بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2011

مذكرة بدفاع

السيد /...................................... متهم
ضد

أولاً :
النيابة العامة

ثانياً :
السيدة / ....................... مدعية بالحقوق المدنية

فى القضية المقيّّدة تحت رقم لسنة جنح الشروق والمحدّّدة لنظرها جلسة / /2007 .


أولاً
عدم قبول الدعوى المدنية و إعتبارها كأن لم تكن لعدم توقيع صحيفة الإدعاء المباشر من محام ممّّا يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية لأنها لاتَُقبل ولا تتحرك إلا إذا كانت الدعوى المدنية مقبولة .
إنّ الأصل أنّ النيابة العامة هى التى تحرك الدعوى الجنائية و مع ذلك ، و إستثناء من هذا الأصل أعطى المشرع إلى جانبها من أصابه ضرر من الجريمة حق تحريك الدعوى الجنائية أيضاً ، فالدعوى المباشرة هى دعوى جنائية يرفعها المضرور من الجريمة عن طريق رفع دعواه المدنية بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابته من الجريمة أمام المحكمة الجنائية على من يتهمه بارتكاب الجريمة ضده و سميت مباشرة إشارة إلى أنها لم تمر قبل رفعها بالطريق الطبيعى و هو طريق النيابة العامة .

• شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – الدكتور / عبد الرؤوف مهدى – طبعة سنة 2006 – دار النهضة العربية – صفحة رقم 782.

إلا أنه يجب توافر شروط لقيام الحق فى الدعوى المباشرة ، و أهم تلك الشروط هو أن تكون الدعوى المدنية مقبولة .
فأن أول ما يجب أن تبحثه المحكمة الجنائية عند نظرها للدعوى المباشرة هو توافر شروط قبول الدعوى المدنية قبل أن تتعرض لمدى توافر شروط قبول الدعوى الجنائية ، فإذا تبين للمحكمة أنّ الدعوى المدنية لم تتوافر لها شروط قبولها فلا تتحرك الدعوى الجنائية ويجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية ، وبصفة عامة يجب أن تكون
الدعوى المدنية مستوفية للشروط التى تجعلها مقبولة شكلاً أمام المحكمة المدنية فيما لو كان المدّّعى قدر رفعها أمامها لأول مرة .

* المرجع السابق – صفحة رقم 811 و 812 .

وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنّه :

" يشترط فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصى و مباشر من الجريمة و إلا كانت دعواه تلك غير مقبولة فى شقيها المدنى و الجنائى ، لما هو مقرّر من أنّ عدم قبول أى من شقّى الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوماً و حتماً عدم قبول الشق الآخر فيها إعتباراً بأنّ الدعوى المدنية لا تُُنتج أثرها فى تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة لإإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة "

* نقض جنائى جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993 – مجموعة أحكام النقض الجنائية – س 44 – صفحة رقم 1279 – قاعدة رقم 116 .

و أول شروط قبول الدعوى المدنية أن يكون التكليف بالحضور قد تم صحيحاً طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ( م 234 إجراءات جنائية .
لما كان ذلك وكانت المواد 37/1 ، 58 ، 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983
( المعدّّل ) بشأن إصدار قانون المحاماة أنّه يجب أن يتم التوقيع على صحف الدعاوى من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة التى تُُرفع أمامها تلك الدعاوى .
فقد نصت المادة 37/1 على أنّه :

" للمحامى المقيّّد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الإستئناف و محاكم القضاء الإدارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم و ما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه و إلاّ حُُكم ببطلان الصحيفة "

كما نصت المادة 58 على أنّه :

" لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقرّرين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بوكالة من الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة و كذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الإبتدائية و الإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقرّرين أمامها على الأقل .
و كذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين و ذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً .
ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة . "
لمّّا كان ذلك فإنّه يتبيّّن وجوب توقيع صحف الدعاوى من محام وإلا كانت باطلة .

و فى ذلك قضت محكمة النقض بأنّه :

" وفى المادة 37 منه – أى من قانون المحاماة – الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 – على أنّ للمحامى المقيّّد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الإستئناف ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم و ما يعادلها إلاّ إذا كان موقعاً عليها منه و إلاّ حُُكم ببطلان الصحيفة ..... "
" مفاده أنّ لجنة قبول المحامين تُُصدر قرارها بقيد المحامى أمام محاكم الإستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون و أنّه لايجوز للمحامى حق الحضور و المرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوى الموقعة منه أمامها إلاّ إذا كان مقيّّداً بجدول تلك المحاكم و إلاّ
حُُكم ببطلان الصحيفة و هو بطلان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتعلق بالنظام
العام . "

• نقض جلسة 5/1/1995 – طعن رقم 1086 لسنة 60 ق .
مُُشار إليه فى : الدفوع فى قانون المرافعات فى ضوء الفقه و القضاء – المستشار محمد عزمى البكرى – دار محمود للنشر و التوزيع – الطبعة الرابعة – بدون سنة طبع – صفحة رقم 335 ، 336 .

و المقصود بتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى أو الطعن أو طلب أمر الأداء أن يكون بتوقيعه أو بإمضائه .

* الدفوع فى قانون المرافعات فى ضوء الفقه والقضاء – المستشار محمد عزمى البكرى – دار محمود للنشر والتوزيع – الطبعة الرابعة – بدون سنة طبع – صفحة رقم 345 .

ولا يُغنى عن توقيع المحامى على الصحيفة أن تتضمن ما يشير إلى عن مكتب محام .
و فى ذلك قضت محكمة النقض بأنّ :

" عدم تقديم صحف الإستئناف أمام أيّّة محكمة إلاّ إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمامها ( م . 87 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ) ، لا يغنى عن ذلك تضمين صحيفة الدعوى ما يشير إلى صدورها عن مكتب محام "

• نقض جلسة 30/3/1987 – طعن رقم 223 لسنة 52 ق – منشور بمجلة القضاة السنة 21 – العدد الأول – يناير / يونيو 1988 – صفحة رقم 320 .
• مشار إليه فى المرجع السابق
صفحة رقم 346 .

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنّه :

" يترتب على عدم توقيع الصحيفة من محام مقرّّر بطلان الصحيفة أو الطلب بطلان متعلق بالنظام العام . "

* نقض جلسة 20/2/1973 – سنة 24 ق – صفحة رقم 282 ، نقض جلسة

16/4/1970 – سنة 21 – صفحة رقم 646 ، نقض جلسة 25/10/1967 – سنة 18 – صفحة رقم 1552 ، نقض جلسة 7/12/1967 – سنة 18 – صفحة رقم 1826 ، نقض جلسة 8/4/1965 – سنة 16 – صفحة رقم 476 .
• مشار إليه فى الموسوعة الشاملة فى التعليق على قانون المرافعات – الدكتور / مليجى – الطبعة الرابعة – طبعة نادى القضاة – سنة 2005 – الجزء الثانى – صفحة رقم 329 .

وبطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محام هو بطلان متعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها دون دفع من الخصم .

وقد قضت محكمة النقض بأنّ :

" نص المادة الخامسة والعشرين من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 صريح فى النهى عن تقديم صحف الدعاوى مالم يوقعها محام ، مقتضى هذا النهى أنّ عدم توقيع محام

على صحيفة الدعوى الإبتدائية يترتب عليه حتماً عدم قبولها ولا يقدح فى ذلك أنّ الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على المخالفة إذ أنّه – على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – قد يكون النص على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه ، و متى كان النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماة يعد فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات نصاً على بطلان الصحيفة التى لا يوقعها محام فإن البطلان يقع حتماً إذ ما أغفل هذا الإجراء و دون حاجة لإثبات ترتب ضرر للخصم على هذه المخالفة لأن ثبوت ضرر إنّما يكون واجباً إذا لم ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان ، أمّّا فى حالة النص على البطلان فإنّ المشرّع يكون قد قدّّر أهمية الإجراء و افترض ترتب الضرر على إغفاله فى الغالب .
ولمّّا كان غرض الشارع من إيجاب توقيع محام على صحف الدعاوى – وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماة – رعاية للصالح العام إلى جانب صالح المحامين و ذلك لضمان مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الصحف و قطع للمنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لاخبرة لهم بتحريرها ممّّا يعود
بالضرر على ذوى الشأن فإنه يجب إعتبار البطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به فى أيّّة حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف ."
• نقض جلسة 8/4/1956 – طعن رقم 401 لسنة 30 ق .
• مشار إليه فى الدفوع فى قانون المرافعات فى ضوء الفقه و القضاء – المستشار / محمد عزمى البكرى – المرجع السابق ذكره – صفحة رقم 416 .

كما قضت محكمة النقض بأنّه :

" لمّّا كان غرض الشارع من نص الفقرة 3 من المادة 25 من القانون 96 لسنة 1957 رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات

الطبيعة القانونية ممّّا يعود بالضرر على ذوى الشأن ، فإن هذا البطلان يكون متعلقاً بالنظام العام ، و من ثم يجوز الدفع به فى أيّّة حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم به فى موضوع الدعوى . "

• نقض جلسة 16/4/1970 – طعن رقم 387 لسنة 35 ق ، نقض جلسة 20/12/1973 – طعن رقم 427 لسنة 37 ق ـ ونقض جلسة 9/3/1983 طعن رقم 1611 لسنة 48 ق ، ونقض جلسة 5/4/1990 – طعن رقم 2401 لسنة 54 ق ، نقض جلسة 30/7/1992 طعن رقم 1682 لسنة 53 ق ، نقض جلسة 25/1/1995 طعن رقم 1086 لسنة 60 ق .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 418 .



لمّّا كان ما تقدّّّم و كان الثابت فى الأوراق و كما سلف و أن بيّّنا أنّ صحيفة الإدعاء المباشر الماثلة قد خلت قد خلت من توقيع محام و هو ما يترتب عليه بطلانها .

لما كان ذلك وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً و كما سلف و أن بيّّنا أنّ يلزم توافر شروط قبول الدعوى المدنية وهو ما تبحثه المحكمة الجنائية إبتداءاً ، ولما كان قد تبيّّن عدم توافر شرط قبول الدعوى المدنية وذلك لعدم توقيع صحيفة الإدعاء المباشر فإنّ ضلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى المدنية وهو ما يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية لأن الأخيرة لا تتحرك ولا تُُقبل إلاّ إذا كانت الدعوى المدنية مقبولة ، وهو مايترتب عليه عدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية .


ثانياً
إنتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة لدى المتهم
إنّ من المستقر عليه أنّ جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق ولا تثبت قبل المتهم إلاّ بتوافر ركنيها المادى و المعنوى – القصد الجنائى – لدى المتهم شأنها فى ذلك شأن أيّّة جريمة أخرى .
وحيث أنّ الركن المادى لجريمة خيانة الأمانة لا يقوم ولا يتوافر قبل المتهم ولا يثبت فى حقه إلا إذا تصرف المتهم فى الشئ المسلّم له على أنّه ملكه و أضافه إلى ملكه .

وفى ذلك قضت محكمة النقض أنّ :

" الإختلاس يتم متى أضاف المختلس الشئ الذى سُُلّم إليه و تصرف فيه على إعتبار أنّه
مملوك له . "
• نقض جلسة 29/4/1946 – مجموعة الربع قرن – صفحة رقم 551 .
• مشار إليه فى قانون العقوبات فى ضوء أحكام محكمة النقض – المستشار / محمد أحمد حسن ، المستشار / محمد رفيق البسطاويسى – طبعة نادى القضاة – الطبعة الثانية – سنة 2003 – المجلد الثانى – صفحة رقم 331 .

بل لقد ذهبت محكمة النقض فى شأن الركن المادى لجريمة خيانة الأمانة إلى ما هو أبعد من ذلك إذ قرّرت بأنّ مجرد إمتناع المتهم عن رد الشئ المسلّم له لا يكفى لإعتباره مبدّّداً إلاّ إذا ثبت سوء نيته و على ذلك تواتر قضاء محكمة النقض .

فقد قضت محكمة النقض بأنّه :

" إذا كان الحكم بإدانة المتهم فى جريمة تبديد راديو قد أُقيم على أنّ المتهم إستبقى لديه جهاز الردايو المسلّم إليه لإصلاحه وانه رفض رده إلى صاحبه ، ولم يرد على ما دفع به المتهم من انه حجز الراديو عنده حتى يؤدى إليه صاحبه أجر إصلاحه ويعيد إليه الجهاز الذى كان قد تسلّمه منه لإستعماله حتى يتم إصلاح جهازه إلا بقوله إنّه لم يقم دليل على أنّ المجنى عليه قد تسلّم منه جهاز آخر لإستعماله فإن هذا الحكم يكون قاصراً لأنّ مجرد إمتناع المتهم عن رد الجهاز مع الظروف التى أوردتها المحكمة عنه لا يكفى لإعتباره مبدّّداً إذ لابد من ثبوت سوء نيته . "

نقض جلسة 13/3/1952 – طعن رقم 185 لسنة 22 ق – مجموعة الربع قرن – صفحة رقم 559 ، والسنة 48 ق – صفحة رقم 380 ، والسنة 22 ق – صفحة رقم
503 ، والسنة 24 – صحفة رقم 661 ، و السنة 26 – صفحة رقم 61 ، والسنة 29 – صفحة رقم 793 .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة
رقم 313 .

كما قضت محكمة النقض أيضاً بأنّ :

" مجرد الإمتناع عن رد المال المختلس أو التأخير فى الوفاء به لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كانت الجانى قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضراراً بصاحبه . "

• مجموعة أحكام النقض السنة 22 – صفحة رقم 503 ، و السنة 24 – صفحة رقم 661 ، و السنة 20 – صفحة رقم 933 ، والسنة 26 – صفحة رقم 61 ، والسنة 42 – صفحة رقم 193 ، والسنة 44 – صفحة رقم 450 .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 317 .

و حيث أنّه عن القصد الجنائى فإنّه يُُشترط لثبوته قبل المتهم إنصراف نيته إلى تملك الشئ الذى تسلّمه بقصد تملكه .
و القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة هو إنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه .

فقد قضت محكمة النقض بأنّ :

" القصد الجنائى فى جريمة التبديد هو إنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلّمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، إقتصار الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة التبديد على القول بأنّ المتهم تسلّم الماشية موضوع النزاع و إمتنع عن ردها بحجة الفصال بشأنها دون أن يثبت القصد الجنائى لديه لا تتوافر به أركان جريمة
التبديد . "

• مجموعة أحكام النقض السنة 23 صفحة رقم 1253 ، والسنة 13 – صفحة رقم 711 ، نقض جلسة 15/1/1986 – طعن رقم 4955 لسنة 55 ق .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 342 .


كما قضت محكمة النقض بأنّ :

" القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلّم إليه أو خلطه بماله ، و إنّما يتطلب فوق لك ثبوت نية تملّكه إيّّاه و حرمان صاحبه منه فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسى فى حكمها فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه و يستوجب نقضه . "

• نقض جلسة 18/12/1950 – طعن رقم 1348 لسنة 20 ق – مجموعة الربع قرن – صفحة رقم 557 ، ونقض جلسة 15/1/1986 – طعن رقم 4955 لسنة 55 ق – السنة 37 – صفحة رقم 84 ، والسنة 40 ق – صفحة رقم 184 .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 339 .



لمّّا كان كل ما تقدّّم و كان الثابت فى الأوراق أنّ المتهم قد عرض تسليم المنقولات على المدّّعية بالحقوق المدنية بموجب إنذار وجهه إليها و المؤرخ 10/5/2005 ، أنذر المتهم فيه المدّّعية بالحقوق المدنية بإستلامها لكافة المنقولات كما هى ثابتة بقائمة منقولات الزوجية تماماً دون نقص أو تغيير ، فالمنقولات التى أنذر المتهم بإستلامها المدّّعية بالحقوق المدنية هى ذاتها الثابتة بقائمة المنقولات و هى ذاتها التى تم عرضها المتهم بالإنذار الموجه للمدّّعية بالحقوق المدنية بإستلامها ، وذلك ثابت فى الإنذار السالف ذكره و المطوية عليه حافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم .

(( المستند رقم 1 بحافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم ))

وبناء على هذا الإنذارتم تحديد يوم السبت الموافق 14/5/2005 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بديوان قسم شرطة الزيتون لإستلام المنقولات كما هو ثابت من المحضر المقيّّد تحت رقم ......لسنة ..... إدارى الزيتون – المطوية على صورته حافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم – ، والثابت فيه أنّ المتهم قد عرض كافة المنقولات المشتملة عليها قائمة المنقولات ، وثابت به أيضاً بيان المنقولات التى عرضها المتهم و التى تتطابق تماماً مع المنقولات المشتملة عليها قائمة المنقولات و تتطابق أيضاً مع الإنذار الذى وجهه المتهم للمدّعية بالحقوق المدنية و السالف ذكره .

(( المستند رقم 2 بحافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم ))
إلاّ أنّه وبالرغم من كل ذلك فإنّ المدعية ب
الحقوق المدنية قد رفضت إستلام جزء من المنقولات و ذلك كيداً للمتهم تحت
دعوى أنها ليست خاصة بها ، وذلك على الرغم من مطابقة المنقولات التى
عرضها المتهم لكافة المنقولات المشتملة عليها قائمة المنقولات و كذلك مطابقتها للإنذار الذى وجهه المتهم للمدّّعية بالحقوق المدنية لإستلام المنقولات .
من جماع كل ما تقدّّم يتضح بجلاء إنتفاء أركان جريمة التبديد لدى المتهم ، فقد انتفى الركن المادى لدى المتهم ، كما انتفى القصد الجنائى لدى المتهم و ذلك ظاهر بإنذاره للمدعية بالحقوق المدنية بإستلام المنقولات ورفض الأخيرة إستلامها كيداً له وتنكيلاً به تحت دعوى واهية ثبت عدم صحتها فى الأوراق .
كما أنّ من اليقين الذى لا يدع مجلاً للشك أنّ عرض المتهم للمنقولات المطابقة –لقائمة المنقولات – أنّ نية المتهم لم تنصرف نهائياً إلى تملك المنقولات وهو ما ينتفى معه القصد الجنائى وهو ما يترتب عليه عدم قيام جريمة خيانة الأمانة قبل المتهم .
من أجل ذلك
نلتمس :
أصلياً : قبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع بإالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداّ بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية .

إحتياطياً : قبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجدداً ببراءة المتهم .

و الله غالب على أمره ،،،

وكيل المتهم
مذكرة دفاع

مقدمة لمحكمة (.....)

الدائرة (الاثنين)

مقدمة لجلسة .....

في الجنحة رقم ../....

مقدمة من ............... متـــــــــــــــــــــــــهم

ضــــــــــــــــــــــــــد



ثانيا/ النيابة العــــــــــــامة سلطــــــــــــة اتهام

(الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع)

نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين وقت الهيئة ألموقره دون تسليم منا لما جاوبته وما أتى بالأوراق من مزاعــــــــــــــــــــــــــم.

قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) صدق الله العظيم
(الدفـــــــــــــــــــــــــــــاع)

سيدي الرئيس ........عدالة المحكمة الجنائية
حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقفا مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسها عدالة ألمحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهر شبائعه وسياج أمنه وأمل مفكريه ........ وحسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذا القضية ألملفقه وقدم المتهم فرادا إلى ألمحاكمه الجنائية وصف ما نسب إليه ..... ولكن حسبنا أن لنا قضائا عدلا يفحص ويمحص عن الحقيقة ليحكم وما ا لحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها ...... وفقكم الله في حكمك.

وقد قضت محكمه النقض

لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى
تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل
حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن
بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر
الإثبات

الطعن رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003

الطلبـــــــــــــــــــــــــــــات
يصمم المتهم وبحق على القضاء

أصليا :- براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه مردا على احد الأسباب الاتيه أو عليها معا

الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية

الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسبابا تهادى إليها في القضاء بأدانه المتهم فقد جاء باطلا ومرد الأمر إلى الاتى

أولا/ جاء حكم أول درجة به قصور( بين) في التسبيب والفساد الواضح في الاستدلال.

جاء حكم أول درجة به قصور واضح وبين في التسبيب والفساد في الاستدلال لقد جاءت تحقيقات النيابة وحكم أول درجة دون أن يكون عن تروا وبصرا وبصيرة.

الهيئة الموقرة::

القاعدة تقرر انه على النيابة ألعامه وهى تبحث عن دليل للادانه إن تبحث عن دليل للبراءة وإلا كان عملها مشوبا بالنقص والقصور الذي يبطله وإن النيابة العامة لم تكلف نفسها عناء التحقيق واستجواب المتهم أو حتى اخذ أقوال المجني عليها أو التحري عن صحة الواقعة من عدمها واكتفت بالاستعلام الوارد من شركة المحمول( فودافون)والذي يحمل كل الشك في جميع ما ورد بهي من بيانات واستعلام والذي هو بنفسة دليل لبراءة المتهم وليس ادانتةوالذى لا يستقيم أن تقام معة الدعوى ضد المتهم للاتي:

الأخذ بتقرير الشركة و ما جاء بها من بيانات لا يمكن الأخذ بها إلا بعد التأكد من صحتها تماما و معرفة أخر تواريخ أخر تحديثات بالنسبة لعملاء الشركة حتى يتم الوثوق بها خاصة و أن الشركة نصت في تقريرها انه " وهى لا تعنى بالضرورة أنة مالك الخط أو أنة حائز لة أو أنة هو مستعملة الفعلي ومن ثم فان هذا البيان في شقة المتقدم لا يعدوا أن يكون قرينة بسيطة لإثبات العكس والأمر الوحيد المقطوع بة أن الخط المذكور رقمة بعالية قد تم استخدامة في الجهاز المذكور رقمة بعالية في "
الأمر الذي يكون معه تقرير الشركة لا يتعدى كونه مجرد إثبات أن الهاتف المسروق قد تم استخدامه من رقم معين دون أن يكون على صاحبه اى مسئولية .
و من ناحية أخرى يجب على النيابة العامة أن لا تحرك الدعوى العمومية ضد مستخدم التليفون و إعلانه بالعنوان المذكور بتقرير الشركة وإنما يجب أولا التحري عن ذلك الشخص لضمان إعلانه حتى يتسنى له حضور الجلسات و أن يبدى ما لديه من دفاع .
* بالإضافة إلى انه تطلب القانون للحكم على شخص بعقوبة إخفاء أشياء مسروقة أن " يكون قد أخفى ذلك الشيء فعلا و إن يكون المتهم على علم بسرقة ذلك الشيء "
الا مر الذي يكون معه المتهم في تلك الدعوى لم تتوافر فيه أيا من الشروط سالفة البيان لان الشيء المزعم إخفاءه عبارة عن تليفون محمول و بتقرير الشركة أثبتت انه لا يخفيه عن الناس و القرينة على ذلك استخدامه لذلك التليفون آم بالنسبة لعلمه بسرقته من عدمه فهذا أمر يتطلب الوقوف على نية المتهم و كيفية حصوله على الهاتف و السماح له بإبداء دفاعه .
كما أن التواريخ الواردة باستعلام شركة المحمول جاءت متناقضةكالاتى:
تاريخ تحرير المحضر 6/6/2008 واستعلام الشركة في 28/7/2008 والتاريخ الوارد بالتقرير الشركة في 11/6/2008
براءة تاريخ تحرير المحضر 6/6/2008
واستعلام الشركة في 28/7/2008
رد الشركة كان في 11/6/2008
هل ترد الشركة في تاريخ قبل الاستعلام المرسل.كما أنة هل يعقل أن التليفون المذكور خلال تلك الفترة لم يستعمل الا مرة واحدة خلال شهر أو كثر لم تصدر منة اى مكالمة سوا مكالمة واحدة فقط غير محددة الاتجاة أو الوقت.
فإذا كانت الأدلة الجنائية أمام النيابة العامة تحمل الشك والظن فأنها أمام المحكمة الجنائية يجب أن تحمل الجزم واليقين.
وقد استقر قضاء النقض
وهذا ما أكدته محكمه النقض (وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم اليقين لا على الظن والاحتمال ) نقض جنائي 514لسنه46ق جلسة 6/2/1977
(وان الإحكام يجب أن تبنى على الادله التي يقتنع بهاالقاضى بإدانته المتهم أو براءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيله هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيرة ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه

نقض 17759 لسنه 64 ق جلسة 2/3/200 )

(نقض 21505 لسنه 61 ق جلسة 23/3/200)

كما قضت في واحده من أهم إحكامها

لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضا
لأسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا
بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه

الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم8597لسنة 65
قضائية جلسة 11/1/2004
سنة الحكم: 2004

وقالت أيضا
لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى
تأييد الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة
أول درجة الصادر وعزاء هذا التناقض والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والفصل في شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم25456 لسنة 63 ق جلسة
3يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003


ثانيا /خلو الأوراق من تحقيقات النيابة وقصورها البين الواضح.

لم تقم النيابة العامة بدورها في التحقيق بسماع أقوال المتهم أو حتى

لم تطلب من المباحث اخذ أقوال المتهم ولم تطلب من المباحث تحريتها لبيان صحة الواقعة من عدمها أو التأكد من صدق أقوال المجني عليها من كونها تحمل الشك من عدمة كما أن الموبايل المذكور لم يستدل علية حتى أو يعثر علية أو لم يضبط بحوزت المتهم حتى تقيم ضدة النيابة العامة الدعوى الجنائية فكيف للنيابة العامة أن تتأكد هية أو المباحث العامة من الاتى :

أولا/ إن الحيازة في المنقول سند الملكية و بالتالي على المدعى ملكيته للتليفون أثبات ما يدعيه و بإثبات الملكية أمر يدعو إلى إعلان مستخدم التليفون بذلك حتى يتسنى له إثبات ما لديه من دفاع لا نه من الممكن أن يكون قد اشتراه على انه مستعمل و بالتالي لا يمكن مسألته قانونا و إنما مسألة من قام ببيعه له .
ثانيا/ علينا الخوض في ما تجريه الشركات من مسابقات للبائعين من شأنها قيام هؤلاء البائعين بإثبات بيع خطوط بصور بطاقات وهمية تستخرجها من ملفاتها ومن اى مكان آخر .. الأمر الذي تأكدت منه الشركات لذا وضعت تحفظها على البيان بعدم تأكيده .

ثالثا/ انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الإخفاء في حق المتهم
- الأصل أن جريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمة ايجابية تتطلب من الجاني القيام بنشاط ارادى فلا بد أن يظهر أثم الجاني في صورة حركة إرادية إلى العالم الخارجي يكون من شانها إدخال المال. المسروق في حيازة الجاني
- أخفاء الأشياء المسروقة في المادة وقد تناول المشرع المصري الحديث عن جريمة (44/1) مكرر عقوبات والتي تنص على أنة( كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين ) خلال النص يتضح لعدلكم أن لقيام جريمة الإخفاء ينبغي توافر عنصر مفترض من- ركن مادي - ركن معنوي
- أولا/ العنصر المفترض
ويعنى أن المشرع يستلزم صفة خاصة في الجاني محل الجريمة كالإنسان الحي في القتل وقد يتمثل في كالموظف في الرشوة أو في ركن مبدئي يتطلب وقوعة مثل وقوع جريمة السرقة قبل وقوع جريمة الإخفاء
الثابت بقضاء النقض
( أن من أركان جريمة أخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الشيى قد سرق وإذا فمتى قضى الحكم المطعون فية قد دان الطاعن بجريمة أخفاء مستند مسروق مع علمة بسرقتة دون أن يبين الأدلة على أن المستند قد سرق فعلا فأنة يكون قاصرا )

جلسة 10/2/1953 طعن رقم 1056 لسنة 22 ق

والثابت بقضاء النقض
( جريمة السرقة وجريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة ومقومات كل منهما عن الأخرى )
طعن رقم 1139 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 س13 ص 681









الحقيقة المستخلصة


أن وقوع جريمة سرقة ركن اساسى لقيام جريمة الإخفاء فالسرقة عنصر يتوقف عليها الوجود القانوني لجريمة الإخفاء فهي تدور معها وجودا وعدما

علاقة ذلك بالدعوى ى
جاءت الأوراق خالية من اى دليل يفيد وقوع : جريمة السرقة ويتضح ذلك من الدلالة الحرفية لنص المادة مكرر 44 عقوبات كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة...................)

وهناك عدة أسئلة ينبغي الوقوف عليها
س/ من هو المتهم في جريمة السرقة
س/ من هو المجني علية في السرقة
س/ ما هي المسروقات محل جريمة السرقة
س / هل الموبايل محل الدعوى المطروحة من ضمن هذة المسروقات
س /لماذا لم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية بشان جريمة السرقة
الإجابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة على هذة الأسئلة
ى : قسم الجنايات
مذكرة المرافعة فى جناية المخدرات المرفق حكمها
بتاريخ : 01-22-2009 الساعة : 03:52 PM

مذكرة دفاع


مقدمة لمحكمة (جنايات مركز بنها)


الدائرة (الرابعة)


مقدمة لجلسة الاثنين الموافق 25/2/ 2008


في الجناية رقم 0000000000لسنة0000000 كلى 000000000000

مقدمة من:- السيد/ 000000000000000000 متهم


ضد

النيابة العامة سلطة اتهام


(الوقائع)

حرصا منا على ثمن وقت عدالة المحكمة فالوقائع ثابتة بأوراق الجناية ولا داعي لتكرار ما جاء بها.


(الدفاع)


الدفاع عن المتهم يلتمس من عدالة المحكمةالبراءة تأسيسا على :
أولا/ وفى الشكل:

ببطلان أجرأت القبض والضبط والتفتيش لبطلان الاستيقاف وما تلاهما من اجراءت لعدم وجود أذن من النيابة العامة وانتفاء أحدحالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية.


ثانيا/ وفى الموضوع

أولا:عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها لما يستبان من ملبسات وظروف الواقعة.

ثانيا: تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محررالمحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية.ثالثا/ عدم توافر أركان حالة من حالات التلبس من وصف المتهم وهيئتة وشكلة والحالة التي كان عليها بالمخالفة لنص المادة(31أجرات)

رابعا:أستثار ضابط الواقعة بالشهادة وحجبها عن باقي أفراد القوة


خامسا:/-قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبةللمتهم بالمخالفة لما اشترطته المادة (31) إجراءات جنائية .

سادسا/صدق المتهم في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض184/2000).

سابعا/: انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة


أولابطلان القبض والتفتيشلبطلان الاستيقاف وانتفاء وجودحالة من حالات التلبســـــــــــــــــــ


ألهيئة الموقرة:::وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمانا متساندة إذا انهار احدوهما انهارت معة باقي الأدلة ..

-جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية شاهد احد الأشخاص بإحدى النواصي ......... إلى أخر ما جاء في المحضر من اختلاق لحالة استيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبسليس لها أساس من الصحة 0فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغيربالتوقف ، والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0ويقصدباستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختياراموضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0والتساؤل? ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000 لماذا يستوقف رجلالسلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000 ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف؟ 0استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسهموضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوفأو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عنضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشفعما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها. إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذاالفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذاالفعل أو السلوكلا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0

وبإنزال هذة المبادىء على الدعوى الماثلة نجد إن السيد ضابط الواقعة وفى الثانية صباحا شاهد احد الأشخاص يقف على أحدى النواصي( وفى إضاءة أعمدة الإنارة الضعيفة) وفى سكون الليل وعلى مسافة لم يحددها على الإطلاق رأى مقبض خشب تظهر من كمربنطال المتهم اى حالة اشتباة إذن في ظروف لأتسمح باى حالة ولا حتى راية واضحة. كمان أن الاستيقاف لا يبيح المساس بالمتهم أو التعدىعلية أو المساس بحريتة.

وقد قضت محكمة النقض بأن ( الاستيقاف قانونا لا يعد وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة في سبيلالتعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكونفيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها.
) طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة23/2/1999) وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتينبالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبطالقضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عليثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لميكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانونذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أنالتلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعهاأن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابةالعامة , كما أن تقدير الظروف التي تلبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومديكفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة أن تكون الأسبابوالاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى النتيجة التيانتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانونالإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبضعلي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كماحصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرالتي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر فيالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء باطراح الدفع عليتوفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف حالة التلبسبالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه تدليلا عليوجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلفإلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتريالشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامهبجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع عليالطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراءباطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطرح الدفع ببطلان القبضوالتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغيرحاجة إلي بحث أوجه الطعن الأخرى(.برقم 2992 لسنة 54)** الهيئة الموقرة:::ومن جميع ما سبق يتضح جليا أمام عدالتكم انعدام المبرر لاستيقافه , وبالتالي بطلان ألقبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الاستيقاف من آثار0الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم ...

ثانيا/ وفى الموضوع

أولا:عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها لما يستبان من ملبسات وظروف الواقعة.

1/ حسب أقوال السيد ضابط الواقعة محرر المحضر ولو فرضنا جدلا والجدل غير الواقع أن المتهم ضبطا الساعة الثانية صباحا في عزبة الشراقوة جزيرة بلى مركز بنها وعلى أعمدة الإنارة وأثناء سيرة.......إلى أخر ما جاء بمحضر الضبط

الهيئة الموقرة::::في قرية ريفية وعلى أعمدة الإنارة الضعيفةواثناء سير الضابط بالسيارة المستاجرةهوة والقوة المرافقةراى احد الأشخاص وهو داخل السيارة وعلى أعمدة الإنارة الضعيفة وهو يقف على احد النواصي ويظهر من كمر بنطالة مقبض خشب وحدد نوعها على إنها يد سلاح ناري محلى الصنع كل هذا حددة السيد ضابط الواقعة على أعمدة الإنارة الضعيفة أعمدة لاتضىء لمسافة متر حولها وأيضا وهو يمر بالسيارةالمستاجرة الساعة الثانية صباحا في قرية ريفية يسكنها الهدواءوالظلام.
2ـ /كما قام السيد ضابط الواقعة بتنحي السيارة جانبا وبداء في توزيع القوة المرافقة لتامين المكان وتسلل حتى وصل خلف المتهم كل هذا وفى ظل هذة الظروف وفى متهم يفترض جدلا والجدل غير الواقع أنة تاجر يفترض فية الحيطة والحذر وفى قرية ريفية وفى ظلام الليل وهدوئة لم يشعر بقدوم السيارة أو يسمع حتى صوتها أو بقدوم الضابط أو بتوزيع الضابط للقوة المرافقة أو حتى على الأقل والضابط يتستر خلف المتهم حتى صارخلفة ويمد يدة ويسحب المقبض الخشب من المتهم كل هذا وفى ظل ظروف الواقعة وليس للمتهم اى رد فعل أو حتى يحاول الفرار اينا قواعد الحيطة والحذر التي نص عليها القانون والتي تعلمنها من إحكامكم السابقة

3/الهيئة الموقرة:::إن السيد محرر المحضر لم يحدد المسافة التي كانت تقطع بينة وبين المتهم التي يستبان من ظروف وملبسات الواقعة أو حتى تحديد مكانة ومكان المتهم والتي

يستبان من ظروف وملبسات الواقعة المزعومة أنها كانت بعيدة بالقدر الذي يسمح للضابط الواقعة بتنحي السيارة والنزول منها وتوزيع القوة المرفقة لتامين المكان دون أن يشعر بة المتهم ولو سرنا وراء هذا الفرض الجدلي لكان وعلى هذا أن الضابط أيضا وعلى بعد هذة المسافة وفى قرية ريفية الساعة الثانية صباحا وعلى أعمدة الإنارة الضعيفة لأتسمح للضابط من رؤية المقبض الخشبي في كمر بنطالة المتهم بل على الأكثر والادهى أنة حدد نوعة لسلاح ناري محلى الصنع. كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب . كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كي يقضي بالبراءة . ( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
***بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة لعدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها.


ثانيا: تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محررالمحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية.

وبناء على ما تقدم من بطلان الاستيقاف وانتفاء حالة التلبسوما ابديناة من عدم معقولية تصور الواقعة واستحالةحدوثهايتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محضواقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0

-ودليــل ذلــك :
1/عدم معقوليةما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من اشتباهه في شخص رغم الظروف والملبسات التي تحيط بالواقعة من كونها حدثت في قرية ريفية وفى الساعة الثانية صباحا وفى رؤية أعمدة الإنارة الضعيفة وفى سكون الليل لما تتسم بهي القرية الريفية

2/إغفالالضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذي قرر بأقواله في تحقيق النيابة أنهمكانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0وهم أفراد القوة المرفقة ولم يتذكر حتى أسمائهم.

3/تعمد محررالمحضر تجهيل الإحراز , وبيان أ وزنها.


ثالثا/ عدم توافر أركان حالة من حالات التلبس من وصف المتهم


وهيئتة وشكلة والحالة التي كان عليها بالمخالفة لنص المادة(31أجرات)

الهيئة الموقرة:::في حالة عدم توافر أذن من النيابة العامة فكما تعلمنا من إحكامكم السابقة أننا يفترض أمام حالة تلبس يفترض فيها وطبقا لنص المادة 30 إجراءات وصف المتهم هيئة وشكلة والحالة التي كان عليها ساعة القبض وحيث أن ظابط الواقعة لم يبين كل هذة الأركان فلم يبين الحالة التي كان عليها المتهم ساعة القبض ولاهيئتة ولا شكلة ولا حتى وصفة بل والادهى من ذلك أنة لم يقم حتى بمناظرة عند تحرير المحضر بالقسم


رابعا:أستثار ضابط الواقعة بالشهادة وحجبها عن باقي أفراد القوة

/إغفالالضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذي قرر بأقواله في تحقيق النيابة أنهمكانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0وهم أفراد القوة المرفقة حيث اقر في محضرة وفى تحقيقات النيابة أنة كان بصحبة القوة المرافقة أثناء الواقعة فأين هم وأين شهادتهم وأين أقولاهم حتى يبين ما إذا كانت متوافقة مع أقوال السيد محرر المحضر ضابط الواقعة من عدمة ولماذا اسئثر بالشهادة بمفردة وحجبها عن باقي أفراد القوة وعند سؤالة من قبل النيابة لم يتذكر حتى أسمائهم.


خامسا


قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجودمعاينةلمكان ضبط الإحراز المنسوبة للمتهمبالمخالفة لما اشترطته المادة (31 إجراءات جنائية)

-تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه (يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة


التلبس بجناية أوجنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ،ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو منيمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطرالنيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبسبها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) 0
-ويرى الدكتور مأمون سلامة , أنالمعاينة هي إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمعالآثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التي تفيد في كشفالحقيقة 0الإجراءات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء –( د/ مأمونسلامة ص 344 وما بعدها(
-وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عامبالنظر إلى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التي تفيد في كشف الحقيقةوالواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفايةالمظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ،ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فيالجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعايناتاللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والمكان ومردهذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التيتتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هيالتي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها 0
-ومن المفهوم أن عدمإدراك مأمور الضبط القضائي ووكلاء النائب العام الأهمية التي تمثلها معاينة مكانالضبط , يؤدى إلى إهمال جميع الأدلة التي تؤيد صحة ارتكاب المتهم للجريمة كما أنعدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى إلى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرىفعدم الاهتمام بنقل الآثار المادية , أو حدوث اختلافات فيما بين مأمور الضبطالقضائي من حيث ما أثبته في محضرجمع الاستدلال , وما أثبته وكيل النيابة في محضرالتحقيق يؤدى إلى البراءة 0(الأسباب الشائعة لأحكام البراءة في قضاياالمخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989(
وبالرجوع إلى محضر التحقيقات نجد أنالنيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة اللازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31إجراءات ) , حيث أن المعاينة ستحدد مستوى الإضاءة ومدى الرؤية وتحدد المسافة الأمر الذي يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة.سادسا/صدق المتهم في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض184/2000)ألهيئة الموقرة:::وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمانا متساندة إذا انهار احدوهما انهارت معة باقي الأدلة ولما كان الدليل في القضية المعروضة والأصدق قولا أعمالا لحكم محكمة النقض رقم184 أن المتهم يصدق في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض وكان ذلك من الثابت في المحضر أن يخالف تماما ما سطرة السيد محرر المحضر من أن القبض تم بعد الساعة الثانية صباحا وفى عزبةالشرقوة بجزيرة بلى وبتاريخ 11/11/2007 بينما قالات المتهم أن القبض علية تم في الساعة 11 ونص مساء وفى منزلة وكان يعمل على مكنة الخياطة طرفةسابعا/: انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة

فقد جاءت عبارات المحضر مجهلة , لاوصف فيها ولا وزن وغيرها من الأوصاف التي تفيد في انتساب هذه الأحراز للمتهم من عدمه , والوقوف علىصحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه 0(قضت محكمة النقض بأنه) (ومن حيث أنالثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزنالمضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جراماتوفقا للثابت في محضر تحقيق النيابة ومحضرالضبط بينما الثابت في تقريرالمعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطهووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشكفي التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذاالدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ،أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة(الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق )الأمر الذي تنقطع معهصلة المتهم بالإحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معهللمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه.

الهيئة الموقرة::::-من جماع ما تقدموأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محضواقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0>والواقع العملي يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقامقضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحدالذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأنالتلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبطالجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أنتصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة.
ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذهالقضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم منالقضايا.
1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبسفي أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس!!
2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائيةلأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا في أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس!!
3.صدرت أحكام بالإدانة في الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن 000!!
-فالمشكلة فيتصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت فيحالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفةلا يكتفي بزعموجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلقالجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاقللجريمة ولحالة التلبس.
-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذي ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم 0
-وقد قضت محكمة النقض بأنه) يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة، إذ ملاكالأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامقضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعةالدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لهاوالإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيهاخلص إلى أن أقوال الشاهد محل شكللأسباب التي أوردها في قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك في رواية شاهد الواقعةأنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذي كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلكأن الثابت من الأوراق أن الحجر الذي يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراقجزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحتهالمخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون في العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيشالمتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التي استند إليها الضابط وإذ كانتالمحكمة قد ساورها الشك في توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبضوالتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهىأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.(الطعن رقم 2383 لسنة 50 قجلسة 15/1/1981)


لـذلـكوبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع-من جماع ما تقدم يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محضواقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة وبناء علية نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه مع حفظ كافةحقوق المتهم الأخرى.
وكيل المتهم

خالفة امتناع عن قبول عملة البلاد, ((مذكرة دفاع))

م

مذكرة
بدفاع متهم
في مخالفة امتناع عن قبول عملة البلاد
المادة 377 الفقرة 8 من قانون العقوبات
مذكرة بدفاع

السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني
ضد
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
الوقائع
تخلص واقعات الجنحة ووفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة 377 الفقرة 8 من قانون العقوبات بأن امتنع عن قبول عملة متداولة قانوناً


وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وطالب دفاع المتهم ببراءته.

الأساس القانوني للجريمة " للمخالفة "

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1- من ألقي فى الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
2- من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو العامل التي تستعمل فيها النار.
3- من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية ا والمفترسة فأفلته.
4- من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفياه أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
5- من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها إتلاف أو إخطار.
6- من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو ألهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
7- من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
8- من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
9.من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضري وجرح.

الدفوع التي يبديها المتهم في
جريمة الامتناع عن قبول عملة البلد أو مسكوكاتها

وفقاً لصريح نص المادة فانه يحق للمتهم الامتناع عن قبل العملة أو المسكوكات في حالتين :

الحالة الأولي ::: إذا كانت العملة أو المسكوكات مزورة.

لا يكفي لتحقيق جريمة استعمال محرر عرفي مزور مجرد استعمال المحرر المزور بل يلزم أن يكون مستعمل المحرر أو المستند عالما بتزويره يتضح ذلك من نص المادتين 214 ، 215 عقوبات .

من قضاء محكمة النقض في اشتراط علم المتهم بتزوير المحرر.

قضت محكمة النقض : ….، والاشتراك فى التزوير يفيد علم التهم بالاشتراك بان الورقة التي يستعملها مزورة ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثـه عن ركن العلم
فى جريمة استعمال الورقة المزورة بالنسبة للمشترك فى تزويرها .
العلم بالتزوير لا يفترض بل يثبت لتصح المسألة الجنائية .
قضت محكمة النقض : من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم
من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادامت لم يثبن أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .

التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها
قضت محكمة النقض : مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي بثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يكن الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فيه .
إثبات الحكم مقارفة المتهم لجريمة التزوير بالمحرر يفيد حتما توافر علمه بتزوير هذا المحرر الذي اسند إليه استعماله .
إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم فيه أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله .

التزام المحكمة قانونا بالتثبت من علم المتهم بتزوير المحرر أو المستند.
قضت محكمة النقض : لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال الأوراق المزورة مادامت مدوناته تكفي لبيانه ولما كان الثابت مساهمة الطاعن فى مقارنة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
التمسك بالمحرر المزور - مجرد التمسك - لا ينهض دليلا على علم المتهم بالتزوير.

قضت محكمة النقض : إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي فى بون علم الطاعن بالتزوير فى جريمة استعمال المحرر المزور مادام الحكم لا يقدم الدليل على أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشتراك فى ارتكابه .

قضت محكمة النقض : لما كان قد أثبت جريمة استعمال البطاقة المزورة فى حق الطاعن وتمكن المتهم بذلك من استعمال البطاقة المزورة بان احتج بها بتقديمها فى المحضر رقم 495 لسنه 1974 جنح أتاى البارود الذي حرره النقيب 00000 رئيس وحدة مباحث المحمودية عدم 000 بعد أن ضبط المتهم فى السوق يعرض للبيع بقرة تبين أنها مسروقة فان هذا حسبه يبرأ من قاله القصور فى بيان توافر عناصر الاستدلال .

قضت محكمة النقض : لما كان الركن المادي فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المزور فيما زور من أجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون وكان الطاعن لا يماري أنه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 لسنه 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي بجريمة الاستعمال فى حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية أو بصفة نائبا عن غيره مادام أنه فى الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان ما يثيره من أنه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون له محل .
قضت محكمة النقض : لما كان من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحة فى التزوير ، لا يكفي بذاته فى ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه والعلم به ، مادام ينكر ارتكابه له - كالحال في هذه الدعوى - وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ، وإذا كان ذلك ، وكانت تقارير الخبراء المنتدبين فى الدعوى المدنية سالفة الذكر ، قد خلت جميعها مما يفيد أن التوقيع المقول بتزويره قد حرر بخط المتهم وخلت من ذلك أيضا أقوال شاهدي المدعين بالحقوق المدنية ، فان الاتهام المسند إلى المتهم يكون غير مدلول عليه بدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانته وإلزامه بالتعويض المطلوب مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وببراءة المتهم مما أسند إليه .

الحالة الثانية ::: إذا كانت العملة أو المسكوكات مغشوشة.
ليس للغش في هذا المجال كيان متميـز عن التزويـر ، إنمـا ما يمكن قوله أن للغـش
والتزوير في هذا المقام معني واحد.
الطلبات
لما أبدي من أسباب ودفوع يلتمس المتهم الحكم لصالحه :
1- ببراءته من الاتهام المسند إلية
2- رفض الدعوى المدنية .
وكيل المتهم …
المحامي










حبيب

لا يوقف سريان المدة التىتسقط بها الدعوى الجنائية لآى سبب كان

"لا يوقف سريان المدة التىتسقط بها الدعوى الجنائية لآى سبب كان " .‏‏

وبذلك يتضح انه لا يوجد اى سببلوقف سريان مدة تقادم الدعوى الجنائية .‏‏ كما يتضح أيضا ان شروط قطع مدةالتقادم محددة على سبيل الحصر وهى إجراءات ‏التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة والأمرالجنائى وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة ‏المتهم .‏‏ ولم ينص قانونالإجراءات الجنائية فى اى مادة من المواد 15 ، 16 ، 17 على ‏مغادرة البلاد كسببلقطع مدة التقادم ، وهو الأمر الذى أقامت عليه المحكمة الاستئنافية ‏قضاءها حيثاعتبرت مغادرة المتهم للبلاد من شأنها قطع مدة التقادم مخالفة بذلك نص ‏القانونالواضح والصريح . ‏‏ ولما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الغيابى قد صدر ضدالمستشكل بجلسة ‏‏24/12/1997 وانه لم يتخذ اى اجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علمالمستشكل بالحكم ‏الغيابى وقيامه بالمعارضة فيه بتاريخ 17/9/2001 وبهذا يكون قدانقضى اكثر من ثلاث ‏سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابى ضد المستشكل حيث صدر الحكمالغيابى كما ‏أوضحنا بتاريخ 24/12/1997 وتمت المعارضة فيه بتاريخ 17/9/2001 ومن ثمتكون قد ‏انقضت مدة ثلاث سنوات وثمانية اشهر وثلاثة وعشرون يوما من تاريخ صدورالحكم ‏الغيابى دون اتخاذ اى إجراء طوال هذه المدة .‏ ‏ولا يغيرمن هـذا النظر كون المستشكل قد غـادر البلاد فى الفترة من 13/1/1998 إلى‏‏27/1/1998 وكذا فى الفترة من 5/1/1999 إلى 17/1/1999 . ‏‏ حيث أن مغادرةالبلاد ليست من الإجراءات التى نصت عليها المادة 15 ، 17 من ‏قانون الإجراءاتالجنائية لقطع مدة التقادم .‏‏ وترتيبا على ذلك تنقضى الدعوى الجنائية قبلالمستشكل طبقا لنص المادتين 15/1 ، ‏‏16 ، 17 إجراءات جنائية ، وإذا اخذ الحكمالمطعون فيه بغير هذا النظر فانه يكون قد ‏اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .‏‏ وفى هذا قضت محكمة النقض بالاتى :- ‏‏====================== ‏‏ " أن الحكم الغيابى لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضىعليه من ‏حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير إن ينفذ . . . فلا يبقى بعد ذلك محللمتابعة السير ‏فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف او غيرهما : ‏‏ " الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار / حسن الفكهانى ص 190 طعن جنائى ‏رقم 844لسنه 3 ق " .‏واستقرت أحكام محكمة النقض كذلك على انه :- ‏‏=========================== ‏‏ " إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخرإجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات ‏المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدةفى مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه ‏المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضتبمضى المدة " ‏المرجع السابق طعن جنائى رقم 2255 لسنه 49 ق جلسة 11/6/1980‏المرجع السابق طعن جنائى رقم 3363 لسنه 54 ق جلسة 12/6/1984 ‏السبب الأول : القصور فى التسبيب :‏‏===================== ‏‏ لما كان المستشكل قد دفعبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات دون اتخاذ ‏إجراء قاطع من يوم صدور الحكمالغيابى دون أن ينفذ وهذا الدفع من الدفوع الجوهرية‏5 ‏‏ المتعلقةبالنظام العام ومن ثم كان يجب على المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لهذا الدفع‏بأسانيد قانونية ولكن حكم محكمة أول درجة وسايره فى ذلك الحكم المستشكل فيه استند‏على مغادرة المستشكل للبلاد دون أن يستند فى ذلك إلى نص قانونى بل جاءت عباراته‏مبهمة مقتصرة على أن المستشكل قد غادر البلاد ومن ثم فان الدفع بانقضاء الدعوى‏الجنائية غير قائم على سند من الواقع والقانون .‏‏ والمستفاد مما تقدم انالمحكمة الاستئنافية قد استمدت فى تسبيب الحكم لنص المادة ‏‏532 إجراءات جنائية عندبحث انقضاء الدعوى الجنائية مما يجعل حكمها باطلا للقصور ‏فى التسبيب .‏‏ وحيثأن ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية فى حكمها مخالف لصحيح القانون ذلك أن ‏نصالمادة 532 إجراءات جنائية ينص على :-‏‏ " يوقف سريان المدة كل مانع يحول دونمباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا ‏ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارجمانعا يوقف سريان المدة " . ‏‏ وهذه المادة لا ينسحب أثارها على انقضاء الدعوىالجنائية بمضى المدة .‏‏ فالبين من نص هذه المادة أنها تتحدث عن مدة . . . . وللتعرف على هذه المدة يجب ‏الالتفات إلى نص المادة السابقة عليها وهى المادة 528وهى تتحدث عن سقوط العقوبة ‏ومدتها خمسة سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حيثإنها وردت فى الباب الخاص ‏بسقوط العقوبة ومن ثم فان النص فى المادة 532 إجراءاتجنائية إنما يواجه فرض سقوط ‏العقوبة بمضى خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا . ‏‏ فى حين أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يخرج عن نطاق تطبيق نصالمادة ‏‏532 إجراءات جنائية حيث تنص المادة 16 إجراءات جنائية على انه لا يوقفسريان المدة ‏التى تسقط بها الدعوى الجنائية لآى سبب سواء مادى أو قانونى .‏‏وترتبيا على ما تقدم فان نطاق انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من تاريخ أخر‏إجراء لا يوقف سريانه سفر المتهم للخارج وان كان يجوز ان تنقطع المدة بالإجراءات‏القاطعة وهى التحقيق والمحاكمة والاستدلال اذا اتخذ فى مواجهة المتهم شخصيا . ‏‏ وهو ما ينطبق على الحكم الغيابى باعتباره إجراء من إجراءات الدعوى لا تنتهىبه ومن ‏ثم لا تسرى عليه أحكام سقوط العقوبة بمضى المدة وبالتالى يخرج من نطاقتطبيق نص ‏المادة 532 إجراءات جنائية حيث انه لم يصبح حكم نهائى .‏

عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل

محكمة النقض


الدائرة الجـــنائية


مذكرة بأسباب


طعن مرفوع لمحكمة النقض


ضـــــــــد

النيابة العامةمطعون ضدها

طعنا على الحكم

الصادر من محكمة جنايات بني سويف في الجناية رقم 127 لسنه 2007 ج مركز سمسطا والمقيدة برقم 5 لسنه 2007 كلي جنيات بني سويف والصادر بجلسة 8/10/2007م والقاضي منطوقة :-
حكمت المحكمة حضورياً ... بمعاقبة كلاً من مختار عطية عبد اللطيف خليل ، شعراوي مختار عطية عبد اللطيف بالسجن لمدة خمسة سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية عما اسندا ليهما ومصادره الأدوات المضبوطة وألزمتهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه " آلفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

وكانت النيابة العامة

قد اتهمت المتهمان في الجناية انفه البيان وقدمتهم للمحاكمة الجنائية وصف أنهم بتاريخ 10/12/2006م
المتهم الأول ( مختار عطية عبد اللطيف )
1- قتل هانم إبراهيم عبد المجيد عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن طعنها بسلاح ابيض سكين قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها .
2- أحرز سلاح ابيض سكين بغير مسوغ من الضرورةاو ألحرمه أو الشخصية
المتهم الثاني ( شعراوي مختار عطية )
3-ضرب دهشان مصطفي محمد عمداً بأداة رضيه " عصا " على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضي إلي موته
4- أحرز سلاحاً ابيض عصا بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحيل المتهمان إلي المحاكمة الجنائية وصف ما نسب اليهما والتي قضت بحكمها انف البيان مدار الطعن بالنقض .

ولما كان

المتهمان لم يرتضي هذا القضاء فلقد طعن عليه بالنقض وقيد طعنهما برقم تتابع 280 في 22/10/2007 وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن بالنقض

أولاً : القصور في التسبيب :-
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادي إليها في القضاء بادانه الطاعنين إلي الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي الخاص بإصابة المجني عليها / هانم إبراهيم عبد المجيد ، دهشان مصطفي محمد بالإضافة إلي الأدلة الاخري التي ساقتها المحكمة واليت تساندت إليها في القضاء بإدانة الطاعنين .
وحصل الحكم مؤدي ذلك الدليل بقوله :-
انه ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها ( هانم إبراهيم عبد المجيد ) إن بها أصابه طعنيه نافذة بخلفية يسار الصدر إلي الفص السفلي للرئة محدثة بها تمذقات ونزيف بالتجويف الصدري وقد أدي النزيف إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وان الوفاة تعزي إلي هذه الإصابة . ويجوز حدوثها من مثل أدوات أو ذات السكين المضبوط .
كما ثبت بتقرير ألصفه التشريحية للمجني عليه / دهشان مصطفي محمد ان إصابته بالرأس ذات طبيعية رضيه حدث من المصادمه الشديدة بجسم صلب رضي أيا كان نوعه ومن مثل العصا وتعزي الوفاة لما أحدثته إصابات الرأس من قصور بالجمجمة ونزيف وتهتك بجوهر المخ وقطوع السجايا .
وبذلك تكون المحكمة قد اكتفت في بيانها لمؤدي هذا الدليل بتحصيل جزء من نتيجة فحسب دون أن تيبن مؤداه ومضمونة بيانا واضحاً مفصلاً يمكن الاستدلال منه على كيفية حدوث الإصابة والأدلة المستعملة في إحداثها وما إذا كانت تحدث من الاداه من عدمه ومسافة الضرب وموقف الضارب من المضروب وهي عناصر ضرورية ولازمة لبيان ذلكالدليل ومقدماته التي تؤدي إلي النتائج التي أوردتها المحكمة في بيانها القاصر لمؤدي الدليل السالف الذكر بما يصم استدلالها بالقصور المبطل الموجب للنقض .
إذ لا يبين من بيان الحكم لهذا الدليل المختصر لمضمون أن المحكمة أحاطت به وألمت بكافة عناصره الإلمام الكافي الذي يهيئ لها فرصة الفصل في الدعوى عن بصر كامل وبصيرة شاملة
ولا يتضح من هذا البيان كذلك أن المحكمة حين استعرضته مع باقي الادله كانت ملمة به الإلمام الكامل وقامت بواجبها بما ينبغي عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة والكشف عن مدى مواءمته لباق الأدلة الاخري .
بما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على الحكم لبيان مدى صحته من فساده كما يتنا في ذلك مع ما اوجتبه المادة (310) إجراءات جنائية من وجوب اشتمال كل حكم على بيان لمضمون كل دليل من أدله الثبوت وأن يورد مؤ اده حتى يتضح وجه الاستدلال وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وفي ذلك قضت محكمة النقض :-

أن الحكم يكون معيباً لقصوره إذا كان قد اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية مكتفياً بالإشارة إلي نتيجة دون أن يبين مضمونة ووصف الإصابات المنسوب للطاعن إحداثا وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها الأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملاً يهيئ لها الفرصة لتمحصيه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة فانه يكون معيبا متعين النقض .

نقض 14/12/1982 لسنه 33 صـ 1000 رقم 6047 لسنه 52 ق

ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قد تساندت في قضائها بادانه الطاعن إلي أدلة أخري لأنها متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ اسقط أحداها أو استبعد تقدر التعرف على أثر ذلك في تقدير المحكمة لباقي الأدلة الاخري .

نقض 7/6/1990 لسنه 41 صـ 807 رقم 140 طعن رقم 26681 لسنه 59 ق

ولا يخفي أن المحكمة خلصت في مدونات حكمها إلي أن الطاعنين هما محدثا أصابه المجني عليهم ونسبت اليهما إحداث هذه الإصابة للأول باستخدام ( سكينة ) وللثاني باستخدام ( عصا ) .
ولهذا تحقق مصلحتهم المباشرة في التمسك بهذا الوجه من الطعن واتخاذه سبيلاً لطلب نقض الحكم القاضي بإدانتهم إذا لا يتبين من الجزء الذي حصلته المحكمة من ذلك الدليل الفني أنهما احدثا أصابه المجني عليهم بذات الأدوات إذ خلا هذا التحصيل كليه مما يفيد ذلك ولم تعن المحكمة بالإفصاح عن سبب تلك الإصابة التي أصيب بها المجني عليه / دهشان مصطفي محمد وهل تتفق مع الأداة المستخدمة من الطاعن / شعراوي مختار وهل تتفق مع أقوال الشهود والدليل الفني المستمد من تقرير الطب الشرعي سالف البيان ... ولهذا كان قصور الحكم مؤثراً في منطقة وصحة استدلاله بما يستوجب نقضه

ناهيك

ان الحكم قد جاء به عند ذكر بعض ما جاء بالدليل الفني تقرير الطب الشرعي بشأن أصابه المجني عليه / دهشان مصطفي محمد إن المحكمة تطمئن إلي ما ورد بتقرير الطب الشرعي من الإصابة تحدث من جراء الضرب بالعصا او الصادمة بجسم صلب فرضا أيا كان نوعه )
في حين

أن تقرير الطب الشرعي جاوبه أن الإصابة تحدث من جراء الضرب بالعصاتين محل الحرز مما يهدر الدليل القائم في حق المتهم إذا إن المتهم أنكر واقعة الاعتداء أن أيا من الشهود ولم يجزم واقعة القتل وان عدالة المحكمة لم تزيل هذا التناقض بمدونات حكمها وفي ذلك قضت محكمة النقض من المقرر طبقاً لنص المادة 310 إجراءات أن الحكم بالا دانه يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدله الثبوت ويذكر مؤ اده حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة الأخذ به تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في أدانه الطاعن على تقرير الطب الشرعي الذي لم يورد عنه إلا قوله " وثبت من تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتيجة عن اسفكسيا الخنق وكتم النفس وكان الحكم قد اكتفي بالإشارة إلي نتيجة تقرير ألصفه التشريحية دون أن يبين مضمون من وصف الإصابات المنسوب إلي الطاعن إحداثها وموضوعها من جسم المجني عليها وكيفية حدوثها فإن ذلك يصمه بالقصور .

نقض 10/1/1977 مج س 28 صـ 57


هذا فضلاً عن أن

الحكم وقد ارتكن فيما ركن الحكم الطعين إليه على تقرير الطب الشرعي واكتف بالإشارة إلي نتيجة ولم يورد في حكمه مضمون هذا التقرير اكتفاء بالنتيجة وهو ما يصيب الحكم بعوارا شديد حيث أن الحكم لم يتبين الإصابات الموجودة بالمجني عليها والمنسوبة للطاعن أحداثها وكيفية حدوثها ولم يتبين في حكمه الطريق الذي سلكه الطاعن لإحداث أصابه المجني عليها ولم ترهق المحكمة نفسها عناء البحث للرد على دفاع الطاعن من استحالة حدوث الواقعة على النحو الذي سطرته النيابة العامة .
اذ إنه اعتصم بدفاع مؤ اده أن الطاعن الأول / مختار عطية لم يقتل المجني عليها ولم تنعقد نيته أو تتجه إرادته إلي إزهاق روحه مستنداً في ذلك إلي ما قرره شهود الواقعة أن المتهم الطاعن كان يقف بالنسبة للمجني عليها أمامها وحدد ذلك بحصر الفظ في أكثر من موضع في معرض سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة في حين أن تقرير الطب الشرعي جوابه أن إصابة المجني عليها حدثت أثر الضرب بسكين من الخلف وأن المتهم ومنذ الوهلة الأولي اعتصم بأن محدث إصابة المجني عليها هو ابنها عند محاولته الاعتداء عليه قام بطعن أمه من الخلف وهو مالم تواجهه عدالة المحكمة ولم تقسطه حقه في الرد عليه .

وفي ذلك قضت محكمة النقض

لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بيتها وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدران الطاعن ملتفتاً كلية عن التعرض لدفاعه دون أن يعني بتحقيق ما أثار من استحالة أن تحدث رصاصه واحدة فتحتي دخول في المستعرض وفتحتي دخول في الهابط مقدماً كتاباً طبياً به صورة القولون المستعرض والقولون الهابط تأييداً لوجهة نظره وهو دفاع يعد في خصوصية الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجب النقض .

طعن رقم 1103 لسنه 40 ق جلسة 4/10/1970


الوجه الثاني


الخطأ في الإسناد ومخالفة سرد الثابت

ذلك انه على ما تبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة تساندت في قضائها بإدانة الطاعنين إلي الدليل المستمد من شهادة الشهود معتمد رشدي محمد ، أشرف محمد عبد الباقي ، المذكرة المقدمة من الأستاذ / ماهر حسن على النائب لمجلس الدولة وحصلت المحكمة بقولها فقد شهد معتمد رشدي محمد أنه إثناء تواجده والشاهد الثاني بحقل المتهم الأول لفصل حد أرض زراعية بينه وبين الأخير بزمام أو مليح مركز سمسطا حدثت مشادة كلامية بين هذا المتهم وزويه وبين المجني عليه دهشان مصطفي محمد وزويه تطورت إلي شجار بالعصي وأدوات أخري وفيها أبصر المتهم الأول يخرج سكينا من جلباته ويطعن بها المجني عليها هانم إبراهيم عبد المجيد طعنه واحده إصابتها في ظهرها فسقطت أرض مدرجة بدمائها ولاذ المتهم بالقرار كما أبصر المجني عليه دهشان يسقط أرضا مدرجاً هو الأخر بدمائه .
وشهد اشرف محمد عبد الباقي أنه أثناء تواجده بحقله المجاور لمكان المشاجرة أبصر المتهم الأول ممسكاً بيده سكيناً طعن بها المجني عليها هانم طعنه واحدة كما أبصر المتهم الثاني ممسكاً بعصا ضرب بها المجني عليه دهشان على رأسه ضرب واحدة فسقط متشباً عليه ولاذالمتهمان بالقرار . ومؤدي ما حصلته المحكمة من أقوال الشهود أنهما شاهد المتهم الأول يقوم بضرب المجني عليها / هانم إبراهيم عبد الحميد بسكينة من الإمام.
وإنهم شاهدو المتهم الثاني / شعراوي مختار عطية يقوم بضرب المجني عليه / دهشان مصطفي محمد بعصا على رأسة وهو مالا اصل له بالأوراق والتحقيقات التي أجريت عن الواقعة إذا لم يرد بأقوالهم أنهم شاهدو واقعة اعتداء المتهم الثاني على المجني عليه واقتصر أقوالهم على أنهم شاهدو المتهم الأول يعتدي على المجني عليها بالضرب بسكينة في حين جاء تقرير الطب الشرعي أن الطعنة التي أصابت المجني عليها من الخلف .
وأوضحت ذلك صراحة يقولهم ( معتمد رشدي محمد ) صـ 80/68
حـ ... أنا اللي شفته إن دهشان كان واقع على الإسفلت وما شفتش مين اللي ضربه
س / وهل شاهدت ثمة اداوات ممسكاً بها المتهم / شعراوي مختار عطية
حـ/ لا أنا ما شفتش معاة حاجه
س / وهل شاهدت محدث أصابه المجني عليها دهشان مصطفي محمد
حـ/ لا أنا بصيت لقيته واقع على الأرض
وهي ذات الأقوال التي قررها الشاهد الأخرى إما بشأن الإصابة التي حدثت بالمجني عليها / هانم إبراهيم عبد الحميد فلقد المتهم الشاهدين ما مؤداه أن المتهم / مختار عطية شحاتة يقف وشه في وشها في حين جاء بتقرير الطب الشرعي إن الطعنه استقرت بالمجني عليها من الخلف وبذلك أوضح الشاهدين أنهما لم يشاهدوا واقعة الاعتداء على دهشان مصطفي محمد وتكون المحكمة على هذا النحو وقد نسبت اليهما قولاً لم يرد على لسانها بالتحقيقات وخالفت عند سرد أقوالها الثابت بها ونسبت إلي الطاعن فعلاً لم يقرره الشهود عند روايتهم للحادثة وتفاصيلها
وهو خطأ تردي فيه الحكم واثر ولا شك في منطقة وصحة استدلال إذ يتعلق بواقعة نصبت على الطاعن وأسندت إليه المحكمة فعلاً قام به بناء على أقوال للشهود ... في حين ان الشهود لم يقرو بهذا الفعل أو يقربوه ... ذلك أنهم نفو عن الطاعن الثاني اعتداءه على / دهشان مصطفي محمد بأي عصي أو أدوات .
وأوردت المحكمة ذلك على لسانها بما يخالف الحقيقة والواقع والثابت بالأوراق بما يصم الحكم بالخطأ في الإسناد الموجب للنقض
لان الإحكام الجنائية يتعين إن تبني على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وكذلك المستندات المقدمة فيها فإذا أقيم الحكم على قول أو سند لا اصل له بالأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لأبتنائه على أساس فاسد .

نقض 16/5/1985 لسنه 36 صـ 677

وكان على المحكمة حتى يسلم قضائها إن ترصد في أقوالها ذات الأقوال التي أفصحت عنها الشاهدين المذكورين ولا تجري أي غير فيها . وان تواجه هذه الأقوال بباقي ادله الدعوى

الوجه الثالث


الإخلال بحق الدفاع


والخطأ الجسيم في تطبيق القانون

وذلك انه لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أن يجب عليها أن تورد حكمها ما يدل على أنها فطنت إلي هذا الدفاع وواجتهه واقسطته حقه إيرادا وراداً .
ولما كان الدفاع طلب البراءة تأسيساً على التناقض بين الدليل ألقولي والدليل الفني بالأوراق وذلك بشأن أصابه المجني عليها / هانم إبراهيم عبد المجيد والذي أوري التقرير الطبي أن بها أصابه طعنيه بالظهر جراء الضرب بسكينة في حين قرر الشهود إن المتهم الأول كان يقف بالنسبة للمجني عليها وشه في وشها وعندما قررو في معرض سؤالهم " كان واقف قدامها " ولم تذيل عدالة المحكمة هذا التناقض .

ناهيك

إن التقرير الطبي الشرعي بشأن أصابه المجني عليه / دهشان مصطفي محمد قرر ان إصابته تحدث من الاصطدام الشديد بجسم صلب رضي أو الضرب بالعصاتين محل الحرز في حين إن الحكم قرر إن المتهم كان ممسكاً بعصا واحدة وصفت بالتحقيقات انها عصا رفيعة لا يمكن أن تحدث الاصابه الموصوفة .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :-
أولاً : قبول الطعن بالنقض شكلاً
ثانياً : بصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن
ثالثاً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم والإعادة لمحكمة بني سويف لتفصل فيها دائرة أخرى مجدداً
وكيل الطاعن

عريضه الطعن بالنقض

:



محكمة النقض
الدائرة الجنائية -
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض

........................... الطاعن
ضــــــــــد
النيابة ألعامه مطعون ضدها
وذلك طعنا
على الحكم الصادر من محكمة جنايات بني سويف في الجناية رقم 5834 لسنة 2008 والصادر بجلسة 21/10/2008 والقاضي في منطوقة
(( بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر...........
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة راضي احمد شمس الدين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 50000 خمسون ألف جنيه عما اسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط والمصاريف))
وكانت النيابة ألعامه
قدمت المتهم الطاعن إلى ألمحاكمه الجنائية واصفا إياه:-
بأنه في 16/6/2008 بدائرة مركز سمسطا – بني سويف حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت معاقبته بمواد الاتهام المواد 1 ، 2 ، 7 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانونين 61 ، 77 والقانون 170 لسنة 1981
وتداول نظر الدعوى بالجلسات إلى إن قضت عدالة محكمه أول درجه بحكمها المار ذكره مدار الطعن بالنقض لما ران عليه من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع
أسباب الطعن بالنقض
القصور في التسبيب
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادى إليها في القضاء بأدانه الطاعن مردا على ما أورده مدونات هذا الحكم الطعين من إن عدالة ألمحكمه اطمئن يقينها بثبوت الاتهام في حق المتهم لما انتهى إليه محضر التحري وشهود الإثبات واطرح دفاعا جديا للطاعن بما لا يسوغ معه طرح هذا الدفاع ولم تتعقب عدالة محكمه أول درجه دفاع الطاعن ولم تفطن إلى فحواه ولم تحققه بلوغا إلى غابه الأمر منه إلا أنها اكتفت بالاشاره إليه من بعيد دون إن تطرحه بدليل من الأوراق يبطله
ذلك ان دفاع الطاعن اعتصم امام محكمه اول درجه ببطلان الاذن الصادر بالقبض والتفتيش لأبتنائه على تحريات غير جديه
ذلك ان ضابط الواقعة سطر محضرا بالتحري جاوبه انه دلت تحرياته السرية ان الاتى اسمائهم بعد بحزون ويحرزون مواد مخدره بقصد الاتجار
وجاوب محضر التحري الخاص بالواقعه عن ثلاثه اشخاص يقيمون فى اماكن متفرقه منهم الثانى يقيم فى احد القرى النائيه التابعه لمركز سمسطا
واكتفى في تحريه عن المتهم بذكر اسمه واخطأ فى سنه وعمله ولم يحدد محل اقامته مقرر انه يقيم فى بندر سمسطا ولم يحدد في اى حي أو شارع ولم يوصف محل أقامه المتهم المكان الذي أجرى التحري عن المتهم به والذي أصبح معلوم لديه
وانتهج الدفاع الحاضر مع المتهم نهجا قوامه انعدام محضر التحري وبطلان الإذن الصادر مردا عليه لابتنائه على محضر تحرى باطل اخطأ فيه ضابط الواقعة في اسم المتهم الذي تم تعديله بعد ذلك وكذلك في عمل المتهم وكذلك سن المتهم ولم يحد محل أقامه المتهم التحديد النافي للجهالة إذ قرر انه مقيم بندر سمسطا ولم يحدد اسم الشارع رغم أن ذكره لا يتطلب إلا القدر اليسير من التحري إذا انه معلوم للكافة مما يهدر عن هذه التحريات جديتها بل الأمر الذي دعي الدفاع إن يطالب عدالة المحكمة بالقول بانعدام محضر التحري لفقدانه ركائزه الاساسيه

فأذا ما كان المشرع والفقه
قانونا لأصدار ذلك الإذن إن تكون الجريمة قد وقعت بالفعل وتحقق كذلك إسنادها إلى المأذون بتفتيشه من خلال تحريات جاد\ه تسوغ هذا الإجراء المقيد للحرية الشخصية والمتنوى على انتهاك لحرمه المسكن وهى من الأمور التي صانها الدستور وحماها القانون ووضع لها ضوابط صارمة حتى لا تكون محلا للعبث من الحاقدين راغبى القيد والانتقام من خصومه
والبين من الحكم الطعين
بما سطره عن هذه التحريات التي صدر الإذن بناء عليها أنها أخطأت في عمل الطاعن وهو معلوم للكافة وكذلك في سن المتهم وأخطأت في اسم المتهم والذي تم تعديله بعد ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم وهو واضح جليا كالشمس في ظهيرتها وكذلك العنوان الذى تحرى عن المتهم فيه والموجود فيه المنزل الواقعة فيه جريمة الاتجار والتي تم القبض على المتهم عليه ((راجع محضر التحرى ...والمقارنة بينه وبين معاينه النيابة ألعامه ))سوف يتبين كم الغموض الذي أحاط بالمكان بمحضر التحري مما يجزم إن هذه التحريات المزعومة لم يتوافر لها اى قدر من الجديه وخاصه ان الدفاع دلل على عدم جديه محضر التحري بكل هذا النقص والقصور الذى اعتاراه منذ ولاده
ولا مجال للقول
بان التحرى يجرى على حكم الظاهر بصرف النظر عما يسفر عنه القبض والتفتيش وعما يسفر عنه تحقيق الواقعة بعد ضبط المتحرى عنه بناءا على الاذن بالتفتيش المرتكز عليه لان ذلك الإذن من إعمال التحقيق وليس من قبيل إعمال التحري وبيقين يكون سبب إصداره ضبط جريمه وقعت بالفعل وقامت الامارات والدلائل الكافيه على ان المأذون بتفتيشه هو مقترف تلك الجريمه ومرتكبها فأذا ما تبين ان القصد من إصدار الإذن هو البحث عن جريمة وتقصى وقوعها كان الإذن باطلا وتبطل الادله المترتبة عليه
ودلاله ذلك
ما معنى ان يتم تسطير محضر التحرى الساعه 3 مساء ............ويتم الحصول على الاذن .3.3 مساءا ..............ويتم تنفيذ الاذن بعد الحصول عليه باكثر من 12 ساعه كامله بيد ان الضابط قرر فى محضر الواقعه ان المتهم مقيم ببندر سمسما اى ان عمليه الانتقال والقبض لن تستغرق اكثر من 15 دقيقه
وهو ما سوف نتناوله بوضوح فى موضوعه لنا ذكرناه لدلالته على تلفيق الواقعه وصوريه محضر التحرى
ولان سلطه التحقيق :-
وإذا كان لها مطلق الحرية في تقدير جديه التحريات وإصدار الإذن بالتفتيش بناءا عليها تحت غطاء ورقابه محكمه الموضوع إلا إن السلطة ليس طليقه من كل قيد بل يتعين ممارستها بناء على عناصر تكفى بالقول انها كانت كافيه بالقدر الذى يسمح بتوسيع إصدار ذلك الإذن .... وتراقب محكمه النقض هذا الاستخلاص وتستلزم إن يكون مقبولا في العقل والمنطق ولا ينطوى على ما يجافى المقبول عقلا والا كان الحكم القاضي بالا دانه بناء على تلك التحريات التي صدر الإذن تأسيسا عليها باطلا لابتنائه على أساس فاسد
ذلك إن ضابط الواقعة لم يبن كيف استحصل المتهم على هذه الكميه من المواد المخدرة
وما هي طريقه الاتجار التي يتبعها المتهم ....وأوقات الاتجار .....وهل له معاونون من عدمه ...وما هو نشاط المتهم في الاتجار .... وما اذا كان تم ضبطه قبل ذلك فى قضايا مماثله منعدمة
ناهيك عن التراخي في تنفيذ الإذن اكثر من 12 ساعة عدادا وهو ما خلا منه محضر التحري ولم تفطن إليه عدالة المحكمة ولم تواجهه لو أنها فطنت إليه وواجهته لغير وجهه القضاء فى الدعوى
وقد قضت محكمه النقض
ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجدية هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض جلسه 7/11/1991
الطعن رقم 466 لسنة 60 ق "

ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهمين و الادعاء بضبط المخدرات بحوزته دليلا علي صحة التحريات وصحة إذن النيابة الذي صدر استنادا إليها ..اذ ان الضبط والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا ابتناءا علي ذلك الإذن الباطل
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا إلي بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه فالقاعده تقرر ان مابنى على باطل فهو باطل ولايصح الاستناد الى عكس ذلك لانه لايجوز التوسع فى القياس فى سبيل الوصول إلى ادانه المته

وفى واحدا من أهم مبادئ النقض
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال )
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق
جلسة 20/12/1971 س 22 ص 801)
كما قضت محكمه النقض
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجودا وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكرما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق
جلسة 25/9/ 2002
كما قضت أيضا
لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطرا لإجراءات التي تتخذ ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن أصدرها هذا الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة فبسبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن أذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسوغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002
ومن ادله بطلان الاذن الصادر
للأبتنائه على تحريات غير جديه حسبما هو مبين من مدونات الحكم بما يكفى لبيان انعدام محضر التحري بما لا يتطلب معه تحقيق خاص مادامت مدونات الحكم ترشح لبيانه واستنباطه وصولا للبطلان الاذن الصادر لأبتنائه على تحريات غير جديه فتبطل ما يتولاه على ذلك من إجراءات وبالتالي تبطل أقوال النقيب / خالد فاروق ابوطالب ضابط الواقعة إعمالا للمبدأ المستقر عليه انه لا تقبل شهادة من قام بالإجراء الباطل
ارتكنت الدعوى ابتداءا على محضر التحري المؤرخ 15/6/ المحرر بمعرفة خالد فاروق أبو طالب 2008
وهو المحضر الذي صدر إذن النيابه العامه بضبط وتفتيش المتهمين بناء عليه ..
وبالنظر إلي توقيت تحرير محاضر التحريات المشار اليها وبالنظر إلي ألمده التي استغرقها مأموري الضبط في إعدادها وبالنظر إلي الوسائل المستخدمة في جمع الاستدلالات وإجراء الأبحاث اللازمة لكشف المتهم ودوره في استلام المواد المخدرة وكيفيه حفظها يتبين .. فساد وعدم جدية تلك التحريات وتناقضها وتلفيق معلوماتها وصناعتها تلفيقا في حق المتهم.
وذلك ما سيتضح علي النحو التالي :-

أولا : التناقض الصارخ بين محضرا لتحرى والحقائق الثابتة بالحكم
ابتداءا تم تحرير محضر التحرى بمعرفه الضابط بتاريخ 15/6/2008 الساعه 3 مساءا يؤكد فيه ان ثلاثه المتحرى عنهم يحوزون ويحرزون مواد مخدره وانهم يحتفظون فى منازلهم بهذه الكميات المخدرهوالدليل على اصطناع محضر التحرى
الخطأ فى اسم المتهم .... وسنه وعمله ولم يستطيع تحديد محل اقامته التحديد التام النافى اللجهاله وخاصه انه اعتصم بقاله مؤداها ان المتهم يحتفظ بمسكنه تمهيدا لتوزيعها
ولنا سؤال
اذا كانت كل هذا الاستعجال في محضر التحري والإذن فرق الوقت بينهم 30 دقيقه
لماذا تراخى في تنفيذ الإذن ولم ينفذه الا بعد انقضاء اكثر من 12 ساعة وأكثر والاهم من ذلك
1- أين هي العناصر المساعده للمتهم في توزيع المواد المخدره ام انه يعمل بمفرده واذا كان يعمل بمفرده لماذا لم يوضح ذلك .
2- الثابت من محضر التحري إن الضابط حاول إقناع الجميع إن المتهم يحوز بمسكنه المواد المخدرة لماذا لم يبين كيفيه حصول المتهم على هذه الكميه من المواد المخدرهولماذا لم يقبض على الطرف الذى سلم المتهم الكميه بعد ادراجه اذن النيابه العامه
3- الخطأ فى اسم المتهم فى محضر التحرى ثم تعديل الاسم بعد ذلك بعد القبض على المتهم لهو خير ادله نقدمها على صوريه محضر التحرى وبطلانه
كما يشير محرر المحضر في أقواله ان التحريات شملت ثلاثه افراد
فلماذا لم يبن الضابط الفترة التي استغرقتها هذه التحريات
وكيف تقبل منه سلطه التحقيق إجابته عند سؤالها له
س/ كم استغرقت التحريات من وقت
ج/ فتره كافيه قبل صدور الإذن
مما يؤكد أن القائمين علي التحريات كانوا في عجله من أمرهم لإنهاء تحرياتهم وترتيب أوراق القضية تلفيقا . وما يؤكد فساد التحريات وعدم جديتها هو ما وردعلى النحو الاتى
س : من الذي قام بإجراء التحري
ج: إنا أجريتها بنفسي
س: وما الذي أسفر عنه التحري
ج: إن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدره بقصد الاتجار
س: وما قصد المتهم من الحيازة
ج: قصده الاتجار
س/ وكيف تبين لك ذلك القصد
ج/ هو اعترف لى بمجرد القبض عليه
وهذه الأقوال تنفيها باقي أوراق القضية دون الخوض في موضوعها فبمجرد النظر إلى الحكم الطعين نجد إن بيانات المتهم المدرجة بمحضر التحري مخالفه للواردة بالحكم فمن أين جاء محضر التحري بالجدية إذا كان قصد به الافتئات على الحريات والحقوق المصونة دستوريا
هذا من جانب اما من جانب آخر فإذا كانت لدي جهات الامن معلومات بهذه الصوره فلماذا لم تقم بالقبض على من سلم المتهم الكميه والمتعاملين معه واعوانه
مما يؤكد التلفيق المتعمد والصناعه الخائبه لتحريات اقل ما توصف به هي أنها مجرد حبر علي ورق لإنقاذ ما لا يمكن إنقاذه
وما يدل بوضوح علي قصور التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة السيناريو الامني هو ان التحريات لم تتعرض من قريب او بعيد لأوضاع المتهم وما اذا كان مسجلا سابق بمثل هذه القضايا ام انه أصبح بين غدوه وعشيه ذلك التاجر
وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمه مصداقيتها ...
والقصور في التحريات باغفال وقائع من الممكن ان تساعد علي اثبات الظروف والملابسات بواقعه الاتجار من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأه الوارده بالمحاضر المقدمه ..

وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :
" يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونه للركن المادي للجريمه , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصه , بالاضافه الي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمه ما أمكن وكذا الشروط المفترضه في الجريمه , وبصفه عامه كل ما يفيد في اظهار الحقيقه بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الاثبات "
" نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "
وهكذا فقد ارتكزت التحريات في معلوماتها علي المصادر السريه التي تولت الأمر برمته !!! حتى أعمال المراقبة !! المنوط القيام بها لمأمور الضبط القضائي ومعاونوه وحدهم دون غيرهم .. حتى أن من يسمون بالمصادر السريه قد قاموا بمراقبة المتهم\ علي مدار 24 ساعة دون توقف وهو امر لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الخيال !!!((كما قرر الضابط ))
فضلا عن أن ما ورد بأقوال الضابط بشأن الاعتماد الرئيسي علي مراقبة المتهمين من خلال المصادر انما يؤدي حتما الي بطلان التحريات لاعتمادها علي وسائل غير مشروعه من الوجهه القانونيه..
والمخالفه الصارخه لنص الماده 24 اجراءات جنائيه والتي تنص علي :-
"يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يحصلوا علي جميع الايضاحات وأن يجروا المعاينات اللازمه لتسهيل تحقيق الوقائع " وما يوضحه النص هو أن ماموري الضبط القضائي يلجأوا للمراقبه بالقدر اللازم لكشف غموض الجرائم والبحث عن أدلتها وضبطها وهنا فلا تخرج المراقبه عن قيد مشروعية
الوسيله فلا يجوز للقائم بها ان يتلصص التحريات من ثقوب ابواب المساكن مثلا لما في ذلك من مساس بحرمة المسكن ومنافاه للآداب العامه "
" نقض 16/6/1946 م.ق في 25 عاما ,ج1 ص144 "
هذا من جانب ... ومن جانب آخر فان المراقبه طبقا لنص الماده 24 اجراءات لم يقصرها المشرع علي ماموري الضبط وحدهم بل امتدت لمرؤسيهم من رجال السلطه ... وليس من المواطنين حتي لو كانوا من المصادر السريه ...
ليس هذا فقط ... وانما هناك اتجاه في الفقه يرمي الي اقتصار عمل المراقبه علي الضباط وحدهم دون مرؤسيهم وذلك لخطورتها و مساسها لحريات الافراد وحرمة مساكنهم مما يخشي معه العبث بتلك الحريات والحرمات .
" د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ص 660
– الموسوعه الشرطيه القانونيه "
وقضت محكمة النقض بأن :-
" التحريات غير الجديه التي تنحرف عن الهدف الذي أراده المشرع لها وهو كشف غموض الحوادث دون المساس بالحقوق والحريات للافراد والتي لا تعزز بأدله وقرائن تنبيء عن صدقها وتدعو إلي الثقه فيها , حيث أنها لا تصلح أن تعول عليها المحكمه في تكوين عقيدتها . حيث أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت الجريمه "
" نقض 31/3/1996 س 20 رقم 93 ص 432 "
غالبا ما يكيد المصدر السري للمتهم ويبالغ في تقديراته ويزايد في معلوماته لالحاق اكبر الضرر بالمتهم خاصة والدافع هنا قد يكون شخصي لوجود خصومه مع المتهم وقد يكون بدافع الخوف او بدافع مجاملة مأمور الضبط
كما قضت ايضا
ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجديه هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمه أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض 7/11/1991 466 لسنة 60 ق "

ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهم و الادعاء بضبط الماده الخدره بحوزته دليلا علي صحة التحريات وصحة إذن النيابه الذي صدر استنادا اليها ..اذ ان الضبط والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا بتاريخ لاحق علي ذلك الإذن الباطل
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا الي بطلان كافة الاجراءات اللاحقه عليه ...
كما قضت ايضا
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة اصدار الاذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال )
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق
جلسة 1971/12/20 س 22 ص 801)
مصادر سريه أم شهود تم اخفائهم لتضليل المحكمه ؟
من المستقر عليه قضاءا ............. انه يجوز الأخذ بالشهادة المنقولة عن آخرين .
وقد أدلي الضباط بأقوالهم وشهاداتهم وحرروا محاضر التحريات نقلا عن المصادر السريه ..
وهي بهذه الصوره تعده شهاده منقوله عن الغير مصادر " ويجوز للمحكمه الأخذ بها .

الا ان محكمة النقض وضعت قيدا للأخذ بتلك الشهاده وهو :-
" يصح الاعتداد بالشهاده المنقوله عن الغير متي إطمأنت المحكمه الي صحة صدورها عنه اذ ان المرجح في تقدير الشهاده ولو كانت منقوله إلي اطمئنان المحكمه إلي مطابقتها للحقيقه ""
" نقض 9/4/1957
مجموعة احكام النقض
س 8 رقم 106 ص 391 "
والشهاده هنا كدليل إثبات لابد من تحقيقه وان يطرح علي المحكمه لتناقشه ويناقشه الدفاع . والوسيله الوحيده لتحقيق هذا الدليل هو
" حضور الشخص المنقول عنه أمام المحكمه أو ان يكون النقل ثابت بحكم قضائي بات .. ولا توجد وسيله أخري لاثبات ذلك ..
وهذا ما قررته محكمة النقض
في حكم حاسم قاطع إذ قررت بأن :
" لا يصح للمحكمه أن تؤسس حكمها علي شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع أقواله "
( نقض 234/2/1936
مجموعة محمود عمر
جزء 3 رقم 444 صفحة 550 )
إذن فتلك المصادر السريه هي من قامت تلك القضيه علي ما جاءت به من معلومات ووقائع وصلت الي حد الرؤيه والسماع لخطط المتهمين ازاء تلك الوقائع الوارده في محضر التحريات المبني عليه إذن النيابه وصولا لقرار الاحاله وتلك المحاكمه ..والحكم الطعين هم شهود الوقائع بالمعني القانوني للشهاده وهم الأصل الذي تعود اليه كل الخيوط في تلك القضيه .. رأوا وسمعوا ولمسوا فعلموا بالوقائع .
هم الدليل الأصيل الذي كان يجب ان تحققه المحكمه وهو ما لم يحدث .. واعتصم ماموري الضبط القضائي طوال التحقيقات برفض الافصاح عن تلك المصادر بدعوي انها سريه ولايجوز البوح بها حفاظا علي الصالح العام . وفي هذا إخفاء متعمد لدليل إثبات جوهري في الدعوي قادر علي الفصل في صحة اسناد الجرائم للمتهمين من عدمه .
هل مصلحة الامن تعلو علي مصلحة العداله ؟؟!!ا
لا اذا كانت اجراءات الامن قد أفلتت من سيادة القانون ورقابة القضاء وخرجت عليهما
النتيجه : هي عدم الاعتداد بكل ماورد بالاوراق وعلي الأخص محضر التحريات المؤرخ 15/6/2008 واقوال الضباط وشهاداتهم والتي جاءت استنادا الي شهادة لآخرين هم تلك المصادر " الشهود المختفين
وفى ذلك قضت محكمه النقض
لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى وساق أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد التهمة إلى المطعون ضده . على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وفطنت إلى ما ثبت من تقرير التحليل من وجود آثار للجوهر المخدر على نصل المطواة المضبوطة ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد في شأن نسبة المضبوطات - بما فيها المطواة - إلى المتهم كما أفصحت عن تشككها في صحة إسناد الاتهام برمته - بما في ذلك تهمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص - إلى المطعون ضده . وكانت الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدى في مجموعها إلى مار تب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من آثار الحشيش الذي وجد على نصل المطواة المضبوطة مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقة - قد أقيم في جملته على الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها إلى المطعون ضده . فلم تعد بالحكم حاجة من بعد إلى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر الذي وجد عالقا بنصل المطواة المضبوطة .
( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق
جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 )
اولاً : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
اولاً :
فالحكم الطعين الصادر من محكمه اول درجه بات باطلاً ومخالفاً لصحيح القانون اعمالاً لنص المادة 310 اجراءات جنائية ومن المستقر عليه فقضاء النقض من وجوب بناء الإحكام على أسس يكون مرده مواجهه الدفاع وتعقبه بلوغا الى غايه الامر منه وتحقيق الدليل من اوراق الدعوى وعناصرها وايرادهما ما يدل على ان المحكمة واجهتها والمت بها
والحكم الطعين بات خاليا من بيان الادلة التي استند اليها في ادانة الطاعن سوى محضر التحريات الباطل وبيان مضمون تلك الادلة بما يزيل الى تناقض بينهما
وفى ذلك استقر قضاء النقض
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت إن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة ألت دان الطاعن بها وأطلق القول بثبوت التهمة في حق الطاعن دون إن يورد الدليل على ذلك فانه يكون قاصر البيان
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )


( الطعن رقم 90 لسنة 64 ق
جلسة 10 / 7/ 1999 س 47 ص 5 هيئة عامة

السبب الثاني الاخلال بحق الدفاع
الدفاع الجوهرى هو الدفاع الذى يترتب عليه تغير وجهه القضاء فى الدعوى ولا يجوز للمحكمه طرحه بما لا يسوغ طرحه او اهماله بل عليها تحقيقه بلوغا الى غايه الامر منه كذل ذلك تحقيقا لدليل النفى المبدى من الدفاع او التأكد من دليل الاثبات :
وهو من المستقر عليه في قضاء النقض ان اغفال الحكم التعرض لدفاع الطاعن المسطور والمطروح على المحكمة عن نظر الدعوى يعيبه
الطعن رقم 9461 لسنة 61 ق جلسة 13/1/1994
ولما كان الدفاع اعتصم امام عداله محكمه اول درجه بجلستها المنعقده فى 21/10/2008 بالاتي :-
اولاً :
بطلان اذن النيابة العامة لبنائة على تحريات غير صحيحة وغير جدية ودفع بانتفاء صفة المتهم بالمضبوطات وعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط كما دفع بعدم معقوليته تصوير الواقعة كما دفع بانفراد الضابط ( ضابط الواقعة بالشهادة وحجية لباقي افراد القوة من الادلاء بالشهادة )
وايضاُ دفع بكيدية الاتهام وتلفيقتة وقرر دفاع المتهم ان محضر التحريات جماعي ولم يخص المتهم بعناية وعلي الرغم من ذلك
بيد ان قضاء محكمه اول درجه
قد أغفلت الرد علي كل هذه الدفوع وردت علي بعضا منها وان ردت علي بعض هذه الدفوع لم تردها ايراداً بحكمها وعلي الرغم من انها دفوع جوهرية لو صحت لاستجوبت القضاء ببراءة الطاعن لان كل دفع من هذه الدفوع له اسبابه واسانيدة . الا ان عداله المحكمه لم تتعقب هذا الدفاع بلوغا الى غايه الامر منه الا انه طرحته بما لا يجوز معه طرحه ولم تقسطه حقه ايرادا وردا مما اهدر ضمانه اساسيه فى المحاكمه الجنائيه وهى حق الدفاع
رغم ان الدفاع المبدى دفاع جوهرى وتمسك به المدافع عن المتهم وما انفك عنه حتى قفل باب المرافعه ولم يجد من عداله المحكمه الا التنحى عنه واغفاله ولم يكن لهذا الدفاع من نصيب امام الهيئه الموقره الا ان ذكرته على استحياء بمدونات حكمها
ولم تضمن حكمها ردا عليه بما يجيز لها معه طرحه
رغم ان المستقر عليه فقها وقضاءا
وتبنى الشرعية الإجرائية على افترض براءة المتهم Présomption d’innocence في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ قبله منذ البدء في جمع الاستدلالات وحتى استنفاذ طرق الطعن في الأحكام ، وذلك من أجل ضمان الحرية الشخصية . ولم يكن هذا المعني ليغيب عن المشرع الدستوري المصري الذي نص في المادة 67 من الدستور الحالي لعام 1971 على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه". وهكذا فإنه إذا كانت الشرعية الإجرائية هى عماد البنيان الإجرائي على المستوى الجنائي
، فإن أصل البراءة المقرر للإنسان هو الركن الركين لتلك الشرعية

د. أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ،
دار النهضة العربية ، 1977 ، وخاصة ص106 وما بعدها ،
ولذات المؤلف ، الدستور والقانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، 1992 ، ص11 وما بعدها
. وراجع د. عبد الأحد جمال الدين ، المرجع السابق ، ص143 وما بعدها
وذهب بعدمن ذلك عندما قرر
يقصد بأصل البراءة كمبدأ عام من مبادئ الإجراءات الجنائية المعاصرة ضرورة معاملة من وجه له اتهام بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها قانوناً باعتباره بريئاً حتى تثبت سلطة الاتهام بالدليل القانوني إدانته أمام محكمة مستقلة ومحايدة . فالجريمة تظل أمر استثنائي وخارق للناموس الطبيعي في حياة الفرد والمجتمع ، ومن ثم وجب على من يدعي وقوعها ونسبتها إلى شخص معين أن يثبت ذلك ، فإذا لم ينجح في إثبات ادعائه إثباتا قاطعاً ، تعين الإبقاء على الأصل. وينتج عن ذلك أنه لا يجوز بحال أن يكلف المتهم بإثبات براءته ، ذلك أنها أصل فيه. وهكذا فإنه يتعين تدعيم قرينة البراءة وإلى حين صدور الحكم النهائي بالإدانة ، وهنا تتوزع التشريعات في كفالة هذا التدعيم. فالقانون الأمريكي يقرر حق المتهم في طلب إبطال حكم الإدانة إذا لم يقم القاضي بتوجيه المحلفين نحو احترام أصل البراءة فيمن تجري محاكمته . كما اتجه القانون الفرنسي نحو حماية البراءة المفترضة في المتهم بموجب قانون 4 يناير 1993 والمعدل بقانون 24 أغسطس 1993 حين قرر استبدال كلمة "متهم" الواردة بمفرداتها الثلاثة : Accusé – Inculpé – Prévenu ، بكلمة "الشخص الموضوع تحت الملاحظة" La personne mise en examen. وقد يتخيل أن هذا التعديل تعديل لفظي ليس له من أثر في الحماية ، غير أن عبارات وأسلوب التشريع تدل على روحه ، واستعمال جمل محددة تهدف إلى تجنب كل تقييم ذاتي يصدر من قبل العامة قبل صدور حكم فاصل في الدعوى
د. محمود نجيب حسن يشرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط4 ، دار النهضة العربية ، 1977
د. أحمد إدريس أحمد ، افتراض براءة المتهم ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، 1984 ، ص60 وما بعدها ،
د. مصطفى فهمي الجوهري ، الوجه الثاني للشرعية الجنائية "قرينة البراءة" ، دار الثقافة الجامعية ، 1990 ، ص10 وما بعدها ،
د. عمر الفاروق الحسيني ، مدى تعبير الحكم بالإدانة غير الصادر بالإجماع عن الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي ، 1995 ، ص51 وما بعدها
وهذا ما أهمله قضاء محكمه اول درجه باغفاله تعقب الدفع ببطلان الاذن الصادر لأبتنائه على تحريات غير جديه ولم يورد مدونات حكمها ما يدل على انه فطن الى فحوى الدفاع
وفى ذلك قضت محكمتنا العليا
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
طعن رقم 24350 لسنة 68 ق
وفى واحده من اهم احكام محاكم الجنايات
قضت محكمه جنايات ((ثان المحلة ))
محكمة جنايات أمن الدولة العليا ( طوارئ )ثان المحلة
في الجناية رقم 5498 لسنه 2008 والمقيدة برقم 670 لسنه 2008 قسم ثاني المحلة
و المقيدة برق 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا و المقيدة برقم 89 لسنه 2008 كلي شرق طنطا طوارئ
أما التحريات القضائية فيقوم بها مأمور الضبط القضائي بصد د دعوى جنائية قد تطرح على المحكمة ومن ثم كان واجبا عليه آن يضع جميع عناصرها أمام المحكمة فهي ليست حقا له ولكنها ملك المجتمع كما أنها ذات صله بالدعوى الجنائية التي تفصل فيها المحكمة وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل فى هذه الدعوى كما يكون حجبها عن المحكمة أعاقه للعدالة
وان في التحريات التي آجراها شاهد الإثبات عورا وقصورا يؤدى إلى الشك فيها فهو أخذ هذا الحديث المبتسر والقول المضطرب للمصادر السرية مأخذ الجد الحازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج آن يكون المصدر السري مشبوها ولا يشكك في آن يكون فيما يفعل راغبا في الدس لأخر أو استخدامه هو للإيقاع بالغير ولا يطلب منه مواصلة التحري حتى يصل ألي ما يمكنه لان يستكمل به مقومات طلب إصدار آذن من النيابة العامة بالضبط وتفتيش ولا يتمهل ليجرى التحريات بتفتيشه وإنما يسارع بإعداد إجراءات الضبط والتفتيش
-ولم يذكر الضابط للمحكمة عله آن تكون مرشدة شخصا مجهولا آلا آن يكون القصد تحصين نفسه من القبض عليه بتقديم غيرة طعما وفريسة فإذا كان ذلك فانه يكون واجب المحكمة آن تطرح قولا مشكوكا فيه لشخص مشبوه فيه حتى لأتكون الدعاوى الجنائية اوتكون المحاكم مجالا لعبث المجرمين يرسلون أليها من يشاءون ويوقعون فيها من يخاصمون وإذا جاز لاؤلئك آن يتخذوا من جهة ما ساترا لأغراضهم ومنفذا لأهوائهم فانه لايكون لهم تحقيق ذلك مع السلطة القضائية

لاتقوم اى مصلحه عامه فى حجب اسم المرشد السري ويكون هذا الحجب مجرد حماية له حتى لتتوصل إليه المحكمة وتتيقن عن طريق سماع أقواله تقدير حقيقتها وأهدافها وما إذا كانت تبتغى الصالح العام وهو أمر نتشكك فيه آم ترمى آلي الإيقاع بشخص برئ أو تلفيق ألا تهام بخصم وتقديم ضحية عابرة000
فأن حجب اسم المرشد عن المحكمة هو لحمايته وحدة كما هو الحال فى الواقعة فانه يكون فى ذلك إعاقة للعدالة تفرض الشك فى أدله الدعوى التى تترتب على التحريات والتي تبنى على أقوال الضابط والدفاع لا يطمئن ألي واقعه الضبط ويرى أنها وقعت مخالفه للقانون وذلك آن تفتيش المساكن وتفتيش الأشخاص عمل من أعمال التحقيق تختص به السلطة القضائية وحدها فيقوم به حسب الأحوال آما القضاة أو أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يندبون فيه أحد مأمور ى الضبط القضائي ليقوم بالتفتيش تحت أشرافهم ولا يستثنى من ذلك آلا تفتيش الشخص في حاله وقوع جريمة متلبس بها شريطه آن يقع التلبس عفوا دون آن يتدخل مأمور الضبط القضائي في إجرائه
فإذا مااراد مأمور الضبط القضائي آن يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه اوينشىء لوظيفته مركزا مميزا بالمخالفة للقانون حتى يتحلل من واجبه الحقيقي ودوره وأيضا رقابة السلطة القضائية في تفتيش الأشخاص ويقوم بالقبض على المتهمين قبل استصدار أذن النيابة العامة
فأن القبض يقع باطلا لمخالفته القانون فمصلحه المجتمع أعلى من اى اعتبار آخر وهذه المصلحة لا تتحقق ألا بإعمال القانون نصا وروحا وإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لأحكامه وإذا كانت القوانين الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبة المذنبين فأن قانون الإجراءات الجنائية تتضمن قواعد لحماية الشرفاء وان في إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاضطراب في نفوس الناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه
وهى أمور تقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش مع آن حكم القانون كمائن واجب وظيفته كان يفرض عليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذان النيابة العامة لتريث في التحري خير من التعجل للضبط واستئذان النيابة العامة هو حكم القانون الذي لانبغى آن يتحايل عليه مأمور الضبط القضائي تحت اى ظروف وهذا الذى أتاه الضابط وما تلاه يعد افتعالا لجرائم لم ترتكب وقبضا باطلا بل وجريمة واختلاقا لظروفها لكي ينأى بنفسه عن رقابه السلطة القضائية وينشئ بها وضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم القانون وانه افتعل مع مصدرة كافه الطرق المؤدية إلى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيها وهوما يدمغها بالخطأ ويصمها بالبطلان
ولا تثريب على الدفاع ان يهدى بمبادى ارساها ائمه وفقها محكمه الجنايات عند الاهتداء مقتديا بذلك القضاء بشأن ما قرره عن التحريات التى يشوبها القصوروالعور الذى ينئ بها عن الهدف منها
ولما كان الطعن بالنقض مرجح القبول بعون الله تعالى فا الطاعن يضمنه شق مستعجلا بطلب وقف التنفيذ والامر مرده أولا وأخيرا لله ولعدالة محكمتنا العليا
بناء عليه
يلتمس المتهم الطاعن
اولا : قبول الطعن شكلاً لانه في الميعاد
ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض
ثالثاً : من حيث الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واحالة النقض لمحكمة جنايات بني سويف لنظر الموضوع بهيئة مغايرة .
وكيل الطعن

دفوع تقادم الحقوق الناشئة عن عقد العمل , ((مذكرة دفاع متخصصة))

مذكرة
دفوع تقادم الحقوق الناشئة
عن عقد العمل
المادة 32 من قانون العمل 12 لسنة 2003م
المعدل بالقانون 95 لسنة 2005م
مذكرة بدفاع

الســـيد / ……………………………………… الصفة …
ضد
الســـــيد / ……………………………………… الصفة…
في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

الأساس القانوني لتقادم حقوق العمال - مدة التقادم

1- تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية :
أ. حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملاً بهم.
ب. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قالوا به من .
2.ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلاً .
وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراً ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.
[ المادة 378 من القانون المدني ]

الأساس القانوني لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
2- ولا يسـرى هذا التقـادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسـرار
التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
( المادة 698 من القانون المدني )

الهيئة الموقرة :

القراءة المتأنية لنصي المادتين 378 ، 698 من القانون المدني تؤكد وجود نوعين من التقادم ، وبالأدق نوع من التقادم ونوع من السقوط .

النوع الأول النوع الثاني
تقادم حقوق العمال سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
يتناول هذا النوع تقادم أنواع محددة يتناول هذا النوع من التقادم سقوط
من الحقوق منها وهو ما يهمنا تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ،فالتقادم
حقوق العمال والمشار إليه بالفقرة وهو هنا يرد علي الدعوى بصريح النص وهو
ب من المادة 378 مدني ويقوم هذا وبالأدق السقوط يرد علي الدعاوى لا الحقوق
النوع من التقادم علي فرضية سداد ذاتها و المشار إليه في نص المادة 698 مدني
الدين لذا يحلف المدين يميناً يسمي يمين
الاستيثاق علي النحو الموضح بالنص

قبل الدفع بالتقادم - و - قبل الدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل
ماهية عقد العمل - مشكلة التكييف القانوني للعقد محل الدعوى

عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه
التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . وإذ كان عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي ، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم ومن ثم لا يعتبر عقد التدريب عقد عمل.
( الطعن 735 لسنه 41 ق جلسة 16/1/1977)

عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة
عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي ، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم ومن ثم لا يعتبر عقد التدريب عقد عمل.
( الطعن 448 لسنه 55ق جلسة 11/1/1996)


الدفع بتقادم حق العامل طبقاً لنص المادة 378 مدني

قرينة الوفاء كأساس للتقادم الحولي توثيقها بيمين الاستيثاق

التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء ، وقد رأي الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق - وأوجب على من يتمسك بالحق بالتقادم بسنة أن يحلف اليمين على أن أدي الدين فعلاً .
(الطعن 279 لسنه 38 ق جلسة 25/5/1974 )


الدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بالحق الناشئ عن عقد العمل بمضي سنة بدايتها إنهاء عقد العمل

دعوى التعويض علي أساس الفصل التعسفي من الدعاوى التي تنشأ عن عقد العمل لا علي أساس المسئولية التقصيرية لذا يسري عليها التقادم الحولي


قضت محكمة النقض : دعوى التعويض عن الفصل التعسفي تخضع للمادة 698 من القانون المدني باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.
( الطعن 361 لسنه 33 ق جلسة 1/3/1967 )

قضت محكمة النقض : التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن ( العامل ) لم يرفع دعوى التعويض إلا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه إلى سقوط حقه في طلب التعويض بالتقادم ، فانه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن 393 لسنه 35 ق جلسة 8/4/1972 )


قضت محكمة النقض : علم العامل يقينا بقرار فصله من تاريخ تقديم شكواه إلى مكتب العمل . مطالبته بحقوقه العمالية بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ . أثره . سقوط دعواه بالتقادم لا يغير من ذلك عدم مراعاة المهلة القانونية للإخطار بالفصل.
( الطعن 623 ق جلسة 26/11/1978 )


دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . أثرة سقوط الحق في المطالبة بمضي سنه بدايتها إنهاء عقد العمل .

قضت محكمة النقض : دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( الطعن 462 لسنه 35 ق جلسة 19/1/1972)

تأكيد :: دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - أثر ذلك سريان الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالأجر بمضي سنة من تاريخ إنهاء عقد العمل.

قضت محكمة النقض : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع.
( الطعن 462 لسنه 55 ق جلسة 19/1/1995)
تعليق : الأصل طبقاً للمادة 172 من القانون المدني أن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع ، وكان من اللازم طبقاً لهذه القاعدة العامة - باعتبار أن عدم دفع صاحب العمل للأجر عملاً غير مشروع - أن تتقادم - تسقط - دعوى مطالبة العامل بأجرة بمضي ثلاث سنوات أو بمضي خمسة عشرة سنة حسب الأحوال ويراجع نص المادة 172 مدني إلا أن المادة 698 من القانون المدني تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني ، ومن ثم فهو واجب الإعمال.

سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد - مشكلة التفسير كأساس للتكييف القانوني للعقد
إذا أبدي الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل ، وأهمها حق العامل في الأجر تطرأ مشكلة هامة جداً تتعلق بالتكييف القانوني للعقد تمهيداً لتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه ، والتكييف مسألة قانونية تعمل محكمة الموضوع فيها سلطانها إلا أن الأمر لا يخلوا من
الحاجة الي تفسير بنود العقد .

وفي ذلك تنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الأولي - يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

وتنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الثانية - ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

عرض مشكلة تفسير العقد وهل يعد عقد عمل ليسري الدفع بالسقوط

التفسير أحد وسائلة وطرق تطبيق القانون ، والقاضى ملزم في تفسير العقود بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التي استعمالاها ، صحيح أنه لا تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة إلا أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدين بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان شيء محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التي استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى مخالف لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين .

وفي ذلك مادة قررت المادة 150من القانون المدني في فقرتيها الأولي والثانية :
(1) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
(2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.


المبادئ التي تحكم موضوع تفسير العقود

لا يجوز التفسير لما هو واضح ، ولا يجوز التفسير لتأويل المعنى المقصود.

قضت محكمة النقض : متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فانه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى أخر مغاير.
[ نقض 491 لسنة 59 ق جلسة 23/2/1993]

قضت محكمة النقض : القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن معناها الواضح إلى معنى أخر.
[ نقض 904 لسنة 59 ق جلسة 5/4/1993]



التفسير يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد حسن النية في التعامل .

قضت محكمة النقض : يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
[ المادة 148 من القانون المدني ]

الهيئة الموقرة :
تنص المادة 698 من القانون المدني في فقرتها الأولي : تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .

والواضح من نص المادة - فقرتها الأولي - أنها قررت مبدأ سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، واستثنت من ذلك - فيما يتعلق ببدء مدة التقادم - بالدعاوى الناشئة عن العمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في الإيراد فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.

تنص المادة 698 من القانون المدني في فقرتها الثانية : ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
والواضح من نص المادة المشار إليها - فقرتها الثانية - أن المشرع لم يخضع لهذا التقادم - ووقف صريح اللفظ التقادم الخاص - الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
بدء خاص لتقادم - لسقوط - دعاوى المطالبة بنصيب العامل في العمولة والاشتراك في الأرباح

قضت محكمة النقض : مؤدي نص المادة 689 الفقرة الأولي ، 388 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فان المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد ويقوم هذا التقادم على أساس وجوب تصفية المراكز القانونية بين طرفي العقد في مدة قصيرة.
( الطعن 437 لسنه 49 ق جلسة 27/5/1980 )

تقادم حقوق التامين

قضت محكمة النقض : حق العامل في حصيلة صندوق الادخار أو حقه في المكافأة أو فيهما معا حق ناشئ عن عقد العمل . تقادمه بسنة من وقت انتهاء العقد . المادة 698 مدني.
( الطعن 39 لسنه 42 ق جلسة 1/2/1977 )

قضت محكمة النقض : حق العامل في حصيلة الادخار وحقه في المكافأة أو فيهما معا وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - وهو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه وبما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أنه ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد ) وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى.
( الطعن رقم 682 لسنه 46 ق جلسة 15/5/1982 )

يتقادم بمرور سنة حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية
قضت محكمة النقض : حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من قانون العمل هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى. ( الطعن 694 لسنه 40 ق جلسة 24/4/1976)


حقوق العامل الناشئة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية تتقادم بمرور خمس سنوات .

قضت محكمة النقض : لا يتعارض معها من أحكام القانون المـدني ، ومنها نصـت عليـه المادة 698 بقولها ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ) وهو ميعاد يتصل برفع الدعاوى ، أما مستحقات المؤمن عليه الأخرى المقررة والناشئة مباشرة من قانون التأمينات الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 فيخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 140 من هذا القانون. ( الطعن 755 لسنه 53 ق جلسة 18/3/1994)


ثالثاً ::: الطلبات
الهيئة الموقرة : بعد الإيراد الموجز لدفاع المدعي ودفوعه فإنه يلتمس الحكم لصالحة :

أولا :: تحدد طلبات المدعي المتعلقة بالدفع بالتقادم أو السقوط حسب الأحوال…
ثانياً ::: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي
الأستاذ …
.المحامي