يدلى هؤلاء الناخبون بأصواتهم .



مادة 16 - عقب انتهاء عملية الانتخاب , تختم الصناديق بالشمع الأحمر بخاتم النقابة , وتحرر كل لجنة انتخابية محضرا بالإجراءات التي تمت في عملية الانتخاب , ويثبت فيه عدد المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية , عدد أوراق الانتخاب التي استعملت , وعدد ما لم يستعمل , وتوضع مفاتيح الصناديق ومحاضر الانتخاب في مظروف آخر , يختم كذلك بالشمع الأحمر بخاتم النقابة .

مادة 17- يتم فرز الأصوات تحت أشراف لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة المختص من غير المرشحين , ذلك بعد التحقق من سلامة الأختام الموضوعة على الصناديق والمظاريف المبينة بالمادة السابقة , وبحضور من يشاء من المرشحين , لكل مرشح أن ينيب عنه مهندسا لحضور إجراءات الفرز .

ويحرر بأجراء الفرز ونتيجته محضر يوقع عليه من لجنة الفرز , ويعتمد من رئيس النقابة المختصة , ويعلن رئيس النقابة نتيجة الانتخابات , ويرسلها مع مندوب إلى النقابة العامة بالقاهرة لتسليمها شخصيا إلى الأمين العام أو من ينوب عنه , ويفض المظروف بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة , ويحرر بذلك محضر , وتحتفظ النقابة بأوراق الانتخابات ومحاضر الفرز في مظاريف تختم بالشمع الأحمر وبخاتم النقابة

مادة 18 - تعد كل لجنة انتخابية , كشفا بأسماء الأعضاء , الذين تخلفوا بدون عذر يقبله مجلس النقابة او مجالس النقابات الفرعية , عن تأدية الانتخابات أمامها وتسليمه إلى الأمين العام للنقابة لمراعاة تحصيل الاشتراك الاضافى المنصوص عليه في المادة "11" من القانون رقم 66 لسنة 1974 من المتخلفين .

وتسرى فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الاضافى وسداده , القواعد المقررة بشان الاشتراك الاصلى .

مادة 19 - يفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص , الحاصلين على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين , وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة .

مادة 20 - تعلن نتيجة فرز الأصوات لمستويات النقابة الفرعية بمقارها , بمجرد اعتماد مجلس النقابة الفرعية لنتيجة الانتخابات .

مادة 21 - تعلن فرز أصوات النقابة العامة , بعد اعتمادها من نقيب المهندسين , وذلك بمقر النقابة العامة بالقاهرة العامة بالقاهرة , ومقار النقابات بالمحافظات وفى الصحف

مادة 22- يباشر مجلس النقابة العامة , ومجالس الشعب , ومجالس النقابات الفرعية بعد تشكيلها الجديد , اختصاصاتها عقب إعلان نتائج الانتخابات .

مادة 23- تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية , على كافة مستوياتها أربع سنوات .

وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها , بعد سنتين بالقرعة لأول مرة , وتعتبر بالنسبة لهم دورة انتخابية , وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم

ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين .

مادة 24- يجوز للعضو الترشيح لأكثر من مستوى نقابي , على أن يختار احد المستويات فقط فور ظهور نتيجة الانتخابات



الفصل الثاني

الجمعية العمومية


مادة25 "1 "- تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة أو العفو من سداها طبقا للمادة 55 من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار إليه .

مادة 26 - تعقد الجمعية العامة بالمقر الرئيسي للنقابة بمدنية القاهرة في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة .

ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك , وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها , الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها .

وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة .

مادة 27- ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية العادية قبل انعقادها بخمسة عشرة يوما على الأقل , يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية , وينشر عن موعد الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام , وفى نفس يوم الانعقاد , وذلك في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة .

مادة 28- لكل عضو من أعضاء النقابة , حق تقديم اى اقتراح إلى الجمعية العمومية , بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل .

مادة 29- لا يجوز حضور اجتماعات الجمعية العمومية لغير أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط الموضحة بالمادة "25" من هذا النظام , وتعد سجلات يدون فيها أسماء وأرقام قيد وتوقيعات الأعضاء الحاضرين .

مادة 30- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا , إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل , فإذا لم يكتمل العدد اجل الاجتماع أسبوعين , ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا , إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها .

مادة 31 - يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني , وفى حالة غيابهما يتولى هذه الرئاسة اكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا ممن تتوفر فيه شرط المادة "8" من هذا النظام

ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس .

وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة , يجب أن يصدر القرار من الجمعية , بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين .

مادة 32 - قبل أن يفتح الرئيس الجلسة يقوم الأمين العام بالتأكد من عدد الحاضرين , لإعلان صحة الاجتماع من عدمه , تبلغ الأمانة العامة النقابات الفرعية عن مدى اكتمال العدد القانوني من عدمه بكل الطرق والوسائل المتاحة ليبدأ عمل جمعياتهم وأجراء الانتخابات التي تتم في وقت واحد مع الانتخابات في القاهرة .

مادة 33- تبدأ الجلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة للتصديق عليه , ثم يعرض جدول الأعمال , وما قد يكون وارد للإضافة عليه .

مادة 34- لا يجوز لآي عضو التكلم قبل أن يأذن له رئيس الجمعية العمومية وتؤخذ الآراء يوقع الأيدي .

مادة 35 - يتولى الأمين العام للنقابة , أمانة الجمعية العمومية , ويدون محضر الاجتماع تفصيليا في سجل يخصص لهذا الغرض , ويوقع عليه من رئيس الجمعية العمومية والأمين العام .

وتعلن قرارات الجمعية العمومية , وتنشر , مع محضر ملخصا في أول عدد يصدر من مجلة المهندسين , بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

ويجوز نشر قرارات الجمعية العمومية في الجرائد اليومية , منى قرر مجلس النقابة ذلك وعند غياب الأمين العام , يقوم الأمين العام المساعد مكانه فان غاب يندب مجلس النقابة من بين أعضائه من يقوم بأعمال الأمانة في الاجتماع








الفصل الرابع

شعب النقابة


مادة 64 - تنشأ بالنقابة الشعب الآتية :

• شعبة الهندسة المدنية .

• شعبة الهندسة المعمارية .

• شعبة الهندسة الميكانيكية .

• شعبة الهندسة الكيمائية النووية .

• شعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات .

• شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات .

ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة في أخرى , أو إنشاء شعب جديدة .

مادة 65 - يجتمع أعضاء النقابة في كل شعبة على هيئة جمعية عمومية عادية , قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية للنقابة خلال الأسبوع الأخير من يناير من كل عام , وذلك بمدينة القاهرة , كما يجتمعون في هيئة جمعية عمومية غير عادية كلما رأى مجلس الشعبة ضرورة لاجتماعها , أو قدم له طلب بذلك من 50 عضوا على الأقل , ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية , وعندئذ تجتمع الجمعية العمومية للشعبة , خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

مادة 66- يوجه مجلس الشعبة الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية للشعبة , قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال المعروضة في الاجتماع .

مادة 67 – (1) : لا يجوز أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة إلا الأعضاء الذين أدوا رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة للاجتماع أو الأعضاء الذين اعفوا من أدائها .

ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ألا إذا حضر الاجتماع ربع عدد الأعضاء على الأقل من الذين يحق لهم حضور الاجتماع , فإذا لم يكتمل العدد اجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره خمسون عضوا على الأقل ولا تكررت الدعوة إلى الاجتماع حتى يكتمل العدد .

مادة 68- يتولى رئيس الشعبة رئاسة اجتماعات العمومية للشعبة بالقاهرة , وعند غيابه تكون الرئاسة للوكيل , وعند غيابهما معا , يتولى رئاسة الاجتماع اكبر الأعضاء الحاضرين سنا .

مادة 69- يدير الرئيس اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة , ويعطى الكلمة لطلابها ويأخذ الأصوات في جميع المسائل التي تناقشها الجمعية العمومية , ويعلن القرارات في نهاية الاجتماع .

مادة 70- تصدر قرارات الجمعية العمومية للشعبة بالأغلبية الأعضاء الحاضرين , وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وتعرض قرارات الجمعية العمومية للشعبة على مجلس النقابة لاعتمادها ولا تعتبر سارية المفعول قانونا إلا بعد الاعتماد .

مادة 71- يتولى أمين الشعبة أعمال الأمانة في اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة , ويسجل محاضر الاجتماعات المعتمدة في سجل يخصص لذلك , يوقع هذه المحاضر مع الرئيس .

وعند غياب الأمين يقوم الأمين المساعد بعمله وفى حالة غيابهما يندب مجلس الشعب من بين أعضائه من يقوم بإعمال أمانة الاجتماع .

مادة 72 - لمجلس الشعبة أن يعرض على الجمعية العمومية المسائل المستعجلة الذي قام بدراستها قبل الاجتماع ولم ترد في جدول الأعمال .

ولكل من أعضاء الشعبة حق التقدم باقتراحات إلى الجمعية العمومية , بشرط أن تقدم هذه الاقتراحات إلى مجلس الشعبة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية للشعبة بأسبوعين على الأقل لدراستها وإقرار عرضها .

مادة 73- تختص الجمعية العمومية للشعبة بالنظر فيما يهم الشعبة من المسائل يرى مجلس الشعبة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية .

مادة 74 (1) – ينتخب أعضاء الجمعية العمومية للشعبة على مستوى الجمهورية بالاقتراع السري في الأسبوع الأخير من شهر فبراير , أعضاء مجلس الشعبة على الوجه الاتى :

• بالنسبة لشعبة الهندسة المدنية والميكانيكية , والكهربائية , والمعمارية :

• ثمانية أعضاء ممن مضى على تخرجهم أكثر من خمس عشرة سنة .

• سبعة أعضاء ممن مضى على تخرجهم اقل من خمس عشرة سنة .

(ب)بالنسبة لباقي الشعب :

• ستة أعضاء ممن مضى على تخرجهم أكثر من خمس عشرة سنة .

• خمسة أعضاء ممن مضى على تخرجهم اقل من خمس عشرة سنة .

مادة 75 (2) – مدة العضوية في مجلس الشعبة أربع سنوات , وتجدد كل سنتين انتخاب نصف الأعضاء ويجرى الاقتراع على النصف الذي يتجدد انتخابه بعد سنتين لأول مرة , ويكون التجديد للأعضاء الذين مضى على تخرجهم مدة اقل من خمس عشرة سنة في جميع الشعب على أساس عضوين بعد سنتين والباقي بعد السنتين التاليتين .

مادة 76(3) – ينتخب مجلس الشعبة في أول اجتماع بالاقتراع السري رئيسا للشعبة ووكيلا لها ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة كما ينتخب أمينا وأمينا مساعدا يكونوا جميعا هيئة مكتب مجلس الشعبة , ويكون الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات فإذا تساوت يكون الانتخاب بالقرعة بينهما .

ويتم الانتخاب كل أربع سنوات , مالم يخرج احدهم من مجلس الشعبة قبل ذلك كما يقوم المجلس بانتخاب ممثليه في مجلس النقابة .

مادة 77- يختص مجلس كل شعبة بما يلي :

• تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة .

• النظر في شئون المهنة ورفع مستواها , وما يهم أعضاء الشعبة .

• تسجيل الأعضاء في سجلاتها بعد قيدهم في النقابة .

• انتخاب ممثلي الشعبة في مجلس النقابة .

كما يختص المجلس بصفة خاصة بالمسائل الآتية :

• فحص طلبات القيد وتقديم توصياتها إلى لجنة القيد .

(ب) فحص الشكاوى التي تقدم من احد أعضاء الشعبة أو ضده .

(جـ) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يخص الشعبة , ولمجلس الشعبة إذا رأى الاعتراض بصفة نهائية , ولا يترتب على اعتراض مجلس الشعبة وقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة مالم يقرر هذا المجلس ذلك .

(د) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشعبة بعد اعتمادها من مجلس النقابة .

(هـ) اقتراح وطلب المبالغ اللازمة للصرف في شئون الشعبة .

(و) اقتراح وأعداد اللوائح الخاصة بالشعب وناظم المسابقات وتحديد الأتعاب وتقاليد المهنة .

(ز) اقتراح وتحديد الأعمال الهندسية التي يجوز لكل من أعضاء الشعبة مباشرتها من حيث النوع والكمية .

مادة 78- يجتمع مجلس الشعبة مرتين على الأقل في كل شهر بناء على دعوة رئيسة أو من ينوب عنه أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم من أربعة من أعضاء المجلس على الأقل وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل اجتماع مجلس الشعبة بثلاثة أيام على الأقل , وتكون الدعوة مصحوبة بمحضر الاجتماع السابق وجدول الأعمال المعروضة في الاجتماع الجديد .

ويعتمد عند بداية الجلسة محضر الاجتماع السابق .

ولا يجوز مناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال مالم يوافق المجلس على ذلك .

مادة 79 - لا تكون اجتماعات مجلس الشعبة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه على الأقل وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس .

مادة 80- يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات مجلس الشعبة وعند غيابه تكون الرئاسة للوكيل وعند غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع اكبر الأعضاء الحاضرين سنا .

مادة 81- يدير الرئيس اجتماعات مجلس الشعب ويعطى الكلمة لطلابها , ويأخذ الأصوات في جميع المسائل التي يناقشها المجلس ويعلن القرارات في نهاية الاجتماع

مادة 82- يتولى أمين الشعبة أعمال الأمانة في اجتماعات مجلس الشعبة , ويسجل محاضر الاجتماعات المعتمدة في سجل يخصص لذلك ويوقع هذه المحاضر مع الرئيس

وعند غياب الأمين يقوم الأمين المساعد بأعماله وعند غيابهما يندب مجلس الشعبة من بين أعضائه من يقوم بأعمال الأمانة في الاجتماع .

مادة 83- إذا فقد احد أعضاء مجلس الشعبة شرطا من الشروط اللازمة لانتخابه , زالت عضويته عن المجلس ويصدر المجلس قرار بذلك .

ويجوز للمجلس أن يقرر إسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضائه عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بغير عذر يقبله المجلس على ألا يصدر القرار في هذه الحالة ألا بعد أخطار العضو بالحضور أمام المجلس لسماع أقواله وإذا لم يحضر العضو في الموعد المحدد , يعتبر قرار المجلس نهائيا .

مادة 84- إذا زالت عضوية احد أعضاء مجلس الشعبة أو خلا مكانه لأي سبب كان , فيتم شغل مكانه طبقا لنص المادة (45) من هذا النظام .

مادة 85- إذا طرأ على العضو ما يعوقه عن حضور اجتماع مجلس الشعبة وجب عليه أخطار الأمين بذلك قبل الاجتماع وألا اعتبر متغيبا بدون عذر مالم يحضر الاجتماع التالي ويبدى للمجلس السبب الذي منع من الاعتذار.

مادة 86 - يعد أمين الشعبة سجلا خاصا لرصد حضور أعضاء المجلس غيابهم , ويوقع الأعضاء في هذا السجل عند حضروهم كل اجتماع , ويجب على الأمين في نهاية كل سنة أعداد بيان بعدد الاجتماعات .

التي عقدها المجلس وتاريخ كل اجتماع , وعدد الأعضاء الحاضرين والغائبين , وعدد مرات غياب كل منهم , واثبات هذا البيان في التقرير السنوي للشعبة .

مادة 87- يتولى أمين الشعبة مسك حسابات الشعبة تحت أشراف الرئيس .

مادة 88 - لمجلس الشعبة أن يؤلف من بين أعضائه , أو من أعضاء لجانا يعهد إليها بمباشرة مهام أو أعمال معينة أو إشراك أعضائه أو أعضاء الشعبة , باللجان المشكلة عن طريق مجلس النقابة .

مادة 89 - تعلن محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الشعبة في مقر النقابة .
الفصل الخامس

النقابات الفرعية

مادة 90- تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في اى محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتي عضو على الأقل , فإذا لم يبلغوا هذا العدد , يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم , أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم .

مادة 91- (1) في المحافظات التي لم تنشا بها نقابة فرعية , يكون للمهندسين المؤسسين مسددي الاشتراكات الحق في أن يجتمعوا في هيئة جمعية عمومية ويناقشوا تأسيس نقابة فرعية لهم , ويصدروا التوصيات للازمة لذلك .

ويحرر محضر بأسماء الحاضرين وأرقام قيدهم بالنقابة العامة , ويسجل عدد المهندسين الموجودين بالمحافظة والتوصيات التي أصدرتها جمعيتهم العمومية .

مادة 92 - بعد صدور قرار مجلس النقابة العامة بإنشاء النقابة الفرعية يجتمع المهندسون في جمعية عمومية لانتخاب مجلس النقابة الفرعية الجديدة ويخطر النقابة العامة بذلك للاعتماد , ثم يبدأ المجلس في مزاولة أعماله بالمحافظة , مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من القانون .

مادة 93- تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها والمقيمين بدائرة المحافظة أو العاملين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة أو الذي اعفوا منها .

وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي في شهر فبراير من كل عام , ويتولى رئيس النقابة رئاسة الجمعية العمومية , وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنا .

مادة 93 مكرر (1) – يكون القيد بسجلات النقابة الفرعية برغبة العضو حسب محل الإقامة الثابت بدائرة المحافظة أو مقر العمل ايهما يرغب .

وإذا أراد العضو تغيير النقابة الفرعية المنتسب إليها عليه أن يتقدم باستمارة حصر بيانات للنقابة التي يرغب القيد فيها مع تقديم ما يثبت صحة البيانات , وتظل هذه الرغبة طوال العام عدا شهر يناير , فبراير مارس فلا يجوز التغيير خلال هذه الشهور .

مادة 94 - تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات ويراعى فيه تمثيل الشعب .

مادة 95- يتكون مجلس النقابة الفرعية من رئيس وأربعة عشر عضوا , ويحدد بقرار من مجلس النقابة العامة كيفية تمثيل الشعب المختلفة .

وتمثل الشعب في مجلس إدارة النقابة الفرعية على الوجه الاتى :

• يحسب عدد المهندسين الممثلين لكل مقعد بقسمة عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على أربع عشر .

• في حالة وجود كسور من الواحد الصحيح للمقعد يجبر الكسر إلى مقعد إذا كان أكثر من نصف الواحد الصحيح .

• في حالة وجود عدد المهندسين في شعبة من الشعب يساوى نصف الواحد الصحيح , وشعب أخرى بها عدد المقاعد صحيح ونصف , فانه في هذه الحالة تمثل الشعب الصغيرة بمعقد واحد أولا .

• في حالة وجود عدد من الشعب يمثل كل منها عدد من المهندسين اقل من نصيب المعقد , تصبح هذه الشعب وحدة واحدة تمثل مجتمعة حسب نسبة الأعداد , وفى هذه الحالة يرشح من كل هذه الشعب بهذا المعقد ويفوز الحاصل على أعلى الأصوات ولا تمثل هذه الشعب بأكثر من معقد واحد لكل من الشعب المدمجة إذا كان المطلوب أكثر من واحد .

• عند فتح باب الترشيح يراعى تطبيق القواعد الواردة في البند (4) في اى من الشعب الممثلة حسب ذلك البند , ولا يفتح باب الترشيح لأعضائها الباقين من التجديد النصفي

• يتم مراجعة القواعد السابقة كلما دعت الضرورة أو كل ثلاث دورات على الأقل , يتم اعتماد التمثيل للعشب من مجلس النقابة العامة .

مادة 96- يوجه مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية قبل موعده بخمسة عشر يوما على الأقل . ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال المعروض في الاجتماع , ويعلن اجتماع الجمعية قبل موعده بأسبوع , وبنشره على الأعضاء بالطرق الممكنة بكل محافظة وباللصق بلوحة الإعلانات بمقر النقابة الفرعية .

وتعلن صورة من قرارات الجمعية العمومية في اجتماعها السابق وصورة من جدول الأعمال المعروض في الاجتماع الجديد , وفى مقر النقابة الفرعية .

مادة 97- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه لا يجوز أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية سوى الأعضاء الذين أداو رسوم الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة أو الذين اعفوا من أدائها , ولا يكون الاجتماع صحيحا ألا إذا حضره ربع الأعضاء على الأقل فإذا لم يكتمل هذا العدد , اجل الاجتماع ساعة واحد , أو يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره خمسون عضوا على الأقل وألا تكررت الدعوة حتى يتم ذلك , وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين , فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة 98- يرأس رئيس النقابة الفرعية اجتماعات الجمعية العمومية وعند غيابه يتولى الرئاسة اكبر الأعضاء الحاضرين سنا .

ويدير الرئيس الاجتماع ويعطى الكلمة لطلابها , ويأخذ الأصوات في جميع المسائل التي تناقشها الجمعية العمومية ويعلن القرارات في نهاية الاجتماع .

مادة 99- يتولى أمين النقابة الفرعية أمانة اجتماعات الجمعية العمومية ويسجل محاضر الاجتماع في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع الحاضر مع الرئيس , وعند غياب الأمين يندب مجلس النقابة الفرعية , ومن بين أعضائه , من يقوم بأعمال الأمانة في الاجتماع .

مادة 100- تصدق الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق , وتبحث أعمال النقابة الفرعية في السنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير الأمين , واعتماد الميزانية السنوية , وتقرير أمين الصندوق , ومراقب الحسابات , وتعيين مراقبا للحسابات للسنة الجديدة من بين أعضاء النقابة الفرعية .

مادة 101 (1) – مع مراعاة أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليها , تنتخب الجمعية العمومية الرئيس من بين أعضاء النقابة الفرعية ويشترط أن يكون من المهندسين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من أحدى الجامعات المصرية أو أحدى الشهادات الجامعية التي تعادلها . وان يكون مقيما بعاصمة المحافظة ومضى خمسة عشر يوما على الأقل على تخرجه ومزاولته أحدى المهن المبينة بالمادة (32) من القانون , ويتم انتخابه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين , فإذا لم يحصل احد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الذين حصلا على أكثر الأصوات وعند تساويهم يقترع بينهما ويكون انتخاب الرئيس لمدة أربع سنوات للدورة الواحدة .

مادة 102 - يعتمد مجلس النقابة انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية , وتكون العضوية في مجلس النقابة الفرعية , لمدة أربعة سنوات , وتسقط عضوية نصف عدد أعضاء المجلس بعد سنتين لأول مرة , وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم .

مادة 103- (1 ) تنظر الجمعية العمومية فيما يهم أعضاء النقابة الفرعية من مسائل يرى مجلس النقابة الفرعية أو نقيب المهندسين أو مجلس النقابة العامة عرضها عليها , أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية .

مادة 104- يجوز لمجلس النقابة الفرعية , أن يعرض على الجمعية العمومية المسائل التي قام بدراستها قبل الاجتماع إذا كانت غير واردة في جدول الأعمال .

ويجوز لكل من أعضاء النقابة الفرعية أن يتقدم باقتراحات إلى الجمعية العمومية , بشرط أن يتقدم بها موعد اجتماع العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل لدراستها وإقرار عرضها .

مادة 105- (2) تبلغ قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية إلى مجلس النقابة العامة بالقاهرة العامة فور صدورها , وتعتبر نافذة إذا لم يتعرض عليها نقيب المهندسين أو مجلس النقابة العامة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها .

مادة 106 - يعلن عن ميعاد الترشيح للمراكز الخالية للانتخاب وميعاد الانتخاب قبل فتح باب الترشيح بأسبوع على الأقل , ويكون الإعلان بالطرق الممكنة بكل محافظة وباللصق بلوحة الإعلانات بمقر كل نقابة فرعية .

مادة 107- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية والرئيس , لمدة خمسة عشر يوما على الأقل , ويجب قفل باب الترشيح للانتخاب قبل اجراء الانتخاب بثلاثين يوما على الأقل .

مادة 108- تقدم طلبات الترشيح للانتخابات على الاستمارات المعدة لذلك والتي يتم صرفها من النقابة الفرعية , مقابل جنيهان لكل استمارة ترشيح للعضوية , خمسة جنيهات لاستمارة الترشيح لرئاسة النقابة الفرعية .

وترسل طلبات الترشيح إلى رئيس النقابة الفرعية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول , وتسلم باليد إلى أمين النقابة مقابل إيصال بذلك .

مادة 109- توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور عملية الانتخاب بطريق البريد , وتعلن بلوحة الإعلانات بمقر النقابة الفرعية .

مادة 110 (1) – يجرى الانتخاب بطريق الاقتراع السري , ويكون لكل مشرح الحق في أن يراقب عملية الانتخاب وله أن ينيب عنه في ذلك احد الأعضاء بعد اعتماد رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية .

مادة 111(2) – تتولى لجنة مشكلة من ثلاث مهندسين برئاسة احد أعضاء مجلس النقابة الفرعية وعضوية اثنين من الناخبين الأشراف على عملية انتخاب وفرز الأصوات , على ألا يشترك فيها احد المرشحين لعضوية مجلس النقابة وتصدر اللجنة قرارها بالإعلان نتيجة الانتخاب بمجرد اعتمادها من رئيس النقابة الفرعية أو نقيب المهندسين في حالة تعذر اعتماد رئيس النقابة الفرعية تبلغ النتيجة إلى النقابة العامة بالقاهرة والى باقي النقابات الفرعية بالأقاليم الأخرى .

مادة 112(3) – ينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له أمينا وأمينا للصندوق ويتكون منهما ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب , ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين في مقر النقابة بعاصمة المحافظة .

مادة 112 (4) – مكررا :- يشكل مجلس النقابة لجانا دائمة للأشراف على أوجه النشاط المختلفة للنقابة الفرعية على أن يكون من بينها لجنة شئون العاملين ويقوم باختيار مقر لكل لجنة من بين أعضائها يكون مسئولا أمام المجلس عن نشاط لجنته , ولا تعتبر قرارات اللجان نافذة ألا بعد اعتمادها من المجلس .

مادة 112 مكرر (5) – يختص مجلس النقابة الفرعية الأمور الآتية :-

• إدارة شئون النقابة الفرعية .

• وضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم شئون النقابة وأصدر التنظيمات التي تضمن حسن سير العمل .

• تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة طبقا لاحتياجات وظروف النقابة في نطاق تنظيم شئون النقابة وأعضائها وذلك من بين أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة .

• اعتماد قرارات هيئة المكتب واللجان .

• الموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم النقابة الفرعية .

• اختيار المصرف التي تودع فيه أموال النقابة الفرعية .

• دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها .

• وضع التقرير السنوي لنواحي النشاط المختلفة وعرضه على الجمعية العمومية .

• بحث الاقتراحات التي تقدم إليه من أعضاء المجلس .

10- بحث الموضوعات والاقتراحات التي تحال إليه من النقابة العامة .

11- الاعتماد النهائي لتعيين العاملين بالنقابة وتقدير مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض .

12- المحافظة على أموال النقابة الثابتة منها والمنقولة .

13- البت في قبول استقالة أعضاء المجلس .

14- مناقشة واعتماد مشروع الميزانية التخطيطية واعتماد مشروع الميزانية والحسابات الختامية .

15- إدارة واستثمار أموال النقابة الفرعية والأشراف على حساباتها .

16- التصديق على السلف المستديمة والمؤقتة لأعضاء المجلس فيما يزيد على نصاب هيئة المكتب ورئيس النقابة والأمين .

مادة 112 مكرر (1) – تختص هيئة المكتب بالأمور الآتية :

• النظر في الأمور المستعجلة الخاصة بالنقابة والموضوعات التي تعرضها عليها الأمين العام ورفع توصياته بشأنها إلى مجلس النقابة .

• بحث الموضوعات والاقتراحات التي تحال إليها من مجلس النقابة .

• أعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي لعرضه على مجلس النقابة الفرعية .

• البت في شئون العاملين بالنقابة وإصدار القرارات الخاصة بهم بعد العرض على لجنة شئون العاملين ومنح علاواتهم ومكافآتهم وبدل الانتقال الخاص بهم وتعينهم والاستغناء عنهم وغير ذلك من المسائل المتعلقة بشئونهم .

• تنفيذ قرارات مجلس النقابة وإدارة أعماله في تحديد أحكام هذه اللائحة .

• أعداد تقرير سنوي واف عن أعمال النقابة ومشروعاتها .

• متابعة أعمال اللجان المشكلة من المجلس .

• البت في المسائل العاجلة التي لا تتحمل التأخير على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له .

• اعتماد مستندات الصرف للسلف المستديمة التي يقرها المجلس .

10-مباشرة المسئوليات والأعباء التي يعرضها مجلس النقابة .

مادة 113- ترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة , ومجالس النقابات الفرعية , كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس وينعقد مرتين على الأقل سنويا , وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها, وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة , ورفع التوصيات التى يتخذها المؤتمر إلى مجلس النقابة .

ويحدد مجلس النقابة العامة تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر , وتتولى الأمانة العامة بالقاهرة الإعلان عن تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر والإعداد له .

وعلى النقابات الفرعية أن تتقدم للأمانة العامة بالقاهرة بالمقترحات والموضوعات التي ترى مناقشتها أو طرحها بالمؤتمر . وذلك قبل انعقاد المؤتمر بأسبوع على الأقل وتعد الأمانة العامة جدول أعمال المؤتمر .

وتصدر توصيات المؤتمر بالتصويت عليها , وعلى كل مجلس نقابة فرعية أخطار الأمانة العامة باسم العضو المفوض في التصويت عن النقابة عن النقابة الفرعية بالمؤتمر .

ويكون لكل مجلس نقابة فرعية صوت واد عند التصويت .

ويكون إصدار التوصيات من المؤتمر بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من مجلس النقابة العامة وممثلي النقابات الفرعية المفوضين بالتصويت .

وترفع توصيات المؤتمر إلى مجلس النقابة العامة , تمهيدا لإصدار قرار المجلس بشأنها

مادة 114- إذا زالت عضوية احد أعضاء المجلس يفقده شرطا من شروط الأهلية للانتخاب أو خلا مكانه , يحل بدلا منه في عدد الأصوات في أخر الانتخابات بين المرشحين معه في نفس شعبته , فإذا لم يوجد منهم , فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية لخلوا المركز , وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس هي المدة المتبقية من مدة سلفه .

ولمجلس النقابة الفرعية أن يقرر إسقاط العضوية عن من يغيب من أعضائه عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بغير عذر يقبله المجلس , على إلا يصدر القرار في هذه الحالة إلا بعد أخطار العضو بالحضور أمام المجلس لسماع أقواله .

مادة 115 (1) – يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسه أو أمين النقابة الفرعية أو يناء على طلب كتابي مسبب من نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل , وفى هذه الحالة يقوم أمين النقابة بتوجيه الدعوة إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخ الطلب وفى حالة عدم قيامه بالدعوة توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل اجتماع المجلس بخمسة أيام على الأقل , وتكون مصحوبة بمحضر الاجتماع السابق وجدول الأعمال المعروض في الاجتماع الجديد .

مادة 116 - لا تكون اجتماعات مجلس النقابة الفرعية صحيحة ألا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الآراء فإذا تساوت الأصوات يرجح الرأى الذي منه الرئيس

مادة 117- تكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابات الفرعية , وفى حالة غيابه يحل محله اكبر الأعضاء سنا .

ويدير الرئيس الاجتماع ويعطى الكلمة لطلابها ويأخذ الأصوات في جميع المسائل التي يناقشها المجلس , ويعلن القرارات في نهاية الاجتماع .

مادة 117مكرر (1): يختص رئيس النقابة بالأمور الآتية :

• رئاسة اجتماعات مجلس النقابة واجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجتماعات هيئة المكتب واللجان التي يحضرها .

• تمثيل النقابة الفرعية أمام الهيئات النظامية والإدارية في حدود نطاق نشاط النقابة الفرعية وله أن ينيب عنه احد غيره من مجلس النقابة في بعض اختصاصاته .

• توقيع الجزاءات طبقا للائحة الجزاءات الصادرة من مجلس النقابة الفرعية وذلك بعد إجراء تحقيق شفوي أو كتابي .

• الأمر بصرف المبالغ طبقا للاختصاصات الموكلة إليه من قبل مجلس النقابة العامة .

• التنسيق بين النقابة العامة والنقابة الفرعية .

• التوقيع على الشيكات مع أمين الصندوق .

• اعتماد الصرف من السلف المستديمة أو المرافقة في حدود صلاحياته .

• التوقيع على الشهادات الإدارية والأوراق التي يطلبها المهندسون بالمحافظة .

• متابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية .

10-إصدار البيانات الخاصة والعامة في شان النقابة وأهدافها باسمه بعد موافقة هيئة المكتب إذا كان لها صفة الاستعجال واعتماد مجلس النقابة في الحالات العادية .

مادة 117 مكرر (2) :- يختص أمين النقابة بالأمور الآتية :-

• القيام بأعمال الأمانة في اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وهيئة المكتب ويقوم بتسجيل هذه المحاضر في سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر مع رئيس الجلسة وعند غيابة ينتدب مجلس النقابة من بين أعضائه من يقوم بأعماله .

• إعداد بيان في نهاية كل سنة بعدد الاجتماعات التي عقدها المجلس والحاضرون والغائبون من الأعضاء وعدد مرات الغياب أن وجدت .

• الإشراف على العاملين بالقنابة ومراقبتهم .

• توقيع الجزاءات على العاملين طبقا للائحة الجزاءات المعتمدة من النقابة العامة طبقا للصلاحيات المخولة له .

• رئاسة لجنة شئون العاملين .

• الإشراف على الأعمال الإدارية والقائمين بها .

• التوقيع على الشيكات مع أمين الصندوق .

• عرض القرارات التي تصدر بخصوص شئون العاملين بالنقابة على هيئة المكتب للاعتماد .

• التنسيق بين اجتماعات هيئة المكتب ومجلس النقابة واجتماعات اللجان الدائمة والندوات والمحاضرات والحفلات .

مادة 117 مكرر (1) :- يختص أمين الصندوق بالأمور الآتية :

• متابعة تنفيذ الميزانية والحساب وحركة النقد , ويكون مسئولا عن ذلك أمام مجلس النقابات الفرعية .

• إعداد مشروع الموازنة التخطيطية ومشروع الميزانية والحسابات الختامية وعرضها على هيئة المكتب .

• عرض الموقف المالي للنقابة كل ثلاثة اشهر على الأقل .

• مراجعة إيرادات ومصروفات النقابة .

• إيداع أموال النقابة بالمصرف الذي يختاره مجلس النقابة وضبط والحفاظ على المستندات الحسابية المالية .

• الإشراف على الأعمال المالية أو القائمين بها .

• صرف قيمة الفواتير بعد اعتمادها من رئيس النقابة أو الأمين في حدود الميزانية المعتمدة والصلاحية المقررة لها .

• التوقيع على أذونات الصرف وكذلك الشيكات مع رئيس النقابة والأمين .

• الإشراف على تنفيذ بنود الميزانية والالتزام بتنفيذ هذه البنود المعتمدة أو اقتراح تعديلها أن كان ثمة وجه لذلك والعرض على هيئة المكتب ثم المجلس .

مادة 117 مكرر (1) :- نطبق في شان تعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية أحكام قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .

ولمجلس النقابة أن يضع هيكلا وظيفيا للجهاز الادارى والمالي مع تحديد المستويات الوظيفية على مستوى النقابة .

مادة 118- يقوم أمين المجلس بأعمال الأمانة في اجتماعات مجلس النقابة الفرعية ويسجل محاضر الاجتماع المعتمدة في سجل يخصص لهذا الغرض , ويوقع هذه المحضر مع الرئيس وعند غياب الأمين , يندب مجلس النقابة الفرعية من بين أعضائه من يقوم لأمانة النقابة الفرعية في الاجتماع .

مادة 119- إذا طرا على العضو ما يعوقه عن حضور اجتماع مجلس النقابة الفرعية وجب عليه أخطار الأمين بذلك قبل الاجتماع وألا اعتبر متغيبا بدون عذر , ما لم يحضر الاجتماع التالي , ويبدى للمجلس السبب الذي منعه عدم الاعتذار .

مادة 120- يعد أمين النقابة الفرعية سجل خاص لرصد حضور أعضاء المجلس وغيابهم ويوقع الأعضاء في هذا السجل عند حضورهم كل اجتماع .

ويجب على الأمين في نهاية كل سنة أعداد بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها المجلس وتاريخ كل اجتماع وعدد الحاضرين والغائبين وعدد مرات غياب كل منهم واثبات هذا البيان في التقرير السنوي .

مادة 121- على أمين الصندوق أن يقدم لمجلس النقابة الفرعية في كل شهر كشفا مفصلا ببيان الإيرادات والمصروفات مؤيدا بمستندات الصرف للتصديق عليها ويكون أمين الصندوق مسئولا وحده أمام مجلس النقابة الفرعية عن تنفيذ الميزانية وعن الحساب وحركة النقد .

مادة 122- تبلغ قرارات الجمعية للنقابة الفرعية فور صدورها إلى مجلس النقابة بالقاهرة وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها نقيب المهندسين أو من ينوب عنه خلال شهرين من تاريخ إبلاغها .

مادة 123- يشكل مجلس النقابة الفرعية من بين أعضائه لجنة أو أكثر تختص بالاتي :

• فحص الشكاوى التي تقدم ضد المهندسين في نطاق المحافظة والفصل فيها .

• الإشراف على نادى المهندسين بالمحافظة .

• تقدير أتعاب المهندسين بناء على طلبهم أو طلب العميل , وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة , على أن يكون المبلغ المطلوب تقديره لا يتجاوز مائتي جنيه وتبلغ قرارات اللجنة إلى مجلس النقابة الفرعية ومجلس النقابة العامة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها .

بحث المشاكل والاقتراحات التي يحليها مجلس النقابة العامة بالقاهرة
نظام النقابة المالي

مادة44 - تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ومع ذلك فلا تنتهي السنة المالية للعمل بهذا القانون إلا في 21 من ديسمبر سنة 1975 ويستمر العمل بموازنة السنة المالية المنتهية لحين أقرار الجمعية العمومية لميزانية السنة المالية التالية .

مادة45- تتكون إيرادات النقابة من :
1- رسوم القيد واشتراكات الأعضاء
2- رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي بحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسين جنيها مصريا .
3- ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .
4- ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .
5- حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شيكارة اسمنت وزن 50 كيلوجرام .
6- حصيلة رسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
7- اثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
8- حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية .
9- رسوم طلبات تقدير الأتعاب .
10- إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة .
11- جميع الموارد الأخرى المشروعة .

مادة46 - يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :

(أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات .

(ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .

(جـ) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة .

(د) تقاير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما ياتى :

مليم جنيه

100- للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه .

500 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 100 ولا تتجاوز 500 جنيه .

- 1 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على500 جنيه ولا تتجاوز1000 جنيه وتزاد خمسمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى .

(هـ) (1) الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة عن كل مائة وخمسون مليما .

(و) تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما ياتى :

مليم جنيه

500- طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 10 جنيهات .

___ 1 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 10 جنيهات ولا تتجاوز 50 جنيها .

__ 2 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه .

___ 5 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 100 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه

ويزاد مبلغ خمسة جنيهات عن كل ألف تالية للألف جنيه الأولى .

ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورفع الدعوى بحسب الأحوال .

ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الأشراف على تحصيلها .

ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي .

مادة47- لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر .

كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة .

ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الادارى على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحقة .

وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون .

ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي .

مادة48- يتقدم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال .

مادة49- مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المقررة في النظام الداخلي .

مادة 50- تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف العامة الذي يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس في أول جلسة له كما يحدد المجلس في هذه الجلسة من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب .

ويحدد النظام الداخلي القواعد المتعلقة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات الطارئة والمستعجلة .

مادة 51- تعفى المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها .

وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أيا كان نوعه أو تسميتها .



الباب الخامس

واجبات أعضاء النقابة


مادة 51 - يؤدى عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه اليمين الآتية :

( اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وان أحافظ على سر المهنة وكرامتها وان احترم قوانينها وتقاليدها ) .

مادة 53 - لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة .

مادة54- (1) يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره :

* ستة جنيهات لمن مضى على تخرجه عشر سنوات فأقل .

* تسعة سنوات لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة .

* أثناء عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة حتى عشرين سنة .

* خمسة عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمسة وعشرون سنة .

ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد .

ويجوز للعضو أو يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية .

وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة وتوريده بدون اى مقابل

ولا يتمتع من يختلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية – ألا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة .

وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال اجل لا يتجاوب أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز أعادة قيد ألا بعد سداد رسم قيد جديد فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها رسم اشتراك اضافى مقداره ستون جنيها عن كل سنة الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج ويسرى على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك (1)

مادة 55- يجوز النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المبررة لذلك مجلس النقابة

ويعتبر من أعفى من الوفاء بالاشتراك في حكم من سداد الاشتراك في تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة .

مادة 56 - لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على أذن كتابي من مجلس النقابة فإذا لم يصدر هذا الأذن خلال شهر من تاريخ طلب هذا الأذن بكتاب موصى عليه بعلم لوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات .

ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الأذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل ذلك في حق ذوى الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم .


مادة57 - يجب على كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسة لمهنته أو محل أقامته أن يخطر النقابة والنقابة الفرعية بالمحل الجديد لأقامته أو ممارسته المهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .




الباب السادس
التأديب


مادة 58- يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمور مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأدية واجباتهم أما الأعضاء العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فلا يحاكمون أمام هذه الهيئات التأديبية ألا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم .

مادة 59- تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من :

• عضوين ينتخبهما مجلس النقابة كل سنة من بين أعضائه يكون احدهما من شعبة المطلوب محاكمته .

(ب)عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس إدارة الفتوى لوزارة الري .

مادة 60- تكون العقوبات التأديبية كما يلي :

• لفت نظر .

(ب)الإنذار .

(جـ) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة .

(د) إسقاط العضوية من النقابة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسم القيد .

مادة61 - تشكل الدرجة الأول من :

• وكيل النقابة ..................... رئيسا .

• مهندس بدرجة أستاذ من احدي كليات الهندسة أو المعاهد العليا أو ما يماثلها من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب .

• عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة .

• مهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه في القيد بالنقابة ............... أعضاء .

• عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب .

(ب)وتشكل الدرجة الثانية من :

• النقيب .................... رئيسا .

• مستشار الدولة لوزارة الري .

• عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة .................... أعضاء .

ولا يجوز أن يشترك في اى من الدرجتين احد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا .

مادة62 - ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة يتولى احد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام مجلس التأديب .

مادة 63- يجوز للعضو المقدم للمحاكمة أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه....... ولمجلس التأديب أن يأمر بحضروه شخصيا .

مادة 64- يعلن المطلوب محاكمته بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل .

ويوضح هذا الكتاب ميعاد المحاكمة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه .

مادة65- يجوز لكل من المقدم للمحاكمة ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن تكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زوا إمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وترجى في شانه أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية .

مادة66- يجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المحكوم عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد ذلك بسكرتارية مجلس التأديب .

مادة67- يجوز لمن يصدر القرار من هيئة التأديب ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية .

ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى محكوم عليه إذا كان حضوريا أن من تاريخ انتهاء المعارضة إذا كان غيابيا .

ويجوز لمن صدر قرار من هيئة الدرجة الثانية بتوقيع عقوبة تأديبية ضده أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار


مادة68 - تكون جلسات هيئة التأديب ومحكمة القضاء الادارى غير علنية ويصدر لحكم أو القرار في جلسة علنية .

مادة69- تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدروها ويقوم مقام الإعلان تسليم ضده هذه القرارات لم صدرت ضده بإيصال كتابي خلال أسبوع من تاريخ صدروها .

مادة70- يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة التابع لها من صدرت ضده خلال أسبوع تاريخ صدورها .

مادة71 - يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضى أربع سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء اثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض

مادة72- إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الادارى على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته .

مادة73- يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة والاقتصادية التابعة لها والشركات المساهمة الخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات مادية على أعضاء النقابة بها .

مادة74 - إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته ما لم تتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ما يراه في هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون



الباب الثامن

الأتعاب

مادة87- يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليه كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب بسبب هندسي .

ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة .

وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء

ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه .

وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو غيرهم للفصل في طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها

ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرا أن يشترك في إصدار القرار في الموضوع في ندب من اجله ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن كله صادر من المجلس .

وعلى الطالب أن يؤدى قبل النظر في طلبه مقدار مقابل مصاريف وأتعاب الخبراء التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها أو 8 % إذا نقصت عن ذلك ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده .

ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده من طلب التقدير وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعمل الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة كما يجب أخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل .

وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها .

وفى جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب .

مادة88- للعضو والعميل الحق في الطعن في التقدير خلال الخمسة عشر يوم التالية لإعلانه بالأمر الصادر بالتقدير بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة .

ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية فيما عدا المعارضة وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة89 - توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أي رسوم .

ولا يكون أمر التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه ويعتبر أمر التقدير النهائي سندا تنفيذيا .

مادة90- لأتعاب العضو حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميله ويسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم الاتفاق عليها كتبة بمضي خمس سنوات ميلادية بتاريخ آخر عمل قام به للعميل .

مادة91- عند وجود اتفاق على الأتعاب يحق للمهندس حبس الأوراق أو خصم قيمة أتعابه من المبالغ التي تكون مسلمة إليه على ذمة العمل . إذا لم يكن قد حصل على أتعابه , أما في حالة عدم وجود اتفاق كتابي فللمهندس أن يستخرج صورا من جميع المستندات والأوراق التي تصلح سندا له في المطالبة , وان يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدى العميل مصروفات استخراج صور تلك المحررات ويقوم مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور المستندات وتعتبر في هذه الحالة في حكم الصور الرسيمة .



الباب التاسع



أحكام عامة

مادة92- لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب والنقابات الفرعية واللجان المختلفة للبحث فيما لا يخرج عن شئون مهنتهم .

مادة93- يعتبر مجلس لنقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارة بالمعنى المقصود في المادتين 304 , 305 من قانون العقوبات .

وتكون لأعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة94- يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الري بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة والنقابات الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام القواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالي والنظام الادارى لها وأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة والصرف من أموالها وصرف المعاشات والإعانات والقروض التي تمنح لأعضائها أو لورثتهم وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها

مادة92 - يحدد وزير الري بقرار منه نوع وحجم الأعمال الهندسية التي يجوز لعضو النقابة مباشرتها طبقا لتخصصه وذلك عد اخذ رأى مجلس النقابة .

مادة96- مع عدم الإخلال بأحكام قانوني المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة في المسائل الهندسية إلا المهندسون المختصون المقيدة أسماؤهم بجداول النقابة وينوب هؤلاء بعضهم عن بعض في الحضور أمام الخبراء المذكورين

مادة97- لمجلس النقابة التدخل كطرف التدخل ثالث في أية دعوى أمام القضاء بشئون المهنة أو كرامتها .

مادة98- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية :

)أولا( انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

)ثانيا( مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون , أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تادبيى .

)ثالثا( مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الري طبقا للمادة ( 95 ) .

)رابعا( قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام احد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة99- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد في المادة (46) من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازى قيم رسم الدمغة وذلك علاوة على الرسم المذكور .





أحكام وقتية

مادة100 - تؤول أموال نقابة المهن الهندسية المنشاة بالقانون رقم 89 لسنة 1946 إلى نقابة المهندسون المنشاة تطبيقا لهذا القانون ويؤول إلى صندوق المعاشات والإعانات المشار إليه بالمادة (75) رصيد صندوق المعاشات بنقابة المهن الهندسية في تاريخ العمل لأحكام هذا القانون .

مادة 101- يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس النقابة الجديد طبقا لأحكام هذا القانون في شهر مارس سنة 1975 ويتولى مجلس النقابة المؤقت ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حتى يتم انتخاب المجالس الجديدة طبقا لأحكامه في الميعاد المذكور .

مادة102- يجب على مجلس النقابة المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة أعداد مشروع النظام الداخلي لها خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر هذا النظام المؤقت قرار من وزير الري .

ويجب على هذا المجلس خلال الثلاثين يوما التالية تشكيل لجنة القيد في جداول النقابة .

مادة103 - يلغى القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية ومع ذلك يستمر بأحكام اللائحة الداخلية للنقابة وأحكام لوائح مزاولة المهنة والمسابقات والأتعاب وغيرها من اللوائح المعمول بها وقت العمل بأحكام هذا القانون حتى تصدر اللوائح التى تحل محلها طبقا لأحكامه .

مادة104- على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه . ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويصدر وزير الري القرارات اللازمة لتنفيذه

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

الأذان للشيخ محمد جبريل | طريق الإسلام

الأذان للشيخ محمد جبريل | طريق الإسلام: "رابط متميز من موقع طريق الإسلام"

الأذان للشيخ محمد رفعت | طريق الإسلام

الأذان للشيخ محمد رفعت | طريق الإسلام: "رابط متميز من موقع طريق الإسلام"

الأذان للشيخ محمود خليل الحصري | طريق الإسلام

الأذان للشيخ محمود خليل الحصري | طريق الإسلام: "رابط متميز من موقع طريق الإسلام"

الأذان للشيخ عبد الباسط عبد الصمد | طريق الإسلام

الأذان للشيخ عبد الباسط عبد الصمد | طريق الإسلام: "رابط متميز من موقع طريق الإسلام"