بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

09 أغسطس 2011

قانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر



المذكرة الإيضاحية

للقانون 6 لسنة 1997

بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .



تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، علي ما يلي :

" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال "

وبتاريخ 9/7/1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية بعدم دستورية الفقرة المشار اليها ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الاصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا ، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها .

ثم بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحكمة في القضية رقم 44 لسنة 17 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة آنفه الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الاجرة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح ورثته بعد وفاته .

وكانت القضية الخيره المطروحة علي المحكمة خاصة باستئجار محل استعماله في حرفه النجارة ، وجاء بتدوينات الحكم ان نص الفقرة المشار اليها " اعتبر عقد الايجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثه المستأجر العين المؤجرة لغير اغراض السكني علي اطلاقهم ، ولو كانوا جميعا لا يباشرون لاحرفة او المهنة التجارية التي قام عليها المستأجر او كان من يزاولها نائبا عنهم في ممارستها "

وان الشرع آثر ان ينقل منفعة العين الي ورثة المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء اكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة او الهدنة ذاتها ام كانوا يزاولن غيرها ، وخلص الحكم الي قوله " ان ورثة ـ وفي مجال تطبيق النص المطعون فيه ـ يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالي بالعين المؤجرة موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها في عين نشاطها السابق او في غيره ، ثم من بعدهم الي ورثتهم ، فلا ينتزعها منهم احد ، بل تتصل ايديهم بها تعاقبا عليها ، فلا ينفكون عنها او يبرحونها مهما بعد العهد علي العقد الاول "

وحرصا علي تحقيق المساواة بين الانشطة المتنوعة ، حرفية كانت او تجارية او صناعية او مهنية ، وكذا علي استقرارها ـ لما لها من ابلغ الاثر علي الاوضاع الاقتصادية في البلاد ـ ومراعاة للبعد الاجتماعي ، ووصولا الي قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فقد رئي اعاد مشروع القانون علي النحو التالي :

ـ يستبدل بنص القفرة اثانية من المادة 29 المشار اليها ، النص الآتي :

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستـوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم "

ـ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .

ـ يستمر العقد ، بصفة استثنائية ، لصالح من جاوزت قرابته من ورثه المستأجر ـ المشار اليه في صدر القفرة الاولي من المادة الاولي من القانون ـ الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر القانون تستند علي حقه السابق في الببقاء في لعين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .



ـ وتحدد الاجرة القانون لجميع الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ـ وليس فقط المؤجر لمزاولة الانشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ـ وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون .

" وتستحق زيادة سنوية في الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية .

ـ تسري احكام القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونا رقما 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المشار اليها التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 .

ـ يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي م المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .


المذكرة الإيضاحية

للقانون 6 لسنة 1997

بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .



تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، علي ما يلي :

" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال "

وبتاريخ 9/7/1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية بعدم دستورية الفقرة المشار اليها ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الاصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا ، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها .

ثم بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحكمة في القضية رقم 44 لسنة 17 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة آنفه الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الاجرة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح ورثته بعد وفاته .

وكانت القضية الخيره المطروحة علي المحكمة خاصة باستئجار محل استعماله في حرفه النجارة ، وجاء بتدوينات الحكم ان نص الفقرة المشار اليها " اعتبر عقد الايجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثه المستأجر العين المؤجرة لغير اغراض السكني علي اطلاقهم ، ولو كانوا جميعا لا يباشرون لاحرفة او المهنة التجارية التي قام عليها المستأجر او كان من يزاولها نائبا عنهم في ممارستها "

وان الشرع آثر ان ينقل منفعة العين الي ورثة المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء اكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة او الهدنة ذاتها ام كانوا يزاولن غيرها ، وخلص الحكم الي قوله " ان ورثة ـ وفي مجال تطبيق النص المطعون فيه ـ يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالي بالعين المؤجرة موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها في عين نشاطها السابق او في غيره ، ثم من بعدهم الي ورثتهم ، فلا ينتزعها منهم احد ، بل تتصل ايديهم بها تعاقبا عليها ، فلا ينفكون عنها او يبرحونها مهما بعد العهد علي العقد الاول "

وحرصا علي تحقيق المساواة بين الانشطة المتنوعة ، حرفية كانت او تجارية او صناعية او مهنية ، وكذا علي استقرارها ـ لما لها من ابلغ الاثر علي الاوضاع الاقتصادية في البلاد ـ ومراعاة للبعد الاجتماعي ، ووصولا الي قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فقد رئي اعاد مشروع القانون علي النحو التالي :

ـ يستبدل بنص القفرة اثانية من المادة 29 المشار اليها ، النص الآتي :

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستـوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم "

ـ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .

ـ يستمر العقد ، بصفة استثنائية ، لصالح من جاوزت قرابته من ورثه المستأجر ـ المشار اليه في صدر القفرة الاولي من المادة الاولي من القانون ـ الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر القانون تستند علي حقه السابق في الببقاء في لعين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .



ـ وتحدد الاجرة القانون لجميع الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ـ وليس فقط المؤجر لمزاولة الانشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ـ وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون .

" وتستحق زيادة سنوية في الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية .

ـ تسري احكام القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونا رقما 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المشار اليها التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 .

ـ يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي م المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .


المذكرة الإيضاحية

للقانون 6 لسنة 1997

بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .



تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، علي ما يلي :

" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال "

وبتاريخ 9/7/1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية بعدم دستورية الفقرة المشار اليها ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الاصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا ، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلي هذا المستأجر عنها .

ثم بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحكمة في القضية رقم 44 لسنة 17 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة آنفه الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الاجرة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي او تجاري لصالح ورثته بعد وفاته .

وكانت القضية الخيره المطروحة علي المحكمة خاصة باستئجار محل استعماله في حرفه النجارة ، وجاء بتدوينات الحكم ان نص الفقرة المشار اليها " اعتبر عقد الايجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثه المستأجر العين المؤجرة لغير اغراض السكني علي اطلاقهم ، ولو كانوا جميعا لا يباشرون لاحرفة او المهنة التجارية التي قام عليها المستأجر او كان من يزاولها نائبا عنهم في ممارستها "

وان الشرع آثر ان ينقل منفعة العين الي ورثة المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء اكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة او الهدنة ذاتها ام كانوا يزاولن غيرها ، وخلص الحكم الي قوله " ان ورثة ـ وفي مجال تطبيق النص المطعون فيه ـ يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالي بالعين المؤجرة موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها في عين نشاطها السابق او في غيره ، ثم من بعدهم الي ورثتهم ، فلا ينتزعها منهم احد ، بل تتصل ايديهم بها تعاقبا عليها ، فلا ينفكون عنها او يبرحونها مهما بعد العهد علي العقد الاول "

وحرصا علي تحقيق المساواة بين الانشطة المتنوعة ، حرفية كانت او تجارية او صناعية او مهنية ، وكذا علي استقرارها ـ لما لها من ابلغ الاثر علي الاوضاع الاقتصادية في البلاد ـ ومراعاة للبعد الاجتماعي ، ووصولا الي قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فقد رئي اعاد مشروع القانون علي النحو التالي :

ـ يستبدل بنص القفرة اثانية من المادة 29 المشار اليها ، النص الآتي :

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستـوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم "

ـ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثه المستأجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة .

ـ يستمر العقد ، بصفة استثنائية ، لصالح من جاوزت قرابته من ورثه المستأجر ـ المشار اليه في صدر القفرة الاولي من المادة الاولي من القانون ـ الدرجة الثانية ، متي كانت يده علي العين في تاريخ نشر القانون تستند علي حقه السابق في الببقاء في لعين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، وينتهي العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .



ـ وتحدد الاجرة القانون لجميع الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ـ وليس فقط المؤجر لمزاولة الانشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ـ وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون .

" وتستحق زيادة سنوية في الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية .

ـ تسري احكام القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، التي يحكمها القانونا رقما 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسري احكامه علي الاماكن المشار اليها التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 .

ـ يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولي م المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .







أحكام سارية من القانون رقم 121 لسنة 1947

( وفقا لنص المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 فيما قررته من انه يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها فى بعض القوانين وذلك فى نطاق سريان كل منها )



المادة 4

--------

لا يجوز ان تزيد الاجرة المتفق عليها فى عقود الايجار التى ابرمت منذ اول مايو سنة 1941 او اجرة المثل لذلك الشهر الا بمقدار ما يأتى :-

اولا- فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية او صناعية والمحال العامة 45% اذا كانت الاجرة المتفق عليها او اجرة المثل لا تتجاوز خمسة جنيهات شهريآ .

ثانيا- فيما يتعلق بعيادات الاطباء ومكاتب المحامين والمهندسين ومن غيرهم من اصحاب المهن غير التجارية 30% من الاجرة المستحقة .

ثالثا- فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم والاندية والمستشفيات وجميع الاماكن الاخرى المؤجرة للمصالح الحكومية او المعاهد العلمية 25 % من الاجرة المستحقة .

رابعا- فيما يتعلق بالاماكن الاخرى :-

10% اذا كانت الاجرة المتفق عليها او اجرة المثل لا تتجاوز اربعة جنيهات شهريآ 0

12% اذا كانت الاجرة المتفق عليها او اجرة المثل لا تتجاوز عشرة جنيهات شهريآ 0

14% فيما زاد على ذلك 0

على انة اذا كانت هذة الاماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة او اجرت مفروشة جازت زيادة الأجرة الى 70% من الاجرة المتفق عليها او اجرة المثل ، ويدخل فى تقدير الاجرة المتفق عليها او اجرة المثل تقويم كل شرط او التزام جديد لم يكن واردا فى العقود المبرمة قبل اول مايو سنة 1941 او لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضة على المستأجر .

على انة فيما يتعلق بمدينة الاسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر اغسطس سنة 1939 او شهر ابريل سنة 1941 او بأجرة المثل لايهما ، ويكون المستأجر فى جميع الأحوال سالفة الذكر بالخيار بين قبول الزيادة وبين فسخ العقد ، وتسرى الزيادة المذكورة ابتداء من اول الشهر التالى لاخطار المؤجر المستأجر بطلب الزيادة الا فيما يتعلق بعقود الايجار المبرمة او التى صار امتدادها قبل اول مايو سنة 1941 والتى لا تزال مدتها سارية فان الزيادة بالنسبة اليها تبتدى من تاريخ المطالبة بها بعد انتهاء الاجارة المذكورة ، ولا تسرى احكام هذه المادة على المبانى المنشأة منذ يناير سنة 1944.

المادة 5

--------

اذا لم توجد عقود كتابية او تعذر الحصول عليها اثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الاضافية المشار اليها فيما تقدم بجميع طرق الاثبات مهما كانت قيمة النزاع .

المادة 5 مكرر ( 1 )

---------------

تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التى انشئت منذ اول يناير سنة 1944 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر اكتوبر سنة 1952 .

( المادة السابقة مضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 )



المادة 5 مكرر ( 2 )

--------------

تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة فى المادة السابقة اذا لم يكن قد سبق تأجيرها على اساس اجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15%

( المادة السابقة مضافة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 )



المادة 5 مكرر ( 3 )

--------------

لا يسرى الخفض المشار الية فى المادتين السالفتين على ما يأتى :-

اولا - المبانى التى يبدأ فى انشائها بعد العمل بهذا القانون .

ثانيا - عقود الايجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات .

( المادة السابقة مضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 )

المادة 5 مكرر ( 4 )

--------------

تخفض بنسبة 20% الأجور للأماكن التى انشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر يولية سنة 1958 ، والمقصود بالأجرة الحالية فى احكام هذة المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون او الأجرة الواردة فى عقد الايجار ايهما اقل ، واذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيرة ويكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على اساس اجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون ، وتعتبر الاماكن منشأة فى التاريخ المشار الية فى هذه المادة اذا كان قد انتهى البناء فيها واعدت للسكنى فعلا فى تاريخ 1952/9/18 او بعده ولايسرى التخفيض المشارالية فيما تقدم بالنسبة الى مايأتى :-

اولا- المبانى التى بداء فى انشأئها بعد العمل بأحكام هذا القانون .

ثانيآ - عقود الايجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات .

( المادة السابقة مضافة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 )



المادة 5 مكرر ( 5 )

---------------

تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى انشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار الية وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون ، والمقصود بالأجرة الحالية فى احكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة على تاريخ العمل بهذا القانون او الأجرة الواردة فى عقد الايجار ايتهما اقل ، واذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيرة يكون التخفيض يالنسبة المتقدمة على اساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون

وتعتبر الاماكن من منشأة فى التاريخ المشار الية فى هذه المادة اذا كان قد انتهى البناء فيها واعدت للسكنى فعلا بعد العمل بهذا بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار الية ولا يسرى التخفيض المشار الية فيما تقدم بالنسبة الى ما ياتى :-

اولا - المبانى التى يبدأ فى انشئها بعد العمل بأحكام هذا القانون .

ثانيآ :- عقود الايجار المبرمة لمدة تزيد على عشر سنوات .

( المادة السابقة مضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 )



المادة 6

--------

يقع باطلآ كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة ويحكم برد ما حصل زائد على الأجرة المستحقة قانونآ او باستقطاعة من الأجرة التى يستحق دفعها كما يحكم برد اى مبلغ اضافى يكون المؤجر قد اقتضاه من المستأجر مباشرة او عن طريق الوسيط فى الايجار .



المادة 14

---------

تسرى احكام هذا القانون على الأماكن واجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار الية فى المادة الاولى اذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها او لمجالس المديريات لو للمجالس البلدية والقروية ، ويكون احتساب الأجرة على اساس اجرة شهر اغسطس سنة 1943 بالنسبة الى الأماكن المؤجرة الى مصالح الحكومة وفروعها واجرة شهر يولية سنة 1945 بالنسبة الى الأماكن المؤجرة الى المجالس البلدية والقروية او اجرة المثل فى تلك الشهور مضافـا الى الأجرة النسبــة المئويـــة المبينــــة فى المـــادة الرابعــــة من هذا القانــــون .

المادة16

---------

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنية او بأحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف احكام المواد 3 فقرة اخيرة و 4 و 5 مكرر(1) و 5 مكرر (2) و 5 مكرر (4) و 9 و 10 و 11 و 14 من هذا القانون . ( الفقرة السابقة معدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1958 ) 0

ويعاقب بالعقوبة المشار اليها فى الفقرة الاولى كل مؤجر يتقاضى اى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الايجار (كخلو الرجل او ما يماثلة ) من المستأجر مباشرة او عن طريق وسيط فى الايجار وفى الحالة الاخيرة تطبق العقوبة ذاتها على الوسيط .

( الفقرة السابقة مضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1962 )

"" يلاحظ أن عقوبة تقاضى مبالغ " خلو رجل " لم تعد سارية بعد سريان أحكام القانون المدنى بموجب القانون 4 لسنة 1996 والذى لاعقوبة فيه على تقاضى مبالغ كمقدم للإيجار "





أحكام سارية من القرار بقانون رقم 169 لسنة 1961

( وفقا لنص المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 فيما قررته من انه يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها فى بعض القوانين وذلك فى نطاق سريان كل منها )






المادة 1

--------

تعفى من اداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الاضافية الاخرى المتعلقة بها المساكن التى لا يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاث جنيهات كما تعفى من اداء الضريبة وحدها المساكن التى يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات ، وعلى المالك فى كلتا الحالتين ان يخفض قيمة الايجار للساكن بما يعادل ما يخص الوحدة السكنية من الاعفاء ، ويسرى الاعفاء والخفض المنصوص عليهما فى الفقرات السابقة بالنسبة الى المبانى المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن وذلك فى الحدود سالفة الذكر ."

"

المادة 2

--------

فى حساب متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية يزاد عدد حجراتها حجرة واحدة اذا اشتملت تلك الوحدة على صالة او اكثر ."



"

المادة 3

--------

تسرى اسعار الضريبة المبينة فى البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و من المادة 12 لسنة 1954 المشار الية على المبانى واجزائها وملحقاتها المنشأة اصلا لتكون سكنا ولو استعملت لغير السكن ، اما المبانى واجزاؤها وملحقاتها المنشأة أصلا لأغراض خلاف السكن فيسرى عليها السعر المبين فى البند (1) من المادة المذكورة ."



المادة 4

--------

على مالك المبنى عند تغيير استعمالة من اغراض غير سكنية الى أغراض سكنية ان يخطر الجهة المختصة بربط الضريبة عن هذا التغيير قبل نهاية شهر ديسمبر من السنة التى تم التغييرخلالها ، ويعدل سعر الضريبة للمبنى طبقا للغرض الجديد اعتبارا من اول شهر يناير التالى لتاريخ استعمال المبنى لأغراض السكن ، ويلزم مالك المبنى الذى لم يقم بالاخطار فى الميعاد المحدد او قدمة متضمنآ بيانات غير صحيحة بغرامة تعادل مثل الضريبة التى تقرر على المبنى عن سنة كاملة .

المادة 5

--------

تشكل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية ووزير الخزانة وعضوية كل من وكيل وزارة الخزانة المختص ومستشار الدولة لوزارة الخزانة ومدير عام مصلحة الأموال المقررة يكون لها تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قرارتها فى هذا الشأن تفسيرآ تشريعيآ ملزمآ وتنشر فى الجريدة الرسمية .



المادة 6

--------

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة اعتبارا من اول يناير سنة 1962



المذكرة الإيضاحية للقانون 169 لسنة 1961

بتاريخ 25 يولية سنة 1961 صدر القانون رقم 169 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية وبمقتضاه حدد سعر الضريبة على اساس متوسط القيمة الايجارية للحجرة بالوحدة السكنية ، وقد تدرج هذا السعر حسب ذلك المتوسط فروعى فية تصاعد سعر الضريبة بتصاعد متوسط ايجار الغرفة .

ولقد كان الهدف من اصدار ذلك القانون الحد من اقامة المساكن الفاخرة وتشجيع انشاء المساكن الاقتصادية والمتوسطة حتى تتوافر لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة المساكن ذات الايجار المناسب الذى لا يرهقهم .

ومسايرة لسياسة الحكومة الاشتراكية ورغبة فى تخفيف اعباء المعيشة عن اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة رأت الوزارة ان تتبع الخطوة الاولى بخطوة اخرى فأعدت مشروع القانون المعروض الذى قضت فى المادة الاولى منة باعفاء المساكن التى لا يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنيهات من الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الاضافية الأخرى واعفاء المساكن التى يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات من الضريبة على العقارات المبنية فقط .

وليس المقصود من هذا الاعفاء التخفيف عن كاهل الملاك وانما القصد منة التخفيف عن كاهل المستأجرين ولذلك نص المشروع على خفض قيمة الايجار للساكن بما يعادل ما خص الوحدة السكنية من الاعفاء بذلك تكون الدولة قد نزلت عن الضريبة المستحقة لها لصالح المستأجر الفقير والمتوسط ، ويستفيد كذلك من هذا الاعفاء صغار المستأجرين لمبان يستعملونها فى اغراض غير سكنية وبذات الحدود المذكورة .

وقد انتهزت الوزارة فرصة اعداد هذا المشروع فضمتة بعض احكام رأتها كفيلة بحسن تطبيق القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار الية نصا وروحا فقضى المشروع بأن التصاعد فى سعر الضريبة انما يتناول المبانى المنشأة اصلا لتكون سكنآ ولو استعملت لغير السكن اما ما عداها من المبانى التى انشئت اصلا لأغراض خلاف السكن فيبقى سعر الضريبة عليها ثابتا بمقدار 10% من القيمة الايجارية .

كما قضى المشروع بأن يراعى عند حساب متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية والذى على اساسة تحسب الضريبة والاعفاء بأن يزاد عدد حجرات الوحدة حجرة واحدة اذا اشتملت على صالة او اكثر ، ونظرا لاختلاف السعر باختلاف الغرض الذى انشئ المبنى اصلا فقد الزم المشروع المالك عند تغيير استعمال المبنى من غرض غير سكنى الى غرض سكنى ان يخطر الجهة المختصة عن هذا التغيير والا وقعت عليه غرامة تعادل مثل الضريبة التى تقرر على المبنى عن سنة كاملة باعتبارة مخصصا للسكنى .

ولما كانت الوحدات السكنية غير متماثلة مما قد يستتبع بعض الصعوبات عند تنفيذ احكام هذا القانون فقد نص فى المشروع على تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية ووزير الخزانة ومستشار الدولة لوزارة الخزانة ومدير عام مصلحة الاموال المققرة تختص بتفسير احكام القانون وتعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما ، وبذلك يكفل المشروع وحدة الجهة المختصة بتفسير احكام القانون بما لا يعرضة لاختلاف الاراء باختلاف الجهات .

ونتشرف بعرض المشروع المذكور على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى اقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة علية واصدارة .

------






أحكام سارية من القانون رقم 46 لسنة 1962

( وفقا لنص المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 فيما قررته من انه يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها فى بعض القوانين وذلك فى نطاق سريان كل منها )



المادة 1

--------

تحدد ايجارات الاماكن المعدة للسكنى او لغير ذلك من الاغراض والتى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار اليه وفقا لمل يأتى :

أ- صافى فائدة استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الارض والمبانى .

ب- 3% من قيمة المبانى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والصيانة والادارة 0 ومع مراعاة الاعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه يضاف الى القيمة الايجارية المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والاضافية المستحقة ، وتسرى احكام هذا القانون على المبانى التى لم تؤجر او تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار الية 0 ويقصد بلفظ المبانى المنصوص علية فى الفقرة السابقة كل وحدة سكنية اوغير سكنية لم تؤجر او تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 169 لسنة 1961المشار الية 0

( الفقرة السابقة مضافة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 )



المادة 2

--------

تقدر قيمة الارض وفقآ لثمن المثل وقت البناء وتقدر قيمة المبانى وفقآ لسعر السوق لمواد البناء وقت الانشاء ، وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع المسموح بة وطبقآ للقيود المفروضة على المنطقة واحكام قوانين تنظيم البناء وغيرها من اللوائح والقوانين ، اما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال البناء الى الحد الاقصى المسموح به فتحسب كل قيمة المبانى المنشأة كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الى العدد الكلى للأدوار الكاملة التى تسمح بها قيود الارتفاع المشار اليها .

ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق ووضع الموقع وظروف العمران وذلك حسبما تراه لجان التقدير ومجالس المراجعة 0

( الفقرة السابقة مستبدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 )

واذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحتسب فى تقدير الايجار من قيمة الأرض الا بالقدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحتسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل .

وفى حالة المساكن المستقلة او المبانى ذات الصبغة الخاصة كالفيلات فيؤخذ فى الاعتبار عند تحديد قيمة ايجار هذه الابنية - علاوة على قيمة المبانى - قيمة الارض والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق باكملها وبصرف النظر عن الحد الاقصى المسموح به لارتفاع البناء . على انه اذا جد اى تغيير فى الوضع الذى بنى التقدير على اساسه فيعاد التقدير وفقا للوضع الجديد .

المادة 3

--------

يعاد تقدير قيمة الارض عند تحديد الايجار فى حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد خمس سنوات على الاقل من تاريخ انشاء المبانى الاصلية او فى حالة ما اذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار اليه وفى هذه الاحوال تكون اعادة تقدير الارض بقصد تحديد ايجار المبانى المستجدة فقط .



المادة 4

----------

تختص لجان تقدير القيمة الايجارية المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار اليه بتحديد ايجار المبانى الخاضعة لهذا القانون وتوزيعه على الوحدات على ان يعدل تشكيلها بان يضم الى عضويتها اثنان من المهندسين الموظفين بالحكومة او بالمجالس المحلية بالمحافظة يصدر باختيارهما قرار من المحافظ وتكون رئاسة اللجنة للموظف الاعلى درجة من الاعضاء او الاقدم عند تساوى الدرجة ويشترط لصحة انعقادها حضور اربعة اعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم المهندسان المنضمان الى اللجنة واحد العضوين الموظفين وتصدر قرارتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .

ويجوز للمحافظ بقرار منه ان ينشئ لجانا اضافية تشكل على غرار اللجان الاصلية وتختص بذات اختصاص هذه اللجان كما يحدد كيفية توزيع الاعمال بينها وبين اللجان الاصلية . ويجب على مالك البناء فور اعداده للاستعمال ان يخطر اللجنة التى يقع فى دائرتها لتقوم بتحديد الايجار وتوزيعه على وحدات البناء على ان يتم هذا الاخطار فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ اول عقد ايجار عن اية وحدة من وحدات البناء او من تاريخ شغلها لاول مرة باية صورة من صور الاستعمال ويتم هذا الاخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة الى الحالات القائمة وقت العمل به والتى يسبق الاخطار عنها .

وللمالك ان يقدم الى اللجنة المستندات المثبتة لقيمة الاراضى والمبانى لتستعين بها عند تقدير الايجار . كما له ان يقدم اليها مقترحاته فى شأن توزيع الايجار على وحدات البناء .

ويجوز للمالك قبل صدور قرار اللجنة بتحديد الايجار وتوزيعه ان يؤجر المبنى كله او بعضه على ان يسرى قرار اللجنة باثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الايجار .



المادة 4 مكرر

------------

يجوز لمن يستأجر وحدة سكنية مفروشة لمدة تزيد على ستة شهور ان يتقدم الى لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة السابقة لتقوم هذه اللجان بتحديد ما يجب اضافته على الايجار المستحق قانونا عن هذه الوحدات كمقابل للمفروشات ويجب تقديم الطلب الى لجان التقدير خلال ستين يوما من تاريخ عقد الايجار او من تاريخ استكمال مدة الستة شهور . ويشترط لقبول الطلب ان يكون مصحوبا بما يدل على تأمين يوازى 10 % من قيمة ايجار شهر واحد بحد ادنى جنيه واحد ويقدم هذا التأمين الى المحافظة نقدا او بحوالة بريدية ويصدر قرار من وزير الاسكان والمرافق بتحديد القواعد التى تتبعها اللجان لتقدير مقابل المفروشات وقسط الاستهلاك السنوى وتتبع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة السابقة عند نظر الطلب 0

( المادة السابقة مضافة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 )



المادة 5

--------

يجوز لكل من المالك والمستأجر ان يتظلم من قرار لجنة التقدير امام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون 56 لسنة 1954 المشار اليه على ان يعدل تشكيل هذا المجلس بحيث يكون برئاسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة .ويضم الى عضوية المجلس اثنان من المهندسين الموظفين بالحكومة او بالمجالس المحلية يصدر باختيارهما قرار من المحافظ ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور الرئيس واربعة على الاقل يكون من بينهم المهندسان المنضمان وتصدر قرارته باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس وللمحافظ ان ينشئ مجالس مراجعة اضافية تشكل على غرار المجالس الاصلية ويجب تقديم التظلم الى المجلس خلال ستين يوما تسرى بالنسبة الى المالك من تاريخ اخطاره بقرار اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وبالنسبة للمستأجر من تاريخ اخطاره على النحو السابق بقرار اللجنة او من تاريخ نفاذ عقد الايجار بالنسبه الى المستاجر الاول ويشترط لقبول التظلم ان يكون مصحوباً بما يدل على اداءالتامينات الاتيه الىالمحافظة إما نقدا اوبحوالة بريدية .

1-10% (عشرة فى المائة) من قيمة الزيادة التى يطالب بها المالك فىالايجار السنوى فى حالة تظلمة من تقدير الايجار.

2- 1% (واحد فى المائة ) من قيمة الايجار السنوى المتنازع على توزيعة فى حالة تظلم المالك من توزيع الايجار على الوحدات 0

3- 10% عشرة فى المائة ) من قيمة ايجار شهر واحد بحد ادنى قدرة جنية واحد فىحالة تظلم المستاجر ويحدد مجلس المراجعة القدر الذى يرى ردة من هذة التامينات عند الفصل فى التظلم على انة فى حالة رفض التظلم كليا او عدم قبولة شكلا فلايرد شىء من التامينات المذكورة وتؤول التامينات التى لايتقرر ردها الى خزانة المحافظة المختصة وتكون قرارات لجان التقدير نافذة رغم الطعن فيها كما يكون القرار الصادر من مجلس المراجعة بالفصل فى التظلم نهائيآ وغير قابل للطعن فية امام اية جهة ولا يجوز لاى مستأجر اخر المنازعة فى الاجرة متى صار تحديدها نهائيا 0

( المادة السابقة مستبدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 )

المادة 5 مكرر

------------

يجوز لكل من المالك والمؤجر من الباطن والمستأجر على حسب الاحوال ان يتظلم من قرار لجنة التقدير الذى يصدر تطبيقا لحكم المادة 4 مكرر امام مجلس المراجعة المنصوص علية فى المادة السابقة ويخضع التظلم من حيث المواعيد والاجراءات للاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة 0

( المادة السابقة مضافة بالقانون 133 لسنة 1963 )

المادة 6

--------

تباشر اللجان والمجالس المشار اليها فى المادتين 4 و 5 اعمالها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الاسكان والمرافق وتقوم هذه اللجان بتوزيع القيم المحسوبة وفقا للمادتين الثانية والثالثة على وحدات المبنى المختلفة على اساس نسبة مساحتها الى المساحة الكلية لهذه الوحدات ومع مراعاة ظروف ووضع كل وحدة والغرض من استعمالها .



المادة 6 مكرر ( 1 )

----------------

تسرى احكام هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنآ بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 المشار الية وعلى القرى التى يصدر بها قرار من وزير الاسكان والمرافق بناء على طلب المحافظ المختص .

(المادة السابقة مضافة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 )



المادة 6 مكرر ( ب )

----------------

تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الاسكان والمرافق وعضويه كل من وكيل وزارة الاسكان والمرافق المختص ومستشار الدولة لوزارة الاسكان والمرافق يكون لها تفسير احكام هذا القانون وتعتبر قرارتها فى هذا الشأن تفسيرآ تشريعيآ ملزما وتنشر فى الجريدة الرسمية .

( المادة السابقة مضافة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 )

المادة 7

----------

يعاقب المالك الذى لا يخطر اللجنة فى المواعيد المقررة فى المادة 4 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامه لا تجاوز مائتى جنية او بأحدى هاتين العقوبتين كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل مؤجر يخالف قرار تحديد الايجار وتوزيعة .

( المادة السابقة مستبدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 )







القانون رقم 52 لسنة 69

تسرى مواده الخاصة بتحديد الأجرة وفقا لنص المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 – وذلك فى نطاق سريانه "على الرغم من إلغائه بالمادة 86 من ذات القانون 49 لسنة 1977

علما بأن القانون الواجب التطبيق فى شأن منازعات تحديد الأجرة هو قانون تمام الإنشاء وفقا لمبادء النقض ووفقا للمبدأ الذى أقرته المادة 9 المشار إليها "



المادة6

--------

يجب على من يرغب فى اقامة مبنى ان يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بيانآ بقيمة الارض والمبانى ومواصفات البناء ومقترحاتة عن أجرة المبنى وتوزيعها على وحداتة وما يدل على اداء مبلغ مائة قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى ، وتكون البيانات المشار اليها والموضحة باللائحة التنفيذية متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص المشار الية طبقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المبانى واحكام القانون رقم 55 لسنة 1964 فى شأن تنظيم وتوجيه اعمال البناء والقرارت المنفذة لهم



المادة 7

--------

يتضمن قرار الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على اقامة البناء تقدير الاجرة الاجمالية للمبنى للأحكام الواردة فى هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحا بة قرار التقدير والتوزيع وعلى اساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر الى ان يتم تحديد الأجرة طبقآ لأحكام هذا الباب

المادة 8

--------

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذ القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص تتكون من اثنين من المهندسين واحد العاملين من المختصين بربط او تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يرشحهما الاتحاد الاشتراكى العربى يكون احدهما من بين ملاك العقارات المبنية بالمدينة او القرية يكون رئاستها للأقدم من المهندسين ، ويشترط لصحة انعقادها حضور احد المهندسين والعضو المختص بربط الضريبة واحد عضوى الاتحاد الاشتراكى العربى وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ، ويصدر وزير الاسكان والمرافق قرارآ بالقواعد والاجراءات التى تنظم اعمال هذه اللجان .



المادة 9

--------

على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ اول عقد ايجار عن اية وحدة من وحدات المبنى او من تاريخ شغلها لأول مرة بأيه صورة من صور الأشغال ان يخطر اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم انجازه ومطابقته المواصفات الصادر على اساسها موافقة لجنة تنظيم وتوجيه اعمال البناء وترخيص المبانى ، وللمستأجر ان يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر ، وتنظم الائحة التنفيذية اجراءات اخطار المالك والمستأجر للجنة ، ويجوز للجنة ان تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها او بناء على اخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية ، ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال والا جاز للمستأجر بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة استكمال الأعمال الناقصة مع خصم التكاليف من الأجرة وذلك بعد انذار المالك بالقيام بها .

المادة10

--------

تقدر اجرة المبنى على الاسس الاتية :-

أ - صافى عائد استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الارض والمبانى 0

ب - مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والصيانة والادارة بواقع 3% من قيمة المبانى .

ومع مراعاة الاعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الايجار بمقدار الاعفاء ويضاف الى الأجرة المحددة وفقأ لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والاضافية كل ذلك مع عدم الاخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم ، ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم الى المؤجر مع الأجرة الشهرية وترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الاجرة .

المادة 11

--------

تقدر قيمة الارض وفقا لثمن المثل وقت البناء كما تقدر قيمة المبانى وفقا لسعر السوق فى ذلك الوقت وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقا للقيود المفروضة على المنطقة واحكام قوانين تنظيم المبانى وغيرها من القوانين واللوائح اما فى حالة البناء على كل المساحة بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح بة لارتفاع البناء تحسب كل قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الى العدد الكلى للأدوار الكاملة التى تسمح بها قيود الارتفاع المشار اليها ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق ووضع الموقع وظروف العمران ، واذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب فى تقدير الايجار من قيمة الأرض الا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل ، وفى حالة المساكن المستقلة والمبانى ذات الصبغة الخاصة كالمدارس والمستشفيات فيؤخذ فى الاعتبار عند تحديد اجرة هذه الأبنية علاوة على قيمة المبانى قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق البناء فاذا جد اى تغييرفى الوضع الذى بنى التقدير على اساسة يعاد تحديد الأجرة وفقآ للوضع الجديد0

المادة 12

--------

يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء اذا تمت التعلية بعد خمس سنوات على الاقل من تاريخ انشاء المبانى الأصلية او فى حالة ما اذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين السارية فى شأن مقابل التحسين وفى هذه الحالة تكون اعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المبانى المستجدة فقط .



المادة 13

--------

تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية اذا لم يطعن عليها فى الميعاد ويكون الطعن على هذه القرارات امام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بقرار اللجنة وعلى قلم كتاب المحكمة ان يخطر جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن والجلسة المحددة لنظرة ، ويترتب على قبول الطعن اعادة النظر فى تقدير اجرة جميع الوحدات التى شملها القرار المطعون علية ويعتبر الحكم الصادر فى هذا الشأن ملزما لكل من المالك والمستأجرين .

المادة 14

--------

اذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة جاز لأول مستأجر لها ان يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقدة ، وفى هذه الحالة يقتصر اثر الحكم الصادر فى الطعن على اجرة الوحدة التى يشغلها الطاعن وحدها دون باقى وحدات المبنى .



المادة 15

-------

يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص علية فى العقد بأداء الفرق مقسطأ على اقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها او بسدادة كاملا اذا اراد اخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة ، وعلى المؤجر ان يرد الى المستأجر فرق الأجر عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص علية فى العقد وبالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .



المادة 44

--------

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 4 ، 5 ، 7 ، 9 فقرة اولى ، 16 ، 18 ، 26 ، 29 من هذا القانون 0








أحكام سارية من القانون رقم 7 لسنة 1965

( وفقا لنص المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 فيما قررته من انه يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها فى بعض القوانين وذلك فى نطاق سريان كل منها )



المادة 1

------

تخفض بنسبة 20 % الاجور الحالية للاماكن الخاضعة لاحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 والقانونين رقم 55 لسنة 1958 ورقم 168 لسنة 1966

وتسرى التخفيضات المشار اليها فى هذه الفقرة اعتبارا من الاجــرة المستحقة عن شـهر مارس سنة 1965 . واذا كان المكان المؤجر الذى تنطبق عليه الشروط الواردة فى القوانين السالفة الذكـر لم يكن قد سبق تأجيره قبل العمل باحكام هذا القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار اليها فى القوانين سالفة الذكر على اساس اجر المثل السارى عند انشاء المكان مخفضا بالنسبة المشار اليها فى الفقرة السابقة .



المادة 2

------

تخفض بنسبة 35 % الاجور المتعاقد عليها للاماكن الخاضعة لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الايجارية طبقا لاحكام هذا القانون تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه وتعتبر الاجرة المخفضة طبقا للفقرة السابقة تحديدا نهائيا غير قابل للطعن فيه للقيمة الايجارية ويسرى باثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الايجار .

وبالنسبة للاماكن التى يكون قد تم تقدير قيمتها الايجارية تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه تعدل هذه القيمة على اساس الاجرة المخفضة طبقا لحكم هذه المادة او طبقا للتقدير الذى تم وفقا لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ايهما اقل وذلك اعتبارا من الاجرة المستحقة عن شهر مارس 1965 .

المادة 3

------

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيها او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يخالف احكام هذا القانون .








القرار الوزارى رقم 107 لسنة 83 19

المادة 1

--------

يجوز لمستأجرى وملاك الوحدات السكنية التى تأخر استكمالها او تشطيبها عن الموعد المحدد او المناسب ان يخطروا الوحدة المحلية المختصة كتابة سواء عن طريق التسليم باليد بمقر الوحدة او عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول .

ويجب ان يتضمن الاخطار البيانات الكاملة عن المبنى وموقعه واسم المالك ورقم ترخيص البناء وتاريخ صدوره.

المادة 2

--------

على الوحدة المحلية المختصة ان تعد السجلات اللازمة لقيد الاخطارات وان تعطى مقدم الاخطار ايصالا برقم وتاريخ تقديمه اذا تم عن طريق التسليم باليد وان تخطره على عنوانه الموضح بالاخطار وبرقم وتاريخ قيد الاخطار .

المادة 3

--------

تتولى الوحدة المحلية المختصة معاينة المبنى واعداد تقرير شامل يتضمن تفاصيل الاعمال الناقصة وفقا للنموذج المرافق .

كما تقوم باستدعاء المالك وسؤاله عن اسباب عدم استكمال المبنى وان تضمن التقرير وجهة نظرها فيما ابداه المالك من اسباب والمدة التى تراها مناسبة لاستكمال المبنى .



المادة 4

--------

يعرض تقرير الوحدة المحلية على المحافظ وذلك للنظر فى اعتماده وتحديد المهلة التى تمنح للمالك لاستكمال الاعمال الناقصة خلالها ويخطر المالك بصورة التقرير بعد اعتماده بكتاب مسجل ليقوم بالتنفيذ كما تخطر الجهة المختصة بشئون التنظيم بصورة التقرير لتتولى مراقبة التنفيذ .

ويجوز للمالك الحصول على قرض ميسر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان او بنك التعمير والاسكان وذلك لمواجهة تكاليف استكمال المبنى .

المادة 5

--------

بانقضاء المهلة المنصوص عليها فى المادة السابقة تدعو الوحدة المحلية المالك لحصر الاعمال الناقصة واللازمة لاعداد المبنى للاستغلال بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول قبل الموعد الذى تحدده لذلك بخمسة عشر يوما على الاقل .

المادة 6

--------

يجب ان يتضمن محضر الحصر بيانا دقيقا بالاعمال الناقصة فى ضوء المواصفات والشروط الصادر على اساسها ترخيص البناء وما قد يوجد من تشوينات بالموقع ونوعيتها وكمياتها تفصيلا وما يكون قد ابداه او قدمه المالك من ملاحظات او ايضاحات او اعتراضات ويوقع المحضر مندوب الوحدة المحلية والمالك او مندوبه فى حالة حضوره اجراء الحصر .

وفى حالة امتناع المالك او مندوبه عن التوقيع يثبت ذلك فى المحضر .



المادة 7

--------

تقوم الوحدة المحلية باستدعاء مستأجرى وحدات المبنى او مشتريها ولو بعقود عرفية وتدعوهم الى تكوين رابطة بينهم وانتخاب من يمثلهم .

وتعهد الوحد المحلية للرابطة استكمال المبنى على حساب المالك واستيفاء التكاليف خصما من اجرة المبنى . ويجوز للرابطة المذكورة الاستفادة من القروض المتاحة لدى الوحدة المحلية بضمان حق الامتياز المقرر بالقانون لمن يقوم باستكمال المبنى .

واذا اشتمل المبنى على وحدات غير مؤجرة تتولى الوحدة المحلية تأجيرها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص .



المادة 8

--------

يلغى الباب الثانى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر بها القرار الوزارى رقم 99 لسنة 1978 .



المادة 9

--------

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر فى 9 جمادى الاولى سنة 1403 هجرية 22 فبراير 1983







قرار وزير تعمير الدولة والإسكان وإستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 81 بتنفيذ القانون رقم 136 لسنة 1981





مادة 1 قضى بسقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة بحكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 50 لسنة21 قضائية "دستورية جلسة 12 / مايو / 2002 فيما تضمنته من

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة:- " أولا: بعدم دستورية ما نص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه " وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلث مساحة مبانى العقار ". ثانياً: بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (13) من القانون ذاته، وبسقوط باقى فقراتها. ثالثاً: بسقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981. رابعاً: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة







تخضع لقواعد تحديد الاجرة المنصوص عليها في هذا الفصل " المباني المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه وذلك فيما عدا الاسكان الفاخر ، وذلك سواء تم التقدير بمعرفة الطالب او بمعرفة اللجان بحسب الاحوال .

وتراعي نسبة الثلثين المخصصة للتأجير لاغراض السكني المنصوص عليها في المادتين ( 1 ) و ( 13 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه يجبر الكسر دائما لصالح النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .

ويتعين عند شهر المحررات المتعلقة ببيع العقارات او أي وحدات منها ان يقدم صاحب الشأن الي مصلحة الشهر العقاري شهادة تصدرها الجهه المختصة بشءون التنظيم من واقع الترخيص الصادر بالبناء ، ومن واقع المعاينة علي طبيعة تفيد استيفاء النسبة المخصصة للتأجير لاغراض السكني .

مادة2



يتعين بالنسبة للمباني من المستوي الفاخر الحصول علي موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص من المستوي الفاخر .

مادة3



يقصد بالاسكان الفاخر في تطبق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :

اولا : الموقع

يحدد موقع الاسكان الفاخر بالمناطق المتميزة كالمناطق المطلة علي البحر او علي النيل او التي تتميز باعتدال المناخ او بالطابع السياحي ، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من المحافظ المختص .

ثانيا : المكونات والمسطحات :

ثالثا : مواصفات التشطيب :

( أ ) اعمال البياض :

البياض الخارجي :

( ب ) الارضيات :

( جـ ) الشبابيك والابواب :

( د ) الاعمال الصحية :

( هـ ) المداخل والسلالم :

( و ) اعمال الكهرباء :

مادة4



يقصد بالاسكان من المستوي فوق المتوسط المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :

اولا ـ المكونات والمسطحات :

ثانيا : مواصفات التشطيب :

1 ـ البياض الداخلي :

2 ـ النجارة :

3 ـ الصحي :

4 ـ لسلالم :

6 ـ درابزينات السلالم والشرفات :

7 ـ اعمال الكهرباء :



مادة5





مادة6



فيما عدا المساكن الاقتصادية التي تقام طبقا لأحكام القانون رقم 107 لسن 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروع الاسكان الاقتصادي ، يقصد بالاسكان من المستوي الاقتصادي المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :

اولا ـ المكونات والمسطحات :

ثانيا : مواصفات التشطيب :

1 ـ البياض الداخلي :

2 ـ البياض الخارجي :

3 ـ الاضيات :

4 ـ النجارة :

5 ـ الاعمال الصحية :

6 ـ السلالم :

7 ـ درابزينات السلالم والشرفات :.



مادة7



فيما عدا المساكن الاقتصادية التي تقام طبقا لأحكام القانون رقم 107 لسن 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروع الاسكان الاقتصادي ، يقصد بالاسكان من المستوي الاقتصادي المسكن الذي تتوافر فيه الشروط الآتية :

اولا ـ المكونات والمسطحات :

ثانيا : مواصفات التشطيب :

1 ـ البياض الداخلي :

2 ـ البياض الخارجي :

3 ـ الاضيات :

4 ـ النجارة :

5 ـ الاعمال الصحية :

6 ـ السلالم :

7 ـ درابزينات السلالم والشرفات :



مادة8



يجب ان يتضمن ترخيص البناء تحديد مستوي المبني وفقا للشروط المبينة في المواد السابقة ويلتزم المالك بمستوي المبني الصادر به الترخيص ، ولا يعتد بأية زيادة في المواصفات اثناء التنفيذ يكون من شأنها تحويل المبني الي مستوي غير الصادر به الترخيص .



مادة9





يتم تحديد الاجرة بالنسبة الي الاماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ـ عدا الاسكان الفاخر ـ علي اساس تقدير قيمة الارض وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتحدد قيمة الااضي التي تخصها الحكومة او وحدات الحكم المحلي لمشروعات الاسكان او ما يخصص لمباني الخدامت اللازمة لها علي الاسس الآتية :

( أ ) الاراضي التي تخصص للاسكان الاقتصادي تحدد لها قيمة رمزية .

( ب ) الاراضي التي تخصص للاسكان المتوسط تحدد لها قيمة توازي التكلفة الفعلية مضافا اليها نسبة محدودة من الربح .

وفيما عدا ذلك تحدد قيمة الاراضي التي تخصصها الحكومة او وحدات الحكم المحلي بأغلي سعر بطريق المزاد العلني .

وتقدلر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء في ضوء الضوابط والمعايير والدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين 3 ، 4 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، ويصدر سنويا قرار من الوزير المختص بالاسكان بتحديد اسعار مستويات الاسكان الخاضعة للتقدير مستخلصة من المناقصات الحكومية لتستهدي بهما هذه اللجان في اعمالها تبعا لظروف كل محافظة .

مادة10



تحسب كامل قيمة الارض والمباني والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الاتفاع طبقا للقيود المفروضة علي المنطقة واحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح .

اما في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني لحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء فتحسب كل قيمة المباني المنشأة ، كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الي العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الاتفاع المشار اليها ، ويجوز بالنسبة لبعض المناطق تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس المحلي المختص بما يتفق وصقع الموقع وطروف العمران .

وفي حالة المساكن المستقلة يؤخذ في الاعتبار عند تحديد اجرة المبني ، علاوة علي قيمة المباني ، قيمة الارض والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق باكملها بصرف النظر عن الحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء ، فاذا وجد أي تغيير الوضع الذي بني التقدير علي اساه يعاد تحديد الاجرة وفقا للوضع الجديد .

واذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الارض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الاجرة من قيمة الارض الا القدر الفعلي لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوي المساحة المبني عليها بالفعل .

ويعاد تقدير قيمة الارض عند تحديد الاجرة في حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين علي الاقل من تاريخ انشاء المباني الاصلية او في حالة ما اذا طرأ علي العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين السارية في شأن مقابل التحسين وفي هذه الحالة تكون اعادة التقدير بقصد اجرة المباني المستجدة فقط .

ويتم توزيع القيمة الايجارية علي وحدات المبني بمراعاة مساحة الوحدة وتوجيهها ( بحري ـ شرقي ـ قبلي ـ غربي ) ومستوي الدور وصقع الوحدة .



مادة11



لا تدخل في تحديد الأجرة المنصوص عليه في المادة السابقة قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لانارة السلم او لتشغيل المصعد او المصاعد او اجر العاملين القائمين علي تشغيلها .

ويلتزم ملاك المباني الخاضعة لاحكام هذا الفصل بتركيب عداد مستقل لكل من انارة السلم ، وتشغيل المصعد .

وتوزع قيمة استهلاك التيار الكهربائي التي يسجلها العداد علي شاغلي وحدات المبني بنسبة عدد حجرات كل وحدة الي عدد حجرات المبني جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة .

علي انه بالنسبة الي قيمة استهلاك التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المصعد او الحد الادني لاجر العاملين القائمين علي تشغيلها فيقتصر علي الادوار التي يقف بها المصعد عدا الاول والارضي .



مادة12



يستوفي المالك بيانات النموذج رقم 1 المرفق لهذا القرار والخاص بتحديد القيمة الايجارية لوحدات المبني ويخطر المستأجر به كما يودع صورة منه لدي الجهه الادارية المختصة بالوحدة المحلية .



مادة13



اذا رأي المستأجر ان الاجرة التي حددها المالك في عقد الإيجار او في النموذج المنصوص عليه في المادة السابقة تزيد علي الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة السابقةاو من تاريخ شغله المكان ان يطلب الي لجنة تحديد الاجرة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه تحديد اجرة المكان المؤجر . وعلي المستأجر ان يحدد في هذا الطلب عنوانا داخل البلاد ترسل اليه فيه اخطارات اللجنة والا كانت الاخطارات المرسلة الي عنوانه بالعقار صحيحة .



مادة14



يكون اخطار المستأجر للجنة تحديد الاجرة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول او بطريق الايداع سكرتارية اللجنة مقابل ايصال ، ويعلن المالك بصورة من هذا الاخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول .

علي المالك ـ فور تلقيه الاخطار ـ ان يقدم الي اللجنة البيانات المستندات الدالة علي قيمة الارض والتكاليف الفعلية للمباني الاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الاعمال .

وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبينة وتكاليف المتر المسطح في كل دور وكذلك بيان اسماء مستأجري الوحدات السكنية التي يشملها المبني في تاريخ تقديم الاخطار .



مادة15



يصدر المحافظ المختص قرار بتشكيل اللجان المختصة يتحديد الاجرة في نطاق المحافظة طبقا للمادة ( 12 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه . ويتضمن القرار تحدد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الاقل اسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية والكتابية فيها .

وتتولي اللجنة المختصة تحديد الأجرة طبقا للقواعد والأسس التي نص عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومراجعة ما تم انجازه ومطابقته الصادرة علي اساها ترخص المباني .

وللجنة تكليف المالك باسيفاء المستندات اللازمة لاداء مهمتها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافاتها بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه ويجوز للجنة مد هذه المهلة اذا قدم المالك عذرا مقبولا ولا يكون لها بعد انقضاء هذه المدة ان تستمر في عملية التجديد.



مادة16



تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الاعمال والتشطيبات الواردة بالترخيص والتي لم يتم استكمال المالك لها وتبليغه ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مدة هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبولا ، فاذا انقضت هذه المدد دون ان يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية لما تم من اعمال وعلي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة علي الاساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة .

فاذا قام المالك باستكمال هذه الاعمال في تاريخ لاحق تقدر تكلفة الاعمال المستكملة وذلك دون اخلال بحق المحافظة في استكمال هذه الاعمال وفقا للقواعد المنظمة ذلك . وعلي اللجنة ان تقدر علي حدة قيمة المصاعد وخزانات المياه وطلمباتها واجهزة التبريد والتدفئة والتسخين والمداخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .



مادة17



تدون اجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقعه رئيسها ومن حضرها من اعضائها وامين السر .



مادة18



يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .

ويجب ان يتضمن قرار اللجنة بتحديد الاجرة الاسس الفنية والحسابية التي استندت اليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الارض والاساسات والمرافق والمباني وكافة عناصر التكلفة التي تم علي اساها تحديدها للأجرة كما يجب ان يتضمن القرار توزيع الاجرة علي وحدات المبني وذلك بمراعاة احكام المادتين 9 ، 10 من هذا القرار .



مادة19



يحـرر قـرار اللجنة بتحديد الاجرة علي النموذج رقم ( 2 ) المرفق لهذا القرار وتبلغ امانة اللجنة قرارها خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره الي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال اقامتهم لديها وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول تلصق صورة من قرارات اللجنة بتحديد الاجرة لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة .

ولكل ذي مصلحة الاطلاع ـ في مقر اللجنة ـ علي قرارها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لامانة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد اداء الرسم المقرر .



مادة20



ينشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الاجرة وتفرد لكل مبني صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني ، والوحدات المكونة له والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها علي الوحدات والاحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قراراتها ان وجدت .



مادة21



يجوز لمالك المبني المنشأ اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ان يتقاضي من المستأجر مقدم ايجار بالشروط الآتية :

1 ـ ان تكون الاعمال الاساسية للبناء قد تم ولم يتبق الا مرحلة التشطيب .

2 . الا يجاوز مقدم الايجار اجرة سنتين محسوبا علي اساس الاجرة المبدئية او الحد الاقصي المنصوص عليه فيما يلي ايهما اقل :

500 جنيه بالنسبة للمستوي الاقتصادي .

1000 جنيه بالنسبة للمستوي المتوسط .

2000 جنيه بالنسبة للمستوي فوق المتوسط .

3 ـ ان يعطي المستأجر ايصالا بمبلغ مقدم الايجار يوضح به كيفية خصمه من الاجرة في مدة لا تجاوز مثلي المدة المدفوع عنها المقدم ، ويشمل الايصال موعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للأستعمال .



مادة22



تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق المالك خلال عشر سنوات من تاريخ نهو جميع الاعمال اللازمة لاقامة المبني واعداده صالحا للاستعمال او من تاريخ تسلم المالك لمبني من المقاول اذا قام بالبناء مقاول .

ويبقي المقاول مسئولا هو والمهندس المعمارس عن أي تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مباني ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشـآت المعيبة وذلك وفقا لحكم المادة 651 من القانون المدني .



مادة23



بعـد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ، يلتزم المالك بالانفاق من حصيلة نصف الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه لاجراء اعمال الصيانة التي يتم الاتفاق عليها كتابة بينه وبين شاغلي الوحدات السكنية .



مادة24



في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي الانفاق من الحصيلة المشار اليها او عدم كفاية هذه الحصيلة لمواجهه تكاليف الصيانة والترميم او عدم وجود هذه الحصيلة ، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .



مادة25



في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد باعمال الصيانة العامة ما يلي :

1 ـ تدعيم وترميم الاساسات المعيبة .

2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكيس المتآكلة والمتفككة منها .

3 ـ تدعيم وتقوية الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تآكل مواقع الارتكاز او كسر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .

4 ـ تدعيم وتقوية الاعمدة الحاملة لاجزاء المبني .

5 ـ اصلاح التلفيات في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والاسط الذي يؤدي الي تسرب المياه لحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .

6 ـ استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .

7 ـ اصلاح واستبدال التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي يكون من شأنها ان تؤدي الي حوادث او حريق او تعريض الارواح للخطر وكذا اضاءة مدخل المبني والسلالم .

8 ـ اصلاح وترميثم وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه والمصاعد والاعمال والتركيبات الصحية الخارجية للمياه والصرف سواء منها المكشوفة او المدفونة واستبدال الاجهزة والادوات والاجزاء التالفة بها .

9 ـ اعمال الاصلاحات الخاصة بمدخل المبني وصناديق البريد .



مادة26



في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة الدورية مما يلي :

1 ـ اصلاح درج السلم المكسورة او المتآكلة ، وكسوة الارضية في السلالم والمداخل .

2 ـ اعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج كذلك الاعمال التي تتطلبها اعادة الحال الي ماكانت عليه في الاجزاء اتي نتاولها الترميم والصيانة .

3 ـ استبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل .

4 ـ نزح الابار والبيارات ومصارف المياه .



مادة27



تطبق احكام المادة ( 7 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه بالنسبة الي المبالغ لاتي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ احكام المادة ( 38 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .



مادة28



يـلتزم مالك المبني المركب به مصعد او اكثر بما يأتي :

1- أن ينفذ ما يطلبه من الجهة المختصة ليكون المصعد متفقا مع الترخيص . وصالحا للتشغيل في المدة التي تحددها له

2 ـ ان يتعاقد علي اعمال صيانة المصعد مع احدي المنشآت المرخص لها بمزاولة هذه الاعمال ، وان يخطر الجهه المختصة المحافظة بهذا التعاقد ، واذا راغب في تغيير المنشأة المتعاقد معها ، تعين عليه اخطار الجهه المشار اليها بهذا التغيير .

3 ـ ان يعين عاملا او اكثر لمراقبة تشغيل المصعد او المصاعد توافق عليهم المنشأة المتعاقد معها علي الاصلاح والصيانة .

4 ـ ان يقوم بوقف المصاعد فور حدوث أي خلل اثناء التشغيل ويبلغ المنشأة المتعاقد معها للقيام بالاصلاح .

5 ـ ان يبلغ المنشأة المتعاقد معها عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه .

وفي حالة ابلاغ المنشأة ـ المتعاقد معها ـ عن أي خلل او عطل ، ولم تقم خلال سن ساعات بارسال مندوبها تعين علي المالك القيام بالتبليغ الكتابي خلال ست ساعات اخري ، مع اخذ ايصال مكتوب من المنشأة تثبت به ساعة التبليغ وتاريخه رقم ادراجه في السجل المعد للتبليغات بالمنشأة .



مادة29



تشمل اعمال الاصلاح والصيانة الدورية المتعلقة بالمصاعد .

1 ـ الاصلاح الدوري ويقصد به ازالة أي عطل او خلل يطرأ دون حاجة الي قطع غيار .

2 ـ الصيانة الدورية ويقصد بها القيام بأعمال التنظيف والتزليق ( التشحيم والتربييت ) بصفة دورية .



مادة30



للمالك ان يطلب الي محكمة الامور المستعجلة المختصة الدورية التي لا تتناسب مع ما يفعله المبني ويكون للمحكمة ان توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقرها ، وكل ذلك ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي غيره .



مادة 31

.…………… ملغاة



مادة32

.…………… ملغاة



مادة33

.…………… ملغاة

مادة34

.…………… ملغاة





مادة35



.…………… ملغاة



مادة36

.…………… ملغاة





مادة37



.…………… ملغاة



مادة38



.…………… ملغاة



مادة39

.…………… ملغاة





مادة40



.…………… ملغاة



مادة41

.…………… ملغاة







مادة42



.…………… ملغاة



مادة43

.…………… ملغاة





مادة44

.…………… ملغاة





مادة45



.…………… ملغاة



مادة46

.…………… ملغاة





مادة47



.…………… ملغاة



مادة48



.…………… ملغاة



مادة 49

.…………… ملغاة





مادة 50

.…………… ملغاة





مادة51



تلغي القرارت الوزارية ارقام 885 لسنة 1966 و 140 لسنة 1978 و 134 و 422 لسنة 1980 و 230 لسنة 1981 المشار اليها ، كما يلغي كل حكم مخالف .



مادة52



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

تحريرا في 29 المحرم سنة 1402 ( 26 نوفمبر سنة 1981 ) .

المهندس حسب الله الكفراوي .

قانون رقم 136 لسن1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر





باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

أولا

فى شأن قواعد وتحديد أجرة الأماكن

مادة 1 قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة بحكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 50 لسنة21 قضائية "دستورية جلسة 12 / مايو / 2002 فيما تضمنته من

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة:- " أولا: بعدم دستورية ما نص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه " وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلث مساحة مبانى العقار ". ثانياً: بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (13) من القانون ذاته، وبسقوط باقى فقراتها. ثالثاً: بسقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981. رابعاً: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة " .





فيما عدا الإسكان الفاخر . لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى أقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى الا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار .

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان .

مادة 2

تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا من إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون إخلال بحق المحافظة ، المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك .

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير الارض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجر الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته وفقا لموقع كل وحدة ووضعها والانتفاع بها ومستوى البناء .

مادة 3

تشكل بقرار من المحافظ المختص فى كل محافظة لجنة او اكثر تضم بعض ذوى الخبرة لإعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها فى نطاق المحافظة عن:

( أ ) ثمن المثل للأرض من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الأفراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة ،

( ب ) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الأعمال.

ويؤخذ فى الاعتبار بالتقديرات الواردة فى هذه التقارير عند تحديد الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون.

وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها فى مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة.

مادة 4

يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها فى المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة على هذه الأسس.

فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء، وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ 'تمام البناء، ويشترط ألا تجاوز الأجرة المبدئية الا بمقدار الخمس.

وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد

الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار، بحسب الأحوال.

مادة 5

إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليه فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارها.

ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18 ، 20 من القانون 49 لسنة 1977.

مادة 6

يجوز لمالك المبنى المنشأ إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية :

1 - أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب.

2 - أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار ا لإيجار و كيفية خصمه من الأجرة المستحقة فى مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضى الايجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء .

ولا يسرى حكم للفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 4 لسنة 1977 على مقدم الايجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة.















ثانيا

فى شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة

مادة 7

إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.

ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض.

وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية

( أ ) 30 % على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.

( ب ) 20 % عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961.

( جـ ) 10 % عن الأماكن من المنشاة منذ 5 من نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973.

( د ) 5 % عن الأماكن المنشأة منذ 7 اكتوبر سنة 1973 ، وحتى 9 من سبتمبر سنة 1977.

مادة 8

تؤدى الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .

وتقف هذه الزيادة عن انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة.

مادة 9 ................................................... ( ملغاة بالمادة الثالثة من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 )

مادة 10

تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المبانى ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام على أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب و الرسوم.

وتعفي القروض من جميع لضرائب و الرسوم وتحصل بطريق الحجز الادارى.

وتلغى أحكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.





ثالثا

فى شأن التخفيف من أعباء الضريبة على العقارات المبنية

مادة 11

فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى إعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والأضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الايراد.

ولا يسرى حكم الفقرتين السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات.





رابعا

فى شأن العمل على توفير المساكن

مادة 12

فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم اعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون.

مادة 13 ( الفقرة الثالثة من المادة 13 ملغاة بالقانون 6 لسنة 1991 )

قضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة بحكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 50 لسنة21 قضائية "دستورية جلسة 12 / مايو / 2002 وبسقوط باقى فقراتها .

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة:- " أولا: بعدم دستورية ما نص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه " وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلث مساحة مبانى العقار ". ثانياً: بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (13) من القانون ذاته، وبسقوط باقى فقراتها. ثالثاً: بسقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981. رابعاً: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا التمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من اكثر من وحدة واحدة يرخص فى أقامته أو يبدأ فى انشائه من تاريخ العمل بهذا القانون مايزيد عن ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى.

ويسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك.

ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك ولو كان مسجلا.

وبعد تأجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف فى هذه النسبة كلها او بعضها وفقا للقواعد العامة.

وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة.



مادة 14

يخصص ثلثا نسبة الـ 15 % المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ، ويؤول ما يفيض عن حاجة هولاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.

مادة 15

تكفل الدولة دعم النشاط التعاونى الإسكانى وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط.

كما يكون للأفراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها، كما يكون للراغبين فى الاستثمار فى مختلف مستويات الإسكان عدا الفاخر منها الحصول على القروض الميسرة التى تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفى .

وكل ذلك وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان.

مادة 16"" (قضى بعدم دستورية المادة 16 بحكم المحكمة الدستورية الرقيم 47 لسنة 21 ق دستورية فى 4/4/2004 بالمنطوق التالى

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من تثبيت اجرة المدارس والاقسام الداخلية لايواء الدارسين بها ، فى حالة استمرار عقودها المفروشة ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة . ""

ثم قضى بعد دستوريتها ايضا بالحكم رقم 14 لسنة 23 ق دستورية قى 4/4/2004 فيما يخص المستشفيات بالمنطوق التالى

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من احقيه مستأجرى المستشفيات وملحقاتها ، فى حالة تأجيرها مفروشة ، فى الاسمرار فى العين ، ولو انتهت المدة المتفق عليها ، وذلك بالشروط والاجرة المنصوص عليها فى العقد ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة . """



يحق لمستأجرى المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما فى حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها فى العقد .

مادة 17 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 بحكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 6 لسنة20 قضائية " دستورية جلسة 14/4/2002 فيما تضمنته من :

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :- " بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة " .





تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد .

وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد.

وتثبت أقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت أقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


خامسا

فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية

مادة 18 قضى بعدم دستورية الفقرة ( ب) من المادة 18 بحكم لمحكمة الدستورية الرقيم 81 لسنة 19 ق دستورية جلسة 6/2/1999 وذلك فيما ذهبت إليه

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه "وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.



لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الآتية :

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

( ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام لمستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم لتنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب لأحوال.

( جـ ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه او تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.

( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون ايجار الأماكن المفروشة.

وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 19 (( قضى بعد دستورية الفقرة الأولى من المادة بحكم الدستورية رقم 144 لسنة 20جلسة 4/3/2000-

فيما إنطوت عليه الفقرة من :

منطوق الحكم

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 19 من قانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين الى غير اغراض السكنى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . "" ))



ثم قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة بحكم المحكمة الدستورية رقم 116 لسنة 27 ق جلسة 4-5-2008

منطوق الحكم

حكمت المحكمة

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة



فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :

1 – 200 % للمبانى المنشأة قبل أول يناير 1944.

2 – 100 % للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.

3 – 75 % للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977.

4 – 50 % للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977.

وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها.

ويشترط الا يترتب على تغيير الاستعمال كليا او جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه.

وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 20

يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن - من الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين.

وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء إذا ابدى رغبته فى ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبة الـ 50 % المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين و ذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان.

وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع إلتزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة إلى 50% المشار إليها.

مادة 21 (( قضى بسقوط هذه المادة بحكم الدستورية الرقيم 4 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 12/4/2003 بالمنطوق التالى :

حكمت المحكمة :

أولا : بعدم دستورية المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما نصت عليه من تخويل مستأجرى الاماكن الخالية فى المصايف والمشاتى حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك .



ثانيا : بسقوط المادتين ( 45 ) من القانون سالف الذكر و( 21 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى من قرار وزير الاسكان رقم 33 لسنة 1978 ."" ))



يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجه وأولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشا - بغير موافقة المالك على شقة واحدة فى نفس المدينة.

ويعتد فى تحديد المدينة بأحكام قانون الحكم المحلى.

مادة 22

تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة او شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظات التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.

وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه.







سادسا

فى شأن العقوبات والأحكام العامة والانتقالية

مادة 23

يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ لو كان مسجلا.

ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الاخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد

وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة.

مادة 24

فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة.

ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن، وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا فى الدعوى.

مادة 25

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف وإعتباره كان لم يكن، ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.

وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.

ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات.

مادة 26

لا تسرى أحكام المادة ( 9) من هذا القانون على الأماكن التى تحتاج إلى ترميم وصيانة بسبب إضرار الحرب، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا فى شأن ترميمها وصيانتها.

مادة 27 (( قضى بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة وسقوط الفقرة الثانية منها بحكم الدستورية رقم 137 لسنة 18 ق دستورية جلسة 7/2/1998 فيما ذهبت اليه:

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 سنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التى حددتها، من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتفى نص المادة 19 من هذا القانون؛ وبسقوط فقرتها الثانية."" ))



تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى، الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.

ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين.

مادة 28

تعامل صناديق التأمين الخاصة وصناديق الاسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من أموال فى مجال الإسكان عدا المستوى الفاخر.

مادة 29

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

( صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1401 الموافق 27 يوليو سنة 1981 ).

08 أغسطس 2011

قضية رقم 2 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "دستورية"

نص الحكم
------------------

باسم الشعب

المحكمة العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة أول مارس سنة 1975 م .

برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب وعمر حافظ شريف نائبى رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور منير العصرة وطه أحمد أبو الخير أعضاء

وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ مفوض الدولة

وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر



أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 2 لسنة 2 قضائية عليا " دستورية " .



الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى فى أن المدعى كان يستأجر أرضاً زراعية من أحمد رمضان الصاوى وقد أوقع هذا الأخير ضده حجزاً تحفظياً بتاريخ 11 من يونيو سنة 1969 وفاء لمبلغ 730 مليم ، 291 جنيه ، ثم تقدم لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة دمنهور الكلية فى 14 من يونيو سنة 1969 بطلب إصدار أمر ضد المستأجر بأداء المبلغ المذكور والمصروفات ، وقد رفض قاضى الأمور الوقتية إصدار هذا الأمر وحدد لنظر النزاع أمام المحكمة جلسة 13 من سبتمبر سنة 1969 ، وأثناء نظر النزاع أمام المحكمة المذكورة فى الدعوى رقم 572 لسنة 1969 كلى دمنهور دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية لأن الإيجار الذى يطالب به المؤجر قد حددته لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المشكل طبقاً للقانون المذكور وهو قانون غير دستورى ، وطلب تحديد موعد لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا . وقد قررت المحكمة فى 26 من ديسمبر سنة 1970 وقف الدعوى وحددت له أجلاً مداه شهران لرفع الدعوى الدستورية ، وقد رفع هذه الدعوى بعريضة أودعت فى 28 من فبراير سنة 1971 قلم كتاب المحكمة العليا ، ضد النائب العام وأحمد رمضان الصاوى وآخرين ، وطلب الحكم بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية لعدم دستوريته وعلى الأخص فيما تضمنته المادة السابعة منه التى تقضى بعدم جواز الطعن فيما تصدره اللجان الزراعية من قرارات أمام القضاء مع إلزام المدعى عليهما الأول والثانى متضامنين فى مواجهة الباقين المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .



وقد أعلن قلم الكتاب رئيس الوزراء بالدعوى فى 7 من مارس سنة 1971 باعتبار أن الحكومة من ذوى الشأن فى دعاوى الدستورية .



وأثناء نظر الدعوى أمام هذه المحكمة صدر القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين على أن يعمل به من تاريخ نشره الذى تم فى 8 من يونيو سنة 1972 ، وقد نصت المادة الأولى منه على أن " تلغى كافة صور موانع التقاضى الواردة فى نصوص القوانين الآتى بيانها " . ومن بين النصوص ( المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ) .



وقد تقدم المدعى عليه الثانى بالدفوع الآتية :

( أولاً ) دفع بعدم اختصاص المحكمة العليا ولائياً بنظر الدعوى لأن المدعى فيها يطلب الحكم بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1966 وليس من اختصاص المحكمة الحكم بإلغاء القوانين .

( ثانياً ) دفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى باقى المدعى عليهم لرفعها على غير ذى صفة لأنهم لم يكونوا خصوماً فى الدعوى الأصلية .

( ثالثاً ) دفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعى لانتفاء المصلحة لأن حكم اللجنة قد نفذ فعلاً بطرد المستأجر . وقد رددت الحكومة هذا الدفع .



وفى الموضوع طلب المدعى عليه الثانى والحكومة رفض الدعوى .



وقد تم تحضير الدعوى وقدم المفوض تقريره فيها ، ثم تداولت بجلسات المحكمة وفى جلسة 5 من يناير سنة 1975 حجزت للحكم لجلسة اليوم حيث أصدرت الحكم الآتى :

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .



عن الدفع بعدم الاختصاص : من حيث أن مبنى هذا الدفع أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1966 المشار إليه فى حين أن المحكمة العليا لا تختص بإلغاء القوانين .



ومن حيث أن هذا الدفع مردود بأن المدعى إنما يعنى طلب الحكم بعدم دستورية القانون المشار إليه كما يدل على ذلك الحكم الصادر من محكمة الموضوع بوقف الدعوى الأصلية فضلاً عن سائر أوراق الدعوى ، وليس ثمت شك فى اختصاص المحكمة بالفصل فى هذا الطلب طبقاً للفقرة 1 من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 ومن ثم يكون الدفع غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .



عن الدفع بعدم قبول الدعوى المقدم من المدعى عليه الثانى ضد باقى المدعى عليهم :

من حيث أن المدعى عليه الثانى دفع بعدم قبول الدعوى ضد باقى المدعى عليهم استناداً إلى عدم توافر شرط الصفة لديهم لعدم مخاصمتهم فى الدعوى الأصلية .



ومن حيث إنه يتعين لقبول الدفوع أن تكون لمن يقدمها مصلحة قائمة فى تقديمها يقرها القانون شأنها فى ذلك شأن الدعاوى .



ومن حيث إن المدعى عليه الثانى غير ذى مصلحة فى الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى غيره من المدعى عليهم مما كان يقتضى رفض هذا الدفع لتخلف شرط المصلحة فيمن تقدم به ، إلا أن للمحكمة العليا أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى من يقحم عليها وذلك بما لها من سلطة فى الإشراف على إجراءات الدعوى الدستورية تكفل لها القيام بدور إيجابى فى توجيهها للاستيثاق من جديتها وتجردها من اللدد والعنت ، ولقد خولها القانون فى هذا الصدد حق إرساء القواعد التى ترى من الملائم إرساءها فيما يعرض عليها من دعاوى ( وأفصح عن هذا المعنى فى المادة الأولى من قانون إصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة التى نصت على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا أو فى هذا القانون الأخير وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة الأوضاع أمام المحكمة العليا وروحها .



ومن حيث إن المشرع رسم لرفع الدعوى الدستورية طريقاً واحداً وهو طريق الدفع أمام المحاكم بعدم دستورية نص قانونى وذلك أثناء نظر الدعاوى الموضوعية مما يقتضى اتحاد الخصوم فى الدعوى والدفع على أنه نظراً لأن الدعوى الدستورية تستهدف فى الطعن فى القوانين واللوائح التى تصدرها الدولة فى إشرافها على المرافق العامة وفى تنظيم مختلف العلاقات فى المجتمع وتعتبر من ثم مسئولة عن سلامتها ، فقد رأى المشرع اعتبار الحكومة من ذوى الشأن فى هذا النوع من الدعاوى كى تقول كلمتها فى أوجه الطعن الموجهة إلى القانون أو اللائحة ، كما رأى اعتبار النيابة العامة من ذوى الشأن فيها إذا كان الطعن يتناول نصاً عقابياً وذلك بوصفها الأمينة على الدعوى العمومية .



ومن حيث إن النص المطعون فيه ليس نصاً عقابياً ومن ثم فلم يكن هناك محل أصلاً لاختصام النائب العام فى الدعوى ، وكذلك لم يكن ثمت محل لإدخال المدعى عليهم من الثالث إلى الأخير بمقولة أنهم مزارعون ممن أصابهم ضرر من النص المطعون فيه ذلك لأن الخصوم إنما يستهدفون من الاختصام أصلياً أو عن طريق الإدخال أن تكون للحكم حجية بالنسبة إلى من يختصم أصلياً أو يختصم عن طريق الإدخال على السواء .



ولما كان شأن الدعوى الدستورية غير شأن الدعاوى العادية فى هذا الصدد لأن الخصومة فيها عينية تستهدف الطعن فى النص القانونى للحصول على حكم بعدم دستوريته ويكون الحكم الصادر فيها حجة على الكافة طبقاً للمادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة ، فإنه يكتسب حجية قبل المدعى عليهم سالفى الذكر دون حاجة إلى إدخالهم فى الدعوى . هذا فضلاً عن أنهم لم يكونوا خصوماً فى الدعوى الأصلية التى انعقدت بها الخصومة بين أطرافها ، وعلى مقتضى ما تقدم يكون اختصام المدعى عليهم ( عدا الثانى ) غير قائم على أساس سليم من القانون ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهم .









عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة المدعى فيها :

ومن حيث إن الحكومة والمدعى عليه الثانى دفعاً بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعى فيها وقد بنت الحكومة دفعها على الأسباب الاتية :

( أولاً ) أن المدعى يحاول بدعواه هذه استحداث درجة جديدة من درجات التقاضى للطعن فى قرار اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية الذى قضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد .

( ثانياً ) أنه على فرض اعتبار اللجنة المذكورة لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى ، فقد كان على المدعى أن يطعن فى قرارها فى الميعاد القانونى أمام مجلس الدولة ولكنه أغفل ذلك حتى أصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن .

( ثالثاً ) أن محكمة الموضوع التى دفع أمامها بعدم دستورية القانون المطعون فيه لا تطبق هذا القانون بل تطبقه اللجان المنصوص عليها فيه .



كما استند المدعى عليه الثانى إلى أن قرار اللجنة الزراعية الصادر بطرد المدعى قد تم تنفيذه فعلاً ومن ثم انتفت مصلحته فى الدعوى .



ومن حيث إن دفع الحكومة مردود للأسباب الآتية :

أولاً : بالنسبة إلى الوجه الأول المبنى على أن المدعى يحاول استحداث درجة للطعن فى القرار النهائى الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية . فإن هذا الوجه مبنى على خطأ فى تكييف اللجنة المذكورة واعتبارها لجنة قضائية تصدر أحكاماً قضائية ، وهو نظر لا يتفق مع طبيعة اللجنة ولا مع الأحكام المنظمة لها ، وقد أفصح القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين عن وضعها القانونى الصحيح حين نص على إلغاء حظر التقاضى الوارد فى المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 موضوع الطعن ووصفت مذكرته الإيضاحية اللجان المذكورة بأنها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى ، ومن ثم يجوز الطعن فى قراراتها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

ثانياً : بالنسبة إلى الوجه الثانى القائم على فوات ميعاد الطعن فى قرار اللجنة الاستئنافية على فرض اعتباره قراراً إدارياً فإن هذا الوجه مردود بأن الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الموضوع الخاصة بالطعن فى هذا القرار هى التى تختص بقبول هذا الطعن أو عدم قبوله ، ويدخل فى سلطتها فى هذا الصدد تقدير أثر حظر التقاضى الذى كان منصوصاً عليه فى المادة السابعة من القانون المطعون فيه على قبول الدعوى وهل يعتبر حائلاً قانونياً دون رفع الدعوى فى ميعادها المقرر قانوناً أو لا يعتبر كذلك .

ثالثاً : بالنسبة إلى الوجه الثالث القائم على أن المحكمة التى تنظر الموضوع لا تطبق القانون المطعون فيه فإن هذا القول مردود بأن محكمة الموضوع إنما تتولى الفصل فى النزاع الأصلى القائم حول أجرة الأرض وقد حددت هذه الأجرة بالقرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية طبقاً لأحكام القانون المطعون فيه ، ولا شك أن الفصل فى دستورية هذا القانون سوف ينعكس أثره على القرار الصادر بتحديد الأجرة وبالتالى على دعوى الموضوع وهى الهدف الأصيل للمدعى من الطعن بعدم دستورية القانون المذكور .



ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يكون دفع الحكومة غير قائم على أساس سليم متعيناً رفضه .



ومن حيث إن دفع المدعى عليه الثانى المبنى على انتفاء المصلحة لتنفيذ حكم الطرد مردود بأن الدعوى الدستورية تستهدف إبطال العمل بالقانون المطعون فيه وما يترتب على ذلك من إلغاء القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية على اعتبار أنها مختصة بالفصل فى هذه المنازعات عملاً بأحكام القانون المذكور ، ومن ثم فلا تزال مصلحة المدعى قائمة فى الدعوى على الوجه الذى تقدم ذكره وليس لتنفيذ الحكم أثر فى قيام هذه المصلحة ويتعين لذلك رفض الدفع .



عن الموضوع :

ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وخاصة ما تضمنته المادة السابعة منه التى تقضى بعدم جواز الطعن فيما تصدره اللجان الزراعية من قرارات أمام القضاء .



ومن حيث إن المادة السابعة من القانون المذكور والتى وجه إليها المدعى طعناً خاصاً تنص على ما يأتى :

" استثناء من أحكام قانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية المنصوص عليها فى هذا القانون أو التعويض عنها .

ويمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تدخل فى اختصاص هذه اللجان طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 وتحال إليها فوراً جميع القضايا المنظورة حالياً أمام محكمة الدرجة الأولى والتى تدخل فى هذا الاختصاص مادام باب المرافعة لم يقفل فيها " .



ومن حيث إن القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين قد صدر فى 28 من مايو سنة 1972 ونص فى مادته الأولى على ما يأتى :

" تلغى كافة صور موانع التقاضى الواردة فى نصوص القوانين الآتى بيانها :

أولاً : قوانين الإصلاح الزراعى :

1 2 3

6 المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية " .



ومن حيث إنه بإلغاء النص المطعون فيه الذى كان يحظر الطعن فى قرارات لجان الفصل فى المنازعات الزراعية بالإلغاء أو وقف التنفيذ أو طلب التعويض عنها يسقط المانع الذى كان يحول دون الطعن فيها وينفسح السبيل لكل ذى مصلحة للطعن فى هذه القرارات أمام القضاء ويتحقق بذلك هدف المدعى من الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من القانون المتقدم ذكره .



ومن حيث إنه بالنسبة إلى طعن المدعى الموجه إلى القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن الفصل فى المنازعات الزراعية على وجه عام فإنه يقوم على أن هذا القانون إذ أنشأ لجاناً إدارية تابعة للسلطة التنفيذية ووكل إليها وحدها سلطة الفصل فى منازعات تدخل فى اختصاص السلطة القضائية ، فإنه يكون قد خالف نصوص الدستور التى تخول السلطة القضائية اختصاص الفصل فى المنازعات ، كما تحرم على أى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ، يؤكد هذه المخالفة أن قرارات اللجان نهائية وغير قابلة لأى طعن مما يجعلها بمنأى عن رقابة السلطة القضائية .



ومن حيث إن الدستور إذ ينص فى المادة 165 على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وإذ ينص فى المادة 167 على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها فإنه يعهد إلى المحاكم بولاية الفصل فى المنازعات كما يفوض المشرع العادى فى تحديد الهيئات القضائية وفى توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة لممارسة هذه الولاية دون مساس بها ودون إهدار لحق التقاضى أو الانتقاص منه .



ومن حيث إنه يبين من استقصاء التشريعات المتعاقبة الصادرة بإنشاء لجان فض المنازعات الزراعية وتنظيمها أن المشرع كان يستهدف بإنشاء هذه اللجان تحقيق مصالح الزراع بالعمل على حسم منازعاتهم عند منبعها بالسرعة التى تتطلبها طبيعتها وتصفيتها بطريقة أشبه ما تكون بالمصالحات منها بالخصومات القضائية ، مع تقريب لجان الفصل فى المنازعات من مواقع النزاع ومن المتنازعين تيسيراً لهم ، وإشراك عناصر واعية بطبيعة المنازعات فى عضوية اللجان . وهذا الأسلوب فى تنظيم فض المنازعات ليس غريباً على المشرع ، فكثيراً ما يلجأ إلى إنشاء نظم معينة لفض المنازعات فى مراحل سابقة على الالتجاء إلى المحاكم توخياً للتيسير وسرعة فض المنازعات ، وتحقيقاً للمصالح التى يقدرها ويقدر وسائل تحقيقها ، ولا نزاع فى حق المشرع فى ذلك ما دام التنظيم الذى يضعه لا يحول دون بسط رقابة القضاء على المنازعة ، ومادام يترك الباب مفتوحاً أمام ذوى الشأن إذا شاءوا أن يطرحوا منازعتهم على الجهة القضائية المختصة ، سواء حددها المشرع بالنص أو ترك أمر تحديدها للقواعد العامة فى تحديد الاختصاص بين الجهات القضائية .



ومن حيث إن القانون رقم 54 لسنة 1966 المطعون فيه ، وبعد أن ألغى المشرع النص المانع من التقاضى فى المادة السابعة منه ، بموجب القانون رقم 11 لسنة 1972 ، قد أصبح مجرد قانون منظم لفض المنازعات بالطريقة التى ارتآها المشرع محققة لمصالح المتنازعين ، فإذا انتهى نظر المنازعة أمام اللجان كان لكل ذى مصلحة فيها أن يطعن فى قراراتها أمام جهة القضاء المختصة ، وبذلك تنبسط رقابة القضاء على هذه المنازعات .



ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره دفاع الحكومة من استناد إلى نص المادة 191 من الدستور للقول بأن النص المذكور يقرر صحة ونفاذ التشريعات السابقة على صدوره ، وبذلك يكون القانون المطعون فيه صحيحاً بحكم الدستور لصدوره قبل العمل به ، حتى ولو تعارض مع القواعد التى استحدثها الدستور مادامت لم تعدل تشريعياً بالوسيلة المقررة لذلك ، هذا الدفاع مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، من أن الشارع لم يقصد بالمادة 191 من الدستور إلى إضفاء الصحة على كافة نصوص القوانين ولو خالفت مبدأً دستورياً ، وإنما قصد به مجرد استمرار ونفاذ التشريعات السابقة على الدستور ، دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب ودون تحصينها ضد الطعن بعدم الدستورية شأنها فى ذلك شأن التشريعات التى تصدر فى ظل الدستور القائم ، فليس معقولاً أن تكون التشريعات التى صدرت قبل الدستور بمنأى عن الرقابة التى تخضع لها التشريعات التى تصدر فى ظله .



ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الدفع بعدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1969 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ( عدا النص المانع من التقاضى الذى ألغى بالقانون رقم 11 لسنة 1972 ) غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .



ومن حيث إنه بالنسبة إلى مصروفات الدعوى ، فإن المحكمة ترى بعد مبادرة المشرع إلى إلغاء النص المانع من التقاضى فى القانون المطعون بعدم دستوريته ، ما يبرر عدم إلزام الطاعن بالمصروفات ، وإلزام الحكومة بها .



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

( أولاً ) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

( ثانياً ) بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعى عليهم عدا المدعى عليه الثانى والحكومة .

( ثالثاً ) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعى فيها .

( رابعاً ) باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية النص المانع من التقاضى الوارد فى المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 المطعون فيه .

( خامساً ) برفض الدعوى فيما عدا ذلك ومصادرة الكفالة .

( سادساً ) بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

06 أغسطس 2011

قانون اتحاد المحامين العرب

• تجسيداً لمشاركة فاعله من جموع المحامين العرب من اجل الارتقاء بمهنة المحاماة،وتأكيد استقلالها، مهنة ومنظمات، وترسيخ تقاليدها وأخلاقياتها .. ومن اجل سيادة حكم القانون والمؤسسات واستقلال القضاء وحماية حقوق الانسان.
• ووعياً لأهمية سيادةالنهج الديمقراطى فى مجتمعاتنا باعتباره الضمانة الأساسية لصنع التقدم والرخاء,
• وإيمانا بوحدة الأمة العربية وبأهدافها القومية,
• وإدراكاً لوحدة الوجودوالمصلحة والمصير بين أبناء هذه الأمة,
• واضطلاعاً بالواجب المقدس الملقى على عاتقنا كمحامين وكطليعة واعية منظمة من طلائع النضال ضد الصهيونية والإمبرياليةوالعنصرية,
• وانتصاراً لقضايا التحرر والتقدم والسلام لشعوب العالم أجمع,
• وسعياً من أجل تعزيز دور اتحاد المحامين العرب على الصعيد القومى والانسانى والمهنى,
من اجل ذلك كله , نعلن نحن المحامين العرب فى الأقطار العربية كافة،إقرار هذا القانون الأساسى لاتحاد المحامين العرب وفق المبادئ والأهداف الأساسيةالتالية:

الباب الأول

في التعريف بالاتحاد
مادة (1): اتحادالمحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، مقرها الدائم القاهرة، وشعارها (الحق والعروبة) وتكون الراية المربعة الألوان الأسود والأحمر والأبيض والأخضر شارة لها.
مادة (2): يتكون اتحاد المحامين العرب من:
‌(أ) نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين فى الأقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت إقرار هذا القانون والتى قدتنضم اليه فيما بعد وفق أحكامه.
(ب) المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهمالفردية طبقا للقواعد والضوابط التى يحددها المكتب الدائم
الباب الثانى

في أهداف الاتحاد

مادة (3 ): يعمل الاتحاد بكل الوسائل القانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المهنية والقومية والإنسانيةالآتية:
الأهداف المهنية:
(1) تطوير ورعاية مهنة المحاماة فى الوطن العربى بما يمكنها من القيام بدورها الأساسى فى إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على:
( أ) تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واستقلال قرارهاوتأمين حرية المحامى وحصانته فى أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه طبقاللمعايير الدولية فى هذا الصدد.
(ب) تنمية الوعي النقابى فى صفوف المحامين،والالتزام بشرف المحاماة وبأخلاقياتها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامين فى الأقطار العربية التى لم تتكون فيها بعد.
(ج) الاهتمام بتدريب شباب المحامين وتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهنى.
(د) السعي من اجل توحيد قوانين مهنةالمحاماةعلى نحو يكفل للمحامى العربى حق الممارسة فى الأقطار العربية كافة.
(2) السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاةوحصانتهم واستقلالهم.
(3) تجميع وحفز الطاقات العربية القانونية من أجل إثراءالقانون والفقه العربى وتأصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم فى توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية فى الأقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الانسان العربى وتقدمه وحقوقه الأساسية، ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية.
(4) المساهمة فى إحياء الدراسات القانونية والإسلامية والعمل على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراًأساسياً من مصادر التشريع.
(5) إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون فى الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتهاوالدفاع عنها

الأهداف القومية:
(1) الكفاح لتحرير الأرض العربية من كل أشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والمساهمة الإيجابية فى بناءالمجتمع العربى المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفى ظل مبادئ الحق والحريةوسيادة حكم القانون.
(2) النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً،باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية فى إطار حركة التحرر والتقدم الوطنى والعالمى.
(3) الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية وحماية الوطن العربى أرضا وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة أشكال التمييز والفصل العنصرى.
(4) مقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهةكافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها.
(5) مكافحة الاستعمار القديم والجديد والمساهمة فى الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل الشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتأييد حقها فى الاستقلال والسيادةوتقرير المصير ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام فى العالم أجمع.
(6) النضال من أجل تحرير الانسان فى الوطن العربى من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال، وذلك بضمان حقه فى ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاق حرياته العامة والنقابية وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية وتأمين حقوقهالأساسية الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، بما يمكنه من المشاركةالفعلية فى صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه.
(7) السعي الى تحريرالاقتصاد العربى من أشكال التبعية وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربى.
8 (مقاومة كل المشروعات التى تتضمن المشاركة مع العدو الصهيونى فى مجالات العمل الاقتصادى والسياسى والثقافى والتى تتناقض مع المشروع النهضوى العربى.
(9) مواصلة النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة باعتبارها ضرورة حتميةوهدفا استراتيجيا للأمة العربية ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة.
(10) إعدادالدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالحالعربية وتحقيق أهداف الاتحاد.
(11) دعم العلاقات الثنائية والجماعية معالاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد ويحقق أهداف الأمة العربية
الباب الثالث

(في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاتها)
مادة (4): يرأس الاتحاد نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية.
مادة (5): يباشر الاتحاد اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ونظامه الداخلى، ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة الهيئات التنظيمية الآتية:
1) المؤتمر العام
2) المكتب الدائم
3) الأمانةالعامة
* * *
(المؤتمر العام )
مادة (6):
(1) المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة فى رسم سياساته وتوجيه نشاطه وإصدار القراراتالكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بالأمور التالية:
أ) مناقشة تقريرالمكتب الدائم المقدم من الأمين العام عن نشاط الاتحاد وإقراره.
ب) دراسةالقضايا القومية والدولية والقانونية وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتب الدائم حولها وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها.
ج) النظر فى الطعون والتظلمات من قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعيات فى الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(2) التصديق على إقرار القانون الأساسى وتعديله وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(3) ينعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات فى أحد الأقطار العربية.
مادة(7): يتكون المؤتمر العام من:
(‌أ) أعضاء المكتب الدائم ومجموع المحامين المقيدين فى جداول نقابات وجمعيات ومنظمات المحامين العرب والمشاركين منهم فى دورات انعقاده وممثلين عن العضوية الفردية فىالاتحاد وفق النظام الذى يقرره المكتب الدائم فى هذا الخصوص.
(‌ب) رجال القانون من غير المقيدين بجداول أعضاء الاتحاد المشاركين عن طريق نقاباتهم أو منظماتهم أوجمعياتهم أو من تدعوهم الأمانة العامة كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
)المكتب الدائم

مادة : المكتب الدائم هو الذى يدير الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ مقررات المؤتمر وفق أحكام هذا القانون.
مادة (9): يتكون المكتب الدائم من:
1) أعضاء أصليين:
نقيب وممثل لكل نقابة أو جمعية أو منظمة قطرية، وتستمر عضويةالنقابات غير القطرية المنضمة للاتحاد وقت صدور هذا القانون ممثلة بنقيب وممثل نقابة على أن يكون لها صوت واحد عند إجراء أى اقتراع أو تصويت بالمكتب، الى أن يصدرتشريع يوحدها فى نقابة قطرية واحدة.
أعضاء منضمين:
(أ) يجوز للمكتب الدائم أن يضم الى عضويته من بين المحامين أو القانونيين العرب عددا من الأعضاء لا يتجاوزثلثي عدد أعضائه الأصليين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة، بواقع عضو منضم واحد عن كل (3000) محام من المقيدين فى جدول النقابة أو المنظمة أو الجمعية المركزية القطرية الواحدة والتى تدفع عنهم اشتراكات،على أن لا يزيد عدد الأعضاء المنضمين لأى منها عن (11) أحد عشر عضواً.
(ب) يشترط فى الأعضاء المنضمين توفر الشروط المنصوص عليها فى النظام الداخلى حين ترشيحهم واستمرار عضويتهم.
(ج) يكون الترشيح للعضوية المنضمة للمكتب الدائم من النقابات أو الأمين العام أو (5) خمسة من أعضاء المكتب الدائم على أن يتم الضم بطريق الانتخاب السرى المباشر ووفقاً لأحكام النظام الداخلى.
(د) يكون للأعضاءالمنضمين نفس حقوق الأعضاء الأصليين.
مادة (10): يختص المكتب الدائم بما يلى:
(1) انتخاب الأمين العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(2) انتخاب الأمناء العامين المساعدين من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورةواحدة.
(3) تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر وتعيين شروط الاشتراك فيه ووضع جدول أعماله.
(4) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتب والمؤتمر.
(5) وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعيين مبلغ اشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات الأعضاء فيه، والتصديق على تعيين مراقب الحسابات والنظر فى تقريره السنوى وإقرار ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى.
(6) البت فى طلبات الانضمام الى الاتحاد.
(7) وضع النظام الداخلى والنظام المالى وسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير أعمال كافة المؤسسات والهيئات التى ينشئها الاتحاد.
مادة (11): يحق للمكتب الدائم بأغلبية ثلثي أعضائه تجميد عضوية النقابات والمنظمات والجمعيات أعضاء الاتحاد، كما يحق له فصل أو تجميد عضوية أى عضو من أعضائه المنضمين إذا ثبت بعد الاستماع، إليها أو إليه، وقوع مخالفة لأهداف ومبادئ الاتحاد، وللمكتب إلغاء التجميد أو الفصل ويقرر النظام الداخلى كل الإجراءات الخاصةبذلك.
مادة (12): ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على الأقل فى دورة عادية فى مقر الاتحاد أو فى أحد الأقطار العربية بدعوة من الأمين العام، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المكتب. ويجوز للأمين العام دعوته الى دورةطارئة كلما رأى ضرورة لذلك.
)الأمانة العامة
(
مادة (13): تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساءاللجان الدائمة بالاتحاد، ويرأسها الأمين العام وهى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذقرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة فى هذا القانون والنظام الداخلى.
ويجوز عند مناقشة أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاص أحد الأمناء المساعدين المختصين نوعيا أو جغرافيا أن يدعى لحضور الاجتماع ويكون له صوت معدود. وتجتمع الأمانة العامة بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر عل الأقل ويجوز للامين العام دعوتها الى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة الى ذلك.
وتختص الأمانة العامة بمايأتى:
أ) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد.
ب) إعداد مشروع جدول أعمال المكتب الدائم والإشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته.
ج) الإعداد للمؤتمرالعام وفق ما يقرره المكتب الدائم.
د) وضع اللوائح والنظم الداخلية التى تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلى.
مادة (14): يمثل الأمين العام الاتحاد أمام المنظمات والهيئات الدولية والقضاء وكافة الجهات ويختص بـ:
1) دعوة الأمانة العامة للانعقاد.
2) الاتصال بالنقابات وأعضاء المكتب الدائم فىمختلف الأقطار.
3) دعوة المكتب الدائم الى الاجتماع فى دوراته العادية والطارئةوتحديد مكان وزمان انعقاده.
4) توقيع أوامر الصرف مع الأمين العام المساعدللشؤون المالية وفق أحكام النظام المالى للاتحاد.
5) الإشراف على المعاملات والمحفوظات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها فى سجلاتها الخاصة وعلى القيام بجميع الأعمال الإدارية التى تتطلبها هذه الأمور.
6) الإشراف على جميع أجهزةومؤسسات الاتحاد.
مادة (15): تمارس الأمانة العامة عملها من خلال اللجان الدائمة التالية:
(1) لجنة شؤون مهنة المحاماة واستقلال القضاء.
(2) لجنةالحريات العامة وحقوق الانسان.
(3) لجنة الشؤون العربية.
(4) لجنة الشؤون الدولية.
(5) لجنة الاقتصاد العربى.
(6) لجنة المرأة العربية.
(7) اللجنة الإدارية والمالية.
(لجنة المقاطعةومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى.
مادة (16): فى حالة غياب الأمين العام عن مقر الاتحاد أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا يحل محله الأمين العام المساعد فى دولة مقرالاتحاد. وفى حالة تعذر قيام الأمين العام بمهامه نهائيا ينعقد المكتب الدائم فى خلال ثلاثة شهور لانتخاب أمين عام جديد بدعوة من الأمين العام المساعد الذى حل محله. وفى حالة امتناعه عن الدعوة فى المدة المحددة يحق لأى نقابة أو منظمة أوجمعية عضو فى الاتحاد دعوة المكتب الدائم الى الانعقاد.
مادة (17): للمكتب الدائم أن ينشئ أى أجهزة أو مؤسسات يراها ضرورية لتحقيق أهداف الاتحاد ويضع الأنظمةاللازمة لها.
مادة (18): يكون لاتحاد المحامين العرب نظام مالى يصدر به قرار من المكتب الدائم ويبين طريقة مسك الحسابات وطريقة إعداد الموازنات التقديرية وإعدادالحسابات الختامية وطريقة مراجعتها، كما يبين صلاحيات الصرف.
مادة (19): يختص الأمين العام المساعد للشؤون المالية مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، على أن يقدم للأمانة العامة تقريراشهريا عن الموقف المالى للاتحاد.
مادة (20): يتم تعديل أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة (6 فقرة 2) من هذا القانون، على أنيكون الاقتراح بالتعديل صادراً عن المكتب الدائم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
مادة (21): يعمل بهذا القانون الأساسى اعتباراً من تاريخ التصديق عليه من المؤتمر، وتلغىكل القوانين السابقة، وكل نص يخالف هذا القانون.
النظام الداخلي
الباب الأول
الفصل الأول
(أحكام عامة)
مادة (1):يعمل في تنفيذ نصوص القانون الأساسي لاتحاد المحامينالعرب بالأحكام الواردة بهذا النظام.
مادة (2): في تطبيق أحكام هذا النظام يقصدبـ:
(i)الاتحاد: اتحاد المحامين العرب.
(ii)العضو: كل نقابة أو جمعية أومنظمة عضو بالاتحاد أو الأفراد الذين قبلت عضويتهم.
(iii)المؤتمر: المؤتمرالعام للاتحاد.
(iv)المكتب: المكتب الدائم للاتحاد.
(v)الأمين: أمين عامالاتحاد.
(vi)الأمانة: الأمانة العامة للاتحاد.
(vii)الرئيس: رئيس الاتحاد.
(viii)النقيب: الرئيس للنقابة أو الجمعية أو المنظمة عضو الاتحاد.
الفصلالثاني (في عضوية الاتحاد)
مادة (3):تتكون عضوية الاتحاد من:
(i)النقابة أوالمنظمة أو جمعية المحامين المنتخبة من المحامين في أقطار الوطن العربي والتي تتقدمالي الأمانة بطلب للانضمام الي الاتحاد مرفقا بالوثائق التي تثبت أن أهدافها أوأنظمتها لا تتعارض مع أهداف وأنشطة الاتحاد. وتعرض الأمانة طلبات الانضمام علىالمكتب وله حق قبول الطلب أو رفضه، وفي الحالة الأخيرة يجوز للطالب أن يطعن في قرارالرفض لدى أول مؤتمر لاحق.
(ii)المحامين من الأفراد الذين تنطبق عليهم شروطالعضوية الفردية التي يقررها المكتب الدائم.
مادة (4):على العضو الالتزامبأهداف الاتحاد وقانونه الأساسي وقرارات مؤتمراته ومكاتبه الدائمة. وفى حالة إخلالالعضو بذلك، يجب على المكتب إتباع الإجراءات التالية:
(i) خطر العضو للمثول فيجلسة محددة للمكتب قبل شهرين من انعقاده على الأقل، على أن يرد في الإخطارالمخالفات المنسوبة إليه.
(ii) للعضو أن يحضر فى الموعد المحدد أو أن يجيبكتابة على المخالفات المنسوبة إليه.
(iii) يصدر المكتب قراره بأغلبية أعضائهالحاضرين.
(iv) للعضو أن يطعن في القرار إذا صدر بالتجميد أمام المؤتمر في أولدورة لاحقة بالتماس مكتوب يتقـدم به للأمانة العامة خلال ستين يوماً من تاريخإخطاره بالقرار. وفي حالة صدور أي إجراء من شأنه إلغاء أو حل مجلس النقابة أوالجمعية أو الهيئة أو تعيين مجلس مكان المجلس المنتخب، يجب على المكتب تجميدالعضوية. وفي جميع الأحوال للعضو أن يطلب من المكتب إلغاء قرار التجميد إذا زالتالأسباب الداعية له، ويجوز الطعن في قرار الرفض وفقا للفقرة (د) وفى حالة إلغاءقرار التجميد يجب على العضو أداء كافة المستحقات المالية للاتحاد المترتبة عليهخلال فترة التجميد.
مادة (5): لا يجوز لأى نقابة أو جمعية أو هيئة عضو فيالاتحاد أن ينسحب منه إلا بقرار يصدر من جمعيته العمومية في اجتماع تدعى لحضورهالأمانة، ويجوز لهذا العضو أن يطلب العودة مرة أخرى للاتحاد، وللمكتب حق قبول الطلبأو رفضه مع مراعاة الحق في الطعن طبقا لما هو مقرر في الفقرة (أ) من المادة 3
الباب الثاني
(المؤتمر)
مادة (6): المؤتمر هو السلطة العليا في رسمسياسة الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وذلك وفقأحكام القانون الأساسي وأحكام هذا النظام.
مادة (7): يتكون المؤتمر منالمشاركين من أعضاء المكتب والمحامين المقيدين في جداول النقابات أو الجمعيات أوالهيئات الأعضاء بالاتحاد الذين قبلوا أعضاء في المؤتمر وسددوا رسم الاشتراك المقررلحضوره.
مادة (: يكون اشتراكالأعضاء في المؤتمر نظير رسم يقرره المكتب قبل دورة انعقاد المؤتمر، ويجوز للأمانةالعامة الإعفاء من أدائه، كما يجوز للأمين والأمانة العامة دعوة من يرى أو ترى منرجال القانـون من غير المقيدين بجداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات أعضاءالاتحاد، كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (9): يجوز للمكتب قبلانعقاد المؤتمر وأثنائه أن يقرر رفض اشتراك أو إسقاط عضوية أي عضو في دورة المؤتمر،وتطبق أحكام المادة الرابعة من هذا النظام في شأن التظلم من هذا القرار.

مادة (10): جلسات المؤتمر علنية ما لم يقرر عقدها بصورة سرية أو مغلقة.
مادة (11): تقوم الأمانة العامة بالإعداد والتحضير للمؤتمر.
مادة (12): يسمى المكتب أمين سر المؤتمر وأمناء سر مساعدين قبيل انعقاده.
مادة (13): يضعالمكتب مشروع جدول أعمال المؤتمر قبل انعقاده بمدة كافية، كما يحدد موضوعات أبحاثهولجانه ويعين لكل منها مقررا.
مادة(14): يقدم المكتب الدائم للمؤتمر تقريراشاملا عن نشاطات الاتحاد المختلفة خلال الفترة ما بين المؤتمرين.
مادة (15): تقدم الأبحاث والمقترحات الي الأمانة قبل موعد انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر علىالأقل.
مادة (16): تحيل الأمانة ما يرد إليها من أبحاث ومقترحات الى مقررىاللجان وعلى كل منهم إعداد تقرير عنها يقدم الي الأمانة قبل شهرين من انعقادالمؤتمر على الأقل.
مادة (17): يسمى المكتب في دورته السابقة لانعقاد المؤتمرهيئات مكاتب لجانه وتتكون كل هيئة من: رئيس، نواب له، مقرر ونائب.
مادة (18): لكل مشارك في المؤتمر حق الاشتراك في عضوية لجنتين على الأكثر.
مادة (19): يرأسالمؤتمر النقيب فى البلد الذى ينعقد فيه المؤتمر ويختص بتمثيل المؤتمر وتنظيمأعماله والتنسيق بين لجانه.
مادة (20): تخصص الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لسماعكلمات الافتتاح وإعلان جدول الأعمال.
مادة (21): لا يجوز لأحد أن يتكلم فيجلسات المؤتمر إلا بإذن من الرئيس الذى له أن يحدد عدد المتكلمين ومدة الكلام وأنيلفت النظر الى التقيد بالموضوع وأن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتأمين النظام.
مادة (22): يتولى المكتب إعداد مشروعات قرارات وتوصيات المؤتمر ملتزمابالتقارير والتوصيات الصادرة عن لجانه ولا يجوز عرض أى موضوع على المؤتمر ما لميقره المكتب، وله فى ذلك تكوين لجنة صياغة من بين أعضائه.
مادة (23): يقومالأمين العام أو من ينيبه بتلاوة مشروع قرارات وتوصيات المؤتمر في جلسة عامة وعلنيةلمناقشتها وإصدار قراره بشأنها.
مادة (24): يجري التصويت برفع الأيدي ما لميقرر المؤتمر إجراءه بطريقة أخرى وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين
الباب الثالث
(المكتب الدائم)
الفصل الأول (الاجتماعات)
مادة (25): يجتمع المكتب بصفة دورية مرتين في العام في مقر الاتحاد بالقاهرة أو فى إحدىالبلدان العربية، ويترأسه نقيب المحامين في البلد المضيف.
مادة (26): يجتمعالمكتب بدعوة من الأمين العام تبلغ للأعضاء مع مشروع جدول الأعمال قبل عشرين يوماعلى الأقل من تاريخ الانعقاد.
مادة (27): يعتبر اجتماع المكتب قانونيا إذا حضرهأغلبية أعضاءه وإذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة يوم واحد ويكون صحيحا آياكان عدد الحضور، بشرط أن لايقل العدد عن ثلث أعضاء المكتب.
مادة (28): (i)يدعوالأمين العام لاجتماع طارئ إذا رأى ذلك أو بناء على طلب أحد أعضاء الاتحاد منالنقابات والجمعيات والهيئات أو عدد عشرة من أعضاء المكتب بشرط موافقة ثلث الأعضاء. (ii)إذا امتنع الأمين العام عن دعوة المكتب للانعقاد وفقا لأحكام الفقرة السابقةيحق لخمس من النقابات الأعضاء في الاتحاد توجيه تلك الدعوة.
مادة (29): يدعىالمكتب الى الاجتماع قبل انعقاد المؤتمر لإعداد الترتيبات اللازمة لانعقاده، وذلكوفقا لما جاء بالمواد (12،13،14،17) من هذا النظام.
مادة (30): يناقش المكتبموضوعات جدول أعماله في جلسات علنية ما لم يقرر جعلها سرية أو مغلقة.
مادة (31): ينظم رئيس دورة المكتب طريقة المناقشة ولا يجوز الكلام إلا بإذن منه وله انيحدد مدة الكلام وأن يوجه النظر الى حصر الكلام في الموضوع واتخاذ الإجراءاتالمناسبة لتنظيم المناقشات وحفظ النظام، وله حق رفع الجلسة، وعلى الرئيس منح الأمينالعام حق الحديث كلما طلب ذلك أثناء المناقشات.
مادة (32): يصدر المكتب قراراتهوتوصياته بعد مناقشتها والتصويت عليها ويراعى أن يبدأ التصويت على الاقتراحاتالأبعد مدى.
مادة (33): تصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس المكتب ما لم ينص القانونالأساسى أو النظام الداخلى على أغلبية خاصة لذلك.
مادة (34): عند لقاء أعضاءالمكتب برؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو المسئولين بصفة رسمية يكون الكلام باسمالاتحاد إما للأمين العام أو رئيس الاتحاد أو رئيس دورة المكتب. الفصل الثاني (الأعضاء المنضمون)
مادة (35): يختار المكتب أعضاءه المنضمين من بين المحامينالعرب الذين عرفوا بإسهاماتهم القانونية والفكرية، وبمواقفهم القومية والوطنيةوبعطائهم لمهنة المحاماة ورسالة الحق والعروبة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديدلدورة واحدة تبدأ من اليوم التالى لاختيارهم، ويكون لهم نفس حقوق الأعضاء الأصليينوعليهم نفس الواجبات.
مادة (36): يشترط فيمن ينتخب لعضوية المكتب:
(i)أنيكون متمتعا بشروط الأهلية الواجب توافرها في المحامي العربي طبقا لقانون بلده.
(ii)أن يكون قد انقضي على ممارسته المحاماة عشر سنوات على الأقل.
مادة (37): -يجرى ترشيح الأعضاء المنضمين لعضوية المكتب الدائم كتابيا من قبل النقاباتوالمنظمات والجمعيات وهيئات المحامين الأعضاء في الاتحاد أو من الأمين العام أو منخمسة من أعضاء المكتب. -يجب على الجهة التي ترشح لعضوية المكتب أن ترفق بكتابالترشيح ملخصا عن شخص المرشح ومدى توافر شروط العضوية المنضمة فيه المنصوص عليها فيالمادة (35) من النظام الداخلى لعرضه على المكتب الدائم قبل إجراء الانتخاب. -يجرىانتخاب الأعضاء الجدد طبقا للإجراءات التالية:
(i )يعلن الأمين العام قائمةالمرشحين النهائية وعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم قبل إجراء عملية التصويت.
(ii )يجرى الانتخاب في جميع الأحوال بالاقتراع السرى مهما كان عدد المرشحين، إلا فىحالة الفوز بالتزكية.
(iii)يشترط لفوز المرشح بعضوية المكتب حصوله على الأغلبيةالمطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعذر ذلك في الاقتراع الأول يعاد الاقتراعثانية ويفوز المرشح الذى يحصل على أكثر الأصوات.
(iv)يعتمد المكتب نتيجةالانتخاب ويقرر ضم الفائزين الى عضويته.
مادة (38):يفقد العضو المنضم عضويته فيالحالات الآتية:
(i)إذا تغيب عن اجتماعات المكتب دورتين متتاليتين دون عذرمقبول.
(ii)إذا فقد أحد الأعضاء شروط الأهلية المطلوب توافرهـا في المحاميالعربي وفقا لقانون المحاماة في بلده.
(iii)إذا ثبت ارتكابه لعمل مخل بالشرف أوضار بمصلحة الأمة العربية أو مناقض لقانون الاتحاد وشعاره وأهدافه. مع مراعاة اتباعالإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا النظام.
الفصل الثالث (الأمانةالعامة)

مادة (39): ينتخب المكتب من بين أعضائه أمينا عاما متفرغا لمدةأربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة، ويحدد المكتب حقوقه ومكافآته المالية:
مادة (40):
(i)ينتخب المكتب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أميناعاما مساعدا يباشر مهام الأمين العام في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا،كما ينتخب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاماً مساعدا للشئون الماليةيختص مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءاتالإنفاق، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى لكل منهما.
(ii) معمراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب المكتب الدائم من بين أعضائه أمناءعامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المكتب مهام كلواحد منهم من واقع أهداف الاتحاد، وبعد التشاور مع الأمين العام، وللمكتب أن يفرغبعضهم على أن يحدد حقوقهم ومكافآتهم المالية.
مادة (41): تتكون الأمانة العامةمن الأمين والأمناء المساعدين بدولـة المقر، ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحادويرأسها ويمثلها الأمين العام، وهي المكلفة بالإشراف معه على تنفيذ قرارات الاتحادوتوصياته وفق الاختصاصات المحددة في القانون الأساسي وهذا النظام

مادة (42): يباشر الأمين وأعضاءالأمانة اختصاصاتهم وفق أحكام القانون الأساسي وأنظمة الاتحاد وقرارات المكتب.
مادة (43): إذا لم يقم أحد الأمناء المساعدين باختصاصاته لأى سبب جـاز للأمينالعام تكليف عضو آخر بها مؤقتا، ويعرض الأمين الأمر على المكتب في أول اجتماع لهليقرر ما يراه.
مادة (44): تجتمع الأمانة العامة بدعوة من الأمين مرتين سنوياعلى الأقل وذلك بمقر الاتحاد أو في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد لمباشرة اختصاصاتهاعلى النحو الموضح بهذا النظام، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة (45): يتقدمالأمين العام للمكتب بتقارير دورية عما تقوم به الأمانة نحو تنفيذ مقرراته وعماتؤديه من نشاطات، مع بيان ما يصادفه من صعوبات واقتراحات لتذليلها، متضمنا تقاريرالأمناء المساعدين عن أنشطتهم كل في مجال اختصاصه.

مادة (46): تختار كلنقابة أحد أعضاء مجلسها ليكون مسئول اتصال دائم بينها وبين الأمانة العامة، ويعاونالنقيب والمجلس في تنفيذ مقررات هيئات الاتحاد التنظيمية وتنشيط اللجان النوعيةالموازية للجان الدائمة بالأمانة العامة.
الباب الرابع
(لجان الاتحاد)
مادة (47):
(i) يكون المكتب اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة التى يراهالازمة لسير أعماله وأعمال المؤتمر وتحقيق أهداف الاتحاد ويعين من بين أعضائه وأعضاءالمؤتمر مكاتب هذه اللجان لمدة أربع سنوات.
(ii) يجوز لأى عضو فى المكتب أنيحضر اجتماع أى من هذه اللجان عند انعقادها، وله كذلك تقديم ما يراه ضروريالأعمالها، الى رئيسها أو مقررها مباشرة أو عن طريق الأمانة.
مادة (48): معمراعاة ما ورد بالمادتين (15) من القانون الأساسى و(47/أ) من

النظامالداخلى يكون المكتب الدائم اللجان الدائمة الآتية:

• لجنة شؤون المحاماةواستقلال القضاء:
وتختص بشئون مهنة المحاماة والتدريب والتثقيف، وبالقضاءوتطوير التشريع وتوحيده فى البلاد العربية، بما يؤمن استقلال القضاء ومهنة المحاماةومبدأ سيادة القانون.
• لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان:
وتختص بتعزيزحقوق الإنسان والتربية عليها ونشر ثقافتها والدفاع عنها، ولها في ذلك أن تقوم بمايلى:
(i) الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الوطن العربى وتوفيرالضمانات القانونية لحمايتها والعمل على تطبيقها.
(ii) العمل على احترام ودعموتطبيق ونشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوسائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وإعداد الدراساتالقانونية اللازمة لذلك.
(iii) تلقى الشكاوى من الأفراد والجماعات حول انتهاكاتحقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي وإرسال لجان لتقصى الحقائق حول ذلك.
(iv) مراقبة المحاكمات وتوفير حق الدفاع في قضايا الرأى والضمير وتشكيل هيئاتللدفاع عن المتهمين فيها.
(v) مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية والنقابية.
(vi) إعداد تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطنالعربي ونشرها على الرأى العام العربي والعالمي والحكومات العربية والهيئاتالمختصة.
(vii) العمل على إلغاء كافة التشريعات والقرارات والأنظمة التى تنطوىعلى انتهاك حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية.
(viii) مطالبة الحكومات العربية بضمان حرية الرأي وحق المواطنين فى تكوينالجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وحرية إصدار الصحف وفقا لأحكامالاتفاقيات والصكوك الدولية.

(ix) العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والعقوباتالقاسية والمهينة والحاطة بالكرامة خاصة في قضايا الرأي والضمير.
(x) مطالبةالدول العربية بإنشاء محاكم دستورية تكون لها سلطة مراقبة مشروعية القوانين فيها.
(xi) السعي لدى جامعة الدول العربية والدول العربية لتحقيق مايلى:
جعل§الإعلان العربى لحقوق الإنسان والاتفاقية العربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةفي الوطن العربي متسقين مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إنشاء§محكمة عربية لحقوق الإنسان.
(xii) العمل ضد العنصرية والصهيونية والتمييزوالفصل العنصرى وكشف أساليب النظم القائمة على ذلك.
(xiii) التعاون مع منظماتوجمعيات ولجان حقوق الإنسان والحريات العربية منها والدولية لتحقيق المهام المذكورةوكل ما يتصل بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وحرياته العامة وحمايته ضد التعذيب

• لجنة الشؤون العربية ومناهضة التطبيع:
وتختص بالشؤون القوميةوالإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد وخاصة قضية فلسطين والمصالح العلياللأمة العربية والكفاح ضد الاستعمار والصهيونية وضد التبعية والهيمنة ومناهضة كافةأشكال التعاون والتطبيع مع العدو الصهيوني.

• لجنة الشؤون الدولية:
وتختص بالشؤون الدولية التى لها علاقة بالمصالح العربية والإنسانية ذات الصلةبالأهداف العامة للاتحاد والكفاح ضد الهيمنة والاستعمار والانتصار لحقوق الشعوبوتعزيز قضية الحق والتحرر والتقدم والسلام في العالم، وتدعيم علاقة الاتحادبالنقابات والمنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ذاتالصلة.

• لجنة الاقتصاد العربي:
يرتكز عملها على ضرورة زيادة التفاعلبين المحامين والباحثين القانونيين من ناحية والاقتصاديين العرب من ناحية أخرى، بمايعني ذلك من المزج بين المنظورين القانوني والاقتصادي لتحقيق رؤية صحيحة وأصيلةلقضايا التطور والإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي، ومواجهة كافةالمشاريع الاقتصادية التى تستهدف الهيمنة الاقتصادية على المنطقة العربية وطمسهويتها.
• لجنة المرأة العربية:
وتستهدف هذه اللجنة عملا عربيا مشتركالتطوير أوضاع المرأة العربية من خلال:
(i) دراسة أوضاع المرأة المحاميةوقضاياها والعمل على حلها.
(ii) دراسة أوضاع المرأة القانونية في الدولالعربية، والعمل على تنمية الوعي بحقوقها.
(iii) توطيد العلاقات بين اللجنةوالمنظمات غير الحكومية العربية ذات الصلة من خلال لجان المرأة الفرعية في النقاباتالمختلفة أو من خلال نقابات المحامين.
(iv) العمل على تنفيذ التوصيات الصادرةعن مؤتمرات اتحاد المحامين العرب والخاصة بأوضاع المرأة العربية، وإقامة شبكاتالاتصال وفرق العمل المختصة بما يعزز دور المرأة المحامية، ويطور من درجة مشاركتهافي العمل النقابي والإنساني والمجتمعي بشكل عام.
(v) العمل على تعديل القوانينالقائمة في الدول العربية لإزالة كل العوائق المقيدة لحقوق المرأة فيها ودعم حقوقهافي المشاركة في التنمية وتأكيد حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية.
مادة (49): تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها وفي المكانوالزمان المحددين بالدعوة، وذلك في غير حالات انعقاد المكتب أو المؤتمر.

مادة (50): في جميع الحالات تجتمع لجان الاتحاد، وتقرر جدول أعمالها وتناقشموضوعاتها وتصوت على الاقتراحات والتوصيات،وفق الأحكام الآتية:
(i) يتولى رئيساللجنة إدارة اجتماعاتها ومناقشاتها وحفظ النظام فيها وينوب عنه نائبه عند غيابهويتولي المقرر ضبط موجز المناقشات.
(ii) تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائهاالحاضرين.

مادة (51): يقدم رئيس اللجنة توصياتها وتقاريرها الى الأمانةالعامة.
مادة (52): للمكتب حق إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتفسير أحكامأنظمته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسىللاتحاد.
مادة (53): يلغى النظام الداخلى للاتحاد الصادر عام 1988 وأى نظام أوقرار لاحقا له ويعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديق المكتب عليه فى 26 مارس 1998.

قانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

الاصدار


مادة 1 : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
مادة 2 : يلغى المرسومان بقانونين رقمى 126 و 127 لسنة 1952 المشار اليهما
و كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
مادة 3 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , و يعمل به من تاريخ
العمل بالدستور .
صدر بديوان الرياسة فى 4 ذى القعدة سنة 1375 ( 13 يونيه سنة 1956 ).


رئيس مجلس الوزراء .
جمال عبد الناصر حسين .


الباب الأول
مادة 1 :
الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء
تتولى محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء محكمة عليا تشكل من اثنى عشر
عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من
مستشارى محكمة النقض و محاكم الاستئناف يختارون بطريق القرعة أيضا من بين
مستشارى محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الاستئناف .
ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين
بصفة أحتياطية .
وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به , يحل محله أقدم
الأعضاء الاحتياطيين اذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا اذا كان من
أعضاء مجلس الأمة .
ويرأس المحكمة أقدم المستشارين .
مادة 2 : يكون جلوس الاعضاء بترتيب الاقدمية بين المستشارين و بترتيب السن بين
اعضاء مجلس الامة و يكون جلوسهم عضوا فمستشارا و هكذا على التوالى .

و يبدون آراءهم على هذا الترتيب على ان يكون الاول اصغر اعضاء مجلس
الامة سنا و على ان يكون الرئيس آخر من يبدى رأيه .
و يجلس الاعضاء الاحتياطيون معا فى جانب يخصص لهم .
مادة 3 : يقوم بوظيفة الاتهام امام المحكمة ثلاثة من اعضاء مجلس الامة ينتخبهم
المجلس بالاقتراع السرى بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس , وذلك
بعد صدور قرار الاتهام و يجوز ان يعاونهم محام عام يندبه النائب العام
بناء على طلب مجلس الامة .
و فى حالة صدور الاتهام من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الاتهام امام
المحكمة النائب العام او من يقوم مقامه و يعاونه محاميان عامان .
و يجرى تشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الاتهام من
مجلس الامة او من رئيس الجمهورية .
مادة 4 : يقوم بأعمال قلم الكتاب فى المحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض .
مادة 5 : تنعقد المحكمة العليا فى دار محكمة النقض .


الباب الثانى
فى مسئولية رئيس الجمهورية


مادة 6 : يعاقب رئـيس الجمهورية بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او
المؤقته اذا ارتكب عملا من اعمال الخيانة العظمى او عدم الولاء للنظام
الجمهورى .
و تعتبر عدم ولاء للنظام الجمهورى الافعال الاتيه :
(أولا) العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى .
(ثانيا) وقف دستور الدولة كله او بعضه او تعديل احكامه دون اتباع القواعد
و الاجراءات التى قررها الدستور .
الباب الثالث
فى مسئولية الوزراء
مادة 7 : مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب الوزراء بالعقوبات
المنصوص عليها فى هذا القانون اذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة من
الجرائم الآتية :
(1) الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى .
(2) مخالفة أحكام الدستور .
(3) التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أثمان
البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية
المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة
شخصية أو للغير .
(4) استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية
لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة .
(5) المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق من
الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الاخرى .
(6) العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أية هيئة
خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الافتاء .
(7) التدخل فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو اجراءاتهما بقصد التأثير
فى نتيجة أى منهما سواء كان ذلك باصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون
الى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة .
مادة 8 : يعاقب بالخيانة العظمى و عدم الولاء للنظام الجمهورى بالاعدام أو
بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة و يعاقب على باقى الجرائم أو الشروع
فيها بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لجريمة الرشوة
مادة 9 : مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون يترتب حتما على
الحكم بادانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن
عضويته فى مجلس الأمة .
ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالاضافة الى العقوبات السابقة بالحرمان من
تولى الوظائف العامة ومن عضوية مجالس ادارة الهيئات أو الشركات أو
المؤسسات التى تخضع لاشراف السلطة العامة , ومن أية وظيفة .
من هذه
الهيئات وكذلك الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو
المهن التى لها تأثير فى تكوين الرأى العام أو تربية النشء .أو المهن ذات
التأثير فى الاقتصاد القومى وكل ذلك لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من
تاريخ الحكم .
كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار
ما يرد .
ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص
الاعتبارية العامة .


الباب الرابع
اجراءات الاتهام و المحاكمة


مادة 10 : يقوم مجلس الامة بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية او الوزير
بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من اعضائه بطريق الاقتراع السرى و فى جلسة
علنية .
و تتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح و التحقيق فيه .
مادة 11 : تعد لجنة التحقيق تقريرا بنتيجة عملها و ترفعه الى رئيس مجلس الامة
خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع و يجوز للمجلس ان يقرر تقصير هذا
الميعاد .
مادة 12 : يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ رفع التقرير اليه .
و يصدر المجلس قراره فى هذا الشأن وفقا لاحكام الدستور .
مادة 13 : يرسل رئيس مجلس الامة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى قرار الاتهام
فى اليوم التالى لصدوره لاجراء القرعة لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة
العليا وتعيين رئيسها .
وفى حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية
الى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار احالة الوزير الى المحاكمة ويرسل صوره
من هذا القرار الى رئيس مجلس الأمة فى نفس الوقت .
كما يقوم مجلس الأمة باجراء القرعة لاختيار أعضاء المحكمة العليا من
أعضائه , على أن يتم اجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا فى جميع الأحوال
خلال سبعة أيام على الأكثر من صدور قرار الاتهام .
ويرسل رئيس مجلس الامة الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على
الأكثر من تعيينه قرار الاحالة مع صورة من محضر الجلسة التى صدر فيها
والمداولات التى جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات
المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين
للاتهام أمام المحكمة .
وفى حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية , يرسل رئيس
الجمهورية الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة ايام على الأكثر من تعيينه
قرار احالة الوزير الى المحاكمة على أن يكون القرار مسببا ومصحوبا بجميع
الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام .
مادة 14 : تتولى النيابة العامة اعلان المتهم بصورة قرار الاحالة و قائمة شهود
الاثبات بناء على طلب ممثلى الاتهام فى مجلس الامة او بناء على طلب رئيس
الجمهورية .
مادة 15 : يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى , على ان يكون
ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النيابة المتهم بصورة قرار الاحالة
, و تقوم النيابة العامة باعلان المتهم بهذا الموعد و بالمكان الذى تنعقد
فيه المحكمة قبل الموعد المحدد بثمانية ايام على الاقل .
و يخطر رئيس المحكمة اعضاءها بالموعد المعين لانعقادها قبله بيومين
على الاقل
مادة 16 : تتبع فى المحاكمة امام المحكمة العليا القواعد و الاجراءات المبينة
فى هذا القانون و ما لايتعارض معها من القواعد و الاجراءات المقررة فى
القانون لمحاكم الجنايات فى مواد الجنايات .
و يكون لها الاختصاصات
المقررة فى القانون لسلطات التحقيق
مادة 17 : لايجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بقرار الاحالة
و لاتشديد التهمة المسندة اليه بهذا القرار , و مع ذلك يجوز :
(1) اصلاح كل خطأ مادى و تدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى
امر الاحالة .
(2) تغيير وصف الافعال المسندة الى المتهم بشرط الا يحكم بعقوبة اشد
من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة فى قرار الاحالة .
(3) الحكم على المتهم فى كل جريمة نزلت اليها الجريمة الواردة فى
قرار الاحالة بسبب ماظهر من التحقيق او المرافعة فى الدعوى .
مادة 18 : يصدر الحكم من المحكمة العليا بالادانة بأغلبية الثلثين .
ويكون
الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
على أنه تجوز اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالادانة بعد سنة على
الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من
يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته .
ويقدم الطلب مبينا به الأسباب أو العناصر التى جدت بعد صدور الحكم
والتى يبنى عليها طلب اعادة النظر الى الدائرة الجنائية لمحكمة النقض
فاذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التى يعاد تشكيلها
وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 19 : اذا صدر الحكم فى غيبة المتهم اعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه
او ضبطه و على النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه او حضوره ان يخطر
بذلك رئيس مجلس الامة او رئيس الجمهورية حسب الاحوال .
و يجب ان تعاد
المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الاخطار و للنائب العام ان يأمر بالقبض
على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ماتراه فى هذا
الشأن , و تنظر المحكمة العليا الدعوى و لو فر المحكوم عليه او امتنع عن
الحضور بعد اعلانه و يكون الحكم فى هذه الحالة بمثابة حكم حضورى

.
الباب الخامس

أحكام عامة

مادة 20 : اذا قدم اقتراح باتهام وزير و كانت خدمته قد انتهت وجب سماع اقواله
امام المجلس و لجنة التحقيق اذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح و قبل صدور
قرار الاتهام .
مادة 21 : يجب ان يكون المحامى الذى يتولى الدفاع امام المحكمة مقيدا فى جداول
المحامين المقبولين للمرافعة امام النقض او المحكمة الادارية العليا .
مادة 22 : لايجوز افشاء مداولات المحكمة و يعاقب على هذا الافشاء بالحبس .
مادة 23 : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التى تصدرها هيئة المحكمة وفقا لما هو
مقرر فى القانون .
مادة 24 : لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية او الوزير الذى صدر عليه حكم
بالادانة من المحكمة العليا الا بموافقة مجلس الامة .
مادة 25 : تختص المحكمة العليا بمجرد احالة رئيس الجمهورية او الوزير او من فى
حكمه اليها بمحاكمة الفاعلين الاصليين معه او شركائه كما تختص بنظر
الجرائم المرتبطة بجريمته .
مادة 26 : تسرى احكام هذا القانون على نواب الوزراء .