بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

09 أغسطس 2011

قانون رقم 136 لسن1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر





باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

أولا

فى شأن قواعد وتحديد أجرة الأماكن

مادة 1 قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة بحكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 50 لسنة21 قضائية "دستورية جلسة 12 / مايو / 2002 فيما تضمنته من

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة:- " أولا: بعدم دستورية ما نص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه " وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلث مساحة مبانى العقار ". ثانياً: بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (13) من القانون ذاته، وبسقوط باقى فقراتها. ثالثاً: بسقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981. رابعاً: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة " .





فيما عدا الإسكان الفاخر . لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى أقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى الا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار .

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان .

مادة 2

تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا من إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون إخلال بحق المحافظة ، المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك .

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير الارض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجر الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته وفقا لموقع كل وحدة ووضعها والانتفاع بها ومستوى البناء .

مادة 3

تشكل بقرار من المحافظ المختص فى كل محافظة لجنة او اكثر تضم بعض ذوى الخبرة لإعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها فى نطاق المحافظة عن:

( أ ) ثمن المثل للأرض من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الأفراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة ،

( ب ) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الأعمال.

ويؤخذ فى الاعتبار بالتقديرات الواردة فى هذه التقارير عند تحديد الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون.

وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها فى مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة.

مادة 4

يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها فى المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة على هذه الأسس.

فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء، وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية، كان على مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ 'تمام البناء، ويشترط ألا تجاوز الأجرة المبدئية الا بمقدار الخمس.

وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد

الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار، بحسب الأحوال.

مادة 5

إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليه فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارها.

ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18 ، 20 من القانون 49 لسنة 1977.

مادة 6

يجوز لمالك المبنى المنشأ إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية :

1 - أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب.

2 - أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار ا لإيجار و كيفية خصمه من الأجرة المستحقة فى مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضى الايجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء .

ولا يسرى حكم للفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 4 لسنة 1977 على مقدم الايجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة.















ثانيا

فى شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة

مادة 7

إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.

ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض.

وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية

( أ ) 30 % على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.

( ب ) 20 % عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961.

( جـ ) 10 % عن الأماكن من المنشاة منذ 5 من نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973.

( د ) 5 % عن الأماكن المنشأة منذ 7 اكتوبر سنة 1973 ، وحتى 9 من سبتمبر سنة 1977.

مادة 8

تؤدى الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .

وتقف هذه الزيادة عن انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة.

مادة 9 ................................................... ( ملغاة بالمادة الثالثة من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 )

مادة 10

تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المبانى ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام على أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب و الرسوم.

وتعفي القروض من جميع لضرائب و الرسوم وتحصل بطريق الحجز الادارى.

وتلغى أحكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.





ثالثا

فى شأن التخفيف من أعباء الضريبة على العقارات المبنية

مادة 11

فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى إعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والأضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الايراد.

ولا يسرى حكم الفقرتين السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات.





رابعا

فى شأن العمل على توفير المساكن

مادة 12

فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم اعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون.

مادة 13 ( الفقرة الثالثة من المادة 13 ملغاة بالقانون 6 لسنة 1991 )

قضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة بحكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 50 لسنة21 قضائية "دستورية جلسة 12 / مايو / 2002 وبسقوط باقى فقراتها .

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة:- " أولا: بعدم دستورية ما نص عليه عجز الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه " وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلث مساحة مبانى العقار ". ثانياً: بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (13) من القانون ذاته، وبسقوط باقى فقراتها. ثالثاً: بسقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981. رابعاً: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا التمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من اكثر من وحدة واحدة يرخص فى أقامته أو يبدأ فى انشائه من تاريخ العمل بهذا القانون مايزيد عن ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى.

ويسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك.

ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك ولو كان مسجلا.

وبعد تأجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف فى هذه النسبة كلها او بعضها وفقا للقواعد العامة.

وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة.



مادة 14

يخصص ثلثا نسبة الـ 15 % المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ، ويؤول ما يفيض عن حاجة هولاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.

مادة 15

تكفل الدولة دعم النشاط التعاونى الإسكانى وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط.

كما يكون للأفراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها، كما يكون للراغبين فى الاستثمار فى مختلف مستويات الإسكان عدا الفاخر منها الحصول على القروض الميسرة التى تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفى .

وكل ذلك وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان.

مادة 16"" (قضى بعدم دستورية المادة 16 بحكم المحكمة الدستورية الرقيم 47 لسنة 21 ق دستورية فى 4/4/2004 بالمنطوق التالى

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من تثبيت اجرة المدارس والاقسام الداخلية لايواء الدارسين بها ، فى حالة استمرار عقودها المفروشة ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة . ""

ثم قضى بعد دستوريتها ايضا بالحكم رقم 14 لسنة 23 ق دستورية قى 4/4/2004 فيما يخص المستشفيات بالمنطوق التالى

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من احقيه مستأجرى المستشفيات وملحقاتها ، فى حالة تأجيرها مفروشة ، فى الاسمرار فى العين ، ولو انتهت المدة المتفق عليها ، وذلك بالشروط والاجرة المنصوص عليها فى العقد ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة . """



يحق لمستأجرى المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما فى حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها فى العقد .

مادة 17 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 بحكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 6 لسنة20 قضائية " دستورية جلسة 14/4/2002 فيما تضمنته من :

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :- " بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة " .





تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد .

وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد.

وتثبت أقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت أقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


خامسا

فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية

مادة 18 قضى بعدم دستورية الفقرة ( ب) من المادة 18 بحكم لمحكمة الدستورية الرقيم 81 لسنة 19 ق دستورية جلسة 6/2/1999 وذلك فيما ذهبت إليه

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه "وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.



لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الآتية :

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

( ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام لمستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم لتنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب لأحوال.

( جـ ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه او تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.

( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون ايجار الأماكن المفروشة.

وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 19 (( قضى بعد دستورية الفقرة الأولى من المادة بحكم الدستورية رقم 144 لسنة 20جلسة 4/3/2000-

فيما إنطوت عليه الفقرة من :

منطوق الحكم

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 19 من قانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين الى غير اغراض السكنى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . "" ))



ثم قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة بحكم المحكمة الدستورية رقم 116 لسنة 27 ق جلسة 4-5-2008

منطوق الحكم

حكمت المحكمة

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة



فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :

1 – 200 % للمبانى المنشأة قبل أول يناير 1944.

2 – 100 % للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.

3 – 75 % للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977.

4 – 50 % للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977.

وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها.

ويشترط الا يترتب على تغيير الاستعمال كليا او جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه.

وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 20

يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن - من الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين.

وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء إذا ابدى رغبته فى ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبة الـ 50 % المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين و ذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان.

وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع إلتزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة إلى 50% المشار إليها.

مادة 21 (( قضى بسقوط هذه المادة بحكم الدستورية الرقيم 4 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 12/4/2003 بالمنطوق التالى :

حكمت المحكمة :

أولا : بعدم دستورية المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما نصت عليه من تخويل مستأجرى الاماكن الخالية فى المصايف والمشاتى حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك .



ثانيا : بسقوط المادتين ( 45 ) من القانون سالف الذكر و( 21 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى من قرار وزير الاسكان رقم 33 لسنة 1978 ."" ))



يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجه وأولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشا - بغير موافقة المالك على شقة واحدة فى نفس المدينة.

ويعتد فى تحديد المدينة بأحكام قانون الحكم المحلى.

مادة 22

تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة او شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظات التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.

وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه.







سادسا

فى شأن العقوبات والأحكام العامة والانتقالية

مادة 23

يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ لو كان مسجلا.

ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الاخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد

وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة.

مادة 24

فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة.

ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن، وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا فى الدعوى.

مادة 25

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف وإعتباره كان لم يكن، ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.

وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.

ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات.

مادة 26

لا تسرى أحكام المادة ( 9) من هذا القانون على الأماكن التى تحتاج إلى ترميم وصيانة بسبب إضرار الحرب، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا فى شأن ترميمها وصيانتها.

مادة 27 (( قضى بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة وسقوط الفقرة الثانية منها بحكم الدستورية رقم 137 لسنة 18 ق دستورية جلسة 7/2/1998 فيما ذهبت اليه:

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 136 سنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من استثناء الأماكن التى حددتها، من الخضوع لزيادة الأجرة المقررة بمقتفى نص المادة 19 من هذا القانون؛ وبسقوط فقرتها الثانية."" ))



تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى، الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.

ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين.

مادة 28

تعامل صناديق التأمين الخاصة وصناديق الاسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من أموال فى مجال الإسكان عدا المستوى الفاخر.

مادة 29

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

( صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1401 الموافق 27 يوليو سنة 1981 ).

08 أغسطس 2011

قضية رقم 2 لسنة 2 قضائية المحكمة العليا "دستورية"

نص الحكم
------------------

باسم الشعب

المحكمة العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة أول مارس سنة 1975 م .

برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب وعمر حافظ شريف نائبى رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور منير العصرة وطه أحمد أبو الخير أعضاء

وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ مفوض الدولة

وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر



أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 2 لسنة 2 قضائية عليا " دستورية " .



الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى فى أن المدعى كان يستأجر أرضاً زراعية من أحمد رمضان الصاوى وقد أوقع هذا الأخير ضده حجزاً تحفظياً بتاريخ 11 من يونيو سنة 1969 وفاء لمبلغ 730 مليم ، 291 جنيه ، ثم تقدم لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة دمنهور الكلية فى 14 من يونيو سنة 1969 بطلب إصدار أمر ضد المستأجر بأداء المبلغ المذكور والمصروفات ، وقد رفض قاضى الأمور الوقتية إصدار هذا الأمر وحدد لنظر النزاع أمام المحكمة جلسة 13 من سبتمبر سنة 1969 ، وأثناء نظر النزاع أمام المحكمة المذكورة فى الدعوى رقم 572 لسنة 1969 كلى دمنهور دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية لأن الإيجار الذى يطالب به المؤجر قد حددته لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المشكل طبقاً للقانون المذكور وهو قانون غير دستورى ، وطلب تحديد موعد لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا . وقد قررت المحكمة فى 26 من ديسمبر سنة 1970 وقف الدعوى وحددت له أجلاً مداه شهران لرفع الدعوى الدستورية ، وقد رفع هذه الدعوى بعريضة أودعت فى 28 من فبراير سنة 1971 قلم كتاب المحكمة العليا ، ضد النائب العام وأحمد رمضان الصاوى وآخرين ، وطلب الحكم بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية لعدم دستوريته وعلى الأخص فيما تضمنته المادة السابعة منه التى تقضى بعدم جواز الطعن فيما تصدره اللجان الزراعية من قرارات أمام القضاء مع إلزام المدعى عليهما الأول والثانى متضامنين فى مواجهة الباقين المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .



وقد أعلن قلم الكتاب رئيس الوزراء بالدعوى فى 7 من مارس سنة 1971 باعتبار أن الحكومة من ذوى الشأن فى دعاوى الدستورية .



وأثناء نظر الدعوى أمام هذه المحكمة صدر القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين على أن يعمل به من تاريخ نشره الذى تم فى 8 من يونيو سنة 1972 ، وقد نصت المادة الأولى منه على أن " تلغى كافة صور موانع التقاضى الواردة فى نصوص القوانين الآتى بيانها " . ومن بين النصوص ( المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ) .



وقد تقدم المدعى عليه الثانى بالدفوع الآتية :

( أولاً ) دفع بعدم اختصاص المحكمة العليا ولائياً بنظر الدعوى لأن المدعى فيها يطلب الحكم بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1966 وليس من اختصاص المحكمة الحكم بإلغاء القوانين .

( ثانياً ) دفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى باقى المدعى عليهم لرفعها على غير ذى صفة لأنهم لم يكونوا خصوماً فى الدعوى الأصلية .

( ثالثاً ) دفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعى لانتفاء المصلحة لأن حكم اللجنة قد نفذ فعلاً بطرد المستأجر . وقد رددت الحكومة هذا الدفع .



وفى الموضوع طلب المدعى عليه الثانى والحكومة رفض الدعوى .



وقد تم تحضير الدعوى وقدم المفوض تقريره فيها ، ثم تداولت بجلسات المحكمة وفى جلسة 5 من يناير سنة 1975 حجزت للحكم لجلسة اليوم حيث أصدرت الحكم الآتى :

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .



عن الدفع بعدم الاختصاص : من حيث أن مبنى هذا الدفع أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1966 المشار إليه فى حين أن المحكمة العليا لا تختص بإلغاء القوانين .



ومن حيث أن هذا الدفع مردود بأن المدعى إنما يعنى طلب الحكم بعدم دستورية القانون المشار إليه كما يدل على ذلك الحكم الصادر من محكمة الموضوع بوقف الدعوى الأصلية فضلاً عن سائر أوراق الدعوى ، وليس ثمت شك فى اختصاص المحكمة بالفصل فى هذا الطلب طبقاً للفقرة 1 من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 ومن ثم يكون الدفع غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .



عن الدفع بعدم قبول الدعوى المقدم من المدعى عليه الثانى ضد باقى المدعى عليهم :

من حيث أن المدعى عليه الثانى دفع بعدم قبول الدعوى ضد باقى المدعى عليهم استناداً إلى عدم توافر شرط الصفة لديهم لعدم مخاصمتهم فى الدعوى الأصلية .



ومن حيث إنه يتعين لقبول الدفوع أن تكون لمن يقدمها مصلحة قائمة فى تقديمها يقرها القانون شأنها فى ذلك شأن الدعاوى .



ومن حيث إن المدعى عليه الثانى غير ذى مصلحة فى الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى غيره من المدعى عليهم مما كان يقتضى رفض هذا الدفع لتخلف شرط المصلحة فيمن تقدم به ، إلا أن للمحكمة العليا أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى من يقحم عليها وذلك بما لها من سلطة فى الإشراف على إجراءات الدعوى الدستورية تكفل لها القيام بدور إيجابى فى توجيهها للاستيثاق من جديتها وتجردها من اللدد والعنت ، ولقد خولها القانون فى هذا الصدد حق إرساء القواعد التى ترى من الملائم إرساءها فيما يعرض عليها من دعاوى ( وأفصح عن هذا المعنى فى المادة الأولى من قانون إصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة التى نصت على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا أو فى هذا القانون الأخير وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة الأوضاع أمام المحكمة العليا وروحها .



ومن حيث إن المشرع رسم لرفع الدعوى الدستورية طريقاً واحداً وهو طريق الدفع أمام المحاكم بعدم دستورية نص قانونى وذلك أثناء نظر الدعاوى الموضوعية مما يقتضى اتحاد الخصوم فى الدعوى والدفع على أنه نظراً لأن الدعوى الدستورية تستهدف فى الطعن فى القوانين واللوائح التى تصدرها الدولة فى إشرافها على المرافق العامة وفى تنظيم مختلف العلاقات فى المجتمع وتعتبر من ثم مسئولة عن سلامتها ، فقد رأى المشرع اعتبار الحكومة من ذوى الشأن فى هذا النوع من الدعاوى كى تقول كلمتها فى أوجه الطعن الموجهة إلى القانون أو اللائحة ، كما رأى اعتبار النيابة العامة من ذوى الشأن فيها إذا كان الطعن يتناول نصاً عقابياً وذلك بوصفها الأمينة على الدعوى العمومية .



ومن حيث إن النص المطعون فيه ليس نصاً عقابياً ومن ثم فلم يكن هناك محل أصلاً لاختصام النائب العام فى الدعوى ، وكذلك لم يكن ثمت محل لإدخال المدعى عليهم من الثالث إلى الأخير بمقولة أنهم مزارعون ممن أصابهم ضرر من النص المطعون فيه ذلك لأن الخصوم إنما يستهدفون من الاختصام أصلياً أو عن طريق الإدخال أن تكون للحكم حجية بالنسبة إلى من يختصم أصلياً أو يختصم عن طريق الإدخال على السواء .



ولما كان شأن الدعوى الدستورية غير شأن الدعاوى العادية فى هذا الصدد لأن الخصومة فيها عينية تستهدف الطعن فى النص القانونى للحصول على حكم بعدم دستوريته ويكون الحكم الصادر فيها حجة على الكافة طبقاً للمادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة ، فإنه يكتسب حجية قبل المدعى عليهم سالفى الذكر دون حاجة إلى إدخالهم فى الدعوى . هذا فضلاً عن أنهم لم يكونوا خصوماً فى الدعوى الأصلية التى انعقدت بها الخصومة بين أطرافها ، وعلى مقتضى ما تقدم يكون اختصام المدعى عليهم ( عدا الثانى ) غير قائم على أساس سليم من القانون ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهم .









عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة المدعى فيها :

ومن حيث إن الحكومة والمدعى عليه الثانى دفعاً بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعى فيها وقد بنت الحكومة دفعها على الأسباب الاتية :

( أولاً ) أن المدعى يحاول بدعواه هذه استحداث درجة جديدة من درجات التقاضى للطعن فى قرار اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية الذى قضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد .

( ثانياً ) أنه على فرض اعتبار اللجنة المذكورة لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى ، فقد كان على المدعى أن يطعن فى قرارها فى الميعاد القانونى أمام مجلس الدولة ولكنه أغفل ذلك حتى أصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن .

( ثالثاً ) أن محكمة الموضوع التى دفع أمامها بعدم دستورية القانون المطعون فيه لا تطبق هذا القانون بل تطبقه اللجان المنصوص عليها فيه .



كما استند المدعى عليه الثانى إلى أن قرار اللجنة الزراعية الصادر بطرد المدعى قد تم تنفيذه فعلاً ومن ثم انتفت مصلحته فى الدعوى .



ومن حيث إن دفع الحكومة مردود للأسباب الآتية :

أولاً : بالنسبة إلى الوجه الأول المبنى على أن المدعى يحاول استحداث درجة للطعن فى القرار النهائى الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية . فإن هذا الوجه مبنى على خطأ فى تكييف اللجنة المذكورة واعتبارها لجنة قضائية تصدر أحكاماً قضائية ، وهو نظر لا يتفق مع طبيعة اللجنة ولا مع الأحكام المنظمة لها ، وقد أفصح القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين عن وضعها القانونى الصحيح حين نص على إلغاء حظر التقاضى الوارد فى المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 موضوع الطعن ووصفت مذكرته الإيضاحية اللجان المذكورة بأنها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى ، ومن ثم يجوز الطعن فى قراراتها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

ثانياً : بالنسبة إلى الوجه الثانى القائم على فوات ميعاد الطعن فى قرار اللجنة الاستئنافية على فرض اعتباره قراراً إدارياً فإن هذا الوجه مردود بأن الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الموضوع الخاصة بالطعن فى هذا القرار هى التى تختص بقبول هذا الطعن أو عدم قبوله ، ويدخل فى سلطتها فى هذا الصدد تقدير أثر حظر التقاضى الذى كان منصوصاً عليه فى المادة السابعة من القانون المطعون فيه على قبول الدعوى وهل يعتبر حائلاً قانونياً دون رفع الدعوى فى ميعادها المقرر قانوناً أو لا يعتبر كذلك .

ثالثاً : بالنسبة إلى الوجه الثالث القائم على أن المحكمة التى تنظر الموضوع لا تطبق القانون المطعون فيه فإن هذا القول مردود بأن محكمة الموضوع إنما تتولى الفصل فى النزاع الأصلى القائم حول أجرة الأرض وقد حددت هذه الأجرة بالقرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية طبقاً لأحكام القانون المطعون فيه ، ولا شك أن الفصل فى دستورية هذا القانون سوف ينعكس أثره على القرار الصادر بتحديد الأجرة وبالتالى على دعوى الموضوع وهى الهدف الأصيل للمدعى من الطعن بعدم دستورية القانون المذكور .



ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يكون دفع الحكومة غير قائم على أساس سليم متعيناً رفضه .



ومن حيث إن دفع المدعى عليه الثانى المبنى على انتفاء المصلحة لتنفيذ حكم الطرد مردود بأن الدعوى الدستورية تستهدف إبطال العمل بالقانون المطعون فيه وما يترتب على ذلك من إلغاء القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية على اعتبار أنها مختصة بالفصل فى هذه المنازعات عملاً بأحكام القانون المذكور ، ومن ثم فلا تزال مصلحة المدعى قائمة فى الدعوى على الوجه الذى تقدم ذكره وليس لتنفيذ الحكم أثر فى قيام هذه المصلحة ويتعين لذلك رفض الدفع .



عن الموضوع :

ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وخاصة ما تضمنته المادة السابعة منه التى تقضى بعدم جواز الطعن فيما تصدره اللجان الزراعية من قرارات أمام القضاء .



ومن حيث إن المادة السابعة من القانون المذكور والتى وجه إليها المدعى طعناً خاصاً تنص على ما يأتى :

" استثناء من أحكام قانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل فى المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية المنصوص عليها فى هذا القانون أو التعويض عنها .

ويمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تدخل فى اختصاص هذه اللجان طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 وتحال إليها فوراً جميع القضايا المنظورة حالياً أمام محكمة الدرجة الأولى والتى تدخل فى هذا الاختصاص مادام باب المرافعة لم يقفل فيها " .



ومن حيث إن القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين قد صدر فى 28 من مايو سنة 1972 ونص فى مادته الأولى على ما يأتى :

" تلغى كافة صور موانع التقاضى الواردة فى نصوص القوانين الآتى بيانها :

أولاً : قوانين الإصلاح الزراعى :

1 2 3

6 المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية " .



ومن حيث إنه بإلغاء النص المطعون فيه الذى كان يحظر الطعن فى قرارات لجان الفصل فى المنازعات الزراعية بالإلغاء أو وقف التنفيذ أو طلب التعويض عنها يسقط المانع الذى كان يحول دون الطعن فيها وينفسح السبيل لكل ذى مصلحة للطعن فى هذه القرارات أمام القضاء ويتحقق بذلك هدف المدعى من الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من القانون المتقدم ذكره .



ومن حيث إنه بالنسبة إلى طعن المدعى الموجه إلى القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن الفصل فى المنازعات الزراعية على وجه عام فإنه يقوم على أن هذا القانون إذ أنشأ لجاناً إدارية تابعة للسلطة التنفيذية ووكل إليها وحدها سلطة الفصل فى منازعات تدخل فى اختصاص السلطة القضائية ، فإنه يكون قد خالف نصوص الدستور التى تخول السلطة القضائية اختصاص الفصل فى المنازعات ، كما تحرم على أى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ، يؤكد هذه المخالفة أن قرارات اللجان نهائية وغير قابلة لأى طعن مما يجعلها بمنأى عن رقابة السلطة القضائية .



ومن حيث إن الدستور إذ ينص فى المادة 165 على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وإذ ينص فى المادة 167 على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها فإنه يعهد إلى المحاكم بولاية الفصل فى المنازعات كما يفوض المشرع العادى فى تحديد الهيئات القضائية وفى توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة لممارسة هذه الولاية دون مساس بها ودون إهدار لحق التقاضى أو الانتقاص منه .



ومن حيث إنه يبين من استقصاء التشريعات المتعاقبة الصادرة بإنشاء لجان فض المنازعات الزراعية وتنظيمها أن المشرع كان يستهدف بإنشاء هذه اللجان تحقيق مصالح الزراع بالعمل على حسم منازعاتهم عند منبعها بالسرعة التى تتطلبها طبيعتها وتصفيتها بطريقة أشبه ما تكون بالمصالحات منها بالخصومات القضائية ، مع تقريب لجان الفصل فى المنازعات من مواقع النزاع ومن المتنازعين تيسيراً لهم ، وإشراك عناصر واعية بطبيعة المنازعات فى عضوية اللجان . وهذا الأسلوب فى تنظيم فض المنازعات ليس غريباً على المشرع ، فكثيراً ما يلجأ إلى إنشاء نظم معينة لفض المنازعات فى مراحل سابقة على الالتجاء إلى المحاكم توخياً للتيسير وسرعة فض المنازعات ، وتحقيقاً للمصالح التى يقدرها ويقدر وسائل تحقيقها ، ولا نزاع فى حق المشرع فى ذلك ما دام التنظيم الذى يضعه لا يحول دون بسط رقابة القضاء على المنازعة ، ومادام يترك الباب مفتوحاً أمام ذوى الشأن إذا شاءوا أن يطرحوا منازعتهم على الجهة القضائية المختصة ، سواء حددها المشرع بالنص أو ترك أمر تحديدها للقواعد العامة فى تحديد الاختصاص بين الجهات القضائية .



ومن حيث إن القانون رقم 54 لسنة 1966 المطعون فيه ، وبعد أن ألغى المشرع النص المانع من التقاضى فى المادة السابعة منه ، بموجب القانون رقم 11 لسنة 1972 ، قد أصبح مجرد قانون منظم لفض المنازعات بالطريقة التى ارتآها المشرع محققة لمصالح المتنازعين ، فإذا انتهى نظر المنازعة أمام اللجان كان لكل ذى مصلحة فيها أن يطعن فى قراراتها أمام جهة القضاء المختصة ، وبذلك تنبسط رقابة القضاء على هذه المنازعات .



ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره دفاع الحكومة من استناد إلى نص المادة 191 من الدستور للقول بأن النص المذكور يقرر صحة ونفاذ التشريعات السابقة على صدوره ، وبذلك يكون القانون المطعون فيه صحيحاً بحكم الدستور لصدوره قبل العمل به ، حتى ولو تعارض مع القواعد التى استحدثها الدستور مادامت لم تعدل تشريعياً بالوسيلة المقررة لذلك ، هذا الدفاع مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، من أن الشارع لم يقصد بالمادة 191 من الدستور إلى إضفاء الصحة على كافة نصوص القوانين ولو خالفت مبدأً دستورياً ، وإنما قصد به مجرد استمرار ونفاذ التشريعات السابقة على الدستور ، دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب ودون تحصينها ضد الطعن بعدم الدستورية شأنها فى ذلك شأن التشريعات التى تصدر فى ظل الدستور القائم ، فليس معقولاً أن تكون التشريعات التى صدرت قبل الدستور بمنأى عن الرقابة التى تخضع لها التشريعات التى تصدر فى ظله .



ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الدفع بعدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1969 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ( عدا النص المانع من التقاضى الذى ألغى بالقانون رقم 11 لسنة 1972 ) غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .



ومن حيث إنه بالنسبة إلى مصروفات الدعوى ، فإن المحكمة ترى بعد مبادرة المشرع إلى إلغاء النص المانع من التقاضى فى القانون المطعون بعدم دستوريته ، ما يبرر عدم إلزام الطاعن بالمصروفات ، وإلزام الحكومة بها .



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

( أولاً ) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

( ثانياً ) بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعى عليهم عدا المدعى عليه الثانى والحكومة .

( ثالثاً ) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعى فيها .

( رابعاً ) باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية النص المانع من التقاضى الوارد فى المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 المطعون فيه .

( خامساً ) برفض الدعوى فيما عدا ذلك ومصادرة الكفالة .

( سادساً ) بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

06 أغسطس 2011

قانون اتحاد المحامين العرب

• تجسيداً لمشاركة فاعله من جموع المحامين العرب من اجل الارتقاء بمهنة المحاماة،وتأكيد استقلالها، مهنة ومنظمات، وترسيخ تقاليدها وأخلاقياتها .. ومن اجل سيادة حكم القانون والمؤسسات واستقلال القضاء وحماية حقوق الانسان.
• ووعياً لأهمية سيادةالنهج الديمقراطى فى مجتمعاتنا باعتباره الضمانة الأساسية لصنع التقدم والرخاء,
• وإيمانا بوحدة الأمة العربية وبأهدافها القومية,
• وإدراكاً لوحدة الوجودوالمصلحة والمصير بين أبناء هذه الأمة,
• واضطلاعاً بالواجب المقدس الملقى على عاتقنا كمحامين وكطليعة واعية منظمة من طلائع النضال ضد الصهيونية والإمبرياليةوالعنصرية,
• وانتصاراً لقضايا التحرر والتقدم والسلام لشعوب العالم أجمع,
• وسعياً من أجل تعزيز دور اتحاد المحامين العرب على الصعيد القومى والانسانى والمهنى,
من اجل ذلك كله , نعلن نحن المحامين العرب فى الأقطار العربية كافة،إقرار هذا القانون الأساسى لاتحاد المحامين العرب وفق المبادئ والأهداف الأساسيةالتالية:

الباب الأول

في التعريف بالاتحاد
مادة (1): اتحادالمحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، مقرها الدائم القاهرة، وشعارها (الحق والعروبة) وتكون الراية المربعة الألوان الأسود والأحمر والأبيض والأخضر شارة لها.
مادة (2): يتكون اتحاد المحامين العرب من:
‌(أ) نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين فى الأقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت إقرار هذا القانون والتى قدتنضم اليه فيما بعد وفق أحكامه.
(ب) المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهمالفردية طبقا للقواعد والضوابط التى يحددها المكتب الدائم
الباب الثانى

في أهداف الاتحاد

مادة (3 ): يعمل الاتحاد بكل الوسائل القانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المهنية والقومية والإنسانيةالآتية:
الأهداف المهنية:
(1) تطوير ورعاية مهنة المحاماة فى الوطن العربى بما يمكنها من القيام بدورها الأساسى فى إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على:
( أ) تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واستقلال قرارهاوتأمين حرية المحامى وحصانته فى أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه طبقاللمعايير الدولية فى هذا الصدد.
(ب) تنمية الوعي النقابى فى صفوف المحامين،والالتزام بشرف المحاماة وبأخلاقياتها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامين فى الأقطار العربية التى لم تتكون فيها بعد.
(ج) الاهتمام بتدريب شباب المحامين وتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهنى.
(د) السعي من اجل توحيد قوانين مهنةالمحاماةعلى نحو يكفل للمحامى العربى حق الممارسة فى الأقطار العربية كافة.
(2) السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاةوحصانتهم واستقلالهم.
(3) تجميع وحفز الطاقات العربية القانونية من أجل إثراءالقانون والفقه العربى وتأصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم فى توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية فى الأقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الانسان العربى وتقدمه وحقوقه الأساسية، ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية.
(4) المساهمة فى إحياء الدراسات القانونية والإسلامية والعمل على أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراًأساسياً من مصادر التشريع.
(5) إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون فى الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتهاوالدفاع عنها

الأهداف القومية:
(1) الكفاح لتحرير الأرض العربية من كل أشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والمساهمة الإيجابية فى بناءالمجتمع العربى المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفى ظل مبادئ الحق والحريةوسيادة حكم القانون.
(2) النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً،باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية فى إطار حركة التحرر والتقدم الوطنى والعالمى.
(3) الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية وحماية الوطن العربى أرضا وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة أشكال التمييز والفصل العنصرى.
(4) مقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهةكافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها.
(5) مكافحة الاستعمار القديم والجديد والمساهمة فى الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل الشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتأييد حقها فى الاستقلال والسيادةوتقرير المصير ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام فى العالم أجمع.
(6) النضال من أجل تحرير الانسان فى الوطن العربى من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال، وذلك بضمان حقه فى ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاق حرياته العامة والنقابية وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية وتأمين حقوقهالأساسية الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، بما يمكنه من المشاركةالفعلية فى صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه.
(7) السعي الى تحريرالاقتصاد العربى من أشكال التبعية وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربى.
8 (مقاومة كل المشروعات التى تتضمن المشاركة مع العدو الصهيونى فى مجالات العمل الاقتصادى والسياسى والثقافى والتى تتناقض مع المشروع النهضوى العربى.
(9) مواصلة النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة باعتبارها ضرورة حتميةوهدفا استراتيجيا للأمة العربية ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة.
(10) إعدادالدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالحالعربية وتحقيق أهداف الاتحاد.
(11) دعم العلاقات الثنائية والجماعية معالاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد ويحقق أهداف الأمة العربية
الباب الثالث

(في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاتها)
مادة (4): يرأس الاتحاد نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية.
مادة (5): يباشر الاتحاد اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ونظامه الداخلى، ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة الهيئات التنظيمية الآتية:
1) المؤتمر العام
2) المكتب الدائم
3) الأمانةالعامة
* * *
(المؤتمر العام )
مادة (6):
(1) المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة فى رسم سياساته وتوجيه نشاطه وإصدار القراراتالكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بالأمور التالية:
أ) مناقشة تقريرالمكتب الدائم المقدم من الأمين العام عن نشاط الاتحاد وإقراره.
ب) دراسةالقضايا القومية والدولية والقانونية وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتب الدائم حولها وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها.
ج) النظر فى الطعون والتظلمات من قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعيات فى الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(2) التصديق على إقرار القانون الأساسى وتعديله وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(3) ينعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات فى أحد الأقطار العربية.
مادة(7): يتكون المؤتمر العام من:
(‌أ) أعضاء المكتب الدائم ومجموع المحامين المقيدين فى جداول نقابات وجمعيات ومنظمات المحامين العرب والمشاركين منهم فى دورات انعقاده وممثلين عن العضوية الفردية فىالاتحاد وفق النظام الذى يقرره المكتب الدائم فى هذا الخصوص.
(‌ب) رجال القانون من غير المقيدين بجداول أعضاء الاتحاد المشاركين عن طريق نقاباتهم أو منظماتهم أوجمعياتهم أو من تدعوهم الأمانة العامة كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
)المكتب الدائم

مادة : المكتب الدائم هو الذى يدير الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ مقررات المؤتمر وفق أحكام هذا القانون.
مادة (9): يتكون المكتب الدائم من:
1) أعضاء أصليين:
نقيب وممثل لكل نقابة أو جمعية أو منظمة قطرية، وتستمر عضويةالنقابات غير القطرية المنضمة للاتحاد وقت صدور هذا القانون ممثلة بنقيب وممثل نقابة على أن يكون لها صوت واحد عند إجراء أى اقتراع أو تصويت بالمكتب، الى أن يصدرتشريع يوحدها فى نقابة قطرية واحدة.
أعضاء منضمين:
(أ) يجوز للمكتب الدائم أن يضم الى عضويته من بين المحامين أو القانونيين العرب عددا من الأعضاء لا يتجاوزثلثي عدد أعضائه الأصليين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة، بواقع عضو منضم واحد عن كل (3000) محام من المقيدين فى جدول النقابة أو المنظمة أو الجمعية المركزية القطرية الواحدة والتى تدفع عنهم اشتراكات،على أن لا يزيد عدد الأعضاء المنضمين لأى منها عن (11) أحد عشر عضواً.
(ب) يشترط فى الأعضاء المنضمين توفر الشروط المنصوص عليها فى النظام الداخلى حين ترشيحهم واستمرار عضويتهم.
(ج) يكون الترشيح للعضوية المنضمة للمكتب الدائم من النقابات أو الأمين العام أو (5) خمسة من أعضاء المكتب الدائم على أن يتم الضم بطريق الانتخاب السرى المباشر ووفقاً لأحكام النظام الداخلى.
(د) يكون للأعضاءالمنضمين نفس حقوق الأعضاء الأصليين.
مادة (10): يختص المكتب الدائم بما يلى:
(1) انتخاب الأمين العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(2) انتخاب الأمناء العامين المساعدين من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورةواحدة.
(3) تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر وتعيين شروط الاشتراك فيه ووضع جدول أعماله.
(4) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتب والمؤتمر.
(5) وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعيين مبلغ اشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات الأعضاء فيه، والتصديق على تعيين مراقب الحسابات والنظر فى تقريره السنوى وإقرار ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى.
(6) البت فى طلبات الانضمام الى الاتحاد.
(7) وضع النظام الداخلى والنظام المالى وسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير أعمال كافة المؤسسات والهيئات التى ينشئها الاتحاد.
مادة (11): يحق للمكتب الدائم بأغلبية ثلثي أعضائه تجميد عضوية النقابات والمنظمات والجمعيات أعضاء الاتحاد، كما يحق له فصل أو تجميد عضوية أى عضو من أعضائه المنضمين إذا ثبت بعد الاستماع، إليها أو إليه، وقوع مخالفة لأهداف ومبادئ الاتحاد، وللمكتب إلغاء التجميد أو الفصل ويقرر النظام الداخلى كل الإجراءات الخاصةبذلك.
مادة (12): ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على الأقل فى دورة عادية فى مقر الاتحاد أو فى أحد الأقطار العربية بدعوة من الأمين العام، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المكتب. ويجوز للأمين العام دعوته الى دورةطارئة كلما رأى ضرورة لذلك.
)الأمانة العامة
(
مادة (13): تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساءاللجان الدائمة بالاتحاد، ويرأسها الأمين العام وهى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذقرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة فى هذا القانون والنظام الداخلى.
ويجوز عند مناقشة أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاص أحد الأمناء المساعدين المختصين نوعيا أو جغرافيا أن يدعى لحضور الاجتماع ويكون له صوت معدود. وتجتمع الأمانة العامة بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر عل الأقل ويجوز للامين العام دعوتها الى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة الى ذلك.
وتختص الأمانة العامة بمايأتى:
أ) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد.
ب) إعداد مشروع جدول أعمال المكتب الدائم والإشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته.
ج) الإعداد للمؤتمرالعام وفق ما يقرره المكتب الدائم.
د) وضع اللوائح والنظم الداخلية التى تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلى.
مادة (14): يمثل الأمين العام الاتحاد أمام المنظمات والهيئات الدولية والقضاء وكافة الجهات ويختص بـ:
1) دعوة الأمانة العامة للانعقاد.
2) الاتصال بالنقابات وأعضاء المكتب الدائم فىمختلف الأقطار.
3) دعوة المكتب الدائم الى الاجتماع فى دوراته العادية والطارئةوتحديد مكان وزمان انعقاده.
4) توقيع أوامر الصرف مع الأمين العام المساعدللشؤون المالية وفق أحكام النظام المالى للاتحاد.
5) الإشراف على المعاملات والمحفوظات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها فى سجلاتها الخاصة وعلى القيام بجميع الأعمال الإدارية التى تتطلبها هذه الأمور.
6) الإشراف على جميع أجهزةومؤسسات الاتحاد.
مادة (15): تمارس الأمانة العامة عملها من خلال اللجان الدائمة التالية:
(1) لجنة شؤون مهنة المحاماة واستقلال القضاء.
(2) لجنةالحريات العامة وحقوق الانسان.
(3) لجنة الشؤون العربية.
(4) لجنة الشؤون الدولية.
(5) لجنة الاقتصاد العربى.
(6) لجنة المرأة العربية.
(7) اللجنة الإدارية والمالية.
(لجنة المقاطعةومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى.
مادة (16): فى حالة غياب الأمين العام عن مقر الاتحاد أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا يحل محله الأمين العام المساعد فى دولة مقرالاتحاد. وفى حالة تعذر قيام الأمين العام بمهامه نهائيا ينعقد المكتب الدائم فى خلال ثلاثة شهور لانتخاب أمين عام جديد بدعوة من الأمين العام المساعد الذى حل محله. وفى حالة امتناعه عن الدعوة فى المدة المحددة يحق لأى نقابة أو منظمة أوجمعية عضو فى الاتحاد دعوة المكتب الدائم الى الانعقاد.
مادة (17): للمكتب الدائم أن ينشئ أى أجهزة أو مؤسسات يراها ضرورية لتحقيق أهداف الاتحاد ويضع الأنظمةاللازمة لها.
مادة (18): يكون لاتحاد المحامين العرب نظام مالى يصدر به قرار من المكتب الدائم ويبين طريقة مسك الحسابات وطريقة إعداد الموازنات التقديرية وإعدادالحسابات الختامية وطريقة مراجعتها، كما يبين صلاحيات الصرف.
مادة (19): يختص الأمين العام المساعد للشؤون المالية مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، على أن يقدم للأمانة العامة تقريراشهريا عن الموقف المالى للاتحاد.
مادة (20): يتم تعديل أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة (6 فقرة 2) من هذا القانون، على أنيكون الاقتراح بالتعديل صادراً عن المكتب الدائم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
مادة (21): يعمل بهذا القانون الأساسى اعتباراً من تاريخ التصديق عليه من المؤتمر، وتلغىكل القوانين السابقة، وكل نص يخالف هذا القانون.
النظام الداخلي
الباب الأول
الفصل الأول
(أحكام عامة)
مادة (1):يعمل في تنفيذ نصوص القانون الأساسي لاتحاد المحامينالعرب بالأحكام الواردة بهذا النظام.
مادة (2): في تطبيق أحكام هذا النظام يقصدبـ:
(i)الاتحاد: اتحاد المحامين العرب.
(ii)العضو: كل نقابة أو جمعية أومنظمة عضو بالاتحاد أو الأفراد الذين قبلت عضويتهم.
(iii)المؤتمر: المؤتمرالعام للاتحاد.
(iv)المكتب: المكتب الدائم للاتحاد.
(v)الأمين: أمين عامالاتحاد.
(vi)الأمانة: الأمانة العامة للاتحاد.
(vii)الرئيس: رئيس الاتحاد.
(viii)النقيب: الرئيس للنقابة أو الجمعية أو المنظمة عضو الاتحاد.
الفصلالثاني (في عضوية الاتحاد)
مادة (3):تتكون عضوية الاتحاد من:
(i)النقابة أوالمنظمة أو جمعية المحامين المنتخبة من المحامين في أقطار الوطن العربي والتي تتقدمالي الأمانة بطلب للانضمام الي الاتحاد مرفقا بالوثائق التي تثبت أن أهدافها أوأنظمتها لا تتعارض مع أهداف وأنشطة الاتحاد. وتعرض الأمانة طلبات الانضمام علىالمكتب وله حق قبول الطلب أو رفضه، وفي الحالة الأخيرة يجوز للطالب أن يطعن في قرارالرفض لدى أول مؤتمر لاحق.
(ii)المحامين من الأفراد الذين تنطبق عليهم شروطالعضوية الفردية التي يقررها المكتب الدائم.
مادة (4):على العضو الالتزامبأهداف الاتحاد وقانونه الأساسي وقرارات مؤتمراته ومكاتبه الدائمة. وفى حالة إخلالالعضو بذلك، يجب على المكتب إتباع الإجراءات التالية:
(i) خطر العضو للمثول فيجلسة محددة للمكتب قبل شهرين من انعقاده على الأقل، على أن يرد في الإخطارالمخالفات المنسوبة إليه.
(ii) للعضو أن يحضر فى الموعد المحدد أو أن يجيبكتابة على المخالفات المنسوبة إليه.
(iii) يصدر المكتب قراره بأغلبية أعضائهالحاضرين.
(iv) للعضو أن يطعن في القرار إذا صدر بالتجميد أمام المؤتمر في أولدورة لاحقة بالتماس مكتوب يتقـدم به للأمانة العامة خلال ستين يوماً من تاريخإخطاره بالقرار. وفي حالة صدور أي إجراء من شأنه إلغاء أو حل مجلس النقابة أوالجمعية أو الهيئة أو تعيين مجلس مكان المجلس المنتخب، يجب على المكتب تجميدالعضوية. وفي جميع الأحوال للعضو أن يطلب من المكتب إلغاء قرار التجميد إذا زالتالأسباب الداعية له، ويجوز الطعن في قرار الرفض وفقا للفقرة (د) وفى حالة إلغاءقرار التجميد يجب على العضو أداء كافة المستحقات المالية للاتحاد المترتبة عليهخلال فترة التجميد.
مادة (5): لا يجوز لأى نقابة أو جمعية أو هيئة عضو فيالاتحاد أن ينسحب منه إلا بقرار يصدر من جمعيته العمومية في اجتماع تدعى لحضورهالأمانة، ويجوز لهذا العضو أن يطلب العودة مرة أخرى للاتحاد، وللمكتب حق قبول الطلبأو رفضه مع مراعاة الحق في الطعن طبقا لما هو مقرر في الفقرة (أ) من المادة 3
الباب الثاني
(المؤتمر)
مادة (6): المؤتمر هو السلطة العليا في رسمسياسة الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وذلك وفقأحكام القانون الأساسي وأحكام هذا النظام.
مادة (7): يتكون المؤتمر منالمشاركين من أعضاء المكتب والمحامين المقيدين في جداول النقابات أو الجمعيات أوالهيئات الأعضاء بالاتحاد الذين قبلوا أعضاء في المؤتمر وسددوا رسم الاشتراك المقررلحضوره.
مادة (: يكون اشتراكالأعضاء في المؤتمر نظير رسم يقرره المكتب قبل دورة انعقاد المؤتمر، ويجوز للأمانةالعامة الإعفاء من أدائه، كما يجوز للأمين والأمانة العامة دعوة من يرى أو ترى منرجال القانـون من غير المقيدين بجداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات أعضاءالاتحاد، كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (9): يجوز للمكتب قبلانعقاد المؤتمر وأثنائه أن يقرر رفض اشتراك أو إسقاط عضوية أي عضو في دورة المؤتمر،وتطبق أحكام المادة الرابعة من هذا النظام في شأن التظلم من هذا القرار.

مادة (10): جلسات المؤتمر علنية ما لم يقرر عقدها بصورة سرية أو مغلقة.
مادة (11): تقوم الأمانة العامة بالإعداد والتحضير للمؤتمر.
مادة (12): يسمى المكتب أمين سر المؤتمر وأمناء سر مساعدين قبيل انعقاده.
مادة (13): يضعالمكتب مشروع جدول أعمال المؤتمر قبل انعقاده بمدة كافية، كما يحدد موضوعات أبحاثهولجانه ويعين لكل منها مقررا.
مادة(14): يقدم المكتب الدائم للمؤتمر تقريراشاملا عن نشاطات الاتحاد المختلفة خلال الفترة ما بين المؤتمرين.
مادة (15): تقدم الأبحاث والمقترحات الي الأمانة قبل موعد انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر علىالأقل.
مادة (16): تحيل الأمانة ما يرد إليها من أبحاث ومقترحات الى مقررىاللجان وعلى كل منهم إعداد تقرير عنها يقدم الي الأمانة قبل شهرين من انعقادالمؤتمر على الأقل.
مادة (17): يسمى المكتب في دورته السابقة لانعقاد المؤتمرهيئات مكاتب لجانه وتتكون كل هيئة من: رئيس، نواب له، مقرر ونائب.
مادة (18): لكل مشارك في المؤتمر حق الاشتراك في عضوية لجنتين على الأكثر.
مادة (19): يرأسالمؤتمر النقيب فى البلد الذى ينعقد فيه المؤتمر ويختص بتمثيل المؤتمر وتنظيمأعماله والتنسيق بين لجانه.
مادة (20): تخصص الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لسماعكلمات الافتتاح وإعلان جدول الأعمال.
مادة (21): لا يجوز لأحد أن يتكلم فيجلسات المؤتمر إلا بإذن من الرئيس الذى له أن يحدد عدد المتكلمين ومدة الكلام وأنيلفت النظر الى التقيد بالموضوع وأن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتأمين النظام.
مادة (22): يتولى المكتب إعداد مشروعات قرارات وتوصيات المؤتمر ملتزمابالتقارير والتوصيات الصادرة عن لجانه ولا يجوز عرض أى موضوع على المؤتمر ما لميقره المكتب، وله فى ذلك تكوين لجنة صياغة من بين أعضائه.
مادة (23): يقومالأمين العام أو من ينيبه بتلاوة مشروع قرارات وتوصيات المؤتمر في جلسة عامة وعلنيةلمناقشتها وإصدار قراره بشأنها.
مادة (24): يجري التصويت برفع الأيدي ما لميقرر المؤتمر إجراءه بطريقة أخرى وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين
الباب الثالث
(المكتب الدائم)
الفصل الأول (الاجتماعات)
مادة (25): يجتمع المكتب بصفة دورية مرتين في العام في مقر الاتحاد بالقاهرة أو فى إحدىالبلدان العربية، ويترأسه نقيب المحامين في البلد المضيف.
مادة (26): يجتمعالمكتب بدعوة من الأمين العام تبلغ للأعضاء مع مشروع جدول الأعمال قبل عشرين يوماعلى الأقل من تاريخ الانعقاد.
مادة (27): يعتبر اجتماع المكتب قانونيا إذا حضرهأغلبية أعضاءه وإذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة يوم واحد ويكون صحيحا آياكان عدد الحضور، بشرط أن لايقل العدد عن ثلث أعضاء المكتب.
مادة (28): (i)يدعوالأمين العام لاجتماع طارئ إذا رأى ذلك أو بناء على طلب أحد أعضاء الاتحاد منالنقابات والجمعيات والهيئات أو عدد عشرة من أعضاء المكتب بشرط موافقة ثلث الأعضاء. (ii)إذا امتنع الأمين العام عن دعوة المكتب للانعقاد وفقا لأحكام الفقرة السابقةيحق لخمس من النقابات الأعضاء في الاتحاد توجيه تلك الدعوة.
مادة (29): يدعىالمكتب الى الاجتماع قبل انعقاد المؤتمر لإعداد الترتيبات اللازمة لانعقاده، وذلكوفقا لما جاء بالمواد (12،13،14،17) من هذا النظام.
مادة (30): يناقش المكتبموضوعات جدول أعماله في جلسات علنية ما لم يقرر جعلها سرية أو مغلقة.
مادة (31): ينظم رئيس دورة المكتب طريقة المناقشة ولا يجوز الكلام إلا بإذن منه وله انيحدد مدة الكلام وأن يوجه النظر الى حصر الكلام في الموضوع واتخاذ الإجراءاتالمناسبة لتنظيم المناقشات وحفظ النظام، وله حق رفع الجلسة، وعلى الرئيس منح الأمينالعام حق الحديث كلما طلب ذلك أثناء المناقشات.
مادة (32): يصدر المكتب قراراتهوتوصياته بعد مناقشتها والتصويت عليها ويراعى أن يبدأ التصويت على الاقتراحاتالأبعد مدى.
مادة (33): تصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس المكتب ما لم ينص القانونالأساسى أو النظام الداخلى على أغلبية خاصة لذلك.
مادة (34): عند لقاء أعضاءالمكتب برؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو المسئولين بصفة رسمية يكون الكلام باسمالاتحاد إما للأمين العام أو رئيس الاتحاد أو رئيس دورة المكتب. الفصل الثاني (الأعضاء المنضمون)
مادة (35): يختار المكتب أعضاءه المنضمين من بين المحامينالعرب الذين عرفوا بإسهاماتهم القانونية والفكرية، وبمواقفهم القومية والوطنيةوبعطائهم لمهنة المحاماة ورسالة الحق والعروبة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديدلدورة واحدة تبدأ من اليوم التالى لاختيارهم، ويكون لهم نفس حقوق الأعضاء الأصليينوعليهم نفس الواجبات.
مادة (36): يشترط فيمن ينتخب لعضوية المكتب:
(i)أنيكون متمتعا بشروط الأهلية الواجب توافرها في المحامي العربي طبقا لقانون بلده.
(ii)أن يكون قد انقضي على ممارسته المحاماة عشر سنوات على الأقل.
مادة (37): -يجرى ترشيح الأعضاء المنضمين لعضوية المكتب الدائم كتابيا من قبل النقاباتوالمنظمات والجمعيات وهيئات المحامين الأعضاء في الاتحاد أو من الأمين العام أو منخمسة من أعضاء المكتب. -يجب على الجهة التي ترشح لعضوية المكتب أن ترفق بكتابالترشيح ملخصا عن شخص المرشح ومدى توافر شروط العضوية المنضمة فيه المنصوص عليها فيالمادة (35) من النظام الداخلى لعرضه على المكتب الدائم قبل إجراء الانتخاب. -يجرىانتخاب الأعضاء الجدد طبقا للإجراءات التالية:
(i )يعلن الأمين العام قائمةالمرشحين النهائية وعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم قبل إجراء عملية التصويت.
(ii )يجرى الانتخاب في جميع الأحوال بالاقتراع السرى مهما كان عدد المرشحين، إلا فىحالة الفوز بالتزكية.
(iii)يشترط لفوز المرشح بعضوية المكتب حصوله على الأغلبيةالمطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعذر ذلك في الاقتراع الأول يعاد الاقتراعثانية ويفوز المرشح الذى يحصل على أكثر الأصوات.
(iv)يعتمد المكتب نتيجةالانتخاب ويقرر ضم الفائزين الى عضويته.
مادة (38):يفقد العضو المنضم عضويته فيالحالات الآتية:
(i)إذا تغيب عن اجتماعات المكتب دورتين متتاليتين دون عذرمقبول.
(ii)إذا فقد أحد الأعضاء شروط الأهلية المطلوب توافرهـا في المحاميالعربي وفقا لقانون المحاماة في بلده.
(iii)إذا ثبت ارتكابه لعمل مخل بالشرف أوضار بمصلحة الأمة العربية أو مناقض لقانون الاتحاد وشعاره وأهدافه. مع مراعاة اتباعالإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا النظام.
الفصل الثالث (الأمانةالعامة)

مادة (39): ينتخب المكتب من بين أعضائه أمينا عاما متفرغا لمدةأربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة، ويحدد المكتب حقوقه ومكافآته المالية:
مادة (40):
(i)ينتخب المكتب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أميناعاما مساعدا يباشر مهام الأمين العام في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا،كما ينتخب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاماً مساعدا للشئون الماليةيختص مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءاتالإنفاق، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى لكل منهما.
(ii) معمراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب المكتب الدائم من بين أعضائه أمناءعامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المكتب مهام كلواحد منهم من واقع أهداف الاتحاد، وبعد التشاور مع الأمين العام، وللمكتب أن يفرغبعضهم على أن يحدد حقوقهم ومكافآتهم المالية.
مادة (41): تتكون الأمانة العامةمن الأمين والأمناء المساعدين بدولـة المقر، ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحادويرأسها ويمثلها الأمين العام، وهي المكلفة بالإشراف معه على تنفيذ قرارات الاتحادوتوصياته وفق الاختصاصات المحددة في القانون الأساسي وهذا النظام

مادة (42): يباشر الأمين وأعضاءالأمانة اختصاصاتهم وفق أحكام القانون الأساسي وأنظمة الاتحاد وقرارات المكتب.
مادة (43): إذا لم يقم أحد الأمناء المساعدين باختصاصاته لأى سبب جـاز للأمينالعام تكليف عضو آخر بها مؤقتا، ويعرض الأمين الأمر على المكتب في أول اجتماع لهليقرر ما يراه.
مادة (44): تجتمع الأمانة العامة بدعوة من الأمين مرتين سنوياعلى الأقل وذلك بمقر الاتحاد أو في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد لمباشرة اختصاصاتهاعلى النحو الموضح بهذا النظام، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة (45): يتقدمالأمين العام للمكتب بتقارير دورية عما تقوم به الأمانة نحو تنفيذ مقرراته وعماتؤديه من نشاطات، مع بيان ما يصادفه من صعوبات واقتراحات لتذليلها، متضمنا تقاريرالأمناء المساعدين عن أنشطتهم كل في مجال اختصاصه.

مادة (46): تختار كلنقابة أحد أعضاء مجلسها ليكون مسئول اتصال دائم بينها وبين الأمانة العامة، ويعاونالنقيب والمجلس في تنفيذ مقررات هيئات الاتحاد التنظيمية وتنشيط اللجان النوعيةالموازية للجان الدائمة بالأمانة العامة.
الباب الرابع
(لجان الاتحاد)
مادة (47):
(i) يكون المكتب اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة التى يراهالازمة لسير أعماله وأعمال المؤتمر وتحقيق أهداف الاتحاد ويعين من بين أعضائه وأعضاءالمؤتمر مكاتب هذه اللجان لمدة أربع سنوات.
(ii) يجوز لأى عضو فى المكتب أنيحضر اجتماع أى من هذه اللجان عند انعقادها، وله كذلك تقديم ما يراه ضروريالأعمالها، الى رئيسها أو مقررها مباشرة أو عن طريق الأمانة.
مادة (48): معمراعاة ما ورد بالمادتين (15) من القانون الأساسى و(47/أ) من

النظامالداخلى يكون المكتب الدائم اللجان الدائمة الآتية:

• لجنة شؤون المحاماةواستقلال القضاء:
وتختص بشئون مهنة المحاماة والتدريب والتثقيف، وبالقضاءوتطوير التشريع وتوحيده فى البلاد العربية، بما يؤمن استقلال القضاء ومهنة المحاماةومبدأ سيادة القانون.
• لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان:
وتختص بتعزيزحقوق الإنسان والتربية عليها ونشر ثقافتها والدفاع عنها، ولها في ذلك أن تقوم بمايلى:
(i) الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الوطن العربى وتوفيرالضمانات القانونية لحمايتها والعمل على تطبيقها.
(ii) العمل على احترام ودعموتطبيق ونشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوسائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وإعداد الدراساتالقانونية اللازمة لذلك.
(iii) تلقى الشكاوى من الأفراد والجماعات حول انتهاكاتحقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي وإرسال لجان لتقصى الحقائق حول ذلك.
(iv) مراقبة المحاكمات وتوفير حق الدفاع في قضايا الرأى والضمير وتشكيل هيئاتللدفاع عن المتهمين فيها.
(v) مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية والنقابية.
(vi) إعداد تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطنالعربي ونشرها على الرأى العام العربي والعالمي والحكومات العربية والهيئاتالمختصة.
(vii) العمل على إلغاء كافة التشريعات والقرارات والأنظمة التى تنطوىعلى انتهاك حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية.
(viii) مطالبة الحكومات العربية بضمان حرية الرأي وحق المواطنين فى تكوينالجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وحرية إصدار الصحف وفقا لأحكامالاتفاقيات والصكوك الدولية.

(ix) العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والعقوباتالقاسية والمهينة والحاطة بالكرامة خاصة في قضايا الرأي والضمير.
(x) مطالبةالدول العربية بإنشاء محاكم دستورية تكون لها سلطة مراقبة مشروعية القوانين فيها.
(xi) السعي لدى جامعة الدول العربية والدول العربية لتحقيق مايلى:
جعل§الإعلان العربى لحقوق الإنسان والاتفاقية العربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةفي الوطن العربي متسقين مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إنشاء§محكمة عربية لحقوق الإنسان.
(xii) العمل ضد العنصرية والصهيونية والتمييزوالفصل العنصرى وكشف أساليب النظم القائمة على ذلك.
(xiii) التعاون مع منظماتوجمعيات ولجان حقوق الإنسان والحريات العربية منها والدولية لتحقيق المهام المذكورةوكل ما يتصل بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وحرياته العامة وحمايته ضد التعذيب

• لجنة الشؤون العربية ومناهضة التطبيع:
وتختص بالشؤون القوميةوالإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد وخاصة قضية فلسطين والمصالح العلياللأمة العربية والكفاح ضد الاستعمار والصهيونية وضد التبعية والهيمنة ومناهضة كافةأشكال التعاون والتطبيع مع العدو الصهيوني.

• لجنة الشؤون الدولية:
وتختص بالشؤون الدولية التى لها علاقة بالمصالح العربية والإنسانية ذات الصلةبالأهداف العامة للاتحاد والكفاح ضد الهيمنة والاستعمار والانتصار لحقوق الشعوبوتعزيز قضية الحق والتحرر والتقدم والسلام في العالم، وتدعيم علاقة الاتحادبالنقابات والمنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ذاتالصلة.

• لجنة الاقتصاد العربي:
يرتكز عملها على ضرورة زيادة التفاعلبين المحامين والباحثين القانونيين من ناحية والاقتصاديين العرب من ناحية أخرى، بمايعني ذلك من المزج بين المنظورين القانوني والاقتصادي لتحقيق رؤية صحيحة وأصيلةلقضايا التطور والإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي، ومواجهة كافةالمشاريع الاقتصادية التى تستهدف الهيمنة الاقتصادية على المنطقة العربية وطمسهويتها.
• لجنة المرأة العربية:
وتستهدف هذه اللجنة عملا عربيا مشتركالتطوير أوضاع المرأة العربية من خلال:
(i) دراسة أوضاع المرأة المحاميةوقضاياها والعمل على حلها.
(ii) دراسة أوضاع المرأة القانونية في الدولالعربية، والعمل على تنمية الوعي بحقوقها.
(iii) توطيد العلاقات بين اللجنةوالمنظمات غير الحكومية العربية ذات الصلة من خلال لجان المرأة الفرعية في النقاباتالمختلفة أو من خلال نقابات المحامين.
(iv) العمل على تنفيذ التوصيات الصادرةعن مؤتمرات اتحاد المحامين العرب والخاصة بأوضاع المرأة العربية، وإقامة شبكاتالاتصال وفرق العمل المختصة بما يعزز دور المرأة المحامية، ويطور من درجة مشاركتهافي العمل النقابي والإنساني والمجتمعي بشكل عام.
(v) العمل على تعديل القوانينالقائمة في الدول العربية لإزالة كل العوائق المقيدة لحقوق المرأة فيها ودعم حقوقهافي المشاركة في التنمية وتأكيد حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية.
مادة (49): تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها وفي المكانوالزمان المحددين بالدعوة، وذلك في غير حالات انعقاد المكتب أو المؤتمر.

مادة (50): في جميع الحالات تجتمع لجان الاتحاد، وتقرر جدول أعمالها وتناقشموضوعاتها وتصوت على الاقتراحات والتوصيات،وفق الأحكام الآتية:
(i) يتولى رئيساللجنة إدارة اجتماعاتها ومناقشاتها وحفظ النظام فيها وينوب عنه نائبه عند غيابهويتولي المقرر ضبط موجز المناقشات.
(ii) تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائهاالحاضرين.

مادة (51): يقدم رئيس اللجنة توصياتها وتقاريرها الى الأمانةالعامة.
مادة (52): للمكتب حق إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتفسير أحكامأنظمته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسىللاتحاد.
مادة (53): يلغى النظام الداخلى للاتحاد الصادر عام 1988 وأى نظام أوقرار لاحقا له ويعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديق المكتب عليه فى 26 مارس 1998.

قانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

الاصدار


مادة 1 : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
مادة 2 : يلغى المرسومان بقانونين رقمى 126 و 127 لسنة 1952 المشار اليهما
و كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
مادة 3 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , و يعمل به من تاريخ
العمل بالدستور .
صدر بديوان الرياسة فى 4 ذى القعدة سنة 1375 ( 13 يونيه سنة 1956 ).


رئيس مجلس الوزراء .
جمال عبد الناصر حسين .


الباب الأول
مادة 1 :
الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء
تتولى محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء محكمة عليا تشكل من اثنى عشر
عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من
مستشارى محكمة النقض و محاكم الاستئناف يختارون بطريق القرعة أيضا من بين
مستشارى محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الاستئناف .
ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين
بصفة أحتياطية .
وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به , يحل محله أقدم
الأعضاء الاحتياطيين اذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا اذا كان من
أعضاء مجلس الأمة .
ويرأس المحكمة أقدم المستشارين .
مادة 2 : يكون جلوس الاعضاء بترتيب الاقدمية بين المستشارين و بترتيب السن بين
اعضاء مجلس الامة و يكون جلوسهم عضوا فمستشارا و هكذا على التوالى .

و يبدون آراءهم على هذا الترتيب على ان يكون الاول اصغر اعضاء مجلس
الامة سنا و على ان يكون الرئيس آخر من يبدى رأيه .
و يجلس الاعضاء الاحتياطيون معا فى جانب يخصص لهم .
مادة 3 : يقوم بوظيفة الاتهام امام المحكمة ثلاثة من اعضاء مجلس الامة ينتخبهم
المجلس بالاقتراع السرى بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس , وذلك
بعد صدور قرار الاتهام و يجوز ان يعاونهم محام عام يندبه النائب العام
بناء على طلب مجلس الامة .
و فى حالة صدور الاتهام من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الاتهام امام
المحكمة النائب العام او من يقوم مقامه و يعاونه محاميان عامان .
و يجرى تشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الاتهام من
مجلس الامة او من رئيس الجمهورية .
مادة 4 : يقوم بأعمال قلم الكتاب فى المحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض .
مادة 5 : تنعقد المحكمة العليا فى دار محكمة النقض .


الباب الثانى
فى مسئولية رئيس الجمهورية


مادة 6 : يعاقب رئـيس الجمهورية بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او
المؤقته اذا ارتكب عملا من اعمال الخيانة العظمى او عدم الولاء للنظام
الجمهورى .
و تعتبر عدم ولاء للنظام الجمهورى الافعال الاتيه :
(أولا) العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى .
(ثانيا) وقف دستور الدولة كله او بعضه او تعديل احكامه دون اتباع القواعد
و الاجراءات التى قررها الدستور .
الباب الثالث
فى مسئولية الوزراء
مادة 7 : مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب الوزراء بالعقوبات
المنصوص عليها فى هذا القانون اذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة من
الجرائم الآتية :
(1) الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى .
(2) مخالفة أحكام الدستور .
(3) التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أثمان
البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية
المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة
شخصية أو للغير .
(4) استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية
لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة .
(5) المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق من
الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الاخرى .
(6) العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أية هيئة
خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الافتاء .
(7) التدخل فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو اجراءاتهما بقصد التأثير
فى نتيجة أى منهما سواء كان ذلك باصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون
الى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة .
مادة 8 : يعاقب بالخيانة العظمى و عدم الولاء للنظام الجمهورى بالاعدام أو
بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة و يعاقب على باقى الجرائم أو الشروع
فيها بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لجريمة الرشوة
مادة 9 : مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون يترتب حتما على
الحكم بادانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن
عضويته فى مجلس الأمة .
ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالاضافة الى العقوبات السابقة بالحرمان من
تولى الوظائف العامة ومن عضوية مجالس ادارة الهيئات أو الشركات أو
المؤسسات التى تخضع لاشراف السلطة العامة , ومن أية وظيفة .
من هذه
الهيئات وكذلك الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو
المهن التى لها تأثير فى تكوين الرأى العام أو تربية النشء .أو المهن ذات
التأثير فى الاقتصاد القومى وكل ذلك لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من
تاريخ الحكم .
كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار
ما يرد .
ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص
الاعتبارية العامة .


الباب الرابع
اجراءات الاتهام و المحاكمة


مادة 10 : يقوم مجلس الامة بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية او الوزير
بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من اعضائه بطريق الاقتراع السرى و فى جلسة
علنية .
و تتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح و التحقيق فيه .
مادة 11 : تعد لجنة التحقيق تقريرا بنتيجة عملها و ترفعه الى رئيس مجلس الامة
خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع و يجوز للمجلس ان يقرر تقصير هذا
الميعاد .
مادة 12 : يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ رفع التقرير اليه .
و يصدر المجلس قراره فى هذا الشأن وفقا لاحكام الدستور .
مادة 13 : يرسل رئيس مجلس الامة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى قرار الاتهام
فى اليوم التالى لصدوره لاجراء القرعة لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة
العليا وتعيين رئيسها .
وفى حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية
الى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار احالة الوزير الى المحاكمة ويرسل صوره
من هذا القرار الى رئيس مجلس الأمة فى نفس الوقت .
كما يقوم مجلس الأمة باجراء القرعة لاختيار أعضاء المحكمة العليا من
أعضائه , على أن يتم اجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا فى جميع الأحوال
خلال سبعة أيام على الأكثر من صدور قرار الاتهام .
ويرسل رئيس مجلس الامة الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على
الأكثر من تعيينه قرار الاحالة مع صورة من محضر الجلسة التى صدر فيها
والمداولات التى جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات
المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين
للاتهام أمام المحكمة .
وفى حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية , يرسل رئيس
الجمهورية الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة ايام على الأكثر من تعيينه
قرار احالة الوزير الى المحاكمة على أن يكون القرار مسببا ومصحوبا بجميع
الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام .
مادة 14 : تتولى النيابة العامة اعلان المتهم بصورة قرار الاحالة و قائمة شهود
الاثبات بناء على طلب ممثلى الاتهام فى مجلس الامة او بناء على طلب رئيس
الجمهورية .
مادة 15 : يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى , على ان يكون
ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النيابة المتهم بصورة قرار الاحالة
, و تقوم النيابة العامة باعلان المتهم بهذا الموعد و بالمكان الذى تنعقد
فيه المحكمة قبل الموعد المحدد بثمانية ايام على الاقل .
و يخطر رئيس المحكمة اعضاءها بالموعد المعين لانعقادها قبله بيومين
على الاقل
مادة 16 : تتبع فى المحاكمة امام المحكمة العليا القواعد و الاجراءات المبينة
فى هذا القانون و ما لايتعارض معها من القواعد و الاجراءات المقررة فى
القانون لمحاكم الجنايات فى مواد الجنايات .
و يكون لها الاختصاصات
المقررة فى القانون لسلطات التحقيق
مادة 17 : لايجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بقرار الاحالة
و لاتشديد التهمة المسندة اليه بهذا القرار , و مع ذلك يجوز :
(1) اصلاح كل خطأ مادى و تدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى
امر الاحالة .
(2) تغيير وصف الافعال المسندة الى المتهم بشرط الا يحكم بعقوبة اشد
من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة فى قرار الاحالة .
(3) الحكم على المتهم فى كل جريمة نزلت اليها الجريمة الواردة فى
قرار الاحالة بسبب ماظهر من التحقيق او المرافعة فى الدعوى .
مادة 18 : يصدر الحكم من المحكمة العليا بالادانة بأغلبية الثلثين .
ويكون
الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
على أنه تجوز اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالادانة بعد سنة على
الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من
يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته .
ويقدم الطلب مبينا به الأسباب أو العناصر التى جدت بعد صدور الحكم
والتى يبنى عليها طلب اعادة النظر الى الدائرة الجنائية لمحكمة النقض
فاذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التى يعاد تشكيلها
وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 19 : اذا صدر الحكم فى غيبة المتهم اعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه
او ضبطه و على النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه او حضوره ان يخطر
بذلك رئيس مجلس الامة او رئيس الجمهورية حسب الاحوال .
و يجب ان تعاد
المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الاخطار و للنائب العام ان يأمر بالقبض
على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ماتراه فى هذا
الشأن , و تنظر المحكمة العليا الدعوى و لو فر المحكوم عليه او امتنع عن
الحضور بعد اعلانه و يكون الحكم فى هذه الحالة بمثابة حكم حضورى

.
الباب الخامس

أحكام عامة

مادة 20 : اذا قدم اقتراح باتهام وزير و كانت خدمته قد انتهت وجب سماع اقواله
امام المجلس و لجنة التحقيق اذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح و قبل صدور
قرار الاتهام .
مادة 21 : يجب ان يكون المحامى الذى يتولى الدفاع امام المحكمة مقيدا فى جداول
المحامين المقبولين للمرافعة امام النقض او المحكمة الادارية العليا .
مادة 22 : لايجوز افشاء مداولات المحكمة و يعاقب على هذا الافشاء بالحبس .
مادة 23 : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التى تصدرها هيئة المحكمة وفقا لما هو
مقرر فى القانون .
مادة 24 : لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية او الوزير الذى صدر عليه حكم
بالادانة من المحكمة العليا الا بموافقة مجلس الامة .
مادة 25 : تختص المحكمة العليا بمجرد احالة رئيس الجمهورية او الوزير او من فى
حكمه اليها بمحاكمة الفاعلين الاصليين معه او شركائه كما تختص بنظر
الجرائم المرتبطة بجريمته .
مادة 26 : تسرى احكام هذا القانون على نواب الوزراء .

25 يوليو 2011

محمد جابر عيسى المحامى والمستشار القانونى

مذكره فى جنحه سرقه

مذكرة دفاع

مقدمة لمحكمة (جنح .........)

الدائرة (.......)

مقدمة لجلسة ...... / /

في الجنحة رقم .............

مقدمة من ....................... متـــــــــــــــــــــــــهم
ضــــــــــــــــــــــــــد



ثانيا/ النيابة العــــــــــــامة سلطــــــــــــة اتهام
(الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع)

نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين وقت الهيئة الموقره دون تسليم منا لما جاوبته وما أتى بالأوراق من مزاعــــــــــــــــــــــــــم.

قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) صدق الله العظيم
(الدفـــــــــــــــــــــــــــــاع)

سيدي الرئيس ........عدالة المحكمة الجنائية
حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقفا مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسها عدالة المحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهر شبائعه وسياج أمنه وأمل مفكريه ........ وحسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذا القضية الملفقه وقدم المتهم فرادا إلى المحاكمه الجنائية وصف ما نسب إليه ..... ولكن حسبنا أن لنا قضاءا عدلا يفحص ويمحص عن الحقيقة ليحكم وما ا لحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها ...... وفقكم الله في حكمك.

وقد قضت محكمه النقض

لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى
تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل
حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن
بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر
الإثبات
الطعن رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003

الطلبـــــــــــــــــــــــــــــات
يصمم المتهم وبحق على القضاء

أصليا :- براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه مردا على احد الأسباب الاتيه أو عليها معا
الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية

الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسبابا تهادى إليها في القضاء بأدانه المتهم فقد جاء باطلا ومرد الأمر إلى الاتى

أولا/ جاء حكم أول درجة به قصور( بين) في التسبيب والفساد الواضح في الاستدلال.

جاء حكم أول درجة به قصور واضح وبين في التسبيب والفساد في الاستدلال لقد جاءت تحقيقات النيابة وحكم أول درجة دون أن يكون عن تروا وبصرا وبصيرة.

الهيئة الموقرة::

القاعدة تقرر انه على النيابة العامه وهى تبحث عن دليل للادانه إن تبحث عن دليل للبراءة وإلا كان عملها مشوبا بالنقص والقصور الذي يبطله وإن النيابة العامة لم تكلف نفسها عناء التحقيق واستجواب المتهم أو حتى اخذ أقوال المجني عليها أو التحري عن صحة الواقعة من عدمها واكتفت بالاستعلام الوارد من شركة المحمول( فودافون)والذي يحمل كل الشك في جميع ما ورد بهي من بيانات واستعلام والذي هو بنفسة دليل لبراءة المتهم وليس ادانتةوالذى لا يستقيم أن تقام معة الدعوى ضد المتهم للاتي:

• الأخذ بتقرير الشركة و ما جاء بها من بيانات لا يمكن الأخذ بها إلا بعد التأكد من صحتها تماما و معرفة أخر تواريخ أخر تحديثات بالنسبة لعملاء الشركة حتى يتم الوثوق بها خاصة و أن الشركة نصت في تقريرها انه " وهى لا تعنى بالضرورة أنة مالك الخط أو أنة حائز لة أو أنة هو مستعملة الفعلي ومن ثم فان هذا البيان في شقة المتقدم لا يعدوا أن يكون قرينة بسيطة لإثبات العكس والأمر الوحيد المقطوع بة أن الخط المذكور رقمة بعالية قد تم استخدامة في الجهاز المذكور رقمة بعالية في "
الأمر الذي يكون معه تقرير الشركة لا يتعدى كونه مجرد إثبات أن الهاتف المسروق قد تم استخدامه من رقم معين دون أن يكون على صاحبه اى مسئولية .
و من ناحية أخرى يجب على النيابة العامة أن لا تحرك الدعوى العمومية ضد مستخدم التليفون و إعلانه بالعنوان المذكور بتقرير الشركة وإنما يجب أولا التحري عن ذلك الشخص لضمان إعلانه حتى يتسنى له حضور الجلسات و أن يبدى ما لديه من دفاع .
* بالإضافة إلى انه تطلب القانون للحكم على شخص بعقوبة إخفاء أشياء مسروقة أن " يكون قد أخفى ذلك الشيء فعلا و إن يكون المتهم على علم بسرقة ذلك الشيء "
الا مر الذي يكون معه المتهم في تلك الدعوى لم تتوافر فيه أيا من الشروط سالفة البيان لان الشيء المزعم إخفاءه عبارة عن تليفون محمول و بتقرير الشركة أثبتت انه لا يخفيه عن الناس و القرينة على ذلك استخدامه لذلك التليفون آم بالنسبة لعلمه بسرقته من عدمه فهذا أمر يتطلب الوقوف على نية المتهم و كيفية حصوله على الهاتف و السماح له بإبداء دفاعه .

• كما أن التواريخ الواردة باستعلام شركة المحمول جاءت متناقضةكالاتى:

• تاريخ تحرير المحضر../../.... واستعلام الشركة في ../ ../.... والتاريخ الوارد بالتقرير الشركة في../../....
براءة تاريخ تحرير المحضر../.../....
واستعلام الشركة في ../../....
رد الشركة كان في ../../....
هل ترد الشركة في تاريخ قبل الاستعلام المرسل.كما أنة هل يعقل أن التليفون المذكور خلال تلك الفترة لم يستعمل الا مرة واحدة خلال شهر أو كثر لم تصدر منة اى مكالمة سوا مكالمة واحدة فقط غير محددة الاتجاة أو الوقت.

• فإذا كانت الأدلة الجنائية أمام النيابة العامة تحمل الشك والظن فأنها أمام المحكمة الجنائية يجب أن تحمل الجزم واليقين.

• وقد استقر قضاء النقض
وهذا ما أكدته محكمه النقض (وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم اليقين لا على الظن والاحتمال ) نقض جنائي 514لسنه46ق جلسة 6/2/1977

(وان الإحكام يجب أن تبنى على الادله التي يقتنع بهاالقاضى بإدانته المتهم أو براءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيله هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيرة ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه
نقض 17759 لسنه 64 ق جلسة 2/3/200 )

(نقض 21505 لسنه 61 ق جلسة 23/3/200)

كما قضت في واحده من أهم أحكامها

لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضا
لأسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا
بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه

الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم....لسنة ..
قضائية جلسة ../../....
سنة الحكم: .....

وقالت أيضا
لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى
تأييد الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة
أول درجة الصادر وعزاء هذا التناقض والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والفصل في شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم25456 لسنة 63 ق جلسة
3يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003

ثانيا /خلو الأوراق من تحقيقات النيابة وقصورها البين الواضح.

لم تقم النيابة العامة بدورها في التحقيق بسماع أقوال المتهم أو حتى

لم تطلب من المباحث اخذ أقوال المتهم ولم تطلب من المباحث تحريتها لبيان صحة الواقعة من عدمها أو التأكد من صدق أقوال المجني عليها من كونها تحمل الشك من عدمة كما أن الموبايل المذكور لم يستدل علية حتى أو يعثر علية أو لم يضبط بحوزت المتهم حتى تقيم ضدة النيابة العامة الدعوى الجنائية فكيف للنيابة العامة أن تتأكد هية أو المباحث العامة من الاتى :

أولا/ إن الحيازة في المنقول سند الملكية و بالتالي على المدعى ملكيته للتليفون أثبات ما يدعيه و بإثبات الملكية أمر يدعو إلى إعلان مستخدم التليفون بذلك حتى يتسنى له إثبات ما لديه من دفاع لا نه من الممكن أن يكون قد اشتراه على انه مستعمل و بالتالي لا يمكن مسألته قانونا و إنما مسألة من قام ببيعه له .
ثانيا/ علينا الخوض في ما تجريه الشركات من مسابقات للبائعين من شأنها قيام هؤلاء البائعين بإثبات بيع خطوط بصور بطاقات وهمية تستخرجها من ملفاتها ومن اى مكان آخر .. الأمر الذي تأكدت منه الشركات لذا وضعت تحفظها على البيان بعدم تأكيده .

ثالثا/ انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الإخفاء في حق المتهم
- الأصل أن جريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمة ايجابية تتطلب من الجاني القيام بنشاط ارادى فلا بد أن يظهر أثم الجاني في صورة حركة إرادية إلى العالم الخارجي يكون من شانها إدخال المال. المسروق في حيازة الجاني
- أخفاء الأشياء المسروقة في المادة وقد تناول المشرع المصري الحديث عن جريمة (44/1) مكرر عقوبات والتي تنص على أنة( كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين ) خلال النص يتضح لعدلكم أن لقيام جريمة الإخفاء ينبغي توافر عنصر مفترض من- ركن مادي - ركن معنوي
- أولا/ العنصر المفترض
ويعنى أن المشرع يستلزم صفة خاصة في الجاني محل الجريمة كالإنسان الحي في القتل وقد يتمثل في كالموظف في الرشوة أو في ركن مبدئي يتطلب وقوعة مثل وقوع جريمة السرقة قبل وقوع جريمة الإخفاء
الثابت بقضاء النقض
( أن من أركان جريمة أخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الشيى قد سرق وإذا فمتى قضى الحكم المطعون فية قد دان الطاعن بجريمة أخفاء مستند مسروق مع علمة بسرقتة دون أن يبين الأدلة على أن المستند قد سرق فعلا فأنة يكون قاصرا )

جلسة 10/2/1953 طعن رقم 1056 لسنة 22 ق

والثابت بقضاء النقض
( جريمة السرقة وجريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة ومقومات كل منهما عن الأخرى )
طعن رقم 1139 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 س13 ص 681








الحقيقة المستخلصة


أن وقوع جريمة سرقة ركن اساسى لقيام جريمة الإخفاء فالسرقة عنصر يتوقف عليها الوجود القانوني لجريمة الإخفاء فهي تدور معها وجودا وعدما

علاقة ذلك بالدعوى ى
جاءت الأوراق خالية من اى دليل يفيد وقوع : جريمة السرقة ويتضح ذلك من الدلالة الحرفية لنص المادة مكرر 44 عقوبات كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة...................)

وهناك عدة أسئلة ينبغي الوقوف عليها
س/ من هو المتهم في جريمة السرقة
س/ من هو المجني علية في السرقة
س/ ما هي المسروقات محل جريمة السرقة
س / هل الموبايل محل الدعوى المطروحة من ضمن هذة المسروقات
س /لماذا لم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية بشان جريمة السرقة
الإجابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــة على هذة الأسئلة
أنـة لم تكن هناك سرقة ولم يتم ضبط المتهم في حالة أخفاء أو حيازة الموبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــايل

محل الاتهام ولو كان هناك سرقة لسعت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدة

مما يكون معة العنصر المفترض غير متواجد

ثانيا الركن المادي
- ويتحقق الركن المادي للجريمة بفعل الإخفاء الواقع على الشيى المسروق أو المتحصل من جناية أو جنحة
- فالركن المادي في جريمة الإخفاء لا يتحقق الا إذا أتى الجاني فعل مادي ايجابي يدخل بة الشيى المسروق في حيازتة

طعن رقم 22/6/1942 طعن رقم 1629 لسنة 12 ق

علاقة ذلك بالدعوى

- أن الركن المادي غير متوافر في حث المتهم للأسباب سالفة الذكر اعلاة




الركن المعنوي

لادعى للحديث عن الركن المعنوي لأنة بانعدام الركن المادي في حق المتهم المتمثل في فعل الإخفاء والاتصال المادي بين الشيء المسروق والجاني


(الهيئة الموقرة)

الهيئة الموقرة::::وحيث إنة من المستقر فقها وقضاء أنة يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمةالى المتهم حكما يقضى له بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة (نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17) وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق (نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44)

وقد قضت محكمه النقض
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة
3يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
بنـــــــــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

(( لذا يلتمس الحاضر اصليا واحتياطيا))

أولا : وفى الشكل بقبول المعارضة لاتخاذ اجراءتها شكلا وطبقا للقانون.

ثانيا : وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجة وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه .

__________________

مذكره دفاع فى قضيه نفقه

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمه ....... لشئون الاسره
دائره الاثنين
مذكره بدفاع
تكمليه للمذكره المقدمه بجلسه ../../....
السيد / ... ...... ...... المدعى عليه
ضد
السيده/ .... ..... ..... المدعية
فى الدعوى رقم ... لسنه .... اسره ....
والمقدمه لجلسه ../../....

الوقائع
نحيل فى شائنها الى مادارت بشأنه رحايا التداعى وما دون بمحاضر الجلسات حرصا منا على ثمين وقت الهيئه الموقره
الطلبات
يصمم المدعى وبحق
اولا اصليا
وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى دعوى النشوز رقم ... لسنه .... اسره .... والمحجوزه للحكم لجلسه../../ ....
ثانيا
احتياطيا
رفض الدعوى والزام رافعتها بالمصروفات والاتعاب لتشوز المدعيه وتخلف شرط استحقاق النفقه وهو طاعه الزوج
الدفاع والاسانيد الفقهيه والقضائيه
سيدى الرئيس .....عداله المحكمه
بادى ذى بدء
البدايه تملى ان نقرر لعداله المحكمه نشوز الزوجه المدعيه وخروجها عن طاعه زوجهافتخلف شرط استحقاق النفقه وهو الطاعه كما اشرط الشرع والقانون وفق ما سوف يلى
ذلك انه بعد ان خرجت الزوجه عن طاعه زوجها دون رضاءا منه او مبرر من الشرع والقانون قام بانزارها على يد محضر بتاريخ ../../.... يدعوها فيه الدخول عن طاعته والاقلاع عن معصيه النشوز الا انها لم تعود او تعترض قانونا خلال الاجل الممنوح فاصبحت بحكم القانون ناشزا
الامر الذى استخرج معه المدعى عليه شهاده من مكتب تسويه المنازعات الاسريه بسمسطا تفيد عدم قيد اى اعتراض بشأن الانزار وكذلك افاده من جدول محكمه سمسطا لشئون الاسره تفيد عدم قيد اى عاوى اعتراض من المدعيه بشأن الانزار الامر الذى معه اقام المدعى عليه الدعوى رقم ... لسته .... اسره .... بطلب الحكم ينشوزها والمحجوزه للحكم لجلسه ../../ ....
والمستقر عليه فقها
ان النشوز..... هو امتناع الزوجة عن طاعة الزوج ـ في غير معصية ـ وعدم القيام بحقوقه الزوجية ، كأن تمتنع عن معاشرة زوجها مع رغبته دون عذر شرعي ، أو تخرج من بيته بدون إذنه ، أو تمتنع عن السفر معه إلى بلده التي يقيم فيها، أو إلى مسكنه الجديد المناسب . وهذا النشوز محرم ، ويسقط حق الزوجة في النفقة ، وسقوط النفقة يبدأ من يوم النشوز الفعلي ؛ وإن ثبت بعده بمدة .
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر :
أن كلمة ناشِز أو نشوز وردت في قوله تعالى: (واللاتي تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فعِظُوهُنَّ واهْجُروهُنَّ في المَضاجعِ واضْرِبوهُنَّ فإنْ أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سبيلًا إنَّ اللهَ كان عليًّا كبيرًا) (النساء: 34).
وأصل كلمة النُّشوز.. الارتفاع، يُقال: مكان ناشز أي مُرتفع، فكأن الزوجة ترتفع عن طاعة الزوج وتتعالى عما أوجبه الله له عليها ولا تتواضع له؛ فلذلك سُمِّيَتْ ناشزًا.
وقد عَرَّفَ العلماء النشوز بأنه خروج المرأة عن طاعة زوجها في الحقوق والواجبات، فكل امرأة أَخَلَّتْ بحقوق الزوج وطاعته اعتُبِرَتْ ناشزًا من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، والنشوز حرام ويَستوجب اللعنة من الله ـ سبحانه وتعالى ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ باتَتْ وزوجُها غاضبٌ عليها لَعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصْبِح".
ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أن النفقة تُستَحق للمرأة إذا توافر سببها وهو الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم "اتقوا اللهَ في النساء فإنكم أَخَذْتُموهنَّ بأمانة الله واسْتَحْلَلْتُمْ فُروجَهنَّ بكلمة الله، لهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف"
. مع توافر شرطها أيضًا وهو الاحتباس، أو الاستعداد له وهو الطاعة وجبت لها النفقة
فإذا فَوَّتَت المرأة على الرجل حقَّ الاحتباس الشرعيّ بغير حق فلا نفقة لها وتُعَدُّ ناشزًا،
ومن النشوز الامتناع عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير سبب شرعيّ، وقد دعاها إليه وقد أَعَدَّه إعدادًا كاملًا يَليق به، وكذلك إذا خرجت من منزله بغير إذنه، واستمرت ناشزة مدة طالت أو قَصُرت فإنه لا نفقةَ لها في هذه المدة
. فقد جاء في المُغْني لابن قُدامة (9 / 295):
فمتى امتنعَتْ عن فراشه، أو خرَجَت من منزله بغير إذنه، أو امتنَعَت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سُكْنى في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبيّ وحماد ومالك والأوزاعيّ والشافعيّ وأصحاب الرأي وأبو ثور.
وقال ابن المنذر:
لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء. فإذا رفعت المرأة للقاضي تطالب بنفقتها فلابد أن تُثْبِتَ السبب والشرط، فإن قال الزوج: إنها ناشز؛ كان عليها أن تُثْبِتَ أنها تعيش معه وأنها مُحْتبِسة عليه، أو أنها خارجة عن بيته بسبب شرعيّ ، وعليها أيضًا أن تُثْبِتَ الزوجية والطاعة، بمعنى أن عليها أن تُثْبِتَ السبب وهو الزواج،
والشرط وهو الاحتباس أو الاستعداد له. وعمل بعض القضاة الشرعيين على أنها لا تُثْبِت إلا الزواجَ إنْ أنكره، فإن دفَع بالنشوز لا يُسمَع دفعه إلا إذا كان قد حُكِمَ له بالطاعة ولم تُنَفِّذ الحكم ؛ عملهم هذا خطأ.
يقول الإمام محمد أبو زهرة
في كتابه الأحوال الشخصية ص 233:
وهذا المنهاج لا يتفق مع الفقه والمصلحة؛ أما عن عدم اتفاقه مع الفقه فلأن شرط الاستحقاق للنفقة هو الطاعة، فالطاعة جزء من دعواها، لابد أن تُثْبِتَ أن خروجَها من المنزل بحق شرعيّ، ويكون حينئذٍ الدفع بالنشوز واجب النظر في دعوى النفقة، وأما أن مسلك القضاء لا مصلحة فيه فلأنه أدى إلى فصل حكم النفقة عن حكم الطاعة. وعلى ذلك : فإن تفويت المرأة على الرجل حقَّ الاحتباس أو الاستعداد له بغير حق شرعيّ يُعَدُّ نشوزًا يُسْقِطُ نفقتَها الواجبة لها شرعًا على الزوج من تاريخ تفويت حق الاحتباس الكامل لحق زوجها، وامتناعها عنه من الناحية الفعلية ، وليس من تاريخ التحقق من هذا الامتناع ، وذلك لأن النفقة في مقابل حق الاحتباس الكامل
لقوله تعالى:
(الرجالُ قَوَّامونَ على النساءِ بما فَضَّلَ اللهُ بعضَهم على بعضٍ وبما أنْفَقوا مِن أموالِهم فالصالحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ للغيبِ بما حَفِظَ اللهُ واللاتي تَخافونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُروهُنَّ في المضاجعِ واضْرِبُوهُنَّ فإنْ أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سبيلًا) (النساء: 34)
وقوله تعالى: (أسْكِنوهُنَّ مِن حيثُ سَكَنْتُمْ مِن وُجْدِكُمْ ولا تُضَارُّوهُنَّ لتُضَيِّقوا عَلَيهِنَّ) (الطلاق: 6) وقوله تعالى: (ليُنْفِقْ ذو سَعَةٍ مِن سَعَتِه ومَن قُدِرَ عليه رزقُه فليُنْفِقْ مما آتاه الله) (الطلاق: 7)
. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
"اتقوا اللهَ في النساء؛ فإنكم أخَذْتموهنَّ بأمانة الله واسْتَحْللتم فروجَهنَّ بكلمة الله، لهنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف". ولأن من المقرر شرعًا أن العقد شريعة المُتعاقدين، والحقوق متقابلة في العقد، وكل حق يقابله واجب، فإذا أخلَّ أحدُ الطرفين بما عليه من واجب سقط ما له من حق يقابله. فان هى لم تطيع الزوج سقط شرط النفقه ولا تستحق نفقه وان تحقق سببه وهو الزواج لتخلف الشرط وهو عدم الطاعه:
تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ) .
ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .
ولما كان المدعيه خارجه عن طاعه زوجها كونها تركت منزل الزوجيه خارجه عن طاعته دون اذن منه ودون مبرر شرعى الامر الذى حدا به لتوجيه انزار على يد محضر بتاريخ 8/5/2008 وامهلها ثلاثون يوما المقرره قانونا الا انها لم تعد لمنزل الزوجيه ولم تعترض خلال الاجل الممنوح لها الامر الذى باتت معه ناشزا طبقا لصحيح القانون ولا تستحق نفقه لتخلف شرط استحقاقها وهو طاعه الزوج وقد تأيد هذا الدفاع بالشهاده المقدمه من مكتب تسويه المنازعات الاسريه والتى تفيد عدم اعتراض المدعيه على الاتزار وكذلك الشهاده المقدمه من جول محكمه سمسطا لشئون الاسره
والمستقر عليه قانونا
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
وقد قضت محكمتنا العليا فى اهم احكامها
1- لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض إعتراض المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول فى طاعته بموجب الإعلان المؤرخ 1979/8/4 و تمسك بعدم إستحقاقتها نفقتها فترة إمتناعها عن طاعته دون حق و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب .

الطعن رقم 87 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 548
بتاريخ 29-3-1988
فقرة رقم : 3

=================================
كما قضت ايضا
2- النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة لإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشريعة التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته
و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها . و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد . و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضح فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون " يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإن إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون و كانت هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .
الطعن رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
فقرة رقم : 1
ولما كان ما سلف بيانه فانه يستحق للقضاء بنفقه الزوجيه تحقق السبب اولا وهو((الزواج)) ثم تحقق الشرط بعد ذلك وهو الطاعه اما وان المدعيه باتت ناشز فلا تستحق نفقه حتى تقلع عن معصيه النشوز وتعود لطاعه زوجها
بناء عليه
نصمم على الطلبات

مذكره دفاع فى جنحه تبديد منقولات زوجيه

محكمه.........الكليه
دائره الجنح المستأنفه
مذكره بدفاع


السيد / ...................... المتهم
ضد
النيابه العامه سلطه اتهام
فى القضيه رقم ...... لسنه .... جنح س .......
جلسه ../../....
الوقائع
نحيل فى شأنها الى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابه العامه وما دارت بشأنه رحايا التداعى حرصا على وقت عداله المحكمه
الطلبات
يلتمس الممهم وبحق الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء
اولا
بعدم اختصاص محكمه اول درجه نوعياابتدا بنظر الدعوى

ثانيا
انفاء القصد الجنائى فى جريمه التبديد فى حق المتهم لعدم اتجاه نيته الى اضافه هذا المال الى ماله
والدليل انه قام بعرض قيمه المنقولات على المدعيه بالحق المدنى وانها رفضت الاستلام بقاله فرق السعر بالنسبه للمصوغات الذهبيه فى حين ان المصوغات الذهبيه هى مما تحتفظ بها الزوجه للتزيين ولا تمتد يد الزوج اليها وان باقى اعيان القائمه استهلكت بفعل استخدامها وقت تواجده بدوله السعوديه
ثالثا
خروج قائمه الجهاذ سند الجنحه عن دائره التجريم الجنائى كونها ليست من عقود التأثيم الجنائى وفق ما سوف يلى بيانه
رابعا
طلب سماع شهود ليثبتو امام عداله المحكمه ان اعيان القائمه استهلكت بفعل استخدام المدعيه بالحق المدنى لها وان المتهم لم يستلم منها المصوغات الذهبيه وان المصوغات الذهبيه تحتفظ بها للتزيين بها

الدفاع والاسانيد الفقهيه والقضائيه
بادى ذى بدء
الدفاع يقرر ان الدفاع الجدى هو الدفاع الذى لو حققته عداله المحكمه لترتب عليه تغير وجهه القضاء فى الدعوى بلوغا الى غايه الامر منه والدفاع ابتدا يتفى تهمه التبديد المقامه فى حق المتهم وايه ذلك ان القائمه حررت فى غضون عام 1983 وان طوال هذه الفتره والمتهم دائم السفر الى دوله السعوديه وان المدعيه بالحق المدنى هى التى استعملت هذه المنقولات واستهلكت بفعل استخدامها
ناهيك عن ان المصوغات الذهبيه هى مما تحتفظ بها الزوجه للتزيين به وقد نادت محكمه النقض بوجوب تحقيق هذا الدفع بلوغا الى وجهه الحقيقه فى الدعوى
وان نيه المتهم لم تتجه الى اضافه هذا المال الى ماله بدليل انه قام بعرض قيمه القائمه على المدعيه بالحق المدنى الا انها رفضت الاستلام
وكان يجب عليها الاستلام فهى ماذالت تملك دعوى مدنيه يجوز لها الرجوع بها على المتهم بشأن فرق سعر الذهب التى نادت به فى حين ان المصوغات الذهبيه هى مما تحتفظ بها للتزيين به ولا تمتد يد المتهم اليه


أصليا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.


تنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه (تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة1.......2.......3..........4-- دعاوى المهر و الجهاز و الدوطة و الشبكة و ما في حكمها
5................
كما تنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 و الخاص بانشاء محاكم الأسرة علي أنه ( تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
كما تنص المادة 341 من قانون العقوبات (( ... و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الأجاره أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه

مفاد ما تقدم أن الاختصاص بنظر النزاع علي منقولات منزل الزوجية و طبقا للقانون 1لسنة 2000 ينعقد لمحكمة الأحوال الشخصية الجزئية و التي و بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 أصبحت من اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها .

اما بشأن دفاعنا القانونى

اولا انتفاء واقعه التسليم وهى مناط التأثيم فى جريمه خيانه الامانه

1- ندفع بانتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم
ندفع بانعدام القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم .
تنص المادة 341عقوبات " كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكرأو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكها أو صاحبها أوواضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجارةأو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أومجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالا في أمر معين لمنفعة المالك لها أوغيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري "
أولا : شرط التجريم في المادة 341 عقوبات بقضائها الآتي :
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضي عقد من عقودالامانه المبينة بالمادة 341 عقوباتوقضت محكمة النقض بأن
من المقرر لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة341 من قانون العقوبات ، العبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع " .
هذا هو القضاء التفسيري من محكمة النقض لشروط التجريم في جريمة خيانة الأمانة ، وعقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والتي لا يجوز القياس عليها أو تفسير الورقة المزعومة كونها على سبيل الأمانة على غير مقتضاها إذ يجب أن تفصح الورقة من خلال صحيح عباراتها أنها أحد عقود الخمسة الآتي بيانها [ الوديعة – الإجارة – عارية الاستعمال – الرهن – الوكالة بأجر أو بدون أجر
انتفاء الركن المادي للجريمة :
من خلال استقراء نص المادة 341 عقوبات يتضح أن عناصر الركن المادي للجريمة تتمثل في "الاختلاس ، الاستعمال ، التبديد للمال المسلم بعقد الأمانة مع اتجاه نيه المبدد الى اضافه هذا المال الى ماله ولا يكفى لقيلم الجريمه على تعبير محكمه النقض العبث بملكيه الشئ المسلم بل لا بد من نيه اضافه هذا المال الى ماله
وايه
عدم توافر هذه النيه فى حق المتهم عرضه قيمه القائمه نقدا على المدعيه بالحق المدنى فى حين انها رفضتت الاستلام بقاله فرق السعر بالنسبه للمشغولات الذهبيه فى حين ان المتهم لم يستلم منها المشغولات الذهبيه وان المشغولات الذهبيه هى ممن تحتفظ بها الزوجه للتزيين وان الزوج لا يستعمل منها شئ ومناط التأثيم فى الجريمه انفه البيان العبث بملكيه الشئ المسلم مع نيه اضافه هذا المال الى ماله
فما بالنا وان المتهم لم يستلم من المدعيه بالحق المدنى اى مشغولات ذهبيه لانها ممن تحتفظ بها الزوجه للتزيين ولا يقربها المتهم من قريب او من بعيد وخاصه لتواجده بدوله السعوديه فتره طويله من الذمن وان المنقولات الزوجيه استهلكت بفعل استعمالها لها وليس استعمال الزوج
وتأكيدا لدفاعنا السابق نورد للأحكام التفسيرية لمحكمة النقض الآتي : " من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافة بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة " .
انعدام القصد الجنائي :
أن القصد الجنائي جريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقلالشروع فيها ... إذا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
وفيدعوانا المطروحة على عدالة المحكمة إنعدام القصد الجنائي للجريمة تماما لانعدامالجريمة ذاتها على النحو المبين بالأوراق أنفا ذلك لأن القصد الجنائي في جريمةخيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجانيعلى سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئالمبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعةتسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصرالتي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانةأمانة إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي .
وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم توافر نيه اضافه هذا المال الى ماله إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .
أية ذلك أنه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "
وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن "
متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .
وقضت كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحيه إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "
نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام .

مجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خطله بما له . عدم كفايته لتحقق القصد الجنائي في جريمة التبديد ، ما لم يتوافر في حقه فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه .
لما كان من المقرر أن لحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد وكانت المحكمة قد انتهت في استخلاص سائغ إلى أن العين المؤجرة وفقاً لعقد الإيجار القائم بين الطاعنة والمستأجر تتبعها ماكينه الري موضوع النزاع فلا يجدي الطاعنة قولها أن عقد الإيجار لا يشمل هذه الماكينه .
ومن المقر أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه ورحمان صاحبه منه ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في منطق سائغ عدم انصراف نية المطعون ضده إلى تلمك الأجزاء المدعى بتبديدها من الماكينة وأنه إنما قام بفك تلك الأجزاء لتصليحها وعجز عن ذلك وأن جوهر النزاع يدور حول عدم قيام المطعون ضده بالتزامه المنصوص عليه في عقد الإيجار بإصلاح الأجزاء التالفة ، فإن ما تثيرة الطاعنه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 804 لسنة 45 ق جلسة 25/5/1975م س 26 ص 454 مجموعة المكتب الفني


من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات .
والعبرة في القول بثبوت عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بالواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

الطعن رقم 592 لسنة 49ق جلسة 1/10/1979 س 30 ص 742 مجموعة المكتب الفني
ثانيا/
خروج قائمة المنقولات سند الجنحة عن دائرة التأثيم الجنائي كونها ليست من عقود الامانه المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات:-

حدد قانون العقوبات عقود الامانه التي تسبغ عليها الحمايه الجنائيه وذلك في الماده 341 من قانون العقوبات وهذه العقود مذكوره على سبيل الحصر ومنها عقدي الوديعه وعارية الاستعمال وهما العقدان الذان ينطبقان على قائمة المنقولات الزوجيه, وقد حدد القانون شروطا تنطبق على هذه العقود حتى تصبح تحت الحمايه الجنائيه (والعبره في تكييف العقد بكونه من العقود التي نصت عليها الماده 341 ع هو بطبيعته التي تستخلصها المحكمه وليس بالوصف الذي يضفيه عليه طرفاه والقاضي الجنائي مختص ببحث العقد وتكييفه وفقا للشروط القانونيه بالقانون المدني وذلك على اساس ان العقد ركن من اركان الجريمه )
( د/ نور الدين هنداوي –شرح الاحكام الخاصه لقانون العقوبات ص 413)
فعقد الوديعة طبقا للقانون المدني عقد يلتزم بموجبه ان يتسلم المودع عنده المنقول على ان يتعهد بحفظة لديه دون استعماله ويرده للمعير عينا وهو ما عبرت عنه الماده 718 من القانون المدني بقولها ( الوديعه عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشئ وعلى ان يرده عينا ) وعلى ذلك فيلزم في عقد الوديعه ثلاثة شروط (1) تسلم الشئ (2) حفظ الشئ (3) التعهد برده عينا 0وهذه الالتزمات التى يرتبها عقد الوديعه ونظمتها المواد 719,720,722من القانون المدني ويترتب على تخلف أي من هذه الشروط عدم انعقاد الوديعه اصلا وبالتالي لا يمكن القول بتحقق جريمة خيانة الامانه
وبانزال هذا النص على قائمة المنقولات سند الدعوى :-

نجد ان القائمه الموجوده بالدعوى قد تخلف عنها الشروط اللازم توافرها في عقد الوديعه فأولا" /القائمه سند الدعوى لا تعدو كونها اقرارا بأن المنقولات الموجوده بها ملك لزوجة المتهم الذي لم يقر فيها باستلامها اياها مما يفقدها شرطا اساسيا من شروط الوديعه وهو شرط الاستلام وثانيا " / تعهد فيها بتجديد ما يتلف منها وما يستهلك وهو خارج عن نطاق الوديعه اذ تستلزم الوديعه ان يحفظ المودع لديه الشئ المودع دون ان يستخدمه مما يخرجها ايضا عن ان تكون عقد وديعه وثالثا / فأن قائمة المنقولات الموجوده بالدعوى لايوجد بها التعهد بالرد وهو شرط اساسي في عقد الوديعه وبدونه تنتفي الوديعه
الامر الذي تكون معه القائمه الموجوده بملف الدعوى وفقا للتفصيل السابق ليست عقد وديعه
وفي ذلك تقول محكمة النقض ( وكان من المقرر ان الاختلاس لا يمكن ان يعد تبديدا" معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الامانه باختلاس الشئ , وان الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هو معروف بالقانون المدني هو ان يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وانه إذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة )
( نقض جنائي 4002 لسنة 65 ق جلسة 18/10/2003 م )
وعلى ذلك فانتفاء شرط الالتزام بالرد وحده يكفي ليقوض العقد ويخرجه من كونه عقد وديعه طبقا للقانون
اما ثاني العقود الموجودة ضمن نص المادة 341 عقوبات فهو عقد عارية الاستعمال وهو عقد يلتزم المستعير باستلام الشئ على ان يكون غير قابل للاستهلاك ويستعمله بلا عوض ثم يلتزم برده بعد الاستعمال و قد عبرت عنه الماده 635 من القانون المدني بقولها ( العاريه عقد يلتزم به المعير ان يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمده معينه او في غرض معين على ان يرده بعد الاستعمال )
وعلى ذلك فان عقد عارية الاستعمال يتطاب شروطا هي (1) ان يتسلم المستعير الشئ (2) ان يكون هذا الشئ غير قابل للاستهلاك (3) ان يستعمل المستعير الشئ بلا عوض ولمده معينه (4) ان يلتزم برده بعد الاستعمال
إنزال أحكام عارية الاستعمال على قائمة المنقولات موضوع الجنحة:-

وكما في عقد الوديعه وكافة عقود الامانه الاخرى التي تدخل تحت الحماية الجنائيه فلابد من توافر شرط
التسليم وهو ما انتهينا اليه الى ان المتهم لم يتسلم المنقولات ولم يقر بالقائمه باستلامه ايها ولا تعدو هذه القائمه كونها إقرارا" بملكية الزوجه للمنقولات المثبته بها دون أن يتسلمها 0وهو احد شروط عقد عارية الاستعمال وثانيا / فلابد في الشئ المسلم الا يكون قابلا للاستهلاك وكافة المنقولات الزوجيه قابله للاستهلاك بل وعلاوه على ذلك فالنص بالقائمه محل الجنحه واضح على قابليتها للاستهلاك والا لما تعهد بتجديد ما يتلف منها او ما يستهلك , الامر الذي تفقد معه هذه القائمه ركنا اخر من اركان عارية الاستعمال ويجعلها عارية استهلاك وتخرج من تحت الحمايه الجنائيه لعدم النص صراحة عليها بالقانون فضلا على ذلك انعدام اهم ركن من اركان عارية الاستعمال وهو الالتزام بالرد بعد مده معينه وبالاطلاع على القائمه سند الجنحه نجد اولا عدم تحديد وقت للرد سواء كان ذلك بمده زمنيه معينه او عند الطلب الامر الذي تخرج معه هذه القائمه عن كونها عقد عارية استعمال او حتى عارية استهلاك 0 وكما في عقد الوديعه فان انعدام شرط من الشروط المنصوص عليها بالقانون المدني يفقد العقد صفته وبالتالي لايتصور قيام جريمة خيانة الامانه 0

بناءا" على ما تقدم وكانت قائمة المنقولات سند الجنحه ووفقا للتفصيل السابق لاتعد عقد وديعه كما لاتعد عقد عارية استعمال فضلا على كونها ليست من عقود الامانه الاخرى المنصوص عليها بالماده 341 ع على سبيل الحصر وهى عقد الايجار وعقد الرهن وعقد الوكاله وعقدي المقاوله والخدمات المجانيه فان عقاب المتهم بناءا على هذه القائمه يعد خطأ" في تطبيق القانون اذ لاجريمه الا بنص ولا عقوبه الا بنص واذا كانت القائمه سند الجنحه لاتدخل ضمن العقود المنصوص عليها بالماده 341 ع فلا يتصور قيام جريمة خيانة الامانه وبالتالي فلا يتصور عقاب المتهم على غير جريمه 0


اما بشأن طلب سماع شهود

ولما كان المتهم يركن الى عداله المحكمه فى طلب اجابته الى سماع الشهود لاثبات انتفاء واقعه التبديد واثبات ان اعيان القائمه استهلكت بفعل استخدام المدعيه بالحق المدنى لها والدليل الدامغ على ذلك رفضها الاستلام بقاله فرق سعر الذهب فى حين ان الذهب معها على يد شهود وان المشغولات الذهبيه هى ممن تحتفظ بها الزوجه للتزيين
تنص المادة (110 من قانون الإجراءات الجنائي على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائي بقولها : " سمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم ، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منها " .
حيث أن الإثبات عن طريق الشهادة يشكل جانبا أساسيا فى البحث الاجرائى إذ تدور حولهإجراءات التحقيق الابتدائى و النهائى ، وأن إقرارات الشاهد تعتبر من أهم الأدلة التى يستعن بهاالقاضى فى الخصومة الجنائية ، إذ ينصب على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة ، و الشهادة عماد الإثبات لأنها تقع فى أكثر الأوقات على وقائع مادية لا تثبت فى مستندات
الشهادة هي : إثبات حقيقة واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهدة أو سمعة أو ادراكة بحواسه الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة ، والشهادة على هذا النحو تعد وسيلة إثبات أساسية فى المسائل الجنائية ، لأنها تنصب فى الغالب على وقائع مادية تقع فجأة ،يتعذر إثباتها إلا عن طريق الشهادة ومع ذلك فقد تضعف قيمة الشهادة كوسيلة إثبات ، إذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصية التى تؤثر فيها وقد تتوافر أسباب أخرى تؤثر في نزاهة الشاهد ( كتعرضة للخوف أو مصلحة أو ميل أو صداقة لأحد الخصوم ) فالشاهدة تعتمد على ضمير الشاهد ، فهى تعد وسيلة إثبات وقتية أو عابرة لذلك يتعين ألا يمضى
وقت بين حصول الواقعة وأداء الشهادة خشية ضياعها أو وفاة الشهود .
ومن أحكام محكمة النقض في صحة الإثبات بشهادة الشهود في المواد الجنائية
، فقضت محكـمة النقــض بأن
" من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلىطلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهمبإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم باعلانهم ولأن المحكمةهي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غيرمقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه منأسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير رخصة وهو ما تأباه العدالة أشدالإباء "
نقض رقم 83 لسنة 44 ق ص 2118/1974 .
وقضت أيضا " إذا نفي المتهمواقعة الاختلاس أو التبديد وطلبه سماع شاهد نفيه فلا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عنمناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه فيالدعوى أنه لا يجوز أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه ... والمقدم من المجنى عليه وذلك لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتهاونفيها بكافة طرق الإثبات بما فيها النية رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حريةالقاضي الجنائي "
نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25 رقم 40 ص 183
وقضت أيضا " طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهدإثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لمتنته إلى البراءة " .
نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام .
وقضت أيضا " بأن خوض المحكمة في الموضوع المراد الاستشهاد بهوالقول بعدم جدوي سماع الشهود هو افتراض من عندها قد يدحضه الواقع ، فتقدير أقوالالشهود يراعي فيه كيفية أداءه للشهادة والمناقشات التي تدور حول شهادته " .
نقض 14/2/1977أحكام النقض س 28 ، ق 88 ، ص 264 .
وقضت أيضا " لا يصح للمحكمة استياقالرأي بالحكم على شهادة شاهد بالقول بأنها غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف على حقيقةالأمر فيما أثاره المتهم من دفاع في هذا الصدد لاحتمال أن تسفر مناقشته عن حقيقة قديتغير بها وجه الرأي في الدعوى " .
نقض 28/11/1966 أحكام نقض ، س 17 ق 217 ، ص 1154 .
كما قضت أخيرا "بأنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالا معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقةمعينة بغض النظر عن الأقوال التي يدلي بها أمامها ذلك لأنها في هذه الحالة إنماتبني حكمها على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غير ما افرضت فيدلي الشاهد بشهادةأمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها قبل أن تسمعه ، كما أنتقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها وكيفية إدلاءه بالشهادة " .
نقض14/6/1951، أحكام النقض س 2 ق 444 ، ص 1219 .

بناء عليه
نصمم على الطلبات
وكيل المتهم

المحامى