بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

16 أغسطس 2011

تعليق علي المادة 212 مرافعات




تنص المادة 212 مرافعات علي
{ لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ... }.
وفي حالة ضم دعوي إلي أخري للارتباط فإن العبرة بالخصومة كلها , والأمر كذلك عند إحالتها للارتباط , فإن العبرة بالخصومة كلها ولو تضمنت طلبات موضوعية تقدر كل منها علي استقلال أو يحدد نصاب الاستئناف بصدد كل منها علي استقلال , هذا إذا كان ضم الدعويين قد ترتب عليه اندماج أحداهما في الأخرى كما لو كانت إحداهما دفاع في الأخرى .
كذلك الشأن إذا كان الطلب في الدعوى الأولي والطلب في الدعوى الثانية وجهين متقابلين لشيء واحد والقضاء في أحداهما يتضمن قضاء في الأخر , كما إذا أقام المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقده فأقام البائع دعوى بطلان هذا العقد أو فسخه لأي سبب من أسباب البطلان وأمرت المحكمة بضم الدعويين وأصدرت حكما في الولي برفضها وفي الثانية بندب خبير لتحقيق طلب التعويض الذي أضافه البائع لطلبه , فإنه لا يجوز الطعن علي استقلال في الدعوى الأولي ذلك أنه رغم اختلاف الطلب في الدعويين وكونها في الدعوى الأولي صحة العقد ونفاذه بينما هو في الثانية بطلانه إلا أن طلب صحة التعاقد وطلب البطلان وجهان متقابلان لشيء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل .
( عز الدين الدناصورى , حامد عكاز – التعليق علي قانون المرافعات – الطبعة 13 – الجزء الثاني ص 81 )
كذلك إذا أقام المدعي عليه طلبا عارضا في الدعوى وقضت المحكمة في الطلب العارض دون الأصلي فلا يجوز الطعن علي الحكم استقلالا مثال ذلك أن يرفع المدعي دعوى بصحة ونفاذ عقده فيتقدم المدعي عليه بطلب عارض برفض الدعوى والتعويض فتقضي المحكمة في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب العارض بندب خبير أو إحالة إلي التحقيق فلا يجوز الطعن استقلالا علي الحكم الصادر في الطلب الأصلي ,
( المرجع السابق – الجزء الثاني - ص 89 ) .
ولا يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولي والدفاع المبدي فيها , وينظر إلي جواز الطعن في الحكم الصادر فيها , ولا عبرة بالطلبات حيث لا يقدر الدفاع علي استقلال .
وصدر الحكم في دعوى الثانية بالرفض وفي الدعوى الأولي وقبل الفصل في موضوعها بندب خبير , وعلي ذلك فلا يجوز الطعن استقلالا علي الحكم الصادر في الدعوى الثانية , حيث أنه صادر في شق من الموضوع وغير منه للخصومة كلها .
وتجري أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر لها علي القول بأن
{ النص في المادة 212 من قانون المرافعات – يدل وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – علي أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن علي استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم النهائي المنهي لها , وذلك فيما عدا ........ ذلك أن الخصومة التي ينظر إلي انتهائها إعمالا لهذا النص – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي والحكم الذي أنهي موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو مسألة عارضة عليها أو فرعية متصلة بالإثبات فيها . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية التي تعلق بالنزاع فيها بصحة ونفاذ عقود البيع بل لا يزال مطروحا أمام محكمة أول درجة لم تفصل فيه بعد , كما أنه لا يندرج تحت الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن عليها علي استقلال فأن الطعن عليها يكون غير جائز }

( نقض 31/12/1980 طعن 289 لسنة 47 ق – نقض 11/1/1977 سنة 28 ص 207 )

" من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ذلك لأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات - هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي ".

[ طعن رقم 1137 ، س 52 ق ، بجلسة 18/2/1987]

{ عدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم المنهي للخصومة كلها . الاستثناء . حالاته . مادة 212 مرافعات . الحكم الصادر في الاستئنافين المنضمين بسقوط أحدهما وبندب خبير في الثاني غير منهي للخصومة . عدم جواز الطعن عليه استقلالا } .

( نقض 25/6/1987 الطعنان رقما 1647 لسنة 51 ق , 2252 لسنة 55 ق )

{ الأصل أنه لا يجوز للمحكوم عليه في أحد الطلبات من محكمة الدرجة الأولي الاستباق إلي استئنافه استقلالا وإنما يتعين عليه أن يترقب صدور الحكم الفاصل في سائر الطلبات المطروحة عليها ليستعمل حقه في الاستئناف } .

( نقض 5/1/1980 سنة 31 الجزء الأول ص 89 )

{ ... ومن ثم فأن طلبات المطعون عليها الأولي في الدعوى الثانية علي هذه الصورة هي دفاع في الدعوى الأولي – وإن طرحت في صورة دعوى مستقلة – وإذا أحالت المحكمة المنظور أمامها الدعوى الثانية إلي المحكمة المنظور أمامها الدعوى الأولي وقررت محكمة أول درجة ضم الدعويين , فإنه يترتب علي ضمهما أن تندمج دعوى بطلان عقد البيع المؤرخ 25/3/1975 في الدعوى الأولي وينتفي معها القول باستقلال كل منهما عن الأخرى ذلك أن دعوى صحة العقد وبطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد , ولا يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولي والدفاع المبدي فيها , ومن ثم فإن جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلي الطلبات في الدعوى الأولي باعتبار أن الدفاع في الدعوى ليس له تقدير مستقل } .

( الطعنان رقما 2400 , 2438 لسنة 59 ق جلسة 1993 )

15 أغسطس 2011

حصانة المحامي والمحاماة



المحاماة صوت الحق في هذه الأمة، وفي كل أمة.. هي رسالة ينهض بها المحامون فرسان
الحق والكلمة، ويخوضون فيها الغمار، ويسبحون ضد التيار !.. يحملون راية العدل في
صدق وأمانة وذمة ووقار.. يناصرون الحق، ويدرأون الظلم.. يناضل المحامي في القيام
بأمانته مناضلة قد تتعرض فيها مصالحه وحريته للخطر وربما حياته نفسها !.
سيبقى رائعًا وعظيمًا ومنشودًا، أن يكون العدل مهجة وضمير وغاية ولسان وقلم القاضي
فيما به يحكم، بيد أنه ليس يكفي المحامي أن يكون العدل مهجته وضميره وغايته، وإنما
عليه أن يكون مفطورًا على النضال من أجله وأن يسترخص كل عناء ومجاهدة وخطر في سبيل
الوصول إليه – القاضي حسبه أن يقتنع بالعدل فيحكم به، فالكلمة به صادرة من لسانه
وقلبه، ثم هو محصن بالاستقلال وبالحصانة القضائية وبالمنصة العالية التي إليها
يجلس، أما المحامي فيخوض غمارًا عليه أن يقف فيه شامخًا منتصبًا رغم أنه بلا حماية
ولا حصانة، يكافح من أجل الحق الذي ينشده ويستصغر في سبيله مصالحه ويستهين بما قد
يصيبه في شخصه وحريته، وربما في حياته نفسها، وتاريخ المحاماة شاهد في كل العصور
على ذلك !
المحاماة رسالة، تستمد هذا المعنى الجليل من غايتها ونهجها.. فالمحامي يكرس موهبته
وعلمه ومعارفه وقدراته لحماية (الغير) والدفاع عنه.. قد يكفي المهندس أو الطبيب أو
الصيدلي أو المحاسب أو المهني بعامة أن يملك العلم والخبرة، والجد والإخلاص
والتفاني، وعطاؤه مردود إليه.. معنى (الغير) والتصدي لحمايته والدفاع عنه ليس
حاضرًا في ذهن المهني أو الحرفي، ولكنه كل معنى المحاماة وصفحة وعي المحامي..
الداعية الديني – مسلمًا كان أو مسيحيًا – يجلس إلى جمهور المتلقين المحبين
المقبلين الراغبين في الاستماع إليه، لا يقاومون الداعية ولا يناهضونه ولا يناصبونه
عداء ولا منافسة، أما المحامي فإنه يؤدي رسالته في ظروف غير مواتية، ما بين خصم
يناوئه، ورول مزحوم قد يدفع إلى العجلة أو ضيق الصدر، ومتلقي نادرًا ما يجب سماعه
وغالبًا ما يضيق به وقد يصادر عليه ويرى أنه يستغني بعلمه عن الاستماع إليه !! لذلك
كانت المحاماة رسالة، الكلمة والحجة أداتها، والفروسية خلقها وسجيتها...
يستطيع المهني أن يؤدي مهمته متى دان له العلم والخبرة بتخصصه – بالطب إذا كان
طبيبًا فذلك يكفيه للتشخيص وتحديد العلاج، وبالهندسة إذا كان مهندسًا فذلك يكفيه
لإفراغ التصميم ومتابعة التنفيذ – وهكذا، أما المحامي – فلا يكفيه العلم بالقانون
وفروعه، ولا تكفيه الموهبة – وهي شرط لازم، وإنما يتوجب عليه أن يكون موسوعي
الثقافة والمعرفة، لأن رسالته قائمة على (الإقناع)، يتغيا به التأثير في وجدان،
والوصول إلى غاية معقودة بعقل وفهم وضمير سواه، وهذه الغاية حصاد ما توفره الموهبة
ويدلي به العلم وتضافره الثقافة والمعرفة – مجدول ذلك كله في عبارة مسبوكة وشحنة
محسوبة لإقناع المتلقي. وما لم يصل المحامي إلى هذا الإقناع، فإن مهمته تخفق في
الوصول إلى غايتها.. لذلك في المحامي لا يمكن أن يكون من الأوساط أو الخاملين،
وإنما هو شعلة نابهة متوقدة متيقظة، موهوبة ملهمة، مزودة بزاد من العلوم والمعارف
لا ينفد، مستعدة على الدوام لخوض الصعب وتحقيق الغاية مهما بذلت في سبيلها ما دامت
تستهدف الحق والعدل والإنصاف.
ولذلك فإن فروسية الكلمة، ليست محض رصف لحروف، أو عبارات، ولا هي محض مباهاة أو
طنطنة.. لا تتحقق للكلمة هذه الفروسية ما لم تكن تعبيرًا عن حاصل واقع وقائم في
وجدان وحناياه ملقيها، مقرونًا باستعداد للبذل والنضال والكفاح من أجل تحقيق
معانيها: في عالم الواقع لا في عالم الخيال، في عالم الفعل لا في عالم التفاخر
والتباهي والتيه بالكلمات بغض النظر عن قيمتها وما تترجم عنه في عالم الواقع والفعل
والعمل والسلوك.. لم يكن النبي - عليه السلام – فارسًا للكلمة لمجرد أنه يقول: أنا
النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب) - ولا لمجرد أنه قال لعمه أبي طالب في شأن كبار
قريش الذين جاءوا يساومونه على دينه ويعرضون عليه العروض ليصرف النظر عما يدعو
إليه، فقال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا
الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه - ما تركته !. ( .. ولم يكن عليه السلام فارسًا
للكلمة لمجرد أن ختم دعاؤه الشهير بالطائف قائلاً في مناجاته لربه: (إن لم يكن بك
غضب على فلا أبالي ! ( .. وإنما كان محمد المصطفى فارسًا للكلمة لأنه كان يعني ما
يقول، ولأنه ترجم الكلمات إلى واقع احتمل فيه العذاب والتنكيل والإساءة والإهانة
والإيذاء.. جاهد ما وسعته وفوق ما تسعه طاقة أشداء المجاهدين، واحتمل جمرات قذائف
وطعنات الكفار والمشركين، ولم يضق بما كان فيه من مكابدة ونصب، بل مضى لأداء رسالته
يحول الكلمات إلى واقع غيّر وجه الحياة وحمل النور والضياء إلى الإنسانية عبر
المكان والزمان !!
المحاماة رسالة الحق ونصيره وصوته، والمحامون هم فرسان هذه الرسالة، الحاملون
لأمانتها، الناهضون بها، الباذلون بصدق وأمانة ومضاء وإخلاص في محرابها.. يحتضنون
في ضمائرهم أوجاع وآلام وهموم الناس، يخوضون الغمار ويجتازون الصعاب للقيام
برسالتهم النبيلة.. قوامها الحجة والبيان والبرهان، ورايتها الحق والعدل والحرية.
هذه الرسالة الضخمة، تستلزم استلزام وجوب أن توفر للمحامي وللمحاماة الحصانة
والحماية الكافية، حصانة المحامي وحمايته في أداء رسالته وحمل أمانته، هي حصانة
وحماية للعدالة ذاتها، لأن النهوض بها عبء جسيم، ولأن غايتها غاية سامقة يجب أن
يتوفر لحملة رايتها ما يقدرون به أن يؤدوا الرسالة في أمان بلا وجل ولا خوف ولا
إعاقة ولا مصادرة !!
ومع أن المدونة التشريعية المصرية، لا تزال إلى الآن دون المستوى المطلوب في حماية
المحامي والمحاماة، فإن علينا أن نقر بأن كثيرين منا لا يلتفتون - أو بالقدر الكافي
- لما حملته المدونة التشريعية من عناصر يتعين على المحامين، وعلى النقابة - أن
يلموا بها وأن يتمسكوا بإعمالها إلى أن ترتفع المدونات ومعها الحماية إلى المستوى
الذي تنشده المحاماة والمحامون. - هذا ويمكننا أن ستخلص من المدونات التشريعية
الحالية بعض الخطوط العريضة التي نأمل أن تزداد عراضة واتساعًا وعمقًا.
تورد المادة / 1 من قانون المحاماة 17/1983 - أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة
القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق
المواطنين وحرياتهم.
وتورد ذات المادة الأولى من قانون المحاماة، أن مهنة المحاماة يمارسها المحامون
وحدهم في استقلال لا سلطان عليهم في ذلك إلا ضمائرهم وأحكام القانون، فماذا أوردت
المدونة التشريعية المصرية ضمانًا لذلك ؟ !
أولاً: الاحترام الواجب للمحامي والمحاماة وضمانه قيام المحامي بأمانته بالجلسة:-
نصت المادة /49 من قانون المحاماة 17/1983 على أن (يعامل المحامي من المحاكم وسائر
الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة)
وهذا الاحترام الواجب، لا يصل إلى غايته ما لم تتضافر معه حماية تسبغ على المحامي
حال قيامه بواجبه وأمانته، فلا جدوى من ترك واجب الاحترام للآخرين يبذلونه متى
شاءوا أو يضنون به متى أرادوا.. يزيد هذه المخاطر احتمالا، أن المحامي يتعامل مع
سلطات درج شاغلوها على ممارسة السلطة بما تعطيه هذه الممارسة من اعتياد الخلود
والارتياح إليها وحب ممارستها بما قد يؤدي إلى تجاوزات ينبغي أن يؤمن المحامي من
غائلتها إذا تجاوزت أن اشتطت.
لذلك نصت الفقرة الثانية من المادة/ 49 سالفة الذكر، على أنه:-
(واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها
في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة
لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو
جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر
النقابة الفرعية المختصة بذلك).
فلا تجيز هذه المادة - ونقلتها بنصها المادة / 590 من تعليمات النيابة العامة
(الكتاب الأول) - لا تجيز للقاضي أن يعامل المحامي الحاضر أمامه بما قد تعامل به
جرائم الجلسات، وكل ماله هو أن يحرر مذكرة تحال إلى النيابة العامة مع إخطار نقابة
المحامين الفرعية بذلك.
وعلى ذات هذا النظر جرت المادة / 245 من قانون الإجراءات الجنائية، وزادت أنه لا
يجوز أن يكون رئيس الجلسة أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر ما عساه يرفع
على المحامي.
وتأمينًا للمحامي من أي جنوح في معاملته، نصت المادة / 50 من قانون المحاماة على
أنه:
(في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا،
ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من
المحامين العاملين الأول).
بهذه النصوص أخرج المشرع ما عساه يصدر من المحامي مخالفًا لقانون وتقاليد المحاماة
أو المدونة الجنائية - من عداد الاختصاص المقرر للمحاكم في جرائم الجلسات.
وجوهر هذا الاستثناء الذي قرره الشارع في شأن جرائم الجلسات التي قد تقع أو تنسب
إلى محام - أنه لم يخول المحكمة سلطة التحقيق أو الحكم فيها، وإنما قصر سلطتها على
مجرد الإحالة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق، فلا يجوز للمحكمة أن تحقق مع
المحامي الحاضر أمامها أو تتخذ إزاءه أي إجراء من الإجراءات التحفظية، وغاية هذا
واضحة هي توفير مظلة الأمان الواجب للمحامي وهو ينهض برسالته بالجلسة.
وعلة هذا الاستثناء أن المحامي يحتل في النظام القضائي الحديث مركزًا قانونيًا، وهو
يعاون القاضي في الفهم الصحيح لوقائع الدعوى والتطبيق السليم للقانون عليها، ومن
المصلحة أن يمكن من أداء واجبه في حرية ودون أن يخشى إجراءً تعسفيًا أو عقوبة فورية
يوقعها القاضي عليه، يعني ذلك أن ثمة اختلافًا أساسيًا بين وضع المحامي في الجلسة
ووضع غيره من الحاضرين فيها، وهذا الاختلاف يفسر الحكم الخاص بهذه الجرائم،
وبالإضافة إلى ذلك، قدر الشارع أن من المصلحة - في حالة وقوع الاعتداء على أحد
أعضاء هيئة المحكمة - أن يفصل في جريمة المحامي في جلسة غير الجلسة التي سيطر عليها
التوتر الذي ترتب على المشادة بينه وبين عضو المحكمة، بل إن الإرجاء قد يتيح الصلح
بينهما، فلا تحال الدعوى إلى القضاء، وفي عودة الوئام بين عضو هيئة المحكمة المعتدى
عليه وبين المحامي مصلحة لا شك فيها، وإذا أحيلت الدعوى على القضاء، فإنه يفصل فيها
قاضٍ آخر غير من وقع الاعتداء عليه، فلا يجوز أن يجمع شخص واحد بين صفتي المجني
عليه والقاضي.
* د. محمود نجيب حسني - الإجراءات - ط 1988 - رقم 179 - ص 165 - 166
* الأستاذ علي زكي العرابي - الإجراءات - جـ 1 - رقم 1439 - ص 695
* الدكتور محمود مصطفى - الإجراءات - رقم 87 - ص 115
* د. حسن المرصفاوي - الإجراءات رقم 65 - ص 168
* د. مأمون سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري - جـ 1 - ص 187/188
* د. مأمون سلامة - الإجراءات معلقًا عليه - ط 1980 – ص 612






وفيما يبدو أنه استجابة واجبة لهذه القاعدة المقررة بقانون المحاماة وقانون
الإجراءات الجنائية وتعليمات النيابة العامة - نصت المادة / 592 من تعليمات النيابة
العامة على أنه:-
(لا يجوز القبض على محامٍ أو حسبه احتياطيًا لما نسب إليه في الجلسة من جرائم القذف
والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب مارسته المهنة، وعلى
عضو النيابة تحرير محضر بما حدث في هذه الحالة وإبلاغ صورته عن طريق المحامي العام
أو رئيس النيابة الكلية إلى مجلس النقابة، وذلك دون إخلال بسلطة النيابة في تحقيق
هذه الجرائم).
ثانيًا: حماية المحامي من أي تجاوز أو إهانة أثناء قيامه بأعمال مهنته
حماية المحامي هي فيما أسلفنا - حماية للمحاماة وللعدالة، والإقرار بما للمحاماة من
دور هام ومشارك في تحقيق العدالة، تستوجب حمايته من أي تجاوزات تمسه أو تمس اعتباره
أثناء نهوضه بأمانته - ومع أن التعدي والإساءة للاعتبار معاقب عليهما بالمدونة
العقابية بغض النظر عن شخص المجني عليه - فإن قانون المحاماة 17/1983 نص في مادته /
54 على ما يلي:-
(يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه
بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة
المحكمة).
وجدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة / 133 عقوبات، تعاقب عن إهانة هيئة
قضائية بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
ثالثًا: ضوابط وقيود التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه:
نصت المادة / 51 من قانون المحاماة 17/1983 على أنه:
(لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع
في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان
المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين،
التحقيق.
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم).
ونصت المادة / 587 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه:
(إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة
إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى
النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها
مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في
التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد
المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر
النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا
يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة).
ونصت المادة /588 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه:
(إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو
رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع
أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت
أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع
رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها).
ونصت المادة / 589 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه:
(إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو
حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرها فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق
الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي
قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى
الجنائية أو التأديبية).
هذا ومع ما نصت عليه المادة / 592 سالفة البيان من تعليمات النيابة العامة، فإن
المادة / 593 من ذات التعليمات قد نصت على أنه:
(لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على
عضو النيابة أن يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في
التحقيق أي شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب.
فإذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمله فللنقيب أو رئيس النقابة
الفرعية أو من ينبه من المحامين حضور التحقيق).
وتقييد تفتيش مكتب المحامي هو فرع على ما يجب توفيره له من ظروف وضمانات لتوفير
الحماية الواجبة له ليستطيع أن ينهض بمهامه ويؤدي رسالته في حرية وطمأنينة وأمان،
يفرض هذا أيضًا أن المحامي عرضه بالأدوار التي يؤديها في الخصومات أن يكون هدفًا
لانتقام هذا أو ذاك من أطراف الخصومة ببلاغ كيدي، فضلاً عما يجب أن يتوفر للمكتب
وأوراقه ومستنداته من سياج تأمن به من أي عبث أو تهديد قد يتستر شكلاً بشكاوى
وإجراءات ظاهرها برئ وباطنها الرغبة في الكيد للمحامي أو الوصول إلى النيل منه أو
مما لديه من مستندات وأوراق تتعلق بها أسرار ومصالح الخصوم الذين يتولى قضاياهم.
رابعًا: حصانة المحامي في مرافعته الشفوية والمكتوبة:-
لا يعرف صعوبة المرافعة إلا من يكابدها، فهي حاملة الرسالة التي ينهض بها المحاماة
في ظروف عسيرة لبلوغ الغاية وإحقاق الحق وإرساء العدل.
ولا غناء في مرافعة - شفوية أو مكتوبة - تحوطها المخاوف والهواجس، وإلا فقد الدفاع
حكمته وغايته جميعًا.
وحماية المحامي في أداء رسالته، هي فرع على حماية حقوق الدفاع، سواء باشرها أطراف
الخصومة، أو نهض بها المحامون.
وقد نصت المادة / 309 عقوبات على أنه:-
(لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام في الدفاع
الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو
المحاكمة التأديبية).
ونصت المادة / 47 من قانون المحاماة 17/1983 (المادتان 91، 134 من قانون المحاماة
على أنه:-
(للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقًا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله
ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه
حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات
المدنية والتجارية).
هذا وقد جرى تواتر قضاء النقض باطراد، على أن حكم المادة 309 ع ليس إلا تطبيقًا
لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأنه يستوي أن تصدر العبارات أمام
المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أي في محاضر البوليس، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون
ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه (نقض 2/10/1965 - س 7 - 269-986)، حتى أنه قضى
بدخول إنكار بنوة الطفل واتهام أمه بأنها حملته سفاحًا في دائرة أفعال القذف
المباحة لأنها من مستلزمات الدفاع، وكذلك نسبة الاختلاس والارتشاء إلى الموظف
لإثبات مبررات فصله، أو نسبة اختلاس ريع الوقف إلى نظار الوقف في دعوى عزله من
النظارة، (نقض 10/6/1940 مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - رقم 122 - ص 230)،
كما قضى بأن نسبة الإقراض بالربا الفاحش إلى الخصم في معرض بيان مقدرته المالية
تعتبر متعلقة بدعوى النفقة المرفوعة عليه - (نقض 4/3/40 مج القواعد القانونية - عمر
– جـ 5 - رقم 71 - ص 122)، كما قضى أيضًا بأنه من المباح لأنه من مستلزمات الدفاع
إسناد المتهم شهادة الزور والرشوة إلى رجل البوليس الذي حرر ضده محضر جمع
الاستدلالات (جرائم النشر.. الأستاذ محمد عبد الله محمد - ط 1951 - ص 347).
* وقضت محكمة النقض بأن:
(الإدانة) بالسبب تستلزم من الحكم بيان العبارات محل الاتهام بالسب أو القذف، - حتى
يتضح وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب ليست مما يستلزمه حق الدفاع في النزاع).
* نقض 22/10/1972 - س 23 - 240 - 1074
بل وقضت محكمة النقض بأنه:
(يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام المحكمة طبقًا لنص
المادة / 309 ع المحامون عن المتقاضين ما دامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل
بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع).
* نقض 27/11/1956 - س 7 - 332 - 1196
* وقضت محكمة النقض بأن:
(حكم المادة / 309 عقوبات ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي
يستلزمه، فيستوي أن تصدر العبارات أمام محاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محضر
الشرطة، - ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه، وما فاه
به الطاعن من طلب السكوت من جانب الطعون ضده (بقوله (اخرس)) أدنى وسائل الدفاع عن
نفسه في مقام اتهامه أمام الشرطة باغتصاب أثاث زوجته ورميه بأنه يعيش من مالها -
ويكون الحكم إذ اعتبر ما تلفظ به الطاعن/ سبًا يكون قد أخطأ في التكييف القانوني).
* نقض 6/10/1969 - س 20 - 197 - 1014
وأيدت محكمة النقض الحكم القاضي ببراءة المطعون ضده - والذي وجه لخصمه في دعوى
مدنية أمام محكمة الموسكي الجزئية - عبارة (أنت خايف ليكشف تزويرك) - وقالت المحكمة
أن هذا الإسناد مما يستلزمه الدفاع، وأن الخصم إذ وصف اختلاف المستندات بأنه تزوير
فإن ذلك يكون تضخيمًا لتهيئة ذهن المحكمة بما يستلزمه الدفاع، وقالت محكمة النقض
أنه لما كان ذلك وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع
متروكًا لمحكمة الموضوع وكانت المحكمة قد رأت أن العبارات التي صدرت من المطعون ضده
إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه، وانتهت في منطق
سليم إلى أن تلك العبارات مما تمتد إليه حماية القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ
قضى برفض طلب التعويض تأسيسًا على تعلق (القذف) بالخصومة ومناسبته للمقام، لا يكون
قد أخطأ في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعينًا رفضه).
* نقض 27/11/1956 - س 7 - 332 - 1196
* وقضت محكمة النقض بأنه:
(متى كانت محكمة الموضوع قد قررت في حدود سلطتها التقديرية أن العبارات التي
اعتبرها الطاعن قذفًا في حقه - إنما صدرت من المطعون ضده في مقام الدفاع في الدعوى
المدنية التي رفعها الطاعن عليه ورأت أن المقام كان يقتضيها فلا يقبل الجدل في ذلك
أمام محكمة النقض).
* نقض 26/1/1948 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 7 - 519 - 478







* وقضت محكمة النقض بنقض وإلغاء الحكم المطعون فيه الذي كان قد قضى بالإدانة - وقضت
مجددًا ببراءة الطاعن الذي كان قد رد على ادعاء المدعية بقيام الزوجية وأنها أثمرت
طفلاً - بأن قال (إن هذا الولد نتيجة سفاح) - وأوردت محكمة النقض أن عبارات القذف
إنما وقعت أثناء تحقيق النيابة وكانت في مقام الدفاع، فتكون الواقعة المسندة إليه
لا عقاب عليها طبقًا للمادة 309 عقوبات، - ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه
وبراءة الطاعن مما نسب إليه).
نقض 19/5/1941 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - 266 - 522
* كما قضت في العديد من أحكامها، - بأن تجاوز حق الدفاع المقرر في المادة / 309
عقوبات لا يستوجب إلا المساءلة المدنية.
* نقض 23/2/1942 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 5 - 367 - 629
* نقض 8/1/1931 - مج القواعد القانونية - عمر - جـ 2 - 142 - 178
* وقضت محكمة النقض بأن:-
(حكم المادة / 309 عقوبات ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي
يستلزمه فيستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر
البوليس ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه).
* نقض 2/10/1956 - س 7 - 269 - 986
وذلك وفي هذا الحكم الصادر 2/10/1956 برئاسة المستشار مصطفى فاضل وكيل المحكمة، -
وبعضوية المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين،
وأحمد عفيفي أيدت محكمة النقض القضاء بالبراءة عن واقعة نعي فيها الطاعن على
المطعون ضدهم - أن قذف أحدهم علنًا في حق الطاعن بأن أسند إليه في محضر رسمي (أنه
ليس محاميًا وليس له أن يتخذ لقب أستاذ التي هي للمحامين) - فقضت محكمة أول درجة
حضوريًا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزامه بمصروفاتها - فاستأنف المدعي
الحق المدني (الطاعن) هذا الحكم، فقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية حضوريًا بتأييد
الحكم المستأنف (القاضي بالبراءة) وألزمته (الطاعن) المصروفات المدنية الاستئنافية،
- فطعن من ثم بالنقض، - ناعيًا على المحكمة أنها قصرت في الرد على دفاعه - دفاع
الطاعن - بأن العبارات تشكل قذفًا في حقه لما تضمنته من أنه يدعي أنه محام ويدعو
نفسه بأستاذ بغير حق، فقضت محكمة النقض برفض هذا الطعن وتأييد الحكم القاضي
بالبراءة قولاً منها بأن المحكمة الاستئنافية فيما قضت به من عدم قيام الجريمة
وانتفاء الخطأ الموجب للمسئولية المدنية، قد أحاطت بظروف الدعوى وألمت بموجبات هذا
القضاء وأقرت الحكم المستأنف (القاضي بالبراءة) فيما قرره في حدود سلطة المحكمة
التقديرية من أن العبارات موضوع الاتهام (أنه ليس محاميًا وليس له أن يتخذ لقب
أستاذ التي هي للمحامين) تشملها حصانة الدفاع، - وأنه متى كان ذلك فإنه لا يعيب
الحكم أنه أجرى حكم المادة 309 عقوبات على ما أبدى من عبارات في محضر تحقيق البوليس
لأن حكم هذه المادة ليس إلا تطبيقًا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه
فيستوي أن تصدر العبارات أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس
ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطًا بالضرورة الداعية إليه)
* نقض 2/10/1956 - س 7 - 269 - 986 - الطعن 749/26 ق
خامسًا: كفالة حق المحامي في الاطلاع.
وعدم جواز المصادرة على حقه أو تعطيله.
نصت المادة / 52 من قانون المحاماة 17/1983 - على أنه:-
(للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة
بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من
الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام
بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع
موكله وفقًا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.
ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها).
واستجابة لما نص عليه قانون المحاماة، وتوجيه العدالة وكفالة حقوق الدفاع، أصدر
النائب العام الكتاب الدوري رقم 7/1996 أورد فيه ما يلي:-
(لما كان من المقرر أن حق الاطلاع على أوراق التحقيقات التي تجريها النيابة العامة
مع المتهمين تعد من أبرز حقوق الدفاع التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية، والمادة
/ 52 من قانون المحاماة رقم / 17 لسنة 1983 - بوصفه من أهم ضمانات التحقيق الجنائي
وذلك تمكينًا للدفاع من القيام بواجبه المنوط به قانونًا.
وتطبيقًا لذلك - نظمت المواد 605، 612، 613 من التعليمات القضائية حالات وضوابط
ممارسة الدفاع لذلك الحق، وجاء تنظيمها في هذا الشأن شاملاً كذلك لحالات ممارسة
التحقيق في ظروف الاستعجال ومقتضيات الضرورة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.
وبناء على ما تقدم - ونزولاً على تلك الاعتبارات فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة
إلى ضرورة العمل على تيسير حق الدفاع في الاطلاع على أوراق التحقيقات أو نسخها
ملتزمين في ذلك بما ورد في النصوص سالفة الإشارة من أحكام وضوابط قانونية تمكينًا
للدفاع من أداء واجبه المقرر في هذا الشأن).
ثم زاد النائب العام هذه الكفالة قوة وضمانًا، في الكتاب الدوري رقم /1 لسنة 2002 -
وأورد فيه ما يلي:-
(نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (يجب السماح للمحامي بالاطلاع
على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك،
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق).
ولما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور، الأمر الذي
يجب وضعه دائمًا في موضع التنفيذ في كافة مناحيه والعمل على إزالة أية عقبات تعترض
سبيله، ولعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق حتى اليوم
السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع
بما جرى في التحقيقات عن بصر وبصيرة حرصًا على أداء واجبه وصولاً إلى الحقيقة التي
ينشدها المجتمع.
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات
الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيًا
كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة
طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة
المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد
الرسوم المقررة، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدًا عن التداول).
سادسًا: عدم جواز إجبار المحامي على إفشاء ما لديه من أسرار موكليه:
في حياة ونفس كل إنسان أسرار ودقائق وأمور لا يعلمها إلا عالم الأسرار ومن خلق
النفس البشرية وسواها فألهمها فجورها وتقواها.. سبحانه وتعالى، ولا يقوى صاحبها على
المصارحة والإفضاء والإسرار بمكنون ومخبوء نفسه إلا لمن يثق فيه ويطمئن إلى أنه لن
يفشي ذلك السر، فالإنسان مجبول بفطرته وطبيعته وغريزته على أن يكتم سره في قبله
وألا يبوح به لأحد من الناس إلى لمن وثق به وأمن واطمأن إليه وارتضاه حافظًا على
أسراره.
وذلك فقد حرصت الشرائع على تحريم وحظر وتجريم إفشاء الأسرار وحضت على كتمان الأسرار
بحسبانه واجبًا وإلزامًا خلقيًا، وقد ابتدأ الأمر بتجريم رجال الدين إذا ما أفشوا
سر الاعتراف، ثم امتد نطاق الحظر والتجريم بعد ذلك إلى المحامين ووكلاء الدعاوى
والأطباء على مختلف تخصصاتهم والصيادلة، والجراحين والقوابل، ولما تطورت رسالة
الدولة وتزايدت واتسعت واجباتها وجد كمان أسرار المهنة تطبيقاته في أعمال السلطات
المختلفة، كالقضاء والتحقيقات والتوثيق والضرائب وغيرها.
ولذلك فقد نصت م 75 أ.ج على أنه:
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة
التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون
بالتحقيق أو يحضرونه سبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب
طبقًا للمادة / 310 من قانون العقوبات).
كما أكدت هذه القاعدة م / 58 أ.ج بالنسبة إلى كل موظف يكون قد وصل إلى علمه بسبب
التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وكذلك ما نصت عليه م/ 154 ع من أن
(كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغراف أو مأموريها تلغرافًا من
التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره
ويعاقب...........)
وواجب المحامي في المحافظة على أسرار موكله، وينبع أساسًا من قيم وتقاليد المحاماة،
ويستند أيضًا إلى نص المادة / 79 من قانون المحاماة 17/1983 التي نصت على أنه:-
(على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها
للدفاع عن مصالحة في الدعوى).
وجدير بالذكر أنه توجد قوانين أخرى لا يتسع المقام لسردها - أوجبت على طوائف مختلف
من الموظفين عدم إفشاء أسرار المهنة، مثل م / 48 من القانون رقم 14/ 1939 الخاص
بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية
وعلى كسب العمل، والمادة / 18 من المرسوم بقانون رقم 163 / 1950 الخاص بشؤون
التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح والمادة / 14 من القانون رقم 80 / 1947 بتنظيم
الرقابة على عمليات النقد.
ومهنة المحاماة من أبرز المهن التي يفزع فيها الإنسان طائعًا مختارًا إلى رسلها
وفرسانها، يبوح إلى من يختاره منهم بمكنون ومخبوء نفسه، ولذلك فقد أوجب المشرع على
المحامي حفظ هذه الأسرار (م/ 79 محاماة سالفة البيان)، كما حرص المشرع - تحقيقًا
لهذه الغاية - على أن يحيط علاقة المحامي بموكله بسياج متين وضمانات تكفل الأمن
والأمان والطمأنينة لتلك الرسالة السامية ومن يمارسها، فوضع نصوصًا لا يجوز
بمقتضاها إجبار المحامي على إفشاء ما لديه من أسرار.
فنصت م / 65 من قانون المحاماة رقم 17/ 1983 على أنه:
(على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن
طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب
جناية أو جنحة).
وفي ذات المعنى والسياق سالف البيان نصت م / 66 من قانون الإثبات فق المواد المدنية
والتجارية على أنه:
(لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو
صنعته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن
ذكرها مقصودًا به ارتكاب جناية أو جنحة).
(ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات
متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم)
ذلك أن المشرع قدر أن المحامي هو مستودع سر موكله، وهو المؤتمن على الأسرار التي
سرها إليه والتي قد لا يأمن أن يسر بها إلى أحد آخر غيره ولو المقربين إليه، ولذا
فقد احترم المشرع تلك العلاقة التي تربط المحامي بموكله وأحاطها بضمانة تبعث
الطمأنينة والأمن في نفس المحامي وموكله، فنص في المادتين سالفتي البيان على عدم
جواز إجبار المحامي على أن يفشي ما لديه من أسرار موكليه، كما أعطى له الحق في أن
يمتنع عن أداء الشاهدة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا لم
يأذن له موكله بذلك، بل وصل الأمر إلى حد أن المشرع حظر على المحامي إفشاء الأسرار
والمعلومات والوقائع التي علم بها عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال
صفته.
فقد نصت م/ 310 على أنه:
(كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعًا لديه
بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي أؤتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه
القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا
تتجاوز خمسمائة جنيه مصري).
(ولا تسري أحكام هذه المادة في الأحوال التي لم يرخص فيها قانونًا بإفشاء أمور
معينة كالمقرر في المواد 202، 203، 204، 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية
والتجارية).
وواضح أن النص وإن تمثل في حظر الإفشاء بالأطباء والجراحين والصيادلة والقوابل،
فإنه عنى بإطلاق القاعدة بصريح اللفظ لتمتد إلى غيرهم ممن تقتضي مهنهم الاطلاع على
الأسرار، وفي مقدمتهم المحامون.
* نقض 31/1/1967 – س 8 - 24 – 128 – الطعن 1172/36 ق





وإذا كان لا يجوز إجبار المحامي على إفشاء ما لديه من أسرار موكليه، إلا أن ذلك لا
يمنع من جواز سماع شهادته أمام النيابة أو القضاء إذا طلب أو أذن له موكله وصاحب
السر بذلك، فحينئذ فقط يجوز للمحامي أن يدلي بشهادته.
وجرى قضاء النقض على أنه يجوز للمحامي أن يكون شاهدًا في الدعوى (نقض 2/1/1929 – مج
القواعد القانونية – محمود عمر – جـ 1 – 97 – 118).
ومن المتفق عليه أنه يجوز للمحامي عن المتهم أن يسمع كشاهد نفي، إذ لا يوجد أي
تعارض بين الصفتين، صفته كمحام عن المتهم وصفته كشاهد نفي للاتهام المنسوب إلى
موكله، إذ لا يوجد أي نص قانوني يحظر على المحامي أن يكون شاهدًا، ولكن استشهاد
سلطة الاتهام بالمحامي هو وحده الذي يتعارض مع واجبه في الدفاع عن المتهم، ومع ما
يمليه عليه واجب عدم إفشاء الأسرار التي أؤتمن عليها فلا يجوز للمحامي – حينئذ – أن
يشهد ضد موكله المتهم المكلف بالدفاع عنه.
* د. عبد الرءوف مهدي – شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – ط نادي القضاة –
2003 – رقم 915 – ص 1334
* د. محمود نجيب حسني – الإجراءات – جـ 2 – 1988 – ص 488
والأصل هو أن حظر إفشاء الأسرار مقرر حتى ولو كان للتبليغ عن جريمة وقعت بالفعل،
فليس للطبيب الذي يدعى إلى عيادة مصاب أن يبلغ عن إصابته، ولو اتصلت بجناية سواء
أكان فيها جانيًا أو مجني عليه، وليس للمحامي الذي اعترف له موكله بارتكاب جريمة
معينة أن يبلغ عنها وهكذا، ولا يمكن للطبيب أو المحامي في مثل هاتين الصورتين أو
غيرهما أن يتذرع بحكم المادة 25 إجراءات التي أجازت (لكل من علم بوقوع جريمة يجوز
للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد
مأموري الضبط القضائي عنها.
وإنما استثناء من هذا الأصل أجاز القانون للأمين على السر أن يبلغ السلطات عما وصل
إليه من معلومات إذا كان (ذكرها مقصودًا به فقط ارتكاب جناية أو جنحة (على حد تعبير
المادة 66 من قانون الإثبات، أما إذا وقعت بالفعل فلا يجوز له الإفشاء بأية حال.
سابعًا: حماية مراسلات المحامي مع موكله والمحادثات الهاتفية بينهما:
ترتبط ضمانة حماية المراسلات المتبادلة بين المحامي وموكله بالضمانة التي قررها
المشرع للمحامي وحظر فيها إجباره على إفشاء ما لديه من أسرار موكليه إلا بإذن
الموكل أو بناء على طلبه.
فالمراسلات المتبادلة بين المحامي وموكله والأوراق والمستندات التي يسلمها أو
يودعها الموكل لدى محاميه تتضمن بطبيعة الحال أسرارًا لا يجوز إجبار المحامي على
إفشائها أو إطلاع الغير عليها أو تسليمها إليهم حتى ولو كانت صورًا ضوئية منها.
ولذلك فقد نصت م/ 96 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 328 من التعليمات العامة
للنيابات على أنه:
(لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق
والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليها بها، ولا المراسلات
المتبادلة بينهما في القضية).
وواضح من ذلك النص أن المشرع قد وضع قيدًا على نطاق الأشياء التي يجوز للمحقق ضبطها
فاستبعد منه الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم للمدافع عنه كي يستعين بها في
الدفاع عنه أو المراسلات المتبادلة بينهما في هذا الشأن، ولو رجح المحقق أن ضبطها
فيه فائدة كبيرة للتحقيق، وعلة هذا القيد تمكين المدافع من القيام بدوره في الدعوى
الجنائية، وهو دور قد صار أساسيًا في القانون الحديث، ويتصل هذا القيد كذلك بالتزام
المدافع بالسر المهني، وعدم جواز أن التنقيب عن الدليل بطريق غير مشروع، ويتسق ذلك
مع المبدأ الذي قررته المادة/141 من قانون الإجراءات الجنائية من حيث (عدم جواز
الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائمًا بالمدافع عنه بدون حضور أحد)، فإذا كان من حق
المتهم أن يتحدث شفويًا مع المدافع عنه بدون أن يستمع المحقق لحديثه، فإنه يرتبط
بذلك حقه في أن يرسله دون أن يطلع المحقق على رسائله، وإذ الرسالة حديث مكتوب،
والعلة العامة التي تجمع بين هذه المبادئ هي الحاجة إلى تمكين المتهم والمدافع عنه
في أن يضعا خطة الدفاع معًا، دون أن يفسد تدبيرهما اطلاع المحقق على ما يدور
بينهما، ومن مصلحة المجتمع أن توضع خطة الدفاع التي تكافل اطلاع القضاء على وجهة
نظر المتهم.
وعلة النص تتيح استظهار الأحكام التي يقررها: فالحصانة من الضبط تشمل ما يسلمه
المتهم إلى المدافع عنه من أشياء كي يستعملها في الدفاع عنه، وتشمل كذلك المراسلات
المتبادلة بينهما، وقد سوى الشارع بالمدافع عن المتهم الخبير الاستشاري الذي
اختاره، فهو كذلك مدافع عنه من الوجهة الفنية.
ويشترط لعدم جواز الضبط شرطان: أن يكون من سلم الشيء له أو جرت بينه وبين المتهم
الرسائل مدافعًا عنه، أي أن تثبت له هذه الصفة وفقًا للقانون، ويستوي أن يكون
مختارًا أو منتدبًا، ولذلك لا تمتد الحصانة إلى ما يسلمه أو يبعث به المتهم إلى
صديق كي ينصحه في خطة دفاعه، ولكن الحصانة تمتد إلى ما يبعث به المتهم إلى محام
تمهيد لتوكيله في الدفاع عنه، أما الشرط الثاني، فهو أن تتوافر الصلة بين الشيء
وبين الدفاع عن المتهم، أي يثبت أن وجوده في حيازة المدافع ضروري أو ملائم لحسن
أدائه مهمته، والمحقق هو الذي يقدر ذلك، وتراقبه في تقديره محكمة الموضوع.
ولا يجوز ضبط المراسلات التي بين المحامي وموكله، سواء كانت في حيازة المدافع أو
كانت في حيازة المتهم الذي تلقاه من المدافع أو يوشك على إرسالها إليه، بل لا يجوز
ضبطها في مكاتب البريد أو البرق، ولا يجوز – استنادًا إلى ذات العلة – مراقبة
المحادثات السلكية واللاسلكية بين المتهم والمدافع عنه، إذ المحادثة رسالة في
مدلولها الواسع، ولا يجوز التنصت أو تسجيل الأحاديث التي تدور بينهما.
ولا تعني القواعد السابقة عدم جواز تفتيش مكتب المدافع عن المتهم أو خبيره
الاستشاري، شريطة أن يكون وفقًا للضوابط والقيود التي وضعتها المادة / 51 من قانون
المحاماة 17/1983، وإنما تعني عدم جواز تفتيشه إذا انحصرت غاية التفتيش في ضبط
المراسلات المتبادلة بين المتهم ومحاميه، إذ تكون الغاية غير مشروعة، فيبطل التفتيش
تبعًا لذلك، ولكن الشارع اشترط في تفتيش مكتب المحامي – حين يكون جائزًا – أن يجريه
أحد أعضاء النيابة العامة (المادة/ 51 من قانون المحاماة)، فلا يجوز أن يندب له
مأمور الضبط القضائي، ولكن يجوز أن يجريه قاضي التحقيق من باب أولى، والضبط الذي
يجرى خلافًا للقواعد السابقة يكون باطلاً، ولكن يجوز للمتهم – إذا قدر أن مصلحته في
الدفاع تقتضي ذلك – أن يرضى باطلاع المحقق على المراسلات المتبادلة بينه وبين
محاميه.
أما مقار نقابة المحامين، فتتمتع بحصانة خاصة، عبرت عنها بعض مواد تعليمات النيابة
العامة.
فنصت المادة/ 327 من تعليمات النيابة العامة على أنه:
(لا يجوز لغير أعضاء النيابة العامة تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية
ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها، ويكون ذلك بحضور نقيب المحامين أو رئيس
النقابة الفرعية أو من يمثلها، كما لا يجوز تفتيش مكاتب المحامين إلا بمعرفة أحد
أعضاء النيابة.
ولا يصح بأي حال أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة العامة –
للقيام بأحد الإجراءات سالفة البيان – كما لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بها
من تلقاء نفسه في حالة التلبس طبقًا لنص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية).
كما نصت المادة / 594 من ذات التعليمات على أنه:
(إذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات أو اللجان الفرعية أو
وضع أختام عليها فيجب أن يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو
رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلهما بعد إخطاره بالحضور).
ثامنًا: عدم جواز الحجز على مكتب المحامي:
قدر المشرع أن أداء المحامي لمهمته السامية لا يمكن أن يتحقق ما لم يتحقق له
الاستقرار والأمن والأمان للمكان الذي يمارس فيه مهنته ونشاطه، فلم يجز القانون
الحجز على مكتبه وكافة محتوياته وأدواته المستخدمة في مزاولة وممارسة نشاطه المهني.

فقط نصت م/55 من قانون المحاماة رقم 17/1983 على أنه:
(لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة).
كما وضعت م/ 306 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية نصًا عامًا لا
يجوز بمقتضاه الحجز على ما يلزم كل مدين صاحب مهنة أو حرفة أيًا كانت من كتب وأدوات
ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة
مقررة.
فقد نصت م/ 306 مرافعات سالفة البيان على أنه:
(لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة
مقررة:
1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته وحرفته بنفسه.
2-................................
ويشمل الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر كل ما يلزم صاحب المهنة
أو الحرفة لمزاولة مهنته أو حرفته كالكتب اللازمة للمحامي لمباشرة مهنته سواء كانت
كتبًا قانونية أم تتصل بعلوم اجتماعية يلزم معرفتها لمباشرة مهنته أيًا كانت قيمتها
واللزوم مسألة نسبية تختلف باختلاف المهنة واختلاف مركز الشخص فيها.
وحصانة المحامي تحتاج إلى نقابة تحاجي عليها وتحميها وتوفر لها فاعليتها، وعلى قدرة
قوة ومهابة النقابة على قدر ما توفره لأبنائها حملة رسالة المحاماة من حماية فعلية
تقيم سياجًا يحميهم من أي تجاوزات.
وجدير بالذكر أنه في سبتمبر 1946 حدث اعتداء من جانب رئيس محكمة مصر الابتدائية على
بعض المحامين هم الأساتذة أحمد حسين وعزيز فهمي وعبد الحميد عبد المقصود، فاجتمعت
الجمعية العمومية للنقابة في اجتماع غير عادي في 20 سبتمبر 1946 وقررت ما يلي:-
1- توافق الجمعية العمومية على ما تم في تسوية الحادث الذي وقع بين حضرة رئيس محكمة
مصر وحضرات الزملاء وذلك بزيارة رئيس المحكمة ومعه كبار رجال القضاء والنيابة لدار
النقابة وإظهار أسفه وإعرابه عن تقديره واحترامه لحضرات الزملاء الذين تقدموا
بالشكوى لمجلس النقابة مما جعل المجلس وحضرات الزملاء يعتبرون أن الحادث المذكور قد
انتهى.
2- تقرر الجمعية العمومية للمحامين أن المحاماة عنصر أساسي في النظام القضائي، وأن
العدالة لا يمكن أن تتحقق تمامًا إلا بتعاون عناصر النظام القضائي كله وتبادل
الاحترام والتقدير بين القضاء والمحاماة، وأن كل اعتداء على كرامة المحامين أو
حقوقهم وكل حد من قيامهم بواجب الدفاع فيه إخلال خطير بالعدالة لن تقبله الجمعية
العمومية، وهي تأمل أن يكون هذا الوضع دائمًا محل تقدير من الجميع، كما تود ألا
تتجدد حوادث الاعتداء وإلا فإنها على استعداد في كل وقت لأن تجتمع وتقرر ما تراه
لازمًا للمحافظة على كرامة المحامين وحقوق المهنة ولو أدى الأمر إلى امتناع
المحامين عن مباشرة عملهم حتى تسير الأمور في مجراها الطبيعي.
وفي بداية عام 1949 حينما كان يجرى إعداد مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية
اتجهت اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ إلى إلغاء نص المادة 51 من القانون 98 لسنة
1944 الخاصة بحصانة المحامي أثناء الجلسات، فقام الأستاذ الجليل عمر عمر/ نقيب
المحامين وقتها بمقابلة أعضاء اللجنة وهددهم بأنه إذا ألغيت هذه المادة فسوف يضرب
المحامون وينقلون أسماءهم إلى جداول غير المشتغلين، واجتمعت الجمعية العمومية
للنقابة لهذا الغرض في 25 فبراير 1949 وقررت إزاء ذلك ما يلي: - (إن المحامين
جميعهم لا يقبلون بحال إلغاء نص المادة/ 51 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944،
لأنه نص وضع حرصًا على مصلحة العدالة وحافظًا على كرامة المحامين وتمكين المحامين
من أداء واجبهم المقدس، وتفوض الجمعية العمومية مجلس النقابة للعمل على بقاء
المعاني المستفادة من النص سالف الذكر).
وجدير بالذكر واقعة أخرى تداعت في أول مارس 1961، تصدى لها مجلس النقابة العامة
برئاسة النقيب المهيب الأستاذ الجليل مصطفى البرادعي، حين قام أحد القضاة بإصدار
أمر ضبط وإحضار أحد المحامين وحبسه احتياطيًا لمدة خمسة أيام بتهمة اعتدائه على
المحكمة، وفور اتصال النيابة بالنقابة اجتمع مجلسها برئاسة الأستاذ الجليل مصطفى
البرادعي في 2 مارس 1961 وأصدر بيانًا جاء فيه:
(يؤسف مجلس نقابة المحامين أن تشوب الوحدة التي تجمع بين رجال القضاء الجالس منه
والواقف تصرفات تصدر بين الحين والحين مما يخرج على مقتضى ما سارت عليه التقاليد
وما توجبه الأوضاع المتداولة بين القضاة والمحامين إلى جانب الانطواء كثيرًا على
مخالفة لأحكام القانون، ولقد أخذ مجلس النقابة الأمور بما توجبه الحكمة، ولكنه يرى
مضطرًا أن القرار الصادر من أحد قضاة محكمة بنها يضبط وإحضار أحد الأستاذة المحامين
ثم التقرير بحبسه احتياطيًا لمدة خمسة أيام بتهمة اعتدائه على المحكمة أثناء تأدية
واجبه أن هذا التصرف قد أمعن في الجنوح حتى جانب ذات الحكمة من الحبس الاحتياطي
التي لا تتوافر وفي الجرائم العادية – إلا عند خشية التأثير على الدليل أو هرب
المتهم، وهي حكمة لا تقوم في مثل هذه الحالة من قريب أو بعيد، بل إن اعتبارات وحدة
الأسرة القضائية ووجوب استمرار التعاون بين أفرادها والإبقاء على التقاليد الراسخة
التي جمعت بينهم، كل ذلك كان يوجب معالجة الأمور على غير هذا النحو وتجنب مثل هذا
القرار، ومما يزيد من أسف مجلس النقابة أن يجانب التصرف حكم القانون في زاوية أخرى
هي التغاضي عن النص الوارد في المادة 52 من القانون 96 لسنة 1957 حيث سرى التحقيق
دون إخطار النقيب... لهذا قرر المجلس احتجاجًا على هذه التصرفات:
أولاً: الإضراب عن العمل أمام جمعية المحاكم يوم الأحد 5 مارس 1961
ثانيًا: الامتناع عن الحضور أمام القاضي الذي أصدر قرار الضبط والإحضار.
ثالثًا: اعتبار مجلس نقابة المحامين في حالة انعقاد مستمر حتى ترد للمحامين
كرامتهم).
كلمة ختام
أجملنا بقدر الإمكان، ما ورد في المدونة التشريعية المصرية حماية للمحامي
والمحاماة، وعلينا أن نلتفت إلى أن ذلك أدنى بكثير من آمال المحامين والمحاماة،
وأقل ما يتوجب توفيره لحصانة المحامي وأمان الأداء – لافتين الأنظار أيضًا إلى أن
كثيرًا مما ورد في المدونة التشريعية ينقصه (الجزاء) أو ينقصه الجزاء الكافي، وأن
هذه الحقيقة تضع واجبًا رئيسيًا على المحامين وعلى نقابتهم العامة ونقابتهم
الفرعية، بأن يتقدم كل منا إلى قيم المحاماة، وأن يكون عنوان قويًا مهيبًا لها،
يفرض بعلمه وقدراته احترام الآخرين له وللمحاماة، وأن تؤدي النقابة دورها في أن
تكون مظلة حقيقة للمحامين والمحاماة، تتدارك معهم ما في المدونة التشريعية من قصور
معيب في حماية المحامي والمحاماة التي ينهض فرسانها على إقامة العدل ورفع رايات
الحرية ورد الكرامة إلى الإنسان الجريح.

الاعتراض على الحكم الغيابي


هل يمكن الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحاكم الجزائية سواء أكانت محاكم
صلح الجزاء ومحاكم بداية الجزاء أو محاكم الاستئناف –الغرف الجزائية. وهل يحق لوكيل
المحكوم علية أن يعترض على الحكم الجزائي بمعزل عن موكله في حال كون الحكم جزائي
قضى بعقوبة مانعة للحرية؟

نصت المادة / 205 / أصول جزائية
للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف إليه مهلة
المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى
المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه


نصت المادة / 499 / من قانون أصول المحاكمات المدنية
أجازة للوكيل بالخصومة سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى
ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها واتخاذ الإجراءات التحفظية
إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه
وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
وبموجب سند التوكيل يحق للوكيل الطعن بالأحكام بكافة طرق الطعن بما فيها الاعتراض
على الحكم الجزائي.

- استقر الاجتهاد القضائي على جواز تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل المدعي
الشخصي وأن كلمة المحكوم عليه الواردة بالمادة / 205 / تطلق على المدعى عليه وعلى
المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى.
- يجب التفريق بين حالتين هما حالة جواز تقديم الاعتراض من الوكيل القانوني وبين
حالة حضور جلسات المحاكمة التي لا يجوز للوكيل القانوني الحضور إلا بحضور الموكل
بالذات.

إذا تغيب المعترض عن حضور جلسات المحاكمة الاعتراضية فإن إجراءات المحاكمة تجري
بمثابة الوجاهي حتى ولو تم تبليغ المعترض موعد الجلسة بالواسطة استناداً لنص المادة
/ 209 / أصول جزائية والتي نصت:
((أنه لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه
وفقاً للأصول المبينة فيما بعد ؛ ولأنه لا يجوز قبول الاعتراض على الاعتراض)).

=أن تقديم الاعتراض هو عمل إجرائي يتم في قضاء الولاية بالنسبة للقاضي أو في ديوان
المحكمة , وهو بالتالي لا يعتبر جزءاً من المحاكمة التي تجري في قضاء الخصومة والتي
على المدعي حضورها ، ولذلك فإن تقديم الاعتراض من قبل الوكيل القانوني للمعترض جائز
ولا حاجة في هذه الحالة لحضور المعترض بالذات مع وكيله لتقديم الاعتراض.

كيف يتم الطعن بقرار قاضي الإحالة


بعد أن ينتهي قاضي الإحالة من دراسة ملف الدعوى ويستكمل التحقيق فيها إذا اقتضى
الأمر يصدر قراره النهائي بالدعوى وهو بهذا القرار إما أن يحيل المدعى عليه إلى
محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو قد يمنع محاكمته أو يعلن عدم الاختصاص.
وقرارات قاضي الإحالة تقبل الطعن بطريق النقض خلال مهلة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم
الذي يلي تاريخ صدورها بالنسبة للنيابة العامة ومن اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ
بالنسبة للمتهم والمدعي الشخصي وقد نصت المادة 341 من قانون أصول المحاكمات
الجزائية على مايلي:
يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة في الاحوال الآتية :
أ- قرارات التهام الجنائية ، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم.
ب- قرارات الاحالة امام محاكم الجنح او المخالفات. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة
العامة والمدعى عليه اذا فصلت في موضوع الاختصاص او بمسائل لا تملك محكمة الاساس
تعديلها.
ج- قرارات منع المحاكمة. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب
الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعنا اصليا إذا قضت بعدم
الاختصاص او برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في احد أسباب الادعاء.
أولاً- قرارات الاتهام الجنائية: إذا تبين لقاضي الإحالة أن الفعل المسند للمدعى
عليه جنائي الوصف يقرر اتهامه بالجناية التي يراها منطبقة على فعله ويحيله موقوفاً
إلى محكمة الجنايات لمحاكمته وهذا القرار يقبل الطعن بطريق النقض من جانب النيابة
العامة وكذلك من قبل المتهم نفسه لأن لكل منهما مصلحة في نقض قرار الاتهام فالمدعى
عليه يهمه أن يطعن فيه ليجعل وصف فعله الجنائي جنحوي الوصف فإن تمكن من نقض قرار
الاتهام الصادر بحقه فقد ينجو من المثول أمام محكمة الجنايات إذا أثبت أن جرمه جنحة
أما النائب العام فيهمه في هذا المجال حينما يطعن بقرار قاضي الإحالة أن يكون
التطبيق القانوني سليماً حتى لو كان هذا التطبيق في صالح المتهم فهو لا يسعى للحصول
على أحكام شديدة وإنما هو يمثل المجتمع ويسهر على تنفيذ القوانين.
ثانياً: قرارات الإحالة إلى محاكم الجنح والمخالفات: لا يسمح القانون بالطعن في
قرارات قاضي الإحالة إلى محاكم الجنح أو المخالفات إلا على نطاق ضيق لأنه لا مصلحة
للمدعى عليه في طلب نقضها نظراً لأن قاضي الإحالة لم يحل المدعى عليه إلى محكمة
الجنايات ويبقى المجال أمامه واسعاً للدفاع عن نفسه لدى محكمة الأساس وكذلك النيابة
العامة لا مصلحة لها في هذا الطعن مبدئياً لأنها حصلت على قرار مبدئي بجرمية الفاعل
وقد قررت محكمة النقض بأن القرار الصادر عن قاضي الإحالة بلزوم المحاكمة في الجنحة
غير قابل للطعن أمام محكمة النقض إلا أن القانون أجاز الطعن في هذا القرارات
للنيابة العامة وللمدعى عليه وحدهما في حالتين:
الحالة الأولى: إذا فصل القرار في موضوع الاختصاص فمثلا لو أقيمت دعوى لدى قاضي
التحقيق فطعنت النيابة العامة أو المدعى عليه بالاختصاص فقرر قاضي التحقيق أنه غير
مختص إلا أن هذا القرار استؤنف إلى قاضي الإحالة فإن من حق الطرفين المذكورين أن
يطعنا في قرار قاضي الإحالة الصادر في موضوع الاختصاص أمام محكمة النقض.
الحالة الثانية: إذا فصل القرار في مسائل لا تملك محكمة الأساس حق تعديلها وهنا لا
بد من التساؤل عن طبيعة المسائل التي لا تملك محكمة الأساس تعديلها؟ لأن من الظلم
أن يصبح هذا القرار قطعياً لذلك أجاز القانون للمتضرر أن يطعن في هذا القرار بطريق
النقض.
ثالثاً- قرارات منع المحاكمة ورد الدعوى: تقبل الطعن من النيابة العامة وبالتبعية
من المدعي الشخصي.
أ‌- من النيابة العامة إطلاقاً لأنها حارسة القانون.
ب‌- من المدعي الشخصي بطريق التبعية... أي إذا طعنت النيابة في قرار منع
المحاكمة فللمدعي الشخصي أن يستفيد من طعن النيابة ويطعن هو فيه أيضاً من جهة حقوقه
الشخصية إلا أنه إذا لم تطعن النيابة في القرار فلا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن فيه
طعناًَ أصلياً.
ولكن القانون أجاز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرارات منع المحاكمة طعناً أصليا في
ثلاث حالات وهي:
1- عدم الاختصاص.
2- رد الدعوى.
3- إذا ذهل أو سها قاضي الإحالة عن الفصل في أحد أسباب الادعاء وهذه الحالات
أخذ بها القانون حصراً لذلك لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة
بسبب عدم كفاية الأدلة.
ومن المعروف أن قرارات قاضي التحقيق تقبل الطعن بطريق الاستئناف أمام قاضي الإحالة
إلا إن المشرع يصدر بين الحين والآخر قوانين خاصة تتناول أحكامها أحياناً طبيعة
قاضي التحقيق فتجعل منه قاضياً للتحقيق وقاضياً للإحالة في الوقت نفسه.
ومن هذه القوانين قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ
15/2/1974 وقد نصت المادة الثامنة منه ما يلي:
يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم عن قاضي التحقيق ويكون
مبرماً وبمقتضى هذا النص أصبح قاضي التحقيق يقوم بدور قاضي الإحالة ويصدر قراره
بالاتهام مباشرة وبمنع المحاكمة أيضاً.
ولا بد من التنويه في ختام هذا البحث من أن هناك عدد من قرارات قاضي الإحالة لا
تقبل الطعن بحسب طبيعتها كالقرار الذي يصدر بإعادة الاعتبار.

كيف يتم الطعن بقرار قاضي الإحالة


بعد أن ينتهي قاضي الإحالة من دراسة ملف الدعوى ويستكمل التحقيق فيها إذا اقتضى
الأمر يصدر قراره النهائي بالدعوى وهو بهذا القرار إما أن يحيل المدعى عليه إلى
محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو قد يمنع محاكمته أو يعلن عدم الاختصاص.
وقرارات قاضي الإحالة تقبل الطعن بطريق النقض خلال مهلة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم
الذي يلي تاريخ صدورها بالنسبة للنيابة العامة ومن اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ
بالنسبة للمتهم والمدعي الشخصي وقد نصت المادة 341 من قانون أصول المحاكمات
الجزائية على مايلي:
يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة في الاحوال الآتية :
أ- قرارات التهام الجنائية ، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم.
ب- قرارات الاحالة امام محاكم الجنح او المخالفات. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة
العامة والمدعى عليه اذا فصلت في موضوع الاختصاص او بمسائل لا تملك محكمة الاساس
تعديلها.
ج- قرارات منع المحاكمة. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب
الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعنا اصليا إذا قضت بعدم
الاختصاص او برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في احد أسباب الادعاء.
أولاً- قرارات الاتهام الجنائية: إذا تبين لقاضي الإحالة أن الفعل المسند للمدعى
عليه جنائي الوصف يقرر اتهامه بالجناية التي يراها منطبقة على فعله ويحيله موقوفاً
إلى محكمة الجنايات لمحاكمته وهذا القرار يقبل الطعن بطريق النقض من جانب النيابة
العامة وكذلك من قبل المتهم نفسه لأن لكل منهما مصلحة في نقض قرار الاتهام فالمدعى
عليه يهمه أن يطعن فيه ليجعل وصف فعله الجنائي جنحوي الوصف فإن تمكن من نقض قرار
الاتهام الصادر بحقه فقد ينجو من المثول أمام محكمة الجنايات إذا أثبت أن جرمه جنحة
أما النائب العام فيهمه في هذا المجال حينما يطعن بقرار قاضي الإحالة أن يكون
التطبيق القانوني سليماً حتى لو كان هذا التطبيق في صالح المتهم فهو لا يسعى للحصول
على أحكام شديدة وإنما هو يمثل المجتمع ويسهر على تنفيذ القوانين.
ثانياً: قرارات الإحالة إلى محاكم الجنح والمخالفات: لا يسمح القانون بالطعن في
قرارات قاضي الإحالة إلى محاكم الجنح أو المخالفات إلا على نطاق ضيق لأنه لا مصلحة
للمدعى عليه في طلب نقضها نظراً لأن قاضي الإحالة لم يحل المدعى عليه إلى محكمة
الجنايات ويبقى المجال أمامه واسعاً للدفاع عن نفسه لدى محكمة الأساس وكذلك النيابة
العامة لا مصلحة لها في هذا الطعن مبدئياً لأنها حصلت على قرار مبدئي بجرمية الفاعل
وقد قررت محكمة النقض بأن القرار الصادر عن قاضي الإحالة بلزوم المحاكمة في الجنحة
غير قابل للطعن أمام محكمة النقض إلا أن القانون أجاز الطعن في هذا القرارات
للنيابة العامة وللمدعى عليه وحدهما في حالتين:
الحالة الأولى: إذا فصل القرار في موضوع الاختصاص فمثلا لو أقيمت دعوى لدى قاضي
التحقيق فطعنت النيابة العامة أو المدعى عليه بالاختصاص فقرر قاضي التحقيق أنه غير
مختص إلا أن هذا القرار استؤنف إلى قاضي الإحالة فإن من حق الطرفين المذكورين أن
يطعنا في قرار قاضي الإحالة الصادر في موضوع الاختصاص أمام محكمة النقض.
الحالة الثانية: إذا فصل القرار في مسائل لا تملك محكمة الأساس حق تعديلها وهنا لا
بد من التساؤل عن طبيعة المسائل التي لا تملك محكمة الأساس تعديلها؟ لأن من الظلم
أن يصبح هذا القرار قطعياً لذلك أجاز القانون للمتضرر أن يطعن في هذا القرار بطريق
النقض.
ثالثاً- قرارات منع المحاكمة ورد الدعوى: تقبل الطعن من النيابة العامة وبالتبعية
من المدعي الشخصي.
أ‌- من النيابة العامة إطلاقاً لأنها حارسة القانون.
ب‌- من المدعي الشخصي بطريق التبعية... أي إذا طعنت النيابة في قرار منع
المحاكمة فللمدعي الشخصي أن يستفيد من طعن النيابة ويطعن هو فيه أيضاً من جهة حقوقه
الشخصية إلا أنه إذا لم تطعن النيابة في القرار فلا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن فيه
طعناًَ أصلياً.
ولكن القانون أجاز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرارات منع المحاكمة طعناً أصليا في
ثلاث حالات وهي:
1- عدم الاختصاص.
2- رد الدعوى.
3- إذا ذهل أو سها قاضي الإحالة عن الفصل في أحد أسباب الادعاء وهذه الحالات
أخذ بها القانون حصراً لذلك لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة
بسبب عدم كفاية الأدلة.
ومن المعروف أن قرارات قاضي التحقيق تقبل الطعن بطريق الاستئناف أمام قاضي الإحالة
إلا إن المشرع يصدر بين الحين والآخر قوانين خاصة تتناول أحكامها أحياناً طبيعة
قاضي التحقيق فتجعل منه قاضياً للتحقيق وقاضياً للإحالة في الوقت نفسه.
ومن هذه القوانين قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ
15/2/1974 وقد نصت المادة الثامنة منه ما يلي:
يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم عن قاضي التحقيق ويكون
مبرماً وبمقتضى هذا النص أصبح قاضي التحقيق يقوم بدور قاضي الإحالة ويصدر قراره
بالاتهام مباشرة وبمنع المحاكمة أيضاً.
ولا بد من التنويه في ختام هذا البحث من أن هناك عدد من قرارات قاضي الإحالة لا
تقبل الطعن بحسب طبيعتها كالقرار الذي يصدر بإعادة الاعتبار.

كيف يتم الطعن بقرار قاضي الإحالة


بعد أن ينتهي قاضي الإحالة من دراسة ملف الدعوى ويستكمل التحقيق فيها إذا اقتضى
الأمر يصدر قراره النهائي بالدعوى وهو بهذا القرار إما أن يحيل المدعى عليه إلى
محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو قد يمنع محاكمته أو يعلن عدم الاختصاص.
وقرارات قاضي الإحالة تقبل الطعن بطريق النقض خلال مهلة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم
الذي يلي تاريخ صدورها بالنسبة للنيابة العامة ومن اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ
بالنسبة للمتهم والمدعي الشخصي وقد نصت المادة 341 من قانون أصول المحاكمات
الجزائية على مايلي:
يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة في الاحوال الآتية :
أ- قرارات التهام الجنائية ، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم.
ب- قرارات الاحالة امام محاكم الجنح او المخالفات. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة
العامة والمدعى عليه اذا فصلت في موضوع الاختصاص او بمسائل لا تملك محكمة الاساس
تعديلها.
ج- قرارات منع المحاكمة. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب
الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعنا اصليا إذا قضت بعدم
الاختصاص او برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في احد أسباب الادعاء.
أولاً- قرارات الاتهام الجنائية: إذا تبين لقاضي الإحالة أن الفعل المسند للمدعى
عليه جنائي الوصف يقرر اتهامه بالجناية التي يراها منطبقة على فعله ويحيله موقوفاً
إلى محكمة الجنايات لمحاكمته وهذا القرار يقبل الطعن بطريق النقض من جانب النيابة
العامة وكذلك من قبل المتهم نفسه لأن لكل منهما مصلحة في نقض قرار الاتهام فالمدعى
عليه يهمه أن يطعن فيه ليجعل وصف فعله الجنائي جنحوي الوصف فإن تمكن من نقض قرار
الاتهام الصادر بحقه فقد ينجو من المثول أمام محكمة الجنايات إذا أثبت أن جرمه جنحة
أما النائب العام فيهمه في هذا المجال حينما يطعن بقرار قاضي الإحالة أن يكون
التطبيق القانوني سليماً حتى لو كان هذا التطبيق في صالح المتهم فهو لا يسعى للحصول
على أحكام شديدة وإنما هو يمثل المجتمع ويسهر على تنفيذ القوانين.
ثانياً: قرارات الإحالة إلى محاكم الجنح والمخالفات: لا يسمح القانون بالطعن في
قرارات قاضي الإحالة إلى محاكم الجنح أو المخالفات إلا على نطاق ضيق لأنه لا مصلحة
للمدعى عليه في طلب نقضها نظراً لأن قاضي الإحالة لم يحل المدعى عليه إلى محكمة
الجنايات ويبقى المجال أمامه واسعاً للدفاع عن نفسه لدى محكمة الأساس وكذلك النيابة
العامة لا مصلحة لها في هذا الطعن مبدئياً لأنها حصلت على قرار مبدئي بجرمية الفاعل
وقد قررت محكمة النقض بأن القرار الصادر عن قاضي الإحالة بلزوم المحاكمة في الجنحة
غير قابل للطعن أمام محكمة النقض إلا أن القانون أجاز الطعن في هذا القرارات
للنيابة العامة وللمدعى عليه وحدهما في حالتين:
الحالة الأولى: إذا فصل القرار في موضوع الاختصاص فمثلا لو أقيمت دعوى لدى قاضي
التحقيق فطعنت النيابة العامة أو المدعى عليه بالاختصاص فقرر قاضي التحقيق أنه غير
مختص إلا أن هذا القرار استؤنف إلى قاضي الإحالة فإن من حق الطرفين المذكورين أن
يطعنا في قرار قاضي الإحالة الصادر في موضوع الاختصاص أمام محكمة النقض.
الحالة الثانية: إذا فصل القرار في مسائل لا تملك محكمة الأساس حق تعديلها وهنا لا
بد من التساؤل عن طبيعة المسائل التي لا تملك محكمة الأساس تعديلها؟ لأن من الظلم
أن يصبح هذا القرار قطعياً لذلك أجاز القانون للمتضرر أن يطعن في هذا القرار بطريق
النقض.
ثالثاً- قرارات منع المحاكمة ورد الدعوى: تقبل الطعن من النيابة العامة وبالتبعية
من المدعي الشخصي.
أ‌- من النيابة العامة إطلاقاً لأنها حارسة القانون.
ب‌- من المدعي الشخصي بطريق التبعية... أي إذا طعنت النيابة في قرار منع
المحاكمة فللمدعي الشخصي أن يستفيد من طعن النيابة ويطعن هو فيه أيضاً من جهة حقوقه
الشخصية إلا أنه إذا لم تطعن النيابة في القرار فلا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن فيه
طعناًَ أصلياً.
ولكن القانون أجاز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرارات منع المحاكمة طعناً أصليا في
ثلاث حالات وهي:
1- عدم الاختصاص.
2- رد الدعوى.
3- إذا ذهل أو سها قاضي الإحالة عن الفصل في أحد أسباب الادعاء وهذه الحالات
أخذ بها القانون حصراً لذلك لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة
بسبب عدم كفاية الأدلة.
ومن المعروف أن قرارات قاضي التحقيق تقبل الطعن بطريق الاستئناف أمام قاضي الإحالة
إلا إن المشرع يصدر بين الحين والآخر قوانين خاصة تتناول أحكامها أحياناً طبيعة
قاضي التحقيق فتجعل منه قاضياً للتحقيق وقاضياً للإحالة في الوقت نفسه.
ومن هذه القوانين قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ
15/2/1974 وقد نصت المادة الثامنة منه ما يلي:
يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم عن قاضي التحقيق ويكون
مبرماً وبمقتضى هذا النص أصبح قاضي التحقيق يقوم بدور قاضي الإحالة ويصدر قراره
بالاتهام مباشرة وبمنع المحاكمة أيضاً.
ولا بد من التنويه في ختام هذا البحث من أن هناك عدد من قرارات قاضي الإحالة لا
تقبل الطعن بحسب طبيعتها كالقرار الذي يصدر بإعادة الاعتبار.

12 أغسطس 2011

القيود التشريعية على العمل النقابي فى ظل حالة الطوارىء






مقدمــة:

أقرت الدساتير المصرية على تعاقبها حق المصريين فى تكوين الجمعيات "فى إطار القانون" كما أقرت الدساتير فى ظل الثورة حق تكوين الجمعيات والنقابات، إذ تضمنت المادة 55 من دستور 1956 "إنشاء النقابات حق مكفول وللنقابات شخصية اعتبارية وذلك على الوجه المبين فى القانون" ومكرر هذا الحق بنصه فى المادة 41 من دستور 1964 ثم جاء الدستور الدائم وتضمنت المادة 56 "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها، وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية والدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها".

ورغم أن الدستور ـ القانون الأعلى (١) ـ قد تضمن ما يفيد أن إنشاء النقابات حق يكفله القانون أي يحميه القانون، إلا أن إنشاء النقابات واستمرار وجودها يتوقف على إرادة السلطة فى شكل قانون بالنسبة للنقابات المهنية (٢).

ويعرف النظام السياسي المصري أنواعاً عديدة من جماعات المصالح كالنقابات والنوادي والاتحادات والجمعيات على اختلاف أهميتها.

وقد ظهرت أول نقابة مهنية فى مصر عام 1912 "نقابة المحامين أمام المحاكم الأهلية" ثم أعقبها نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية 1916 وتلاها نقابة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري عام 1940 ثم الصحفيين عام 1941 والمهن الهندسية 1946 والمهن الزراعية عام 1949 ثم المهن التعليمية عام 1951 وتوالى إنشاء النقابات المهنية.

ومن الأهمية الإشارة إلى أن التاريخ يحمل لنا فى ذاكرته محاولات عديدة لإنشاء اتحاد عام للنقابات المهنية منذ عام 1953 حتى الآن وجميعها باءت بالفشل عدا اتحاد 64 الذى انتهى فى نهاية عام 1965 (٣) وإن كانت هناك اتحادات جزئية تتضمن المهن المتقاربة كاتحاد المهن الطبية واتحاد المهن الفنية والسينمائية والموسيقية.

وتبدو أهمية النقابات المهنية باعتبارها كبرى جماعات المصالح وبالتالي فى التأثير السياسي والاجتماعي، كما تبدو اهميتها فى دورها المتعاظم فى تنظيم المهنة التى تجمع أصحابها وهى بهذه الصفة تمارس قدراً كبيراً من السلطة العامة، ومن هنا يبدو الصراع الدائم والدائر بين السلطة السياسية وهذه النقابات، ففي الوقت الذى تسعى السلطة السياسية جاهدة إلى إحاطة هذه النقابات بسياج من القيود تحت مسمى "الضوابط" بداية من الإنشاء والصلاحيات والفاعليات نهاية بمحاولة تقليص دورها العام أو ما اصطلح على تسميته بالدور السياسي للنقابات المهنية مروراً بالمشكلات فى القيد ضيقاً أو اتساعاً، فبينما تنظر النقابات إلى نفسها كإطار لتنظيم مهنة لها الحق فى أن تضع ما تشاء من ضوابط لتنظيم هذه المهنة، ترى الدولة أنها ـ النقابات ـ البديل عن دورها والتزامها السياسي بتعيين الخريجين، وبالتالي ترفض كل ما يحول دون أن تتحول النقابات إلى "جراجات" للخريجين، وكذلك تعتبر الموارد والتشكيلات النقابية فى كل نقابة مناطق صراع دائم ومستمر.

وتبدو أهمية الدراسة التى نحن بصددها فى صعوبة حصر كافة القيود التى تواجه النقابات ـ فى ظل القانون الطبيعي ـ وبالتالي تحول دون أداء رسالتها، ومن هنا سنحاول ـ قدر الطاقة ـ عرض أهم هذه القيود خاصة فى مجال التشريعات القائمة خاصة الشديدة الصلة بالنقابات، خاصة وأن للنقابات قانون الطوارئ الخاص بها وهو القانون المعروف باسم قانون النقابات المهنية الموحد القانون ظ/93 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 95.

ولعلنا نقرر صعوبة أخرى أن الدراسات النقابية فى الفقه المصري نادرة ما خلا محاولات محدودة التناول والتأثير، كان لها فضل السبق، وإن كان المجال مازال متسعاً لكل باحث جاد.

أولاً
القيد على الحق فى إنشاء النقابة بدون تدخل السلطة العامة
ــــــ

تضمنت المادة 56 من الدستور المصري "أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون مساهمتها فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية، ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها، وحماية أموالها، وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها".

وقد تناولت المحكمة الدستورية هذا الحق فى حكمها التاريخي بالقول "وحيث أن من المقرر أنه إذا كفل الدستور حقاً من الحقوق، فإن القيود عليه لا يجوز أن تنال من محتواه إلا بالقدر وفى الحدود التى ينص عليها الدستور".
(المحكمة الدستورية العليا ـ القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية).

وقد قررت كذلك فى موضع آخر من ذات الحكم:
"وحيث أن حرية العمال فى تكوين تنظيمهم النقابي، وكذلك حرية النقابة ذاتها فى إدارة شئونها، بما فى ذلك إقرار القواعد التى تنظم من خلالها اجتماعاتها، وطرائق عملها وتشكيل أجهزتها الداخلية، وأحوال اندماجها فى غيرها ومساءلتها لأعضائها عما يقع منهم بالمخالفة لنظمها، لا ينفصلان عن انتهاجها الديمقراطية أسلوباً وحيداً يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوقها وواجباتها، وكذلك بناء تشكيلاتها وفق الإرادة الحرة للعمال المنضمين إليها ذلك أن مبدأ الحرية النقابية يعني حق العمال أيا كان قطاع عملهم ودون ما تمييز فيما بينهم ـ فى تكوين منظماتهم النقابية بغض النظر عن معتقداتهم أو آرائهم السياسية أو توجهاتهم أو إنماءاتهم. ودون إخلال بحق النقابة ذاتها فى أن تقرر بنفسها أهدافها ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها وإعداد القواعد التى تنظم بها شئونها، ولا يجوز ـ بوجه خاص ـ إرهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق، أو تعلق تمتعها بالشخصية الاعتبارية على قبولها الحد منها ولا أن يكون تأسيسها رهناً بإذن من الجهة الإدارية، ولا أن تتدخل هذه الجهة فى عملها بما يعوق إدارتها لشئونها ولا أن تقرر حلها أو وقف نشاطها عقاباً لها، ولا أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه أكفل لتأمين مصالح أعضائها والنضال من أجلها".

وعلى هدى هذه المبادئ العظيمة التى كفلها الدستور وشايعتها أحكام المحكمة الدستورية، فإن الحق فى إنشاء النقابة أو تحديد أهدافها ومسئولياتها تجاه أعضاءها ومساءلتهم وإنشاء تشكيلاتها المختلفة يبقى وليد الإرادة الحرة لأعضائها دون حاجة إلى تدخل السلطة العامة.

ثانيا
تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال النقابات
ــــــ

تضمنت العديد من قوانين "إنشاء" النقابات المهنية إعطاء أحد السادة الوزراء صلاحيات محددة على النقابة وعلى سبيل المثال.
تضمنت المادة (20) من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين "لوزير الري أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب".

بالإضافة إلى ما جاء بالفقرة (ب) من المادة 61 من ذات القانون باعتبار مستشار الدولة لوزير الري عضواً بمجلس التأديب (الدرجة الثانية) كذلك أحكام المادة 94 التى نصت "يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الري بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة" والمادة 95 "يحدد وزير الري بقرار منه نوع وحجم الأعمال الهندسية التى يجوز لعضو النقابة مباشرتها طبقاً لتخصصه وذلك بعد أخذ رأي مجلس النقابة".

كما تضمنت أحكام المادة 20 من القانون رقم 67/1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية "لوزير الصناعة الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة....". والمادة 49 "...... كما يجوز لوزير الصناعة الطعن فى صحة انعقاد هذه الجمعية العمومية ـ (للنقابة الفرعية ...)".

كما نصت المادة 100 "يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الصناعة بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة" والمادة 101 "يحدد وزير الصناعة نوع وحجم الأعمال الفنية التطبيقية التى يجوز لأعضاء النقابة ممارستها وذلك بقرار منه بعد أخذ رأي النقابة".

ونفس الأمر بالنسبة للنقابات الحديثة النشأة، فقد تضمن القانون 115 لسنة 76 بإنشاء نقابة مهنة التمريض فى المادة (15) ".. وعلى وزير الصحة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوم إذ لم يقم المجلس بدعوتها....".

وتضمنت المادة (18) "لوزير الصحة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو انتخاب النقيب...".

وتضمنت أحكام المادة 29 من القانون 46 لسنة 69 بإنشاء نقابة أطباء الأسنان "على مجلس النقابة أن يخطر وزيري الصحة والداخلية بنتيجة الانتخاب، كما عليه أن يخطر وزير الصحة بجميع قرارات الجمعية العمومية...".

وأحكام المادة 62 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على أنه "لوزير الإرشاد القومي أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية...".

كما تضمنت المادة 15 من القانون 11 لسنة 1992 بتعديل أحكام القانون 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين إعطاء وزير المالية حق دعوة الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس المكملين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء ستين يوماً بعد مدة الأربع السنوات المقررة لعضويتهم دون إجراء الانتخابات".

ومما لا جدال فيه أن الاعتراف ـ من خلال القانون ـ بدور لأي من أعضاء السلطة التنفيذية، يعتبر تدخلاً غير مبرر من السلطة السياسية فى أعمال النقابات المهنية، وهى نصوص موجودة فى أغلب التشريعات النقابية، وهى بلا شك فى إطار المبادئ التى أرساها حكم المحكمة الدستورية السابق الإشارة إليه، تعتبر نصوص غير دستورية، ولعل المشكلات التى أثيرت بين الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وبين النقيب مهندس/ حسب الله الكفراوي وطعن وزير الري على هذا القرار خير دليل على تدخل السلطة لفرض إرادتها على إرادة الجمعية العمومية وبصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع قرارات الجمعية العمومية.

ثالثاً
الدور السياسي للنقابات المهنية
ــــــ

لم يحظر القانون 26 لسنة 1912 بإنشاء نقابة المحامين ـ باعتبارها أول نقابة مهنية ـ ممارسة النقابة لدور سياسي، الأمر الذى ساهم فى قيام النقابة فى ضوء ما توافر لها من قيادات تاريخية ومساحة كبيرة من حرية الحركة سمحت لها الظروف السياسية آنذاك بأداء دور نشط، الأمر الذي أدى بالحكومات غير الوفدية إلى الزج بنص يحظر ممارسة النشاط السياسي وكان القانون 135 لسنة 39 وما تضمنه نص المادة 110 "يحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة أن يشتغلا بالسياسة كما يحظر عليهما الاشتغال بالأمور الدينية"، واستمر الحظر فى ظل القانون 96 لسنة 57 وسقط الحظر فى ظل القانون 61 لسنة 68 إلا أن العبارة المستخدمة قد سلبت الدور بالكامل إذ تضمنت المادة (4) "ويجري نشاط النقابة فى إطار الاتحاد الاشتراكي العربي" وجاء القانون 17/1983 فى المادة 121 والتى عددت أغراض النقابة خلو من أي إشارة من قريب أو بعيد إلى دور عام أو سياسي أو حتى وطني.

فى حين لم يتضمن قانون إنشاء نقابة الصحفيين ـ السابق ـ رقم 10 لسنة 1941 أي حظر على عمل خارج عن هذه الأغراض التى حددها القانون ـ وجعل عقوبة مخالفة مجلس النقابة للنص السابق هى الحل بقرار من مجلس الوزراء!!.

وما طبق على نقابة المحامين طبق على نقابة الصحفيين بما استحدثه القانون 76 لسنة 1970 بأن تمارس النقابة أعمالها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي (١).

وحظر القانون 89 لسنة 46 على نقابة المهندسين الاشتغال بالسياسة، إلا أن القانون 66 لسنة 1974 قد حوى كثيراً من إمكانية مشاركة النقابة فى صنع السياسة الاقتصادية للدولة، الأمر الذى يعني إمكانية الاتفاق أو الاختلاف، إذ تضمنت أحكام المادة 2 "تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودها فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابي فى العمل الوطني".

وقد أثار الدور السياسي للنقابات المهنية اختلافاً كبيراً بين القواعد فى كل نقابة على حدة، ما بين مؤيد ومعارض، ولسنا معترضين على حق كل عضو مهني فى أن يرى نقابته طبقاً لمعتقداته أو تربيته الاجتماعية والسياسية إلا أننا من أنصار الرأي الذي يرى أنه لا يمكن فصل العمل المهني عن العمل السياسي حتى فى أدق الأمور المهنية، كما لا يمكن فى ظل المجتمع المدني إغفال دور النقابات المهنية فى دفع المجتمع إلى التنمية.

وقد ظل الدور السياسي للنقابات المهنية قضية مثارة فى بعض النقابات دون البعض الآخر، فمثلاً نقابة المحامين هو حوار دائم منذ تأسيسها حتى اليوم يتصاعد ويهبط فى إطار الظروف السائدة، وقد بلغ ذروته إبان أحداث زيارة السادات للقدس، وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد وقيادة مجلس النقابة آنذاك للمعارضة المصرية والعربية لهذه الاتفاقيات، مما حدى بالرئيس السادات إلى حل مجلس النقابة فى إطار تمثيلي، وأبطلت محكمة القضاء الإداري قرار الحل وعاد المجلس وأكد المحامون شرعيته بإعادة انتخابه.

وكذلك الموقف فى نقابات الصحفيين والمهندسين، إلا أننا لا يمكن أن نغفل تعاظم الدور السياسي للنقابات المهنية المصاحب لنجاح جماعة الإخوان المسلمين فى التواجد من خلال الانتخابات فى أن تكون صاحبة الأغلبية المؤثرة فى نقابات عديدة منها المهندسين والتجاريين والمحامين والأطباء وغيرها من النقابات، والتنسيق الكامل بين هذه النقابات سواء فى القضايا السياسية أو المهنية، الأمر الذى رأت السلطة السياسية خطورة استمرار هذا الأمر، فشهرت أسلحتها المختلفة للحد من ذلك، ورأي فصائل المعارضة الأخرى ـ مع اختلاف فى مدى الاتفاق أو الاختلاف إن فى ذلك إمكانية لاستعادة مكانتها فى النقابات التى لم يعد لها فيها وجود، ولعل القانون 100 لسنة 1993 فى شأن الضمانات الديمقراطية للتنظيمات النقابية المهنية والقانون 5 لسنة 1995 ضمن هذه الوسائل على النحو الذى سنعرض له فيما بعد تفصيلاً.

وقد تضمن القانون 100/ 1993 فى المادة الثامنة حظر عام على النقابات المهنية أن تمارس أي نشاط يخالف أهدافها التى أنشئت من أجلها، ولا أن توجه مواردها لغير الأغراض التى قامت عليها النقابة.

ولكن مع ذلك تبقى حقيقة ـ تحتاج إلى كثير من النقاش لإقرارها ـ إن تعاظم الدور السياسي للنقابات المهنية أو العمالية أو جماعات المصالح قد نشأ فى مجتمعنا مثله فى ذلك مثل كافة المجتمعات النامية أو الآخذة فى النمو ـ كمصطلح بديل عن المجتمعات المتخلفة ـ لغياب الديمقراطية بمعناها الحقيقي، ولعل أهم صورها غياب الأحزاب الحقيقية، فيوم يكون لكل جماعة سياسية حزبها الذى ينشئ بقرارها، ويكون لها جريدتها المعبرة عنها بغير قيود المصادرة أو ملاحقة الصحفى أو الكاتب أو الناشر، ويوم يكون لهذه الأحزاب الفرصة المتكافئة فى مخاطبة الجماهير من خلال أجهزة الإذاعة والتليفزيون، ويوم يختفي من قاموس المصطلحات السياسية فى مجتمعاتنا عبارة "العمالة والخيانة والتآمر" وغيرها مما يلصق عادة بالخصوم السياسيين والمعارضة، يومها تكون الأحزاب وعاءً حقيقياً لممارسة العمل السياسي والتعبير السياسي وتكون الحكومة تعبيراً عن إرادة الجماهير أو أغلبية الجماهير، وتكون المعارضة تعبيراً عن الحس الوطني والاختلاف الموضوعي، يومها يتفق الأغلبية والأقلية على الحدود الدنيا المشتركة لمصلحة الوطن، ودائماً الاحتكام إلى الجماهير من خلال انتخابات حرة، نزيهه، يشرف عليها القضاء إشرافاً حقيقياً، وتذهب الجماهير إلى الصناديق لتعبر عن إرادتها بغير خوف من سلطة أو سلطان للمال أو القوة العضلية، يوم تكون جداول الانتخاب تعبيراً عن واقع لا يشارك فيها المتوفين أو الغائبين، فى هذه الحالة، وعندئذ فقط لن تكون النقابات بدائل ـ غير صحيحة ـ للأحزاب الغائبة، ويومها تتكالب النقابات على أداء الخدمات النقابية لأعضائها، ولا يبقى هذا السؤال مطروحاً، ولعل نظرة عابرة إلى المجتمعات الديمقراطية، تؤكد صدق هذا الرأي.

ولعل الصراع الذى كان قائماً بين نقابة الصحفيين والسلطة السياسية حول القانون 93 لسنة 1995 حلقة جديدة من سلسلة الصراع، فقد قامت السلطة السياسية بالتلويح بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون نقابة الصحفيين بغرض تشديد العقوبة على النشر والطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، مع إلغاء النص على عدم جواز حبس الصحفي احتياطياً بسبب أعمال مهنته، وهو ما لم يصدر حتى الآن (ديسمبر 2004).

ورغم أن السلطة السياسية ومستشاريها قد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها دفاعاً على عدم دستورية نص المادة 67 من قانون نقابة الصحفيين الملغي، إلا أنهم عادوا من خلال لجنة القانون الجديد بالنص على عدم جواز حبس الصحفي احتياطياً بسبب أعمال مهنته!! نزولاً على إرادة الجمعية العمومية للصحفيين، ولعلهم سيدافعون عن دستورية النص الجديد!! وإن كان قد نص على جواز ذلك. فى شأن غير الصحفيين، ومع ذلك فالنص قائم رغم التصريحات التى نسبت إلى رئيس الجمهورية بضرورة إلغاء النص!!.

ومن الجدير بالتنويه الإشارة إلى عبارات المحكمة الدستورية فى هذا الصدد "ويتعين أن يكون انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته، حقاً مكفولاً لكل مواطن، وأن يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول ـ كأصل عام ـ دون إعقاتها، أو فرض قيود مسبقة على نشرها، وهى حرية يقتضيها النظام الديمقراطي، وليس مقصوداً بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته، ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة، من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة، وعبر الحدود المختلفة، وعرضها فى آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء فى بعض جوانبها، أو تتصادم فى جوهرها، ليظهر ضوء الحقيقة جلياً من خلال مقابلتها ببعض، وقوفاً على ما يكون منها زائفاً أو صائباً، منطوياً على مخاطر واضحة، أو محققاً لمصلحة مبتغاه.

ومن غير المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيراً بنواحي التقصير فيه، مؤدياً إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة، وليس جائزاً بالتالي أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أو مواطن الخلل فى أداء واجباتها، ذلك أن ما يميز الوثيقة الدستورية، ويحدد ملامحها الرئيسية، هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها، ولا يفرضها إلا الناخبون".
(الدستورية العليا ـ القضية رقم 42 لسنة 16 ق ـ جلسة 20/5/1995).

رابعاً
القيد على حق النقابات فى إعداد قانونها أو تعديله
ــــــ

من المبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية فى إطار الحرية النقابية "أن الاتفاقية رقم 87 فى شأن الحرية النقابية، النافذة أحكامها اعتباراً من 4 يوليو والتى تخول العمال ـ دون تمييز من أي نوع ـ الحق فى تكوين منظماتهم التى يختارونها بغير إذن سابق، ودون تقيد بغير القواعد المنصوص عليها فى دساتيرها وأنظمتها، وهى قواعد تصوغها بإرادتها الحرة وتنظم بها ـ على الأخص ـ طرق إدارتها وبرامجها ومناحي نشاطها ما يحول بين السلطة العامة والتدخل فى شئونها أو الحد من ممارستها لتلك الحقوق".

ولما كانت الجمعيات العمومية للنقابات المهنية هى السلطة الأعلى، إلا أنها فعلياً لا تباشر صلاحيتها أو فاعليتها الأصلية فى وضع قانونها أو على الأقل إبداء الرأي فيه، وهذه الصلاحية المعطلة هى أهم مناطق الصراع بين السلطة السياسية والنقابية المهنية، ولعل أزمة قانون الصحافة، كذلك الظروف التى صدر فيها القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماه، ولعلنا نجزم أن جميع مجالس النقابات المهنية ـ أيا كانت انتماءاتهم السياسية أو الحزبية ـ لها الرغبة فى إجراء تعديلات جوهرية وهامة على القوانين المنظمة لعملها لتحقيق مزيداً من المكاسب لأعضائها أو مزيداً من الضمانات فى إطار صلاحيتها لتنظيم مهنتها، إلا أنها جميعاً تخشى من تقدم هذه الاقتراحات بالقوانين خوفاً من العبث بها أو الانتقاص من الحقوق القائمة فعلاً، وجميعها أيضاً تبحث عن الوقت المناسب لتقديم المشروع أو الشخص المناسب لتقديمه من خلاله، وغالباً لا يتأتى هذا الوقت أو يظهر هذا الشخص، فالأداة التشريعية فى شأن النقابات المهنية على الأقل تفتقد إلى الرؤية الشاملة المتفق عليها، وتعكس القوانين القائمة حالياً غياب هذه الرؤية فى مختلف المجالات سواء فى العضوية أو الموارد أو المعاشات أو التأديب وهى بالقطع تختلف فى أسلوب تشكيل المجالس أو الجمعيات العمومية.

ومن ثم يتعين أن يعود للنقابات من خلال جمعياتها العمومية الحق فى اقتراح القوانين التى تنظم أمورها سواء فى شكل العضوية أو الضوابط أو الضمانات أو التشكيل النقابي أو التأديب أو تنظيم الموارد والمصارف بما يكفل لها تحقيق الأهداف التى أنشئت النقابة من أجل تحقيقها، ولعل الصراع القضائي حول حق النقابات فى إنشاء نقابات فرعية لها ضمن المشكلات التى أشارت العديد من المشاكل عرضت على القضاء لاختلاف التشريعات النقابية القائمة فى تنظيم هذا الأمر من نقابة إلى أخرى وعدم قدرة النقابة على تعديل قانونها بما يتناسب واحتياجاتها (١).

ولا يقتصر الأمر على النقابات المهنية، بل الجدير بالإشارة المحاولات المستمرة لنادي قضاة مصر لتعديل قانون السلطة القضائية نحو مزيد من الاستقلال والضمانات.

خامساً
القيد على حق النقابات فى تنظيم العضوية بها
ــــــ

فى إطار مبدأ الحرية النقابية، وبالتالي الحق فى الانخراط فى التنظيم النقابي من عدمه، وبالتالي حق التنظيم النقابي ذاته فى قبول العضو من عدمه، وبالتالي حق التنظيم النقابي ذاته فى قبول العضو من عدمه، وتعاني النقابات المهنية جميعها من عدم القدرة على تنظيم العضوية بها على النحو الذى يتوافق مع إمكانياتها.

فعلى سبيل المثال تبلغ أرقام العضوية فى نقابة المحامين حالياً ما يزيد عن 290 ألف محام، حيث تخرج أكثر من (12) كلية حقوق بمصر ما يزيد عن 15 ألف خريج سنوياً يتوجهون جميعاً إلى نقابة المحامين التى لا تستطيع أن توفر الإمكانيات لـ 10% من هذا العدد سنوياً سواء بالتأهيل العلمي والمهني أو الرعاية الاجتماعية والصحية، وما تعاني منه نقابة المحامين، تعاني منه نقابة المهندسين ولعل قضية خريجي معهد الكفاية الانتاجية أكبر دليل على ذلك، ومدى حدة الخلاف، وقد صدر القانون رقم 180 لسنة 1993 بإعطاء المجلس الأعلى للجامعات الحق فى اعتبار أي درجة علمية معادلة لدرجة البكالوريوس وبالتالي ينضم الحاصل عليها إلى نقابة المهندسين!! كذلك مشكلة كلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة وموقف نقابة الأطباء منها لعدم ثقتها فى كفاءة خريجيها لعدم توافر الإمكانيات اللازمة أمامهم.



سادساً
قانون النقابات المهنية الموحد (طوارئ النقابات)
وقيود تمس ديمقراطية التشكيل النقابي
ـــــــ

أشار الجدل الناتج عن فوز جماعة الإخوان المسلمين بالأغلبية الكبيرة فى مجلس نقابة المحامين عام 92 ـ غير المتوقعة من أكثر المتفائلين داخل الجماعة ذاتها ـ حفيظة المعارضة والحكومة معاً، وبدأ الحديث من خلال الصحف عن "الأغلبية الصامتة" وضرورة دفعها إلى المشاركة فى الانتخابات، فصدر القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية حيث اشترط فى المادة الأولى منه "يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسمائهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، على الأقل، طبقاً لأحكام قانون كل نقابة".

ثم تطلبت فى حالة عدم توافر النصاب، دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الاجتماع صحيحاً فى حالة تصويت ثلث عدد الأعضاء، وإلا يستمر النقيب والمجلس فى مباشرة اختصاصهم لمدة ثلاثة شهور وتدعى الجمعية للانتخاب ويكون الانتخاب صحيحاً باكتمال الثلث.

ونصت المادة الثانية على تشكيل لجنة مؤقتة فى حالة عدم اكتمال النصاب، أغلبية هذه اللجنة من عنصر قضائي حددهم القانون بالإضافة إلى أربعة من أقدم النقابيين ـ غير المرشحين ـ ومدة هذه اللجنة ستة شهور تتولى خلال اتخاذ إجراءات الترشيح والانتخاب وهكذا.

وقد حددت المادة السادسة كيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها بمعرفة لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وقد فرضت المادة السابعة الانتخاب كواجب مهني لا يجوز التخلف عنه ورتبت على مخالفة ذلك جزاء مالي.
اً
وجدير بالإشارة أن هذا القانون جاء انتقاص على صلاحيات مجالس النقابات التى حددها قانون كل نقابة، بالإعداد للانتخابات.

ولا يعتبر القانون 100 لسنة 1993 هو المحاولة الأولى للتدخل الحكومي فى العمل النقابي من خلال تشريع، وإنما سبقها محاولات عديدة ومتكررة لعل أولها القرار الجمهوري بالقانون 174 لسنة 1961 بوقف إجراءات انتخابات مجالس إدارة النقابات المهنية وتشكيلاتها المختلفة حتى 31/12/1961، ويعتبر القانون 125 لسنة 1981 بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نقابة المحامين ضمن هذه المحاولات وقد قضت المحكمة الدستورية فى الدعوى 47 لسنة 3 ق ـ جلسة 31/6/1983 بعدم دستوريته. وقد أثار تطبيق هذا 100/1993 مشكلات عديدة حيث نشب النزاع بين اللجنة (١) القضائية المشرفة على الانتخاب ونقابة الأطباء حول اختصاص اللجنة، وانتهى الأمر إلى عدم إجراء الانتخابات، وكذلك نقابة التجاريون (٢) التى انتهت منذ فترة طويلة. وكذلك الأمر فى نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة وكذلك الأمر فى نقابة المهندسين، وقد تفاقم الأمر فى نقابة المهندسين بسبب الصراع الداخلي ومع اللجنة القضائية وترتب على ذلك عدم إجراء الانتخاب وانتهى الأمر إلى فرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، وقد شكل المهندسون لجنة "مهندسون ضد الحراسة" بهدف الحركة السياسية والقضائية لإلغاء الحراسة.

وقد اتفق الجميع على ضرورة إلغاء القانون 100/93 المعدل بالقانون 5/1995، وقد أقرت اللجنة المهنية بالحزب الحاكم مشروعاً كان سيتم مناقشته خلال مؤتمر الحزب فى سبتمبر 2004 ثم تبين عدم وجود مشروع للتعديل، وإنما ورقة أفكار تسوى بين النقابات متأثرة بمنهج الانتخابات فى الاتحاد الاشتراكي المعمول به فى نقابة المعلمين، رغم اختلاف دورها عن دور نقابات أخرى تنظم المهنة كالمحامين والأطباء، لم يعرض على أي من النقابات لمناقشته كما لم يطرح بالصحف لاستطلاع الرأي فيه، وإن كان الغالب أن سيقتصر على تعديل النسب وشكل التمثيل النقابي دون مراعاة لخصوصية كل نقابة، وهو أمر لن يؤدي إلى تصحيح المسار النقابي أو محاربة سيطرة الإخوان المسلمين على مقدرات العمل النقابي، فيجب مراجعة النقابات وطرح المشروع فى مناقشة عامة، إذا كنا نستهدف المصلحة العامة، كما يجدر التنويه إلى مواجهة المحامين للإخوان المسلمين فى انتخابات مارس 2005 نموذجاً للمواجهة الديمقراطية بعيداً عن التخفي وراء النصوص.

مباديء المحكمة الادارية العليا






1- الطعن رقم 776 لسنة 39 ق جلسة 23/10/1999

بدل ظروف ومخاطر – مجارى وصرف صحى – البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

المادة 1،2،3 من القانون رقم 26 لسنة 1983بشأن العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985واتلمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 والمادة1 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983، إليها المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة والنسب التى يتم الصرف بموجبها وانه من المقرر قانونا أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

2- الطعن رقم 3082 لسنة 41 ق جلسة 23/10/1999

( ا) جامعات –حوافز –ليست حقا مكتسبا يستحق بمجرد شغل الوظيفة وأنما رهينة بتأدية العامل جهود غير عادية فيما يوكل إليه من أعمال

من المقرر أن الحوافز تمثل نوعا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل وهى رهينة بتأدية ما يوكل إليه من أعمال وليست حقا مكتسبا يستحق بمجرد شغل الوظيفة وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية فى منح هذه الحوافز وفقا لما تراه من أداء فعلى يقتضى صرفها وذلك فى ضوء المعايير والضوابط التى تضعها فى هذا الخصوص

(ب) تعويض – إلغاء القرار – تعويض عينى جابر للأضرار التى حدث من جرائه

من المقرر أنه بإلغاء القرار وما يترتب عليه من أثار يكون المدعى قد حصل على التعويض العينى الجابر لما قد لحقه من ضرر من جرائه بما يتعين القضاء برفض طلب التعويض

3- الطعن رقم 2582 لسنة 40 ق جلسة 30/10/1999

عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.

مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق. فى ذات المبدأ الطعن رقم4698 لسنة 40 ق جلسة 23/10/1999

4- الطعن رقم 3263 لسنة 37 ق جلسة 30/10/1999

إدارات قانونية – ترقية –لا يجوز أعمال أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية قبل اعتماد الهيكل الوظيفى لأعضاء الإدارة القانونية

يطبق بشأن أعضاء الإدارات القانونية قواعد الترقيات الواردة بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 طالما أن الهيكل الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية لم يعتمد بعد بحيث يسرى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 اعتبار من تاريخ اعتماد هذا الهيكل ويرجع ذلك إلى أنه طالما أن الهيكل الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية لم يعتمد بعد فإن الاعتمادات اللازمة لترقياتهم فى الموازنة الخاصة بالجهات التى يعملون بها تكون مقسمة إلى درجات مالية لا إلى وظائف

5- الطعن رقم 4696 لسنة 44 ق جلسة 30/10/1999

إلغاء المؤسسات العامة –حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .

المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،أن المشرع قد استهدف من هذا النص عدم الإضرار بالعامل بمناسبة إلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت لى الوظائف العليا لوحدة الوصف القانونى للتقارير وللبيانات

تطبيق البيانات التى تبديها جهة الإدارة فى التقرير دون سند تعد محض أقوال مرسله وعبارات أطلقت على عواهنها بغير دليل ويكون تقدير الكفاية استنادا إليها فاقدا صحيح سببه من الواقع والقانون

8- الطعن رقم 4675 لسنة 41 ق جلسة 30/10/1999

(ا )الهيئة القومية للبريد – تقرير كفاية – يترخص فيه كل من الرئيس المباشر والرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين – لاسبيل للتعقيب طالما كان منزها عن عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة

المادة 29 ،32 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 من المقرر أن تقرير كفاية العامل أمر يترخص فيه كل من الرئيس المباشر والرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه لاسبيل للتعقيب عليه طالما جاء مستخلصا من عناصر صحيحة مستمدة من الأوراق منزها عن عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها

(ب ) الهيئة القومية للبريد – تقرير كفاية – الإحالة إلى التحقيق لا تبرر خفض تقرير الكفاية

من المقرر أن الإحالة إلى النيابة الإدارية لا يصلح سندا لتخفيض التقرير باعتبار إن مجرد الإحالة للتحقيق لا تبرر تخفيض التقرير طالما لم تثبت إدانة العامل

(ج) تقرير الكفاية – الحكم بإلغاء تقرير الكفاية – تقف سلطة المحكمة عند الحكم بالإلغاء دون أن تحل نفسها محل جهة الإدارة فى تقدير كفاية العامل

من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة عندما تقضى بإلغاء تقدير الكفاية أن تحل نفسها محل الجهة الإدارية فى تقدير كفاية العامل وإلا كان ذلك تجاوز للحدود القانونية المقررة للرقابة القضائية على تقارير الكفاية

9- الطعن رقم 6542 لسنة 42 ق ، 690 لسنة 43 ق جلسة 30/10/1999

(ا ) دعوى –معياد الطعن بالإلغاء –استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار

ومن حيث أن تحديد معياد الطعن على القرارات الإدارية بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار مرده فى الفقه والقضاء الإداريين إلى ثبات المراكز القانونية وعدم زعزعتها وليس من شك أن فوات مدة طويلة على صدور القرار واستتباب المراكز القانونية على مدار السنين يجعل القرار حصينا من السحب والإلغاء فأن استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل دعوى الإلغاء يقيم قرينة قانونية على تحقق العلم اليقينى بتلك القرار المطعون عليه حيث كان على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه وكذلك الصادرة فى شأن زملائه المعاصرين له العاملين فى ذات الجهة الإدارية التى يعمل بها وكان مكن الميسور عليه دائما وأمامه هذا الوقت الطويل أن يحدد مركزه القانونى منهم وأن يطعن فى معياد مناسب ولا دعاء بغير ذلك والأخذ به أن يؤدى ‘لى إهدار مراكز قانونية استقرت على مر السنين

(ب ) عاملون مدنيون – ندب – الندب إجراء مؤقت بطبيعته ولا يتطلب مراعاة ألا قدميه عند إجرائه

إن الندب بوصفه إحدى وسائل شغل الوظيفة العامة يتميز عن سائر الوسائل بأنه موقوت بطبيعته إذ يتم على أساس التوقيت وليس على أساس القرار والاستقرار ومن ثم ناط المشرع إجراءه بالسلطة المختصة وحدها دون أن يستوجب العرض على لجنة شئون العاملين فضلا عن أنه عرضة للإلغاء فى أى وقت ولذلك أطلق يد جهة الإدارة فى إجرائه حتى تستطيع تلبية حاجات العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه فأتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة والنهوض بأعبائها واختصاصاتها وكل ما أشترطه القانون فى هذا الشأن هو ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المنتدب إليها من حيث قضاء المدة البينة فى الوظيفة الأدنى مباشرة مع توافر شرط التأهيل العلمى المطلوب فى بطاقة الوصف الخاصة بهذه الوظيفة الخاصة بهذه الوظيفة وعليه لا تثريب على جهة الإدارة أن هى أعملت سلطتها التـــقديرية فى شغل الوظيفة ندبا مؤثرة الأقدم أو الأحدث بحسب ما تلمسه فيه من قدرة وكفاية بلا معقب عليها فيها طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

10- الطعن رقم 1979 ، 1785 لسنة 39 ق جلسة 30/10/1999

(ا ) دعوى – عبء الإثبات - نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات المطلوبة يقيم قرينة قانونية على صحة ما يدعيه المدعى

من المقرر فى خصوص عبء الإثبات فى المنازعات الإدارية أخذا فى الاعتبار أن جهة الإدارة أنما تحتفظ بالأوراق والوثائق والسجلات ذات الأثر الحاسم فى تلك المنازعات إيجابا أو سلبا وأن عليها الالتزام بتقديمها إلى المحكمة لتكون عونا للقضاء فى القيام بأداء رسالته وقد التزمت جهة الإدارة موقف النكول مما يقيم قرينة قانونية لصالح المدعى على صحة دعواه

(ب ) عاملون مدنيون – التزام جهة الإدارة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1985 يصاحبه التزام أخر لضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها لتحديد الأقدمية والدرجة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها عند إجراء ترقيته للدرجة التالية – صدور قرار جهة الإدارة بإعمال هذه التسوية الصحيحة بعد 30/6/1985 يكون صحيحا ومطابقا للقانون.

مادة 11 من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته – مادة 8، 11 من القانون رقم 7 سنة 1984 – قرر المشرع فى نصوص المواد 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والمعدلة بالقوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 23 لسنة 1983 والثامنة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة 11 مقررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء كما لا يجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة والعامل على حد سواء إلا أنه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها مستقبلا فقط عند إجراء ترقيه العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن تستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك بواقع ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق له بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 وهذا التكليف من المشرع لجهة الإدارة يلقى عليها التزاما واجب الأداء بدءا من تمام أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وإن امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى أعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة بعدم تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى بالمادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 وهو ما يجافى التطبيق القانونى الصحيح الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السابقة باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار بعضها – تطبيق.

11- الطعن رقم 5038 لسنة 41 جلسة 30/10/1999

دعوى – أن الاختصاص بالفصل فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ينعقد بمحكمة القضاء الإدارى وليس للمحكمة الإدارية العليا

12- الطعن رقم 1610 لسنة 43 ق جلسة 30/10/1999

عاملون مدنيون – ترقية – اثر الإحالة إلى المحكمة التأديبية عدم جواز الترقية طوال مدة المحاكمة – لا يترتب هذا الأثر إذا كان العامل يدور فى فلك التحقيق سواء كان أمام الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية لم يخرج منه

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، من المقرر أن الدعوى التأديبية تعتبر مرفوعة بإيداع قرار الإحالة و أوراق التحقيق سكرتارية المحكمة ومتى تم الإيداع تعلق اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ومقتضى ذلك إلا يترتب أثر الإحالة إلى المحكمة التأديبية ومن بينها عدم جواز الترقية إذا كان العامل يدور فى فلك ذلك التحقيق لم يخرج عن مرحلته

13- الطعن رقم 5005 لسنة 41 ق جلسة 25/12/1999

إلغاء المؤسسات العامة –حقوق العامل المنقول منها – الاحتفاظ ببدل التمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية .

المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1976 ،أن المشرع قد استهدف من هذا النص عدم الإضرار بالعامل بمناسبة إلغاء المؤسسة المنقول منها فقرر الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من بدل تمثيل ومتوسط ما حصل عليه من بدالات حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 74 ، سنه 1975 وذلك بصفة شخصية

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4031 لسنة 40 ق جلسة 25/12/1999

14- الطعن رقم 3482 لسنة 44 ق جلسة 25/12/1999

دعوى –اختصاص –ينعقد الاختصاص للجان ضباط القوات المسلحة بالمنازعات الإدارية الخاصة بضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة والتى تتعلق بتطبيق أحكام قانون ضابط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 – المنازعات الخاصة بهؤلاء المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ينحسر عنها اختصاص اللجان المشار إليها وينعقد الاختصاص بها لمحاكم مجلس الدولة

المادة 29 من قانون خدمة ضابط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 من المقرر أن اختصاص الجان القضائية العسكرية المنوه عنها مقصور على الفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة والتى تتعلق بتطبيق أحكام قانون ضابط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة رقم 123 لسنة 1981 وتبعا لذلك فإن منازعات ضابط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافأة والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ينحسر عنها اختصاص اللجان القضائية العسكرية ويظل الاختصاص بنظرها معقودا لمحاكم مجلس الدولة


15- الطعن رقم 4907 لسنة 42 ق جلسة 25/12/1999

عاملون مدنيون – ترقية -القرار الصادر بالترقية وما قد ينطوى عليه من تخطى لبعض العاملين -قد يشكل ركن السبب فى مجال التخطى فى الترقية قرار إداريا مستقلا بذاته يتمثل فى تقدير كفاية العامل بمرتبة أدنى من المتطلب قانونا للترقية أو توقيع جزاء عليه من شأنه قيام مانع قانونى يحول دون ترقيته – العامل بالخيار بين الطعن على قرار الترقية منفردا أو اختصامه بالإضافة إلى الطعن على قرار تقدير الكفاية أو قرار الجزاء – فى جميع الحالات يتعين لقبول الدعوى إزاء ما لكل قرار من ذاتية متميزة واستقلال التزام المعياد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء فليس يقبل فى صحيح القانون أن ينهض اختصام قرار الجزاء سببا من شأنه انفتاح المعياد لرفع الدعوى بطلب إلغاء قرار الترقية بذريعة أن المركز القانونى لمن صدر القرار بمجازاته لا يستقر آلا بصدور الحكم بإلغاء هذا القرار

من المقرر إن السبب هو ركن من أركان القرار الإدارى لا يتحقق قيامه إلا بتوافره ، وهو الحالة الواقعية أو القانونية التى تحدوا جهة الإدارة إلى التدخل باتخاذ القرار إفصاحا عن إرادتها الملزمة ابتغاء إنشاء مركز قانونى أو تعديله أو إنهائه وجدير بالذكر أن القرار الصادر بالترقية وما قد ينطوى عليه من تخطى لبعض العاملين شأنه شأن سائر القرارات الإدارية يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع والقانون ،وانه بالنسبة إلى قرارات الترقية على وجه الخصوص قد يشكل ركن السبب فى مجال التخطى فى الترقية قرار إداريا مستقلا بذاته يتمثل فى تقدير كفاية العامل بمرتبة أدنى من المتطلب قانونا للترقية توقيع جزاء عليه من شأنه قيام مانع قانونى يحول دون ترقيته وفى مثل هذه الأحوال فإن العامل بالخيار بين الطعن على قرار الترقية منفردا أو اختصامه بالإضافة إلى الطعن على قرار تقدير الكفاية أو قرار الجزاء فإن أثر الأولى كان لزاما على محكمة الموضع وهى بصدد فحص مشروعية قرار التخطى لبحث ركن السبب أن كان مما يدخل فى اختصاصها شأن قرار تقدير الكفاية أو وقف الدعوى وقفا تعليقيا طبقا للمادة 129 مرافعات أن كان الأمر يتعلق بقرار جزاء مطعون عليه أمام المحكمة التأديبية المختصة على أنه فى جميع الحالات يتعين لقبول الدعوى إزاء ما لكل قرار من ذاتية متميزة واستقلال التزام المعياد المقرر قانونا لدعوى الإلغاء فليس يقبل فى صحيح القانون أن ينهض اختصام قرار الجزاء سببا من شأنه انفتاح المعياد لرفع الدعوى بطلب إلغاء قرار الترقية بذريعة أن المركز القانونى لمن صدر القرار بمجازاته لا يستقر آلا بصدور الحكم بإلغاء هذا القرار ذلك أن استقرار هذا المركز أو عدم استقراره هو من صميم الجانب الموضوعى لدعوى الإلغاء لقرار الترقية وليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى له إلا أن تكون الدعوى المطروحة عليها مقبولة شكلا بمراعاة أقامتها فى المعياد


16- الطعن رقم 5193 لسنة 41 ق جلسة 25/12/1999

(ا ) عاملون مدنيون – تقرير كفاية - تخفيض التقرير بمعرفة رئيس المصلحة دون أن يبين مواضع الخفض وأسبابه من مختلف عناصر التقدير طبقا للنموذج الخاص به و اعتماد من قبل اللجنة بحالته يترتب عليه البطلان

المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 من المقرر أن تخفيض التقدير بمعرفة رئيس المصلحة بما دون عليه دون أن يبين مواضع هذا الخفض وأسبابه من مختلف عناصر التقدير الذى يجرى تحديده ابتداء طبقا للنموذج الخاص به على أساس الأرقام العددية لكل عنصر على حده ثم تحدد المرتبة على أساس مجموع ما يحصل عليه العامل من درجات منسوبة إلى المائة واعتماد لجنة شئون العاملين للتقرير بحالته يترتب عليه البطلان

(ب ) قرار إدارى – تسبيب القرار – الإفصاح عن سبب القرار يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى

من المقرر أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض فى القرار غير المسبب أنه قائم على سببه الصحيح ، وعلى من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك إلا أنها إذا ذكرت أسباب من تلقاء نفسها أو كان القانون يلزمها بتسبيب القرار فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء الإدارى وله فى سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى أنتهى إليها القرار 0000 وإلا كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون

(ج )عاملون مدنيون – علاوة تشجيعية - سلطة تقديرية لجهة الإدارة إلا أنه متى قررت منح العاملين هذه العلاوة تعين عليها الالتزام بالقواعد المنصوص عليها فى القانون فيحصل عليها من تتوافر فيه الشروط وتمنع عن فاقدها – خضوع ذلك لرقابة القضاء

المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ،منح العلاوة التشجيعية من الأمور التى تترخص فيها جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية وان كان كذلك إلا أنه متى قررت الإدارة منح العاملين هذه العلاوة تعين عليها الالتزام بالقواعد المنصوص عليها فى القانون فيحصل عليها من تتوافر فيه الشروط وتمنع عن فاقدها والإدارة فى ذلك تخضع لرقابة القضاء للتحقق من مشروعية قرارها بالمنح أو المنع

17- الطعن رقم 4339 لسنة 40 ق جلسة 25/12/1999

تامين اجتماعى – مصروفات الانتقال للمريض من مكان الإقامة إلى مقر العلاج – تلتزم الجهة الإدارية المختصة بصرف تعويض الأجر بمصاريف الانتقال وفقا للقواعد الواردة فى المادة 80 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقرار رقم 296 لسنة 1976 الصادر من وزير التأمينات بشأن قواعد تحديد مصاريف الانتقال بالنسبة للمؤمن عليه أو المريض

18- الطعن رقم 1394 لسنة 43 ق جلسة 2/1/2000

طرق عامة –أزاله – سلطة الجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالة أى مخالفات تقع عليه.ومنها محالفات البناء

المادة1، 2 ،10،12،15 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة1968 . أن البين من النصوص السابقة للقانون سالف الذكر ومذكرته الإيضاحية أن غرضه الأساسى هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص فى الوقت نفسه على المظهر العام للطريق تحقيقا لذلك فقد قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع نص عليها فى المادة الأولى وحدد مواصفات الحركة على هذه الطرق على وحجه يكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف ، ولتوفير أكبر قدر من الحماية للطرق العامة ضمن القانون المذكور نصوصه الاشتراطات والقيود التى تكفل هذه الحماية فوضع قيودا على ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة للمسافات المبينة تفصيلا فى المادة العاشرة منه محسوبة خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية وحظر استغلال هذه الأراضى فى أى أغراض غير الزراعة وحدها وحظر القانون استغلال هذه الأراضى بإقامة أية منشآت عليها ويسرى هذا الحكم كأصل عام على الأراضى الواقعة خارج حدود مجالس المدن كما يسرى داخل حدود مجالس المدن فى أجزاء الطرق المارة بأرض زراعية ومن ثم فإن مخالفة هذه الاشتراطات والقيود والخروج عليها يعد اعتداء على الطريق العام يخول الجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالته إداريا على نفقة المخالف

19- الطعن رقم 5570 لسنة 45 ق جلسة 2/1/2000

القاعدة التنظيمية العامة – يجب التقيد بها وعدم الخروج عليها

من المقرر أن إذا ما قامت الإدارة بوضع قاعدة تنظيمية عامة تعين عليها الالتزام بها فى جميع الحالات الفردية وذلك تأكيدا وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وبحيث لا يجوز الخروج على القاعدة التنظيمية العامة فى حالات فردية

20- الطعن رقم 4231 لسنة 43 ق جلسة 2/1/2000

دعوى – وقف الدعوى – الفصل فى مدى دستورية نص فى قانون أو لائحة – سلطة المحكمة التى تنظر الدعوى- وقف الفصل فى الدعاوى الخاصة تغيير الصفة مفهوم الصفة للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى حتى يتم الفصل فى الطعنين رقمى 469 ،464 لسنة 42 ق المجالين للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 من مواد قانون مجلس الشعب والذى أحال عليه قانون الإدارة المحلية فى تعريف العامل والفلاح

المادة 29/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979والمادتين 40 ،119 من الدستور أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الولاية التى تباشرها تلك المحكمة فى مجال الرقابة القضائية تتعلق بالنصوص القانونية أيا كان محلها أو موضعها أو نطاق تطبيقها أو السلطة التى أقرتها أو أصدرتها وأن غايتها رد النصوص القانونية المطعون عليها إلى أحكام الدستور تثبتا من اتفاقها معها ويفترض ذلك أن يكون القانون بمعناه الموضوعى محلا لهذه الرقابة محددا نطاقها على ضوء كل قاعدة قانونية يرتبط مجال أعمالها بتعدد تطبيقاتها سواء أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطا بها الدستور واتخذت صورة لائحة ومن ثم فإن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا تنبسط عليها. ومن حيث أن القواعد متى كانت لا تنصرف إلى مشروع معين بذاته بل يتناول جميعها من خلال قاعدة قانونية مجردة مما يجعلها تأخذ صفة اللائحة وتنبسط عليها الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية فى شأن الشرعية الدستورية فللمحكمة متى تراءى لها عدم دستورية القواعد فى ضوء نصوص الدستور وأن الفصل فى دستورية تلك القواعد مسألة أولية يتعين البت فيها قبل الفصل فى الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقفه.

21- الطعن رقم 1253 لسنة 43 ق جلسة 2/1/2000

الملكية الخاصة – نقل ملكية العقارات إلى المنفعة العامة -عدم وضع النماذج أو القرار الإدارى بنزع الملكية المنفعة العامة مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار فى الجريدة سقط مفعول القرار واعتبر كأن لم يكن - بيد أن المشرع قد قرر أيضا أن قرارات النفع العام لا تسقط رغم عدم إيداع النماذج خلال الأجل المشار إليه إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات تم تنفيذها .

المادة 9 ،10 من القانون رقم 577 لسنة 1954بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 ،أن المشرع نظم بالقانون رقم 577 لسنة 1954 قواعد وإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على نحو يكفل الموازنة بين حق السلطة العامة فى اتخاذ ما تراه لازما لتحقيق النفع العام لصالح مجموع المواطنين ، وبين كفالة حق الأفراد فى عدم التعرض لملكيتهم الخاصة إلا فى إطار ما يحقق النفع العام – وفى مقابل التعويضات التى كفلها القانون فأوجب إيداع النماذج مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية ، ورتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع كما قضى المشرع بسقوط مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة فإذا لم يودع حلال المدة المشار إليها كجزاء على تقاعس الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاتمام عملية نزع الملكية خلال المدة المقررة بحيث تتحرر عقارات الأفراد من أثار قرار المنفعة العامة بمضى تلك المدة دون اتخاذ أى من هذه الإجراءات ويستثنى من ذلك القرارات التى صدرت بشأنها فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال المدة المذكورة فإن ذلك من شأنه إذ تم خلال السنتين المشار إليهما أن يعصم قرار المنفعة العامة من السقوط .


22- الطعن رقم 2111 لسنة 43 ق جلسة 16/1/2000

ارض زراعية –قرار إزالة المبانى – المختص بأصدراه المحكمة الجنائية المختصة – خروج ذلك ‘ن سلطة وزير الزراعة او من يفوضه وتقف سلطته عن وقف أسباب المخالفة

المواد 151 ،152 ،155 ،156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونرقم116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 /من المقرر أن المشرع فى قانون الزراعة وفى التعديلات التى أدخلت عليه حرص على إضفاء الحماية اللازمة للرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس بخصوبتها أو يمكن أن يؤدى إلى ذلك واعتبر أن المساس بتلك الحماية المقررة لها عملا يرقى إلى مصاف الجريمة الجنائية التى توجب على المحكمة المختصة توقيع الجزاء المقرر إلا أن المشرع ارتأى أن حماية الرقعة الزراعية قد تقتضى تدخلا عاجلا من جانب جهة الإدارة دون انتظار حكم القضاء – أما بوقف أسباب المخالفة للحيلولة دون استفحالها وأما بإزالة أسباب المخالفة وأعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه فقد حدد المشرع مجال تدخل جهة الإدارة فى حالة ارتكاب فعل أو امتناع من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ، وحدود تلك السلطة فى حالة أقامة منشآت أو مبانى أو اتخاذ إجراءات تقسيم لأرض زراعية ، فأجاز لجهة الإدارة ممثلة فى وزير الزراعة أو من يفوضه فى الحالة الأولى الأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف دون انتظار لحكم القضاء فى الدعوى الجنائية ، بينما لم يخول وزير الزراعة فى الحالة الثانية وحتى صدور حكم فى الدعوى الجنائية سوى وقف أسباب المخالفة فقط حيث أوجب أن تكون الإزالة بمقتضى الحكم الجنائى الصادر بالعقوبة

23- الطعن رقم 1012 لسنة 42 ق جلسة 16/1/2000

دعوى –عدم قبول الدعوى المقامة ابتداء أمام محكمة التنفيذ المختصة بنظر منازعات التنفيذ الوقتية متى أحيلت إلى القضاء الإدارى للاختصاص-لعدم الاقتران بطلب موضوعى ما لم تكن محكمة التنفيذ هى أصلا محكمة موضوع

انه قد اطرد فى مقام تفسير نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972على إن قيام المدعى برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوى على طلب إلغاء ذلك القرار الذى هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة تأسيسا على إن المدعى أقام دعواه وحدد طلباته إمام القضاء المدنى وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا الشان وطبقا للأحكام المقررة أمام ذلك القضاء ومن ثم فانه متى قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الإدارى للاختصاص فانه يكون لهذا القضاء إن يكيف طلبات الدعوى فى ضوء طبيعة دعوى الإلغاء والإجراءات الواجبة الاتباع قانونا لرفعها .والأحكام المقررة فى شانها. ولئن كان ذلك هو المبدأ الذى جرى علية قضاء المحكمة الإدارية العليا فى تفسيرها لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة إلا إن إعماله والأخذ به مقيد بضرورة إن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها المنوط بها قانونا وبمعنى آخر إن تكون المحكمة المدنية التى أقيمت الدعوى أمامها بوقف التنفيذ هى أصلا محكمة موضوع حتى يمكن القول بان طلب وقف التنفيذ المرفوع أمامها ينطوى ضمنا على طلب الإلغاء للقرار المطلوب وقف تنفيذه.

24- الطعن رقم 5744 لسنة 49 ق جلسة 16/1/2000

رى وصرف – الإخطار بإعادة الشىء لأصله المادة 1 ، 9 ، 98 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984-عدم وصول الأخطار مرتكب المخالفة لقانون الرى لا يبطل فى حد ذات قرار إزالة التعدى على نفقة المخالف إداريا

25- الطعن رقم 1171 لسنة 43 ق جلسة 30/1/2000

سكن مصلحة – زوال سبب الانتفاع به وانتهاء المدة المقررة للإخلاء – حق جهة الإدارة فى إخلائه.

المادة 2 من قانون أيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 .إن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات الحكومية والتى تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 وعلى ذلك يكون من الطبيعى خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الو رادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 69 19 والذى قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية وقضى فى المادة السادسة منه بإعطاء المنتفع الذى زالت أسباب انتفاعه بأى سبب من الأسباب مهله لا تجاوز ستة أشهر لإخلائه الوحدة السكنية التى يشغلها من تاريخ زوال سبب الانتفاع وبانتهاء هذه المدة يحق للجهة الإدارية إخلاء المنتفع منها أو ورثته ولا ينال من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 63 لسنة 1977 الصادر من زير الإدارة المحلية لتدبير مسكن بديل للذين زال سبب انتفاعهم وذلك إن ما ورد بهذا الكتاب الدورى من توجيهات لا ترقى إلى مرتبة الأحكام القانونية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 لعدم صدور قواعد تنظيمية أو تشريعية بها بالأداة التشريعية السليمة فلا ينبغى أن تكون مانعا من أعمال ما تقضى به تلك الأحكام – تطبيق.

وفى ذات المبدأ الطعن رقم 6282 لسنة 42 ق جلسة 2/1/2000 ،والطعن رقم 4789 لسنة 41 ق جلسة 2/1/2000 ، والطعن رقم 4791 لسنة 41 ق جلسة 2/1/2000 الطعن رقم 6422 لسنة 42 ق جلسة 16/1/2000 ، والطعن رقم 686 لسنة 40 ق جلسة 30/1/2000

26- الطعن رقم 1544 لسنة 39 ق جلسة 30/1/2000

حكم – حجية الحكم الجنائى فى المنازعات الإدارية - له حجية فيما فصل فيه من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام ونسبتها إلى المتهم متى كانت هناك وحدة فى الواقعة والخصوم بين الواقعة فى المنازعة الإدارية والجنحة التى سبق الفصل فيها

من المقرر أن الحكم الجنائى له حجية فيما فصل فيه من حيث حدوث الوقائع محل الاتهام المنسوب إلى الشخص ونسبتها إلى المتهم ، فإن ذات الحجية تكون للأحكام الجنائية فى مجال المنازعات الإدارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة ، متى كانت هناك وحدة فى الواقعة والخصوم بين الواقعة فى المنازعة الإدارية والجنحة التى سبق الفصل فيها فى المنازعات الإدارية

27- الطعن رقم 4066 لسنة 42 ق جلسة 30 /1/2000

نقابة – نقابة المهندسين – القيد بالنقابة – بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحه المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها يكون معادلا لدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحه الجامعات المصرية ومؤهلا فى ذات الوقت للقيد فى نقابة المهندسين

المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن القيد فى نقابة المهندسين وتعديلاتها بالقانونين رقمى 7 لسنة 1983 ن 180 لسنة 1993 ، أن المشرع قبل تعديله كان ينيط بوزير التربية والتعليم العالى تحديد الدرجات العلمية المعادلة لدرجة بكالوريوس الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية ، وعهد فى القانون رقم 7 لسنة 1983 ومن بعده القانون رقم 180 لسنة 1993 إجراء المعادلة وتقريرها للمجلس الأعلى للجامعات ، وبعد أن كان يعتبر الشهادات التى يمكن معادلتها هى الشهادات الممنوحة فى مصر أو فى خارج مصر قرر القانون رقم 7 لسنة 1983 أن الشهادات التى يمكن معادلتها هى الدرجات العلمية الأجنبية ثم عاد مرة أخرى فى القانون رقم 180 لسنة 1993 وأجاز معادلة الدرجات العلمية الممنوحة فى مصر أو خارجها بدرجة بكالوريوس الهندسة التى تعبر شرطا للقيد فى نقابة المهندسين ، ولم يتطلب المشرع عرض الأمر على لجان أخرى تختلف عن لجنة المعدلات الدراسية المنصوص عليها فى الماد ة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فلكل لجنة اختصاصاتها المحددة قانونا كما لم يوجب القانون على الجنة المشار إليها أسلوبا معينا لمباشرة أعمالها استطلاع رأى جهة معينة أو سلطة ما قبل أصدرا توصياتها مقدرا أن اللجنة بحكم تشكيلها من متخصصين قادرة على تقييم المؤهلات المختلفة ومعادلتها سواء بخبرة أعضائها أو بخبرة من قد ترى الاستعانة بهم من الأساتذة أو العلماء فى بعض التخصصات ، هذا وقد تم عرض الأمر على لجنة المعادلات الدراسية لمعادلة بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحه المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها لدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحه الجامعات المصرية فى التخصص المناظرة والتى أوصت بالمعادلة وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات بقراره رقم 338 بتاريخ 18/1/1994 باعتماد هذه التوصية ومن ثم فإن مؤهل بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحه المعهد العالى للتكنولوجيا ببنها يكون معادلا لدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحه الجامعات المصرية ومؤهلا فى ذات الوقت للقيد فى نقابة المهندسين

فى ذات المبدأ الطعن رقم 1171 لسنة 42 ق جلسة 16/1/2000

28- الطعن رقم 1109 لسنة 43 ق جلسة 30/1/2000

(ا ) قرار إدارى - القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان - قرار إدارى نهائى بالمعنى الفنى الدقيق نتيجة إجراءات مركبة

من المستقر عليه أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة ,إن المستقر عليه أيضا أن القرار الصادر بإعلان النتيجة للامتحان لا يعدو أن يكون قرارا إداريا نهائيا بالمعنى الفنى الدقيق يصدر تتويجا لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التى تمارس طبقا للقاعدة القانونية التى تصدر تطبيقا لها ابتداء من تصحيح الإجابة وتقدير الدرجة المناسبة لها إلى تطبيق الضوابط والضمانات التى تفرضها القوانين واللوائح والتعليمات تحديدا للمركز القانونى للطالب بتطبيق قواعد الرأفة والتيسير و التعويض التى تلتزم السلطة المختصة بتطبيقها تنفيذا لحكم القانون والقواعد التنظيمية العامة ولا تعدوا هذه الممارسات أو الإجراءات سوى أن تكون أعمالا تمهيدية تشارك فى صنع القرار الإدارى النهائى هو قرار إعلان النتيجة وهو قرار إيجابى صريح ينشأ مركزا قانونيا جديدا هو اعتبار الطالب ناجحا أو راسبا كما يتضمن فى تحديد هذا المركز مرتبة النجاح المقررة للطالب وترتيبه بالنسبة لغيره من الناجحين والآثار المترتبة على النجاح والمستمدة من القانون أو اللوائح كاستحقاق الطالب مرتبة الشرف من عدمه ولا يغير من كون قرار إعلان النتيجة قرار إداريا إيجابيا كونه كاشفا عن حقيقة أجابة الطالب التى اكتملت فى الساعة الأخيرة لأخر يوم من أيام الامتحان وأن بعض الآثار المترتبة على نجاح الطالب بتقديرات معينة فى سنوات الدراسة كمراتب الشرف مقررة فى القانون أو اللوائح التنفيذية للقانون ذلك أن القرار الإدارى مهما كانت مرتبته ومنزلته فى مدارج التصرفات القانونية هو تطبيق لقاعدة قانونية أعلى وإنشاء لمركز قانونى تلتزم به القرارات الأدنى ولا تعد قواعد الرأفة أو التيسير أو التعويض أن تكون عنصرا من العناصر التى تعتمد عليه الجهة الإدارية فى توجيه إرادتها نحو إحداث أثر قانونى معين بإنشاء مركز قانونى جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانونى سابق ومن ثم فإن إهدار قيمة إرادة الجهة الإدارية فى قرار إعلان النتيجة واعتباره قرار سلبيا بالامتناع هو زعم لا سند له من القانون

فى ذات المبدأ الطعن رقم 165 لسنة 42 ق جلسة 30/1/2000

(ب ) قرار إدارى – المعياد المقرر لسحب القرارات الغير مشروعة – ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب هذا القرار حصانة من أى إلغاء أو تعديل

من المقرر أن القرارات الإدارية التى تولد حقا أو مركز قانونيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك أن يجب على الإدارة أن تسحبها التزام بحكم القانون وتصحيحها للأوضاع المخالفة له إلا أن دواعى المصلحة العامة تقتضى إذا صدر قرار إدارى معيب من شأنه أن يولد حقا فأن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح وقد أستقر القضاء الإدارى على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب هذا القرار حصانة من أى إلغاء أو تعديل

29- الطعن رقم 287 لسنة 44 ق جلسة 30/1/2000

(ا) مسئولية –أركان المسئولية –خطأ وضرر وعلاقة سببية

مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية الصادرة عنها تقوم على ثبوت الخطأ من جانبها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر والخطأ فإن تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة انتفت المسئولية فى جانب الإدارة

(ب ) مسئولية – ركن الخطأ – مفهوم ركن الخطأ

هو واقعة مجردة قائمة بذاته متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها بغض النظر عن الباعث على الوقوع فى هذا الخطأ إذ أن الخطأ فى فهم الواقع أو الباعث ليس عذرا مانعا من المسئولية الإدارية إذا ما استقامت عناصرها قانونا

(ج ) مسئولية –ركن الضرر – مفهوم ركن الضرر

ركن الضرر لا يقوم على الافتراض وأنما يتعين على من يدعيه إثباته باعتبار أن التعويض عن الضرر يشمل ما لحق طالبه من خسارة وما فاته من كسب وأن يكون هذا نتيجة طبيعية لتحقق الركن الأول من أركان المسئولية وهو الخطأ